{"ً":{"ٌ":916,"ٍ":"موطأ ابن وهب الصغير","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/mwsag/","files":["mwsg_1p.pdf|م 1","mwsg_1.pdf","mwsg_2p.pdf|م 2","mwsg_2.pdf"]},"ّ":"الكتاب: موطأ ابن وهب الصغير\nالمحقق: جـ ١ (أحمد بن محمد الأمين بن الحسين الشنقيطي)، جـ ٢ (محمد الأمين بن الحسين الشنقيطي)\nتنبيه: [ألف الإمام ابن وهب -﵀- موطئا كبيرا وصغيرا. وهذا هو ما وُجد من موطئه الصغير]\nالناشر: مكتية جامع العلوم والحكم - المدينة المنورة\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠٠٢ م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":295,"ٕ":6,"ٖ":1780758851,"ٗ":77},"٘":{"ٙ":["م 1","1","م 2","2"],"ٚ":[{"title":"القسم الأول - تحقيق الابن","level":1,"page":1},{"title":"مقدمة التحقيق","level":2,"page":1},{"title":"خطة البحث","level":3,"page":4},{"title":"الرموز المستخدمة للدلالة على الكتب التي خرجت أحاديث الرواة الذين ورد ذكرهم، على النحو التالي","level":3,"page":6},{"title":"الباب الأول ويشتمل على تسعة فصول","level":3,"page":8},{"title":"الفصل الأول: [الحالة العلمية في عمره]","level":4,"page":8},{"title":"الفصل الثاني: [اسمه كنيته نسبه ولادته أسرته]","level":4,"page":15},{"title":"أولا: اسمه وكنيته","level":5,"page":15},{"title":"[ثانيا: نسبه]","level":5,"page":17},{"title":"[ثالثا: ميلاده]","level":5,"page":19},{"title":"[رابعا: أسرته]","level":5,"page":20},{"title":"الفصل الثالث نشأته ورحلته في طلب العلم","level":4,"page":23},{"title":"[الرحلة في طلب العلم]","level":5,"page":23},{"title":"[نشاته رحلته في طلب العلم]","level":5,"page":24},{"title":"الفصل الرابع [شيوخه]","level":4,"page":30},{"title":"الفصل الخامس تلاميذ ابن وهب والرواة عنه","level":4,"page":32},{"title":"الفصل السادس [مؤلفاته]","level":4,"page":33},{"title":"الفصل السابع [مكانته العلمية وثناء العلماء عليه]","level":4,"page":35},{"title":"[آثاره العلمية]","level":5,"page":41},{"title":"الفصل الثامن منهجه في السماع والأداء","level":4,"page":43},{"title":"الفصل التاسع [عبادته]","level":4,"page":49},{"title":"[ورعه وزهده]","level":5,"page":50},{"title":"[وفاته]","level":5,"page":52},{"title":"الباب الثاني التعريف بالكتاب","level":3,"page":54},{"title":"الفصل الأول","level":4,"page":55},{"title":"المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف","level":5,"page":55},{"title":"موطأ عبدالله بن وهب الصغير","level":6,"page":60},{"title":"المبحث الثاني وصف النسخة","level":5,"page":62},{"title":"الفصل الأول: التعريف بالكتاب أهميته، ومصادره، ومنهج مؤلفه","level":6,"page":64},{"title":"مصادره","level":6,"page":68},{"title":"المبحث الثالث: منهجه في موطئه الصغير","level":5,"page":70},{"title":"الفصل الثاني عملي في التحقيق","level":4,"page":73},{"title":"[كتاب الميتة]","level":2,"page":77},{"title":"[كتاب الحجامة]","level":2,"page":84},{"title":"[النهي عن كسب الأمة]","level":2,"page":89},{"title":"[ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن]","level":2,"page":91},{"title":"[من كتاب الأشربة]","level":2,"page":99},{"title":"[من كتاب المناسك]","level":2,"page":190},{"title":"[من كتاب الزكاة]","level":2,"page":309},{"title":"[من كتاب الصلاة]","level":2,"page":336},{"title":"[من كتاب النكاح]","level":2,"page":377},{"title":"[من كتاب الصوم]","level":2,"page":428},{"title":"الخاتمة","level":2,"page":491},{"title":"القسم الثاني - تحقيق الأب","level":1,"page":493},{"title":"مقدمة التحقيق","level":2,"page":493},{"title":"[من كتاب الصلاة]","level":2,"page":494},{"title":"[مواقيت الصلاة]","level":3,"page":494},{"title":"[الإبراد بالصلاة]","level":3,"page":496},{"title":"[تعجيل الصلاة في اليوم الغيم]","level":3,"page":498},{"title":"[وقت الصبح]","level":3,"page":500},{"title":"[الصلاة مع من يؤخرها عن وقتها]","level":3,"page":501},{"title":"[أوقات النهي عن صلاة النافلة]","level":3,"page":502},{"title":"[إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء]","level":3,"page":503},{"title":"[سنن الرواتب]","level":3,"page":505},{"title":"[من نام عن حزبه]","level":3,"page":506},{"title":"[قيام الليل]","level":3,"page":507},{"title":"[النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر]","level":3,"page":519},{"title":"[النوم قبل صلاة العشاء]","level":3,"page":520},{"title":"[ما يقرأ في ركعتي الفجر]","level":3,"page":521},{"title":"[صلاة النافلة مثنى مثنى]","level":3,"page":523},{"title":"[فضل صلاة النافلة في البيت]","level":3,"page":524},{"title":"[رفع الصوت على المصلى]","level":3,"page":527},{"title":"[حكم البسملة في الفاتحة]","level":3,"page":528},{"title":"[لزوم قراءة الفاتحة]","level":3,"page":532},{"title":"[قراءة الإمام قراءة المأموم]","level":3,"page":536},{"title":"[تخفيف الإمام صلاته]","level":3,"page":538},{"title":"[المسبوق لا يجهر بالقراء فيما فاته]","level":3,"page":541},{"title":"[سجود التلاوة في الحج]","level":3,"page":542},{"title":"[سجود المستمع بسجود القارئ]","level":3,"page":549},{"title":"[متابعة الإمام في كل شيء]","level":3,"page":552},{"title":"[مبادرة المأموم قضاء ما فاته بعد سلام الإمام]","level":3,"page":554},{"title":"[هل يصلي الإمام النافلة في مصلاه الذي صلى فيه الفريضة]","level":3,"page":556},{"title":"[مسوؤلية الإمام]","level":3,"page":558},{"title":"[المسئ صلاته]","level":3,"page":560},{"title":"[رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه]","level":3,"page":562},{"title":"[تسوية الصفوف]","level":3,"page":566},{"title":"[كيفية السجود]","level":3,"page":567},{"title":"[النهي عن القراءة في الركوع والسجود]","level":3,"page":572},{"title":"[كيفية الجلوس في الصلاة]","level":3,"page":574},{"title":"[السترة في الصلاة]","level":3,"page":575},{"title":"[المرور بين يدي المصلي]","level":3,"page":577},{"title":"[خير صفوف الرجال والنساء]","level":3,"page":582},{"title":"[أين يقف المأموم الواحد والاثنين من الرجال والنساء]","level":3,"page":583},{"title":"[التأمين في الصلاة]","level":3,"page":585},{"title":"[التشهد في الصلاة وكيفية الجلوس]","level":3,"page":586},{"title":"[كيفية السلام]","level":3,"page":588},{"title":"[تخفيف القعود بين الركعتين]","level":3,"page":590},{"title":"[الدب في الركوع ليصل الصف]","level":3,"page":591},{"title":"[السكينة في المشي إلى الصلاة]","level":3,"page":592},{"title":"[من يؤم القوم في السفر]","level":3,"page":594},{"title":"[متى يؤمر الصبي بالصلاة؟]","level":3,"page":598},{"title":"[فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ]","level":3,"page":599},{"title":"[فضل صلاة العشاء مع الإمام]","level":3,"page":601},{"title":"[فضل الدعاء في صلاة الصبح]","level":3,"page":603},{"title":"[النهي عن رفع البصر في الصلاة]","level":3,"page":604},{"title":"[النخامة في القبلة وفي الصلاة]","level":3,"page":605},{"title":"[الصلاة في النعال]","level":3,"page":606},{"title":"[فضل صلاة القائم على صلاة القاعد]","level":3,"page":607},{"title":"[الصلاة على البساط والخمرة]","level":3,"page":608},{"title":"[النهي عن وضع على الأنف في الصلاة]","level":3,"page":611},{"title":"[الصلاة بالحناء]","level":3,"page":612},{"title":"[التسبيح للرجال والتصفيق للنساء]","level":3,"page":613},{"title":"[رد المصلى بيده على المسلم]","level":3,"page":614},{"title":"[إعادة من صلى وحده مع جماعة]","level":3,"page":615},{"title":"[لا تعاد الصلاة بالتيمم]","level":3,"page":616},{"title":"[تحية المسجد قبل الجلوس]","level":3,"page":617},{"title":"[النهي عن تشبيك الأصابع]","level":3,"page":618},{"title":"[النهي عن الصلاة في معاطن الإبل]","level":3,"page":619},{"title":"[النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء]","level":3,"page":622},{"title":"[ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب]","level":3,"page":624},{"title":"[الاختلاف في القبلة]","level":3,"page":625},{"title":"[إدراك الوقت بالركعة الواحدة]","level":3,"page":626},{"title":"[المغمى عليه لا قضاء عليه]","level":3,"page":628},{"title":"[الشك في عدد الركعات وما يلزم من سجود السهو]","level":3,"page":629},{"title":"[من تذكر صلاة نسيها وهو في صلاة]","level":3,"page":637},{"title":"[من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها]","level":3,"page":638},{"title":"[الفتح على الإمام في القراءة]","level":3,"page":639},{"title":"[الأذان وصيغته وحكاية سامعه له]","level":3,"page":640},{"title":"[تسوية الصفوف]","level":3,"page":644},{"title":"[لا يؤذن إلا عدل ثقة]","level":3,"page":647},{"title":"[النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان]","level":3,"page":648},{"title":"[مناجاة الإمام غيره بعد الإقامة]","level":3,"page":649},{"title":"[ليس على النساء أذان ولا إقامة]","level":3,"page":650},{"title":"[الأذان والإقامة في السفر]","level":3,"page":651},{"title":"[الصلاة في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة]","level":3,"page":654},{"title":"[كتاب القسامة والعقول والديات]","level":2,"page":655},{"title":"[لا يرث القاتل من دية من قتل]","level":3,"page":656},{"title":"[لا يقتل غير القاتل]","level":3,"page":657},{"title":"[تقتل الجماعة بالواحد]","level":3,"page":658},{"title":"[الدية تقسم بين كل الورثة]","level":3,"page":660},{"title":"[الترغيب في العفو في القتل]","level":3,"page":661},{"title":"[احترام الميت]","level":3,"page":662},{"title":"[القصاص]","level":3,"page":663},{"title":"[الرجوع عن الردة إلى الإسلام]","level":3,"page":665},{"title":"[قتل الساحر]","level":3,"page":669},{"title":"[عقل أصابع المرأة]","level":3,"page":671},{"title":"[دية الجنين وأمه]","level":3,"page":672},{"title":"[العبد لا يغرم سيده فوق نفسه]","level":3,"page":676},{"title":"[حكم المعاهد إذا خالف ما عوهد عليه]","level":3,"page":678},{"title":"[لا يقتل مؤمن بكافر]","level":3,"page":679},{"title":"[لا يقتل مؤمن بكافر]","level":3,"page":680},{"title":"[عقل الكافر نصف عقل مؤمن]","level":3,"page":682},{"title":"[سبب نزول قوله تعالى ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا﴾]","level":3,"page":683},{"title":"[إسقاط القول عن الثنايا إذا الجاني صائلا]","level":3,"page":689},{"title":"[القود في الرجل واليد والأصابع]","level":3,"page":691},{"title":"[ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين]","level":3,"page":692},{"title":"[الجناية على الإمام]","level":3,"page":693},{"title":"قائمة بالمراجع","level":1,"page":698},{"title":"(حرف الألف)","level":2,"page":698},{"title":"(حرف الباء)","level":2,"page":700},{"title":"(حرف التاء)","level":2,"page":701},{"title":"(حرف الثاء)","level":2,"page":704},{"title":"(حرف الجيم)","level":2,"page":704},{"title":"(حرف الحاء)","level":2,"page":705},{"title":"(حرف الخاء)","level":2,"page":706},{"title":"(حرف الدال)","level":2,"page":706},{"title":"(حرف الذال)","level":2,"page":707},{"title":"(حرف الزاى)","level":2,"page":707},{"title":"(حرف السين)","level":2,"page":707},{"title":"(حرف الشين)","level":2,"page":708},{"title":"(حرف الصاد)","level":2,"page":709},{"title":"(حرف الضاد)","level":2,"page":710},{"title":"(حرف الطا)","level":2,"page":710},{"title":"(حرف العين)","level":2,"page":711},{"title":"(حرف الغين)","level":2,"page":712},{"title":"(حرف الفاء)","level":2,"page":712},{"title":"(حرف القاف)","level":2,"page":713},{"title":"(حرف الكاف)","level":2,"page":713},{"title":"(حرف اللام)","level":2,"page":715},{"title":"(حرف الميم)","level":2,"page":715},{"title":"(حرف النون)","level":2,"page":720},{"title":"(حرف الواو)","level":2,"page":721}],"ٛ":{"م 1,1":1,"م 1,2":2,"م 1,3":3,"م 1,4":4,"م 1,5":5,"م 1,6":6,"م 1,7":7,"م 1,9":8,"م 1,10":9,"م 1,11":10,"م 1,12":11,"م 1,13":12,"م 1,14":13,"م 1,15":14,"م 1,16":15,"م 1,17":16,"م 1,18":17,"م 1,19":18,"م 1,20":19,"م 1,21":20,"م 1,22":21,"م 1,23":22,"م 1,24":23,"م 1,25":24,"م 1,26":25,"م 1,27":26,"م 1,28":27,"م 1,29":28,"م 1,30":29,"م 1,31":30,"م 1,32":31,"م 1,45":32,"م 1,48":33,"م 1,49":34,"م 1,50":35,"م 1,51":36,"م 1,52":37,"م 1,53":38,"م 1,54":39,"م 1,55":40,"م 1,56":41,"م 1,57":42,"م 1,58":43,"م 1,59":44,"م 1,60":45,"م 1,61":46,"م 1,62":47,"م 1,63":48,"م 1,64":49,"م 1,65":50,"م 1,66":51,"م 1,67":52,"م 1,68":53,"م 1,69":54,"م 1,71":55,"م 1,72":56,"م 1,73":57,"م 1,74":58,"م 1,75":59,"م 1,76":60,"م 1,77":61,"م 1,78":62,"م 1,79":63,"م 1,81":64,"م 1,82":65,"م 1,83":66,"م 1,84":67,"م 1,85":68,"م 1,86":69,"م 1,87":70,"م 1,88":71,"م 1,89":72,"م 1,91":73,"م 1,92":74,"م 1,93":75,"م 1,94":76,"1,1":77,"1,2":78,"1,3":79,"1,4":80,"1,5":81,"1,6":82,"1,7":83,"1,8":84,"1,9":85,"1,10":86,"1,11":87,"1,12":88,"1,13":89,"1,14":90,"1,15":91,"1,16":92,"1,17":93,"1,18":94,"1,19":95,"1,20":96,"1,21":97,"1,22":98,"1,23":99,"1,24":100,"1,25":101,"1,26":102,"1,27":103,"1,28":104,"1,29":105,"1,30":106,"1,31":107,"1,32":108,"1,33":109,"1,34":110,"1,35":111,"1,36":112,"1,37":113,"1,38":114,"1,39":115,"1,40":116,"1,41":117,"1,42":118,"1,43":119,"1,44":120,"1,45":121,"1,46":122,"1,47":123,"1,48":124,"1,49":125,"1,50":126,"1,51":127,"1,52":128,"1,53":129,"1,54":130,"1,55":131,"1,56":132,"1,57":133,"1,58":134,"1,59":135,"1,60":136,"1,61":137,"1,62":138,"1,63":139,"1,64":140,"1,65":141,"1,66":142,"1,67":143,"1,68":144,"1,69":145,"1,70":146,"1,71":147,"1,72":148,"1,73":149,"1,74":150,"1,75":151,"1,76":152,"1,77":153,"1,78":154,"1,79":155,"1,80":156,"1,81":157,"1,82":158,"1,83":159,"1,84":160,"1,85":161,"1,86":162,"1,87":163,"1,88":164,"1,89":165,"1,90":166,"1,91":167,"1,92":168,"1,93":169,"1,94":170,"1,95":171,"1,96":172,"1,97":173,"1,98":174,"1,99":175,"1,100":176,"1,101":177,"1,102":178,"1,103":179,"1,104":180,"1,105":181,"1,106":182,"1,107":183,"1,108":184,"1,109":185,"1,110":186,"1,111":187,"1,112":188,"1,113":189,"1,114":190,"1,115":191,"1,116":192,"1,117":193,"1,118":194,"1,119":195,"1,120":196,"1,121":197,"1,122":198,"1,123":199,"1,124":200,"1,125":201,"1,126":202,"1,127":203,"1,128":204,"1,129":205,"1,130":206,"1,131":207,"1,132":208,"1,133":209,"1,134":210,"1,135":211,"1,136":212,"1,137":213,"1,138":214,"1,139":215,"1,140":216,"1,141":217,"1,142":218,"1,143":219,"1,144":220,"1,145":221,"1,146":222,"1,147":223,"1,148":224,"1,149":225,"1,150":226,"1,151":227,"1,152":228,"1,153":229,"1,154":230,"1,155":231,"1,156":232,"1,157":233,"1,158":234,"1,159":235,"1,160":236,"1,161":237,"1,162":238,"1,163":239,"1,164":240,"1,165":241,"1,166":242,"1,167":243,"1,168":244,"1,169":245,"1,170":246,"1,171":247,"1,172":248,"1,173":249,"1,174":250,"1,175":251,"1,176":252,"1,177":253,"1,178":254,"1,179":255,"1,180":256,"1,181":257,"1,182":258,"1,183":259,"1,184":260,"1,185":261,"1,186":262,"1,187":263,"1,188":264,"1,189":265,"1,190":266,"1,191":267,"1,192":268,"1,193":269,"1,194":270,"1,195":271,"1,196":272,"1,197":273,"1,198":274,"1,199":275,"1,200":276,"1,201":277,"1,202":278,"1,203":279,"1,204":280,"1,205":281,"1,206":282,"1,207":283,"1,208":284,"1,209":285,"1,210":286,"1,211":287,"1,212":288,"1,213":289,"1,214":290,"1,215":291,"1,216":292,"1,217":293,"1,218":294,"1,219":295,"1,220":296,"1,221":297,"1,222":298,"1,223":299,"1,224":300,"1,225":301,"1,226":302,"1,227":303,"1,228":304,"1,229":305,"1,230":306,"1,231":307,"1,232":308,"1,233":309,"1,234":310,"1,235":311,"1,236":312,"1,237":313,"1,238":314,"1,239":315,"1,240":316,"1,241":317,"1,242":318,"1,243":319,"1,244":320,"1,245":321,"1,246":322,"1,247":323,"1,248":324,"1,249":325,"1,250":326,"1,251":327,"1,252":328,"1,253":329,"1,254":330,"1,255":331,"1,256":332,"1,257":333,"1,258":334,"1,259":335,"1,260":336,"1,261":337,"1,262":338,"1,263":339,"1,264":340,"1,265":341,"1,266":342,"1,267":343,"1,268":344,"1,269":345,"1,270":346,"1,271":347,"1,272":348,"1,273":349,"1,274":350,"1,275":351,"1,276":352,"1,277":353,"1,278":354,"1,279":355,"1,280":356,"1,281":357,"1,282":358,"1,283":359,"1,284":360,"1,285":361,"1,286":362,"1,287":363,"1,288":364,"1,289":365,"1,290":366,"1,291":367,"1,292":368,"1,293":369,"1,294":370,"1,295":371,"1,296":372,"1,297":373,"1,298":374,"1,299":375,"1,300":376,"1,301":377,"1,302":378,"1,303":379,"1,304":380,"1,305":381,"1,306":382,"1,307":383,"1,308":384,"1,309":385,"1,310":386,"1,311":387,"1,312":388,"1,313":389,"1,314":390,"1,315":391,"1,316":392,"1,317":393,"1,318":394,"1,319":395,"1,320":396,"1,321":397,"1,322":398,"1,323":399,"1,324":400,"1,325":401,"1,326":402,"1,327":403,"1,328":404,"1,329":405,"1,330":406,"1,331":407,"1,332":408,"1,333":409,"1,334":410,"1,335":411,"1,336":412,"1,337":413,"1,338":414,"1,339":415,"1,340":416,"1,341":417,"1,342":418,"1,343":419,"1,344":420,"1,345":421,"1,346":422,"1,347":423,"1,348":424,"1,349":425,"1,350":426,"1,351":427,"1,352":428,"1,353":429,"1,354":430,"1,355":431,"1,356":432,"1,357":433,"1,358":434,"1,359":435,"1,360":436,"1,361":437,"1,362":438,"1,363":439,"1,364":440,"1,365":441,"1,366":442,"1,367":443,"1,368":444,"1,369":445,"1,370":446,"1,371":447,"1,372":448,"1,373":449,"1,374":450,"1,375":451,"1,376":452,"1,377":453,"1,378":454,"1,379":455,"1,380":456,"1,381":457,"1,382":458,"1,383":459,"1,384":460,"1,385":461,"1,386":462,"1,387":463,"1,388":464,"1,389":465,"1,390":466,"1,391":467,"1,392":468,"1,393":469,"1,394":470,"1,395":471,"1,396":472,"1,397":473,"1,398":474,"1,399":475,"1,400":476,"1,401":477,"1,402":478,"1,403":479,"1,404":480,"1,405":481,"1,406":482,"1,407":483,"1,408":484,"1,409":485,"1,410":486,"1,411":487,"1,412":488,"1,413":489,"1,414":490,"1,415":491,"1,416":492,"م 2,4":493,"2,1":494,"2,2":495,"2,3":496,"2,4":497,"2,5":498,"2,6":499,"2,7":500,"2,8":501,"2,9":502,"2,10":503,"2,11":504,"2,12":505,"2,13":506,"2,14":507,"2,15":508,"2,16":509,"2,17":510,"2,18":511,"2,19":512,"2,20":513,"2,21":514,"2,22":515,"2,23":516,"2,24":517,"2,25":518,"2,26":519,"2,27":520,"2,28":521,"2,29":522,"2,30":523,"2,31":524,"2,32":525,"2,33":526,"2,34":527,"2,35":528,"2,36":529,"2,37":530,"2,38":531,"2,39":532,"2,40":533,"2,41":534,"2,42":535,"2,43":536,"2,44":537,"2,45":538,"2,46":539,"2,47":540,"2,48":541,"2,49":542,"2,50":543,"2,51":544,"2,52":545,"2,53":546,"2,54":547,"2,55":548,"2,56":549,"2,57":550,"2,58":551,"2,59":552,"2,60":553,"2,61":554,"2,62":555,"2,63":556,"2,64":557,"2,65":558,"2,66":559,"2,67":560,"2,68":561,"2,69":562,"2,70":563,"2,71":564,"2,72":565,"2,73":566,"2,74":567,"2,75":568,"2,76":569,"2,77":570,"2,78":571,"2,79":572,"2,80":573,"2,81":574,"2,82":575,"2,83":576,"2,84":577,"2,85":578,"2,86":579,"2,87":580,"2,88":581,"2,89":582,"2,90":583,"2,91":584,"2,92":585,"2,93":586,"2,94":587,"2,95":588,"2,96":589,"2,97":590,"2,99":591,"2,100":592,"2,101":593,"2,102":594,"2,103":595,"2,104":596,"2,105":597,"2,106":598,"2,107":599,"2,108":600,"2,109":601,"2,110":602,"2,111":603,"2,112":604,"2,113":605,"2,114":606,"2,115":607,"2,116":608,"2,117":609,"2,118":610,"2,119":611,"2,120":612,"2,121":613,"2,122":614,"2,123":615,"2,124":616,"2,125":617,"2,126":618,"2,127":619,"2,128":620,"2,129":621,"2,130":622,"2,131":623,"2,132":624,"2,133":625,"2,134":626,"2,135":627,"2,136":628,"2,137":629,"2,138":630,"2,139":631,"2,140":632,"2,141":633,"2,142":634,"2,143":635,"2,144":636,"2,145":637,"2,146":638,"2,147":639,"2,148":640,"2,149":641,"2,150":642,"2,151":643,"2,152":644,"2,153":645,"2,154":646,"2,155":647,"2,156":648,"2,157":649,"2,158":650,"2,159":651,"2,160":652,"2,161":653,"2,162":654,"2,163":655,"2,164":656,"2,165":657,"2,166":658,"2,167":659,"2,168":660,"2,169":661,"2,170":662,"2,171":663,"2,172":664,"2,173":665,"2,174":666,"2,175":667,"2,176":668,"2,177":669,"2,178":670,"2,179":671,"2,180":672,"2,181":673,"2,182":674,"2,183":675,"2,184":676,"2,185":677,"2,186":678,"2,187":679,"2,188":680,"2,189":681,"2,190":682,"2,191":683,"2,192":684,"2,193":685,"2,194":686,"2,195":687,"2,196":688,"2,197":689,"2,198":690,"2,199":691,"2,200":692,"2,201":693,"2,202":694,"2,203":695,"2,204":696,"2,205":697,"2,258":698,"2,259":699,"2,260":700,"2,261":701,"2,262":702,"2,263":703,"2,264":704,"2,265":705,"2,266":706,"2,267":707,"2,268":708,"2,269":709,"2,270":710,"2,271":711,"2,272":712,"2,273":713,"2,274":714,"2,275":715,"2,276":716,"2,277":717,"2,278":718,"2,279":719,"2,280":720,"2,281":721},"ٜ":{"م 1":[1,94],"1":[1,416],"م 2":[4,4],"2":[1,281]},"ٝ":["م 1,1","م 1,2","م 1,3","م 1,4","م 1,5","م 1,6","م 1,7","م 1,9","م 1,10","م 1,11","م 1,12","م 1,13","م 1,14","م 1,15","م 1,16","م 1,17","م 1,18","م 1,19","م 1,20","م 1,21","م 1,22","م 1,23","م 1,24","م 1,25","م 1,26","م 1,27","م 1,28","م 1,29","م 1,30","م 1,31","م 1,32","م 1,45","م 1,48","م 1,49","م 1,50","م 1,51","م 1,52","م 1,53","م 1,54","م 1,55","م 1,56","م 1,57","م 1,58","م 1,59","م 1,60","م 1,61","م 1,62","م 1,63","م 1,64","م 1,65","م 1,66","م 1,67","م 1,68","م 1,69","م 1,71","م 1,72","م 1,73","م 1,74","م 1,75","م 1,76","م 1,77","م 1,78","م 1,79","م 1,81","م 1,82","م 1,83","م 1,84","م 1,85","م 1,86","م 1,87","م 1,88","م 1,89","م 1,91","م 1,92","م 1,93","م 1,94","1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","م 2,4","2,1","2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281"],"ٞ":{"1":[1,2],"4":[3],"6":[4],"8":[5,6],"15":[7,8],"17":[9],"19":[10],"20":[11],"23":[12,13],"24":[14],"30":[15],"32":[16],"33":[17],"35":[18],"41":[19],"43":[20],"49":[21],"50":[22],"52":[23],"54":[24],"55":[25,26],"60":[27],"62":[28],"64":[29],"68":[30],"70":[31],"73":[32],"77":[33],"84":[34],"89":[35],"91":[36],"99":[37],"190":[38],"309":[39],"336":[40],"377":[41],"428":[42],"491":[43],"493":[44,45],"494":[46,47],"496":[48],"498":[49],"500":[50],"501":[51],"502":[52],"503":[53],"505":[54],"506":[55],"507":[56],"519":[57],"520":[58],"521":[59],"523":[60],"524":[61],"527":[62],"528":[63],"532":[64],"536":[65],"538":[66],"541":[67],"542":[68],"549":[69],"552":[70],"554":[71],"556":[72],"558":[73],"560":[74],"562":[75],"566":[76],"567":[77],"572":[78],"574":[79],"575":[80],"577":[81],"582":[82],"583":[83],"585":[84],"586":[85],"588":[86],"590":[87],"591":[88],"592":[89],"594":[90],"598":[91],"599":[92],"601":[93],"603":[94],"604":[95],"605":[96],"606":[97],"607":[98],"608":[99],"611":[100],"612":[101],"613":[102],"614":[103],"615":[104],"616":[105],"617":[106],"618":[107],"619":[108],"622":[109],"624":[110],"625":[111],"626":[112],"628":[113],"629":[114],"637":[115],"638":[116],"639":[117],"640":[118],"644":[119],"647":[120],"648":[121],"649":[122],"650":[123],"651":[124],"654":[125],"655":[126],"656":[127],"657":[128],"658":[129],"660":[130],"661":[131],"662":[132],"663":[133],"665":[134],"669":[135],"671":[136],"672":[137],"676":[138],"678":[139],"679":[140],"680":[141],"682":[142],"683":[143],"689":[144],"691":[145],"692":[146],"693":[147],"698":[148,149],"700":[150],"701":[151],"704":[152,153],"705":[154],"706":[155,156],"707":[157,158,159],"708":[160],"709":[161],"710":[162,163],"711":[164],"712":[165,166],"713":[167,168],"715":[169,170],"720":[171],"721":[172]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,491,492,493,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721],"numbers":{"1":77,"2":79,"3":81,"4":83,"5":84,"6":86,"7":88,"8":89,"9":91,"10":93,"11":95,"12":97,"13":98,"14":99,"15":100,"16":101,"17":103,"18":104,"19":105,"20":106,"21":107,"22":107,"23":107,"24":111,"25":114,"26":116,"27":117,"28":118,"29":119,"30":120,"31":121,"32":123,"33":124,"34":124,"35":128,"36":129,"37":130,"38":132,"39":133,"40":134,"41":136,"42":137,"43":139,"44":140,"45":143,"46":145,"47":147,"48":148,"49":149,"50":150,"51":151,"52":153,"53":155,"54":156,"55":159,"56":160,"57":161,"58":162,"59":163,"60":164,"61":166,"62":167,"63":169,"64":170,"65":171,"66":173,"67":175,"68":176,"69":177,"70":178,"71":179,"72":181,"73":183,"74":184,"75":185,"76":186,"77":187,"78":188,"79":189,"80":189,"81":190,"82":190,"83":193,"84":194,"85":195,"86":196,"87":197,"88":199,"89":200,"90":201,"91":202,"92":203,"93":204,"94":205,"95":206,"96":208,"97":209,"98":210,"99":212,"100":213,"101":214,"102":215,"103":215,"104":219,"105":219,"106":223,"107":225,"108":226,"109":227,"110":228,"111":229,"112":231,"113":232,"114":233,"115":234,"116":235,"117":237,"118":239,"119":240,"120":241,"121":242,"122":244,"123":245,"124":247,"125":248,"126":249,"127":250,"128":252,"129":254,"130":255,"131":257,"132":258,"133":259,"134":260,"135":261,"136":262,"137":263,"138":264,"139":265,"140":266,"141":267,"142":268,"143":269,"144":270,"145":271,"146":273,"147":275,"148":276,"149":277,"150":279,"151":280,"152":281,"153":283,"154":284,"155":285,"156":287,"157":288,"158":290,"159":291,"160":292,"161":293,"162":294,"163":295,"164":296,"165":297,"166":298,"167":299,"168":300,"169":301,"170":302,"171":303,"172":305,"173":306,"174":307,"175":308,"176":308,"177":308,"178":309,"179":311,"180":312,"181":313,"182":315,"183":316,"184":318,"185":319,"186":320,"187":321,"188":322,"189":324,"190":326,"191":328,"192":329,"193":330,"194":331,"195":332,"196":333,"197":334,"198":335,"199":336,"200":337,"201":340,"202":342,"203":343,"204":344,"205":345,"206":346,"207":348,"208":350,"209":352,"210":353,"211":354,"212":355,"213":357,"214":359,"215":360,"216":361,"217":362,"218":363,"219":364,"220":366,"221":368,"222":370,"223":371,"224":372,"225":374,"226":375,"227":376,"228":377,"229":378,"230":379,"231":380,"232":382,"233":383,"234":385,"235":386,"236":388,"237":390,"238":391,"239":392,"240":394,"241":395,"242":396,"243":397,"244":398,"245":399,"246":400,"247":402,"248":403,"249":404,"250":406,"251":407,"252":409,"253":410,"254":411,"255":412,"256":413,"257":415,"258":416,"259":417,"260":419,"261":420,"262":421,"263":422,"264":423,"265":424,"266":424,"267":427,"268":427,"269":428,"270":429,"271":430,"272":432,"273":433,"274":434,"275":435,"276":436,"277":438,"278":439,"279":440,"280":442,"281":444,"282":446,"283":448,"284":449,"285":451,"286":452,"287":453,"288":455,"289":457,"290":458,"291":459,"292":460,"293":460,"294":463,"295":464,"296":466,"297":467,"298":468,"299":469,"300":470,"301":471,"302":471,"303":471,"304":471,"305":476,"306":478,"307":479,"308":480,"309":481,"310":483,"311":484,"312":485,"313":487,"314":488,"315":489,"316":494,"317":496,"318":498,"319":499,"320":500,"321":501,"322":502,"323":503,"324":504,"325":505,"326":506,"327":507,"328":508,"329":509,"330":511,"331":512,"332":514,"333":516,"334":517,"335":518,"336":519,"337":520,"338":521,"339":523,"340":524,"341":525,"342":527,"343":528,"344":529,"345":530,"346":531,"347":532,"348":533,"349":535,"350":536,"351":538,"352":539,"353":540,"354":541,"355":542,"356":543,"357":545,"358":547,"359":548,"360":549,"361":550,"362":551,"363":552,"364":554,"365":555,"366":556,"367":557,"368":558,"369":559,"370":560,"371":561,"372":562,"373":563,"374":564,"375":565,"376":566,"377":567,"378":568,"379":569,"380":570,"381":571,"382":572,"383":573,"384":574,"385":575,"386":576,"387":577,"388":578,"389":579,"390":580,"391":581,"392":582,"393":583,"394":584,"395":585,"396":585,"397":585,"398":585,"399":585,"400":585,"401":585,"402":585,"403":585,"404":585,"405":585,"406":585,"407":585,"408":585,"409":585,"410":585,"411":585,"412":604,"413":605,"414":606,"415":607,"416":608,"417":609,"418":610,"419":611,"420":612,"421":613,"422":614,"423":615,"424":616,"425":617,"426":618,"427":619,"428":621,"429":622,"430":623,"431":624,"432":625,"433":626,"434":627,"435":628,"436":629,"437":631,"438":632,"439":634,"440":635,"441":636,"442":637,"443":638,"444":639,"445":640,"446":642,"447":644,"448":645,"449":646,"450":647,"451":648,"452":649,"453":650,"454":651,"455":652,"456":653,"457":654,"458":655,"459":656,"460":657,"461":658,"462":660,"463":661,"464":662,"465":663,"466":664,"467":665,"468":666,"469":667,"470":669,"471":670,"472":671,"473":672,"474":673,"475":674,"476":675,"477":676,"478":677,"479":677,"480":679,"481":680,"482":681,"483":682,"484":683,"485":684,"486":685,"487":686,"488":687,"489":688,"490":689,"491":690,"492":691,"493":692,"494":693,"495":694,"496":695,"497":696,"498":697},"number_max":498,"number_pages":{"77":1,"79":2,"81":3,"83":4,"84":5,"86":6,"88":7,"89":8,"91":9,"93":10,"95":11,"97":12,"98":13,"99":14,"100":15,"101":16,"103":17,"104":18,"105":19,"106":20,"107":23,"111":24,"114":25,"116":26,"117":27,"118":28,"119":29,"120":30,"121":31,"123":32,"124":34,"128":35,"129":36,"130":37,"132":38,"133":39,"134":40,"136":41,"137":42,"139":43,"140":44,"143":45,"145":46,"147":47,"148":48,"149":49,"150":50,"151":51,"153":52,"155":53,"156":54,"159":55,"160":56,"161":57,"162":58,"163":59,"164":60,"166":61,"167":62,"169":63,"170":64,"171":65,"173":66,"175":67,"176":68,"177":69,"178":70,"179":71,"181":72,"183":73,"184":74,"185":75,"186":76,"187":77,"188":78,"189":80,"190":82,"193":83,"194":84,"195":85,"196":86,"197":87,"199":88,"200":89,"201":90,"202":91,"203":92,"204":93,"205":94,"206":95,"208":96,"209":97,"210":98,"212":99,"213":100,"214":101,"215":103,"219":105,"223":106,"225":107,"226":108,"227":109,"228":110,"229":111,"231":112,"232":113,"233":114,"234":115,"235":116,"237":117,"239":118,"240":119,"241":120,"242":121,"244":122,"245":123,"247":124,"248":125,"249":126,"250":127,"252":128,"254":129,"255":130,"257":131,"258":132,"259":133,"260":134,"261":135,"262":136,"263":137,"264":138,"265":139,"266":140,"267":141,"268":142,"269":143,"270":144,"271":145,"273":146,"275":147,"276":148,"277":149,"279":150,"280":151,"281":152,"283":153,"284":154,"285":155,"287":156,"288":157,"290":158,"291":159,"292":160,"293":161,"294":162,"295":163,"296":164,"297":165,"298":166,"299":167,"300":168,"301":169,"302":170,"303":171,"305":172,"306":173,"307":174,"308":177,"309":178,"311":179,"312":180,"313":181,"315":182,"316":183,"318":184,"319":185,"320":186,"321":187,"322":188,"324":189,"326":190,"328":191,"329":192,"330":193,"331":194,"332":195,"333":196,"334":197,"335":198,"336":199,"337":200,"340":201,"342":202,"343":203,"344":204,"345":205,"346":206,"348":207,"350":208,"352":209,"353":210,"354":211,"355":212,"357":213,"359":214,"360":215,"361":216,"362":217,"363":218,"364":219,"366":220,"368":221,"370":222,"371":223,"372":224,"374":225,"375":226,"376":227,"377":228,"378":229,"379":230,"380":231,"382":232,"383":233,"385":234,"386":235,"388":236,"390":237,"391":238,"392":239,"394":240,"395":241,"396":242,"397":243,"398":244,"399":245,"400":246,"402":247,"403":248,"404":249,"406":250,"407":251,"409":252,"410":253,"411":254,"412":255,"413":256,"415":257,"416":258,"417":259,"419":260,"420":261,"421":262,"422":263,"423":264,"424":266,"427":268,"428":269,"429":270,"430":271,"432":272,"433":273,"434":274,"435":275,"436":276,"438":277,"439":278,"440":279,"442":280,"444":281,"446":282,"448":283,"449":284,"451":285,"452":286,"453":287,"455":288,"457":289,"458":290,"459":291,"460":293,"463":294,"464":295,"466":296,"467":297,"468":298,"469":299,"470":300,"471":304,"476":305,"478":306,"479":307,"480":308,"481":309,"483":310,"484":311,"485":312,"487":313,"488":314,"489":315,"494":316,"496":317,"498":318,"499":319,"500":320,"501":321,"502":322,"503":323,"504":324,"505":325,"506":326,"507":327,"508":328,"509":329,"511":330,"512":331,"514":332,"516":333,"517":334,"518":335,"519":336,"520":337,"521":338,"523":339,"524":340,"525":341,"527":342,"528":343,"529":344,"530":345,"531":346,"532":347,"533":348,"535":349,"536":350,"538":351,"539":352,"540":353,"541":354,"542":355,"543":356,"545":357,"547":358,"548":359,"549":360,"550":361,"551":362,"552":363,"554":364,"555":365,"556":366,"557":367,"558":368,"559":369,"560":370,"561":371,"562":372,"563":373,"564":374,"565":375,"566":376,"567":377,"568":378,"569":379,"570":380,"571":381,"572":382,"573":383,"574":384,"575":385,"576":386,"577":387,"578":388,"579":389,"580":390,"581":391,"582":392,"583":393,"584":394,"585":411,"604":412,"605":413,"606":414,"607":415,"608":416,"609":417,"610":418,"611":419,"612":420,"613":421,"614":422,"615":423,"616":424,"617":425,"618":426,"619":427,"621":428,"622":429,"623":430,"624":431,"625":432,"626":433,"627":434,"628":435,"629":436,"631":437,"632":438,"634":439,"635":440,"636":441,"637":442,"638":443,"639":444,"640":445,"642":446,"644":447,"645":448,"646":449,"647":450,"648":451,"649":452,"650":453,"651":454,"652":455,"653":456,"654":457,"655":458,"656":459,"657":460,"658":461,"660":462,"661":463,"662":464,"663":465,"664":466,"665":467,"666":468,"667":469,"669":470,"670":471,"671":472,"672":473,"673":474,"674":475,"675":476,"676":477,"677":479,"679":480,"680":481,"681":482,"682":483,"683":484,"684":485,"685":486,"686":487,"687":488,"688":489,"689":490,"690":491,"691":492,"692":493,"693":494,"694":495,"695":496,"696":497,"697":498}},"pages":[{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n[المقدمة]\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، يقول الله ﷿: ﴿وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى﴾ (^١)، فالحديث وحي من الله ﷿، بدليل هذه الآية، ولذا قال الله ﷿ عن نبيه: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ﴾ (^٢).\nلذا كان من واجب الأمة الإسلامية أن تتكفل بحفظ الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ، لأنه يشتمل على ما في القرآن من أحكام.\nولذا قال الله ﷿ لرسوله ﷺ ﴿وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (^٣)، فالرسول بين القرآن بالسنة، وكما قال الخطيب البغدادي واصفا لعلم الحديث وأهله.\nانه يشتمل على أصول. التوحيد، وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين، والأخبار من صفات الجنة والنار، وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار، وما خلق\n_________\n(^١) سورة النجم، الآية ١ - ٤.\n(^٢) سورة الحاقة الآية ٤٤ - ٤٧.\n(^٣) سورة النحل الآية ٤٤.","vol":"م 1","page":1},{"text":"الله في الأرضين والسماوات من صنوف العجائب، وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين، ونعت الصادقين من المؤمنين، وقصص الأنبياء، وأخبار الزهاد والأولياء، ومواعظ. البلغاء، وكلام الفقهاء، وأخبار العرب والعجم، وأقاصيص المتقدمين من الأمم، وشرح مغازي الرسول ﷺ وسراياه، ومجمل أحكامه وقضاياه، وخطب الرسول ﷺ ومواعظه، وأوصافه، ومعجزاته، وعدة أزواجه، وأولاده، وأصهاره، وأصحابه، وذكر فضائلهم، وشرح أخبارهم، ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم، وما فيه من النبأ والذكر الحكيم، وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم.\nوقد جعل الله تعالى أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خلقه، والواسطة بين النبي وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته.\nوكل فئة تتحيز الى هوى ترجع اليه، أو تستحسن رأيا تعطف عليه، سوى أصحاب الحديث، فان الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول موفي مرجعهم، واليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون الى الاراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول ﷺ، وهم المأمونون على حفظ الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، اذا اختلف في حديث كان اليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع.\nومنهم كل عالم فقيه، وامام رفيع، وقاض عادل، وزاهد متبع وهم الطائفة المنصورة، حراس الدين، وصرف عنهم صرف الله عنهم كيد المعاندين، لتمسكهم بالشرع المتين، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار، وقطع المفاوز والقفار، وركوب البراري والبحار، في اقتباس ما شرع الرسول المصطفي ﷺ، لا يعرجون عنه الى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا","vol":"م 1","page":2},{"text":"بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها (^١).\nوكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى ندب بأصحاب الحديث الذب عنها، فهم الحفاظ لأركانها، والقوامون بأمرها وشأنها، ﴿أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (^٢).\nوان كان أحد من هؤلاء فعلى رأسهم امامنا عبد الله بن وهب، ﵀ رحمة واسعة، فهو امام المحدثين، والفقهاء، والزهاد، والعباد، الذي قسم دهره بين العلم، والحج، والرباط، حتى لقي الله وهو يدرس الحديث ..\nوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..\n****\n_________\n(^١) انظر كتاب شرف اصحاب الحديث للخطيب البغدادى، ص ١٠/ ٨ بتصرف.\n(^٢) سورة المجادله، الايه ٢٢.","vol":"م 1","page":3},{"text":"<span data-type='title' id=toc-3>خطة البحث</span>\nأما الخطة التي سلكتها في انجاز هذه البحث، فهي كما يلي:\nقسمت البحث الى قسمين:\nالقسم الأول: هو قسم الدراسة.\nالقسم الثاني: هو قسم التحقيق.\nوجعلت القسم الدراسي في مقدمة وبابين،\n* أما المقدمة، فتكلمت فيها عن شرف علم أهل الحديث، وأهله\n. وخطتي في البحث.\n* أما الباب الأول: فو خاص بدراسة حياة الامام عبد الله بن وهب،\nويقع في تسعة فصول:\n١ - الفصل الأول: الحالة العلمية في عصره.\n٢ - الفصل الثاني: اسمه وكنيته ونسبه وولادته وأسرته.\n٣ - الفصل الثالث: نشأته ورحلته في طلب العلم.\n٤ - الفصل الرابع: شيوخه.\n٥ - الفصل الخامس: تلاميذه والرواة عنه.\n٦ - الفصل السادس: مؤلفات.\n٧ - الفصل السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.\n٨ - الفصل الثامن: منهجه في السماع والأداء.\n٩ - الفصل التاسع: عبادته وورعه وزهده ووفاته.\nالباب الثاني: وهو خاص بالتعريف بالكتاب، ويحتوي على فصلين:","vol":"م 1","page":4},{"text":"الفصل الأول: وفيه مباحث:\nالمبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب الى المؤلف.\nالمبحث الثاني: وصف النسخة.\nالمبحث الثالث: التعريف بالكتاب وأهميته ومصادره ومنهجه.\nالفصل الثاني: في بيان منهج التحقيق، وعملي في الكتاب ..\nأما القسم الثاني:\nفهو في تحقيق نص الكتاب، وقد حققت النص بالطريقة التي ذكرتها في الفصل الثاني من الباب الثاني، في بيان منهج التحقيق ..\nوبعد الانتهاء من التحقيق، ذكرت خاتمة ضمنتها بعض النتائج التي توصلت اليها.","vol":"م 1","page":5},{"text":"<span data-type='title' id=toc-4>الرموز المستخدمة للدلالة على الكتب التي خرجت أحاديث الرواة الذين ورد ذكرهم، على النحو التالي</span>\n[عه] الستة سوى الشيخين\n[ع] الجماعة أصحاب السنن الستة.\n[خ] للبخاري في صحيحه\n[م] مسلم في صحيحه\n[د] لأبي داود\n[ت] للترمذي\n[س]\nللنسائي\n[ق] لابن ماجة\n[خت] للبخاري في التعليق\n[بخ] للبخاري في الأدب المفرد\n[ي] للبخاري في جزء رفع اليدين\n[عخ] للبخاري في خلق أفعال العباد\n[ز] للبخاري في جزء القراءة خلف الامام\n[مد] لأبي داود في المراسيل له\n[قد] لأبي داود في القدر\n[خد] لأبي داود في التاريخ للناسخ والمنسوخ\n[ف] لأبي داود في كتاب التفرد\n[صد] لأبي داود في فضائل الأنصار\n[ل] لأبي داود في المسائل\n[كد] لأبي داود في مسند مالك\n[ت] للترمذي في الشمائل\n[سي] للنسائي في اليوم والليلة\n[كن] للنسائي\nفي مسند مالك\n[عس] للنسائي في منشد علي\n[فق] لابن ماجة في التفسير له","vol":"م 1","page":6},{"text":"الباب الأول\nالدراسة لحياة الامام عبد الله بن وهب\nالفصل الأول: الحالة العلمية في عصره\nالفصل الثاني: اسمه وكنيته ونسبه وولادته وأسرته\nالفصل الثالث: نشأته ورحلته في طلب العلم\nالفصل الرابع: شيوخه\nالفصل الخامس: تلاميذه والرواة عنه\nالفصل السادس: مؤلفاته\nالفصل السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه\nالفصل الثامن: منهجه في السماع والأداء\nالفصل التاسع: عبادته وورعه وزهده ووفاته","vol":"م 1","page":7},{"text":"<span data-type='title' id=toc-5>الباب الأول ويشتمل على تسعة فصول</span>\n<span data-type='title' id=toc-6>الفصل الأول:\n[الحالة العلمية في عمره]:</span>\nيعتبر العصر العباسي الأول، الذي عاش فيه [عبدالله بن وهب - رحمه الله تعالى -] عصر أوج الثقافة الإسلامية، ونهضة العلم والأدب.\nوسماه بعضهم بعصر الأئمة المجتهدين، وذلك لأنه ظهر فيه عدد كبير من أجلاء العلماء، الذين اعتبروا أئمة للفقه، وقادة الفكر الإسلامي، لأنهم ألقوا ودونوا وجمعوا كل العلوم.\nفظهرت آثارهم في تآليفهم، وتلاميذهم، فكثر الإنتاج العلمي، وتكونت المذاهب الفقهية، والمدارس العلمية.\nيقول الذهبي في حوادث سنة ثلاث وأربعين ومائة: «وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير.\nفصنف ابن جريج التصانيف بمكة، وصنف سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وغيرهما بالبصرة، وصنف الأوزاعي بالشام، وصنف مالك بالمدينة، وصنف ابن إسحاق المغازي، ومعمر باليمن، وأبو حنيفة، وغيره الفقه بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع، والليث، وابن لهيعة، وابن","vol":"م 1","page":9},{"text":"المبارك، وأبو يوسف، وابن وهب في مصر ..\nوكثر تدوين العلم من العربية واللغة، والتاريخ، وأيام الناس، وقبل هذا العصر كان سائر الأمة يتكلمون من حفظهم، أو من صحف غير مرتبة» (^١).\nولعل أكبر الأسباب في نشاط العلم والتعليم في هذا العصر، هو الاستقرار السياسي، واتساع رقعة بلاد الإسلام، وارتباط المدن والبلدان بقيادة واحدة، وكثرة القضايا، ولكل قضية حكمها، وما يجري فيها فاتسعت دائرة الفقه والرأي نحو تلك القضايا، وكما قيل: «تحدث للناس أقصية بقدر ما أحدثوا من الفجور» (^٢).\nومن أسباب تلك الحركة العلمية وازدهارها، اعتناء الخلفاء العباسيين في هذا العصر بالعلم وأهله، وتشجيعهم على الجمع والتأليف، وتكريم العلماء، وإعطاء الجوائز على تأليف الكتب.\nوأدل دليل على ذلك ما قيل عن المنصور: أنه قيل له ذات يوم، هل بقي من لذات الدنيا شيئا لم تنله؟ قال: بقيت خصلة، أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث (^٣).\n_________\n(^١) انظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام، للإمام الذهبي، حوادث الوفيات: ١٤١ - ١٦٠.\n(^٢) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي: ٣١٣.\n(^٣) المرجع السابق.","vol":"م 1","page":10},{"text":"وكان من العلماء بالحديث والأنساب مشهورا بطلب العلم، جيد المشاركة في العلم والأدب (^١).\nوكان المهدي محمد بن المنصور، هو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل، في. الرد على الزنادقة، والملحدين (^٢) ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والفقهاء، والأدباء، والشعراء، والقراء، والقضاة، والكتاب ما اجتمع على باب الرشيد (^٣).\nوكان يحب العلم وأهله، ويعظم حرمات الإسلام، ويبغض المراء في الدين، والكلام في معارضة النص.\nولعا بلغه عن بشر المريسي القول بخلق القرآن، فقال: لئن ظفرت به لأضربن عنقه.\nوحدته يوما أبو معاوية الضرير، بقول النبي ﷺ [احتج آدم وموسى] وعنده رجل من وجوه قريش، فقال القرشي: فأين لقيه؟ فغضب الرشيد، وقال: النطع والسيف، زنديق يطعن في حديث النبي ﷺ (^٤) وكان للرحلة في طلب العلم أثر كبير في نشر العلم، ولا سيما رحلة الحج، التي يجتمع فيها أكبر عدد من الناس، ﴿وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ. يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ﴾ (^٥) الآية ..\n_________\n(^١) المرجع السابق: ٢٥١، ٢٤١.\n(^٢) المرجع نفسه: ٢٥٢.\n(^٣) انظر: الفخر في الآداب السلطانية لابن طباطبا ص ١٩٥.\n(^٤) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٦٤ - ٢٦٥.\n(^٥) سورة الحج، الآية ٢٨.","vol":"م 1","page":11},{"text":"ومن كبرى المنافع لقاء العلماء لبحث صعاب العلوم، والمسائل، ما جد منها وما خفي على الناس، مما لا يقدر على فهمه، وتحقيقه، الا جهابذة العلماء الأذكياء.\nومما هو مشجع للحركة العلمية في هذا العصر، وجود مدارس العلم في المدن والأمصار، وأشهر هذه المدارس: مدرسة المدينة المنورة، حيث إنها دار نزول الوحي، وعاصمة الإسلام الأولى، ومنطلق الرسالة، وفيها كملت الرسالة، وتلقى أهلها الحديث من رسول الله ﷺ، ومن صحابته، وتابعيهم، وهكذا .. وأشهر علمائها في هذا العصر، مالك بن أنس ﵀.\nوالتي تليها مدرسة العراق، وهي المعروفة بمدرسة الرأي، والقياس، وحامل رايتها، هو الامام أبو حنيفة، رحمه الله تعالى، وأصحابه.\nأما مدرسة مصر، فليس لها ذكر يساوي أو يقارب هاتين المدرستين، مع أن بها في ذلك العصر الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، وبكير بن الأشج، وهؤلاء لا يقلون عن درجة أولئك في العلم والحفظ، وعلى رأسهم ابن وهب.\nقال أبو إسحاق الشيرازي: (كان ابن وهب تقرأ عليه مسائل الليث، فمرت به مسألة فقال رجل من الغرباء: أحسن والله الليث، كأنه كان يسمع مالكا يجيب، فقال ابن وهب للرجل: بل كان مالك يسمع الليث، والله الذي لا اله الاهو: ما رأينا أحدا قط أفقه من الليث.\nوقال الشافعي: الليث أفقه من مالك، الا أن أصحابه لم يقوموا به.\nوقال ابن وهب: كان ربيعة يقول: لا يزال بذلك المغرب فقه، ما دام فيه","vol":"م 1","page":12},{"text":"ذلك القصير، يعني: عمرو بن الحارث (^١).\nوقال ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن الحارث، ما احتجنا معه الى مالك، ولا الى غيره (^٢).\nوقد كان عبد الله بن وهب، أحد أئمة هذا العصر، حيث تلقى العلم في بداية طلبه على علماء بلده، بمدينة الفسطاط بمصر، وكانت هذه المدينة من أكبر صروح العلم، وفيها أكبر المدارس والمراكز العلمية، وقد استمدت هذه المدرسة علمها ممن نوطنها من أصحاب النبي ﷺ، وعلى رأسهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن جاء بعده من الصحابة، مثل:\nالزبير بن العوام، وعبادة بن الصامت، وشمة بن مخلد، والمقداد بن الأسود، كما كان معه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، أحد الحفاظ المكثرين عن رسول الله ﷺ، والذي كان يدون الحديث بين يدي النبي ﷺ، فقد مكث في مصر الى ما بعد وفاة والده، وعنه رويكثير من محدثيها.\nوممن نزل مصر من الصحابة رضوان الله عليهم: عقبة بن عامر الجهني، وخارجة بن حذافة، وعبد الله بن سعد أبو سرح، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وأبو بصرة الغفاري، وأبو سعد الخير، ومعاذ بن أنس الجهني، ومعاوية بن خديج، وزياد بن الحارث الصدائي، وغيرهم (^٣).\nوتخرج على أيدي هؤلاء خلق كثير من أهل مصر، مثل يزيد بن أبي حبيب محدث مصر، وعمرو بن الحارث، وخير بن نعيم الحضرمي، وعبد الله بن سليمان الطويل، وعبد الرحمن بن شريح الغافقي، وحيوة بن\n_________\n(^١) انظر طبقات الفقهاء. للشيرازي ٧٨\n(^٢) أعلام الموقعين. لابن القيم: ١/ ٢٧.\n(^٣) انظر معرفة علوم الحديث، ص ١٩٣. وانظر: فتوح مصر لابن عبدالحكم: ٢٤٨.","vol":"م 1","page":13},{"text":"شريح الغافقي، وحيوة بن شريح التجيبي، وغيرهم (^١).\nومن استوطن فيها من التابعين، وتابعيهم، فكان منهم المحدثون، والفقهاء، وغيرهم من القضاة، والقراء، والأدباء، والشعراء.\nولما أخذ ابن وهب علم مشايخ بلده، وكانت رغبته في الزيادة من العلم شديدة، رحل إلى المدينة المنورة، موطن النبي ﷺ، وصحابته وخلفائه، وتابعيهم، من أبناء المهاجرين والأنصار، وصحب الامام مالكا إمام دار الهجرة، فكان من أكبر أصحاب مالك من المصريين.\nونقل ابن وهب هو وابن القاسم علم الامام مالك الى مصر، حتى جاء الامام الشافعي، وسكن مصر، واتخذها مقرّا لمدرسته (^٢) ومن المعلوم أن قدوم الشافعي على مصر سنة ١٩٨ هـ ومات بها سنة ٢٠٤ هـ وسنة قدومه الى مصر، هي السنة التي بعد وفاة ابن وهب.\nوتوفي ابن القاسم سنة ١٩١ هـ، قبل موت ابن وهب بست سنوات، وعلى هذا فقد قام ابن وهب بأمر هذه المدرسة، بعد موت ابن القاسم، وقبل مجيء الشافعي، فأصحاب الشافعي، اذا هم أصحاب ابن وهب، مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، الذي يعتبر هو الراوي الأول لموطأ ابن وهب، وكذلك بحر بن نصر.\nقال أبو يعلى بن خليل الخليلي: وآخر من روى عن ابن وهب، من الثقات، يونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.\nوقال أيضا: نظر الشافعي رحمه الله تعالى في كتب ابن وهب، ونسخ\n_________\n(^١) انظر معرفة علوم الحديث: ٢٤١.\n(^٢) انظر المنتخب في الإرشاد ١/ ٢٥٥.","vol":"م 1","page":14},{"text":"أكثرها (^١).\nوعلى هذا فتعتبر مصر من معاقل العلم، في حياة ابن وهب، حيث جمعت علم المدينة، والعراق، وغيرهما ..\nفهذه نبذة قصيرة عن الحركة العلمية في مصر، موطن الامام عبد الله. بن وهب، رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته.\n***\n_________\n(^١) انظر: المنتخب في الإرشاد: ١/ ٢٥٥.","vol":"م 1","page":15},{"text":"<span data-type='title' id=toc-7>الفصل الثاني:\n[اسمه كنيته نسبه ولادته أسرته]</span>\n<span data-type='title' id=toc-8>أولا: اسمه وكنيته:</span>\nهو عبد الله بن وهب (^١) بن مسلم، القرشي بالولاء، المصري، صاحب\n_________\n(^١) مصادر ترجمته مرتبة حسب التسلسل الزمني:\n* الطبقات الكبرى لابن سعد، المتوفى سنة ٢٣٠ هـ ٧/ ٥١٨.\n* تاريخ يحيي بن معين، المتوفى سنة ٢٣٢ هـ ٢/ ٢٣٦.\n* التاريخ الكبير للبخاري، المتوفى سنة ٣٥٦ هـ ٥٠/ ٢١٨.\n* كتاب المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب به سفيان، المتوفى سنة ٢٧٧ هـ ٢/ ١٨٣.\n* تاريخ الثقات للعجلي، المتوفى سنة ٢٦١ هـ ص: ٢٨٣.\n* تاريخ أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو، المتوفى سنة ٢٨١ هـ ٢/ ١٤٦.\n* الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة ٣٢٧ هـ ٥/ ١٨٩.\n* كتاب الثقات، لابن حبان، المتوفى سنة ٣٥٤، ٨/ ٣٤٦ * الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، المتوفى سنة ٣٦٥ هـ ٤/ ١٥١٨.\n* كتاب الفهرست، لابن النديم، المتوفى سنة ٣٨٠ هـ ص: ٢٥٢.\n* طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، المتوفى سنة ٣٩٣ هـ ص: ٢٩٧.\n* رجال صحيح البخاري، الهداية والإرشاد، لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي المتوفى سنة ٣٩٨ هـ ١/ ٤٣٢.\n* الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، لابن عبد البر، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ ص ٤٨ - ٥٠.\n* رجال صحيح مسلم، لأحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني، المتوفى سنة ٤٢٨ هـ ١/ ٣٩٦.\n* ترتيب المداركللقاضي عياض المتوفى سنة ٤٢١٥٤٤ - ٤٣٢.\n* الأنساب لمحمد بن منصور التميمي السمعاني، المتوفى سنة ٥٦٣ هـ ١٣/ ٣٦٩.\n* وفيات الأعيان لابن خلكان، المتوفى سنة ٦٨١ هـ ٣/ ٣٦.\n* تهذيب الكمال في أسماء الرجال. لجمال الدين بن يوسف المزي، المتوفى سنة ٧٤٢ هـ","vol":"م 1","page":16},{"text":"الامام مالك بن أنس، امام دار الهجرة، رحمه الله تعالى، يكنى أبا محمد (^١).\n_________\n(^١) * كتاب الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب، لابن فرحون ص ١٣٣.\n* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد محمد مخلوف.\n* سير أعلام النبلاء للذهبي، المتوفي سنة ٧٤٨ هـ ٩/ ٢٢٣ - ٢٣٤.\n* وكتابه أيضا العبر في أخبار من غبر ١/ ٢٥١.\n* وأيضا تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠٤ - ٣٠٦.\n* وكتابه أيضا دولالإسلام ١/ ١٢٤.\n* وأيضا كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ٢/ ٥٢١ - ٥٢٣.\n* وكتاب أيضا كتاب المعين في طبقات المحدثين ص ٦٦ * وأيضا الأمصار ذوات الآثار: ١٦٨.\n* غاية النهاية في طبقات القراء، لأبي الخير محمدبن محمد الجزري، المتوفى سنة ٨٣٣ هـ، ١/ ٤٦٣.\n* تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، ١/ ٤٢١ - ٤٣٢.\n* وكتابه أيضا تقريب التهذيب ٣٢٨.\n* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين يوسف بن ثغري بردى، المتوفى سنة ٨٧٤ هـ ٢/ ١٥٥.\n* طبقات الحفاظ للسيوطي. المتوفى سنة ٩١١ هـ ص: ١٣٢.\n* وكتابه أيضا حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ١/ ٣٠٢.\n* خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأحمد بن عبدالله الخزرجي، المتوفى سنة ٩٢٣ هـ، ص ٢١٨.\n* شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ ١/ ٣٢٧.\n* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، المتوفى سنة ١٠٦٧ هـ ٢/ ١٩٠٧.","vol":"م 1","page":17},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>[ثانيا: نسبه]</span>\nهو الامام عبد الله بن وهب بن مسلم، هكذا اقتصر أصحاب المصادر المذكورة سابقا، على جده (مسلم).\nإلا أن القاضي عياض قال: قال أبو الطاهر: كان جده (مسلم) بربريا (^١) ولم تختلف مصادر ترجمة ابن وهب في اسمه، ولا في محل ولادته، وكنيته، وانما اختلفوا في ولاء جده (مسلم):\nفقيل: جده مسلم، مولى يزيد (^٢) بن رمانة.\nويقال: مولى بني فهر، قاله الباجي (^٣) وقال الدارقطني: مولى يزيد بن ربابة، مولى يزيد بن أنس الفهري.\nوقال أبو عمر: مولى يزيد بن رمانة، مولى آل شيبان بن محارب بن فهر.\nوقيل: ان ابن رمانة مولى امرأة من الأنصار، من بني بياضة، كان زوجها فهريا، فرجع ولاؤه الى بنيه بسببها.\nوقال البخاري: مولى رمانة.\nوقال ابن أبي حاتم: مولى ابن رمانة، مولى فهر.\nوقال ابن شعبان، وابن عبد البر: مولى ريحانة، مولاة لأبي عبد الرحمن، يزيد بن أنس الفهري.\n_________\n(^١) انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٢١.\n(^٢) انظر ترتيب المدارك، للقاضي عياض ١/ ٤٢١.\n(^٣) في كتابه التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ٢/ ١٥٠.","vol":"م 1","page":18},{"text":"وقال الكندي: وكان ابن وهب فيما زعموا: ربما قال: الأنصاري، وربما قال: القرشي، ثم ثبت على القرشي.\nوقال ابن بكير: وجدت شهادته في صك (الأنصاري) (^١) فهذه الأقوال الثلاثة تدور على أنه ما قرشي. بالولاء، أو فهري، أو أنصاري بالولاء.\nولا يخفى أن القرشي، والفهري، لا تعارض بينهما، لأن قريشا لقب لفهر، أو هو اسمه الأصلي.\nقال السهيلي (^٢): فهر بن مالك، هو قريش، فمن كان من ولده قرشي، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي.\nوقال حماد المجلسي في تحفة الألباب (^٣):\nقريش النضر وقيل فهر … وبالبطاح كعب استقروا\nوقال غيره:\nأما قريش فالأصح فهر … جميعها والأكثرون النضر\nوعلى هذا، فيبقى الخلاف في ولائه بين القرشي والأنصاري ..\nويمكن ترجيح القرشي على الأنصاري، بعده مرجحات، منها: ما رجحه هو بنفسه فما ذكره الكندي حيث قال: كان ابن وهب فيما زعموا: ربما قال:\nالأنصاري، وربما قال: القرشي، ثم ثبت على القرشي.\nومنها: أن نسبته للقرشي أكثر من نسبته للأنصاري في سائر المصادر.\nومنها أن المرأة الأنصارية التي كان ولاؤه لها، كان زوجها فهريا، فرجع ولاؤه الى بنيه بسببها، والله أعلم.\n_________\n(^١) هذه الأقوال كلها في ترتيب المدارك، للقاضي عياض ١/ ٤٣١.\n(^٢) انظر الروض الآنف للسهيلي ١/ ١١٥ - ١١٦.\n(^٣) تحفة الألباب شرح الأنساب لحماد المجلسي الموريتاني ٢/ ٦٣.","vol":"م 1","page":19},{"text":"والقرشي الذي صار ولاؤه له، يزيد بن أنس بن عبد الرحمن الفهري. أبو عبد الرحمن الفهري، القرشي، من بني فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، له صحبة، ورواية.\nقال الو اقدي: اسمه عبد، وقال غيره: اسمه يزيد بن أنيس، وقيل: اسمه كرز بن ثعلبة، شهد مع النبي ﷺ حنينا، ووصف الحرب يومئذ، فقال: قال رسول الله ﷺ يا عباد الله، انا عبد الله ورسوله، ثم قال: يا معشر المهاجرين: أنا عبد الله ورسوله .. الخ (^١) وقال السيوطي في كتابه: در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة: يزيد بن أنيس بن عبدالله أبو عبد الرحمن الفهري، قال ابن الربيع: شهد فتح مصر،، ولم يرو الا حديثا واحدا في غزوة حنين، ورواه عنه غير أهل مصر (^٢) وقال ابن عبد الحكم: واسم أبى عبد الرحمن: يزيد بن أنيس بن عبد الله بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر (^٣) وعلى هذا، فمرد الروايات كلها في ولاء (مسلم) والد عبد الله بن وهب، الى فهر، وهو قريش، والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-10>[ثالثا: ميلاده]</span>\n:\nلقد اختلف في تاريخ ميلاد عبد الله بن وهب:\nقال ابن عبد البر: ولد سنة أربع وعشرين ومائة، في ذي القعدة (^٤).\nوقال مرة أخرى: ولد ابن وهب بمصر، سنة خمس وعشرين ومائة، في ذي\n_________\n(^١) الاستيعاب ٤/ ١٣٧، والاصابة ٤/ ١٢٨.\n(^٢) انظر حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ١/ ٢٤٢، للسيوطي.\n(^٣) انظر فتوح مصر وأخبارها لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم ص: ١٣٦.\n(^٤) الانتنقاء لابن عبدالبر: ٤٨.","vol":"م 1","page":20},{"text":"القعدة (^١) وقال الذهبي: ولد سنة ١٢٥ هـ (^٢) وقال ابن عدي في كامله: حدثنا أحمد بن علي المدائني، ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي عبد الله بن وهب: ولدت سنة خمس وعشرين رمانة (^٣) وقال القاضي عياض: ولد عبد الله بن وهب بمصر، سنة خمس وعشرين ومائة، وقيل: سنة أربع وعشرين ومائة (^٤) وفال ابن حجر: قال ابن يونس، حدثني أبي، عن جدي، قال:\nسمعت ابن وهب يقول: ولدت سنة مائة وخمس وعشرين (^٥) وأرجح الأقوال أنه ولد سنة خمس وعشرين ومائة، وذلك لأنه أخبر هو بذلك، وأكثر المصادر المترجمة له تصدر بذلك، ويأتون بقيل في الروايات الأخرى، والله. أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-11>[رابعا: أسرته]</span>\nأسرة ابن وهب، أسرة علم، فيما اطلعت عليه من أخباره، وان كانت كتب التاريخ والتر التراجم لم يتوفر فيها كثير من أخبار أسرته.\nيقول صاحب اللباب في تهذيب الأنساب (الوهبي): بفتح الواو وسكون الهاء، وفي آخرها ياء موحدة: هذه النسبة الى وهب البصري، واشتهر بالنسبة اليه أبو عبيدالله أحمد بن عبدالرحمن بن وهب الوهبي،\n_________\n(^١) المرجع السابق.\n(^٢) سير أعلام النبلاء، للذهبي ٩/ ٢٢٣.\n(^٣) الكامل لابن عدي ٤/ ١٢٥.\n(^٤) ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٣٢.\n(^٥) تقريب التهذيب ٦/ ٧٣، للحافظ ابن حجر.","vol":"م 1","page":21},{"text":"المصري، يروى عن عمه عبد الله بن وهب (^١) ويقول ابن عدي الجرجاني في كامله: وسمعت محمد بن محمد بن الأشعث، يقول: كنا عند أبي عبيد الله بن أخي ابن وهب، فمر عليه هارون بن سعيد الأيلي، وهو راكب، فسلم عليه، ثم قال: ألا أطرفك بشيء؟ فقال له: أبو عبيد الله، وما ذاك؟ قال:\nجاءني أصحاب الحديث، فسألوني عنك، فقلت لهم: انما يسأل أبو عبيد الله عنا، وليس نحن نسأل عنه، وهو الذي كان يستملي لنا عند عمه، وهو الذي كان يقرأ لنا على عمه (^٢) روى أحد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه، عبد الله بن وهب، فأكثر عنه، وعن الشافعي، وإسحاق بن الفرات، وغيرهم (^٣) وروى عنه مسلم بن الحجاج، وابن خزيمة، وأبو حاتم، وابن جرير، والساجي، وغيرهم.\nوأحمد هذا له أخ اسمه عبد العفيفي بن عبد الرحمن بن وهب، يكنى السري، روى عن أسد بن الفرات وغيره (^٤) ثم ذكر خبر ابن عدي.\nولابن وهب أخ آخر اسمه عمر بن وهب، قيل: له حديث.\nوقال ابن يونس: وكان لعبد الله بن وهب ابن اسمه حميد، ذكر الكندي أنه كان مقبولا عند قضاة مصر.\nوقال الطحاوي: كانت فيه بطالة (^٥) ولعل عنده ابن آخر ولم يعش اسمه محمد، وهو الذي كنى به، والله أعلم.\n_________\n(^١) انظر اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦، والأنساب للسمعاني ١٣/ ٣٦٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٢٤.\n(^٢) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي ١/ ١٨٨، وتهذيب التهذيب ١/ ٥٤.\n(^٣) انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٢٨ - ٤٣٢، وتهذيب التهذيب ١\n(^٤) انظر ترتيب المدارك، للقاضي عياض ١/ ٤٢٨ - ٤٣٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٥٤.\n(^٥) المدارك. للقاضي عياض ١/ ٤٣٣.","vol":"م 1","page":22},{"text":"وقال القاضي عياض: قال محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بعد وفاته، فبلغت قيمتها خمسمائة دينار، وفي رواية ثلاثمائة دينار وستين، وأصحابنا متوافرون، وكان أبي وصيه، فلم ينكر ذلك أحد، ولولا أنه أوصى بعضهم الا يزيد، لبلغت أكثر.\nوروى أنه دفع لاحدى زوجتيه من ثمنها ثمانون دينارا، ولم يورث بولد (^١) ولعل ولده الذي ذكره ابن يونس، أن اسمه حميد، مات قبله.\nلأن القاضي عياض ذكر نقلا عن المبسوطة، أن ابن وهب لم يورث بولد.\n_________\n(^١) المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٢٨ - ٤٣٢.","vol":"م 1","page":23},{"text":"<span data-type='title' id=toc-12>الفصل الثالث نشأته ورحلته في طلب العلم</span>\n<span data-type='title' id=toc-13>[الرحلة في طلب العلم]</span>\nكانت الرحلة في طلب الحديث قائمة في عهد الصحابة ﵃، فقد ارتحل بعض الصحابة لطلب حديث واحد، فيقطعون المسافة الطويلة لهذا الغرض النبيل، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار.\nومما يروى في رحلة الصحابة، ما حدث به عطاء بن أبي رباح، قال: خرج أبو أيوب الأنصاري الى عقبة بن عامر، ليسأله عن حديث سمعه من رسول الله ﷺ ولم يبق أحد سمعه من رسول الله ﷺ غيره، وغير عقبة.\nوالغرض من ذلك، التأكيد في سماع هذا الحديث، فلما قدم أبو أيوب الى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري، وهو أمير مصر، فأخبره، فعجل عليه، فخرج اليه فعانقه، ثم قال له: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله ﷺ لم يبق أحد سمعه من رسول الله ﷺ غيري وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله .. الخ (^١) وهكذا صنع جابر بن عبد الله، سافر شهرا من المدينة الى الشام (^٢) وكثرة الرحلات عن التابعين لا تحصى، من ذلك ما يروى عن أبي العالية: كنا نسمع الرواية من أصحاب رسول الله ﷺ بالبصرة، فلم نرض حتى نركب الى المدينة، فنسمعها من أفواههم (^٣).\nوهكذا عن الشعبي، وسعيد بن المسيب، وأبي قلابة، ومسروقا ..\n_________\n(^١) انظر معرفة علوم الحديث، للحاكم، ٨. وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ٩٣ - ٩٤.\n(^٢) انظر المرجع السابق ٩٣.\n(^٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١٦٨.","vol":"م 1","page":24},{"text":"وأخبار العلماء ورحلاتهم كثيرة، يضيق المقام بذكرها.\nويقول الخطيب البغدادي: المقصود من الرحلة في الحديث أمران ان:\nأحدهما تحصيل علو الاسناد، وقدم السماع، والثاني: لقاء الحفاظ، والمذاكرة لهم، والاستفادة منهم، فاذا كان الامران موجودان في بلد الطالب ومعدومان في غيره، فلا فائدة في الرحلة، فالاقتصار على ما في البلد أولى (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-14>[نشاته رحلته في طلب العلم]</span>\nبالنظر الى سيرة الامام عبد الله بن وهب، نجد أنه نشأ في طاعة الله، وقدم أولا النسك والعبادة على طلب العلم ..\nيقول ابن وهب في وصف حاله: وكان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، فولع مني الشيطان في ذكر عيسيكيف خلقه الله ﷿؟ ونحو هذا، فشكوت ذلكالى شيخ، فقال لي: يا ابن وهب؟ قلت: نعم، قال: اطلب العلم، فكان ذلك سبب طلبي للعلم (^٢) فكانت هذه النصيحة حافزا له على النهل من العلم وطلبه، فطلبه في سنّ مبكرة، واختلفت المصادر في تحديد سنه عند طلبه للعلم، وان تقاربت في ذلك.\nقال ابن وضاح: وسمع العلم صغيرا، ابن ست عشرة سنة.\nقال سحنون عنه: طلبت العلم وأنا ابن سبع عشرة سنة (^٣) وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: حدثني أبي، عن جدي، قال: سمعت ابن وهب يقول:\nطلبت العلم وأنا ابن سبع عشرة سنة (^٤) ورواية طلبه للعلم في سن سبع\n_________\n(^١) انظر الرحلة في طلب الحديث ص ٤٧٢، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، ١٧٨ - ١٧٩.\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبدالبر، ١/ ٢٦ - ٢٧، ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٢٨.\n(^٣) ترتيب المدارك لعياض ١/ ٤٢٢.\n(^٤) تهذيب الكمال للمزي ٢/ ٧٥٤. وتهذيب التهذيب لابن حجر ٦/ ٧٣.","vol":"م 1","page":25},{"text":"عشرة سنة هي الأظهر، حيث رواها عدد من تلاميذه عنه، ورجحها الذهبي (^١) والرواية الأخرى تقاربها من حيث الفترة الزمنية، فأقبل على طلب العم بنهم، وسمع أولا من شيوخ بلده في مدينة الفسطاط (^٢) التي ولد بها، وتوفي، وعلى رأسهم الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، وحميد بن هانيء، وحيوة بن شريح، وحسين بن عبد الله المعافري، وسعيد بن أبي أيوب، وعياض بن عبد الله الفهري، وعبد الرحمن بن شريح، وعبد الله بن لهيعة، وغيرهم من أهل مصر.\nقال السيوطي: كان ابن وهب راوية عمرو بن الحارث (^٣) وذلك لشدة ملازمته له، وأخذه عنه، ولسعة علم شيخه عمرو بن الحارث، حتى أن ابن وهب قال: سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخا، فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث .. قال: ولو بقي لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا الى مالك ولا الى غيره (^٤) وظل عبد الله بن وهب ملازما لشيخه هذا، حتى توفي سنة ١٤٨ هـ.\nوفي هذه السنة، ارتحل ابن وهب الى الحجاز للحج، وطلب العلم، بعد أن تعلم على مشائخ بلده.\nومن المعلوم أن طالب العلم قبل أن يبتديء بالرحلة في طلب العلم، يحفظ ويدون علوم شيوخ بلده، ثم يرتحل بعد ذلك لطلب العلم في بلد آخر.\nثم خرج وعمره ثلاث وعشرون سنة، بعد أن مكث بطلب العلم في بلده ست سنوات، وقد التقى في رحلته لمكة والمدينة، بعدد كثير من المحدثين من أهل العراق، والحجاز، وغيرهم، وأكثر الأخذ عن علماء هذه الأقطار،\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء. للذهبي ٩/ ٢٢٣، وتاريخ الإسلام له أيضا. وفيات ٢٦٧.\n(^٢) اسم لمصر التي بناها مصرام بن حام بن نوح، ولما فتحها عمرو بن العاص بنى بها فسطاطا، فسميت بذلك، الروض المعطار، لمحمد بن عبد المنعم الحميري، المتوفى سنة ٧٤٩ هـ ص: ٤٤١.\n(^٣) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي ١/ ٣٠٠.\n(^٤) وفيات الأعيان. لابن خلكان ٣/ ٣٢٤، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٥.","vol":"م 1","page":26},{"text":"فأصبح جامعا لعلمهم.\nقال ابن وضاح: كان أهل الحجاز يحتاجون لابن وهب في علم الحجاز، وأهل العراق في علم العراق (^١) ويقول ابن وهب: أدركت من أصحاب ابن شهاب أكثر من عشرين رجلا، فقد أكثر من الحديث، ولذا قال: لولا مالك، والليث، لضللت، فيقولان له: خذ هذا، واترك هذا (^٢).\nقال القاضي عياض: وله نحو أربعمائة شيخ من المصريين، والحجازيين، والعراقيين، حتى عاب عليه شيخه مالك ذلك، فقال له: أي فتى لولا الاكثار.\nوسبب هذه الكثرة هو اقباله على طلب العلم، بنهم وحرص شديدين (^٣).\nولقد أتاح له سكنه في المدينة مع ما جبلت عليه نفسه في أول أمره، من طلب العبادة والتنسك، حتى. إنه حج ستا وثلاثين، مرة، مما يتيح له اللقاء بالعلماء، وكما قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ﴾ (^٤) قال سحنون: قسم ابن وهب دهره أثلاثا: ثلثا في الحج، وثلثا يعلم الناس بمصر، وثلثا في الرباط، وذكر أنه حج ستا وثلاثين حجة (^٥) وكان تكراره للحج يتيح له لقاء المحدثين، والأخذ عنهم، وكذلك عند عودته للمدينة لا يترك وقته يضيع سدى، بل يستقل كل فرصة، فيقول عن نفسه: رأيت هشام بن عروة جالسا في مسجد النبي ﷺ فقلت: آخذ عن ابن سمعان، وأصير الى ابن هشام، فلما فرغت، قمت الى منزل هشام، فقالوا: قد نام، فقلت: أحج وأرجع، فرجعت، فوجدته قد مات (^٦) ولكنه لزم عالم ومفتي المدينة الذي وثق في علمه وورعه، فلازمه حتى وفاته سنة ١٧٩ هـ.\nقال أبو طاهر بن السرح: لم يزل ابن وهب يسمع من مالك، من سنة ١٤٨ هـ\n_________\n(^١) ترتيب المدارك، ١/ ٤٢٢.\n(^٢) شجرة النور الزكية لابن فرحون ص: ١٣٣.\n(^٣) المرجع السابق ١/ ٤٢٢، ٤٢٣.\n(^٤) سورة الحج الآية ٢٨.\n(^٥) سيرأعلام النبلاء. للذهبي ٩/ ٢٢٦.\n(^٦) تاريخ الإسلام للذهبي، وفيات ٩١ - ٢٠٠، ص ٢٦٥، وترتيب المدارك ١/ ٤٢٧.","vol":"م 1","page":27},{"text":"الى أن مات مالك.\nفكانت مدة سماعه من شيخه مالك ٣١ سنة.\nوحدد الشيرازي فترة ملازمته لشيخه مالك بعشرين سنة، حيث قال: صحب ابن وهب مالكا عشرين سنة.\nولكن بالنظر الى تاريخ قدومه المدينة عند وفاة شيخه عمرو بن الحارث سنة ١٤٨، وملازمته لمالك حتى وفاته سنة ١٧٩ يتبين أن مدة أخذه عنه ومصاحبته له ٣١ سنة، وان كان قبل ملازمته له في المدينة يلقاه في الحج، ثم يعود الى مصر.\nقال ابن وضاح: حج ابن وهب سنة ١٤٤، وفيها لقي مالكا، ولم يسمع منه الا مسألة واحدة ة، سمع فيها المثنى بن الصباح بمكة، والمسألة التي سمع من مالك في الجمع بين المغرب والعشاء في المطر (^١).\nفمكثه الطويل، مع حرصه على سماع العلم منه، واجتهاده، جعلت بينه وبين شيخه مودة ومحبة، فقربه اليه، وخصه بأمور منعها عن غيره.\nومن ذلك قوله: سألت مالكا أن يخليني في شيء يعرضه لي ففعل، فأنا عنده أقرأ عليه، إذ استأذن عليه عبدالصمد الهاشمي، والي المدينة فسأل مثل ما سألته، فأبى، وقال: قد أرادني الخليفة على هذا، فلم أجبه فقلت في نفسي، كيف لم يحتج عليه بي (^٢).\nوكان مالك يسأل عنه يتفقده، اذا غاب، ويهاديه ويدنيه منه، ويعظمه، ويدل على ذلك قول ابن وهب: قال لي مالك: ما خلفك عنا منذ ليال؟ قال:\nكنت أرمد .. قال مالك: أحسب من كتب الليل؟ قلت: أجل، فصاح مالك بالجارية، فهاتي من ذلك الكحل لصديقي المصري ابن وهبا (^٣) وكانت هذه المودة معروفة عند تلاميذ مالك، قال إسماعيل بن قعنب: كنت مع ابن وهب عند مالك، فكانت الهدية تأتي مالكا بالنهار، فيهديها لابن وهب في\n_________\n(^١) ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٢٢.\n(^٢) المرجع السابق ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧.\n(^٣) المرجع السابق ١/ ٤٢٧.","vol":"م 1","page":28},{"text":"الليل، وكان من محبته له يحيطه بالنصح والتوجيه، فيقول له: اتق الله واقتصر على علمك، فانه لا يقتصر أحد على علمه الا نفع وانتفع، فان كنت تريد لما طلبت ما عند الله، فقد أصبت ما تنفع به، وان كنت تريد بما تعلمت الدنيا، فليس في يدك شيء (^١) وكان يجله ويحترمه، قال القاضي عياض: ما من أحد الا زجره مالك، الا ابن وهب، فانه كان يحبه ويعظمه، وكان ابن وهب حريصا على ألا يفوته شيء من علم مالك.\nقال أحمد بن صالح: لم يكن مالك يتكلم بشيء الا كتبه ابن وهب، وكانت العلاقة بينهما متينة، حتى أنه يعرض عليه ما كتب، فيقر الصواب، ويمحو الخطأ.\nقال ابن وهب: كنت آتي مالكا، وهو شاب، قوي، يأخذ كتابي فيقرأ منه، وربما وجد الخط فيأخذ خرقة، فيبلها في الماء فيمحوه، ويكتب لي الصواب (^٢) ولذلك برع في علم مالك، وتفوق على قرنائه، ويقرون له بالتقدم والتفوق في علم شيخهم الامام مالك.\nقال هارون القاضي الزهري: كان أصحاب مالك بالمدينة يختلفون في قول مالك بعد وفاته، فينتظرون قدوم ابن وهب، فيصيرون عن رأيه، وشهد له عدد من العلماء بصحة ما أخذ عن مالك.\nقال علي بن الجنيد: سمعت أبا مصعب يعظم ابن وهب، وقال ابن وهب:\nكنت بين يدي مالك أكتب، فأقيمت الصلاة وبين يديه كتب منشورة، فبادرت لأجمعها، فقال لي: على رسلك، فليس ما تقدم عليه بأفضل مما أنت فيه، اذا صحت فيه النية.\nوقال ابن وهب: ما تعلمت من أدب مالك أكثر مما تعلمت من علمه (^٣) ومن توجيهات مالك لابن وهب قوله له: خير الأمور ما كان واضحا بينا أمره، وان كنت في أمرين، أنت منهما في شك، فخذ بالذي هو أوفق.\n_________\n(^١) المرجع السابق ١/ ١٩٠.\n(^٢) ترتيب المدارك، للقاضي عياض ١/ ٤٢٦.\n(^٣) سير أعلام النبلاء ٨/ ١١٣.","vol":"م 1","page":29},{"text":"وقوله له: أد ما سمعت وحسبك، ولا تجعل لأحد على ظهرك، فانه يقال:\nأخسر الناس من باع آخرته بدنياه، وأخسر منه من باع اّخرته بدنيا غيره (^١) وقوله له: انه لم يكن يسلم رجل حدث بكل ما سمع.\nومما قال له: ان حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار، وسكينة، وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله، وأن يورث جلساءه قول: لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا يفزعون اليه.\nوقال ابن وهب: لو شئت أن أملا الواحي من قول مالك بن أنس، لا أدري لفعلت (^٢).\nوبقي في المدينة يتلقى العلم عن شيوخها بعد وفاة شيخه مالك - قال ابو محمد عون بن يوسف الخزاعي -: قدمت المدينة سنة ثمانين ومائة، وتركت فيها أربعين رجلا من معلمي ابن وهب، رحمه الله تعالى (^٣).\nثم بعد ذلك عاد الى بلد ٥ مصر، ناشرا علمه .. قال الربيع - صاحب الشافعي -: جننا عبد الله للسماع، واجتمع على بابه خلق كثير، قام ليفتح، فلما فتح ازدحمنا للدخول، فسقط، وشج وجهه، فقال: ما هذا الا الخفة وقلة الوقار، ونحو هذا، والله لا أسمعتكم اليوم حرفا، ثم قعد وقعدنا، فلما رأى ما بنا من الهدوء، قال: أين سكينة العلم، انما أنا أكفر عن يميني، وأسمعكم، فكفر وأسمعنا (^٤).\n_________\n(^١) ترتيب المدارك ١/ ١٩٠.\n(^٢) ترتيب المدارك ١/ ٤٢١ - ٤٢٣.\n(^٣) رياض النفوس، في طبقات علماء القيروان وأفريقية، لأبي عبد الله محمد المالكي، توفي بعد ٤٦٠ هـ، ١/ ٣٨٥.\n(^٤) ترتيب المدارك، القاضي عياض، ج ١، ٤٢٧ - ٤٢٨.","vol":"م 1","page":30},{"text":"<span data-type='title' id=toc-15>الفصل الرابع [شيوخه]</span>\nقائمة بشيوخ ابن وهب في موطنه، وهم بكاملهم موجودون في المخطوطة التي تحصر شيوخ ابن وهب، وقد رتبتهم على الحروف، مبينا عدد رواية كل منهم في هذا الموطأ، الذي أنا بصيد تحقيقه، و، أذكر الا شيخ ابن وهب الذي روى عنه، سواء ذكر شيخه وحده، أو مع جماعة، ذكرهم في حديث واحد، كأن يقول: حدثنا مالك، وابن سمعان، ونحو ذلك.\nوالمخطوطة مكتوب في مقدمتها: هذا سفر فيه جميع شيوخ عبد الله بن وهب القرشي، الذي روى عنهم، وسمع منهم، وذكر تخريج من جرح منهم، وتعديله، مما وقع في كتاب أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم.\nأمر بجمعه وتأليفه سليمان بن عبدالله بن الامام الخليفة أمير المؤمنين يعني: أبا الربيع سليمان بن الأمير أبى محمد عبد الله بن الامام الخليفة عبد المؤمن بن علي.\nهكذا في أول المقدمة، الى أن قال: وكانوا أيدهم الله، وقد وقفوا في هذه المدة اهتمامهم على النظر في موطأ ابن وهب، وصرفوا اهتمامهم لضبط روايته، وتقييد أسانيده، وحفظ رواته، إذ كان هذا الكتاب من أشرف ما ألف وأحسن ما صنف، واذ كادت معالمه في هذا الأوان أن تندرس أنو اره لقلة المعتنين به وأن تنطمس .. الخ.\nوهذا دليل على نسبة هذا الموطأ لابن وهب، لأنه لا يكاد يوجد فيه حديث واحد الا عن أحد هؤلاء الشيوخ المدونة أسماؤهم في هذا الجزء الذي يجمع شيوخ ابن وهب.","vol":"م 1","page":31},{"text":"وفي المخطوطة بغير خط الجزء المبين فيه شيوخ ابن وهب (^١). أن الذي جمعه ابن بشكوال، ويؤيد ذلك ما ذكره الزركلي في ترجمة سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن، فذكر أنه أشار على ابن بشكوال، بجمع وتصنيف كتاب في شيوخ ابن وهب (٢)\n_________\n(^١) انظر الأعلام للزركلي ٣/ ١٢٨، وفهرست أبو بكر محمد بن خير الاشبيلي ص ٢٢٣.","vol":"م 1","page":32},{"text":"<span data-type='title' id=toc-16>الفصل الخامس تلاميذ ابن وهب والرواة عنه</span>","vol":"م 1","page":45},{"text":"<span data-type='title' id=toc-17>الفصل السادس [مؤلفاته]</span>\nإمام كعبد الله بن وهب، له من الشيوخ أربعمائة، لازم الأئمة الكبار، لا بد أن تكون له مصنفات كثيرة في العلوم التي طلبها، ولم يصل إلينا معظمها، وفيما يلي ذكرها:\n١ - موطأه، قال ابن فرحون: شرحه أحمد بن عمرو بن السرح، أبو الطاهر (^١).\n٢ - جامعه الكبير (^٢).\n٣ - كتاب الأهوال، وبعضهم يضيفه الى الجامع.\n٤ - كتاب تفسير الموطأ.\n٥ - كتاب البيعة.\n٦ - كتاب لا هام ولا صفر.\n٧ - كتاب المناسك.\n٨ - كتاب الردة.\n٩ - كتاب المغازي (^٣).\n_________\n(^١) انظر الديباج المذهب، لابن فرحون ٣٥ - ٣٦.\n(^٢) طبع جزء منه في مجلدين، وعليه تعليق باللغة الفرنسية، ومكتوب على أول ورقة منه كتاب الأنساب، وكتاب الصمت، وكتاب الخاتم، وكتاب أخبار بني اسرائيل] وهو من أمهات الفقه الاسلامي المشهورة، منه عدة قطع في المكتبة العتيقة بجامع القيروان، وطبع منه قطعة صغيرة. بالمعهد الفرنسي بالقاهرة سنة ١٩٣٩ م، وقطعة يحققها مستشرق بألمانيا أسمه د / ميكلس موراني، وقد التقيت به في رحلة علمية خاصة ووجدته مهتما بالدراسات الحديثية، وحققه مصطفى حسن أبو الخير في رسالة لنيل الدكتوراة بالأزهر كلية أصول الدين\n(^٣) انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٣٣، فقد ذكر هذه المؤفات، واتحاف السالك برواة موطأ مالك لابن ناصر الدين القيسي ٨٤٢ هـ لوحة رقم ٩٩.","vol":"م 1","page":48},{"text":"١٠ - كتاب تفسير القرآن برواية يونس بن عبد الأعلى (^١).\n١١ - كتاب المجالسات عن مالك، فيه ما سمع من مالك (^٢).\n١٢ - كتاب الرجال، يرويه عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وعمرو بن سواء (^٣).\n١٣ - كتاب القدر (^٤).\n١٤ - كتاب الزهد لابن وهب (^٥).\n١٥ - قطعة من مسنده (^٦).\n١٦ - موطأة الصغير الذي أنا بصدد تحقيقه، والعمل فيه.\n١٧ - الموطأ الكبير.\nهذا ما اطلعت عليه من مؤلفاته، وجهوده العلمية، ﵀ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.\n_________\n(^١) انظر كتاب الثعلبي، الكشف والبيان: ٧.\n(^٢) انظر تزيين الممالك بمناقب مالك، للسيوطي: ٤٠.\n(^٣) انظر الكامل في ضعفا. الرجال لابن عدي ١/ ١٨٨.\n(^٤) حققه وخرج أحاديثه الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن العثيم الأستاذ بكلية الدعوة. وأصول الدين بجامعة أم القرى.\n(^٥) رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية، لأبي بكر عبدالله بن محمد المالكي، ١/ ٣٦٦.\n(^٦) مخطوط بالظاهرية يبلغ ١٥ لوحة، وهو في مصورات الجامعة الاسلامية، برقم ٩٨٥.","vol":"م 1","page":49},{"text":"<span data-type='title' id=toc-18>الفصل السابع [مكانته العلمية وثناء العلماء عليه]</span>\nلا يخفى أن الامام ابن وهب قضى حياته في طلب العلم، فقد طلبه في سن مبكرة من حياته، وتفاعل معه أخذا وعطاءا، راض نفسه على ذلك، وتفرغ له أخذه عن علماء بلده، ثم سافر من أجله، وارتحل محبة له، وتغرب من أجله حتى شهد له أكبر مشائخه، وأقر انه، وتلاميذه بذلك، واعترفوا له بسعة العلم، والحفظ، والاتقان، والورع، والزهد، فهو اذو شخصية شمولية لم يقتصر على علم الحديث، فهو عالم بالفقه، والتفسير، وقد كثر الثناء عليه من شيوخه وأقرانه، وتلاميذه.\nقال ابن عبد البر: يقولون أن مالكا رحمه الله تعالى لم يكتب الى أحد كتابا يعنونه بالفقيه الا لابن وهب (^١).\nويقول أبو اسحاق الشيرازي: وكان مالك يكتب اليه: الى أبي محمد المفتي .. وقال أيضا: عبد الله بن وهب امام (^٢).\nوقال القاضي عياض: قال ابن وضاح: كان مالك يكتب اليه: الى عبد الله بن وهب، فقيه مصر، وقال مرة: ابن وهب عالم، ونظر اليه يوما فقال: أي فتى لولا الاكثار، وقال وقد قام عنه: كذا يكون أهل العلم لما رأى من تخشعه (^٣).\nوقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أنت ابن وهب المصري؟ فقال:\nنعم، قال له: ما زلت أعرف مكانك من الإسلام، منذ بلغني عنك قول يحيى بن معين: ابن وهب ثقة.\nوقال أحمد بن حنبل: ابن وهب عالم صالح، فقيه، كثير العلم.\n_________\n(^١) الانتقاء لابن عبد البر: ٤٩.\n(^٢) طبقات الفقهاء، للشيرازي: ١٥٠.\n(^٣) ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣.","vol":"م 1","page":50},{"text":"وقال أيضا: ابن وهب صحيح الحديث عن مشايخه الذين روى عنهم، يفصل السماع من العرض، والحديث من الحديث، ما أصح حديثه، وأعرفه بالأسامي، الا أن الذين حملوا عنه، لم يضبطوا الا هارون بن معروف (^١) وقال يوسف بن عدي: ما أدركته من الناس فقيها غير محدث، ومحدثا غير فقيه، خلا عبد الله بن وهب، فاني رأيته فقيها محدثا زاهدا (^٢).\nوقال أبو مصعب: كنا اذا شككنا في شيء من رأي مالك بعد موته، كتب ابن دينار، والمغيرة، وكبار أصحابه الى ابن وهب، فيأتينا جوابه.\nوقال هارون القاضي الزهري (كان أصحاب مالك في المدينة يختلفون في قول مالك بعد موته، فينتظرون قدوم ابن وهب، فيصدرون عن رأيه) وكان ابن أبي حازم يعرض له على ابن وهب رأي مالك (^٣) وقال أحمد بن خالد: كان ابن وهب من الفضلاء الكبار، وممن يضبط ويحسن.\nوكان ابن القاسم يقول: حدثني أوثق أصحابي، يريد ابن وهب، وقال: لو مات ابن عيينة، لضربت الى ابن وهب أكباد الابل، ما دون أحد العلم تدوينه (^٤) وقال الميموني عن أحمد: كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح (^٥) وقال الحارث بن مسكين: شهدت ابن عيينة يقول: هذا عبد الله بن وهب، شيخ أهل مصر.\nوقال أبو حاتم ابن حبان: جمع ابن وهب وصنف، وهو قد حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم، ويحيي يجمع ما رووا من المسانيد والمقاطيع، وكان من العباد (^٦) وقال الحارث بن مسكين جمع ابن وهب الفقه،\n_________\n(^١) المرجع السابق ٤٢٣.\n(^٢) ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٢٣.\n(^٣) المرجع السابق ١/ ٤٢٣.\n(^٤) المرجع نفسه: ٤٢٤ - ٤٢٥.\n(^٥) المرجع نفسه ٤٢٥.\n(^٦) تهذيب التهذيب ٦/ ٧٢.","vol":"م 1","page":51},{"text":"والرواية. والعباد، ورزق من العلماء محبة وحظوة، من مالك وغيره، وما أتيته قط الا وأنا أفيد منه خيرا وكان يسمى ديوانالعلم.\nوقال أيضا: أخبرني من سمع الليث يقول لابن وهب: ان كنت أجد لبني شيئا فاني أجد لك مثله (^١) وعن علي بن الحسين بن الجنيد، قال: سمعت أبا مصعب أحمد بن بكر يعظم ابن وهب، وسمع أبو مصعب مسائل مالك من ابن وهب، ويقول: مسائل ابن وهب عن مالك صحيحة (^٢) وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ابن وهب أحب اليك، أو عبدالله بن نافع؟ قال: ابن وهب، قلت: ما تقول في ابن وهب؟ قال: صالح الحديث، صدوق، هو أحب الى من الوليد بن مسلم، وأصح حديثا منه بكثير (^٣) وقال أصبغ: ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار.\nقال أبو زيد ابن أبي الغمر: سمعت ابن وهب يقول: حججت أربعا وعشرين حجة ألقى فيها مالكا.\nقال أبو زيد: وكنا نسمى ابن وهب ديو ان العلم.\nوقال النسائي: ابن وهب ثقة.\nوقال ابن معين: هو ثقة الا أنه روى عن الضعفاء، وسئل: لم تركت ابن القاسم؟ ورويت عن ابن وهب؟ قال: كان ابن القاسم فاضلا، ولكن ابن وهب صاحب آثار، وخرج عنه البخاري ومسلم (^٤) وقال يونس: ما رأيت أبا الحسن الاسكندراني قال لابن وهب: الا يا عم، ولقد كانت تلك المشيخة اذا رأت ابن وهب خضعت له.\nوقال أبو زرعة: نظرت من حديث ابن وهب نحو ثمانين ألف حديث، فما رأيت له حديثا لا أصل له، وهو ثقة، وهو افقه من ابن القاسم، وورد عنه في رواية أخرى ٣٠ ألف حديث، يجمع بينهما على تعدد القصة، وأنه حدث بذلك أكثر من مرة على حسب إطلاعه على مرويات ابن وهب حسب الفترة الزمنية لتاريخ الاطلاع.\n_________\n(^١) تهذيب التهذيب ٦/ ٧٣ - ٧٤.\n(^٢) الجرح والتعديل ٥/ ١٩٠.\n(^٣) المرجع السابق ٥/ ١٩٠.\n(^٤) ترتيب المدارك للقاضى عياض ٤٢٥/ ١.","vol":"م 1","page":52},{"text":"وقال محمد بن عبد الحكم: هو أثبت الناس في مالك (^١) وسأل رجل علي بن معبد عن مسألة، وكان بالاسكندرية مرابطا، قال: ما كنت. لأجيب بموضع فيه ابن وهب، فاذهب فاسأله.\nوقال محمد بن الحسين: كان ابن وهب في عصره محدث بلده، وكان عبدا صالحا.\nوقال محمد بن عبد الحكم: وابن بكير: كان ابن وهب أفقه من ابن القاسم، الا أنه كان يمنعه الورع من الفتيا.\nوقال ابن وضاح: كان علم ابن وهب المناسك، وعلم ابن القاسم البيوع (^٢) وقال العجلي: مصري، ثقة، صاحب سنة، رجل صالح، صاحب آثار.\nوقال الساجي: صدوق، ثقة، وكان من العباد، وكان يتساهل في السماع، لأن مذهب أهل بلده أن الاجازة عندهم جائزة، ويقول فيها.\nوقال الساجي أيضا: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت ابن وهب قيل له: ان فلانا حدث عنك عن النبي ﷺ قال: (لا تكرهوا الفتن، فان فيها حصاد المنافقين)، فقال ابن وهب: أعماه الله، ان كان كاذبا، فأخبرني أحمد بن عبد الرحمن أن الرجل عمي (^٣).\nوقال الخليلى: ثقة متفق عليه وموطؤه يزيد عليكل من روى عن مالك (^٤) وقال عبد الله بن عدي الجرجاني في كامله: وعبد الله بن وهب، من أجلة الناس، ومن ثقاتهم، وحديث الحجاز ومصر، وما والى تلك البلاد، يدور على رواية ابن وهب، وجمع لهم مسندهم، ومقطوعهم، وقد تفرد عن غير شيخ عنهم، مثل عمرو بن الحارث، وحيوة بن شريح، ومعاوية بن صالح، وسليمان بن بلال، وغيرهم من ثقات الناس، ومن ضعفائهم، ومن يكون له\n_________\n(^١) انظر الجرح والتعديل ٢/ ١٩٠، والانتقاء: ٤٩.\n(^٢) ترتيب المدارك: ١/ ٤٢٥.\n(^٣) انظر كشف الخفاء للعجلوني ٢/ ٥٠٠ ٥٠١ - فذكر الحديث والقصة وقال: وسئل ابن وهب عن الحديث فتال: باطل\n(^٤) انظر تهذيب استتيب ٦/ ٧٣ - ٧٤.","vol":"م 1","page":53},{"text":"من الأصناف مثل ما ذكرته استغنى أن يذكر له شيء ولا أعلم له حديثا منكرا اذا حدث عن ثقة من الثقات (^١) رقال الذهبي: عبد الله بن وهب: الامام، شيخ الإسلام، لقي بعض صغار التابعين، وكان من أوعية العلم، ومن كنوز العمل (^٢) وقال الذهبي: عبد الله بن وهب المصري، أبو محمد، أحد الأثبات، والأئمة الاعلام، وصاحب التصانيف، تناكد ابن عدي بايراده في الكامل (^٣) وقال ابن حجر: عبد الله بن وهب، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة، حافظ، عابد.\nوقال الذهبى: ذكر ابن وهب، وابن القاسم، عند مالك، فقال: ابن القاسم فقيه، وابن وهب عالم، (^٤) وسئل ابن معين: لم تركت ابن القاسم، ورويت عن ابن وهب؟ قال: كان ابن القاسم فاضلا، ولكن ابن وهب صاحب آثار، وخرج عنه البخاري ومسلم (^٥)\nأما ابن القاسم فلم يخرج له مسلم حديثا واحدا، وأما البخاري فقد أخرج له حديثا واحدا في سورة يوسف، عند قوله تعالى: ﴿فَلَمّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ﴾ (^٦) والحديث: هاهو: قال البخاري: حدثنا سعيد بن تليد، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن يونس بن يزيد، عن ابن شياب، عن سعيد بن المسيب، وابن سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ونحن أحق بابراهيم، اذ قال له: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى، وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾» ٧ وقال ابن حجر\n_________\n(^١) الكامل في الضعفاء لابن عدي: ٤/ ١٥٢١.\n(^٢) سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٢٣ - ٢٢٤.\n(^٣) ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٥٢١.\n(^٤) تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦.\n(^٥) ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٢٥.\n(^٦) سورة يوسف الآية ٥٠.","vol":"م 1","page":54},{"text":"عند شرحه لهذا الحديث، عبدالرحمن بن القاسم، وهو العتقي، بضم المهملة، وفتح المثناة، بعدها قاف، المصري، الفقيه، المشهور، صاحب مالك، وراوي المدونة من علم مالك، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع (^١)، وفي المقابل، كانت رواية ابن وهب في الصحيحين:\n٦٦٤ - حديثا، أخرج البخاري منها ١٣٥ حديثا، والباقي أخرجه مسلم.\nوكان ﵀ وقافا مع الدليل، ولهذا قد خالف أصحابه في بعض المسائل، ولا غرابة في ذلك، فانه امام مجتهد، لا يقلد أحدا فيما فيه دليل من كتاب أو سنة، ولذا قال الذهبي: كان ابن وهب ثقة، حجة، حافظا، لا يقلد أحدا (^٢).\n. وهذه أمثلة ونماذج من المسائل التي خالف فيها ابن وهب زملائه المصريين من المالكيين:\n١ - ذهب ابن وهب الى أن أبوال الحيوانات كلها طاهرة، الا الآدمى، بينما يرى أصحابه طهارة بول مباح الأكل فقط، الا المتغذي بنجس (^٣).\n٢ - ذهب ابن وهب على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر معا، سواء في ذلك المقيم والمسافر، بينما يقول ابن القاسم: انه لا يمسح المقيم، وانما يجوز المسح للمسافر فقط، وروى عنه أيضا أنه لا يمسح الحاضرون، ولا المسافرون (^٤).\n٣ - ذهب ابن وهب الى وجوب حكاية الأذان لسامعه، لأن الأمر يقتضيه بحقيقته في حديث: [قولوا مثل ما يقول المؤذن]، والراجح عند المالكيين ندب الحكاية (^٥).\n٤ - ذهب ابن وهب الى أن في القرآن خمس عشرة سجدة، وهي في مواضع السجود في القرآن، ويرى السجود فيها كلها، بينما يرجح المالكية أن السجود لا يكون الا في احدى عشرة منها، فلم يثبتوا السجدة الثانية في الحج، ولم يعدوا سجدات المفصل الثلاث التي في\n_________\n(^١) فتح الباري ٨/ ٢٩٥ ..\n(^٢) انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠٥.\n(^٣) انظر فتح الباري ١/ ٢٢٣. والدسوقي ١/ ٥١.\n(^٤) انظر شرح الزرقاني ١/ ٧٦، والدسوقي، ١/ ١٤١، وفتح الباري ١/ ٢٤٤.\n(^٥) انظر الشوكاني ٢/ ٥٢، وفتح الباري ٢/ ٧٣، والدسوقي ١/ ١٩٧","vol":"م 1","page":55},{"text":"النجم، والانشقاق، والقلم (^١).\n٥ - ويرى ابن وهب جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت، لمن فاتته الصلاة على الجنازة، بينما يرى المالكيون عدم مشروعية الصلاة على القبر (^٢).\nهذه نماذج تدلنا على سعة علم ابن وهب، ومدى تمسكه بالدليل، ولو خالف أهل مذهبه، والله الموفق.\n\n<span data-type='title' id=toc-19>[آثاره العلمية]:</span>\nقد اعتمد كثير من العلماء الذين كتبوا في الحديث على ابن وهب، وجعلوا كتبه موضع عناية وبحث، قال سحنون: كادت تفوتني كتب ابن وهب، وبالله ما تشتري بكتاب منها الدنيا وما فيها، وما عجبت عن مسألة قط الا وجدت فرجها في كتاب ابن وهب (^٣).\nوقال بكر بن حماد: لما فرغت من قراءة كتبي كلها على عون، وهي كتب ابن وهب (^٤).\nوقال أبو يعلى الخليلي: نظر الشافعي في كتب ابن وهب ونسخ أكثرها (^٥).\nوقد أخرجوا له كثيرا من الأحاديث، منهم من يذكر الحديث بنفس السند والمتن، كما هو في موطئه الصغير، الذي أنا بصدد تحقيقه، ومن هؤلاء:\n١ - البيهقي في سننه الكبرى:\nففيه من الأحاديث التي بسند موطأ عبد الله بن وهب الشيء الكثير، فقد أخرج له ١٣٤ حديثا، هذا في كتاب الأشربة، والمناسك، والزكاة، والصلاة، والنكاح، والصيام فقط، ناهيك عن باقي الكتب الأخرى ٢ - وأخرج له أحمد في مسنده في هذه الكتب السابقة الذكر سندا ومتنا ٦٤ حديثا.\n٣ - وأخرج له الطحاوي في مشكل الآثار نحوا من ٤٠ حديثا كذلك.\n_________\n(^١) انظر نيل الاوطار للشوكاني ١/ ٣٠٧، وبداية المجتهد ١/ ٢٢٣، والدسوقي ١/ ٣٠٧.\n(^٢) انظر بداية المجتهد ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩\n(^٣) رياض النفوس لأبي بكر عبدالله المالكي ١/ ٣٧٣.\n(^٤) المرجع السابق: ١/ ٣٧٣.\n(^٥) الارشاد، لابي يعلى الخليلي ت ٤٤٦ هـ، ١/ ٢٥٥.","vol":"م 1","page":56},{"text":"٤ - وله في المدونة لسحنون في هذا الموطأ نحوا من ثلاثين حديثا.\nأما مروياته من الأحاديث المرفوعة للنبي ﷺ في المدونة الكبرى فبلغت ٢٩٠ حديثا، ومروياته في الصحيحين، البخارى ومسلم ٦٦٤ حديثا، على التفصيل الآتى:\nالبخاري منها ١٣٥ حديثا، والباقي ٥٢٩ أخرجها مسلم.\nأما في السنن الأربع: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، فبلغت ٦١٠ حديثا على النحو التالي: أبو داود ١٦١ حديثا، الترمذي ١٢٦ حديثا، النسائي ٢١٧ حديثا، وابن ماجة ١٠٦ حديثا، فهذا انما يدل على غزارة رواية ابن وهب وقوة جهوده واعتماد كتب الرواية عليه، وصدق أبو زرعة حيث يقول: نظرت في حديث ابن وهب نحو ثمانين ألف حديث من حديثه عن المصريين، وغيرهم، فما أعلم أني رأيت له حديثا لا اصل له وهو ثقة (^١).\nويقول ابن عبد البر: وروينا عن احمد بن صالح أنه قال: حدثنا ابن وهب مائة ألف حديث وما رأينا حجازنا ولا شاميا ولا مصريا أكثر حديثا من ابن وهب، وقع عندنا منه سبعون الف حديث (^٢)، فكيف لا يكثر حديثه وقد روى عن اربعمائة رجل، من شيوخ المحدثين، بمصر، والحجاز، والشام (^٣).\n_________\n(^١) المنتقى لابن عبدالبر: ٤٩.\n(^٢) المرجع السابق: ٤٩.\n(^٣) المرجع السابق: ٤٨.","vol":"م 1","page":57},{"text":"<span data-type='title' id=toc-20>الفصل الثامن منهجه في السماع والأداء:</span>\nكان الامام ابن وهب من علماء الحديث المتقدمين في هذا الفن، ومن الذين ساهموا في وضع مصطلح الحديث، فدعموا أسسه، وركائزه، فبصماته واضحة جلية.\nفهو أول من أحدث الفرق بين: [حدثنا، وأخبرنا]، في بلده مصر.\nفتحمله للحديث يأدية بصيغة الاداء المناسبة للتحمل، فيفرق بين سماعه مع جماعة، وسماعه منفردا بصيغة الأداء المناسبة ..\nكذلك سماعه مع جماعة وسماعه منفردا بصيغة الاداء المناسبة، فما كان مع جماعة فيقول فيه: حدثنا، وما كان وحده فيقول: حدثني.\nوكذلك عرضه للحديث، فيفرق بين قراءة غيره وهو حاضر، وقراءته هو على الشيخ، فيقول: فيما قريء وهو حاضر، أخبرنا، وها قر أه هو على الشيخ، أخبرني.\nلذلك جاءت روايته للحديث متقنة، مجودة.\nقال أحمد بن حنبل، عبدالله بن وهب، صحيح الحديث، يفصل السماع من العرض، والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته (^١)، وقال ابن وهب: ما قلت حدثنا، فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت: حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت: أخبرنا فهو ما قريء على العالم، وأنا شاهد،\n_________\n(^١) الانتقاء لابن عبد البر ص: ٤٨، تاريخ الإسلام للذهبي، حوادث ١٩١ ٢٠٠ - هـ، ٢٦٧، الجرح والتعديل، الرازي، ٥/ ١٨٩","vol":"م 1","page":58},{"text":"وما قلت: أخبرني فهو ما قر أت على العالم، يعني: أنا وحدي (^١).\nقال ابن الصلاح: قلت: وقد قيل ان أول من أحدث هذا الفرق بين هذين اللفظين (يعني حدثنا وأخبرنا) ابن وهب في مصر.\nوقال الخطيب البغدادي: ان أول من فعل هذه التفرقة ابن جريج، والاوزاعي، الا ان يحمل قول ابن الصلاح ان اول من فعل هذه التفرقة ابن وهب في مصر خاصة (^٢)، وقال ابن رجب: وأما تفريق ابن وهب بين أن يكون سماعه أو عرضه وحده، او مع غيره فيقول: اذا كان وحده حدثني، او اخبرني يعني شيخه، واذا كان مع غيره يقول: حدثنا، او اخبرنا، فهذا محمول على الاستحباب، دون الوجوب (^٣).\nوذكر البيهقي في المدخل له قول ابن وهب الذي تقدم وقال: هذا تفصيل حسن، عليه ادركنا مشائخنا (^٤).\nوهذه التفرقة بين السماع والعرض، تدل على قوة ابن وهب في الضبط، والاتقان، والتحري في رواية الحديث وورعه من أن يقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل، ولا غرابة في ذلك، لأنه روى حديث رسول الله\n_________\n(^١) الالماع للقاضي عياض ١٢٧، وعلل الترمذي ١/ ٥٠٠.\n(^٢) الكفاية للخطيب البغدادي ٣٠٢. وعلوم الحديث لابن الصلاح ١٣٩\n(^٣) شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ١/ ٥١٨. الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث لابن كعير ١٠٧.\n(^٤) علل الترمذى ١ ض / ٥٣٠.","vol":"م 1","page":59},{"text":"ﷺ المحذر من الكذب عليه.\nقال: أخبرني مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن حزام بن حكيم، قال:\nسمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: حدثوا عني كما سمعتم ولا حرج الا من افترى علي كذبا متعمدا بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار (^١) وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد: ذاكرت بعض الحفاظ، فقلت: لم لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح؟ قال:\nلأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، يقول: حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت:\nأليس ابن وهب اتفقوا عليه؟ وهو يجمع بين أسانيده فيقول: أخبرنا مالك، وعمرو بن الحارث والأوزاعي، ويجمع بين جماعة؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ (^٢) ومعنى هذا، أن الرجل اذا جمع بين حديث جماعة، أو ساق الحديث سياقة واحدة، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع الا من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كابن وهب مثلا.\nومع ما ذكر من تشدد ابن وهب في أخذ الحديث وأدائه، وتفريقه بين السماع والعرض، فكان ممن تسامحوا أو تساهلوا في السماع والأخذ، وجعلوا المناولة المقرونة بالاجازة حالة محل السماع.\nقال ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس، فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه فقال له: يا أبا عبد الله، هذا موطؤك، قد كتبته وقابلته، فأجزه لي، فقال: قد فعلت، قال: كيف أقول: حدثنا مالك، أو أخبرنا مالك، قال: قل أيهما شئت (^٣) وروى الخطيب (^٤) بسنده عن ابن وهب، وابن القاسم قالا:\nسئل مالك عن الرجل يقول له العالم: هذا كتابي، فاحمله عني، وحدث بما\n_________\n(^١) الالماع للقاضي عياض ١١ - ١٢، وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٦.\n(^٢) شرح علل الترمذي لابن رجب: ٣٥٩.\n(^٣) الالماع، للقاضي عياض ٩٠.\n(^٤) الكفاية للخطيب البغدادي ٣١٦.","vol":"م 1","page":60},{"text":"فيه، قال: لا أرى هذا يجوز، ولا يعجبني ناس يقولون ذلك، ثم عقب الخطيب على ذلك بقوله:\nقد ذكر عن مالك، أنه كان يحكم بصحة الرواية لأحاديث الاجازة.\nفأما الذي حكيناه عنه، فانما قاله على وجه الكراهة، أن يجيز العلم لمن ليس أهله، ولا خدمه، ولا عاني التعب فيه.\nوذكر الخطيب أيضا بسنده الى ابن القاسم قال: سألت مالك بن أنس عن الاجازة فقال: لا أرى ذلك، وانما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير، ويحمل العلم الكثير.\nوقال ابن وهب: كان يحيى بن سعيد يكتب الى الليث بن سعد، فيقول الليث: حدثني يحيى بن سعيد، وكان هشام يكتب اليه، فتقول: حدثني هشام (^١).\nوأخرج الرامهرمزي بسنده الى أبي زيد بن أبي القمر، قال: اجتمع ابن وهب وابن القاسم، وأشهب بن عبد العزيز، أنى اذا أخذت الكتاب من المحدث أن أقول فيه أخبرني (^٢) وقال أحمد في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي، حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب؟ قال:\nوأهل مصر يذهبون الى هذا، وأنا لا يعجبني.\nقال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون الى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا؟ وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح.\nوقد اعتمد أحمد في ذلك حكاية حكاها له ابن معين، عن ابن وهب، أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز له رواية جزء أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين، وقال لابن وهب: هذا والريح بمنزلة، ادفع اليه الجزء حتى ينظر في حديثه (^٣) وذكر أحد عن بعض أصحابه قال: جاء عبد الله بن وهب المصري الى سفيان بن عيينة فقال له: ابن أختي، أو ابن أخي\n_________\n(^١) شرح علل الترمذي ١٦٨.\n(^٢) انظر المحدث الفاضل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ١٤١.\n(^٣) انظر شرع علل الترمذي ١٦٦ - ١٦٧.","vol":"م 1","page":61},{"text":"الذي عرض عليك أمس الأحاديث أرويهها أنا عنك، قال: بلغني أنه لم يكن يدخل في تصنيفه من تلك شيئا (^١)، وقال أحمد: سمعت الحميدي يقول:\nكنت أرى ابن وهب يجيء الى سفيان بن عيينة، وكان سفيان يسكن في دار كراء، وله درجة طويلة، فكنت أرى ابن وهب يقف عند الدرجة فيقول لسفيان: يا ابا محمد: هذا ما سمع ابن أخي منك، فاجزه لي، فيقول سفيان: نعم (^٢)، وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن وهب بمكة رأيته رجلا خفيف اللحية، قال أبي: فذكرت انه كان يعرض له على ابن عيينة وهو نائم، فتركته قال أبي: وبلغني انه كان لا يدخل في مصنفه من ذلك العرض شيئا، قال أبي: ثم كتبت بعد عن رجل عنه .. وقال عبد الله بن الدورقي: سمعت ابن معين يقول: ابن وهب ليس بذاك في ابن جريج، كان يستصغره (^٣)، يعني: صغير السن.\nوقال ابن سعد: كان ابن وهب كثير العلم، ثقة فيما قال: حدثنا، وكان يدلس (^٤)، وقال ابن معين: ابن وهب ثقة، الا انه روى عن الضعفاء (^٥)، هذا ما وقفت عليه من تساهله في كتب التراجم. وقد بين العلماء أن هذا النوع من التساهل لا يؤثر في اتقان ابن وهب وحفظه ولا ينقص من قدره وجلالته ..\nيقول. أحمد بن حنبل: عبد الله بن وهب صحيح الحديث، يفصل السماع عن العرض، ما أصح حديثه وأثبته، فقيل له: أليس كان سيء الأخذ، قال:\nقد كان سيء الأخذ ولكن اذا نظرت في حديثه وما روى عن مشائخه وجدته صحيحا، وقال أحمد أيضا: بلغني أنه لم يدخل في تصنيفه من ذلك العرض شيئا (^٦)، يعني: المناولة، ومن غير أن يعلم الراوي، هل ما في الجزء حديثه أم لا؟، وهذا يدل على أن الروايات التي يأخذها بطريق التساهل لا يضيفها الى مرويات التي يرويها كما بين الامام احمد، لذلك نوه العلماء\n_________\n(^١) كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ١/ ٣٦٠.\n(^٢) كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان ٢/ ١٨٣.\n(^٣) سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٣١.\n(^٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٥١٨.\n(^٥) ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ٤٢٥.\n(^٦) كتاب العلل ومعرفة الرجال، لأحمد ١/ ٣٦٠، ٢/ ١٧٢.","vol":"م 1","page":62},{"text":"باتقانه، وكان يجيز الاجازة، وقد اجاز لمعين في رواية معين، قال أبو بكر بن حماد: لما فرغت من قراءة كتبي، كلها على عمرو، وهي كتب ابن وهب، قلت يا أبا محمد، كيف كان سماعك من ابن وهب؟، قال لي: يا بني، اقال لك أحد فينا شيء؟ ثم قال لي: والله ما أحب أن يعذب أحد من أمة محمد ﷺ بسببي في النار، أبطل الله سعيه وصومه وصلاته وسائر عمله، ان كنت أخذتها من ابن وهب، الا قراءه، قرأت عليه أنا، وقرأ علي ولو كانت اجازة لقلت انها اجازة، وقد حضرت ابن وهب واتاه رجل بكتبه في تلّيس (¬*) وقيل له: يا أبا محمد، هذه كتبك، فقال له ابن وهب:\nصححت وقابلت؟ فقال: نعم، فقال له: اذهب فحدث بها فقد أجزتها لك فاني حضرت مالكا وقد فعل مثل ذلك (^١).\nوقال الذهبي مقوما حال ابن وهب: هذا الفعل مذهب طائفة وإن الرواية به سائغة، وبه يقول الزهري: وابن عيينة (^٢)، وقال الذهبي: وقد تمعقل بعض الأئمة على ابن وهب في أخذ الحديث، وانه كان يترخص في الاخذ، وسواء ترخص ورأى ان ذلك سائغا او تشدد فمن يروي مائة الف حديث ويندر المنكر في سعة ما روى فإليه المنتهى في الاتقان (^٣) ويكفيه قول الامامين أبي زرعة والنسائي وما من يروي مائة الف حديث ولا يستلحق عليه في شيء الا وهو ثبت حافظ، والله لو غلط في المائة الف في مائتي حديث لما أثر ذلك في ثقته (٤).\nوقد عرف ابن وهب بكثرة رواية الحديث مما جعل الامر يختلط عليه في بعضها، لولا ان مالكا في المدينة، والليث في مصر كانا يبينان له الصواب من الرواية والمتن، وهو يقر ذلك بنفسه في قوله: لولا ان الله انقذني بمالك والليث لضللت، فقيل له: كيف؟ فقال: اكثرت من الحديث فحيرني، فكنت اعرض ذلك على مالك والليث فيقولان: خذا هذا ودع هذا، وقال عنه احمد بن صالح: كان ابن وهب يتساهل في المشائخ ولو أخذ مأخذ مالك لكان خيرا له (^٥).\n_________\n(^١) رياض النفوس لابي عبد الله المالكي ١/ ٣٨٧.\n(^٢) سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٣١. وميزان الاعتدال ٣/ ٥٢١.\n(^٣) الديباج المذهب ١٣٣.\n(^٥) ترتيب المدارك ١/ ٤٢٥.\n(¬*) تلس: التليسة: وعاء يسوى من الخوص شبه قفة لسان العرب ٦/ ٣٣.","vol":"م 1","page":63},{"text":"<span data-type='title' id=toc-21>الفصل التاسع [عبادته]</span>\nكان رحمه الله تعالى، في حياته الخاصة على أحسن ما يكون عليه العلماء، ورجال الفضل، والدين، فكان عفيفا، كريما، غني النفس، متباعدا عن ذوي الجاه، والسلطان، عابدا، ورعا، زاهدا، خائفا من الله تعالى، خاشعا، متواضعا.\nيقول تلميذه سحنون بن سعيد: كان ابن وهب قد قسم دهره أثلاثا: ثلثا في الرباط، وثلثا في الحج، وثلثا يعلم الناس بمصر.\nوذكر أنه حج ستا وثلاثين حجة (^١) أما عن الرباط، فيقول ابن أخيه:\nأحمد بن عبد الرحمن بن وهب: كنت معه بالاسكندرية، مرابطا، فاجتمع الناس عليه يسألونه نشر العلم، فقال لي: هذا بلد عبادة، وقال: ما أمهد لنفسي فيه مع شغل الناس، فترك الجلوس لهم في الأوقات التي كان يجلس، وأقبل على العبادة والحراسة، فبعد يومين أتاه انسان، فأخبره أنه رأى نفسه في مسجد عظيم، نحو المسجد الحرام، والنبي ﷺ فيه، وأبو بكر عن يمينه، وعمر عن يساره، وأنت بين يديه، وفي المسجد قناديل تزهر أحسن شيء، وأشدها ضياء، اذ خفت منها قنديل فانطفأ، فقال لك رسول الله ﷺ قم يا عبد الله أوقده، فأوقدته، ثم آخر كذلك، ثم أقمت أياما فرأيت القناديل كلها همت أن تطفأ، فقال أبو بكر: يا رسول الله:\nأما ترى هذه القناديل؟ فقال ﷺ هذا عمل عبد الله، يريد يطفئها، فبكى ابن وهب، فقال له الرجل: جئت لأبشرك، ولو علمت أنه يغمك لم آتك، فقال: خير، هذه الرؤيا وعظت بها، ظننت أن العبادة أفضل من نشر العلم،\n_________\n(^١) ترتيب المدارك ١/ ٤٣١.","vol":"م 1","page":64},{"text":"فترككثيرا من عمله للعلم، وحبس نفسه لهم يقرأون عليه ويسألونه (^١) وقد راض نفسه على حب العلم، والتفرغ له، طلبا وسماعا، وتسجيلا وإعطاء، ورحلة في سبيله، حتى صار كبير أصحاب مالك، وحتى نال أعظم شهادة من أكبر عالم في زمنه، تلك الشهادة هي لقب مالك ﵀، امام د الهجرة له فتارة يصفه بالامام، وتارة بالمفتي، وتارة بالعالم، وتارة بالفقيه، ولم يحظ أحد من تلاميذ مالك، مع جلالتهم وكثرتهم بهذا اللقب من مالك سوى ابن وهب ..\nقال أبو عمر ابن عبد البر: يقولون: ان مالكا رحمه الله تعالى لم يكتب الى أحد كتابا يعنونه بالفقيه الا الى ابن وهب، وكان رجلا صالحا، خائفا لله (^٢) وقال ابن وضاح: وكان يكتب مالك اليه عبد الله بن وهب فقيه مصر.\nقال الشيرازي: كان مالك يكتب اليه الى أبي محمد المفتي (^٣) وحكى مثله أبو الطاهر، زاد: ولم يكن يفعل هذا مع غيره، وقال مرة: ابن وهب امام، وقال أخري: ابن وهب عالم، ونظر اليه مرة فقال: أي فتى لولا الاكثار (^٤)\n\n<span data-type='title' id=toc-22>[ورعه وزهده]</span>\nأما ورع عبد الله بن وهب، وزهده، وخوفه من الله تعالى، فأكثر من أن يحصر، وهذه نماذج من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:\nيقول الشيرازيفي طبقات الفقهاء: قدم أسد بن الفرات الى مصر، فقصد ابن وهب، وقال له: هذه كتب أبي حنيفة، وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك، فتورع ابن وهب وأبى، فذهب الى ابن القاسم، فأجابه الى ما طلب (^٥) وقال أبو زرعة أسد بن الفرات رجل من المغرب كان سال محمد بن\n_________\n(^١) المدارك ١/ ٤٢٦.\n(^٢) الانتقاء لابن عبدالبر ٤٩.\n(^٣) طبقات الفقهاء للشيرازي ١٥٠.\n(^٤) ترتيب المدارك لعياض ١/ ٤٢٢.\n(^٥) طبقات الفقهاء ١٥٦.","vol":"م 1","page":65},{"text":"الحسن صاحب أبي حنيفة عن مسائل، ثم سأل ابن وهب أن يجيبه بما كان عنده عن مالك، وما لم يكن عنده عن مالك، فمن عنده، فلم يفعل، فأتى عبد الرحمن بن القاسم، فتوسع له، فأجابه على هذا (^١) وقال محمد بن عبد الحكم، وابن بكير: كان ابن وهب أفقه من ابن القاسم، إلا أنه كان يمنعه الورع من الفتيا (^٢) قال ابن وهب: جعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا صيام يوم فهان علي، فجعلت عليها اذا اغتبت انسانا عليّ صدقه درهم، فثقل علي وتركت الغيبة (^٣) ولما طلب لقضاء مصر استخفى عند حرملة بن يحيى سنة وأشهرا، وقال: بينا أرجو أن أحشر في زمرة العلماء، أحشر في زمرة القضاه\nوقال ابن أخيه أحمد: ما رأيت قط أزهد في الدنيا من ابن وهب، كان ينهدم عليه بعض بنيانه فلم يصلحه، وما بنى قط شيئا.\nوقال أحمد بن سعيد الهمداني: دخل ابن وهب الحمام، فسمع قارئا يقرأ قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا نَصِيبًا مِنَ النّارِ﴾ (^٤) فغشي عليه (^٥) قال يونس، قال ابن وهب: إن أصحاب الحديث طلبوا مني أن أسمعهم صفة الجنة والنار، وما أدري أأقدر على ذلك؟ ثم قعد لهم فقرأوا عليه صفة النار، فغشي عليه، فرش بالماء وجهه، فقيل: اقرأوا عليه صفة الجنة، فلم يفق، وبقي كذلك اثني عشر يوما، فدعى له طبيب، فنظر اليه فقال: هذا رجل انصدع قلبه (^٦) ولهذا سماه أبو نعيم في\n_________\n(^١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٧٩.\n(^٢) ترتيب المدارك ١/ ٤٢٤.\n(^٣) المرجع السابق ١/ ٤٢٤.\n(^٤) سورة غافر الآية ٤٧.\n(^٥) سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٢٧.\n(^٦) ترتيب المدارك ١/ ٤٣٢.","vol":"م 1","page":66},{"text":"[قتيل الخوف والكرب المحدث المصري]، قال ابن عبد البر: ذكر ابو العباس محمد بن اسحاق السراج في تاريخه قال: حدثنا الجوهري قال:\nحدثنا خالد بن خداش، قال: قريء على عبد الله بن وهب، ما كتبه في أهوال يوم القيامة فخر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات (^١).\nقال ابن أخيه أحمد: وشهدت عبد الله بن وهب يقرأ عليه كتابه الأهوال الذي كان يرويه أنه بلغه عن أبي هريرة ﵁، وشهد. أبو اسامة البكاء فاخذ في البكاء ثم ان أبا اسامة قام بتلك الرقة، وابن وهب على حاله من البكاء والقاريء يقرأ وابن وهب ينشج رافعا صوته حتى إني لاحسب من كان على خمسين ذراعا يسمعه، فلم يزل كذلل حتى مال على الحائط الذي كان مستندا اليه ثم احتمل الى منزله فلم يزل على حاله لا يعقل حتى توفي (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-23>[وفاته]:</span>\nوبعد أن قضى الامام عبد الله بن وهب هذه الحياة المليئة من العلم والورع والزهد، انتقل الى رحمة الله سنة سبع وتسعين ومائة فيما قاله أحمد بن صالح: في يوم الاحد لخمس بقين من شعبان في بلده مصر وهو ابن اثنين وسبعين سنة.\nوذكر ابو العباس محمد بن اسحاق السراج في تاريخه: قال: نا الجوهري قال: نا خالد بن خداش، قال: قريء على ابن وهب ما كتبه في اهوال يوم القيامة فخر مغشيا عليه، فلم يتكلم بكلمة حتى مات، وذلك بمصر سنة سبع وتسعين ومائة، عليه من الله رحمة واسعة (^٣)، قال القضاعي في كتاب: خطط مصر -: قبر عبد الله بن وهب مختلف فيه وفي محربتي مسكين قبر صغير مخلق يعرف بقبر عبد الله وهو قبر قديم يشبه. ان يكن قبره (^٤).\n_________\n(^١) الانتقاء لابن عبد البر: ٥٠.\n(^٢) التعديل والتجريح للباجي ٢/ ٨٥١.\n(^٣) الانتقاء لابن عبد البر: ٥٠.\n(^٤) وفات الاعيان لابن خلكان ٣/ ٣٦.","vol":"م 1","page":67},{"text":"---","vol":"م 1","page":68},{"text":"<span data-type='title' id=toc-24>الباب الثاني التعريف بالكتاب</span>\nالفصل الأول: ويشمل\nالمبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف المبحث الثاني: وصف النسخة المبحث الثالث: منهج المؤلف.\nالفصل الثاني: في بيان منهجي في التحقيق","vol":"م 1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\">توثيق نسبة الكتاب للمؤلف </span>\nهناك طرقًا [¬*] وأساليب أرشد اليها العلماء الذين صنفوا في البحث العلمي وتحقيق المخطوطات ليسترشد بها الباحث في توثيق نسبة المخطوط الى مؤلفه، وقد حاولت قدر المستطاع استقصاء هذه الطرق لتوثيق نسبة هذا المخطوط بجمع قرائن وأدلة تدل على نسبته لمؤلفه، وصحة عنو انه، وقد رتبتها على حسب الأهمية، وهي كما يلي:\nأ - أدلة تتعلق بالأسانيد الواردة في المخطوطة وملاحظة طبقة الشيوخ والتلاميذ وهي كما يلي:\n١ - ما ورد في كتاب التحبير في المعجم الكبير للسمعاني ت ٥٦٢ هـ في ترجمة شيخه أبو الحسن الحلبي، قال: سمعت منه الكثير، فمن جملة ما سمعت منه كتاب الموطأ لأبي عبدالله بن وهب المصري، بروايته عن أبي الفتح ابن الحلبي، عن أبي الحسن بن الطيوري (^١)، عن القاضي أبي محمد الصابوني (^٢)، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن عبدالله بن وهب (^٣).\n٢ - كتاب شيوخ ابن وهب لابن بشكوال ت ٥٧٨ هـ، أمر بجمعه وتأليفه الامام الخليفة سليمان بن عبد الله، وورد فيه ما يلي: وكانوا أيدهم الله قد وقفوا على هذه المدة اهتمامهم على النظر في موطأ ابن وهب وصرفوا عناءهم لضبط رواياته وتقييد أسانيده، وحفظ رواته، اذ كان هذا الكتاب أشرف ما ألف وأحسن ما صنف، واذ كادت معالمه في هذا الأوان أن تدرس أنواره لقلة المعتنيين به (^٤).\n_________\n(^١) هو المبارك بن عبدالجبار بن أحمد بن القاسم الأزدي الصيرفي المعروف بابن الطيوري ت ٥٠٠ هـ لسان الميزان ٥/ ٩، والأعلام للزركلي ٥/ ٢٧١.\n(^٢) أبو محمد عبيدالله بن الحسن بن عبدالرحمن الصابوني الأنطاكي، الأنساب للسمعاني ٨/ ٢٤٩.\n(^٣) التعبير في المعجم الكبير للسمعاني ١/ ١٥٧٠.\n(^٤) شيوخ بن وهب لابن شكوال م ١ لوح م.\n\n[¬*] (تعليق الشاملة): كذا في المطبوع!","vol":"م 1","page":71},{"text":"وقد جردت جميع الشيوخ في هذا الموطأ فكانوا جميعا في سفر ابن بشكوال، وقد بينت موضع ترجمة كل شيخ في كتاب ابن بشكوال وعدد مروايته في فصل شيوخه.\n٣ - ذكر عبد الله بن وهب في جميع أحاديث المخطوطة من رواية تلميذية محمد بن. عبدالله بن عبد الحكم ت ٢٦٨ هـ، الذي روى أكثر من ثلثي المخطوطة حيث روى من أولها وثلاثة كتب وعدد مروياته ١٧٨ حديثا ثم بحر بن سابق الخولاني ت ٢٦٧ هـ الذي روى باقي المخطوطة برواية تلميذهما أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ت ٢٤٦ هـ فاسم مؤلف المخطوطة ابن وهب قد لازم الكتاب، فدل على صحة نسبته اليه.\nب - بالنظر الى المؤلفات الأخرى التي في نفس الفن، والتي صرحت بالنقل عن المخطوطة بذكر اسمها واسم مؤلفها، وعند المقارنة بين هذه\nالنقول فإننا نجد التطابق بينها وبين ما هو في المخطوطة، ومن ذلك ما يلي\n١ - ما ذكره ابن عبدالبرت ٤٦٣ هـ في التمهيد، قال بسنده إلى عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الى أن ينصدع الفجر احدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه فاذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، وذكر ابن وهب في موطنه عن عمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله (^١). وهذا الحديث ورد في موطأ ابن وهب هذا وقال في آخره: وبعضهم يزيد على بعض.\n٢ - عزا ولي الدين أبو زرعة ت ٨٢٦ هـ في المستفادة من مبهمات المتن، الاسناد الى موطأ ابن وهب كما يلي:\n١ - قيل: هو تميم الداري، وقيل: رجل من ثقيف، يكنى أبا تمام، اسمه\n_________\n(^١) التمهيد لابن عبد البر ٨/ ١٢٣ - في موطأ ابن وهب هذا ٣٢٧","vol":"م 1","page":72},{"text":"كيسان أبو نافع الدمشقي كما في مسند موطأ ابن وهب (^١) وهذا الحديث ورد في مخطوطة ابن وهب من كتاب الأشربة برقم ٥٠.\n٢ - حديث جابر أن رجلا من جيشان من اليمن قدم فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، الحديث، وهو ديلم الجيشاني، كذا في مسند موطأ ابن وهب (^٢) وورد هذا الحديث في كتاب الأشربة برقم ٣٤، ٣٥.\n٣ - عزا الحافظ ابن حجر ت ٨٥٢ هـ موضعين من كتبه فيما وقفت عليه وهما كما يلي:\n١ - قوله في الاصابة: وقع في موطأ ابن وهب حجم رسول الله ﷺ أبو هند (^٣)، وهذا الحديث في الكتاب رقم ١٦٠\n٢ - قوله في الفتح: عن عمرو بن يحييالمازني في موطأ عبد الله بن وهب عن مالك أن عمرو بن يحيى حدثه (^٤) وهذا ورد في كتاب الزكاة برقم ١٨١ سندا ومتنا\nج - إنه بالنظر الى مادة الكتاب وكيفية تنظيمه وتصنيفه، ينبغي النظر الى جانبين: عام، وخاص.\n* الجانب العام: بدراسة بيئة المؤلف من الجانب العلمي والثقافي ودراسة أسلوب التأليف في عصره ومقارنته بطريقة المصنف في تأليفه، نجد التشابه بينه وبين المؤلفين في عصره، واضح بين، في طريقة ترتيب الموضوعات على الأبواب والكتب، وايراد المادة العلمية من حيث التقديم والتأخير، والترتيب، وسأفصل ذلك في المبحث الثالث.\n* الجانب الخاص: لدى مقارنة مادة الموطأ الصغير وكتب المؤلف الأخريكالجامع، والقدر، والمسند، يتبين لنا:\n١ - الاتفاق في الشيوخ الذين روى عنهم في هذه الكتب الثلاثة المذكورة.\n_________\n(^١) المستفاد من مبهمات المتن والاسناد، ص: ٤٧.\n(^٢) المرجع السابق: ٤٧.\n(^٣) الاصابة لابن حجر ٤/ ٢١١\n(^٤) فتح الباري ٣/ ٣١٠.","vol":"م 1","page":73},{"text":"٢ - الإتفاق في بعض الأحاديث المروية في الموطأ الصغير والكتب الأخرى، مثال ذلك ما ورد في كتابه الجامع: قال: حدثنا ابن جريج عن أبي مليكة، عن عائشة زوج النبي ﷺ قال: أبغض الرجال الى الله الألد، الحديث، وهذا الحديث ذكره ابن وهب في موطئه سندا ومتنا في كتاب الصلاة، برقم ٢٢٦ (^١).\nد - نسبة عدد من العلماء من المتقدمين والمحدثين كتاب الموطأ الى ابن وهب، ومن هؤلاء العلماء:\n١ - قال ابن عبد البر: قر أت على عبد الوارث بن سفيان موطأ ابن وهب (^٢)\n٢ - ذكر ابن حزم ت ٤٥٦١ هـ مصنفات الحديث وأيها أولى بالتعظيم فرتبها ثم ذكر موطأ ابن وهب (^٣) بعد ذكره لموطأ مالك وابن أبي ذئب.\n٣ - قال القاضي عياض ت ٥٤٤ هـ، في ترجمة ابن وهب: وألف تأليف كثيرة جليلة النفع منها موطأة الكبير (^٤).\n٤ - قال ابن خلكان ت ٦٨١ هـ في ترجمته: صنف الموطأ الكبير والموطأ الصغير (^٥).\n٥ - وقال ابن ناصر الدين القيسي ت ٨٤٢ هـ في ترجمته: ولابن وهب مؤلفات منها: موطأه الكبير والصغير (^٦).\n٦ - ذكر ابن خلكان في ترجمة سحنون ت ٢٤٠ هـ وما عمله في الأسدية ومنهجه فيها قال: فرتب سحنون أكثرها وبوبه على ترتيب التصانيف، واحتج لبعض مسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره (٧) حتى\n_________\n(^١) جامع عبدالله بن وهب: ٧٠، تصوير المعهد الفرنسي بالقاهرة.\n(^٢) سير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/ ٨٥.\n(^٣) سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ٢٠٣.\n(^٤) ترتيب المدارك للقاضي عياض ٤٣٣/ ١.\n(^٥) وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٣٦.\n(^٦) اتحاف السالك برواة موطأ مالك، م لوحة رقم ٩٩.","vol":"م 1","page":74},{"text":"تسمت بالمدونة نسبة له.\n٧ - وذكر صاحب كتاب رياض النفوس موطأ ابن وهب في عدة أماكن وهي كما يلى:\n* في ترجمته لأبي سعيد المقري، قال: واسمه كيسان أدخله ابن وهب في موطنه (^١).\n* وقال في ترجمة أبو الغصن السوسي: كان يحفظ موطأ ابن وهب عن ظهر قلب (^٢).\n* وذكر في ترجمة أبو عبيد مرة بن عقبة بن نافع الفهري قال: ابن وهب في موطئه (^٣).\n٨ - وذكر ابن الفرض ما يلي: أعطانا يونس بن الأعليكتبه على ابن وهب الموطأ والجامع فقابلناهما (^٤).\n٩ - وقال أبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦ هـ في ترجمة ابن وهب: وصنف موطأه الكبير والموطأ الصغير (^٥).\n١٠ - قال الذهبي: موطأ ابن وهب كبير الى الغاية (^٦).\n١١ - وذكر ابن بدران في بداية المخطوطة ترجمة له وقال: وصنف الموطأ الكبير والموطأ الصغير (^٧).\n١٢ - ذكر حاجي خليفة جملة من كتبه ومنها: الموطأ الكبير والموطأ الصغير (^٨).\n_________\n(^١) رياض النفوس لأبي بكر محمد المالكي، ت بعد ٤٦٤ هـ ١/ ١٢٤.\n(^٢) رياض النفوس ٢/ ١٦٢.\n(^٣) المرجع السابق ١/ ١٥١.\n(^٤) تاريخ علماء الأندلس ص ٤٦١.\n(^٥) طبقات الفقهاء / ١٥٥.\n(^٦) تاريخ الاسلام، وفيات ١٩١ ٣٠٠ - هـ / ٢٦٦.\n(^٧) المخطوطة لوحة رقم ١.\n(^٨) كشف الظنون ٢/ ١٩٠٧.","vol":"م 1","page":75},{"text":"١٣ - وقال اسماعيل باشا: الموطأ الصغير لأبي عبد الله بن وهب المالكي المتوفى ١٩٧ هـ (^١).\n١٤ - وقال الشيخ محمد مخلوف في ترجمته: له تآليف حسنة عظيمة النفع منها سماعه من مالك، وموطأه الكبير، موطأه الصغير (^٢).\nوبهذا يتضح لنا جليا أن الموطأ الصغير هو لابن وهب الذي أقوم بتحقيق قسم منه.\n\n<span data-type='title' id=toc-27>موطأ عبدالله بن وهب الصغير</span>\nومن خلال دراستي للكتاب والمصادر التي نقلت عنه، والمصادر التي ذكرته ونسبته لابن وهب، تبين لي أنه هو الموطأ الصغير وذلك لما يلي:\n١ - صحة نسبة الموطأ الصغير لابن وهب وأنه ألفه كما ذكر ذلك من المتقدمين: الشيرازي وابن خلكان (^٣)، وابن ناصر الدين القيسي (^٤)، وجمع كثير من المتأخرين كما سبق.\nوقد استأنست محققة كتاب التحبير في المعجم الكبير منيرة ناجي سالم (^٥) بما ذكره حاجي خليفة (^٦)، واسماعيل باشا (^٧)، فذكرت بأن الموطأ الذي رواه السمعاني والذي ينتهي سنده براوي الكتاب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن عبدالله بن وهب أنه هو الموطأ الصغير.\n٢ - ما ذكر في مقدمة رجال ابن وهب لابن بشكوال من أنه اختص برجال\n_________\n(^١) هدية العارفين لأسماء المؤلفين ١/ ٤٣٨.\n(^٢) شجرة النور الزكية: ٥٨.\n(^٣) وفيات الأعيان ٣/ ٣٦.\n(^٤) اتحاف السالك برواة موطأ مالك لوحة رقم ٩٩.\n(^٥) حاشية في المعجم الكبير للسمعاني.\n(^٦) كشف الظنون ٢/ ١٩٠٧.\n(^٧) هدية العارفين لأسماء المؤلفين ١/ ٤٣٨.","vol":"م 1","page":76},{"text":"موطأ ابن وهب (^١) وبلغ فيه عدد الشيوخ ٢٧٣ شيخا، وعند النظر وجدت أن ٧١ شيخا منهم في الكتاب الذي أحققه، وقد أفردتهم وبينت عدد أحاديث كل شيخ، فدل ذلك على أن الشيوخ البياتين يخصون الموطأ الكبير (^٢).\n٣ - استعمال المؤلف [من] للتبعيض عند بداية كل كتاب، فهو يقول عند بداية كل كتاب: [من كتاب الأشربة]، [من كتاب المناسك]، فدل على أنه الموطأ الصغير كأنه اختصره من الكبير.\nوفي ختام هذا المقام الذي أثبت فيه ما توصلت اليه بالأدلة والنصوص من أن هذا كتاب الموطأ الصغير، أود أن أنبه الى أن الصفحة الأولى كتب أحد المطلعين على الكتاب وبخط مغاير، لعل هذا الجزء من موطأ الامام .. وهذا القول لا يؤيده دليل ولا تسعفه النصوص.\n_________\n(^١) شيوخ ابن وهب، لوحة رقم ١.\n(^٢) المرجع السابق، لوحة رقم ١.","vol":"م 1","page":77},{"text":"<span data-type='title' id=toc-28>المبحث الثاني وصف النسخة</span>\nاعتمدت في ضبط هذا النص وابرازه على نسخة فريدة وهي من مكتبة شيستر بيتي برقم ٣٤٩٧، وهي مصورة في ميكروفيلم بالجامعة الاسلامية برقم ١٥٠، وفيها ٥٦ لوحة، وفيها نقص في آخرها وطمس.\nوذكرت لي نسخة في مكتبة ولي الدين في اسطنبول، برقم ٨٦٢، فذهبت الى المكتبة ووجدت المخطوطة قطعة من كتاب البخاري.\nوكذلك يوجد في مكتبة المخطوطات في الجامعة ميكروفيلم برقم ٧٣٣٢، تحت عنوان: موطأ ابن وهب، وهو كتاب في النحو اسمه الفضه المضيئة في شرح الدرة الذهبية لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر.\nوحاولت جاهدا الحصول على نسخة أخرى، فلم يتيسر لي ذلك مع بحثي في الداخل في الجامعات والمكتبات الخاصة، والخارج، فقد سافرت لعدة دول اسلامية وغربية ولكني لم أجد سوى هذه النسخة، ووجدت منها عدة صور كلها نسخت بخط واحد، ووجدت أحسن هذه الصور وأتمها وأوضحها تصويرا، نسخة وجدتها في (المانيا)، وهي تتكون من احدى وستين لوحة عدد أسطر كل صفحة سبعة عشر سطرا.\nخطها واضح جيد، مغربي، يشبه خط النسخ، ويلتزم الناسخ بتوضيح أول الحديث بخط غليظ هكذا (أخبرنا) أو (حدثنا) عند بداية كل سطر، وعند نهاية الحديث يضع (هـ).\nوالورقة الاخيرة فيها طمس آخرها، وكتب فيها: نسخ من اول الكتاب الى هنا الشيخ الامام أصيل الابعد أبي منصور، واسم الناسخ يتخلله طمس.","vol":"م 1","page":78},{"text":"وعليها سماعات من الحسين بن محمد الطبري (^١)، والشيخ الامام أبو سعد الفتح أحمد بن أبي بكر الطوسي.\nوسماعهم سنة ثلاث وعشرون يتخلل ذلك طمس.\nفالذي يظهر أن المخطوطة كتبت في القرن الخامس، لأن خط السماع وخط المخطوطة واحد.\n_________\n(^١) الحسين بن محمد الطبري أبو عبدالله الكشفلي، من فقهاء الشافعية ت ٤٢٤ هـ، ودفن بمقبرة","vol":"م 1","page":79},{"text":"التعريف بالكتاب أهميته، ومصادره، ومنهج مؤلفه\n\nألف هذا الكتاب في فترة زمنية متقدمة في القرن الثاني، وفي تلك الفترة نشط التيار العلمي، وكتابة الحديث، وظهرت مدونات حديثية مختلفة، في أوقات متقاربة، فبعد أن كان أهل الحديث يجمعون الأحاديث المختلف في الصحف والكراريس، أصبحوا يرتبون الأحاديث على الكتب والأبواب، وتشمل هذه المصنفات الأحاديث النبوية، وما يتعلق بها، واختلفت تسمية العلماء لهذه المصنفات، فبعضهم يسميها موطأ، وبعضهم يسميها جامعا، وبعضهم يسميها مسندا وغير ذلك.\nوالظاهر أن ابن وهب صنف موطأه في فترة سبق فيها الى هذا الاسم، فقيل: ان أول من الف كتابا سماه الموطأ هو عبد العزيز بن الماجشون، ت ١٦٤ هـ، وجعله كلاما بغير حديث، ونظر اليه مالك وقال: ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا لبد أت بالآثار (^١).\nثم ألف مالك ت ١٧٩ هـ موطأ وبد أه بالآثار وضعنه أقوال التابعين ومسائل الفقه، وألف ابن أبي ذئب ت ١٥٨ هـ موطأ (^٢)، أكبر من موطأ مالك، ثم ألف ابن وهب موطأه وجرده من أقوال التابعين والمسائل الفقهية، فيكون أخذ اسم الموطأ من شيخه مالك.\nويظهر أنه استفاد من منهج شيخه مالك في ترتيب وتبويب الكتاب، وجعله عليكتب الفقه، ومن طريقته في تصنيف المادة العلمية، وقد يكون استفاد من شيخه ابن الماجشون حيث تتلمذ عليه وروى عنه كتبه المصنفة\n_________\n(^١) ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ١٩٥.\n(^٢) سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ٢٠٣، والموطأ لمالك د / نذير حمدان، ٦٩ - ٧٠.","vol":"م 1","page":81},{"text":"في الأحكام (^١).