{"ً":{"ٌ":92,"ٍ":"أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/ahkam-quran-baihaqy-shawamy/AhkamQuranBaihaqyShawamy.pdf"]},"ّ":"الكتاب: أحكام القرآن\nالمؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)\nميزه وجمعه من كلام: الإمام أبي عبد الله المطلبي محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)\nحققه وعلق عليه: أبو عاصم الشوامي\nالناشر: دار الذخائر\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م\nعدد الصفحات: ٤٢٧\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":74,"ٕ":4,"ٖ":1780758405,"ٗ":53},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":1},{"title":"أولا: التعريف بالكتاب","level":2,"page":7},{"title":"ثانيا: منهجي في تحقيق الكتاب، والعلة من إعادة تحقيقه","level":2,"page":10},{"title":"أما عن منهجي في تحقيق هذا النص","level":3,"page":17},{"title":"ثالثا: ترجمة مختصرة للإمام الشافعي - ﵁ -","level":2,"page":19},{"title":"ذكر بعض شيوخه","level":3,"page":20},{"title":"أشهر من تلمذ له","level":3,"page":20},{"title":"رابعا: ترجمة الإمام الربيع بن سليمان الراوي عن الشافعي","level":2,"page":26},{"title":"خامسا: ترجمة الإمام أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم","level":2,"page":28},{"title":"سادسا: ترجمة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم","level":2,"page":30},{"title":"سابعا: ترجمة أبي سعيد ابن أبي عمرو","level":2,"page":33},{"title":"ثامنا: ترجمة أبي زكريا بن أبي إسحاق المزكي","level":2,"page":34},{"title":"تاسعا: ترجمة صاحب الكتاب الإمام أبي بكر البيهقي","level":2,"page":36},{"title":"عاشرا: وصف النسخ الخطية","level":2,"page":39},{"title":"نماذج من صور المخطوطات","level":2,"page":43},{"title":"مقدمة المصنف","level":1,"page":53},{"title":"(١) فصل ذكره الشافعي - ﵀ - فى التحريض على تعلم أحكام القرآن","level":1,"page":57},{"title":"(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص","level":1,"page":62},{"title":"(٣) فصل في فرض الله - ﷿ - في كتابه اتباع سنة نبيه - ﷺ -","level":1,"page":67},{"title":"(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب","level":1,"page":72},{"title":"(٥) فصل في النسخ","level":1,"page":74},{"title":"(٦) فصل ذكره الشافعي - ﵀ - في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن","level":1,"page":79},{"title":"(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة","level":1,"page":81},{"title":"(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات","level":1,"page":90},{"title":"(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة","level":1,"page":142},{"title":"(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام","level":1,"page":145},{"title":"(١١) ما يؤثر عنه في الحج","level":1,"page":149},{"title":"(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا","level":1,"page":166},{"title":"(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات","level":1,"page":177},{"title":"(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك","level":1,"page":185},{"title":"(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة","level":1,"page":213},{"title":"(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان","level":1,"page":219},{"title":"(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»","level":1,"page":225},{"title":"(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».","level":1,"page":236},{"title":"(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».","level":1,"page":249},{"title":"(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».","level":1,"page":256},{"title":"(٢١) «ما يؤثر عنه في السير والجهاد، وغير ذلك».","level":1,"page":264},{"title":"«مبتدأ التنزيل، والفرض على النبي - ﷺ - ثم على الناس».","level":2,"page":267},{"title":"«الإذن بالهجرة»","level":2,"page":270},{"title":"«مبتدأ الإذن بالقتال»","level":2,"page":272},{"title":"وبهذا الإسناد: «فرض الهجرة».","level":2,"page":273},{"title":"«فصل في أصل فرض الجهاد».","level":2,"page":275},{"title":"«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد».","level":2,"page":277},{"title":"(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».","level":1,"page":309},{"title":"(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».","level":1,"page":325},{"title":"(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».","level":1,"page":330},{"title":"(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».","level":1,"page":351},{"title":"(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».","level":1,"page":359},{"title":"فهرس لأهم مصادر ومراجع التحقيق","level":1,"page":374}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,59":53,"1,60":54,"1,61":55,"1,62":56,"1,63":57,"1,64":58,"1,65":59,"1,66":60,"1,67":61,"1,68":62,"1,69":63,"1,70":64,"1,71":65,"1,72":66,"1,73":67,"1,74":68,"1,75":69,"1,76":70,"1,77":71,"1,78":72,"1,79":73,"1,80":74,"1,81":75,"1,82":76,"1,83":77,"1,84":78,"1,85":79,"1,86":80,"1,87":81,"1,88":82,"1,89":83,"1,90":84,"1,91":85,"1,92":86,"1,93":87,"1,94":88,"1,95":89,"1,96":90,"1,97":91,"1,98":92,"1,99":93,"1,100":94,"1,101":95,"1,102":96,"1,103":97,"1,104":98,"1,105":99,"1,106":100,"1,107":101,"1,108":102,"1,109":103,"1,110":104,"1,111":105,"1,112":106,"1,113":107,"1,114":108,"1,115":109,"1,116":110,"1,117":111,"1,118":112,"1,119":113,"1,120":114,"1,121":115,"1,122":116,"1,123":117,"1,124":118,"1,125":119,"1,126":120,"1,127":121,"1,128":122,"1,129":123,"1,130":124,"1,131":125,"1,132":126,"1,133":127,"1,134":128,"1,135":129,"1,136":130,"1,137":131,"1,138":132,"1,139":133,"1,140":134,"1,141":135,"1,142":136,"1,143":137,"1,144":138,"1,145":139,"1,146":140,"1,147":141,"1,148":142,"1,149":143,"1,150":144,"1,151":145,"1,152":146,"1,153":147,"1,154":148,"1,155":149,"1,156":150,"1,157":151,"1,158":152,"1,159":153,"1,160":154,"1,161":155,"1,162":156,"1,163":157,"1,164":158,"1,165":159,"1,166":160,"1,167":161,"1,168":162,"1,169":163,"1,170":164,"1,171":165,"1,172":166,"1,173":167,"1,174":168,"1,175":169,"1,176":170,"1,177":171,"1,178":172,"1,179":173,"1,180":174,"1,181":175,"1,182":176,"1,183":177,"1,184":178,"1,185":179,"1,186":180,"1,187":181,"1,188":182,"1,189":183,"1,190":184,"1,191":185,"1,192":186,"1,193":187,"1,194":188,"1,195":189,"1,196":190,"1,197":191,"1,198":192,"1,199":193,"1,200":194,"1,201":195,"1,202":196,"1,203":197,"1,204":198,"1,205":199,"1,206":200,"1,207":201,"1,208":202,"1,209":203,"1,210":204,"1,211":205,"1,212":206,"1,213":207,"1,214":208,"1,215":209,"1,216":210,"1,217":211,"1,218":212,"1,219":213,"1,220":214,"1,221":215,"1,222":216,"1,223":217,"1,224":218,"1,225":219,"1,226":220,"1,227":221,"1,228":222,"1,229":223,"1,230":224,"1,231":225,"1,232":226,"1,233":227,"1,234":228,"1,235":229,"1,236":230,"1,237":231,"1,238":232,"1,239":233,"1,240":234,"1,241":235,"1,242":236,"1,243":237,"1,244":238,"1,245":239,"1,246":240,"1,247":241,"1,248":242,"1,249":243,"1,250":244,"1,251":245,"1,252":246,"1,253":247,"1,254":248,"1,255":249,"1,256":250,"1,257":251,"1,258":252,"1,259":253,"1,260":254,"1,261":255,"1,262":256,"1,263":257,"1,264":258,"1,265":259,"1,266":260,"1,267":261,"1,268":262,"1,269":263,"1,270":264,"1,271":265,"1,272":266,"1,273":267,"1,274":268,"1,275":269,"1,276":270,"1,277":271,"1,278":272,"1,279":273,"1,280":274,"1,281":275,"1,282":276,"1,283":277,"1,284":278,"1,285":279,"1,286":280,"1,287":281,"1,288":282,"1,289":283,"1,290":284,"1,291":285,"1,292":286,"1,293":287,"1,294":288,"1,295":289,"1,296":290,"1,297":291,"1,298":292,"1,299":293,"1,300":294,"1,301":295,"1,302":296,"1,303":297,"1,304":298,"1,305":299,"1,306":300,"1,307":301,"1,308":302,"1,309":303,"1,310":304,"1,311":305,"1,312":306,"1,313":307,"1,314":308,"1,315":309,"1,316":310,"1,317":311,"1,318":312,"1,319":313,"1,320":314,"1,321":315,"1,322":316,"1,323":317,"1,324":318,"1,325":319,"1,326":320,"1,327":321,"1,328":322,"1,329":323,"1,330":324,"1,331":325,"1,332":326,"1,333":327,"1,334":328,"1,335":329,"1,336":330,"1,337":331,"1,338":332,"1,339":333,"1,340":334,"1,341":335,"1,342":336,"1,343":337,"1,344":338,"1,345":339,"1,346":340,"1,347":341,"1,348":342,"1,349":343,"1,350":344,"1,351":345,"1,352":346,"1,353":347,"1,354":348,"1,355":349,"1,356":350,"1,357":351,"1,358":352,"1,359":353,"1,360":354,"1,361":355,"1,362":356,"1,363":357,"1,364":358,"1,365":359,"