\nوكان شروع ابن وهب في تأليف موطأه بعد قدومه على المدينة، وطلبه العلم على شيخه مالك، فاقتدى به وصنف مثله كتاب الموطأ خصوصا أنه حفظه في الطريق قبل القدوم عليه (^٢).\nقال الحافظ أبو موسى المديني: سمعت في صغري من يذكر أنه لما صنف مالك بن أنس ﵀ كتاب الموطأ صنف بعده عبدالله بن وهب المصري ﵀ كتابه الذي سماه الموطأ، فأخبر مالك به، فقال: يبقى ما كان لله تعالى.\nوهكذا يظهر تأثر ابن وهب بشيخه مالك خصوصا أنه مكث معه احدى وثلاثين سنة، فقلده في الاسم والمنهج والترتيب.\nأهمية الموطأ:\nلا شك في أن هذا الموطأ الذي ألفه امام من أئمة المسلمين البارزين، وعالم من أكبر حفاظ أهل زمانه، نال الحظوة والمكانة العظيمة عند الأمة الاسلامية، وفي أوساط المحدثين خاصة، ولأنه جامع لعلم أربعمائة شيخ، فهو يدور عليه حديث مصر، والحجاز، وما الى تلك البلاد، وتفرد عن غير شيخ (^٣).\nلذلك يعتبر كتابه هذا أصلا ومصدرا مهما متقدما، اعتمد عليه من أتى بعده من اللاحقين المتأخرين عنه، وعزوا له وجعلوا كتابه موضع عناية، فخرجوا كثيرا من أحاديثه سندا ومتنا، من ذلك: ما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى فقيه من أحاديث هذا الموطأ الكثير جدا وأحمد في مسنده وأصحاب السنة الستة والطحاوي في مشكل الآثار وسحنون في المدونة فهؤلاء أكثروا ولا سيما البيهقي كما يتضح في التخريج\n_________\n(^١) تهذيب التهذيب ٦/ ٤٤.\n(^٢) اتحاف السالك برواة موطأ مالك، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ناصر الدين القيسي الدمشقي، لوحة ٩٩ - ١٠٠.\n(^٣) الكامل في ضعفاء الرجال للعقيلي ٤/ ١٥٢١.","vol":"م 1","page":82},{"text":"وتميز هذا الموطأ بتفرد ابن وهب ببعض الأحاديث، وأيضا بروايته عن عدد من شيوخه، فيجمع بينهم في موضع واحد، وقد يبين الاختلاف بينهم.\nوقد اهتم به العلماء وجعلوه موضع عناية ودراسة.\nيقول ابن بشكو ال: في مقدمة كتابه (شيوخ ابن وهب) وكانوا أيدهم الله قد وقفوا هذه المدة اهتمامهم على النظر في موطأ ابن وهب، وصرفوا عنائهم لضبط رواياته، وتقييد أسانيده وحفظ رواته، اذ كان أشرف ما ألف وأحسن ما صنف (^١).\nولقد كان طلاب الحديث اذا قدموا الى مصر حرصوا على روايته وربما أعطوا مالا لسماعه وروايته، قال سعيد بن عثمان: لما قدمنا مصر وجدنا ابن أخى ابن وهب، فجمعنا له دنانير وأعطيناها إياه فقرأ علينا موطأ عمه وجامعه (^٢).\nوقد كان اتقان الموطأ ومعرفته وحفظه منقبة تذكر لمن تيسر له ذلك، قال صاحب رياض النفوس في ترجمة ابى الغصن السوسي: كان يحفظ موطأ ابن وهب عن ظهر قلب (^٣).\nفهذا يدل على أهميته، وكذلك صنيع السمعاني في انتقائه بالتمثيل به مع كثرة مرويات عن شيخه أبى الحلبي، حيث يقول: سمعت منه الكثير، فمن جملة ما سمعت منه كتاب الموطأ، وساق سنده الى عبد الله بن وهب.\nفتخصيصه الموطأ من جملة مروياته فيه قرينة على قدره عنده وعظيم منزلة مؤلفه، فمصنفاته موضع عناية ورعاية، لذلك حرص العلماء عليها.\nقال سحنون: كادت كتب ابن وهب تفوتني، وبالله ما تشتري بكتاب منها الدنيا وما فيها، وما عميت عن مسألة قط الا وجدت فرجها في كتب ابن وهب (^٤) وذلك لما احتوته من قيمة علمية.\nقال سحنون فيكتاب الصمت من جامع ابن وهب: هذا الكتاب يورثه الرجل ولده خير من أن يورثه الدنيا بجميع ما فيها (^٥).\n_________\n(^١) شيوخ ابن وهب لابن بشكوال، لوحة رقم ١.\n(^٢) جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، للحميدي: ١٤٠.\n(^٣) رياض النفوس، لأبي بكر المالكي ١/ ٣٧٣.\n(^٤) رياض النفوس ١/ ٣٧٣.\n(^٥) المرجع السابق ٣٧٣/ ١.","vol":"م 1","page":83},{"text":"قال أبو يعلى الخليلي: نظر الشافعي في كتب ابن وهب، ونسخ أكثرها (^١).\nوقال القاضي عياض ت ٥٤٤ هـ، واصفا مؤلفاته ومبينا حالها، قال: وألف تآليف كثيرة جليلة المقدار، عظيمة النفع (^٢)، ثم ساقها، ووصف الشيخ محمد مخلوف كتبه بقوله: وله تآليف حسنة عظيمة النفع (^٣).\n_________\n(^١) المنتخب في الإرشاد ١/ ٣٥٥.\n(^٢) ترتيب المدارك ١/ ٤٣٣.\n(^٣) شجرة النور الزكية: ٥٨.","vol":"م 1","page":84},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>مصادره</span>\n:\nلا ريب أن الامام عبدالله بن وهب رحمه الله تعالى، استفاد وتلقى معظم مروياته من شيوخه الذين كانت لهم أصول مدونة وكان لهم سبقا للتصنيف والتأليف، وذلك بسماعه المباشر عنهم، كما أنه استفاد من شيوخه وأخذ عنهم مباشرة ممن لم يكن لهم كتب، فشيوخه الذين أخذ عنهم كثر، وقد ذكرتهم في فصل شيوخه وعدد الأحاديث. التي رواها عنهم في هذا الموطأ.\nومن ملاحظة كثرة الأحاديث التي رواها والتي تدل على طول ملازمته، وبالرجوع الى المصادر التي تشير إلى أن لشيوخه كتبا وقد تذكر أن ابن وهب رواها عنهم، فيمكن بذلك معرفة المصادر التي اعتمد عليها في تصنيفه، فممن أخذ عنهم في المرتبة الأولى، شيخه الذي لازمه من سنة ١٤٨ هـ الى وفاته سنة ١٧٩ هـ (^١)، مالك بن أنس، وتبلغ مرويّا ته. عنه ثمان وخمسون رواية، ويليه في المرتبة شيخه المصري عبد الله بن لهيعة، الذي عد الساجي وغيره روايته عنه (^٢)، وهو صاحب كتب كثيرة، احترقت سنة ١٦٩ هـ وكانت كتبه صحيحة وصحيفته في الحديث تعتبر من أقدم مجموعات الحديث، وتبلغ مروياته عنه اثنتان وأربعون حديثا، ثم عبد الله بن عمر بن حفص (^٣) روى عنه ثلاث وثلاثون حديثا وهو الذي عمد اليكتب عبيدالله فرواها، ثم يونس بن يزيدالأيلي أبو يزيد، روى عنه ثلاثون حديثا وكان له كتاب\n_________\n(^١) إتحاف السالك برواة موطأ مالك لأبي عبد الله محمد بنناصر الدين القيسي، لوحة ٩٩.\n(^٢) تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٩، وهي موجودة ضمن مجموعة أوراق البردى - بهيدلبرج - وقد عمل عليها المستشرق نيلكس موراني بألمانيا دراسة في وريقات، وقد قابلته وأعطاني تلك الدراسة في بون في جامعة الدراسات.\n(^٣) تهذيب التهذيب ٥/ ٣٢٨.","vol":"م 1","page":85},{"text":"يصححه ابن المبارك، وذكر أحمد أنه يكتب حديث الزهري، والليث بن سعد، روى عنه ست عشرة رواية، ولابن وهب صلة وثيقة به وكان كثير التصانيف (^١)، وشيخه عمرو بن الحارث روى عنه سبع وعشرون حديثا (^٢)، ويحيى بن أيوب (^٣) روى عنه ست عشرة حديثا.\nفبذلك يتبين أن مصادره واعتماده على الأصول الموجودة لدى شيوخه التي سمعها ورواها عنهم مباشرة، أو سمع من محفوظات شيوخه الذين لم يكن لهم أصول، وكانوا يعتمدون على حفظهم.\n_________\n(^١) تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٢٢٦.\n(^٢) تهذيب التهذيب ٨/ ١٤.\n(^٣) تهذيب التهذيب ١١/ ١٨٨.","vol":"م 1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\">منهجه في موطئه الصغير </span>\nهذا كتاب ألفه الامام عبدالله بن وهب عليأبواب الفقه، وجعله على كتب، فذكر أحاديث من الميتة، ثم كتاب الأشربة، ثم كتاب المناسك، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب النكاح، ثم كتاب الصيام، وهذا المنهج في التقديم والتأخير بهذا الترتيب كان يفعله القدماء في تلك الفترة الزمنية لعصر عبد الله بن وهب، فمصنف عبد الرزاق ذكر الطهارة، ثم الصلاة، ثم فضائل القرآن، ثم الجنائز، فذكر فضائل القرآن بعد الصلاة، وأتبعها بالجنائز.\nوكذلك مصنف ابن أبي شيبة، فذكر الطهارة، ثم الصلاة، ثم الصوم، ثم الزكاة، ثم الجنائز، ثم الحج، فذكر الجنائز بين الزكاة والحج، وكذلك ترتيب الموطأ لمالك، يختلف بحسب الروايات عنه في تقديم الموضوعات وتأخيرها والحذف والاضافة، فترتيبه للكتاب على هذه الصورة كان سائدا في ذلك العصر.\nأما منهج ابن وهب في الرواية، فقد يجمع بين شيوخه وأحيانا يبين زيادة بعضهم على بعض، فيقول: أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، أن ابن شهاب حدثهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمر حدثهم، أن رسول الله ﷺ نهاهم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، إلا أن يونس قال: في الحديث ثلاثة هنّ","vol":"م 1","page":87},{"text":"سحت (^١)، وتارة يفرد ولا يجمع، فيقول مثلا: أخبرنا ابن جريج، عن ابى الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ اذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه ينبذ له في نور من حجارة (^٢).\nوقد يروى عن جماعة من شيوخه ثم يقول: وبعضهم يزيد على بعض.\nوكذلك منهجه في التحمل والأداء، فهو دقيق في استعمال الألفاظ الدالة على طريقة التحمل، والتفريق بينها على اعطاء كل لفظة دلالة خاصة بها، فهو أول من أنشأ ذلك ووضعه نهجا للمحدثين من بعده أو أن له الصدارة في بلده مصر خاصة.\nوكتابه هذا فيه دعامة ودليل بين على ذلك، فعند استعراضه والنظر في منهجه وطريقة تحمله وأدائه للرواية تبين ذلك، فهو يستخدم عدة صيغ كل صيغة تدل على طريقة التحمل والأداء وهي كما يلي:\nأخبرني: وهي الأكثر، ومرة أخبرنا، وأخبراه، وأخبرك ..\nوكذلك: حدثني، وحدثنا، وقد يرمز لها ب ثنا، وحدتك، وكذلككتب: لي وبطبيعة الحال انتقلت هذه الطريقة في الرواية الى راويي الكتاب تلميذي ابن وهب: محمد بن عبد الحكم الذي روى أحاديث في الميتة من أول الكتاب، ثم كتاب الأشربة، وكتاب المناسك، ثم كتاب النكاح، ثم بحر بن سابق، الذي روى باقي الكتاب إلى نهايته فهو يؤدي الرواية بصيغة أخبرنا، ويرمز لها ب أنا، اختصارا، وبحر يقول مرة:\nقريء على ابن وهب، ومرة يقول: قريء على ابن وهب وأنا أسمع.\nثم تلميذهما الأصم فيقول: أخبرنا في روايته عن محمد بن عبد الحكم، وحدثنا في روايته عن بحر بن سابق.\nوكذلك من منهج ابن وهب الاختصار، فإنه يعدد الاسناد ومتنه ثم يتبعه\n_________\n(^١) الحديث رقم: ١٠، ٨٩.\n(^٢) الحديث رقم: ٣٠","vol":"م 1","page":88},{"text":"باسناد آخر، يقول فيه: نحوه، أو مثله، أو مثل ذلك.\nوقد روى عن عدد من الرجال الضعفاء والمتروكين، وقد أفردتهم في فهرس مستقل (^١) ويبلغ عددهم سبعة وعشرون رجلا، وذلك يرجع اليكثرة مشائخه ومروياته، فيقول عن نفسه:\nلولا أن الله أنقذنى بمالك والليث لضللت، فقيل له: كيف ذلك؟ قال:\nأكثرت من الحديث، فحيرني، فكنت أعرض على مالك والليث، فيقولان:\nخذ هذا، ودع هذا (^٢).\nوأغلب أحاديث الموطأ مرفوعة وتوجد بعض الأحاديث مرسلة ومنقطعة (^٣).\nوكذلك بعض الآثار وقد بينت ذلك في التحقيق .. (^٤)\n_________\n(^١) انظر صفحة: ٤٤٨.\n(^٢) الديباج المذهب لابن فرحون: ١٣٣.\n(^٣) من الأحاديث المرسلة مثل: ١١، ٤١٩.١، ٨١، ٨٣.\n(^٤) من الآثار، انظر: ١، ٩، ٣٦، ٤٧، ٦١، ٧٧، ٨٢، ٨٤، ٨٥، ٨٦، وغير ذلك.","vol":"م 1","page":89},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>الفصل الثاني عملي في التحقيق</span>\n* اعتمدت في التحقيق على نسخة فريدة.\nولكن هذه النسخة صحيحة، جيدة، واضحة الخط، ويندر فيها الغلط المخل، ولا تخلو منه بعض الأحيان، ولكن بفضل الله وتوفيقه تغلبت على ذلك من طريق الكتب والمسانيد الأخرى، التي يكون فيها ذلك الحديث.\nمع أني لم آل جهدا في البحث عن نسخة أخرى، حيث سافرت لعدة دول بحثا عن نسخة أخرى، ناهيك عن المكتبات داخل المملكة، وفي سائر جامعاتها، والمكتبات الخاصة، ولكني لم أجد سوى هذه النسخة، ووجدت منها عدة صور، كلها نسخة واحدة بخط واحد، وتعددت تصويرها عند الناس، ووجدت أحسن هذه الصور وأوضحها تصويرا نسخة وجدتها في (المانيا).\n* حاولت التثبت في توثيق نصوص الكتاب بما جاء عن المؤلف عند غيره، ووجدت كثيرا من نصوص هذا الموطأ سندا ومتنا في السنن الكبرى للبيهقي، ثم صحيح مسلم، ثم البخاري، ثم مدونة سحنون، ثم مسند. الامام أحمد، ثم شرح معاني الآثار، ثم موطأ مالك.\n* أثبت الفروق في الحاشية اذا وجدت.\n* ترجمت لكل الرجال الموجودين في المسند مطلقا، سوى الصحابة، وبعض الأحيان أشير الى الصحابي اذا كان مقلا في الحديث، واقتصرت على الترجمة الموجودة في التقريب والتهذيب للحافظ ابن حجر","vol":"م 1","page":91},{"text":"، الا اذا لم يوجد فيه، فآخذها من غيره، وغالب ذلك في كتابه تعجيل المنفعة، أو البخاري في التاريخ الكبير، أو الجرح والتعديل للرازي، أو شيوخ ابن وهب. لابن بشكوال جزء مخطوط.\n* ضبطت الأسماء أو الكلمات التي دعت الحاجة لضبطها، بالاضافة الى تصحيح النصوص المحرفة، أو المصحفة، في الحاشية مع ابقاء الأصل على حاله، أما الكلمات التي رسمها يخالف الاملاء في الوقت الحاضر فاني قمت بتغييرها ولم أشر الى ذلك في الحاشية لكثرة ذلك، مثل كتابة معونه، والحارث وإسحاق، وسليمان - انظر الحديث رقم ١، ١٨٣.\n* رقمت الأحاديث ترقيما تسلسليا، وهو الرقم الذي يوجد في مقابل الحديث تماما واذا كان بحث الحديث يزيد على ورقة تركت الرقم في باقي بحث الحديث، حتى ينتهي بحثه، وجعت لكل كتاب رقما مستقلا بجانب رقم تسلسل الأحاديث، والغرض من ذلك بيان عدد أحاديث كل كتاب.\n* خرجت الأحاديث والآثار والأقوال، من الكتب المعتمدة المشهورة المتداولة، فأقول: أخرجه البخاري - مثلا - من كتب التخريج، أما غير كتب التخريج فأقول: ذكره - الزيلعي مثلا - بدون ذكر التخريج.\nوأقدم في الغالب ما وافق المؤلف في التخريج، قائلا: أخرجه البيهقي سندا ومتنا، أو مسلما في صحيحه - مثلا - أو من رواه من طريقه، وغالبا أراعي ترتيب الكتب الستة: البخاري، ثم مسلم، ثم أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجة، أما غير الستة فأراعيه تارة بالأقدم، ولا أستلزم ذلك.\n* أدرس رجال كل حديث، وأبين ما قيل فيه من تعديل أو تجريح، معتمدا","vol":"م 1","page":92},{"text":"في ذلك على الحافظ ابن حجر، الا اذا تعارضت أقواله في التجريح والتعديل، فآخذ من غيره مبينا حال ذلك الراوي أكثر فأكثر.\nواذا كان في السند راو متروك، أو ضعيف، أقول: في هذا السند فلان، وهو متروك أو ضعيف -، فاذا كانت له متابعات، أو شواهد، بينت ذلك، واكتفيت بهذا عن الحكم على الحديث من ناحية السند.\nأما اذا كان في الحديث انقطاع بينت ذلك حسب اطلاعي وجهدي.\n* بينت مواضع الآيات الواردة في النص بذكر السورة، ورقم الآية فيها * عرفت بالأماكن التي تحتاج الى تعريف، مع قلة ذلك في النص.\n* شرحت المفردات الغريبة اللفظ، معتمدا في ذلك في الغالب على النهاية في غريب الحديث، أو لسان العرب، أو القاموس المحيط، وغير ذلك.\n* بينت عند أول ترجمة الراوي للحديث من خرج له من الكتب مستعملا في ذلك منهج الحافظ ابن حجر في كتابيه: تقريب التهذيب، وثيب التهذيب، جاعلا ذلك بين معقوفتين هكذا [ع]، أو غير ذالت، مما سأبينه في شرح الرموز المستعملة.\n* وقد استعملت بعض الألفاظ، من ذلك: أخرجه البخاري (انظر الفتح) أعني أنه أخرجه البخاري في شرح فتح الباري، (والتقريب) أعني به تقريب التهذيب، (والتهذيب) أعني به تهذيب التهذيب، (والفتح الرباني) أعني به ترتيب مسند أحمد للساعاتي.\n* وضعت عدة فهارس:","vol":"م 1","page":93},{"text":"* فهرس مجمل لمحتويات الرسالة.\n* فهرس للآيات الواردة في المخطوطة.\n* فهرس للأحاديث الواردة في المخطوطة.\n* فهرس خاص بالأعلام المترجم لهم سواء كانوا شيوخ ابن وهب أم شيوخ شيوخه من الذين ذكروا في موطأ ابن وهب هذا عموما.\n* فهرس لشيوخ ابن وهب الوارد ذكرهم في موطنه الصغير، هذا الذي أنا بصدد تحقيقه، ومذكورين أيضا في مخطوطة شيوخه العامة لابن بشكوال، مبينا صاحب الترجمة في هذا الموطأ، وفي مخطوطة شيوخ ابن وهب، مع افراد قائمة بالشيوخ المتكلم فيهم بالترك أو الضعف.\n* فهرس لباقي شيوخ ابن وهب الواردين في مخطوطة شيوخه لابن بشكوال، ولم يرد ذكرهم في موطئه الصغير، ولعلهم في موطئه الكبير، لأن في المخطوطة لابن بشكوال أن هؤلاء الشيوخ في موطأ ابن وهب، ولم يبين الصغير منه ولا الكبير، وهذان الفهرسان ضمن الدراسة الخاصة بابن وهب.\n* اما فهرس الاعلام المترجم لهم فهذا مستقل مع فهرس الآيات والمواضيع.\n* فهرس للمصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم.\n* فهرس مفصل لموضوعات الرسالة ..\n****","vol":"م 1","page":94},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>[كتاب الميتة]</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\n١/ ١ - أخبرنا (^١) محمد (^٢) انا (^٣) ابن وهب (^٤)، قال: أخبرني يحيى (^٥) بن\n_________\n(^١) القائل [أخبرنا] هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم المعقلي النيسابوري الأصم، ثقة، محدث عصره بلا مدافعة (٢٤٧ - ٣٤٦) هـ، انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ٨٦٠ - ٨٦٤، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٥٢ - .٤٦ والنجوم الزاهرة ٣/ ٣١٧ وطبقات الحفاظ ٣٥٤ للسيوطي\n(^٢) [س] محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، من أعين المصري الفقيه، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦٨ وله ست وثمانون سنة، تقريب التهذيب ٣٠٥ وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٦٠.\n(^٣) والاشارة هكذا [ا] يقصد بها أخبرنا، انظر فتح المغيب ٢/ ٢١٣\n(^٤) [ع] عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ، عابد، من التاسعة، مات سنة ١٩٧ وله اثنتان وسبعون سنة، تقريب التهذيب ١٩٣ وتهذيب التهذيب ٦/ ٧٠\n(^٥) [عخ م د عس] يحيي بن أيوب المقابري بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة، البغدادي العابد، ثقة، من العاشرة، مات سنة ٢٣٤، وله سبع وستون سنة، تقريب التهذيب ٣٧٣ وتهذيب التهذيب ١١/ ١٨٨.","vol":"1","page":1},{"text":"أيوب، عن أبي صخر (^١) المدني، عن أبي (^٢) معاوية البجلي، عن أبي الصهباء (^٣) البكري، قال: قام ابن الكواء (^٤) الى علي بن أبي طالب ﵁، وهو على المنبر فقال: إني وطئت على دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة آكلها؟ قال علي: لا، قال: فإني استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فرخ آكله؟ قال: نعم، قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت. (^٥).\n_________\n(^١) [بخ م د ت عس ق] حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط، صاحب العباء، مدني، سكن مصر، ويقال هو حميد بن صخر، أبو مردود الخراط، وقيل: إنهما اثنان، صدوق يهم، من السادسة، مات سنة ١٨٩، تقريب التهذيب ٨٤، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤١\n(^٢) [م عه] أبو معاوية عمار بن معاوية الدّهني بضم أوله وسكون الهاء بعدها نون، أبو معاوية البجلي الكوفي، صدوق يتشيع من الخامسة، تقريب التهذيب ٢٥٠، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٢٤٠\n(^٣) [م دس] صهيب أبو الصهباء البكري البصري أو المدني، مقبول من الرابعة، تقريب التهذيب ١٥٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٣٩.\n(^٤) ابن الكواء، واسمه عبد الله بن عمرو بن النعمان بن ظالم بن مالك بن أبي بن عصم بن سعد بن عمرو بن جشم بن كنانة بن حرب بن يشكر، انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي ص ٣٠٨ وفي ميزان الاعتدال لابن حجر:\nأنه من رءوس الخو ارج ٣/ ١٨٨ والأغاني ١٣/ ٥٢\n(^٥) لم أقف على هذا الأثر في هذا السند ابن الكواء، وهو من رءوس الخوارج","vol":"1","page":2},{"text":"٢ - - أخبرنا محمد (^١) انا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة (^٢) بن زيد، عن عمرو (^٣) بن شعيب عن أبيه (^٤) عن جده (^٥) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، (^٦) والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السفن والجلود، ويستصبح (^٧) به الناس؟ قال: لا، هي حرام، ثم قال عند ذلك: قاتل الله يهودا، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه\n_________\n(^١) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، تقدم في الحديث السابق رقم (١).\n(^٢) [خت م عه] أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ١٥٣، تقريب التهذيب ٢٦، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٠٨\n(^٣) [ز عه] عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق من الخامسة، مات سنة ١١٨، تقريب التهذيب ٢٦٠، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٨.\n(^٤) [عه] شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثامنة، تقريب التهذيب ١٤٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٥٦\n(^٥) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، ت ٦٥ هـ الاصابة ٢/ ٣٥١.\n(^٦) الميتة بفتح الميم، ما زالت عنه الحياة بدون ذكاة شرعية، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ٤٧٧.\n(^٧) [يستصبح بها الناس] أي يشعلون بها سرجهم، والمصباح: السراج، النهاية ٣/ ٧، وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها الى التوصل للمحرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئتهه وتبديل اسمه","vol":"1","page":3},{"text":"(^١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه. (^٢).\n_________\n(^١) [أجملوها] جملت الشحم وأجملته اذا أذبته واستخرجت دهنه، النهاية لابن الأثير ١/ ٢٩٨\n(^٢) هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢١٣ من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة .. الخ، سندا ومتنا، له شاهد أخرجه [البخاري مع الفتح ٤/ ٤٢٤) كتاب البيع، باب: بيع الميتة والأصنام، من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله ﵁، وساق هذا الحديث. ومسلم في صحيحه ٣/ ١٢٠٧ كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من حديث جابر، وساقه، وعمر بن الخطاب، وأبي هريرة ﵃.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦. وأبو داود ٣/ ٧٥٦، كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة، من حديث جابر وأبي هريرة. والترمذي ٣/ ٥٩١ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع، باب بيع الخنزير.\nوابن ماجة ٢/ ٧٣٢ كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه. ومسند أبي يعلى ٣/ ٣٩٦ كلهم عن طريق جابر ﵁","vol":"1","page":4},{"text":"٣/ ٣ - أخبرنا محمد (^١) انا ابن وهب، قال: أخبرني يزيد (^٢) بن عياض عن عطاء (^٣) بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتاه أصحاب الصليب (^٤) الذين يجمعون الودك (^٥) بمنى، فقالوا: انا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها، فانما هي للسفن والأديم (^٦) قال: قاتل الله يهودا حرم عليهم شحومها، ثم باعوها فأكلوا أثمانها، فنهاهم عن ذلك. (^٧).\n_________\n(^١) محمد بن عبد الحكم، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٢) [ت ق] يزيد بن عياض بن جعدبة بضم الجيم والمهملة، بينهما مهملة ساكنة، الليثي أبو الحكم المدني، نزيل البصرة، وقد ينسب لجده، كذبه مالك وغيره، من السادسة، تقريب التهذيب ٣٨٤ وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٥٢\n(^٣) [ع] عطاء بن أبي رباح بفتح الراء وبموحدة، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الارسال، من الثالثة، مات سنة ١١٤ على المشهور، وقيل: انه تغير بآخره، تقريب التهذيب ٢٣٩ وتهذيب التهذيب\n(^٤) [أصحاب الصليب] هم الذين يجمعون العظام اذا أخذت عنها لحومها، والصلب جمع الصليب، والصليب الودك، النهاية ٣/ ٤٥.\n(^٥) [الودك] دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، النهاية ٥/ ١٦٩،\n(^٦) [الأديم] الجلد المدبوغ، والأدمة محركة، باطن الجلدة التي تلي اللحم أو ظاهرها الذي عليه الشعر، القاموس المحيط ٤/ ٧٣.\n(^٧) هذا السند واه لوجود يزيد بن عياض فيه، كذبه مالك وغيره الا أن الحديث صحيح بطرق أخرى، فقد أخرجه أصحاب الستة كما بينت في الحديث السابق رقم (٢) من حديث جابر بن عبد الله ﵁، بدون ذكر يزيد بن عياض، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٤/ ١٤٦، قال حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن اسحاق عن عطاء عن جابر، قال: لما قدم","vol":"1","page":5},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= رسول الله ﷺ مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة من المدي وغيرها، وانماهي للأدم والسفن، فقال رسول الله ﷺ «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» فنهاهم عن ذلك. وأخرجه البخاري مع الفتح ٤/ ٤٢٤) كتاب البيع، باب بيع الميتة والأصنام من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر ﵁، وساقه وأيضا ٨/ ٢٩٥ كتاب التفسير، باب [وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر] الآية، ومسلم ٣/ ١٢٠٧ كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من حديث جابر وساقه، وحديث عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وأبو داود ٣/ ٧٥٦ كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة، والترمذي ٣/ ٥٩١ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع، باب بيع الخنزير، وابن ماجة ٢/ ٧٣٢ كتاب التجارات، باب مالا يحل بيعه، وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦، وأبو يعلى ٣/ ٣٩٦ كلهم من حديث جابر بن عبد الله ﵁.","vol":"1","page":6},{"text":"٤/ ٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني زمعة (^١) بن صالح المكي عن أبي الزبير (^٢) المكي عن جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله ﷺ اذ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله: ان سفينة لنا انكسرت، وانا وجدنا ناقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، وإنما هي عود على الماء، فقال رسول الله ﷺ: (لا تنتفعوا بشيء من الميتة، ولا تنتفعوا بالميتة). (^٣)\n_________\n(^١) [م مد ت س ق] زمعة بسكون الميم بن صالح الجندي بفتح الجيم والنون اليماني نزيل مكة، أبو وهب، ضعيف، حديثه عند مسلم مقرون، من السادسة، تقريب التهذيب ١٠٨ وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٣٨\n(^٢) [ع] أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة، وسكون الدال المهملة وضم الراء، الأسدي، مولاهم، صدوق، الا أنه يدلس، (ط ٣) من الرابعة، تقريب التهذيب ٣١٨، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٠.\n(^٣) هذا الحديث ضعيف لوجود راو فيه ضعيف، وهو زمعة بن صالح المكي، قال ابن حبان في كتابه الضعفاء والمجروحين، روى عنه ابن وهب ووكيع، وكان رجلا صالحا، يهم ولا يعلم، ويخطيء ولا يفهم حتى غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير، كان عبد الرحمن يحدث عنه ثم تركه ١/ ٣١٢. وفيه أيضا محمد بن مسلم أبو الزبير وهو مدلس من ط ٣، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨ عن شيخه يونس ثنا ابن وهب وذكر الحديث سندا ومتنا. وذكره الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٢٢، وعزاه الى مسند ابن وهب، ثم قال: وزمعة فيه مقال،، وخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٠٨٧ في ترجمة زمعة، وأشار له الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ١/ ١٥٠ سلسلة الأحاديث الضعيفة، وذكر كلام الزيلعي في نصب الراية المشار اليه آنفا، وقال: انه ضعيف.","vol":"1","page":7},{"text":"<span data-type='title' id=toc-34>[كتاب الحجامة]</span>\n٥/ ١ - أخبرنا محمد أنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله (^١) بن عمر، ومالك (^٢) بن أنس، وسفيان (^٣) بن سعيد الثوري، أن حميد (^٤) الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة (^٥) رسول الله ﷺ، فأعطاه صاعين أو صاعا من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه (^٦).\n_________\n(^١) [عه] عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني، ضعيف، عابد، من السابعة، مات سنة ١٧١ وقيل: بعدها، تقريب التهذيب ١٨٢ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٢٦\n(^٢) [ع] مالك بن أنس أشهر من أن يعرف، امام دار الهجرة، مات سنة ١٧٩ تقريب التهذيب ٣٢٦، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٥.\n(^٣) [ع] سفيان بن سعيد الثوري، إمام الحفاظ، وسيد العلماء العاملين في زمانه، امام عصره، وفريد نوعه، أشهر من أن يعرف، مات سنة ١٥٩ وقيل:\nغير ذلك، تقريب التهذيب ١٢٨، وتهذيب التهذيب ٤/ ١١١.\n(^٤) [ع] حميد الطويل بن أبي حميد، ويقال: حميد بن عبد الرحمن، ويقال: حميد بن داود، وقيل غير ذلك، مات وهو قائم يصلي، أبو عبيده البصري ثقة مدلس، من ط ٣ وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة ١٤٢، تقريب التهذيب ٨٤، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٨.\n(^٥) أبو طيبة الحجام، مولى الأنصار من بني حارثة، وقيل: من بني بياضة، انظر الاصابة ٢/ ١٤.\n(^٦) هذا السند صحيح ولا تأثير لعبد الله بن عمر لأنه مقرون بالثقات كمالك وسفيان، والحديث متفق عليه، وقد أخرجه البخاري [انظر الفتح ٤/ ٣٢٤] كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، ٤/ ٤٠٥، والاجارة ٤/ ٤٥٨، ٤٩٥، وكتاب الطب، باب الحجامة من الداء، ١٥/ ١٥٠، ومسلم ٣/ ١٢٠٠٤، كتاب المساقاة، باب حلّ أجرة الحجام، ومالك في الموطأ","vol":"1","page":8},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=٢/ ٩٧٤، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، وأبو داود ٣/ ٧٠٨ كتاب البيوع والاجارات، باب كسب الحجام، والترمذي ٣/ ٧٧٦ كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام، قال أبو عيسى:\nحديث أنس حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده ٣/ ١٠٠، ١٨٢، والبيهقي ٩/ ٣٣٧، كتاب الضحايا باب الرخصة في كسب الحجام، والطحاوي ٤/ ١٣١ باب الجعل على الحجامة هل يطيب للحجام أم لا؟، والدارمي ٢/ ٢٧٢ كتاب البيوع، باب في الرخصة في كسب الحجام، كلهم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك، وانظر الحديث الآتي رقم ٦ و٧.","vol":"1","page":9},{"text":"٦/ ٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن (^١) بن أبي الزناد عن أبيه (^٢) أن عمرو (^٣) بن عامر الأنصاري أخبره أنه مشى مع جار له حجام الى أنس يسألانه عن كسب الحجام، فقال لهما أنس بن مالك: قد كان رسول الله ﷺ يحتجم، فلم يكن يظلم الحجام أجره».\nوقال أبو الزناد: أخبرني الثقة أن قريشا كانت تتكرم (^٤) في الجاهلية عن كسب الحجام ولو كان حراما، لم يقل رسول الله ﷺ للأنصاري: اجعله في علف ناضح (^٥) اليتيم (^٦).\n_________\n(^١) [خت م عه]. عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان المدني، مولى قريش، صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها من السابعة، تقريب التهذيب ٢٠١ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٧٠\n(^٢) [ع] أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقة، فقيه من الخامسة، مات سنة ١٣٠ وقيل: بعدها. تقريب التهذيب ١٧٢ وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠٣\n(^٣) [ع] عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي، ثقة من الخامسة، تقريب التهذيب ٢٦٠، وتهذيب التهذيب ٨/ ٦٠.\n(^٤) [تتكرم] تتنزه القاموس ٤/ ١٧٠ مادة الكرم.\n(^٥) [ناضح اليتيم] النواضح: الابل التي يسقى عليها واحدها ناضح، وتقال للثور أو الحمار الذي يسقى عليه الماء، النهاية ٥/ ٦٩\n(^٦) هذا الحديث أخرجه البيهقي ٩/ ٣٣٨، كتاب الضحايا، باب الرخصة في كسب الحجام بدون ذكر قصة الجار، ذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nوالبخاري [انظر الفتح ٤/ ٤٥٨] كتاب الاجارة، باب خراج الحجام، من حديث مسعر عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقوّل: كان النبي ﷺ يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره. وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٤٧ من حديث","vol":"1","page":10},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=مسعر عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقول: وساقه، ومسند أبي يعلى ٦/ ٣٧٤ من طريق سفيان عن عمرو بن عامر، ٣٧٥، وله شاهد أخرجه البخاري، [انظر الفتح ٤/ ٣٢٤] كتاب البيوع، باب ذكر الحجام من حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄، قال: احتجم النبي ﷺ وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه، وفي رواية عنه، «ولو علم كراهية لم يعطه» ٤/ ٤٥٨، وله شاهد آخر من حديث مسلم ٣/ ١٢٠٥ كتاب المساقاة، باب حلّ أجرة الحجام من حديث عاصم عن الشعبي عن ابن عباس، قال: حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي ﷺ. وانظر الحديث السابق رقم (٥) فقد استوفيت تخريجه وله شاهد آخرفي شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٣٠ من حديث علي بن أبي طالب من طريق عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي ﵁، قال: احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره. وأبو داود ٣/ ٧٠٨ كتاب البيوع، باب في كسب الحجام من طريق عكرمة عن ابن عباس.","vol":"1","page":11},{"text":"٧/ ٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى (^١) بن أيوب، عن * المثنى (^٢) بن الصباح، عن عمرو بن شعيب (^٣) عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره. (^٤)\n_________\n(^١) [ع] يحيى بن أيوب الغافقي بمعجمة ثم فاء بعد الألف، ثم قاف، أبو العباس المصري، صديق ربما أخطا، من السابعة، مات سنة ١٦٨ تقريب التهذيب ٣٧٣ وتهذيب التهذيب ١١/ ١٨٦\n(^٢) [ت ق] المثنى بن الصباح بالمهملة والموحدة الثقيلة اليماني الأبناوي بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون، أبو عبد الله، أو أبو يحيى نزيل مكة، ضعيف، اختلط بآخره، وكان عابدا، من كبار السابعة، مات سنة ١٤٩ تقريب التهذيب ٣٢٨، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٥.\n(^٣) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقدموا في الحديث رقم (٢).\n(^٤) في هذا السند المثنى بن الصباح وهو ضعيف. ولم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجها مسلم ٣/ ١٢٠٤ كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة من حديث يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد، قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال:\nاحتجم رسول الله ﷺ .. الخ. وله شواهد خرجتها في الحديث رقم (٦).","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type='title' id=toc-35>[النهي عن كسب الأمة]</span>\n٨/ ١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مسلم (^١) بن خالد، عن العلاء (^٢) بن عبد الرحمن عن أبيه (^٣) عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب (^٤) الأمة الا أن يكون لها عمل واصب (^٥)، أو كسب يعرف وجه (^٦)\n_________\n(^١) [د ق] مسلم بن خالد الزنجي المكي، مولى بني مخزوم، عالم الحرم أبو خالد فقيه صدوق، كثير الأوهام، من الثامنة، مات سنة ١٧٩ أو بعدها، تقريب التهذيب ٣٣٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٢٨.\n(^٢) [زم] العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، بضم الحاء، وفتح الراء، بعدها قاف، أبو شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة، المدني، صدوق، ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب ٢٦٨ وتهذيب التهذيب ٨/ ١٨٦.\n(^٣) [زم عه] عبدالرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرقة، بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف، ثقة من الثالثة، تقريب التهذيب ٢١٢ وتهذيب التهذيب ٣٠١/ ٦.\n(^٤) [كسب الأمة] المراد بالكسب الطلب والسعي في طلب الرزق، نهى عنه خوفا من التكسب بغير وجه شرعي، النهاية ٤/ ١٧١.\n(^٥) [عمل واصب] أي دائم، اللسان ٢/ ٢٩٦ مادة وصب.\n(^٦) هذا الحديث أخرجه البيهقي ٨/ ٨ كتاب النفقات، باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة سندا ومتنا. وله متابعة أخرجها البخاري مع الفتح ٤/ ٤٦٠ كتاب الاجارة، باب كسب البغي والاماء .. الخ من حديث شعبة بن محمد بن حجادة عن أبي حازم عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء، وفي كتاب الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد ٩/ ٤٩٤ [انظر فتح الباري). وأخرجه أبو داود ٣/ ٧٠٩ كتاب البيوع والاجارات، باب في كسب الإماء، وشاهد آخر أخرجه أبو داود ٣/ ٧١٠ من حديث رافع بن","vol":"1","page":13},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟ ومن حديث طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رافع بن رفاعة الى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبي الله ﷺ اليوم، فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة الا ما عملت بيدها، وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش (يعني نتف الصوف أو ندفه). والدارمي ٢/ ٢٧٢ كتاب البيوع، باب في النهي عن كسب الأمة من حديث محمد بن جحادة عن أبي حزم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن كسب الإماء، والحاكم في المستدرك ٤٢/ ٢ كتاب البيوع، باب النهي عن كسب الأمة، وقال الذهبي: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمعه من رفاعة، وفي هذا القول نظر، لأن طارق القرشي وثقه ابن حجر، وقال: حجازي ثقة، وكذلك سياق أبي داود والحاكم يوحي بسماعه من رفاعة، التقريب ص ٢٨١. وفيه أيضا من حديث أبي فديك عن عبيد الله بن هرير عن أبيه عن جده رافع، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو، وأحمد في مسنده ٢٨٧/ ٢، ٣٨٢، ٤٥٤، ٣٤١/ ٤، وله شاهد آخر في الطبراني الكبير ١٢٩/ ١٢، من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس ﵁ يقول: نهى رسول الله. ﷺ عن كسب الإماء، قلت لابن عباس: ولم نهى عنه؟ قال: مخافة أن يعجزن فتفجرن.","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type='title' id=toc-36>[ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن]</span>\n٩/ ١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب قال: حدثني عمر بن قيس (^١)، عن عطاء (^٢)\n_________\n(^١) [ق] عمر بن قيس المكي المعروف بسندل، بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام، متروك، من السابعة، تقريب التهذيب ٢٥٦ وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٩٠\n(^٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\nهذا السند واه،، لأن فيه عمر بن قيس وهو متروك، وسيأتي قريبا الكلام عن ثمن الكلب مطلقا صائدا أو غير صائد. وهذا الأثر الذي روي هنا عن أبي هريرة له طريق أخرى أخرجهاالدارقطني وساق السند الى الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام ومهر البغي، وثمن الكلب، الا الكلب الضاري. قال الدارقطني والوليد بن عبيد الله ضعيف. ومثله في الدارقطني أيضا، وساق سنده عن المثنى عن عطاء عن أبي هريرة، قال:\nوالمثنى ضعيف، وله طريق من حديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والهر، الا الكلب المعلم، وفيه الحسن بن أبي جعفر، ضعيف، وفي رواية إلا كلب صيد الدارقطني في السنن ٣/ ٧٢ ٧٣ - والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وانما الاستثناء في الأحاديث الصحاح، في النهي عن الاقتناء كما في الحديث المتفق عليه عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:\nمن اقتنيكلبا الا كلب ماشية أو ضارنا نقص من عمله كل يوم قيراطان.\nأخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنيكلبا ليس بكلب صيد أو ماشية (فتح الباري) ٩/ ٦٠٨. ومسلم ٣/ ١٢٠١ كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه .. الخ ويشهد لهذا السند المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فى مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال:","vol":"1","page":15},{"text":"بن أبي رباح، عن أبي هريرة، أنه قال: ثمن الكب غير الصاف سحت (^١).\n_________\n=أرخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد، ورواه ابن عدي في الكامل الا أنه أعله بأبي علي الكندي وهو المعروف باللجلاج، قال: وله أشياء ننفرد بها من طريق أبي حنيفة، وقال ابن القطان: اللجلاج لم تثبت عدالته، قد حدث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف ولم يحدث بها أبو حنيفة، ابن عدي ١/ ١٩٧، والزيلعي ٤/ ٥٤\n(^١) والسحت: كل خبيث من مال حرام، اللسان، مادة سحت، لأنه يسحت البركة،، أي يزيلها، النهاية ٢/ ٣٤٥.","vol":"1","page":16},{"text":"١٠/ ٢ - أخبرناه محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، ويونس (^٢) بن يزيد، والليث (^٣) بن سعد، أن ابن شهاب (^٤) حدثهم، عن أبي بكر (^٥) بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم أن رسول الله ﷺ نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي (^٦) وحلوان الكاهن (^٧) الا أن يونس قال في الحديث:\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥)\n(^٢) [ع] يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد، مولى معاوية بن سفيان، ثقة، الا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، تقريب التهذيب ٣٩١، وتهذيب التهذيب ١١/ ٤٥٠.\n(^٣) [ع] الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة، ثبت، امام مشهور، من السابعة، مات سنة ١٧٥، تقريب التهذيب ٢٨٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٥٩.\n(^٤) [ع] أبو بكر بن محمد الزهري، امام الحفاظ، المدني، القرشي، مات سنة ١٢٤، تقريب التهذيب ٣١٨، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٥.\n(^٥) [ع] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، المدني، أحد الفقهاء السبعة، اسمه محمد، وقيل: اسمه وكنيته واحده، مات سنة ٩٣، تقريب التهذيب ٣٩٦، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٣٠\n(^٦) [مهر البغي] هو ما تأخذه الزانية على الزنى، وسمي مهرا لكونه على صورته، وهو حرام بالاجماع، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر اذا زنت، النهاية ١/ ١٤٤.\n(^٧) [حلوان الكاهن] هو ما يعطاه عليكهانته، يقال: حلوته حلوانا اذا أعطيته، أصله من الحلاوة، شبّه بالشيء الحلو، من حيث يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا مقابلة مشقة، النهاية ١/ ٤٣٥.\nهذا الحديث أخرجه البخاري (انظر فتح الباري ٤/ ٤٢٦) كتاب البيوع، باب","vol":"1","page":17},{"text":"ثلاثة هن سحت.\n_________\n=ثمن الكلب، وفي كتاب الاجارة ٤/ ٤٦٠.\nومسلم ٣/ ١١٩٨ كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلو ان الكاهن.\nوأبو داود ٣/ ٧٠٦ كتاب البيوع والإجارات، باب في حلو ان الكاهن.\nوالترمذي ٣/ ٥٧٤ ٥٧٥ - كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، وقال: حديث حسن صحيح.\nوالنسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع، باب بيع الكلب، ١٨٩ كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، وابن ماجة ٢/ ٧٣٠ كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب.\nوأحمد في مسنده ٤/ ١١٨.\nوالبيهقي ٨/ ٩ كتاب النفقات، باب النهي عن كسب البغي سندا ومتنا، من طريق ابن وهب.\nومالك في الموطأ ٢/ ٦٥٦ كتاب البيوع، باب ماجاء في ثمن الكلب.\nوالشافعي في السنن كتاب البيوع ١/ ٣٤٧.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٥١، كتاب البيوع، باب ثمن الكب.\nوابن الجارود ص ١٥٠ ٥٨١ - كلهم من طريق الزهري به.","vol":"1","page":18},{"text":"١١/ ٣ - اخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن (^١) بن سلمان، عن عقيل (^٢) بن خالد عن ابن شهاب (^٣) عن أبي بكر بن عبدالرحمن (^٤)، عن النبي ﷺ، أنه قال: (ثلاث هن سحت (^٥) حلوان الكاهن، ومهر البغي، وثمن الكلب العقور). (^٦)\n_________\n(^١) [م س د] عبدالرحمن بن سلمان الحجري بفتح المهملة، وسكون الجيم الرعيني المصري، لا بأس به، من السابعة، تقريب التهذيب ٢٠٢ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٨٧.\n(^٢) [ع] عقيل بالضم، ابن خالد بن عقيل بالفتح الأيلي بفتح الهمزة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام، أبو خالد الأموي، مولاهم، ثقة، ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، من السادسة، مات سنة ١٤٤ على الصحيح، تقريب التهذيب ٢٤٢ وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٥٥.\n(^٣) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) تقدم في الحديث رقم ١٠\n(^٥) [السحت] المال الحرام الذي لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة أي يذهبها، النهاية ٢/ ٣٤٥.\n(^٦) [الكلب. العقور] هو الذي يجرح، ويقتل، ويفترس كالأسد، النهاية ٣/ ٢٧٥.\nهذا الحديث مرسل وتقدم موصولا وهو سابق للحديث السابق رقم ١٠ - - وقد أخرجه الطحاوي في شكل الآثار ٤/ ٥٢، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ووصله من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي مسعود، أن النبي ﷺ قال: ثلاث هن سحت: أي حرام، ثم ذكر مثله.\n، أخبرني مالك، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، أن ابن شهاب حدثهم عن","vol":"1","page":19},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=أبي بكر بن عبدالرحمن أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثه أن رسول الله ﷺ نهاهم عن ثمن الكلب وساقه الى آخره، ثم قال: الا أن يونس قال: في الحديث ثلاثة هن سحت، وقد استوفيت تخريجه في الحديث رقم (١٠) فليرجع اليه","vol":"1","page":20},{"text":"١٢/ ٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، ثنا شمر بن نمير (^١)، عن ابن ضميرة (^٢) وهو حسين بن عبد الله، عن أبيه (^٣) عن جده (^٤) عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ «نهى عن ثمن الكلب العقور».\n_________\n(^١) شمر بن نمير الأندلسي، مولى بني أمية، منكر الحديث، ليس بشيء، كان من علماء العربية واللغة، رحل بعد التدريب من الأندلس الى المشرق فلقى حسين بن ضمرة، الحميري، مولى آل ذي يزن، انظر شيوخ ابن وهب لوحة رقم ٦٥.\n(^٢) حسين بن عبد الله بن ضمرة بن أبي ضميرة الحميري، مدني، كان ينزل البقيع، وقد ينشب الى جده، روى عن أبيه عن جده، وعن عمرو بن يحيى المازني، وعنه ابن وهب وغيره، كذبه مالك، وقال أحمد: لا يساوي شيئا، متروك الحديث كذاب، تعجيل المنفعة ٩٦ والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢/ ٧٦٦ ولسان الميزان ٢/ ٢٨٩.\n(^٣) أبوه: هو عبد الله بن ضمرة السلولى، وثقة العجلي من الثالثة، تقريب التهذيب ١٧٧،، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٦٦.\n(^٤) جده: هو ضميرة بن أبي ضميرة، له ولأبيه صحبة، الاستيعاب مع الإصابة ٢/ ٢١٤ والحديث ضعيف بهذا السند، وقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء","vol":"1","page":21},{"text":"١٣/ ٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: اخبرني معروف (^١) بن سويد الجذامي أن علي (^٢) بن رباح اللخمي، حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي».\n_________\n(^١) [دس] معروف بن سويد الجذامي أبو سلمة المصري، مقبول من السابعة، مات سنة ١٥٠ تقريبا، تقريب التهذيب ٣٤٣ وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٣١.\n(^٢) [بخ م عه] علي بن رباح بن قصير، ضد الطويل، اللخمي، أبو عبد الله البصري، ثقة، والمشهور فيه علي بالتصغير، وكان يغضب منها، من صغار الثالثة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب ٢٤٥، وتهذيب التهذيب أخرجه أبو داود ٣/ ٧٥٥، كتاب البيوع والاجارات، باب في أثمان الكلاب، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوالنسائى ٧/ ١٨٩ كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب.\nوالبيهقي ٦/ ٦ كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.\nومعاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٤ كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.\nوالتمهيد لابن عبدالبر ٨/ ٤٠٢.\nوتلخيص الحبير ٣/ ٣ كتاب البيوع، باب ما يصح به البيع.\nوانظر الحديث رقم (١٠) فقد استوفيت تخريجه.","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type='title' id=toc-37>[من كتاب الأشربة]</span>\n١٤/ ١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الجبار (^١) بن عمر أن محمدا (^٢) بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن الخليطين أن يشربا، فقلنا وما الخليطان يا رسول الله؟ فقال: التمر والزبيب، وكل مسكر حرام).\n_________\n(^١) [ت ق] عبد الجبار بن عمر الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية، الأموي، مولاهم، ضعيف، من السابعة، مات بعد ١٦٠، تقريب التهذيب ١١٥، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٠٣.\n(^٢) [ع] محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهذير بالتصغير، التيمي، المديني، ثقة، فاضل، من الثانية،، مات سنة ١٣٠، تقريب التهذيب ٣٢٠، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٧٣.\nهذا الحديث بهذا السند ضعيف لضعف عبد الجبار بن عمر، وسيأتي ان شاء الله في الحديث رقم ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ما يشهد لصحة النهي عن الخليطين، لأن في هذا الباب أحاديث صحاحا غير هذا الحديث الضعيف.","vol":"1","page":23},{"text":"١٥/ ٢ - حدثنا محمد، انا ابن وهب، قال عبد الجبار (^١)، وحدثني اسحاق (^٢) بن عبدالله، أن محمد (^٣) بن يوسف، حدثه أن أم مغيث (^٤) حدثته أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك.\n_________\n(^١) عبد الجبار بن عمر الأيلي، وهو ضعيف، تقدم في الحديث رقم (١٤).\n(^٢) [دت ق] إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي، مولى آل عثمان المدني، متروك، من الرابعة، مات سنة ١٤٤، التقريب ٢٩، تهذيب التهذيب ١/ ٢٤٠.\n(^٣) [س ق] محمد بن يوسف القرشي مولى عثمان، مدني، مقبول، وثقه الدارقطني وأبو حاتم ولم يجرحه أحد، فالظاهر أنه صدوق، والله أعلم، التقريب ٣٢٥، وتهذيب التهذيب ٩/ ٥٣٧.\n(^٤) أم مغيث: ذكرها ابن حجر في الإصابة فقال: قال ابن منده: لها صحبة، ثم ساق هذا السند عنها، من طريق سعيد بن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن أبيه عن أم مغيث أنها سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الخليطين، وقال: هما التمر والزبيب، وقد صلت القبلتين على عهد رسول الله ﷺ، وذكر ابن الفرضي أن ابن وهب روى الحديث المذكور، الخ، انظر الإصابة ٤/ ٤٩٩.\nوهذا الحديث بهذا السند متروك لوجود عبد الجبار بن عمر فيه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف جدا كما قال ابن حجر في الاصابة، والله أعلم.\nوذكره ابن عبد البر في التمهيد بهذا اللفظ والسند، ثم قال: والأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة تلقاها العلماء بالقبول، انظره ٥/ ١٦٣، ومراده بصحة الأحاديث في الباب غير هذين الحديثين اللذين فيهما عبدالله، والذي فيه إسحاق بن عبدالجبار، وستأتي قريبا إن شاء الله الأحاديث الصحيحة في الخليطين.","vol":"1","page":24},{"text":"١٦/ ٣ - حدثنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث، أن بكير (^٢) بن عبد الله، حدثه أن عبد الرحمن (^٣) بن الحارث السلمي، حدثه عن أبي قتادة الأنصاري، أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ (^٤)\n_________\n(^١) [ع] عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاهم المصري، أبو أيوب، ثقة، فقيه، حافظ، من السابعة، مات سنة ١٥٠، وقيل قبل ذلك، تقريب التهذيب ٢٥٨، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٤.\n(^٢) [ع] بكير بن عبدالله بن الأشج، مولي بني مخزوم أبو عبدالله، أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٢٠ وقيل: بعدها، تقريب التهذيب ٤٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٩١.\n(^٣) [س] عبد الرحمن بن الحارث السلمي، قال ابن حجر في تقريب التهذيب، صوابه عبد الرحمن بن الحباب ثقه / ٢٠٠ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٥٩، روى عن ابي قتادة في النهي عن شرب نبيذ التمر والزبيب جميعا، وعن بكير الأشج.\n(^٤) [النبذ] مشتق من الطرح والترك، يقال: نبذت التمر والعنب اذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. النهاية ٥/ ٧.\nهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٤، كتاب الأشربة، باب ما يكره أن ينبذ ١ جميعا، ولفظه: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبدالرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا، والزهو والرطب جميعا، والمراد بالثقة اما مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة كذا قال الزرقاني على الموطأ ٥/ ١٢٦، وقال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهى رسول الله ﷺ عنه.\nوانظر التمهيد لابن عبد البر ٥/ ١٥٤. وله متابعات منها: ما أخرجه البخاري","vol":"1","page":25},{"text":"التمر والزبيب جميعا».\n_________\n= (فتح الباري ٦٧/ ١٠) كتاب الأشربة، باب من رأى ألا يخلط البر والتمر اذا كان مسكرا.\nومسلم ٣/ ١٥٧٢، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وبيان أنها من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرهما مما يسكر.\nوأبو داود ٤/ ١٠٠ كتاب الأشربة، باب في الخليطين.\nوالترمذي ٤/ ٢٩٨ كتاب الأشربة، باب ما جاء في خليط اليسر والتمر، وعن خليط البسر والتمر.\nوالنسائي ٨/ ٢٩١ كتاب الأشربة، باب خلط الرطب والزبيب.\nوابن ماجة ٢/ ١١٢٥ كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين، كلهم من طريق أبي قتادة، أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: انبذوا كل واحد على حدته.\nمع اختلاف في بعض الألفاظ، من تقديم وتأخير.\nوانظر الحديث الآتي رقم ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١.","vol":"1","page":26},{"text":"١٧/ ٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث (^١):، والليث بن سعد (^٢)، عن أبي الزبير (^٣) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ «نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ التمر والرطب جميعا».\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) [ع] الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٠)\n(^٣) أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم في الحديث رقم (٤).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٧٤ كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ﵁، عن رسول الله ﷺ بلفظ (البسر) بدل (التمر).\nوالنسائي ٨/ ٢٩١ كتاب الأشربة، باب خليط الرطب والزبيب، من طريق قتيبة، قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٣٨٩، عن الثوري عن أبي الزبير به.\nوابن ماجة ٢/ ١١٢٥ كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين، من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به.\nوأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٥٧.\nوعبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٢١١ كتاب الأشربة، باب الجمع بين النبيذ، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، والثوري عن أبي الزبير عن جابر، به.\nوانظر الحديث رقم ١٦، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١.","vol":"1","page":27},{"text":"١٨/ ٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: وحدثني الليث (^١) بن سعد، وجرير (^٢) بن حازم، أن عطاء (^٣) بن أبي رباح، حدثهما عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ مثله.\n_________\n(^١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) [ع] جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النصر البصري، والد وهب، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام، اذا حدث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة ١٧٠، بعدما اختلط، لكن لم يحدث حال اختلاطه، تقريب التهذيب ٥٤، وتهذيب التهذيب ٢/ ٦٩.\n(^٣) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\nأخرجه البخارى، انظر الفتح (١٠/ ٦٧) كتاب الأشرية، باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا.\nومسلم ٣/ ١٥٧٤، ١٩٨٦، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا.\nومن حديث جرير بن حازم، سمعت عطاء بن أبي رباح، حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والتمر.\nوأبو داود ٤/ ٩٩٠ كتاب الأشربة، باب في الخليطين، من طريق الليث عن عطاء عن جابر عن رسول الله ﷺ.\nوالترمذي ٤/ ٢٩٨ كتاب الأشربة، باب ما جاء في خليط البسر والتمر، من طريق الليث عن عطاء .. الخ.\nوالنسائي ٨/ ٢٩٠، كتاب الأشربة، باب خليط البسر والتمر.\nوابن ماجة ٢/ ١١٢٥ كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين.\nوالبيهقي ٨/ ٣٠٦، كتاب الأشربة، باب الخليطين من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا. وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٠، ٣١٧، ٢٩٤، ٣٦٩.\nومسند أبي يعلى ٣/ ٣٠٢ كلهم من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر ﵁. والتمهيد لابن عبد البر ٥/ ١٥٧، مثل ذلك.\nوانظر الحديث رقم ١٦، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢١.","vol":"1","page":28},{"text":"١٩/ ٦ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب. قال: وحدثني مالك (^١) بن أنس، عن زيد (^٢) بن أسلم، عن عطاء (^٣) بن يسار أن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر بن الخطاب، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدني، ثقة، عالم، وكان يرسل، من الثانية، مات سنة ١٣٦، تقريب التهذيب ١١١ ١١٢ - وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٩٥.\n(^٣) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\nهذا الحديث أخرجه مالك بن أنس في موطئه ٢/ ٨٤٤، كتاب الأشربة، باب ما يكره أن ينبذ جميعا، أخرجه سندا ومتنا.\nوقال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل بلا خلاف أعلمه عن مالك، التمهيد لابن عبد البر ٥/ ١٥٤، بلفظه، أنه ﷺ نص أن ينبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا.\nوقد أخرجه ابن عدي في الكامل فى ضعفاء الرجال سندا ومتنا ٤/ ١٣٦٢ وأخرج عبد الرزاق ٩/ ٢١٥، كتاب الأشربة، باب الجمع بين النبيذ من حديث ابن جريج، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، والزهو والرطب جميعا، وبهذا السند يكون الحديث موصولا.\nوانظر التمهيد لابن عبد البر ٥/ ١٥٤، فذكر شواهد لهذا الحديث متصلة، ومنها الأحاديث المخرجة السابقة رقم ١٦، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢١.","vol":"1","page":29},{"text":"٢٠/ ٧ - أخبرناه محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الرحمن (^١) بن سلمان عن عقيل (^٢)، بن خالد، عن معبد (^٣) بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله (^٤) بن كعب بن مالك، عن امرأة (^٥) أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، انبذوا كل واحد منهما وحده».\n_________\n(^١) [م س مد] عبد الرحمن بن سلمان الحجري، تقدم في الحديث رقم (١١).\n(^٢) [ع] عقيل بن خالد، تقدم في الحديث رقم (١١).\n(^٣) [خ م خد س ق] معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي، بفتحتين، المدني، مقبول، من الثالثة، فمعبد أخرج له الشيخان ووثقه ابن حبان ولم يجرحه أحد فمن كانت هذه حاله فمن حقه أن يحكم بكونه ثقة أو صدوق، والله أعلم، تقريب التهذيب ٣٤٢، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٢٤.\n(^٤) [خ م دس ق] عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري، السلمي بفتحتين، المدنى، ثقة، يقال: له رؤية، مات سنة ٩٧، وقيل: ٩٨، تقريب التهذيب ١٨٦، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٦٩.\n(^٥) المرأة هي أم معبد، كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب، زوج كعب بن مالك الأنصاري، روت عن النبي ﷺ في الخليطين، روى عنها معبد ابن كعب، ٤/ ٤٩٩، مع الاصابة، وقيل: هي. أم مغيث، وقد تقدمت في الحديث رقم (١٥).\nهذا الحديث أخرجه البيهقي ٨/ ٢٠٧، كتاب الأشربة، باب الخليطين سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.\nوله شاهد أخرجه مسلم ٣/ ١٥٧٤، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث أبي الزبير، عن جابر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسري والرطب جميعا، ومن حديث أبي كثير، عن عبد الله بن أبى قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته.\nوانظر الحديث رقم ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢١.","vol":"1","page":30},{"text":"٢١/ ٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث، أن قتادة (^٢) بن دعامة، حدثه أنه سمع أنس بن مالك بقول: إن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط التمر والزهو (^٣)، ثم يشرب وأنّ ذلككان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر»\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) [ع] قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، ثقة، ثبت، يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب ٢٨١، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٥١.\n(^٣) [الزهو] يقال: زها النخل يزهو اذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي: اذا اصفر وأجمر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، النهاية ٢/ ٣٢٣.\nأخرجه مسلم ٣/ ١٥٧٢ كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب، ومن التمر، والبسر، والزبيب، وغيرهما مما يسكر.\nوالبيهقي ٨/ ٣٠٨، كتاب الأشربة، باب الخليطين، سندا ومتنا.\nوالبخاري (في الفتح ١٠/ ٦٧) كتاب الأشربة، باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا، من حديث عمرو بن الحارث، حدثنا قتادة، سمع أنسا.\nوأحمد في مسنده ٣/ ١٥٦، ٢٥٧، من طريق خلف بن الوليد، حدثنا أبو جعفر عن الربيع، كلاهما عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، والتمر والبسر جميعا.\nوله شواهد منها ما أخرجه البخاري بشرح الفتح ١٠/ ٦٧ كتاب الأشربة باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر .. الخ. من حديث عطاء، عن جابر، وحديث عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: نهى النبي ﷺ أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حده.\nومثله مسلم ٣/ ١٥٧٤، ١٥٧٧، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث جابر، وأبي سعيد، وعبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، ويحيى بن أبي كثير، وأبي كثير الحنفي عن أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومن حديث نافع عن ابن عمر، كلهم بألفاظ متقاربة مثل هذا المتن. وانظر الحديث رقم ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠.","vol":"1","page":31},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(^١) جرير بن حازم، تقدم في الحديث رقم (١٨).\n(^٢) أبان بن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، متروك، من الخامسة، مات في حدود الأربعين، تقريب التهذيب، ١٨، وتهذيب التهذيب فى / هذا السند أبان بن أبي عياش، وهو متروك، فالحديث متروك بهذا السند، ولم أقف عليه بهذا السند.\nوتقدم من الشواهد في الحديث رقم ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١ ما يشهد لصحته.\nوفي النسائي من طريق المختار بن فلفل عن أنس.\nومن طريق عبد الله بن هشام بن هشام عن أبي ادريس، قال: شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه.\nومن طريق قتادة، قال: كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض.\nومن طريق سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله عن حميد، عن أنس، أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه ٨/ ٢٩١، كتاب. الأشربة، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين.","vol":"1","page":32},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(^١) [ت] الخليل بن مرة الضبعي، بضم المعجمة، وفتح الموحدة، البصري، نزل الرقة، ضعيف، من السابعة، مات سنة ١٦٠، التقريب ٩٤، وتهذيب التهذيب\n(^٢) أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم (٢٢).\n(^٣) [المكاتل] جمع مكتل، وهو الزنبيل الكبير، كأن فيه كتلا من التمر، النهاية\n(^٤) [القمع] هو الذي يكون على رأس الثمرة، النهاية ٤/ ١٠٩\n(^٥) [الفضيخ] شراب يتخذ من البسر المفتوخ، أي المشروخ، يقال: فضخه، إذا كسّره، النهاية ٣/ ٤٥٣.\nهذا السند متروك، لوجود راويين فيه أحدهما متروك وهو أبان بن أبي عياش، والثاني: الخليل بن مرة، وهو ضعيف.\nوقد تقدم في الحديث السابق رقم (٢١) عن أنس النهي عن خليط التمر والزهو ثم يشرب، وأن ذلك عامة خمورهم يوم حرم الخمر.\nوانظر سنن النسائي ٨/ ٢٨٨، قال: قال أنس: لقد حرمت الخمر، وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ.\nوفي النسائى ٨/ ٢٥٩ من طريق المختار بن فلفل عن أنس، قال: وسألته عن","vol":"1","page":33},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين، فكنا تقطعه، أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله عن هشام بن هشام، عن أبي إدريس، قال: شهدت أنس بن مالك أتى ببسر مذنب، فجعل يقطعه منه.\nأخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة، قال قتادة: كان أنس. يأمر بالتذنوب فيقرض.\nأخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن حميد، عن أنس، انه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه.\nوهكذا كان مذهب أنس ﵁.","vol":"1","page":34},{"text":"٢٤/ ١١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني عبد الجبار (^١) بن عمر، أن محمد (^٢) بن المنكدر، حدثه عن جابر بن عبد الله، أنه قال: قام فينا رسول الله ﷺ، فقال: لا تشربوا في المزفت (^٣) والنقير (^٤) والحنتم (^٥) والدباء (^٦) واشربوا (^٧) وكل مسكر حرام.\n_________\n(^١) عبد الجبار بن عمر الأيلي، تقدم في الحديث رقم (١٤) وهو ضعيف.\n(^٢) محمد بن المنكدر بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٤).\n(^٣) [المزفت] هو الإناء الذي يطلى بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه، النهاية ٢/ ٣٠٤.\n(^٤) [النقير] أصل النخلة وجذعها، ينقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، والنهي واقع على ما يعمل فيه من النبيذ، النهاية ٥/ ١٠٤.\n(^٥) [الحنتم] جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها الى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدها حنتمة، النهاية ١/ ٤٤٨.\n(^٦) [الدباء] القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشدة في الشراب، ووزنها فعّال، النهاية ٢/ ٩٦\n(^٧) قوله: [واشربوا] في هذا الحديث، لعل أن يكون بعدها [في الأسقية]، انظر مسلم وأبو داودكما سيأتي.\nهذا السند ضعيف، لوجود عبد الحبار بن عمر الأيلي فيه، وهو ضعيف.\n، الا أن له. طرقا صحيحة، منها:\nما أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٧٨ كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال مالم","vol":"1","page":35},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=يصر مسكرا، من حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير، والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك، وأوكه.\nومن طريق الحارث بن سويد عن علي ﵁ مختصرا.\nوقوله: (واشربوا) في هذا الحديث لعل أن يكون بعدها (في السقاء).\nومثله عن عائشة ﵂، وابن عباس ﵄، وأبي سعيد الخدري ﵁.\nومن طريق ابن وهب، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك.\nوكذا من طريق زاذان عن ابن عمر، ومن طريق أبي الزبير عن جابر وابن عمر، المرجع السابق.\nوأبو داود ٤/ ٩٢ - ٩٨، كتاب الأشربة، باب الأوعية، من حديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، من حديث وفد عبد القيس: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا يا رسول الله: فان اشتد في الأسقية؟ قال: فاضربوا عليه الماء، قالوا يا رسول الله: فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهرقوه، ثم قال: ان الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام.\nوالترمذي ٤/ ٢٩٤ كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير، من طريق زاذان، يقول: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة، وهي الجرة، ونهى عن الدباء، وهي القرعة، ونهى عن النقير، وهو أصل النخل ينقر نقرا، أو ينسح نسجا، ونهى عن المزفت، وهي المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":36},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=والنسائى ٨/ ٣٠٦ كتاب الأشربة باب النهي عن نبيذ الدباء، والحنتم، والمزفت، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وجابر ﵃ أجمعين.\nوابن ماجة ٢/ ١١٢٧ كتاب الأشربة، باب النهي عن نبيذ الأوعية من حديث أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة، وقال: كل مسكر حرام.\nوالبخاري (فتح الباري ١/ ١٢٩) كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الايمان من حديث ابن عباس، في قصة وفد عبد القيس.\nوأحمد في مسنده ١/ ٢٢٨، من حديث وفد عبد القيس وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، من حديث ابن عمر، وجابر، وأنس، قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عما يصنع من الظروف المزفتة، وفي الدباء، وقال: كل مسكر حرام.\nوانظر الحديث رقم (٢٥).","vol":"1","page":37},{"text":"٢٥/ ١٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج (^١)، عن أيوب (^٢) بن هانيء، عن مسروق (^٣) الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله\n_________\n(^١) [ع] ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس، (ط ٣) ويرسل، من السادسة، مات سنة ١٥٠، أو بعدها، تقريب التهذيب ٢١٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٢\n(^٢) [ق] أيوب بن هانيء الكوفي، صدوق، فيه لين من السادسة، تقريب التهذيب ٤٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٤١٤.\n(^٣) [ع] مسروق الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي، أبو عائشة، الكوفي، فقيه، عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة ٦٢، وقيل: ٦٣، تقريب التهذيب ٣٣٤، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٠٩.\nهذا الحديث أخرجه ابن ماجة ٢/ ١١٢٨، كتاب الأشربة باب ما رخص فيه، مصباح الزجاجة للبوصيري ٣/ ١٠٧، كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وقال: هذا إسناد حسن وله شاهد في صحيح مسلم.\nوالسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٣١١ كتاب الأشربة، باب الرخصة في الأوعية بعد النهي، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، وله شاهد أخرجه مسلم ٣/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا، وفي روايته الأخرى: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام.\nوالترمذي ٤/ ٢٩٥ كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف","vol":"1","page":38},{"text":"ﷺ قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية. ألا إن وعاء لا يحرم شيئا، وكل مسكر حرام».\n_________\n=من حديث بريده عن أبيه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nوالنسائي ٨/ ٣١١، كتاب الأشربة، باب الجر خاصة، والاذن في شيء منها، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، واياكم وكل مسكر.\nومالك في موطئه ٢/ ٤٨٥، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي من حديث ربيعة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، ومحل الشاهد منه أنه ﷺ قال: ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤، من حديث ابن وهب، كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال الذهبي: فيه ايوب بن هانيء، ضعفه ابن معين.\nوانظر الحديث السابق ٢٤، والحديث رقم ٢٦، ٢٧، ٢٨.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٢٨ واحمد في مسنده ٦/ ١٥٤ ذكره من وجه آخر ضعيف.","vol":"1","page":39},{"text":"٢٦/ ١٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١) أن عبد الرحمن (^٢) بن ميمون حدثه أنه سمع الحكم (^٣) بن عتيبة يحدثه بمكة أن رسول الله ﷺ قام في حجة الوداع فقال: «ألا إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الحنتم، والدباء، والنقير، فانتبذوا، وكل مسكر حرام».\nقال عبد الرحمن بن ميمون، فاستحييت أن أسأله عمن يحدثه، فسألت بعض جلسائه، فأخبرني أنه يحدث عن عبد الرحمن (^٤) بن أبي ليلى عن معاذ.\n_________\n(^١) [م د ت ق]، عبدالله بن لهيعة، بفتح اللام، وكسر الهاء، ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة ١٧٤، تقريب التهذيب ١٨٦، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٣.\n(^٢) [دق] عبد الرحمن بن ميمون البصري، مولى عبد الرحمن بن سمرة، مقبول، من السابعة، تقريب التهذيب ٢١٠، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٨٤.\n(^٣) [ع] الحكم بن عتيبة بالمثناة، ثم الموحدة، مصغر، أبو محمد الكندي، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، إلا أنه ربما دلس ط ٣، من الخامسة، مات سنة ١١٣ أو بعدها، تقريب التهذيب ٨٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٣٢.\n(^٤) [ع] عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني، ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، اختلف في سماعه من عمر، مات سنة ٨٣ بوقعة الجماجم، تقريب التهذيب ٢٠٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٠.\nلم أقف عليه بهذا السند، وقد تقدام في الحديث رقم (٢٥)، طرقا له، والحديث مرسل لأن رواية ابن أبي ليلى عن معاذ مرسلة، جامع التحصيل ٢٧٦، وكشف الأستار حديث ٤٥٤.","vol":"1","page":40},{"text":"٢٧/ ١٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث (^١) بن نبهان، عن حنظلة (^٢) عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، ثم قال:\n«انتبذوا فيما شئتم، فإن الآنية لا تحل شيئا ولا تحرمه».\n_________\n(^١) [ق ت] الحارث بن نبهان، الجرمي، بفتح الجيم، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، مات بعد ١٦٠، تقريب التهذيب ٦١، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٥٨.\n(^٢) [ع] حنظلة بن سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، المكي، ثقة، حجة، من السادسة، مات سنة ١٥١، تهذيب التهذيب ٣/ ٦٠، وتقريب التهذيب ٨٦.\nفي هذا السند الحارث بن نبهان، وهو متروك، وفيه انقطاع لأن حنظلة لم يلق أنس بن مالك لأنه من السادسه، فالسند ضعيف جدا وورد من طرق أخرى، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا، من حديث علقمة بن مرثد، عن أبي بريدة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وانظر الأحاديث رقم ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨.","vol":"1","page":41},{"text":"٢٨/ ١٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: وحدثني أسامة (^١) بن زيد الليثي، أن محمد (^٢) بن يحيى بن حبان، أخبره أن واسع (^٣) بن حبان، حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله ﷺ قال: «نهيتكم عن النبيذ، ألا فانتبذوا ولا أحل مسكرا».\n_________\n(^١) [خت م عه] أسامة بن زيد الليثي، مولاهم، أبو زيد، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٢) [ع] محمد بن يحيى بن حبان، بفتح المهملة، وتشديد الموحدة، بن منقذ الأنصاري، المدني، ثقة، فقيه، من الرابعة، مات سنة ١٢١، تقريب التهذيب ٣٢٣، وتهذيب التهذيب ٩/ ٥٠٧.\n(^٣) [ع] واسع بن حبان، بفتح المهملة، ثم موحدة ثقيلة، ابن منقذ بن عمرو الأنصاري، المازني، المدني، صحابي ابن صحابي، وقيل: بل ثقة، من الثانية، تقريب التهذيب ٣٦٨، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٠٢.\nأخرجه البيهقي ٨/ ٣١١، كتاب الأشربة، باب الرخصة في الأوعية بعد النهي، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.\nوالطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥، كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم، كلهم من حديث ابن وهب هذا وله متابعة من حديث مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٥، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي مطولا، من حديث ربيعة بن عبدالرحمن، عن أبي سعيد الخدري ﵁، وفيه: وهو محل الشاهد: ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام .. الخ وكذلك عند أحمد ٣/ ٦٣.\nوانظر الحديث رقم ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧.","vol":"1","page":42},{"text":"٢٩/ ١٦ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث (^١) بن نبهان، عن العلاء (^٢) بن المسيب، عن ابراهيم (^٣)، عن الأسود (^٤) بن يزيد، قال: كانت عائشة تنبذ لرسول الله ﷺ في جر (^٥) أخضر، وأن عائشة كانت تشرب النبيذ في جر أخضر، قال: وأخبرني أن عبد الله بن مسعود كان يشرب في جر أخضر.\n_________\n(^١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧) وهو متروك\n(^٢) [خ دس ق] العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي، ويقال: الثعلبي، الكوفي، ثقة، ربما وهم، من السادسة، تقريب التهذيب ٢٦٩، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٩٢.\n(^٣) [ع] إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو عمران الكوفي، الفقيه، ثقة، الا أنه يرسل كثير، من الخامسة، مات سنة ١٦٦، تقريب التهذيب ٢٤، وتهذيب التهذيب ١/ ١٧٧.\n(^٤) [ع] الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه، من الثانية، مات سنة ٧٤، أو ٧٥، تقريب التهذيب ٣٦، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٤٣.\n(^٥) [والجر الأخضر] هو الإناء المعروف من الفخار، النهاية ١/ ٢٦٠.\nهذا السند فيه الحارث بن نبهان، وهو متروك، الا أنه ورد بطرق أخرى ليس فيها الحارث منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ١٥٦، كتاب الأشربة، باب من رخص في نبيذ الجر الأخضر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن العلاء بن المسيب، عن حكيم بن جبير، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان ينبذ لرسول الله ﷺ فى جدّ أخضر.\nوما ورد عن ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ١٥٦ عن أبي الأحوص عن أبي اسحاق، عن الأسود، قال: كان عبد الله ينبذ له في الجر الأخضر.\nومن طريق الأعمش عن ابراهيم بن همام، قال: كان ينبذ لعبد الله النبيذ في جر أخضر فيشربه، وكان ينبذ لأسامة بن زيد في جر أخضر فيشربه. ومسند اسحاق بن راهويه، مسند عائشة ﵂ ٣/ ٨٧٥، أخرجه من طريق حكيم بن جبير، عن ابراهيم بن يزيد، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنا ننبذ، وكان ينبذ لرسول الله ﷺ في جر أخضر فيشربه. وكذا يروى عن ابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وغيرهم، كما في المصنف المذكور.","vol":"1","page":43},{"text":"٣٠/ ١٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، انا، ابن جريج (^١)، عن أبي الزبير (^٢)، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ اذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه، نبذ له في تور (^٣) من حجارة.\n_________\n(^١) ابن جريج، هو عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (٢٤).\n(^٢) أبو الزبير، هو محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم في الحديث رقم (٤).\n(^٣) [التور من الحجارة] هو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة، وفارة من النحاس، وغيره .. النهاية ١/ ١٩٩.\nأخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٨٤ كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا.\nوأبو داود ٤/ ٩٩، كتاب الأشربة، باب الأوعية.\nوالنسائى ٨/ ٣١٠، كتاب الأشربة، باب الإذن فيما كان في الأسقية منها.\nوابن ماجة ٢/ ١١٢٦، كتاب الأشربة، باب صفة النبيذ وشربه.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٢٦، ٣٧٩، ٣٨٤.\nوالدارمي ٢/ ١١٦، كتاب الأشربة، باب فيما ينبذ للنبي ﷺ.\nومسند الشافعي ٢/ ٩٥، رقم ٣١٥، كتاب الأشربة.\nكلهم من حديث أبي الزبير عن جابر ﵁، مرفوعا الى النبي ﷺ.\nوصحيح ابن حبان ٧/ ٣٨٨، كتاب الأشربة، باب ذكر الإباحة للمرء أن ينبذ له في أواني الحجارة، سندا ومتنا.","vol":"1","page":44},{"text":"٣١/ ١٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، عن سعيد (^٢) بن محمد، عن أبي النضر (^٣)، عن سالم (^٤) بن عبد الله بن عمر، عن أبيه،\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) سعيد بن محمد، لم أقف به على ترجمة، وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده والطحاوي في شرح معاني الأثار ولم يذكرا سعيد بن محمد هذا، كما ذكرنا في التخريج\n(^٣) أبو النضر سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله التيمي المدني ثقة كان يرسل منالخامسة، مات سنة تسع وعشرين، التقريب ١١٤. وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٣١\n(^٤) [ع] سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، أبو عمر، أو أبو عبد الله، المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا، عابدا، فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ١٠٦، على الصحيح، تقريب التهذيب ١١٥، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٣٦.\nهذا الحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده، انظر (الفتح الرباني ١٧/ ١٢٩)، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الأوعية سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢١٣، كتاب الأشربة، باب الخمر المحرمة من حديث ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: ان من العنب خمرا، وأنهاكم عن كل مسكر.\nوله شواهد منها ما أخرجه أبو داود ١/ ٨٤، كتاب الأشربة، باب الخمر مما هي؟ من حديث مالك بن عبد الو احد، حدثنا معتمر، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز، أن عامرا حدثه، أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ان الخمر من العصير، والزبيب والتمر والحنطة","vol":"1","page":45},{"text":"عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من العنب خمرا، ومن العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الحنطة خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر».\n_________\n=والشعير والذرة، واني أنهاكم عن كل مسكر.\nوفي الترمذي ٤/ ٢٩٧ كتاب الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، من حديث عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ: ان من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.\nوابن ماجة ٢/ ١١٢١، كتاب الأشربة، باب ما يكون منه الخمر.\nوالبيهقي ٨/ ٢٨٩، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها.\nوالحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٨، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام.\nوالدارقطني ٤/ ٢٥٣ كتاب الأشربة وغيرها، كلهم من حديث النعمان بن بشير.\nوفي البخاري بشرح فتح الباري ١٠/ ٣٥، كتاب الأشربة، باب الخمر من العنب وغيره، من حديث ابن عمر ﵄، قال: قام عمر على المنبر، فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.","vol":"1","page":46},{"text":"٣٢/ ١٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١)، ويونس (^٢) بن يزيد، عن ابن شهاب (^٣)، عن أبي سلمة (^٤) بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عائشة زوج النبي ﷺ تقول: سئل رسول الله ﷺ عن البتع (^٥) فقال: «كل شراب أسكر، فهو حرام».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) [ع] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: اسمه اسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة ١٩٤، تقريب التهذيب ٤٠٩، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥.\n(^٥) [البتع] بسكون التاء، وقد تحرك، نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، النهاية ١/ ٩٤.\nأخرج هذا الحديث البخاري بشرح (فتح الباري ١٠/ ٤١)، كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل.\nومسلم ٣/ ١٥٨٥، ١٥٨٦، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.\nوأبو داود ٤/ ٨٨ كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.\nوالترمذي ٤/ ٢٩١، كتاب الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام.\nوالنسائي ٨/ ٢٩٨، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر.\nوابن ماجة ٢/ ١١٢٣، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام.\nومالك في الموطأ ٢/ ٨٤٥، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر.\nوأحمد في مسنده ٦/ ١٩٠.\nكلهم من طريق مالك، ومسلم من طريق مالك، ويونس بن. يزيد، من حديث ابن وهب.","vol":"1","page":47},{"text":"٣٣/ ٢٠ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث، أن دراج (^٢) أبا السمح، حدثه أن عمر (^٣) بن الحكم حدثه، عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أن ناسا من أهل اليمن قدموا على النبي ﷺ، فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله: ان لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير، فقال: «الغبيرا (^٤)، قالوا: نعم، فقال: لا تطعموه، ثم لما كان بعد\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٥).\n(^٢) [بخ عه] دراج، بتثقيل الراء، وآخره جيم، ابن سمعان، أبو السمح، بمهملتين، الأولى مفتوحة، والميم ساكنة، قيل: اسمه عبد الرحمن، دراج لقب، السهمى، مولاهم، المصري، القاضي، صدوق، في حديثه، عن أبي الهيثم. ضعيف، من الرابعة، مات سنة ١٢٦، تقريب التهذيب ٩٧، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٠٨.\n(^٣) [خت م س دق] عمر بن الحكم بن رافع بن سنان، المدني، الأنصاري، حليف الأوس، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ٢٥٣، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٣٦.\n(^٤) [الغبيراء] نبيذ الذرة، وقيل: نبيذ الأرز، وتسمى السكركه، النهاية ٣/ ٣٣٨.\nهذا الحديث في سنده دراج بن سمعان أبو السمح، ضعفه بعضهم، قال أحمد: حديثه منكر، بحر الدم ١٤٣، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف، وقال الدارقطني: ضعيف، ووثقه ابن معين، وابن حبان، وخرج له الأربعة، والبخاري في الأرب المفرد، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٠٨، والميزان ٢/ ٢٤، والضعفاء للعقيلي ٢/ ٤٣.\nوالحديث أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٤٢٧، من طريق ابن لهيعة عن دراج وساقه سندا ومتنا والاسناد يحتمل الانقطاع، فإن عمر بن الحكم أرسل عن سعد كما في جامع التحصيل ٢٩٦، وأم حبيبة متقدمة وفاة عن سعد بخمس سنوات، فإرسال عن أم حبيبة أولى.\nوله شواهد تقويه منها ما أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥٨، من طريق ابن لهيعة","vol":"1","page":48},{"text":"يومين ذكروه له أيضا، فقال: الغبيرا قالوا: نعم، قال: لا تطعموه ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه، فقال: الغبيرا. قالوا: نعم، فقال: لا تطعموه»\n_________\n=عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قال علي مالم أكل فليتبوأ مقعده من النار، ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، قال: وكل مسكر حرام.\nوفي المسند أيضا: ٣/ ٤٢٢، من طريق قيس بن سعد بن عبادة، أن رسول الله ﷺ قال: ان ربي ﵎ حرم علي الخمر والكوبة والعنين وإياكم والغبيراء، فانها ثلث خمر العالم.\nوله شاهد آخر في الموطأ ٢/ ٨٤٥، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، أن رسول الله ﷺ سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها، ونهى عنها.\nوأبو داود ٤/ ٨٩، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن الوليدي بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: كل مسكر حرام.\nوانظر الحديث رقم ٢٤، ٣٥:::]","vol":"1","page":49},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [ع] يزيد بن أبي حبيب، المصري، أبو وجاء، واسم أبيه سويد، ثقة، فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ١٢٨، تقريب التهذيب ٣٨١، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣١٨.\n(^٣) [زم عه] عياش بن عباس، بموحدة ومهملة، القتباني، وسكون المثناة،، المصري، ثقة، من السادسة، قال ابن يونس: يقال: مات سنة ١٣٣، تقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٩٧.\n(^٤) [ع] أبو الخير، هو مرتد بن عبد الله اليزني، بفتح التحتانية والزاي بعدها نون، أبو الخير المصري، ثقة، فقيه، من الثالثة، مات سنة ١٩٠، تقريب التهذيب ٣٣١، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٩٧.\n(^٥) ديلم الحميري الجيشاني، بفتح الجيم بعدها تحتانية، ثم معجمة، كان أول وافد على النبي ﷺ من اليمن، صحابي جليل، تقريب التهذيب ٩٨، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢١٥.\nأخرجه أحمد في مسنده، انظر (الفتح الرباني ١٧/ ١٣٣) كتاب الأشربة، باب تحريم كل مسكر، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن مرتد بن عبد الله، عن ديلم.\nوأبو داود ٤/ ٨٩، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، من طريق عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، عن ديلم، قال: سألت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، انا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به علي أعمالنا، وعلى برد بلادنا، قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فان الناس","vol":"1","page":50},{"text":"، أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: «يا رسول الله: إنا بأرض باردة، شديدة البرد، نصنع بها شرابا من القمح، أفيحل يا نبي الله؟ قال: أليس بمسكر؟ قالوا: بلى، قال: فإنه حرام».\n_________\n=غير تاركيه، قال: فان لم يتركوه فقالتهم ..\nويشهد له حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأله النبي ﷺ عن شراب يشربونه يصنع بأيديهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي ﷺ: أمسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: كل مسكر حرام .. الخ. (الفتح الرباني)، على مسند أحمد ١٧/ ١٣٣.\nوانظر الحديث الآتى رقم ٣٥.","vol":"1","page":51},{"text":"٣٥/ ٢٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الليث (^١) بن سعد أن أبا وهب الجيشاني (^٢) حدثه، عن وفد جيشان (^٣) الذين قدموا على رسول الله ﷺ أنهم ذكروا لرسول الله ﷺ شرابا يصطنعوه من الذرة والحنطة، فقال رسول الله ﷺ: «أيسكر؟ قالوا: نعم، فنهاهم عنه».\n_________\n(^١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) [دت ق] أبو وهب الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، المصري، قيل: اسمه ديلم بن هوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب ٤٣٢، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢١٥، وفيه قال ابن حجر: له صحبة، روى عن النبي ﷺ في الأشربة ..\n(^٣) جيشان، قبيلة من اليمن، انظر الأنساب للسمعاني ٣/ ٤٦، وقال: هذه النسبة الى جيشان ينسب لها أبو وهب ديلم بن الهوشع الجيشاني، انظر الحديث السابق رقم ٣٤، فانه متابع له.","vol":"1","page":52},{"text":"٣٦/ ٢٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله (^١) بن عمر، ومالك (^٢) بن أنس، عن نافع (^٣) أن عبد الله بن عمر، كان يقول: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام».\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم ٥\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) [ع] نافع أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة، ثبت، فقيه، مشهور، من الثالثة، مات سنة ١١٧ أو بعد ذلك، تقريب التهذيب ٣٥٥، وتهذيب التهذيب هذا السند صحيح ولا يضره عبد الله لأنه مقرون بمالك. والحديث ورد بطرق أخرى، ليس فيها عبد الله المذكور.\nمنها ما أخرجه أبو داود ٤/ ٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر بهذا اللفظ وزيادة، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة.\nومسلم ٣/ ١٥٨٧، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، بلفظ: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام … الخ.\nوالدارقطني ٤/ ٢٤٨ كتاب الأشربة وغيرها.\nوالطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٢١٦ كتاب الأشربة باب ما يحرم من النبيذ.\nوابن الجارود في المنتقى رقم ٢١٨.\nوالبيهقي ٨/ ٢٩٣، كتاب الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم، اذا كانت مسكرة.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٢٩، ١٣٤، ١٣٧، كل هؤلاء يرفعونه الى النبي ﷺ من طريق حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ، قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام.\nومن طريق مالك أخرجه الترمذي ٤/ ٢٩٠، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، من طريق مالك موقوف، على ابن عمر ﵄.\nوكذا الشافعي في مسنده ٢/ ٩٢.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٩٤، كذا رواه سائر أصحاب مالك عن مالك موقوفا، غير روح، فانه رفعه في رواية الدولابي عنه.\nوانظر الحديث رقم ٣٧، ٣٨، ٤١.","vol":"1","page":53},{"text":"٣٧/ ٢٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: وأخبرني أبو معشر (^١)، عن موسى (^٢) بن عقبة، عن سالم (^٣) بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «كل مسكر خمر، وما أسكر قليله فكثيره حرام (^٤) ..\n_________\n(^١) ابو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني وهو مولى بني هاشم مشهور ضعيف، من السادسة، أسن واختلط، مات سنة سبعين ومائة، التقريب ٣٥٦.\nوتهذيب التهذيب ١١/\n(^٢) [ع] موسى بن عقبة، أبو عياش، بتحتانية ومعجمة، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة، فقيه، امام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة ١٤١، وقيل: بعد ذلك، تقريب التهذيب ٣٥٢، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٦٠.\n(^٣) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٤) هكذا في المخطوطة، ولعل الصواب: وما أسكر كثيره، فقليله حرام، بدليل ما يأتي في التخريج.\nأخرجه البيهقي ٨/ ٢١٦، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب موصولة، وليست مرسلة.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٩١، من طريق أبي معشر موصولة أيضا، أما رواية ابن وهب هذه في المخطوطة، فهي موقوفة على سالم بن عبدالله، أما ما في البيهقي ومسند أحمد، فهي موصولة عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ.\nوله متابعة في ابن ماجة ٢/ ١١٢٤، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، من طريق زكريا بن منصور عن ابى حازم، عن عبد الله بن عمر، قال:\nقال رسول الله ﷺ: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره -، فقليله حرام.\nألا أن فيها زكريا بن منظور وهو ضعيف. وفي ابن ماجة أيضا متابعة أخرى","vol":"1","page":54},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وله شاهد من حديث جابر ﵁، من طريق محمد بن المنكدر، بلفظ: ما أسكر كثيره، فقليله حرام، المصدر السابق.\nوأخرجه أبو داود ٤/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب: النهي عن المسكر.\nوالترمذي ٤/ ٢٩٢، كتاب الأشربة، باب: ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام.\nوابن الجارود ٢١٨، رقم ٨٦٠، كتاب الأشربة.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٣٤٣، كلهم من حديث جابر ﵁.\nوانظر الحديث رقم ٣٨، ٣٦، ٤١.","vol":"1","page":55},{"text":"٣٨/ ٢٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله (^١) بن عمر، عن عمرو (^٢) بن شعيب، عن أبيه (^٣)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام».\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٥) وهو ضعيف\n(^٢) عمرو بن شعيب، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٣) شب والد عمرو، تقدم في الحديث رقم (٢).\nفي هذا السند عبد الله بن عمر، وهو ضعيف، الا أن الحديث ثابت بطرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر، سنبينها ان شاء الله.\nوهذا الحديث أخرجه بسنده ومتنه البيهقي ٨/ ٢٩٦، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.\nوأحمد في مسنده ٢/ ١٦٧، ١٧٩.\nأما الروايات الأخرى الصحيحة الخالية من عبد الله بن عمر منها ما أخرجه النسائي ٨/ ٣٠٠، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره.\nوابن ماجة ٢/ ١١٢٥، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.\nوالدارقطني ٤/ ٢٥٤، كتاب الأشربة وغيرها، بلفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ.\nوانظر الحديث رقم ٣٦، ٣٧، ٤١.","vol":"1","page":56},{"text":"٣٩/ ٢٦ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني شمر (^١) بن نمير، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ مثله.\n_________\n(^١) شمر بن نمير، تقدم في الحديث رقم (١٢)، وكذلك أبوه وجده وشمر منكر الحديث حسين بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم ١٢ وهو متروك والحديث أخرجه البيهقي ٨/ ٢٩٦، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.\nوابن غدى في الكامل في ضعفاء الرجل ٢/ ٧٦٦، من طريق حميد بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ بلفظ: كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام.","vol":"1","page":57},{"text":"٤٠/ ٢٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (^١)، عن ليث (^٢) بن أبي سليم، عن القاسم (^٣) بن محمد، عن عائشة زوج النبي ﷺ، عن رسول الله ﷺ، إلا أنه قال: «فالحسوة (^٤) منه حرام».\n_________\n(^١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧) وهو متروك\n(^٢) [خت م عه] الليث بن أبي سليم بن زنيم، بالزاي والنون، مصغرا، واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة ١٤٨، تقريب التهذيب ٢٨٧، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٦٥.\n(^٣) [ع] القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ١٠٦ على الصحيح، تقريب التهذيب ٢٧٩، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٣٣.\n(^٤) [الحسوة] بالضم، الجرعة من الشراب، بقدر ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح، المرة. النهاية ١/ ٣٨٧.\n. هذا الحديث في سنده الحارث بن نبهان، وهو متروك، والليث بن أبي سليم، وقد اختلط فترك حديثه.\nوأول الحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام.\nوأخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٢٦٦، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره، فقليله حرام، من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، واسماعيل بن ابراهيم، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي عثمان عمر بن سالم الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ، وليس فيه الحارث بن نبهان، الا أن فيه الليث بن أبي سليم، وأخرجه أبو داود","vol":"1","page":58},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=٤/ ٩١، كتاب الأشربة، باب النهي عن الدسر، من طريق مسدد، وموسى بن اسماعيل، قالا: ثنا مهدي بن ميمون، وساقه بلفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.\nوأشار الترمذي لرواية ليث بن أبي سليم هذه، وليس فيها انقطاع، الا أن له متابعة أخرجها الترمذي ٤/ ٢٩٣، كتاب الأشربة، باب ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من رواية مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وساقه. قال الترمذي: هذا حديث حسن.\nوأحمد في مسنده ٦/ ٧١، ٧٢، ١٣١.\nوابن الجارود ٢١٩، رقم ٨٦١.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢١٦، كتاب الأشربة، باب ما يحرم من النبيذ.\nوصححه ابن حبان ٧/ ٣٧٩، كتاب الأشربة، باب ذكر الخبر المدحض، قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر، دون ما يقدمها منه.\nكلهم من رواية مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وساقوه.","vol":"1","page":59},{"text":"٤١/ ٢٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابراهيم (^١) بن نشيط الوعلاني، عن عمار (^٢) بن سعد، أنه سمع عبد الرحمن (^٣) بن حجيرة يحدث أن رسول الله ﷺ قال: «كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره، فقليله حرام»، قال ابراهيم (^٤) فسألت ابن عبد الرحمن بن حجيرة عن ذلك، فقال: صدوق، قال ذلك أبي لعبد العزيز (^٥) بن مروان.\n_________\n(^١) [بخ د س ق] ابراهيم بن نشيط، بفتح النون، وكسر المعجمة، الوعلاني بالمهملة، البصري، يكنى أبا بكر، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٦١، تقريب التهذيب ٨٤، وتهذيب التهذيب ١/ ١٧٧.\n(^٢) [ق] عمار بن سعد القرظ، بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة، المؤذن، مقبول، من الثالثة، ووهم من زعم أن له صحبة، تقريب التهذيب ٢٥٠، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٠١.\n(^٣) [م عه] عبد الرحمن بن حجيرة، بمهملة، وجيم مصغرة، البصري، القاضي، وهو ابن حجيرة الأكبر، من الثالثة، مات سنة ١٨٣، وقيل بعدها ثقة تقريب التهذيب ٢٠٠، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٦٠\n(^٤) [س] ابن عبد الرحمن، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة، بمهملة، وجيم مصغرة، القاضي، ابو عبد الرحمن المصري، وهو ابن حجيرة الأصغر، ثقة، من السادسة، مات بعد المائة، تقريب التهذيب ٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٢.\n(^٥) عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أبو الأصبغ، بمهملة ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم معجمة، أخو الخليفة عبد الملك، وهو والد عمر، أمره أبوه على مصر، فأقام بها أكثر من عشرين سنة، وكان صدوقا، من الرابعة، تقريب التهذيب ٢١٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٥٦.\nهذا الحديث، لم أقف عليه بهذا السند، وفيه انقطاع، وإرسال، ولكن له شواهد تقدم تخريجها في الأحاديث السابقة رقم ٣٦، ٣٧، ٣٨. وهو مرسل لأن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص","vol":"1","page":60},{"text":"٤٢/ ٢٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب. قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن إسحاق (^٢) بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ (^٣) وتمر، فأتاه آت، فقال: ان الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم الى هذه الجرار (^٤) فاكسرها، فقمت الى مهراس (^٥) لنا فضربتها بأسفله، حتى تكسرت.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الأنصاري، المدني، أبو يحيى، ثقة، حجة، من. الرابعة، مات سنة ١٣٢، وقيل: بعدها، تقريب التهذيب ٢٩، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٣٩.\n(^٣) [الفضيخ] شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي المشروخ، النهاية ٣/ ٤٥٣.\n(^٤) [الجرار] آنية تعمل من الطين والخوص، ينتبذ فيها، اللسان ٥/ ٢٠١، مادة جرر، وفي النهاية: آنية تصنع من الفخار ١/ ٢٦٠.\n(^٥) [المهراس] الآلة التي يدق بها ويهرس، النهاية ٥/ ٢٥٩.\nأخرجه مسلم ٣/ ٥٧٢، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وبيان أنها من عصير العنب .. الخ.\nوالبخاري بشرح (الفتح ١٠/ ٣٦)، كتاب الأشربة، باب نزول تحريم الخمر، وهي من البسر والتمر، و١٣/ ٢٣٢، كتاب أخبار الآحاد.\nوالبيهقي ٨/ ٢٨٦، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.\nومسند الشافعي ٢/ ٩٤، كتاب الأشربة.\nومالك في الموطأ كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، كلهم من طريق مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله","vol":"1","page":61},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=عنه، من حديث ابن وهب هذا.\nوله متابعات، منها ما أخرجه أبو داود ٤/ ٨١، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر من طريق حماد بن زيد عن أنس مختصرا.\nوالطحاوي ٤/ ٢١٣، كتاب الأشربة، باب الخمر المحرمة ماهي؟ من طريق حماد بن سلمة عن أنس.\nوأحمد في مسنده ٣/ ١٨٣، ١٨٩، من طريق سليمان التيمي، عن أنس.\nوانظر الحديث رقم ٧١.","vol":"1","page":62},{"text":"٤٣/ ٣٠ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث، أن حبان (^٢) بن واسع حدثه، عن أبيه (^٣)،، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «كل مسكر حرام».\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) [م د ت ق] حبان بن واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري، ثم المازني، المدني، صدوق، من الخامسة، تقريب التهذيب ٦٢، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٧٠.\n(^٣) واسع بن حبان، والدحبان، تقدم في الحديث رقم (٢٨).\nهذا الحديث أشار له ابن عبدالبر في التمهيد ٣/ ٢٢٣، من حديث مالك بن انس، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام … الخ.\nقال ابن عبد البر في التمهيد: فروى واسع بن حبان، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ نحوه.\nولم أقف على من خرجه.\nوله شواهد تقدمت في الحديث رقم ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨.","vol":"1","page":63},{"text":"٤٤/ ٣١ - أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد (^١) بن أبي أيوب، عن ابراهيم (^٢) بن أبي عبلة، عن أم الدرداء (^٣)، عن أبي الدرداء، وسعيد بن أبى أيوب، عن شرحبيل (^٤) بن شريك المعافري، عن أبي عبد الرحمن (^٥) الحبلي، عن رويفع (^٦) بن ثابت الأنصاري، صاحب رسول الله ﷺ، قال: وأخبرني\n_________\n=سقط ابن وهب من الاسناد وهذا خطأ لأن شيخ محمد بن الحكم هو ابن وهب\n(^١) [ع] سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، مولاهم، المصري، ابو يحيى ابن مقلاص، ثقة، ثبت، من السابعة، مات سنة ١٦١، وقيل غير ذلك، ولد سنة ١٠٠، تقريب التهذيب ١٢٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٧.\n(^٢) [خ م د س ق] ابراهيم بن أبي عبلة، بسكون الموحدة، واسمه شمر بكسر المعجمة ابن يقظان الشامي، يكنى أبا اسماعيل، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٥٢، تقريب التهذيب ٢١، وتهذيب التهذيب ١/ ١٤٢.\n(^٣) [ع] زوج أبي الدرداء، اسمها هجمية، وقيل: جهمية، الأوصابية، الدمشقية، وهي الصغرى، أما الكبرى فاسمها خيرة، ولا رواية لها في هذه الكتب، والصغرى ثقة، فقيهة، من الثالثة، ماتت سنة ١٨١، تقريب التهذيب ٤٧٥، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٤٦٦.\n(^٤) [بخ م د ت س] شرحبيل بن شريك المعافري، أبو محمد المصري، ويقال:\nشرحبيل بن عمرو بن شريك، صدوق، من السادسة، تقريب التهذيب ١٤٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٢٣.\n(^٥) [بخ م عه] أبو عبد الرحمن الحبلي، هو عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبدالرحمن الحبلي، بضم المهملة والموحدة، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٠ بافريقية، تقريب التهذيب ١٩٤، وتهذيب التهذيب ٦/ ٨٠.\n(^٦) رويفع بن ثابت الأنصاري، صحابي جليل، تقريب التهذيب ١٠٥.","vol":"1","page":64},{"text":"معاوية (^١) بن صالح، عن ابنة (^٢) أبي أمامة الباهلي. عن أبيها، فال:\n_________\n(^١) [م عه] معاوية بن صالح بن حدير، بالمهملة مصغر، الحضرمي، أبو عمرو، أو عبد الرحمن الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق، له أوهام، من السابعة، مات سنة ١٥٨، تقريب التهذيب ٣٤١، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٠٩.\n(^٢) بنت أبي أمامة، هي أمامة بنت صدى، بالتصغير، ابن عجلان، أبو أمامة الباهلي، الصحابي المشهور، تقريب التهذيب ١٥٢.\n(^٣) [ع] سليمان بن بلال التيمي، مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب، المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة ١٧٧، تقريب التهذيب ١٣٢ وتهذيب التهذيب ٤/ ١٧٥.\n(^٤) [ع] يحيي بن سعيد بن قيس، الأنصاري، المدني، أبو سعيد، القاضي، ثقة، ثبت، من الخامسة، مات سنة ١٤٤، أو بعدها، تقريب التهذيب ٣٧٦، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٢١.\n(^٥) [ع] سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد، القرشي، المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء، الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد ١٩٠ تقريب التهذيب ١٢٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٨٤.","vol":"1","page":65},{"text":"، قال: وإسحاق (^١) بن طلحة التيمي، أن عيسى (^٢) بن طلحة، وعروة (^٣) بن الزبير، وسالم (^٤) بن عبد الله، كانوا يشربون الطلاء (^٥)، وأن سالم بن عبد الله شربه بالشام، فقال له عمر بن عبد العزيز: أتشرب الطلاء؟ قال له سالم:\nنعم، قد كان أبي يشربه.\n_________\n(^١) [ق] إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، التيمي، مقبول، من الثالثة، مات سنة ١٥٦، تقريب التهذيب ٢٩، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٣٨.\n(^٢) [ع] عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، أبو محمد المدني، ثقة، فاضل، من كبار الثالثة، مات سنة ١٠٠، تقريب التهذيب ٢٧١، وتهذيب التهذيب ٨/ ٢١٥.\n(^٣) [ع] عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، فقيه، مشهور، من الثانية، مات سنة ٩٤ على الصحيح، تقريب التهذيب ٢٣٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٨٠.\n(^٤) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٥) [الطلاء] ممدود، بكسر أوله، هو ما طبخ من العصير حتييغلظ، وشبه بطلاء الإبل، وهو القطران، الذي يطلى به الجرب، النهاية ٣/ ١٣٧.\nأخرج النسائي ٨/ ٣٣٠، كتاب الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء ومالا يجوز، رواية معاوية بن صالح، ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: اذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به.\nوراويه أبي الدرداء، ففي النسائي المرجع السابق، قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه.\nوانظر الحديث الآتي رقم ٤٥.","vol":"1","page":66},{"text":"٤٥/ ٣٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني ابراهيم (^١) بن نشيط الوعلاني، وعمرو (^٢) بن الحارث، عن سعيد (^٣) بن أبي هلال، عن محمد (^٤) بن عبد الله، أن أبا مسلم (^٥) الخولاني حج فدخل على عائشة ﵂، زوج\n_________\n(^١) ابراهيم بن نشيط، تقدم في الحديث رقم (٤١).\n(^٢) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٣) [ع] سعيد بن أبي هلال الليثي، مولاهم، أبو العلاء المصري، قيل: مدني الأصل، وقال ابن يونس: بل نشأ بها، صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا، الا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط، من السادسة، مات بعد ١٣٠، تقريب التهذيب ١٢٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٩١.\n(^٤) [م خ] محمد بن عبد الله بن قيس بن حرملة بن المطلب بن عبدمناف، مقبول، من السادسة، تقريب التهذيب ٣٠٦، وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٧٢.\n(^٥) [عه] أبو مسلم الخولاني، الزاهد، الشامي، اسمه عبد الله بن ثوب، بضم المثلثة، وفتح الواو بعدها موحدة، وقيل: بإشباع الواو، وقيل: ابن أثوب، وقيل اسمه يعقوب بن عوف، ثقة، عابد، من الثالثة، رحل الى النبي ﷺ فلم يدركه، وعاش الى زمن يزيد بن معاوية، تقريب التهذيب ٣٢٦، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٢٣٥.\nهذا الحديث أخرجه البيهقي ٨/ ٢٩٤، كتاب الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم اذا كانت مسكرة والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٧، كتاب الأشربة، باب ان أعظم الكبائر شرب الخمر. كلاهما من طريق ابن وهب هذه سندا ومتنا. وقال الحاكم: صحيح","vol":"1","page":67},{"text":"النبي ﷺ، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فجعل يخبرها، فقالت: فكيف تصبرون على بردها؟ فقال: يا أم المؤمنين انهم يشربون شرابا لهم، يقال له:\nالطلاء، فقالت: صدق الله وبلغ حبي ﷺ سمعته يقول: «إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها».\n_________\n=على شرطهما، ولم يخرجاه.\nوقال الذهبي: قلت كذا، قال محمد، فمحمد مجهول، وان كان ابن أخي الزهري، فالسند منقطع.\nوانظر الحديث الآتي رقم (٤٦) والحديث السابق رقم ٤٥.","vol":"1","page":68},{"text":"٤٦/ ٣٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية (^١) بن صالح، عن حاتم (^٢) بن كريب، عن مالك (^٣) بن أبي مريم، عن عبد الرحمن (^٤) بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ويضرب على رءوسهم المعازف (^٥) يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم قردة وخنازير».\n_________\n(^١) معاوية بن صالح، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٢) [دس ق] حاتم بن كريب، والصواب، حاتم بن حريث، الطائي، المحري، بفتح الميم وسكون المهملة، حمصي، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب ٥٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٩.\n(^٣) [ق] مالك بن أبي مريم الحكمي، بفتحتين، الشامي، مقبول، من الخامسة، تقريب التهذيب ٣٢٧، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢١.\n(^٤) [خت عه] عبدالرحمن بن غنم، بفتح المعجمة، وسكون النون، الأشعري، مختلف في صحبته، مات سنة ٧٨، تقريب التهذيب ٢٠٨، وتهذيب التهذيب\n(^٥) [المعازف] هي الدفوف، وغيرها من آلة الله و. النهاية ٣/ ٢٣٠.\nأخرجه البيهقي ٨/ ٢٩٥، كتاب الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة .. الخ، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوابن ماجة ٢/ ١٣٣٣، كتاب الفتن، باب العقوبات، من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، وساقه بسنده ومتنه.\nوالبخاري مع الفتح ١٠/ ٥١) كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه من طريق عطية بن قيس الكلابي، عن عبد الرحمن بن غنم","vol":"1","page":69},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=الأشعري، قال: حدثني أبو عامر، وأبو مالك الأشعري، وذكره مطولا، فهو متابعة.\nوله شاهد أخرجه ابن ماجة ٢/ ١١٢٣، كتاب الأشربة، باب الخمر يسمونها بغير اسمها، من طريق ثابت بن السمط، عن عبادة بن الصامت، ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها اياه.\nوفيه أيضا عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تذهب الليالي والأنام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.\nوله متابعة في أبي داود ٤/ ٩١، كتاب الأشربة، باب في الداذي، وهو حب يطرح في النبيذ فيشتد، من حديث أبي صالح، عن حاتم بن حريث، وساقه، وفيه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها.\nوفيه أيضا من حديث سفيان الثوري، وسئل عن الداذي فقال: قال رسول الله ﷺ ليشربنناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.\nوانظر الحديث السابق رقم ٤٥.","vol":"1","page":70},{"text":"٤٧/ ٣٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (^١) بن يزيد، عن ابن شهاب (^٢)، عن عروة (^٣) بن الزبير، عن عائشة، أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر.\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم الزهري، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرج عبدالرزاق في مصنفه ٩/ ٢٤٩، كتاب الأشربة، باب امتشاط المرأة بالخمر، من حديث معمر عن الزهري، قال: كانت عائشة تنهى أن تمشط المرأة بالمسكرة.\nوله شواهد من الآثار، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتمتشط المرأة بالمسكر؟ قال: لا، وقال: عبد الكريم: لا، وقال عمرو بن دينار: لا تمتشط المرأة بالخمر.\nوفيه أيضا عن معمر، قال: سئل عكرمة أتمتشط المرأة بالمسكر؟ قال: لا تمتشط بمعصية الله.\nوقال عبد الرزاق أيضا عن عبد الله بن عمر المديني، عن نافع، قال: قيل لابن عمر: ان النساء يمتشطن بالخمر؟ فقال ابن عمر: ألقى الله في رءوسهن الحاصة، (والحاصة: هي العلة التي تحص الشعر وتذهبه) كما في النهاية ١/ ٣٩٦.\nواخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٨/ ١٩٥، كتاب الأشربة، باب في المري يجعل فيه الخمر، من حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر؟ فقال: ألقى الله في رءوسهن الحاصة.\nوقال أيضا: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي السفر عن امرأته أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر، فنهت عن ذلك أشد النهي.","vol":"1","page":71},{"text":"٤٨/ ٣٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، وغيره، عن زيد (^٢) بن أسلم، عن عبد الرحمن (^٣) بن وعلة السبأي من أهل مصر، أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: ان رجلا أهدى الى رسول الله ﷺ راوية (^٤) خمر، فقال له رسول الله ﷺ: «هل علمت أن الله ﷿ قد حرمها؟ قال: لا، فسار (^٥) انسانا فقال له رسول الله ﷺ: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها، فقال: ان الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادتين (^٦) حتى ذهب ما فيها».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) زيد بن أسلم، تقدم في الحديث رقم (١٩).\n(^٣) [عه] عبد الرحمن بن وعلة بفتح الواو، وسكون المهملة، السبأي، البصري، صدوق، من الرابعة، تقريب التهذيب ٢١١، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٩٣.\n(^٤) [راوية خمر] هي الوعاء الذي يوضع فيه الخمر، النهاية ٢/ ٢٧٩.\n(^٥) [فسار انسانا] كلمه بصوت منخفض، النهاية ٢/ ٣٦٠.\n(^٦) [المزادة] وعاء الخمر، مثل الراوية، النهاية ٢/ ٢٧٩.\nأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٦، كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر.\nومن طريق ابن وهب أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٠٦، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.\nوالبيهقي في السنن الكبيرى ٦/ ١١، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر.\nوأحمد في مسنده ١/ ٣٥٨، كلهم من طريق مالك به.\nوالدارمي ٢/ ١١٤، كتاب الأشربة، باب النهي عن الخمر وشرائها.","vol":"1","page":72},{"text":"٤٩/ ٣٦ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان (^١) بن بلال، عن يحيى (^٢) بن سعيد، عن عبد الرحمن (^٣) بن وعلة، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ مثله.\n_________\n(^١) سليمان بن بلال التيمي، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٢) يحيي ين سعيد، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٣) عبد الرحمن بن وعلة، تقدم في الحديث رقم (٤٨).\nأخرجه مسلم ٣/ ١٢٠٦، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، وساقه سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.\nوانظر تخريج الحديث السابق رقم (٤٨)، فقد والحديث رقم ٥٠.","vol":"1","page":73},{"text":"٥٠/ ٣٧ - اخبرنا محمد أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، عن سليمان (^٢) بن عبد الرحمن، أن نافع (^٣) بن كيسان، أخبرني أن أباه كيسان أخبره، أنه كان يتجر بالخمر في زمان رسول الله ﷺ، أقبل من الشام ومعه خمر في زقاق (^٤) يريد به التجارة، فأتى رسول الله ﷺ، قال يا رسول الله: اني قد جئت بشراب جيد، قال رسول الله ﷺ: «يا كيسان: انها قد حرمت بعدك، فقال كيسان: أفأذهب، فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: انها قد حرمت، وحرم ثمنها» فانطلق كيسان الى الزقاق، فأخذ بأرجلها، ثم أهراقها (^٥) جميعا.\n_________\n(^١) عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [ع] سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى البصري، أصله من خراسان، ثقة، من السادسة، تقريب التهذيب ١٣٥، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٠٩.\n(^٣) نافع بن كيسان، الثقفي، قال ابن سعد: روى عن النبي ﷺ وسكن دمشق، الاصابة ٤/ ٥٤٦، والاستيعاب مع الاصابة ٤/ ٥٤٠.\n(^٤) [زقاق] جمع زق، وعاء تنقل فيه الخمر، وتجمع على أزقاق، وأزق، وزقان أيضا، يتخذ من الأهب، للشرب ونحوه، وتسلخ شانه من قبل الرأس، اللسان، مادة (الزق).\n(^٥) [أهراقها] أسالها، يقال: أراق الماء يريقه، وهراقه يهريقه، بفتح الهاء، هراقة، ويقال: أهرقت الماء أهرقه اهراقا، النهاية ٢٦./٢.\nأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٣٥.\nوالطبراني في الكبير ١٩/ ١٩٥، من حديث ابن لهيعة، سندا ومتنا، بدون ذكر ابنوهب. والأوسط ١٦٨.\nومجمع البحرين ٤/ ٨٨، قال: وفيه نافع بن كيسان، وهو مستور وذكره الزيلعي في نصب الراية، ٤/ ٥٥ وفي هذا نظر لأنه معدود من الصحابة وهم وابن كثير في تفسيره ٣/ ١٧٢.\nوله شاهد سيأتي في الحديث رقم (٥٦). وانظر الحديث رقم ٤٨، ٤٩.","vol":"1","page":74},{"text":"٥١/ ٣٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، أن عمرو (^١) بن الحارث، أن عامر (^٢) بن يحيى المعافري، حدثه أن رجلين من أهل مكة أقبلا يريدان الاسلام، فلما قدما المدينة. أتيا كيسان، بايع الخمر، فقالا: بعنا خمرا، فانا نريد أن نشرب منها قبل أن نسلم، فقال: قد حرمت الخمر، وليس عندي الآن الازقان، ولا أدري هل يحل بيعها؟، انظر حتى أسأل رسول الله ﷺ، فقال: انطلق ولا تسمنا له، فذهب الى رسول الله ﷺ، فأخبره فقال: «من هما؟ فلم يستطع الا أن يسميهما له، فقال: اذهب فقل لهما: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِينَ نارًا أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (^٣) اذهب اليهما، فقل لهما: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها».\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦)،\n(^٢) [م ت ق] عامر بن يحيى، المعافري، أبو خنيس، بمعجمة ونون، مصغرا، ثقة، من السادسة، مات قبل سنة ١٢٠، تقريب التهذيب ١٦٢، وتهذيب التهذيب\n(^٣) سورة الكهف الآية ٢٩.\nلم أقف عليه بهذا السند، والقصة.\nويشهد له الحديث السابق، رقم ٥٠، من حديث كيسان، والحديث رقم - ٤٨، ٤٩، وله شاهد أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٠٥، كتاب المساقاة، باب تحريم الخمر، من حديث أبى نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب بالمدينة، قال: ايها الناس، ان الله تعالى يعرض بالخمر … الى أن قال: ان الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده","vol":"1","page":75},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=منها شيء، فلا يشرب ولا يبيع … الخ.\nوفي ابن ماجه ٢/ ٢٥٥، كتاب الأشربة، باب التجارة في الخمر، من حديث مسروق، عن عائشة ﵂، قالت: لما نزلت الآنات من آخر سورة البقرة فى الربا، خرج رسول الله ﷺ فحرم التجارة في الخمر.\nومسلم ٣/ ١٢٠٦، كتاب المساقاة، باب تحريم الخمر، من حديث عائشة هذا.","vol":"1","page":76},{"text":"٥٢/ ٣٦ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن الخير الزيادي، أن مالك (^٢) ابن سعد التجيبي، حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس يقول:\n_________\n(^١) مالك بن الخير، بفتح المعجمة، وسكون التحتانية، الزيادي، المنقوطة، والموحدة، بصري، روى عن مالك بن سعد التجيبي، وعنه ابن وهب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته، مات سنة ١٥٣، انظر الجرح والتعديل للرازي ٨/ ٢٠٨، وتعجيل المنفعة ٣٨٥.\n(^٢) مالك بن سعد التجيبي، مصري، لا بأس به، روى عن ابن عباس في لعن الخمر، وروى عنه مالك بن خير الزيادي، قال عنه أبو زرعة: لا بأس به، الجرح والتعديل ٨/ ٢٠٩، وتعجيل المنفعة ٣٨٥.\nأخرجه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٧٠، كتاب الأشربة، باب ذكر استحقاق لعن الله جل وعلا من أعان في الخمر لتشرب، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.\nوالحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٥، كتاب الأشربة، باب: ان الله لعن الخمر، وشاربها، وساقه أيضا، وقال الحاكم: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي.\nوله شاهد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٨/ ٢٨٧، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر، من حديث ابن عمر عن طريق يزيد بن هارون، أنبأ شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي طلحة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لعنت الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، ومبتاعها، وآكل ثمنها.\nوله شاهد آخر أخرجه الطيالسي ٢٦٤، الحديث رقم ١٩٥٧، من حديث ابن عمر قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن أبي توبة المصري، قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات … الى أن قال: ان الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن موكلها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بائعها، ومحمد بن أبي حميد ضعيف كما في تقريب التهذيب ٢٩٥.\nوله شاهد آخر من حديث ابن عمر أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٩٧، من طريق يونس بن محمد، حدثنا فليح، عن سعيد بن عبدالرحمن الأنصاري، عن عبد الله","vol":"1","page":77},{"text":"إن رسول الله ﷺ أتاه جبريل فقال «يا محمد، ان الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، ومسقيها».\n_________\n=بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها.\nوكذا أبو يعلى الموصلي ٩/ ٤٣١، ٤٤١.\nوأحمد في مسنده أيضا ٢/ ٢٥.\nوأبو داود ٤/ ٨١، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، من حديث ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي علقمة، مولاهم، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه.\nوأخرجه ابن ماجة ٢/ ١١٢١، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، من حديث. أنس بن مالك، قال: لعن رسول الله ﷺ في الخمرة عشرة:\nعاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له، وبائعها، والمبيوعة له، وساقيها، والمستقاة له، حتي عد عشرة من هذا الضرب.\nوانظر الحدث رقم ٥٤، ٥٦، ٥٨.","vol":"1","page":78},{"text":"٥٣/ ٣٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر (^١) بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن أبا رافع (^٢) حدثه عن ذويد (^٣) مولى سعيد بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن في الخمر عشرة: العاصر، والمعصورة له، والبائع، والمشتري، والحامل، والمحمولة له، والساقي، والشارب، والمكارم بها، والمائدة تدار عليها».\n_________\n(^١) [خ م دس] عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، المدني، نزيل عسقلان، ثقة، من السادسة، مات سنة ١٥٠، أو قبلها، تقريب التهذيب ٢٥٦ روى عن أبيه وجدّه، وعنه ابن وهب. تهذيب التهذيب ٧/ ٤٩٥ -\n(^٢) [ع] أبو رافع، نفيع الصائغ، أبو رافعالمدني، نزيل البصرة، ثقة، ثبت، مشهور بكنيته، من الثانية، تقريب التهذيب ٣٥٩، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٧٢.\n(^٣) ذويد مولى سعيد بن عبد الملك، عن عطاء وطاووس وابن جبير، وعمرو بن دينار، التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٢٥١.\nهذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند وهو مرسل إلا أن له شواهد تقدمت في الحديث رقم ٥٢، والحديث الآتي رقم ٥٤، ٥٦، ٥٨.","vol":"1","page":79},{"text":"٥٤/ ٤٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن (^١) بن شريح، وابن لهيعة (^٢)، والليث (^٣) بن سعد، عن خالد (^٤) بن يزيد، عن ثابت (^٥) بن يزيد الخولاني، أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق، فنهيته عنها فلم ينته، فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس، فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام، وثمنها حرام، ثم قال: يا معشر أمة محمد، انه لو كان كتاب بعد كتابكم، ونبي بعد نبيكم، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم، ولا أخر ذلك من أمركم الى يوم القيامة، ولعمري لهو أشد عليكم، قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر، قال: سأخبرك عن الخمر، اني كنت عند رسول الله ﷺ في المسجد، فبينا هو محتبي (^٦)، حل حبوته، ثم قال: «من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتني بها، فجعل يأتونه، فيقول أحدهم: عندي راوية (^٧)،\n_________\n(^١) [ع] عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله، المعافري، بفتح الميم المهملة، أبو شريح الاسكندراني، ثقة، فاضل، لم يصب ابن سعد في تضعيفه، من السابعة، مات سنة ١٩٧، تقريب التهذيب ٢٠٣، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٩٣.