1,366":360,"1,367":361,"1,368":362,"1,369":363,"1,370":364,"1,371":365,"1,372":366,"1,373":367,"1,374":368,"1,375":369,"1,376":370,"1,377":371,"1,378":372,"1,379":373,"1,421":374,"1,422":375,"1,423":376,"1,424":377,"1,425":378,"1,426":379,"1,427":380},"ٜ":{"1":[5,427]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427"],"ٞ":{"1":[1],"7":[2],"10":[3],"17":[4],"19":[5],"20":[6,7],"26":[8],"28":[9],"30":[10],"33":[11],"34":[12],"36":[13],"39":[14],"43":[15],"53":[16],"57":[17],"62":[18],"67":[19],"72":[20],"74":[21],"79":[22],"81":[23],"90":[24],"142":[25],"145":[26],"149":[27],"166":[28],"177":[29],"185":[30],"213":[31],"219":[32],"225":[33],"236":[34],"249":[35],"256":[36],"264":[37],"267":[38],"270":[39],"272":[40],"273":[41],"275":[42],"277":[43],"309":[44],"325":[45],"330":[46],"351":[47],"359":[48],"374":[49]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,374,375,376,377,378,379,380],"numbers":{"1":56,"2":56,"3":57,"4":62,"5":67,"6":72,"7":74,"8":76,"9":79,"10":81,"11":81,"12":82,"13":83,"14":83,"15":83,"16":85,"17":85,"18":86,"19":86,"20":87,"21":88,"22":89,"23":90,"24":95,"25":95,"26":96,"27":96,"28":98,"29":100,"30":101,"31":103,"32":105,"33":107,"34":110,"35":111,"36":112,"37":115,"38":117,"39":118,"40":119,"41":125,"42":126,"43":126,"44":127,"45":127,"46":128,"47":129,"48":130,"49":130,"50":131,"51":132,"52":133,"53":137,"54":137,"55":138,"56":139,"57":139,"58":140,"59":140,"60":142,"61":143,"62":144,"63":146,"64":149,"65":150,"66":151,"67":152,"68":152,"69":152,"70":153,"71":154,"72":154,"73":156,"74":157,"75":158,"76":159,"77":160,"78":160,"79":161,"80":162,"81":162,"82":163,"83":163,"84":164,"85":164,"86":166,"87":167,"88":168,"89":169,"90":170,"91":172,"92":173,"93":173,"94":174,"95":176,"96":177,"97":181,"98":182,"99":185,"100":189,"101":191,"102":191,"103":192,"104":194,"105":197,"106":197,"107":199,"108":199,"109":199,"110":200,"111":201,"112":203,"113":204,"114":205,"115":206,"116":207,"117":210,"118":210,"119":213,"120":214,"121":215,"122":215,"123":216,"124":217,"125":219,"126":220,"127":222,"128":223,"129":225,"130":226,"131":229,"132":230,"133":232,"134":232,"135":233,"136":233,"137":236,"138":236,"139":237,"140":239,"141":240,"142":241,"143":243,"144":244,"145":246,"146":249,"147":250,"148":253,"149":253,"150":256,"151":258,"152":259,"153":260,"154":260,"155":261,"156":262,"157":264,"158":267,"159":270,"160":279,"161":281,"162":284,"163":286,"164":288,"165":289,"166":289,"167":290,"168":291,"169":292,"170":294,"171":296,"172":300,"173":304,"174":304,"175":306,"176":310,"177":310,"178":312,"179":312,"180":314,"181":317,"182":319,"183":322,"184":322,"185":325,"186":325,"187":327,"188":330,"189":331,"190":331,"191":332,"192":332,"193":336,"194":340,"195":342,"196":343,"197":344,"198":345,"199":349,"200":350,"201":351,"202":354,"203":355,"204":355,"205":357,"206":359,"207":361,"208":362,"209":362,"210":363,"211":364,"212":369,"213":372},"number_max":213,"number_pages":{"56":2,"57":3,"62":4,"67":5,"72":6,"74":7,"76":8,"79":9,"81":11,"82":12,"83":15,"85":17,"86":19,"87":20,"88":21,"89":22,"90":23,"95":25,"96":27,"98":28,"100":29,"101":30,"103":31,"105":32,"107":33,"110":34,"111":35,"112":36,"115":37,"117":38,"118":39,"119":40,"125":41,"126":43,"127":45,"128":46,"129":47,"130":49,"131":50,"132":51,"133":52,"137":54,"138":55,"139":57,"140":59,"142":60,"143":61,"144":62,"146":63,"149":64,"150":65,"151":66,"152":69,"153":70,"154":72,"156":73,"157":74,"158":75,"159":76,"160":78,"161":79,"162":81,"163":83,"164":85,"166":86,"167":87,"168":88,"169":89,"170":90,"172":91,"173":93,"174":94,"176":95,"177":96,"181":97,"182":98,"185":99,"189":100,"191":102,"192":103,"194":104,"197":106,"199":109,"200":110,"201":111,"203":112,"204":113,"205":114,"206":115,"207":116,"210":118,"213":119,"214":120,"215":122,"216":123,"217":124,"219":125,"220":126,"222":127,"223":128,"225":129,"226":130,"229":131,"230":132,"232":134,"233":136,"236":138,"237":139,"239":140,"240":141,"241":142,"243":143,"244":144,"246":145,"249":146,"250":147,"253":149,"256":150,"258":151,"259":152,"260":154,"261":155,"262":156,"264":157,"267":158,"270":159,"279":160,"281":161,"284":162,"286":163,"288":164,"289":166,"290":167,"291":168,"292":169,"294":170,"296":171,"300":172,"304":174,"306":175,"310":177,"312":179,"314":180,"317":181,"319":182,"322":184,"325":186,"327":187,"330":188,"331":190,"332":192,"336":193,"340":194,"342":195,"343":196,"344":197,"345":198,"349":199,"350":200,"351":201,"354":202,"355":204,"357":205,"359":206,"361":207,"362":209,"363":210,"364":211,"369":212,"372":213}},"pages":[{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\nمقدمة\nالحمدُ للهِ وَاهِبِ النِّعَم، بَارِئ النَّسَم، خَالِقِ كُلِّ شَيءٍ مِن عَدَم، أَرسَل رُسَلَه وأَنزلَ كُتبَه لهداية الأُمَم، فَأنزَل التَّوراةَ والإنْجِيل تَمامًا عَلى الذِي أَحْسنَ وتَفْصِيلًا لكُل شَيءٍ وأَتَم، ووَكَل حِفْظَهُما إلى أهْلِ الكِتابَين، فَكتَمُوه وحَرَّفُوه وأَفْسَدُوا في الأرض؛ فَاسْتَوْجَبُوا العَذَاب والنِّقَم، فَمَقَت اللهُ أَهلَ الأَرضِ، العَربَ مِنهم والعَجَم، ثم أَرْسَل رَسُولَه الخَاتَم، ونِبيَّه المُعَظَّم، مُحَمَّدَ بنَ عبد الله بن عَبد المُطَّلِب بن هَاشِم، الصَّادِقَ المُصْدُوقَ الذي لا يُتَّهَم، وأَنزَل عَليه كتابًا لا يَغْسِله المَاءُ، فيه نَبَأُ مَن قَبْلَكُم وخَبَرُ ما بَعْدَكُم وحُكْمُ ما بَيْنَكُم، تَكَفَّل هو سُبحَانَه بِحفْظِه، فَأخْرَج به النَّاسَ إلى الهُدَى والنُّور بَعْد الضَّلَال والظُّلَم، فَاللهُم صَلِّ وبَارِك عَلى نَبيِّنا الأَكْرَم، خَيرِ مَن قَال ومَن عَلَّم، أَفْصَحِ مَن نَطَقَ وتَكَلَّم، أَصْدَقِ مَن كَبَّر أو عظَّم، وعَلى آلِه وصَحْبِه وسَلِّم، صَلاةً وسَلامًا دَائِمَين أبدًا، كُلَّما أَشْرَق نَهارٌ وأَعْتَم.\n\nأما بعد،\nفإن الله - ﷿ - أنزل كتَابَه المُعْجِز، ووَحْيَه المُنْقِذ، وتَكَفَّل بحفظه وصِيانته فقال - ﷻ -: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]. ولم يكن هذا الحفظ للكتاب قاصرًا على حفظ حروفه ومبانيه، بل كان الحِفظُ في المَقَام الأول لأحكامه ومعانيه، فالقرآن لم يُنزِلْهُ اللهُ - ﷿ - ليُتَعبَّد بتلاوته والتَّغَني به","vol":"1","page":5},{"text":"وحَسْب، وإنما أنزله مِنهاجًا للحياة، وصِراطًا مُستقيمًا، وطريقًا لَاحِبًا للوصول إليه ﵎، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].فجعل اللهُ - ﷿ - الاستجابةَ له ولرسولِه الكريم - ﷺ -: سَبيلًا للنجاة وللحياة الحقيقية.\nفكان لِزامًا لذلك: أن تكون معاني القرآنِ واضِحةً جِليَّةً، كي تَقومَ الحجةُ على العباد بذلك، فَأبَان اللهُ - ﷿ - على لِسان رَسُولِه - ﷺ - معاني القُرآن لأصحابه، وأوضح لهم ما خَفِي عليهم منه، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].\nفحفظ أصحابُه - ﵃ - هذا البيان النبوي، وبلَّغوه مَن بعدهم، وهكذا لتكون الحجة قائمة إلى أن تقوم الساعة.\nوما لم يأت فيه خَبَرٌ عن رسول الله - ﷺ -، ولا عن أصحابه: قام له أساطِينُ العِلم وحَمَلةُ لِواءِ الشَّريعة، وحُفَّاظ الوَحي -الذين حَفِظَ اللهُ تعالى بهم هذا الدين-؛ ليفسروه ويَستَنبِطوا منه أحكامه التي خَفِيت، أو أُشْكِلَت.\nفقام العلماءُ الذين لا يَتَّسِع هذا المقام لذكرهم وذِكْر مَناهجهم المختلفة في التفسير والبيان على نحو يَبهر الألباب = بتفسير كتاب الله - ﷿ - (^١)، ومعرفة عامِّه وخاصِّه، ومُحْكَمِه ومتشابهه، ومُطْلَقِه ومُقَيَّدِه، وناسِخِه ومَنسُوخِه، وما كان منه مَكيًا وما كان مدنيًا، إلى آخر تلك القواعد المُحكمة\n_________\n(^١) وقد اختلفت مناهجهم وأغراضهم في ذلك، فمنهم من كان تفسيره أثريا؛ يعتمد على ما في محفوظه من آثار مسندة تتعلق بتفسير آي الكتاب الحكيم، أيًّا كان الموضوع الذي تتناوله الآية، ومنهم من كان تفسيره لغويًا، أو نحويًا، أو بلاغيًا، أو جامعًا لكل ما ذكرنا، أو فقهيًا مذهبيًا؛ وهذا الأخير هو الذي وسمه أكثرهم بقولهم: أحكام القرآن، وكتابنا الذي نحن بصدد تحقيقه من هذا النوع الأخير.","vol":"1","page":6},{"text":"التي قام عليها تفسير كتاب الله تعالى، وما ذاك منهم إلا بتسديد الله لهم، وتوفيقه، وتصديقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].\nوكان من بين هؤلاء: الإمام العلم الكبير محمد بن إدريس الشافعي - ﵁ - والذي سَنُفردُ له ترجمةً في هذه المقدمة- فإنه قد أَوْلى آياتِ الكتاب عِنايَتَه، وصَرَف لها هِمَّتَه، فكان له فيها من الفَتح ما ليس لغيره، وكان ذلك مُفَرَّقًا في تصانيفه، وأماليه. فجاء الإمام المبارك أبو بكر البيهقي - ﵀ - بعده بنحو قرنين ونصف مِن الزمان، فجمع ما تناثر مِمَّا جَادَت به قَريحَةُ الإمام الشافعي في تفسير كتاب الله تعالى في هذا الكتاب الذي بين يديك: «أحكام القرآن».\nوهذا الكتابُ المُبَارك نُقدِّمه للقارئ الكريم، في صورة قَشِيبَة؛ إذ قد مَرَّ على طبعه أول مرة زُهَاء سَبعين عامًا، وبعد أن اطَّلَعتُ على منهج مُحَقِّقه الشيخ عبد الغني عبد الخالق - ﵀ - في إخراج الكتاب، تبين لي أمورًا سَوَّغَت لي إعادة تحقيقه مَرَّةً أخرى، وسأذكر ذلك في مبحث مستقل في هذه المقدمة إن شاء الله تعالى.\n\n* * *","vol":"1","page":7},{"text":"هذا وقد صنف غير واحد من العلماء في أحكام القرآن، ووسموا كتبهم بنفس الاسم، منهم على سبيل المثال:\n١ - الإمام القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأَزْدِي البصري الجَهْضَمِي المتوفى: سنة ٢٨٢ هـ. حفيد الإمام حماد بن زيد.\nوكتابه «أحكام القرآن» كتاب مسند يروي فيه الإمام الجهضمي ما وقع له من روايات في التفسير، وقد رتبه على السور.\nوقد طبع الكتاب عن دار ابن حزم سنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م بتحقيق الدكتور: عامر حسن صبري.\n٢ - الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سَلامة المصري الطَّحَاوي المتوفى: سنة ٣٢١ هـ. صاحب كتاب «بيان مشكل الآثار»، و«شرح معاني الآثار».\nوكتابه أيضًا مُسْنَد، لكنه مرتب على الأبواب، وقد طبع الكتاب في مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول، بتحقيق الدكتور: سعد الدين أونال.\n٣ - الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجَصَّاص الحنفي المتوفى: ٣٧٠ هـ.\nوكتابه مرتب على السور، وقد طبع الكتاب عن دار إحياء التراث العربي- بيروت ١٤٠٥ هـ. بتحقيق: محمد صادق القمحاوي.","vol":"1","page":8},{"text":"٤ - الإمام علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطَّبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي المتوفى: ٥٠٤ هـ.\nوكتابه مرتب على السور، وقد طبع الكتاب عن دار الكتب العلمية- بيروت ١٤٠٥ هـ. بتحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر.\n٥ - القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المَعَافِري الاشبيلي المالكي المتوفى: ٥٤٣ هـ.\nوكتابه مرتب على السور، وقد طبع عن دار إحياء التراث العربي. بتحقيق علي محمد البجاوي.\nوغير ذلك مما هو مطبوع، ومما لم ير النور إلى الآن، وينظر كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للحاج خليفة (١/ ٢٠).\nومن الجدير بالذكر أَنَّ أَوَّل مَن صَنَّف في ذلك هو الإمام الشافعي نفسه - ﵁ -، وقد أشارت فهارس المكتبة الظاهرية أن نسخة مِن هذا الكتاب محفوظة عندهم برقم (٣٨٥٥) جاء في وصفهم لها ما يأتي:\nأوله: هذا كتاب أحكام القرآن العظيم للإمام الشافعي - ﵁ - مما أخبر عنه الربيعُ بن سليمان فقال:\nأخبرنا محمد بن إدريس الشافعيُّ - ﵁ - قال: قال الله ﵎: ... ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ [النساء: ١٩].","vol":"1","page":9},{"text":"آخره: قال الشافعي: والحرائر المسلمات والذميات، إذا اجتمعن عند الرجل في القسم سواء، والقسم هو الليل، يبيت عند كل واحدة منهن ليلتها، ويجب لو آوى عندها نهاره. قال الشافعي: فإن كان عنده أمة مع حرة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة.\nأوصاف المخطوط: نسخة من القرن الثامن الهجري كتبت بخط معتاد. الأبواب مكتوبة بالأحمر وبخط أكبر. وهي مخرومة من أولها وينتهي الموجود منها: أول باب القسم للنساء.\nأصيبت بالرطوبة وبالأرضة في مواضع متعددة منها، وقد رُمِّمَت في مواضع منها. توجد هذه النسخة في مجموع يحوي عددًا مِن الرسائل في الحديث الشريف، والعَروض، والفقه وغيرها. المجموع مصاب بالرطوبة وبالأرضة التي أثرت على مواضع منه. ينظر: «فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية» (٢/ ١٩).\nوفيما يلي سأذكر مجموعة من المباحث المهمة المتعلقة بالكتاب.\n* * *","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>أولًا: التعريف بالكتاب</span>.\n\n- هو كتابٌ، جَمَع فيه الإمام البيهقي - ﵀ - أقاويل الإمام الشافعي - ﵀ - في «أحكام القرآن وتفسيره» (^١) في جزءين، كما ذكر ذلك البيهقيُّ نفسُه في كتاب «مناقب الشافعي» له (٢/ ٢٦٨).\nوكذلك ذكر الكتابَ: الإمامُ السبكيُّ في «طبقات الشافعية الكُبرى» (٤/ ١٠) ضمن مجموعة مِن كتب البيهقي الأخرى، وقال: «وكلها مُصَنَّفات نِظَاف، مَليحَةُ الترتِيبِ والتهذيب، كَثيرةُ الفَائِدة، يَشهَدُ مَن يَراها مِن العارفين: بأنها لم تَتهَيأ لأحَدٍ مِن السابقين».\nوقال أيضًا في (٢/ ٩٧): «قال البيهقي في كتاب «أحكام القرآن» الذي جمعه من كلام الشافعي، وهو كتابٌ نَفِيسٌ مِن ظَريف مُصَنَّفَاتِ البيهقي ...».\nوكذلك ذكر الكتابَ منسوبًا للبيهقي: الإمامُ العِراقيُّ - ﵀ - في «طَرْح التَّثريب» (١/ ٢٨).\nوذكره الحاج خليفة في «كشف الظنون» (١/ ٢٠).\n- وقد بيَّن البيهقي - ﵀ - منهجه في مقدمة الكتاب فقال:\n«وقد صَنَّف غَيرُ واحدٍ من المُتَقَدِّمينَ، والمُتَأخِّرين في تفسير القرآن\n_________\n(^١) يرى البعض أن ذلك هو اسم الكتاب؛ لنص البيهقي عليه، والذي يترجح لدي والله أعلم أن ذلك منه كان وصفًا لمادة الكتاب وليست تسمية له، بل الواضح أن البيهقي ﵀ لم يعنون للكتاب، وأن ما جاء على طرر النسخ الخطية: هو من اجتهاد النساخ والله أعلم. وقد أثبت العنوان الذي استعمله العلماء حين ذكروا الكتاب في مصنفاتهم.","vol":"1","page":11},{"text":"ومَعَانِيه، وإعْرَابه ومَبَانِيه، وذَكَر كُلُّ واحدٍ منهم في أحكامه ما بَلَغه عِلْمُه، وربما يُوافِقُ قَوْلُه قَوْلَنا، وربما يُخَالِفُه؛ فَرأيتُ مَن دَلَّت الدلالة على صِحَّة قوله، أبا عبدِ اللهِ محمدَ بنَ إدرِيس الشَّافِعيَّ ... قد أتى على بيان ما يجبُ علينا مَعرِفَتَه ... وكان ذلك مُفَرَّقًا في كُتُبِه المُصَنَّفة في الأُصُول والأَحْكَام، فَمَيَّزتُه وجَمَعْتُه في هذه الأجزاء على ترتيب المُخْتَصَر، ليكونَ طلبُ ذلك منه على مَن أراد أَيْسَر، واقْتَصَرتُ في حكاية كلامِهِ على ما يَتَبَيَّن منه المُراد دونَ الإطْنَاب، ونَقَلْتُ مِن كَلامِه في أصولِ الفِقْه، واسْتِشْهَادِه بالآياتِ التي احتاج إليها مِنَ الكِتَاب، على غَاية الاخْتِصَار، ما يليق بهذا الكتاب».\nويظهر مِن كلام الإمام البيهقي - ﵀ - أنه رَتَّب الكتاب على الموضوعات، وليس على السُّوَر، ملتزمًا بذلك ترتيب الإمام المُزني في مختصره، كما أشار إلى ذلك في المقدمة.\n- وقد حفظ لنا الإمامُ البيهقي - ﵀ - بعضَ نُصوصِ الإمام الشافعي، التي رواها عنه بعضُ تلامذته في كتب لهم لم تَصِلْنا، كالإمام أبي يعقوب البُوَيْطِي، والإمام حَرْمَلَة ابن يحيى التُّجِيْبي، والإمام أبي ثَوْر الكلبي، والإمام أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب، وغَيرِهِم من كبار تلامذة الإمام، وهي في موضعها من هذا الكتاب.\n- هذا والإمامُ البيهقي يروي كلامَ الإمامِ الشافعي، عن شيوخه: (أبي عبد الله الحاكم، وأبي سعيد ابن أبي عمرو، وأبي زكريا ابن أبي إسحاق، وأبي عبد الرحمن السُّلَمي).","vol":"1","page":12},{"text":"فأما الأولان: فَجُل رواية كلام الشافعي، عنهما، عن أبي العباس الأصم، عن الربيع بن سليمان المرادي المؤذن صاحب الشافعي، عن الشافعي.\nوأما الآخران: فلم يكثر عنهما، ويروي عنهما، عن الأصم، وغيره، وما رواه الربيع وما روى غيره، عن الشافعي.\nوقد أفردت للأولين ترجمة في هذه المقدمة.\n* * *","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>ثانيًا: منهجي في تحقيق الكتاب، والعِلَّة مِن إعادة تحقيقه</span>.\nإن الأساس الذي ينبغي أن يكون واضحًا لكل مُشتَغِل بالتحقيق: هو أن عَمَله يُشْبهُ في المَقَام الأول عَملَ الورَّاقِين والنُّسَّاخ، والذي كان قاصرًا على نَسْخ ما أُسْنِد إليهم نَسْخُه، إلى أقرب صورة للأصل الذي ينسخون منه، بل كانوا يُطَابقون ما نسخوه على الأصل؛ لاستدراك ما فاتهم ونَدَّ عنهم أثناء النسخ، وأَيُّ تَدَخُّلٍ منهم، بالحذف أو الزيادة أو التغيير، يُعد تدخلًا قبيحًا، وعملًا مستبشعًا؛ إذ ذلك ينافي الأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها الوراق.\nحتى إنهم وضعوا علامات واصطلحوا على إشارات تجنبهم التدخل في الأصل الذي ينسخون منه، وتمكنهم من التنبيه على ما يظنونه خطأً، ومثال ذلك: اصطلاحهم على علامة التَّضْبِيب، وهي رسم حرف «صـ» ممدودة هكذا فوق الكلمة التي يظنون فسادها؛ لعدم جرأتهم على تغييرها إلى ما يظنون صوابَه.\nآثرت أن أذكر هذا الكلام هنا في هذا المقام، لأن كثيرًا ممن يعالجون التحقيق قد نَصَبُوا أنفسهم وُصَاة على التراث، فيحق لهم تغيير ما يرونه خطأ، وزيادة ما يحسبونه حسنًا، وحذف ما يظنونه قبيحًا.\nولَيْتهم سطَّروا ذلك في حواشي الكتاب، ففي الحاشية متسع لكل رأي، لكنهم -وللأسف- جعلوا استحسانهم واستقباحهم في صلب الكتاب، فأساءوا من حيث أرادوا أن يصلحوا.\nوالذي حداني لكتابة هذه الأسطر: هو كلمة الختام التي خَتَم بها فضيلة","vol":"1","page":14},{"text":"الشيخ عبد الغني عبد الخالق -رحمة الله تعالى عليه- تحقيقه لهذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه، فإنه قال - ﵀ -: «وَقد يُؤْخَذ علينا: أننا قد أثبتنا -في بعض المواضِع- عبارَة غير الأَصل وزدنا -كذلِك- ما لا تتحتم زيادته، ولا تتَعَيَّن إِضَافَته. وأننا لم نلتزم تَخْرِيج أَحَادِيثه، وَلَا التَّعرِيف بأعلامه.\nفنقُول: إِن هذا لا ضرورة له، وذاك مما يتسامح فيه. على أَن لنا في زيادة ما زدنا، وترك ما تركنا-: من الأعذار البينة العديدة، والأسناد القوية السديدة- ما سندلي به ونشرحه: عند الحاجة الملحة، والضرورة الملجئة إِن شاء الله.