\n(^٢) ابن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٣) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٧).\n(^٤) [ع] خالد بن يزيد الجمحي، ويقال: السكسكي، أبو عبد الرحمن المصري، ثقة، فقيه، من السادسة، مات سنة ١٣٩، تقريب التهذيب ٩١، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٢٩.\n(^٥) ثابت بن يزيد الخولاني، روى عن ابن عمر، وقال بعضهم عن ابن عمه عن ابن عمر، وهو الصحيح، الجرح والتعديل للرازي ٢/ ٤٦٠ - والتاريخ الكبير للبخارى ٢/ ١٧٢/١، وساق بعض هذا الخبر.\n(^٦) [الحبوة] والاحتباء: هو أن يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهر، ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، النهاية ١/ ٣٣٥.","vol":"1","page":80},{"text":"ويقول الآخر: عندي زق (^١) او ما شاء الله أن يكون عنده، فقال رسول الله ﷺ اجمعوا ببقيع (^٢) كذا وكذا، ثم آذنوني، ففعلوا، ثم آذنوه، فقام وقمت معه، فمشيت عن يمينه وهو متكيء علي، فلحقنا أبو بكر، فأخذني رسول الله ﷺ فجعلني عن شماله، وجعل أبو بكر مكاني، ثم لحقنا عمر بن الخطاب، فأخذني وجعله عن يساره، فمشى بينهما حتى اذا وقف على الخمر، فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر، فقال: صدقتم، قال: فان الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، ثم دعا بسكين، فقال: اشحذوها (^٣) ففعلوا، ثم أخذها رسول\n_________\n= [الراوية] هي الوعاء الذي يوضع فيه الخمر وغيره كالماء، النهاية ٢٧٩/ ٢.\n(^١) [الزق] وعاء توضع فيه الخمر، ويجمع على أزقاق، وأزق، وزقان، يتخذ من الأهب والجلود، وتسلخ شانه من قبل الر أس، اللسان مادة (الزق)\n(^٢) [البقيع] المكان المتسع من الأرض، ولا يسمى بقيعا الا وفيه شجر أو أصولها، وصار علما لبقيع الفرقد، موضع بظاهر المدينة المنورة، فيه قبور أهلها، النهاية ١/ ١٤٦.\n(^٣) [الشحذ] للسيف، والسكين: تحديده بالمسن وغيره، مما يخرج حده حتى يقوى على القطع، النهاية ٢/ ٤٤٩.\nهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٢٨٧، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.\nوالمستدرك للحاكم ٤/ ١٤٤، كتاب الأشربة، باب: حرمت الخمر، وجعلت عدلا للشرك، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه. كلاهما من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوله شاهد أخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٣١، من طريق فليح عن سعيد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عبد الله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، أن النبي","vol":"1","page":81},{"text":"الله ﷺ يخرق بها الزقاق، فقال الناس: ان في هذه الزقاق منفعة، فقال:\nأجل، ولكني انما أفعل ذلك غضبا لله، لما فيها من سخطه، قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله، قال: لا»، وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث.\n_________\n=ﷺ قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها.\nوله شاهد آخر أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٢، ٧١، من حديث أبي طعمة وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: لعنت الخمر على عشرة أوجه. . . الخ.\nوله شواهد أخرى تقدم ذكرها في الحديث رقم ٥٢، ٥٣، والآتية رقم ٥٥، ٥٦، ٥٨.","vol":"1","page":82},{"text":"٥٥/ ٤١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، أن أبا طعمة (^٢) حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب يحدث بهذا عن رسول الله ﷺ.\n_________\n(^١) عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [ق] أبو طعمة، هو نسير، بمهملة مصغرا، بن ذعلوق، بضم المعجمة واللام مهملة ساكنة، الثوري، مولاهم، الكوفي، صدوق، لم يصب من ضعفه، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٥٦، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٢٤.\nأخرجه البيهقي ٨/ ٢٨٧، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، من طريق شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي طعمة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لعنت الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، ومبتاعها، وآكل ثمنها.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٢٥، ٧١، ٩٧. من طريق فليح عن سعد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، عن عبد الله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها … الخ.","vol":"1","page":83},{"text":"٥٦/ ٤٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عقبة (^١) بن صهبان، وغيره من أهل المدينة، عن أبي النضر (^٢)، عن أبي هريرة، أن رجلا من الأنصار قدم بخمر فانزلها بالمدينة، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فجاءه فقالوا له:\nما أقدمك بهذه علينا؟ فقال: يا رسول الله: ان لنا جيرانا من يهود، فدعنا نكارمهم بها، فقال. رسول الله ﷺ: «ان الله حرم شربها، وبيعها، وابتياعها، والمكارمة بها، فدعا رسول الله ﷺ بالمدية (^٣) قال أبو هريرة: ما دريت ما المدية قبل ذلك اليوم، فأتي بالشفرة فشقها حتى أهراق (^٤) ما فيها»، وأحدهما يزيد على صاحبه الكلمة ونحوها.\n_________\n(^١) [خ م د ق] عقبة بن صهبان، بضم المهملة، وسكون الهاء بعدها موحدة، الأزدي، بصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٧٠ تقريب التهذيب ٢٤١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٤٢.\n(^٢) [ع] أبو النضر، سالم بن أبي أمية المدني، مولى عمر بن عبد الله التيمي، ثقة، ثبت، كان يرسل، كثير الحديث، مات سنة ١٢٩، تهذيب التهذيب ٣/ ٤٣١، وتقريب التهذيب ١١٤.\n(^٣) [المدية] هي السكين والشفرة، النهاية ٤/ ٣١٠.\n(^٤) [أهراق] تقدم في الحديث رقم ٥٠.\nلم أقف عليه بهذا السند والقصة. ويشهد له الحديث رقم ٥٠، ٥٣، ٥٢، ٥٤، وله شاهد في المطالب العالية ٢/ ١٠٤، الحديث رقم ١٧٧٥، من حديث أبي هريرة، أن رجلا كان يهدي الى النبي ﷺ كل عام راوية خمر، فأهداها له عاما وقد حرمت، فقال الرجل: أفلا ابيعها؟ فقال: ان الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: ان الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، فقال: فكيف أصنع بها؟ قال: صبها في البطحاء.","vol":"1","page":84},{"text":"٥٧/ ٤٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، عن جعفر (^٢) بن ربيعة، عن عطاء (^٣) بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان فتح مكة، أهراق (^٤) رسول الله ﷺ الخمر، وكسر جرارها (^٥) ونهى عن بيعها، وعن بيع الأصنام (^٦).\n_________\n(^١) ابن لهيعة تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [ع] جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٣٦، تقريب التهذيب ٥٥، وتهذيب التهذيب ٢/ ٩٠.\n(^٣) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\n(^٤) [أهراق] كبها على الأرض، يقال: أراق يريقه، ويجوز ابدال الهمزة هاء، فيقال: هراقه يهريقه، بفتح الهاء هراقة بكسر الهاء، ويجوز الجمع بين الهمزة والهاء، فيقال: أهرقت الماء أهرقه اهراقا، النهاية ٢/ ٢٦٥.\n(^٥) [الجرار] الجر والجرار، جمع جرة، وهي الاناء المعروف من الفخار، النهاية ١/ ٢٦٠.\n(^٦) [الأصنام] الصنم، والأصنام: ما اتخذ من دون الله الها، وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فان لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن - النهاية ٣/ ٥٦.\nأخرجه أحمد في مسنده، ٣/ ٣٤٠، سندا ومتنا.\nوله شاهد في مسلم ٣/ ١٢٠٧، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح.\nوانظر الحديث رقم (٤٢)","vol":"1","page":85},{"text":"٥٨/ ٤٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني شبيب (^١) بن سعيد التميمي، أن أبان (^٢) ابن أبي عياش، حدثهم، عن شهر (^٣) بن حوشب، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان عندهم، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها.\n_________\n(^١) [خ خد س] شبيب بن سعيد التميمي، الحبطي، بفتح المهملة والموحدة، البصري، أبو سعيد، لا بأس بحديثه، من رواية إبنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب، من صغار الثامنة، مات سنة ١٨٦، تقريب التهذيب ١٤٣، وفي تهذيب التهذيب ٦.٤/ ٣، أنه حدث عنه ابن وهب أحاديث مناكير، وأرجوا ألا يتعمد الكذب.\n(^٢) أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم (٢٢).\n(^٣) [بخ م عه] شهر بن حوشب الأشعري، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق، كثير الارسال، والأوهام، من الثالثة، مات سنة ١١٢، تقريب التهذيب ١٤٧، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٦٩.\nهذا الحديث فيه أبا شيب بن سعيد التميمي، وحديث ابن وهب عنه متكلم فيه.\nوفيه أيضا شهر بن حوشب، كثير الأوهام والارسال، وفيه أبان وهو متروك ولم أقف عليه بهذا السند.\nألا أن الحديث صحيح من طرق أخرى ذكرتها في الحديث رقم ٥٣٥٢، ٥٥، ٥٦.","vol":"1","page":86},{"text":"٥٩/ ٤٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن سمعان (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، عن ابن المسيب (^٣)، عن أبي هرير، أنه قال: ثمن كل خمر حرام، وقال رسول الله ﷺ «قاتل الله يهودا حركت عليهم الشحوم، فباعوه وأكلوا ثمنه».\n_________\n(^١) [مدق] ابن سمعان، هو عبدالله بن زياد بن سليمان المخزومي، أبو عبد الرحمن، المدني، قاضيها، متروك، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره، من السابعة، تقريب التهذيب، ١٧٤، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢١٩.\n(^٢) ابن شهاب الزهري، تقدم في الحديث رقم (١٠).:::]\n(^٣) ابن المسيب، سعيد، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nفي هذا السند ابن سمعان، وهو متروك، ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى ليس فيها ابن سمعان، قد استوفيت تخريجها في الحديث. رقم (٢، ٣).","vol":"1","page":87},{"text":"٦٠/ ٤٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث (^١) بن نبهان، أن أبان (^٢) بن أبي عياش، أخبره عن أنس بن مالك، أنه سمع منادي رسول الله ﷺ ينادي بتحريم الخمر، وأبو طلحة في نفر يشربون، وأنا أسقيهم، وهم يشربون فضيخا (^٣) وهي خمر أهل المدينة يومئذ، قال: ففتحنا عزلا الراوية (^٤) ثم انطلقنا الى رسول الله ﷺ، فقال: «ألا ان الخمر قد حرمت، فلا تشربوها، ولا تبيعوها، ولا تبتاعوا بها، فمن كان عنده منها شيء فليهرقه، فقام اليه رجل، فقال: يا رسول الله، اني جعلت فيها مال ينيم، فقال رسول الله ﷺ: قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الثروب (^٥) فلفوها (^٦) ثم باعوها\n_________\n(^١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧) وهو متروك\n(^٢) أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم (٢٢).\n(^٣) [الفضيخ] شراب يتخذ من البسر المفضوخ، والمكسر المشدوخ، النهاية\n(^٤) [عزلا الراوية] فم المزادة الأسفل، النهاية ٣/ ٢٣١.\n(^٥) [الثروب] الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء، الواحد ثرب، وجمعها في القلة أثرب، والأثارب جمع الجمع، النهاية ١/ ٢٠٩.\n(^٦) [لفوها] جمعوها، وضموا بعضها الى بعض، القاموس مادة (لفه).\nفي هذا السند الحارث بن نبهان وشيخه أبان وهما متروكان إلا أن الحديث صحيح بطرق أخرى ذكرتها في الحديث رقم (٤٢).\nوله متابعة أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٢١١، كتاب الأشربة، باب الجمع بين النبيذ، قال: أخبرنا معمر عن ثابت، وقتادة، وأبان كلهم عن أنس بن مالك، قال: لما حرمت الخمر، قال: اني يومئذ لأسقي أحد عشر رجلا،","vol":"1","page":88},{"text":"فأكلوا أثمانها».\n_________\n=فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها .. الي أن قال: فجاء رجل الي النبي ﷺ فقال: انه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، فتأذن لي أن أبيعه؟ فأرد على اليتيم ماله؟، فقال النبي ﷺ: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها.\nومن الشواهد ما أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٧٠، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، من حديث ثابت، وعبد العزيز بن صهيب، ويحيى بن أيوب، عن ابن علية، والمعتمر عن أبيه، وقتادة من حديث ابن وهب، ومالك بن أنس عن اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، كل هؤلاء عن أنس ﵁.\nوأبو يعلى ٥/ ٤٨٢.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٢١٧، وليس فيه أبان.\nوانظر الحديث رقم ٤٢.","vol":"1","page":89},{"text":"٦١/ ٤٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر (^١) بن محمد، وعبد الله (^٢) بن عمر، ويونس (^٣) بن يزيد، وابن سمعان (^٤)، وأسامة (^٥) بن زيد الليثي، أن نافعا (^٦) أخبرهم، قال: أخذ في بيت رجل من ثقيف شراب، فأمر عمر بن الخطاب ببيته فأحرق، وكان الرجل يدعى رويشد، فقال عمر أنت فويسق.\nقال: وأخبرنيه ابن سمعان، وأسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن صفية (^٧) بنت أبي عبيد عن عمر بن الخطاب.\nقال: وأخبرنيه ابن سمعان، عن ابن شهاب (^٨) عن سالم (^٩) عن عبد الله، عن أبيه.\n_________\n(^١) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم\n(^٢) الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥) وهو ضعيف\n(^٣) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩) وهو متروك\n(^٥) أسامة بن زيد، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٦) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\n(^٧) [خت م د ت س ق] صفية بنت أبي عبيد بن مسعود، الثقفية، زوج ابن عمر، قيل: انها أدركت النبي ﷺ، وأنكر ذلك الدارقطني، وقال العجلي: ثقة، من الثانية، تقريب التهذيب ٤٧٠، وتهذيب التهذيب ١٣/ ٤٣٠.\n(^٨) ابن شهاب الزهري، تقدم في الحديث .. رقم (١٠).\n(^٩) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٣١).\nهذا السند. صحيح ولا يضره عبد الله وابن سمعان لأنهما مقرونان. بالثقات كعمر ويونس ولم أقف على من خرجه غير ابن وهب","vol":"1","page":90},{"text":"٦٢/ ٤٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمرو (^١) بن الحارث، أن عمر (^٢) بن السائب، حدثه أن القاسم (^٣) بن أبي القاسم حدثه أنه سمع قاص\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (٨).\n(^٢) [د] عمر بن السائب بن أبي راشد، المصري، مولى بني زهرة، أبو عمر، صدوق، فقيه، من السادسة، مات سنة ١٣٤، تقريب التهذيب ٢٥٣، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٥٠.\n(^٣) القاسم بن أبي القاسم السبئي بفتح المهملة، والموحدة، بعدها همز بغير مد، مولى بني زهرة، أبوه قرمان، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا، وذكره ابن حبان في الثقات، روى عن قاص الأجناد، الجرح والتعديل ٧/ ١١٧، والثقات لابن حبان ٧/ ٣٣٣، وتعجيل المنفعة ٣٤٠.\nفي سند هذا الحديث مجهول، وهو قاص الأجناد، كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ٩٠، وباقي رجاله أثبات معروفون.\nفقد أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٠.\nوالبيهقي ٧/ ٢٦٦، كتاب الصداق، باب الرجل يدعى على الوليمة، وفيها المعصية .. الخ، كلاهما من حديث ابن وهب سندا ومتنا.\nوله شواهد منها ما أخرجه الترمذي ٥/ ١١٣، كتاب الأدب، باب ما جاء في. دخول الحمام، قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير ازار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر .. قال","vol":"1","page":91},{"text":"الأجناد بالقسطنطينية، يحدث عن عمر بن الخطاب، أنه قال: أيها الناس اني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام الا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام».\n_________\n=أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه الا من حديث طاووس، عن جابر، الامن هذا الوجه.\nوفي الحديث ليث بن سليم، وهو ضعيف.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٣/ ٤٣٥ من طريق أبي بكر، عن مصعب، عن حسن بن صالح.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٣٣٩ من طريق أبي الزبير، عن جابر، وساقه، وهذا اسناد رجال ثقات، الا أن فيه ابن لهيعة، وفيه زيادة.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨٨، وصححه، وقال انه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي، في كتاب الأدب، باب النهي عن دخول الحمام بغير ستر.","vol":"1","page":92},{"text":"٦٣/ ٤٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، وابن سمعان (^٢) أن نافعا (^٣) أخبرهم عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة لم يسقها».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) ابن سمعان، تقدم في الحديث رقم (٥٩) وهو عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك\n(^٣) نافعا، تقدم في الحديث رقم (٣٦) وهو نافع مولى ابن عمر.\nهذا السند صحيح لأن ابن وهب يرويه من طريق مالك وابن سمعان فوجود ابن سمعان لا يقدح في صحة الإسناد فقد أخرجه مسلم ٣/ ١٥٨٨، كتاب الأشربة، باب عقوبة من شرب الخمر اذا لم يتب منها بمنعه اياها في الآخرة، من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وذكر الحديث، وفيه: قيل لمالك، رفعه؟ قال: نعم.\nوالنسائي ٨/ ٣١٨، كتاب الأشربة، باب توبة شارب الخمر، من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وذكره.\nوالبخاري (الفتح ١٠/ ٣٠) كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى (انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وذكر الحديث بسنده، عن مالك، ولم يذكر فيه: فلم يسقها.\nوأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٦، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، مثل ما أخرجه البخاري.\nوالترمذي ٤/ ٢٩٠، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:\nكل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\nوأحمد في مسنده ٢/ ١٩، من حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر .. الخ.\nوشرح السنة للبغوي ١١/ ٣٥٥.","vol":"1","page":93},{"text":"٦٤/ ٤٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني حميد (^١) بن زياد، أبو صخر، أن رجلا (^٢) حدثه عن عمارة (^٣) ابن حزم، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في الحجر بمكة، وسئل عن الخمر، فقال: والله ان عظيما عند الله الشيخ مثلي، وأخذ بلحيته، يكذب في هذا المقام على نبي الله ﷺ، جاءني رجل، وأنا في هذا المقام، فسألني عن الخمر، فقلت: ما سمعت فيها شيئا، ولا خبرها، ذاك رسول الله ﷺ، اذهب وسله، وارجع الى، فأخبرني ما قال لك، قال: فنظرت اليه حتى قعد الى رسول الله ﷺ، ثم رجع الى فقال لي: سألته عن الخمر، فقال: «هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، من شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته».\n_________\n(^١) [بخ د ت عس ق] حميد بن زياد، أبو صخر بن أبي المخارق الخراط، صاحب العباء، مدني، سكن مصر، ويقال: هو حميد بن صخر، أبو مردود الخراط، وقيل: انهما اثنان، صدوق، يهم، من السادسة، مات سنة ١٨٩، تقريب التهذيب ٨٤، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤١.\n(^٢) لم أقف عليه فيما وقفت عليه من مصادر.\n(^٣) عمارة بن حزم، من لوذان، الأنصاري، ثم النجاري، المدني، له صحبة، تجريد الاصابة ٢/ ٥١٣، وأسماء الصحابة للذهبي ١/ ٣٩٥.\nهذا السند فيه رجل مجهول.\nوقد ذكر الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٦٨، بدون ذكر القصة، من حديث عثاب وابن لهيعة، وقال: انه لم يعرف عتاب، وعزاه للطبراني.\nوذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٤٧ عن ابن أبي حاتم، عن ابن عمر، وذكر الحديث مسندا بدون ذكر القصة أيضا.","vol":"1","page":94},{"text":"٦٥/ ٥٠ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمر (^١) بن محمد، عن عبد الله (^٢) بن يسار، أنه سمع سالم (^٣) بن عبد الله، يقول: قال عبد الله بن عمر\n_________\n(^١) عمر بن محمد، بن زيد بن عبد الله، بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم\n(^٢) [س] عبدالله بن يسار، المكي، الأعرج، مولى ابن عمر، مقبول، من الخامسة، تقريب التهذيب ١٩٤، وتهذيب التهذيب ٦/ ٨٥.\n(^٣) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٣١).\nأخرجه البيهقي ٨/ ٢٨٨، كتاب الأشربة، باب التشديد على مدمن الخمر سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.\nوالنسائي ٥/ ٨٠، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى، بدون ذكر ابن وهب.\nوساق سنده، وفيه زيادة (والمرأة المترجلة والديوث). وثلاثة لا يدخلون الجنة … الخ.\nوأحمد بن حنبل في مسنده ٢/ ١٣٤.\nوالحاكم في المستدرك وصححه ١/ ٧٢، ٤/ ١٤٦ - ١٤٧، ووافقه الذهبي على تصحيحه.\nوأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٠٨ - ٩.٤.\nوذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٣٢٧.\nوله شاهد أخرجه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٣٩٤، من حديث جابر، قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يدخل الجنة ولد زنا، ولا مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان، وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو","vol":"1","page":95},{"text":"، قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة، العاق بوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما اعطى».\n_________\n=ضعيف.\nوله شاهد آخر من حديث عمرو بن العاص، ومن طريق سالم بن الجعد عن نبيط، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ قال: لا. يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر. الا أن فيه جابان، وهو مجهول. وانظر.\nمسند أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر ١٠/ ٤٤ والطيالسي برقم ٢٢٩٥، ص ٣٠٣.","vol":"1","page":96},{"text":"٦٦/ ٥١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابو محمد (^١) عاصم بن حكيم، أن يحيى (^٢) بن عمرو الشيباني، حدثه، عن عبد الله (^٣) الديلمي، عن رجل (^٤) من نجران، أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، عن الخمر، فقال:\n_________\n(^١) [بخ د] أبو محمد عاصم بن حكيم، ابن أخت عبد الله بن شوذب، صدوق من السابعة، تقريب التهذيب ١٥٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٤٠.\n(^٢) [بخ دس] يحيى بن عمرو الشيباني، والصحيح السيباني، بفتح المهملة، وسكون التحتانية بعدها موحدة، أبو زرعة الحمصي، ثقة، من السادسة، وروايته عن الصحابة مرسلة، مات سنة ١٤٨، أو بعدها، تقريب التهذيب ٣٧٨، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٦٠.\n(^٣) [دس ق] عبد الله بن فيروز الديلمي، أخو الضحاك، ثقة، من كبار التابعين، ومنهم من ذكره من الصحابة، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٥٨.\n(^٤) رجل من نجران، لم أقف على ترجمته.\n(^٥) [ردغة الخبال] هي صديد أهل النار، أي عصارة أهل النار، النهاية ٢/ ٢١٥.\nفي هذا السند رجل مجهول، من نجران.\nولم أقف عليه بهذا السند، والحديث له متابعات وشواهد أما المتابعات فمنها ما أخرجه ابن ماجة ٢/ ١١٢٠، كتاب الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة من طريق الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: من شرب الخمر وساقه ..\nوالنسائي ٨/ ٣١٤، كتاب الأشربة، باب الروايات المبينة عن صلوات شارب الخمر، من رواية عروة بن رويم، أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن الديلمي: فدخلت عليه، فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله ﷺ ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما. وأحمد في مسنده ٢/ ١٨٩، من حديث نافع بن عاصم، عن عبد الله","vol":"1","page":97},{"text":"القيامة، صديد أهل النار».\n_________\n=بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ قال: من شرب الخمر فسكر، لم تقبل له صلاته أربعين ليلة، وساقه ..\nوسنن الدارمي ٢/ ١١١ كتاب: الأشربة، باب في التشديد على شارب الخمر من حديث ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، وساقه بزيادة قصته مع الشاب الذي شرب.\nوصحيح ابن حبان ٧/ ٣٧٠، كتاب الأشربة، باب ذكر نفي قبول صلاة شارب الخمر بعد شرابه .. الخ.\nوالمستدرك للحاكم ٤/ ١٤٥، ١٤٦، كتاب الأشربة، باب: اجتنبوا الخمر، من حديث عطاء، عن نافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ قال: من شرب الخمر .. وساقه، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.\nوله شواهد منها: ما أخرجه أبو داود ٤/ ٨٦، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، من حديث النعمان بن بشير، وابن عباس، عن النبي ﷺ قال: كل خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد الرابعة، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال … الخ.\nومنها ما أخرجه الترمذي ٤/ ٢٩٠، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، من طريق عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، عن أبيه، قال عبد الله بن عمر، قال رسول الله ﷺ: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا … الخ.\nالا أن عطاء بن السائب اختلط فضعف حديثه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.\nوانظر شرح السنة للبغوي ١١/ ٣٥٧، من حديث ابن عمر ﵄ وساقه.:::]","vol":"1","page":98},{"text":"٦٧/ ٥٢ - أخبرنا محمد أنا، ابن وهب، قال: أخبرني شبيب بن سعيد التميمي (^١)، عن أبان (^٢) بن أبي عياش، عن شهر بن حوشب (^٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سبعت رسول الله ﷺ يقول: «من شرب جرعة من خمر لم يقبل الله له صلاة جمعتين، فان تاب تاب الله عليه، فان مات وهو يشربها، مات كافرا».\nثم قال: أزيدكم؟ قالوا: نعم، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة خمسة: لا يدخل الجنة مشرك، ولا كاهن، ولا منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر، ثم قال: والذي نفسي بيده انه لفي الكتاب الأول، أن خطيئتها تعلو كل خطيئة، كما أن شجرتها تعلو كل الشجر».\n_________\n(^١) شبيب بن سعيد التميمي: تقدم في الحديث. رقم ٥٨ تكلم في حديثه عن ابن وهب\n(^٢) أبان بن أبي عياش: تقدم في الحديث رقم ٢٢.\n(^٣) شهر بن حوشب: تقدم في الحديث رقم ٥٨. كثير الأوهام والإرسال، وليس بالقوى في هذا السند أبان بن أبى عياش، وهو متروك ولم أقف على من خرجه بهذا السند، وورد بطرق اخرى منها الحديث رقم ٦٦","vol":"1","page":99},{"text":"٦٨/ ٥٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مسلمة (^١) عن هشام (^٢) بن الغاز، عن مكحول (^٣)، عن عائشة زوج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ (قال): «إن أول ما يكفيء هذا الدين على وجهه، كما يكفيء الإناء، لفي الخمر».\n_________\n(^١) [ق] مسلمة بن علي الخشني، بضم الخاء، وفتح الشين المعجمة، ثم نون أبو سعيد الدمشقي البلاطي، قرية من قرى دمشق، متروك، من الثامنة، مات قبل سنة ١٩٠، تقريب التهذيب ٣٣٧، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٤٦.\n(^٢) [عه خت] هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي، بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة، الدمشقي، نزيل بغداد، ثقة، من كبار التابعين، مات سنة بضع وخمسين ومائة، تقريب التهذيب ٣٦٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٥٥.\n(^٣) [عه] مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه، كثير الارسال، مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب ٣٤٧، وتهذيب التهذيب هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند.\nمع أن في سنده مسلمة بن علي الخشني، وهو متروك، ولكنه ورد من روايات أخرى.\nفقد أخرج الدارمي ٢/ ١١٤، كتاب الأشربة، باب ما قيل في المسكر، من طريق زيد بن يحيى، حدثنا محمد بن راشد، عن أبي وهب الكلاعي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أول ما يكفيء، قال زيد: يعني الإسلام، كما يكفأ الإناء، يعني الخمر، فقيل: كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله ﷺ:\nيسمونها بغير اسمها، فيستحلونجها.\nوأخرجه أبو يعلى ٨/ ١٧٧، من طريق وكيع، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ .. وساقه.\nوذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ٤/ ٥٦.\nوابن حجر في المطالب العالية ٢/ ١٠٩، رقم ١٧٩٤.","vol":"1","page":100},{"text":"٦٩/ ٥٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث، أن ابن شهاب (^٢) حدثه، عن سالم (^٣) بن عبد الله، حدثه أن أول ما حرمت الخمر، أن سعد بن أبي وقاص وأصحاب له شربوا فاقتتلوا، فكسر أنف سعد، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (^٤) الآية.\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (٨).\n(^٢) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٤) سورة المائدة، الآية ٩٠.\nأشار له مسلم في صحيحه ٤/ ١٨٧٧، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص، ﵁.\nوالبيهقي في سننه الكبرى ٨/ ٢٨٥، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.\nوأحمد في مسنده ١/ ١٨١، ١٨٥، ١٨٦.\nويروي الو احدي في أسباب النزول ٢٣٨، في سورة المائدة، عند قوله تعالى:\nيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ الآية ٩٠، كلهم من حديث سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه نزلت فيه آيات من القرآن … الخ.\nوصحيح ابن حبان ٧/ ٣٦٨، كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله تحريم الخمر.\nأخرجه الطبري في التفسير ٧/ ٣٣، ٣٤.\nوأورده السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٥٨.\nوأخرجه الطيالسي ٢٨ - ٢٩، ٢٠٨ - .\nوأبو يعلى ٢/ ٩٦.","vol":"1","page":101},{"text":"٧٠/ ٥٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة (^١) بن زيد الليثي، أن ابن شهاب (^٢) حدثه، الا أنه قال: فشج سعد.\n_________\n(^١) أسامة بن زيد، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\nيرجع للحديث السابق رقم (٦٩) فقيه كفاية.\nولم أقف على رواية (فشج سعد).","vol":"1","page":102},{"text":"٧١/ ٥٦ - أخبرنا محمد أنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيي (^١) بن أيوب، عن حميد (^٢) الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كنا في بيت أبي طلحة، وأبي عبيدة\n_________\n(^١) يحيي بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (٧).\n(^٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).\nأخرجه أحمد في مسنده. ٣/ ١٨١ - ١٨٢.\nوفي كتاب الأشربة، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس ﵁.\nوصحيح ابن حبان ٧/ ٣٧٢، كتاب الأشربة، باب وصف الخمر .. الخ.\nوله متابعات، منها الحديث رقم (٤٢)، وتقدم تخريجه.\nومنها ما أخرجه البخارى بشرح (الفتح ٥/ ١١٢) كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت عن انس.\nوكتاب التفسير ٨/ ٢٧٦، باب: [انما الخمر والميسر والأنصاب .. الآية] من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس.\nوأيضا ٥/ ٢٧٨، كتاب التفسير، باب: [ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .. الآية] من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس.\nوكتاب الأشربة ١٠/ ٣٦، باب نزول تحريم الخمر، من حديث مالك، عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس.\nوأيضا ١٠/ ٣٧، كتاب الأشربة، باب نزول تحريم الخمر، وهي من البسر والتمر، من حديث معتمر عن أبيه، عن أنس.\nو١٠/ ٦٦ كتاب الأشربة، باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر .. الخ. و. ١/ ٨٨","vol":"1","page":103},{"text":"بن الجراح، وأبي بن كعب، وسهيل بن البيضاء، قال: وكنت أسقيهم شرابهم يومئذ البسر والتمر، فجاء رجل، فقال: ان الخمر قد حرمت، قال:\nفوالله ما انتظروا حتى. يعلموا أصادق الرجل أم كاذب؟، قالوا: يا أنس:\nاكفيء ما بقي، فوالله ما عادوا اليه حتى لقوا الله ﷿.\n_________\n=كتاب الأشربة، باب خدمة الصغار الكبار.\nو١٣/ ٢٣٢ كتاب أخبار الآحاد، من حديث مالك، عن اسحاق، عن أبي طلحة.\nومسلم ٣/ ١٥٧٢ كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وبيان أنها من عصير العنب .. الخ. من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك.","vol":"1","page":104},{"text":"٧٢/ ٥٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة (^١)، عن عبد الله (^٢) بن هبيرة، عن أبي هبيرة (^٣) الكحلاني، عن مولي (^٤) لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ خرج اليهم ذات يوم، وهم في المسجد فقال: «إن ربي ﷿ حرم علي الخمر والميسر، والكوبة (^٥) والقنين (^٦): والكوبة: الطبل.\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [م عه] عبد الله بن هبيرة، بن أسد السبأي، بفتح الهمزة والموحدة، ثم همزة مقصورة، الحضرمي، أبو هبيرة المصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٢٦، تقريب التهذيب ١٩٢، وتهذيب التهذيب ٦/ ٦١.\n(^٣) [ع] أبو هبيرة، يحيى بن عباد بن شيباني، الأنصاري، أبو هبيرة، الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات بعد ١٢٠، تقريب التهذيب ٣٧٦، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٣٤.\n(^٤) [قو] مولى عبد الله بن عمرو، هو عمرو بن الوليد بن عبدة، بفتحتين، السهمي، مولى عمرو بن العاص، مصري، صدوق، من الثانية، مات سنة ١٠٣، تقريب التهذيب ٢٦٣، وتهذيب التهذيب ٨/ ١١٦.\n(^٥) [الكوبة] الطبل، وقيل: النرد، وقيل: البربط، وهو ملهات تشبه العود، وهو فارسي معرب، النهاية ١/ ١١٢.\n(^٦) [القنين] هو الطنبور، وقنن اذا ضرب به، النهاية ٤/ ١١٦.\nوالحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده سندا ومتنا ٢/ ١٧٢، ٤/ ٢٢٢، الا أنه لم يذكر مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، بلفظ: خرج علينا رسول الله ﷺ يوما فقال: ان ربي حرم علي الخمر والميسر والمزر، والكوبة، والقنين،","vol":"1","page":105},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=وله متابعة في المسند ٢/ ١٦٥، ١٦٧، من حديث يزيد، أخبرنا فرج ابن فضالة، عن ابراهيم بن عبدالرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال:\nقال رسول الله ﷺ ان الله حرم على أمتي الخمر والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر، قال يزيد: القنين: البرابط.\nوله شاهد آخر في أبي داود ٤/ ٩٧، كتاب الأشربة، باب في الأوعية من حديث ابن عباس، أن وقد عبد القيس، قالوا يا رسول الله: فيم نشرب؟ .. الى أن قال: ان الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر، والكوبة، قال: وكل مسكر حرام.\nوأخرجه أحمد بن حنبل، كتاب الأشربة ٣٨، رقم ١٩٣، من حديث سفيان الثوري، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر، النهشلي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ أن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة، قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل، كما هو في أبي داود.\nوأبو يعلى ٥/ ١١٤.\nوالبيهقي في سننه ٨/ ٣٠٣ كتاب الأشربة، باب ما جاء في الكسر بالماء.\nوانظر الحديث الآتى رقم ٧٣، ٧٤.","vol":"1","page":106},{"text":"٧٣/ ٥٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني الليث (^١) بن سعد، وابن لهيعة (^٢)، عن يزيد (^٣) بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد (^٤) بن عبدة، عن قيس بن سعد، وكان صاحب راية النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال ذلك، والغبيرا وكل مسكر حرام، قال عمرو بن الوليد: وبلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثله، ولم يذكر الليث القنين.\n_________\n(^١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن لهيعة: هو عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٣) يزيد بن أبى حبيب، أبو رجاء، تقدم في الحديث رقم (٣٤).\n(^٤) عمرو بن الوليد بن عبدة، بفتحتين، السهمي، مولى عمرو بن العاص، تقدم في الحديث رقم (٧٢).\nأخرجه الامام أحمد في مسنده ٢/ ١٧١، من طريق عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم، قال:\nوسمعت رسول الله ﷺ يقول: ان الله ﷿ حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، وكل مسكر حرام.\nوأخرجه أحمد أيضا في كتاب الأشربة ٤٠ برقم ٢٠٧.\nمن طريق الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، قال:\nسمعت رسول الله ﷺ يقول: ان الله ﷿ حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، ولم يذكر فيه قيس بن سعد، صاحب راية رسول الله ﷺ.\nوالسنن الصغير للبيهقي ٤/ ١٧٦، كتاب الشهادات، باب من تجوز شهادته، من طريق قيس بن سعد، بن عبادة، أن رسول الله ﷺ قال: ان ربي حرم علي الخمر، والميسر، والقنين، والكوبة.\nوانظر مسند الامام أحمد بتحقيق أحمد محمد. شاكر ١٠/ ١٩٢.\nوالحديث رقم ٧٢، ٧٤،","vol":"1","page":107},{"text":"٧٤/ ٥٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١) عن ابن هبيرة (^٢)، قال: سمعت شيخا (^٣) يحدث أبا تميم (^٤) الجيشاني، أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة، وهو على مصر يقول: ان رسول الله ﷺ قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مضجعا من جهنم، أو بيتا، ألا ومن شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة، وكل مسكر حرام، وإياكم والغبيرا». قال: ثم سمعت عبد الله بن عمرو يقول مثل ذلك، فلم يختلفا الافي مضجع أو بيت.\n_________\n(^١) عبد الله بن لهيعة، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) ابن هبيرة، هو عبد الله بن هبيرة بن أسد، تقدم في الحديث رقم (٧٢).\n(^٣) شيخا، لعله جميل بن بصرة، أبو بضرة الغفاري، ويقال له: جميل بالتصغير، والمهملة، له صحبة، نزل مصر ومات بها، قال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١/ ٨٨، ان أبا تميم الجيشاني روى عن جميل، أبو بصرة الصحابي، وعليه فترتفع الجهالة في لفظة (شيخ). وانظر الجرح والتعديل ٢/ ٥١٧، والاصابة ١/ ٣٥٨، وقال: جميل بالتصغير بن نصرة.\n(^٤) [م دت ق] أبو تميم الجيشاني، عبد الله بن مالك، بن أبي الأسحم، بمهملتين، أبو تميم، الجيشاني، بجيم وياء ساكنة بعد معجمة، مشهور بكنيته، المصري، ثقة، مخضرم، من الثانية، مات سنة ٧٧، تقريب التهذيب ١٨٦، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٩، (وجيشان) من اليمن.\nأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٢٢، سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب، من طريق ابن لهيعة، قال: حدثنيه ابن هبيرة، قال: سمعت شيخا من حمير، يحدث أبا تميم الجيشاني، وساقه .. وفيه مضجعا من النار، أو بيتا في جهنم.\nوأبو يعلى ٣/ ٢٦.\nوانظر الحديث السابق رقم (٧٢).","vol":"1","page":108},{"text":"٧٥/ ٦٠ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (^١) بن يزيد، عن ابن شهاب (^٢)، عن سعيد بن المسيب (^٣)، أنه قال: أتى رسول الله ﷺ ليلة أسري به بإيليا (^٤). بقدحين خمر ولين، فنظر اليهما، فأخذ اللبن، فقال له جبريل\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، أبو رجاء، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) سعيد بن المسيب، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤٤).\n(^٤) [إيليا] بكسر أوله، واللام، وياء، وألف معدودة، اسم مدينة بيت المقدس، قيل: معناة بيت الله، وحكى الخفض فيه، القصر [ايليا] وفيه لغة ثالثة بحذف الياء الأولى، فيقال: الياء بسكون اللام والمد، معجم البلدان أخرج هذا الحديث بسنده الى أبي هريرة، البخاري انظر شرح (الفتح ٦/ ٤٢٨) كتاب الأنبياء، باب قول الله ﷿: وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى .. وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيمًا من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ﵁، ليلة الإسراء، وفيه: ثم أتيت بإنائين في أحدهما لبن، وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة، أما انك لو أخذت الخمر غوت أمتك.\nوأيضا ٦/ ٤٧٦، كتاب الأنبياء، باب قول الله وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ .. وذكره في قصة الإسراء.\nومسلم في صحيحه ١/ ١٥٤، كتاب الآيمان، باب الاسراء برسول الله ﷺ الى السماء وفرض الصلاة.\nوالترمذي ٥/ ٣٠٠، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني اسرائيل.","vol":"1","page":109},{"text":": الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك.\n٧٦/ ٦١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث (^١)، أن عمرو بن شعيب (^٢) حدثه، عن أبيه (^٣)؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ قال: «من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم».\n_________\n=والنسائي كتاب الأشربة، باب منزلة الخمر، من حديث يونس عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ٨/ ٣١٢.\nوالدارمي ٢/ ١١٠، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر، من طريق الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وساقه بلفظه.\nومسند الامام أحمد ٢/ ٢٨٢، ٥١٢.\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٥).\n(^٢) عمرو بن شعيب، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٣) شعيب بن محمد بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢).\nأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٦، وصححه، وقال الذهبي: قلت: سمعه ابن وهب عنه، وهو غريب. جدا.\nوالسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٨٧، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر وأحمد في مسنده ٢/ ١٧٨ كلهم رووه سندا ومتنا من حديث ابن وهب.","vol":"1","page":110},{"text":"٧٧/ ٦٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (^١) بن يزيد عن ابن شهاب (^٢) قال: حدثني أبو بكر (^٣) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه (^٤) قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر، فانها أم الخبائث، انه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد، ويعتزل الناس، فعلقته (^٥) امرأة غوية (^٦) فأرسلت اليه جاريتها فقالت: أنا أدعوك لشهادة، فدخل معها، فطفقت (^٧) كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى الي امرأة وضيئة (^٨) عندها غلام، وباطية خمر (^٩)، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي، وتقتل هذا الغلام، أو تشرب هذا الخمر، فسقته كأسا، فقال: زيدوني، فلم يرم\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) [ع] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، المخزومي، الكدني، قيل اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه وكنيته، ثقة، فقيه، عابد، من الثالثة، مات سنة ٩٤ وقيل غير ذلك. التقريب ٣٩٦، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٣٠.\n(^٤) [خ عه] أبوه: يعني عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، المخزومي، أبو محمد، المدني، له رؤية، من كبار ثقاة التابعين، مات سنة ٤٣، التقريب ٢٠٠، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٥٦.\n(^٥) [علقته] أي أحبته، وشغفت به، يقال: علق بقلبه علاقة، بالفتح، النهاية ٣/ ٢٨٩.\n(^٦) [غوية] أي ضالة، يقال: غوى غيا وغواية، فهو غاو، أي ضل، والغي الضلال، والانهماك في الباطل، ومنه حديث الاسراء (لو أخذت الخمر غوت أمتك، أى ضلت) النهاية ٣/ ٣٩٩.\n(^٧) [طفقت] بمعنى أخذت في الفعل وجعلت تفعل، وهي من أفعال المقاربة، النهاية ٣/ ١٢٩.\n(^٨) [امرأة وضيئة] الوضاءة الحسن والبهجة، يقال: وضأت فهي وضيئة، النهاية ٥/ ١٩٥.\n(^٩) [باطية خمر] في الصحاح، الباطية أناء، وأظنه معربا.","vol":"1","page":111},{"text":"(^١) حتى وقع عليها، وقتل النقس.\nفاجتنبوا الخمر، فانها لا تجتمع هي والإيمان أبدا الا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه.\n٧٨/ ٦٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة (¬-١)، عن عبد الله بن هبيرة (^٢) أن رجلا سأل عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن أكبر الكبائر، فقال: شرب الخمر، ثم قص عليه عبد الله بن عمرو خبر فتى من بني اسرائيل كان من أعبد الناس، ثم ذكر نحو حديث ابن شهاب هذا.\n_________\n(^١) [فلم يرم] بفتح الياء وكسر الراء، من رام يريم، أي فلم يبرح ولم يترك.\nهذا الحديث بهذا السند، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الأشربة باب ما جاء في تحريم الخمر ٨/ ٢٨٧ - ٢٨٨، وكتاب الأشربة، للامام.\nأحمد بن حنبل.\nوالنسائي كتاب الأشربة باب ذكر الآنام المتولدة عن شرب الخمر .. الخ ٨/ ٣١٥.\nوصحيح ابن حبان ٧/ ٣٦٧، كتاب الأشربة، باب ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الخمر .. الخ وقوله: فانها لا تجتمع هي والايمان أبدا الا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه .. يشهد له ما في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.\nوأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر ١/ ٤٩، من طريق الزهري، وساقه.\n(¬-١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) عبد الله بن هبيرة، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧٢).\nالحديث فيه رجل مجهول، وتقدم تخريج حديث ابن شهاب - من حديث عثمان بن عفان ﵁ رقم (٦٢)","vol":"1","page":112},{"text":"٧٩/ ٦٤ - أخبرنا محمد أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، عن معاوية بن أبى الريان (^٢) مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، قال: (ان في كتاب الله انا الله لا اله الا انا، خلقت الجنة بيدي، وحظرتها على مسكر، أو مدمن في الخمر سكيرا).\n٨٠/ ٦٥ - أخبرنا محمد. أنا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (¬-١)، عن محمد ابن عبيد الله (¬-٢)، عن عمرو بن شعيب (^٣)، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، أنه قال: (لقد قرأت في ثلاث كب أن الخمر محرمة فى التوراة، والانجيل، وفي العرفان، وأنها في التوراة أم الخبائث).\n_________\n(^١) عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [م ق] أبو فراس، مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، يزيد بن رباح بموحدة، السهمى، المصري، ثقة، من الثالثة، ولم يصح أنه شهد فتح مصر، تقريب التهذيب ٣٨٢، وتهذيب التهذيب ١١/ ٨٢٤.\nهذا الحديث لم أقف على من خرجه، وفيه راو مجهول، لم أقف عليه.\nوله شاهد عن أنس ﵁ بلفظ: إن الله ﷿ بنى الفردوس بيده وحظرها عليكل مشرك وكل مدمن خمر سكيرا انظر الفردوس بمأثور الخطاب ١٦٤/ ١\n(¬-١) الحارث بن نبهان تقدم في الحديث رقم (٢٧).\n(¬-٢) محمد بن عبيد الله بن أبى سليمان العزرمي - بفتح المهملة والزاى [ت ق] بينهما راء ساكنة - الفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، متروك من السادسة، مات سنة بضع وخمسين. تقريب التهذيب ٣٠٩، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٢٥\n(^٣) عمرو بن شعيب، عن أبيه، عم جده ٥، تقدموا في الحديث رقم (٣). في هذا السند محمد بن عبيد الله، وهو متروك. ولم أقف على من خرج هذا الحديث.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type='title' id=toc-38>[من كتاب المناسك]</span>\n٨١/ ١ - اخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن هشام (^٢) بن. عروة، عن أنجيه (^٣) أن رسول الله ﷺ صلى الصلاة بمنى ركعتين،\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في - الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، الأسدي، ثقة، فقيه، ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ١٤٦، تقريب التهذيب ٣٦٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٤٨.\n(^٣) أبوه: هو عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه مالك بن أنس في الموطأ مرسلا ١/ ٤٠٢ كتاب الحج، باب صلاة منى.\nوالمدونة ١/ ١٧٣.\nوأخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٥٠٩) كتاب الحج، باب الصلاة بمنى، من حديث ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان، صدرا من خلافته.\nومن طريق الأعمش، عن ابراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبد الله ﵁، قال: صليت مع رسول الله ﷺ، وساقه .. الخ.\nومن طريق نافع، عن عبد الله ﵁، قال: صليت مع النبي ﷺ بمنى ركعتين، وساقه في كتاب الصلاة، باب الصلاة بمنى، انظر (فتح الباري ٢/ ٥٦٣).\nومسلم ١/ ٤٨٢ كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، من حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه صلى صلاة المسافرين بمنى ركعتين، الخ .. وكذلك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الأعمش وحارثة بن وهب، كلهم يرفعونه للنبي ﷺ. وأبو داود ٢/ ٤٩١","vol":"1","page":114},{"text":"وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين.\n_________\n=، كتاب الحج، باب الصلاة بمنى، من طريق الأعمش.\nوالنسائي ٣/ ١١٩، كتاب الصلاة، باب الصلاة بمنى، من حديث حارثة، وأنس، والأعمش، وابن شهاب.\nوأحمد في مسنده ٣/ ١٤٤.\nوالدارمي ٢/ ٥٥، من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، كتاب المناسك، باب قصر الصلاة بمنى، وفي باب كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة بمنى من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه ١/ ٤٢٣.\nوانظر الحديث رقم ٨٢.\nوالمدونة ١/ ١٧٣.","vol":"1","page":115},{"text":"٨٣/ ٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله (^١) بن عمر، ويونس (^٢) بن يزيد، عن نافع (^٣) أن عبد الله بن عمر كان يكون بمكة، فاذا خرج الى منى وعرفة قصر الصلاة.\n_________\n(^١) عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا السند صحيح، لأن عبدالله بن عمر الضعيف هنا، مقرون بيونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة.\nوأخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٨٢، كتاب صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى من حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيرها ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا [يعني عثمان].\nانظر البخاري مع الفتح ٣/ ٥٠٩، كتاب الحج باب الصلاة بمنى من حديث يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، كلاهما من رواية ابن وهب، وأبو داود ٢/ ٤٩١، من حديث عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، كتاب الحج، باب الصلاة بمنى.\nوالنسائي ٣/ ٩٩، كتاب الحج، باب الصلاة بمنى.\nوالامام أحمد في المسند ٣/ ١٤٤.\nوالدارمي ٢/ ٥٥.\nوانظر الحديث السابق رقم (٨١).","vol":"1","page":116},{"text":"٨٣/ ٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، أنبأنا ابن جريج (^١) عن عطاء (^٢) بن أبي رباح، قال: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع (^٣)، قال: قلت لعطاء، أبلغك (^٤) ذلك عن. رسول الله ﷺ؟ قال عطاء: نعم.\n_________\n(^١) ابن جريج، تقدم في الحديث رقم (٢٥).\n(^٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\n(^٣) [جمع] علم للمزدلفة، النهاية ١/ ٢٩٦.\n(^٤) [أبلغك] معناها أسمعت ذلك عن رسول الله ﷺ؟ النهاية ١/ ١٥٢.\nأخرجه البيهقي بهذا المتن والسند، ٥/ ١٧٤، كتاب الحج، باب أدراك الحج بادراك عرفة، قبل طلوع الفجر من يوم النحر.\nوله شواهد منها، حديث نافع عن ابن عمر، وكذلك من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، كما في الموطأ، كتاب الحج، باب وقوف من فاته الحج بعرفة ١/ ٣٩٠.\nوأبو داود ٢/ ٤٨٥، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، الحديث ١٩٤٩.\nوالترمذي ٣/ ٢٣٧، كتاب الحج، باب فيمن أدرك الامام بجمع فقد أدرك الحج.\nوالنسائي ٥/ ٢٥٦، كتاب الحج، باب فرض الوقوف بعرفة.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٠٣، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، الحديث ٣٠١٥.\nوالدارقطني ٢/ ٢٤٠، كتاب الحج، باب المواقيت، حديث ١٩.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٤ كتاب المناسك، وصححه الذهبي.\nوالبيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ١١٦، كتاب الحج، باب وقت الوقوف لادراك الحج، بلفظ: إن النبي ﷺ جاءه ناس من أهل نجد وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى (الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج .. الخ).\nوابن الجارود، المنتقى ١٢٣، باب المناسك، حديث ٤٦٨.","vol":"1","page":117},{"text":"٨٤/ ٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج (^١)، عن أبي الزبير (^٢) عن جابر بن عبد الله، أنه قال ذلك.\n_________\n(^١) ابن جريج، تقدم في الحديث رقم (٢٥).\n(^٢) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤).\nأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ادراك الحج بادراك عرفة، قبل طلوع الفجر، من يوم النحر، ٥/ ١٧٤، وله شاهد من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وكذلك من حديث نافع عن ابن عمر، كما في الموطأ كتاب الحج، باب وقوف من فاته الحج بعرفة ١/ ٣٩٠.\nويرجع للحديث السابق رقم ٨٣ ففيه مزيد من الشو اهد، والحديث رقم ٨٥، ٨٦.","vol":"1","page":118},{"text":"٨٥/ ٥ - أخبرنا محمد أنا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد (^١) ان سالم (^٢) بن عبد الله بن عمر، حدثه أن عمر بن الخطاب قال: (من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج).\n_________\n(^١) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم (٥٣).\n(^٢) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\nأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، بهذا السند والمتن، كتاب الحج، باب ادراك الحج بادراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ٥/ ١٧٤.\nوله شاهد من حديث نافع عن ابن عمر، وكذلك عن هشام بن عروة، عن أبيه، كما في الموطأ كتاب الحج، باب وقوف من فاته الحج بعرفة ١/ ٣٩٠. - وانظر الحديثين السابقين رقم ٨٣، ٨٤، ففيهما مزيد من الشواهد.","vol":"1","page":119},{"text":"٨٦/ ٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، ويونس (^٢) بن يزيد، وغيرهما، أن نافعا (^٣) حدثهم، عن عبد الله بن عمر، مثله.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) نافع، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nأخرجه البيهقي بهذا السند والمتن، كتاب الحج، باب ادراك الحج بادراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ٥/ ١٧٤.\nوالموطأ ١/ ٣٩٠، كتاب الحج، باب وقوف من فاته الحج بعرفة، من طريق مالك، عن نافع، ومالك أيضا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، المرجع السابق.\nو. انظر الحديث رقم ٨٣، ٨٤، ٨٥.","vol":"1","page":120},{"text":"٨٧/ ٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرنى محمد بن أبى حميد (^١)، عن محمد بن المنكدر (^٢) قال: قال رسول الله ﷺ: «كل عرفة موقف، الا ما\n_________\n(^١) [ت ق] محمد بن أبي حميد، ابراهيم الأنصاري، الزرقي، أبوابراهيم المدني، لقيه حماد من السابعة، قال ابن معين وأبو زرعة، وأبو داود، والدارقطنى، وابن عدي: ضعيف الحديث، وقال البخاري، وأبو حاتم، وابن معين أيضا: منكر الحديث، وقال الجوزجاني: واهي الحديث، وقال النسائى:\nليس بثقة، وقال ابن حبان: لا يحتج بحديثه، ووثقه أحمد بن صالح المصري، ولا يلتفت لتوثيقه، تهذيب التهذيب ٩/ ١٣٢، وتقريب التهذيب ٢٩٥، والبخاري كتاب الضعفاء والمتروكين ٩٠٣.\n(^٢) محمد بن المنكدر، تقدم في الحديث رقم (١٤).\nهذا السند ضعيف، لأن فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف، لكن توبع، فقد أخرجه مالك في بلاغاته في موطنه، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة ١/ ٣٨٨، وله متابعات منها ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر به ٥/ ١١٥، كتاب الحج، باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه.\nوابن ماجة من طريق القاسم بن عب الله العمري، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: كل عرفة موقف، وذكره بتمامه ٢/ ١٠٠٢ كتاب المناسك، باب الوقوف بعرفات، الا أن القاسم بن عبد الله العمري ضعيف.\nوله شواهد منها ما أخرجه مسلم ٢/ ٨٩٣، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث جابر، وفيه، وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. وابو داود ٢/ ٤٧٨، كتاب الحج، باب الصلاة بجمع وأحمد في","vol":"1","page":121},{"text":"جاوز بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، الا ما خلف بطن محسر».\n_________\n=مسنده ٤/ ٨٢، ٣٨٦/ ٣.\nوالطحاوي في مشكل الآثار ١/ ١٧٦.\nوالدارمي ٢/ ٥٦، كتاب المناسك، باب عرفة كلها موقف.\nوالبزار كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، ٢/ ٢٧.\nوموارد الظمآن الى زوائد ابن حبان، للهيثمي ٢٤٩.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٣٩، ونصه: (كل عرفات موقف، وارتقعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارتفعوا عن محسر … الخ ١٧٥) باب خطأ الناس يوم عرفة، من طريق محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة.\nومن الشواهد أيضا حديث ابن عباس، أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١/ ١٧٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١١٥، ونصه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، الخ.\nوانظر الحديث رقم ٩٦، الآتى ان شاء الله.","vol":"1","page":122},{"text":"٨٨/ ٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن موسى (^٢) بن عقبة، عن كريب (^٣) مولى ابن عباس أنه سمع أسامة بن زيد يقول:\nدفع رسول الله ﷺ من عرفة، حتى اذا جاء الشعب نزل، فبال، فتوضأ، فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال: (الصلاة أمامك، فركب حتى اذا جاء المزدلفة، فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل واحد بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى العشاء، ولم يصل بينهما شيء).\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] موسى بن عقبة، أبو عياش، بتحتانية ومعجمة، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة، فقيه، امام فى المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة ١٤١، وقيل بعد ذلك، تقريب التهذيب ٣٥٢، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٦٠.\n(^٣) [ع] كريب، مولى ابن عباس بن أبي مسلم، الهاشمي، مولاهم، المدني، أبو رشدين، ثقة، من الثالثة، مات سنة ٩٨، تقريب التهذيب، ٢٨٥، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٣٣.\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٥٢٣) كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وكتاب الصلاة، باب اسباغ الوضوء ١/ ٢٣٩، سندا ومتنا.\nومسلم ٢/ ٩٣١، كتاب الحج، باب استحباب ادامة الحاج التلبية حتي يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر.\nومالك في الموطأ ١/ ٤٠١، كتاب الحج، باب صلاة المزدفله.\nوأبو داود ٢/ ٤٧١، كتاب المناسك، باب الدفعة من عرفة.\nوالنسائي ٥/ ٢٥٩، كتاب الحج، باب النزول بعد الدفع من عرفة.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٠٥، كتاب الحج، باب النزول بين عرفات وجمع.\nوالدارمي ٢/ ٨٠، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بجمع كلهم من حديث كريب.","vol":"1","page":123},{"text":"٨٩/ ٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرنى مالك (^١) بن أنس، وابن أبي ذئب (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، عن سالم (^٤) بن عبدالله، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، قال ابن أبي ذئب في الحديث، لم يناد، في كل واحدة هنهما الا بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحد منهما.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، العابري، أبو الحارث، المدني، ثقة، فقيه، فاضل، من السابعة، مات سنة ١٥٨، وقيل: بعدها، تقريب التهذيب ٣٠٨، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٠٣.\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٥٢٣) كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع.\nومسلم ٢/ ٨٨٦، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، وباب الافاضة من عرفات الى مزدلفة .. الخ ٢/ ٩٣٧.\nوأبو داود ٢/ ٤٧٥، كتاب الحج، باب الصلاة بجمع.\nوالترمذي ٣/ ٢٣٦، كتاب الحج، باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.\nوالنسائي ٥/ ٢٦٠، كتاب الحج، باب الصلاة بجمع.\nوالبيهقي ٥/ ١٢٠، كتاب الحج، باب الجمع بينهما باقامة لكل صلاة.\nكلهم من حديث مالك، وابن أبي ذئب.\nوانظر الحديث رقم ٨٨.","vol":"1","page":124},{"text":"٩٠/ ١٠ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله (^١) بن عمر، عن نافع (^٢) عن عبدالله بن. عمر أن النبي ﷺ كان يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا السند ضعيف لوجود عبد الله بن عمر فيه، وهو ضعيف.\nإلا أن الحديث صحيح بطرق أخرى وشواهد، من ذلك ما بينته في الحديث رقم ٨٨، ٨٩.","vol":"1","page":125},{"text":"٩١/ ١١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث (^١) أن أبا الزبير (^٢) المكي، أخبره عن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يقدم العيال و. الضعفة الى منى من مزدلفة.\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (٤).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٥٢٦)، بهذا اللفظ، بغير هذا السند عن ابن عباس ﵄.\nومسلم ٢/ ٩٤٠، ٩٤١، عن ابن عباس وغيره.\nوأصحاب السنن الأربع، وسيأتي في الحديث رقم ٩٢، ٩٣، ٩٤.","vol":"1","page":126},{"text":"٩٢/ ١٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث (^١)، عن عمرو بن دينار (^٢)، عن ابن عباس، قال: كنت فيمن يقدم رسول الله ﷺ الى منى من مزدلفة من العيال.\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم فى الحديث رقم (١٦).\n(^٢) عمرو بن دينار، المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحي، مولاهم، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٦، التقريب ٢٥٩.\nأخرجه البخاري بغير هذا السند انظر (فتح الباري ٣/ ٥٢٦) كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل .. الخ. من حديث أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، وعبيدالله بن أبي يزيد، عن ابن عباس. ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٤١، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة .. الخ.\nالأربعة أبو داود ٢/ ٤٧٩، ٤٨٠، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.\nوالترمذي في السنن ٣/ ٢٣٩، كتاب الحج، باب ما جاء من تقديم الضعفة من جمع بليل. والنسائي في السنن ٥/ ٢٦١، كتاب الحج، باب تقديم النساء والصبيان الى منازلهم بمزدلفة.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٠٧، كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع .. الخ.\nوأحمد في مسنده ١/ ٢٢١، من طريق عطاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.\nومالك في الموطأ ١/ ٣٩١، كتاب الحج باب تقديم النساء والصبيان.\nوأبو يعلى ٤/ ٢٧٤، من طريق ابن عيينة، حثنا عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس.\nومسند الشافعي ١/ ٣٥٧، ٩٢٣ - .\nوالبيهقي ٥/ ١٢٣، كتاب الحج، باب من خرج من المزدلفة بعد منتصف الليل.\nوانظر الحديث رقم ٩١، ٩٣، ٩٤.","vol":"1","page":127},{"text":"٩٣/ ١٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب (^١)، عن شعبة (^٢) مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ بعث به مع أهله الى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر.\n_________\n(^١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (٨٩).\n(^٢) [د] شعبة مولى ابن عباس، هو شعبة بن دينار الهاشمي، المدني، صدوق، سيئ الحفظ، من الرابعة، مات في وسط خلافة هشام، تقريب التهذيب ١٤٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٤٦.\nهذا الحديث فيه شعبة مولى ابن عباس، ضعفه بعضهم، منهم مالك بن أنس، والنسائي، وابن معين، وأبو زرعة، والساجي، انظر تهذيب التهذيب ٤/ ٣٤٦، والميزان ٢/ ٢٧٤.\nوقد أخرجه بهذا السند الطحاوي في شرح الآثار ٢/ ٢١٥.\nوله شاهد أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٥٢٦) كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل .. الخ، من حديث ابن شهاب، قال سالم: وكان عبد الله بن عمر ﵄ يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فاذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ﷺ.\nوكذلك حديث أسماء، وفيه أنها رمت الجمرة ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها (يعني عبد الله مولى أسماء) يا هنتاه: ما أرانا الا قد غلسنا، قالت:\nيا بني: ان رسول الله ﷺ أذن للظعن.\nوانظر الحديث الآتى رقم ٩٤.","vol":"1","page":128},{"text":"٩٤/ ١٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (^١)، عن ابن شهاب (^٢) أن سالم بن عبدالله، أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الامام قبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فاذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ﷺ.\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).\nأخرجه البخاري انظر (الفتح ٣/ ٥٢٦)، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة .. الخ.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٩٤١، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة الى منى .. الخ.\nوالبيهقي كتاب الحج، باب من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل ٥/ ١٢٣، كتاب الحج، باب من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢١٦، كلهم بهذا السند والمتن.\nوالموطأ ١/ ٣٩١، كتاب الحج، باب تقديم النساء والصبيان، وذكره مختصرا.","vol":"1","page":129},{"text":"٩٥/ ١٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (^١)، ومالك (^٢) وغيرهما، أن ابن شهاب (^٣) أخبرهم، عن عيسى (^٤) بن طلحة بن عبيد الله،\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) ابن شهاب محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) عيسى بن طلحة، تقدم في الحديث رقم (٣١).\nأخرجه البخاري (فتح الباري ٣/ ٥٦٩) كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة.\nومسلم في الصحيح ٢/ ٩٤٨، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي.\nوأبو داود ٢/ ٥١٦، كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئا قبل شيئ في حجه من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عمرو بن العاص.\nوالترمذي ٣/ ٢٥٨، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب .. الخ.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٠١٤، كتاب المناسك، باب من قدم نسكا قبل نسك، من طريق سفيان كذلك.\nوالطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٧.\nوموطأ مالك ١/ ٤٢١، كتاب الحج، باب جامع الحج، عن ابن شهاب .. الخ.\nوأحمد في المسند ٢/ ١٤٩. والدارمي كتاب المناسك، باب فيمن قدم نسكه ..","vol":"1","page":130},{"text":"أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم اشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج، قال آخر: يا رسول الله، اني لم أشعر فحلقت رأسي قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله ﷺ يومئذ عن شيء قدم ولا أخر الا قال: افعل ولا حرج.\n_________\n=الخ، من طريق مالك بسنده.\nوابن الجارود في المنتقى ١٣٠ ٤٨٧ - من طريق سفيان عن الزهري بسنده.\nوالبيهقي ٥/ ١٤١، كتاب الحج، باب التقديم. والتأخير في عمل يوم النحر، من طريق ابن وهب سندا ومتنا.\nأما الروايات الأخرى فقد تختلف بعض الألفاظ بتقديم أو تأخير.","vol":"1","page":131},{"text":"٩٦/ ١٦ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة (^١) بن زيد الليثي، أن عطاء (^٢) بن أبي رباح، حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله ﷺ مثله.\n«قال رسول الله ﷺ عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر».\n_________\n(^١) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\nأخرجه ابن ماجة ٢/ ١٠٠١٤، كتاب المناسك، باب من قدم نسكا قبل نسك، من طريق ابن وهب، وتقدّم في الحديث السابق تخريجه مستوفى من طرق أخرى، هذا بالنسبة لحديث من قدم أو أخر يوم النحر .. الخ.\nأما حديث عرفة موقف .. الخ.\nفقد أخرجه أبو داود بهذا المتن والسند، ٢/ ٤٧٨، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، وأيضا ٢/ ٤٦٥، كتاب الحج، باب صفة حج النبي ﷺ.\nوالامام أحمد فى مسنده ٣/ ٣٢٦. والدارمي ٢/ ٥٦ - ٥٧، كتاب المناسك، باب عرفة كلها موقف بمثل ما أخرجه ابن وهب.\nوالطحاوي في مشكل الآثار ١/ ١٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٢٢، كتاب الحج، باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه بهذا السند والمتن.\nومسلم متابعة ٢/ ٨٩٣، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: نحرت هاهنا ومنيكلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووققت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. وانظر الحديث رقم ٨٧ فقد استوفيت تخريجه فيه.","vol":"1","page":132},{"text":"٩٧/ ١٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج (^١)، عن عطاء (^٢) بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ لم يرمل (^٣) في السبع التي أفاض فيها، قال: قال عطاء: لا رمل فيه.\n_________\n(^١) ابن جريج، تقدم في الحديث رقم (١٢).\n(^٢) عطاء بن. أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\n(^٣) [رمل] يرمل رملا، ورملانا، اذا أسرع في المشي وهز منكبيه، النهاية أخرجه أبو داود ٢/ ٥٠٩، كتاب المناسك، باب الافاضة من الحج.\nوابن ماجة ٢/ ١٠١٧، كتاب المناسك، باب زيارة البيت، كلاهما بهذا السند والمتن.\nوهذا الحديث أخرجه ابن وهب هنا عن ابن جريج، وهو مدلس، وأخرجه بالعنعنة، وكذلك أبو داود وابن ماجة ولم يصرحا بالتحديث.\nويشهد له حديث ابن عمر في الموطأ ١/ ٣٦٥، كتاب الحج، باب الرمل في الطواف، وفيه أنه اذا أحرم من مكة لا يرمل، أما طواف القدوم فيه الرمل.\nكما في البخاري، انظر (الفتح ٣/ ٤٧٠) كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثا من طريق ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة اذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.\nوالبخاري (الفتح أيضا ٣/ ٤٧٠)، كتاب الحج، باب الرّمل في الحج والعمرة، من طريق فليح، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سعى النبي ﷺ ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة.\nومسلم ٨٩٣/ ٢، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث جابر، وأنه ﷺ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا.\nوالنسائي ٥/ ٢٣٠، كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرة.","vol":"1","page":133},{"text":"٩٨/ ١٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني عبد الله (^١) بن عمر، ومالك (^٢) بن أنس وغيرهما، أن نافعا (^٣) أخبرهم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا السند صحيح ولايضره ورود عبدالله بن عمر الضعيف لأنه قرن معه غيره من الثقات كمالك.\nفقد أخرجه (البخاري في كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الاحلال، انظر (الفتح ٣/ ٥٦١) من طريق مالك، والليث، عن نافع، بسنده، بالترحم على المحلقين مرة أو مرتين).\nوكذلك مسلم في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير وأبو داود فيكتاب المناسك باب الحلق والتقصير ٢/ ٤٩٩.\nوالترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير ٣/ ٢٥٦، من طريق عبيد الله عن نافع بسنده.\nوابن ماجة في كتاب المناسك، باب الحلق، ٢/ ١٠١٢، كذلك، وزاد بالترحم على المحلقين ثلاثا كما في حديثنا هذا.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٧٩، بالترحم على المحلقين ثلاثا، وفي ٢/ ١٣٨ بالترحم على المحلقين مرتين، كلاهما عن مالك عن نافع بسنده.\nوالدارمي في كتاب المناسك، باب فضل الحلق علي التقصير، من طريق عبد الله،","vol":"1","page":134},{"text":"قال: «اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين».\n_________\n=عن نافع، بسنده، بالترحم على المحلقين ثلاثا كما في هذا الحديث ١/ ٨٩.\nومالك في الموطأ كتاب الحج، باب الحلق ١/ ٣٩٥.\nوالبيهقي في السنن كتاب الحج، باب الحلق، ٥/ ١٣٤، من طريق عبيد الله، عن نافع بسنده،","vol":"1","page":135},{"text":"٩٩/ ١٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، عن نافع (^٢)، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nالحديث بهذا السند ضعيف، لوجود عبد الله بن عمر فيه، والحديث صحيح من طرق اخرى ليس فيها عبد الله المذكور فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الحلق والتقصير، عند الاهلال من طريق نافع عن ابن عمر ٣/ ١٦١.\nومسلم في كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير ٢/ ٩٤٧.\nوأبو داود في كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير ٢/ ٥٠٠.\nوالترمذي كتاني الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير ٣/ ٢٥٦.\nوالبيهقي في كتاب الحج باب الحلق والتقصير، واختيار الحلق على التقصير والمنتخب للحافظ عبد بن حميد ٢/ ٢٣، رقم ٧٧٠، من طريق موسى بن عقبة عن نافع بسنده.","vol":"1","page":136},{"text":"١٠٠/ ٢٠ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الليث (^١) بن سعد، وغيره، عن نافع (^٢)، عن ابن عمر، أنه قال: حلق رسول الله ﷺ وطائفة من أصحابه، وقصربعضهم.\n_________\n(^١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٧).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٢٣).\nأخرجه البخاري في كتاب الحج (فتح الباري) باب الحلق والتقصير ٣/ ٥٦١ من حديث جويرية بنت أسماء عن نافع أن عبد الله قال: حلق رسول الله ﷺ .. الخ.\nومسلم متنا وسندا عن الليث، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ٢/ ٩٤٥ من حديث ابن وهب.\nوتقدم الكلام في الحلق والتقصير في الحديث رقم (٩٩).\nوأبو داود ٢/ ٥٠٠ كتاب الحج، باب الحلق والتقصير، من طريق يعقوب الاسكندراني، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع.\nوالترمذي ٣/ ٢٥٦، كتاب الحج، باب ما جاء في الحج والتقصير، من طريق الليث بن سعد.","vol":"1","page":137},{"text":"١٠١/ ٢١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، وابن جريج (^٢)، عن أبي الزبير (^٣) عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وهى واحدة، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ..\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) ابن جريج، عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (٢٥).\n(^٣) أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (٤).\nأخرجه مسلم في صحيحه بدون ابن لهيعة، وانما هو عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، بدون ذكر (وهي واحدة)، ٢/ ٩٤٥، كتاب الحج، باب وقت استحباب الرمي، وأبو داود ٢/ ٤٩٦، كتاب الحج، باب في رمي الجمار، والترمذي ٣/ ٢٤١، كتاب الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، والنسائي في الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ٥/ ٢٧٠، وابن ماجة في الحج، باب رمي الجمار أيام التشريق ٢/ ١٠١٤، عن ابن وهب، بدون ذكر ابن لهيعة.\nوصحيح ابن خزيمة، كتاب الحج، باب وقت رمي الجمار أيام التشريق ٤/ ٣١٦، والدارمي ٢/ ٦١، كتاب الحج، باب جمرة العقبة، أية ساعة ترمى، وأحمد في مسنده ٣/ ٣١٢، كلهم بهذا الاسناد من حديث جابر.\nورواه البخاري تعليقا (انظر الفتح) ٣/ ٥٧٩، كتاب الحج، باب رمي الجمار، ولفظه: وقال جابر رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال.\nوصحيح ابن حبان ٦/ ٧٤، كتاب الحج، باب رمي الجمار أيام التشريق.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٣٠، كتاب الحج، باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة، سندا ومتنا.","vol":"1","page":138},{"text":"١٠٢/ ٢٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري (^١)، أنه سمع أبا عمران (^٢) يحدث أن قدامة (^٣) بن عمار الكلابي قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة على ناقة صهباء (^٤)، لا ضرب، ولا طرد (^٥) ولا اليك (^٦) اليك.\n_________\n(^١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم ٥.\n(^٢) أبو عمران أيمن بن نائل الحبشي المكي نزيل عسقلان، صدوق، يهم، من الخامسة، التقريب ٤٠، تهذيب الكمال للمزي ٣/ ٤٤٧.\n(^٣) قدامة بن عمار الكلابي، صحابي، شهد حجة الوداع، تقريب التهذيب ١٨٢، والاصابة ٣/ ٢٢٧.\n(^٤) [صهباء] الصهبة، مختصة بالشعر، وهي حمرة يعلوها سواد، النهاية ٣/ ٦٢.\n(^٥) [الطرد] الابعاد، النهاية ٣/ ١١٨، وهو كناية عن التحذير من الازدحام القوي.\n(^٦) [اليك اليك] اسم فعل، أي لا تبعد أحدا عن الطريق، أي تنح وابتعد، النهاية ١/ ٦٤.\nأخرجه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد الله، وذكر الحديث دون (صهباء)، ثم قال: قال أبو عيسى حديث بن قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح. وانما يعرف الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث ٣/ ٢٤٧، كتاب الحج، باب ما جاء في طرد الناس عند رمي الجمار.\nوالنسائيكتاب المناسك، باب الركوب الى الجمار، واستغلال المحرم، وذكر","vol":"1","page":139},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=الحديث كما ذكره الترمذي، وزاد فيه (ناقة صهباء) ٥/ ٢٧٠.\nوابن ماجة، كتاب الحج، باب رمي الجمار راكبا، بمثل ما أخرجه النسائي ٢/ ١٠٠٩، من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أيمن بن نابل، عن قدامة .. الخ. انظر تحفة الأشراف ٢٨./٩٨، وأخرجه أحمد في مسنده، انظر الفتح الرباني ١٢/ ١٨٣، من حديث محمد بن عبد الله الزبري، عن أيمن بن نابل، عن قدامة .. الخ، والدارمي ٢/ ٦٢، من حديث أبى نعيم، وأبى عاصم، والمؤمل، عن أيمن بن نابل، عن قدامة.\nوأحمد في المسند ٣/ ٤١٢، ٤١٣، ٤١٣.\nوصححه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٦، على شرط البخاري، وأقره الذهبي.\nوابن خزيمة ٤/ ٢٧٨، كتاب الحج، باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار، كلهم من حديث قدامة هذا","vol":"1","page":140},{"text":"٣/ -٢٣.١ أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (^١)، عن محمد بن عبيد الله (^٢)، عن عمرو بن شعيب (^٣) عن أبيه، عن جده، أن رسول\n_________\n(^١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).\n(^٢) محمد بن عبيد الله بن سليمان العزرمي، تقدم في الحديث رقم (٨٠).\n(^٣) عمرو بن شعيب، وأبوه، وجده، تقدموا في الحديث رقم (٢).\nهذا السند متروك، لوجود الحارث بن نبهان فيه وشيخه محمد بن عبيد الله وهما متروكان أخرجه الامام أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ (الفتح الرباني) ١٢/ ٢١٩، كتاب الحج، باب وقت رمي الجمار في غير يوم النحر وآدابه، وبدون ذكر الحارث بن نبهان وشيخه والحديث ثابت بشواهد من ذلك:\nما أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري ٣/ ٥٨٣)، كتاب الحج، باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى، من حديث ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة، قياما طويلا، فيدعو. ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطيكذلك .. الخ.\nوالنسائي ٥/ ٢٧٦، كتاب الحج، باب الدعاء بعد رمي الجمار.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٨، كتاب المناسك.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٤٨، كتاب الحج، باب الرجوع الى منى أيام التشريق والرمي بها، كل يوم، اذا زالت الشمس، من حديث الزهري عن ابن عمر.\nوأحمد في مسنده ٢/ ١٥٢، وأيضا في المسند عن عائشة، (الفتح الرباني ١٢/ ٢١٧)","vol":"1","page":141},{"text":"الله ﷺ كان يقوم بين الجمرتين، فيطيل القيام، ويقوم عند الجمرة الأخوى أقل من ذلك، ولا يقوم عند جمرة العقبة.\n_________\n=، كتاب الحج، باب المبيت بمنى ليالي منى، ورمي الجمار في أيامها، غير ذلك.\nوالدارمى ٢/ ٨٨، كتاب الحج، باب الرمى من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة.","vol":"1","page":142},{"text":"١٠٤/ ٢٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، عن أبي الزبير (^٢)، عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله ﷺ يأخذ حصا الخذف\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤).\nهذا الحديث أخرج مسلم في صحيحه طرفا منه، وهو أن ﷺ يأخذ مثل حصى الخلاف، كتاب الحج، باب استحباب كون حصي الجمار بقدر حصى الخذف وأحمد في مسنده ٣/ ٣١٩، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.\nوله شاهد من حديث ابن عباس، من رواية أبي العالية الرياحي، قال: قال رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات القط لي حصيات من حصى الخذف. الحديث، رواه أحمد ١/ ٣٤٧.\nوالنسائي ٥/ ٢٦٨، كتاب الحجّباب التقاط الحصى.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٠٨، كتاب المناسك، باب قدر حصي الرمي.\nوالمنتقى لابن الجارود ١٢٧، رقم ٤٧٣.\nوالترمذي ٣/ ٢٠٣، كتاب الحج، باب ما جاء أن الجمار التي يرمي بها .. الخ.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٦، كتاب المناسك.\nأما آخر الحديث، أنه ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عنا مناسككم، فاني لا أدري لعليلا أحج بعد حجتي هذه.\nفقد أخرجه مسلم ٢/ ٩٤٣، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا .. الخ.\nوأبو داود ٢/ ٤٩٥، كتاب المناسك، باب رمي الجمار. والنسائي ٥/ ٢٧٠، كتاب","vol":"1","page":143},{"text":"ويرمي على راحلته، ويقول: خذوا منا مناسككم فاني لا أدري لعلي غير حاج بعد حجتي هذه»\n_________\n=الحج، باب الركوب الى الجمار واستغلال المحرم.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٣٠١، ٣١٨، ٣٣٢.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٠٦، كتاب المناسك، باب الوقف بجمع، كلهم عن أبي الزبير، عن جابر.\nوالبيهقي ٥/ ١٣٠، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة راكبا ..\nوانظر الحديث رقم ١٠٢.","vol":"1","page":144},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(^١) يحيى بن ايوب الغافقي، تقدم في الحديث رقم (١).\n(^٢) [م عه] عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة، بفتح المهملة، وتثقيل النون، الأسلمي، أبو حرملة، المدني، صدوق، ربما أخطأ، من السادسة، مات سنة ١٤٥، تقريب التهذيب.: ٢ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٦١.\n(^٣) يحيى بن هند بن حارثة من أصحاب الحديبية، الثقات لابن حبان ٣/ ٤٤٧ والجرح ٩/ ١٩٤. والحديث رواه من هذا الوجه أحمد ٤/ ٣٤٣، والبزار كشف الأستار ٢/ ٣٠، والطبراني في الكبير ٤/ ٥.\nلم أقف عليه بهذا السند، لكن له شواهد منها، ما أخرجه أبو داود ٢/ ٤٩٤، كتاب المناسك، باب رمي الجمار، من حديث علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة في بطن الوادي، وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلقه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس، وازدحم الناس، فقال النبي ﷺ: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، واذا رميتم الجمرة، فارموا يمدر حصى الخذف.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٠٨ كتاب المناسك، باب قدر حصا الرمي، من حديث أبي العالية.\nومسند أحمد (الفتح الرباني) ١٢/ ١٨٠) من حديث سليمان به.\nوالدارمي ٢/ ٦٢، كتاب المناسك، باب في الرمي بمثل حصاة الحذف، من حديث عثمان بن عبدالرحمن التيمي، عن أبيه، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نرمي الجمرة بمثل حصا الحذف، ومن حديث عبد الرحمن بن معاذ كذلك، المرجع السابق.\nوالبيهقى في السنن الكبرى ٥/ ١٢٧ - ١٢٨، كتاب المناسك، باب أخذ الحصا لرمي","vol":"1","page":145},{"text":"الأسلمي حدثه، قال: رأيت رسول الله ﷺ بعرفة، وعمي مردفي، وهو واضع اصبعيه احداهما على الأخرى، فقلت لعمي، ماذا يقول؟ قال: يقول: ارمو الجمرة بمثل حصا الخذفة.\n_________\n=جمرة العقبة، وكيفية ذلك، من حديث سليمان بن عمرو الأحوص ..\nوانظر الحديث رقم ١٠٤.","vol":"1","page":146},{"text":"١٠٦/ ٢٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن عبد الله (^٢) بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه (^٣)، أن أبا البداح (^٤) أخبره، عن\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني، القاضي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٣٥، تقريب التهذيب ١٦٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٦٤.\n(^٣) [ع] أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم الأنصاري، البخاري، المدني، القاضي، اسمة وكنيته واحدة، ثقة، عابد، من الخامسة، مات سنة ١٢٠، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب ٣٩٦، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٣٨.\n(^٤) [عه] أبو البداح، بفتح الموحدة، وتشديد المهملة، وحاء مهملة، ابن عاصم، بن عدي بن الجد، بفتح الجيم، البلوي، حليف الأنصار، يقال: اسمه عدي، وكنيته أبو عمرو، وأبو البداح لقب، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١١٠، وقيل بعد ذلك، ووهم من قال: ان له صحبة، تقريب التهذيب ٣٩٤، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١٧.\nأخرجه أبو داود ٢/ ٤٩٧، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار.\nوالترمذي ٣/ ٢٨٩، كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء.\nوالنسائي ٥ / م ١٢، كتاب المناسك، باب رمي الرعاة.\nوابن ماجة ٢/ ١٠١٠، كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر.\nوأحمد في مسنده ٥/ ٤٥٠.\nومالك في الموطأ ١/ ٤٠٨، كتاب الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، كلهم من طريق مالك.\nوابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٢٠، كتاب الحج، باب الرخصة للرعاة أن يرموا","vol":"1","page":147},{"text":"أبيه عاصم بن عدى، أخبره عن رسول الله ﷺ أنه رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد، وبعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.\n_________\n=سندا ومتنا.\nوالبيهقي ٥/ ١٥٠، كتاب الحج، باب الرخصة لرعاء الابل في تأخير رمي الغد يوم النحر، الى يوم النفر الأول.\nوالطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٢، كتاب المناسك، باب الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك.\nوالحميدي في المنتقى ١٢٨، رقم ٤٧٧، ٤٧٨.","vol":"1","page":148},{"text":"١٠٧/ ٢٧ - أخبرنا محمد، انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج (^١)، عن عطاء (^٢) بن أبي رباح، أن رسول الله ﷺ رخص لرعاة الإبل أن يرموا الجمار بالليل ..\n_________\n(^١) ابن جريج عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (١٢).\n(^٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\nهذا الحديث مرسل، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، من طريق ابن وهب بهذا السند، ٥/ ١٥١، كتاب الحج، باب الرخصة في أن يدعو نهارا ويرمو ليلا ان شاءوا.\nوابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:\nأنبأنا معتمر قال: ليث عن عطاء وطاوس، قال: الكرى اذا لم يجد راعيا، والرجل اذا كان ناميا يرميان الجمار بالليل، ٤/ ٣٠، والنامي راع الابل. وقد أنماها الكلأ، اللسان ١٥/ ٣٤٢.\nوكذلك قال عن ابن جريج عن ابن سابط هو عبد الرحمن، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يرمون ليلا ٤/ ٣٠، كتاب الحج، باب من رخص في الرمي ليلا.\nوعبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة الجمحي، تابعي، أرسل عن النبي ﷺ ثقة، كثير الحديث. انظر تهذيب التهذيب ٦/ ١٨٠.\nوله شاهد من حديث مسلم بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رخص للرعاء أن يرمو بالليل.\nأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٥/ ١٥١، وانظر الحديث السابق رقم ١٠٦، والآتى رقم ١٠٨، ١٠٩.","vol":"1","page":149},{"text":"١٠٨/ ٢٨ - أخبرنا محمد، انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس (^١)، عن عطاء (^٢)، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله ﷺ: «الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار».\n_________\n(^١) عمر بن قيس المكي، تقدم في الحديث رقم (٩).\n(^٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\nفي هذا السند عمر بن قيس، وهو متروك، فالحديث متروك بهذا السند ..\nوأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٥/ ١٥١، بهذا السند والمتن، عن ابن وهب ورواه البزار من حديث ابن عمر والاسناد فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف ومن هذا الوجه عند البيهقي ٥/ ١٥١، كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي ٢/ ٣٢، كتاب الحج، باب الرعاء، الحديث ١١٣٩، وله طريق من حديث ابن عمر، تقدم فى الحديث السابق.\nوانظر الحديث رقم ١٠٦، ١٠٧، ١٠٩.","vol":"1","page":150},{"text":"١٠٩/ ٢٩ - أخبرنا محمد، انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب (^١)، عن عمارة (^٢) بن غزية، عن محمد (^٣) بن ابر اهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ يطله.\n_________\n(^١) يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (١).\n(^٢) [خت م عه] عمارة بن غزية، بفتح المعجمة، وكسر الزاي بعدها تحتانية ثقيلة، ابن الحارث الأنصاري، المازني، المدني، لا بأس به، وروايته عن أنس مرسلة، من السادسة، مات سنة ١٤٠، تقريب التهذيب ٢٤١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٢٢.\n(^٣) [ع] محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، له أفراد، من الرابعة، مات سنة ١٢٠، على الصحيح، تقريب التهذيب ٢٨٨، وتهذيب التهذيب ٩/ ٥.\nأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ٥/ ١٥١، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.\nوانظر الأحاديث رقم ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨.","vol":"1","page":151},{"text":"١١٠/ ٣٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١) ومالك (^٢) بن أنس وغيرهما، أن أيوب (^٣) بن أبي تميمة، أخبرهم، عن سعيد بن جبير (^٤)، عن عبد الله بن عباس أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن - حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) [ع] أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، بفتح المهملة بعدها معجمة، ثم مثناة، ثم تحتانية، وبعد الألف نون، أبو بكر البصري، ثقة، ثبت، حجة، من كبار الفقهاء، العباد، من الخامسة، مات سنة ١٣١، التقريب ٤١، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٤.\n(^٤) [ع] سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة،، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج سنة ٩٥، تقريب التهذيب ١٢٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ١١.\nهذا السند صحيح ولا يضره العمري لأنه لم يتفرد بل روى معه الثقات كمالك وقد أخرجه مالك في الموطا ١/ -٤١٩، كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا، من حديث مالك، عن ايوب بن أبي تميمة، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، ولم يذكر فيه عبد الله بن عمر بن حفص الا أنه موقوف على ابن عباس.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٥٢، كتاب الحج، باب من ترك شيئا من الرمي حتى يذهب أيام منى، بهذا السند، ولم يذكر عبد الله بن عمر بن حفص.\nوروي مرفوعا، عن ابن حزم، من طريق علي بن الجعد، عن أبي عيينة، عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد، أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال:\nانه مجهول، وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي، قال: هما مجهولان، انظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٢٩.","vol":"1","page":152},{"text":"١١١/ ٣١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني طلحة (^١) بن عمرو، أنه سمع عطاء (^٢) بن أبي رباح، يذكر عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: طيبت رسول\n_________\n(^١) [ق] طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، المكي، متروك، من السابعة، مات سنة ١٥٢، تقريب التهذيب ١٥٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٣.\n(^٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\nهذا السند متروك، لوجود طلحة بن عمرو بن عثمان فيه، وهو متروك، والحديث بهذا السند والمتن، أخرجه الطيالسي رقم ١٤٩٣، ص ٢٠٩.\nوتوبع على أصل الحديث، عن عطاء، وغيره، أما عن عطاء فرواه عباد بن منصور، قال: سمعت القاسم بن محمد، ويوسف بن مالك، وعطاء يذكرون عن عائشة، أنها قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ عند احلاله وعند احرامه، أخرجه أحمد وله طرقا، منها ما أخرجه البخارى (انظر الصحيح مع الفتح) ٣/ ٥٨٤، كتاب الحج، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه سمع أباه، وكان أفضل زمانه يقول: سمعت عائشة ﵂ تقول:\nطيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين، حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها.\nومسلم ٢/ ٨٤٦، باب الطيب للمحرم عند الاحرام، من كتاب الحج.\nومالك في الموطأ ١/ ٣٢٨.\nوأبو داود ٢/ ٣٥٨، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحرام.\nوالترمذي ٣/ ٩٥٩، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحلال قبل الزيارة.\nوالنسائي ٥/ ١٣٧، كتاب الحج، باب اباحة الطيب عند الاحرام. وابن ماجة","vol":"1","page":153},{"text":"الله ﷺ يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.\n_________\n=٢/ ٧٩٦، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحرام.\nوالطحاوي في مشكل الآثار ٢/ ٢٢٨.\nوالدارمي ٢/ ٣٣، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحرام.\nوالبيهقي ٥/ ٣٤، كتاب الحج، باب الطيب للاحرام.\nوأحمد في مسنده ٦/ ١٩٢، ١٨١، ١٩٢، ٢٠٠، ٢١٤، ٢١٦، ٢٣٨، ٢٤٤.\nوابن الجارود ٤١٤.\nوشرح السنة للبغوي ٧/ ٤٥، كتاب الحج، باب التطيب عند الاحرام، من طريق مالك (فالحديث صحيح بطرق وشواهد أخري) وانظر الحديث الآتى رقم (١١٢).","vol":"1","page":154},{"text":"١١٢/ ٣٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري (^١)، عن سلمة بن كيل (^٢) عن الحسن (^٣) العرني، عن ابن عباس، أنه قال: اذا رميتم الجمرة، فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما الا النساء، حتى تطوفوا بالبيت، فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: أني رأيت رسول الله ﷺ يضمخ (^٤) رأسه بالمسك (^٥) أفطيب هو أم لا؟.\n_________\n(^١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] سلمة بن كهيل، الحضرمي، ابو يحيى، الكوفي، ثقة، من الرابعة، تابعي، مات سنة ١٩٧، تقريب التهذيب ١٣١، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٥٥.\n(^٣) [خ م د س ق] الحسن بن عبد الله العرني، بضم المهملة، وفتح الراء بعدها نون، الكوفي، ثقة، أرسل عن ابن عباس، من الرابعة، تقريب التهذيب ٧٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٩٠.\n(^٤) [التضمخ] التلطخ بالطيب، وغيره، والاكثار منه، النهاية ٣/ ٩٩.\n(^٥) [السك] طيب معروف يضاف الى غيره من الطيب، ويستعمل، النهاية ٢/ ٣٨٤.\nرواه النسائي ٥/ ٢٢٥، كتاب المناسك، باب ما يحل للمحرم.\nوابن ماجة ٢/ ١٠١١ بنفس السند والمتن، دون ابن وهب، مع اختلاف قليل في الألفاظ، كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل اذا رمى جمرة العقبة.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢٢٩، كتاب الحج، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم.\nوالبيهقي ٥/ ١٣٦، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأوّل من محظورات الاحرام سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.\nوأحمد فى مسنده ١/ ٢٣٤، ٣٤٤، ٣٦٩. ومسند أبي يعلى رقم ٢٦٨٨. وهذا الحديث اسناده منّقطع، لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٦٠. وانظر الحديث السابق رقم ١١١، والآتى رقم ١١٤.","vol":"1","page":155},{"text":"١١٣/ ٣٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، وغير واحد، أن نافعها (^٢) حدثهم عن عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة يعلمهم أمر الحج، فيما قال لهم: اذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه الا النساء، والطيب، لا يمس أحد نساءا ولا طيبا حتى يطوف بالبيت، قال مالك: وحدثني عبد الله (^٣) بن دينار عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر أو نحر هديا ان كان معه، فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب، حتييطوف بالبيت.\n_________\n(^١) مالكبن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم فيالحديث رقم (٣٦).\n(^٣) [ع] عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدنى مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، تقريب التهذيب ١٧٢ وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١ أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٠، كتاب الحج، باب في الافاضة.\nوالبيهقي في السنن ٥/ ١٣٥، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الاحرام، من طريق نافع عن ابن عمر، قال: خطب الناس عمر بن الخطاب ﵃ بعرفة .. الخ، مع بعض اختلاف قليل في الألفاظ، وكذلك من طريق الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: اذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب .. الخ، وهو موقوف على عمر ﵁.\nوحديث عبد الله بن دينار، ذكره الزيلعي في نصب الراية عن ابن دينار عن عمر منقطعا، لأن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر، اهـ، انظر جامع التحصيل ٢٥٥.\nوأخرجه عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر انظر مشكل الآثار ٢/ ٢٣١، وكذلك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، المرجع السابق، ومسند الشافعي ١/ ١٩٩.","vol":"1","page":156},{"text":"١١٤/ ٣٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، عن أبي الزبير (^٢) أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: اذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب، فقالت عائشة: يغفر الله لهذا الشيخ، أنا طيبت رسول الله ﷺ بيدي هذا اليوم.\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤).\nتقدم الكلام عليه في الحديث رقم ١١١، ١١٢، ١١٣، والأثر مرسل فأبو الزبير لم يسمع من عمر حيث أرسل عن عمرو بن العاص فإرساله عن عمر أظهر.\nوقد أخرج النسائي ٥/ ١٣٦، كتاب المناسك باب اباحة الطيب عند الاحرام، من حديث قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن سالم، عن عائشة، قالت: طيبت رسول الله ﷺ عند احرامه، حين أراد أن يحرم، وعند احلاله قبل أن يحل بيدي.\nوالبيهقي ٥/ ١٣٦، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأولى من محظورات الاحرام، من حديث عروة، والقاسم، يخبران عن عائشة ﵂، أنها قالت:\nطيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والاحرام.","vol":"1","page":157},{"text":"١١٥/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث، أن قتادة (^٢) بن دعامة، حدثه، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقده بالمحصب (^٣)، ثم ركب الى البيت فطاف.\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٥).\n(^٢) قتادة بن دعامة، تقدم في الحديث رقم (٢١).\n(^٣) [المحصب] هو الشعب الذي مخرجه الى الأبطح بين مكة ومنى، النهاية أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري) ٣/ ٥٨٥ كتاب الحج، باب طواف الوداع، و٣/ ٥٩٠ من حديث ابن وهب، وله شاهد في صحيح مسلم، .. كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب، يوم النفر، والصلاة فيه، من حديث ابن عمر ﵄.\nوالموطأ ١/ ٤٠٥، كتاب الحج، باب صلاة المعرس والمحصب.\nوأبو داود ٢/ ٥١٥، كتاب الحج، باب التحصيب.\nوالترمذي ٣/ ٢٦٣، كتاب الحج، باب ما جاء في نزول الأبطح، كلهم من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٢٠ كتاب المناسك، باب النزول بالمحصب.\nوأحمد في مسنده من حديث ابن عمر ﵄، (الفتح الرباني ١٢/ ٢٣٠).\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه متنا وسندا، عن ابن وهب ٤/ ٢٢١، من حديث أنس بن مالك هذا.","vol":"1","page":158},{"text":"١١٦/ ٣٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن عبد الله (^٢) بن أبي بكر، عن أبيه (^٣)، عن أبي سلمة (٤) بن عبد الرحمن، عن أم\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الله بن أبي بكر، تقدم في الحديث رقم (١٠٦).\n(^٣) أبوه، المراد به أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، تقدم في الحديث رقم (١٠٦).\nأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٣، من كتاب الحج، باب إفاضة الحائض، قال ابن عبد البر: لا أعرفه عن أم سليم، إلا من هذا الوجه، وإن كان فيه انقطاع لأن أبا سلمة لم يسمع من أم سليم، فالسند فيه انقطاع لأن أبا سلمة يروي عن أم سليم وهو لم يسمع منها، جامع التحصيل ٢٥٦، حيث أرسل أبو سلمة عن أم حبيبة كما في جامع التحصيل ص ٢٥٦ وهي متقدمة وفاة عن أم سليم، فوفاة ام حبيبة سنة ٥٠ او قبلها وأما أم سليم فتوفيت في خلافة عثمان. الا ان له شواهد:\nمن ذلك ما أخرجه البخاري (انظر الفتح) ٣/ ٥٨٦، كتاب الحج، باب اذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، من حديث ابن عباس، مع زيد بن ثابت، وسؤال أم سليم عن ذلك .. الخ القصة.\nوكذلك حديث عائشة ﵂، وأن صفية زوج النبي ﷺ، حصل لها ذلك، وقول النبي ﷺ أحابستنا هي، قالوا: انها أفاضت، قال: فلا اذا، المرجع السابق.\nومسلم في .. صحيحه ٢ لم ٩٦٣، من حديث ابن عباس، وعائشة في قصة صفية، كتاب المج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من حديث أبي سلمة عنها.\nوالبيهقى ٥/ ١٦٢، كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع، من حديث ابن وهب، عن أبي سلمة، وعروة، عن عائشة، ﵃. وأحمد ٦/ ١٨٥، من حديث","vol":"1","page":159},{"text":"سليم قالت: استفتيت رسول الله ﷺ وحاضت، أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله ﷺ فخرجت.\n_________\n=أبي سلمة، عن عائشة، ﵄.\nوالترمذي ٣/ ٢٨٠، كتاب الحج، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث الليث عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، من قصة صفية بنت حيي، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.\nوكذلك عن نافع عن ابن عمر، قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الا الحيض.\nورخص لهن رسول الله ﷺ، المرجع السابق.\nوالنسائي ١/ ١٩٤، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث عمرة،، عن عائشة، في قصة حيض صفية.\nوابن ماجة فى سننه ٢/ ١٠٢١، كتاب المناسك، باب الحائض. تنفر قبل أن تودع وانظر الحديث الآتى رقم ١١٧.","vol":"1","page":160},{"text":"١١٧/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، يونس (^١) بن يزيد وغيره، من أهل العلم، عن ابن شهاب (^٢)، عن أبي سلمة (^٣) بن عبد الرحمن، وعروة (^٤) بن\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (٣٢).\n(^٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح) ٣/ ٥٦٧، كتاب الحج، باب: الزيارة يوم النحر، من حديث أبي سلمة، وعروة، من عائشة.\nومسلم ٢/ ٩٦٤، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، من حديث ابن شاب، عن أبي سلمة، وعروة، عن عائشة .. الخ.\nوأبو داود ٢/ ٥١٠، كتاب الحج، باب الحائض تخرج بعد الافاضة، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ﵃. وذكرت قصة صفية بنت حيي ﵂.\nوالموطأ ١/ ٤١٣، كتاب الحج، باب افاضة الحائض، من حديث عروة بن الزبير.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٢١، كتاب الحج، باب الحائض تنفر قبل أن تودع، من حديث ابن شهاب، عن أبي سلمة، وعروة، عن عائشة .. الخ.\nوالترمذي ٣/ ٢٨٠، كتاب الحج، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة .. الخ.\nوكذلك أحمد فى المسند ٦/ ٣٨، من حديث عروة.\nوالنسائي ١/ ١٩٤، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث عمرة، عن عائشة، ﵂. وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٢٨. والطحاوي","vol":"1","page":161},{"text":"الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: طمثت صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ في حجة الوداع، بعدما أفاضت طاهرا، فطافت بالبيت فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا. هي؟ قال: فقلت يا رسول الله: انها قد فاضت وهي طاهرة، ثم طمثت بعد الافاضة، فقال رسول الله ﷺ فلتنفر.\n_________\n=في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٤، كتاب المناسك، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة ..\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٦٢، كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.\nوانظر الحديث السابق رقم ١١٦.\nولفظ حديث أبي داود والترمذي بنحوه، من حديث عائشة، أن رسول الله ﷺ ذكر صفية بنت حيي، فقيل: انها قد حاضت، فقال رسول الله ﷺ لعلها حابستنا، قالوا يا رسول الله: انها قد أفاضت، فقال: فلا اذا.","vol":"1","page":162},{"text":"١١٨/ ٣٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس وغيره، أن نافعا (^٢) حدثهم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان اذا صدر من الحج أو العمزة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، فصلى بها، قال نافع:\nفكان ابن عمر يفعل ذلك.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٩٨١، كتاب الحج، باب: التعريس بذي الحليفة، والصلاة بها، اذا صدر من الحج أو العمرة.\nومالك في الموطأ ١/ ٤٠٥، كتاب الحج، باب صلاة المعرس والمحصب.\nوالبخاري، انظر (فتح الباري) ٣/ ٥٩٢، كتاب الحج، باب النزولي بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالحصباء التي بذى الحليفة اذا رجع من مكة.\nوأبو داود ٢/ ٥٣٥، كتاب المناسك، باب زيارة القبور.\nوالنسائى ٥/ ١٢٧، كتاب المناسك، باب التعريس بذي الحليفة.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٢٧، ١١٩، كلهم عن طريق مالك.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٤٤ ٢٤٥ - كتاب الحج، باب النزول بالبطحاء التي بذي الحليفة والصلاة بها.","vol":"1","page":163},{"text":"١١٩/ ٣٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمر (^١)، وعبد الله بن عمر (^٢)، ومالك (^٣) بن أنس، وغيرهم، أن نافعا (^٤) حدثهم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان اذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر عليكل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو عليكل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.\n_________\n(^١) عمر بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٥٣).\n(^٢) عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا السند. صحيح ولا يضره العمري الضعيف لأنه مقرون بالثقات كمالك، والحديث متفق على صحته من ذلك ما أخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٦١٨ كتاب الحج باب ما يقول رجع من الحج، أو العمرة، أو الغزو، من حديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ﵄، وساق السند والمتن .. الخ.\nوكذلك في المغازي، غزوة الخندق ٧/ ٤٠٦، عن سالم ونافع.\nومسلم ٢/ ٩٨٠، من حديث نافع عن ابن عمر، وأنس بن مالك، كتاب الحج، باب ما يقول اذا قفل من سقر الحج وغيره، وليس فيه عبد الله بن عمر بن حفص المكبّر وأبو داود ٣/ ٢١٣، كتاب الجهاد، باب في التكبير عليكل شرف في المسير.\nوالترمذي ٣/ ٢٨٥، كتاب الحج، باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج أو العمرة ومالك في الموطأ ١/ ٤٢١، كتاب الحج باب جامع الحج.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٥، ١٠، ١٥، ٦٣، ١٠٥، كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر.","vol":"1","page":164},{"text":"١٢٠/ ٤٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، والليث (^٢) بن سعد، عن أبي الزبير (^٣)، عن جابر بن عبدالله، قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج مفردا.\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٨١، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز افراد الحج، والتمتع، والقران، بهذا السند، دون ابن لهيعة، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، بهذا اللفظ.\nوأيضا ٢/ ٩٠٤، باب الافراد والقران بالحج والعمرة، من حديث ابن عمر.\nوأبو داود ٢/ ٣٨٤، كتاب الحج، باب في افراد الحج، من حديث الليث عن أبي الزبير، عن جابر، وساق الحديث.\nوالنسائي ٥/ ١٦٤، كتاب الحج، باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه.\nوابن ماجة ٢/ ٩٩٢، من حديث عطاء عن جابر، قال: أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة .. الخ.\nوالامام أحمد في المسند ٣/ ٣٠٥، ٣١٧، ٣٦٦.\nوالبيهقي سندا ومتنا عن ابن وهب، قال: أخبرني الليث وابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه.\nوأخرج البخاري (انظر الفتح ١٣/ ٣٣٦) من حديث عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله من أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله ﷺ في الحج خالصا ليس معه عمرة .. الخ، كتاب الاعتصام، باب نهي النبي ﷺ على التحريم الا ما تعرف اباحته.\nوانظر الحديث الآتي رقم (١٢١).","vol":"1","page":165},{"text":"١٢١/ ٤١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، ومالك (^٢) بن أنس، عن محمد بن. عبد الرحمن (^٣) عن عروة (^٤) بن الزبير، عن عائشة زوج\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) [ع] محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أبو الأسود الأسدي، المدني، يتيم عروة بن الزبير، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب ٣٠٨، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٠٧.\n(^٤) عروة بن - الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح) ٣/ ١٣١، كتاب الحج، باب: التمتع والقران والافراد بالحج .. الخ، بهذا السند عن مالك به الا انه هنا مختصرا ولفظ البخاري خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده، وأهل رسول الله ﷺ بالحج.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٨٧٣، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز افراد الحج والتمتع والقران، وجواز ادخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، كما أخرجه البخاري غير مختصر.\nوأبو داود ٢/ ٣٧٩، كتاب المناسك، باب افراد الحج.\nوالترمذي ٣/ ١٨٣، كتاب المناسك، باب ما جاء في افراد الحج.\nوالنسائي ٥/ ١٤٥، كتاب الحج، باب افراد الحج مثلهم.\nوابن ماجة ٢/ ٩٨٨، كتاب المناسك، باب الافراد في الحج.\nوأحمد في المسند ٣/ ٣١٥.\nوابن حبان ٦/ ٩٥، كاب الحج، باب ما جاء في حج النبي ﷺ واعتماره.","vol":"1","page":166},{"text":"النبي ﷺ، أنها قالت: أهل رسول الله ﷺ بحج.\n_________\n=والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢، كتاب الحج، باب جماع أبواب الاختيار في افراد الحج .. الخ.\nومالك فى موطنه ١/ ٣٣٥، كتاب الحج، باب افراد الحج، وذكره بأطول من هذا.\nوالدارمي في سننه ٢/ ٣٥، كتاب الحج، باب في افراد الحج:\nوانظر الحديث السابق رقم ١٢٠.","vol":"1","page":167},{"text":"١٢٢/ ٤٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، عن نافع (^٢)، أن ابن عمر، قال: من قرن بين الحج والعمرة، لم يطف لهما الا طوافا واحدا، ولم يحل منهما الي يوم النحر.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع، مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا الأثر بهذا السند ضعيف، لأن فيه عبدالله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ولكنه صحيح من طرق أخرى، فهو حسن لغيره بهذه الطرق.\nمن ذلك ما أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٥٤١)، كتاب الحج، باب من اشترى الهدي من الطريق، من حديث أيوب عن نافع، قال عبد الله بن عبد الله بن عمر ﵃، وذكر قصته مع ابنه عبد الله بن عمر حينما أراد الحج أيام الحجاج مع ابن الزبير .. وذكر القصة، الى أن قال: ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء، أهل بالحج والعمر، وقال: ما شأن الحج والعمرة الا واحد، ثم اشترى الهدى من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا، وأيضا ٣/ ٤٩٣، كتاب الحج باب طواف القران ان ..\nوله شاهد من حديث عائشة في البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢١)، كتاب الحج، باب التمتع والقران والافراد بالحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا.\nوالنسائي ٥/ ٢٢٥، كتاب الحج، باب طواف القارن.\nوابن ماجة ٢/ ٩٩٠، كتاب الحج باب طواف القارن، من حديث جابر وابن عمر ﵄.\nوالدارمي ٢/ ٦٥، كتاب الحج، باب طواف القارن.\nومسلم أيضا ٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤، كتاب الحج، باب جواز التحلل بالاحصار، وجواز القران، كلهم من حديث ابن عمر وجابر.\nوانظر الحديث الآتي رقم ١٢٣.","vol":"1","page":168},{"text":"١٢٣/ ٤٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم مالك (^١) بن أنس، عن ابن شهاب (^٢)، عن عروة (^٣) بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنها قالت: أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فانما كانوا، طافوا طوافا واحدا، قال: وسمعت ابن سمعان (^٤)، يقول: حدثني محمد (^٥) بن علي، عن أبيه (^٦) عن جده علي بن أبي طالب، أنه أهل بحجة وعمرة\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٤) ابن سمعان، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٥) [ع] محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة، فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب ٣١٣، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٥٠.\n(^٦) [ع] علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، ثقة، ثبت، عابد، فقيه، فاضل، مشهور، قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، من الثالثة، مات سنة ٩٣، وقيل غير ذلك، التقريب ٢٤٥. وتهذيب التهذيب ٧/ ٣٠٤ ساق المصنف طريقان الأولى من طريق مالك به، وهي صحيحة، رجاله ثقات، والثانية ابن سمعان، وهو متروك، وفيه انقطاع، لأن علي بن الحسين جامع من جده علي، وهي مرسلة كما قال أبو زرعة فى المراسيل ١٣٩، وكذلك جامع التحصيل ٢٩٤، والحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها ابنسمعان.\nمنها ما أخرجه البخاري (انظر فتح الباري) ٣/ ٤٩٣، كتاب الحج، باب طواف القارن، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وذكره مطولا.\nوأيضا من حديثها ٣/ ٤٢١ (انظر الفتح)، وفيه: فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة، لم يحلوا حتيكان يوم النحر ..\nومسلم ٢/ ٨٧٠، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، ولفظه: وأما الذين كانوا","vol":"1","page":169},{"text":"معا، فطاف لهما طوافا واحدا، وسعى لهما سعيا واحدا.\n_________\n=جمعوا الحج والعمر، فانما طافوا طوافا واحدا.\nوله شاهد من حديث جابر كما في الترمذي ٣/ ٢٨٣، كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، قال أبو عيسي: حديث جابر حديث حسن.\nوابن ماجة ٢/ ٩٩٠، باب طواف القارن، من كتاب المناسك.\nوانظر الحديث السابق رقم ١٢٢، ففيه كفاية.","vol":"1","page":170},{"text":"١٢٤/ ٤٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن ابن شهاب (^٢)، عن عروة (^٣) بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنها قالت في الذين كانوا أهلوا مع النبي. ﷺ بعمرة في حجة الوداع، انهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن يرجعوا من منى.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه البخاري، (انظر الفتح ٣/ ٤٩٣)، كتاب الحج، باب طواف القارن، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٨٧٠، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام .. الخ، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فانما طاقوا طوافا واحدا.\nوانظر الحديث الآتى رقم ١٢٥.","vol":"1","page":171},{"text":"١٢٥/ ٤٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى (^١) بن أيوب، عن حميد الطويل (^٢)، عن بكر (^٣) بن عبد الله المزني، عن سالم (^٤) بن عبد الله بن عمر، عن ابيه، أنه قال: اذا فرقت بين الحج والعمر، فطف لكل واحد.\n_________\n(^١) يحيى بن ايوب، تقدم في الحديث رقم (١).\n(^٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) ع بكر بن عبد الله المزني، أبو عبدالله، البصري، ثقة، ثبت، جليل، من الثالثة، مات سنة ١٠٦، تقريب التهذيب ٤٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٨٤.\n(^٤) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\nلم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ولكن له شواهد منها: حديث عائشة كما في مسلم ٢/ ٨٧٠، كتاب الحج، بيان وجوه الاحرام، وفيه: قالت: [يعني] عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحلوا، ثم طافواطوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم .. الخ.\nوانظر الحديث السابق رقم ١٢٤، فقيه كفاية.","vol":"1","page":172},{"text":"١٢٦/ ٤٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، وغيره، أن نافعا (^٢) حدثهم، أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا، وقال: ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله ﷺ، فخرج فأهل بالعمرة، وسار حتى اذا ظهر ظاهر البيداء التفت الى أصحابه، فقال: ما أمرهما الا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى جاء البيت، فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nأخرجه البخاري، انظر (الفتح ٣/ ٤٩٣) كتاب الحج، باب طواف القران من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر، مع اختلاف في بعض الألفاظ، وكذلك ٤/ ١١، كتاب الاحصار، باب من قال: ليس على المحصر بدل. وكتاب المحصر باب اذا أحصر المعتمر «الصحيح مع الفتح ٤/ ٤).\nومسلم في صحيحه ٢/ ٩٠٣، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل. بالاحصار، وجواز القران من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵃، والنسائي ٥/ ١٥٨، كتاب المناسك، باب اذا أهل بعمرة، هل يجعل معها حجا؟ من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر.\nوأحمد في مسنده من كتاب (الفتح الرباني ١١/ ١٧٢).\nوالبيهقي في السنن الكبرى متنا وسندا ٤/ ٣٤٨، كتاب الحج، باب ادخال الحج على العمرة.\nوصحيح ابن حبان ٦/ ١٢٤، كتاب الحج، باب الاحصار.\nوانظر الحديث الآتى رقم ١٢٧.","vol":"1","page":173},{"text":"١٢٧/ ٤٧ - أخبرنا محمد انا، اين وهب، قال: أخبرني ابن سمعان (^١)، عن نافع (^٢)، أن سالما (^٣) وعبد الله (^٤) بن عبد الله بن عمر، كلما أباهما ليالي نزل الحجاج بابن الزبير قبل. أن نقتتل، فقالا: لا يضرك ألا تحج العام، فانا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (^٥)\n_________\n(^١) ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\n(^٣) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٤) عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، المدني، كان وصى أبيه، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٨٦.\n(^٥) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.\nفي هذا السند ابن سمعان، وهو متروك، الا أن الحديث صحيح بطرقأخرى خالية منه.\nمنها ما أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري ٤/ ٤)، كتاب المحصر، باب اذا أحصر المتمتع من حديث جويرية عن نافع، عن ابن عمر، وكان فيه بعض الاختلاف في الألفاظ والزيادة والنقصان ١١/ ١٧٠، كتاب المناسك، باب جواز ادخال الحج على العمرة، والتحلل بالاحصار.\nومسلم ٢/ ٩٠٣، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالاحصار .. الخ.\nمن حديث عبيد الله، وسالم، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، كلما عبد الله بن عمر .. الخ. وذكره مطولا.\nوالنسائي ٥/ ١٩٧، كتاب المناسك، باب فيمن أحصر بعدو، من حديث نافع .. الى آخر السند.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢١٦، كتاب الحج، باب من أحصر بعدو وهو","vol":"1","page":174},{"text":"قد خرجنا مع رسول الله ﷺ معتمرين في عام الحديبية، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله ﷺ هديه، وحلق رأسه، وحل من احرامه، ثم رجع، فأهل بعمرة، وقال: ان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ، وأنا معه.\n_________\n=محرم. ومالك في الموطأ ١/ ٣٦٠، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو.","vol":"1","page":175},{"text":"١٢٨/ ٤٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) وعبد الله بن عمر (^٢) وغيرهما، أن نافعا (^٣) حدثهم عن سليمان (^٤) بن يسار، أن هبار بن\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٤) [ع] سليمان بن يسار، الهلالي، المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة، فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المائة، وقيل: قبلها، تقريب التهذيب ١٣٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٨.\nهذا السند صحيح لأنه ورد من طريق مالك ولا يضره وجود العمري معه.\nذكر الحديث ابن عبد البر في التمهيد، ١٥/ ٢٠١، في الكلام على حديث ابن عمر الثاني والخمسون ١٥/ ١٨٦.\nوأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٣، من رواية مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبار.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٤، عن ابن وهب، بهذا السند والمتن.\nوالشافعي في مسنده، من حديث سليمان بن يسار، أن أبا أيوب خرج حاجا حتى اذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال له: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فاذا أدركت الحج حج واهد ما تيسر من الهدي ٢/ ٣٨٤.\nوانظر الحديث رقم ٨٣، ٨٤، ٨٥.\nوله شاهد في الدارقطني ٢/ ٢٤١، كتاب الحج، من حديث أبي ليلى عن عطاء، ونافع عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: من وقف بعرفات بليل فقد أدرك","vol":"1","page":176},{"text":"الأوسود جاء يوم النحر وعمر ينحر، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر بن الخطاب: اذهب الى مكة فطف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة، أنت ومن معك، ثم انحر هديا ان كان معك، ثم احلقوا أو قصروا، وارجعوا فاذا كان حج فابل فأحجوا، واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع.\n_________\n= الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل، وكذلك عن ابن عباس بمثل ما عن ابن عمر.","vol":"1","page":177},{"text":"١٢٩/ ٤٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، وابن لهيعة (^٢)، عن أبي الأسود (^٣)، عن عروة (^٤) بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي ﷺ، أنها قال: خرجنا مع رسول. الله ﷺ، فمنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بعمرة، قالت: فأما من أحرم بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل وحل الذين كانوا أهلوا بالعمرة.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٣) أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد، بن عبد العربى الأسدي، المدني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٠٨).\n(^٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه البخاري (انظر فتح الباري ٣/ ٤٢١)، كتاب الحج، باب التمتع والقران، والافراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، من رواية مالك عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، مع اختلاف في بعض الألفاظ، والزيادة والنقص.\nومسلم ٢/ ٨٧٣، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام وأنه يجوز الافراد .. الخ وأبو داودكتاب المناسك ٢/ ٣٨١، باب افراد الحج.\nوالنسائي ٥/ ١٤٥، كتاب الحج، باب افراد الحج وذكره مختصرا.\nومالك في الموطأ ١/ ٣٣٥، كتاب الحج، باب افراد الحج.\nوابن ماجة ٢/ ٩٨٨، كتاب الحج، باب الافراد بالحج مختصرا كلهم من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة، عن عائشة، ﵂، بدون ذكر ابن لهيعة.","vol":"1","page":178},{"text":"١٣٠/ ٥١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن عبد الله (^٢) بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: من اعتمر في أشهر\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم فى الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الله بن دينار، تقدم في الحديث رقم (١١٣).\n. أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٤٤، كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع، مع زيادة، ثم أقام بمكة .. الخ.\nوالبيهقي ٥/ ٢٤، كتاب الحج، باب ما استيسر من الهدي، سندا ومتنا.\nويشهد لهذا الأثر ما رواه البخاري بشرح فتح الباري) ٣/ ٥٣٩، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، من حديث ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، ﵄. قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة الى الحج، الخ الى أن قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله.\nوأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٩٠١، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه اذا عدم لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة اذا رجع الى أهله، من حديث ابن شهاب. في سالم بن عبد الله بن عمر.\nوأبو داود ٢/ ٣٩٧، كتاب الحج، باب الاقران، من حديث ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر.\nوالامام أحمد في مسنده ٤/ ٩٦، ٩٨.\nوأخرج البخاري ٢/ ٤١٩ (انظر الفتح) كتاب الحج، باب قول الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ .. الآية ١٩٧ من سورة البقرة، وقوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ، الآية ١٨٩ من سورة البقرة. وقال ابن عمر رضي","vol":"1","page":179},{"text":"الحج، في شوال أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، فقد استمتع، ووجب عليه الهدي أو الصيام ان لم يجد هديا.\n_________\n= الله عنهما: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وانظر الحديث رقم ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤.\nويقول الله: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الآية ١٩٦ من سورة البقرة.","vol":"1","page":180},{"text":"١٣١/ ٥٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن عمر (^١) وغير واحد، أن نافعا (^٢) حدثهم، أن عبد الله (^٣) بن عمر مثله.\n_________\n(^١) عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\n(^٣) في المخطوطة «أن عبد الله» ولعل الصواب عن عبد الله.