\nويكفي الآن، أن نقول -في صراحة تامة-: إن هذا أول عمل، من نوعه، قمنا به فلم يسبق لنا تصحيح كتاب غيره ... إلخ».\nقلت: وقد أصاب الشيخ - ﵀ - في قوله -عن تخريج الأحاديث والتعريف بالأعلام-: إن هذا لا ضرورة له.\nلكنه لم يُصب في قوله -بشأن الزيادة والتغيير في الأصل-: وذاك مما يُتَسامح فيه.\nبل إن هذا الأخير مما لا يُتَسامَح فيه مطلقًا، ولو تُرك هذا البابُ مفتوحًا لكل أحد، لضاع تراث هذه الأمة، وتُقُوِّل على أئمتها ما لم يقولوا.\nلا شك عندي أن سماحة الشيخ عبد الغني عبد الخالق قد قام بجهد عظيم، أشهد له بذلك والله حسيبه، يكفي أنه قرأ النص قراءة جيدة جدًا، ووصله بنص كتاب «الأم»، على الرغم من تَشَتُّت مادة الكتاب -أعني «أحكام القرآن» - في كتاب «الأم»، فإن الإمام البيهقي - ﵀ - كان يضم كل","vol":"1","page":15},{"text":"نظير إلى نظيره من طول الكتاب وعرضه، فاستطاع الشيخ عبد الغني ... عبد الخالق - ﵀ - أن يتتبع ذلك في الكتاب، في وقت لم تُتَح فيه هذه الوسائل الإلكترونية، ولا الفهارس، ولا الرفاهية الموجودة الآن، ونفس الكلام بشأن كتاب «الرسالة» للشافعي.\nوكذلك تتبع كتب البيهقي الأخرى المطبوعة في زمانه - ﵀ - كـ «السنن الكبير».\nبل تتبع الكلام في الشروح والمطولات، ككتاب «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني.\nلكن الذي عِبْته على هذا العمل، وسَوَّغ لي إعادة تحقيقه: هو ما ذكرته أولا، بل ما ذكره الشيخ نفسه في كلمته التي ختم بها عمله.\nوأمر آخر: وهو أن الشيخ اعتبر أن الكتاب -أعني «أحكام القرآن» - نسخة أخرى من كتاب «الأم» فحاكم ما جاء في الكتاب إلى ما جاء في كتاب «الأم»، وغَيَّر وزاد وحذف على هذا الأساس.\nولم يفطن - ﵀ - إلى أن كتاب «الأم» المطبوع: من رواية أبي علي الحسن بن حَبِيب بن عبد الملك الدمشقي الحصائري، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي.\nأما الإمام البيهقي - ﵀ - فإنه يروي كتب الشافعي، من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي.\nوهنا وقع الاختلاف في الرواية، بين ما يرويه البيهقي، وبين ما جاء في كتاب «الأم».","vol":"1","page":16},{"text":"بل إنه -رحمة الله عليه- أحيانًا لا يعجبه ما جاء في الأصل ولا ما جاء في «الأم»، ويضع مِن عنده ما يراه مناسبًا، ينظر على سبيل المثال حاشيته رقم (٩) (ص ٨٦).\nوكذلك: فإن الشيخ قد أثقل حواشي الكتاب بمباحث لو أراد البيهقي - ﵀ - أن يذكرها لذكرها، ولكن البيهقي أبان في مقدمته أنه اختصر الكلام، والبيهقي مَن هو؟ ! ناصر مذهب الشافعي وصاحب المطولات في نُصرة مذهبه وما كتاب «معرفة السنن والآثار»، و«السنن الكبير»، و«الخلافيات»، وغيرها عنك ببعيد.\nبل إن من المفارقات في هذا العمل أن الشيخ - ﵀ - عاب على الشيخ أبي الأشبال أحمد شاكر - ﵀ - إطنابه في حاشية من حواشي كتاب «الرسالة» (ص ٣٦٥) حول الفعل (غزّى)، فقد ذهب الشيخ أحمد شاكر إلى أنه من الرباعي، وليس من الثلاثي (غزا)، وسطر الشيخ شاكر ثمانية أسطر؛ ليؤيد ما ذهب إليه، فعاب الشيخ عبد الغني - ﵀ - عليه ذلك، وقال: «هو تحكم غريب وزعم جريء لا نعقل له معنى، ولا نجد له مبررًا؛ إلا الرغبة في إظهار المعرفة بالفرق بين الثلاثي والرباعي ...» ثم قال - ﵀ -: «ثم نقول إن الإطالة في مثل هذه الأبحاث اللفظية التافهة، عمل لا يليق بالتعليق على كتاب كالرسالة».\nقلت: فسطر الشيخ عبد الغني - ﵀ - ستة عشر سطرًا، لينقض إطالة الشيخ شاكر - ﵀ - في حاشيته ذات الثمانية أسطر!\nوقد كفاني الشيخ عبد الغني عبد الخالق - ﵀ - ذكر أمثلة على الزيادة في الأصل، والعدول عنه إلى غيره، بما ذكره هو من أن هذا كان منهجه، لكن لا","vol":"1","page":17},{"text":"بأس بذكر مثال أو مثالين:\n- جاء في (١/ ٢٩٩) السطر السادس: (وقلوبهم على الطمأنينة). ثم قال في الحاشية: كذا بالأم وفي الأصل «الإطمأنينة» وهو تحريف.\nقلت: هي كذلك في الثلاثة الأصول التي اعتمدتها «الإطمأنينة» قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١/ ٣٢٥): «وفي تراجم البخاري: بَابُ الإطْمَأْنِينَةِ بكسر الهمزة وضمها، وكذا ذكره في حديث أبي حميد قبله، ومعناه السكون، كذا لجمهورهم، وعند القابسي: الطُّمَأْنِينَةِ، وهو الصواب، قال الحربي: هو الاسم. قال غيره: ويصح أن يكون الإطمأنينة بكسر الهمزة والميم مصدر اطْمأن، ويقال اطمئنانًا أتى بغير هاء ...».\nفالكلمة لها توجيه حسن، واتفقت عليه الأصول، فلم العدول عنها؟ !\n- جاء في (١/ ٢٨٢) السطر التاسع بين معكوفين هكذا: [وبه نأخذ؛ ففي المسلم يقتل خطأ: مائة من الإبل] ثم قال في الحاشية زيادة مفيدة عن الأم ...\nقلت: هذه الزيادة ليست في الأصول الثلاثة التي اعتمدتها.\nوالكتاب من أوله على آخره محشو بمثل ذلك، ولو تعرضت لذكر كل ما ينافي منهج التحقيق القويم، لخرجت المقدمة عن مقصودها.\nأليس هذا تحكم لا معنى له، وتَعَدٍّ على مقام صاحب الكتاب، فَأيُّ أعذار بَيِّنة يُعتذر بها عن مثل ذلك.\nوكذلك: تركت التنبيه على التصحيفات والتحريفات التي وقعت في الكتاب، والتي أظنها من الطابع، فقد صنع الشيخ عبد الغني - ﵀ - قائمة","vol":"1","page":18},{"text":"بتصويبات الأخطاء التي وقعت منه في الكتاب.\nولا بأس بذكر بعض ما فات الشيخ من هذه الأخطاء:\n- جاء في (ص ١٩) السطر التاسع: (البر الرحيم).\nوالصواب كما في النسخ: (البار الرحيم). وقال الشيخ في تصويباته: في الأصل (البار) وهو تحريف (^١)!\n- جاء في (ص ١٩) السطر العاشر: (أن يجزينا).\nوالصواب كما في النسخ الخطية: (أن يحسن).\n- جاء في (ص ١٩) السطر الحادي عشر (التقدير والبيان).\nوالصواب: (التقريب والبيان).\n- جاء في (ص ٢٠) السطر الثالث: (أنا أبو بكر حمدون).\nوالصواب: (أنا أبو بكر ابن حمدون).\n- جاء في (ص ٢١) السطر الثاني عشر: (المديم بها).\nوالصواب: (المديمها).\n- جاء في (ص ٣٢) السطر الخامس عشر: بعد قوله: (طاعة رسوله - ﷺ -[ثم قال: وكان فرضه على من غاب عن رسول الله - ﷺ -]) سقط ما بين المعقوفين، وهو ثابت في جميع النسخ.\n_________\n(^١) قال ابن منده في كتاب «التوحيد» (٢/ ٩١ (: «ومن أسماءِ اللَّهِ - ﷿ -: البَارُّ، قَوْلُ اللَّهِ - ﷿ -: ﴿هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨]. قَالَ الْحَسَنُ: «بَارٌّ بِعباده، مُحْسِنٌ إِليهِم، معناه لا ينقطع بره وإحسانه».","vol":"1","page":19},{"text":"- جاء في (ص ٤٠) السطر العاشر: (أنا أبو عبد الله محمد بن حيان القاضي).\nوالصواب (أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الله بن محمد بن حيان القاضي).\nوإني كنت في بداية عملي في الكتاب أذكر أخطاء المطبوعة في الحاشية، ثم تراجعت عن ذلك؛ لأني وجدت ذلك سيثقل حواشي الكتاب بما لا طائل تحته، واكتفيت بذكر أمثلة في المقدمة، وفي الإشارة كفاية لكل مسترشد.\nوأخيرًا: فإن أهم مسوغات إعادة التحقيق لهذا الكتاب القيم مرة أخرى: هو عثوري بفضل الله تعالى على نسختين أخرتين للكتاب غير التي اعتمدها الشيخ - ﵀ -، وسيأتي وصفهما إن شاء الله تعالى.\nغير أني في نهاية كلمتي هذه أحب أن أعيد إشادتي بعمل الشيخ ... عبد الغني عبد الخالق - ﵀ - الذي يدل على علمه وسعة اطلاعه، وإني أعتذر عنه في هذا المقام إذ كان كما ذكر أول عمل يقوم بتحقيقه، ولم تكن مناهج التحقيق قبل سبعين عامًا قد نضجت واستقرت كما هي الآن.\nلكني بَيَّنتُ ما بينت؛ غَيرةً على التراث، وعلى مقام أئمة هذه الأمة من أن يُعبَث بتراثهم.\nهذا وليس للكتاب فيما نعلم أي طبعة أخرى سوى التي حققها الشيخ عبد الغني عبد الخالق - ﵀ - وقدم لها الشيخ محمد زاهد الكوثري - ﵀ - سنة ١٣٧١ هـ.\nاللهم إلا أن طبعت مرة أخرى بدار إحياء العلوم ببيروت سنة ١٤١٠ هـ","vol":"1","page":20},{"text":"باعتناء محمد شريف سكر، والذي صور طبعة الشيخ عبد الغني عبد الخالق، كما هي، وكان اعتنائه بها: أن زاد الطين بلة، فقد وضع عناوين جانبية على النص من عند نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>أما عن منهجي في تحقيق هذا النص:</span>\nفقد اتضح من خلال نعيي على منهج مَن سبقني، أن مقصدي الأول:\n- هو إخراج النص في أقرب صورة تركها عليه مصنفه، وذلك لا يكون إلا بتبجيل الأصول الخطية، وعدم العدول عما جاء فيها إلا في الضرورة القصوى، وهذا ما فعلته حسب طاقتي.\n- ثم إني خرجت الآيات الواردة في النص، وكذلك الأحاديث والآثار.\n- وترجمت لأكثر الأعلام الذين وردوا في الكتاب.\n- وبينت غريب الألفاظ التي ألفيتها غير واضحة.\n- وضبطت أغلب كلمات الكتاب بالشكل، وكذلك ضبطت أسماء أعلامه.\n- كما ترجمت في مقدمة الكتاب لرواته، بدءًا من الإمام الشافعي - ﵀ - صاحب الكلام، ونزولًا حتى الإمام البيهقي، الذي جمع الكلام ورتبه على ترتيب المختصر.\n- كذلك قمت بتحويل اختصارات صيغ التحديث المستخدمة في الأسانيد إلى أصلها، وفق ما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، فإن العلماء كانوا يختصرون صيغ التحديث في الكتابة فقط توفيرًا لجهد الكتابة، فكانوا يختصرون «حدثنا»: إلى «نا»، و«ثنا»، و«دثنا».\nويختصرون «أخبرنا»: إلى «أنا»، و«أبنا»، و«أرنا».","vol":"1","page":21},{"text":"إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب علوم الحديث.\n- وقمت بصناعة مجموعة من الفهارس العلمية تعين الباحث على الوصول لمراده من الكتاب.\nولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إخراج هذا الكتاب، وعلى رأسهم أخي وصديقي الحبيب المحقق الأستاذ هشام الجَوْجَري حفظه الله.\nوأخي الحبيب الكريم الشيخ أبا عمر خالد بن محمد زكي صاحب «دار الذخائر» العامرة؛ فله علي يد يجزيه الله بها.\nوإني في الختام لا أَدَّعي لنفسي عِصمة، ولا أُسَلِّم قولي عن وَصْمة، فالمعصوم السالم هو كتاب الله المجيد الذي لا ريب فيه، وكل كتاب سواه عرضة للريب والتحريف.