\nسبق تخريجه في الحديث رقم ١٣٠، ١٣٢، ١٣٤، علما أن عبد الله بن عمر ضعيف، الا أن الحديث يشهد له الحديث السابق، وكذلك حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة، وذي الحجة، ثم أقام بمكة حتي يدركه الحج، فهو متمتع أن حج، وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع، الموطأ ١/ ٣٤٥، كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع.","vol":"1","page":181},{"text":"١٣٢/ ٥٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد (^١)، وعبد الله (^٢) بن عمر وغيرهما، أن نافعا (^٣) حدثهم أن عبد الله بن عمر، قال: من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل أيام التشريق فليصم أيام منى.\n_________\n(^١) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٥٣).\n(^٢) عبد الله بن عمر بن حفص تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nيرجع للحديث رقم ١٣٠، ١٣١، ١٣٣، ١٣٤.","vol":"1","page":182},{"text":"١٣٣/ ٥٣ - أخبرنا محمدا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن ابن شهاب (^٢)، عن عروة (^٣) ابن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنها قالت: الصيام لمن تمتع بالعمرة الي الحج، فمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج الى يوم عرفة، فان. لم يصم، صام أيام منى.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٢٦، كتاب الحج، باب صيام التمتع، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، ﵃، ويرجع للحديث رقم والبيهقي في السنن الكبرى سندا ومتنا ٥/ ٢٤، كتاب الحج، باب الاعواز من هدي المتعة ووقت الصوم، من حديث ابن وهب هذا، وأيضا ٤/ ٢٩٨، من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري.\nوأخرجه البخاري (انظر الفتح ٤/ ٢٤٣)، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج، الى يوم عرفة، فان لم يجد هديا ولم يصم، صام أيام منى.\nوعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، مثله.\nوانظر الحديث رقم ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٤.","vol":"1","page":183},{"text":"١٣٤/ ٥٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: قال مالك (^١)، وحدثني ابن شهاب (^٢)، عن سالم (^٣) بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله، مثل ذلك.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٤/ ٢٤٣)، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ﵄ قال: الصيام لمن تمتع كما بينا آنفا في الحديث رقم ١٣٣.\nرواه البيهقي ٥/ ٢٤، كتاب الحج، باب الاعواز.\nوأخرج الطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٢٣٣، كتاب الحج، باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وساقه الي الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال في المتمتع اذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق.\nويقول الله ﷿: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ سورة البقرة، الآية ١٩٦.\nوتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣.","vol":"1","page":184},{"text":"١٣٥/ ٥٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، ومالك (^٢) بن أنس، وغيرهما، عن نافع (^٣) عن عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فانه أتم لحجج أحدكم، وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا الأثر صحيح بهذا السند لأن المصنف ساقه من طريق مالك وغيره، فلا. يضره وجود العمري.\nوهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ من حديث نافع، عن عبدالله بن عمر، عن عمر بن الخطاب.\nوله شاهد في صحيح مسلم ٢/ ٨٨٦ كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، من حديث قتادة، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.\nوأخرجه أيضا البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٧٦، كتاب المناسك، باب الاختيار في افراد الحج سندا ومتنا.\nوبمعناه فى السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢١، كتاب الحج، باب كراهية من كره القران والتمتع، والبيان أن جميع ذلك جائز .. الخ. وفيه: قال سالم، أخبرني عبد الله بن عمر ﵄، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ان أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة، وذو الحجة، فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور.","vol":"1","page":185},{"text":"١٣٦/ ٥٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني حرملة (^١) بن عران التجيبي، قال: حدثني عبيد (^٢) بن وردان التجيبي، أنه رأى عائشة زوج النبي ﷺ معتمرة في ذي الحجة.\n_________\n(^١) [بخ م دس ق] حرملة بن عمران بن قراد التجيبي، بفتح المثناة، وكسر الجيم بعدها ياء ساكنة ثم موحدة، أبو حفص، المصري، يعرف بالحاجب، ثقة، من السابعة، مات سنة ١٦٠، التقريب ٦٦، روى عنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٢٩.\n(^٢) عبيد بن وردان التجيبى، مصرى، أدرك معاوية، روى عنه حرملة بن عمران، التاريخ الكبير ٦/ ٦، الجرح والتعديل ٦/ ٤، ذكره العجلي في تاريخ الثقات فقال: مصري تابعي ثقة، ٣٢٣، والثقات لابن حبان ٥/ ١٣٨.\nهذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند .. لكن يشهد له ما سيأتي في الحديث رقم ١٣٩، فقيه كفاية من الشواهد، والحديث رقم ١٣٧.","vol":"1","page":186},{"text":"١٣٧/ ٥٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن علقمة (^٢) بن أبي علقمة، عن أمه (^٣) قالت: كانت عائشة تعتمر بمكة بعد الحج.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] علقمة بن أبي علقمة، بلال المدني، مولى عائشة، وهو علقمة ابن أم علقمة، واسمها مرجانة، ثقة، علامة، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب ٢٤٣، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٧٥.\n(^٣) [ي د س ت] أم علقمة، مرجانة، علق لها البخاري في الحيض، وهي مقبولة، من الثالثة، تقريب التهذيب ٤٧٣، وروى عنها ابنها علقمة، وروت هي عن عائشة ومعاوية، ذكرها ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٥١.\nلم أقف عليه بهذا السند، ولكن يشهد له ما سيأتي في الحديث رقم ١٤٢.\nوهو ما أخرجه البيهقي في السنن من حديث ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب وغيره، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة ﵂ كانت تعتمر في شهر ذي الحجة من الجحفة، وتعتمر في رجب من المدينة، وتهل من ذي الحليفة ٤/ ٣٤٤، كتاب الحج، باب من اعتمر في السنة مرارا.","vol":"1","page":187},{"text":"١٣٨/ ٥٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، عن عبد الرحمن (^٢) بن القاسم، عن أبيه (^٣) عن عائشة مثله.\n_________\n(^١) عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، أبو محمد، المدني، ثقة، جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من السادسة، مات سنة ١٢٦، وقيل بعدها، تقريب التهذيب ٢٠٨، وتهذيب التهذيب\n(^٣) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\nلم أقف عليه بهذا السند، وفيه عبدالله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ويرجع للحديث رقم ١٣٦، ١٣٩.","vol":"1","page":188},{"text":"١٣٩/ ٥٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى الليث (^١) بن سعد، أن أبا الزبير (^٢) أخبره، عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله ﷺ أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة (^٣).\n_________\n(^١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (٤).\n(^٣) [ليلة الحصبة] هي ليلة النزول بالمحصب، حين نفروا من منى، والمحصب موضع بمكة طريق مني، النهاية ١/ ٣٩٣.\nأخرجه البيهقي ٤/ ٣٤٣، كتاب الحج، باب من اعتمر في السنة مرارا، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، بلفظ أطول. وابن حبان في صحيحه كذلك ٤/ ٣٣٨.\nوالنسائي ٥/ ١٦٤، كتاب الحج، باب في المهلة بالعمرة، من حديث الليث أيضا.\nوله شاهد أخرجه البخاري (انظر الفتح) ٣/ ٤١٩، كتاب الحج، باب قول الله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ الآية، من حديث القاسم بن محمد، عن عائشة، ومن حديث عروة بن الزبير، باب كيف تهل، من كتاب الحج ٤١٥، وباب التمتع والقران من كتاب الحج من حديث الأسود، عن عائشة ٤٢١.\nومسلم ٢/ ٨٧١، كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام .. الخ من حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وفيه: حتي اذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي .. الخ.\nوأبو داود ٢/ ٣٧٩، كتاب الحج، باب الافراد، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وفيه: أمر رسول الله ﷺ عبدالرحمن فذهب بها الي التنعيم فأهلت بعمرة ٠","vol":"1","page":189},{"text":"١٤٠/ ٦٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عيسى (^١) بن يونس، عن سعيد (^٢) بن أبي عروبة، عن قتادة (^٣)، عن معاذة (^٤) العدوية، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: تمت عمرة الدهر كله الا أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق.\n_________\n(^١) [ع] عيسى بن يونس بن أبي اسحاق السبعي، بفتح المهملة، وكسر الموحدة، أخو اسرائيل، كوفى، نزل الشام مرابطا، ثقة، مأمون، من الثامنة، مات سنة ١٨٧، وقيل: ١٩١، تقريب التهذيب ٢٧٣، وتهذيب التهذيب ٨/ ٢٣٧.\n(^٢) [ع] سعيد بن أبي عروبة، مهران اليشكري، مولاهم، أبو النضر، البصري، ثقة، حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، ط ٢، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ١٥٦، تقريب التهذيب ١٢٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٦٣.\n(^٣) قتادة بن دعامة، تقدم في الحديث رقم (٢١).\n(^٤) [ع] معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء، البصرية، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ٤٧٣، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٤٥٢.\nأخرجه البيهقي ٤/ ٣٤٦، كتاب الحج، باب العمرة فى أشهر الحج، من حديث عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن شعبة، عن يزيد الرّشك، عن معاذة، العدوية، عن عائشة بلفظ: حلت العمرة في السنة كلها، الا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك. وهو موقوف على عائشة ﵂، وفيه سعيد بن أبي عروبة، وهو كثير التدليس، واختلط.","vol":"1","page":190},{"text":"١٤١/ ٦١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، عن عبد الرحمن (^٢) بن القاسم، عن أبيه (^٣)، عن عائشة، أنها كانت تعتمر في رجب.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (١٣٨).\n(^٣) عن أبيه، يعني القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\nفيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ولم أقف عليه بهذا السند ..\nولكن يشهد له ما أخرجه البخاري (انظر الفتح) ٣/ ٥٩٨، كتاب الحج، باب من اعتمر قبل الحج، من حديث ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس، قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر رسول الله ﷺ قبل أن يحج.\nوفيه أيضا ٣/ ٥٩٩، في باب كم اعتمر رسول الله ﷺ أن ابن عمر سئل كم اعتمر رسول الله ﷺ؟ فقال: أربعا: احداهن في رجب .. وردت عائشة ﵂ عليه، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة الا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط.\nوأخرجه الترمذي ٣/ ٢٧٤ كتاب الحج، باب ما جاء في عمرة رجب، وأخرج الترمذي أيضا ٣/ ٢٧٥، في المرجع السابق، من طريق الحسن بن موسي، حدثنا شيبان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ اعتمر أربعا، احداهن في رجب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. غريب.\nوابن ماجة ٢/ ٩٩٧، كتاب المناسك، باب العمرة في رجب، بمثل ما أخرجه الترمذي. وأحمد في مسنده ٦/ ٥٥، ١٥٧، من طريق أبي عاصم، ويحيى، كلاهما عن ابن جريج به مثله، وانظر الحديث الآتي رقم ١٤٢.","vol":"1","page":191},{"text":"١٤٢/ ٦٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب (^١)، وابن سمعان (^٢)، عن يحيى بن سعيد (^٣) عن سعيد بن المسيب (^٤) أن عائشة كانت تعتمر في آخر ذي. الحجة، وتعتمر في رجب من المدينة، وتهل من ذي الحليفة.\n_________\n(^١) يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (١).\n(^٢) ابن سمعان، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٣) يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (٤٣).\n(^٤) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nهذا السند صحيح ولا يضره ابن سمعان فهو مقرون بيحيى بن أيوب، وهو ثقة وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٤٤، كتاب الحج، باب من اعتمر في السنة مرارا، من حديث ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، وغيره، عن يحيي بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة ﵂ كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة، وتعتمر في رجب من المدينة، وتهل من ذي الحليفة.","vol":"1","page":192},{"text":"١٤٣/ ٦٣ - اخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن علقمة (^٢)، عن أمه، (^٣)، عن عائشة، أنها كانت تأتى الجحفة قبل هلال المحرم، فتقيم بها حتى ترى الهلإل، فاذا رأت الهلال اهلت بعمرة.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) علقمة بن أبي علقمة، تقدم في الحديث رقم (١٣٧).\n(^٣) أم علقمة، مرجانة، تقدمت في الحديث رقم (١٣٧).\nلم أقف عليه بهذا السند ..\nوانظر الحديث السابق رقم ١٤٢.","vol":"1","page":193},{"text":"١٤٤/ ٦٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، وأسامة بن زيد (^٢)، عن نافع (^٣)، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يعتمر في رجب، ويهدي، قال نافع: وليس الهدي بو اجب، انما كان منه تطوعا.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nلم أقف عليه بهذا السند. وفيه عبد الله بن عمر، وهو ضعيف.","vol":"1","page":194},{"text":"١٤٥/ ٦٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله (^١) بن عمر، وأسامة (^٢) بن زيد، عن ابن شهاب (^٣)، عن سالم (^٤) قال: كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ؟ ان حصر أحدكم عن الحج، طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا ويهدي أو يصوم، ان لم يجد، قال يونس (^٥): قال ربيعة (^٦): لا نعلم\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٥) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٦) [ع] ربيعة بن عبدالرحمن التيمي، مولاهم، أبو عثمان، المعروف بربيعة الرأي، ثقة، فقيه، مشهور، من الخامسة، مات سنة ١٣٦، على الصحيح، تقريب التهذيب ١٠٢، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٨.\nهذا الحديث بهذا السند حسن لأنه من طريق أسامة الليثي وهو صدوق يهم وكذلك من طريق عبد الله بن عمر وهو ضعيف، فإسناده حسن بمجموع طريقيه.\nمن ذلك ما أخرجه البيهقي في سننه من حديث ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمر ﵄ ينكر الاشتراط، وساقه بتمامه ٥/ ٢٢٣.\nومالك في الموطأ مختصرا، ١/ ٣٦١، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، قال: من حبس دون البيت .. الخ.\nوالبخاري (الصحيح مع الفتح) ٤/ ٨، كتاب المحصر، باب الاحصار في الحج، من حديث يونس عن الزهري، عن سالم، قال: كان ابن عمر يقول: اليس حسبكم سنة","vol":"1","page":195},{"text":"شرطا يجوز في احرام.\n_________\n= رسول الله ﷺ .. الخ. ولم يذكر آخر الحديث، قال يونس: الخ.\nوالترمذي مختصرا ٣/ ٢٧٩، كتاب الحج، باب منه، من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرني معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم ﷺ، قال أبو عيسى:\nهذا حديث حسن صحيح.\nوالنسائي ٥/ ١٦٩، كتاب الحج، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط، من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان ابن عمر ينكر الاشتراط، وساقه بتمامه الى قوله: ان لم يجد هديا.","vol":"1","page":196},{"text":"١٤٦/ ٦٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث، ومالك (^٢) بن أنس، عن عبد الرحمن (^٣) بن القاسم، عن أبيه (^٤)، عن عائشة\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (١٣٨).\n(^٤) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٧٣، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام ..\nالخ، من حديث عمرو بن الحارث، عن سفيان بن عيينة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وفيه بعض اختلاف الألفاظ.\nوالبخاري (انظر الفتح ٣/ ٥٠٤)، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، من حديث مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وذكره سندا ومتنا.\nوأحمد في مسنده (انظر الفتح الرباني) ١١/ ١٢٨، من حديث عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، ﵂، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ، وهذه متابعة.\nوالدارمي ٢/ ٤٤، كتاب الحج، باب ما تصنع الحاجة اذا كانت حائضا، من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂، وذكره.\nوأبو داود ٢/ ٣٨٢، كتاب الحج، باب في افراد الحج، من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وفيه بعض الزيادات.\nوالنسائي ١/ ١٨٠، كتاب الحيض والاستحاضة، باب بدء الحيض، وهل يسمى الحيض نفاسا؟ من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، ﵂، وذكره. وابن ماجة ٢/ ٩٨٨، كتاب الحج، باب","vol":"1","page":197},{"text":"زوج النبي ﷺ أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك الى رسول الله ﷺ فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.\n_________\n= الحائض تقضي المناسك الا الطواف، من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂، وذكره.\nومالك في الموطأ ١/ ٤١١، كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة، كلهم من حديث مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂.\nوانظر الحديث رقم ١٤٦، ١٤٧.","vol":"1","page":198},{"text":"١٤٧/ ٦٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن ابن شهاب (^٢)، عن عروة (^٣) بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فأهلت بعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلي رسول الله ﷺ فقال: أهلي بالحج ودعي العمرة، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكر الى التنعيم، فاعتمرت، فقال رسول الله ﷺ هذه مكان عمرتك.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٧٠، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، ﵂، مع بعض الزيادة،.\nوأحمد في مسنده (الفتح الرباني ١١/ ١٢٩)، من حديث عروة، عن عائشة، مع بعض الاختلاف في الألفاظ.\nوالبخارى الصحيح مع الفتح ٣/ ٤١٥)، كتاب الحج، باب: كيف تهل الحائض والنفساء، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، ﵂، وساقه مطولا.\nومالك في الموطأ ١/ ٤١١، كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة، بنفس السند.\nوانظر الحديث رقم ١٤٦، ١٤٨","vol":"1","page":199},{"text":"١٤٨/ ٦٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الليث (^١) بن سعد، أن أبا الزبير (^٢) أخبره عن جابر بن عبد الله، أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة، حتى اذا كانت بسرف، عركت. (^٣)، فدخل عليها النبي ﷺ فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: حضت ولم أحلل. ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون الى الحج الآن، قال: فان هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج، ففعلت، ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طفت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله: اني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن فأعمرها عند التنعيم، وذلك ليلة الحصب.\n_________\n(^١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم في الحديث رقم (٤).\n(^٣) [عركت] حاضت، النهاية ٣/ ٢٢٢، [وسرف] موضع من مكة على عشرة أميال، النهاية ٢/ ٣٦٢.\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٨١، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، الخ، من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه مع بعض الزيادة.\nوالنسائي ٥/ ١٦٤، كتاب الحج، باب في المهلة بالعمرة، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، وساقه.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٤٣، سندا ومتنا، من كتاب الحج، باب من اعتمر في السنة مرار، وانظر الحديث رقم ١٤٧، ١٤٩، ١٥٠.","vol":"1","page":200},{"text":"١٤٩/ ٦٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله (^١) بن عمر، ومالك (^٢) بن أنس، عن عبد الرحمن (^٣) بن القاسم، عن أبيه (^٤)، أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ﷺ فقال: مرها فلتغتسل، ثم تهل، الا أن ابن عمر قال: بذي الحليفة، قال عبد الله بن عمر، وحدثني نافع (^٥) بمثل ذلك.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث. رقم (١٣٨).\n(^٤) ابوه، هو القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\n(^٥) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nالحديث بهذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره مرادفه عبد الله بن عمر له.\nفقد أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٢، كتاب الحج، باب: الغسل للاهلال، من حديث مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء .. الخ.\nوالنسائي ٥/ ١٢٧، كتاب الحج، باب الغسل للاهلال، من حديث مالك هذا، وهو مرسل بكلتا الروايتين، لأن القاسم لم يلق أسماء، لكنه صحيح موصول من طرق أخرى.\nفن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٦٩، كتاب الحج، باب احرام النفساء، واستحباب اغتسالها للاحرام، وكذلك الحائض، من طريق عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: نفست أسماء. الخ وبنفس السند عن عائشة أخرجه أبو داود ٢/ ٣٥٧، كتاب المناسك، باب الحائض تهل بالحج .. الخ. وابن ماجة ٢/ ٩٧١، كتاب المناسك، باب النفساء والحائض تهل","vol":"1","page":201},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بالحج، من حديث .... عن عائشة ﵂.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٢، كتاب الحج، باب جماع أبواب الاحرام، والتلبية، باب الغسل للاهلال.\nوله شاهد من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ٢/ ٨٦٩.\nوصحيح ابن حبان ٤/ ١٦١، أيضا.\nوانظر الحديث رقم ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨.","vol":"1","page":202},{"text":"١٥٠/ ٧٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (^١) بن يزيد، وعمرو بن الحارث (^٢)، والليث بن سعد (^٣)، أن ابن شهاب (^٤) أخبرهم، عن سعيد بن المسيب (^٥) مثله عن النبي ﷺ.\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٣) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٥) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٢، كتاب الحج، باب جماع أبواب الاحرام والتلبية، باب الغسل للاهلال، موصولا من حديث ابن جريج، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن سعيد بن المسيب، عن اسماء بنت عميس ﵂، وله شواهد من ذلك ما ذكر في الحديث السابق رقم ١٤٩.","vol":"1","page":203},{"text":"١٥١/ ٧١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١)، عن سعيد (^٢) بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليدة الا مع ذي محرم منها».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] سعيد بن أبي سعيد كيسان، المقبري، أبو سعيد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة، وأم سلمة، مرسلة، مات في حدود العشرين ومائة، وقيل: قبلها. وقيل: بعدها، تقريب التهذيب ١٢٢، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٨.\nأخرجه مالكفي الموطأ ٢/ ٩٣٩، كتاب الاستئذان، باب ما جاء فى الوحدة في السفر للرجال والنساء.\nوالبخاري، (انظر الفتح ٢/ ٦٦)، كتاب تقصير الصلاة، باب كم يقصر الصلاة، وسمى النبي ﷺ يوما وليلة سفرا.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٩٧٥، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم الى حج أو غيره، من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁.\nوأبو داود ٢/ ٣٤٦، كتاب الحج، باب في المرأة تحج بغير محرم بهذا السند، من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وساقه مع بعض الاختلاف في بعض الألفاظ.\nوابن ماجة ٢/ ٩٦٨، كتاب الحج، باب المرأة تحج بغير ولي، من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة.\nوابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٣٤، بنفس السند.\nوله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، في البخاري مع الفتح الباري ٧٣)، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء.\nوأيضا من حديث ابن عباس ﵄، كما في (البخاري مع فتح ٦/ ١٤٢)، كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة .. الخ.","vol":"1","page":204},{"text":"١٥٢/ ٧٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، والليث (^٢) بن سعد، أن ابن شاب (^٣) أخبرهما أن سليمان (^٤) بن يسار\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١٢٨).\nأخرجه البخارى (انظر الفتح ٣/ ٣٧٨)، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله .. الخ، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، وساقه ..\nومسلم في صحيحه ٢/ ٩٧٣، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم، أو نحوهما .. الخ.\nومالك في الموطأ، كتاب الحج باب الحج عمن يحج عنه ١/ ٣٥٩.\nوأبو داود ٢/ ٤٠٠، كتاب الحج، باب الرجل يحج مع غيره، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، وساقه.\nوالنسائي ٥/ ١١٨، كتاب الحج، باب حج المرأة عن الرجل، من حديث مالك، كلهم بنفس السند والمتن.\nوالترمذي ٣/ ٢٦٧، كتاب الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير، والميت، من حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل .. وذكره مختصرا.\nوابن ماجة ٢/ ٩٧٠، كتاب الحج، باب الحج عن الحي، اذا لم يستطع، من حديث نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس،، وذكره مختصرا متابعة.\nومن حديث الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، عن أخيه الفضل.","vol":"1","page":205},{"text":"أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره، قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ، قال: فأتت رسول الله ﷺ امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينخلر اليها، وتنظر اليه، فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل بيده الى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله: ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في عام حجة الوداع.","vol":"1","page":206},{"text":"١٥٣/ ٧٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن أيوب (^٢) بن أبي تميمة، عن محمد (^٣) بن سيرين، عن عبد الله بن عباس، أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: ان أمي امرأة كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير، لا تستمسك، وان ربطتها خفت أن تموت، أفأحج عنها؟ قال: نعم.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) أيوب بن أبي تميمة، تقدم في الحديث رقم (١١٠).\n(^٣) [ع] محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة، ثبت، عابد، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة ١١٠، تقريب التهذيب ٣٠١، وتهذيب التهذيب ٩/ ٢١٤.\nهذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند، وفيه انقطاع لأن رواية ابن سيرين عن ابن عباس مرسلة كما قال أحمد وابن المديني في جامع التحصيل ص ٣٢٤ الا أن له شواهد من ذلك ما أخرجه النسائي ٥/ ١١٩ كتاب الحج باب حج الرجل عن المرأة من حديث يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس، أنه كان رديف النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمى عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت ان اقتلها فقال ﷺ أرأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحج عن أمك.\nوالدارمي ٢/ ٦٢، كتاني الحج، باب في الحج عن الحى، من حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، وانظر الحديث السابق رقم ١٥٢.","vol":"1","page":207},{"text":"١٥٤/ ٧٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث عن قتادة بن دعامة (^٢)، أن سعيد (^٣) بن جبير حدثه أن عبد الله بن عباس مر به رجل يهل يقول: لبيك بحجة عن شبرمة، فقال: وما شبرمة؟ قال: أوصى أن يحج عنه، قال: أحججت أنت؟ قال: لا، قال: فابدأ أنت فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة.\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) قتادة بن دعامة، تقدم في الحديث رقم (٢١).\n(^٣) سعيد بن جبير، تقدم في الحديث رقم (١١٠).\nالحديث موقوف على ابن عباس وذكره أبو داود مرفوعا.\nأخرجه أبو داود ٢/ ٤٠٣، كتاب الحج، باب الرجل يحج مع غيره، من حديث عبدة بن سليمان، عن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة، فهناك بعض الاختلاف في المتن بين الحديثين.\nوابن ماجة ٢/ ٩٦٩ كتاب الحج، باب الحج عن الميت، وذكره مثل ما ذكره أبو داود.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٦، كتاب الحج، باب من ليس له أن يحج عن غيره. وابن الجارود ١٣٢، ٤٩٩ -، بنفس السند، كلهم عن قتادة، عن غزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٢٣.\nوابن حبان في صحيحه ٦/ ١٢٠، كتاب الحج، باب الحج والاعتمار عن الغير، من حديث قتادة بمثل ما أخرجه أبو داود، وفيه: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة.\nوالدارقطني ٢/ ٢٧٠، كتاب الحج ١٥٧ -، بمثل ما أخرجه به ابن حبان، وصححه الألبانى فى ارواء الغليل ٤/ ١٧١.","vol":"1","page":208},{"text":"١٥٥/ ٧٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن عبد الكريم (^٢) الجزري، عن مجاهد (^٣) بن جبر، عن عبد الرحمن (^٤) بن أبي ليلى\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥)\n(^٢) [ع] عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد مولى بني أمية، وهو الخضرمي بالخاء والضاد المعجمتين، نسبة الى قرية من اليمامة، ثقة، من السادسة، مات سنة ١٢٧، تقريب التهذيب ٢١٧، وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٧٣.\n(^٣) [ع] مجاهد بن جبر، بفتح الجيم، وسكون الموحدة، أبو الحجاج المخزومي، مولاهم، المكي، ثقة، امام في التفسير، وفي العلوم، من الثالثة، مات سنة احدى أو اثنثين أو ثلاث أو أربع ومائة، روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الحج وغيره، وعنه عبد الكريم الجزري، وقال الذهبي: أجمعت الأمة على امامة مجاهد والاحتجاج به، وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها. تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٢، وتقريب التهذيب ٣٢٨.\n(^٤) عبد الرحمن بن أبي ليلى، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\nالحديث بهذا السند والمتن أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٧، كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، بدون ذكر مجاهد بن جبير في بعض رواياته.\nوالبخاري (انظر فتح الباري ٤/ ١٢)، كتاب المحصر، باب قول الله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .. سورة البقرة الآية ١٩٦، من حديث مالك عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب، وذكره في عدة مواضع رقم ١٨١٥، ١٨١٦، ١٨١٧، ١٨١٨، ٤١٥٩، ٤١٩٠، ٤١٩١، وغير ذلك.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٨٥٩، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم، اذا كان به أذى، ووجوب الفدية وبيان قدرها، من حديث أيوب قال: سمعت مجاهدا","vol":"1","page":209},{"text":"، عن كعب بن عجرة، أنه كان مع رسول الله ﷺ محرما، فآذاه القمل، فأمره رسول الله ﷺ أن يحلق رأسه، وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، مدين مدين، أو أنسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك.\n_________\n= يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب … الخ، وأيضا ٢/ ١٦١، بنفس السند الذي ذكر ابن وهب.\nوأبو داود ٢/ ٤٣٣، كتاب الحج، باب في الفدية، بنفس السند عن مالك .. الخ.\nوالترمذي ٣/ ٢٨٨، كتاب الحج، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه، في احرامه، ما عليه؟ وذكره، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح .. الخ، والنسائي ٥/ ١٤٩، كتاب الحج، باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه كلهم سندا ومتنا ..\nوابن ماجة ٢/ ١٠٢٨، كتاب الحج، باب فدية المحصر من حديث عبد الله بن مغفل، وكذا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب، عن كعب بن عجرة، متابعة.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٥، ١١٩، ١٨٥، ١٨٧.\nوأحمد في مسنده ٤/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣.","vol":"1","page":210},{"text":"١٥٦/ ٧٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني حفص (^١) بن ميسرة، عن موسى (^٢) بن عقبة، عن نافع (^٣) أن عبد الله بن عمر كان يقطر في عينيه الصبر وهو محرم.\n_________\n(^١) [خ م مد س ق] حفص بن ميسرة العقيلي، بالضم، أبو عمر الصنعاني، نزيل عسقلان، ثقة، ربما وهم، من الثامنة، مات سنة ١٨١، التقريب ٧٩، التهذيب ٢/ ٤١٩.\n(^٢) موسى بن عقبة، تقدم في الحديث رقم (٣٧).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا الأثر لم أقف عليه بهذا السند، لكن له شواهد ومتابعات منها ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٦٣، كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه، من حديث نبيه بن وهب، قال: خرجنا مع أبان بن عثمان، الى أن قال: إن عثمان بن عفان ﵁ حديث عن رسول الله ﷺ في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.\nوأخرجه أبو داود ٢/ ٤١٩، كتاب الحج، باب يكتحل المحرم.\nوالنسائي ٥/ ١٤٣، كتاب الحج، باب الكحل للمحرم.\nوالترمذي ٣/ ٢٨٧، كتاب الحج، باب ما جاء في المحرم يشتكي عينيه فيضمدهما بالصبر، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم .. الخ.\nوالبيهقي في سننه ٥/ ٦٢، كتاب الحج، باب المحرم يكتحل بما ليس فيه طيب، وله متابعة في البيهقي ٥/ ٦٣، كتاب الحج، باب المحرم، من طريق ابن جريج عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان اذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر اقطارا، وأنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل اذا رمد، ما لم يكتحل بطيب، ومن غير رمد.","vol":"1","page":211},{"text":"١٥٧/ ٧٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، والليث (^٢) بن سعد، وعمر (^٣) بن قيس، عن عطاء (^٤) بن أبي رباح، عن عبد الله بن\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (٩).\n(^٤) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\nهذا السند صحيح لأنه من طريق الليث وهو ثقة وابن لهيعة وهو ثقة في ابن وهب فلا يضره وجود المتروك معهم عمر بن قيس.\nفالحديث أخرجه البخاري، (البخاري مع الفتح ٤/ ٥٠) كتاب جزاء الصيد باب الحجامة للمحرم، من حديث سفيان، قال: قال عمرو (يعني ابن دينار) أول شيء سمعت من عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم وكذا في ٤/ ١٧٤، كتاب الصوم ١٧٤، من حديث وهيب عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، وفي كتاب الطب باب الحجم في السفر والاحرام، من حديث سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، أنه احتجم ﷺ وهو محرم (البخاري انظر الفتح ١٠/ ١٥٠).\nومسلم في صحيحه ٢/ ٨٦٢، من حديث عمرو، عن طاوس، وعطاء، وعن الأعرج، عن ابن بحينه، وهذه كلها متابعات، كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم.\nوأبو داود ٢/ ٤١٨، كتاب الحج، باب المحرم يحتجم، من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عظاء وطاوس.\nوالترمذى ٣/ ١٩٨، كتاب الحج، باب ما جاء في الحجامة للمحرم.\nوالنسائى ٥/ ١٩٣، كتاب الحج، باب الحجامة للمحرم، من حديث الليث، عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس، وذكره .. وذكر حديث عمرو، عن طاوس، وعطاء. وابن ماجة ٢/ ١٠٢٩ كتاب الحج، باب الحجامة للمحرم، من حديث مقسم،","vol":"1","page":212},{"text":"عباس، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم.\n_________\n= عن ابن عباس، وزاد وهو صائم، وعن جابر كذلك.\nوالدارمي ٢/ ٣٧، من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعبد الله بن بحينه عنه.\nوأحمد ١/ ٩٠، ١٣٤، ١٣٥، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٥٠، ٢٥٨، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣١٦، ٣٢٤، ٣٢٧، ٣٣٣.","vol":"1","page":213},{"text":"١٥٨/ ٧٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، عن حميد الطويل (^٢)، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).\nلم أقف عليه بهذا السند.\nفي هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ولكن الحديث السابق رقم (١٥٧) شاهد له، وقد خرجته. والحديث الآتى رقم ١٥٩.","vol":"1","page":214},{"text":"١٥٩/ ٧٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، وغير واحد، عن يحيى (^٢) بن سعيد، عن سليمان بن يسار (^٣) أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، بمكان من طريق مكة، يقال له: لحي جمل (^٤).\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) يحيي بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٣) سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١٢٨).\n(^٤) [لحي جمل] بفتح اللام، موضع بين مكة والمدينة، وقيل: عقبة، وقيل: ماء، النهاية ٤/ ٢٤٣، ومعجم البلدان ٥/ ١٥.\nأخرجه مالك بن أنس في الموطأ ١/ ٣٤٩، كتاب الحج، باب حجامة المحرم، من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، وساقه.\n(وأخرج البخاري انظر الفتح ١٠/ ١٥٢)، كتاب الطب ما يشهد له، من حديث سليمان (بن بلال) عن علقمة، أنه سمع عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع عبد الله بن بحينه يحدث أن رسول الله ﷺ احتجم بلحى حمل، من طريق مكة، وهو محرم في وسط رأسه.\nومسلم ٢/ ٨٦٢، كتب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، كما في البخاري.\nوصحيح ابن حبان ٦/ ١٠٨، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم، ومالا يباح، من طريق عبد الرحمن الأعرج يحدث أنه سمع عبد الله بن بحينه، يقول: احتجم رسول الله ﷺ بلحي جمل من طريق مكة، وهو محرم في وسط رأسه.\nوانظر الحديث السابق رقم ١٥٧ فقيه كفاية من الشواهد.","vol":"1","page":215},{"text":"١٦٠/ ٨٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن سمعان (^١)، أن ربيعة (^٢) أخبره، أن أبا هند (^٣) يسار الشامي، هو حجم رسول الله ﷺ بقرن وشفرة، من الشكوى الذي كان يعتريه من الأكلة التي أكلها بخيبر.\n_________\n(^١) ابن سمعان. هو عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٢) ربيعة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (١٤٥) هو ربيعة الرأى لأنه يروى عنه ابن سمعان، تهذيب الكمال للمزي ٩/ ١٢٥.\n(^٣) أبو هند يسار الشامي، وقيل اسمه عبد الله، صحابى شهد كل المشاهد إلا بدرا، الاصابة ٤/ ٢١١.\nفي هذا السند عبدالله بن زياد بن سمعان، وهو متروك، وقد أشار له الحافظ ابن حجر في الاصابة، قال: ووقع في موطأ ابن وهب: حجم رسول الله ﷺ أبو هند يسار.\nوقال أيضا.: كان جابر يحدث أن رسول الله ﷺ احتجم عليكاهله من أجل الشاة التي أكلها، حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن ٤/ ٢١١.\nوأخرجه أبو داود ٤/ ٦٤٨، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات .. الخ. من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال:\nكان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية، ثم أهدتها لرسول الله ﷺ الى أن قال: وهو محل الشاهد، واحتجم رسول الله ﷺ على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة .. الخ.\nوهو منقطع، لأن الزهري لم يسمع من جابر.\nوأخرجه أيضا الدارمي في المقدمة ١/ ٤٦ باب ما أكرم النبي ﷺ من كلام الموتى.","vol":"1","page":216},{"text":"١٦١/ ٨١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، وعبد الله (^٢) بن عمر، عن نافع (^٣) أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر الا أن يكون صبابا مقرنة، فاذا لم يستطع أن يدخل بينها، أشعر من الشق الأيمن، واذا أراد أن يشعرها وجهها الى القبلة، واذا أشعرها قال:\nبسم الله، والله كبر، وأنه كان يشعرها بيده، وينحرها بيده قياما.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا الأثر صحيح لأنه من طريق مالك الثقة، فلا يضر. اقتران الضعيف عبد الله معه.\nوأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧٩، كتاب الحج، باب العمل في الهدي.\nحين يساق، من حديث مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر أنه كان اذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر .. الخ. ثم قال بعد ذلك، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، كان اذا اطعن في سنام هديه وهو يشعره، قال: بسم الله، والله أكبر، المرجع السابق.","vol":"1","page":217},{"text":"١٦٢/ ٨٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث (^١) بن نبهان، عن منصور (^٢)، عن ابر اهيم (^٣)، عن الأسود (^٤)، عن عائشة، قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله ﷺ من الغنم، ثم يبعث بها ويقعد حلالا.\n_________\n(^١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).\n(^٢) [ع] منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي، أبو عثاب، بمثلثة ثقيلة، ثم موحدة، الكوفي، ثقة، ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش، مات سنة ١٣٢، تقريب التهذيب ٣٤٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٠.\n(^٣) ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، تقدم في الحديث رقم (٢٩).\n(^٤) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، تقدم في الحديث رقم (٢٩).\nفي هذا السند الحارث بن نبهان، وهو متروك، الا أنه ثابت بطرق أخرى ليس فيها ابن نبهان.\nمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٩٥٨، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، الخ. من حديث منصور عن ابر اهيم، عن الأسود، عن عائشة، وساقه بتمامه.\n(والبخاري انظر الفتح ٣/ ٥٤٧)، كتاب الحج، باب تقليد الغنم.\nوأبو داود ٢/ ٣٦٤، كتاب الحج، باب الإشعار، وذكره مختصرا.\nوالترمذي ٣/ ٢٥٠ كتاب الحج، باب ما جاء في تقليد الغنم من حديث منصور.\nوللنسائي ٥/ ١٧٣، كتاب الحج، باب تقليد الغنم وساقه.\nوابن ماجة ٢/ ٣٤، كتاب الحج، باب تقليد البدن، وساقه.\nوأبو داود الطيالسي ١/ ١٩، الحديث رقم ١٣٨٨، من حديث الأسود عن عائشة ساقه.\nأحمد في مسنده ٦/ ٩١، ٢٥٣.\n. انظر الحديث رقم ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥.","vol":"1","page":218},{"text":"١٦٣/ ٨٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، أخبرنا أفلح (^١) بن حميد، أن القاسم (^٢) بن محمد، حدثه عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها رسول الله بيده، وأشعرها وساقها الى البيت، وتخلف عن - الحج، فما حرم عليه شيء كان له حلال.\n_________\n(^١) [خ م د س ت] أفلح بن حميد بن نافع الأنصارى، المدنى، يكنى أبا عبدالرحمن، يقال له: ابن صفيرا، ثقة، من السابعة، مات سنة ثمان. خمسين ومائة، وقيل بعدها، تقريب التهذيب ٣٨، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٦٧.\n(^٢) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (. ٤).\n(أخرجه البخاري انظر الفتح ٣/ ٥٤٣)، كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة، ثم أحرم، من حديث أفلح عن القاسم، عن عائشة، وساقه مختصرا.\nومسلم ٢/ ٩٥٧، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب .. الخ.\nوالنسائي ٥/ ٢٧٣، كتاب الحج، باب تقليد الابل.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٣٤، كتاب الحج، باب اشعار البدن، كلهم من حديث أفلح عن القاسم، عن عائشة، وساقه.\nوانظر الحديث رقم ١٦٢، ١٦٤، ١٦٥.","vol":"1","page":219},{"text":"١٦٤/ ٨٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١) بن أنس، عن عبد الله (^٢) بن أبي بكر، عن عمرة (^٣) بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت:\nأنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها رسول الله ﷺ بيديه، ثم بعث بها مع أبي بكر، لم يحرم على رسول الله ﷺ شيء كان أحله الله له حتى نحر الهدي.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن حزم، تقدم في الحديث رقم (١٠٦).\n(^٣) [ع] عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها، تقريب التهذيب ٤٧١، روت عن عائشة وغيرها، وروى عنها عبد الله بن أبي بكر وغيره في الحج، رجال صحيح مسلم ٢/ ٤٢٣، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٤٣٨.\n(أخرجه البخاري انظر الفتح ٤/ ٤٩٢)، كتاب الوكالة، باب الوكالة في البدن وتعاهدها، من حديث مالك سندا ومتنا، وأيضا في الحج، باب فضل القلائد للبدن والبقر ٣/ ٥٤٣.\nومسلم ٢/ ٩٥٩، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وان باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك، من حديث مالك هذا .. الخ.\nوأبو داود ٢/ ٣٦٦، كتاب الحج، باب من بعث بهديه وأقام.\nوالنسائي ٥/ ١٧٥، كتاب الحج، باب هل يوجب تقليد الهدي احراما، وساقه.\nومالك في الموطأ ١/ ٣٤٠، كتاب الحج، باب مالا يوجب الاحرام من تقليد الهدي وذكره سندا ومتنا.\n(والبخاري مع الفتح ٣/ ٥٤٤)، كتاب الحج، باب اشعار البدن.\nوأيضا ٣/ ٥٤٥، كتاب الحج، باب من قلد القلائد بيده.\nوانظر الحديث رقم ١٦٢، ١٦٥.","vol":"1","page":220},{"text":"١٦٥/ ٨٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: اخبرني رجال من أهل العلم. عن هشام (^١) بن عروة، وأبي الأسود (^٢)، عن عروة (^٣) بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ بذلك.\n_________\n(^١) هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (٨١).\n(^٢) أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، تقدم في الحديث رقم (١٢١).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٩٥٧، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنقسه .. الخ، من حديث حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، معكه.\nوانظر الحديث رقم ١٦٢ فهو حديث أبي الأسود عن عمرة.\nوانظر الحديث رقم ١٦٣، ١٦٤.","vol":"1","page":221},{"text":"١٦٦/ ٨٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث، عن عبدالرحمن (^٢) بن القاسم، ومحمد (^٣) بن عبدالرحمن، عن القاسم (^٤) بن محمد، عن عائشة، أنها قالت: ما نعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت.\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (١٣٨).\n(^٣) محمد بن عبدالرحمن، تقدم في الحديث رقم (١٢١).\n(^٤) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\nرواه البيهقي ٥/ ٢٢٠، كتاب الحج، باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.","vol":"1","page":222},{"text":"١٦٧/ ٨٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (^١) بن الحارث، ومالك (^٢) بن أنس، وغيرهما، أن يحيى (^٣) بن سعيد، حدثهم عن عمرة (^٤)، عن عائشة، أنها سمعتها تقول: لا يحرم الا من أهل ولبّد.\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٤) عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت في الحديث رقم (١٦٤).\nأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٤١، كتاب الحج، باب مالا. يوجب الاحرام من تقليد الهدي من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، وساقه.","vol":"1","page":223},{"text":"١٦٨/ ٨٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى مالك (^١) بن أنس، وعبد الله (^٢) بن عمر، وغير واحد، أن نافعا (^٣) حدثم، أن عبد الله بن عمر قال: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا الأثر صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبد الله بن عمر معه وقد أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧٩، كتاب الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ﵄ سندا ومتنا، بدون عبد الله بن عمر بن حفص، ولعل ذلك يقويه.\nوالبيهقي ٥/ ٢٣٢، كتاب الحج، باب الاختيار في التقليد والاشعار، وذكره سندا ومتنا.","vol":"1","page":224},{"text":"١٦٩/ ٨٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، ومالك (^٢) بن أنس، وغير واحد، أن نافعا (^٣) حدثهم، أن عبد الله بن عمر كان يقول في البدن: الثني فما فوقه.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا الأثر صحيح لأنه من طريق مالك وغيره فلا يضره وجود عبد الله الضعيف.\nمن ذلك ما أخرجه مالك فى الموطأ ١/ ٣٨٠، كتاب الحج، باب العمل فى الهدي حين يساق، من رواية مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄، كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه.\nوالبيهقى ٥/ ٢٢٩، كتاب الحج، باب من نذر هديا لم يسمه، أو لزمه هدي ليس يجزيء من صيد .. الح. من حديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، يقول: في الضحايا واليدن الثني فما فوقه، ولم يذكر عبد الله بن عمر بن حفص.","vol":"1","page":225},{"text":"١٧٠/ ٩٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني أسامة (^١) بن زيد الليثي، عن نافع (^٢) أن ابن عمر قال: إوكل هدي لم يقلد يوم عرفة ويوقف، فهو جزور.\n_________\n(^١) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nالجزور: هي الناقة والشاة تصلح للذبح، مفردها جزرة، وقيل الناقة التي تنحر، لم أقف على هذا الأثر بهذا السند، ولكن يشهد له الأثر السابق عن ابن عمر، ولفظه: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به عرفة.\nأخرجه البيهقي ٥/ ٢٣٢، كتاب الحج، باب الاختيار في التقليد والإشعار، وفيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.\nوالموطأ ١/ ٣٧٩، كتاب الحج، باب العمل في الهدي حين يساق ولم يذكر فيه عبدالله بن عمر بن حفص.","vol":"1","page":226},{"text":"١٧١/ ٩١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى (^١) بن عبد الله، وسعيد (^٢) الجمحي، ومالك (^٣)، وغيرهم، أن هشام (^٤) بن عروة أخبره عن ابيه\n_________\n(^١) [م د س] يحيي. بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، المدني، صدوق، من كبار الثامنة، مات سنة ١٥٣، التقريب ٣٧٧، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٣٩.\n(^٢) [ع] سعيد الجمحي: هو عبدالرحمن من ولد عامر بن خديج أبو عبد الله المدني قاضي بغداد، صدوق، له أوهام، من الثامنة، توفي ٦٧٦ هـ وله ٧٢ سنة.\nتقريب التهذيب ١٢٤، تهذيب التهذيب ٤/ ٥٦.\n(^٣) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٤) هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (٨١).\nهذا السند صحيح.\nأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٠، كتاب الحج، باب العمل في الهدي اذا عطب أو ضل، بهذا السند والمتن مرسلا.\nوأبو داود ٢/ ٣٦٨، كتاب المناسك، باب في الهدي اذا عطب قبل أن يبلغ من حديث سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي، وهو صاحب هدي النبي ﷺ.\nوسنن الدارمي ٢/ ٩٠ كتاب الحج، باب سنة البدنة اذا عطبت، من طريق شعيب بن اسحاق، عن هشام بن عمرو.\nوالترمذي ٣/ ٢٥٣، كتاب الحج، باب ما جاء اذا عطب الهدى، ما يصنع به، من حديث عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية الخزاعي، وذكره، قال أبو عيسى: حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.\nوأحمد في مسنده ٤/ ٣٣٤.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٣٦ كتاب الحج، باب في الهدي اذا عطب، من حديث أبي بكر بن","vol":"1","page":227},{"text":"، أن صاحب هدي رسول الله ﷺ سأله له كيف تصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله ﷺ «انحرها وألق قلائدها ونعالها في دمها، وخل بينها وبين الناس يأكلونها».\n_________\n= أبي شيبة، وعلي بن محمد، وعمر بن عبد الله، قالوا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية، وساقه.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٧.\nوالبيهقي ٥/ ٢٤٣.\nوله شاهد من حديث ابن عباس، من حديث سنان بن سلمة، أن ذؤيبا الخزاعي حدث أن النبي ﷺ كان يبعث معه البدن، ثم يقول: اذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب صفحتا، ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، ابن ماجة ٢/ ١٠٣٦، كتاب المناسك، باب في الهدى اذا عطب.\nوكذا مسلم في صحيحه ٢/ ٩٦٢، وأيضا من حديث موسى بن سلمة الهذلي، من حديث ابن عباس.","vol":"1","page":228},{"text":"١٧٢/ ٩٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، أخبرني مالك (^١) بن أنس، وعمرو بن الحارث (^٢)، عن أبي الزبير (^٣)، عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٣) أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (٤).\nأخرجه مالك فى الموطأ ٢/ ٤٨٦، كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة؟ من حديث مالك عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، وساقه.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٩٥٥، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي واجزاء البقرة. والبدنة كل منهما عن سبعة، سندا ومتنا.\nوالبيهقي في سننه ٩/ ٢٩٤ كتاب الضحايا، باب الاشتراك في الهدي والأضحية، من حديث مالك، عن أبي الزبير، عن جابر.\nوأبو داود ٣/ ٢٣٩، كتاب الضحايا باب في البقرة والجزور عن كم تجزيء؟.\nوالترمذي ٣/ ٢٤٨، كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة.\nوالدارمي ٢/ ٧٨، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٤٧، كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزيء البدنة والبقرة؟ والبيهقى فى سننه أيضا ٥/ ١٦٨، كتاب الحج، باب المفسد لحجه لا يجد بدنة ذبح بقرة، فان لم يجدها ذبح سبعا من الغنم، وساقه عن ابن وهب. الخ.\nوأحمد فى مسنده ٣/ ٣٧٨.","vol":"1","page":229},{"text":"١٧٣/ ٩٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني اسماعيل (^١) بن عياش، عن عطاء الخراساني (^٢)، عن ابن عباس قال: جاء رجل الى النبي ﷺ فقال:\nاني نذرت بدنة، فلم أجدها، فقال النبي ﷺ «اذبح سبعا من الغنم».\n_________\n(^١) [ي عه] اسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، بالنون أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده (يعني أهل الشام) يخلط في غيرهم، يعني (أهل الحجاز) من الثامنة، مات سنة ١٨١، تقريب التهذيب ٣٤، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٢١.\n(^٢) [م عه] عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله، صدوق، يهم كثيرا، ويهم أو يدلس، ويرسل، من الخامسة، مات سنة ١٣٥، لم يصح أن البخاري أخرج له، تقريب التهذيب ٢٣٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢١٢، روى عنه مالك والأوزاعي، الكاشف ٢/ ٢٣٣.\nوالحديث ضعيف لانقطاعه، فعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، وفيه علة أخرى فإن إسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده وأخرجه البيهقي ٥/ ١٦٩، كتاب الحج، باب المفسد لحجه لا يجد بدنة يذبح بقرة، فان لم يجدها ذبح سبعا من الغنم، (قال) وكذا رواه ابن جريج عن عطاء الخراسانى.\nوأورده أبو داود في المراسيل، لأن عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، وقد روي موقوفا.\nوله متابعة من حديث أحمد في مسنده ١/ ٣١١، ٣١٢، من رواية ابن جريج، قال:\nقال عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وذكره.\nوابن ماجة ٢/ ١٠٤٨ كتاب الأضاحي، باب كم يجزيء من الغنم عن البدنة.\nانظر ارواء القليل ٤/ ٢٥٥، والحديث السابق رقم (١٦٢).","vol":"1","page":230},{"text":"١٧٤/ ٩٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: اخبرني عمرو (^١) بن الحارث، عن هشام (^٢) بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها أضلت لها بدنتان، فأرسل عبد الله بن الزبير بأخريين فنحرتهما، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما.\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (٨١).\nأخرجه البيهقي في سننه ٥/ ٢٤٤، كتاب الحج، باب ما يكون عليه البدل من الهدايا، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة .. الخ، من حديث ابن وهب هذا.\nومسند اسحاق بن راهويه، من مسند أم المؤمنين عائشة ٢/ ١٩٢، من حديث عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنها أشعرت بدنتين فضلتا فأتى لها عبد الله بن الزبير بدنتين مكانهما فنحرتهما، ثم وجدت الأولتين فنحرتهما","vol":"1","page":231},{"text":"١٧٥/ ٩٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب (^١)، عن عجلان (^٢) مولى المشمعل، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ سئل عن ركوب الهدي، قال: انها بدنة، فقال: اركبها ويلك.\n_________\n(^١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (٨٩).\n(^٢) [ش] عجلان المدني، مولى المشمعلي، بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الميم وكسر المهملة وتشديد اللام، لا بأس به، من الرابعة، انظر التقريب ٢٣٦، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٦٢.\nأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٠، كتاب الحج، باب الهدي يساق لمتعة أو قران، سندا ومتنا.\nوله متابعات، منها ما أخرجه (البخاري انظر الفتح ٣/ ٥٣٦)، كتاب الحج، باب ركوب البدن، من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nوكذا مالك في الموطأ ١/ ٣٧٧.\nومسلم ٢/ ٩٦٠، كتاب الحج، باب جو از ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها، من حديث معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله، فذكر أحاديث منها، وقال: بينما رجل يسوق بدنه .. الخ.\nوكذلك مثل رواية البخاري عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وأبو داود ٢/ ٣٦٧، كتاب المناسك، باب ركوب البدن.\nوالنسائي ٥/ ١٧٦، كتاب الحج، باب ركوب البدنة، كلاهما من حديث مالك، عن أبي الزناد.\nوأحمد في مسنده (انظر الفتح الرباني ٤٣/ ١٣)، كتاب الحج، باب ما جاء في ركوب البدن المهداة، فهذه الروايات كلها متابعة لهذا الحديث، تقويه.\nوله شاهد من حديث أنس كما في (البخاري انظر الفتح ٣/ ٥٣٦).\nوكذلك مسلم ٢/ ٩٦٠.\nوالترمذي ٣/ ٢٥٤، كتاب الحج، باب ما جاء في ركوب البدنة وفي الباب عن علي كما في (المسند الفتح الرباني ١٣/ ٤٢)، وجابر ٤٤.","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type='title' id=toc-39>[من كتاب الزكاة]</span>\n١٧٨/ ١ - حدثنا (^١) بحر (^٢) بن نصر بن سابق الخولاني، قال: قريء على عبد الله بن وهب وأنا أسمع، أخبرك ابن لهيعة (^٣)، عن عمارة (^٤) بن غزية، عن عبد الله (^٥) بن أبي بكر بن حزم، أخبره أن هذا كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم:\n_________\n(^١) القائل (حدثنا) هو أبو العباس، محمد بن يعقوب بن يوسف، تقدم في الحديث رقم (١).\n(^٢) [كن] بحر بن نصر بن سابق الخولاني، مولاهم، المصري، أبو عبد الله، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦٧، تقريب التهذيب ٤٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٢٠.\n(^٣) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٤) عمارة بن غزية، تقدم فى الحديث رقم (١٠٩).\n(^٥) عبد الله بن ابي بكر بن حزم، تقدم في الحديث رقم (١٠٦).\nهذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند.\nوهذا الاسناد مرسل فراويه أبوبكر من الخامسة لكنه ثابت بطرق أخرى من ذلك ما أخرجه (البخاري انظر الفتح ٣/ ٣١٧)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب، لما وجهه الى اليمن: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله. ﷺ على المسلمين .. الخ، الى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة. الخ.\nوفيه أيضا المرجع السابق ٣/ ٣٢١، لا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، الا ما شاء المتصدق.\nوأبو داود ٢/ ٢١٤، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.\nوالنسائي ٥/ ٢٧، باب زكاة الغنم. والبيهقي ٤/ ٨٦، كتاب الزكاة، باب كيف فرض","vol":"1","page":233},{"text":"صدقة الغنم ليس فيها صدقة حتى يبلغ أربعين شاة فاذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة الى عشرين ومائة، فاذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها شاتان الى مائتي شاة، فاذا كانت مائتي شاة وشاة، ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة شاة، فما زاد ففي كل مائة شاة.\n_________\n= الصدقة.\nوأحمد في المسند ١/ ١١.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٠، كتاب الزكاة، كلهم من حديث ثمامة بن عبد الله.\nوالدارمي ١/ ٣٨١، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، من حديث الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وساقه.","vol":"1","page":234},{"text":"١٧٩/ ٢ - حدثنا بحر (^١)، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، عن سالم (^٤) وعبد الله (^٥) ابني عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ نحو ذلك.\n_________\n(^١) بحر بن نصر بن سابق، تقدم في الحديث رقم (١٧٨).\n(^٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٥).\n(^٤) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٥) عبد الله بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (١٢٧).\nهذا حديث مرسل.\nأخرجه أبو داود ٢/ ٢٢٤، كتاب الزكاة، باب في زكاة الماشية، من حديث يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: اقر أنيها سالم بن عبد الله بن عمر .. الخ، أخرجه مطولا ومختصرا.\nوالترمذي ٣/ ١٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم.\nوابن ماجة ١/ ٥٧٧، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم.\nوالدارمي ١/ ٣٨١، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٨، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة؟ والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٢، كتاب الزكاة.\nوأحمد في مسنده ٢/ ١٤، ١٥.\nوالمصنف لابن أبي شيبة ٣/ ١٣١، كل هؤلاء أخرجوه من حديث ابن شهاب عن سالم.\nوله شاهد أخرجه النسائى من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك ٥/ ٣١. وانظر الحديث السابق رقم ١٧٨.","vol":"1","page":235},{"text":"١٨٠/ ٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن يزيد (^٢) بن عمرو المعافري، عمن سمع عقبة بن عامر الجهني، يقول: بعثني رسول الله ﷺ ساعيا فاستأذنته بأكل الصدقة، فأذن لي.\n_________\n(^١) ابن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [دت ق] يزيد بن عمرو المعافري المصري، صدوق، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٨٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٥١.\nهذا الحديث فيه راو لم يسم، فهو ضعيف بهذا السند.\nوأخرجه الامام أحمد في مسنده (الفتح الرباني) ٩/ ٥٧، وذكره سندا ومتنا من حديث ابن لهيعة هذا بدون ذكر ابن وهب.\nوانظر مجمع الزوائد للهيثمي ٣/ ٨٤.","vol":"1","page":236},{"text":"١٨١/ ٤ - حدثنا بحر، قال: قري على ابن وهب، أخبرك عبدالله بن عمر (^١)، ويحيى (^٢) بن عبد الله بن سالم، ومالك (^٣)، وسفيان الثوري (^٤)، وسفيان بن عيينة (^٥)، أن عمرو (^٦) بن يحيى المازني، حدثهم عن أبيه (^٧)، عن أبي سعيد\n_________\n= فى الأصل بكر، وصوابه بحر.\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) يحيي بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم (١٧١).\n(^٣) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٤) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٥) [ع] سفيان بن عيينة بن أبي عمران، ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيه، امام، حجة، الا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس، ط ٢، لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات سنة ١٩٨، تقريب التهذيب ١٢٩، وتهذيب التهذيب ٤/ ١١٧.\n(^٦) [ع] عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة ١٣٠، تقريب التهذيب ٢٦٣، وتهذيب التهذيب ٨/ ١١٨.\n(^٧) [ع] يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ٣٧٨، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٥٩.\nهذا السند صحيح لرواته الثقات الأثبات ولا يضرهم اقتران عبد الله. بن عمر الضعيف معهم.\n. فقد أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣١٠) كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، من حديث مالك بن انس.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٣، كتاب الزكاة، من حديث سفيان بن عيينة، وبرواية ابن وهب عن عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، وساقه.\nومالك في موطنه ١/ ٢٤٤، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. وأبو داود ٢/ ٢٠٨","vol":"1","page":237},{"text":"الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة).\n_________\n=، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، برواية مالك بن أنس.\nوالترمذي ٣/ ٢٢، كتاب الزكاة، باب ما تجب في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من حديث سفيان، ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ﵁.\nوالنسائي ٥/ ١٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل.\nوابن ماجة ١/ ٥٧١، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال.\nوالبيهقي في سننه ٤/ ٨٤، كتاب الزكاة، باب العدد الذي اذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة.\nوالشافعي في ترتيب المسند ١/ ٢٣١.\nوابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١١٧.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٦، ٣/ ٥٩، ٧٣.\nوابن الجارود في المنتقى ٩٣، الحديث رقم ٣٤٠.\nوالدارقطني في سننه ٢/ ٩٣، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق ..\nالخ. كلهم من حديث عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .. الخ، مع بعض التقديم والتأخير في الحديث.\nوالبيهقي ٤/ ١٢١، كتاب الزكاة، باب النصاب في زكاة الثمار، سندا ومتنا.\nوأبو يعلى ٢/ ٢٦٨، ٤١٣.","vol":"1","page":238},{"text":"١٨٢/ ٥ - حدثتا بحر (^١) قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عياض (^٢) بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير (^٣)، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ مثله.\n_________\n(^١) بحر، تقدم في الحديث رقم (١٧٨)\n(^٢) [م د س ق] عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهري المدني نزيل مصرفيه لين من السابعة، التقريب ٢٧٠، تهذيب التهذيب ٨/ ٢٠٠.\n(^٣) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر، أو نصف العشر.\nوالبيهقي في سننه ٤/ ١٢١، كتاب الزكاة، باب النصاب في زكاة الثمار، سندا ومتنا، فيهما، وتقدم ما فيه الكفاية في الحديث السابق رقم ١٨١.","vol":"1","page":239},{"text":"١٨٣/ ٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جرير (^١) بن حازم، والحارث (^٢) بن نبهان، عن الحسن (^٣) بن عمارة، عن أبي اسحاق (^٤) الهمد اني، عن عاصم (^٥) بن ضمرة، والحارث (^٦) بن عبد الله، عن علي بن أبي\n_________\n(^١) جرير بن حازم، تقدم في الحديث رقم (١٨).\n(^٢) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).\n(^٣) [ت ق] الحسن بن عمارة البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، تقريب التهذيب ٧١، وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٠٤.\n(^٤) [ع] أبو اسحاق الهمداني، هو عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو اسحاق السبيعي، بفتح المهملة، وكسر الموحدة، مكثر، ثقة، عابد، من الثالثة، اختلط بآخره، مات سنة ١٢٩، وقيل: قبل ذلك، تقريب التهذيب. ٣٦، وتهذيب التهذيب\n(^٥) [عه] عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة ١٤٧، تقريب التهذيب ١٥٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٤٥.\n(^٦) [عه] الحارث بن عبد الله الأعور، الهمداني، بسكون الميم، الحوتي بضم المهملة، وبالمثناة، فوق الكوفي، أبو زهير صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة ابن الزبير، تقريب التهذيب. ٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٤٥.\nهذا السند فيه الحارث بن نبهان شيخ ابن وهب ومعه جرير بن حازم وهو ثقة ولكن شيخهما متروك، والحارث الأ * ور وهو ضعيف.\nوالحديث أخرجه بهذا السند والمتن، البيهقي ١٣٨/ ٤، كتاب الزكاة، باب نصاب الذهب، وقدر الو اجب فيه، اذا حال عليه الحول.\nوابو داود ٢/ ٢٣٠، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة كذلك.\nوأشار له الترمذي ٣/ ١٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.\nوالنسائي ٥/ ٣٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق.\nوابن ماجة ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب مختصرا. وابن","vol":"1","page":240},{"text":"طالب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فاذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، حتي يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك». قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك؟ أم رفعه الى النبي ﷺ؟ الا أن جريرا قال في الحديث، عن النبي ﷺ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.\n_________\n= خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤، كتاب الزكاة، باب جماع. أبواب صدقة الورق، من طريق علي بن حجر السعدي، حدثنا أيوب بن جابر، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما .. الخ مختصرا.\nومصنف عبد الرزاق ٤/ ٨٨.\nوأحمد في مسنده ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٦.\nومسند أبي يعلى ١/ ٤٢٤.\nومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/ ١٣٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الورق.","vol":"1","page":241},{"text":"١٨٤/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله (^١) بن عمر، ومالك (^٢) بن أنس، وأسامة (^٣) بن زيد، ويونس (^٤) بن يزيد، وغير واحد، أن نافعا (^٥) حدثهم عن عبدا الله بن عمر أنه قال: (ليس في الحلي زكاة).\n_________\n(^١) عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) أسامة بن زيد الليثى، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٤) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٥) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا السند صحيح لرواته الثقات كمالك وأسامة ويونس ولا يضرهم سماع عبد الله بن عمر الضعيف.\nوأخرجه البيهقي في سننه سندا ومتنا، من حديث ابن وهب ٤/ ١٣٨.\nوفي الموطأ ١/ ٢٥٠، كتاب الزكاة، باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، برواية مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.\nومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٥، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس في الحلي زكاة.","vol":"1","page":242},{"text":"١٨٥/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١)، عن عبد الله بن دينار (^٢)، عن سليمان بن يسار (^٣)، عن عراك بن مالك (^٤) عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [ع] عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، التقريب ١٧٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١.\n(^٣) سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١١٥).\n(^٤) [ع] عراك بن مالك الغفاري، الكناني، المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، بعد المائة، تقريب التهذيب ٢٣٧، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦.\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢٦) كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، واللفظ له.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧.\nومالك في الموطأ ١/ ٢٧٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل.\nأبو داود ٢/ ٢٥١، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه.\nوالترمذي ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، باب ما جاء: ليس في الخيل والرقيق صدقة.\nوالنسائي ٥/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل.\nوابن ماجة ١/ ٥٧٩، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق.\nوالدارقطني ٢/ ١٢٧ كتاب الزكاة باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق.\nوالبيهقي فى سننه الكبرى ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل.\nومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥١، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٩، كلهم من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة ﵁.\nوانظر الحديث الآتى رقم ١٨٦، ١٨٧.","vol":"1","page":243},{"text":"١٨٦/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، حدثك أسامة (^١) الليثي، عن مكحول (^٢)، عن عراك (^٣) بن مالك، عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه».\n_________\n(^١) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٢) مكحول، تقدم في الحديث رقم (٦٨).\n(^٣) عراك بن مالك، تقدم في الحديث رقم (١٨٥).\nأخرجه البيهقي ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، من طريق أسامة بن زيد، بلفظ: ليس على مسلم صدقة في عبده ولا فرسه.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧.\nوله شاهد أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٦، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من حديث سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار .. الخ، وتقدم الكلام عليه في الحديث السابق رقم (١٨٥)، متابعة لهذا الحديث، والحديث رقم (١٨٧). شاهد له.","vol":"1","page":244},{"text":"١٨٧/ ١٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان بن عيينة (^١)، وسفيان الثوري (^٢)، عن أبي اسحاق الهمداني (^٣)، عن الحارث (^٤)، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ أنه قال: «عفوت عن الخيل والرقيق» قال الثوري: في الحديث فأدوا زكاة الأموال.\n_________\n(^١) سفيان بن عيينة، تقدم في الحديث رقم (١٦٦).\n(^٢) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) أبو اسحاق الهمداني، تقدم في الحديث رقم (١٦٨).\n(^٤) الحارث بن عبد الله الأعور، تقدم في الحديث رقم (١٨٣).\nهذا السند فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وهو ضعيف وكذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض ..\nوقد أخرجه أبو داود ٢/ ٢٣٢، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.\nوالحميدي ٣٠، رقم ٥٤.\nوالترمذي ٣/ ١٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.\nوالنسائى في الزكاة ٥/ ٣٧، باب زكاة الورق.\nوأحمد في مسنده ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، كلهم من طريق أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁.\nأما رواية الحارث الأعور هذه، فقد أخرجها ابن ماجة ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، من حديث سفيان الثوري، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁، وساقه.\nوأحمد في مسنده ١/ ١٣٢، ١٤٦.","vol":"1","page":245},{"text":"١٨٨/ ١١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (^١)، أن أبا الزبير (^٢) حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) أبو الزبير محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (٤).\n(^٣) [السانية] هي الناقة أو غيرها يسقى عليها، النهاية ٢/ ٤١٤.\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥ كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر.\nوالنسائي ٥/ ٤١، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر.\nوأبو داود ٢/ ٢٥٣، كلهم من طريق ابن وهب سند ومتنا.\nوله شاهد من حديث ابن عمر ﵄ وغيره.\nكما في البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٤٧) من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵃ عن النبي ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر.\nوأبو داود ٢/ ٢٥٢ كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع.\nوابن ماجة ١/ ١٨١، باب صدقة الزروع والثمار.\nوالترمذي ٣/ ٣١، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ وساقه.\nوابن ماجة ١/ ٥٨٠، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار، مثل حديث الترمذي. والدارمي ١/ ٣٩٣، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سقت السماء،","vol":"1","page":246},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وفيما سقي بالنضح، من حديث معاذ قال: بعثني رسول الله ﷺ الى اليمن ..\nالخ.\nوالامام أحمد في المسند ١/ ١٤٥، ٣/ ٣٤١، ٣٥٣، ٥/ ٢٣٣.\nوالموطأ ١/ ٢٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب مرسلا، من حديث بسر بن سعيد، وتقدم وصله كما فى الترمذي وغيره.","vol":"1","page":247},{"text":"١٨٩/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مسلم بن خالد (^١)، والقاسم بن عبد الله (^٢)، عن حرام بن عثمان (^٣)، عن أبي عتيق (^٤)، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: «احتاطوا لأهل الأموال في الواطئة (^٥) والعاملة (^٦) والنوائب (^٧)، وما وجب في التمر من الحق».\n_________\n(^١) مسلم بن خالد، تقدم في الحديث رقم (٨).\n(^٢) [ق] القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، متروك، رماه أحمد بالكذب، من الثامنة، مات بعد ١٦٠، تقريب التهذيب ٢٧٩ وتهذيب التهذيب ١/ ٣٢٠.\n(^٣) حرام بن عثمان، الأنصاري، السلمي، أحد بني سلمة، واسمه عمرو بن عثمان، سئل عنه مالك فقال: ليس بثقة، وقال عنه الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام، وقال عنه أحمد بن حنبل: حرام مدني لا يروى عن حديثه، الجرح والتعديل ٣/ ٢٨٢، والضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٨٨.\n(^٤) [ع] أبو عتيق، عبد الرحمن بن جابر الأنصاري، أبو عتيق المدني، ثقة، لم يصب ابن سعد في تضعيفه، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٩٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٥٣.\n(^٥) [الواطئة] المارة، والسابلة، والأضياف، وسموا بذلك لوطنهم الطريق، وقيل: الواطئة هي ساقطة التمر، تقع فتوطأ بالأقدام، النهاية ٥/ ٢٠٠، ٢٠١، ١٢٣.\n(^٦) [العاملة] جمع عامل، وهو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه، ومنهم الذين يستخرجون الزكاة، النهاية ٣/ ٣٠٠.\n(^٧) [النوائب] جمع نائبة، وهي ما ينوب الانسان، أي ينزل به من المهمات، النهاية ٥/ ١٣٣.\nهذا الحديث ضعيف، واه، لوجود القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص فيه،","vol":"1","page":248},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهو متروك، وأيضا وجود حرام بن عثمان الأنصاري، الذي قال فيه الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام.\nوأخرجه البيهقي ٤/ ١٢٤، كتاب الزكاة، باب من قال: يترك لرب الحائط قدر ما يأكل .. الخ. وذكره سندا ومتنا.\nوله شاهد بمعناه، ذكره أبو داود ٢/ ٢٥٨، كتاب الزكاة، باب في الخرص، من حديث سهل بن أبي حثمة، قال: أمرنا رسول الله ﷺ قال: اذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع.\nوالترمذي ٣/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص.\nوالنسائي ٥/ ٤٢، كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص.\nوالامام أحمد في مسنده ٣/ ٤٤٨.\nوالدارمي ٢/ ٢٧٢ كتاب البيوع، باب في الخرص، كلهم من طريق سهل بن أبي حثمه.","vol":"1","page":249},{"text":"١٩٠/ ١٣ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى (^١) بن عبد الله بن سالم، عن عبد الله بن الحارث المخزومي (^٢)، عن عمرو بن شعيب (^٣) عن أبيه، عن جده، أن بني شبابة (^٤) بطن من فهم، كانوا يؤدون الى النبي ﷺ من نحل\n_________\n(^١) يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم (١٧١).\n(^٢) [م عه] عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، أبو محمد المكي، ثقة، من الثامنة، تقريب التهذيب ١٧٠، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٧٩.\n(^٣) عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، تقدموا في الحديث رقم (٢).\n(^٤) بنو شبابة، بطن من فهم بن مالك من الأزد، وليس من فهم عدوان، كان ينزل السراة، ومن جبانهم الحداب، معجم قبائل العرب لعمر كحالة ٢/ ٥٧٧، ومعجم ما استعجم للبكري ٢/ ٤٢٨.\nأخرجه أبو داود ٢/ ٢٥٦، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، من حديث الربيع بن سليمان، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بطنا من فهم، وذكر نحو حديث ابن وهب، وكذلك من حديث المغيرة، ونسبه الى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن شبابة بطن من فهم، فذكر نحوه، قال: من كل عشر قرب قربة ..\nالخ.\nوالنسائي ٥/ ٤٦، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل، وأشار له.\nوالبيهقي ٤/ ١٢٧، باب ما ورد في العسل.\nوابن ماجة ١/ ٥٨٤، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، وأشار له من حديث أسامة عن عمرو بن شعيب .. الخ.\nوله شاهد في الترمذي ٢/ ٢٤، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل، من حديث صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال","vol":"1","page":250},{"text":"كان عليهم العشر، من كل عشر قرب قربة، كان يحمى لهم واديين لهم، ثم أدوا الى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون الى النبي ﷺ وحمى لهم وادييهم.\n_________\n= رسول الله ﷺ في العسل في كل عشرة أزق زق.\nقال أبو عيسى: حديث ابن عمر في اسناده مقال: ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كثير شيء.\nوقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.","vol":"1","page":251},{"text":"١٩١/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (^١)، ومالك بن أنس (^٢)، عن نافع (^٣) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عليكل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nالاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره وجود الضعيف عبد الله بن عمر معه.\nوقد أخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ٢/ ٣٦٩.\nأخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ٢/ ٣٦٩.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٧، كتاب الصدقة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.\nوالترمذي ٣/ ٦١، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر.\nوأبو داود ٢/ ٢٦٣، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر.\nوالنسائي ٥/ ٤٨، كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين.\nوابن ماجة ١/ ٥٨٤، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر.\nوالبيهقي ٤/ ١٥٩، كتاب الزكاة، باب من قال: زكاة الفطر فريضة.\nومالك في الموطأ ١/ ٢٨٤، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٦٣.\nكل هؤلاء رووه من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر ﵄.","vol":"1","page":252},{"text":"١٩٢/ ١٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذنب (^١)، عن ابن شهاب (^٢) أن النبي ﷺ أمر باخراج زكاة الفطر قبل أن يغدو الى الصلاة\n_________\n(^١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (٨٩).\n(^٢) ابن شهاب محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\nلم أقف عليه بهذا السند المرسل، وهو صحيح بأسانيد أخرى متصلة ..\nمنها ما أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٧٥)، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد.\nومسلم ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة، باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ كما سيأتي في الحديث ١٩٣ الآتى، وقد خرجته فأغنى عن التطويل هنا.\nوالبيهقي ٤/ ١٧٤، كتاب الزكاة، باب اخراج زكاة الفطر، من حديث ابن وهب، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة.","vol":"1","page":253},{"text":"١٩٣/ ١٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حفص بن ميسرة (^١)، عن موسى بن عقبة (^٢)، عن نافع (^٣)، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ مثله.\n_________\n(^١) حفص بن ميسرة، تقدم في الحديث رقم (٥٦).\n(^٢) موسى بن عقبة، تقدم في الحديث رقم (٨٨).\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٣٧٥) كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد.\nومسلم ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة، باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.\nوأبو داود ٢/ ٢٦٥، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر.\nوالترمذي ٣/ ٦٢، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة.\nوالنسائي ٥/ ٥٤، كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه.\nوالامام أحمد في مسنده ٢/ ٦٧، ٥١، ١٥٥، ١٥٧.\nوالبيهقي ٤/ ١٧٤، كتاب الحج باب وقت اخراج زكاة الفطر سندا ومتنا، من حديث ابن وهب، كلهم من حديث موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، ﵄.","vol":"1","page":254},{"text":"١٩٤/ ١٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك محمد بن سعيد (^١)، عن أبي معشر (^٢)، عن نافع (^٣) عن عبد الله بن عمر، أنه قال: اذا انصرف رسول الله ﷺ من الصلاة قسمه بينهم، فقال: «اغنوهم عن طواف هذا اليوم».\n_________\n(^١) [ع] محمد بن سعيد المصري، ذكر في شيوخ ابن وهب، وفي الحاشية على شيوخ ابن وهب، قال ابن يونس: محمد بن سعيد بن عقبة المرادي، مولى لبني الحارث بن كعب، من مراد، كان عامل مصر على الخراج، روى عنه ابن وهب، توفي يوم الأحد جمادى الأخيرة بياض، ومائة، وكان مولى أبى جعفر لوحة ٢٣.\n(^٢) أبو معشر بن عبدالرحمن السندي المدني أبو معشر مولى بني هاشم، ضعيف من السادسة، أسن واختلط، مات سنة ١٧٠ هـ وهو مصرح به عند البيهقي.\n(^٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم ٣٧.\nفي سند هذا الحديث محمد بن سعيد، وهو مجهول.\nوالحديث أخرجه الدارقطني ٢/ ١٥٣، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٥، كتاب الزكاة، باب وقت اخراج زكاة الفطر والحاكم في معرفة علوم الحديث ١٣١، النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث، كلهم من حديث أبي معشر، بدون ذكر ابن وهب، ومحمد بن سعيد.\nوانظر الحديث رقم ١٩٢، ١٩٣.","vol":"1","page":255},{"text":"١٩٥/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب الي كثير بن عبد الله (^١) بن عمرو المزنى، يخبر عن ربيح (^٢) بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجال من أهل البادية الى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله: انا أبوا أموال فهل يجوز غنا من زكاة الفطر؟ قال: «لا، فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط».\n_________\n(^١) [ز دت ق] كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، المدني، ضعيف، من السابعة، منهم من نسبه الى الكذب، تقريب التهذيب ٢٨٥، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٢١.\n(^٢) [د تم ق] ربيح بموحدة ومهملة مصغر ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، المدني، يقال اسمه سعيد، وربيح لقب، مقبول، من السابعة، تقريب التهذيب ١٠٠، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٨.\nفي هذا السند كثير بن عبد الله، وهو ضعيف، ومنهم من نسبه للكذب، وربيح بن عبد الرحمن، متكلم فيه إلا أن أصله صحيح انظر الحديث رقم ١٩١.\nوأخرجه البيهقي ٤/ ١٧٣، كتاب الزكاة، باب ما يجوز اخراجه لأهل البادية فى زكاة الفطر من الأقط وغيره، وذكر. سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.","vol":"1","page":256},{"text":"١٩٦/ ١٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١) والليث بن سعد (^٢) عن خالد بن يزيد (^٣)، عن سعيد بن أبي هلال (^٤) عمن حدثه، عن أنس بن مالك، أنه قال: أتى رجل من بني تميم الى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: اذا أديت الزكاة الي رسولك فقد برئت منها الى الله والى رسوله .. فقال رسول الله ﷺ «نعم اذا أديتها الى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها واثمها على من بدلها».\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم فى الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) الليث بن سعد، تقدم في الحدّيث رقم (١٠).\n(^٣) خالد بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (٥٤).\n(^٤) سعيد بن أبي هلال، تقدم في الحديث رقم (٤٥).\nهذا السند فيه جهالة في أحد رواته، لأن رواية سعيد بن أبي هلال عمن حدثه، ومن حدثه مجهول.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٣٦ مطولا) وأيضا ٦/ ١٣٦ وبجمع الزوائد ٣/ ٦٣ والبيهقي في سننه ٤/ ٩٧ سندا ومتنا.\nوالمدونة ١/ ٣٢٨.\nوذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وسكت عليه ٢/ ١٦٤.\nوله شاهد أخرجه الترمذي ٣/ ١٣ ١٤ - كتاب الزكاة، باب ما جاء اذا أوتيت الزكاة فقد قضيت ما عليك، من حديث ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.","vol":"1","page":257},{"text":"١٩٧/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن عبد الرحمن الأعرج (^٢)، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «يتبع أحدكم كنز ٥ يوم القيامة، وهو شجاع أقرع (^٣)، فلا يزال يفر منه حتى يلقمه إصبعه فيجعلها في فيه».\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [قد] عبد الرحمن بن سعد الأعرج، أبو حميد المدني، المقعد، مولى بني مخزوم، وثقه النسائي، من الثالثة، التقريب ٢٠٢، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٨٤.\n(^٣) [الشجاع الأقرع] الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقا، النهاية ٢/ ٤٤٧.\nهذا جزء من حديث أبي هريرة الطويل، من حديث أبي الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، في النسائيكتاب الزكاة، باب مانع زكاة الإبل ٥/ ٢٣، قال:\nويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرعا، يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك، فلا. يزال حتى يلقمه أصبعه، مع اختلاف في بعض الألفاظ.\nوله شاهد في مسلم ٢/ ٦٨٤، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، من حديث جابر ﵁، وفيه: ولا صاحب كنز. لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرعا يتبعه فاتحا فاه .. الخ.\n(والبخاري انظر الفتح ٨/ ٢٣٠)، كتاب التفسير، باب (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ .. الى قوله سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا). من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، فهو متابعة لهذا الحديث، والله أعلم.\nوشاهد آخر أشار له الترمذي ٥/ ٢٣٢، كتاب التفسير، من حديث أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، يبلغ به النبي ﷺ قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا، ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله ﷿: الا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله .. الى قوله: يوم القيامة) .. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nوالنسائي ٥/ ١١، كتاب الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة.","vol":"1","page":258},{"text":"١٩٨/ ٢١ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (^١) قال: كل مال يودى زكاته، فليس بكنز، وان كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وان كان ظاهرا فوق الأرض.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\nهذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص وهو ضعيف وفيه انقطاع وقد أخرجه البيهقي في سننه ٤/ ٨٢، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، من رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: كل مال أديت زكاته، وان كان تحت سبع أرضين، فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض، قال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف، وكذا رو اه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رو اه سويد بن عبد العزيز، وليس بالقوي، عن عبد الله بن عمر مرفوعا، الى النبي ﷺ.\nوأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٢٣٣، رقم ٦١٢، من حديث ابن عيينة عن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا عليه.\nوانظر فتح الباري ٣/ ٢٧٢.","vol":"1","page":259},{"text":"<span data-type='title' id=toc-40>[من كتاب الصلاة]</span>\n١٩٩/ ١ - حدثنا بحر، قال: قريء على عبد الله بن وهب، وأنا أسمع، أخبرك يونس بن يزيد (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، قال: حدثني عروة بن الزبير (^٣)، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقزت صلاة السفر على الفريضة الأولى.\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٥٦٩)، كتاب الصلاة، باب يقصر اذا خرج من موضعه، من حديث سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه.\nوأيضا ١/ ٤٦٤ (انظر الفتح) كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، وساقه مع اختلاف قليل فى الألفاظ.\nومسلم في صحيحه ١/ ٤٧٨ كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوأبو داود ٢/ ٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر من حديث مالك عن صالح، عن عروة، عن عائشة.\nوالنسائي ١/ ٢٢٥، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة؟.\nوالبيهقي في سننه ١/ ٣٦٢، كتاب الصلاة، باب عدد ركعات الصلوات.\nومالك في الموطأ ١/ ١٤٦، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة.\nوأحمد في مسنده ٦/ ٢٧٢.\nوالدارمى ١/ ٣٥٥، كتآب الصلاة، باب قصر الصلاة فى السفر.\nوابن خزيمة ٣/ ١٥٧، باب فرض الصلوات الخمس.\nوشرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢ كتاب الصلاة، باب صلاة السفر. والمدونة ١/ ١٢٢.\nوالبيهقي أيضا ٣/ ١٣٥، كتاب الصلاة، باب جماع صلاة المسافر أو الجمع في السفر، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.\nوصحيح ابن حبان ٤/ ١٨٠.","vol":"1","page":260},{"text":"٢٠٠/ ٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (^١)، وغيره، عن أبي بكر بن المنكدر (^٢)، عن علي بن حسين (^٣) أن رسول الله ﷺ\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) [خ م دس] أبو بكر بن المنكدر بن عبدالله التميمي، المدني، ثقة، وكان أسن من أخيه محمد، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٩٦، وتهذيب التهذيب\n(^٣) علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، تقدم في الحديث رقم أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٤٥، كتاب قصر الصلاة في السفر، وهو من بلاغات مالك ﵀، قال ابن عبد البر في التقصي: هذا الحديث يتصل من رواية مالك، من حديث معاذ بن جبل، وابن عمر، معناه، وهو عند جماعة من الصحابة مسندا.\nهكذا قال الزرقاني ٢/ ٩ كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، في الحضر والسفر، ومالك أخرجه من طريق علي بن الحسين.\nوله شاهد أخرجه أبو داود ٢/ ١٢، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، من حديث الفضل بن فضالة، والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله ﷺ كان في غزوة تبوك، اذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وان يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، ان غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وان يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما.\nوأخرج أبو داود أيضا ٢/ ١٨، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، من","vol":"1","page":261},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= طريق قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك، اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا، واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان اذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث الا قتيبة وحده.\nوأخرجه الترمذي ٢/ ٤٣٨، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره.\nوله شاهد أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٦٧، من حديث ابن جريج، قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، وعن كريب، أن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ قلنا: بلى، قال: كان اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، واذا لم تزغ له في منزله سار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، واذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، واذا لم تحن في منزله ركب حتى اذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما، وانظر فتح الباري ٢/ ٥٨٣.\nوفي الموطأ ١/ ١٤٥، شاهد آخر من حديث مالك، عن ابن شهاب، أنه سال سالم بن. عبد الله، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تر الى صلاة الناس بعرفة؟.\nومن المعروف أن الجمع بين صلاة الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم.\nوفيه أيضا ١/ ١٤٣، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من حديث مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبي","vol":"1","page":262},{"text":"كان اذا أراد السفر يوما جمع بين الظهر والعصر، وان أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء).\n_________\n= هريرة، أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك، قال الزرقاني: جمع تقديم.","vol":"1","page":263},{"text":"٢٠١/ ٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جابر بن اسماعيل (^١)، عن عقيل (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ مثله،\n_________\n(^١) [بخ م د س ق] جابر بن اسماعيل الحضرمي، أبو عبدالله المصري، مقبول، من الثامنة، التقريب ٥٢، روى عنه ابن وهب فقط، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٧.\n(^٢) [ع] عقيل بالضم، ابن خالد بن عقيل، بالفتح، الأيلي، بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام، أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة، ثبت، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، من السادسة، مات سنة ١٤٤، على الصحيح، التقريب ٢٤٢، روى عنه جابر بن اسماعيل، تهذيب التهذيب ٤/ ٢٥٥.\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\nأخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٨٩، كتاب الصلاة، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوالمدونة ١/ ١١٧، أيضا.\nوأخرجه (البخارى انظر الفتح ٢/ ٥٨٢)، باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، من حديث ابن عباس هذا، الا أنه اقتصر على الظهر.\nوأبو داود ١/ ١٨، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاة، من حديث ابن وهب أيضا.\nوالنسائي ١/ ٢٨٤، كتاب الصلاة، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر بدون المغرب، كما هو في البخاري.\nومسند أحمد انظر (الفتح الرباني) ٦/ ١٢١.\nوله شاهد من حديث ابن عمر، متفق عليه (أخرجه البخاري انظر الفتح","vol":"1","page":264},{"text":"اذا عجل به السير، وقال: يؤخر الظهر الى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتييجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.\n_________\n= ٢/ ٥٧٢ الله ﷺ اذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب، حتى يجمع بينهما وبين العشاء.\nوكذلك مسلم ١/ ٤٨٩.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٥١، ٦٣، عن ابن عمر.\nومالك فى الموطأ ١/ ١٤٤، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من حديث ابن عمر وابن عباس.","vol":"1","page":265},{"text":"٢٠٢/ ٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، والليث.\n(^٢) بن سعد، وعمرو بن الحارث (^٣)، عن جعفر بن ربيعة (^٤)، عن عراك بن مالك (^٥) أن رسول الله ﷺ أقام بمكة عام الفتح بعد الفتح خمس (^٦) عشر ليلة يقصر الصلاة.\n_________\n(^١) ابن لهيعة عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٤) جعفر بن ربيعة، تقدم في الحديث رقم (٥٧).\n(^٥) عراك بن مالك، تقدم في الحديث رقم (مه ١).\n(^٦) هكذا في المخطوطة، والصواب خمس عشرة، وانظر أبا داود ٢/ ٢٥.\nلم أقفعلى هذا الحديث بهذا السند، وهو مرسل لكن وصله النسائي عن عران عن عبيد الله بن عمر عن ابن عباس، إلا أن له شواهد.\nمن ذلك ما أخرجه أبو داود ٢/ ٢٥، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال: أقام رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة.\nوأخرجه أيضا ابن ماجة ١/ ٣٤١، كتاب اقامة الصلاة، باب كم يقصر الصلاة المسافر اذا أقام ببلدة كذلك.\nوأخرجه النسائى ٣/ ١٢١، الصلاة بمنى، باب المقام - الذي يقصر بمثله الصلاة، من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وساقه بتمامه.\nوالبيهقي في سننه ٣/ ١٥١، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر مالم يجمع، مكثنا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وساقه، ورواه عراك بن مالك، عن النبي ﷺ مرسلا، فهو متابعة.","vol":"1","page":266},{"text":"٢٠٣/ ٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى بن أيوب (^١)، عن حميد الطويل (^٢)، عن رجل، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ أقام سبع عشرة يصلى ركعتين محاصر الطائف.\n_________\n(^١) يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (١).\n(^٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).\nهذا الحديث بهذا السند أخرجه البيهقي في سننه ٣/ ١٥١، سندا ومتنا.\nوكذلك في المدونة ١/ ١٢٢، وهو ضعيف لجهالة الراوي بين حميد الطويل وعبد الله بن عمر، حيث لم يذكر ولم يعرف.\nألا أن له شواهد تصححه، من ذلك:\nما أخرجه أبو داود ٣/ ٢٤، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، من حديث حفص عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس، ومن أقام أكثر أتم، قال أبو داود: قال عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أقام تسع عشرة.\nوأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣١٥، من حديث شريك، عن ابن الأصبهانى، عن عكرمة، عن ابن بن عباس، بدون (وهو محاصر للطائف).\nوالبيهقي في سننه ٣/ ١٥١، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثا.\nوأخرج (البخاري انظر الفتح ٢/ ٥٦١)، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، من حديث عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر، فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، واذا زدنا أتممنا، فحديث الباب سبع عشرة يوما، وهذا تسع عشرة يوما، ولعل ذلك راجع لعد يوم الدخول والخروج، أو عدم عدهما، وفي بعض الروايات الصحيحة خمس عشرة يوما.","vol":"1","page":267},{"text":"٢٠٤/ ٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى (^١) بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس (^٢) عن عمرو بن يحيي المازني (^٣) عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على الحمار وهو متوجه إلى خيبر ويسير.\n_________\n(^١) يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم (١٧١).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) عمرو بن يحيى المازني، تقدم في الحديث رقم (١٨١).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٨٧، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، حيث توجهت، من حديث مالك عن عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، وذكره.\nومالك في الموطا ١/ ١٥٠، كتاب قصر الصلاة، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، والصلاة على الدابة.\nوالمدونة ١/ ٨٠، سندا ومتنا.\nوأبو داود ١/ ٢٢، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر.\nوالنسائى ٢/ ٦٠، كتاب القبلة، باب الصلاة على الحمار.\nوأحمد في مسنده ٧./٢، ٥٧، كلهم من طريق مالك، عن عمر بن يحيى عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر، وساقوه.\nوله متابعة منها حديث (البخاري انظر الفتح ٢/ ٥٧٣) كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به، من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، قال: كان ابن عمر ﵄ يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله، وأيضا ٢/ ٤٨٩، باب الوتر في السفر.\nوابن ماجة ١/ ٣٧٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر على الدابة من حديث سعيد بن يسار.\nوالدارمي ١/ ٣٧٣، كتاب الصلاة، باب الوتر على الراحلة.\nوالترمذي ٢/ ٣٣٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من حديث مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار، قال أبو عيسى:\nحديث ابن عمر حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":268},{"text":"٢٠٥/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الليث بن سعد (^١)، وأبو يحيى بن سليمان (^٢)، عن صفوان بن سليم (^٣)، عن أبي بسره (^٤) عن البراء بن عازب أنه قال: سافرت مع رسول الله ﷺ ثمانية عشر سفرا، فلم أره ترك ركعتين قبل الظهر.\n_________\n(^١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٢) [ع] أبو يحيى بن سليمان، هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة، الخزاعي، أو الأسلمي، أبو يحيى المدني، يقال: فليح، لقب، واسمه عبد الملك، صدوق، كثير الخطأ من السادسة، التقريب ٢٧٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٣\n(^٣) [ع] صفوان بن سليم، المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم، ثقة، مفت، عابد رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة ١٣٢، التقريب ١٥٣، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٣٢.\n(^٤) ٤٣٢.٤) [ت] أبو بسرة، بضم أوله وسكون المهملة، الغفاري، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٩٤، ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٧٣، ووثقه العجلي ٤٩١، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال الترمذي: سألت محمدا عنه فلم يعرفه الا من حديث الكتب، ولم يعرف اسم أبي بسره ١٢/ ٢٠، واختلف قول الذهبي فيه، فقال في الميزان: لا يعرف، تفرد عنه صفوان بن سليم ٦/ ١٦٩، وقال في الكاشف:\nأبو بسرة العفاري، عن البراء، وعنه صفوان بن سليم، وثق ٣/ ٢٧٣.\nوالحديث أخرجه أبو داود ٢/ ١٩، كتاب الصلاة، باب التطوع في السفر، من حديث الليث بن سعد، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرة، الخ. وساقه بتمامه.\nوالترمذي ٢/ ٤٣٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التطوع في السفر، من حديث الليث، وساقه سندا ومتنا بدون ابن وهب، وقال أبو عيسى: حديث البراء حديث غريب.","vol":"1","page":269},{"text":"٢٠٦/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، قال: أخبرني عروة بن الزبير (^٣)، عن عائشة زوج النبي ﷺ،\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠)\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٣٣)، كتاب الكسوف، باب خطبة الامام في الكسوف، من حديث يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وساقه بتمامه، مع اختلاف يسير، وجاء عن البخاري في عدة مواضع.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٦١٩، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وساقه بتمامه ..\nوأبو داود ١/ ٦٩٧، كتاب الكسوف، باب من قال أربع ركعات، من حديث ابن وهب هذا، سندا ومتنا، الا أنه لم يذكر الخطبة.\nوالترمذي ٢/ ٤٤٩، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، من حديث معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه مختصرا.\nوالنسائي ٣/ ١٣٠، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وساقه مطولا.\nابن ماجة ١/ ٤٠١، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب هذا، وساقه سندا ومتنا.\nومالك في الموطأ ١/ ١٨٦، كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف.\nوالدارمي ١/ ٤٣٠ - ٤٣١، كتاب الصلاة، باب الصلاة عند الكسوفي.\nوالدارقطني ٢/ ٦٢، كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيأتهما.","vol":"1","page":270},{"text":"خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ الى المسجد فقام فكبر وفد الناس وراءه فاقترأ رسول الله ﷺ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات، وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة.","vol":"1","page":271},{"text":"٢٠٧/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب (^١)، ويونس بن يزيد (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، قال: أخبرني عباد بن تميم المازني (^٤) أنه سمع عمه (^٥)، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ يقول: خرج رسول الله يوما\n_________\n(^١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (٨٩).\n(^٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) [ع] عباد بن تميم المازني الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٦٢.\n(^٥) عمه، أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم، الأنصاري، المازني، الصحابي المعروف.\nأخرجه البخاري، كتاب الاستسقاء، (انظر الفتح) ٢/ ٥١٤، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وباب كيف حول النبي ﷺ ظهره للناس، من حديث ابن ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، وساقه مع بعض التقديم والتأخير، وذكره البخاري في عدة مواضع.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٦١١، كتاب صلاة الاستسقاء، وساقه الى قوله: ثم صلى ركعتين. وأبو داود ١/ ٦٨٦، كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها.\nوالترمذي ٢/ ٤٤٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من حديث معمر، عن. الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، مع بعض التقديم والتأخير.\nوالنسائي ٣/ ١٦٣، كتاب الصلاة، باب تحويل الامام ظهره الى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. وشرح السنة للبغوي ٤/ ٤٠٠، باب الاستسقاء.\nومالك في الموطأ ١/ ١٩٠، كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء، من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد","vol":"1","page":272},{"text":"يستسقي، فحول الى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، قال ابن أبي ذئب في الحديث: وقرأ فيهما، قال ابن وهب: يريد الجهر.\n_________\n= المازني، وساقوه، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.","vol":"1","page":273},{"text":"٢٠٨/ ١٠ - حدثنا بحر، قال: قريء طى ابن وهب، أخبرك يونس (^١) بن يزيد، عن ابن شهاب (^٢)، قال: أخبرني سعيد بن المسيب (^٣)، وأبو سلمة (^٤) بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن لحيان، ورعلا، وذكوان، وعصية، عصت الله ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ﴿لَيْسَ ٥ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ﴾\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (٣٢).\n(^٥) الآية ١٢٨ من سورة آل عمران.\nرواه مسلم في صحيحه ١/ ٤٦٦، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. إذا نزلت بالمسلمين نازلة.\nوأبو داود ٢/ ١٤٢، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات، وذكره مختصرا.\nوكذلك النسائي ٢/ ٢٠١، القنوت في صلاة الصبح وابن ماجة ١/ ٣٩٤، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مختصرا. وأحمد في مسنده ٢/ ٢٥٥، ٢٣٩، ٢٧١، ٤١٨، ٤٧٠، ٥٠٢، ٥٢١، من طرق عن أبي هريرة. والدارمي ١/ ٤٥٣، كتاب الصلاة، باب القنوت بعد الركوع. والدارقطني ٢/ ٣٨، من طرق متنوعة.\nوشرح معاني الآثار للطحاوى، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها، كلهم من","vol":"1","page":274},{"text":"﴿يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ﴾.\n_________\n= رواية ابن وهب هذا سندا ومتنا، بدون ذكر الآية، يعني الى قوله: (عصت الله ورسوله). والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٩٧، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة.","vol":"1","page":275},{"text":"٢٠٩/ ١١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك داود بن قيس (^١) أن عياض (^٢) بن عبد الله، حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم العيدين فيصلي، فيبدأ بالركعتين، ثم يسلم، فيقوم قياما، فيستقبل الناس بوجهه، فيكلمهم، ويأمرهم بالصدقة، فان أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف.\n_________\n(^١) [خت م عه] داود بن قيس، الفراء، الدباغ، ابو سليمان، القرشي، مولاهم، المدني، ثقة، فاضل، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر، التقريب ٩٦، روى عن عياض بن عبد الله وغيره، وعنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب ٣/ ١٨٩.\n(^٢) عياض بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٨٢).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٤٤٨)، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلى بغير منبر، من حديث زيد عن عياض بن عبد الله بن سرح، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا، مع اختلاف بعض الألفاظ.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٦٠٥، كتاب صلاة العيدين، من حديث داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا أيضا.\nوالنسائي ٣/ ١٨٧، باب استقبال الامام الناس بوجهه في الخطبة، بنفس السند.\nوابن ماجة في سننه ١/ ٤٠٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، من حديث داود بن قيس.\nوأحمد في مسنده (انظر الفتح الرباني ٦/ ١٣١)، كتاب مذاهب العلماء في وقت صلاة العيد، باب صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، بنفس السند والمتن.","vol":"1","page":276},{"text":"٢١٠/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب اليكثير (^١) بن عبد الله المزني، يحدث عن أبيه (^٢) عن به (^٣)، أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ كبر في الأضحى سبعا وخمسا وفي الفطر مثل ذلك.\n_________\n(^١) كثير بن عبد الله المزني، تقدم في الحديث رقم (١٩٥).\n(^٢) [عخ ن د ت ق] عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني، مقبول، من الثالثة، التقريب ١٨٣، روى عن أبيه، وعنه ابنه كثير، ذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٣٩.\n(^٣) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني، الصحابي المعروف.\nهذا السند ضعيف، لأن فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف.\nوقد أخرجه الترمذي ٢/ ٤١٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين، قال أبو عيسى: حديث كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﷺ.\nوابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وساقه بتمامه.\nوقد أنكر جماعة تحسين الترمذي له كما في تلخيص الحبير ٢/ ٨٤.\nوانظر الحديث رقم (١١١)، ففيه مزيد من الشواهد.\nوله شاهد أخرجه ابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة قبلها، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، من. حديث عبد. الرحمن ين سعد المؤذن، عن عبد الله بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي ﷺ يكبر في العيدين، في الأولى سبعا، وفي الأخرى خمسا، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة.\nوكذا سنن الدارمي ١/ ٤٥٧ كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، الا أن العراقي ضعف سنده لأن فيه عبد الرحمن بن سعد، وعبدالله بن محمد، وهما ضعيفان ويشهد له الحديث الآتى وهو حسن الاسناد.","vol":"1","page":277},{"text":"٢١١/ ١٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١) عن خالد (^٢) بن يزيد، عن ابن شهاب (^٣)، عن عروة (^٤) عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع.\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٣).\n(^٢) خالد بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١١).\n(^٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٣١).\nأخرجه أبو داود ١/ ٦٨١٦٨٠، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين.\nوابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين.\nوالبيهقي في سننه ٣/ ٢٨٦، كتاب العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين.\nوالدارقطني ٢/ ٤٧، كتاب العيدين، باب صلاة العيدين.\nوأحمد في مسنده (الفتح الرباني) ٦/ ١٤١، عدد التكبير في صلاة العيدين.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٨، كتاب العيدين، باب تكبيرات العيد سوى الافتتاح، من حديث ابن لهيعة، كلهم ذكروه سندا ومتنا.\nوالطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩٩.","vol":"1","page":278},{"text":"٢١٢/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١) بن أنس، وسفيان بن عيينة (^٢)، عن ضمرة بن سعيد المازني (^٣)، عن عبيد الله (^٤) بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي (^٥)، ماذا كان رسول\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) سفيان بن عيينة، تقدم فى الحديث رقم (١٨١).\n(^٣) [م عه] ضمرة بن سعيد بن أبي حنه، بمهملة ثم نون، وقيل: موحدة، الأنصاري المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٥٥، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٦١.\n(^٤) [ع] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه، ثبت، من الثالثة، مات سنة ١٩٤، وقيل: غير ذلك، التقريب ٢٢٥، روى عنه ضمرة بن سعيد، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٣.\n(^٥) أبو واقد الليثي، صحابي، قيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل اسمه عوف بن الحارث.\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٠٧، كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، من حديث مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عمر .. الخ.\nوأبو داود ١/ ٦٨٣ كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، عن مالك ..\nالخ.\nوالترمذي ٢/ ٤١٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة فى العيدين.\nوالنسائي ٣/ ١٨٣، صلاة العيدين قبل الخطبة، باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت، من حديث سفيان بن عيينة، قال: حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله، قال: خرج عمر .. الخ.\nوابن ماجة ١/ ٤٠٨، كتاب اقامة الصلاة، والسنن فيها، باب ما جاء في القراءة","vol":"1","page":279},{"text":"الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى؟، قال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة.\n_________\n= في العيدين، من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة.\nومالك في الموطأ ١/ ١٨٠، كتاب العيدين، باب التكبير والقراءة في العيدين.\nوأحمد في المسند ٥/ ٢١٧.\nوالشافعي في مسند ١٥/ ١٥٨، كلهم من حديث مالك، وساقوه بتمامه سندا ومتنا.","vol":"1","page":280},{"text":"٢١٣/ ١٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (^١)، عن نافع (^٢)، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يخرج الى العيدين\n_________\n(^١) عبد الله بن. عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nأخرجه البيهقي ٣/ ٣٠٩، كتاب صلاة العيدين، باب الاتيان من طريق غير التي غدا منها، سندا ومتنا، وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف الا أنه صحيح بشواهد وطرق أخرى منها:\nما أخرجه أبو داود ١/ ٦٨٣، كتاب الصلاة، باب الخروج الى العيد في طريق ويرجع في طريق، من حديث عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر.\nوابن ماجة ١/ ٤١٢، كتاب اقامة الصلاة، باب الخروج يوم العيد، من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع ابن عمر، أنه كان يخرج الى العيد في طريق، ويرجع في أخرى، ويزعمأن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك.\nوأحمد في مسنده: ٢/ ١٠٩ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٦، كتاب العيدين، باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها، وصححه، ووافقه الذهبي.\nوله شاهد آخر في صحيح البخاري (الفتح ٢/ ٤٧٢) كتاب. العيدين، باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد من حديث جابر قال: كان النبي ﷺ اذا كان يوم عيد خالف الطريق.\nوله شاهد أيضا أخرجه الترمذي ٢/ ٤٢٤، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي ﷺ الى العيد من طريق، ورجوعه من طريق آخر، من طريق فليح من حديث","vol":"1","page":281},{"text":"من طريق، ويرجع من طريق أخرى.\n_________\n= أبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث حسن غريب.\nوالدارمي ١/ ٤٦٠، كتاب الصلاة، باب الرجوع من المصلى، من غير الطريق الذي خرج منه.","vol":"1","page":282},{"text":"٢١٤/ ١٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١) وغيره، عن ابن شهاب (^٢)، عن ابن السباق (^٣) أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا فيه، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. وعليكم بالسواك».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن سلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) [ع] ابن السباق، عبيد بن السباق، بمهملة وموحدة، المدني، الثقفى، أبو سعيد، ثقة، من الثانية، تقريب التهذيب ٢٢٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ٦٦.\nأخرجه مالك ١/ ٦٥، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، من حديث مالك، عن ابن شاب، عن أبي السباق، أن رسول الله ﷺ قال: وساقه، فهو مرسل، لكنه جاء موصولا.\nفي ابن ماجة ١/ ٣٤٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ان هذا يوم عيد .. الخ، هي متابعة لرواية ابن وهب، وموصول بها أيضا.\nوالشافعي في مسنده ١/ ١٣٣، كتاب الصلاة، باب صلاة العيد، من حديث مالك عن ابن شهاب مرسلا.\nورواه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٦٩، من حديث صالح بن أبي الأخضر، وذكره متصلا غير مرسل من حديث ابن عباس كما في ابن ماجة.\nوالبيهقي ٣/ ٢٤٣، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف بغسل .. الخ، وأيضا ١/ ٢٢٣، وساقه بتمامه عن ابن السباق.\nوقال البيهقي: هذا هو الصحيح، يعني المرسل، وقد روي موصولا، ولا يصح وصله ..\nوابن أبي شيبة في المصنف ٤٣٥/ ٩٦.١/ ٢","vol":"1","page":283},{"text":"٢١٥/ ١٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (^١)، أن نافعا (^٢) حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٣٥٦)، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، سندا ومتنا. وأيضا ٢/ ٣٨٢، ٣٩٧.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٥٧٩، كتاب الجمعة، من حديث الليث، عن نافع، عن عب الله، وساقه، فهي متابعة.\nومالك في الموطأ ١/ ١٠٢، كما هو في البخاري، كتاب الصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة.\nوالترمذي ٢/ ٣٦٤، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وساقه بلفظ: من أتى الجمعة فليغتسل.\nوالنسائي ٣/ ٩٣، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وساقه بلفظه.\nوابن ماجة ١/ ٢٤٦، كتاب اقامة الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة، من حديث عمر بن عبيد، عن أبي اسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وساقه بلفظ: من أتى الجمعة فليغتسل، فهي متابعة.\nوالدارمي ١/ ٣٦١، كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة، وذكره سندا ومتنا.\nوأحمد في المسند ١/ ١٥، ٤٦، ٢/ ٣، ٩، ٣٥، ٣٧، ٤١، ٤٢، ٥٣.\nومسند الشافعي ١٧١.\nوأبو داود الطيالسي في المسند ٢٥٠، ٢٥٣.\nوالمصنف لابن أبي شيبة ١/ ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦.","vol":"1","page":284},{"text":"٢١٦/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حيوة (^١) بن شريح، عن بكر بن عمرو (^٢)، عن بكير بن عبد الله (^٣)، عن نافع (^٤) أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة.\n_________\n(^١) [ع] حيوة، بفتح أوله وسكون التحتانية، وفتح الواو، ابن شريح بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري، ثقة، ثبت، فقيه، زاهد، من السابعة، مات سنة ١٥٨، وقيل غير ذلك. التقريب ٨٦، روى عنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب ٣/ ٦٩.\n(^٢) [خ م د ت س فق] بكر بن عمرو المعافري، المصري، امام جامعها، صدوق، عابد، من السادسة، مات في خلافة أبي جعفر بعد الأربعين ومائة، التقريب ٤٧، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ١/ ٨٥،\n(^٣) بكير بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nأخرجه بهذا السند والمتن البيهقي ٣ /، ٢٤، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل، وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيب.\nوله شاهد أخرجه البزار في كشف الأستار ١/ ٢٩٩، من حديث أبي هريرة بلفظ أن النبي ﷺ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، والطبراني في المعجم الأوسط ١/ ٤٦٦، وتفرد به إبراهيم بن قدامة، وليس بمشهور، والحديث ذكره الذهبي في ترجمة إبراهيم بن قدامة وقال: خبر منكر نقل عن البزار ابراهيم ليس بحجة.","vol":"1","page":285},{"text":"٢١٧/ ١٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك أبو يحيى بن سليمان المدني (^١) عن عثمان بن عبد الرحمن (^٢) عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي يوم الجمعة حين تميل الشمس.\n_________\n(^١) [ع] أبو يحيى، هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، أو الأسلمي أبو يحيى المدني، ويقال: فليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق، كثير الأخطاء. من السابعة، مات سنة ١٦٨، تقريب التهذيب ٢٧٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٣.\n(^٢) [ج ت] عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، المدني، ثقة، من الخامسة، القريب ٢٣٥، نوفي سنة ٧٤، قيل: له صحبة روى عن أبيه، وأنس بن مالك، وغيرهما، تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٣.\nأخرجه (البخاري انظر فتح الباري ٢/ ٣٨٦)، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة اذا زاغت الشمس.\nوأبو داود ١/ ٦٥٤، كتاب الصلاة، باب في وقت الجمعة.\nوابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٤٥.\nوالترمذي ٢/ ٣٧٧، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وقت الجمعة.\nوأبو داود الطيالسي في المسند ٣٨٥.\nوالامام أحمد في المسند ٣/ ١٢٨، ١٥٠، ٢٢٨.\nكلهم من طريق فليح أبو يحيى بن سليمان، وساقوه سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب.\nوابق الجارود في المنتقى ١٠٨.\nوالبيهقى في السنن الكبرى ٣/ ١٩٠. كتاب الجمعة، باب وقت المجمعة.\nوالبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٣٩.","vol":"1","page":286},{"text":"٢١٨/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حنظلة (^١) بن أبي سفيان الجمحي، أنه سمع سالم بن عبد الله (^٢) يحدث عن أبيه (^٣) أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ ﴿إِذا نُودِيَ﴾ (^٤) للصلاة من يوم الجمعة فامضوا (^٥) الى ذكر الله.\n_________\n(^١) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، تقدم في الحديث رقم (٢٧).\n(^٢) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٣) أبوه عبد الله بن عمر الصحابي المعروف.\n(^٤) الآية ٩ من سورة الجمعة.\n(^٥) [فامضوا] قراءة علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو العالية، والسلمي، ومسروق، وطاوس، وسالم بن عبد الله، المحتسب لابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ٣٢١/ ٢.\nوانظر ابن كثير سورة الجمعة ٩/ ١٤٦، والدر المنثور ٦/ ٢١٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٨، كلهم ذكر هذه القراءة عن عمر بن الخطاب ﵁، وأرضاه.\nوهذا الأثر بهذا السند والمتن أخرجه الطبري في تفسيره. ١٤/ ١٠٠ من حديث ابن وهب هذا.","vol":"1","page":287},{"text":"٢١٩/ ٢١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (^١).\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) [ع] أبو عبدالله الأغر هو سلمان المدني، مولى جهينة أصله من أصبهان، ثقة، من كبار الثالثة، تقريب التهذيب ١٣٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٣٩.\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ٧.٢/ ٤)، كتاب الجمعة، باب الاستماع الى الخطبة، من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، وساقه مع بعض الاختلاف اليسير.\nكما أخرجه أيضا ٦/ ٣٠٤، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، من حديث يونس بن يزيد، عن ابراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، والأغر عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ وساقه الى قوله: وجاءوا يستمعون الذكر.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٥٨٧، كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة، من حديث ابن وهب هذا، وساقه سندا ومتنا عن ابن وهب.\nوالنسائي باب التكبير الى الجمعة ٣/ ٩٧، من حديث معمر عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر، وكذلك من طريق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، يبلغ به النبي ﷺ، ومن حديث الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح، عن ابي.\nهريرة، عن رسول الله ﷺ، فهذه كلها متابعات.\nوابن ماجة ١/ ٣٤٧، كتاب اقامة الصلاة والسنن فيها، باب ما جاء في التهجير الى الجمعة، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: اذا كان يوم الجمعة .. الخ،","vol":"1","page":288},{"text":"يقول: قال رسول الله ﷺ «اذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فاذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كالذي يهدى بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي بالكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة».\n_________\n= وساقه بتمامه، وزاد (فمن جاء بعد ذلك فانما يجيء بحق الى الصلاة).\nومسند الشافعي ١/ ١٣١، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة ١/ ١٣١، رقم ٣٨٧، من حديث سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وساق متنه سندا.\nوأحد في المسند ٢/ ٥٠٥، ٢٥٩، ٢٨٠، ٢٦٣، ٢٦٤، ٥١٢.\nومالك في الموطأ ١/ ١٠١، كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة ﵁.\nوالبيهقي ٣/ ٢٢٦، كتاب الجمعة، باب فضل التكبير للجمعة، من حديث عبد الله الأغر، وساقه.\nوأبو داود الطيالسي في المسند ٣١٤.\nوابن الجارود في المنتقى ١٠٧.\nوابن خزيمة في الصحيح ٣/ ١٣٣.\nوأبو يعلى في المسند ١١/ ١٩.\nوالبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٣٢.","vol":"1","page":289},{"text":"٢٢٠/ ٢٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١) بن أنس ويونس بن يزيد (^٢) وابن سمعان (^٣)، أن ابن شهاب (^٤) أخبرهم: قال:\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٤) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٥) سعيدبن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٤).\nهذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ويونس ولا يضرهم اقتران ابن سمعان معهم في الرواية. والحديث صحيح بطرق أخرى من ذلك:\nما أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٤١٤)، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، من حديث الليث، عن عقيل. عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: اذا قلت لصاحبك .. الخ، فهو متابعة لحديثنا هذا.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٥٨٣، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، من حديث الليث عن عقيل .. الخ. كما في البخاري، لكن بزيادة (يوم الجمعة)، ولعلها ساقطة من هذه المخطوطة والله أعلم.\nوالموطأ ١/ ١٠٣، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج .. الخ.\nوأبو داود ١/ ٢٩٠، كتاب الصلاة، باب الكلام والامام يخطب، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: اذا قلت أنصت والامام يخطب فقد لغوت.\nوالشافعي في مسنده ١/ ١٣٧. والنسائي ٢/ ١٠٣، باب الانصات للخطبة يوم الجمعة","vol":"1","page":290},{"text":"لصاحبك أنصت والامام يخطب فقد لغوت».\n_________\n=، من حديث الليث، عن عقيل، كما سقت أولا من حديث البخاري وغيره.\nوابن ماجة ١/ ٣٥٢، بنفس السند من حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب .. الخ.\nوالدارمي في سننه ١/ ٣٦٤، كتاب الصلاة، باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة والانصات، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وساقه، فكل هذه متابعات.\nوالترمذي ٢/ ٣٨٧، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهة الكلام والامام يخطب، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن صحيح.\nوالشافعي في السنن ١٥٦.\nومصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٢٣.\nوأحمد في المسند ٢/ ٢٤٤، ٢٧٢، ٢٨٠، ٣٩٣، ٣٩٦، ٧٤،، ٤٨٥، ٥١٨.\nوأبو يعلى في المسند ١٠/ ٢٢٣، ٢٤٣، ٣٠١.\nوابن الجارود فى المنتقى ٨٣، الحديث رقم ٢٩٩.\nوابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٥٣، ١٥٤.\nوالطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٧، من طريق ابن وهب، عن يونس، سندا ومتنا.\nوابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٠٠.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢١٨ - ٢١٩، كتاب الجمعة، باب للانصات للخطبة.","vol":"1","page":291},{"text":"٢٢١/ ٢٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب (^١) عن أسيد (^٢) بن أبي أسيد، عن عبد الله بن أبي قتادة (^٣) عن جابر بن عبد الله، أن\n_________\n(^١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (٨٩).\n(^٢) [بخ عه] أسيد بن أبي أسيد البراء، أبو سعيد المدني، صدوق، واسم أبيه يزيد، من الخامسة، مات في أول خلافة المنصور، التقريب ٣٦، روى عن عبد الله بن أبي قتادة وغيره، وعنه ابن أبي ذنب وغيره، تهذيب التهذيب ١/ ٣٤٤.\n(^٣) [ع] عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، المدني، ثقة، من الثانية، مات سنة ٩٥، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٦٠.\nأخرجه ابن ماجة ١/ ٣٥٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر.\nوالبيهقي: / ٢٠٧، كتاب الجمعة، باب التشديد في ترك الجمعة.\nوأحمد في المسند ٣/ ٣٣٢. وصحيح ابن وصحيح ابن خزيمة ٣/ ١٧٦.\nوالمعجم الأوسط ١/ ١٩٥.\nوالحاكم ١/ ٢٩٢.\nوله شاهد أخرجه الترمذي ٢/ ٣٧٣، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، من حديث محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم، محمد بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه. وقال أبو عيسى:\nحديث أبي الجعد حديث حسن. وشرح السنة للبغوي ٤/ ٢١٣، باب وعيد من ترك الجمعة بغير عذر. وأبو داود ١/ ٦٣٨، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك","vol":"1","page":292},{"text":"رسول الله ﷺ قال: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه».\n_________\n= الجمعة، وذكره.\nوالنسائي ٣/ ٨٨، باب التشديد في التخلف عن الجمعة.\nومالك في الموطأ ١/ ١١١ باب القراءة في الجمعة .. الخ.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠، ووافقه الذهبي عليه.\nوالبيهقي ٣/ ١٧٢.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٤٢٤، كلهم من حديث أبي الجعد الضمري.\nوابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٧٦، من حديث جابر هذا.\nوالطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٢٣٠، كذلك.","vol":"1","page":293},{"text":"٢٢٢/ ٢٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (^١) عن ضمرة بن سعيد المازني (^٢) عن عبد الله بن عبدالله بن عتبة (^٣) أن الضحاك بن قيس (^٤) سأل النعمان بن بشير، ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ ب ﴿هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ﴾ (^٥).\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) ضمرة بن سعيد المازني، تقدم في الحديث رقم (٢١٢).\n(^٣) عبد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم في الحديث رقم (٢١٢).\n(^٤) الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري، أبو أنيس الأمير المشهور، صحابي صغير، التقريب ١٥٥\n(^٥) وستر الغاشية آية رقم ١.\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٥٩٨ كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وساقه.\nوأبو داود ١/ ٦٧٠، كتاب الصلاة باب ما يقرأ به في الجمعة.\nوالنسائى في سننه ٣ لم ١١٢، في الجمعة، باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة.\nوابن ماجة ١/ ٣٥٥، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة.\nوالموطأ لمالك ١/ ١١١ في الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة .. الخ، كلهم من حديث مالك هذا سندا ومتنا .. الخ.\nوأحمد في مسنده ٤/ ٢٧٠، ٢٧٧.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٢:./٣، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، سندا ومتنا، برواية ابن وهب هذه.\nوالشافعى في مسنده ٢١٤، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ١٨١، والدارمي في السنن ١/ ٣٠٦، وابن الجارود في المنتقى ١١١، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٧١، وابن حبان في الصحيح ٤/ ٢٠٤، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٧١.","vol":"1","page":294},{"text":"٢٢٣/ ٢٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري (^١) أنه سمع جعفر بن محمد (^٢)، يحدث عن أبيه (^٣) عن أبي رافع (^٤) أو ابن أبي رافع (^٥) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، واذا جاءك المنافقون.\n_________\n(^١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [بخ م عه] جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوق، فقيه، امام، من السادسة، مات سنة ١٤٨، تقريب التهذيب ٥٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٠٣.\n(^٣) ابوه محمد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، تقدم في الحديث رقم (١٢٣).\n(^٤) [ع] أبو رافع القبطي، مولى رسول الله ﷺ اسمه ابراهيم، وقيل: أسلم، أو ثابت، أو هرمز، مات في أول خلافة علي على الصحيح، التقريب ٤٠٥، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٩٢.\n(^٥) [ع] ابن أبي رافع، هو عبيد الله مولى النبي ﷺ كان كاتب علي بن أبي طالب، ثقة، من الثالثة، التقريب ٢٢٤، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٠.\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٥٩٧، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة.\nوأبو داود ١/ ٦٧٠، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة.\nوالترمذي ٢/ ٣٩٦، كتاب الجمعة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة بنفس السند السابق.\nوالبيهقي في سننه ٣/ ٢٠٠، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٠.\nوافي ماجة ١/ ٣٥٥، كتاب الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، كلهم من حديث جعفر بن محمد به.\nوشرح السنة للبغوي ٤/ ٢٧٠، باب القراءة في صلاة الجمعة كذلك.\nوابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٧١، ٧/ ٣١٩.\nوابن الجارود في المنتقى ١١١.","vol":"1","page":295},{"text":"٢٢٤/ ٢٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن عبد الرحمن الأعرج (^٢)، أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «في\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢١).\n(^٢) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧).\nأخرجه البخاري (انظر الفتح) ٢/ ٤١٥، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة، فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه اياه، وأشار بيده يخلا.\nوأيضا ١١/ ١٩٩، من حديث أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة .. الخ، وأيضا ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٨٣، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة.\nومالك في الموطأ ١/ ١٠٨، في الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة.\nوشرح السنة للبغوي ٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦، باب فضل يوم الجمعة، وما قيل في ساعة الاجابة.\nوأبو داود ١/ ٦٣٤، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة.\nوله شاهد من حديث جابر، وعبد الله بن عمر، برواية ابن وهب، أخرجه أبو داود ١/ ٦٣٦ كتاب الصلاة، باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، مما سيأتي.\nوالترمذي ٢/ ٣٦١، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من حديث عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، فهو شاهد.\nوالنسائي ٣/ ١١٤، باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، من حديث كعب","vol":"1","page":296},{"text":"الجمعة ساعة وقبض - وقبض أطراف أصابعه وهو يقللها - لا يسأله فيها مؤمن شيئا الا أعطي سؤله».\n_________\n= الطويل.\nوالدارمي ١/ ٣٦٨، باب الساعة التي تذكر في الجمعة، كتاب اقامة الصلاة.\nوابن ماجة ١/ ٣٦٠، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من كتاب اقامة الصلاة.\nوأحمد في المسند ٢/ -٢٣٠، ٢٥٥، وفي مواضع كثيرة أخرى من مسنده.\nوابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٢١.\nوالسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة .. الخ. كلهم رووه بدون ذكر ابن لهيعة.\nوانظر الحديث الآتى رقم (٢٢٥).","vol":"1","page":297},{"text":"٢٢٥/ ٢٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، حدثك عمرو بن الحارث (^١)، الجلاح - عن (^٢) مولى عبدالعزير (^٣) أن أبا سلمة (^٤) بن عبدالرحمن، حدثه عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يوم الجمعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا الا أتاه الله اياه، فالتمسوها آخر الساعة بعد العصر».\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) هكذا في المخطوطة، والصواب: الحلاج.\n(^٣) [م د ت س] الجلاح، مولى عبد العزيز، وهو بضم ولام خفيفة وآخره مهملة، أبو كثير المصري، مولى الأمويين، ويقال مولى عمر، أو أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز، صدوق، من السادسة، مات سنة ١٢٠، تقريب التهذيب ٥٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦.\n(^٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (٣٢).\nأخرجه أبو داود ١/ ٦٣٦، كتاب الصلاة، باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة.\nوالنسائى ٣/ ٩٩ كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، ولفظه يوم الجمعة اثنتا عشرة (يعني ساعة) لا يريد عبد مسلم .. الخ، ولفظ (اثنتي عشرة) لم تذكر في المخطوطة.\nوله شاهد من حديث أنس كما في الترمذي ٢/ ٣٦٠، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من حديث موسى بن وردان عن أنس وساقه الى آخره، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٩، ووافقه الذهبي على ذلك. من حديث جابر بن عبد الله هذا.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٥٠، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة .. الخ.\nوانظر الحديث السابق رقم ٢٢٤.","vol":"1","page":298},{"text":"٢٢٦/ ٢٨ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن جريج (^١) عن ابن أبي مليكة (^٢) عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: «أبغض الرجال الى الله الألد (^٣) الخصم».\n_________\n(^١) ابن جريج، تقدم في الحديث رقم (١٢).\n(^٢) [ع] ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، بالتصغير، ابن عبد الله بن جدعان، يقال: اسم أبي مليكة زهير التيمي، المدني، أدرك اثنين من أصحاب النبي ﷺ، ثقة، فقيه، من الثالثة، مات سنة ١١٧، التقريب ١٨١، روى عن عائشة وغيرها، وعنه ابن جريج، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٠٥.\n(^٣) [الألد] في اللغة، الأعوج، قال تعالى: تُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، أي عوجاء، واللدد: الخصومة، النهاية ٤/ ٢٤٤.\nذكره ابن وهب في جامعه سندا ومتنا ٧٠.\nوأخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ١٨٠)، كتاب الأحكام، باب الألد الخصم ..\nالخ، من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وساقه سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب ٨/ ٧٨، كتاب التفسير، باب [وهو ألد الخصام].\nوالترمذي ٥/ ٢١٤، كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة، من حديث عائشة بسنده هذا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.\nوالبيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ١٠٨، كتاب آداب القاضي، باب القاضي اذا بان له من أحد الخصمين اللد نهاه عنه.\nوالدر المنثور ١/ ٥٧٣، سورة البقرة الآية ٢٠٤ [ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام].\nوالأسماء والصفات للبيهقي ٥٠١.","vol":"1","page":299},{"text":"٢٢٧/ ٢٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك هشام (^١) عن زيد بن أسلم (^٢)، عن عطاء بن يسار (^٣) عن رسول الله ﷺ، قال: «ان الشمس والقمر خلقا من النار ويعودان فيها».\n_________\n(^١) [خت عه] هشام بن سعد المدني، أبو عباد أو أبو سعد، صدوق، له أوهام.\nورمي بالتشيع، من كبار السابعة، مات سنة ١٦٠، أو قبلها، تقريب التهذيب ٣٦٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٩.\n(^٢) زيد بن أسلم، تقدم في الحديث رقم (١٩١).\n(^٣) عطاء بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١٩).\nلم أقف عليه بهذا السند.\nوفي مسند أبي داود الطيالسي ٢٨١، حدثنا يونس، قال: حدنثا أبو داود، قال: حدثنا: دست عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس رفعه الى النبي ﷺ:\nأن الشمس والقمر ثوران في النار .. واسناده ضعيف جدا لضعف يزيد، ودست ابن زياد.\nأخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٩٣، من طرق عن دست عن زياد بهذا الاسناد.\nوأبو يعلى ٧/ ١٤٨.\nوذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة ١/ ١٢.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٦٧٦٦، ولفظه: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة.","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type='title' id=toc-41>[من كتاب النكاح]</span>\n٢٢٨/ ١ - أخبرنا محمد (^١) بن عبد الله بن عبد الحكم انا؟؟؟، عبد الله بن وهب، أن مالك (^٢) بن أنس، وعبد الله بن عمر (^٣) أخبراه عن نافع (^٤) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق.\n_________\n(^١) [س] محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المصري، الفقيه، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦٨، تقريب التهذيب ٣٠٥، وتهذيب التهذيب ٢٦./٩، ومعظم هذا الموطأ عن طريقه.\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتراه عبد الله بن عمر معه البخاري (انظر فتح الباري) ٩/ ١٦٢، كتاب النكاح، باب الشغار.\nومسلم ٢/ ١٠٣٤ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار.\nوأبو داود ٢/ ٥٦٠، كتاب النكاح باب الشغار.\nوالترمذي ٣/ ٤٣١، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح الشغار.\nوالنسائي ٦/ ١١٢، كتاب النكاح، باب الشغار.\nوابن ماجة ١/ ٦٠٦ كتاب النكاح باب النهي عن الشغار كلهم أخرجه من طريق مالك.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٩، كتاب النكاح، باب الشغار وتفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ وانما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، انظر فتح الباري ٩/ ١٦٢.\nومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥، كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح.\nوالمدونة ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار.\nوالدارمي ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار.\nوالمنتقى لابن الجارود ٣٤١، كتاب النكاح، الحديث رقم ٧٢٠.","vol":"1","page":301},{"text":"٢٢٩/ ٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبدالله بن عمر (^١)، عن نافع (^٢) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا شغار في الاسلام،).\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nفي هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.\nالا أن الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله المذكور، من ذلك:\nما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٥، من حديث معمر عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: لا شغار في الاسلام، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار.\nوفي المدونة لسحنون ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار.\nوله شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٨٤، كتاب النكاح، باب الشغار.\nوأحمد في مسنده ٣/ ١٦٥.\nوالنسائي في سننه ٦/ ١١١، كتاب النكاح، باب الشغار.\nوابن ماجة ١/ ٦٠٦، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار.\nوالبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٠، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.\nكلهم من طريق أنس بن مالك، بلفظ: لا شغار في الاسلام، وتقدم حديث النهي عنه آنفا رقم ٢٢٩.","vol":"1","page":302},{"text":"٢٣٠/ ٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (^١) قال:\nحدثني عبد الله بن الفضل (^٢)، عن نافع بن جبير (^٣)، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (^٤)».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديثرقم (٥).\n(^٢) [ع] عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٥٧.\n(^٣) [ع] نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات سنة ٩٩، تقريب التهذيب ٣٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠٤.\n(^٤) [صماتها] عدم نطقها بلسانها، النهاية ٣/ ٥١.\nأخرجه مالك بن أنس في الموطأ ٢/ ٥٢٤، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما.\nومسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٧ كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.\nوأبو داود ٢/ ٥٧٧، كتاب النكاح، باب في الثيب.\nوالترمذي ٣/ ٤١٦، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر في نفسها.\nوابن ماجة ٦/ ٦٠١، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب.\nوأحمد في مسنده ١/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٥.\nوابن الجارود ٢٣٨، رقم ٧٠٩.\nوالدارمي ٢/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.\nوالبيهقي ٧/ ١١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار سندا.\nومتنا، من حديث ابن وهب هذا.","vol":"1","page":303},{"text":"٢٣١/ ٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد (^١)، عن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي (^٢) عن عدي بن عدي الكندي (^٣) عن أبيه (^٤)،\n_________\n(^١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) [ع] عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي، المكي، النوفلي، ثقة، عالم بالمناسك، من الخامسة، تقريب التهذيب ١٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٧.\n(^٣) [دس و] عدي بن عدي بن عميرة، بفتح المهملة، الكندي أبو قردة الجزري، ثقة، فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل، من الرابعة، مات سنة ١٢٠،\n(^٤) عدي بن عميرة صحابي ذيب التهذيب ٥/ ٢٩٧.\nوالاسناد منقطع، قال ابو حاتم عدي بن عدي لم يسمع من أبيه يدخل بينهما العرس بن عميرة بن قيس، المراسيل ١٥٢، والحديث عند أحمد ٤/ ١٩٢، وابن ماجة ١٨٧٢، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٩، وعند بعضهم مصرح بيونس بن عميرة أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ١٢٣، كتاب النكاح، باب اذن البكر الصمت واذن الثيب الكلام، سندا ومتنا، من رواية ابن وهب.\nوأخرجه يحيى بن أيوب موصولا، المرجع السابق.\nوأحمد في المسند كتاب (الفتح الرباني ١٦/ ١٥٨)، كتاب النكاح، باب ما جاء في اجبار البكر، واستئمار الثيب، بلفظ: أشيروا على النساء في أنفسهن ..\nالخ.\nفالحديث صحيح بشواهده كما سيأتي ان شاء الله، لكنه منقطع، لأن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، كما قال أبو حاتم، وقد خالفه في اسناده يحيي بن أيوب، فقال: عن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة مرفوعا به، انظر ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٦/ ٢٣٤.\nوله شواهد، من ذلك ما أخرجه أحمد ٤/ ١٩٢.\nوابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الرجل يزوج ابنته، من قال","vol":"1","page":304},{"text":"عن رسول الله ﷺ أنه قال: «شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل له يا رسول الله: ان البكر تستحي، قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها».\n_________\n=: يستأمرها، من حديث عائشة.\nوابن ماجة ١/ ٦٠٢، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب من حديث ابن عباس وأبي هريرة، والليث بن سعد.\n(والبخاري انظر الفتح ٩/ ١٩١)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما، من حديث عائشة ﵂.\nومسلم ٢/ ١٠٣٦، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من حديث أبي هريرة وعائشة، وابن عباس، ﵃.\nوالترمذي ٣/ ٤١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من حديث يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:\nلا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها الصموت، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعمل أهل العلم عليه.\nوالنسائي ٦/ ٨٥، كتاب النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها، من حديث أبي سلمة.","vol":"1","page":305},{"text":"٢٣٢/ ٥ - أخبرنا محمد اناإبن وهب، قال: حدثني شبيب بن سعيد التيمي (^١) عن محمد بن. عمرو بن علقمة يحدث (^٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (^٣)، عن ابي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فان سكتت فهو اذنها، وان أبت فلا جواز عليها».\n_________\n(^١) شبيب بن سعيد التميمي، تقدم في الحديث رقم (٥٨).\n(^٢) [ع] محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق، له أوهام، من السادسة، مات سنة ١٤٥، على الصحيح، تقريب التهذيب ٣١٣، وتهذيب التهذيب ٩/) ٣٩٥\n(^٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (٣٢).\nروا. أبو داود فى سننه ٢/ ٥٧٣، كتاب النكاح، باب في الاستثمار.\nوالترمذي في سننه ٣/ ٤١٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في اكراه اليتيمة على الزواج.\nوالنسائى ٦/ ٨٧، كتاب النكاح، باب البكر نزوجها أبوها وهي كارهة.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في انكاح اليتيمة، كلهم من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة ﵁.\nوله شاهد أخرجه الدارمي ٢/ ١٨٥، كتاب النكاح، باب في اليتيمة تزوج نفسها، من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن ابي موسى قال: قال رسول الله ﷺ تستأمر اليتيمة في نفسها، فان سكتت فقد أذنت، وان أبت لم تكره.\nومصنف عبد الرزاق ٦/ ١٤٥، كتاب النكاح، باب استثمار النساء في ابضاعهن، من حديث أبي هريرة هذا.\nومصنف بن أبي شيبة ٤/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب اليتيمة.\nوصحيح ابن حبان ٦/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ذكر الأخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن، اذا أرادوا عقد النكاح عليهن، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وساقه ..\nوأخرجه سحنون في المدونة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب ٢/ ١٥٩.","vol":"1","page":306},{"text":"٢٣٣/ ٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن انس (^١)، عن عبد الرحمن بن القاسم (^٢) عن أبيه (^٣)، عن عبد الرحمن (^٤) ويزيد (^٥) ابني\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (١٣٨).\n(^٣) أبوه القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\n(^٤) [خ عه] عبدالرحمن بن مجمع، هكذا في المخطوطة لعله. خطأ والصواب عبد الرحمن بن يزيد بن جارية بالجيم، والتحتانية، الأنصاري، أبو محمد المدني، زكره ابن حبان في الثقات، تقريب التهذيب ٢١١، وتهذيب التهذيب ٩/ ١٩٤.\n(^٥) يزيد بن مجمع، هكذا في المخطوطة أيضا، وهو خطأ، والصواب مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري، أخو عبدالرحمن بن يزيد السابق، وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي ﷺ، وقد وهم من زعم أنهما واحد، ومنه قيل: ان لمجمع بن يزيد صحبة، وليس كذلك، وانما الصحبة لعمه مجمع بن جارية، وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث، وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد، انظر فتح الباري ٩/ ١٩٤، وهذا خلاف ما في تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٨، ذكر أن له صحبة، وكذا تقريب التهذيب ٣٢٩، والصواب ما فى الفتح، بذكر ما ذكر فى المراجع التالية. والحديث أخرجه البخاري.\nبهذا السند حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام إلخ انظر الفتح ٩/ ١٩٤)، كتاب النكاح، باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، وأيضا ١٢/ ٣١٨، كتاب الاكراه، باب لا يجوز نكاح المكره و١٢/ ٢٣٩، كتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح.\nومالك في موطئه ٢/ ٥٣٥، كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح كما هو في البخار وأبو داود ٢/ ٥٧٩، كتاب النكاح، باب في الثيب مثل ذلك والنسائي ٦/ ٨٦، كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. وابن","vol":"1","page":307},{"text":"مجمّع، أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فجاءت الى رسول الله ﷺ فرد نكاحها.\n_________\n= ماجة ١/ ٦٠٢، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة.\nوالدارمي ٢/ ١٣٩، كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة.\nوأحمد في مسنده ٦/ ٣٢٨.\nكلهم من طريق مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن ابيه، عن عبد الرحمن، ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصاري.\nوأخرجه البيهقي ٧/ ١١٩، كتاب النكاح، باب ما جاء في انكاح الثيب، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا بلفظ عبد الرحمن ابن يزيد بن جارية ابن مجمع وهو خطأ والصواب ما ذكر آنفا بدليل ما أخرجه من الحفاظ.","vol":"1","page":308},{"text":"٢٣٤/ ٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مسلمة بن علي (^١) أن هشام بن حسان (^٢) حدثه عن محمد بن سيرين (^٣) عن أبي هريرة أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فان الزانية هي التي تنكح نفسها.\n_________\n(^١) [ق] مسلمة بن علي الخشني، بضم الخاء وفتح الشين المعجمة ثم نون، أبو سعيد الدمشقي، البلاطي، متروك، من الثامنة، مات قبل سنة ١٩٠، تقريب التهذيب ٣٣٧، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٤٦.\n(^٢) [ع] هشام بن حسان الأزدي، القردوسي، بالقاف، وضم الدال، أبو عبيد الله، البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه: كان يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، تقريب التهذيب ٣٦٤، وتهذيب التهذيب: ١١/ ٣٤.\n(^٣) محمد بن سيرين، تقدم في الحديث رقم (١٤٠).\nفي هذا السند مسلمة بن علي الخشني وهو متروك فسنده ضعيف وبقية رجاله ثقات وقد تابعه مخلد بن حسن عن هشام به عند البيهقي ٧/ ١١٠ ومخلد وثقه ابن معين.\nفقد أخرجه ابن ماجة ١/ ٦٠٦، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، وليس فيه مسلمة بن علي، ووصله الى النبي ﷺ ولفظه: لا تزوج المرأة نفسها .. الخ.\nوالدارقطني ٣/ ٢٢٧، كتاب النكاح، من حديث أبي هريرة هذا، ووصله.\nوالبيهقي في سننه ٧/ ١١٠، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، من حديث هشام بن حسان هذا، ووصله الى النبي ﷺ.","vol":"1","page":309},{"text":"٢٣٥/ ٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الضحاك بن عثمان (^١) عن عبد الجبار (^٢) عن الحسن (^٣) أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل نكاح الا\n_________\n(^١) [م عه] الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي، الخزامي، بكسر أوله وبالزاي، أبو عثمان المدنى، صدوق، يهم، من السابعة، تقريب التهذيب ١٥٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٦.\n(^٢) [م عه] عبد الجبار بن وائل بن حجر، بضم المهملة وسكون الجيم، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه من الثالثة، مات سنة اثنتى عشرة ومائة، تقريب التهذيب ١٩٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٠٥.\n(^٣) [ع] الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة، الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس ط ٢، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز، ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة ١١٠، وقد قارب التسعين، تقريب التهذيب ٦٩، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٣.\nهذا الحديث من مراسيل الحسن البصري.\nوقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين، سندا ومتنا، عن ابن وهب.\nقال الألباني في ارواء الغليل ٦/ ٢٦٠، رجاله ثقات رجال مسلم، وقال: قال الشافعي ﵀، وهذا ان كان منقطعا دون النبي ﷺ فان أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح، الشهود.\nقال المزني: ورواه غير الشافعي ﵀، عن الحسن عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ بلفظ: لا يجوز نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، قال البيهقي: انما رواه كذلك عبد الله بن محرم، وهو متروك لا يحتج به .. البيهقي ٧/ ١٢٥.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٣٠، كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي، عن الحسن، ولفظه: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وبصدقة معلومة وشهود علانية.\nوفي سنن سعيد بن منصور، عن الحسن ٣/ ١٣٣، ولفظه: لا نكاح الا بولي، او","vol":"1","page":310},{"text":"بولي، وصداق، وشاهدي عدل».\n_________\n= السلطان.\nوله شاهد أخرجه ابن حبان ٦/ ١٥٢، كتاب النكاح، باب ذكر نفي اجازة عقد النكاح بغير ولي، وشاهدي عدل، من حديث عائشة، من طريق حفص بن غياث عن بن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: لا نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل، فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر ..\nوذكر ذلك الزيلعي فى نصب الراية ٣/ ١٦٧.","vol":"1","page":311},{"text":"٢٣٦/ ٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى سفيان بن سعيد (^١)، عن أبي اسحاق الهمداني (^٢)، عن ابي بردة (^٣) عن أبي موسى الأشعري، أن\n_________\n(^١) سفيان بن سعيد الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) أبو اسحاق الهمدانى، تقدم فى الحديث رقم (١٦٨).\n(^٣) [ع] أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر، وقيل الحارث، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٤، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب ٣٩٤، وتهذيب التهذيب وفي المدونة لسحنون ٢/ ١٦٥، سندا ومتنا، وورد بلفظ الا نكاح الا بولي) بهذا السند عن أبي اسحاق الهمداني، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله ﷺ بدون ذكر ابن وهب.\nوأخرجه ابن الجارود في المنتقى ١٧٦، برقم ٤٠٧، من طريق سفيان عن أبي اسحاق، عن أبي بردة عن أبيه.\nوأبو داود ٢/ ٥٦٨، كتاب النكاح، باب في الولي.\nوالترمذي ٣/ ٤٠٧، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي.\nوالدامري ٢/ ١٣٧ كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي.\nومصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي أو سلطان ٤/ ١٣١ ..\nومسند الامام أحمد ٤/ ٣٩٤.\nوابن ماجة ١/ ٥٠٦، كتاب النكاح باب لا نكاح الا بولي.\nوالبيهقي ٧/ ١٠٧، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي.\nكل هؤلاء يروونه عن طريق أبي اسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن","vol":"1","page":312},{"text":"رسول الله ﷺ قال: «لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي».\n_________\n= النبي ﷺ قال: لا نكاح الا بولي. وابن حبان في صحيحة ٦/ ١٥٢ - ١٥٣، كتاب النكاح، باب ذكر البيان بأن الولاية في الانكاح، انما هي للأولياء دون النساء، من حديث أبي اسحاق عن أبي بريدة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ:\nلانكاح الابولي.\nومصنف عبد الرزاق ١٩٦/ ٦، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي.","vol":"1","page":313},{"text":"٢٣٧/ ١٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمر بن قيس (^١) عن عطاء بن أبي رباح (^٢) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ مثله سواء.\n_________\n(^١) عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (٩).\n(^٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٨).\nهذا السند فيه عمر بن قيس وهو متروك.\nوقد ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عمر بن قيس المكي، وهو متروك، ولفظه: لا تنكح المرأة الا بإذن ولي.\nوأخرجه سحنون في المدونة ٢/ ١٦٥ سندا ومتنا.\nويرجع للحديث السابق رقم ٢٣٦، ٢٣٥.","vol":"1","page":314},{"text":"٢٣٨/ ١١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، انا، ابن جريج (^١)، عن سليمان بن موسى (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، عن عروة بن الزبير (^٤) عن عائشة زوج النبي ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات، فان أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».\n_________\n(^١) ابن جريج عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (١٢).\n(^٢) [م عه] سليمان بن موسى الأموي، مولاهم، الدمشقي، الأشدق، صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل، من الخامسة، تقريب التهذيب ١٣٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٦.\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nأخرجه بهذا السند والمتن البيهقي في سننه الكبرى، عن ابن وهب ٧/ ١٠٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي.\nوأبو داود في سننه ٢/ ٥٦٦، كتاب النكاح، باب في الولي.\nوالترمذي ٣/ ٤٠٧، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي.\nوأحمد في المسند ٦/ ٤٧، ١٦٥.\nوالدارمي في سننه ٢/ ١٣٧، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي.\nوابن ماجة ١/ ٦٠٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي.\nوالمبن الجارود في المنتقى ١٧٥، كتاب النكاح، حديث ٧٠٠.\nوالدارقطني ٣/ ٢٢١، كتاب النكاح.\nوالحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، بلفظ: أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. الخ. والمدونة ٢/ ١٦٥. سندا ومتنا ومصنف عبد الرزاق ٦/ ١٩٥، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، من طريق ابن جريج، وساقه. وانظر فتح الباري ٩/ ١٩١.\nوتلخيص الحبير ٣/ ١٥٦ - ١٥٧. وإرواء الغليل ٦/ ٢٤٤","vol":"1","page":315},{"text":"٢٣٩/ ١٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد (^١) وغيره عن زيد بن أسلم (^٢)، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه\n_________\n(^١) هشام بن سعد المدني أبو عباد، أو أبو سعد، تقدم في الحديث رقم (٢٢٧).\n(^٢) زيد بن أسلم تقدم في الحديث رقم (٦).\nلم أقف عليه بهذا السند.\nوله شاهد أخرجه الترمذي ٣/ ٣٩٥، كتاب النكاح، باب ما جاء اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه.\nقال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا يا رسول الله: وان كان فيه، قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي ﷺ غير هذا الحديث.\nوالبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٨٢، كتاب النكاح، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرتضئ.\nوله شاهد آخر من حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه الترمذي ٣/ ٣٩٤ كتاب النكاح باب ما جاء: اذا جاءكم من ترون دينه فزوجوه، حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا خطب اليكم. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ..\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد خولف، عبد الحميد بن سليمان في هذا","vol":"1","page":316},{"text":"ورأيه فانكحوه. قالوا يا رسول الله: وان قال: اذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فانكحوه، قال: وان خفي، قال: فان كان أسود؟ قال: انكم الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».\n_________\n= الحديث. ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مرسلا. قال أبو عيسى: قال محمد (يعني البخاري) وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا» ا. هـ.\nوأخرجه ابن ماجة ١/ ٦٣٢، كتاب النكاح، باب الأكفاء، أعني حديث أبي هريرة.\nوالحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٤ - ١٦٥.\nفرواية حديث الليث بن سعد مع كونه أرجح من حديث عبد الحميد بن سليمان، منقطعة بين ابن عجلان وأبي هريرة.\nانظر ارواء الغليل ٦/ ٢٦٦ - ٢٦٨.","vol":"1","page":317},{"text":"٢٤٠/ ١٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض (^١)، عن اسماعيل بن ابراهيم (^٢)، عن عباد بن شيبان (^٣)، عن أبيه (^٤) عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الجارث؟ قال: بلى، قال: قد أنكحتها ولم يشهد».\n_________\n(^١) يزيد بن عياض، تقدم في الحديث رقم (٣).\n(^٢) [ع] اسماعيل بن ابراهيم، عن رجل من بني سليم، مجهول، من الثالث، تقريب التهذيب ٣٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٨٠.\nوقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: اسماعيل بن ابراهيم عن رجل من بني سليم مرفوعا بحديث واحد في النكاح، وعنه العلاء ابن أخي شعيب الرازي، وفيه اضطراب، وقيل: عن يزيد بن عياض بن جعدبة، عن اسماعيل بن ابراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده، رفعه نحوه، قلت: هذا ذكره ابن حبان في الثقات ١/ ٢٨١ - ٢٨٢.\n(^٣) [ق] عباد بن شيبان الأنصاري، السلمي، بفتح السين، صحابي له حديثان، تقريب التهذيب ١٦٣.\n(^٤) شيبان بن مالك الأنصاري السلمي، بفتحتين، قال مسلم، وابن حبان، له صحبة، الاصابة ٢/ ١٦٠ في هذا السند يزيد بن عياض، وقد كذبه مالك بن أنس واسماعيل بن ابراهيم عن رجل مجهول.\nرواه أبو داود ٢/ ٥٩٣ كتاب النكاح، باب في خطبة - النكاح، من طريق شعبة عن العلاء عن اسماعيل.\nوالبخاري في التاريخ ١/ ٣٤٥، قسم ١ - ج ١ وذكر الحديث سندا ومتنا، لكن بلفظ:\nامامه بنت ربيعة، بدل أميمة بالتصغير، وقال: قال أبو عبد الله اسناده مجهول ..\nوذكر الخلاف فيه، مرة عن العلاء، عن اسماعيل.\nوأخرجه البيهقي في سننه ٧/ ١٤٧، كتاب النكاح، باب من لم يزد على عقد النكاح.","vol":"1","page":318},{"text":"٢٤١/ ١٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي (^١)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (^٢)، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال:\n«أعلنوا النكاح».\n_________\n(^١) عبد الله بن الأسود القرشي، قال ابن أبي حاتم: شيخ لم يرو عنه غير ابن وهب، وذكره ابن حبان في الثقات، تعجيل المنفعة ٢١١، وفي كتاب الثقات لابن حبان قال: يروي عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن سعيد ٧/ ١٥.\n(^٢) [ع] عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو الحارث، المدني، ثقة، عابد، من الرابعة، مات سنة ١٢١، تقريب التهذيب ١٦١، وتهذيب التهذيب أخرجه البيهقي ٧/ ٢٨٨، كتاب النكاح، باب ما يستحب من اظهار النكاح واباحة الضرب بالدف عليه، ومالا يستنكر من القول.\nوالحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٣، كتاب النكاح، باب الأمر باعلان النكاح، ووافقه الذهبي، كلاهما روياه سندا ومتنا من حديث ابن وهب.","vol":"1","page":319},{"text":"٢٤٢/ ١٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني شمر (^١) بن نمير الأموي، عن حسين (^٢) بن عبد الله، عن أبيه (^٣)، عن جده (^٤)، عن علي بن أبى طالب، أن رسول الله ﷺ مر هو وأصحابه ببني زريق (^٥) فسمعوا غناء ولعبا، فقال: ما هذا؟ قالوا نكح فلان يا رسول الله، قال: كمل دينه، هذا النكاح، لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف، ويرى دخان، قال حسين: وحدثني عمر (^٦) بن يحيى المازني، أن رسول الله ﷺ كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف.\n_________\n(^١) شمر بن نمير، تقدم في الحديث رقم (١٢).\n(^٢) حسين بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٢).\n(^٣) أبوه عبد الله بن ضمرة، تقدم في الحديث رقم (١٢).\n(^٤) ضميرة بن أبي ضميرة، تقدم في الحديث رقم (١٢).\n(^٥) بنو زريق، بطن من الخزرج، وهم بنو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج تنسب اليهم سكة بني زريق بالمدينة، نهاية الأرب للنويزي ٢/ ٣١٦، والقاموس ٣/ ٢٤١، ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ٢٥٠\n(^٦) عمرو بن يحيى، تقدم فيا لحديث رقم ١٨١.\nهذا السند ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله، وهو متروك، وفيه انقطاع لأن عمرو بن يحيى من السادسة، فلا سماع له من جده.\nأما حديث عمرو بن يحيي المازنى، فقد أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٧٧.\nوفي مدونة سحنون سندا ومتنا ٢/ ١٩٤، كتاب النكاح، باب نكاح السر.\nوالبيهقى ٧/ ٢٩٠، كتاب النكاح، باب ما يستحب من اظهار النكاح، واباحة الضرب بالدف، وذكره سندا ومتنا.\nوله شاهد أخرجه النسائي ٦/ ١٢٧، كتاب النكاح، باب اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، من حديث أبي بلج، عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله ﷺ فضل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح.\nوذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩.","vol":"1","page":320},{"text":"٢٤٣/ ١٦ - أخبرنا محمدا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، والليث بن سعد (^٢)، وعمرو بن الحارث (^٣) أن عبد العزيز (^٤) بن الربيع (^٥) بن سبرة الجهني، حدثهم عن أبيه (^٦) أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام الفتح»\n_________\n(^١) عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٤) [م د] عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة، بفتح المهملة، وسكون الموحدة الجهني، صدوق، ربما غلط، من السابعة، التقريب ٢١٤، والتهذيب ٦/ ٣٣٥.\n(^٥) [م عه] الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، المدني، ثقة، من الثالثة، التقريب ١٠١، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٤٤.\n(^٦) أبوه سبرة بن معبد الجهني، صحابي شهد الخندق، تقريب التهذيب ١٦٦.\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٢٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه الى يوم القيامة.\nوالبيهقى في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٤، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.\nوسنن الدارمي ٢/ ١٤٠، كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء.\nوالمنتقى لابن الجارود ١٧٥، كتاب النكاح، الحديث رقم ٦٩٨، كلهم من طريق الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ نهى يوم الفتح عن متعة النساء.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٤.\nوالبيهقي أيضا ٧/ ٢٠٢، عن الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه، الخ.\nوكذلك النسائي ٦/ ١٢٦، باب تحريم المتعة، وذكر قصة الرجلين مع المرأة، ولم يذكر زمنا.","vol":"1","page":321},{"text":"٢٤٤/ ١٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سليمان (^١) بن بلال، عن يحيى بن سعيد (^٢)، عن عبد العزيز (^٣) بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من السبريين (^٤)، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع: «إن الله حرم المتعة، فلا تقربوها، ومن كان على شيء منها فليدعها».\n_________\n(^١) [ع] سليمان بن بلال التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة ١٧٧، تقريب التهذيب: ١٣٢، تهذيب التهذيب ٤/ ١٧٥.\n(^٢) يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٣) [ع] عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أبو محمد، المدني نزيل الكوفة، صدوق يخطيء، من السابعة، مات في حدود ١٥٠، تقريب التهذيب ٢١٥، وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٤٩.\n(^٤) المراد برجل من السبريين: الربيع بن سبرة عن أبيه يعني سبرة بن معبد، وتقدما في الحديث السابق رقم (٢٤٣).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٢٥، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وليس فيه حجة الوداع.\nوأبو داود ٢/ ٥٥٨، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة.\nوابن ماجة ١/ ٦٣١، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٤.\nوالدارمي ٢/ ١٨٨، كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء.\nوالبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٣، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة كلهم من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ولم يذكروا زمنا.\nوانظر الحديث الآتى رقم ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨.","vol":"1","page":322},{"text":"٢٤٥/ ١٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر (^١) بن محمد إبن زيد (^٢) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب (^٣) قال: أخبرني سالم (^٤) بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام، قال: فان فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وما كنا سافحين.\nقال أبو العباس هكذا في كتابي زيد، والصحيح هو يزيد والله أعلم.\nعن الزهري به.\n(٥٣).\n_________\n(^١) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم\n(^٢) [خ م س ق] زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، ثقة، من الثانية، ولد في خلافة جده، التقريب ١١٣، ذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ٣/ ٤١٦.\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٣٨).\nأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٢، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا، وعزي لمسند ابن وهب، كما في الهداية فى تخريج أحاديث البداية ٦/ ٥٠٧.\nوانظر الحديث السابق رقم ٢٤٤، والتالي رقم ٢٤٦، ٢٤٧.\nويشهد له حديث ابن وهب كما في مسلم ٢/ ١٠٢٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة .. الخ، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، قام بمكة فقال ان ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يقولون بالمتعة يعرض برجل .. الخ","vol":"1","page":323},{"text":"٢٤٦/ ١٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (^١)، ويونس بن يزيد (^٢)، وأسامة بن زيد (^٣) أن ابن شهاب (^٤) حثهم عن عبد الله (^٥) والحسن (^٦) ابني محمد، عن أبيهما (^٧)، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) أسامة بن زيد، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٤) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٥) [ع] عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبو هاشم، ابن الحنفية، ثقة، قرنه الزهري بأخيه الحسن، من الرابعة، مات سنة ١٩٩ بالشام، التقريب ١٨٨، تهذيب التهذيب ٦/ ١٦.\n(^٦) [ع] الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد ابن الحنفية المدني، ثقة، فقيه، يقال: أنه أول من تكلم في الارجاء، من الثالثة، مات سنة ١٠٠ أو قبلها بسنة، التقريب ٧٢، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٢٠.\n(^٧) [ع] أبوهما: محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية الهاشمي، أبو القاسم المدني، ثقة، عالم، من الثانية، مات بعد ٨٠، التقريب ٣١٢، وتهذيب التهذيب أخرجه البخاري (انظر الفتح ٩/ ١٦٦)، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة. عن الزهري به.\nومسلم ٢/ ١٠٢٧، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث ابن شهاب، عن عبد الله والحسن عن أبيهما علي بن أبي طالب ﵁.\nوالموطأ ٢/ ٥٤٢، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.\nوالدارقطني ٣/ ٢٥٦، كتاب النكاح. والبيهقي ٧/ ٢٠٢، كتاب النكاح، باب نكاح","vol":"1","page":324},{"text":"ﷺ «نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية.».\n_________\n= المتعة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.\nوالترمذي ٣/ ٤٢٢، ٤٣٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة.\nوالنسائي ٦/ ١٢٦، كتاب النكاح، باب تحريم المتعة. وفي الصيد ٧/ ٢٠٢، باب تحريم لحوم الحمر الأهلية.\nوابن ماجة في النكاح ١/ ٦٣٠، باب النهى عن نكاح المتعة.\nوالدارمي ٢/ ٨٦، كتاب الأضاحي، باب في لحوم الحمر الأهلية.\nوأحمد في مسنده ١/ ٧٩.\nومسند أبي يعلى ١/ ٤٣٤، كلهم بهذا الاسناد، واللفظ.\nوانظر الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٨.","vol":"1","page":325},{"text":"٢٤٧/ ٢٠ - أخبرني محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، عن سالم (^٢) بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ مثله.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\nهذا الأثر فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ومرسل أيضا.\nوأخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، الا أنه قال: عن نافع، ولم يقل عن سالم، عن عبد الله بن عمر ﵄، أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام .. الخ.\nوانظر الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥.","vol":"1","page":326},{"text":"٢٤٨/ ٢١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الله بن عمر (^١)، عن نافع (^٢)، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام، أما ان عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة ..\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم فى الحديث رقم (٣٦).\nهذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.\nوالحديث أخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوانظر. الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧.","vol":"1","page":327},{"text":"٢٤٩/ ٢٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، ومالك بن أنس (^٢)، وغير واحد، أن نافعا (^٣) حدثهم، عن ابن عمر، وزيد بن\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٥)\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) نافع مولي ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، وموقوف على ابن عمر أيضا.\nوقد أخرج في المدونة ٢/ ٢٣٨ سندا ومتنا عن ابن وهب بهذا اللفظ.\nوالموطأ ٢/ ٥٢٧.\nوقال الترمذي ٣/ ٤٥٠ وهذا قول علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر.\nوفي سنن أبي داود ٢/ ٥٨٩، ما يخالف هذا الأثر عن ابن مسعود ﵁، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود ﵁ أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا اليه شهرا، أو قال مرات، قال: فاني أقول فيها برأيي (ان لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وان لها الميراث، وعليها العدة، فان يك صوابا فمن الله، وان يكن خطأ فعني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان .. فقام ناس من أسجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله ﷺ قضاها فينا في بروع بنت واشق، وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي، كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين - وافق قضاؤه قضاء رسول الله ﷺ، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يسم صداقا. وأخرجه أيضا","vol":"1","page":328},{"text":"ثابت، أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.\n_________\n= النسائي ٦/ ١٢١، كتاب النكاح، باب التزويج بغير صد اق.\nوالترمذي ٣/ ٤٥٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حذيت حسن صحيح.\nوأحمد في مسنده ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠.\nوابن ماجة ١/ ٦٠٩، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت .. الخ.\nوالحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٠، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض صداقا.\nوالبيهقي ٧/ ٢٤٥، كتاب النكاح، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا.","vol":"1","page":329},{"text":"٢٥٠/ ٢٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (^١)، عن أبي هارون العبدي (^٢)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ «لا يضر أحدكم اذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضيتم وأشهدتم».\n_________\n(^١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).\n(^٢) [عج ت ق] أبو هارون العبدي، هو عمارة بن جوين بجيم مصغر أبو هارون، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة، مات سنة ١٣٤، تقريب التهذيب ٢٥١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤١٢.\nهذا السند ضعيف جدا فيه الحارث بن نبهان، وأبو هارون العبدي عمارة بن جوين، وهما متروكان.\nوأخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٩، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا، من طريق أبي هارون يرفعه، بلفظ: ليس على الرجل جناح ان تزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضوا وأشهدوا، ثم قال: وأبو هارون العبدي غير محتج به.\nوالدارقطني ٣/ ٢٤٤، كتاب النكاح، باب القهر\nوله طرق أخرى أخرجها الدارقطني ٣/ ٢٤٤، وليس فيها الراويان السابقان المتروكان، من حديث عبد الله بن سلمة بن أسلم، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبته، عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: لا يضر أحدكم أبقليل من. ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد.","vol":"1","page":330},{"text":"٢٥١/ ٢٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لهيعة (^١)، عن ابن الهاد (^٢)، عن أبي سلمة (^٣) بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة زوج\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [ع] ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، مكثر، من الخامسة، مات سنة ١٣٩، التقريب ٣٨٣، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٣٩.\n(^٣) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، تقدم في الحديث رقم (٣٢).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجو از كونه تعليم قرآن، وخاتم حديث، وغير ذلك، من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم.\nوأبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق.\nوالنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة.\nوابن ماجة ١/ ٦٠٧، كتاب النكاح، باب صداق النساء.\nومسند الشافعي، كتاب النكاح، الباب الأول في أحكام الصداق، ٢/ ٥، الحديث رقم ١.\nكل هؤلاء أخرجوه بدون ذكر البنات. من طريق ابن الهاد به.\nوله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، ذكر فيه زوجاته وبناته ﷺ بلفظ: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ، ما أصدق رسول الله. ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من اثنتى عشرة أوقية.\nأخرجه أبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق.\nوالنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة. والترمذي ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣","vol":"1","page":331},{"text":"النبي ﷺ: كم كان صداق بنات رسول الله ﷺ؟ فقالت عائشة: ما أخذ رسول الله ﷺ لشيء من بناته، ولا أصدق شيئا من نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش: النصف.\n_________\n=، كتاب النكاح، باب ما جاء فى مهور النساء، وصححه.\nوابن ماجة ١/ ٧٠٦ والدارمي ٢/ ١٤١، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي ﷺ وبناته.\nوالحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٥.\nوالبيهقي ٧/ ٢٣٤، كتاب النكاح، باب ما يستحب من القصد في الصداق.","vol":"1","page":332},{"text":"٢٥٢/ ٢٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (^١)، وعبد الله بن عمر (^٢)، عن حميد الطويل (^٣)، عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، فقال له رسول الله ﷺ: «كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).\nهذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبد الله بن عمر معه أخرجه البخاري مع الفتح ٩/ ٢٢١) كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس، مع اختلاف في بعض الألفاظ.\nومسلم ٢/ ١٠٤٢ ١٠٤٣ - كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، الخ، من حديث حميد، عن أنس، وكذلك من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس.\nوأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر مع اختلاف في بعض الألفاظ.\nوالترمذي ٣/ ٤٠٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، فهو متابعة.\nوكذا ابن ماجة ١/ ٦١٥، كتاب النكاح، باب الوليمة.\nوالنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس.\nومالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة الا أن فيه الأمر بالوليمة.\nوالبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا.\nوأحمد ٣/ ١٩٠.\nوانظر الحديث الآتى رقم ١٦٣.","vol":"1","page":333},{"text":"٢٥٣/ ٢٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى يونس (^١)، عن نافع (^٢) أن عبدا اله بن عمر قال: لا يصح للرجل أن يقع على المرأة، حتى يقدم اليها شيئا من ماله، ما رضيت به من كسرة أو عطاء ..\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nهذا الأثر إسناده صحيح لم أقف عليه بهذا السند وله متابعة أخرجها ابن أبى شيبة فى مصنفه ٤/ ١٩٩، وكتاب النكاح باب من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، قال: أنبأنا هشيم بن الفار، عن نافع، عن ابن عمر قال لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر.","vol":"1","page":334},{"text":"٢٥٤/ ٢٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي (^١)، عن نافع (^٢) أن ابن عمر كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها.\n_________\n(^١) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nلم أقف على هذا الأثر، مع أنه يخالف لفعله ﷺ في زواجه لأم المومنين صفية، حيث أنه تزوجها وجعل عتقها صداقها، وحمل ذلك على الخصوص يحتاج الى دليل، لأن أفعاله لازمة لنا، ولو كان خاصا به لبينه ﷺ، وحديث صفية أنه ﷺ تزوجها وجعل عتقها صداقها.\nأخرجه الجماعة (البخاري مع الفتح) ٩/ ٢٢٩، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها.\nومسلم ٢/ ١٠٤٥، كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاق الأمة ثم يتزوجها وأبو داود ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٥، كتاب النكاح، باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.\nوالترمذي ٣/ ٤٢٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها.\nوللنسائي ٦/ ١١٤، كتاب النكاح، باب التزويج على العتق.\nوابن ماجة ١/ ٦٢٩، كتاب النكاح، باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.","vol":"1","page":335},{"text":"٢٥٥/ ٢٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن (^١)، وعبد الرحمن (^٢) بن أبي الزناد، عن هشام (^٣) بن عروة، عن أبيه (^٤)، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت ست سنين، متوفى خديجة، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين، فدخلت على رسول الله ﷺ وأنا ألعب بالبنات (^٥)، وكان لي صواحب يلعبن معي، فاذا رأينا رسول الله ﷺ استحيين وتقمعن (^٦)، فربما خرج رسول الله ﷺ فيسر بهن (^٧) الي.\n_________\n(^١) [دم س ق] سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، من ولد عامر بن خديم، أبو عبد الله المدنى، قاضي بغداد، صدوق، له أوهام، من الثامنة، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، مات سنة ٧٦، تقريب التهذيب ١٢٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٥٥.\n(^٢) عبدالرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (٦).\n(^٣) هشام بن عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٨١).\n(^٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٥) [البنات] المراد بالبنات: التماثيل التى للعب بها الصبايا، النهاية ١/ ١٥٨، و٥/ ١٠٩.\n(^٦) [التقمع] التغيب عن الأعين في بيت أو من وراء ستر، النهاية ٥/ ١٠٩.\n(^٧) [فيسر بين] أي: يرسلهن لي، النهاية ٢/ ٣٥٦.\nأخرجه البخاري (انظر الفتح) ٩/ ١٩٠، كتاب النكاح، باب انكاح الرجل ولده الصغار.\nومسلم ٢/ ١٠٣٨، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة.\nوأبو داود ٢/ ٥٩٣، كتاب النكاح، باب في تزويج الصغار.\nوالنسائي ٦/ ٨٢، كتاب النكاح، باب انكاح الرجل ابنته الصغيرة.\nوسنن الدارمي ٢/ ١٥٩ كتاب النكاح، باب في تزويج الصغار اذا زوجهن آباؤهن.\nوابن ماجة ١/ ٦٠٣، كتاب النكاح، باب نكاح الصفار يزوجهن الآباء.\nكلهم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂.\nوالبغوي في شرح السنة بما هو قريب من هذا اللفظ.\nوأحمد في مسنده ٦/ ١١٨، ٢٨٠. والحميدي في مسنده ١/ ١١٣.","vol":"1","page":336},{"text":"٢٥٦/ ٢٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، قال: أخبرني عروة بن الزبير (^٣)، أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ ٤ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى.﴾. قالت: يا. ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طالب لهم من النساء سواهن، قال عروة: فسألت عائشة: ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ (^٥) ﴿فِي النِّساءِ قُلِ﴾\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٤) سورة النساء الآية ٣.\n(^٥) سورة النساء الآية ١٢٧.\nأخرجه البخاري، (انظر الفتح) ٨/ ٢٣٨، كتاب التفسير، باب [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] من حديث صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عروة، أنه سأل عائشة ﵂، وساقه.\nومسلم في صحيحه من حديث ابن وهب هذا ٤/ ٢٣١٣ كتاب التفسير، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى].\nوابو داود ٢/ ٥٥٥، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.\nوالنسائي ٦/ ١١٥، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، مثل ذلك.\nوذكره الدر المنثور ٢/ ٤٢٧، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] الآية ٣ من سورة النساء.\nوالبيهقي ٧/ ١٤٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها.\nكلهم سندا ومتنا من حديث ابن وهب.","vol":"1","page":337},{"text":"﴿اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾] قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهن في الكتاب الآية التي قال الله فيها: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء] قالت عائشة: وقال الله في الآية الأخرى [وترغبون (^١) أن تنكحوهن] رغبة. أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها، من يتامى النساء الا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.\n_________\n(^١) سورة النساء الآية ١٢٧.","vol":"1","page":338},{"text":"٢٥٧/ ٣١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، قال: حدثني عروة بن الزبير (^٣) أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأنه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة (^٤)، فأخذت بهدبة من جلبابها، قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا فقال:\nلعلك تريدين أن ترجعين الى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته (^٥) ويذوق عسيلتك، قال: وأبو بكر جالس عند رسول الله ﷺ، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ؟.\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٤) [الهدبة] المراد أنها شبهت ذكره في الارتخاء بطرف الثوب، وأنه لا يغني عنها شيئا. النهاية ٥/ ٢٤٩.\n(^٥) [العسيلة] تصغير العسل، شبه لذة الجماع بالعسل، النهاية ٣/ ٢٣٧.\nأخرجه البخاري (انظر الفتح ١٠/ ٢٦٤)، كتاب اللباس، باب الازاز المهدب.\nومسلم ٢/ ١٠٥٦، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها .. الخ، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوالترمذي ٣/ ٤٢٦، كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ مختصرا.\nوالنسائي ٦/ ١٤٧، كتاب النكاح، باب طلاق البتة.\nوابن ماجة ١/ ٦٢١. والبيهقى ٧/ ٣٧٢، كتاب النكاح، باب نكاح المطلقة ثلاثا.\nوالدارمي ٢/ ١٦١، كتاب النكاح، باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها. وأحمد في مسنده ٦/ ٣٤. وانظر الحديث الآتي رقم ٢٥٨، ٢٥٩.","vol":"1","page":339},{"text":"٢٥٨/ ٣٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن (^١) بن أبي الزناد، عن هشام (^٢) بن عروة، عن أبيه (^٣) عن عائشة، عن رسول الله ﷺ بهذا قالت: فانه يا رسول الله قد جاءني هبة (^٤)، وقال محمد بن عبد الله: هبة يعني مرة.\n_________\n(^١) عبد الرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (٦).\n(^٢) هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (٨١).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٤) [الهبة] أي المرة الواحدة، مشتقة من هباب الفحل، وهو سفاده، وقيل:\nالمراد بها الوقعة الواحدة، النهاية ٥/ ٢٣٨.\nأخرجه الامام أحمد في مسنده ٦/ ٢٢٩.\nوانظر الحديث السابق رقم ٢٥٧، ٢٥٩.","vol":"1","page":340},{"text":"٢٥٩/ ٣٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١)، عن المسور (^٢) بن رفاعة القرظي، عن الزبير (^٣) بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه (^٤) أن رفاعة\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [بخ عس] المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي، مقبول، من الرابعة، مات سنة ١٣٨، التقريب ٣٣٧ وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٥٠.\n(^٣) [كن] الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير القرظي، بضم القاف وبالظاء المشالة، المدني، مقبول، من السادسة، وجده بفتح الزاي، التقريب ١٠٦، ذكره ابن حبان في الثقات، التهذيب ٣/ ٣١٦.\n(^٤) أبوه: هو عبدالرحمن بن الزبير بن باطا، بموحدة، القرظي، من صغار الصحابة، التقريب ٢٠١، وتجريد الصحابة ١/ ٣٤٧.\nأخرجه مالك بن أنس فى الموطأ ٢/ ٥٣١، كتاب النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبهه.\nوالمنتقى لابن الجارود ١٧١ الحديث رقم ٦٨٢، سندا ومتنا، من رواية ابن وهب هذه.\nوصحيح ابن حبان ٦/ ١٦٨، كتاب النكاح، باب ذكر الأخبار عن نفي جو از تزويج المرء امرأته المطلقة، قبل أن تذوق عسيلة غيره، وان انقضت عدتها، وحديث مالك هذا مرسل.\nوفي ١٠ المدونة ٢/ ٢٩٥، سندا ومتنا.\nوانظر تهذيب التهذيب ٣/ ٣١٦، فقد أشار لهذا الحديث.\nوله شاهد أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٢٦٤)، كتاب اللباس، باب الازار، من حديث عائشة ﵂، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله ﷺ وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله: اني كنت تحت رفاعة فطلقنى","vol":"1","page":341},{"text":"طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله ﷺ ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها، فطلقها ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنهاه عن تزويجها، وقال: لا يحل لك حتى تذوق العسيلة.\n_________\n= فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل الهدبة .. الى أن قال لها رسول الله ﷺ لعلك تريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعده.\nومسلم ٢/ ١٠٥٦، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، من حديث ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبيز، أن عائشة .. الحديث.\nوانظر الحديث رقم ٢٥٧، ٢٥٨.","vol":"1","page":342},{"text":"٢٦٠/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني هالك (^١) بن أنس، وعبد الرحمن (^٢) بن أبي الزناد، عن أبي الزناد (^٣)، عن عبد الرحمن (^٤) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (٦).\n(^٣) أبو الزناد، عبد الله بن ذكو ان، تقدم في الحديث رقم (٦).\n(^٤) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧).\nأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الخطبة، من طريق مالك.\nوالبخاري (انظر الفتح ٩/ ١٩٩)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nومسلم متابعة ٣٣.٢/ ١ كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من حديث أبي هريرة، برواية ابن وهب، وابن شهاب.\nوكذا النسائى ٦/ ٧٣، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من حديث مالك بن أنس، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁.\nومن طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، وساق الحديث بلفظه.\nوله شاهد من طريق ابن عمر مرفوعا، بلفظ: نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضهم على بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.\nأخرجه (البخاري مع الفتح ٩/ ١٩٨)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه.\nومسلم ٢/ ١٠٣٢ كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه .. الخ وأحمد في مسنده ٢/ ١٣٢، ١٢٤، ١٢٦.\nوانظر الحديث رقم ٢٦١، ٢٦٢.","vol":"1","page":343},{"text":"٢٦١/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى مالك (^١)، عن محمد (^٢) بن يحيى بن حبان، عن الأعرج (^٣)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ بذلك.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) محمد بن يحيى بن حبان، تقدم في الحديث رقم (٢٨).\n(^٣) [ع] الأعرج، عبدالرحمن بن هرمز، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة، ثبت، عالم، من الثالثة، مات سنة ١١٧، التقريب ٢١١، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٩٠.\nأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة.\nوالنسائي ٦/ ٧٣، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل علي خطبة أخيه.\nوانظر الحديث السابق رقم ٢٦٠، والتالي ٢٦٢.","vol":"1","page":344},{"text":"٢٦٢/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، أنه قال: حدثني سعيد (^٣) بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بذلك.\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٣٤).\nأخرجه مسلم ٢/ ١٠٢٣، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك، سندا ومتنا، لكنه مطول.\nوالنسائى ٦/ ٧٣ كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.\nوأحمد في المسند ٢/ ٢٣٨، ٢٧٤.\nوانظر تخريج الحديث رقم ٢٦٠، ٢٦١.","vol":"1","page":345},{"text":"٢٦٣/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم عبدالله (^١) بن عمر، ومالك (^٢) بن أنس، عن حميد الطويل (^٣)، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله ﷺ وعليه أثر صفرة، فسأله رسول الله ﷺ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب، فقال رسول الله ﷺ أولم ولو بشاة.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).\nهذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبدالله بن عمر الضعيف معه.\nفقد أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة.\n(والبخاري في الفتح ٩/ ٢٢١)، كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج.\nومسلم ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك، من قليل أو كثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم .. الخ.\nوأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر، مع اختلاف في بعض الألفاظ.\nوالنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب.\nوالبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا.\nوأحمد ٣/ ١٩٠.\nوانظر الحديث رقم ٢٥٢.","vol":"1","page":346},{"text":"٢٦٤/ ٣٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، عن اسحاق (^٢) بن عبد الله بن أبي طلحة، وحميد الطويل (^٣)، عن أنس بن مالك، قال:\nشهدنا وليمتين لرسول الله ﷺ ما فيهما خب ولا لحم، قلنا: فأي شيء كان طعامكم يا أبا حمزة؟ قال: الحيس.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).\nفي هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.\nهذا الأثر أخرجه الامام أحمد ٣/ ٢٦٦، من رواية اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، وساقه بلفظه.\nوله متابعة في المسند ٣/ ٩٩، قال: حدثنا عبدالله، حدثني أبى، ثنا هشيم، أنا علي بن زيد، عن أنس بن مالك، - قال: سمعته يحدث، قال: شهدت وليمتين من نساء رسول الله ﷺ قال: فما أطعمنا فيها خبزا ولا لحما، قال: قلت فمه؟ قال:\nالحيس، يعني التمر والأقط بالسمن. الا أن علي بن زيد ضعيف، كما في التقريب ٢٤٦. وابن ماجة ١/ ٦١٥ كتاب النكاح، باب الوليمة.\nوأما رواية حميد الطويل عن أنس فأشار لا البخاري (انظر فتح الباري) ٧/ ٤٧٩، كتاب المغازي باب غزوة خيبر، عن حميد الطويل، سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين الى وليمة، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها الا أن أمر بلال بالانطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن.\nوله متابعة أخرجها أبو يعلى ٦/ ٢٥٩، من رواية أبي خيثمة، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ﷺ أولم علي صفية أراه قال بتمر وسويق.\nوأخرجه أحمد ٣/ ١١٠، من طريق سفيان. والبيهقي ٧/ ٢٦٠.\nوالترمذي ٣/ ٤٠٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة.\nوأبو داود ٤/ ١٢٦، كتاب الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح.\nوابن ماجة ١/ ٦١٥، كتاب النكاح، باب الوليمة، كلهم من حديث الزهري، عن أنس.","vol":"1","page":347},{"text":"٢٦٥/ ٣٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض (^١)، عن عبد الرحمن الأعرج (^٢)، عن أبي هريرة، عن أبى الدرداء، أن رسول الله ﷺ قال: «يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال: فمن لعب بشيء منهن جاز، وان كره، إن نكح فقد. جار، وان طلق فقد جاز، وان أعتق فقد جاز عتاقه»\n_________\n(^١) يزيد بن عياض، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٢) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧).\nلم أقف عليه بهذا السند وسنده ضعيف جدا لأنه من طريق يزيد بن عياص وهو متروككذبه مالك وغيره.\nولكن له متابعات ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ١٠٥، كتاب الطلاق، من طريق عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: ثلاث لا لعب بهن، النكاح، والعتاق، والطلاق.\nوفي الكامل لابن عدي ٦/ ٢٠٣٣ ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا، فقد وجب عليه، الطلاق، والعتاق، والنكاح.\nلكن فيه غالب بن عبيد الله الجزري، وهو ضعيف، وقيل: متروك، انظر لسان الميزان ٤/ ٤١٤.\nوفي مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٥ شاهد من حديث أبي ذر يرفعه، من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب، فنكاحه جائز، الا أن فيه ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، كما في التقريب ٢٣.\nوعن علي وعمر ﵄ أنهما قالا: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق والعتاقة، والصدقة، المرجع السابق.\nوله شاهد أيضا من حديث أبي داود ٢/ ٦٤٣، كتاب النكاح، باب في الطلاق على الهزل.\nوالترمذي ٣/ ٤٩٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق.\nوابن ماجة ١/ ٦٥٨، كتاب النكاح، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، كلهم من حديث يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث جدهن وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.","vol":"1","page":348},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٣) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧).\nهذا الاسناد حسن لأنه من طريق ابن لهيعة وقد صحح العلماء روايته عن ابن وهب وقد توبع عليه ولا يضر السند اقتران ابن سمعان معه.\nفقد (أخرجه البخاري في الفتح) ٩/ ١٦٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.\nومسلم ٢/ ١٠٢٨ ١٠٢٩ - كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.\nومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٢، كتاب النكاح، باب مالا يجمع بينه من النساء.\nوالنسائى ٦/ ٩٦، كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها.\nوالدارمي ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها.\nومسند الشافعي ٢/ ١٨، الحديث رقم ٥٠.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٤٦٥.\nكلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، ﵁.\nوله متابعة أخرجها أبو داود ٢/ ٥٥٤، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من حديث يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.\nوله شاهد آخر أخرجه الترمذي ٣/ ٤٣٢، كتاب النكاح، باب ما جاء: لا تنكح","vol":"1","page":349},{"text":"عن جمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها).\n_________\n= المرأة على عمتها ولا على خالتها، من حديث أبي حريز عبد الله بن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وساقه.\nوعن ابن سيرين، عن أبي هريرة بمثله، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس، وأبو هريرة، حديث حسن صحيح.\nوابن ماجة ١/ ٦٢١، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة، وساقه.\nومن حديث سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وفيه محمد بن اسحاق، وهو مدلس وقد عنعنه.","vol":"1","page":350},{"text":"٢٦٧/ ٤١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، عن عبد الله بن هبيرة (^٢)، عن ابن زرير الغافقي (^٣)، عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ مثله.\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) عبد الله بن هبيرة، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٣) [دس ق] ابن زرير الغافقي، عبد الله بن زرير، بتقديم الزاي مصغرا، الغافقي، المصري، ثقة، رمي بالتشيع، من الثانية، مات سنة ١٨٠ أو بعدها.\nتقريب التهذيب ١٧٣، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢١٦.\nرواه الامام أحمد في المسند ١/ ٧٧ - ٧٨، عن ابن لهيعة، وساقه بهذا السند الى علي ﵁.\nوله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، ﵃، منهم جابر بن عبد الله.\nأخرجه (البخاري انظر الفتح ٩/ ١٦٠)، باب لا تنكح المرأة على عمتها.\nوعبد الله بن عباس يرويه عكرمة عنه، أخرجه أحمد ١/ ٢١٧، ٣٧٢.\nوأبو داود ٢/ ٥٥٤، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.\nوالترمذي ٣/ ٤٣٢، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.\nوعبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أحمد في مسنده ٢/ ١٨٩.\nوأبو سعيد الخدري، رواه أحمد ٣/ ٦٧.\nوابن ماجة ١/ ٦٢١، كتاب النكاح، باب لا تنكح المر أة على عمتها.\nوانظر الحديث السابق رقم ٢٦٦.","vol":"1","page":351},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>[من كتاب الصوم]</span>\n٢٦٩/ ١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١)، وغيره، عن حميد الطويل (^٢)، عن أنس بن مالك، قال: سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).\nأخرجه البخاري (انظر فتح الباري) ٤/ ١٨٦، كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضا في الصوم والافطار.\nومسلم ٢/ ٧٨٧ كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غيرمعصية.\nوأبو داود ٢/ ٧٩٥، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، كلهم من حديث حميد، عن أنس.\nوالترمذي ٣/ ٩٢، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في السفر.\nوالنسائى ٤/ ١٨٨، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.\nوأحمد في المسند ٣/ ١٢.\nوابن حبان ٥/ ٢٢٩، كتاب الصوم، باب ذكر البيان بأن الصوم والافطار جميعا في السفر طلق مباح.\nوالبيهقي ٤/ ٢٤٤، كتاب الصيام، باب الرخصة في الصوم في السفر.\nوالموطأ ١/ ٢٩٥، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام السفر.\nوالطيالسي ٢٨٧.\nومسند الشافعي ٢٦٨.","vol":"1","page":352},{"text":"٢٧٠/ ٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان (^١)، عن أبان (^٢) بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال: وان كانوا ليرون من صام فهو أفضل، قال أنس: ثم غزونا مع رسول الله ﷺ حنينا، فقال رسول الله ﷺ:\n«من كان له ظهر أو فضل فليصم».\n_________\n(^١) الحارث بن نبهان الجرمي، بفتح الجيم، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، تقدم في الحديث رقم (٢٢).\n(^٢) أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم (٢٢).\nهذا السند متروك لوجود راويين متروكين فيه، وهما أبان بن أبي عياش، والحارث بن نبهان.\nوالحديث أخرجه سحنون في المدونة ١/ ٢٠٣، سندا ومتنا.\nوله طريق أخرجه أبو داود ٢/ ٧٩٨، كتاب الصوم، باب من اختار الصيام، من حديت عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي، حدثني حبيب بن عبد الله، قال:\nسمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: من كان له حمولة تأوي الى اشبع فليصم رمضان، حيث أدركه، اهـ. والحمولة بفتح الحاء كل ما يركب عليه. ومنه قوله تعالى: حَمُولَةً وَفَرْشًا.\nوفي اسناد هذا الشاهد عبدالصمد بن حبيب وهو متكلم في حديثه، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال البخاري: لين الحديث، وقال مرة: منكر الحديث، وضعفه أحمد، وقال ابن معين: ليس به بأس، تقريب التهذيب ٦/ ٣٢٦، وانظر الحديث السابق رقم ٢٦٩، والحديث الآتى رقم ٢٧١، ٢٧٢.","vol":"1","page":353},{"text":"٢٧١/ ٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (^١)، عن أبي الأسود (^٢)، عن عروة بن الزبير (^٣)، عن أبي مراوح (^٤)، عن حمزة بن عمرو\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) أبو الأسود، محمد بن نوفل، تقدم في الحديث رقم (١٠٨).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٤) [خ م س ق] أبو مراوح الغفاري، ويقال: الليثي، المدني، قيل له صحبة، والا فبصري ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ٤٢٥، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٢٢٧.\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٧٩٠، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.\nوالنسائي ٤/ ١٨٦، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.\nوالبيهقي ٤/ ٢٤٣، كتاب الصيام، باب الرخصة في السفر.\nو. ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٥٨، كتاب الصيام، باب جماع أبواب الصوم في السقر، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوالمدونة ١/ ٢٠٣، كذلك.\nوله طرق اخرى غير هذه، منها:\nما أخرجه مالك في موطنه ١/ ٤٩٥، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، من حديث مالك، عن هشام بن عروة، بلفظ: ان شئت فصم وان شئت فافطر.\nوأحمد في المسند ٣/ ٤٩٤.\nوالطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٩، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.\nوالطيالسي ١١٧٥.\nوأبو داود ٢/ ٧٩٤، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، بلفظ: أي ذلك شئت يا","vol":"1","page":354},{"text":"، أنه قال: يا رسول الله: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ﷺ «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».\n_________\n= حمزة.\nوله شاهد من حديث عائشة ﵂ في:\nالبخاري (انظر الفتح) ٤/ ١٧٩، أن حمزة الأسلمي قال للنبي ﷺ أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: ان شنت فصم، وان شئت فافطر.\nومسلم ٢/ ٧٨٩، كتاب الصوم، باب التخيير في الصوم في السفر.\nوأبو داود ٢/ ٧٩٣، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.\nوالترمذي ٣/ ٩١، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في السفر.\nوالنسائي ٤/ ١٨٧، كتاب الصوم، باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه، كلهم من حديث عائشة كما ذكر البخاري.","vol":"1","page":355},{"text":"٢٧٢/ ٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن عمرو بن. السائب (^٢)، أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: بعثني رسول الله ﷺ في رمضان، فقلت: كيف لي بالصيام؟ فقال: «اتبع أيسر ذلك عليك».\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٣).\n(^٢) عمرو بن السائب، صوابه عمر بن السائب، كما في التقريب ٢٥٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٥٠، وعمر تقدم في الحديث رقم (٤٩).\nوهذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند، وتقدم الكلام عليه في الحديث رقم ٢٧٩، لأن صاحب القصة واحد، وهو حمزة بن عمرو الأسلمي، فالحديث السابق شاهد لهذا الحديث.","vol":"1","page":356},{"text":"٢٧٣/ ٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (^١)، وأسامة بن زيد الليثي (^٢)، وابن سمعان (^٣)، أن نافعا (^٤)، حدثهم، أن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ: «نهى عن الوصال (^٥)، فقيل له: انك تواصل، فقال:\nإني لست كهيأتكم، إني أطعم وأسقى».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٣) ١ بن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\n(^٥) [الوصال] هو وصال صوم النهار بالليل يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، النهاية ٥/ ١٩٣.\nهذا السند صحيح لأنه من رواية الثقات كمالك وأسامة ولا يضر اقترانهما المتروك ابن سمعان.\nفقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع، عن. ابن عمر (انظر فتح الباري) ٤/ ٢٠٢، كتاب الصوم، باب الوصال.\nومسلم ٢/ ٧٧٤، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم.\nوأحمد في المسند ٢/ ٢١، ١٠٢، ١٢٨، ١٤٣.\nوالموطأ ١/ ٣٠٠، كتاب الصيام.\nوابن أبي شيبة في مصنفه ٨٢/ ٣.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨١، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.\nوأبو داود ٢/ ٧٦٦، كتاب الصوم، باب في الوصال، كلهم من حديث ابن عمر.\nوانظر الحديث الآتي رقم ٢٧٤، ٢٧٥.","vol":"1","page":357},{"text":"٢٧٤/ ٦ - حدثنا بحر، قال قرييء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن الأعرج (^٢)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ بذلك، الا أنه قال: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» ..\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) الأعرج، عبد الله بن هرمز، تقدم في الحديث رقم (١٩٧).\nأخرجه مالك في الموطأ عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: اياك والوصال .. الخ ١/ ٣٠١، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.\nومسلم في الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم ٢/ ٧٧٤ - ٥.\nو. أبو داود، كتاب الصوم، باب في الوصال، ٢/ ٧٦٦.\nوأحمد في المسند ٢/ ٣٧، ٢٤٤، ٢٥١.\nوأخرجه البخاري (انظر الفتح) ٤/ ٢٠، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم، من طريق همام، عن أبي هريرة، وساقه، فهو متابعة، ومن طريق أبي سلمة بلفظ: نهى.\nوالترمذي ٣/ ١٤٨، كتاب الصوم، باب في كراهة الوصال في الصوم، من حديث قتادة، عن أنس، وساقه، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، فهو شاهد.\nوالدارمي ٢/ ١٤، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم، من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، وساقه.\nوانظر الحديث رقم ٧٣، ٢٧٥.","vol":"1","page":358},{"text":"٢٧٥/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن يزيد (^٢) بن عبد الله بن الهاد، عن عبدالله (^٣) بن خباب، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ مثله، وقال: «فأيكم واصل فمن سحر الى سحر».\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) يزيد بن عبد الله بن الهاد، تقدم في الحديث رقم (٢٥١).\n(^٣) [ع] عبد الله بن خباب الأنصاري، النجاري، مولاهم، المدني، ثقة، من الثالثة، مات بعد المائة، تقريب التهذيب ١٧٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٩٧.\nأخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال ٤/ ٢٠٢، (انظر فتح الباري)، وأيضا في باب الوصال الى السحر ٤/ ٢٠٨.\nوأبو داود كتاب الصوم، باب في الوصال ٢/ ٧٦٧.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٨٧.\nوالدارمي ٢/ ٨، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.\nوابن خزيمة ٣/ ٢٨١.\nابن خبان ٥/ ٣٦.\nلبيهقي ٤/ ٢٨٢، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله منه.\nالحديث السابق رقم ٢٧٤، ٧٣.","vol":"1","page":359},{"text":"٢٧٦/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري (^١)، أن عاصم (^٢) بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، حدثه عن عبدالله (^٣) بن عامر بن ربيعة\n_________\n(^١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) [عخ د ت س ق] عاصم بن عبيد الله بن عامر بن عمر بن الخطاب، العدوي، العدني، ضعيف، من الرابعة، مات سنة ٣٢، التقريب ١٥٨، وتهذيب التهذيب\n(^٣) [ع] عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي ﷺ، ولأبيه صحبة، مات سنة بضع وثمانين، التقريب ١٧٨، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠.\nهذا السند ضعيف، لوجود عاصم بن عبيد الله بن عامر فيه، والحديث ورد من طرق أخرى عنها:\nما أخرجه أبو داود ٢/ ٧٦٨، كتاب الصوم، باب السواك للصائم، بلفظ: رأيت رسول الله ﷺ يستاك وهو صائم، زاد مسدد، مالا أعد ولا أحصى.\nوالترمذي ٣/ ١٠٤، كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك، وقال: حديث حسن.\nوذكره البخاري معلقا في الترجمة فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس ٤/ ١٥٨ (انظر فتح الباري)، قال (في الفتح) وأشار. بهذه الترجمة الى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٧٢.\nمصنف. عبد الرزاق ٤/ ٢٠٠.\nلف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥.\nفي مسنده ٣/ ٤٤٦. والدارقطني ٢/ ٢٠٢. والمنتخب للحافظ عبد بن حميد","vol":"1","page":360},{"text":"العدوى، عن أبيه قال: ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله ﷺ يتسوك وهو صائم.\n_________\n= ١/ ٢٨٥ وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٧، كتاب الصيام، باب الرخصة في السواك.\nقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأسا، الا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك. بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد واسحاق السواك آخر النهار ٣/ ١٠٤.\nوفي المدونة هذا الحديث سندا ومتنا ١/ ٢٠١.","vol":"1","page":361},{"text":"٢٧٧/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (^١)، أن عبدالرحمن (^٢) ابن القاسم حدثه، عن أبيه (^٣)، عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ كان يقبل. وهو صائم.\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم. في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (١٣٨).\n(^٣) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\nهذا السند ضعيف، لوجود راو فيه ضعيف، وهو عبد الله بن عمر بن حفص، الا أنه صحيح. متفق عليه من طرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر بن حفص، منها:\nما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٧٦، كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.\nوابن ماجة ١/ ٥٣٨، كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم.\n. وابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٢٢. والبيهقي ٤/ ٣٣.\nوأخرج البخاري في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، عن هشام بن عروة، عن أمه عن عائشة ﵂، قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليقبل بعض. أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت ٤/ ١٥٢ (انظر فتح الباري).\nومالك في الموطأ كتاب الصيام باب ماجاء في التشديد في القبلة للصائم ١/ ٢٩٣.\nوقال ابن حزم في المحلى: وقد روينا من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعلي بن الحسين، وعمرو بن ميمون، ومسروق، والأسود، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن عائشة، بأسانيد كالذهب، ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين: أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعمر بن أبي سلمة، وغيرهم، كلهم عن النبي ﷺ ٦/ ٣٠٤.\nوفي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن القبلة جائزة للصائم مطلقا، وقيل: مكروهة، وقيل: جائزة، للشيخ الكبير دون الشاب، والحديث دال على الجواز المطلق، مع تملك الارب. وانظر الحديث الآتي رقم ٢٧٨.","vol":"1","page":362},{"text":"٢٧٨/ ١٠ - حدثنا بحر قال، قريء على ابن وهب، أخبرك أفلح (^١) بن حميد، أن القاسم (^٢) بن محمد حدثه، عن عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم.\n_________\n(^١) أفلح بن حميد، تقدم في الحديث رقم (١٥٠).\n(^٢) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٢٧).\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٧، كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة.\nوابن ماجة ١/ ٥٣٨، كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم.\nومسند ابن الجعد ٢/ ٩٣٥.\nوأبو داود ٢/ ٧٧٨، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم.\nوابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٥.\nوالدارمي ٢/ ٢١ - ٢٢.\nوالطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٩١.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣، كلهم من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂.\nوانظر الحديث السابق رق / ٢٧٧.","vol":"1","page":363},{"text":"٢٧٩/ ١١ - حدثنا بحر، قريء على ابن وهب، أخبرك أفلح بن حميد (^١)، أن القاسم بن محمد (^٢)، حدثه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ واقع أهله ثم نام ولم\n_________\n(^١) أفلح بن حميد، تقدم في الحديث رقم (١٦٣).\n(^٢) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\nأخرجه بهذا السند والمتن، أحمد في مسنده ٦/ ٢٢١، ٦.\nوالبخاري من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه أخبر مروان، أن عائشة وأم سلمة أخبرناه أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، الخ، كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنبا ٤/ ١٤٣ (انظر الفتح).\nورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة ﵂: كان النبي ﷺ يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم ٤/ ١٥٣.\nومسلم في صحيحه من طريق ابن وهب، عن عروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة مثله.\nوكذلك عن أم سلمة ﵃ أجمعين ٣/ ٩ ٧٨٠ - كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وقد رجع أبو هريرة عما قال: حين أخبر عن عائشة وأم سلمة بذلك.\nومالك في الموطأ ١/ ٢٨٩، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام، الذي يصبح جنبا في رمضان والمدونة ١/ ٢٠٧ سندا ومتنا.\nوأحمد في مسنده ٦/ ٩٩، ٢١٦، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢٧٨، كلهم من طريق أبي بكر به. وأبو داود ٢/ ٧٨٢، كتاب الصوم، باب فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان. ومسند","vol":"1","page":364},{"text":"يغتسل حتى أصبح، فاغتسل وتوضأ وصلى، ثم صام يومه ذلك.\n_________\n= الشافعي ١/ ٢٥٩، من طريق مالك، عن سمي مولى أبي بكر، أنه سمع أبا بكر بن عبدالرحمن .. الخ. والترمذي ٣/ ٤٩، كتاب الصوم، باب ما جاء في. الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. وابن ماجة ١/ ٥٤٣، كتاب الصيام، باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا، وهو يريد للصوم، كلهم عن طريق أبي بكر بن عبدالرحمن عن عائشة.\nوالطبراني في الصغير ١/ ١٣٢، عن يزيد الرشيد، عن معاذ، عن عائشة.\nوالسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣١٤، كتاب الصوم، باب من أصبح جنبا في شهر رمضان، من حديث عائشة.","vol":"1","page":365},{"text":"٢٨٠/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن يحيي بن أيوب (^٢)، عن عبدالله (^٣) بن أبي بكر، عن ابن شهاب (^٤)، عن سالم (^٥) بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: من لم يجمع (^٦) الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قال: وقال الليث (^٧) بن سعد مثل ذلك.\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (١).\n(^٣) عبد الله بن أبي بكر، تقدم في الحديث رقم (٦).\n(^٤) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٥) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم فى الحديث رقم (٣١).\n(^٦) [يجمع الصيام] المراد به احكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد، النهاية ١/ ٢٩٦.\n(^٧) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\nوالحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر ١/ ٢٨٨، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يصوم الا من أجمع الصيام قبل الفجر.\nوكذلك عن مالك عن ابن شهاب، عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي ﷺ بمثل ذلك.\nوأبو داود بهذا السند عن ابن وهب، الخ، ٢/ ٨٢٣، كتاب الصيام، باب النية في الصيام.\nوالترمذي ٣/ ٨، قال الترمذي، وانما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع. الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يجزه.\nوأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد","vol":"1","page":366},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= واسحاق.\nوأخرجه النسائي كتاب الصوم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ٤/ ١٩٦، وقد أسند الخبر الى رسول الله ﷺ وأتى بعده طرق للحديث.\nوأحمد في المسند بهذا السند والمتن ٦/ ٢٨٧.\nوالدارقطني ٢/ ١٧٢.\nوالبيهقي ٤/ ٢٠٢، وأيضا ٤/ ١١٣، كتاب الصيام، باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد.\nوابن ماجة ١/ ٢، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم.\nوالدارمي ١/ ٩.\nوابن أبي شيبة ٣/ ٣١ - ٣٢.\nوابن خزيمة ٣/ ٢١٢.\nوانظر المحلى لابن حزم ٦/ ١٦٢.\nوتلخيص الحبير ٢/ ٨٨.\nقال الألباني في صحيح الجامع ٥/ ٣٥٦: صحيح، ا. هـ.","vol":"1","page":367},{"text":"٢٨١/ ١٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (^١)، ومالك بن أنس (^٢)، ويونس (^٣)، عن ابن شباب (^٤)، قال: بلغني أن عائشة، وحفصة،\n_________\n(^١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\nهذا السند صحيح لأنه من طريق الثقات كمالك ويونس ولا يضر اقترانهم بعبد الله الضعيف.\nقضاء التطوع، وقال ابن عبدالبر: لا يصح عن مالك الا المرسل. ا. هـ.\nواتقق الحفاظ على ضعفه موصولا، كما في الهداية في تخريج أحاديث البداية، وقد أطال ﵀ في تضعيفه موصولا، انظره ٥/ ٢٣٩.\nوأخرجه الترمذي ٣/ ١١٢، كتاب الصوم، باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه، قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة، هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مثل هذا.\nورواه مالك، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة، مرسلا، ولم يذكروا فيه (عن عروة)، وهذا أصح، لأنه روى عن ابن جريج، قال: سألت الزهري، قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال:\nلم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سال عائشة عن هذا الحديث.\nوأخرجه أبو داود كتاب الصوم، باب من رأي عليه القضاء ٢/ ٨٢٦.\nوالطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٨.\nوابن حزم في المحلى ٦/ ٢٧٠، من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيي","vol":"1","page":368},{"text":"أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما النبي ﷺ، قالت عائشة: وقالت حفصة: وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها، يا رسول الله: اني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، وأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه، فقال رسول. الله ﷺ «اقضيا مكانه يوما آخر»\n_________\n= بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة.\nوصححه ابن حبان ٥/ ٢١١.\nوعبد الرزاق برقم ٧٧٩٠، من طريق الزهري مرسلا.\nوالصواب ما رواه مالك، وابن عيينة، ويونس بن يزيد، وعبيد الله بن عمر العمري، عن الزهري، عن عروة مرسلا، انظر مسند أبي يعلى ٨/ ١٠١ - ١٠٣.\nوأحمد في مسنده ٦/ ٢٦٣، ٨.٢.\nوالصحيح أن الحديث موقوف، وزيادة قوله (أقضيا مكانه يوما) ليست بثابتة.\nقال ابن حجر في الفتح بعد أن بحث في ضعف الزيادة، قال: وقد ضعف النسائي هذه الزيادة وحكم بخطئها، ثم قال: وعلى تقدير الصحة فبجمع بينهما يحمل الامر بالقضاء على الندب، (انظر فتح الباري) ٤/ ٢١٢.\nوقال الخطابي: ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون انما أمرهما بذلك استحبابا. لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله، وهو في الأصل مخير، فكذلك البدل، والأحاديث ثابتة في أن المتطوع أمير نفسه، ومنها حديث سلمان، وأبي الدرداء، المشهور، أخرجه البخاري كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع .. الخ ٤/ ٢٠٩، وهذا خلاف مذهب مالك، وقال أصحاب الراى يلزمه القضاء، انظر شرح السنو للبغوي ٦/ ٢.\nوأخرجه البيهقي ٤/ ٢٧٩، كتاب الصيام، باب من رأى عليه القضاء، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب. وكذلك المدونة ١/ ٢٠٥.","vol":"1","page":369},{"text":"٢٨٢/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك أبو حسين (^١) رجل من أهل مكة (^٢)، قال: سمعت موسى بن عقبة (^٣) يحدث، عن صالح بن كيسان (^٤)، قال:\n_________\n(^١) أبو حسين رجل من. أهل مكة، لم أقف على ترجمته.\n(^٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وساق هذا السند، وقال: أبو حسين رجل من أهل الكوفة ٢/ ٢٥٩.\n(^٣) [ع] موسى بن عقبة بن عياش، بتحتانية ومعجمة، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة، فقيه، امام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة ١٤١، وقيل: بعد ذلك، تقريب التهذيب ٣٥٢، وتهذيب التهذيب ٠/ ٠.\n(^٤) [ع] صالح بن كيسان، المدني، أبو محمد، أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز، ثقة، ثبت، فقيه، من الرابعة، مات سنة ١٣٠، تقريب التهذيب ١٥٠.\nفيه أبو حسين، ولم يعلم حاله ..\nهذا الحديث أخرجه البيهقي بهذا السند والمتن ٤/ ٢٥٩، وله شواهد ومتابعات منها:\nما أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، قال:\nيلغني أن النبي ﷺ سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: ذلك اليك، أرأيت لو كان علي أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاء؟ والله أحق أن يعفو ويغفر.\nوأيضا الدارقطني ٢/ ١٩٤، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، قال الدارقطني: واسناده حسن، الا أنه مرسل.\nقال الحافظ، وقد روى موصولا ولا يثبت، ونقل البخاري عن ابن عباس أنه احتج على الجواز. بقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ البقرة آية ١٨٥، ووجهه أنه مطلق","vol":"1","page":370},{"text":"قيل يا رسول الله: رجل كان عليه قضاء من رمضان، فقضى يوما أو يومين متقطعين، أيجزيء عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: «أرأيت لو كان عليه دين قضاه درهما ودرهمين حتى يقضي دينه، أترون ذمته برئت؟ قال: نعم، قال:\nيقضي عنه».\n_________\n= يشمل التفرق والتتابع.\nوأحاديث الباب وان كانت كل واحد منها لا يخلو من مقال، فبعضها يقوي بعضا، فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق، وهو قول الجمهور. انظر التعليق على الدارقطني ٢/ ١٩٤.\nوله شاهد أيضا أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٤، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن / جابر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن تقطيع صيام شهر رمضان، قال: أرأيت لو كان على أحدكم دين .. الخ، وهذا هو الذي يشير اليه بالحديث الموصول، الذي لم يصح، والله أعلم.","vol":"1","page":371},{"text":"٢٨٣/ ١٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب (^١)، عن الحسن (^٢) بن زيد، عن مولى (^٣) لعبدالله بن عباس، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم.\n_________\n(^١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (٨٩).\n(^٢) [س] الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد المدني، صدوق، يهم، وكان فاضلا، ولي امرة المدينة للمنصور، من السابعة، مات سنة ١٦٨، تقريب التهذيب ٧٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٩.\n(^٣) [ع] المولى هو عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة بن عبد الله أصله بربري، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، تقريب التهذيب ٢٤٢، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٦٣.\nأخرجه البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس (انظر فتح الباري) ٤/ ١٧٤، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم متابعة.\nوأبو داود في السنن ٢/ ٧٧٣، كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك، من حديث أبى معمر عبد الله بن - غمر، حدثنا الوارث عن أبى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس.\nوالترمذي ٢/ ٣٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (يعني الحجامة).\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦٨، كتاب الصوم، باب ما يستدل به على نسخ الحديث.\nوابن ماجة ١/ ٥٥٧، كتاب الصوم، باب ما جاء في الحجامة للصائم.\nومن الشواهد عليه أيضا حديث مقسم مولى ابن عباس ١/ ٢١٥، ٢/ ١٠٠، في ابن ماجة.\nوأبو داود ٢/ ٧٣.\nوالترمذي ٣/ ١٤٧، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك.\nوأحمد في المسند ١/ ٢١٥، ٢٢٢، ٢٨٦، من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، مولى ابن عباس.\nوالسنن للشافعي ٢/ ٢١. والمدونة ١/ ٢٠٠.","vol":"1","page":372},{"text":"٢٨٤/ ١٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث (^١) بن نبهان، عن عطاء (^٢) بن عجلان، عن أبي نضرة (^٣)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال\n_________\n(^١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).\n(^٢) [ت] عطاء بن عجلان الحنفي، أبو محمد البصري، العطار، متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب، من الخامسة، تقريب التهذيب ٢٣٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٠٨.\n(^٣) [خت م] أبو نضرة، العبدي، هو المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح المهملة، العبدي العوقي بضم المهملة والو او ثم قاف، البصري، أبى نضرة، بنون ومعجمة ساكنة، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٨، تقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٠٢. - الحديث ضعيف. جدا لراويين فيه، وهما: الحارث بن نبهان، وعطاء بن عجلان.\nوأخرجه سحنون في المدونة ١/ ٢٠٠، سندا ومتنا.\nوورد من طريق أخرى من حديث أبي هريرة من ذرعه قيء. وهو صائم، فليس عليه قضاء، وان استقاء فعليه القضاء. أخرجه أبو داود ٢/ ٦، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدا.\nوالترمذي ٣/ ٩٨، كتاب الصوم، باب ما جاء من استقاء عمدا.\nوابن ماجة ١/ ٥٣٦، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٤٩٨.\nوالدارمي ٢/ ١٤، كتاب الصوم، باب الرخصة في القيء.\nوابن الجارود في المنتقى ١٠٤، ٨٥ - .\nوابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٦. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٧، كتاب","vol":"1","page":373},{"text":"رسول الله ﷺ: «اذا ذرع الرجل القيء وهو صائم، فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه، وان استقاء فقاء، فإنه يعيد صومه».\nقال: وقال مالك بن أنس والليث بن سعد ملله.\n_________\n= الصيام، باب الصائم يقيء. والدارقطني في السنن ٢/ ١٨٤، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم.\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٧، كتاب الصوم.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٩، كتاب الصوم، باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر .. كلهم من حديث همام بن حسان، عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة.\nوأما حديث مالك، فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٨.\nوالبيهقي ٤/ ٢١٩، كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر، من حديث ابن وهب، عن عبد الله بن عمر، ومالك، عن نافع، عن ابن عمر.","vol":"1","page":374},{"text":"٢٨٥/ ١٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١) بن أنس، عن عبد الرحمن (^٢) بن القاسم بن محمد، حدثه عن أبيه (^٣)، أنه كان يقول: من كان عليه صيام من رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان من عام قابل، فليصم الذي دخل عليه، وليقض الآخر، فان كان فرط وترك القضاء فيما بينهما هو ولو شاء أن يصوم صام، فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (٨).\n(^٣) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\nهذا الأثر أخرجه سحنون في المدونة ١/ ٢٢٠، ولم يسنده.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم عن كل يوم مسكينا.\nالا أن فيه ابراهيم بن نافع، وابن وجيه عمر بن موسى، وهما ضعيفان، الدارقطني ٢/ ١٩٧.\nومثله عن ابن عباس قال: من فرط في صيام رمضان .. الخ، المرجع السابق.\nوذكر الدارقطني مثله، فقال: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أحمد بن عثمان بن سعيد ثنا سهل بن بكار، ثنا أبو عوانة، أنبأ رقبة، قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في الرجل يمرض في رمضان، فلا يصوم حتى يبرأ، ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره، ويصوم الآخر، ويطعم كل ليلة مسكينا .. اسناده صحيح، المرجع السابق.\nوكذلك عن ابن عباس، كما في البيهقي ٤/ ٢٥٣، كتاب الصوم، باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر.","vol":"1","page":375},{"text":"٢٨٦/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١) أن عمرو بن دينار (^٢) حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قال: يا رسول الله: ان أمي ماتت وعليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال: نعم.\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) عمرو بن دينار، تقدم في الحديث رقم (٩٢).\nلم أقف عليه بهذا السند.\nوله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٣.\nوالبخاري (انظر فتح الباري) ٤/ ١٩٣، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام.\nوأبو داود في السنن ٢/ ٧٩١، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٥، كتاب الصيام، باب من قال: يصوم عنه وليه.\nوأحمد في مسنده ٦/ ٦٩.\nوابن حبان ٥/ ٢٣٢، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام صام عنه وليه.\nوكذلك من حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري (الفتح) ٤/ ١٩٢.\nومسلم ٢/ ٨٠٤، كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الحميت.\nوشرح السنة للبغوي ٦/ ٣٢٤، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم.\nوالترمذي ٣/ ٩٥، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، كلهم من حديث سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عباس.","vol":"1","page":376},{"text":"٢٨٧/ ١٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (^١) أن عبد الرحمن بن القاسم (^٢)، حدثه أن محمد (^٣) بمن جعفر بن الزبير، حدثه (^٤)، أنه\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٥).\n(^٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (١٢٥).\n(^٣) [ع] محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، الأسدي، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب ٢٩٢.\n(^٤) في سماعه من عائشة نظر، لأنه من السادسة والظاهر أن في الإسناد سقط أخرجه مسلم بهذا السند والمتن، ووصله الى عائشة، من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير ٢/ ٧٨٣، كتاب الصوم، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.\nوالبخاري كتاب الصوم، باب اذا جامع في نهار رمضان ٤/ ١٦١ (انظر فتح الباري).\nوأبو داود في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، من طريق ابن وهب ٢/ ٧٨٦.\nوالدارمي في الصوم ٢/ ١١، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا.\nوالبيهقي في الصوم ٤/ ٢٢٣، باب من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم.\nوالطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٩، باب الحكم فيمن جامع أهله فى رمضان متعمدا، من طريق يزيد بن هارون.\nوعلقه البخاري في الحدود، الحديث ٦٨٢٢، باب من أصاب ذنبا دون الحد، كلهم من حديث عائشة.\nويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٦، كتاب الصوم، باب كفارة من أفطر في نهار رمضان. والمصنف لابن أبي شيبة ١/ ٦٥/٤. وأحمد","vol":"1","page":377},{"text":"سمع عائشة تقول: أتى رجل النبي ﷺ في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله: احترقت، فسأله النبي ﷺ ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: تصدق، قال: والله مالي شيء، ولا أقدر عليه، قال: اجلس، فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله ﷺ: أين المحترق آنفا، فقام الرجل، وقال رسول الله ﷺ تصدق بهذا، فقال: يا رسول الله: أعلى غيرنا؟ فوالله انا لجياع، ما لنا شيء، فقال: كله.\n_________\n= في مسنده ٦/ ٠، ٢٧٦، ٢/ ٨، ١، ٢٨١.\nوابن خزيمة ٣/ ٢١٨.\nوالبخاري (انظر الفتح) ٤/ ١٦٣، كتاب الصوم، باب اذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.\nومسلم ٢/ ٧٨٣، كتاب الصوم، باب تحريم تغليظ الجماع في نهار رمضان .. الخ.\nوأبو داود ٢/ ٧٨٣ كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.\nوابن ماجة ١/ ٥٣٤، كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان والبيهقي ٤/ ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٦.","vol":"1","page":378},{"text":"٢٨٨/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان (^١)، عن يزيد بن أبي خالد (^٢)، عن أبي أيوب (^٣)، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ لم يكره الكحل للصائم، وكره السعوط (^٤)، أو شيء يصبه في أذنيه.\n_________\n(^١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).\n(^٢) يزيد بن أبي خالد، لم أقف على ترجمته.\n(^٣) [ع] أبو أيوب، (الصواب الصواب) أيوب بن أبي تميمه كيسان السختياني، تقدم في الحديث رقم (١١٠).\n(^٤) [السعوط] هو ما يجعل في الأنف من دواء أو غيره، النهاية ٢/ ٣٦٨.\nهذا الأثر ضعيف، لوجود الحارث بن نبهان فيه، وهو متروك كما تقدم، ولم يرد في الكحل شيء ثابت.\nوفي السنن الكبرى للبيهقي، قال: روي عن أنس بن مالك مرفوعا باسناد ضعيف، وأنه لم ير فيه بأسا ٤/ ٢٦٢.\nوذكر أبو داود في كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، عن وهب بن بقية، عن أنس بن مالك، وأنه كان يكتحل وهو صائم.\nوذكر عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان ابراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر ٢/ ٦ *.\nوفي الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في الكحل للصائم، وذكر من طريق أبي عاتكة، عن أنس، قال: جاء رجل الى النبي ﷺ فقال: اشتكيت عينى أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم، قال أبو عيسى: حديث أنس اسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف ٣/ ١٠٥.\nوهذا الحديث بهذا السند والمتن في المدونة ١/ ١٩٨.\nوله طريق أخرجه الدارمي ٢/ ٢٦، كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، قال:","vol":"1","page":379},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أخبرنا أبو نعيم، ثنا عبد الرحمن بن النعمان، أبو النعمان الأنصاري، حدثني أبي، عن جدي، وكان جدي قد أتى النبي ﷺ فمسح على رأسه، وقال: لا تكتحل بالقهار وأنت صائم، واكتحل ليلا بالأثمد، فانه يجلو البصر، وينبت الشعر، قال أبو محمد: لا. أرى بالكحل بأسا.\nوأشار له أبو داود ٢/ ٦، قال: قال لي يحيى بن معين، وهو حديث منكر، يعني حديث الكحل.\nوأخرجه أيضا البيهقي ٤/ ٢٦٢.\nوأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٦، ٤٩٩، ٠، من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه وجده، عن النبي ﷺ به، قال يحيي بن معين: هو حديث منكر، كما تقدم في أبي داود.","vol":"1","page":380},{"text":"٢٨٩/ ٢١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك موسى بن علي (^١)، عن أبيه (^٢)، عن أبي قيس (^٣)، مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «إن فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر».\n_________\n(^١) [بخ م والأربعة] موسى بن علي بالتصغير، بن رباح، بموحدة، اللخمي، أبو عبد الرحمن البصرى، صدوق ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ١٦٣، التقريب ٣٥٢، روى عنه ابن وهب في الصوم.\n(^٢) أبوه، يعني علي بن رباح، تقدم في الحديث رقم (١٣).\n(^٣) [ع] أبو قيس، مولى عمرو بن العاص، اسمه عبد الرحمن بن ثابت، وقيل:\nابن الحكم، تقريب التهذيب ٤٢٣، وعنه عليه بن رباح، تهذيب التهذيب ٢٠٧ - ٢٠٨.\nأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصوم باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ..\nالخ ٢/ ٠.\nوأبو داود ٢/ ٧٥٧، كتاب الصوم، باب في تأكيد السحور.\nوالترمذي ٣/ ٨٩، كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل السحور.\nوالنسائي ٤/ ١٤٦، كتاب الصوم، باب فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب.\nومصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٢٨.\nوابن حبان ٥/ ١٩٧.\nوأحمد في مسنده ٤/ ٢٠٢.\nوالمنتخب لعبد بن حميد ١/ ٢٦٣، رقم ٢٩٣.\nوالمصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٨.\nوابن خزيمة ٣/ ٢١٥. والبيهقي ٤/ ٣٦. والدارمي ٢/ ٦، كلهم بهذا السند والمتن.","vol":"1","page":381},{"text":"٢٩٠/ ٢٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبيد الله (^١) بن عمرو، عن نافع (^٢) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، وفي حديث نافع: ينادي بالليل.\n_________\n(^١) [ع] عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة، ثبت، مات سنة بضع وأربعين ومائة، تقريب التهذيب\n(^٢) نافع مولى ابن. عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nأخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر ٢/ ١٠٤ (انظر فتح الباري). وكتاب الصوم، باب قولى النبي ﷺ: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ٤/ ١٣٦.\nومسلم ٢/ ٧٦٨، كتاب الصوم، بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .. الخ.\nوالترمذي ١/ ٣٩٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل.\nوالنسائى ٢/ ١٠، كتاب الأذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد.\nوابن ماجة ٥/ ١٩٥.\nوابن أبي شيبة ٣/ ٩.\nوالموطأ ١/ ٤، كتاب الصوم، باب قدر السحور من النداء.\nومصنف عبد الرزاق ١/ ٤٩.\nوأحمد في مسنده ٢/ ١٢٣. وأبو يعلي ٩/ ٣١٧.\nوالحميدي ٢/ ٢٧٦. وابن خزيمة ٣/ ٢١١. وابن حبان ٥/ ١٩٥.\nوالبيهقي ٤/ ٢١٨.\nوالطبراني في الكبير ١٢/ ٧٧، كلهم بهذا السند والمتن.","vol":"1","page":382},{"text":"٢٩١/ ٢٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري (^١)، عن منصور بن المعتمر (^٢) وعن ربعي (^٣) بن حراش، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: أصبح الناس صياما لثلاثين، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه (^٤) عشي أمس، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا.\n_________\n(^١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) منصور بن المعتمد، تقدم في الحديث رقم ١٦٢/ ٨٢\n(^٣) [ع] ربعي بن حراش، بكسر المهملة، وآخره معجمة، أبو مريم العبسي، الكوفي، ثقة، عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة ١٠٠، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب ٠، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٦.\n(^٤) [أهلاه] الهلال، أي رأياه وأبصراه، النهاية ٥/ ٢٧١.\nأخرجه أبو داود كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ٢/ ٧٥٤، ومن المعلوم أن أصحاب النبي ﷺ كلهم عدول، سمي الصحابي أو لم يسم، كما في هذا الحديث.\nوالدارقطني ٢/ ١٦٨، قال: وهذا صحيح.\nوابن الجارود ٦، الحديث رقم ٣٩٧.