\nفأسأل الله تعالى أن يقبل مني صوابه، ويتجاوز لي عن خطئه؛ إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله أولا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا.\n\nوكَتبهُ\nأبو عاصم الشَّوَامِي محمد بن محمود بن إبراهيم\nفي التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة أربعين وأربعمائة وألف\nمن هجرة النبي - ﷺ -\n\n* * *","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>ثالثًا: ترجمة مختصرة للإمام الشافعي - ﵁ </span>- (^١).\n\nهو الإمام: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي، ثم المطلبي، الشافعي، المكي، الغزي المولد، نسيب رسول الله - ﷺ - وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب.\nاتفق مولد الإمام بغزة، ومات أبوه إدريس شابًّا، فنشأ محمد يتيمًا في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة، فتحولت به إلى مَحْتِده وهو ابن عامين، فنشأ بمكة، وأقبل على الرَّمْي، حتى فاق فيه الأقران، وصار يُصيب مِن عشرة أسهم تسعة، ثم أقبل على العربية والشرع، فبرع في ذلك، وتقدم.\nثم حُبِّب إليه الفقه، فساد أهل زمانه.\n_________\n(^١) ينظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٤٢)، والجرح والتعديل (٧/ ٢٠١)، وحلية الأولياء (٩/ ٦٣ - ١٦١)، والانتقاء لابن عبد البر: (٦٥ - ١٢١)، تاريخ بغداد (٢/ ٥٦ - ٧٣)، طبقات الفقهاء للشيرازي: (٤٨ - ٥٠)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٨٠)، والأنساب (٧/ ٢٥١ - ٢٥٤)، وتاريخ ابن عساكر (١٤/ ٣٩٥ - ٤١٨ و١٥/ ١ - ٢٥)، صفة الصفوة (٢/ ٩٥)، وآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، ومناقب الشافعي للبيهقي، ومعجم الأدباء (١٧/ ٢٨١ - ٣٢٧)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٤/ ١٦٣ - ١٦٩)، وتهذيب الكمال للمزي (٢٤/ ٣٥٥) وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٠/ ٥) وتهذيب التهذيب لابن حجر (٩/ ٢٥)، توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس، النجوم الزاهرة (٢/ ١٧٦، ١٧٧). وغير ذلك.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>ذكر بعض شيوخه:</span>\nأخذ العلم ببلده عن: مسلم بن خالد الزنجي-مفتي مكة- وداود بن عبد الرحمن العطار، وعمه؛ محمد بن علي بن شافع - فهو ابن عم العباس جد الشافعي- وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وسعيد بن سالم، وفضيل بن عياض، وعدة.\nوحمل عن الإمام مالك بن أنس «الموطأ»، عرضه من حفظه.\nوأخذ عن محمد بن الحسن؛ فقيه العراق، ولازمه، وحمل عنه وقر بعير.\nوعن: إسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وخلق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>أشهر من تلمذ له:</span>\nالحميدي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو يعقوب يوسف البويطي، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وحرملة بن يحيى، وموسى بن أبي الجارود المكي، وحسين بن علي الكرابيسي، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، والحسن بن محمد الزعفراني، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن بهلول، وأبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي المتكلم، والحارث بن سريج النقال، وحامد بن يحيى البلخي، وسليمان بن داود المهري، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن سنان القطان، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان المرادي، والربيع بن سليمان الجيزي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وبحر بن نصر الخولاني، وخلق سواهم.","vol":"1","page":24},{"text":"وقد أفرد الدارقطني كتاب «من له رواية عن الشافعي» في جزأين، وصنف الكبار في مناقب هذا الإمام (^١).\nفأما جدهم السائب المطلبي، فكان من كبراء من حضر بدرا مع الجاهلية، فأسر يومئذ، وكان يشبه بالنبي - ﷺ -.\n_________\n(^١) قال السبكي في «طبقات الشافعية» (١/ ٣٤٣ - ٣٤٥): «وأول من بلغني صنف في مناقب الشافعي الإمام داود بن علي الأصفهاني إمام أهل الظاهر، له مصنفات في ذلك.\nثم صنف زكريا بن يحيى الساجي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، ثم صنف أبو الحسن محمد بن الحسين ابن إبراهيم الآبري كتابًا حافلًا رتبه على أربعة وسبعين بابا، ثم ألف الحاكم أبو عبد الله ابن البيع الحافظ مصنفا جامعا، وصنف في عصره أيضا أبو علي الحسن بن الحسين بن حمكان الأصبهاني مختصرا في هذا النوع، ثم صنف أبو عبد الله ابن شاكر القطان مختصره المشهور، ثم صنف الإمام الزاهد إسماعيل بن محمد السرخسي القراب مجموعًا حافلا، رتبه على مئة وستة عشر بابا،\nثم صنف الأستاذ الجليل أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي كتابين: أحدهما كبير حافل يختص بالمناقب، والآخر مختصر محقق يختص بالرد على الجرجاني الحنفي الذي تعرض لجناب هذا الإمام.\nثم صنف الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي كتابه في المناقب، المشهور، والحسن الجامع المحقق، وكتبًا أخر في هذا النوع، مثل «بيان خطأ من خطأ الشافعي» وغيره، ثم صنف الحافظ الكبير أبو بكر الخطيب مجموعًا في المناقب، ومختصرًا في الاحتجاج بالشافعي، ثم صنف الإمام فخر الدين الرازي كتابه المشهور، والمرتب على أبواب وتقاسيم، وصنف الحافظ أبو عبيد الله محمد بن محمد بن أبي زيد الأصبهاني، المعروف بابن المقرئ، كتابين: أحدهما سماه «شفاء الصدور في محاسن صدر الصدور»، والآخر مجلد كبير، وهو مختصر من شفاء الصدور، سماه: «الكتاب الذي أعده شافعي في مناقب الإمام الشافعي».\nوصنف الحافظ أبو الحسن بن أبي القاسم البيهقي، المعروف بفندق، كتابًا كبيرًا في المناقب».","vol":"1","page":25},{"text":"ووالدته: هي الشفاء بنت أرقم بن نضلة.\nونضلة: هو أخو عبد المطلب؛ جد النبي - ﷺ - فيقال: إنه بعد أن فدى نفسه، أسلم.\nوابنه شافع: له رؤية، وهو معدود في صغار الصحابة، وولده عثمان: تابعي.\nقال ابن عبد الحكم: قال لي الشافعي: ولدت بغزة، سنة خمسين ومائة، وحملت إلى مكة ابن سنتين.\nقال المزني: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي - ﵀ - وكان ربما قبض على لحيته، فلا يفضل عن قبضته.\nقال الربيع المؤذن: سمعت الشافعي يقول: كنت ألزم الرمي، حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السُّل من كثرة وقوفك في الحر.\nقال: وكنت أصيب من العشرة تسعة.\nقال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب، وأخفف عنه.\nوعن الشافعي، قال: كنت أكتب في الأكتاف والعظام، وكنت أذهب إلى الديوان، فأستوهب الظهور، فأكتب فيها.\nوقال عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: كانت نهمتي في الرمي، وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، وسكت عن","vol":"1","page":26},{"text":"العلم. فقلت: أنت -والله- في العلم أكبر منك في الرمي.\nقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعي، وكذا قال يونس بن ... عبد الأعلى، حتى إنه، قال: لو جمعت أمة لوسعهم عقله.\nوقال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة (^١).\nقال أحمد: «إذا سئلت عن مسألة لا أعْرِفُ فيها خبَرًا، قلت فيها بقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش.\nورُوَى عن النبي - ﷺ - أنه قال: «عالم قريش يملأ الأرض علمًا».\nوذُكِرَ في الخبر: «أنّ الله تعالى، يُقَيِّضُ في رأس كل مائة سنة رجلا يعلِّم الناس دينهم».\nورَوَى أحمد ذلك عن النبي، - ﷺ -.\nقال أحمد بن حنبل: فكان في المائة الأولى: عمر بن عبد العزيز، وفي المائة الثانية: الشافعي.\nقال أبو عبد الله: وإني لأدْعُو للشافعي منذ أربعين سنة في صلاتي» (^٢).\nقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبة، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له، فقال: يا بني، كان الشافعي - ﵀ -\n_________\n(^١) ما مضى كله نقلته من ترجمة الإمام الشافعي من كتاب «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/ ٥) بتصرف يسير.\n(^٢) ينظر فيما مضى «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٥٤)، وما بعده.","vol":"1","page":27},{"text":"كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من عوض أو خلف (^١).\nوروى البيهقي بسنده في «مناقب الشافعي» (١/ ٥٨) إلى أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل أنه قال: «لا أُحب أن يَحضُر مَجلسي مبتدعٌ، ولا طعّان، ولا لعّان، ولا فاحش، ولا بذئ، ولا منحرف عن الشافعي، ولا عن أصحاب الحديث».\nروى البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٩٥) بسنده إلى المزني قال:\nدخلت على الشافعي في بعض علله قلت له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بين أمر ونهي، أصبحت آكل رزقي وأنتظر أجلي.\nفقلت: ألا أُدْخِلُ عليك طبيبًا؟ فقال: افعل. فأدخلت عليه طبيبًا نصرانيًا، فجسّ يده فحسّ الشافعي بالعلّة في يد الطبيب، فجعل الشافعي يقول:\nجاء الطَّبيبُ يَجُسُّني فَجَسَسْتُه ... فإذا الطَبِيبُ لِمَا بِهِ مِن حَالِ\nوغَدَا يُعَالِجُني بِطُولِ سقَامِه ... ومِن العَجَائِب أَعْمَش كَحَّالِ\n\nقال المزني: فما مضت الأيام والليالي حتى مات المُتَطَبِّبُ، فقيل للشافعي: قد مات المتطبب، فجعل يقول:\n\nإنّ الطبيب بطبِّه ودوائِه ... لا يستطيعُ دِفَاعَ مَقْدُورِ القَضَا\nما للطبيب يَمُوتُ بالدَّاءِ الذِي ... قَد كان يُبرئُ مِثلَه فِيمَا مَضَى\n_________\n(^١) روى ذلك ابن عبد البر في «الانتقاء» (١/ ٧٥).","vol":"1","page":28},{"text":"هَلَكَ المدَاوِي والمُدَاوَى والذي ... جَلَبَ الدواءَ وبَاعَه ومَن اشْتَرَى\nوروى بسنده إلى الربيع أن الشافعي مات سنة أربع ومائتين، في آخر يوم من رجب يوم الجمعة، وهو ابن نيف وخمسين سنة.\nوترجمة هذا الإمام العلم والجبل الأشم رضي الله تعالى عنه وطَيَّب ثَراه وسَقَى جَدَثَهُ = مما يُعجِز الكُتَّاب؛ لسعة فضله، وتعدد شمائله، وقد اكتفيت بهذه النبذة كي لا تطول مقدمة الكتاب وتخرج عن قصدها، واكتفيت بذكر المصادر المطولة لمن أراد أن ينهل من سيرة هذا الحبر الكبير، علمًا وأدبًا.\n* * *","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>رابعًا: ترجمة الإمام الربيع بن سليمان الراوي عن الشافعي </span>(^١).\n\nهو الإمام، المحدث، الفقيه الكبير، بقية الأعلام، أبو محمد المرادي مولاهم، المصري، المؤذن، صاحب الإمام الشافعي، وناقل علمه، وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط، ومستملي مشايخ وقته.\nمولده: في سنة أربع وسبعين ومائة، أو قبلها بعام.\nسمع: محمد بن إدريس المطلبي الشافعي، وعبد الله بن وهب، وبشر بن بكر التنيسي، وأيوب بن سويد الرملي،، ويحيى بن حسان، وأسد السنة، وسعيد بن أبي مريم، وأبا صالح، وعددًا كثيرا.\nوهو الذي روى أكثر كتب الشافعي، وقال الشافعي في حقه: الربيع راويتي، وقال: ما خَدَمَني أحد ما خدمني الربيع، وكان يقول له: يا ربيع، لو أمكنني أن أُطْعِمَك العِلمَ لأَطْعَمْتُك. ويُحكى عنه أنه قال: دَخلتُ على الشافعي - ﵁ - عند وفاته، وعنده البُوَيْطي والمُزَني وابنُ عبد الحَكَم، فنظر إلينا ثم قال: أما أنت يا أبا يعقوب -يعني البويطي- فتموت في حَدِيدِك، وأما أنت يا مُزَنِيُّ فستكون لك في مصر هنات وهنات، ولَتُدرِكَنَّ زَمانًا تكون فيه أَقْيَس أَهلِ زَمانِك، وأما أنت يا محمدُ -يعني ابن عبد الحكم- فترجع إلى مذهب مَالِك، وأما أنت يا ربيعُ، فأنت أَنفَعُهُم لي في نَشْر الكُتب، قم يا أبا يعقوب فَتَسلَّم الحَلْقَة. قال الربيعُ: فلمَّا ماتَ الشافعيُّ - ﵁ - صار كُلُّ واحدٍ منهم إلى ما قاله، حتى كأنه ينظر إلى الغَيْب مِن سِتر رقيق.\n_________\n(^١) أفدت ترجمته من «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٥٨٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٢٩١).","vol":"1","page":30},{"text":"حدث عنه: أبو داود، وابنُ مَاجهْ، والنَّسائيُّ، وأبو عِيسَى بواسطة في كتبهم، والواسطة الذي في (الجامع) هو محمد بن إسماعيل السلمي، ومنهم: أبو زُرعَة، وأبو حاتم، وزكريا السَّاجي، وصالح بن محمد، وابن أبي دواد، وابن صاعد، وأبو جعفر الطحاوي، وعبد الرحمن ابن أبي حاتم، ومحمد بن هارون الرُّويَاني، وأبو عَوَانَة الإسفراييني، وأبو علي بن حبيب الحصائري، وأبو العباس الأصم، وخلق كثير من المشارقة والمغاربة.\nوطال عمره، واشتهر اسمه، وازدحم عليه أصحاب الحديث، ونِعم الشيخ كان، أفنى عمره في العلم ونشره.\nقال أبو جعفر الطحاوي: مات الربيع مؤذن جامع الفسطاط في يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لإحدى وعشرين ليلة خلت من شوال، سنة سبعين ومائتين، وصلى عليه الأمير خمارويه -يعني: صاحب مصر- وابن صاحبها أحمد بن طولون.\n\n* * *","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>خامسًا: ترجمة الإمام أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم </span>(^١).\n\nهو: الإمام محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان، أبو العباس الأصم مولى بني أمية النيسابوري.\nراوي المذهب، كان إمامًا، ثقةً، حافظًا، ضابطًا، صدوقًا، دَيِّنًا، حَدَّث في الإسلام سِتًّا وسبعين سنة، ورحل إليه الناس من الأقطار، وألحق الأحفاد بالأجداد، روى الكثير، وطوف في البلاد، ودخل مصر، فسمع من إبراهيم بن منقذ، وبحر بن نصر، وبكار بن قتيبة، والربيع بن سليمان، سمع منه كتب الشافعي - ﵁ -، المبسوط، وغيره، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وسمع من بيروت: من العباس ابن الوليد مسائل الأوزاعي، وسمع ببلدان شتى، مِن خلق وأُمَم.\nحدث عنه: الحسين بن محمد بن زياد القباني، وأبو حامد الأعمشي ... -وهما أكبر منه- وحسان بن محمد الفقيه، وأبو أحمد ابن عدي، وأبو عمرو ابن حمدان، والحافظ أبو علي النيسابوري، والإمام أبو بكر الإسماعيلي، وأبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، وأبو عبد الله بن منده، وأبو عبد الله الحاكم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وعبد الله بن يوسف الأصبهاني، وأبو طاهر بن محمِش، ويحيى بن إبراهيم المزكي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج، وأبو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس العطار، والفقيه أبو نصر محمد بن علي الشيرازي، وغيرهم.\nقال الحاكم: كان يكره أن يقال له: الأصم، فكان أمامنا أبو بكر بن\n_________\n(^١) أفدت ترجمته من «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٤٥٢)، و«طبقات الشافعيين» (ص ٢٧٠).","vol":"1","page":32},{"text":"إسحاق الصبغي، يقول: المعقلي (^١) قال:\nوإنما حدث به الصمم بعد انصرافه من الرحلة، وكان محدث عصره، ولم يختلف أحد في صدقه وصحة سماعاته، وضبط أبيه يعقوب الوراق لها، وكان يرجع إلى حسن مذهب وتدين.\nوبلغني أنه أذن سبعين سنة في مسجده.\nقال: وكان حسن الخلق، سخي النفس، وربما كان يحتاج إلى الشيء لمعاشه، فيورق، ويأكل من كسب يده، وهذا الذي يعاب به، من أنه كان يأخذ على الحديث، إنما كان يعيبه به من لا يعرفه، فإنه كان يكره ذلك أشد الكراهة ولا يناقش أحدًا فيه، إنما كان وراقه وابنه يطلبان الناس بذلك، فيكره هو ذلك، ولا يقدر على مخالفتهما.\nسمع منه: الآباء والأبناء والأحفاد، وكفاه شرفًا أن يحدث طول تلك السنين، ولا يجد أحد فيه مَغمزًا بحجة، وما رأينا الرحلة في بلاد من بلاد الإسلام أكثر منها إليه، فقد رأيت جماعة من أهل الأندلس، وجماعة من أهل طراز، وإسبيجاب على بابه، وكذا جماعة من أهل فارس، وجماعة من أهل الشرق.\nسمعته غير مرة يقول: ولدت سنة سبع وأربعين ومائتين.\nومناقب هذا الإمام جمة، وقد توفي - ﵀ - في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وأربعين وثلاث مائة.\n_________\n(^١) يعني: نسبة إلى جده معقل بن سنان.","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>سادسًا: ترجمة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم </span>(^١).\n\nهو الإمام: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حمدويه بْن نُعَيْم بْن الحَكَم الضَّبَّيّ الطَّهْمانيّ النَّيْسابوريّ الحافظ، أبو عَبْد الله الحاكم المعروف بابن البَيع، صاحب التّصانيف في علوم الحديث.\nوُلِدَ يوم الاثنين ثالث ربيع الأوّل سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.\nوطلب العلم من الصغَر باعتناء أبيه وخاله، فأول سماعه سنة ثلاثين، واستملي عَلَى أَبِي حاتم بْن حِبّان سنة أربع وثلاثين.\nورحل إلى العراق سنة إحدى وأربعين بعد موت إسماعيل الصّفّار بأشهر. وحجّ، ورحل إلى بلاد خُراسان وما وراء النهر. وشيوخه الّذين سَمِعَ منهم بنَيْسابور وحدها نحو ألف شيخ، وسمع بالعراق وغيرها من البلدان مِن نحو ألف شيخ.\nوحدّث عَنْ أَبِيهِ، -وقد رَأَى أَبُوهُ مسلم بن الحجاج- وعن محمد بْن عليّ المذّكر، ومحمد بْن يعقوب الأصمّ، ومحمد بْن يعقوب بْن الأخرم، ومحمد بْن عَبْد الله بْن أحمد الإصبهانيّ الصّفّار نزيل نَيْسابور، وأبي بَكْر أحمد بْن إِسْحَاق الصّبْغيّ الفقيه، وأبي بَكْر أحمد بْن سلمان النّجّاد، وأبي عليّ الحسين بْن عليّ النَّيْسابوري الحافظ وبِهِ تخرّج، وأبي الوليد حسّان بْن محمد المُزكي الفقيه، وعبد الباقي بْن قانع الأمويّ الحافظ، وغيرهم\n_________\n(^١) راجع «تاريخ الإسلام» للذهبي (٩/ ٨٩)، و«طبقات الشافعية الكبرى» (٤/ ١٥٥)، و«سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١٦٢)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٢٥٦).","vol":"1","page":34},{"text":"روى عَنْهُ أبو الحَسَن الدّارقُطْنيّ وهو مِن شيوخه، وأبو الفتح بْن أَبِي الفوارس، وأبو العلاء محمد بْن علي الواسطي، ومحمد بْن أحمد بْن يعقوب، وَأَبُو ذَرّ عَبْد بْن أحْمَد الهَرَوي، وَأَبُو بَكْر أحمد بْن الحسين البَيْهقيّ، وأبو يَعْلي الخليل بْن عَبْد الله القَزْوينيّ، وغيرهم.\nوانتخب علي خلقٍ كثير، وجرّح وعدَّل، وقُبل قوله في ذَلِكَ لسعة علمه ومعرفته بالعِلل والصّحيح والسّقيم.\nوقد شرع الحاكم في التّصنيف سنة سبْعٍ وثلاثين، فأتَّفق لَهُ مِن التّصانيف ما لعلّه يبلغ قريبًا من ألف جزءٍ من تخريج «الصّحيحين» والعلَل، والتّراجم، والأبواب، والشيوخ، ثمّ المجموعات مثل: «معرفة علوم الحديث»، و«مُستدرك الصحيحين»، و«تاريخ النيسابوريين»، وكتاب «مزكى الأخبار»، و«المدخل إلى علم الصحيح»، وكتاب «الإكليل»، و«فضائل الشّافعيّ»، وغير ذَلِكَ.\nقال الإمام الذهبي: ولقد سَمِعْتُ مشايخنا يذكرون أيّامه، ويحكون أنّ مقدّمي عصره مثل الإمام أَبِي سهل الصُّعْلُوكيّ، والإمام ابن فُورك، وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم، ويُراعون حق فضله، ويعرفون لَهُ الحُرمة الأكيدة. ثمّ أطنب عَبْد الغافر في نحو ذَلِكَ مِن تعظيمه، وقال: هذه جُمل يسيرة هِيَ غيض من فَيْض سِيَره وأحواله، ومَن تأمّل كلامه في تصانيفه، وتصرُّفه في أمَاليه، ونظره في طُرق الحديث أذعن بفضله، واعترف له بالمزية على من تقدمه، وإتعابه مَن بعده، وتعجيزه اللاحقين عَنْ بلوغ شأوه. عاش حميدًا، ولم يخلف في وقته مثله. مضى إلى رحمة الله في ثامن صفر سنة","vol":"1","page":35},{"text":"خمسٍ وأربعمائة.