\nوالبيهقي ٤/ ٢٤٨، كتاب الصيام، باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر الا شاهدين.\nوأحمد في مسنده ٤/ ٣١٤.\nوالمستدرك للحاكم ١/ ٤٢٣.\nوالطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٧٦٧.\nوالطبر اني في الكبير ١٧/ ٢٣٨ كلهم سند الإسناد","vol":"1","page":383},{"text":"٢٩٢/ ٢٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (^١)، عن ابن شاب (^٢)، عن سالم بن عبدالله (^٣)، أن أناسا رأوا هلال الفطر (^٤) نهارا، فأتم عبد الله بن عمر صيامه الى الليل، وقال: لا حتى يرى من حيث يرى بالليل.\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٣١).\n(^٤) [هلال الفطر] أي طلع ورؤي، يقال: أهل الهلال اذا طلع وأهل واستهل اذا أبصر، النهاية ٥/ ٢٧١.\nرواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٣، بهذا السند والمتن.\nويشهد له ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمر، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، قال:\nجائنا كتاب (عمر بن الخطاب) ونحن بخانقين، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فاذا رأيتم هلال نهار فلا تفطروا حتى تمسوا، الا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية، هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري.\nويشهد له أيضا ما ذكره البيهقي قال: أخبرناه أبو نصر محمد بن أحمد بن اسماعيل الطوسي، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور، ثنا محمد بن اسماعيل الصاؤغ، ثنا روح، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، فذكره، وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، ﵄، البيهقي ٤/ ٢١٣.\nوفي الموطأ ١/ ٢٨٧، كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، من حديث مالك، أنه بلغه أن الهلال روي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.","vol":"1","page":384},{"text":"٢٦/ ٢٩٣ - - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمر بن محمد (^١)، وعبيد الله (^٢) بن عمر، ومالك بن انس (^٣)، وأسامة بن زيد (^٤)، وابن سمعان (^٥)، ان نافعا (^٦) حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم (^٧) عليكم فاقدروا له (^٨)».\n_________\n(^١) عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم (٣٩).\n(^٢) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم (..)\n(^٣) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٤) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).\n(^٥) ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٦) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\n(^٧) [غم] يقال: غم علينا الهلال، إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غممت الشيء إذا غطيته، النهاية ٣/ ٣٨٨.\n(^٨) [فاقدروا له] أي قدروا له عدد الشهر، حتى تكملوه ثلاثين، النهاية ٤/ ٢٣.\nفي هذا السند ابن سمعان، وهو ضعيف، والحديث صحيح بطرق أخرى متفق عليها، ليس فيها ابن سمعان.\nمنها ما أخرجه البخاري (انظر فتح الباري) ٤/ ١١٩، كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا.\nومسلم ٢/ ٧٥٩، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره، أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما. وأبو","vol":"1","page":385},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= داود ٢/ ٧٤٠، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين.\nوالنسائي ٤/ ١٣٤، كتاب الصوم، باب الاختلاف على الزهري .. الخ.\nوابن ماجة ١/ ٥٢٩، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال.\nوالموطأ ١/ ٢٨٦، كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان.\nوالبيهقي ٤/ ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، كتاب الصيام، باب الصوم لرؤية الهلال.\nوالدارقطني ٢/ ١٦١.\nوأحمد في المسند ٢/ ٥، ١٣، ١٤٥، كلهم من حديث عبد الله بن عمر.\nوالدارمي ٢/ ٣.\nوالمدونة ٢/ ٢٠٤، من طريق مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا تصوموا حتى ترو الهلال .. الخ.","vol":"1","page":386},{"text":"٢٩٤/ ٢٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمر بن قيس (^١)، عن عطاء بن أبي رباح (^٢)، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «شهر ثلاثين وشهر تسع وعشرين».\n_________\n(^١) عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (٩).\n(^٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).\nفي هذا السند عمر بن قيس وهو ضعيف، الا أن الحديث ورد بطرق صحيحة منها:\nحديث ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، يعني مرة تسعة بعشرين، ومرة ثلاثين، البخاري (انظر الفتح) ٤/ ١٢٦، كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لا نكتب ولا نحسب.\nومن الشواهد له أيضا حديث مسلم في كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين ٢/ ٧٦٣، من حديث جابر ﵁، أنه قال: كان رسول الله ﷺ اعتزل نساءه شهرا، فخرج الينا في تسع وعشرين، فقلنا: انما اليوم تسع وعشرون، فقال: انما الشهر - وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس اصبعا واحدة في الآخرة.\nومثله حديث سعد بن أبي وقاص، كما في مسلم ٢/ ٧٦٤، كتاب الصوم.\nوأيضا حديث محمد بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: الشهر هكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة، المرجع السابق. وأبو داود ٢/ ٩، كتاب الصوم، باب إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا.\nوالترمذي ٣/ ٧٣، كتاب الصوم، باب ما جاء فى الشهر يكون تسعا وعشرين، من حديث ابن مسعود، وانس.\nوالنسائي ٤/ ١٣٨، ١٣٩، كتاب الصوم، باب ذكر خبر ابن عباس فيه، والاختلاف على يحيى بن أبي كثير، في خبر أبي سلمة فيه.\nوابن ماجة ١/ ٥٣٠، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهر تسع وعشرون.","vol":"1","page":387},{"text":"٢٩٥/ ٢٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الرحمن بن سلمان (^١)، وبكر بن مضر (^٢)، عن ابن الهاد (^٣)، أن ثعلبة (^٤) بن أبي مالك القرظي حدثه\n_________\n(^١) عبد الرحمن بن سلمان، تقدم في الحديث رقم (١١).\n(^٢) [خ م د ت س] بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري، أبو محمد، أو أبو عبد الملك، ثقة، ثبت، من الثانية، مات سنة ١٦٣، تقريب التهذيب ٤٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٨٧.\n(^٣) ابن الهاد، يزيد بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٥١).\n(^٤) [خ دق] ثعلبة بن أبي مالك القرظي، حليف الأنصار، أبو مالك، ويقال: ابو يحيي، المدني، مختلف في صحبته، تابعي ثقة، تقريب التهذيب ٥١، والاصابة أخرجه البيهقي ٢/ ٩٥، كتاب الصلاة، باب من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظا للقرآن، سندا ومتنا، وقال: هذا مرسل حسن.\nوله شاهد ذكره ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصوم، باب امامة القاري الأميين في قيام شهر رمضان .. الخ، قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه قال: خرج رسول الله ﷺ واذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء، فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي بهم، وهم يصلون بصلاته، فقال رسول الله ﷺ أصابوا، أو نعم ما صنعوا ٣/ ٩.\nوقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٢٥٢: ذكره ابن عبد البر، وفيه مسلم بن خالد، وهو ضعيف، والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب.\nومختصر قيام الليل وقيام رمضان، للشيخ محمد بن نصر المروذي ٩٤. والبيهقي","vol":"1","page":388},{"text":"، قال: خرج رسول الله ﷺ ذات ليلة في رمضان، فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته، فقال: قد أحسنوا وقد أصابوا، ولم يكره ذلك لهم.\n_________\n= ٢/ ٤٩٥، كتاب الصلاة، باب من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظا للقرآن.\nوقال الألباني في كتابه: صلاة التراويح: ٩، وقد روي موصولا من طريق آخر عن أبي هريرة بسند لا بأس به في المتابعات والشو اهد، أخرجه ابن نصر في قيام الليل، وهو الذي ذكرته آنفا.\nوأخرجه أبو داود ٢/ ١٠٦، كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، من حديث ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وساقه، قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.","vol":"1","page":389},{"text":"٢٩٦/ ٢٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١)، ويونس بن يزيد (^٢)، وابن سمعان (^٣)، والليث بن سعد (^٤)، أن ابن شهاب (^٥) أخبرهم عن عروة بن الزبير (^٦)، عن عبدالرحمن (^٧) بن عبد القاري، أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فى قيام رمضان، قال: ثم خرجت مع عمر ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون، يعني يريد آخر الليل، فكان الناس يقومون أوله.\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٤) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٥) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٦) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٧) [ع] عبد الرحمن بن عبد (بدون اضافة) القاري، من ولد القارة بن الديس، والقارة قبيلة مشهورة بجودة الرمي، وفي المثل (أنصف القارة من راماها) وينسب لها عبد الرحمن هذا، يقال له رؤية، ذكره العجلي في ثقات التابعين، واختلف قول الو اقدي فيه، قال تارة له صحبة، وتارة تابعي، مات سنة ٨٢، تقريب التهذيب ٢٠٦.\nهذا السند صحيح لأنه من طريق مالك والليث ولا يضرهما اقتران ابن سمعان ما أخرجه مالك في الموطأ بدون ابن سمعان، ويونس، والليث، كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام رمضان ١/ ١١٤.\nوالبخاري كتاب الصوم، باب صلاة التراويح (وانظر الفتح ٤/ ٢٥٠).\nومدونة سحنون ١/ ٢٢٢، كما هو في الموطأ. ومصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٥٩.\nوالبيهقي ٢/ ٤٩٣، كتاب الصلاة، باب قيام شهر رمضان.","vol":"1","page":390},{"text":"٢٩٧/ ٣٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جرير بن حازم (^١)، والحارث بن نبهان (^٢)، عن أيوب السختياني (^٣)، عن ابن أبي مليكة (^٤)، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها كان يؤمها غلامها ذكوان (^٥) في المصحف في رمضان، إلا أن الحارث قال في الحديث، عن أيوب، عن القاسم (^٦)، عن عائشة.\n_________\n(^١) جرير بن حازم، تقدم في الحديث رقم (١٨).\n(^٢) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).\n(^٣) أيوب السختياني ابن هاني، تقدم في الحديث رقم (١٢).\n(^٤) ابن أبي مليكة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٢٦).\n(^٥) [خ م دس] ذكوان، أبو عمرو، مولى عائشة، مدني، ثقة، من الثالثة، التقريب ٩٨.\n(^٦) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).\nهذا السند صحيح لأنه من طريق جرير وهو ثقة، ولا يضره اقتران الحارث معه أخرجه شيخ الاسلام المروزي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان.\nوكتاب الوتر للمقريزي، باب حضور النساء الجماعة في قيام رمضان، من طريق أبي مليكة ٩٧.\nوكتاب المصاحف لأبي داود ٢٢٠، ٢٢١، ذكره عن ابن وهب، عن يوسن، عن ابن شهاب، عن القاسم، عن عائشة، وذكره أيضا بهذا السند عن ابن وهب، عن جرير، عن أيوب، عن أبى مليكة، عن عائشة، ولم يذكر ابن سمعان.","vol":"1","page":391},{"text":"٢٩٨/ ٣١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، عن أبي سلمة (^٣) بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر» (^٤)».\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن، اسمه عبد الله، وقيل: اسماعيل، تقدم في الحديث رقم (٣٢).\n(^٤) [الغوابر] البواقي، جمع غابر، النهاية ٣/ ٣٣٧.\nأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها.\nوابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٣٣، كتاب الصوم، باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي ﷺ ليلة القدر كان في نوم، وفي يقظة.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٠٨.\nباب الترغيب في طلبها في العشر الأواخر من رمضان، كتاب الصوم، كلهم من طريق ابن وهب.\nوالدارمي كتاب الصوم، باب في ليلة القدر، متابعة عن أبي هريرة ﵁.\nوله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في البخاري (انظر فتح الباري ٤/ ٢٥٦)، كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر من السبع الأواخر، فقال: اعتكفنا مع النبي ﷺ العشر الأواسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: اني أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر .. الغ.\nوأبو داود ٢/ ١١٠، كتاب الصلاة، باب في ليلة القدر.\nوابن ماجة في الصيام ١/ ٥٦١، باب في ليلة القدر، من حديث أبي سعيد كل هذا.\nشاهد لهذا الحديث.","vol":"1","page":392},{"text":"٢٩٩/ ٣٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك غير واحد، منهم مالك بن أنس (^١)، عن حميد الطويل (^٢)، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال:\n«التمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة».\n_________\n(^١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).\nأخرجه مالك في الموطأ بهذا السند، عن حميد الطويل، عن أنس، بلفظ:\nخرج علينا رسول الله ﷺ في رمضان فقال: أني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت، فالتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة، قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك فيسنده ومتنه، وانما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت ١/ ٣٢٠، كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر.\nوأخرجه البخاري (انظر فتح الباري ٤/ ٢٦٧) عن حميد الطويل، عن أنس، عن أبي سعيد الخدري، كتاب فضل ليلة القدر، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. والمدونة عن ابن وهب، عن مالك، عن أنس، بهذا السند والمتن ١/ ٢٣٩.\nوله شاهد من حديث مسلم، عن أبي سعيد الخدري، ولم يذكر فيه أنس في كتاب الصوم، باب فضل ليلة القدر .. الخ ٢/ ٨٢٦، والحديث طويل، وهذا جزء منه.\nوأخرجه الدارمي عن حميد عن أنس، عن عبادة، باب في ليلة القدر ٢/ ٢٧.\nوله شاهد من حديث أبي بكرة، في الترمذي ٣/ ٠، كتاب الصوم، باب في ليلة القدر. وكذا ابن حبان، باب الاعتكاف وليلة القدر ٥/ ٢٦٧.\nوصحيح ابن خزيمة ٣/ ٣٢٤ باب ذكر الخبر المفسر لدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر .. الخ. والطبراني فى الكبير ١١/ ٣١٧، من حديث عكرمة عن ابن عباس، واحمد في مسنده ٣/ ٥، ١٠.\nوالبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣١١، عن حميد الطويل، عن أنس، عن عبادة، كتاب الصوم، باب الترغيب في طلب ليلة القدر، في السبع الأواخر من رمضان، وانظر الحديث السابق رقم (٢٩٨).","vol":"1","page":393},{"text":"٣٠٠/ ٣٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (^١)، أن نافعا (^٢) حدثه، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال وقال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ في المسجد.\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) نافع، مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).\nأخرجه البخاري في الصحيح (انظر فتح الباري ٤/ ٢٧١)، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها.\nومسلم في الصحيح ٢/ ٨٣١، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.\nوأبو داود ٢/ ٨٣٢، كتاب الصوم، باب أين الاعتكاف.\nوابن ماجة بهذا اللفظ والسند، كتاب الصوم، باب في المعتكف يلزم مكانا في المسجد ١/ ٥٦٤.\nوالبيهقي ٤/ ٣١٤، كتاب الصوم، باب الاعتكاف في المسجد، وكل هذه الروايات عن ابن وهب.","vol":"1","page":394},{"text":"٣٠١/ ٣٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمر بن قيس (^١)، ويزيد بن عياض (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، عن سعيد بن العسيب (^٤)، وعروة بن الزبير (^٥)، أنهما سمعا عائشة تقول: السنة في المعتكف ألا يمس امرأته ولا يباشرها، ولا يعود مريضا، ولا يتبع جنازة، ولا يخرج الا لحاجة الانسان، ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة، ومن اعتكف فقد وجب عليه الصيام، قال وقال مالك بن أنس (^٦) مثل\n_________\n(^١) عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (٩).\n(^٢) يزيد بن عياض، تقدم فى الحديث رقم (٣).\n(^٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٤).\n(^٥) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٦) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\nفي هذا السند عمر بن قيس، وهو متروك، كما قال الحافظ في تقريب التهذيب ٣٥٣، وفي تهذيب التهذيب: تركه أحمد والنسائي ٧/ ٠، وكذلك يزيد بن عياض، قال في تقريب التهذيب: كذبه مالك ٣٨٤. فسنده ضعيف جدا.\nوالحديث أخرجه أبو داود عن الزهري، عن عائشة، أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا .. وذكر الحديث، مع تقديم بعض الفاظه على بعض، وقال: غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه، قالت: (السنة) قال أبو داود:\nجعله قول عائشة ٢/ ٨٣٦، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض.\nوأخرجه الدارقطني باب الاعتكاف، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، عن عائشة، وقال: يقال ان قوله (وان السنة للمعتكف .. الى آخره) ليس من قول النبي ﷺ، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ٢/ ٢٠١.\nوالحديث الثابت عن عائشة الذي ألحقت به هذه الزيادة، من حديث ابن جريج،","vol":"1","page":395},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعن عروة، عن عائشة، أنها اخبرتهما أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكفن أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف ألا يخرج الا لحاجة الانسان ..\nالخ.\nثم قال الدارقطني: يقال ان قوله: وان السنة للمعتكف .. الني، كما سبق.\nوقال ابن عبد البر: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا (السنة) الا عبد الرحمن بن اسحاق، ولا يصح هذا الكلام عندهم، الا من قول الزهري، واذا كان الامر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند، انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ٣٦./٥، فقد ذكر كلام ابن عبدالبر هذا، ولم أقف عليه في محله.\nوقال الألباني في ارواء القليل: ٤/ ١٣٩، كتاب الاعتكاف، اسناده جيد على شرط مسلم.","vol":"1","page":396},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(^١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).\n(^٣) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٤) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٥) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤).\n(^٦) عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت في الحديث رقم (١٦٤).\nأخرجه مسلم في صحيحه، من طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عائشة بهذا السند والمتن، كتاب الحيض، باب الاضجاع مع الحائض في لحاف واحد ١/ ٤.\nوكذلك عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، وليس فيه ما تفعله عائشة في الاعتكاف، المرجع السابق.\nوالبخاري كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت الا لحاجة، من حديث ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، بدون ذكر ما تفعله عائشة في حال اعتكافها (انظر فتح الباري ٤/ ٧٣).\nوصحيح ابن خزيمة ٣/ ٣٤٨، باللفظ والسند، عن ابن وهب.\nوأبو داود ٢/ ٨٣٢.\nوالترمذي كتاب الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا؟ ٣/ ١٦٧.\nوأحمد في مسنده ٦/ ١٨١.\nوابن ماجة كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز ١/ ٥٦٥،","vol":"1","page":397},{"text":"المسجد فدخلت بيتها لحاجة، لم تسأل عن المريض الا وهي مارة، قالت عائشة:\nوان النبي ﷺ لم يكن يدخل البيت الا لحاجة الانسان، وقالت عائشة: كان يدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجله.\n_________\n= بالسند والمتن، عن محمد بن رميح، بدون ذكر ابن وهب.","vol":"1","page":398},{"text":"٣٠٣ ٣٠٤/ ٣٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (^١)، والليث بن سعد (^٢)، وابن سمعان (^٣)، أن يحيى بن سعيد (^٤)، حدثهم عن عمرة (^٥) بنت عبد الرحمن، أن رسول الله ﷺ اعتكف عشرا من شوال.\n_________\n(^١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).\n(^٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).\n(^٣) ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).\n(^٤) يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٥) عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت في الحديث رقم (١٦٤).\nالاسناد عند ابن وهب صحيح حيث رواه عن الليث فلا يضره وجود عمرو بن الحارث وابن سمعان.\nفأخرجه مالك في الموطأ مطولا، وهذا جزء منه فقط، ونصه: حدثني زياد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ أراد أن يعتكف، فلما انصرف الى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه، وجد أخبية خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زنيب، فلما رآها سأل عنها، فقيل له:\nهذا خباء عائشة، وحفصة، وزينب، فقال رسول الله ﷺ آلبر يردن بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال ١/ ٣١٦، كتاب الاعتكاف، باب قضاء الاعتكاف.\nوأخرجه البخاري كتاب الاعتكاف باب اعتكاف النساء (انظرفتح الباري ٤/ ٢٧٥).\nومسلم في صحيحه ٢/ ٨٣١، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، ومن طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عمرة، وأبو داود في سننه ٢/ ٨٣٠، كتاب الصوم، باب الاعتكاف.\nوالترمذي في سننه ٣/ ١٦٦، كتاب الصوم، باب ما جاء في الاعتكاف، ولكنه مختصرا. والنسائي في سننه ٢/ ٤٤، كتاب الصلاة، باب ضرب الخباء في المساجد.","vol":"1","page":399},{"text":"٣٠٥/ ٣٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سليمان بن بلال (^١)، والقاسم بن عبد الله (^٢)، عن موسى بن عبيدة (^٣)، عن جمهان (^٤)، عن أبي هريرة،\n_________\n(^١) سليمان بن بلال، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٢) القاسم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٨٩).\n(^٣) [ت ق] موسى بن عبيدة، بضم أوله، ابن نشيط، بفتح النور، وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة، ثم مهملة، الربذي، بفتح الراء والموحدة ثم معجمة، أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابدا من صغار السادسة، مات سنة ١٥٣، تقريب التهذيب ٣٥١، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٦ ٣٥.\n(^٤) [ق] جمهان، بضم أوله الأسلمي، مدني قديم، مقبول، من الثالثة، تقريب التهذيب ٥٧.\nهذا السند ضعيف، لوجود موسى بن عبيدة بن نشيط فيه، وهو ضعيف، ومحل الضعف فيه هو زيادة قوله: والصيام نصف الصبر، وعلى كل شيء زكاة، زكاة الجسد الصوم ..\nفقد أخرجها ابن ماجة كتاب الصوم، باب في الصوم، زكاة الجسد ١/ ٥٥٥.\nوعبد بن حميد في المنتخب ٣/ ٢٠٩.\nومسند الشهاب ١/ ١٦٢.\nأما باقي متن الحديث فهو صحيح ثابت، ففي البخاري كتاب اللباس، باب ما يذكر في المسك، من حديث أبي هريرة، كل عمل ابن آدم له، الا الصوم فانه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسح (انظر فتح البارى ١٠/ ٩).\nوكتاب الصوم، باب فضل الصوم ٤/ ١٠٣، (مع فتح الباري) من جديث أبي هريرة، مع بعض الزيادة والنقصان. وكذلك في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:","vol":"1","page":400},{"text":"أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله ﷿: كل عمل ابن آدم له، والصيام لي، وأنا أجزي به، يدع زوجته، وطعامه، وشرابه، وشهوته، من أجلي، ويدع لذته من أجلي، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام نصف الصبر، وعلى كل - شيء زكاة، وزكاة الجسد الصيام».\n_________\n= يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ ١٣/ ٤٦٤، مع بعض الزيادة والنقص.\nوأيضا باب ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه ١٣/ ٥١٣.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٨٠٦، ٨٠٧، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، من حديث ابن وهب.\nوأبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ .. الخ.\nوله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب، كما في النسائي والدارمي ٢/ ٢٥، كتاب الصوم، باب فضل الصيام، ومالك في الموطأ، كتاب الصوم، باب جامع الصيام، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة.\nوالبيهقي في الصيام ٤/ ٢٧٠.\nوأحمد في مسنده ٢/ ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٥٧، ٢٦٦، ٧٣، ٢٨١، ٣١٣، ٠، ٤، ٤٣، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٦٧، ٧٧، ٥٠٣.","vol":"1","page":401},{"text":"٣٠٦/ ٣٨ - حدثنا بحر، قال: قريه على ابن وهب، أخبرك سليمان بن بلال (^١)، عن موسى بن عبيدة (^٢)، عن عمران بن أنس (^٣)، عن أبي سلمة (^٤) بن عبد الرحمن، أن رجلا قال: يا رسول الله: ما أفطرت منذ أربع سنين، فقال رسول الله ﷺ:\n«ما صمت ولا أفطرت». قال موسى: وذلك فيما نرى لأنه حدث به.\n_________\n(^١) سليمان بن بلال، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\n(^٢) موسى بن عبيدة، تقدم في الحديث رقم (٣٠٥).\n(^٣) [ت] عمران بن أنس، أبو أنس المكي، ضعيف، من السابعة، تقريب التهذيب ٢٦٤، وتهذيب التهذيب ٨/ ٢٢٢.\n(^٤) أبو سلمة بن عبدالرحمن، تقدم في الحديث رقم (٣٢).\nهذا السند ضعيف، لوجود راويين ضعيفين فيه، هما: موسى بن عبيدة، وعمران بن أنس.\nولم أقف على هذه الرواية بهذا السند، الا أن النهي عن صوم الدهر ثابت مستفيض، من ذلك:\nما رواه البخاري: لا صام من صام، الأبد مرتين، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، من رواية أبي جحيفة ٤/ ٢٢١، جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشهور.\nومسلم من حديث ابن وهب بسنده، الى أبي سلمة بن عبد الرحمن، في قصة عمرو بن العاص ٢/ ٨١٢، كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر .. الخ.\nوأبو داود ٢/ ٧٠٨، كتاب الصوم، باب في صوم الدهر تطوعا.\nوالترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم الدهر ٣/ ١٣٨.\nوالنسائي ٤/ ٢٠٥، كتاب الصوم، باب ذكر الاختلاف على عطاء، من حديث ابن عمر، وابن ماجة ١/ ٥٤٤، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الدهر، من حديث عبد الله بن الشخير، وعبد الله بن عمرو بن العاص.\nوابن حبان ٥/ ٢٣٨، كتاب الصوم، باب في صيام الدهر.\nوتهذيب الآثار ١/ ٢٩١.\nوالدارمي ٢/ ٣١، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام الدهر.","vol":"1","page":402},{"text":"٣٠٧/ ٣٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك أنس (^١) بن عياض الليثي، عن الحارث (^٢) بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس الصائم من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك، فقل: إني صائم».\n_________\n(^١) [ع] أنس بن عياض بن ضمرة، أو عبد الرحمن الليثي، أبو حمزة المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة ٠، تقريب التهذيب ٣٩، وتهذيب التهذيب ١/ ٥.\n(^٢) [عخ مد ت س ق] الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد بن أبي ذباب، بضم المعجمة، وبموحدتين، الدوسي، بفتح الدال، المدني، صدوق، يهم، من الخامسة، مات سنة ١٤٦، تقريب التهذيب. ٦، روى عن أبيه، وعن عمه، يقال اسمه الحارث، وذكره ابن مندة في الصحابة، تهذيب التهذيب ٢/ ١٤٧.\nهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة بهذا السند والمتن ٣/ ٢٤٢.\nوالمستدرك للحاكم ١/ ٤٣٠، من طريق أنس، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.\nوابن حبان من طريق حاتم بن اسماعيل عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه عن أبي هريرة ٥/ ١٩٨، كتاب الصوم، باب آداب الصوم.\nوالبيهقي في السنن الكبرى بنفس السند والمتن، كتاب الصوم، باب الصائم ينزه صيامه عن اللغو والمشاتمة ٤/ ٢٧٠.\nوله متابعات من حديث أبي هريرة في البخاري (انظر فتح الباري ٤/ ١١٨) كتاب الصوم، باب هل يقول اني صائم اذا شتم.\nومسلم في كتاب الصوم، باب حفظ اللسان للصائم، من حديث الأعرج، عن أبي هريرة ٢/ ٨٠٦.\nومالك في الموطأ كتاب الصوم، باب جامع الصيام ١/ ٣١٠.\nوأبو داود من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ٢/ ٧٦٨.\nوالترمذي في الصوم، باب التشديد للغيبة للمسلم ٣/ ٨٧.\nوابن ماجة في الصوم، باب الغيبة والرفث للصائم ١/ ٥٣٩.\nوانظر حديث رقم ٣٠٨، ٣٠٩، الآتى إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":403},{"text":"٣٠٨/ ٤٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك القاسم (^١) بن عبد الله، عن العلاء (^٢) بن عبد الرحمن، عن أبيه (^٣)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «قال الله ﷿: كل حسنة عملها ابن آدم أجزي بها عشر حسنات الى سبعمائة ضعف، الا الصيام، فهو لي، وأنا أجزي به، يدر الطعام من أجلي، ويذر الشهوة من أجلي، فهو لي، وأنا أجزي به، الصيام جنة، فمن كان صائما فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو آذاه فليقل: اني صائم».\n_________\n(^١) القاسم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٨٩).\n(^٢) العلاء بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (٨).\n(^٣) [زم عه] عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، تقدم في الحديث رقم (٨).\nفي هذا السند. القاسم بن عبد الله، وهو متروك، رماه أحمد بالكذب، كما في تقريب التهذيب ٢٧٩، وتهذيب التهذيب ٨/ ٠، والضعفاء والمتروكين للدارقطني وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن روح، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بهذا اللفظ ٣/ ٤.\nوله طرق منها ما أخرجه مسلم من حديث ابن وهب، باب فضل الصيام، كتاب الصيام، ومن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، مع بعض الاختلاف في اللفظ والزيادة ٢/ ٨٠٦، ٨٠٧، من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.\nوأحمد في المسند ٢/ ٥٠٣.\nوالبيهقي ٤/ ٢٦٩.\nوأبو يعلى من حديث أبي هريرة ١٠/ ٣٥٣.\nوانظر الحديث رقم ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٩.","vol":"1","page":404},{"text":"٣٠٩/ ٤١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك القاسم (^١) بن عبدا الله، عن سهيل بن صالح (^٢)، عن أبيه (^٣)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «\n_________\n(^١) القاسم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٨٩).\n(^٢) [ع] سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق، تغير حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، من السادسة، مات في خلافة المنصور، تقريب التهذيب ١٣٩، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٣.\n(^٣) [ع] ذكوان: أبو صالح السمان، الزيات، المدني، ثقة، ثبت، وكان يجلب الزيت الى الكوفة، من الثالثة، مات سنة ١٠١، تقريب التهذيب ٩٨.\nفي هذا السند القاسم بن عبد الله، وهو متروك. قد تقدم الكلام عليه، وأما باقي رجال السند فهم عدول.\nوالحديث صحيح من طرق أخرى، ليس فيها القاسم، من ذلك:\nما أخرجه البخاري من حديث أبي صالح الزيات، عن أبي هريرة، في كتاب الصيام، باب هل يقول: اني صائم اذا شتم؟ مع نقص وزيادة في اللفظ، انظر (فتح الباري ٤/ ١١٨).\nومسلم ٢/ ٨٠٦، مع بعض النقص والزيادة في اللفظ، كتاب الصوم، باب فضل الصيام.\nوأيضا من حديث ابن وهب في صحيح مسلم مختصرا، المرجع السابق.\n. وفى ابن ماجة طرف منه ١/ ٥٣٩، كتاب الصوم، باب. ما جاء فى الغيبة والرفث.\nوالنسائي ٤/ ١٦٢، بعدة روايات، وفي بعض طرقها عبد الله بن وهب.\nوالبيهقي ٤/ ٢٧٠، ٧٣.\nوالامام أحمد ٢/ ٤٧٧، كلهم من حديث أبي صالح، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث رقم ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٨.","vol":"1","page":405},{"text":"قال الله ﷿: كل عمل ابن آدم له، الا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها، الى سبعمائة ضعف، الا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به، لا يدع الطعام الا لي، ولا الشراب، ولا اللذة، الا لي، ولا يدع الشهوة الا لي، الصيام جنة، فمن أصبح صائما فلا يصخب، ولا يساب، وان قاتله أحد أو سابه فليقل اني صائم، اني صائم، اني صائم، والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فرحتان يفرح بهما الصائم، اذا أفطر فرح لفطره، واذا لقي الله يوم القيامة».","vol":"1","page":406},{"text":"٣١٠/ ٤٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله القتبانى (^١)، عن يزيد بن قوذر (^٢)، عن كعب الأحبار (^٣)، أنه قال: «ينادى يوم القيامة مناد: ان كل حارث يعطى بحرثه، ويزاد، غير أهل القرآن والصيام، يعطون أجرهم بغير حساب» ..\n_________\n(^١) عبد الله القتباني، لم أقف عليه.\n(^٢) يزيد بن قوذر المصري، عن سلمة بن شريح، البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٣٥٣، والجرح والتعديل، قال: روى عن كعب ٩/ ٤.\n(^٣) [خ م دت س فق] كعب بن ماتع الحميري، أبو اسحاق المعروف بكعب الأحبار، ثقة، من الثانية، مخضرم، كان من أهل اليمن، فسكن الشام، مات في خلافة عثمان، تقريب التهذيب ٢٨٦، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٣٨.\nهذه - الرواية لم أقف على من خرجها.","vol":"1","page":407},{"text":"٣١١/ ٤٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك القاسم بن عبد الله (^١)، عن سهيل (^٢) بن أبي صالح، عن النعمان (^٣) بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «من صام يوما في سبيل الله، بعّد الله وجهه عن جهنم سبعين خريفا» ..\n_________\n(^١) القاسم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٨١).\n(^٢) سهيل بن أبي صالح، تقدم في الحديث رقم (٣٠٩).\n(^٣) [خ م ت س ق] النعمان بن أبي عياش، بتحتانية ومعجمة، الزرقي، الأنصاري، أبو سلمة المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٥٨.\nفي هذا السند، القاسم بن عبد الله، وهو متروك.\nالا أن الحديث صحيح، ثابت، من طرق أخرى منها:\nما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب فضل الصوم في سبيل الله، من حديث يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح، أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري (فتح الباري ٦/ ٤٧).\nومسلم في صحيحه، باب فضل الصوم في سبيل الله لمن يطيقه .. الخ ٢/ ٨٠٨.\nوالترمذي ٤/ ١٦٦، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله.\nوالنسائي ٤/ ٧٣، كتاب الصوم، باب ثو اب من صام يوما في سبيل الله.\nوابن ماجة ١/ ٥٤٧، كتاب الصيام، باب في صيام يوم في سبيل الله ٣/ ٢٦.\nومصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٣٠٧.\nوالبيهقى ٤/ ٢٩٦.\nوالدارمي ٢/ ٢٠٣، كتاب الجهاد.\nوأحمد ٣/ ٢٦. وصحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٩٧. وابن حبان ٥/ ٧٦.\nكلهم من حديث سهل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري، ﵁، بلفظ: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خريفا.","vol":"1","page":408},{"text":"٣١٢/ ٤٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك القاسم بن عبد الله (^١)، عن سعد (^٢) بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن ثابت (^٣)، أن أبا أيوب الأنصاري\n_________\n(^١) القاسم بن عبد الله، تقدّم في الحديث رقم (١٨٩).\n(^٢) [خت م جه] سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى، صدوق، سيء الحفظ، من الرابعة، مات سنة ١٤١، تقريب التهذيب ١١٨، وتهذيب التهذيب\n(^٣) [م عه] عمر بن ثابت الأنصاري، الخزرجي، المدني، ثقة، من الثالثة، وأخطأ من عده من الصحابة، تقريب التهذيب ٢٥٢.\nفي هذا السند القاسم بن عبد الله، وهو متروك.\nالا أن الحديث صحيح من طرق أخرى ليس فيها القاسم هذا، من ذلك:\nما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول الله ﷺ وذكره .. باب استحباب صوم ستة من شوال، اتباعا لرمضان، كتاب الصوم ٢/ ٨٢٢.\nوأبو داود ٢/ ٨١٢، كتاب الصوم، باب صوم ستة أيام من شوال، من طريق عبد العزيز بن محمد، عن صفو ان بن سليم، وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أنه النبي ﷺ قال: من صام رمضان .. الى آخره.\nوالترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، قال:\nحدثنا أحمد بن منيع، حذثنا أبو معاوية، حدثنا. سعد بن سعيد .. الى آخر السند والمتن، ٣/ ١٣٢، ثم قال: وفي الباب عند جابر وأبي هريرة وثوبان، قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح ..\nوابن ماجة ١/ ٥٤٧، كتاب الصوم، باب صيام ستة أيام من شوال، من طريق عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد، وساقه .. وثوبان مولى رسول الله ﷺ","vol":"1","page":409},{"text":"حدثه أن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، كان كصيام الدهر».\n_________\n= والطبراني في الكبير ٤/ ١٥٩.\nوعبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٣١٥، باب صوم الستة التي بعد رمضان.\nوأحمد في مسنده ٥/ ٤١٩.\nوالدارمي ١/ ٣٥٣.\nوعبد بن حميد في المنتخب ١/ ٢٢٦.\nوالبيهقي ٤/ ٢٩٢.\nوابن خزيمة ٣/ ٢٩٧.\nوابن حبان ٥/ ٢٥٧، كلهم من حديث أيوب.","vol":"1","page":410},{"text":"٣١٣/ ٤٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الرحمن بن أبي الزناد (^١)، عن هشام (^٢) بن عروة (^٣)، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت:\nكان رسول الله ﷺ يصوم حتى أعرف فيه، ويفطر حتى أقول ما هو بصائم، وكان صيامه في شعبان.\n_________\n(^١) أبو الزناد، تقدم في الحديث رقم (٦).\n(^٢) هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (٨١).\n(^٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).\nهذا الحديث أخرجه بهذا السند واللفظ ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٠٦.\nوله متابعات من حديث مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم حتى تقول: لا يفطر، ويفطر حتى تقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ اكتمل صيام شهر الا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، (البخاري مع فتح الباري ٤/ ٢١٣) كتاب الصوم، باب صوم شعبان.\nومسلم في صحيحه ٢/ ٨١٠، كتاب الصوم، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان.\nوأبو داود ٢/ ٧٥٠، كتاب الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان.\nوالترمذي ٣/ ١١٣، كتاب الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان.\nوالنسائي في السنن ٤/ ٢٠٠، كتاب الصيام، باب صوم النبي ﷺ .. الخ.\nوابن ماجة ١/ ٥٢٨، كتاب الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان.\nوالموطأ ١/ ٣٠٩، كتاب الصوم، باب جامع الصيام.\nومصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٩٣. وابن أبي شيبة ٣/ ٠٣. وابن حبان ٥/ ٢٦٢.\nوالبيهقي ٤/ ٢٩٢، ٢٩٩. وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٠٣. وابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٨٢.\nوأحمد في المسند ٦/ ٨١١، كلهم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ﵂.","vol":"1","page":411},{"text":"٣١٤/ ٤٦ - حدثنا بحر، قريء على ابن وهب، حدثك سلمة بن وردان (^١) المدني، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي ﷺ لأصحابه: «من أصبح منكم صائما؟ فسكتوا الا رجلا قال: أنا، قال: فمن تصدق اليوم؟ قال: أنا، قال: فمن شهد جنازة اليوم؟ قال: أنا، قال: فمن عاد مريضا اليوم؟ قال: أنا، فقال رسول الله ﷺ: وجبت له الجنة».\n_________\n(^١) [بخ ت ق] سلمة بن وردان الليثي، أبو يعلى المدني، ضعيف، من الخامسة، مات سنة بضع وخمسين ومائة، التقريب ١٣١، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٦٠.\nفي هذا السند سلمة بن وردان، وهو ضعيف.\nوالحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده ٣/ ١١٨، بهذا السند، مع تقديم بعض الألفاظ، والرجل الذي فعل ذلك هو عمر بن الخطاب ﵁، وصرح باسمه في الحديث.\nوالبغوي في شرح السنة ٦/ ١٤٧، كتاب الصدقة، باب كل معروف صدقة.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبى بكر الصديق ٤/ ١٨٥٧، وذكر. أنه أبا بكر الصديق ﵁.\nوالبيهقي ٤/ ١٨٩، كتاب الزكاة، باب فضل من أصبح صائما وتبع جنازة وأطعم مسكينا، وعاد مريضا، من حديث أبي هريرة ﵁.\nوذكره الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٤٠٥، سندا ومتنا، وذكر الروايتين، وقال: رواية أنه أبو أصح.","vol":"1","page":412},{"text":"٣١٥/ ٤٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، قال:\nوكتب الى عبد الملك (^٢) بن قدامة الجمحي، أن أباه (^٣)، حدثه أن أمه (^٤) أخبرته أن عثمان بن مظعون استأذن رسول الله ﷺ في الإخصاء (^٥)، فقال: اني رجل تشتد علي العزوبة في هذه المغازي، فنهاه عن ذلك، فقال: عليك بالصيام، فانه مجفرة (^٦).\n_________\n(^١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).\n(^٢) [ق] عبدالملك بن قدامة بن ابراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، المدني، ضعيف، من السابعة، تقريب التهذيب ٢٢٠، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤.\n(^٣) [ق] قدامة، بضمة أوله والتخفيف، ابن ابراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، قد ينسب لجده، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب ٢٨١.\n(^٤) عائشة بنت قدامة بن مظعون الجمحي، ذكرها ابن حجر في تهذيب التهذيب ٨/ ٣، وقال: انها روى عنها قدامة بن ابر اهيم بن محمد بن حاطب.\n(^٥) [الإخصاء] هو الشق على الأنثيين، وانتزاعهما، القاموس\n(^٦) [مجفرة] يقال: جفر الفحل يجفر جفورا اذا أكثر الضراب وعدل عنه وتركه وانقطع، فهو مقطعة للنكاح، ونقص للماء، النهاية ١/ ٢٧٨.\nفي هذا السند عبد الملك بن قدامة، وهو ضعيف.\nوالحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير، من حديث علي بن المبارك الصنعاني، ثنا اسماعيل بن أبي اويس، حدثنى عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، وعن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة بن مظعون، عن أبيها، عن أخيه عثمان بن مظعون .. وساق الحديث، الطبراني ٩/ ٢٦.\nوعمر بن حسين بن عبد الله الجمحي، مولاهم، أبو قدامة، المكي، ثقة، من الرابعة، أخرجه له [م د]، تقريب التهذيب ٢٥٢،","vol":"1","page":413},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وله شاهد من حديث البخاري من حديث سعيد بن المسيب، يقول: سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.\nوكذلك حديث ابن وهب، من حديث أبي هريرة، قال: قلت يا رسول الله: اني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي ﷺ: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر، البخاري، انظر (فتح الباري ٩/ ١١٧) كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل أو الخصاء.\nومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث اسماعيل بن قيس، عن عبد الله بن مسعود ٢/ ١٠٢٢.\nوأحمد في مسنده ١/ ٣٨٥.\nوصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. وهذا آخر ما أردت تحقيقه من موطأ ابن وهب الصغير، وسأتمم باقيه ان شاء الله، والله ولي التوفيق، والهادي الى سواء الطريق. وانني لأرجو الله ﷿ أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم","vol":"1","page":414},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type='title' id=toc-43>الخاتمة</span>\nالحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، سيدنا ونبينا محمد ﷺ، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.\nوبعد، فكان من تيسير الله أن يسر وأعان على الانتهاء من تحقيق ودراسة جزء من موطأ ابن وهب الصغير، وتوصلت الى بعض النتائج والفوائد، وهي جهد العقل، ومحاولة المبتديء، أرجو من الله ﷿ ان يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وهي كالآتي:\n١ - أن العصر الذي عاش فيه ابن وهب عصر أوج الثقافة الاسلامية، ونهضة العلوم، ولا سيما. السنة النبوية، حيث دونت في هذا العصر، لأنها كانت محفوظة في الصدور، فدونها علماء هذا العصر، ووضعوا حجر الأساس لمن بعدهم.\n٢ - أن عبد الله بن وهب بن مسلم، المصري، كنيته أبو محمد، والصحيح من ولاء جده أنه قرشي.\n٣ - أنه ولد بمصر سنة ١٢٥ هـ، على الصحيح.\n٤ - وكان عبد الله بن وهب عابدا، زاهدا، ورعا، عالما، قسم دهره ثلاثة أقسام: ثلثا في الرباط، وثلثا في الحج، وثلثا يعلم الناس.\n٥ - أنه من أوعية العلم، فقد روى مائة ألف وعشرين حديثا، كما قال","vol":"1","page":415},{"text":"تلميذه أحمد بن صالح، وأخذ عن أربعمائة شيخ، وشخصيته شمولية، حيث كان محدثا، وفقيها، ومفسرا، ومجاهدا.\n٦ - كان من أحب تلاميذ مالك وأكثرهم ملازمة له، فمكث معه إحدى وثلاثين سنة، وكان مالك يجله ويقربه أكثر من غيره.\n٧ - أن منهجه في التحمل والأداء أنه يفرق بين العرض والسماع، وله السبق والريادة في ذلك.\n٨ - أنه روى عن عدد من الضعفاء، والمتروكين وذلك بسبب كثرة مشايخه ومروياته.\n***","vol":"1","page":416},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ\n\nالحمد لله الذي يفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\nوبعد: فإن علم الحديث من أشرف العلوم، وأن أهل لحديث المشتغلين به من خيرة عباد الله الصالحين.\nولما كان الإمام عبد الله بن وهب - ﵀ - ألف موطأ كبيرا وصغيرا، ووجدت نسخة من موطئه الصغير، وقام الابن أحمد بن محمد الأمين الحسين الشنقيطي بتحقيق ودراسة جزء من هذا الموطأ من بدايته إلى نهاية كتاب الصوم. وبقي جزؤه الآخر بدون تحقيق من كتاب الصلاة إلى نهاية ما وجد من هذا الموطأ.\nقمت بتحقيق الجزء الباقي لينتفع طلبة العلم بكامل الكتاب، وتثرى به المكتبة الإسلامية، لأن هذا الكتاب فى غاية من الأهمية لكثرة علم صاحبه، وهو الإمام عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليهما. وقمت بطبع الكتاب بكامله لينتفع به والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.\n\nالدكتور/محمد الأمين بن الحسين بن أحمد الشنقيطي","vol":"م 2","page":4},{"text":"[الجزء الثاني مِن موطأ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ]\n\n<span data-type='title' id=toc-47>[مَوَاقِيْت الصلاة]</span>\n٣١٦/ ١ - حَدَّثَنَا بَحر قال: قرئ على ابن وهب وأنا أسمع حاضر أَخْبَرَكَ يَحْيَى (^١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٢) بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ (^٣) بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nأَتَانِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ\n_________\n(^١) - يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم ١٧١/ ٩١\n(^٢) - عبد الرحمن بن الحارث المخزومي تقدم فِي الحديث رقم ٧٧/ ٦٢\n(^٣) - نافع بن جبير، تقدم فِي الحديث رقم ٢٣٠/ ٣\nأخرجه أبو داود ١/ ٢٧٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي المواقيت من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أمني جبريل عند البيت مرتين. وساقه مع اختلاف فِي بعض الألفاظ الحديث رقم ٣٩٣.\nوالترمذي ١/ ٢٧٩ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي مواقيت الصلاة رقم ١٤٩.\nكما أخرجه أبو داود، وابن الجارود ٤٦ الحديث رقم ١٤٩.\nوصحيح ابن خزيمة ١/ ١٦٨ الحديث رقم ٣٢٥.\nوالبيهقي ١/ ٣٦٤ كتاب الصلاة، باب جماع أبواب المواقيت.\nوالدارقطني ١/ ٢٥٦ باب إمامة جبريل.\nوشرح السنة للبغوي ٢/ ١٨٢ باب مواقيت الصلاة.\nوأحمد فِي المسند ١/ ٣٣٣، ٣٥٤، ٣/ ٣٠.\nوالحاكم ١/ ١٩٣ كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس.\nووافقه الذهبي.\nإلا أن فِي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه ولكنه توبع، أخرجه عبد الرازق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس، قال ابن دقيق العيد هي متابعة حسنة، وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر، قال الألباني فِي إرواء الغليل ١/ ٢٦٨ فالسند حسن والحديث صحيح بهذه المتابعة.","vol":"2","page":1},{"text":"حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ الْمَرَّةَ الأخرى حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِلْوَقْتِ الْأَوَّلِ لَمْ يُؤَخِّرْهَا ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلْثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوقتين.","vol":"2","page":2},{"text":"<span data-type='title' id=toc-48>[الْإِبْرَاد بِالصلاة]</span>\n٣١٧/ ٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ (^١) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ ابْنَ (^٢) شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ (^٣) بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي (^٤) سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n_________\n(^١) - تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢\n(^٢) - تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٣) - تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١\n(^٤) - تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩\nأخرجه البخاري شرح الفتح ٢/ ١٨ كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر فِي شدة الحر رقم ٥٣٦ من حديث ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁ ٥٣٣، ٥٣٤ ..\nومسلم ١/ ٤٣٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد فِي شدة الحر من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رقم ٦١٥ وكذلك من حديث ابن وهب.\nومصنف عبد الرزاق رقم ٢٠٤٩، ٢٠٥١.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ٢٦٦، ٢٨٥، ٣١٨، ٢٢٩، ٢٥٦، ٣٤٨.\nوابن الجارود رقم ١٥٦.\nوالترمذي رقم ١٥٧.\nوصحيح ابن خزيمة رقم ٣٢٩.\nومالك فِي الموطأ ١/ ١٥ كتاب وقوت الصلاة باب النهي عن الصلاة بالهاجرة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رسول الله ﷺ قال: إن شدة الحر من فيح جهنم. وهو مرسل.\nوابن ماجه برقم ٦٧٧.\nوابن أبي شيبة فِي مصنفه ١/ ٣٢٤، ٣٢٥.\nوالبيهقي ١/ ٤٣٧\nوشرح السنة للبغوي ٢/ ٢٠٤.\nوابن حبان الإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٤/ ٣٧٤ رقم ١٥٠٧.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ٤٠٢.\nوالنسائي رقم ٥٠١.","vol":"2","page":3},{"text":"إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فأبردوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شَدَّةَ الْحَرِّ مِن فَيْحِ جهنم.","vol":"2","page":4},{"text":"<span data-type='title' id=toc-49>[تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الغيم]</span>\n٣١٨/ ٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ اللَّيْثُ (^١) بْنُ سَعْدِ عَنْ عُمَرَ (^٢) بْنِ شَبَّةَ الْمَدَنِيِّ عَنْ رَجُلٍ (^٣) حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:\nإِنَّ تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الدَّجَنِ (^٤) مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ.\n_________\n(^١) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٢) - (ق) عمر بن شبة بفتح المعجمة وتشديد الموحدة بن عبيدة بالفتح بن زيد بن رائطة النميري بالنون مصغرا أبو زيد بن ابي معاذ البصري النحوي الأخباري نزيل بغداد صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة، مات سنة ٦٢، وقد جاوز التسعين تقريب التهذيب ٢٥٤ وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٦٠.\n(^٣) - عن رجل لم اقف له على ترجمة.\nانظر الحديث الآتي:\nولم اقف على هذا الحديث بهذا السند.\n(^٤) - اليوم الدجن كثير الظلمة، والدياجي الليالي المظلمة، النهاية فِي غريب الحديث ٢/ ١٠٢","vol":"2","page":5},{"text":"٣١٩/ ٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ الْخَلِيلُ (^١) بْنُ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى (^٢) بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:\nبَكِّرُوا (^٣) بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ.\n_________\n(^١) - الخليل: تقدم فِي الحديث رقم ٢٣/ ١٠\n(^٢) - (ع) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليماني ثقة ثبت، لكن يدلس ويرسل من الخامسة، مات سنة اثنين وثلاثين وقيل: قبل ذلك.\nتقريب التهذيب ٣٧٨ وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٦٨\n(^٣) - ومعنى (بكروا) أي قدموها فِي أول وقتها.\nأخرجه البخاري شرح فتح الباري ١/ ٣١ كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح، قَالَ: كنا مع بريدة فِي غزوة فِي يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي ﷺ قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث رقم ٥٥٣.\nوأيضا أخرجه فِي كتاب مواقيت الصلاة، باب التبكير بالصلاة فِي يوم غيم ١/ ٦٦ رقم ٥٩٤.\nوالنسائي كتاب الصلاة برقم ١/ ٢٣٦/٤٧٤.\nوأحمد فِي المسند ٥/ ٣٦١.\nوابن ماجه كتاب الصلاة رقم ٦٩٤.\nوالبيهقي ١/ ٤٤٤ كتاب الصلاة باب كراهية تأخير العصر.\nوابن أبي شيبة فِي المصنف ١/ ١٥.\nوابن خزيمة برقم ٣٦٣ انظر إرواء الغليل ١/ ٢٧٦.\nوالإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٤/ ٣٣٢ كتاب الصلاة، باب الوعيد على ترك الصلاة، كلهم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمه عن بريدة عن النبي ﷺ، قَالَ: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك الصلاة فقد كفر. بدل (حبط عمله)\nوابن خزيمة فِي صحيحه رقم ٣٣٦.","vol":"2","page":6},{"text":"<span data-type='title' id=toc-50>[وقت الصبح]</span>\n٣٢٠/ ٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ (^١) أَبِي ذِئْبٍ عَنِ (^٢) الْحَارِثِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ (^٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nهُمَا فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنْبُ السَّرْحَانِ (^٤)، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ. وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي يَأْخُذُ بِالأُفْقِ فَإِنَّهُ يَحُلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ. قَالَ: فقال لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (مثله (^٥).\n_________\n(^١) - ابن أبي ذئب تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩\n(^٢) - الحارث بن عبد الرحمن تقدم فِي الحديث رقم ٣٠٧/ ٣٩ صدوق يهم\n(^٣) - (ع) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري عامر قريش المدني ثقة من الثالثة. تقريب التهذيب ٣٠٧ وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٤\n(^٤) - ذنب السرحان\n(^٥) - لعل (مثله) سقطت من المخطوطة وأثبتناها من السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢١٥.\nأخرجه البيهقي سندا ومتنا من حديث ابن وهب ٤/ ٢١٥ كتاب الصيام، باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم.\nوالدارقطني ٢/ ١٦٥ بالسند المذكور عن ابن أبي ذئب ولم يذكر فيه ابن وهب وذكر أنه مرسل.\nوفِي صحيح مسلم من حديث جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا وحكاه حماد بيديه، قَالَ: يعني معترضا.\nوالنسائي فِي الصوم رقم ٢١٧١.\nوأبو داود فِي الصوم ٢٣٤٦\nوأخرجه الترمذي فِي الصوم ٧٠٦\nوأحمد فِي مسنده رقم ٢٠١٧٠","vol":"2","page":7},{"text":"<span data-type='title' id=toc-51>[الصلاة مع مَنْ يُؤَخِّرُهَا عَنْ وَقْتِهَا]</span>\n٣٢١/ ٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عِيَاضُ (^١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ (^٢) بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\nسَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يُضَيِّعُونَ الصَّلَاةَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ فَإنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً.\n_________\n(^١) - عياض بن عبد الله الفهري، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٢/ ٥\n(^٢) - (ع) إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري صدوق من الرابعة. تقريب التهذيب ٢٢ وتهذيب التهذيب ١/ ١٤٣\nأخرجه أحمد ٤/ ١٢٤ من حديث شداد بن أوس عن النبي ﷺ أنه قال: سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. ١/ ٤٥٥، ٤٥٩.\nوأخرج أيضا ٤١/ ١٤٧ من حديث ابن جريج قال أَخْبَرَنِي عاصم بن عبيد الله أن النبي ﷺ قال: إنها ستكون من بعدي أمراء يصلون الصلاة لوقتها، ويؤخرونها عن وقتها فصلوها معهم، فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم وعليهمو إن أخروها عن وقتها فصليتموه معهم فلكم وعليهم.\nوفِي صحيح مسلم الحديث رقم ٦٤٨ من حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لما سئل عن الصلاة خلف أمراء يؤخرونها عن وقتها فقال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة.\nوأبو داود كتاب الصلاة رقم ٤٣١\nوالترمذي فِي الصلاة ١٧٦\nوالنسائي فِي الإمامة ٧٧٨.\nوابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها ١٢٥٦\nوالدارمي فِي الصلاة ١٢٢٧، ١٢٢٨.\nوأحمد فِي مسنده ٦/ ٧\nوشرح السنة للبغوي ٢/ ٢٣٨ كتاب الصلاة، باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام الحديث رقم ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢.","vol":"2","page":8},{"text":"<span data-type='title' id=toc-52>[أوْقَات النهي عن صلاة النافِلَة]</span>\n٣٢٢/ ٧ -\nحَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهو سلم: ك عِيَاضُ (^١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنْ سَعِيدِ (^٢) ابن أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي ألا أصلي فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\nنَعَمْ. إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فاقصر عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ محضورة متقبلة حتى يَنْتَصِفُ النَّهَارَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارَ فاقصر عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسَ، فإنه حينئذ تسعر جَهَنَّمُ، وَشَدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسَ فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ متُقَبَّلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْعَصْرَ فإذا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَاقْصِرْ عَنِ الصلاة حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَحِينَئِذ يسْجد لها الْكفار.\n_________\n(^١) - عياض بن عبد الله القرشي، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٢/ ٥\n(^٢) - سعيد بن أبي سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١\nأخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه سندا ومتنا عن ابن وهب ٢/ ٢٥٧.\nوالبيهقي ٢/ ٤٥٥ بنحو حديث ابن وهب هذا من حديث عياض عن سعيد المقبري.\nومسلم بنحوه من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، قَالَ: قُلْتُ يا رسول الله علمني مما علمك الله ﷿ قال: إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس الخ. الحديث رقم ٨٣٢ كتاب الصلاة، صلاة المسافرين وقصرها.\nوالنسائي فِي المواقيت رقم ٥٧٢، ٥٨٤.\nوابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ١٢٥١، ١٣٦٤.","vol":"2","page":9},{"text":"<span data-type='title' id=toc-53>[إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَالعِشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعشاء]</span>\n٣٢٣/ ٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ (قَالَ (^١): قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو (^٢) بْنُ الْحَارِثِ ويُونُسُ (^٣) بْنُ بريد وَابْنُ سَمْعَانَ (^٤) أَنَّ ابْنَ (^٥) شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: (قَالَ (^٦) إِذَا قَرُبَ الْعَشَاءَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ.\n_________\n(^١) - ما بين القوسين ساقط من المخطوطة.\n(^٢) - عمرو بن الحارث تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٣) - يونس بن بريد تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٤) - ابن سمعان تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥\n(^٥) - ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\nأخرجه البخاري مع الفتح ٩/ ٧٠ كتاب الأطعمة باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه رقم ٥٤٦٣.\nومسلم ١/ ٥٥٧ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام إلخ من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وعن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ\nقال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وابن ماجة ١/ ٣٠١ رقم ٩٣٣ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء من حديث أنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة.\nوأحمد فِي المسند ٦/ ٤٠، ١٤٩، ٥١، ٢٩١، ٣٠٣، ٣١٤.\nوالدارمي فِي الصلاة رقم ١٢٨٠.\nوأبو يعلى ٥/ ١٨٣ من حديث أنس.\nوالحميدي رقم ١١٨١.\nوالنسائي رقم ٨٥٨.\nوالترمذي رقم ٣٥٣.\nوشرح السنة للبغوي ٣/ ٣٥٥.\nوابن عبد البر فِي التمهيد ٢٠/ ٢٣.\nوابن خزيمة فِي صحيحه رقم ٩٣٤.\n(^٦) - ما بين القوسين س من المخطوطة، وهو موجود فِي رواية ابن عبد البر فِي التمهيد.","vol":"2","page":10},{"text":"٣٢٤/ ٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ (^٢): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ وَهُوَ عَلَى عَشَائِهِ فَلَا يُعَجَّلُ حَتَّى يَقْضِي مِنْهُ حَاجَتَهُ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣\nأخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه ٦٧ ٢/ ٦٦ - بلفظ قال: رسول الله ﷺ: إذا وضع العشاء ونودي بالصلاة فابدءوا بالعشاء. من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر وقال: وتعشى ابن عمر ذات ليلة وهو يسمع قراءة الإمام.\nوالبخاري بشرح الفتح ٢/ ١٥٩ من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء إلخ .. الحديث رقم ٦٧٣، ٣٧١، ٥٤٦٥، ٦٧٢، ٦٧٤، ٥٤٦٤.\nومسلم ١/ ٣٩٢ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام من حديث ابن وهب رقم ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩.\nانظر الحديث السابق.","vol":"2","page":11},{"text":"<span data-type='title' id=toc-54>[سنن الروَاتِب]</span>\n٣٢٥/ ١٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ (^١) بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ (^٢) بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ (^٣) بْنُ سَعْدٍ وَأُسَامَةُ (^٤) بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ سَمْعَانَ (^٥) عَنْ نَافِعٍ (^٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:\nكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ فيسجد سَجْدَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يُرِيدَ ركْعَتيْن.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١ وهو ضعيف.\n(^٢) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٣) - الليث بن سعد تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٤) - أسامة بن زيد تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٥) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥ وهو ضعيف.\n(^٦) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nوالحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر، ولا ابن سمعان فقد:\nأخرجه البيهقي سندا ومتنا ٢/ ٤٧٧ عن ابن وهب.\nوالبخاري الحديث رقم ٩٣٧ قال. حدثنا عبد الله بن يوسف، قَالَ: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ: كان يصلي قبل الظهر وركعتين وبعدها ركعتين. وساق الحديث.\nومسلم فِي صلاة المسافرين وقصرها رقم ٧٢٣، ٧٢٩ وفِي الجمعة ٨٨٢.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٤٢٥، ٤٣٣ وفى الجمعة ٥٢٢.\nوالنسائي فِي الجمعة ١٤٢٧.\nوأبو داود فِي الصلاة ١١٢٨، ١١٣٠، ١١٣٢.\nوابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها ١١٤٥.\nومالك فِي الموطأ فِي باب النداء للصلاة ٢٦١، ٢٨٥.\nوالدارمي رقم ١٤٣٧، ١٤٤٣، ١٤٤٤، ١٥٧٣.","vol":"2","page":12},{"text":"<span data-type='title' id=toc-55>[مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ]</span>\n٣٢٦/ ١١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) أَنَّ السَّائِبَ (^٣) بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ (^٤) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أخبراه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٥) بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ:\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\nمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - (ع) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك فِي نسبه يعرف بابن أخت النمر صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحج به فِي حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين. تقريب التهذيب ١١٦، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٥٠.\n(^٤) - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٢/ ١٤.\n(^٥) - عبد الرحمن بن عبد القاريّ، تقدم فِي الحديث رقم ٢٩٦/ ٢٩.\nأخرجه مسلم فِي صحيحه سندا ومتنا من حديث ابن وهب الحديث رقم ٧٤٧.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٥٨١ أبواب الصلاة. وقال الترمذي: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.\nوالنسائي فِي قيام الليل وتطوع النهار رقم ١٧٨٩، ١٧٩٠، ١٧٩١.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ١٣١٣، باب من نام عن حزبه من حديث ابن وهب.\nوابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٣٤٣.\nومالك فِي موطئه كتاب القرآن، باب ما جاء فِي تحزيب القرآن ١/ ٢٠٠ رقم ٣.\nوالدارمي رقم ١٤٧٧.\nوأحمد فِي مسنده رقم ١/ ٣٢ رقم ٢٢٠، ٣٧٧.","vol":"2","page":13},{"text":"<span data-type='title' id=toc-56>[قيام الليل]</span>\n٣٢٧/ ١٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^١) وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (^٢) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (^٣) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (^٤) أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ (^٥) بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:\nكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عشرة ركعة يُسَلَّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرُ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةٍ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يبين لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجَ مَعَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي قِصَّةِ الْحَدِيثِ.\n_________\n(^١) - ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٨٩/ ٩.\n(^٢) - عمرو بن الحارث تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٣) - يونس بن يزيد تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٤) - ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٥) - عروة بن الزبير تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ٢ /كتاب الوتر باب ما جاء فِي الوتر ص ٤٧٨ رقم ٩٩٤.\nوالبيهقي ٢/ ٤٨٦ سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nومسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد ١/ ٥٠٨ فِي صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ الحديث رقم ٧٣٦، ١٢١.\nوشرح السنة للبغوي ٧ ٤/ -٦.\nوأبو داود برقم ١٣٣٦ فِي الصلاة، باب فِي صلاة الليل.\nوابن ماجه برقم ١٣٥٨ فِي إقامة الصلاة، باب ما جاء فِي كم يصلى بالليل.\nوأحمد فِي المسند ٦/ ٢١٥، ١٤٣.\nوالإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٦/ ١٨٧.\nوالنسائي ٢/ ٣٠ كتاب الأذان، باب إيذان المؤذنين للأئمة بالصلاة وأيضا ٣/ ٥٦. كلهم من حديث ابن وهب ومالك فِي الموطأ ١/ ١٢٠ باب صلاة الوتر.","vol":"2","page":14},{"text":"٣٢٨/ ١٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ (^٢) بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ (^٣) بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رجل (^٤) عنده رضى أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nمَا مِنَ امْرِئٍ يَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ يَغْلُبُهُ عَلَيْهِ نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ ﷿ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - محمد بن المنكدر، تقدم فِي الحديث رقم ١٤/ ١.\n(^٣) - سعيد بن جبير، تقدم فِي الحديث رقم ١١٠/ ٣٠.\n(^٤) - (ع) الرجل: هو الأسود بن يزيد النخعي قاله النسائي فِي الحديث رقم ١٧٨٤. ثقة مكثر مخضرم فقيه من الثالثة تقريب التهذيب ٣٦ وتهذيب التهذيب ١/ ٣٦٣.\nأخرجه النسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر وساق سنده كما هو فِي موطأ ابن وهب بدون ذكر ابن وهب الحديث رقم ١٧٨٤ باب قيام الليل وتطوع النهار.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ١٣١٤ باب من نوى القيام فنام.\nومالك فِي الموطأ كتاب صلاة الليل رقم ١/ ١١٧ باب ما جاء فِي صلاة الليل.\nوالبيهقي ٣/ ٢٥٧.\nوأحمد فِي مسنده ٦/ ٦٣، ٧٣.","vol":"2","page":15},{"text":"٣٢٩/ ١٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى (^١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ العُمَرِيُّ وَسَعِيدُ (^٢) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ وَمَالِكُ (^٣) بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ (^٤) بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ (^٥) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n_________\n(^١) - يحيى بن عبد الله بن سالم العمري، تقدم فِي الحديث رقم ١٧١/ ٩١.\n(^٢) - سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥٥/ ٢٨.\n(^٣) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٤) - هشام بن عروة، تقدم فِي الحديث رقم ٨١/ ١.\n(^٥) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البخاري برقم ٢١٢ كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم.\nومسلم برقم ٧٨٦ فِي صلاة المسافرين، باب أمر من نعس فِي صلاته بأن يرقد.\nوأبو داود برقم ١٣١ فِي الصلاة باب النعاس فِي الصلاة.\nوالبيهقي ٣/ ١٦ سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nوالترمذي برقم ٣٥٥.\nوالنسائي فِي الطهارة رقم ١٦٢.\nوالموطأ ١/ ١١٨.\nوعبد الرازق فِي مسنده ٤٢٢٢.\nوأحمد فِي مسنده ٦/ ٥٦، ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٥٩.\nوالدارمي ١/ ٣٢١.\nوالحميدي ١٨٥.\nوأبو عوانة ٢/ ٢٩٧.\nوابن ماجه ١٣٧٠ فِي إقامة الصلاة، باب ما جاء فِي المصلى إذا نعس.\nوشرح السنة ٤/ ٥٧.\nوأبو يعلى ١٨٦ ٥/ -١٨٥.\nوالإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٢٥٨٣.","vol":"2","page":16},{"text":"إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبُ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يذهب فَليَسْتَغْفِر (^١) فَيسب نفسه.\n_________\n(^١) - هكذا فِي المخطوطة ولعل الصواب (يستغفر) كما هو فِي البيهقي ٣/ ١٦.","vol":"2","page":17},{"text":"٣٣٠/ ١٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسِ عَنْ نَافِعٍ (^٢) وَعَبْدُ اللَّهِ (^٣) بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (^٤): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ:\nصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خشى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْبِحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً واحدة تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.\nقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وعملها المسلمون.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - نافع مولى عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\n(^٣) - عبد الله بن دينار، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٥/ ٨.\n(^٤) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\nأخرجه البخاري فِي الصلاة رقم ٤٧٢، ٤٧٣ وفِي الجمعة ٩٩٠، ٩٩٣، ١١٢٧.\nومسلم فِي صلاة المسافرين وقصرها رقم ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥١، ٧٥٢.\nوالنسائي فِي قيام الليل وتطوع النهار ١٦٦٦، ١٦٦٨، ١٦٦٩، ١٦٧٠، ١٦٧١، ١٦٧٢، ١٦٧٣.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ١٣٢٦.\nوابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١١٧٤.\nومالك فِي الموطأ فِي النداء للصلاة ٢٦٩.\nوالدارمي رقم ١٤٥.\nوالترمذي رقم ٤٣٧.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ١٠، ٢/ ٢٦، ٢/ ٣٠، ٢/ ٣١.","vol":"2","page":18},{"text":"٣٣١/ ١٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) وَاللَّيْثُ (^٢) بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ (^٣) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الله (^٤) بن راشد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ (^٥) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.\n(^٤) - (د ت ق) عبد الله بن راشد الزوفى بفتح الزاي وسكون الواو وبعد عا فاء أبو الضحاك البصري مستور من السادسة روى عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة حديث الوتر، وعنه يزيد بن أبي حبيب، ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب ٥/ ٢٠٥ وتقريب التهذيب ١٧٣.\n(^٥) - (د ت ق) عبد الله بن أبي مرة، ويقال: مرة الزوفي بفتح الزاي بعدها واو، ثم فاء صدوق من الثالثة أشار البخاري إلى أن روايته عن خارجة منقطعة. وروى عنه حديث الوتر هذا. قال البخاري لا يعرف إلا بحديث الوتر. ذكره ابن حبان فِي الثقات، وقال: إسناد منقطع ومتن باطل. تهذيب التهذيب ٦/ ٢٥ وتقريب التهذيب ١٨٨.\nأخرجه البيهقي ٢/ ٤٦٩ سندا ومتنا.\nوأبو داود برقم ١٤١٨ كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٤٥٢ قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب.\nوالحاكم فِي المستدرك ١/ ٣٠٦.\nوشرح السنة للبغوي ٤/ ١٠١ باب فضل الوتر.\nوالدارمي فِي الصلاة رقم ١٥٧٦.\nهذا الحديث فيه عبد الله بن راشد، قال الذهبي عنه: ليس بالمعروف وقال: يروي عن عبد الله بن ابي مرة إن كان سمع منه، ومن اعتمده، فقد اعتمد إسنادا مشوشا.\nقال البخاري فِي تاريخه ٥/ ٨٨ عبد الله بن راشد الزوفى عن عبد الله بن أبي مرة روى عنه يزيد بن حبيب. قال ابن إسحاق: الزوفى من حمير، ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة وليس إلا حديث الوتر.","vol":"2","page":19},{"text":"إِنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، وَهِيَ لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفجر الْوتر الْوتر.","vol":"2","page":20},{"text":"٣٣٢/ ١٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ حَيَوَةُ (^١) بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عِيسَى (^٢) الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم (^٣) الْجَزْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (^٤): أَنّ رَسُول اللَّهِ ﷺ:\n_________\n(^١) - حيوة بن شريح، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٦/ ١٨.\n(^٢) - (د) أبو عيسى الخراساني نزيل مصر التميمي - اسمه سليمان بن كيسان، قيل: محمد بن عبد الرحمن أو ابن القاسم مقبول من السادسة روى عن حيوة بن شريح، وروى عن الحسن البصري تقريب التهذيب ٤٢٠. وتهذيب التهذيب ١٢/ ١٩٦.\n(^٣) - (ع) عبد الكريم الجزري، هو عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية، ويقال: الخضرمي بالخاء المعجمة المكسورة، قرية من قرى اليمامة ثقة. تقريب التهذيب ٢١٧، وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٧٤. وفِي المدونة ١/ ١٢٦ عبد الكريم بن طارق المصري نزيل مكة روى عن الحسن وغيره ثقة. والذي فِي سند موطأ ابن وهب: هو عبد الكريم الجزري.\n(^٤) - الحسن بن أبي الحسن، تقدم فِي الحديث رقم ٢٣٥/ ٨.\nوالحديث بهذا السند لم أجده إلا فِي أحاديث المدونة نصا ومتنا إلا أن عبد الكريم فِي سند ابن وهب فِي موطئه عبد الكريم الجزري، وفِي المدونة عبد الكريم بن طارق وكلا الرجلين ثقة.\nوأخرج ابن ماجه ١/ ٣٧١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها الحديث رقم ١١٧٣ باب ما جاء فيما يقرأ فِي الوتر قال حدثنا محمد بن الصباغ وأبو يوسف الرقى محمد بن احمد الصيدلاني قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله ﷺ؟ قالت: كان يقرأ فِي الركعة الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى، وفِي الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ، وفِي الثالثة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ والمعوذتين.\nوفِي سنن أبي داود الحديث رقم ١٤٢٤ بالسند المذكور فِي ابن ماجه.\nوالترمذي فِي الوتر، باب ما يقرأ فِي الوتر رقم ٤٦٣ بنفس السند السابق. وقال: حسن غريب.\nوالمستدرك للحاكم ١/ ٣٠٥ وأيضا ٢/ ٥٢٠ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوموارد الظمآن الحديث رقم ٦٧٥.\nوالدارقطني ٢/ ٣٥.\nوالإحسان فِي تقريب ابن حبان رقم ٢٤٣٢.","vol":"2","page":21},{"text":"كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ب سبح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالثَّانِيَةِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَالثَّالِثَةِ بِسُورَةِ الإخلاص والْمُعوذتَيْن.\n_________\n= والبيهقي فِي الصلاة ٣/ ٣٧.\nوشرح السنة للبغوي ٤/ ٩٩ برقم ٩٧٣.\nوانظر تلخيص الجبير ٢/ ١٨ الحديث رقم ٥٣٣ قال حديث عائشة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفيه خصيف وفيه لين ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وتفرد به يحيى بن أيوب عنه، وفيه مقال ولكنه صدوق وقال العقيلي: إسناده صالح، لكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح. وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين. وروى ابن السكن فِي صحيحه له شاهد من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب إ هـ من تلخيص الحبير لابن حجر وهذا الحديث من مراسيل الحسن البصري كما هو واضح.","vol":"2","page":22},{"text":"٣٣٣/ ١٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ خَالِدِ (^٢) بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ (^٣): أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ لَهُ:\nفِي الثَّالِثَةِ أَوْتِرْ قَالَ: وقَالَ مَالِكٌ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْتَيْقِظْ أَحَدُكُمْ فَيَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣\n(^٢) - خالد بن ميمون عن أبي إسحاق، روى عنه ابن أب عروبة ويحيى بن بشر، قَالَ: أخبرنا عبد العزيز ابن أبي رزمة عن مهاجر هو ابن عبيد الله عن خالد بن ميمون عن أبي الجوزاء عن عائشة. التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١٧٤، والثقات لابن حبان ٦/ ٢٦٢\n(^٣) - الحسن بن أبي الحسن البصري، تقدم فِي الحديث رقم ٢٣٥/ ٨.\nهذا الحديث لم أقف عليه لغير ابن وهب،\nإلا أن مالكا ﵀ بوب فِي موطئه على الوتر بعد الفجر، وساق عدة آثار على جواز ذلك عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، أنهم قد أو تروا بعد الفجر، الموطأ ١/ ١٢٦.\nوأن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر.\nانظر الإستذكار لابن عبد البر ٥/ ٢٨٦ حيث قال: باب الوتر بعد الفجر وساق الآثار فِي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن القاسم.\nوفِي السنن الكبرى للبيهقي باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلي الصبح وساق حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يصبح فيوتر. انظر السنن الكبرى للبيهقي ٤٧٨/ ٤٧٩/٢","vol":"2","page":23},{"text":"٣٣٤/ ١٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^١) وَمَالِكُ (^٢) بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ (^٣) بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَعِيدَ (^٤) بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ على الْبعير.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٢) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٣) - (خ م ق ت س ق) أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي المدني، ثقة من كبار التابعين، روايته عن جد أبيه منقطعة. روى عن سعيد بن يسار انظر تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٣ وتقريب التهذيب ٣٩٦\n(^٤) - (ع) سعيد بن يسار أبو الحباب بضم المهملة وموحدتين المدني، اختلف فِي ولايته لمن هي؟ ثقة متقن، من الثالثة. مات سنة سبع عشرة ومائة وقيل: قبلها. روى عن ابن عمر، وعنه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر. تهذيب التهذيب ٤/ ١٠٣ وتقريب التهذيب ١٢٧.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ٢/ ٤٨٨ كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة من حديث مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار الحديث رقم ٩٩٩، ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١٠٥.\nومسلم ١/ ٤٨٧ كتاب صلاة المسافرين وقصرها من حديث مالك بن أنس عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عمر عن سعيد بن يسار بنحو ما أخرجه به البخاري.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٥ كتاب الصلاة، باب الوتر على الراحلة من حديث مالك.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ٥٧.\nوالترمذي ٢/ ٣٣٥ كتاب أبواب الصلاة رقم ٤٧٢.\nوابن ماجة ١/ ٣٧٩ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فِي الوتر على الراحلة برقم ١٢٠٠.\nوأبو داود ٢/ ٤٤٤ كتاب الصلاة، باب الصلاة على الراحلة رقم ٦٩٢.\nوالدارمي ١/ ٣٨٤، باب الصلاة على الراحلة رقم ١٤١٢","vol":"2","page":24},{"text":"٣٣٥/ ٢٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْن شِهَابٍ (^٢) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (^٣) بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (^٤) قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وِجْه تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٣) - سالم بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٣١/ ١٨\n(^٤) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\nأخرجه مسلم ٢/ ٤٨٧ كتاب صلاة المسافرين وقصرها سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا رقم ٣٩.\nوالبخاري بشرح الفتح من حديث يونس عن ابن شهاب ٢/ ٥٣٨ كتاب تقصير الصلاة، باب من تطوع فِي السفر فِي غير دبر الصلوات وقبلها رقم ١١٠٤، ١١٠٥.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٦ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا وأيضا ٢/ ٤٩١.\nوالترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء فِي الصلاة على الراحلة ٢/ ١٨٣ رقم ٣٥٢.\nوأبو داود ٢/ ٢ كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة برقم ١٢٢٤ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا والمدونة سندا ومتنا ٢/ ٥٤٥.\nوابن ماجة برقم ١٢٠٠ ١/ ٣٧٩ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فِي الوتر على الراحلة.","vol":"2","page":25},{"text":"<span data-type='title' id=toc-57>[النهي عن صلاة النافلة بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ]</span>\n٣٣٦/ ٢١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (^١) بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٢) الحبلى عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا ركعَتي الْفَجر.\n_________\n(^١) - (بخ د ت ق) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف فِي حفظه من السابعة. مات سنة ٥٦ وقيل بعدها، كان رجلا صالحا. روى عن أبي عبد الرحمن الحبلى. تقريب التهذيب ٢٠٢ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٧٤.\n(^٢) - أبو عبد الرحمن الحبلى، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٤٦٥ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا وقال البيهقي وفِي إسناده من لا يحتج به يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي كما ذكر الألباني فِي إرواء الغليل ٢/ ٢٣٥.\nوأبو داود ٢/ ٥٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد العصر من حديث أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار: إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم (ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين).\nوالترمذي فِي الصلاة، باب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين رقم ٤١٩.\nوقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى.\nوالدارقطني ١/ ٤١٩، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين رقم ٢، ١ من حديث عبد الرحمن بن زياد يعني حديث ابن وهب هذا بسنده بدون ذكر ابن وهب.","vol":"2","page":26},{"text":"<span data-type='title' id=toc-58>[النوم قبل صلاة الْعشاء]</span>\n٣٣٧/ ٢٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، أَخْبَرَك مَخْرَمَةُ (^١) بْنُ بُكَيْرٍ (^٢) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الإنْسَانِ يَرْقُدُ عَنِ الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي قَالَ: لَا نَامَتْ عَيْنُهُ لَا نَامَتْ عَيْنُهُ لَا نَامَتْ عينه.\n_________\n(^١) - (بخ م د س) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني صدوق، روى عن أبيه وجادة من كتبه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما. قال ابن المديني سمع من أبيه قليلا من السابعة، مات سنة تسع وعشرين ومائة روى عن أبيه، وعنه ابن وهب، وثقه أحمد. وضعفه ابن معين. وذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب ١٠/ ٧٠ وتقريب التهذيب ٣٣١.\n(^٢) - بكير بن عبد الله بن الأشج، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\nأخرجه الحافظ فِي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١/ ٨١ رقم ٢٨٢ بلفظ: عائشة رفعته قالت قال رسول الله ﷺ: من نام قبل العشاء فلا نام.\nومجمع الزوائد للهيتمي ١/ ٣١٤ باب فِي النوم قبلها والحديث بعدها (يعني العشاء) بلفظ وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ من نام قبل العشاء فلا نامت عينه.\nوذكر صاحب كنز العمال ٧/ ٤٠١ بلفظ: من نام قبل العشاء فلا أنام الله عينه.","vol":"2","page":27},{"text":"<span data-type='title' id=toc-59>[ما يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ]</span>\n٣٣٨/ ٢٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك يَحْيَى (^١) بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ (^٢) عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ (^٣) عَنْ مُجَاهِدٍ (^٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ.\n_________\n(^١) - يحيى بن أيوب تقدم فِي الحديث ١/ ١\n(^٢) - (بخ) عبد الله بن زحر الضمري مولاهم الإفريقي صدوق يخطئ، ولد بإفريقية، ودخل العراق فِي طلب العلم. روى عنه يحيى بن أيوب المصري. سئل عنه أحمد فضعفه وقال ابن معين: ليس بشيء وقال ابن المديني: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به. تهذيب التهذيب ٧/ ١٣ وتقريب التهذيب ٢٢٤\n(^٣) - ليث بن أبي سليم تقدم فِي الحديث رقم ٤٠/ ٢٧\n(^٤) - مجاهد بن جبير تقدم فِي الحديث رقم ١٥٥/ ٧٥\nهذا السند فيه عبيد الله بن زحر الضمري ضعيف جدا ولم أقف عليه بهذا السند ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى فطرفه الأول أنه كان ﷺ يقرأ فِي ركعتي الفجر قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ\nأخرجه مسلم ١/ ٥٠٢ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، وتخفيفهما والمحافظة عليهما من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قرأ فِي ركعتي الفجر قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. الحديث رقم ٧٢٦.\nوالنسائي فِي الافتتاح رقم ٩٤٥.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١١٤٨\nوالإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي ﷺ شهرا فكان يقرأ فِي الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ الحديث رقم ٢٤٥٩.\nوأحمد رقم ٢/ ٩٤ برقم ٥٦٩١، ٢/ ٢٤، ٥٨، ٩٥، ٩٩.\nوالترمذي، ٤١٧ وقال حديث حسن.\nأما طرف الحديث الآخر فِي بيان فضل قراءة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فقد أخرج البخاري شرح فتح الباري ٩/ ٥٨ كتاب فضائل القرآن، باب فضل قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ أنها تعدل ثلث القرآن وفِي كتاب التوحيد ١٣/ ٣٤٧ رقم ٧٢٧٤ وكتاب الأيمان والنذور الحديث رقم ٦٦٤٣\nومسلم فِي صحيحه ١/ ٥٥٦ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ من حديث أبي الدرداء وأيضا من حديث أبي هريرة وعائشة ﵃ ٢/ ٥٥٧","vol":"2","page":28},{"text":"أحد، و﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ قِرَاءَةَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ تعدل قراءة ثُلُثِ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ قِرَاءَةَ ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾ لَتَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِيهِمَا الرغائب والخير كله.\n_________\n= وأما فضل قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فقد أخرج الترمذي ٥/ ١٦٦ كتاب فضائل القرآن باب ما جاء فِي إذا زلزلت الأرض من حديث أنس وابن عباس أما حديث انس قال: قال رسول الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ عدلت له بربع القرآن ومن قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عدلت له بثلث القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب\nوأحمد فِي سنده ٥/ ٤٦٥\nوابن ماجة ٧/ ٤٢٢\nوالحاكم ١/ ٥٦٦، ٢/ ٥٣٨ ووافقه الذهبي فِي تصحيحه\nوالدارمي ٢/ ٤٥٩ رقم ٣٤٢٩\nوأبو يعلى ٣/ ١٦٩ برقم ١٥٩٦\nوالطبراني فِي الكبير ٢/ ٢٨٧ رقم ٢١٩٥.","vol":"2","page":29},{"text":"<span data-type='title' id=toc-60>[صلاة النافِلَة مثنى مثنى]</span>\n٣٣٩/ ٢٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على وهب، أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (^١) عَنْ بُكَيْرِ (^٢) ابن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (^٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ (^٤) حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُرِيدُ بِهِ التطوع.\n.\n_________\n(^١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي رقم ١٦/ ٣\n(^٢) - بكير بن عبد الله تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣\n(^٣) - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩\n(^٤) - (ع) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري عامر قريش المدني ثقة من الثالثة روى عن ابن عمر. تهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٤ وتقريب التهذيب ٣٠٧\nأخرجه النسائي من حديث ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل، فقال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ٣/ ٢٥٣ كتاب قيام الليل الحديث رقم ١٦٧٣\nوالبخاري شرح فتح الباري ٢/ ٤٧٧ كتاب الوتر الحديث رقم ٩٩٣ من حديث ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ صلاة الليل مثنى مثنى وساقه\nومسلم من حديث ابن وهب عن عمرو كما تقدم فِي حديث النسائي ١/ ٥١٦ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.\nأما سند ابن وهب فِي موطئه فلم أقف عليه\nوأخرجه الترمذي برقم ٤٣٧\nوأبو داود برقم ١٤٢١\nوابن ماجة رقم ١١٧٤، ١١٧٥\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ٢٦، ٣٠، ٣٣، ٤٠، ٤٤، ٤٩، ٦٦، ٧١، ٧٧، ٧٩، ٨١\nومالك فِي موطئه ١/ ١٢٣ كتاب صلاة الليل، باب الأمر بالوتر\nوالدارمي برقم ١٤٥٨","vol":"2","page":30},{"text":"<span data-type='title' id=toc-61>[فضل صلاة النافِلَة فِي البيت]</span>\n٣٤٠/ ٢٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (^٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:\nإِذَا أَحَدُكُمْ قَضَى صَلَاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَرْجِعُ وَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ جَاعِل مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣\n(^٢) - أبو الزبير المكي، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤\nأخرجه مسلم من حديث جابر عن أبي سعيد الخدري بلفظ قال: قال رسول الله ﷺ إذا قضى أحدكم الصلاة فِي مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل فِي بيته من صلاته خيرا ١/ ٥٣٩ رقم ٧٧٨ وأحمد فِي مسنده ٣/ ٥٩، ٣١٦، ٣/ ١٥ من حديث ابن لهيعة هذا\nوابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فِي التطوع فِي البيت ١/ ٤٣٨ رقم ١٣٧٦ عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ بلفظ إذا قضى أحدكم إلخ\nوابن خزيمة فِي صحيحه ٢/ ٢١٢ رقم ١٢٠٦\nوشرح السنة للبغوي ٤/ ١٣٤ وقال: هذا حديث حسن أخرجه مسلم وانظر الحديث الآتي.","vol":"2","page":31},{"text":"٣٤١/ ٢٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (^١) اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ (^٢) وَمُوسَى (^٣) بْنُ عُقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n_________\n(^١) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢\n(^٢) - أبو النضر سالم بن أبي أمية، تقدم فِي الحديث رقم ٥٦/ ٤٢\n(^٣) - موسى بن عقبة، تقدم فِي الحديث رقم ٣٧/ ٢٤\nلم أقف عليه بهذا السند، وقد أخرج أحمد فِي مسنده ما يشهد له قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: قال: رسول الله ﷺ: أفضل صلاة المرء فِي بيته إلا المكتوبة. ٥/ ١٨٦ برقم ٢١٦٦٦\nوفِي التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٩٢ قسم\n١ - ج ١ وقال ابن وهب أَخْبَرَنِي عمرو أَخْبَرَنِي أبو النضر لم يرفعه حدثني ابن سلام، قَالَ: أخبرنا عبدة عن محمد بن عمر عن بسر بن سعيد عن زيد عن النبي ﷺ: أفضل صلاة المرء فِي بيته إلا المكتوبة.\nوفِي البخاري مع الفتح ٢/ ٢١٤ كتاب الأذان، باب صلاة الليل، قَالَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى ابن حماد قال: حدثنا وهيب، قَالَ: حَدَّثَنَا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر ابن سعيد عن زيد ابن ثابت: أن رسول الله ﷺ اتخذ حجرة، قَالَ: حسبت أنه قال: من حصير فِي رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج عليهم، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس فِي بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فِي بيته إلا المكتوبة. رقم ٧٣١\nقال عفان: حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي ﷺ\nومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٥٣٩ باب استحباب صلاة النافلة فِي بيته، وجوازها فِي المسجد رقم ٧٧٧ ن ٧٨١\nوأبو داود ١/ ٦٣٢ كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل التطوع فِي بيته من حديث ابن وهب وأيضا ٢/ ١٤٥ كتاب الصلاة، باب فضل التطوع فِي البيت على نحو حديث مسلم السابق\nوفِي البخاري الحديث رقم ٤٣٢ من حديث عبيد الله بن عمر قال: أَخْبَرَنِي نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: اجعلوا فِي بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا.\nوالنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار رقم ١٥٩٩","vol":"2","page":32},{"text":"أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ مَا كَانَ مِنْهَا فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةَ، فَإِنَّ لَهَا فضل.\n_________\n= والدارمي ١/ ٣٦٦\nوالترمذي ٢/ ٣١٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي فضل صلاة التطوع فِي البيت رقم ٤٥٠ وقال: حديث سعيد بن زيد حديث حسن","vol":"2","page":33},{"text":"<span data-type='title' id=toc-62>[رفع الصوت على الْمصلى]</span>\n٣٤٢/ ٢٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبر بْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (^٢) بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ (^٣) بْنِ سَلِيمٍ:\nأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ لَهُ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\nاخْفِضْ صَلَاتَكَ لَا تُلَقِنْ مَنْ حَوْلِكَ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣\n(^٢) - (ع) عبيد الله بن أبي جعفر المصري أبو بكر الفقيه مولى بني كنانة أو أمية، قيل اسم أبيه يسار بتحتانية ومهملة، ثقة. وقيل عن أحمد أنه لينه، وكان فقيها عابدا من الخامسة. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة وعنه ابن لهيعة. تهذيب التهذيب ٧/ ٦ والتقريب ٢٢٤\n(^٣) - صفوان بن سليم، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٥/ ٧\nلم أقف عليه بهذا السند والمتن، ولكن له شاهد فِي أبي داود ٢/ ٨٣ باب فِي رفع الصوت بالقراءة فِي صلاة الليل من حديث أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله ﷺ فِي المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض فِي القراءة، أو قال: فِي الصلاة.\nوفِي صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٩٠ باب الزجر عن الجهر بالقراءة فِي الصلاة إذا تأذا بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها من حديث أبي سعيد الخدري كما هو فى حديث أبي داود.","vol":"2","page":34},{"text":"<span data-type='title' id=toc-63>[حكم الْبسْمَلة فِي الْفَاتِحَة]</span>\n٣٤٣/ ٢٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^١) وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (^٢) عَنْ نَافِعٍ (^٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: كَانَ يَفْتَتِحُ أُمَّ الْكِتَابِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٢) - أسامة بن زيد، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢\n(^٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٤٨ سندا ومتنا عن ابن وهب موقوف على ابن عمر وله شاهد أخرجه الترمذي ٢/ ١٤ كتاب الصلاة، باب من رأى الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ رقم ٢٤٥ قال: حدثنا احمد بن عبدة الضبي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال: (كان النبي ﷺ يفتح صلاته [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ]. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ] وبه يقول الشافعي وإسماعيل ابن حماد، وأبو خالد [يقال] هو أبو خالد الوالبيّ، واسمه هرمز وكان كوفي انتهى من الترمذي.\nوفِي شرح السنة للبغوي ٣/ ٥٧ قال نافع عن ابن عمر: إنه كان لا يدع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ لأم القرآن والسورة التي بعدها.\nوفِي مسند الشافعي ١/ ٧٨ رقم ٢٢٠ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني صالح مولى التوأمة: أن أبا هريرة ﵁ كان يفتتح الصلاة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ.\nوفيه أيضا عن ابن جرير عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يدع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ لأم القرآن والسورة التي بعدها.\nوالدارقطني ١/ ٣٠٢، باب وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ فِي الصلاة والجهر بها واختلاف الرواة فِي ذلك من حديث على وعمار وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وذكر كل الأحاديث عنهم","vol":"2","page":35},{"text":"٣٤٤/ ٢٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حَدَّثَكَ سُفْيَانُ (^١) بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ (^٢) عَنْ قَتَادَةَ (^٣) عَنْ أَنَسٍ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كانوا يفتتحون الصلاة ب ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ﴾.\n_________\n(^١) - سفيان بن عيينة، تقدم فِي الحديث رقم ١٨١/ ٤\n(^٢) - أيوب بن أبي تميمة، تقدم فِي الحديث رقم ١١٠/ ٣٠\n(^٣) - قتادة بن دعامة، تقدم فِي الحديث رقم ٢١/ ٨\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ٢/ ٢٢٦ كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير برقم ٧٤٣\nومسلم ١/ ٢٩٩ كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة رقم ٢٤٦\nوالترمذي فِي الصلاة برقم ٢٤٦ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي افتتاح القراءة بالحمد لله وقال: هذا حديث حسن صحيح\nوالنسائي فِي الإفتتاح برقم ٩٠٢، ٩٠٣، ٩٠٦، ٩٠٧.\nوأبو داود فِي الصلاة برقم ٧٨٢ كتاب الصلاة، باب من لم ير بالجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ\nوالدارمي برقم ١٤٢٠\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ٢٠٣، ١٦٦، ٢٢٣، ٢٥٥، ٢٧٣، ٢٠٥\nومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة رقم ٣٠.\nوابن ماجة برقم ٨١٣.\nوالدارقطني ١/ ٣١٤، ٣١٥ كلهم عن قتادة عن بسر ولم يذكروا ابن وهب.\nوالمدونة ١/ ٣٧٨ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا","vol":"2","page":36},{"text":"٣٤٥/ ٣٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ (^١) بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ (^٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فِي الْقِرَاءَةِ في الصلاة بذلك.\n_________\n(^١) - سفيان بن عيينة، تقدم فِي الحديث رقم ١٨١/ ٤\n(^٢) - حميد الطويل، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\nأخرجه مالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب العمل فِي القراءة برقم ٣٠ من حديث سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك\nوالطحاوي فِي شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٢ باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ من حديث ابن وهب أن مالكا حدثه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ﵁ وساق الحديث\nوالبيهقي ٢/ ٥١ من حديث قتادة من حديث أنس بن مالك وساقه كلهم من حديث حميد الطويل\nوشرح السنة للبغوي من حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك كذلك ٣/ ٥٣ رقم ٥٨٣\nومصنف عبد الرزاق ٢/ ٨٨ باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ رقم ٢٥٩٨ وانظر الحديث السابق.","vol":"2","page":37},{"text":"٣٤٦/ ٣١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حَدَّثَكَ عِيسَى (^١) بْنُ يُونُسَ عَنْ الحسين (^٢) الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلِ (^٣) بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ (^٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:\nكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ﴾.\n_________\n(^١) - عيسى بن يونس، تقدم فِي الحديث رقم ١٤٠/ ٦٠\n(^٢) - (ع) الحسين المعلم هو ذكوان المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة البصري ثقة، ربما وهم من السادسة. مات سنة خمس وأربعين روى عن بديل بن ميسرة، وروى عنه عيسى بن يونس تقريب التهذيب ٧٣ وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٣٨.\n(^٣) - (م عه) بديل بن ميسرة العقيلي بضم العين البصري ثقة من الخامسة مات سنة خمس وعشرين ومائة. روى عن أبي الجوزاء. وعنه حسين المعلم. تهذيب التهذيب ١/ ٤٢٤ وتقريب التهذيب ٤٢.\n(^٤) - (ع) أبو الجوزاء بالزاي اسمه: أويس بن عبد الله الرّبعي بفتح الموحدة بصري يرسل كثيرا ثقة من الثالثة. مات سنة ثلاث وثمانين. روى عن عائشة، وعنه بديل بن ميسرة. تهذيب التهذيب ١/ ٣٨٣ وتقريب التهذيب ٣٩.\nأخرجه مسلم فِي الصلاة برقم ٤٩٨ مطولا كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يستفتح به.\nوأبو داود فِي الصلاة برقم ٧٨٣ كتاب الصلاة، باب من لم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ.\nوأحمد فِي مسنده، ٣١/ ١١٠/٦.\nوالدارمي فِي الصلاة رقم ١٢٣٦ بلفظ (يفتتح الصلاة بالتكبير، ويفتتح القراءة ب الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، ويختمها بالتسليم).\nوشرح السنة للبغوي ٣/ ١٨ باب التكبير عند افتتاح الصلاة من حديث عائشة بلفظ: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ويختتم الصلاة بالتسليم.\nوالسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١١٣","vol":"2","page":38},{"text":"<span data-type='title' id=toc-64>[لزُوْم قراءة الْفَاتِحَة]</span>\n٣٤٧/ ٣٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ (^٢) شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ (^٣) بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\nلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٣) - محمود بن الربيع بن سراقة صحابي صغير.\nأخرجه البخاري شرح الفتح ٢/ ٢٣٦ كتاب الأذان، باب وجوب القرآن للإمام والمأموم فِي الصلاة كلها فِي الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت رقم ٧٥٦.\nومسلم ١/ ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٢٤٧ قال: وفِي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ٨٢٣، ٨٢٢، ٨٢٤.\nوالنسائي فِي الافتتاح رقم ٩٠١، ٩٠٢.\nوابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٨٣٧.\nوالدارمي فِي الصلاة رقم ١٢٤٢.\nوأحمد فِي المسند ٥/ ٣١٤، ٣٢١، ٣٢٢.\nوالمدونة ١/ ٣٦٣ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوصحيح ابن خزيمة ١/ ٢٤٦ رقم ٤٨٨ كتاب الصلاة.\nومسند الشافعي ٣٦.\nوسنن الدارقطني ١/ ٢٨٣ كتاب الصلاة ١٨.\nومصنف عبد الرازق ٢/ ٩٣ رقم ٢٦٢٣.\nوانظر الحديث الآتي.","vol":"2","page":39},{"text":"٣٤٨/ ٣٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنِ الْعَلَاءِ (^٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ (^٣) يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - العلاء بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٨/ ١.\n(^٣) - (ز م) أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة، ويقال مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني زهرة. روى عن أبي هريرة وعنه العلاء بن عبد الرحمن. تهذيب التهذيب ١٢/ ١٠٤ وتقريب التهذيب ٤٠٧.\nأخرجه مسلم ١/ ٢٩٧ كتاب الصلاة رقم ٣٩٥.\nوالترمذي فِي تفسير القرآن برقم ٢٩٥٣.\nوالنسائي فِي الافتتاح رقم ٩٠٨، ٩٠٩، ٩١٠.\nوأبو داود فِي الصلاة برقم ٨٢١، ٨٢٢، ٨٢٣.\nوابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها برقم ٨٣٨.\nومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر به ١/ ٨٤ رقم ٣٩.\nوأحمد فِي المسند ٢/ ٢٨٥، ٤٥٧، ٤٧٨، ٢٤١، ٦٤.\nومسند الشافعي ص ٣٦.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٣٨، ٣٩، ٤٠.\nوالمدونة ١/ ٦٨ سندا ومتنا.\nوابو يعلى رقم ٦٥٢٢.\nوالدارقطني ١/ ٣١٢.\nوالطحاوي ١/ ٢١٥ باب القراءة خلف الإمام من حديث ابن وهب.\nوصحيح ابن خزيمة رقم ٤٨٩.\nوعبد الرازق برقم ٢٧٦٧.\nوالبخاري بشرح الفتح ٢/ ٢٣٦ بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رقم ٧٥٦.","vol":"2","page":40},{"text":"مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يقترئ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تمام.","vol":"2","page":41},{"text":"٣٤٩/ ٣٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى (^١) بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْمُثَنَّى (^٢) بْنِ الصَّبَّاحِ عن عَمْرِو (^٣) بْنِ شُعَيْبٍ (^٤) عَنْ أَبِيهِ (^٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِثْلَهُ.\n_________\n(^١) - يحيى بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ١.\n(^٢) - المثنى بن الصباح، تقدم فِي الحديث رقم ٧/ ٣.\n(^٣) - عمرو بن شعيب، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٤) - شعيب بن محمد، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٥) - محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\nهذا الحديث ضعيف لضعف المثنى بن الصباح. قال النسائي: ليس بثقة، وقال الساجي: ضعيف، وقال البخاري: قال يحيى القطان يترك لاختلاطه، وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن، وقال ابن حجر: ضعيف. انظر ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٥.\nوهو فِي المدونة سندا ومتنا ١/ ٦٨.\nوأخرجه ابن ماجه ١/ ٢٧٤ كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف الإمام.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ٢٠٤ من حديث عمرو بن العاص.\nولكن الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها المثنى بن الصباح كما بينا فِي الحديثين السابقين فانظرهما.","vol":"2","page":42},{"text":"<span data-type='title' id=toc-65>[قراءة الإِمَام قراءة الْمَأمُوم]</span>\n٣٥٠/ ٣٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حَدَّثَكَ يَحْيَى (^١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْعُمَرِيُّ وَيَزِيدُ (^٢) بْنُ عِيَاضٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n_________\n(^١) - يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم فِي الحديث رقم ١٧١/ ٩١.\n(^٢) - يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.\nلم اقف على من خرج هذا الحديث بهذا السند، ولكن يشهد له:\nما أخرجه مالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به ١/ ٨٦ من حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحدكم خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام، فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام.\nوفيه أيضا من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم. أنا يا رسول الله، قَالَ: فقال رسول الله ﷺ إني أقول: ما لي أنازع القراءة، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ.\nوأخرجه النسائي كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به ٢/ ٤٧٨ رقم ٩١٨.\nوفِي مصنف عبد الرزاق عن علي ﵁ يقول: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. ٢/ ١٣٧ وكذلك عن زيد بن ثابت قال: من قرأ مع الإمام فلا صلاة له. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن القراءة خلف الإمام. المرجع السابق.\nوعن ابن جريج عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سالم بن عبد الله قال: يكفيك قراءة الإمام فيما يجهر فِي الصلاة. المرجع السابق\nوموطأ محمد بن الحسين ص ٥٩، باب القراءة فِي الصلاة خلف الإمام.\nوفِي صحيح مسلم ١/ ٤٠٦ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، قال حدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر (قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره: أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال.","vol":"2","page":43},{"text":"مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ إِمَامٌ يَأْتَمُّ بِهِ فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعَهُ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قراءة.\n_________\n=. لا قراءة مع الإمام فِي شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله ﷺ والنجم إذا هوى فلم يسجد. ٥٧٧ - .\nوالسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٥٩، ١٦٠، ١٦١ كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق من حديث جابر، وابن عمر.\nوالطحاوي فِي شرح معاني الآثار ١/ ٢١٧ من حديث أبي هريرة وجابر.","vol":"2","page":44},{"text":"<span data-type='title' id=toc-66>[تَخفِيْف الإِمَام صلَاته]</span>\n٣٥١/ ٣٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^١) عَنِ الْوَلِيدِ (^٢) بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nإِذَا أَمَمْتُمِ النَّاسُ فَخَفِّفُوا، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ.\n_________\n(^١) - بن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٨٩/ ٩.\n(^٢) - (بخ م عمه) الوليد بن أبي الوليد عثمان وقيل: ابن الوليد مولى عثمان أو ابن عمر المدني أبو عثمان ليّن الحديث، من الرابعة. تهذيب التهذيب ١١/ ١٥٧. وتقريب التهذيب ٣٧١.\nوأخرجه أحمد فِي مسنده ٢/ ٢٥٦ برقم ٧٤٧٠، ٩٠٩٣، ١٠٩٥١، ٢/ ٣٩٣ من حديث ابن ابي ذئب دون ذكر ابن وهب.\nوانظر الحديث الآتي وما بعده.\nوابن ماجة كتاب الصلاة، باب من أم قوما فليخفف ١/ ٣١٦ من حديث عثمان بن أبي العاص: أن آخر ما قال لي رسول الله ﷺ: إذا أممت قوما فأخف بهم.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ١١٦ من حديث عثمان بن العاص أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أممت القوم فأخفف بهم الصلاة.\nومسلم فِي صحيحه ١/ ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام ٤٦٨ - من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي.","vol":"2","page":45},{"text":"٣٥٢/ ٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (^٢) عَنِ الْأَعْرَجِ (^٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\nإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ٥.\n(^٢) - أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.\n(^٣) - الأعرج عبد الله بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ١٩٩، كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء بلفظ: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.\nوالنسائي ٢/ ٤٢٩ كتاب الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف رقم ٨٢٢.\nوأبو داود كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم ٧٩٤.\nومسلم ١/ ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام رقم ٤٦٧.\nوالبيهقي ٣/ ١١٧ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي لنفسه فيطيل ما شاء.\nومالك فِي موطئه ١/ ١٣٤ كتاب العمل فِي صلاة الجماعة سدا ومتنا بدون ذكر ابن وهب.","vol":"2","page":46},{"text":"٣٥٣/ ٣٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) وَاللَّيْثُ (^٢) بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (^٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أخبره: أن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، صَلَّى الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذٍ:\nأَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ خَفِّفْ عَلَى النَّاسِ، وَاقْرَأْ بالشمس وضحاها وبسبح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَلَا تَشُقَّ عَلَى الناس.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - أبو الزبير المكي، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ١١٦ كتاب الصلاة، باب ما على الإمام من التخفيف سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nوالبخاري فِي الأذان برقم ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٥، ٧١١ وفِي الأدب ٦١٠٦ ما يشهد له.\nوكذلك مسلم كتاب الصلاة باب القراءة فِي العشاء برقم ٤٦٥.\nوالنسائي برقم ٨٣٠ فِي الإمامة باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته .. إلخ.\nوأبو داود برقم ٧٩٠ كتاب الصلاة، باب فِي تخفيف الصلاة ١/ ٥٠٠.\nوابن ماجة برقم ٨٣٦، ٩٨٦ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ٢٩٩ من حديث جابر ﵁.","vol":"2","page":47},{"text":"<span data-type='title' id=toc-67>[الْمَسْبُوق لا يجْهر بِالْقراء فيما فَاته]</span>\n٣٥٤/ ٣٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ (^٢) بْنُ عُمَرَ وَابْنُ سَمْعَانَ (^٣) عَنْ نَافِعٍ (^٤): أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:\nكَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ الَّتِي يُعْلَنُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَهُ لنفسه فيما يقضى.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٣) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥.\n(^٤) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ١٣.\nأخرجه مالك فِي الموطأ ١٨١ كتاب الصلاة، باب العمل فِي القراءة بدون ذكر ابن سمعان وعبد الله بن عمر المكبر.\nوالاستذكار ٤/ ١٧١ كتاب الصلاة، باب العمل فِي القراءة.","vol":"2","page":48},{"text":"<span data-type='title' id=toc-68>[سجُود التلاوَة فِي الْحج]</span>\n٣٥٥/ ٤٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ مِشْرَحَ (^٢) بْنِ هَاعَانَ أبو الْمُصْعَبَ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فِي سُورَةِ الْحَجُّ سَجْدَتَانِ؟\nقَالَ: نَعَمْ. وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - (عخ د ت ق) مشرح بن هاعان أبو المصعب بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وآخره مهملة بن هاعان المعافري بفتحتين وفاء المصري أبو المصعب مقبول من الرابعة. مات سنة ١٢٢ روى عن عقبة بن عامر. تقريب التهذيب ٣٣٧ وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٥٥ ويقول المصري بدل البصري.\nأخرجه أبو داود ٢/ ١٢٠ كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة فِي القرآن الحديث رقم ١٤٠٢ عن ابن وهب سند زمتنا.\nوالترمذي فِي الصلاة، باب السجدة فِي الحج الحديث رقم ٥٧٨ وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي.\nوقال المنذري: وفِي إسناده ابن لهيعة ومشرح ولا يحتج بحديثهما. قلت: أما ابن لهيعة فيحتج بحديثه إذا كان عن ابن وهب أو ابن المبارك لأنهما رويا عنه قبل احتراق كتبه.\nوله شاهد من حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه كما فِي الموطأ ١/ ٢٠٥ كتاب القرآن باب ما جاء فِي سجود القرآن. قال: وحدثني مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره: أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين. ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين.\nوفِي الموطأ أيضا عن مالك عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد فِي سورة الحج سجدتين. المرجع السابق.\nوأحمد فِي المسند ٤/ ١٥١، ١٥٥.\nوالإستذكار لابن عبد البر ٨/ ١٠٣.\nوالحاكم فِي المستدرك ١/ ١٢ كتاب الصلاة، باب فضلت سورة الحج بسجدتين. وسكت عليه الذهبي.\nوالدارقطني فِي السنن ١/ ٤٠٨ كتاب الصلاة، باب سجود القرآن الحديث رقم ٩.\nوالبيهقي فِي السنن ٢/ ٣١٧ كتاب الصلاة باب سجدي الحج سندا ومتنا من حديث ابن وهب.","vol":"2","page":49},{"text":"٣٥٦/ ٤١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ، قَالَ: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو (^١) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ (^٢) بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ (^٣) بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَّرْحِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِي ص وَالْقُرْآنِ.\n_________\n(^١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٢) - سعيد بن أبي هلال، تقدم فِي الحديث رقم ٤٥/ ٣٢.\n(^٣) - عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح تقدم فِي الحديث رقم ١٨٢/ ٥.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٣١٨ سندا ومتنا إلا أنه زاد فقال: قرأ رسول الله ﷺ ص، وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوما آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، فقال رسول الله ﷺ: إنما هي توبة نبي، وإنما رأيتكم تهيأتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأبو داود ٢/ ٢٤ رقم ١٤١٠ كتاب الصلاة، باب السجود فِي ص.\nوالحاكم فِي المستدرك ٤٣١/ ٤٣٢/٢ وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.\nوأورده ابن كثير فِي تفسيره ٧/ ٥٣.\nوالإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٦/ ٤٧٠ كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ص رقم ٢٧٦٥ كلهم من حديث ابن وهب.\nوابن خزيمة فِي صحيحه ٣/ ١٤٨ من حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبو شعيب، قالا أخبرنا الليث قنا خالد وهو ابن يزيد عن أبي هلال عن عياض عن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله يوما. وساقه.\nوالدارقطني ١/ ٤٠٨ مثل حديث ابن خزيمة.\nوالإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٧/ ٣٨ برقم ٢٧٩٩ مثل حديث ابن خزيمة.\nوالحاكم فِي المستدرك ١/ ٢٨٤ ٢٨٥ - من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به وصححه ووافقه الذهبي.\nوله شاهد أخرجه البخاري مع الفتح ٦/ ٤٥٦ كتاب أحاديث الأنبياء باب (واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب .. الخ) رقم ٣٤٢١، ٤٦٣٢، ٤٨٠٦، ٤٨٠٧ بلفظ.","vol":"2","page":50},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حدثنا محمد حدثنا سهل بن يوسف، قَالَ: سمعت العوام عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أتسجد فِي ص فقرأ (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ - حتى أتى - فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) فقال ابن عباس ﵄ نبيكم ﷺ ممن أمر أن اقتدى بهم. وفيه أيضا كتاب سجود القرآن، باب سجدة ص ٢/ ٥٥٢ برقم ١٠٦٨.\nوالنسائي ٢/ ١٥٩ فِي الافتتاح باب سجود القرآن السجود فِي ص.\nوالدارقطني ١/ ٤٠٧ من حديث أبي هريرة، قال ابن أبي داود ولم يروه إلا حفص.","vol":"2","page":51},{"text":"٣٥٧/ ٤٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو (^١) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ (^٢) بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مَنْ (^٣) أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّهُ سَجَدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةٍ مِنْهُنَّ النَّجْمُ.\n_________\n(^١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٢) - سعيد بن أبي هلال تقدم فِي الحديث رقم ٤٥/ ٣٢.\n(^٣) - عن من أخبره (ت ق) عمر بن حيان بالتحتانية الدمشقي. روى عن أم الدرداء فِي السجود فِي إذا السماء انشقت، وقيل: عن مخبر أخبره عن أبي الدرداء، وعنه سعيد بن أبي هلال. قال البخاري: عمر بن حيان عن أم الدرداء وعنه سعيد بن أبي هلال منقطع، وذكره ابن حبان فِي الثقات. وقال: لا أدري من هو؟ تهذيب التهذيب ٧/ ٤٣٨ وتقريب التهذيب ٢٥٣. والخلاصة ٢/ ٢٦٧ والثقات ٧/ ١٨٨ من السابعة.\nأخرجه ابن ماجة ١/ ٣٣٥ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب عدد سجود القرآن رقم ١٠٥٥ من حديث ابن وهب سندا ومتنا إلا أنه ذكر من أخبره عن أبي الدرداء، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن وهب، اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عم عمر الدمشقي عن أم الدرداء، قالت: حدثني أبو الدرداء: أنه سجد مع النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة، منهن النجم.\nوالترمذي ٢/ ٤٥٧ أبواب الصلاة باب ما جاء فِي سجود القرآن رقم ٥٦٨ من حديث وكيع ورقم أيضا ٥٦٩ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو وهو ابن حيان الدمشقي قال: سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ. قال أبو عيسى (الترمذي) وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب رقم ٥٦٩ السباق. وقال أعني الترمذي وفِي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود، وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص.\nقال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي.\nأما بلاغ ابن وهب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ سجد فِي النجم ذكره ابن أبي شيبة فِي مصنفه ٢/ ٨ من حديث وكيع عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن ابي هريرة، قَالَ: سجد رسول الله ﷺ والمسلمون فِي النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة.\nونظر فتح الباري ٢/ ٥٥١","vol":"2","page":52},{"text":"قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِي النَّجْمِ.\n_________\n= ويشهد له ما أخرجه البخاري فِي صحيحه كتاب سجود القرآن، باب سجدة النجم رقم ١٠٧٠ وباب ما جاء في سجود القرآن وسنتها رقم ١٠٦٧.\nوكتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي ﷺ رقم ٣٨٥٣.\nوكتاب المغازي، باب دعاء النبي ﷺ على كفار قريش رقم ٣٩٧٢.\nوكتاب التفسير، باب (فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا) رقم ٤٨٦٣.\nومسلم فِي صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب سجود التلاوة رقم ٥٧٦.\nوأبو داود كتاب الصالة، باب من رأى فيها السجود رقم ٤٠٦، وكتاب الافتتاح السجود فِي النجم رقم ٩٥٩ كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود به.","vol":"2","page":53},{"text":"٣٥٨/ ٤٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَك قُرَّةُ (^١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) وَصَفْوَانَ (^٣) بْنِ سَلِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٤) بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انه قال:\nسَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، واقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ سَجْدَتَيْنِ.\n_________\n(^١) - (م) قرة بن عبد الرحمن بن حبوئيل بمهملة مفتوحة ثم تحتانية، وزن جبريل بن ناشرة المعافري البصري، يقال: اسمه يحيى صدوق له مناكير من السابعة، مات سنة سبع وأربعين ومائة روى عَنِ الزُّهْرِيِّ. تهذيب التهذيب ٨/ ٣٧٢ وتقريب التهذيب ٢٨٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - صفوان بن سليم، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٥/ ٧.\n(^٤) - (م) عبد الرحمن بن سعد الأعرج أبو حميد المقعد مولى بني مخزوم وثقه النسائي من الثالثة، روى عن أبي هريرة هذا الحديث تهذيب التهذيب ٦/ ١٨٤ وتقريب التهذيب ٢٠٣.\nأما رواية صفوان بن سليم فأخرجها البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٣١٦ قال: وساق سنده إلى صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، قَالَ: سجد رسول الله ﷺ فِي المرء فِي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك.\nوالطحاوي فِي شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٧ باب المفصل هل فيه سجدة أم لا؟ من حديث ابن وهب سندا ومتنا وله شاهد فِي ابن ماجة من حديث عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، قَالَ: سجدنا مع رسول الله ﷺ فِي إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. إلا أن ابن ميناء مجهول.\nوالترمذي ٢/ ٥٦٢ رقم ٥٧٣.\nومسلم ١/ ٤٠٦ كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ٥٧٨ من حديث سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: (سجدنا مع النبي ﷺ فِي إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق). وكذلك من حديث ابن وهب.