\nوذكر أبو موسى المديني في ترجمة الحاكم مفردة قال: كان دخل الحمام واغتسل، وخرج فقال: آه. وقبض روحه وهو مُتَّزِر لم يلبس القميص بعد، وصلى عليه القاضي أبو بكر الحيري.\n* * *","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>سابعًا: ترجمة أبي سعيد ابن أبي عمرو </span>(^١).\n\nهو الإمام: محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان، أبو سعيد ابن أبي عَمْرو النَّيْسابوريّ الصَّيْرفيّ.\nأحد الثّقات والمشاهير بنَيْسابور. سمع الكثير من أبي العبّاس الأصم، وأبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم، ويحيى بن منصور القاضي، وأبي حامد أَحْمَد بن محمد بن شعيب، وجماعة.\nوكان أبوه ينفق على الأصمّ، فكان الأصمّ لا يحدِّث حتّى يحضر أبو سعيد، وإذا غاب عن سماع جزءٍ أعاده له.\nروى عنه: أبو بكر البيهقي، والخطيب، وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري، وأبو عبد الله الثَّقَفيّ، وأبو القاسم بن منده، وأبو بكر أحمد بن سهل السراج، وأبو زاهر طاهر بن محمد الشِّحامي، وخلقٌ آخرهم موتًا ... عبد الغفار الشّيرُوييّ المُتَوَفَّى سنة عشر وخمسمائة.\nتوفي في ذي الحجة سنة أربعمائة وواحد وعشرين، - ﵀ -.\n* * *\n_________\n(^١) راجع «تاريخ الإسلام» للذهبي (٩/ ٣٦٩)، و«سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٣٥٠)، و«التقييد» لابن نقطة (ص ١٠٩).","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>ثامنًا: ترجمة أبي زكريا بن أبي إسحاق المزكي </span>(^١).\n\nهو: الإمام يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أبو زكريا بن المُزَكِّي أَبِي إِسْحَاق. مُسند نَيْسابور وشيخ التَّزْكية.\nكَانَ ثقةً نبيلًا زاهدًا صالحًا، ورِعًا مُتقنًا، وما كَانَ يحدِّث إلا وأَصْلُه بيده يُقابل بِهِ. وعقد الإملاء مدّة، وقُرئ عَليه الكثير. وكان بصيرًا بالمذهب الشافعي، وقد تفقَّه على الأستاذ أبِي الوليد حسان بن محمد.\nروى عن أبي العباس الأصم، وأبي عبد الله محمد بْن يعقوب الأخرم، وأبي الحَسَن أحمد بْن محمد بْن عَبْدُوس، والحسن بْن يعقوب البُخاري، وأبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي الفقيه، وطائفة مِن النَّيْسابوريّين، وأبي سهل بن زياد، وأحمد بن سلمان النَّجَّاد، وعبد الله بن إسحاق الخُراساني، وأحمد بن كامل القاضي، وأحمد بن عثمان الأَدَميّ البغداديين، ومحمد بن علي بن دُحيم الكوفي، وجماعة كثيرة. وانتقى عَليهِ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الإصبهاني، وغيره.\nوحدَّث عنه أبو بكر البَيْهَقيُّ في جميع كُتبه، وأبو صالح المؤذن، وعثمان بن محمد المَحْمِيّ، وعلي بن أحمد المؤذِّن ابن الأخرم، وهبة الله ابن أبي الصهْباء، وابنه أبو بكر محمد بن يحيى، والقاسم بن الفضل الثَّقَفيُّ،\n_________\n(^١) راجع «تاريخ الإسلام» للذهبي (٩/ ٢٤٥)، و«سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٢٩٥)، و«طبقات الشافعيين» (ص ٣٧٩).","vol":"1","page":38},{"text":"وآخرون.\nتُوُفِّي: في ذي الحجة سنة أربع عشرة وأربع مائة.\n* * *","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>تاسعًا: ترجمة صاحب الكتاب الإمام أبي بكر البيهقي</span>.\n\nهو: الإمام الحافظ العلامة، الثبت، الفقيه، شيخ الإسلام، أبو بكر أحمد ابن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخُسْرَوْجِرْدِي، الخُرَاسَانِي، البَيْهَقِي.\nوخُسْرَوْجِرْد بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْوَاو وَكسر الْجِيم وَسُكُون الرَّاء وَفِي آخرهَا الدَّال الْمُهْملَة قَرْيَة من نَاحيَة بيهق.\nولد: في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة في شعبان. وقد سمع وهو ابن خمس عشرة سنة من: أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي؛ صاحب أبي حامد بن الشرقي، وهو أقدم شيخ عنده، وفاته السماع من أبي نعيم الإسفراييني؛ صاحب أبي عوانة، وروى عنه بالإجازة في البيوع.\nقال الإمام الذهبي:\nوبُورِك له في علمه، وصنف التصانيف النافعة، ولم يكن عنده «سنن النسائي»، ولا «سنن ابن ماجه»، ولا «جامع أبي عيسى» بلى عنده عن الحاكم وقر بعير أو نحو ذلك، وعنده «سنن أبي داود» عاليًا، وتفقه على ناصر العمري، وغيره.\nوانقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف، فعمل «السنن الكبير» في عشر مجلدات، ليس لأحد مثله، وألف كتاب «السنن والآثار» في أربع مجلدات، وكتاب «الأسماء والصفات» في مجلدتين، وكتاب «المعتقد» مجلد، وكتاب «البعث» مجلد، وكتاب «الترغيب والترهيب» مجلد، وكتاب «الدعوات» مجلد، وكتاب «الزهد» مجلد، وكتاب «الخلافيات» ثلاث","vol":"1","page":40},{"text":"مجلدات، وكتاب «نصوص الشافعي» مجلدان، وكتاب «دلائل النبوة» أربع مجلدات، وكتاب «السنن الصغير» مجلد ضخم، وكتاب «شعب الإيمان» مجلدان، وكتاب «المدخل إلى السنن» مجلد، وكتاب «الآداب» مجلد، وكتاب «فضائل الأوقات» مجيليد، وكتاب «الأربعين الكبرى» مجيليد، وكتاب «الأربعين الصغرى»، وكتاب «الرؤية» جزء، وكتاب «الإسراء»، وكتاب «مناقب الشافعي» مجلد، وكتاب «مناقب أحمد» مجلد، وكتاب «فضائل الصحابة» مجلد، وأشياء لا يحضرني ذكرها.\nقال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في «تاريخه»: كان البيهقي على سيرة العلماء، قانعًا باليسير، متجملا في زهده وورعه.\nوقال أيضا: هو أبو بكر الفقيه، الحافظ الأصولي، الدَّيِّن الوَرِع، واحد زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط، من كبار أصحاب الحاكم، ويزيد على الحاكم بأنواع من العلوم، كتب الحديث، وحفظه من صباه، وتفقه وبرع، وأخذ فن الأصول، وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز، ثم صَنَّف، وتَوالِيفُه تُقَارِب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد، جمع بين علم الحديث والفقه، وبيان علل الحديث، ووجه الجمع بين الأحاديث، طلب منه الأئمة الانتقال من بَيْهَق إلى نَيْسَابُور، لِسَماع الكتب، فأتى في سنة إحدى وأربعين وأربع مائة، وعَقَدُوا له المجلس لسماع كتاب «المعرفة» وحضره الأئمة.","vol":"1","page":41},{"text":"وقال الذهبي أيضًا: «وبلغنا عن إمام الحرمين أبي المعالي الجُوَيْنِيِّ قال: ما من فقيه شافِعي إلا وللشافعي عليه مِنَّةٌ إلا أبا بكر البَيْهَقِي، فإن المِنَّةَ له على الشافعي لِتَصَانِيفِه في نُصْرَة مَذْهَبِه».\nقال الذهبي: «قلت: أصاب أبو المعالي، هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يَعْمَل لِنَفْسِه مذهبًا يَجْتَهِدُ فيه؛ لكان قادرًا على ذلك، لِسَعَة عُلُومِهِ، ومَعْرَفِتِه بالاختلاف، ولهذا تراه يُلَوِّحُ بِنَصْر مَسائِل مِمَّا صَحَّ فِيهَا الحَدِيث.\nولَمَّا سَمِعُوا منه ما أحبوا في قَدْمَتِهِ الأخيرة، مَرِضَ، وحَضَرَت المَنِيَّةُ، فَتُوفِّي: في عاشر شهر جمادى الأولى، سنة ثمان وخمسين وأربعِمائة، فَغُسِّل وكُفِّنَ، وعُمِلَ له تَابُوت، فَنُقِل ودُفِن بِبَيْهَق، وهي نَاحِية قَصَبَتِها خُسْرَوْجِرد، هي مَحْتِدِهُ، وهي على يومين من نيسابور، وعاش أربعًا وسبعين سنة» (^١).\nهذا والإمام البيهقي - ﵀ - أشعري المعتقد قد اشتهر بذلك، وقد عده الإمام ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (^٢) ضمن أعيان الأشاعرة، وقال ابن السبكي في «الطبقات» (^٣): «وقرأ علم الكلام على مذهب الأشعري».\nوذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتولى مذهب المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري ويذب عنهم وأنه من فضلاء الأشاعرة (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) ما نقل عن الإمام الذهبي هو من ترجمته للبيهقي في «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ١٦٣)، وما بعدها.\n(^٢) «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ص (٢٦٥).\n(^٣) «طبقات الشافعية» (٤/ ٩).\n(^٤) ينظر «محموع فتاوى ابن تيمية» (٥/ ٨٧) (٦/ ٥٣)، و«شرح العقيدة الأصفهانية» (ص ٢٠٣).","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>عاشرًا: وصف النسخ الخطية</span>.\n\nفإنه قد توفر لدي لهذا الكتاب ثلاث نسخ خطية وهي كالآتي:\n١ - نسخة مكتبة عارف حكمت بتركيا، مجموع رقم ١٩٤/ ٨٠ وهي من مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حرسها الله، وقد أتحفني بها وبالتي بعدها فضيلة الشيخ الهمام، أبي عبد الله حسين بن عكاشة حفظه الله ورعاه.\nوهي ضمن مجموع يحتوي على عدة كتب من مصنفات البيهقي، كتاب أحكام القرآن أولها، و:\nكتاب الانتقاد على أبي عبد الله الشافعي.\nكتاب حياة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين.\nالكلام على حديث الجويباري.\nكتاب إثبات عذاب القبر.\nكتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي.\nجماع أبواب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم.\nفصل في الخاتم من كتاب الجامع له.\nرسالته إلى أبي محمد الجويني.\nوتقع النسخة في ثمانين ورقة، في كل ورقة وجهان، ومسطرتها زهاء ثلاث وعشرين سطرًا، في كل سطر زهاء اثنتي عشر كلمة.","vol":"1","page":43},{"text":"كتبت بخط نسخ عادي واضح، وهي أجود النسخ الثلاث، وتنفرد بتصويبات وزيادات ليست في الأخرتين.\nوالنسخة قوبلت على غيرها، يبدو ذلك من التصويبات، وبعض الفروق المدونة، في الحاشية والمرموز لها بحرف (ط).\nوقد ذيل الناسخ ظهر كل صفحة بتعقيبة.\nوجاء في آخرها:\nنقل من أصل نسخة مسموعة على الشيخ الإمام أبي محمد عبد الجبار ابن محمد الخواري البيهقي، بروايته عن المصنف سماعًا، أو بالإجازة التي لا شك فيها، بقراءة أحمد بن إسماعيل القزويني، وسمع المرادي، ... والطبري، وعورض بها. والحمد لله أولًا وآخرًا.