\nوالدارقطني ١/ ٤٠٩ من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنتا.\nوالنسائي ٢/ ١٦٢ باب السجود فِي اقرأ باسم ربك من حديث قرة عن ابن سيرين، ومن حديث عطاء بن ميناء.","vol":"2","page":54},{"text":"٣٥٩/ ٤٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ (^١) لَهِيعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ (^٢) عَنْ رَجُلٍ لخضته (^٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِثْلَهُ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - (ع) سعيد بن الحارث بن ابي سعيد بن معلى الأنصاري المدني ثقة من الثالثة ذكره ابن حبان فِي الثقات. تقريب التهذيب ٤/ ١٥ وتهذيب التهذيب ١٢٠.\n(^٣) - هكذا فِي المخطوطة (لخضته)\nلم أقف عليه بهذا السند. وانظر الحديث السابق","vol":"2","page":55},{"text":"<span data-type='title' id=toc-69>[سُجُودُ الْمُسْتَمِعِ بِسُجُودِ الْقَارِئِ]</span>\n٣٦٠/ ٤٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ (^١) بْنُ سَعْدٍ وَحَفْصُ (^٢) بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ (^٣) بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ (^٤) بْنِ يَسَارٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا سَجْدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَجَدَ الرَّجُلُ وَسَجَدَ مَعَهُ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ قَرَأَ آخِرُ آيَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، وَهُوَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَظَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَسْجُدَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَرَأْتَ السجدة فلم تسجد، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\nكُنْتَ إِمَامًا، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ مَعَكَ.\n_________\n(^١) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.\n(^٢) - حفص بن ميسرة، تقدم فِي الحديث رقم ١٥٦/ ٧٦.\n(^٣) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\n(^٤) - عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\nأخرجه أبو داود فِي المراسيل ص ١١ باب ما جاء فِي السجود.\nومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٩ كتاب الصلاة، باب المرأة تقرأ السجدة.\nوتلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ٩، ١٠ باب سجود التلاوة والشكر رقم ٤٩٠.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٣٢٤ كتاب الصلاة، باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nوذكر البخاري تعليقا ٢/ ٥٥٦ ما يشهد له قال: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة، فقال اسجد فأنت إمامنا فيها. كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ.","vol":"2","page":56},{"text":"٣٦١/ ٤٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ (^١) بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ (^٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:\nكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأَ السَّجْدَةَ فيسجد وَنَسْجُدُ مَعَهُ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ صلاة.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ١٣.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ٢/ ٥٥٦ رقم ١٠٧٥، ١٠٧٦، ١٠٧٩ من حديث ابن عمر كتاب الصلاة، باب من يسجد لسجود القارئ، وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة.\nومسلم ١/ ٤٠٥ كتاب المساجد، باب سجود السهو، بدون ذكر عبد الله بن عمر.\nومسند الأمام أحمد ٢/ ١٧ رقم ٥٧٥.\nوالمدونة ١/ ١١٢ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا (١).\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٣٢٥ من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.\n(١) فِي المدونة عبيد الله بالتصغير وهو الصواب كما هو فِي البخاري بالتصغير","vol":"2","page":57},{"text":"٣٦٢/ ٤٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ (^٣) عَنْ أَبِي هريرة قال:\nرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَجَدَ فِي النَّجْمِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٣) - الأعرج عبد الله بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٣١٤ من حديث مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن العرج عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب .. إلخ.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٥٥ سندا ومتنا من حديث ابن وهب.","vol":"2","page":58},{"text":"<span data-type='title' id=toc-70>[مُتَابَعَة الإِمَام فِي كل شيء]</span>\n٣٦٣/ ٤٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك مالك (^١) بن انس وَاللَّيْثُ (^٢) بْنُ سَعْدٍ وَيُونُسُ (^٣) بْنُ يَزِيدَ وابن (^٤) سمعان أَنَّ ابْنُ (^٥) شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:\nأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنِ فَصَلَّى لَنَا صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ جُلُوسًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٤) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥.\n(^٥) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به .. إلخ ٢/ ١٧٣ رقم ٦٨٨، ٧٣٢، ٧٣٣، ٨٠٥، ٦٨٩، ١١١٣، ١٢٢٦، ٥٦٥٨.\nومسلم ١/ ٣٠٨ كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام رقم ٤١١ من حديث انس بن مالك من حديث سفيان بن عيينة وابن وهب.\nوالنسائي فِي الإمامة رقم ٧٩٣ والتطبيق رقم ١٠٦٠.\nوالترمذي فِي كتاب الصلاة، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا رقم ٣٦١ قال: وفِي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية، وقال: حسن صحيح.\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ١١٠، ١٦٢.\nوالموطأ كتاب صلاة الجماعة ١/ ١٣٥ باب صلاة الإمام وهو جالس.\nوالدارمي ١/ ٣١٩ باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس رقم ١٢٥٦.\nوابن ماجة فِي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ٢/ ٣٩٢/١ رقم ١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠.\nوأبو داود ١/ ٤٠١ كتاب الصالة، باب الإمام يصلي من قعود رقم ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦٠٥.","vol":"2","page":59},{"text":"فإن صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سجد فاسجدو، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجمعون.","vol":"2","page":60},{"text":"<span data-type='title' id=toc-71>[مُبَادرَة الْمَأمُوم قَضَاءَ مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ]</span>\n٣٦٤/ ٤٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ (^١) أَنَّ نَافِعًا (^٢) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:\nكَانَ إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ سَاعَةً يُسَلَّمُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ قِيَامَ الْإِمَامِ.\n_________\n(^١) - ابن جريج عبد الملك، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٢.\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٩٦ كتاب الصلاة، باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتم باقي صلاته. سندا ومتنا من حديث ابن وهب.","vol":"2","page":61},{"text":"٣٦٥/ ٥٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ الْحَارِثُ (^١) بْنُ نَبْهَانَ عَنْ أَبِي هَارُونَ (^٢) الْعَبْدِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخدرِي قال:\nهِيَ السُّنَّةُ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (^٣) أَيْضًا.\n_________\n(^١) - الحارث بن نبهان، تقدم فِي الحديث رقم ٢٧/ ١٤.\n(^٢) - أبو هارون، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥٠/ ٢٣.\n(^٣) - ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البيهقي ٢/ ٢٩٦ كتاب الصلاة، باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتم باقي صلاته. سندا ومتنا من حديث ابن وهب.","vol":"2","page":62},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>[هل يصلي الإِمَام النافِلَة فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَة]</span>\n٣٦٦/ ٥١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ (^١) بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ (^٢) عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:\nلَا يُسَبِّحُ الْإِمَامُ فِي مُصَلاهُ حَتَّى يتنحى عنه.\nقَالَ مَالِكُ: ذَلِكَ أَحَبُّ إلى أن يفعل.\n_________\n(^١) - (حدق) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو مسعود المقدسي، ضعيف من السابعة مات سنة خمس وخمسين ومائة، وقيل: إحدى وخمسين ومائة، تقريب التهذيب ٢٣٥ وتهذيب التهذيب ٧/ ١٣٨.\n(^٢) - (م) عطاء بن ابي مسلم أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسر، وقيل: عبد الله صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. من الخامسة مات سنة خمس وثلاثين ومائة ولم يصح أن البخاري أخرج له. روى عن المغيرة بن شعبة تهذيب التهذيب ٧/ ٢١٢ وتقريب التهذيب ٢٣٩.\nأخرجه ابن ماجة فِي سننه ١/ ٤٥٩ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة. بدون قول مالك (ذلك أحب إلي أن يعمل) رقم ١٤٢٨ من حديث ابن وهب.\nوأبو داود ١/ ٤١٠ كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع فِي مكانه قال. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة، قَالَ: قال رسول الله ﷺ: لا يصلي الإمام فِي الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول.\nوقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.","vol":"2","page":63},{"text":"٣٦٧/ ٥٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ (^١) بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ (^٢): أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي سِبْحَتَهُ فِي مَقَامَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ١٣.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ١٩١ كتاب الصالة، باب الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع فِي المسجد وذكره سندا ومتنا.","vol":"2","page":64},{"text":"<span data-type='title' id=toc-73>[مسوؤلية الإِمَام]</span>\n٣٦٨/ ٥٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى (^١) بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٢) بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ (^٣) الهمذاني قَالَ: سَمِعْتَ عُقْبَةَ (^٤) بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنَ انْتَقَصَ مِنْ ذك شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ.\n_________\n(^١) - يحيى بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ١\n(^٢) - عبد الرحمن بن حرملة، تقدم فِي الحديث رقم ١٠٥/ ٢٥\n(^٣) - (م د س ق) أبو علي الهمذاني، اسمه ثمامة بن شفيّ بمعمجه وفاء مصغر الأحروجي، ويقال: الأصبحي أبو علي المصري، روى عن عقبة بن عامر، وعن عبد الرحمن بن حرملة قال النسائي: ثقة، ذكره ابن حبان فِي الثقات. توفي فِي خلافة عبد الملك قبل العشرين ومائة، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٨.\n(^٤) - عقبة بن عامر، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٠/ ٣.\nأخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب فِي جماع الإمامة وفضلها ١/ ٣٨٩ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها الحديث رقم ٩٨٣، باب ما يجب على الإمام.\nوأحمد فِي مسنده ٤/ ١٤٥، ٢٠١.\nوالطحاوي برقم ٢١٩٦، ٥/ ٤٣٩ بشرح مشكل الآثار بتحقيق شعيب الأرنؤط.\nوالإحسان فِي ترتيب ابن حبان ٥/ ٥٩٩ كلهم بنص حديث ابن وهب هذا.\nوصحيح ابن خزيمة ٣/ ٧ برقم ١٥١٣ كذلك.\nوالحاكم فِي المستدرك ١/ ٢١٠ وصححه ووافقه الذهبي.\nوالطبراني ١٧/ ٩١٠، ٩٠٩.\nوالبيهقي ٣/ ١٢٧.\nوالطيالسي برقم ١٠٠٤.","vol":"2","page":65},{"text":"٣٦٩/ ٥٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ (^١) عَنِ الْعَلَاءِ (^٢) بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دَاوُدَ (^٣) بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ (^٤) الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ أَبَا شُرَيْحٍ (^٥) الْعَدَوِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\nالْإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِنْ أَتَمَّ فَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانَ وَلَكُمُ التَّمَامُ.\n_________\n(^١) - يحيى بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ١.\n(^٢) - (س) العلاء بن كثير الأسكندراني مولى قريش ثقة عابد من السادسة. مات سنة أربع وأربعين ومائة. روى عنه يحيى بن أيوب. تهذيب التهذيب ٨/ ١٩٠ وتقريب التهذيب ٢٦٨.\n(^٣) - داود بن ايوب عن سعيد المقبري ذكره البخاري فِي التاريخ ٣/ ٢٤٣ ولم يذكر فيه تجريح ولا تعديل وابن أبي حاتم الرازي ٣/ ٤٠٧ قال: روى عن سعيد المقبري، وروى عنه العلاء بن كثير سمعت أبي يقول ذلك لم يذكر ايضا فيه تعديل ولا تجريح.\n(^٤) - سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١.\n(^٥) - أبو شريح العدوي\nأخرجه الطحاوي فِي شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٤٠ سندا ومتنا بتحقيق شعيب الأرنؤوطي وذكر المحقق أنه أخرجه الطبراني فِي المعجم الكبير ١٢/ ٤٩٠ من طريق ابن لهيعة عن العلاء بن كثير بهذا الإسناد ولم أقف عليه.","vol":"2","page":66},{"text":"<span data-type='title' id=toc-74>[الْمُسِئ صلَاته]</span>\n٣٧٠/ ٥٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^١) عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ (^٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا فَرَغَ الرَّجُلُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقَالَ: وَعَلَيْكُمِ السَّلَامُ قَالَ: ارْجَعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ (ذَلِكَ) (^٣) قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ غَيْرَ مَا تَرَى فَعَلَّمَنِي كَيْفَ أصلي فَقَالَ لَهُ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ كَبْرَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ قَائِمًا قَرَأْتَ بِأُمَّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَرَأْتَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ رَكَعْتَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ تَرْفَعَ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، وَتَقُولُ سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ تَرْفَعَ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قاعدا ثم تفعل مثل ذَلِكَ فُي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٢) - سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١.\n(^٣) - ما بين القوسين س وهو مثبت فِي البيهقي ٢/ ٣٧٣.\nأخرجه البخاري فِي الأذان برقم ٧٥٧، ٧٩٣، ٦٢٥٢، ٦٦٦٧ مع اختلاف فِي بعض الألفاظ.\nومسلم فِي الصلاة برقم ٣٩٧ باب التشهد فِي الصلاة من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبيه.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٠٦٠ والأدب ٣٦٩٥ باب إتمام الصلاة.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٣٠٣ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي وصف الصلاة.\nوالنسائي فِي الافتتاح رقم ٨٨٣ باب فرض التكبيرة الأولى.\nوأبو داود فِي الصلاة ٨٥٦ باب صلاة من لا يقيم صلبه فِي الركوع والسجود.\nوالدارمي ١/ ٣٥٠ باب فِي الذي لا يتم الركوع والسجود.\nوالبيهقي ٢/ ٣٧٣ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.","vol":"2","page":67},{"text":"٣٧١/ ٥٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ (^١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزَّرْقِيِّ (^٢) قَالَ:\nحَدَّثَنِي أَبِي (^٣) عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا.\nوقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\nفإذا أتممت صَلَاتَكَ عَلَى نَحْوِ هَذَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُكَ وَمَا نَقَصَتْ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا نقصت من صلاتك.\n_________\n(^١) - داود بن قيس، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٩/ ١١\n(^٢) - (خ د س ق) علي بن يحيى بن خلاد الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف الأنصاري ثقة من الرابعة، مات سنة تسع وعشرين ومائة روى عن أبيه وعنه داود بن قيس الفراء تهذيب التهذيب ٧/ ٣٩٤ وتقريب التهذيب ٢٤٩.\n(^٣) - (خ عه) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك العجلاني الأنصاري الزرقي له رؤية تابعي. مات فِي حدود السبعين، من ثقات التابعين. روى عنه ابنه علي بن يحيى. ذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب ١١/ ٢٠٤ وتقريب التهذيب ٣٧٥.\nأخرجه البيهقي ٣/ ٣٧٤ كتاب الصلاة، باب تعيين القراءة المطلقة فيما رويناه بالفاتحة وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوانظر الحديث السابق.","vol":"2","page":68},{"text":"<span data-type='title' id=toc-75>[رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرفع منه]</span>\n٣٧٢/ ٥٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) عَنِ ابْن شِهَابٍ (^٢) عَنْ سَالِمِ (^٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يده حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرِ لِلصَّلَاةِ وإذا كبر لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٢) - سالم بن عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم ٣١/ ١٨.\n(^٣) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح كتاب الأذان باب رفع اليدين فِي التكبيرة الأولى برقم ٧٣٥، ٧٢٦، ٧٣٨، ٧٣٩ من حديث عبد الله بن مسلمة عن مالك وغيره.\nومسلم فِي الصلاة رقم ٣٩٠، ٣٩١، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين إلخ.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٢٥٥ من حديث سفيان عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سالم عن أبيه.\nوأبو داود برقم ٧٢١، ٧٢٢ من حديث سفيان عَنِ الزُّهْرِيِّ والزبيدي عَنِ الزُّهْرِيِّ.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٨٥٨، ٨٥٩ من حديث سفيان عَنِ الزُّهْرِيِّ.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ١٤٧ رقم ٦٣٤٥ من حديث معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سالم.\nوالدارمي برقم ١٢٥٠ باب رفع اليدين فِي الركوع والسجود\nومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة ١/ ٧٥ رقم ١٦.\nوالشافعي فِي الأم ١/ ٧١.\nوالنسائي برقم ٨٧٥، ٨٧٦، ٨٧٧.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٦٩ من حديث ابن وهب هذا.","vol":"2","page":69},{"text":"٣٧٣/ ٥٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (^٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (^٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:\nكان بِرَفع يديه فِي الصلاة.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - يحيى بن سعيد، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\n(^٣) - سليمان بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم ١٢٨/ ٤٨\nأخرجه النسائي برقم ١٠٥٧ من حديث يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس عَنِ الزُّهْرِيِّ الحديث. وانظر الحديث السابق.\nوابن ماجة برقم ٨٦٢ من حديث يحيى بن سعيد برواية أبي حميد الساعدي.\nومالك فِي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار سندا ومتنا بدون ذكر ابن وهب ١/ ٧٦.\nوالاستذكار ٦/ ٩٧ مثل حديث الموطأ رقم ١٤٠.","vol":"2","page":70},{"text":"٣٧٤/ ٥٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) عَنْ سَالِمٍ (^٣) عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ:\nكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - سالم بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٣١/ ١٨.\nأخرجه مالك فِي الموطأ سندا ومتنا بدون ذكر ابن وهب كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة ١/ ٧٥ برقم ١٦. وكذلك من حديث مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله ﷺ يكبر فِي الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ فِي إرسال هذا الحديث.\nومن حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله ﷺ. المرجع السابق.\nوانظر الأحاديث السابقة.","vol":"2","page":71},{"text":"٣٧٥/ ٦٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (^٢) وابْنُ سَمْعَانَ (^٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٤) عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (^٥) قَالَ:\nكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ ﷿.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥. وهو ضعيف.\n(^٤) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٥) - علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، تقدم فِي الحديث رقم ١٢٣/ ٤٣.\nأخرجه مالك فِي موطئه ص ٧٦ رقم ١٧ قال: وحدثني (يحيى الليثي) عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله ﷺ يكبر فِي الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ فِي إرسال هذا الحديث.\nوالاستذكار لابن عبد البر ٤/ ١١٣ برقم ١٤٢.","vol":"2","page":72},{"text":"<span data-type='title' id=toc-76>[تَسْوِيَة الصفوف]</span>\n٣٧٦/ ٦١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (^١) وَابْنُ لَهِيعَةَ (^٢) عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ (^٣) أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (^٤) وَنَافِعَ (^٥) حدثاه: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَلْتَفِتَ إِلَى الصُّفُوفِ وَيَعْتَدِلَ فَإِذَا اعْتَدَلَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللهم وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ. وإن أبا بكر كان يفعل ذلك.\n_________\n(^١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٢) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٣) - خالد بن أبي عثمان، هكذا فِي المخطوطة ولم أقف له على ترجمة، ولعله خالد بن عمران التجيبي مولاهم أبو عمر التونسي، قاضي إفريقية، قال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله ووثقه العجلي ١٤١ وابن حبان فِي الثقات ٦/ ٢٦٢ روى عن سالم، ونافع، وعنه عمرو بن الحارث وابن لهيعة كما فِي هذا الحديث، وهذه قرينة أنه خالد بن عمران، لا خالد بن عثمان. والله أعلم تهذيب التهذيب ٣/ ١١٠.\n(^٤) - سالم بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٣١/ ١٨.\n(^٥) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nلم أقف عليه بهذا السند، ولكن\nأخرج الدارقطني ١/ ٢٩٩ من حديث يحيى بن أيوب حدثني عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كبر للصلاة قال: سبحانك اللهم .. الحديث.\nوالحاكم ١/ ٢٣٥. وسكت عليه الذهبي\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ١٩٨ باب ما يقال فِي الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح.\nوالسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٤ كتاب الصلاة، باب الاستفتاح بسبحانك اللهم من حديث عائشة، وأثر عمر بن الخطاب ﵄.\nوالترمذي ٢/ ١٠ أبواب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال الترمذي هكذا روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود. كلهم بدون ذكر أوله.","vol":"2","page":73},{"text":"<span data-type='title' id=toc-77>[كيفية السجود]</span>\n٣٧٧/ ٦٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ (^٢) الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:\nسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرَ أَنْ يُعْتَدَلَ فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدَ الرَّجُلُ بَاسِطَ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - أبو الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤.\nذكره صاحب المدونة ١/ ٧٣ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوله شاهد فِي البخاري برقم ٥٣٢ قال. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: (اعتدلوا فِي السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه.\nوكذلك مسلم فِي الصلاة برقم ٤٩٣ من حديث أنس ﵁.\nوالبيهقي ٢/ ١١٣ من حديث قتادة عن أنس بن مالك.\nوالترمذي ٢/ ٦٦ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي الاعتدال فِي السجود من حديث جابر بلفظ (إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب) رقم ٢٧٥\nوأيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ: (اعتدلوا فِي السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه فِي الصلاة بسط الكلب. رقم ٢٧٦ وقال: أبو عيسى هذا حديث صحيح.\nوابن ماجة رقم ٨٩٢","vol":"2","page":74},{"text":"٣٧٨/ ٦٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ (^١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (^٢) بْنِ طاووس عَنْ أَبِيهِ (^٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nأمرت ان أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا أَكُفَّ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ، الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْن وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.\n_________\n(^١) - ابن جريج، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٢.\n(^٢) - (ع) عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد ثقة فاضل عابد من السادسة. مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، روى عن أبيه طاووس وعنه ابن جريج تقريب التهذيب ١٧٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٦٧.\n(^٣) - طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان وطاووس لقب، ثقة فقيه فاضل من الثالثة مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك. روى عنه ابنه عبد الله. تقريب التهذيب ١٥٦ وتهذيب التهذيب ٥/ ٨\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ١٠٣ كتاب الصلاة باب ما جاء فِي السجود على الأنف سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ١٠٣ كتاب الصلاة باب ما جاء فِي السجود على الأنف سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nومسلم كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود إلخ ١/ ٣٥٥ من حديث ابن وهب برقم ٢٣١.\nوالبخاري رقم ٨٠٩، ٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٢٧٣ وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوالنسائي فِي التطبيق رقم ١٠٩٢، ١٠٩٣، ١٠٩٥ من حديث ابن وهب.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ٨٨٩، ٨٩٠.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٨٨٣، ٨٨٤، ١٠٤٠.\nواحمد فِي المسند ١/ ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٦، ٢٩٢، ٣٠٥.\nوالدارمي فِي الصلاة برقم ١٣١٨، ١٣١٩.","vol":"2","page":75},{"text":"٣٧٩/ ٦٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (^٢) عَنْ بَكْرِ بْنِ سوَادَةَ الْجُذَامِيِّ (^٣) عَنْ صالح بن خيوان (^٤) السبئي حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ بِجَنْبِهِ، وَقَدِ اعْتَمَّ عَلَى جَبْهَتِهِ. فَحَسَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جَبْهَتِهِ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٣) - (خت م عه) بكر بن سوادة الجذامي أبو ثمامة المصري ثقة فقيه من الثالثة مات سنة بضع وعشرين ومائة وروى عنه ابن لهيعة وعمرو بن الحارث وغيرهم. تقريب التهذيب ٤٧ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٨٣.\n(^٤) - (د) صالح بن خيوان بفتح المعجمة، ويقال بالمهملة السبئي بفتح المهملة والموحدة المصري الخولاني وثقة العجلي وذكره ابن حبان فِي الثقات. روى عنه بكر بن سوادة الجذامي، تقريب التهذيب ١٤٨ وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٨٨.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ١٠٥ كتاب الصلاة، باب الكشف عن الجبهة فِي السجود سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوالمدونة ١/ ٧٣ سندا وتمنا كذلك.\nوأبو داود فِي مراسيله عن صالح بن خيوان.\nوالاستذكار.","vol":"2","page":76},{"text":"٣٨٠/ ٦٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^١) عَنْ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (^٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:\nكَانَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.\n_________\n(^١) - ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩.\n(^٢) - مولى ابن عباس: هو شعبة تقدم فِي الحديث رقم ٩٣.\nأخرجه بهذا السند المدونة ١/ ٧٣ وفِي سنده شعبة مولى ابن عباس قال أحمد فيه: لا أرى به بأسا وقال فيه ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ وقال مالك: ليس بثقة، وقال الجوزجاني والنسائي: ليس بقوي وقال ابن سعد: لا يحتج به وقال العجلي: جائز الحديث.\nانظر الكاشف ٣/ ٦٩ والتهذيب ٤/ ٣٤٦ والميزان ٢/ ٢٧٤ والتقريب ١/ ٣٥١ وله شواهد يتقوى بها منها.\nما أخرجه البخاري مع الفتح ١/ ٤٦٦ من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي ﷺ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه الحديث رقم ٣٩٠، ٨٠٧، ٣٥٦٤.\nومسلم ١/ ٣٥٦ كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة إلخ الحديث رقم ٤٩٥ من حديث ابن بحينة وابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد بلفظ: كان رسول الله ﷺ إذا سجد يجنح فِي سجوده حتى يرى وضح إبطيه.\nوالنسائي فِي التطبيق رقم ١١٠٥.\nوأحمد ٤/ ١٦٣، ٥/ ٣٤٥، ٦/ ٣٣٢، ٣٣٥.","vol":"2","page":77},{"text":"٣٨١/ ٦٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^١) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ (^٢) الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ (^٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعَهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودَهُ وذلك أَدْنَاه.\n_________\n(^١) - ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩.\n(^٢) - (د ت ق) إسحاق بن يزيد الهذلي المدني من السادسة قال ابن حجر فِي تهذيب التهذيب إنه روى هذا الحديث عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود حديث إذا ركع إلخ يعني هذا الحديث وروى عنه ابن أبي ذئب وحده. وذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب ١/ ٢٥٦ وتقريب التهذيب ٣٠.\n(^٣) - (م) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد من الرابعة. مات قبل سنة عشرين ومائة. روى عنه إسحاق بن يزيد الهذلي. تهذيب التهذيب ٨/ ١٧٢ وتقريب التهذيب ٢٦٧.\nأخرجه الترمذي كتاب الصلاة برقم ٢٦١ قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود إلا أن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، وكان كثير الإرسال وعبد الله بن مسعود عم أبيه.\nوأبو داود ١/ ٣٣٠ برقم ٨٦٩.\nوابن ماجة ١/ ١٤٩ برقم ٨٩٠ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.\nوالشافعي فِي الأم ١/ ٢١٨.","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type='title' id=toc-78>[النهي عن الْقراءة فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]</span>\n٣٨٢/ ٦٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ (^٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ (^٤) حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَ أقرأ رَاكِعا أو سَاجِدا.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - (ع) إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم المدني أبو إسحاق. ثقة من الثالثة. مات بعد المائة. أخذ عن أبيه عبد الله بن حنين، وأرسل عن علي بن أبي طالب، وعنه الزهري. تهذيب التهذيب ١/ ١٣٣ وتقريب التهذيب ٢١.\n(^٤) - (ع) عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم، مدني ثقة من الثالثة. مات فِي أول خلافة يزيد بن عبد الملك روى عنه ابنه إبراهيم ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب ٥/ ١٩٤ وتقريب التهذيب ١٧١.\nأخرجه مسلم فِي صحيحه برقم ٤٨٠ من حديث ابن وهب سندا ومتنا.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٢٦٤ وفِي اللباس رقم ١٧٢٥، ١٧٣٧ وفِي الأدب ٢٨٠٨.\nوالنسائي فِي التطبيق رقم ١٠٤٠، ١٠٤٣، ١١١٨، ١١١٩ والزينة ٥١٦٥.\nوأبو داود فِي اللباس برقم ٤٠٤٤ والخاتم ٤٢٢٥.\nوابن ماجة فِي اللباس رقم ٣٦٠٢، ٣٦٤٢.\nوأحمد فِي مسنده ١/ ٨١ رقم ٦١١، ٦١٩.\nومالك فِي الموطأ ١/ ٨٠ كتاب الصلاة، باب العمل فِي القرآن رقم ٢٨.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٨٧ كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن فِي الركوع والسجود من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوالطحاوي فِي شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٣.","vol":"2","page":79},{"text":"٣٨٣/ ٦٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حدثك دَاوُدُ (^١) بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (^٢) عَنْ أَبِيهِ (^٣) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: نحوه.\n_________\n(^١) - داود بن قيس، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٩/ ١١.\n(^٢) - إبراهيم، تقدم فِي الحديث السابق.\n(^٣) - عن أبيه، حنين والد عبد الله له صحبة، كان يخدم النبي ﷺ وهبه رسول الله ﷺ لعمه العباس فأعتقه. انظر الاستيعاب ١/ ٣٩٦ وتقريب التهذيب ١/ ٢٠٧\nأخرجه البيهقي ٢/ ٨٧ كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن فِي الركوع والسجود عن داود بن قيس عن إبراهيم عن أبيه عن ابن عباس عن علي.\nوانظر الحديث السابق.\nوالأم للشافعي ١/ ٢١٧ باب القول فِي الركوع من حديث ابن عباس.","vol":"2","page":80},{"text":"<span data-type='title' id=toc-79>[كيفية الْجُلُوس فِي الصلاة]</span>\n٣٨٤/ ٦٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ يَزِيدَ (^٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ (^٣) بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ (^٤) بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدولي عَنْ مُحَمَّدِ (^٥) بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:\nرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةَ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٢٤/ ٢١.\n(^٣) - (م س) عبد الكريم بن الحارث بن يزيد الحضرمي أبو الحارث المصري ثقة عابد من السادسة، وروايته عن المستورد منقطعة. تقريب التهذيب ٢١٧ وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٧١.\n(^٤) - (خ م د س) محمد بن عمرو بن حلحلة بمهملتين بينهما لام ساكنة الديلي بكسر الدال وسكون التحتانية المدني ثقة من السادسة. روى عن محمد بن عطاء. تقريب التهذيب ٣١٣ وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٧٢.\n(^٥) - (ع) محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني ثقة من الثالثة. مات فِي حدود العشرين ومائة، ووهم من قال إن القطان تكلم فيه. روى عن أبي حميد الساعدي وعنه يزيد بن أبي حبيب. تقريب التهذيب ٣١٣ وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٧٣.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح كتاب الأذان، باب سنة الجلوس فِي التشهد ٢/ ٣٠٥ برقم ٨٢٨.\nوالترمذي برقم ٢٩٣ من حديث أبي حميد الساعدي.\nوأبو داود فِي الصلاة برقم ٧٣٠، ٩٦٣.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها برقم ٨٦٢، ٨٦٣، ١٠٦١.\nوالمدونة ١/ ٧٣.\nوابن الجارود فِي المنتقى برقم ١٩٢.\nومسند الشافعي ص ٤١.\nومصنف عبد الرزاق ٢/ ١٩٥ الحديث رقم ٣٠٤٦ كلهم من حديث أبي حميد.","vol":"2","page":81},{"text":"<span data-type='title' id=toc-80>[السترَة فِي الصلاة]</span>\n٣٨٥/ ٧٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ (^١) الْمَدَنِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ (^٢) بْنِ مُطْعِمِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُو مِنْ سُتْرَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.\n_________\n(^١) - داود عن قيس، تقدم فِي الحديث رقم ٢٩/ ١١.\n(^٢) - نافع بن جبير، تقدم فِي الحديث رقم ٢٣٠/ ٣.\nأخرجه البيهقي فِي سننه سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا ٢/ ٢٧٢\nقال البيهقي قال الشيخ قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة.\nوالنسائي ٢/ ٣٩٥ كتاب الصلاة، باب الأمر بالدنو من السترة برقم ٧٤٧\nقال: أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة قال: إذا صلى إلخ.\nوبهذا السند يزول الانقطاع عن حديث ابن وهب.\nومسند الحميدي ١/ ١٩٦ الحديث رقم ٤٠١.\nومسند الطيالسي ٨٨ /الحديث رقم ٣٧٩.\nومصنف عبد الرزاق ٢/ ١٥ رقم ٢٣٠٣.\nوموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان برقم ٤٠٩.\nوأبو داود ١/ ٤٤٦ كتاب الصلاة باب الدنو من السترة من حديث سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير.","vol":"2","page":82},{"text":"٣٨٦/ ٧١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) وَسَعِيدُ (^٢) بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ (^٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القرشي عَنْ عُرْوَةَ (^٤) بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سئل النبي ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ، مَا سُتْرَةُ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ:\nمِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ يَجْعَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - سعيد بن أبي أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\n(^٣) - محمد بن عبد الرحمن القرشي، تقدم فِي الحديث رقم ١٢١/ ٤١.\n(^٤) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البيهقي ٢/ ٢٦٨ كتاب الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي من حديث محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ فِي غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل.\nورواه مسلم من حديث سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن عائشة وساقه رقم ٥٠٠، وبهذا يزول الإرسال عن حديث ابن وهب وأيضا من حديث حيوة عن أبي الأسود ١/ ٣٥٩ كتاب الصلاة، باب سترة المصلي.\nوالنسائي برقم ٧٤٥ من حديث أبي الأسود.\nوالمدونة ١/ ١١٣.","vol":"2","page":83},{"text":"<span data-type='title' id=toc-81>[الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي]</span>\n٣٨٧/ ٧٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (^٢) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (^٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٢) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\n(^٣) - عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\nأخرجه مسلم برقم ٥٠٥ من حديث يحيى بن يحيى، قَالَ: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.\nوالبخاري برقم ٥٠٩ من حديث أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري مع قصة سعيد وأيضا رقم ٣٢٧٤ كتاب بدأ الخلق باب صفة إبليس.\nوالنسائي فِي القبلة برقم ٧٥٦، والقسامة برقم ٤٨٦٢.\nوأبو داود رقم ٧٠٠.\nوابن ماجة رقم ٩٥٤، ٩٥٥.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ٨٦، ٣/ ٣٤، ٤٣.\nوالدارمي رقم ١٤١١.\nومالك فِي الموطأ ١/ ١٥٤ كتاب الصلاة فِي السفر، باب التشديد فِي أن يمر أحد بين يدي المصلي.","vol":"2","page":84},{"text":"٣٨٨/ ٧٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو (^١) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سوادة (^٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (^٣) بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ قَبِيصَةَ (^٤) بْنِ ذُؤَيْبٍ:\nأَنَّ قِطًّا أَرَادَ أَنْ يمر بين يدي النبي ﷺ فَحَبَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِجْلِهِ.\n_________\n(^١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٢) - (خت م ع) بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي أبو ثمامة قال ابن معين والنسائي وابن سعد ثقة. تهذيب التهذيب ١/ ٤٨٣ والتقريب ١/ ١٠٦.\n(^٣) - (مد) عبد الله بن أبي مريم مولى بني ساعدة المدني، مقبول من الثالثة حجازي روى عن قبيصة بن ذؤيب، وروى عنه بكر بن سوادة. تقريب التهذيب ١٨٩ وتهذيب التهذيب ٦/ ٦٦.\n(^٤) - (ع) قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة مصغر بن حلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزيل دمشق من أولاد الصحابة وله رؤية. مات سنة بضع وثمانين. روى عنه عبد الله بن مريم. تهذيب التهذيب ٨/ ٣٤٦ وتقريب التهذيب ٢٨١.\nهذا الحديث لم أر من خرجه بهذا السند إلا كتاب المدونة لأسد بن الفرات، أو سحنون ذكره سندا ومتنا وفيه عبد الله بن أبي مريم وهو مقبول ١/ ١١٥.\nوله شواهد منها ما ذكر عبد الرزاق فِي مصنفه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز أن رسول الله ﷺ بادر هرا أو هرة القبلة ٢/ ٢٥ رقم ٢٣٤١.\nوروى الطبراني فِي الأوسط عن أنس بن مالك قال: بادر رسول الله ﷺ هرة أن تمر بين يديه فِي الصلاة. قال الهيثمي فِي مجمع الزوائد: وفيه مندل بن علي وهو ضعيف ٢/ ٦٠ باب ردّ من يمر بين يدي المصلي.","vol":"2","page":85},{"text":"٣٨٩/ ٧٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (^٢) وابْنُ سَمْعَانَ (^٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٤) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (^٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جِئْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ (^٦)، وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَسِرْتُ عَلَى الْأَتَانِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُهَا فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ مَعَ النَّاسِ، فَلَمْ ينكر ذلك علي أحد.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥.\n(^٤) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٥) - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٢/ ١٤.\nأخرجه البخاري برقم ٤٩٣ كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه ١/ ٥٧١ الفتح.\nومسلم فِي الصلاة رقم ٥٠٤ كتاب الصلاة، باب سترة المصلي ١/ ٣٦١ من حديث ابن وهب وبدون ذكر ابن سمعان.\nوالترمذي فِي الصلاة ٣٣٧ باب لا يقطع الصلاة شيء.\nوالنسائي فِي القبلة رقم ٧٥٢، ٧٥٤ كتاب الصلاة، باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة ١/ ٤٥٨.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ٧١٥، ٧١٦.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٩٤٧ باب ما يقطع الصلاة ١/ ٣٠٥.\nوأحمد فِي مسنده ١/ ٢١٩، ٢٦٤، ٣٢٧، ٣٤٢، ٣٦٥.\nومالك فِي الموطأ كتاب قصر الصلاة فِي السفر، باب الرخصة فِي المرور بين يدي المصلي ١/ ١٥٥.\nوالدارمي رقم ١٤١٥ باب لا يقطع الصالة شيء ١/ ٣٨٦.\n(^٦) - الأتان: هي أنثى الحمير.","vol":"2","page":86},{"text":"٣٩٠/ ٧٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ حَفْصُ (^١) بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ (^٢) حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nخياركم ألينكم مناكب فِي الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ.\n_________\n(^١) - حفص بن ميسرة، تقدم فِي الحديث رقم ١٥٦/ ٧٦.\n(^٢) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\nأخرجه أبو داود رقم ٦٧٣ من حديث عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ خياركم ألينكم مناكب فِي الصلاة.\nوالبيهقي ٣/ ١٠١ من حديث عطاء عن ابن عباس، قَالَ: ورواه أيضا زيد بن أسلم عن النبي ﷺ مرسلا كما هو فِي حديث ابن وهب هذا.\nوالطبراني فِي المعجم الكبير ١٢/ ٤٠٥ برقم ١٣٤٩٤ من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: خياركم ألينكم مناكب فِي الصلاة.\nوالترغيب والترهيب للحافظ المنذر ١/ ٣٢٢ باب الترغيب فِي وصل الصفوف وسد الفرج.\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ١٠١.\nوانظر مجمع الزوائد ٢/ ٩٠ باب صلة الصفوف وسد الفرج عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: خياركم ألينكم مناكب فِي الصلاة.\nوما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة فِي الصف فسدها. قال: رواه الطبراني فِي الأوسط.","vol":"2","page":87},{"text":"٣٩١/ ٧٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^١) عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبَريِّ (^٢) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (^٣) أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nمَنْ سَدَّ فَرْجَةً فِي الصَّفِّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةً أَوْ بنى لَهُ فِي الْجَنَّةِ بَيْتًا.\n_________\n(^١) - ابن ابي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩.\n(^٢) - سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١.\n(^٣) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه ابن ماجة فِي سننه برقم ٩٩٥ من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت قال رسول الله ﷺ: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.\nوأحمد فِي مسنده برقم ٢٤٦٣٢، ٦/ ٨٩ من حديث عائشة.\nوابن أبي شيبة فِي مصنفه ١/ ٣٨ من حديث ابن أبي ذئب هذا سندا ومتنا.\nوالترغيب والترهيب للحافظ المنذري ١/ ٣٢٢.","vol":"2","page":88},{"text":"<span data-type='title' id=toc-82>[خير صفُوف الرجال والنساء]</span>\n٣٩٢/ ٧٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ (^١) بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ (^٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:\nخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.\n_________\n(^١) - محمد بن أبي حميد، تقدم فِي الحديث رقم ٨٧/ ٧.\n(^٢) - (ع) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاضي مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد من الخامسة. مات فِي خلافة المنصور، روى عن محمد بن حميد. تهذيب التهذيب ٤/ ١٤٣ وتقريب التهذيب ١٣٠.\nأخرجه مسلم ١/ ٣٢٦ كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها .. إلخ من حديث جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وساقه رقم ٤٤٠.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ٦٧٨، ١/ ٤٣٨ كتاب الصلاة، باب صف النساء إلخ ..\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٢٢٥، ١/ ٤٣٥ أبواب الصلاة باب فضل الصف الأول.\nوالنسائي فِي الإمامة رقم ٨١٩ من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وساقه.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٠٠٠.\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ٣، ١٦.\nوالدارمي فِي الصلاة رقم ١٢٦٨، ١/ ٣٢٥ باب أيّ صفوف النساء أفضل.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ٩٠، ٩٧، ٩٨.","vol":"2","page":89},{"text":"<span data-type='title' id=toc-83>[أين يَقف الْمَأمُوم الْواحِد والاِثْنيْن مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ]</span>\n٣٩٣/ ٧٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^١) عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ (^٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: انه أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - (ع) وهب بن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم المدني المعلم ثقة من كبار الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. روى عن جابر. تهذيب التهذيب ١١/ ١٦٦. وتقريب التهذيب ٣٢٧\nأخرجه مسلم فِي صلاة المسافرين وقصرها برقم ٧٦٦ من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، قَالَ: كنت مع رسول الله ﷺ فِي سفر فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر قلت: بلى قال فنزل رسول الله ﷺ وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا قال: فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى فِي ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه.\nوأبو داود برقم ٦٣٤ من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قَالَ: أتينا جابرا وذكر قصة، قَالَ: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه فأخذ بيدي فأدراني حتى أقامني عن يمينه (يعني وهو فِي الصلاة).\nوابن ماجة برقم ٩٧٤ من حديث الضحاك عن عثمان عن شرحبيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله ﷺ يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه.\nوالبغوي فِي شرح السنة ٣/ ٣٨٥ مثل حديث أبي داود السابق.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ٩٥ كتاب الصلاة، باب الرجل يأتم بالرجل فيجيء آخر.","vol":"2","page":90},{"text":"٣٩٤/ ٧٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ سَمْعَانَ (^١) أَنَّ نَافِعًا (^٢) أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَعَنَا امْرَأَةٌ جْعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ:\nمثله.\n_________\n(^١) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥. وهو ضعيف.\n(^٢) - نافع مولى عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nلم أقف على هذا الأثر بهذا السند، ولكن يشهد له حديث أنس بن مالك.؟","vol":"2","page":91},{"text":"<span data-type='title' id=toc-84>[التأْميْن فِي الصلاة]</span>\n٣٩٥/ ٨٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ علا ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (^٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٣) قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (^٤)، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٥) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقول:\nإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.\nقال ابن هشام: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ.\nقَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحدي ث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٤) - سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\n(^٥) - أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ٢/ ٢٦٢ كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين برقم ٦٤٠٢، ٧٨٠.\nومسلم ١/ ٣٠٦ كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين رقم ٧٢، ٧٣ من حديث ابن وهب، ومالك بن أنس.\nوالموطأ ١/ ٨٧ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي التأمين خلف الإمام.\nوأبو داود ١/ ٥٧٦ كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام برقم ٩٣٦.\nوالترمذي ٢/ ٣٠ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي فضل التأمين رقم ٢٥٠.\nوالبيهقي ٢/ ٥٧ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وأيضا ٢/ ٥٥.\nوالنسائي ٢/ ٤٨٢ رقم ٩٢٧.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٨٥١، ٨٥٣.\nوالدارمي رقم ١٢٤٦.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ٤٥٩ رقم ٩٩٢٤.","vol":"2","page":92},{"text":"<span data-type='title' id=toc-85>[التشهد فِي الصلاة وكيفية الْجُلُوس]</span>\nالحديث رقم ٣٩٦/ ٨١ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ (^٢) بْنُ يَزِيدَ وَعَمْرُو (^٣) بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (^٤) حَدَّثَهُم عَنْ عُرْوَةَ (^٥) بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٦) بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُولُ: قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: مِثْلَهُ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٤) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٥) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\n(^٦) - عبد الرحمن بن عبد القاري، تقدم فِي الحديث رقم ٢٩٦/ ٢٩.\nأخرجه مالك فِي الموطأ برقم ١/ ٢٩٢/٢٠٢ بشرح الزرقاني كتاب الصلاة، باب التشهد.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ١٤٤ سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nوالمستدرك للحاكم ١/ ١٦٥ كتاب الصلاة، باب التشهد فِي الصلاة، وقال: صحيح على شرط مسلم وذكره سندا ومتنا وسكت عنه الذهبي.\nوالشافعي فِي الرسالة ص ٢٦٨ مسألة رقم ٧٣٨ وفِي المدونة سندا ومتنا ١/ ١٤٣.\nوانظر الاستذكار لابن عبد البر ٤/ ٢٧٤ الحديث رقم ١٧٥.\nوأخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٧٦ من حديث ابن مسعود مع اختلاف فِي بعض الألفاظ.\nومسلم ١/ ٣٠١ كتاب الصلاة، باب التشهد فِي الصلاة رقم ٤٠٢ من حديث ابن مسعود.\nوأحمد فِي مسنده ١/ ٤٠٨، ٤٢٣، ٤٣٧، ٤٣٩، ٤٦٤ من حديث ابن مسعود.\nوالدارمي ١/ ٣٥٥، باب فِي التشهد رقم ١٣٤٠، ١٣٤١.\nوأبو داود رقم ٩٦٨ كتاب الصلاة باب التشهد ١/ ٥٩١.\nوالترمذي ٢/ ٨١ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي التشهد رقم ٢٨٩.","vol":"2","page":93},{"text":"الحديث رقم ٣٩٧/ ٨٢ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ (وَغَيْرُهُ) عَنْ مُسْلِمِ (^٢) بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ (^٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي صلاته وضع كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بإصبعه التي تلي الْإِبهَام.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - (خ م د س ق) مسلم بن أبي مريم اسمه يسار المدني مولى الأنصار ثقة من الرابعة. روى عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، تهذيب التهذيب ١٠/ ١٣٨ وتقريب التهذيب ٣٣٦.\n(^٣) - (م د س) علي بن عبد الرحمن المعاوي بفتح الميم المهملة الخفيفة الأنصاري المدني، ثقة من الرابعة روى عنه مسلم بن أبي مريم. تقريب التهذيب ٢٤٧ وتهذيب التهذيب ٧/ ٣٦١.\nأخرجه مسلم فِي المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس فِي الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين ١/ ٤٠٨ برقم ٥٨٠.\nوأبو داود برقم ١/ ٦٢/٩٨٧ كتاب الصلاة، باب الإشارة فِي التشهد.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٢/ ٨٨/٢٩٤ باب ما جاء فِي الإشارة فِي التشهد من حديث ابن عمر.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٩١٣ من حديث ابن عمر.\nومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة رقم ٤٨ باب العمل فِي الجلوس فِي الصلاة.\nوالنسائي ٣٦/ ٣٧/٣ فِي السهو، باب قبض الأصابع فِي اليد اليمنى.\nوالدارمي رقم ١٣٣٩.\nوالبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ١٣٠، ١٣٢.","vol":"2","page":94},{"text":"<span data-type='title' id=toc-86>[كيفية السلام]</span>\nالحديث رقم ٣٩٨/ ٨٣ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ قِرَّةَ (^٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمَامَ وَجْهِهِ. قَالَ: وقَالَ مَالِك: مِثْلَهُ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - قرة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤٣.\n(^٣) - ابن شهاب الزهري، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\nلم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ومقتضاه إن شاء الله أنه كان يسلم تسليمة واحدة. وله شواهد منها.\nما أخرجه الترمذي ٢/ ٩٠ رقم ٢٩٦ أبواب الصلاة قال. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص النيسابوري عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يسلم فِي الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال أبو عيسى: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. اهـ من الترمذي.\nوأخرجه الدارقطني ١/ ٣٥٧ وأيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه من الصلاة. إلا أنهم قالوا إن عبد المهيمن منكر الحديث وقال النسائي متروك.\nوأخرجه ابن ماجة ١/ ٢٩٧ باب من يسلم تسليمة واحدة رقم ٩١٨، ٩١٩، ٩٢٠ وفِي أحاديثهم إما عبد المهيمن، أو زهير بن محمد، أو يحيى بن راشد، ولا يحتج بحديثهم.\nوصحيح ابن خزيمة ١/ ٣٦٠، باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة إلخ.\nكما أخرجه ابن ماجة\nوالإحسان على صحيح ابن حبان ٥/ ٣٣٤ رقم ١٩٩٥ من حديث زهير بن محمد.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٧٠ مثل ما أخرجه ابن ماجة من حديث زهير بن محمد وهو ضعيف.\nوالبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ١٧٩ من حديث زهير بن محمد المذكور آنفا قال البيهقي وروى عن أنس بن مالك، وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع عن النبي ﷺ انظره وانظر تعليق الجوهر النقي عليه.","vol":"2","page":95},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وذكر ابن أبي شيبة فِي مصنفه من سلم تسليمة واحدة ١/ ٣٠١ باب من سلم تسليمة واحدة فذكر أبا بكر وعمر وأنس وابن أبي ليلى عن علي وأبا وائل ويحيى ابن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وبن سيرين وابن عمر وعائشة وابن أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهم.","vol":"2","page":96},{"text":"<span data-type='title' id=toc-87>[تَخفِيْف الْقعُود بين الركعَتَيْن]</span>\nالحديث رقم ٣٩٩/ ٨٤ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ إِبْرَاهِيمُ (^١) بْنُ سَعْدِ بْنِ إبراهيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ (^٢) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (^٣) عَنْ أَبِيهِ (^٤) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّمَا يَكُونُ عَلَى الرَّضْفِ (^٥) قَالَ: قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ.\n_________\n(^١) - (ع) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة. مات سنة خمس وثمانين. روى عن أبيه سعد بن إبراهيم تهذيب التهذيب ١/ ١٢١ وتقريب التهذيب ٢٠.\n(^٢) - (ع) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا من الخامسة. مات سنة خمس وعشرين ومائة وقيل بعدها، وهو ابن اثنين وسبعين سنة. روى عنه ابنه إبراهيم بن سعد. تهذيب التهذيب ٣/ ٤٦٣ وتقريب التهذيب ١١٧.\n(^٣) - (عه) أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أخو سلمة بن محمد، وقيل: هما واحد من الرابعة روى عن أبيه محمد بن عمار، وروى عنه ابنه سعد بن إبراهيم وثقه ابن معين وقال أبو حاتم عن أبيه منكر الحديث. تهذيب التهذيب ١٢/ ١٦٠ وتريب التهذيب ٤١٦.\n(^٤) - (د) محمد بن عمار بن ياسر العنسي بالنون مولى بني مخزوم روى عن أبيه وعنه ابناه سلمة وأبو عبيدة، وقيل: إنهما واحد، مقبول من الثالثة قتل بعد الستين من الهجرة قتله المختار بن عبيد لما امتنع أن يحدث بحديث كذب عن أبيه عمار بن ياسر. تقريب التهذيب ٣١٢ وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٥٩.\nأخرجه الترمذي ٢/ ٢٠٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي مقدار القعود بين الركعتين الأوليين رقم ٣٦٦ قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود فِي الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. هكذا روى عن الشعبي وغيره.\nوالنسائي فِي التطبيق رقم ١١٧٥ بلفظ كان النبي ﷺ فِي الركعتين كأنه على الرضف. قلت: حتى يقوم قال: ذلك يريد من حديث ابن مسعود.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ٩٩٥ كتاب الصلاة، باب فِي تخفيف القعود ١/ ٦٠٦.\nوأحمد ١/ ٣٨٦، ٤١٠، ٤٢٨، ٤٢٦، ٤٦٠.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ١٣٤ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\n(^٥) - الرضف بفتح الراء وسكطون الضاد المعجمة: الحجارة التي حميت على النار واحدها رضفة. النهاية فِي غريب الحديث ٢/ ٢٣١ مادة (رضف)","vol":"2","page":97},{"text":"<span data-type='title' id=toc-88>[الدّب فِي الركُوع ليصل الصف]</span>\nالحديث رقم ٤٠٠/ ٨٥ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدَ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٣)، قَالَ:\nأَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ (^٤) بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَ فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩.\n(^٣) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٤) - (ع) أبو أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد، وقيل: سعد الأنصاري، روى عن النبي ﷺ مرسلا، وعن عمر وعثمان. وعنه الزهري. تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٣، وتقريب التهذيب ٣٩٣.\nأخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ١٦٥ كتاب قصر الصلاة فِي السفر، باب ما يفعل من جاء والإمام راكع رقم ٦٤ من حديث ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد إلخ.\nوكذلك عن ابن مسعود قال مالك فِي الموطأ إنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. المرجع السابق. وقال بن عبد البر فِي الاستذكار ٦/ ٢٤٥ باب ما يفعل من جاء والإمام راكع قال: أبو عمر حديث زيد بن ثابت فِي هذا الباب متصل صحيح. وحديث ابن مسعود وإن كان بلاغا منقطعا عند مالك، فإنه متصل صحيح أيضا من رواية أئمة الحديث انظره.\nوأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ٩٠ سندا ومتنا.","vol":"2","page":99},{"text":"<span data-type='title' id=toc-89>[السكينَة فِي الْمشي إلى الصلاة]</span>\nالحديث رقم ٤٠١/ ٨٦ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٢) بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ عَلَيْكُمْ السَّكَيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣\n(^٢) - عبد الرحمن بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.\nأخرجه البخاري شرح الفتح ٢/ ٦٣٦ رقم ٩٠٨ كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ، وعَنِ الزُّهْرِيِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.\nومسلم برقم ٦٠٢ من حديث ابن وهب.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٣٢٧ قال وفِي الباب عن أبي قتادة، وأبي بن كعب، وسعيد، وزيد، وأنس وجابر.\nوالنسائي فِي الإمامة رقم ٨٦٢ بلفظ فاقضوا، والآخرون بلفظ فأتموا.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ٥٧٢، ٥٧٣ كتاب الصلاة، باب السعي إلى الصلاة ١/ ٣٨٤.\nوابن ماجة فِي المساجد والجماعات رقم ٧٧٥ باب المشي إلى الصلاة ١/ ٢٥٥.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ٢٣٧، رقم ٧٢٢٩، ٧٦٤٩، ١٠٨٥٩ وفِي الحديث رقم ٨٩٥١ وكذلك رقم ٩٥١٠ بلفظ صل ما أدركت واقض ما فاتك.\nوالدارمي فِي الصلاة رقم ١٢٨٢ كتاب الصلاة، باب كيف يمشي إلى الصلاة ١/ ١٣٣.\nوالبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ٢٩٨.\nومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة رقم ٤، باب ما جاء فِي النداء للصلاة ١/ ٤٨.\nوالطحاوي فِي شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٩.\nوابن أبي شيبة فِي مصنفه ٢/ ٣٥٨.\nوأبو عوانة ١/ ٤١٣.","vol":"2","page":100},{"text":"الحديث رقم ٤٠٢/ ٨٧ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ (^١) بْنُ عُمَرَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ (^٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: بِذَلِكَ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - حميد الطويل، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\nانظر الحديث الآنف الذكر.","vol":"2","page":101},{"text":"<span data-type='title' id=toc-90>[من يؤم القوم فِي السفر]</span>\nالحديث رقم ٤٠٣/ ٨٨ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ (^١) بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ (^٢) أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ (^٣) بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ.\n_________\n(^١) - أسامة بن زيد، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\n(^٣) - أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩\nأخرج أبو داود ٣/ ٨١ كتاب الجهاد، باب فِي القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم رقم ٢٦٠٨ بلفظ. حدثنا على بن بحر بن بري، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة فِي سفر فليؤمروا أحدهم. وبرقم أيضا ٢٦٠٩ عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵄ مثل ذلك.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٥/ ٢٥٧ كتاب الحج، باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا وانظر إرواء الغليل ٨/ ١٠٦ فذكر الحديث وصححه.\nوكذلك شرح السنة للبغوي ١١/ ٧ وكل الروايات بلفظ يأمروا أحدهم.","vol":"2","page":102},{"text":"الحديث رقم ٤٠٤/ ٨٩ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَخْرَمَةُ (^١) بْنُ بُكَيْرٍ (^٢) عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ (^٣) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (^٤) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: بِهَذَا، وقَالَ: هُوَ أَمِيرُهُمْ.\n_________\n(^١) - مخرمة بن بكير، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢ //خ\n(^٢) - بكير بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٦٦/ ٣.\n(^٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\n(^٤) - أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩.\nانظر الحديث الآنف الذكر.","vol":"2","page":103},{"text":"الحديث رقم ٤٠٥/ ٩٠ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ (^١) بْنُ صَالِحٍ، وَذَكَرَ يحيي (^٢) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (^٣) أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فَلْيَؤُمَّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، وَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\n_________\n(^١) - معاوية بن صالح، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\n(^٢) - يحي بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ١.\n(^٣) - ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nانظر الأحاديث السابقة.","vol":"2","page":104},{"text":"الحديث رقم ٤٠٦/ ٩١ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ (^١) أَنَّ نَافِعًا (^٢) أَخْبَرَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (^٣) بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كَانَ سَالِمُ (^٤) مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَسْجِدِ قِبَاءٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدِ بْنُ حَارِثَةَ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ.\n_________\n(^١) - ابن جريج، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٢.\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣\n(^٣) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٤٥/ ٣٢\n(^٤) - سالم مولى أبى حذيفة. ذكره ابن حبان فِي الثقات ٣/ ١٥٨ كنيته أبو عبد الله.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ١٣/ ١٦٧ كتاب الأحكام، باب استقضاء الموالي واستعمالهم سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nوأبو داود فِي سننه كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة ٢/ ٣٩٥ رقم ٥٨٨ قال: حدثنا القعنبي، حدثنا أنس يعني بن عياض [ح] وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى، حدثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا (العصبة) قبل مقدم النبي ﷺ فكان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. زاد الهيثم: وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن الأسد.\nوأخرج البخاري بشرح الفتح ٢/ ١٨٤ أيضا كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى إلخ رقم ٦٩٢ قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قَالَ: لما قدم المهاجرون الأولون (العصبة) موضع بقباء قبل مقدم رسول الله ﷺ كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا.","vol":"2","page":105},{"text":"<span data-type='title' id=toc-91>[متى يؤمر الصبي بِالصلاة؟]</span>\nالحديث رقم ٤٠٧/ ٩٢ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ (^١) بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ (^٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ:\nدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ (^٣) مَتَى يُصَل الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا عَرِفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ.\n_________\n(^١) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.\n(^٢) - (بخ عه) معاذ بن عبد الله بن خبيب مصغر الجهني العدني صدوق ربما وهو من الرابعة تقريب التهذيب ٣٤٠ قال فِي تهذيب التهذيب ١٠/ ١٩١ روى عنه هشام بن سعد وغيره.\n(^٣) - امرأته لم أقف لها على ترجمة\nأخرجه أبو داود ١/ ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. وذكره الهيثمي فِي مجمع الزوائد فقال. وعن عبد الله بن خبيب أن النبي ﷺ قال: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة. رواه الطبراني فِي الأوسط والصغير، وقال فِي الأوسط: لا يروي عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد. وقال فِي الصغير لا يروي عن عبد الله بن خبيب ورجاله ثقات ١/ ٢٩٤ باب فِي أمر الصبي بالصلاة.","vol":"2","page":106},{"text":"<span data-type='title' id=toc-92>[فضل صلاة الْجماعة على صلاة الفذّ]</span>\nالحديث رقم ٤٠٨/ ٩٣ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) أَنَّ أَبَا يُونُسَ (^٢) مَوْلَى أبى هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسٌ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - (بخ م د ت) أبو يونس مولى أبي هريرة سليم بن جبير الدوسي أبو يونس المصري ثقة من الثالثة مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. روى عن أبي هريرة، وروى عنه بن لهيعة تهذيب التهذيب ٤/ ١٦٦ وتقريب التهذيب ١٣٢.\nلم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ولكن أخرج مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجماعة، وبيان التشديد فِي التخلف عنها ١/ ٤٤٩ رقم ٦٤٩ قال. حدثنا يحيى بن يحيى، قَالَ: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا».\nورواه مالك فِي الموطأ كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على الفذ ١/ ١٢٩.\nوابن ماجة برقم ٧٨٧ كتاب المساجد والجماعات، باب فضل الصلاة فِي جماعة.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٢١٦ قال: وفِي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأنس بن مالك قال أبو عيسى الترمذي: وعامة من روى عن النبي ﷺ إما قالوا عشرين إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين كما سيأتي إن شاء الله.\nوالبخاري برقم ٦٤٧ من حديث أبي صالح.\nوأحمد فِي المسند ٢/ ٤٨٦ رقم ١٠٣١٠.\nوالنسائي فِي الصلاة ٢/ ١٠٣ باب فضل الجماعة رقم ٨٣٧.\nوالبيهقي فِي سننه الكبرى ٣/ ٦٠، ٣/ ٥٩.\nوابن أبي شيبة فِي مصنفه ٢/ ٤٨٠.\nوصحيح ابن خزيمة رقم ١٤٧٢ وهذا الحديث صحيح بكل هذه الروايات بدون ابن لهيعة.","vol":"2","page":107},{"text":"الحديث رقم ٤٠٩/ ٩٤ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبر ابْنُ عُمَرُ (^١) وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ (^٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ عليه وسلم:\nمِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.\n_________\n(^١) - ابن عمر عبد اله، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح برقم ٦٤٥ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.\nومسلم فِي المساجد ومواضع الصلاة برقم ٦٥٠، ١/ ٤٥٠.\nوالنسائي فِي الصلاة رقم ٢١٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي فضل الجماع ١/ ٤٢٠.\nوالنسائي فِي الإمامة رقم ٨٣٦، باب فضل الجماعة ٢/ ٤٣٨.\nوابن ماجة فِي المساجد والجماعات رقم ٧٨٩ باب فضل الصلاة فِي جماعة.\nوأحمد فِي مسنده برقم ٥٣٣٣، ٥٩٢١، ٢/ ١٠٦\nومالك فِي الموطأ كتاب صلاة الجماعة ١/ ١٤٩ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.\nوابن خزيمة فِي صحيحه رقم ١٤٧١.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ٥٩.\nوالدارمي ١/ ٣٢٩، رقم ١٢٧٧.\nوابن أبي شيبة فِي المصنف ١/ ٤٨.\nوأحمد فِي المسند ٢/ ١٠٦.\nوأبو عوانة ٢/ ٣.","vol":"2","page":108},{"text":"<span data-type='title' id=toc-93>[فضل صلاة الْعشاء مع الإِمَام]</span>\nالحديث رقم ٤١٠/ ٩٥ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو (^١) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ (^٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَمْعَانَ (^٣) مَوْلَى خُزَاعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (^٤) بْنَ أَبِي عَمْرَةَ (^٥) حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مَعَ الْإِمَامِ فَكَأَنَّمَا\n_________\n(^١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٢) - بكير بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٣) - سمعان مولى خزاعة: لم أقف له على ترجمة\n(^٤) - (ع) عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري، واسم أبي عمرة عمر بن محصن، يقال: ولد فِي عهد النبي ﷺ، وقال: ابن أبي حاتم ليست له صحبة ثقة روى عن أبيه وعن عثمان بن عفان. تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤٢ وتقريب التهذيب ٢٠٦ وذكره ابن حبان فِي الثقات.\n(^٥) - (ع) عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني: ثقة من الثالثة روى عن أبيه وعثمان، وأبان بن عثمان مات سنة أربع ومائة. تقريب التهذيب ١٦٠ وتهذيب التهذيب ٥/ ٦٣\nهذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة من حديث عثمان بن عفان.\nأخرج مسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح فِي جماعة ١/ ٤٥٤ رقم ٦٥٦ بلفظ من صلى العشاء فِي جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فِي جماعة فكأنما صلى الليل كله. وأبو داود ١/ ١٥٢ كتاب الصلاة، باب فِي فضل صلاة العشاء والفجر فِي الجماعة رقم ٥٥٤\nوالترمذي كتاب الصلاة، باب فِي فضل صلاة العشاء والفجر فِي الجماعة ١/ ٤٣٣ رقم ٢٢١ بلفظ من شهد العشاء فِي جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر فِي جماعة كان له قيام ليلة قال: وفِي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وعمارة بن رويبة، وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، وأبي بن كعب. وأحمد برقم ٤٩١، ٤٠٨.\nوالدارمي ١/ ٣٠٣ كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات رقم ١٢٢٤.\nوموطأ مالك من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ١/ ٣٢ كتاب صلاة الجماعة، باب فِي العتمة والصبح.","vol":"2","page":109},{"text":"قَامَ لَيْلَتَهُ. قَالَ: سَمْعَانُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَلَقِيَنِي بَعْدُ ذلك فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ: صَدَقَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ عثمان.","vol":"2","page":110},{"text":"<span data-type='title' id=toc-94>[فضل الدعاء فِي صلاة الصبح]</span>\nالحديث رقم ٤١١/ ٩٦ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حدثك بْنُ أَبِي أَيُّوبَ (^١) عَنْ خَالِدِ (^٢) بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي رافع (^٣) أن الرسول ﷺ قَالَ: سَلُوا اللَّهَ حَوَائِجَكُمْ البتة فِي صلاة الصبح.\n_________\n(^١) - سعيد بن أبي أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\n(^٢) - خالد بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٤٠.\n(^٣) - أبو رافع، تقدم فِي الحديث رقم ٥٣/ ٣٩.\nأخرجه ابن حجر فِي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١/ ٨١، باب الدعاء فِي الصلاة رقم ٢٨٣ بلفظ أبو رافع رفعه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: سلوا حوائجكم إلى الله فِي صلاة الصبح. (وقال) رجاله ثقات إلا أنه منقطع إن كان أبو رافع هو الصحابي، وإلا فهو مرسل أو معضل.\nوذكره الألباني فِي سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤/ ٣٨٠ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وقال: إنه ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن روى عن أبي أمامة، ومعاوية، وروى عنه معاوية بن صالح، وباقي رجال السند كلهم ثقات رجال الصحيح. وقال: فإن يكن هو (يعني) خالد المذكور فهو مجهول. قلت: ما ذكره شيخنا الألباني ﵀ أن فِي هذا السند خالد بن يزيد بن موهب، فليس الأمر كذلك، فخالد الذي فِي سند هذا الحديث: هو خالد بن يزيد الجمحي أبو عبد الرحمن المصري مولى ابن الصبيغ أخرج له الجماعة. روى عنه سعيد بن أيوب، والليث وبن لهيعة. انظر باقي ترجمته رقم ٤٤/ ٤٠ فِي موطأ ابن وهب هذا فهو ثقة وعليه فالحديث صحيح بهذا السند.\nوذكره السيوطي فِي الجامع الصغير ٢/ ٥٥ وأشار له بالضعف وبيض له المناوي فلم يتكلم على إسناده بشيء. وذكره الديلمي فِي مسند الفردوس ٢/ ٣٠٥ من حديث أبي رافع.","vol":"2","page":111},{"text":"<span data-type='title' id=toc-95>[النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصلاة]</span>\n٤١٢/ ٩٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ اللَّيْثُ (^١) بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ (^٢) بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٣) الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَيَخْطِفَنَّ أَبْصَارَهُم.\n_________\n(^١) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٢) - جعفر بن ربيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٥٧/ ١٣\n(^٣) - عبد الرحمن بن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠\nأخرجه مسلم فِي صحيحة ١/ ٣٢١ كتاب الصلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة رقم ٤٢٩ من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، برقم ٤٢٨ من حديث جابر بن سمرة.\nوالبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ٢٨٢ كتاب الصلاة، باب كراهة رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوأبو داود كتاب الصلاة، باب النظر فِي الصلاة ١/ ٥٦١ رقم ٩١٢ من حديث جابر بن سمرة وابن أبى شيبة. وأحمد فِي مسنده ٥/ ٩٣، ١٠١، ١٠٨ كلهم بلفظ لينتهن أقوام .. الخ ومن حديث أنس كذلك برقم ٩١٣ عن قتادة المرجع السابق.\nوالبخاري رقم ٧٥٠.\nوالنسائي ٣/ ١١ كتاب السهو باب النهي عن رفع البصر من حديث أنس رقم ١١٩٢، ١١٩٣.\nوابن ماجة فِي كتاب الصلاة باب الخشوع فِي الصلاة رقم ١٠٤٣ من حديث الزهري عن ابن عمر.\nومن حديث قتادة عن أنس بن مالك رقم ١٠٤٤.\nومن حديث تميم بن طرفة عن جابر رقم ١٠٤٥.\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ١٠٩ رقم ١٢٨٤، ١١٢ رقم ١٢١٢٥، ٣ ص ١١٥، ١١٦، ١٤٠.\nوالدارمي باب كراهية رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة رقم ١٣٠١ من حديث جابر بن سمرة ومن حديث أنس برقم ١٣٠٢.\nومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٩، ٢٤٠","vol":"2","page":112},{"text":"<span data-type='title' id=toc-96>[النخَامَة فِي الْقبلة وفِي الصلاة]</span>\n٤١٣/ ٩٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ (^٣) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ:\nرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عن يمينه وليبصق عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٣) - حميد بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\nأخرجه البخاري فِي كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى من المسجد ١/ ٥٠٩ بشرح الفتح رقم ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١٦، ٤١١، ٤١٤.\nومسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق فِي المسجد رقم ٥٤٨، من حديث ابن وهب.\nوأبو داود فِي كتاب الصلاة، باب فِي كراهية البزاق فِي المسجد رقم ٤٧٤ من حديث أنس بلفظ أن النبي ﷺ قال: التفل فِي المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه برقم ٤٧٨.\nوالنسائي ٢/ ٥٠، ٥١، ٥٢ بشرح السيوطي وحاشية السندي.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٠٤٣، باب الخشوع فِي الصلاة من حديث يونس عَنِ الزُّهْرِيِّ عن ابن عمر.\nوعن أنس بن مالك رقم ١٠٤٤.\nومن حديث جابر بن سمرة رقم ١٠٤٥.\nوالترمذي برقم ٥٧١ من حديث طارق بن عبد الله المحاربي ٥٧٢ عن أنس بن مالك.\nوأحمد بن حنبل ٢/ ٥٠، ٥١\nوالدارمي ١/ ١١٥ برقم ١٣٩٥ من حديث قتادة عن أنس بن مالك رقم ١٣٩٦.\nومالك فِي الموطأ ١/ ١٩٤ كتاب القبلة، باب النهي عن البصاق فِي القبلة من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث عائشة ﵄.","vol":"2","page":113},{"text":"<span data-type='title' id=toc-97>[الصلاة فِي النعال]</span>\n٤١٤/ ٩٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عِيَاضُ (^١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرِهِ عَنْ سَعِيدٍ (^٢) الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرِهِ.\n_________\n(^١) - عياض بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٢/ ٥\n(^٢) - سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١.\nأخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه ٢/ ١٠٥ رقم ١٠٠٩ باب الصلاة فِي النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما، وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوالمستدرك للحاكم ١/ ٢٥٩ كتاب الصلاة، باب لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره وليجعلهما بين رجليه من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا وسكت عليه الذهبي.\nوأبو داود ١/ ٤٢٨ الحديث رقم ٦٥٤ باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما من حديث يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمينه غيره إلا أن ألا يكون عن يساره أحد. ومن حديث سعيد بن أبي سعيد رقم ٦٥٥ عن أبي هريرة أيضا: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي بهما.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٤٣١ باب ما جاء فِي أين توضع النعل إذا خلعت فِي الصلاة، وساق السند إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، قَالَ: قال رسول الله ﷺ/إلزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. وفِي هذا الحديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف.","vol":"2","page":114},{"text":"<span data-type='title' id=toc-98>[فضل صلاة الْقائِم على صلاة الْقَاعِد]</span>\n٤١٥/ ١٠٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ (^٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ مَوْلَى (^٣) لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nصَلَاةُ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٢) - (خ م د ت س ق) إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبى وقاص الزهري المدني أبو محمد ثقة حجة من الرابعة مات سنة أربع وثلاثين ومائة. روى عنه مالك بن أنس. تقريب التهذيب ٣٥ وتهذيب التهذيب ١/ ٣٢٩\n(^٣) - مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرة، أما مولى عمرو بن العاص هو أبو قيس عبد الرحمن بن ثابت تقدم ٢٨٩/ ٢١ وأما مولى عبد الله بن عمرو لم أقف له على ترجمة.\nأخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ١٣٦ كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد رقم ١٩.\nومسلم ١/ ٥٠٧ كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم ٧٣٥ من حديث عمرو بن العاص.\nوأبو داود ١/ ٥٨٣، باب فِي صلاة القاعد رقم ٩٥٠.\nوالنسائي فِي قيام الليل، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد برقم ١٦٥٨.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم رقم ١٢٢٠، ١٢٢١.\nوانظر التمهيد لابن عبد البر ١٢/ ٤٥ فذكر كل هذه الأسانيد وأيضا ١/ ١٣٣.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ١٩٣ رقم ٦٨٠٨، ٣/ ٤٢٥ رقم ١٥٥٤٠، ٦/ ٦١ رقم ٤٣٧٠، ٦/ ٧١ رقم ٢٤٤٦٩ من حديث عائشة ﵂.\nوالموطأ برواية محمد بن الحسن ص ٧١ رقم ١٥٥ من حديث إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص عن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص","vol":"2","page":115},{"text":"<span data-type='title' id=toc-99>[الصلاة على الْبساط والْخمرَة]</span>\n٤١٦/ ١٠١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ زَمْعَةُ (^١) بْنُ أَبِي صَالِحٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَمْرِو (^٢) بْنِ دِينَارٍ قَالَ: صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى بِسَاطٍ ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى بِسَاطِهِ.\n_________\n(^١) - زمعة بن أبي صالح المكي، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤\n(^٢) - عمرو بن دينار، تقدم فِي الحديث رقم ٩٢/ ١٢.\nأخرجه ابن ماجة ١/ ٣٢٨ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على الخمرة رقم ١٠٣٠ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوفِي إسناده زمعة وهو ضعيف، وإن روى له مسلم، فإنما روى له مقرونا بغيره فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرها. انظر ترجمته رقم ٤/ ٤.\nويشهد لهذا الحديث ما أخرجه الترمذي ٢/ ١٥١ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي الصلاة على الخمرة رقم ٣٣١ قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمرة. قال: وفِي الباب عن أم حبيبة، وابن عمر، وأم سليم، وعائشة، وميمونة، وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، ولم تسمع من النبى ﷺ وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي ﷺ الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هي حصير قصير.\nوشرح السنة للبغوي ٢/ ٤٣٩ باب الصلاة على الخمرة والحصير من حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ كان يصلي على الخمرة. رقم ٥٢٨ وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ صلى على حصير. المرجع السابق ٥٣٠.\nوعن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير والفروة المدبوغة.\nوأبو داود كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير رقم ٦٥٩.","vol":"2","page":116},{"text":"٤١٧/ ١٠٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) قَالَ: لَمْ ازل أَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى خُمْرَةٍ. وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا.\n_________\n(^١) - يونس بن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\nأخرجه البخاري فِي الحيض رقم ٣٣٣ والصلاة رقم ٣٧٩، ٣٨١، ٥١٧، ٥١٨ كلهم من حديث ميمونة زوج النبي ﷺ ولفظه أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله ﷺ وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.\nومسلم رقم ٥١٣ من حديث ميمونة زوج النبي ﷺ.\nوأبو داود ١/ ٤٢٩ كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة رقم ٦٥٦ من حديث ميمونة.\nوالنسائي رقم ٧٣٩.\nوالدرامي رقم ١٣٧٣.\nوابن ماجة بمعناه رقم ١٠٢٨، ٩٥٨ من حديث ميمونة ﵂.\nوأبو داود رقم ٦٥٧ من حديث أنس بن مالك باب الصلاة على الحصير.\nومالك فِي الموطأ ١/ ١٣٥ كتاب قصر الصلاة فِي السفر، باب جامع سبحة الضحى من حديث أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة إلى أن قال: قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء الخ.\nوالبخاري برقم ٣٨٠ فِي الصلاة أيضا.","vol":"2","page":117},{"text":"٤١٨/ ١٠٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ (^٢) بْنُ عُمَرَ عَنْ إِسْحَاقَ (^٣) بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ ابي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُمْ فَصَلَّى لَهُمْ عَلَى حَصِيرٍ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٣) - إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، تقدم فِي الحديث رقم ٤٢/ ٢٩.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح كتاب الصلاة برقم ٣٨٠، ٨٦٠ باب الصلاة على الحصير ١/ ٤٨٨ مطولا. ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم ٦٥٨ باب جواز الجماعة فِي النافلة الخ ١/ ٤٥٧.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٢٣٤ باب ما جاء فِي الرَّجُلِ يصلي ومعه الرجال والنساء ١/ ٤٥٤ وقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ٦١٢ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ١/ ٤٠٧ مطولا.\nومالك فِي الموطأ باب النداء للصلاة رقم ٣١ جامع سجدة الضحى.\nوالدارمي رقم ١٢٨٧.\nوأحمد ٣/ ١٣١، ١٤٥، وانظر الحديث السابق.","vol":"2","page":118},{"text":"<span data-type='title' id=toc-100>[النهي عن وضع على الْأنف فِي الصلاة]</span>\n٤١٩/ ١٠٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك الوليد (^١) بن مُغِيرَةَ أَنَّ وَاهِبَ (^٢) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:\nلَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خظم الشيطان.\nقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: مِثْلَهُ.\n_________\n(^١) - (عخ) الوليد بن المغيرة بن سليمان المعافري، وقيل: الأشجعي أبو العباس المصري روى عنه ابن وهب، ذكره ابن حبان فِي الثقات، ثقة من السابعة توفي سنة اثنين وسبعين ومائة. تهذيب التهذيب ١١/ ١٥٥ وتقريب التهذيب ٣٧١.\n(^٢) - (بخ مد) واهب بن عبد الله المعافري ثم الكعبي أبو عبد الله المصري، ثقة من الرابعة مات سنة سبع وثلاثين ومائة. وعنه الوليد بن المغيرة. تهذيب التهذيب ١١/ ١٠٨ وتقريب التهذيب ٣٦٨.\nأخرجه أبو داود فِي مراسله ص ١٢.\nوابن عبد البر فِي الاستذكار ١/ ٣٩٦ سندا ومتنا.\nوقال: وكره التلثم فِي الصلاة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاووس وإبراهيم والحسن وابن وهب وابن عبد الحكم.\nوفِي البيهقي ٢/ ٢٤٢ كتاب الصلاة، باب كراهة السدل فِي الصلاة وتغطية الفم من حديث عطاء عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل فِي الصلاة وأن يغطي الرجل فاه.\nوأخرج مالك فِي الموطأ كتاب وقوت الصلاة، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم قال: وحدثني عن مالك يعني يحيى الليث عن عبد الرحمن بن المجبر: أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى يترعه عن فيه. وهذا الحديث مرسل انظر الاستذكار ١/ ٣٩٥.","vol":"2","page":119},{"text":"<span data-type='title' id=toc-101>[الصلاة بِالحناء]</span>\n٤٢٠/ ١٠٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ (^١) عَنْ عِيسَى (^٢) بن أبي الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ (^٣): أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَوَارِيهِ كُنَّ يختضبن وَيُصَلِّينَ وَالْحِنَّاءُ عَلَى أَيْدِيهِنَّ، وَهُنَّ عَلَى وُضُوءٍ فَلَا يُنْكِرُهُ عبد الله بن عُمَرَ. قَالَ مَالِكُ بنْ أَنَسٍ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ يُصَلِّينَ بِالْحِنَّاءِ إِذَا كُنَّ عَلَى طُهْرٍ.\n_________\n(^١) - أنس بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣٠٧/ ٣٩.\n(^٢) - (ق) عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو موسى المدني، أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة ويقال فيه الحناط بالمعجمة متروك من السادسة. مات سنة إحدى وخمسين. وقيل: قبل ذلك روى عن نافع مولى ابن عمر. تقريب التهذيب ٢٧٢ وتهذيب التهذيب ٨/ ٢٢٤.\n(^٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nفي هذا الأثر عيسى بن أبى عيسى، وهو متروك.\nوقد أخرج الدرامي ١/ ٢٦٨، باب فِي المرأة الحائض تختضب، ولا مرأة تصلي فِي الخضاب رقم ١٠٩٣ قال: أخبرنا عفان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: كن نساءنا يختضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلين، ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين؟، فأحسن خضابا ولا يمنع من الصلاة.","vol":"2","page":120},{"text":"<span data-type='title' id=toc-102>[التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ]</span>\n٤٢١/ ١٠٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ (^٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (^٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.\n(^٣) - أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤.\nأخرجه البخاري رقم ١٢٠٣ كتاب العمل فِي الصلاة، باب التصفيق للنساء.\nومسلم فِي كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجال، وتصفيق المرأة إذا أنابها شيء فِي الصلاة رقم ٤٢٢.\nوأبو داود كتاب الصلاة، باب التصفيق فِي الصلاة رقم ٩٣٩.\nوالترمذي فِي كتاب الصلاة، باب ما جاء أن التسبيح والتصفيق للنساء رقم ٣٦٩.\nوالنسائي فِي كتاب السهو، باب التصفيق فِي الصلاة رقم ١٢٠٦، ١٢٠٧.\nوابن ماجة فِي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء رقم ١٠٣٤.\nوالبيهقي ٢/ ٢٤٦ عن ابن وهب.\nوأحمد فِي المسند ٢/ ٢٦١، ٣١٧، ٣٧٦.\nوالدارمي باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء رقم ١٣٦٣ كلهم من حديث أبي هريرة ﵁.\nأما حديث جابر فقد أخرجه أحمد قال. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير: انه سأل جابر عن التصفيق والتسبيح، قال جابر: سمعت النبي ﷺ يقول: التصفيق للنساء فِي الصلاة والتسبيح للرجال.","vol":"2","page":121},{"text":"<span data-type='title' id=toc-103>[ردّ الْمصلى بيده على الْمُسلم]</span>\n٤٢٢/ ١٠٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ (^١) بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ (^٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:\nخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قِبَاءٍ، فَسَمِعَتْ بِهِ الْأَنْصَارِ، فَجَاءُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ أَوْ صُهَيْبٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهُِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ صُهَيْبَ الَّذِي سَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.\n_________\n(^١) - هشام بن سعيد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nأخرجه البيهقي فِي سننه سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوله شاهد فِي أبي داود ٢/ ٥٦٨ كتاب الصلاة، باب رد السلام فِي الصلاة رقم ٩٢٥ من حديث الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب.\nوأيضا من حديث أبي داود رقم ٩٢٦ من حديث أبي الزبير عن جابر بنحوه.\nوالترمذي حديث رقم ٣٦٧، باب ما جاء فِي الإشارة فِي الصلاة، قَالَ: وفِي الباب عن بلال، وأبي هريرة وأنس، وعائشة (﵃) وكذلك من حديث هشام بن سعد عن ابن عمر رقم ٣٦٨ المرجع السابق\nوالنسائي ٣/ ٧ كتاب السهو فِي الصلاة، باب رد السلام بالإشارة فِي الصلاة رقم ١١٨٥، ١١٨٦، ١١٨٧، ١١٨٨ كلهم من حديث جابر ﵁.\nوابن ماجة رقم ١٠٠٣، ١٠١٨.","vol":"2","page":122},{"text":"<span data-type='title' id=toc-104>[إِعَادَة من صلى وحده مع جماعَة]</span>\n٤٢٣/ ١٠٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ (^٢) بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الديلي يقال لَهُ: بُسْرُ (^٣) بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ (^٤): أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلّى، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا هُوَ، فَقَالَ له رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِي قَالَ: وإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\n(^٣) - (س) بسر بن محجن الديلي، وقيل: بكسر أوله والمعجمة بن أبي محجن كذا قال مالك، وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة وقال الدارقطني أنه رجع عن ذلك روى عن أبيه وله صحبة. روى عنه زيد بن أسلم حديثا واحدا صدوق من الرابعة تقريب التهذيب ٤٣ وذكر ابن حجر فِي تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره فِي الثقات، وقال: ابن القاطان: لا يعرف حاله ٤٣٨.\n(^٤) - محجن والد بسر له صحبة تهذيب التهذيب ١/ ٤٣٨\nأخرجه البيهقي فِي سننه ٢/ ٣٠٠ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nومالك فِي الموطأ ١/ ١٣٢ كتاب صلاة الجماعة باب إعادة الصلاة مع الإمام رقم ٨.\nوالنسائي ٢/ ٤٤٧ كتاب الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه رقم ٨٥٦.\nوأحمد فِي مسنده ٤/ ٣٤ رقم ١٦٤٤٣.\nوالمستدرك للحاكم ١/ ٢٤٤ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا وسكت عليه الذهبي.\nوالتمهيد لابن عبد البر ٤/ ٢٢٢.\nوشرح السنة للبغوي ٣/ ٤٣٠.","vol":"2","page":123},{"text":"<span data-type='title' id=toc-105>[لا تعَاد الصلاة بِالتيمم]</span>\n٤٢٤/ ١٠٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ (^١) الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (^٢) عَنْ جَابِر قَالَ:\nلَا يُعِيدُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ مِنَ التيمم.\n_________\n(^١) - سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١\n(^٢) - أبو الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤.\nلم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه البيهقي فِي سننه ١/ ٢٣١ كتاب الطهارة، باب المسافر يتيمم فِي أول الوقت إذا لم يجد الماء، ويصلي ثم لا يعيد وإن وجد الماء فِي آخر الوقت. قال. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا محمد بن جعثم عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة.\nوذكر البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، قَالَ: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى على قولهم، منهم سعيد بن المسيب، فذكر الفقهاء السبعة من المدينة، وذكر أشياء من أقاويلهم، وفيها: وكانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء، وهو فِي وقت أو فِي غير وقت فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء، ورويناه عن الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم.","vol":"2","page":124},{"text":"<span data-type='title' id=toc-106>[تَحية الْمسجد قبل الْجُلُوس]</span>\n٤٢٥/ ١١٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ (^٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو (^٣) بْنِ سَلِيمٍ الزَّرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قبل أن يقعد.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - (ع) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني ثقة عابد من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة روى عن عمرو بن سليم الزرقي وعنه مالك بن أنس تقريب التهذيب ١٦١ وتهذيب التهذيب ٥/ ٧٤.\n(^٣) - (ع) عمرو بن سليم بن خلدة بسكون اللام الأنصاري الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف، ثقة من كبار التابعين. مات سنة مائة وأربع، يقال له رؤية. تقريب التهذيب ٢٣٠ وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٤\nأخرجه البخاري برقم ٤٤٤، ١١٦٣ كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ١/ ٥٣٧\nومسلم فِي صلاة المسافرين وقصرها رقم ٧١٤.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ٤٦٧ باب ما جاء فِي الصلاة عند دخول المسجد ١/ ٣١٨.\nوالترمذي فِي الصلاة رقم ٣١٦ قال: وفِي الباب عن جابر وأبي أمامة، وأبي هريرة، وأبي ذر، وكعب.\nوالنسائي فِي المساجد رقم ٧٢٩ باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه ٢/ ٣٨٥.\nوابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٠١٣ باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع.\nوالدارمي فِي الصلاة ١٣٩٣ باب الركعتين إذا دخل المسجد ١/ ٣٧٦.\nومالك فِي الموطأ فِي كتاب قصر الصلاة فِي السفر باب ١٨ انتظار الصلاة والمشي إليها رقم ٥٧ ١/ ١٦٢ كلهم من حديث مالك بهذا السند.","vol":"2","page":125},{"text":"<span data-type='title' id=toc-107>[النهي عن تَشْبِيْك الأَصَابِع]</span>\n٤٢٦/ ١١١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ دَاوُدُ (^١) بْنُ قَيْسٍ عَنْ سعيد (^٢) بْن إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (^٣) أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:\nإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.\n_________\n(^١) - داود بن قيس تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٩/ ١١.\n(^٢) - (عه) سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي المدني حليف الأنصار ثقة من الخامسة. مات بعد الأربعين ومائة روى عنه داود بن قيس تقريب التهذيب ١١٧ وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٦٦.\n(^٣) - لعله أبو ثمامة كما ستراه فِي تخريج هذا الحديث أما ما هو فِي المخطوطة من كون اسمه أبو أمامة فهو غلط كما سترى.\nأبو ثمامة الحناط بمهملة ونون القماح حجازي، روى عن كعب بن عجرة فِي التشبيك إذا خرج إلى الصلاة، وعنه سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وسعيد المقبري، وقيل: أبو سعيد المقبري. قال ابن حبان فِي الثقات: كان حريف كعب بن عجرة. وقال: الدارقطني: لا يعرف يترك. قلت: وروى الترمذي حديثه إلا أنه لم يسمه، فقال: عن رجل. تقريب التهذيب ١٢/ ٥١ والثقات لابن حبان ٥/ ٥٦٦.\nوالحديث أخرجه أحمد فِي مسنده ٢/ ٢٤٢ رقم ١٨١٣٩، ١٨١٥٥.\nوالترمذي ٢/ ٢٢٨ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي كراهية التشبيك بين الأصابع فِي الصلاة بلفظ عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة، ويعني بالرجل أبو ثمامة.\nوأبو داود كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي الهدي فِي المشي إلى الصلاة رقم ٥٦٢.\nوابن ماجة برقم ٩٦٧ وقال: عن أبي سعيد المقبري عن كعب بن عجري ولم يذكر أبو ثمامة.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ٢٣٠.\nوصحيح ابن خزيمة ١/ ٢٢٧.\nوالدرامي ١/ ٣٨١ برقم ١٤٠٤.\nوالحديث بهذا السند الضعيف، لأن فيه أبا ثمامة، وهو مجهول الحال كما ذكرنا آنفا عن الدارقطني.","vol":"2","page":126},{"text":"<span data-type='title' id=toc-108>[النهي عن الصلاة فِي مَعَاطِن الإِبل]</span>\n٤٢٧/ ١١٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن هب أَخْبَرَكَ سَعِيدُ (^١) بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مَنْ (^٢) حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:\n_________\n(^١) - سعيد بن أبي أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\n(^٢) - من حدثه: الحسن البصري بدليل ما أخرجه النسائي، وتقدم فِي الحديث رقم ٢٣٥ أعني الحسن وأيضا من حديث البيهقي المذكور عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، وابن أبي شيبة وأحمد كلهم ذكر الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل.\nأخرجه صاحب المدونة سندا ومتنا ١/ ٩٠.\nوأخرج البيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ٤٤٨ كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة فِي أعطان الإبل دون مراح الغنم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله ﷺ، قال: إذا أتيتم إلى أعطان الإبل فلا تصلوا فيها، وإذا أتيتم على أعطان الغنم فصلوا فيها إن شئتم. وفيه أيضا من حديث محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حرملة يعني ابن عبد العزيز الربيع بن سمرة حدثني عمي يعني عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جده، قَالَ: قال رسول الله ﷺ: صلوا فِي مراحات الغنم ولا تصلوا فِي مراحات الإبل.\nوالترمذي ٢/ ٨٠ باب ما جاء فِي الصلاة فِي مرابض الغنم وأعطان الإبل رقم ٣٤٨ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: صلوا فِي مرابض الغنم ولا تصلوا فِي أعطان الإبل. قال: وفِي الباب عن جابر بن سمرة والبراء، وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل، وابن عمر، وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\nوأحمد فِي المسند ٤/ ٨٦ رقم ١٦٨٤٥ قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا أبو النضر قَالَ: حَدَّثَنَا المبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، قَالَ: قال رسول الله ﷺ: صلوا فِي مرابض الغنم، ولا تصلوا فِي أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين.\nوأيضا ٥/ ٥٧ من حديث عبد الله بن مغفل.\nوكذلك ٢/ ٥٠٩ من حديث أبي هريرة.\nوأبو داود ١/ ٣٣١ من حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة فِي مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فِي مبارك الإبل، فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة فِي مرابض الغنم، فقال:","vol":"2","page":127},{"text":"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ والبقر.\n_________\n= صلوا فيها. رقم ٤٩٣ كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة فِي مبارك الإبل، وانظر الحديث رقم ١٨٤، باب الوضوء من لحوم الإبل.\nوابن ماجة ١/ ٢٥٢ كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة فِي أعطان الإبل ومراح الغنم من حديث أبي هريرة رقم ٧٦٨، وحديث عبد الله بن مغفل المزني رقم ٧٦٩ ومن حديث سبرة بن معبد الجهني رقم ٧٧٠.\nوالنسائي ٢/ ٥٦ كتاب الصلاة، باب ذكر نهي النبي ﷺ عن الصلاة فِي أعطان الإبل من حديث عبد الله بن مغفل وسنده، قَالَ: أخبرنا عمرو بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل.\nوالإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٤/ ٦٠٠ من حديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة رقم ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢.\nومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٤.\nومصنف عبد الرزاق رقم ١٦٠٢.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٨٤.","vol":"2","page":128},{"text":"٤٢٨/ ١١٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى (^١) بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ (^٢) بْنِ جُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ دَاوُدَ (^٣) بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ (^٤) عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:\nنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمُقْبَرَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ والْحَمَّامُ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ وَظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ وَمَعَاطِنُ الإِبِلِ.\n_________\n(^١) - يحيى بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ١.\n(^٢) - (ت ق) زيد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة وسكون التحتانية بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري أبو جبيرة المدني متروك من السادسة روى عن أبيه داود بن الحصين. تهذيب التهذيب ٣/ ٤٠٠ وتقريب التهذيب ١١٣.\n(^٣) - (ع) داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا فِي عكرمة ورمى برأي الخوارج من السادسة مات سنة خمس وثلاثين ومائة روى عن نافع مولى ابن عمر، وعنه زيد بن جبيرة. تهذيب التهذيب ٣/ ١٨١ وتقريب التهذيب ٩٥.\n(^٤) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nهذا الحديث ضعيف، لأن فيه زيد بن جبيرة وهو ضعيف، قال فيه ابن معين لا شيء وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك وقال الساجي: حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا يعني حديث النهي عن الصلاة فِي سبعة مواطن، يعني هذا الحديث\nانظر ديوان الضعفاء للذهبي ص ١١٣ ترجمة رقم ١٥٢٣.\nوانظر تخريج أحاديث المدونة فقد أخرجه سندا ومتنا ٢/ ٤٤٩.\nوالترمذي ٢/ ١٧٧ ١٧٨ - أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي كراهة ما يصلى إليه وذكره سندا ومتنا. قال الترمذي أبو عيسى: وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى وقد تكلم فِي زيد بن جبيرة من قبل حفظه.\nوابن ماجة ١/ ٢٤٦ كتاب المساجد والجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة وذكره سندا ومتنا.\nوميزان الاعتدال ٢/ ٦٨٩ ترجمة رقم ٢٩٩٥.\nوابن ماجة من طريق آخر. فقال: حدثنا علي بن داود ومحمد بن الحصين قالا: حدثنا أبو صالح، حدثني الليث حدثنا نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب مرفوعا وذكر الحديث ١/ ٢٤٦.","vol":"2","page":129},{"text":"<span data-type='title' id=toc-109>[النهي عن الصلاة فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهَ شَيْءٌ]</span>\n٤٢٩/ ١١٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (^٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهَ شَيْءٌ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.\nهذا الحديث فيه ابن لهيعة، وقد اختلط بعد احتراق كتبه إلا أن رواية عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك عنه أعدل من غيرهما، وله فِي مسلم بعض شيء مقرون.\nوالحديث أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٣٨ كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة فِي الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر ابن وهب ولا ابن لهيعة.\nوأبو داود ١/ ٤١٤ كتاب الصلاة باب جماع أبواب ما يصلي فيه قال: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وذكره.\nومسلم فِي صحيحه ١/ ٣٦٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه برقم ٥١٦ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعن ابن وهب عن يونس.\nوعبد الرزاق ١/ ٣٥٣ برقم ١٣٧٥.\nوالحميدي برقم ٩٤٩.\nوأحمد فِي المسند ٢/ ٢٤٣، ٤٦٤.\nوالشافعي فِي الأم عن طريق مالك عن أبي الزناد به رقم ١/ ٨٩.\nوالبخاري بشرح فتح الباري ١/ ٤٧١ كتاب الصلاة، باب إذا صلى فِي الثوب الواحد فليجعل على عاتقه عن مالك عن أبي الزناد رقم ٣٥٩.","vol":"2","page":130},{"text":"٤٣٠/ ١١٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ (^١) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَمْرُو (^٢) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الزبير (^٣) عن جابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَثَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَب (^٤).\n_________\n(^١) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٢) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٣) - (قد) الزبير بن موسى بن ميناء المكي روى عن جابر وسعيد بن جبير، وعنه ابن جرير والثوري ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب ٣/ ٣٢٠ وتقريب التهذيب ١٠٦ وقال: مقبول من الرابعة.\nانظر تخريج الحديث السابق، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه ١/ ٣٧٥ سندا ومتنا من حديث ابن وهب.\nوفِي الموطأ من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة ﵁: هل يصلى فِي ثوب واحد؟ فقال: نعم فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي فِي ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب. ومن حديث جابر بن عبد الله فِي الموطأ ١/ ٤٢٩ شرح الزرقاني أنه كان يصلي فِي الثوب الواحد، وقال الزرقاني إن جابرا قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي فِي ثوب.\nومن حديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: من لم يجد ثوبين فليصل فِي ثوب واحد ملتحفا به الخ.\nوانظر مجمع الزوائد ٢/ ٤٨ كتاب الصلاة باب الصلاة فِي الثوب الواحد وأكثر منه.\nوالبخاري بشرح الفتح ١/ ٤٧٠، كتاب الصلاة باب الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفا به رقم ٣٦٥، ٣٥٨\nومسلم رقم ٥١٥ ١/ ٣٦٧ - باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه.\nوأبو داود رقم ٦٢٥. وابن ماجة رقم ١٠٤٧.\nوابن حبان رقم ٢٢٩٦، ٢٢٩٨.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٨ ٢٣٩ - وأيضا رقم ٧١٤٩.\nوالحميدي ٩٣٧. وابن الجارود ١٧٠.\nوابن خزيمة وصححه ٧٥٨.\n(^٤) - المشجب: خشبات موثقة تنصب فينشر عليها الثياب","vol":"2","page":131},{"text":"<span data-type='title' id=toc-110>[مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ]</span>\n٤٣١/ ١١٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^٢) وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ (^٣) وَابْنُ لَهِيعَةَ (^٤) وَغَيْرُهُمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زَيْدٍ (^٥) الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُم عَنْ أُمِّهِ (^٦): أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيَّ ﷺ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَتْ: فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظَهْرَ قَدَمَيْهَا.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩.\n(^٣) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.\n(^٤) - ابن لهيعة تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٥) - (م عه) محمد بن زيد القرشي المهاجر بن قنفذ بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة بن عمير بن جدعان القرشي التيمي المدني روى عن أبيه وأمه أم حرام وروى عنه مالك بن أنس وهشام بن سعد وابن أبي ذئب وابن لهيعة ثقة ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب ٩/ ١٧٤. وتقريب التهذيب ٢٩٨.\n(^٦) - أم حرام والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ. روت عن ام سلمة هذا الحديث وحدث عنها ابنها محمد المذكور. ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة. تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٦٢. وتقريب التهذيب ٤٧٤.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٣٢ كتاب الصلاة، باب ما تصلى فيه المرأة من الثياب سندا ومتنا.\nوتفرد به أبو داود من بين أصحاب الكتب الستة ١/ ٤٢٠ كتاب الصلاة باب فِي كم تصلي المرأة قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت أم سلمة، ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي فِي الخمار. وذكر الحديث.\nومالك فِي الموطأ بشرح الزرقاني ١/ ٤٣١ من حديث مالك بن أنس عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي فِي الخمار والدرع .. الخ.\nوابن عبد البر فِي التمهيد ٥/ ٤٤٥ كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة فِي صلاة المرأة فِي الدرع والخمار برقم ٧٦٦٦ من حديث مالك وابن أبي ذئب وبكر بن مطرف وجعفر بن غياث وإسماعيل بن جعفر كلهم رووه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة.","vol":"2","page":132},{"text":"<span data-type='title' id=toc-111>[الاخْتلاف فِي الْقبلة]</span>\n٤٣٢/ ١١٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ الْحَارِثُ (^١) بْنُ نَبْهَانَ عَنْ مُحَمَّدُ (^٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ (^٣) بْنِ أَبِي بارح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْنَا لَيْلَةَ فِي غَيْمٍ وَخُفِيَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، وَعَلَّمَنَا عَلَمًا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا نَظَرْنَا فَإِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:\nقَدْ أَحْسَنْتُمْ وَلَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نُعِيدَ.\n_________\n(^١) - الحارث بن نبهان، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٤. وهو ضعيف.\n(^٢) - (ت ق) محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الغزالي أبو عبد الرحمن الكوفي روى عن عطاء بن أبي بارح. قال ابن حجر فِي التقريب ٣٠٩ متروك. انظر تهذيب التهذيب ٩/ ٣٢٢.\n(^٣) - عطاء بن أبي بارح، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.\nهذا الحديث من أحاديث المدونة سندا ومتنا ١/ ٩٣ عن ابن وهب.\nوأخرجه الحاكم فِي المستدرك ١/ ٢٠٦ كتاب الصلاة باب ما بين المشرق والمغرب قبلة من حديث علي بن حمشاد العدل، حدثنا أحمد بن علي بن الحزاز حدثنا داود بن عمر الضبي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي حدثنا محمد بن سالم عن عطاء عن جابر وساق الحديث إلى أن قال: قد أجزأت صلاتكم قال الذهبي محمد بن سالم واه والدارقطني ١/ ٢٧١ كتاب الصلاة باب الاجتهاد فِي القبلة إلا أنه يدور على محمد بن سالم عن عطاء، ومحمد قال الذهبي إنه واه.\nهذا الحديث ضعيف لضعف الحارث بن نبهان ومحمد بن عبيد الله العرزمي وحديث الحاكم والدارقطني أيضا لضعف محمد بن سالم. والله الموفق.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ١٠ كتاب الصلاة، باب الاختلاف فِي القبلة من طريق محمد بن سالم وهو متروك.\nوالترمذي ٢/ ١٧٦ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي الرَّجُلِ يصلي لغير القبلة فِي الغيم رقم ٣٤٥ من حديث أشعث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي ﷺ فِي سفر فِي ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان.","vol":"2","page":133},{"text":"<span data-type='title' id=toc-112>[إِدرَاك الْوقت بِالركْعَة الْواحدة]</span>\n٤٣٣/ ١١٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (^٢) عَنْ عَطَاءِ (^٣) بْنِ يَسَارٍ.\nوعَنْ بُسْرِ (^٤) بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (^٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ ركعة من الصبح قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْركهَا.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\n(^٣) - عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\n(^٤) - (ع) بسر بن سعيد المدني العابد مولى بن الحضرمي، ثقة جليل من الثانية، مات سنة مائة ثقة. تقريب التهذيب ٤٣ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٣٧.\n(^٥) - عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.\nالحديث أخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ٣٩ كتاب وقوت الصلاة.\nوالبخاري ٢/ ٥٦ كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة،\nومسلم ١/ ٤٢٤ كتاب المساجد ٣٠ باب من أدرك ركعة رقم ٦٠٨\nوسنن الدارمي ١/ ٢٢٧٩ كتاب الصلاة ٢٢ باب من أدرك ركعة.\nوسنن البيهقي الكبرى ١/ ٣٨٦ كتاب الصلاة، باب الصبي يبلغ .. الخ سندا ومتنا بدون ابن وهب.\nوابن ماجة ١/ ٢٢٢٩ كتاب الصلاة باب وقت الصلاة.\nوسنن النسائي ١/ ٢١٩ كتاب المواقيت باب من أدرك ركعة من الصلاة.\nوصحيح ابن خزيمة ٢/ ٩٣ من حديث بن وهب سندا ومتنا","vol":"2","page":134},{"text":"٤٣٤/ ١١٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) عَنْ عُرْوَةَ (^٣) بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مِثْلُهُ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب الزهري، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - عروة بن الزبير تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nانظر الحديث السابق مثله فِي أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.\nانظر تخريج أحاديث المدونة ٢/ ٤٥٧ فقد أخرجه سندا ومتنا.\nومسلم ١/ ٤٢٤ كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة من حديث ابن وهب هذا.\nوابن ماجه ١/ ٢٢٩ كتاب الصلاة ١١ باب وقت الصلاة.\nومسند أبي عوانة ١/ ٣٧٢ كتاب الصلاة، باب صفة وقت الفجر سندا ومتنا.\nوسنن النسائي ١/ ٢١٩ كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة فالحديث صحيح، لأن رواته كلهم ثقات.","vol":"2","page":135},{"text":"<span data-type='title' id=toc-113>[الْمُغمى عليه لا قضاء عليه]</span>\n٤٣٥/ ١٢٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (^١) بْن عُمَرَ وَمَالِكُ (^٢) بْنُ أَنَسٍ وَأُسَامَةُ (^٣) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وابن سمعان (^٤) عَنْ نَافِعٍ (^٥): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ عَقْلَهُ، فَلَمْ يَقْضِ صَلَاتَهُ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١ وهو ضعيف.\n(^٢) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٣) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٤) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥ وهو ضعيف.\n(^٥) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nأخرجه البيهقي ٢/ ٣٨٧ كتاب الصلاة، باب المغمي عليه يفيق بعد ذهاب الوقت فلا يكون عليه قضاؤها من رواية مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله، فلم يقض الصلاة.\nومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب جامع الوقوت ١/ ٤٦ برواية مالك عن نافع أن عبد الله أغمي عليه، فذهب عقله فلم يقض الصلاة قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق فِي الوقت فإنه يصلي.\nوفِي سند هذا الحديث عبد الله بن عمر وابن سمعان وهما ضعيفان، لكن أخرجه مالك فِي الموطأ بدون ذكر ابن سمعان وعبد الله بن عمر المكبّر.","vol":"2","page":136},{"text":"<span data-type='title' id=toc-114>[الشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَمَا يُلْزَمُ مِنْ سجُود السهو]</span>\n٤٣٦/ ١٢١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ وَحَفْصُ (^٢) بْنُ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدُ (^٣) بْنُ قَيْسٍ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ (^٤) أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ (^٥) حَدَّثَهُم عَنْ عَطَاءِ (^٦) بْنِ يَسَارٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - حفص بن ميسرة، تقدم فِي الحديث رقم ١٥٦/ ٧٦.\n(^٣) - داود بن قيس، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٩/ ١١.\n(^٤) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.\n(^٥) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\n(^٦) - عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٣٣١ سندا ومتنا بدون ذكر حفص بن ميسرة وأيضا ٢/ ٣٣٨ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: إذا شك أحدكم الخ.\nوانظر التمهيد ٢/ ١٩، ١٨ فقال: والحديث متصل سنده صحيح لا يضره تقصير من قصر به فِي اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة روايتهم ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك عبد العزيز بن أبي مسلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان وسليمان ابن بلال ومحمد بن مطرف أبو غسان، وهشام بن سعد وداود بن قيس فِي غير رواية القطان.\nوأخرجه أبو داود ١/ ٦٢١ كتاب الصلاة، باب إذا شك فِي الثنتين والثلاث الخ الحديث رقم ١٠٢٤، ١٠٢٦.\nوالطحاوي فِي مشكل الأثار ١/ ٤٣٣.\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ٧٢، ٨٤، ٨٧.\nوالدارمي ١/ ٣٥١ وابن ماجه رقم ١٢١٠ فِي إقامة الصلاة، باب من شك فِي صلاته ومسلم برقم ٥٧١ ١/ ٤٠٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو فِي الصلاة والسجود له.\nوالنسائي ٣/ ٣١ كتاب السهو باب إتمام المصلي برقم ١٢٣٧. وأبو عوانة ٢/ ١٩٣.\nوانظر الاستذكار ٤/ ٣٤٧ - ٣٥١.","vol":"2","page":137},{"text":"إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جالس قبل التسليم، وَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ إِلَّا أَنَّ هِشَامَ بَلَّغَ بِهِ أَبَا سَعِيدَ الخدري.","vol":"2","page":138},{"text":"٤٣٧/ ١٢٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ جَرِيرُ (^١) بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ (^٢) الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهيمَ (^٣) عَنْ عَلْقَمَةَ (^٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.\n_________\n(^١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.\n(^٢) - (ع) سليمان الأعمش، هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، أصله من طبرستان وولد بالكوفة، وعنه جرير بن حازم وإبراهيم بن طمسان. تهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٢. وتقريب التهذيب ١٣٧.\n(^٣) - (م عه) إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسود وجماعة وروى عنه الحسن بن عبد الله النخعي قال ابن معين مشهور. وقال النسائي: ثقة، وكذا قال العجلي وذكره ابن حبان فِي الثقات قال الذهبي: ثقة.\n(^٤) - (ع) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. ولد فِي حياة النبي ﷺ روى عن عمر وعثمان وعلي. روى عنه إبراهيم النخعي. وثقه ابن معين وأحمد تهذيب التهذيب ٧/ ٢٧٦ وتقريب التهذيب ٣٤٣.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٩٣ كتاب السهو، باب إذا صلى خمسا برقم ١٢٢٦.\nومسلم ١/ ٤٠١ كتاب المساجد، باب السهو فِي الصلاة من حديث علقمة وبين أنها صلاة الظهر.\nوابن ماجة ١/ ٣٨٠ كتاب الصلاة ١٢٩ باب السهو فِي الصلاة.\nوالدارقطني ١/ ٣٧٧ كتاب الصلاة، باب سجود السهو بعد السلام.\nوالنسائي ٣/ ٣١ باب ما يفعل من صلى من هما من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي ﷺ الظهر خمسا، فقيل له: أزيد فِي الصلاة؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين.","vol":"2","page":139},{"text":"٤٣٨/ ١٢٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ وداود (^٢) بن الحصين أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ (^٣) مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصَرْتَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - (ع) داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا فِي عكرمة، رمى برأي الخوارج، من السادسة مات سنة خمس وثلاثين. روى عن أبيه وعكرمة ونافع وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد، وعنه مالك وابن إسحاق وغيرهم.\nتقريب التهذيب ٩٥ وتهذيب التهذيب ٣/ ١٨١ والثقات لابن حبان ٦/ ٢٨٤.\n(^٣) - (ع) أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحشن قيل اسمه وهب وقيل: اسمه قزمان. روى عن أبي هريرة، وعنه ابنه عبد الله وداود بن الحصين.\nتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٣ وتقريب التهذيب ٤٠٩ ثقة من الثالثة.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٩ كتاب السهو باب إذا سلم من ركعتين أو ثلاث رقم ١٢٢٧.\nومسلم ١/ ٤٠٤ كتاب المساجد باب السهو فِي الصلاة والسجود له.\nومالك فِي الموطأ ١/ ٩٣ كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا رقم ٥٨.\nوأبو عوانة فِي مسنده ٢/ ١٩٦ من حديث ابن وهب.\nومسند الدارمي ١/ ٣٥٢ كتاب الصلاة، باب سجدة السهو من الزيادة.\nوابن ماجة ١/ ٣٥٣ كتاب إقامة الصلاة، باب من سلم من اثنتين رقم ١٣٤.\nومسند أحمد ٢/ ٢٣٤.\nوسنن الدارقطني ١/ ٣٦٦ كتاب الصلاة، باب صفة السهو فِي الصلاة.\nوأبو داود ١/ ٦١٢ كتاب الصلاة، باب السهو فِي السجدتين رقم ١٠٠٨.\nوالنسائي ٣/ ١٩ كتاب السهو، باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا.\nوالبيهقي ٢/ ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب سجود السهو فِي الزيادة فِي الصلاة.\nوالاستذكار لابن عبد البر ٤/ ٣٠٨ الحديث رقم ١٨٢.\nوشرح السنة للبغوي ٣/ ٢٩١ كتاب الصلاة، باب من سلم عن ركعتين رقم ٧٥٩.","vol":"2","page":140},{"text":"فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَدْ كَانَ بَعْضَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فقَالَ:\nأَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فقَالُوا: نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ السلام.","vol":"2","page":141},{"text":"٤٣٩/ ١٢٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أخبرك أَشْهَلُ (^١) بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ (^٢) عَنْ ابن سيرين (^٣) عن عمران بن الحصين صاحب رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثم سلم.\n_________\n(^١) - (غ ت) أشهل بن حاتم الجمحي مولاهم أبو عمرو، وقيل أبو حاتم بصري صدوق يخطئ من التاسعة. مات سنة ثمان ومائتين. روى عن أبي عون وروى عنه ابن وهب. قال أبو زرعة: ليس بالقوي وقال العجلي:\nضعيف. تهذيب التهذيب ١/ ٣٦٠ وتقريب التهذيب ٨٣.\n(^٢) - ابن عون عبد الله الفقيه.\n(^٣) - (ع) ابن سيرين محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري إمام وقته روى عنه ابن عون ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الثالثة. مات سنة عشر ومائة. تقريب التهذيب ٣٠١ وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٠٤.\nهذا الحديث فيه أشهل بن حاتم وهو ضعيف، والحديث صحيح بطرق أخرى خالية منه.\nانظر الحديث السابق وابن عبد البر فِي الاستذكار ٢/ ٣١٠.\nوأخرجه مالك فِي الموطأ عن أيوب عن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟. وساق الحديث. كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا رقم ٥٨.\nوالبخاري ٣/ ٩٨ كتاب السهو، باب إذا سلم من ركعتين كما هو فِي الموطأ.\nوالترمذى برقم ٣٩٥ عن عمران بن الحصين إلا ان لفظ (تشهد) لم يثبت.\nوأبو داود كتاب الصلاة، باب السهو فِي السجددتين ١/ ٦١٥ رقم ١٠١٠، ١٠١١، ١٠١٨.\nوالبغوي فِي شرح السنة ٣/ ٢٩٢ من حديث ابن عون عن ابن سيرين وذكره بطوله فِي الصلاة باب من سلم عن ركعتين.","vol":"2","page":142},{"text":"٤٤٠/ ١٢٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (^١) بْنُ سَلْمَانَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ (^٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٣) بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَلَّمَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَامَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.\n_________\n(^١) - عبد الرحمن بن سلمان، تقدم فِي الحديث رقم ١١/ ٣.\n(^٢) - ابن الهاد، يزيد بن الهاد تقدم فِي الحديث رقم ٢٥١/ ٢٤.\n(^٣) - (مدس) عبد الرحمن بن عمار بن أبى زينب التيمي المدني، ثقة من السادسة روى عن القاسم بن محمد. ذكره ابن حبان فِي الثقات. انظر تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٤ وتقريب التهذيب ٢٠٧.\nيرجع للأحاديث الآنفة الذكر.","vol":"2","page":143},{"text":"٤٤١/ ١٢٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ (^٢) بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو (^٣) بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ (^٤) بْنُ يَزِيدَ وَابْنُ سَمْعَانَ (^٥) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (^٦) أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (^٧) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٤) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٥) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥.\n(^٦) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٧) - عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.\nفي هذا السند ابن سمعان وهو ضعيف إلا أن الحديث صحيح بأسانيد أخرى ليس فيها ابن سمعان.\nفقد أخرجه البخاري ٣/ ٩٢ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي السهو إذا قام من ركعتي الفريضة من حديث عبد الله بن بحينة ١٢٢٤.\nومسلم ١/ ٣٩٩ كتاب الصلاة باب السهو فِي الصلاة والسجود له رقم ٥٧٠ من حديث مالك والليث بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج.\nوسنن ابن ماجة ١/ ٣٨١ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا من حديث ابن بحينة هذا رقم ١٢٠٦، ١٢٠٧\nومالك فِي الموطأ ١/ ٩٦ كتاب الصلاة، باب من قام بعد الإتمام .. الخ رقم ٦٥.","vol":"2","page":144},{"text":"<span data-type='title' id=toc-115>[من تذكر صلاة نَسِيَهَا وهو فِي صلاة]</span>\n٤٤٢/ ١٢٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أخبرك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^١) وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^٢) عَنْ نَافِعٍ (^٣) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قال:\nمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَهَا ثُمَّ ليصل بعد الصلاة الْأخرى.\nقَالَ: وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ: مِثْلَهُ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. ضعيف\n(^٢) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nفي هذا السند عبد الله بن عمر وهو ضعيف.\nوالحديث أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٢٢ كتاب الصلاة، باب من ذكر صلاة وهو فِي أخرى وذكره سندا ومتنا كما هو فِي موطأ ابن وهب.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٦٧ من حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (من نسي صلاة فذكرها مع الإمام فيصله معه، ثم ليصل التي نسي، ثم ليصل الأخرى بعد ذلك). باب الرجل ينام عن الصلاة .. الخ وكذلك قال عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه والدارقطني ١/ ٤٢١ باب الرجل يذكر صلاة وهو فِي أخرى من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال (إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل صلاته التي صلى مع الإمام.","vol":"2","page":145},{"text":"<span data-type='title' id=toc-116>[مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها]</span>\n٤٤٣/ ١٢٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (^١) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (^٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٣) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (^٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا يَعْنِي إِذَا ذَكَرَهَا.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٤) - سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه مسلم ١/ ٤٧١ كتاب المساجد، باب من نام عن صلاة رقم ٦٨٠ ذكره مطولا.\nوأبو داود ١ /كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٤٣٥ وذكره مطولا حين قفل ﷺ من غزوة خيبر من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد.\nوالبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ٢١٧ كتاب الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها.\nوالبغوي فِي شرح السنة ٢/ ٢٤١ كتاب الصلاة، باب قضاء الفائتة من حديث أنس من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.\nوالبخاري بشرح الفتح ٢/ ٧٠ كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها من حديث قتادة عن أنس رقم ٥٩٧.\nوشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٦٥ من حديث سمرة بن جندب، وابن مسعود وأنس ﵃.\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ٢٤٣، ٥/ ٢٢ من حديث سمرة ﵁","vol":"2","page":146},{"text":"<span data-type='title' id=toc-117>[الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْقراءة]</span>\n٤٤٤/ ١٢٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُقَيْلِ (^١) بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٣): أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمًا الصُّبْحُ فَقَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ فَأَسْقَطَ آيَةً، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَفِي الْمَسْجِدِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ (قَالَ) فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ حِينَ أَسْقَطْتُ قَالَ: خَشِيتُ أَنَّهَا نُسِخَتْ. قَالَ: فَإِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ.\n_________\n(^١) - عقيل بن خالد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠١/ ٣.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - حميد بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\nالحديث فِي المدونة ١/ ١٠٣ سندا ومتنا.\nوأخرجه الإمام أحمد فِي مسنده، من حديث عبد الرحمن بن أبزى ٣/ ٤٠٧ قال: حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن زرّ عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه عن رسول الله ﷺ: صلى فِي الفجر فترك آية فلما صلى قال: أفي القوم أبي بن كعب قال أبي: يا رسول الله: نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: نسيتها.\nوأخرج أبو داود ١/ ٥٥٨ كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام رقم ٩٠٧ من حديث المسور بن يزيد الأسدي المالكي ما يقرب منه أو شاهد له من حديث ابن عمر والحديث بهذا السند ضعيف، لأن فِي سنده مجهولا بين ابن وهب وعقيل بن خالد.\nوأخرجه الهيثمي فِي مجمع الزوائد ٢/ ٦٩، ٧٠.\nكتاب الصلاة، باب تلقين الإمام، قَالَ: ورواه أحمد ورجاله ثقات.\nوالطبراني فِي الكبير ورجاله رجال الصحيح، وكلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى.","vol":"2","page":147},{"text":"<span data-type='title' id=toc-118>[الْأَذَان وصِيغَته وحكَايَة سَامِعَه له]</span>\n٤٤٥/ ١٣٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ (^١) الْجُذَامِيُّ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ (^٢) قَالَ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اذْهَبْ فَأذِّنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.\nقال: فقلت كيف أأذن فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَعَلَّمَنِي الْأُولَى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: أرجع فأمدد مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنَّ لا إله إلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.\n_________\n(^١) - (س) عثمان بن الحكم الجذامي المصري صدوق له أوهام، من الثامنة. مات سنة ثلاث وستين ومائة وهو أول من أدخل مصر مسائل مالك قاله ابن وهب وثقه أحمد بن صالح المصري. روى عنه ابن وهب. تقريب التهذيب ٢٣٣ وتهذيب التهذيب ٧/ ١١٠.\n(^٢) - ابن جريج عبد الملك، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٢.\nأخرجه مسلم ١/ ٢٨٧ كتاب الصلاة، باب صفة الأذان حديث رقم ٣٩٧ من حديث أبي محذورة.\nوأبو داود كتاب الصلاة، باب بدء الأذان ١/ ٣٤٠ الحديث رقم ٥٠٠ من حديث عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فمسح مقدمة رأسي؛ وقال تقول الله أكبر الحديث والنسائي ٢/ ٣٣١ كتاب الصلاة باب خفض الصوت فِي الترجيع فِي الأذان الحديث رقم ٦٢٨.\nوالترمذي ٢/ ٣٦٦ الحديث رقم ١٩١ مختصرا من حديث أبي محذورة باب ما جاء فِي الترجيع فِي الآذان وقال: حديث أبي محذورة فِي الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه.\nوابن ماجة فِي الأذان والسنة فيها، باب الترجيع فِي الأذان الحديث رقم ٧٠٨.\nوسنن الدارقطني ١/ ٣٩٣ كتاب الصلاة، باب أذان أبي محذورة.\nوالسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٩٣ باب الترجيع فِي الأذان.\nومسند الشافعي ٥٩ الباب الثاني فِي الأذان رقم ١٧٧.\nومسند أبي عوانة ١/ ٣٣٠ كتاب الصلاة، باب أذان أبي محذورة.\nومسند الإمام أحمد ٣/ ٤٠٨، ٦/ ٤٠١.\nومصنف عبد الرزاق ١/ ٤٥٧ الحديث رقم ١٧٧٩.","vol":"2","page":148},{"text":"قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ تَأْذِينَ مَنْ مَضَى يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمَ الْيَوْمَ ما عَلِمْتُ تَأْذِينَ أَبِي مَحْذُورَةَ يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمَ الْيَوْمَ. وَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ يُؤَذِّن عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى أَدْرَكَهُ عَطَاءٌ وَهُوَ يُؤَذِّنُ. قَالَ وقَالَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ مثله.","vol":"2","page":149},{"text":"٤٤٦/ ١٣١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ سَعِيدِ (^٢) بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عِيسَى (^٣) بْنِ جارية عن ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ يَوْمَئِذٍ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - سعيد بن محمد الأنصاري لعله سعيد الأنصاري روى عن حصين بن رحوح وعنه ابنه عروة أو عزرة. تهذيب التهذيب ٤/ ١٠٤ وتقريب التهذيب.\n(^٣) - (ق) عيسى بن جارية بالجيم الأنصاري المدني، فيه لين من الرابعة روى عن جرير البجلي وجابر بن عبد الله وشريك رجل له صحبة وابن المسيب وغيره وعنه أبو صخر حميد بن زياد وزيد بن أبي أنيسة وسعيد بن محمد الأنصاري قال ابن معين: ليس بذاك، وقال: له مناكير. وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال الآجري عن أبي داود منكر الحديث، ذكره الساجي والعقيلي فِي الضعفاء. وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة. وذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب ٨/ ٢٠٧ وتقريب التهذيب ٣٠٧.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٣٩٦ كتاب الصلاة، باب وضع الأصبعين فِي الأذنين عند التأذين سندا ومتنا.\nوله شاهد ذكره ابن ماجة ١/ ٢٣٦ كتاب الأذان والسنة فيها، باب السنة فِي الأذان الحديث رقم ٧١٠ من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ﷺ حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ أمر بلال أن يجعل إصبعيه فِي أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. وفِي هذا السند ضعف لضعف أولاد سعد.\nوله شاهد آخر ذكره الترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي إدخال الإصبع فِي الأذن عند الأذان من حديث سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن ابيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه الحديث. قال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه فِي اذنيه وهو قول الأوزاعي.\nوابن خزيمة فِي صحيحه ١/ ٢٠٣ كتاب الصلاة، باب إدخال الإصبعين فِي الأذنين عند الأذان، لكنه فِي الحديث أرطأة، قَالَ: ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك فِي صحة هذا","vol":"2","page":150},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الخبر لهذه العلة وفيه أيضا من حديث يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشام عن حجاج عن عون عن أبي جحيفة عن أبيه قال: (رأيت بلالا يؤذن، وقد جعل إصبعيه فِي أذنيه، وهو يتلوى فِي اذانه يمينا وشمالا.)","vol":"2","page":151},{"text":"<span data-type='title' id=toc-119>[تَسْوِيَة الصفوف]</span>\n٤٤٧/ ١٣٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ (^١) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُثْمَانَ (^٢) بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ.\n_________\n(^١) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٢) - (خ م س ق) عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام المدني أخو هشام وكان أصغر منه لكنه مات قبله. ثقة من السادسة. مات قبل الأربعين ومائة. روى عن أسامة بن زيد الليثي وثقه ابن معين والنسائي. وذكره بان حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٨. وتقريب التهذيب ٢٣٥.\nأخرجه البيهقي ٣/ ١٠١ كتاب الصلاة، باب إقامة الصفوف وتسويتها سندا ومتنا وكذلك ٣/ ١٠٣.\nوأحمد فِي المسند ٦/ ٦٧، ٨٩، ١٦٠.\nوالمستدرك للحاكم ١/ ٢١٤ وقال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي على شرط مسلم.\nوابن خزيمة فِي صحيحه سندا ومتنا عن ابن وهب ٣/ ٢٣ برقم ١٥٥٠.\nوالترغيب والترهيب للحافظ المنذري ١/ ٢٢١ باب الترغيب فِي وصل الصفوف وسد الفرج.\nوالإحسان فِي ترتيب ابن حبان ٥/ ٥٣٦ باب ذكر مغفرة الله جل وعلا مع استغفار الملائكة لمن يصل الصفوف المبتّرة رقم ٢١٦٣ من حديث ابن وهب سندا ومتنا.","vol":"2","page":152},{"text":"٤٤٨/ ١٣٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (^١) بْنُ يَزِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) أَنَّ عَطَاءَ (^٣) بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:\nإِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - (ع) عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام ثقة. من الثالثة مات سنة خمس وأربعين ومائة، وقد جاوز الثمانين روى عن أبي سعيد الخدري وروى عنه الزهري. تهذيب التهذيب ٧/ ٢١٧ وتقريب التهذيب ٢٤٠.\nأخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ٦٧ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي النداء للصلاة من حديث عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري.\nوالبخاري بشرح الفتح ٢/ ٩٠ كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المنادي رقم ٦١١.\nومسلم ١/ ٢٨٨ كتاب الصلاة، باب استحباب القول بمثل قول المؤذن رقم ٣٨٣.\nوأبو داود ١/ ٣٥٩ كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن رقم ٥٢٢.\nوالترمذي رقم ٢٠٨ وقال: حديث حسن صحيح.\nوالنسائي رقم ٦٧٤.\nوابن ماجة رقم ٧٢٠.\nوالبيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٤٠٨ كتاب الصلاة، باب القول مثل يقول المؤذن.\nوأبو عوانة ١/ ٣٣٧.\nوالطحاوي فِي شرح معاني الآثار ١/ ١٤٣.\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ٩٠ من حديث مالك ويونس بن يزيد رقم ١١٨٧٧، ٣/ ٧٨، ٣/ ٥٣.\nوابن حبان رقم ١٦٨٦. وابن أبي شيبة ١/ ٢٢٧.\nوعبد الرزاق فِي مصنفه رقم ١٨٤٣. والبغوي رقم ٤١٩.\nوابن خزيمة رقم ٤١١ من حديث ابن وهب. والدارمي ١/ ٣٣٧.","vol":"2","page":153},{"text":"٤٤٩/ ١٣٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ يَزِيدَ (^٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: مِثْلُهُ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.\nأخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن ١/ ٣٥٩ رقم ٥٢٣ من حديث ابن وهب عن أبي لهيعة، وحيوة وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا .. الخ.\nومسلم ١/ ٢٨٨ كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن رقم ٣٨٤ من حديث ابن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما كما سبق.\nوانظر الحديث السابق.","vol":"2","page":154},{"text":"<span data-type='title' id=toc-120>[لا يُؤذن إلا عدل ثقة]</span>\n٤٥٠/ ١٣٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ حَيَوَةُ (^١) بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ (^٢) بْنِ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ (^٣) بْنِ سَلِيمٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ لِبَنِي خَطْمَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ:\nيَا بَنِي خَطْمَةَ اجْعَلُوا مُؤَذِّنَكُمْ أَفْضَلَكُمْ فِي أَنْفُسَكُمْ.\n_________\n(^١) - حيوة بن شريح، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٦/ ١٨.\n(^٢) - بكر بن عمرو، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٦/ ١٨.\n(^٣) - صفوان بن سليم، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٥/ ٧.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٤٢٦ كتاب الصلاة، باب لا يؤذن إلا عدل ثقة، للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على الوقت، قال البيهقي هذا حديث مرسل وذكره سندا ومتنا.","vol":"2","page":155},{"text":"<span data-type='title' id=toc-121>[النَّهْيِ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ]</span>\n٤٥١/ ١٣٦ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (^١) وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ (^٢) أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ (^٣) أَخْبَرَهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (^٤) أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nلَا يَخْرُجَ مِنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ إِلَّا أَحَدٌ أَخَرَجَتْهُ حاجته وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ.\n_________\n(^١) - سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم فِي الحديث رقم ١٧١/ ٩١.\n(^٣) - عبد الرحمن بن حرملة ١٠٥/ ٢٥.\n(^٤) - سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٣/ ٥٦ ٥٧ - من حديث سفيان ثنا عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ: قال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا رجل يخرج لحاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد.\nوعبد الرزاق فِي مصنفه ١/ ٥٠٨ باب الرجل يخرج من المسجد من حديث عبد الرحمن بن حرملة من حديث سعيد بن المسيب باللفظ الذي ذكره ابن وهب مرسلا.\nوابن عدي فِي الكامل فِي ضعفاء الرجال ٥/ ١٩٦٢ من اسمه عبد الجبار قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا وهب حدثني عبد الجبار بن عمر أن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أخبره عن محمد بن يوسف عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يخرج أحدكم من المسجد لحاجته بعد النداء، وهو لا يريد الرجعة إلى المسجد إلا منافق). قال ابن عدي: والضعف على روايته بين يعني عبد الجبار بن عمر.","vol":"2","page":156},{"text":"<span data-type='title' id=toc-122>[مُنَاجَاة الإِمَام غيره بعد الْإِقَامَة]</span>\n٤٥٢/ ١٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ قُرَّةُ (^١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَإِنَّمَا جَعَلَ الْعُودَ الَّذِي فِي الْقِبْلَةِ لِكَيْ يَتَوَكَّأَ عَلَيْهِ.\n_________\n(^١) - (م) قرة بن عبد الرحمن المعافري بن حيوئيل بمهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبرئيل المعافري البصري، يقال اسمه يحيى، صدوق له مناكير من السابعة مات سنة سبع وأربعين ومائة. روى عن ابن شهاب الزهري قال أحمد إنه منكر الحديث لكن روى له مسلم مقرونا بغيره. تهذيب التهذيب ٨/ ٣٧٢ وتقريب التهذيب ٢٨٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\nلم أقف عليه بهذا السند، ولكن له شاهد.\nأخرجه البخاري مع الفتح ٢/ ١٢٤ كتاب الصلاة، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة رقم ٦٤٢، ٦٤٣ عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلا فِي جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.\nومسلم ١/ ٢٨٤ كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء من حديث أنس هذا وأبو داود ١/ ١٣٩ كتاب الطهارة رقم ٢٠١، ٥٤٢، ٥٤٤.\nوالترمذي ٢/ ٣٩٦ أبواب الصلاة باب ما جاء فِي الكلام بعد نزول الإمام من المنبر رقم ٥١٨ قال أبو عيسى (الترمذي) هذا حديث حسن صحيح.\nوالإحسان فِي ترتيب ابن حبان رقم ٢٠٣٥.\nوابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٠.\nوأحمد فِي المسند ١/ ٢٥، ٢٦، ٢٤، ٣/ ١٦٠، ٢٦٨، ١٨٢، ٢٠٥، ٢٣٢.\nوابن أبي شيبة ١/ ٤١٤. والنسائي ٢/ ١٨.\nوالبغوي فِي شرح السنة رقم ٤٤٣. والبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٢.\nأما باقي الحديث وهو قوله: (إنما جعل العود الذي فِي القبلة لكي يتكأ عليه). لم أقف عليه.","vol":"2","page":157},{"text":"<span data-type='title' id=toc-123>[لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ]</span>\n٤٥٣/ ١٣٨ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^١) عَنْ نَافِعٍ (^٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ليس عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. ضعيف.\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٤٠١ كتاب الصلاة، باب ليس على النساء أذان ولا إقامة سندا ومتنا\nوابن عدي فِي الكامل فِي الضعفاء ٢/ ٦٢٠ عن طريق الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلي قال ابن عدي: قال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وتارة قال: ليس بشيء وذكر الحديث عن أسماء (يعني أسماء بنت يزيد) قالت: قال رسول الله ﷺ: (ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم فِي وسطهن).\nوانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني المجلد الثاني ص ٢٦٩ ٨٧٩ - فقد اطال فِي حديث الكامل للضعفاء وأن الأيلي أحاديثه كلها موضوعة، وقال: إن حديث ابن وهب هذا عن عبد الله بن عمر المكبر ضعيف.","vol":"2","page":158},{"text":"<span data-type='title' id=toc-124>[الْأَذَان والْإِقَامَة فِي السفر]</span>\n٤٥٤/ ١٣٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^١) وَأُسَامَةُ (^٢) بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ (^٣): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ بِالْأُولَى، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، ويَقُولُ: إنما التَّثْوِيبَ بِالْأُولَى فِي السَّفَرِ مَعَ الأُمَرَاءِ الَّذِينَ مَعَهُمْ النَّاسُ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ أُسَامَةُ: قَالَ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وإِذَا كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَأُسُامَةُ قَالَ نَافِعٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى الْفَجْرَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالنِّدَاءِ الْأُول، ويقول فِي تأذينه: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. وهو ضعيف\n(^٢) - أسامة بن زيد، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nهذا الأثر أخرج نحوه البيهقي فِي سننه ١/ ٤١١ كتاب الصلاة، باب قول من اقتصر على الإقامة فِي السفر من حديث ابن وهب أخبرك مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة فِي السفر فِي الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: إنما الأذان للإمام يجتمع إليه الناس.\nوانظر الحديث الآتي.\nوأخرج ابن أبي شيبة فِي مصنفه ١/ ٢١٧ كتاب الأذان والإقامة، باب فِي المسافرين يؤذنون أو تجزيهم الإقامة من حديث محمد بن جبير أن النبي ﷺ لم يكن يؤذن فِي شيء من الصلاة فِي السفر إلا بالإقامة إلا فِي صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن ويقيم.\nوذكر ذلك أيضا عن ابن عمر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب أن ابن عمر كان يقيم فِي السفر إلا فِي صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن ويقيم.","vol":"2","page":159},{"text":"٤٥٥/ ١٤٠ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ (^٢) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الناس.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nأخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ٧٣ باب النداء فِي السفر وعلى غير وضوء بالسند المذكور بدون ابن وهب.\nومثله حديث مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت فِي سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن كما فِي الموطأ ١/ ٧٣ كتاب الصلاة، باب النداء فِي السفر.","vol":"2","page":160},{"text":"٤٥٦/ ١٤١ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُمَرُ (^١) بْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِيُّ: أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ (^٢) بْنَ عَبْدُ اللَّهِ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَرَى الْفَجْرِ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَعِيرِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ وَلَا يُنَادِيَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْإِقَامَةِ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ إِلَّا وَاحِدَةٌ فِي الْإِقَامَةِ. قَالَ وَكَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ يفعل ذلك.\n_________\n(^١) - عمر بن محمد العمري، تقدم فِي الحديث رقم ٥٣/ ٣٩.\n(^٢) - سالم بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٣١/ ١٨.\nانظر الحديث السابق.","vol":"2","page":161},{"text":"<span data-type='title' id=toc-125>[الصلاة فِي الرحال فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ والمطيرة]</span>\n٤٥٧/ ١٤٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (^١) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^٢) عَنْ نَافِعٍ (^٣): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَادَى بِالْعِشَاءِ وَهُوَ بِضَجَنَانَ، وَهُوَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى بَرِيدَيْنِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، ثُمَّ يُنَادِيَ:\nأَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيهِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثم ينادي فِي أثرها: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَاللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ.\n_________\n(^١) - عمر بن محمد، تقدم فِي الحديث رقم ٥٣/ ٣٩.\n(^٢) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. وهو ضعيف.\n(^٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.\nالحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر.\nفقد أخرجه البخاري بشرح الفتح ٢/ ١٥٦ كتاب الصلاة، باب الرخصة فِي المطر والعلة أن يصلي فِي رحله رقم ٦٦٦.\nوأيضا فِي البخاري بشرح الفتح ٢/ ١١٣ كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين .. إلخ. قال: أَخْبَرَنِي يحيى عن عبيد الله بن عمر، قَالَ: حدثني نافع، قَالَ: أذّن ابن عمر فِي ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا فِي رحالكم. الحديث.\nوضجنان بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف هو جبل بناحية مكة.\nومسلم فِي الصلاة ١/ ٤٨٤ باب الصلاة فِي الرحال فِي المطر الحديث رقم ٦٩٧، ٢٢، ٢٣، ٢٤.\nومالك فِي الموطأ ١/ ٧٣ كتاب الصلاة، باب النداء فِي السفر على غير وضوء.\nوأبو داود فِي الصلاة رقم ١٠٦٠، باب التخلف عن الجماعة فِي الليلة الباردة ١/ ٦٤١ وبرقم أيضا ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦.\nوالنسائي فِي كتاب الصلاة، باب الأذان فِي التخلف عن شهود الجماعة فِي الليلة المطيرة ٣٤٢/ ١٧/٢.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ٤، ١٠، ٥٣، ٦٣، ١٠٣.\nوأبو عوانة ٢/ ١٧.\nوالسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٧٠.","vol":"2","page":162},{"text":"٤٥٨/ ١ -\n\n<span data-type='title' id=toc-126>[كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْعُقُولِ والديات]</span>\n- حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ (^١) بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ (^٢) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ (^٣) أَنَّهُ قَالَ: يقسم النِّسَاءُ وَغَيْرُهُمْ فِي دِيَّةِ الْخَطَأِ بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، وَإِنْ جَاءَ وَاحِدٌ منهم وسائرهم أغياب يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ حَقَّهُ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ حْلِفُ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثَهُ.\n_________\n(^١) - معاوية بن صالح، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\n(^٢) - (م) العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الخضرمي أبو وهب الدمشقي صدوق فقيه لكنه رمي بالقدر، وقد اختلط. من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة. روى عن مكحول، وروى عنه معاوية بن صالح الحضرمي ثقة ولكنه يرى القدر. تهذيب التهذيب ٨/ ١٧٧ وتقريب التهذيب ٢٦٨.\n(^٣) - مكحول، تقدم فِي الحديث رقم ٦٨/ ٥٣.\nلم أقف على من أخرجه.","vol":"2","page":163},{"text":"<span data-type='title' id=toc-127>[لا يرث القاتل مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ]</span>\n٤٥٩/ ٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) عَنْ ابن المسيب (^٣) أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\nلَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ.\n_________\n(^١) - ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البيهقي سندا ومتنا كتاب القسامة، باب لا يرث القاتل ٨/ ١٣٣ وأيضا ٦/ ٢١٩ كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل سندا ومتنا.\nومصنف ابن أبي شيبة ١١/ ٣٥٩ كتاب الفرائض باب فِي القاتل لا يرث شيئا قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي ﷺ: (لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئا وإن كان والدا أو ولدا، ولكنه يرث من ماله، لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها).\nوالدارمي ٢/ ٤٧٨، باب ميراث القاتل عن علي بن أبى طالب، وابن عباس ﵄ قالا: (لا يرث القاتل من المقتول شيئا).\nومصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٠٠ باب ليس للقاتل من ميراث عن عطاء، وابن المسيب، وعمر بن الخطاب عن طريق قتادة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليس لقاتل شيء، وفِي لفظ: ليس لقاتل ميراث. وكذلك ابن عباس.","vol":"2","page":164},{"text":"<span data-type='title' id=toc-128>[لَا يَقْتُلْ غَيْرَ الْقَاتِلِ]</span>\n٤٦٠/ ٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ (^١) بْنُ عِيَاضٍ وَهِشَامُ (^٢) بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ (^٣) بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّاسَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلًا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلًا شَرِيفًا إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُمْ وَقَتَلُوا غَيْرَهُ فَوُعِظُوا مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ ﷿ «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ» إلى «مَنْصُورًا» وقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: السَّرَفُ (^٤) أَنْ يَقْتُلَ غير قاتله.\n_________\n(^١) - يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.\n(^٢) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.\n(^٣) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\n(^٤) - أخرجه البيهقي سندا ومتنا كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره ٨/ ٢٥.\nوذكره السيوطي فِي الدر المنثور ٥/ ٢٨٢ وعزاه للبيهقي، وقال: فِي معنى قوله: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) قال: لا يقتل إلا قاتل رحمه، وعزاه لابن المنذر من طريق أبى صالح عن ابن عباس ﵄.\nوقال الطبري ٩/ ٨٢ ما نصه: (فلا تسرف فِي القتل) فلا تقتل بالمقتول غير قاتله وذلك ان أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، إذا قتل رجل رجلا عمد وليّ القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل/فنهى الله ﷿ عن ذلك عباده قال - يعني الطبري - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال سمعته يعني ابن زيد يقول فِي قول الله جل ثناؤه (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا) قال: إن العرب كانت إذا قتل منهم قتيل لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم حتى يقتلوا أشرف من الذي قتله.\nوالبيهقي فِي معرفة السنن والآثار ١٢/ ١٢.","vol":"2","page":165},{"text":"<span data-type='title' id=toc-129>[تقتل الْجماعة بِالْوَاحِد]</span>\n٤٦١/ ٤ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ (^١) بْنُ حَازِمٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ (^٢) بْنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ (^٣): أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ فِي حِجْرِهَا ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: أَصِيلٌ فَاتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِهَا خَلِيلًا، فَقَالَتْ لِخَلِيلِهَا: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ يَفْضَحُنَا فَاقْتُلْهُ فَأَبَى فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ فَطَاوَعَهَا اجتمع على قتله الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُهَا فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً وَجَعَلُوهُ فِي عَيْبَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَطَرَحُوهُ فِي رَكَيَّةٍ فِي\n_________\n(^١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.\n(^٢) - (خت م ت ق) المغير بن حكيم الصنعاني ثقة من الرابعة. روى عن أبيه حكيم الصنعاني وروى عنه جرير بن حازم. تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٥٨ وتقريب التهذيب ٣٤٥.\n(^٣) - (خت) حكيم الصنعاني مقبول من الثانية والد المغيرة بن حكيم روى عنه ابنه ذكره ابن حبان فِي الثقات. روى عن عمر قصة، ذكره البخاري تعليقا، ووصله ابن وهب فِي جامعه. تهذيب التهذيب ٢/ ٤٥٢ وتقريب التهذيب ٨١.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٤١، باب النفر يقتلون الرجل سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nومالك فِي الموطأ ٢/ ٨٧١ كتاب العقول، باب ما جاء فِي الغيلة والسحر عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.\nوابن عبد البر فِي الاستذكار ٢٥/ ٢٣٢ باب ما جاء فِي الغيلة والسحر.\nوالموطأ برواية أبي مصعب الزهري رقم ٢٣١٩.\nومصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٧٥ باب النفر يقتلون الرجل وأيضا ٩/ ٤٧٧، ٤٧٨.\nومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١٢/ ٤٤.\nوانظر فتح الباري ١٢/ ٢٢٨.\nوفِي البخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٢٧ رقم ٦٨٩٦ وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله.\nوشرح السنة للبغوي ١٠/ ١٨٢ برقم ٢٥٣٥.","vol":"2","page":166},{"text":"نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ، ثُمَّ صَاحَتِ الْمَرْأَةُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَ الْغُلَامَ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بالركية الَّتِي فِيهَا الْغُلَامُ، فَخَرَجَ مِنْهَا الذُّبَابُ الأَخْضَرُ فَقُلْنَا: وَاللَّهِ إِنَّ فِي هَذِهِ لَجِيفَةٍ، وَمَعْنَا خَلِيلُهَا فَأَخَذَتْهُ رَعْدَةٌ فَذَهَبْنَا بِهِ فَحَبَسْنَاهُ وَأَرْسَلْنَا رَجُلًا فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ، فَأَخَذْنَا الرَّجُلَ فَاعْتَرَفَ فَأَخْبَرَنَا الْخَبَرَ فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ الْآخِرُ وَخَادِمُهَا، فَكَتَبَ يَعْلَى وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ بِشَأْنِهِمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِقَتْلِهِمْ جَمِيعًا قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَركُوا فِي قتله لقَتلهم أَجمَعين.","vol":"2","page":167},{"text":"<span data-type='title' id=toc-130>[الدية تقسم بين كل الورثَة]</span>\n٤٦٢/ ٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ (^١) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (^٢) حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ بَيْنَ كُلِّ وَارِثٍ.\n_________\n(^١) - موسى بن علي، تقدم فِي الحديث رقم ٢٨٩/ ٢١.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\nأخرج البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ٥٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا).\nومن حديث ابن وهب فِي أبي داود ٤/ ٧٠١ عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها وولدها ومن معهم. رقم ٤٥٧٦، ٤٥٧٧.\nوأخرج البخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله ﷺ فِي جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى لها رسول الله ﷺ بان ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. رقم ٦٧٤٠ و٦٩٠٩.\nومسلم رقم ١٦٨١، كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية .. الخ ٣/ ١٣٠٩.\nوالترمذي رقم ٢١١١ كتاب الفرائض، باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة.","vol":"2","page":168},{"text":"<span data-type='title' id=toc-131>[الترغِيب فِي العفو فِي الْقتل]</span>\n٤٦٣/ ٦ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ (^١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: خُذِ الدِّيَةَ فَأَبَى الرَّجُلُ فَأَمْكَنَهُ قَاتِلُهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِالرَّجُلِ لِيَقْتُلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاتِلُهُ فِي النَّارِ وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَى الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وحدثوه بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَرَجِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الذي بلغه فقال له النَّبِيُّ ﷺ: عَمْدُ يَدٍ أَوْ خَطَأٌ. قُلْتُ: فَأَخَذَ الدَّيَةَ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\nلم اقف على هذا الحديث بهذا السند ولكن له شاهد\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٥٥ باب ما جاء فِي الترغيب فِي العفو عن القصاص من حديث علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة، فقال يا رسول الله: هذا قتل أخي فقال رسول الله ﷺ: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينه قال: نعم قتلته إلى أن قال: قال رسول الله ﷺ: إنه قتله فهو مثله، فقيل له ذلك، فقال: الرجل وما أخذته إلا بأمرك، فقال رسول الله ﷺ: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك، قَالَ: بلى يا نبي الله، فإن ذلك كذلك قال: فرمى بنفسه وخلى سبيله. رواه مسلم فِي صحيحه كتاب القسامة ٣/ ١٦٨٠","vol":"2","page":169},{"text":"<span data-type='title' id=toc-132>[احْتِرَام الْميت]</span>\n٤٦٤/ ٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا بن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ (^١) بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ (^٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةُ (^٣) بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ.\n_________\n(^١) - (بخ م د س) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المستور المدني صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتبه قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا من السابعة مات سنة تسع وخمسين ومائة روى عن أبيه وعن ابن وهب وثقه أحمد وضعفه ابن معين. ذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب ١٠/ ٧٠. وتقريب التهذيب ٣٣١.\n(^٢) - (ع) بكير بن عبد الله بن الأشجّ بمعجمة وجيم مشددة القرشي مولاهم ويقال: مولى أشج أبو عبد الله، ويقال: أبو يوسف المدني نزل مصر. ثقة روى عنه ابنه مخرمة بن بكير. قال ابن وهب ما ذكر مالك بكير بن الشج إلا قال: كان من العلماء. تهذيب التهذيب ١/ ٤٩١ وتقريب التهذيب ٤٧.\n(^٣) - عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت فِي الحديث رقم ١٦٤/ ٨٤.\nأخرجه أحمد فِي مسنده ٦/ ٥٨ بلفظ: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رقم ٢٤٣٥٣، ٢٦٣١٨، ٢٥٦٨٧، ٢٥٣٩٥ بدون لفظ المؤمن كما هو فِي حديث ابن وهب.\nوالدارقطني ٣/ ١٨٨ بلفظ: إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا (يعني فِي الإثم) رقم ١٦١٦، ١٦١٧ موارد الظمآن ١/ ١٩٦. ابن ماجة ١/ ٥١٦.\nالبيهقي ٤/ ٥٨. مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣١٩.\nأبو داود ٣/ ٢١٢.","vol":"2","page":170},{"text":"<span data-type='title' id=toc-133>[الْقصاص]</span>\n٤٦٥/ ٨ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (^١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)﴾ الْآيَةُ كُلُّهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَمَّا نُزِلَتْ هَذِهِ الآية أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا تعمد من الجراح.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٧ كتاب الجنايات، باب قتل الرجل بالمرأة من حديث ابن وهب سندا ومتنا وزاد قوله تعالى (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية كلها. قال ابن شهاب: فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمد.\nوذكر السيوطي فِي الدر المنثور ١/ ٤١٨ أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فجعل الأحرار فِي القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم فِي النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فِي العمد النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم.\nوانظر أسباب النزول للواحدي ٨٢.\nوالطبري ٣/ ٣٥٩.\nوانظر مصنف ابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٤ كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم","vol":"2","page":171},{"text":"٤٦٦/ ٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ (^١) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (^٢) قَالَ: أَمَّا الْعَمْدُ فأنا لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تقاد مِنَ الرَّجُلِ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مِنْهَا، عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ وَأَنْفٌ بِأَنْفٍ وَأُذُنٌ بِأُذُنٍ وَيَدٌ بِيَدٍ وَنَفْسٌ بِنَفْسٍ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - أبو الزناد، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.\nلم أقف على من أخرجه بهذا السند.\nوله شواهد\nيقول البخاري ٦/ ٢٥٢٤ (باب القصاص من الرجال والنساء فِي الجراحات.\nقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه.\nوخرج هذا الشاهد البيهقي ٨/ ٣٩.\nوفِي مصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٥٠.\n«عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من الجراح …».","vol":"2","page":172},{"text":"<span data-type='title' id=toc-134>[الرجوع عن الردة إلى الإسلام]</span>\n٤٦٧/ ١٠ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ يَزِيدَ (^٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٣): أَنَّ رجلا من الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّ فَكَفَرَ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ اسْتَجَارَ بِعُثْمَانَ وَنَزَعَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَتَى بِهِ عُثْمَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فاستجاره لَهُ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَ مِنْهُ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.\n(^٣) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\nلم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه النسائي فِي سننه ٧/ ١٢٣ رقم ٤٠٨٠ وقال: إن الرجل هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصر، كان يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله ﷺ وكذلك الحديث المطول فِي النسائي أيضا رقم ٤٠٧٨ فِي قصة عبد الله بن سعد بن سرح.\nوذكر البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ١٩٦ - ١٩٧. قصة ابن سرح هذا قال: كان عبد الله بن أبي سرح يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله ﷺ أن يقتل فاستجار له عثمان ﵁ فأجاره رسول الله ﷺ.","vol":"2","page":173},{"text":"٤٦٨/ ١١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثني ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (^٢) عَنْ عُرْوَةَ (^٣) بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أمر خالد بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوهُمْ بِدُعَاءِ الْإِسْلَامِ وَيُنَبَّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ، وَيَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ أَحْمَرُهُمْ وَأَسْوَدُهُمْ كَانَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَإِذَا أَجَابَ المدعوون إِلَى الْإِسْلَامِ وَصَدُقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَكَانَ اللَّهُ ﷿ هُوَ حَسِيبُهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَرْجِعُ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - أبو الأسود، تقدم فِي الحديث رقم ١٢١/ ٤١.\n(^٣) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠١ كتاب المرتدين، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.","vol":"2","page":174},{"text":"٤٦٩/ ١٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لهيعة (^١) عَنْ يَزِيدَ (^٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أبا علي (^٣) الهمذاني حدثهم: أنهم كَانُوا مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَحْرِ فَأَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ فَأقَالَهُ الْإِسْلَامُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ فَرَّ الثَّالِثَةَ فأتى بِهِ فَنَزَعَ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا)﴾ فَضرب عنقه.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.\n(^٣) - أبو علي الهمداني\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠٧ كتاب المرتد، باب من قال: يستتاب ثلاث مرات فإن عاد قتل ذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. قال: وفِي أسانيد هذه الآثار ضعف، والآية واردة فيمن ثبت على الكفر.\nوالدر المنثور ٢/ ٧١٧ وعزاه لابن المنذر والبيهقي فِي سننه كما ذكرنا.","vol":"2","page":175},{"text":"٤٧٠/ ١٣ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يونس (^١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (^٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أن عبد اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عفان فكتب أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وبرئ من مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ، فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحدي رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٢/ ١٤.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠١ كتاب المرتد باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.","vol":"2","page":176},{"text":"<span data-type='title' id=toc-135>[قتل الساحِر]</span>\n٤٧٠/ ١٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي مَالِكُ (^١) عَنْ أَبِي الرِّجَالِ (^٢) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مُدَبِّرَةٌ فَسَحَرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ٥.\n(^٢) - أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن\nلم أقف عليه بهذا السند\nوانظر الحديث الآتي.","vol":"2","page":177},{"text":"٤٧١/ ١٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (^١) بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ (^٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهِا فَقُتِلَتْ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١ ضعيف.\n(^٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ١٣.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ١٣٦ كتاب القسامة وساق السنة إلى معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن حفصة بنت عمر ﵄ سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان ﵁ فغضب فأتاه ابن عمر ﵄، فقال: جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته قال: فكف عثمان ﵁ قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره.\nوسند البيهقي عن عبيد الله بن عمر بالتصغير وهو ثقة ثبت بعكس عبد الله المكبر بن عمر فِي سند ابن وهب فإنه ضعيف.\nوأخرجه البيهقي أيضا فِي معرفة السنن والآثار للبيهقي ١٢/ ٢٠٣ باب الحكم فِي الساحر.\nوالمصنف لابن أبي شيبة ٩/ ٤١٦ كتاب الديات، باب الدم يقضي فيه الأمراء قال: حدثنا أبو بكر، قَالَ: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به فبلغ ذلك عثمان ﵁ فغضب، فأتاه ابن عمر فاخبره أنها سحرتها واعترفت به، ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك، لأنها قتلت بغير إذنه رقم ٧٩٦١.","vol":"2","page":178},{"text":"<span data-type='title' id=toc-136>[عقل أصَابِع المرأة]</span>\n٤٧٢/ ١٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ (^١) يَعْنِي ابْن أَنَسٍ وَأُسَامَةُ (^٢) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَسُفْيَانُ (^٣) الثَّوْرِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ (^٤): أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (^٥) كَمْ فِي إصبع المرأة؟ قال: عشر قَالَ: كَمْ فِي اثْنَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ. قَالَ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عشرون. قَالَ رَبْيعَةُ حِينَ عَظُمَ جَرْحُهَا أو اشتدت مُصِيبَتُهَا نَقُصَ عَقْلُهَا. قَالَ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ قَالَ: رَبِيعَةُ: عَالِمٌ مثبت أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي: إِنَّهَا السنة.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٣) - سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٤) - ربيعة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ١٤٥/ ٦٥.\n(^٥) - سعيد بن المسيب ٤٤/ ٣١.\nأخرجه مالك فِي الموطأ ٢/ ٨٦٠ كتاب العقول، باب ما جاء فِي عقل الأصابع.\nوالموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني ٢/ ٢٣٦ رقم ٢٢٧٨.\nوالبيهقي ٨/ ٩٦ سندا ومتنا.\nومصنف ابن عبد الرزاق ٩/ ٣٩٥.\nتأويل مختلف الحديث لابن عتبة عبد الله بن مسلم ص ٥٦\nومصنف ابن أبي شيبة ٩/ ٣٠٢ رقم ٧٥٥٤.\nومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١٢/ ١٣٥.","vol":"2","page":179},{"text":"<span data-type='title' id=toc-137>[دية الْجنين وأمه]</span>\n٤٧٣/ ١٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب: قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ (^١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (^٣) وَأَبِي سَلَمَةَ (^٤) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَمْن مَعْهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ (الذي سجع).\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\n(^٤) - أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩.\nأخرجه البخاري مع الفتح ١٢/ ٢٥٢ كتاب الديات باب جنين المرأة رقم ٦٩١٠ بدون ذكر قصة حمل بن النابغة.\nومسلم ٣/ ١٣٠٩ كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ رقم ١٦٨١.\nوأبو داود ٤/ ٧٠١ كتاب الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٦.\nوالنسائي ٨/ ٤٨ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب.\nوابن الجارود ص ١٩٦ رقم ٧٧٦ كلهم من حديث ابن وهب سندا ومتنا.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ٥٣٥.\nوالدرامي ٢/ ٢٥٨ رقم ٢٣٨٢.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣.\nوعبد الرزاق فِي مصنفه رقم ١٨٣٣٨.\nوالترمذي فِي كتاب الديات، باب دية الجنين رقم ١٤١٠.\nوابن ماجة فِي كتاب الديات، باب دية الجنين حديث رقم ٢٦٣٩.\nومالك فِي الموطأ ٢/ ٨٥٥.\nوالإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٨/ ٢٧.","vol":"2","page":180},{"text":"٤٧٤/ ١٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ (^١) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (^٢) حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (^٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بيني لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وليدة، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بأن ميراثها لابنها وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.\n_________\n(^١) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣ من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة.\nوالبخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره رقم ٦٧٤٠.\nومسلم كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١.\nوأبو داود فِي الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٧.\nوالترمذي فِي الديات، باب فِي دية الجنين رقم ١٤١٠.\nوالنسائي ٨/ ٤٧ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة\nوالبغوي رقم ٢٥٤٣، باب دية الجنين.\nوالطحاوي ٣/ ٢٠٥، باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ كلهم من حديث الليث عن ابن شهاب.","vol":"2","page":181},{"text":"٤٧٥/ ١٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ (^١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (^٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ الرسول ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةِ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - أبو سلمة بن عبد الرحمن/تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩.\nأخرجه البخاري مع الفتح ١٠/ ٧٦ كتاب الطب، باب الكهانة رقم ٥٧٥٩ من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁، رقم ٦٩٠٤ فِي الديات، باب جنين المرأة.\nومسلم ٣/ ١٣٠٩، كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة ووجوب الدية فِي قتل الخطأ.\nوالنسائي ٨/ ٤٨ ٤٩ - كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب سندا ومتنا.\nوالطحاوي فِي شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٥ باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ من حديث ابن وهب هذا. والبيهقي ٨/ ١١٢ كتاب الديات، باب دية الجنين.\nوالبغوي رقم ٢٥٤٤، باب دية الجنين ١٠/ ٢٠٧.\nومن طريق مالك أخرجه أحمد فِي مسنده ٢/ ٢٣٦.\nوالإحسان فِي ترتيب صحيح ابن حبان ١٣/ ٣٧٣ كتاب الديات، باب ذكر وصف الغرة التي تجب فِي الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها رقم ٦٠١٧.","vol":"2","page":182},{"text":"٤٧٦/ ٢٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي ابْن لَهِيعَةَ (^١) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (^٢) عَنْ عُرْوَةَ (^٣) بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ فَقَالَ له عمر إئتني بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَأَتَى بمحمد بن سْلَمَةَ، فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه وسلم قضى بذلك.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - أبو الأسود محمد، تقدم فِي الحديث رقم ١٢١/ ٤١.\n(^٣) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأشار له البخاري بشرح الفتح ١٣/ ٢٩٨ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم ٧٣١٧، ٧٣١٨ من حديث المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر عن إملاص المرأة، وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي ﷺ فيه شيئا، فقلت أنا فقال: ما هو، قلت: سمعت النبي ﷺ يقول: فيه غرة عبد أو أمة، فقال: لا تبرح حتى تجئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن سلمة، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي ﷺ يقول: فيه غرة عبد أو أمة.\nوأشار له أبو داود ٤/ ٦٩٧ رقم ٤٥٧٠ ولم يذكر الفرس من حديث عروة، وذكر قصة عمر وذكر فِي حديث آخر رقم ٤٥٧٩ الفرس والبغل.\nورواه البيهقي ٨/ ١١٥ وأشار لقصة عمر مع المغيرة ومحمد بن سلمة، قال البيهقي ٨/ ١١٥ باب من قال فِي الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ قال فِي حديث أبي هريرة: قضى رسول الله ﷺ فِي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل.\nقال أبو داود روى هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكروا فرسا ولا بغلا.","vol":"2","page":183},{"text":"<span data-type='title' id=toc-138>[الْعَبْدُ لا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ]</span>\n٤٧٧/ ٢١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ (^١) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (^٢) بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جبر عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْعَبْدُ لَا يَغْرَمُ سَيِّدَهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ فَلَا يُزَادُ لَهُ.\n_________\n(^١) - يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.\n(^٢) - (س) عبد الملك بن عبيد، ويقال: ابن عبيدة، روى عنه يزيد بن عياض روى له النسائي حديثا واحدا. تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٩ وتقريب التهذيب ٢١٩ وقال: مجهول الحال من الخامسة.\nأخرجه البيهقي ٨/ ١٠٥ كتاب الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وذكره سندا ومتنا.","vol":"2","page":184},{"text":"٤٧٨/ ٢٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مخرمة (^١) عن أبيه، سَمِعْتُ (^٢) سَعِيدَ (^٣) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ يَقُولُ:\nسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِذَا شَجَّ الْعَبْدُ مُوَضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنُهُ وَقَالَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.\n_________\n(^١) - (بخ هـ د س) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قال أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومائة. تقريب التهذيب ٣٣١ وتهذيب التهذيب ١٠/ ٧٠.\n(^٢) - (ع) بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو عبد الله ثقة من الخامسة تقريب التهذيب ٤٧ ٤٨ - وتهذيب التهذيب ١/ ٤٩١ روى عن أبيه محرمة. قال ابن وهب: ما ذكر مالك بكير بن الأشج إلا قال: كان من العلماء.\n(^٣) - سعيد بن عبد الله بن جابر يروي عن سعيد بن المسيب، وروى عنه بكير بن الأشج. الثقات لابن حبان. ٦/ ٣٦٤\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١٠٤ كتاب الديات، باب جراحة العبد.\nومصنف بن أبي شيبة ٥/ ٣٨٨.\nعن الشعبي قال: فِي موضحة العبد نصف عشر ثمنه.\nوالموطأ ٢/ ٨٦٢ كتاب العقول، باب ما جاء فِي دية جراح العبد بلفظ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، كانا يقولان فِي موضحة العبد نصف عشر ثمنه.\nوموطأ أبي مصعب الزهري ٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٨٨ باب ما جاء فِي شجاج العبد.\nوالبيهقي فِي السنن الكبرى ٩/ ٢٠١ رقم ٨٤٩٢ سندا ومتنا.","vol":"2","page":185},{"text":"١٧٩/ ٢٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ (^١) بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ مُجَالِدٍ (^٢) عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ (^٣) عَنْ سُوَيْدِ (^٤) بْنِ غَفْلَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ فَأَتَاهُ نَبَطِيٌّ مَضْرُوبٌ شجج مستعدى فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا فَقَالَ لِصُهَيْبٍ انْظُرْ مَنْ صَاحِبُ هَذَا، فَانْطَلَقَ صُهَيْبٌ فَإِذَا عون بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، فَلَوْ أَتَيْتَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَمَشَى مَعَكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ بَادِرَتَهُ فَجَاءَ مَعَهُ مُعَاذٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عُمَرُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: أَيْنَ صُهَيْبٌ؟ قَالَ: أَنَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: أَجِئْتَ بِالرَّجُلِ الَّذِي ضَرَبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّهُ عَوْفُ بن مالك فاستمع مِنْهُ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرَ: مالك وَلِهَذَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُهُ يَسُوقُ بامراة مُسْلِمَةٍ فَنَخَسَ الْحِمَارَ لِيَصْرَعَهَا فَلَمْ تُصْرَعْ، فدفعها فخرت عنه فغشيها فَفَعَلَتْ مَا تَرَى. قَالَ: إئتني بالمرأة لِتَصْدُقَكَ، فَأَتَى عَوْفُ الْمَرْأَةَ فَذَكَرَ الَّذِي قَالَ لَهُ عُمَرَ، فقال: أَبُوهَا وَزَوْجُهَا مَا أَرَدْتُ بِصَاحِبَتْنَا فَضَحْتُهَا فقَالَتْ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهُ لأَذْهَبَنَّ مَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا نَحْنُ نُبْلِغُ عَنْكِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَيَا فَصَدَقَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ بِمَا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِلْيَهُودِيِّ: وَاللَّهِ مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فصلب، ثم قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: فوا بِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ. قَالَ سويد بن غفلَة، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَصْلُوبٍ رَأَيْتُهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-139>[حكم الْمعَاهد إذا خَالف ما عُوهِد عليه]</span>\n_________\n(^١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.\n(^٢) - (م) مجالد بن سعيد بن عويمر الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي، قد تغير فِي آخر عمره روى عن الشعبي وعنه جرير بن حازم. تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٨ والتقريب ٣٢٨.\n(^٣) - (ع) عامر الشعبي بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة. قال مكحول؛ ما رأيت أفقه منه مات بعد المائة وله نحو ثمانين سنة. روى عن سويد بن غفلة وعنه مجالد تهذيب التهذيب ٥/ ٦٥ وتقريب التهذيب ١٦١.\n(^٤) - (ع) سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن الرسول ﷺ، وكان مسلما فِي حياته. مات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنة. روى عنه الشعبي. تهذيب التهذيب ٤/ ٢٧٨ وتقريب التهذيب ١٤١.\nأخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٩/ ٢٠١ وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.","vol":"2","page":186},{"text":"<span data-type='title' id=toc-140>[لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ]</span>\n٤٨٠/ ٢٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ (^١) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو (^٢) بْنِ شُعَيْبٍ (^٣) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (^٤) أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.\n_________\n(^١) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢\n(^٢) - عمرو بن شعيب، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٣) - أبوه شعيب، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٤) - جده عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\nأخرجه بن أبي شيبة فِي مصنفه ٩/ ٩٤٢ كتاب الديات برقم ٧٥٢٢ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nومصنف عبد الرزاق ١٠/ ٩٩ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: لا يقتل مؤمن بكافر.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ١٨٠ كذلك عن عمرو بن شعيب إلخ رقم ٦٦٩٠، ٦٨٢٨، ٧٠١٢.\nوله شاهد أخرجه البخاري مع الفتح ١٢/ ٢٦٠ كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر من حديث أبي جحيفة عن علي ﵁ هل عندكم شيء مما ليس فِي القرآن، أو ما ليس عند الناس، قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما فِي القرآن إلا فهما يعطي رجلا فِي كتابه وما فِي الصحيفة، قلت وما فِي الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر.\nوأبو داود ٤/ ٦٦٧ ٦٦٠ - كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟.\nوابن ماجة ٢/ ٨٨٧ كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر رقم ٢٦٥٨، ٢٦٥٩.","vol":"2","page":187},{"text":"<span data-type='title' id=toc-141>[لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ]</span>\n٤٨١/ ٢٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو (^١) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ (^٢) بْنِ سُوادَةَ الْجُذَامِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.\n_________\n(^١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٢) - بكر بن سوادة، تقدم فِي الحديث رقم ٦٤ /خ.\nانظر الحديث السابق.\nوأخرج ابن ماجة ٢/ ٨٨٨ كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر رقم ٢٦٦٠ من حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فِي عهده.\nوالبيهقي ٨/ ٢٩ من حديث علي بن أبي طالب مطولا بهذا اللفظ. وأحمد فِي مسنده ٢/ ١٩٢ بلفظ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فِي عهده من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده.","vol":"2","page":188},{"text":"٤٨٢/ ٢٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ (^١) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (^٢) بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ خُرَيْنِقَ (^٣) بِنْتَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَخِيهَا عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ الْفَتْحِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى مَا صَنَعَ صَاحِبَكُمْ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ لَوْ قتلت مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَدُوهُ فَوَدَيْنَاهُ، وَبَنُو مُدْلِجٍ مَعَنَا فَجَاءُوا بِغَنَمٍ عُفْرٍ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهَا أَلْوَانًا، وَكَانَتْ بَنُو مُدْلِجٍ حُلَفَاءُ بَنِي كَعْبٍ فِي الْجَاهِلَيَّةِ.\n_________\n(^١) - يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.\n(^٢) - عبد الملك بن عبيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٦٤ /خ.\n(^٣) - حرينق بنت الحصين لم أقف على ترجمة لها.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٩ كتاب الجنايات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.","vol":"2","page":189},{"text":"<span data-type='title' id=toc-142>[عَقْلُ الْكَافِرُ نِصْفُ عَقْلِ مؤمن]</span>\n٤٨٣/ ٢٧ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب أن أُسَامَةُ (^١) بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو (^٢) بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن رَسُولَ اللَّهِ عليه وَسَلَّمَ قَالَ: عَقْلُ الْكَافِرُ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ.\n_________\n(^١) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\n(^٢) - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.\nأخرجه البيهقي ٨/ ١٠١ كتاب الديات، باب دية أهل الذمة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوأبو داود ٤/ ٧٠٨ كتاب الديات، باب فِي دية الذمي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: (دية المعاهد نصف دية الحر) برقم ٤٥٨٣. والترمذي ٤/ ١٨ كتاب الديات، باب ما جاء فِي دية الكافر رقم ١٤١٣ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وبلفظ أبي داود المتقدم أيضا.\nوالنسائي فِي القسامة، باب كم دية الكافر رقم ٤٨٢١.\nوابن ماجة فِي الديات حديث رقم ٢٦٤٤ كتاب الديات، باب دية الكافر ٢/ ٨٨٣ بلفظ (قضي أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين) وهم اليهود والنصارى.\nوانظر الزيلعي ٤/ ٣٢٤.\nوأحمد فِي مسنده ٢/ ١٨٠، ٢١٥ كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.","vol":"2","page":190},{"text":"<span data-type='title' id=toc-143>[سبب نزول قوله تعالى ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾]</span>\n٤٨٤/ ٢٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ (^١) بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ (^٢) يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَتَاهُمْ رَجُلٌ فقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ، فَقَالَ: كَذِبْتَ، بَلْ أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ فَقَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا)﴾ (^٣).\n_________\n(^١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.\n(^٢) - الحسن البصري، تقدم فِي الحديث رقم ٢٣٥/ ٨.\nأخرج البيهقي ٩/ ١١٥ كتاب السير، باب المشركون يسلمون قبل الأسر إلخ من حديث عطاء عن ابن عباس ﵄. قال: لقي ناس من المسلمين رجلا فِي غنيمة له فقال: السلام عليكم ورحمة فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزل (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) وقرأها ابن عباس السلام.\nوالبخاري بشرح الفتح كتاب التفسير ٨ /ص ٢٥٨، باب [وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا] من حديث عطاء عن ابن عباس كما فِي البغوي وأن هذا هو سبب نزول الآية. رقم ٤٥٩١.\nومسلم فِي صحيحه رقم ٣٠٢٥ كتاب التفسير ٤/ ٢٣١٩.\nوأبو داود فِي سننه رقم ٣٩٧٤ كتاب الحروف والقراءات.\nوالنسائي فِي تفسيره ١/ ٣٩٨ باب قوله: (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ) الآية كلهم عن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء.\nانظر تحفة الإشراف ٥٩٤٠.\nوالطبري ٥/ ٢٢٥. وانظر تفسير الحسن البصري ١/ ٢٩٤ فقد ذكر القصة.\n(^٣) - النساء الآية ٩٤.","vol":"2","page":191},{"text":"٤٨٥/ ٢٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو (^١) ابن الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ (^٢) بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ زِيَادَ (^٣) بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ وَفْدَ كَنَدَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيهِمْ جمدا، فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: ظُلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَال: رسول الله ﷺ: أَفْلَحَ الْمَظْلُومُونَ، فقَالُوا مَا رَأَيْنَا كذي قط، أَنَّ مِنَّا مِنْ رَجُلٍ يُحِبُّ أَنْ يَظْلِمَهُ أَحَدٌ، وَهَذَا يَقُولُ: أَفْلَحَ الْمَظْلُومُونَ فَخَرَجُوا مُغْضَبِينَ، وَقَالُوا فَأَخَذْتَ جَمْدًا لِلْقِرَاءَةِ، فَأَتَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فقالوا سيد الناس يا رسول ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، وَلَكَنْ خُذُوا غَسْلَهُ فاقبلوا مَا فِي عَيْنَيْهِ أَوْ فِي سَفَرِهِ فكووا بها فإنها شفاه وهي مصيره. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قُلْتُمْ حِينَ أَدْبَرْتُمْ قَالُوا أَرَأَيْتَ أَكْلَتَنَا فِي الْجَاهِلَيَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ لَكُمْ حَتَّى يَنْزِعَهَا اللَّهُ مِنْكُمْ قَالُوا: قد بتنا، قَالَ: لَيْأَتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ تَرْضَوْنَ بالكفاف قالوا فتحدثنا قال:\nجاء الله بخير من ذلك السلم ثم ارتد جمد فقتل كافرا بعد وفاة رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. قَالَ عمرو:\nوحَدثني كعب بن علقمة أنهم قالوا: أَتَيْنَا هَذَا الْغُلَامَ الْمُضَرِيَّ فَمَا سَأَلنَا شيئا إلا أَعْطَانَاه حَتَّى لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْخُذَ بأذنه لَفَعَلْنَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ جَمْدًا وأبغضه وأخته العمرة.\n_________\n(^١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٢) - بكر بن سوادة، تقدم فِي الحديث رقم ٦٤ /خ.\n(^٣) - (د ت ق) زياد بن نعيم بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو الحضرمي، ينسب إلى جده. روى عن بكر بن سوادة الجذامي تابعي ثقة، ذكره ابن حبان فِي الثقات. مات سنة خمسة وتسعين. تهذيب التهذيب ٣/ ٦٦٥ وتقريب التهذيب ١١١.\nلم أقف على من خرج هذا الحديث.","vol":"2","page":192},{"text":"٤٨٦/ ٣٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (^١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢)، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عليه وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ لعمرو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (^٣)، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فيه، هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ ﷿ وَرَسُولِهِ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فكتب الآيات حَتَّى بَلَغَ «إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ» (^٤) ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كتاب الْجِرَاحُ، فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إذا أوعى جذعة مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إصبع مما هنا لِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلْثُ النَّفْسِ وفِي الجائفة ثلث النفس، وفِي المنقلة خمسة عشرة، وفِي الموضحة خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ:\nابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي قَرَأْتَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - أبو بكر بن حزم، تقدم فِي الحديث رقم ١٠٦/ ٢٦.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا ٨/ ٨٠ كتاب الديات، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس بدون ذكر قوله (وفِي الأذن خمسون من الإبل) وقوله (جدعه) يعني الأنف وهنا خذعه.\nوأيضا ٨/ ٥٨ كتاب الديات، باب الأذنين سندا وذكره مختصرا.\nوالنسائي ٨/ ٥٩ باب المواضح من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.\nوموطأ مالك ٢/ ٨٤٩ كتاب العقول باب ذكر العقول من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو ابن جزم،\nوفِي الإحسان فِي تقريب ابن حبان ١٤/ ٥٠٧ ومسند الشافعي ٢/ ١١٠.\nومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١٢/ ١١٧ - ١١٨.\nوالسنن الصغرى للبيهقي ٣/ ٢٣٨، باب جماع الديات فيما دون النفس سندا ومتنا.\n(^٤) - المائدة الآية (١).","vol":"2","page":193},{"text":"٤٨٧/ ٣١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (^٢) بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ (^٣) أَخْبَرَهُ عَنِ الكتاب الذي كتب رسول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ (^٤) إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأُذُنَيْنِ، وَلَا الْمُنَقَّلَةَ.\n_________\n(^١) - مالك بن انس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - عبد الله بن أبي بكر بن حزم، تقدم فِي الحديث رقم ١٠٦/ ٢٦.\n(^٣) - أبو بكر بن حزم، تقدم فِي الحديث رقم ١٠٦/ ٢٦.\n(^٤) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٨١ كتاب الديات، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس وانظره أيضا ٨/ ٨٥ باب الأذنين من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد، وأيضا من حديث بن وهب عن عياض بن عبد الله.\nوانظر الحديث السابق.\nومالك فِي الموطأ ٢/ ٨٤٩ كتاب العقول، باب ذكر العقول.","vol":"2","page":194},{"text":"٤٨٨/ ٣٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (^١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) أَنَّ سَعِيدِ (^٣) بْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الصُّلْبِ الدَّيَةَ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ، وَفِي الشَّفتَيْنِ الدِّيَةُ، وَإِنْ قُطِعَتِ الشَّفَّةُ الْعُلْيَا فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ قُطِعَتِ الشَّفَّةُ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلْثُ الدِّيَةِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّمْعِ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ تَامَّةُ.\n_________\n(^١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠٠/ ٢.\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البيهقي مختصرا بهذا السند ٨/ ٨٩ بلفظ أن السنة مضت فِي العقل بأن فِي اللسان الدية، ومن حديث ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة فِي أشياء من الإنسان، قال: وفِي اللسان الدية وفِي الصوت إذا انقطع الدية وانظره ٨/ ٨٨ أيضا، وأيضا ٨/ ٩٥ من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أخبره أن السنة قضت فِي العقل بأن فِي الصلب الدية إلخ","vol":"2","page":195},{"text":"٤٨٩/ ٣٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ (^١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ (^٢) بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ: مَضَتِ السنة (في) أشياء من الإنسان، فِي نَفْسِهِ الدِّيَةُ، وأَنْفِهِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ ن وَفِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ وَفِي الْعَقْلُ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَصَابِعِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَسْنَانِ الدية.\n_________\n(^١) - عياض بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٢/ ٥.\n(^٢) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.\nأخرجه البيهقي بهذا السند مختصرا كتاب الديات باب دية الأسنان ٨/ ٨٨، ٩٠/ ٨٩.\nانظر مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣٥٦ - ٣٥٨.\nومصنف ابن أبي شيبة ٩/ ١٧٥ - ١٧٩.","vol":"2","page":196},{"text":"<span data-type='title' id=toc-144>[إِسْقَاط الْقول عن الثنايَا إذا الْجانِي صائِلا]</span>\n٤٩٠/ ٣٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (^١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ (^٢) عَنْ عَطَاءِ (^٣) بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ صَفْوَانَ (^٤) بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حدثه عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْعَسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أجيرا فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فهدر ثنيته فقال عَطَاءُ: فَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى قَالَ:\nقال رسول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تقضمها كقضم الفحل.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - ابن جريج، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٢.\n(^٣) - عطاء ابن أبي رباح، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.\n(^٤) - (ع) صفوان بن يعلى بن أمية التميمي المكي ثقة من الثالثة. روى عنه عطاء بن أبي رباح روى عن أبيه يعلى بن أمية. تهذيب التهذيب ٤/ ٤٣٢ وتقريب التهذيب ١٥٣.\nأخرجه البخاري بشرح الفتح ٤/ ٤٤٣ كتاب الإجارة، باب الأجير فِي الغزو رقم ٢٢٦٥ وفِي الجهاد باب الأجير رقم ٢٩٧٣، وفِي المغازي، باب غزوة تبوك رقم ٤٤١٧.\nومسلم كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه رقم ١٦٧٤.\nوأبو داود رقم ٤٥٨٤، ٤٥٨٥ كتاب الديات، باب فِي الرَّجُلِ يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه.\nوالنسائي ٨/ ٣١، ٣٠، ٣٢ من طريق محمد بن مسلم عن صفوان فِي القسامة.\nوابن الجارود فِي المنتقى رقم ٧٩٢.\nوالطبراني فِي الكبير ٢٢/ ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٢، ٦٥٠ من طرق عن ابن جريج.\nوعبد الرزاق فِي مصنفه رقم ١٧٥٤٧.\nوالبيهقي ٨/ ٣٣٦ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.\nوالإحسان فِي ترتيب ابن حبان ١٣/ ٣٤٣ كتاب الجنايات، باب ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض إنسانا آخر سندا ومتنا رقم ٥٩٩٧.\nوابن ماجة رقم ٢٦٥٦ كتاب الديات، باب من عض رجلا.","vol":"2","page":197},{"text":"٤٩١/ ٣٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ (^١) بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ (^٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (^٣): أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فاستدعاه النَّبِيُّ ﷺ، فقَالَ لَهُ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَتُرِيدُ أَنْ يَدَعَكَ فَتَقْضِمَ يَدَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْجَمَلُ، إِنْ شِئْتَ وَضَعْتَ يَدَكَ فِي فِيهِ فعضها ثم انْتَزعهَا.\n_________\n(^١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.\n(^٢) - أيوب السختياني بن تيمية، تقدم فِي الحديث رقم ١١٠/ ٣٠.\n(^٣) - محمد بن سيرين، تقدم فِي الحديث رقم ١٢٤ /خ.\nرواه البخاري ٦/ ٢٥٢٦.\nومسلم ٣/ ١٣٠١ كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إلخ.\nوالنسائي ٨/ ٢٨ باب القود فِي العضة من حديث ابن سيرين عن عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده، فسقطت ثنيته أو قال: ثناياه فاستدعى عليه رسول الله ﷺ، فقال له: رسول الله ﷺ ما تأمرني؟ تأمرني أن يدع يده فِي فيك تقضمها كما يقضم الفحل إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت.\nوابن ماجة ٢/ ٨٨٧ رقم ٢٦٥٨ كتاب الديات، باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه.\nوالترمذي ٤/ ١٩ ٢٠ - كتاب الديات، باب ما جاء فِي القصاص رقم ١٤١٦.","vol":"2","page":198},{"text":"<span data-type='title' id=toc-145>[الْقود فِي الرجل واليد والأَصَابِع]</span>\n٤٩٢/ ٣٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ (^٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٣) عَنْ سَعِيدِ ابن الْمُسَيِّبِ (^٤) أَنَّهُ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ الرَّسُولُ مَاذَا تَرَى فِي الْأَصَابِعِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْيَدِ بخمسين فَرِيضَةً، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرِ عَشْرٍ، فَرَجِعَ الرَّسُولُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَرَدَّهُ مَرْوَانُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَدْ قَضَى بالذي سمعته. وقال لَهُ: أَتَجْعَلُ الْإِبْهَامَ مِثْلَ الْخِنْصَرِ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ فَقَدْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُوَفَّقًا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وقل لِمَرْوَانَ: أَتَجْعَلُ مِثْلَ ضِرْسِكَ، فَإِنَّهُمَا عَقْلُهُمَا وَاحِدٌ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا أَدْرِي أَقُومُ لِهَذَا أَوْ أَقْعُدُ. قال يزيد: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَعْدٍ عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي غَطْفَانَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.\n_________\n(^١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.\n(^٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.\n(^٣) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٤) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأشار له البيهقي ٨/ ٩٣ كتاب الديات، باب الأصابع كلها سواء، وذكر قصة مروان مع بن عباس، وحديث زيد ابن ثابت عن أبي غطفان.\nوأخرج أبو داود ٤/ ٦٨٨ كتاب الديات، باب ديات الأعضاء من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال فِي الأصابع سواء عشر من الإبل رقم ٤٥٥٧، ٤٥٥٦.\nوالنسائي ٨/ ٤٢٦ كتاب القسامة، باب عقل الأصابع رقم ٤٨٥٩، ٤٨٦٠.\nوابن ماجة فِي الديات باب دية الأسنان رقم ٤٨٥٣.\nوانظر الحديثين السابقين.","vol":"2","page":199},{"text":"<span data-type='title' id=toc-146>[مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَفْوًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ]</span>\n٤٩٣/ ٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ (^١) بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٢) وَرَبِيعَةُ (^٣) وَأَبِي الزِّنَادِ (^٤) وَإِسْحَاقُ (^٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْقِلْ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ وَجَعَلَ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عفوا بين المسلمين.\n_________\n(^١) - عبد الجبار، تقدم فِي الحديث رقم ١٤/ ١ ضعيف\n(^٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.\n(^٣) - ربيعة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ١٤٥/ ٦٥.\n(^٤) - أبو الزناد عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.\n(^٥) - إسحاق بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٤٢/ ٢٩.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا ٨/ ٨٣ كتاب الديات باب ما دون الموضحة من الشجاج.","vol":"2","page":200},{"text":"<span data-type='title' id=toc-147>[الْجنَايَة على الإِمَام]</span>\n٤٩٤/ ٣٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ (^١) عَنْ أَبِي النَّضْرِ (^٢) وَغَيْرِهِ أَخْبَرُوهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُتَخَلِّقًا فَطَعَنَهُ بِقَدَحٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ قَدْ عَقَرْتَنِي، فَأَلْقَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَدَحَ وَقَالَ لَهُ: اسْتَقِدْ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ وَعَلَيْكَ قَمِيصٌ، قَالَ فَكَشَفَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَبَّلَهُ.\n_________\n(^١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - أبو النضر هشام، تقدم فِي الحديث رقم ٣١/ ١٨.\nأخرجه بهذا السند والمتن البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ٤٨ كتاب الجنايات باب ما جاء قتل الإمام وجرحه وقال: هذا منقطع.\nوروى موصولا من حديث وهب بن جرير وسواد بن عمرو قال: أتيت النبي ﷺ وساقه المرجع السابق.\nوكذلك من حديث أسيد بن حضير، وكان رجلا ضاحكا مليحا، وساق الحديث","vol":"2","page":201},{"text":"٤٩٥/ ٣٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو (^١) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ (^٢) بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدَةَ (^٣) بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بينما رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٍ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رسول الله.\n_________\n(^١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.\n(^٢) - بكير بن الأشج، تقدم فِي الحديث رقم ١٥٠ /خ.\n(^٣) - عبيدة بن مسافع ذكره ابن حبان فِي الثقات ٧/ ١٦٣ روى عنه ابنه مالك وبكير بن الأشج. تهذيب التهذيب ٧/ ٨٥ وذكر الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري تقريب التهذيب ٢٣١ وقال: مقبول من الرابعة.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا ٨/ ٤٨ كتاب الجنايات باب ما جاء فِي قتل الإمام وجرحه وأيضا ٨/ ٤٣.\nوأبو داود كتاب الديات، باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه ٤/ ٦٧٣ رقم ٤٥٣٦.\nوأحمد فِي مسنده ٣/ ٢٨.\nوالنسائي ٨/ ٣٢ كتاب القسامة باب القود فِي الطعنة رقم ٤٧٧٧. والمزني فِي تهذيب الكمال ترجمة عبيدة بن مسافع كلهم عن ابن وهب سندا ومتنا والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ١٤/ ٣٤٦ رقم ٦٤٣٤.\nوذكره القرطبي فِي تفسيره ٢/ ٢٥٧.\nومعرفة السنن والآثار ١٢/ ٥٨، باب قتل الإمام من حديث أبي سعيد هذا.\nوالسنن الصغرى للبيهقي ٣/ ٢١٧، باب قتل الإمام وجرحه سندا ومتنا.","vol":"2","page":202},{"text":"٤٩٦/ ٤٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى (^١) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ المعارفي يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ (^٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَامَ يَوْمَ الجمعة، فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فأحضروا صدقات الإِبِلِ تُقَسَّمُ وَلَا يَدْخُلَ علينا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: خُذْ هَذَا الْخِطَامَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنَا جَمَلًا، فَأَتَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدْ دَخَلُوا إِلَى الإِبِلِ فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا أَدْخَلَكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ الْخِطَامَ فَضَرَبَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَسْمِ الإِبِلِ دَعَا بِالرَّجُلِ فَأَعْطَاهُ الْخِطَامَ وَقَالَ له: استقد، فقال له عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا يستقد لا تجعلها سنة، فقال أبَوُ بَكْرٍ: فَمِنْ لِي مِنَ اللَّهِ ﷿ يوم القيامة. قال له: أرضه فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة وَرَحْلَهَا وَقَطِيفَةً وخمسمائة من الدنانير فأرضاه به.\n_________\n(^١) - يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٧١/ ٩١.\n(^٢) - أبو عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٤٩ سندا ومتنا كتاب الجنايات، باب الجنايات، باب ما جاء فِي قتل الإمام وجرحه.\nواخرج البيهقي فِي سننه الصغرى ٣/ ٢١٨ من حديث ابن شهاب الزهري أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين.","vol":"2","page":203},{"text":"[الْجنَايَة على الإِمَام]\n٤٩٧/ ٤١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ (^١) بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ (^٢) ابن إبراهيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أقاد من نفسه.\n_________\n(^١) - (ع) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة مات سنة خمس وثمانين ومائة. روى عن ابيه وصالح بن كيسان، وعنه الليث وقيس بن الربيع تهذيب التهذيب ١/ ١٢٠ وتقريب التهذيب ٢٠.\n(^٢) - (ع) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا. من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومائة وقيل: بعدها، وهو ابن اثنين وسبعين سنة، روى عن أبيه، وروى عنه ابنه إبراهيم، وأخوه صالح. تهذيب التهذيب ٣/ ٤٦٢ وتقريب التهذيب ١١٧.\nلم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٦٤ كتاب الجنايات، باب جماع أبواب القصاص فيما دون النفس قال - حَدَّثَنَا بَحْرٌ بن نصر ثنا عبد الله بن وهب، حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر: أن رجلا قام إلى عمر بن الخطاب ﵁، وهو على المنبر، فقال: يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني، فقال عمر: والله لأقيدنك منه إذا، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك قال: نعم والله لأقيدن منه، أقاد رسول الله ﷺ، من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه، أفلا أقيد؟. وسيأتي بعد هذا الحديث.","vol":"2","page":204},{"text":"٤٩٨/ ٤٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^١) عَنْ أبي النضر (^٢): أن رجلا قام إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني، فقال عمر والله لأقيدنك منه إذا. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين: تقيد من عاملك، فقال: نعم والله لأقيدن منه أقاد رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه. أفلا أقيد؟ فقال: عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَوْ غير ذلك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: وما هو؟ قال أو يرْضيه؟ قال أو ذلك؟\nهَذَا آخِرُ مَا وُجِدَ فِي الْمَخْطُوطَة وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْهَادي على سواء الطريق وَصَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.\nوكان الْفراغ منه ٢/ ١٤٢٣/٨ وإني لَأَرْجُو من الله العَلِيَّ القَدِيرِ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ.\n_________\n(^١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.\n(^٢) - أبو النضر المازني، يروى عن الشعبي، وروى عنه سلام بن مسكين. الثقات لابن حبان ٧/ ٦٦٥.\nأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا ٨/ ٦٤ كتاب الجنايات باب جماع أبواب القصاص فيما دون النفس.","vol":"2","page":205},{"text":"<span data-type='title' id=toc-148>قائمة بالمراجع</span>\n<span data-type='title' id=toc-149>(حرف الألف)</span>\n١ - اتحاف السالك: برواة موطأ مالك:\nلمحمد بن أبي بكر القبي (مخطوط).\n٢ - الآحاد والمثاني:\nتأليف أبي عاصم (ت ٢٦٧ هـ) - تحقيق: باسم فيعل - دار الراية.\n٣ - احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:\nلابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) - تحقيق محمد حامد الفقي.\n٤ - أحكام القرآن:\nلأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) - تحقيق علي محمد البجاوى - ط. دار المعرفة - بيروت - لبنان.\n٥ - الاحسان فِي ترتيب صحيح ابن حبان:\nلابن حبان البستي (ت ٢٥٤ هـ) - تحقيق شعيب الأرنؤط.\n٦ - أسد الغابة فِي معرفة الصحابة:\nتأليف عز الدين بن محمد المعروف بابن الأثير.\n٧ - أسباب النزول:\nلعلي بن أحمد الواحدى النيسابورى - تحقيق السيد أحمد مقر - ط. دار القبلة.\n٨ - أسباب ورود الحديث:\nللسيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق يحيى اسماعيل - ط. دار القبلة.\n٩ - ارشاد السارى بشرح صحيح البخارى:\nلأحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ) ط. دار الفكر للطباعة والنشر.","vol":"2","page":258},{"text":"١٠ - الارشاد فِي معرفة علماء الحديث:\nلأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي (ت ٤٤٦ هـ) دراسة وتحقيق محمد سعيد بن عمر.\n١١ - ارواء القليل فِي تخريج أحاديث منار السبيل:\nتأليف محمد ناصر الدين الألباني - ط. المكتب الاسلامي.\n١٢ - الاصابة فِي تمييز الصحابة:\nلأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) مطبعة السعادة.\n١٣ - أضواء البيان فِي ايضاح القرآن بالقرآن:\nتأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي.\nط. عالم الكتب - بيروت.\n١٤ - اعلام الموقعين عن رب العالمين:\nلابن قيّم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط. دار الفكر - بيروت.\n١٥ - الأعلام:\nلخير الدين الزركلي - ط. العلم للملايين - بيروت، لبنان.\n١٦ - الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ:\nلمحمد بن عبد الرحمن السخاوى (ت ٩٠٢ هـ) - ط. دار الكتاب العربي - بيروت.\n١٧ - ألفية السيوطي فِي علم الحديث:\nللسيوطي (ت ٩١١ هـ) - توزيع الباز.","vol":"2","page":259},{"text":"١٨ - الالمام الى معرفة أصول الرواية وتقييد السامع:\nللقاضي عباس (ت ٥٤٤ هـ) - تحقيق سيد صقر - ط. دار التراث القاهرة.\n١٩ - الأم:\nلمحمد بن ادريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) - دار الفكر.\n٢٠ - الأمصار ذات الآثار:\nللذهبي (ت ٧٤٨ هـ) - دار النشر الاسلامي.\n٢١\n٢٢ - الانتقاء فِي فضائل الثلاثة الفقهاء:\nلابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ) - ط. دار الكتب العلمية - بيروت.\n٢٣ - الانتقاء فِي معرفة المشهورين من حملة الألقاب:\nلابن عبد البر (ت ٢٦٣ هـ) - تحقيق د. عبد الله مرخول - ط. الكتب العلمية.\n٢٤ - الأنساب:\nلمحمد بن منصور التميمي المعاني (ت ٥٦٢ هـ) - مكتبة العلم مكة المكرمة.\n\n<span data-type='title' id=toc-150>(حرف الباء)</span>\n٢٥ - الباحث الحثيث شرح اختصار علم الحديث:\nلابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) - ط. دار الكتب العلمية.\n٢٦ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد:\nلمحمد بن أحمد بن رشد (ت ٥٩٥ هـ) - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت","vol":"2","page":260},{"text":"٢٧ - بذل المجهود فِي حل أبي داود:\nلخليل بن أحمد السهارنفورى (ت ١٢٤٦ هـ) - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.\n٢٨ - البرهان فِي علوم القرآن:\nلبدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشى (ت ٧٩٤ هـ) - تحقيق أبي الفضل ابراهيم.\n٢٩ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام:\nلابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) - تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي - ط. دار الفكر.\n٣٠ - البيان والتعريف فِي أسباب ورود الحديث:\nللسيد ابراهيم بن محمد (ت ١١٢٠ هـ) - ط. البهاء بحلب.\n\n<span data-type='title' id=toc-151>(حرف التاء)</span>\n٣١ - التاج لجامع الأصول فِي أحاديث الرسول:\nللشيخ على منصور ناصف - ط. دار احياء التراث العربي.\n٣٢ - تاج العروس من جواهر القاموس:\nلمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدى الحنفي - ط. دار الكتب.\n٣٣ - التاريخ الاسلامي العام:\nلعلي ابراهيم حسن - ط. وكالة المطبوعات - الكويت.\n٣٤ - تاريخ الاسلام:\nلحسن ابراهيم حسن - ط. دار الأندلس.\n٣٥ - تاريخ الاسلام:\nللذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ط. دار الكتاب العربي","vol":"2","page":261},{"text":"٣٦ - تاريخ الاسلام:\nلمحمد شاكر - ط. المكتب الاسلامي.\n٣٧ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام:\nلأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) - دار الكتب.\n٣٨ - تاريخ الثقات:\nلأحمد بن عبد الله العجلي (ت ٢٦١ هـ) ترتيب نور الدين علي بن أبي بكر.\n٣٩ - تاريخ الخلفاء:\nللسيوطي (ت ٩١١ هـ) ط. دار الفكر.\n٤٠ - تاريخ الأمم والملوك:\nلأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ٣١٠ هـ) تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم - ط. دار سويدان.\n٤١ - تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى:\nلمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن المباركفورى (ت ١٣٥٣ هـ) - ط.\nدار الفكر.\n٤٢ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف:\nليوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي (ت ٧٤٢ هـ) صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين - ط. دار الكتاب الاسلامي - والدار القيمة بالهند.\n٤٣ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك:\nللقاضي عياض بن موسى (ت ٥٤٤ هـ) - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت","vol":"2","page":262},{"text":"٤٤ - ترتيب مسند الشافعي (ت ٢٠٤ هـ):\nترتيب الزواوى وعزت العطار - ط. دار الكتب العلمية.\n٤٥ - تخريج أحاديث المدونة:\nللدكتور الطاهر محمد الدرذيرى - ط. جامعة أم القرى بمكة المكرمة.\n٤٦ - تدريب الراوى فِي شرح تقريب النواوى:\nللسيوطي (ت ٩١١ هـ) - ط. دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.\n٤٧ - تذكرة الحفاظ:\nللذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ط. احياء التراث العربي.\n٤٨ - تزيين الممالك بمناقب الامام مالك:\nللسيوطي (ت ٩١١ هـ) - طبع مع المدونة الكبرى فِي المجلد الأول - دار الفكر للطباعة والنشر.\n٤٩ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة:\nلابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - ط. دار الكتاب العربي.\n٥٠ - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس:\nلابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - ط. دار الكتب العلمية.\n٥١ - تفسير القرآن العظيم:\nلابن كثير القرشي (ت ٧٧٤ هـ) - مطبعة الشعب.\n٥٢ - تقريب التهذيب:\nلابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - دار نشر الكتب الاسلامية - بباكستان.\n٥٣ - التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح:\nللعراقي (ت ٨٠٦ هـ) - ط. دار","vol":"2","page":263},{"text":"٥٤ - تلخيص الحبير لتخريج أحاديث الرافعي الكبير:\nلابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - تصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.\n٥٥ - التمهيد لما فِي الموطأ من المعاني والأسانيد:\nلابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ) - ط. ادارة الأوقاف المغربية.\n٥٦ - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك:\nللسيوطي (ت ٩١١ هـ) - ط. دار الفكر.\n٥٧ - تهذيب التهذيب:\nلابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - ط. دائرة المعارف النظامية بالهند.\n٥٨ - تهذيب الأسماء واللغات:\nللنووى (ت ٦٧٦ هـ) - ط. دار الكتب العلمية.\n\n<span data-type='title' id=toc-152>(حرف الثاء)</span>\n٥٩ - ثلاثيات الامام الشافعي:\nبتحقيق د. خليل ابراهيم ملا خاطر - ط. دار القبلة.\n٦٠ - الثلاثيات فِي الحديث النبوي (الكتب الستة، ومسند أحمد):\nتحقيق أشرف بن عبد الرحيم - ط. دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.\n\n<span data-type='title' id=toc-153>(حرف الجيم)</span>\n٦١ - جامع أحكام القرآن:\nلابن عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١ هـ) - الطبعة الثانية عن طبعة دار الكتب المصرية.\n٦٢ - جامع الأصول فِي أحاديث الرسول:\nلابن الأثير الجزرى (ت ٦٠٦ هـ).","vol":"2","page":264},{"text":"٦٣ - جامع البيان عن تأويل آى القرآن:\nلمحمد بن جرير الطبرى (ت ٣١٠ هـ) - دار الفكر.\n٦٤ - الجامع الصغير فِي أحاديث البشير النذير:\nللسيوطي (ت ٩١١ هـ). مطبعة مصطفى الحلبي.\n٦٥ - جامع العلوم والحكم فِي شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم:\nلابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ) المؤسسة السعدية بالرياض.\n٦٦ - جامع المسانيد:\nلمحمد الخوارزمي (ت ٦٦٥ هـ) - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.\n٦٧ - جامع بيان العلم وفضله:\nلابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ).\n٦٨ - الجرح والتعديل:\nلعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى (ت ٣٢٧ هـ) - ط. دار الأمم للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.\n٦٩ - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد:\nلعبد الله هاشم اليماني المدني.\n٧٠ - الجمع بين الصحيحين:\nللصاغاني (ت ٦٥٠ هـ) - مؤسسة الكتب الثقافية.\n٧١ - الجمع بين رجال الصحيحين:\nلمحمد طاهر المقدسي (ت ٥٠٧) - ط. دار الكتب العلمية.\n\n<span data-type='title' id=toc-154>(حرف الحاء)</span>\n٧٢ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:\nلمحمد عرفة الدستوائي، دار الفكر.","vol":"2","page":265},{"text":"٧٣ - حاشية السندى على سنن النسائي:\nطبعة المكتبة العلمية - بيروت - لبنان.\n٧٤ - حسن المحاضرة فِي تاريخ مصر والقاهرة:\nللسيوطي (ت ٩١١ هـ) - تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، المكتبة الفيصلية.\n٧٥ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:\nلابن نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) - دار الكتاب العربي\n\n<span data-type='title' id=toc-155>(حرف الخاء)</span>\n٧٦ - الخطة فِي ذكر الصحاح الستة:\nلأبي الطيب السيد صديق حسن الفتوحي (ت ١٣٠٧ هـ) ط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.\n٧٧ - الخطط المقريزية:\nلتقي الدين ابن العباس أحمد بن علي المقريزى (ت ٨١٥ هـ) - الناشر مكتبة الثقافة الدينية.\n٧٨ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فِي أسماء الرجال:\nلأحمد بن عبد الله الخزرجي (ت ٩٢٣ هـ).\n\n<span data-type='title' id=toc-156>(حرف الدال)</span>\n٧٩ - الدراية فِي تخريج أحاديث الهداية:\nلابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - ط. دار المعرفة - بيروت.\n٨٠ - الدرر فِي اختصار المغازى والسير:\nليوسف بن عبد البر النمرى (ت ٤٦٣ هـ) - ط. دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.","vol":"2","page":266},{"text":"٨١ - دليل القارى الى مواضع الحديث فِي صحيح البخارى:\nللشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان - توزيع الجامعة الاسلامية.\n٨٢ - الديباج المذهب فِي معرفة أعيان المذهب:\nلبرهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمرى (ت ٧٩٩ هـ) ط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.\n\n<span data-type='title' id=toc-157>(حرف الذال)</span>\n٨٣ - ذخائر المواريث فِي الدلالة على الأحاديث:\nلعبد الغني النابلسي - ط. دار المعرفة.\n٨٤ - ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم:\nللدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) - ط. مؤسسة الكتب.\n\n<span data-type='title' id=toc-158>(حرف الزاى)</span>\n٨٥ - زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم:\nللشيخ محمد عبيد الله الحكني الشنقيطي (ت ١٣٦٣ هـ).\n٨٦ - زاد المسير فِي علم التفسير:\nلعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزى القرشي (ت ٥٩٧ هـ) - ط. المكتب الاسلامي.\n\n<span data-type='title' id=toc-159>(حرف السين)</span>\n٨٧ - سبل السلام شرح بلوغ المرام:\nلمحمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني المعروف بالأمير (ت ١١٨٢ هـ) ط، دار الفكر.\n٨٨ - السنة قبل التدوين:\nللدكتور محمد عجاج الخطيب - ط. دار الفكر.","vol":"2","page":267},{"text":"٨٩ - سنن ابن ماجه:\nلأبي عبد الله محمد بن يزيد (ت ٢٧٣ هـ) تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - ط. دار الفكر للطباعة والنشر.\n٩٠ - سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ):\nط. دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، لبنان.\n٩١ - سنن الترمذى محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٩ هـ):\nط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده.\n٩٢ - سنن الدارقطني علي بن عمر (ت ٣٨٥ هـ):\nدار المحاسن للطباعة بالقاهرة.\n٩٣ - سنن الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن (ت ٢٥٥ هـ):\nتحقيق فواز أحمد وخالد السبع - ط. دار الكتب العلمية.\n٩٤ - السنن الصغير:\nللبيهقي (ت ٤٥٨) - تحقيق د. عبد المعطي\n٩٥ - سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت ٣٠٣ هـ):\nط. المكتبة العلمية - بيروت - لبنان.\n٩٦ - السنن:\nللشافعي (ت ٢٠٤ هـ) - تحقيق د. خليل ابراهيم - ط. دار القبلة.\n٩٧ - سير أعلام النبلاء:\nللذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ط. دار الرسالة.\n\n<span data-type='title' id=toc-160>(حرف الشين)</span>\n٩٨ - الشجرة فِي أحوال الرجال وأمارات النبوة:\nللجوزجاني (ت ٢٥٧ هـ) - تحقيق الدكتور عبد العليم - ط.\nدار الطحاوى.","vol":"2","page":268},{"text":"٩٩ - شرح الزرقاني على موطأ مالك بن أنس:\nمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.\n١٠٠ - شرح السنة:\nللحسين بن مسعود البغوى (ت ٥١٦ هـ) - حققه وعلق عليه الأرناؤوط ومحمد زهير الشاوى. ط. المكتب.\n١٠١ - شرح معاني الآثار:\nللطحاوى (ت ٣٢١ هـ) - دار الكتب العلمية.\n\n<span data-type='title' id=toc-161>(حرف الصاد)</span>\n١٠٢ - صحاح تاج اللغة وصحاح العربية:\nلاسماعيل بن حماد الجوهرى (ت ٣٩٣ هـ) - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.\n١٠٣ - صحيح البخارى - محمد بن اسماعيل (ت ٢٥٦ هـ):\nط. دار الكتب العلمية.\n١٠٤ - صحيح ابن خزيمة - محمد بن اسحاق (ت ٣١١ هـ).\nحققه وعلق عليه الدكتور مصطفى الأعظمي - المكتب الاسلامي.\n١٠٥ - صحيح الجامع الصغير وزيادة الفتح الكبير:\nللألباني - المكتب الاسلامي.\n١٠٦ - صحيح سنن أبي داود:\nللألباني - مكتبة التربية العربية لدول الخليج.\n١٠٧ - صحيح سنن الترمذي:\nتأليف محمد ناصر الدين الألباني.\n١٠٨ - صحيح مسلم بن الحجاج القرشي (ت ٢٦١ هـ):\nتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - نشر وتوزيع ادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - بالمملكة العربية السعودية.","vol":"2","page":269},{"text":"١٠٩ - صحيح مسلم بشرح الأبي (ت ٨٢٧ هـ):\nط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.\n١١٠ - صحيح مسلم بشرح النووى (ت ٦٧٦ هـ):\nط. دار الفكر - بيروت - لبنان. ومكتب التربية العربية لدول الخليج العربي.\n١١١ - صحيح محمد بن حبان (ت ٣٥٤ هـ):\nترتيب علي بن بلبان - المسمى الاحسان - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.\n\n<span data-type='title' id=toc-162>(حرف الضاد)</span>\n١١٢ - الضعفاء الصغير:\nللبخارى (ت ٢٥٦ هـ) - دار المعرفة.\n١١٣ - الضعفاء والمتروكون:\nلأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) - ط. مكتبة المعارف بالرياض.\n١١٤ - الضعفاء والمتروكون:\nلأحمد بن علي النسائي (ت ٣٠٣ هـ) - دار الوعي بحلب.\n\n<span data-type='title' id=toc-163>(حرف الطا)</span>\n١١٥ - طبقات الشافعية الكبرى:\nلعبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١ هـ) - تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي - ط. عيسى البابي الحلبي وشركاء.\n١١٦ - طبقات الفقهاء:\nلأبي اسحاق الشيرازى (ت ٤٧٦ هـ) - حققه احسان عباس - ط. دار الرائد العربي - بيروت - لبنان.","vol":"2","page":270},{"text":"١١٧ - الطبقات الكبرى:\nلمحمد بن سعد (ت ٢٣٠ هـ) - ط. دار صادر.\n١١٨ - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها:\nلابن حبان - المعروف بأبي الشيخ. ط. دار الكتاب - بيروت - لبنان.\nتحقيق عبد الغفار سليمان، وكسروى حسن.\n١١٩ - طبقات خليفة بن خياط بن شباب العصفرى (ت ٢٤٠ هـ):\nتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمرى - ط. دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض.\n\n<span data-type='title' id=toc-164>(حرف العين)</span>\n١٢٠ - العدد:\nتأليف علي بن عبد الله بن جعفر المديني (ت ١٧٨ هـ) بتحقيق مصطفى الأعظمي.\n١٢١ - علوم الحديث:\nلابن العيلان عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى (ت ٦٤٣ هـ) تحقيق وشرح نور الدين عستر - ط. دار الفكر.\n١٢٢ - عمدة القارى شرح صحيح البخارى:\nللعيني (ت ٨٥٥ هـ) - ط. مصطفى البابني وأولاده بمصر.\n١٢٣ - عمل اليوم والليلة:\nلأحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ) - تحقيق فاروق حمادة - ط. مكتبة المعارف بالرباط - المغرب.\n١٢٤ - عون المعبود شرح سنن أبي داود:\nلأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى مع شرح ابن قيّم الجوزية - ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - ط. دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع.","vol":"2","page":271},{"text":"<span data-type='title' id=toc-165>(حرف الغين)</span>\n١٢٥ - غاية النهاية فِي طبقات القرّاء:\nلأحمد بن محمد بن الجزرى (ت ٨٣٣ هـ) - ط. دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان.\n\n<span data-type='title' id=toc-166>(حرف الفاء)</span>\n١٢٦ - الفائق فِي غريب الحديث:\nلمحمود بن عمر الزمخشرى (ت ٥٨٣ هـ) - تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبي الفضل ابراهيم - ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.\n١٢٧ - فتح البارى بشرح صحيح البخارى:\nلابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) - ط. دار المعرفة - بيروت.\n١٢٨ - الفتح الرباني بلوغ الأماني:\nللساعاتي - ط.\n١٢٩ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث:\nلزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦ هـ) - ط. دار الكتب العلمية.\n١٣٠ - فتوح مصر وأخبارها:\nلأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم القرشي المصرى، ط. مدينة ليدن المحروسة بمطبعة بريل.\n١٣١ - الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية:\nلمحمد بن علي بن طباطبا (ت ٧٠٩ هـ) - ط. دار صادر - بيروت.\n١٣٢ - فهرست محمد بن خير بن عمر بن خليفة - ما رواه عن (ت ٥٧٥ هـ):\nط. المكتب التجارى - بيروت.","vol":"2","page":272},{"text":"١٣٣ - فيض القدير بشرح الجامع الصغير:\nلمحمد بن عبد الرؤوف المناوى - ط. دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.\n\n<span data-type='title' id=toc-167>(حرف القاف)</span>\n١٣٤ - قاعدة فِي الجرح والتعديل:\nلتقي الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ) - بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة ط. دار الوعي - بحلب.\n١٣٥ - القرى لقاصد أم القرى:\nلمحيى الدين الطبرى (ت ٦٩٤ هـ) ط. دار الفكر.\n١٣٦ - القاموس المحيط:\nلمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى - ط. الحلبي وشركاه بالقاهرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-168>(حرف الكاف)</span>\n١٣٧ - الكاشف فِي معرفة من له رواية فِي الكتب الستة:\nللذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.\n١٣٨ - الكامل فِي ضعفاء الرجال:\nلأبي أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني (ت ٣٦٥ هـ) - ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.\n١٣٩ - كتاب الأموال:\nلأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ) تحقيق وتعليق خليل هراس محمد ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.\n١٤٠ - كتاب بحر الدم فِي من تكلم فيه أحمد بمدح أو بذم:\nتأليف يوسف بن حسين بن عبد الهادى، أبو أسامة - ط. دار الراية.","vol":"2","page":273},{"text":"١٤١ - كتاب العلل ومعرفة الرجال:\nلأحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) - ط. المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع.\n١٤٢ - كتاب العظمة:\nلأبي الشيخ الأصبهاني (ت ٢٦٩ هـ) - تحقيق رضا الله - ط.\nدار المعرفة.\n١٤٣ - كتاب الكواكب النيرات:\nلابن الكيال (ت ٩٣٩ هـ) بتحقيق عبد القيوم عبد رب النبي.\nط. دار المأمون للتراث.\n١٤٤ - كتاب المراسيل:\nلابن أبي حاتم الرازى (ت ٣٢٧ هـ) - ط. دار الكتب العلمية - بتحقيق أحمد عصام.\n١٤٥ - كتاب المعرفة والتاريخ:\nلأبي يوسف يعقوب بن سنان الفسوى (ت ٢٧٧ هـ) تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمرى - ط. مؤسسة الرسالة.\n١٤٦ - كتاب الموضوعات:\nلأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزى (ت ٥٩٧ هـ) - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.\n١٤٧ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:\nلمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة (ت ١٠٦٧ هـ) - ط. دار الفكر.\n١٤٨ - كشف الخفاء ومزيل الالباس:\nللعجلوني (ت ١١٦٢ هـ) مكتبة التراث الاسلامي.","vol":"2","page":274},{"text":"١٤٩ - الكفاية فِي علم الرواية:\nللخطيب البغدادى (ت ٤٦٣ هـ) - ط. التراث العربي.\n\n<span data-type='title' id=toc-169>(حرف اللام)</span>\n١٥٠ - الألباب فِي تهذيب الأنساب:\nلعز الدين بن الأثير الجزرى (ت ٦٣٠ هـ) - ط. دار صادر - بيروت\n١٥١ - لسان العرب:\nلأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصرى (ت ٧١١ هـ) - ط. دار الفكر.\n١٥٢ - لقط اللآلئ المتناثرة فِي الأحاديث المتناثرة:\nللزبيدى (ت ٧٣٢ هـ) ط. دار الكتب العلمية.\n١٥٣ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان:\nلمحمد فؤاد عبد الباقي - ط. احياء التراث العربي.\n\n<span data-type='title' id=toc-170>(حرف الميم)</span>\n١٥٤ - المجموع شرح المهذب:\nللنووى (ت ٦٧٦ هـ) - ط. دار الفكر.\n١٥٥ - المحدث الفاصل بين الراوى والواعي:\nللقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى (ت ٤٥٦ هـ) - مكتبة الجمهورية العربية.\n١٥٦ - المحرر فِي الحديث:\nلشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادى المقدسي (ت ٧٤٤ هـ) بتحقيق المرعشلي.","vol":"2","page":275},{"text":"١٥٧ - المحلى:\nلأبي محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ) - مكتبة الجمهورية العربية.\n١٥٨ - مختار الصحاح:\nللامام محمد بن أبي بكر الرازى - عني بترتيبه محمود خاطر بك الناشر دار الفكر.\n١٥٩ - مختصر زوائد مسند البزار على المكتب الستة ومسند أحمد:\nلابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) - حققه صبرى بن عبد الخالق - مؤسسة الكتب الثقافية.\n١٦٠ - مختصر سنن أبي داود:\nبتحقيق محمد حامد الفقي - ط. مكتبة السنة المحمدية.\n١٦١ - مراسيل أبي داود مع سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر:\nتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي - ط. دار المعرفة - بيروت - لبنان.\n١٦٢ - مرويات عبد الله بن وهب المصرى فِي السنن الأربعة:\nلأحمد ذى النورين أحمد الجكني.\n١٦٣ - مسند أبي داود الطيالسي (ت ٢٠٤ هـ):\nط. دار المعرفة.\n١٦٤ - مسند أبي يعلى الموصلي (ت ٣٠٧ هـ):\nتحقيق حسن سليم أسد - ط. دار المأمون.","vol":"2","page":276},{"text":"١٦٥ - مسند أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ): وبهامشه كنز العمال فِي سنن الأقوال والأفعال:\nط. المكتب الاسلامي.\n١٦٦ - مسند اسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨ هـ) لمسند عائشة:\nتحقيق الدكتور عبد الغفور البلوشي.\n١٦٧ - مسند الشهاب:\nللقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت ٥٩٨ هـ) - حققه حمدى عبد المجيد السلفي - مؤسسة الرسالة.\n١٦٨ - مسند سعد بن أبي وقاص:\nللدورقي البغدادى (ت ٢٤٦ هـ) - حققه حسين حامد صبرى - ط. دار البشائر الاسلامية.\n١٦٩ - مسند عبد الله بن المبارك (ت ١٨١ هـ):\nحققه صبحي السامرائي - ط. مكتبة المعارف.\n١٧٠ - مسند عبد الله بن عمر:\nخرجه أبو أمية محمد ابراهيم الطرسوسي - ط. دار النفائس.\n١٧١ - مسند علي بن أبي طالب:\nللسيوطي (ت ٩١١ هـ) - ط. المطبعة العزيزية - حيدرآباد الهند.\n١٧٢ - مصباح الزجاجة فِي زوائد ابن ماجه:\nلشهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيرى (ت ٨٤٠ هـ) - تحقيق الدكتور عزت علي عطية. مطبعة حسان","vol":"2","page":277},{"text":"١٧٣ - المصنف فِي الأحاديث والآثار:\nلأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ) - الدار السلفية.\n١٧٤ - المصنف:\nلعبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١ هـ) - توزيع المكتب الاسلامي.\n١٧٥ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:\nلابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) - تحقيق الأعظمي - توزيع الباز.\n١٧٦ - المعجم الأوسط:\nللطبراني (ت ٣٦٠ هـ) - حققه محمود الطحان - ط. مكتبة المعارف بالرياض.\n١٧٧ - معجم البلدان:\nلشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموى (ت ٦٢٦ هـ) - ط. دار صادر.\n١٧٨ - المعجم الصغير:\nللطبراني (ت ٣٦٠ هـ) - ط. دار الكتب العلمية.\n١٧٩ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى:\nالاتحاد الأممي للمجامع العلمية - ط. بريل فِي لندن.\n١٨٠ - معرفة السنن والآثار:\nللبيهقي (ت ٤٥٨ هـ) - تحقيق أمين قلعجي - ط. دار الوعى.\n١٨١ - المغني فِي ضبط أسماء الرجال:\nللشيخ محمد طاهر الهندى (ت ٩٨٦ هـ) - ط. دار الكتاب العربي - بلبنان.","vol":"2","page":278},{"text":"١٨٢ - المغني:\nلابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ) تحقيق عبد الله التركي. وعبد الفتاح الحلو - ط. هجر بالقاهرة.\n١٨٣ - مفتاح كنوز السنة:\nنقله الى العربية محمد فؤاد عبد الباقي - ط. احياء التراث العربي.\n١٨٤ - المقاصد الحسنة فِي بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة:\nللسخاوى (ت ٩٠٢ هـ) - دار الكتب العلمية.\n١٨٥ - مناهل العرفان فِي علوم القرآن:\nلمحمد عبد العظيم الزرقاني - ط. دار احياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه.\n١٨٦ - المنتقى شرح موطأ مالك:\nللباجي (ت ٤٩٤ هـ) - مطبعة السعادة بمصر.\n١٨٧ - المنتقى:\nلابن الجارود (ت ٣٠٧ هـ) تحقيق البارودى - ط. مؤسسة الثقافة دار الجنان.\n١٨٨ - موسوعة أطراف الحديث:\n١٨٩ - موطأ الامام مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ):\nصححه ورقمه وخرّج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي - ط. دار احياء الكتب العربية - عيسى الحلبي.\n١٩٠ - موطأ مالك برواية ابن القاسم وتلخيص الفاسي (ت ١٩١ هـ):\nحققه علوى مالكي - ط. دار الشروق.","vol":"2","page":279},{"text":"١٩١ - موطأ الامام مالك برواية أبي مصعب الزهرى المدني:\nحققه د. شار عواد، ود. محمود خليل - ط. مؤسسة الرسالة.\n١٩٢ - الموقظة فِي علم مصطلح الحديث:\nللذهبي (ت ٧٤٨ هـ).\n١٩٦ - ميزان الاعتدال فِي نقد الرجال:\nللذهبي (ت ٧٤٨ هـ) - تحقيق على البجاوى - ط. دار المعرفة بيروت - لبنان.\n\n<span data-type='title' id=toc-171>(حرف النون)</span>\n١٩٧ - النجوم الزاهرة فِي ملوك مصر والقاهرة:\nليوسف بن تغرى بردى (ت ٨٧٤ هـ) - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب.\n١٩٨ - نزهة النظر بشرح نخبة الفكر فِي مصطلح حديث أهل الأثر:\nلابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - علق عليه أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهمي - ط. المكتبة الفيصلية.\n١٩٩ - نصب الراية تخريج أحاديث الهداية:\nلجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت ٧٦٢ هـ) - الطبعة الثانية مع زيادات فِي التحقيق - توزيع المكتب الاسلامي.\n٢٠٠ - نهاية الأرب فِي فنون الأدب:\nللنويرى (ت ٧٣٣ هـ) - دار الكتب.\n٢٠١ - النهاية فِي غريب الحديث والأثر:\nلمجد الدين المبارك بن محمد الجزرى - ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ) تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي - ط. دار الفكر","vol":"2","page":280},{"text":"٢٠٢ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار:\nللشوكاني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.\n\n<span data-type='title' id=toc-172>(حرف الواو)</span>\n٢٠٣ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:\nلابن خلكان (ت ٦٨١ هـ) - تحقيق الدكتور اسحاق عباس ط. دار صادر - بيروت.","vol":"2","page":281}]}