\nوقد اصطلحت لها الرمز (م).\nوقد خلت من ذكر تاريخ النسخ، واسم الناسخ.\n٢ - نسخة المكتبة الظاهرية، رقم (٣٩٦٣)، وتقع في اثنين وسبعين ورقة، في كل ورقة وجهان، ومسطرتها زهاء خمس وعشرين سطرًا، في كل سطر زهاء ثلاثة عشر كلمة.\nوهي نسخة جيدة من القرن الثاني عشر الهجري كتبت بخط نسخي معتاد، الفصول ورءوس الفِقَر مكتوبة بالأحمر وبخط أكبر. توجد النسخة في مجموع يحوي: تخريج أحاديث منهاج الأصول لزين الدين عبد الرحيم العراقي، على الورقة الأولى قيد وقف باسم مصطفى بن عبد الرزاق على","vol":"1","page":44},{"text":"طلبة العلم من المسلمين، تاريخه جمادى الأولى سنة ١١٨٠ هـ.\nوقد ذيل الناسخ ظهر كل صفحة بتعقيبة.\nوجاء في آخرها:\nتم بحمد الله وعونه الكتاب نهار الأربعاء المبارك أوائل شهر شعبان المبارك من شهور سنة ألف ومائة وثلاث وثلاثين (١١٣٣ هـ)، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nوذلك على يد الفقير عمر بن عثمان بن علي بالي القدسي الحنفي عفا عنهما، ونفع ببركة الصالحين يارب العالمين.\nوقد اصطلحت لها الرمز (د).\n٣ - نسخة دار الكتب المصرية برقم (٧١٥) مجاميع طلعت رقم الميكروفيلم (١٤٣٠٩)، والتي اعتمدها وحدها الشيخ عبد الغني ... عبد الخالق - ﵀ - في تحقيق الكتاب.\nوتقع في سبع وستين ورقة، في كل ورقة وجهان، ومسطرتها زهاء خمس وعشرين سطرًا، في كل سطر زهاء ثلاثة عشر كلمة.\nوهي نسخة جيدة بقلم نسخي معتاد، جاء في طرتها مع العنوان، ختم وقف باسم السيد أحمد الحسيني بن يوسف الحسيني سنة ١٣٢٣ هـ.\nوهي ضمن مجموع تقع هي في أوله، ثم كتاب التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء السكندري.\nوكتاب التبر المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي.","vol":"1","page":45},{"text":"وكتاب الحكم المنسوب للإمام علي - ﵁ -.\nوكتاب الحكم العطائية لابن عطاء السكندري.\nوكتاب الدرر المنثورة في بيان زُبَد العلوم المشهورة للشعراني.\nوجاء في آخر الكتاب أبيات منسوبة للإمام الشافعي، أولها:\nخَبَت نارُ قلبي لاشتعال مَفَارِقي ... وأظلم ليلي حين ضاء شِهابها\n\nهذا، وناسخ هذه النسخة هو نفسه الذي نسخ التي قبلها، إلا أن هذه تقدمت في النسخ فقد كان الفراغ منها في نهار الاثنين لثمان عشر يومًا خلت من شهر جماد الثاني من شهور سنة مائة وألف وإحدى وثلاثين ١١٣١ هـ.\nيعني أن النسختين الأخيرتين أعني: نسخة المكتبة الظاهرية، ونسخة دار الكتب المصرية = نُسِخَتا من أصل واحد، وكان هذا ظاهرًا لي بوضوح أثناء العمل؛ فهما متفقتان في أكثر المواضع إن لم تكونا في كل المواضع.\n* * *","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>نَمَاذج مِن صُوَر المَخطُوطَات</span>","vol":"1","page":47},{"text":"الورقة الأولى من نسخة مكتبة عارف حكمت (م)","vol":"1","page":48},{"text":"الورقة الثانية من نسخة مكتبة عارف حكمت (م)","vol":"1","page":49},{"text":"الورقة الأخيرة من نسخة عارف حكمت (م)","vol":"1","page":50},{"text":"الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية (د)","vol":"1","page":51},{"text":"الورقة الثانية من نسخة دار الكتب الظاهرية (د)","vol":"1","page":52},{"text":"الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب الظاهرية (د)","vol":"1","page":53},{"text":"الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية (ط)","vol":"1","page":54},{"text":"الورقة الثانية من نسخة دار الكتب المصرية (ط)","vol":"1","page":55},{"text":"الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية (ط)","vol":"1","page":56},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nوبه العَوْنُ والتَّوْفِيق (^١)\n\nالحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، الرحمَنِ الرحِيم، مَلِكِ يوم الدِّين، الذي خَلَق الإنسانَ مِن طِين، وجعل نَسْلَه مِن سُلالةٍ مِن مَاءٍ مَهِين، ثم سوَّاه ونَفَخَ فيه مِن رُوحِه، وجَعَل لهُم السَّمعَ والأبْصَارَ والأفْئِدَةَ، وبَعَثَ فيهم الرُّسُلَ والأَئِمَّةَ مُبَشِّرينَ بالجَنة مَن أَطَاع اللهَ، ومُنْذِرينَ بالنَّار مَنْ عَصَى الله، وخَصَّنا بالنَّبيِّ المُصْطَفَى، والرسولِ المُجْتَبى: أبي القَاسِم، مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ ... عَبْدِ المُطَّلِب صَلَّى اللهُ عَليه وعَلَى آلِه، الذين هَدَاهُم اللهُ واصْطَفَاهُم مِن بَنِي هَاشِم والمُطَّلِب، أَرْسَلَه بالحَقِّ إلى مَن جَعَلَه مِن أَهْل التَّكْلِيف مِن كَافَّة الخَلْق، بَشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسِراجًا مُنيرًا، وأنزلَ معه كِتابًا عزيزًا، ونُورًا مُبينًا، وتَبْصِرةً وبَيانًا، وحِكمةً وبُرهانًا، ورَحمةً وشِفاءً، ومَوْعِظةً وذِكرًا، فَنَقَل به -مَن أَنعَم عليه بتوفيقه- مِنَ الكُفر والضَّلالة إلى الرُّشْد والهِدَايَة، وبَيَّن فيه ما أَحَلَّ وما حَرَّم، وما حَمِدَ وما ذَمَّ، وما يَكون عِبادَةً وما يكون معصيةً، نَصًّا أو دِلالَةً، ووَعَد وأَوْعَد، وبَشَّر وأَنذر، وَوضَعَ رسولَه - ﷺ - مِن (^٢)\nدِينِه مَوضِعَ الإبَانَة عنه، وحِينَ قَبَضهُ إليه (^٣) قَيَّضَ في أُمَّتِه جَمَاعَةً\n_________\n(^١) قوله: (وبه العون والتوفيق)، ليس في «د» وفي «ط» (وبه العون).\n(^٢) في «م»: (في) ..\n(^٣) في «ط»: (الله)، والمثبت من «م»، و«د».","vol":"1","page":59},{"text":"اجتهدوا في معرفة كتابه، وسُنة نبيه - ﷺ -، حتى رَسَخُوا في العلم، وصاروا أَئِمَّةً يَهدُون بأمره، ويُبَيِّنون ما يُشْكِل على غيرهم من أحكام القرآنِ وتفسِيرِه.\nوقد صَنَّف غَيرُ واحدٍ من المُتَقَدِّمينَ، والمُتَأخِّرين في تفسير القرآن ومَعَانِيه، وإعْرَابه ومَبَانِيه، وذَكَر كُلُّ واحدٍ منهم في أحكامه ما بَلَغه عِلْمُه، وربما يُوافِقُ قَوْلُه قَوْلَنا، وربما يُخَالِفُه؛ فَرأيتُ مَن دَلَّت الدلالة على صِحَّة قوله، أبا عبدِ اللهِ محمدَ بنَ إدرِيس الشَّافِعيَّ المُطَّلِبيَّ ابنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ (^١) ... رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وعلى آله، قد أتى على بيان ما يجبُ علينا مَعرِفَتَه مِن أحكام القرآن.\nوكان ذلك مُفَرَّقًا في كُتُبِه المُصَنَّفة في الأُصُول والأَحْكَام، فَمَيَّزتُه وجَمَعْتُه في هذه الأجزاء على ترتيب (^٢) المُخْتَصَر (^٣)، ليكونَ طلبُ ذلك منه على مَن أراد أَيْسَر، واقْتَصَرتُ في حكاية كلامِهِ على ما يَتَبَيَّن منه المُراد دونَ الإطْنَاب، ونَقَلْتُ مِن كَلامِه في أصولِ الفِقْه، واسْتِشْهَادِه بالآياتِ التي احتاج إليها مِنَ الكِتَاب، على غَاية الاخْتِصَار، ما يليق بهذا الكتاب.\nوأنا أسألُ اللهَ البَارَّ الرَّحيمَ، أَنْ يَنْفَعَنِي والنَّاظِرين فيه بما أَوْدَعْتُه، وأن يحسن جزاءَ مَن اقتدينا به فيما نَقَلتُه، فقد بالغ في الشرح والبيانِ، وأدَّى النصيحةَ في التقريب والبَيان، ونَبَّه على جهةِ الصَّوابِ والبُرهان، حتى أَصْبَح مَن اقتَدَى به على ثِقَةٍ مِن دِين رَبِّه، ويَقِينٍ مِن صحةِ مَذْهَبه.\n_________\n(^١) قوله: (محمد) ليس في «م».\n(^٢) في «د» (تركيب).\n(^٣) يعني: مختصر المزني.","vol":"1","page":60},{"text":"والحمد لله الذي شَرَح صَدْرَنا للرَّشاد، ووفَّقَنا لصحَّة هذا الاعْتقاد، وإليه الرَّغبة -عَزَّت قُدْرَتُهُ- في أن يُجريَ على أَيدينا مُوجِبَ هذا الاعتقاد ومُقْتَضَاه، ويُعِينَنَا على ما فيه إِذْنُهُ ورِضَاه، وإليه التَّضَرُّع في أنْ يَتَغَمّدنا برحمته، ويُنْجِيَنا مِن عُقوبَته، إنه الغَفُورُ الوَدُود، الفَعَّالُ لِما يُريد، وهو حَسْبُنا ونِعْم الوَكِيل.\n* * *","vol":"1","page":61},{"text":"(١) أخبرنا أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أخبرنا أبو الوليد حَسَّانُ ابنُ محمدِ الفَقِيه، أخبرنا أبو بكر أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بن عُبَيْدَة، قال: كُنَّا نَسْمَعُ مِن يُونُسَ بنِ عَبدِ الأَعْلى (^١) تَفْسِيرَ زَيدِ بن أَسْلَم، عن ابنِ وَهْب، فقال لنا يُونُس: «كنتُ أولًا أُجَالِسُ أَصْحَابَ التَّفسير، وأُنَاظِرُ عليه، فكان الشافعيُّ إذا أَخَذَ في التفسير؛ كَأنَّه شَهِد التَّنْزِيل».\n(٢) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، أخبرنا أبو الوليد الفَقيهُ، أخبرنا ... أبو بكر ابن حَمْدُون قال: سمعتُ الربيعَ يقول: «قَلَّما كنتُ أَدخُل على الشافعي - ﵀ -، إلا والمُصْحَف بين يديه، يَتَتبَّعُ أحكامَ القُرآنِ».\n* * *\n_________\n(^١) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي، الإمام شيخ الإسلام، أبو موسى المصري المقرئ الحافظ، كان من كبار العلماء في زمانه، توفي ٢٦٤ هـ ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٣٤٨).","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>(١) فصلٌ ذَكَرهُ الشافعيُّ - ﵀ - فى التَّحْريض على تَعَلُّم أحكام القُرآن</span>\n(٣) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظُ - ﵀ -، أخبرنا ... أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيعُ بن سليمان، أخبرنا الشَّافِعيُّ - ﵀ - في ذِكر نعمةِ اللهِ تعالى عَلَيْنا بِرسُولِه - ﷺ -، ثم (^١) بما أنزل عليه من كتابه- فقال: «﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢)﴾ [فصلت]، فنقلهم بِه من الكفر والعَمى (^٢)، إلى الضياء والهُدى، وبَيَّن فيه ما أَحَلَّ مَنًّا بالتَّوْسِعة على خلقه، وما حَرَّم لِما هو أعلم به من (^٣)\nحَظِّهم في الكَفِّ عنه في الآخرة والأُولى، وابْتَلَى طَاعَتَهم، بأن تَعَبَّدهم بقول، وعمل، وإمساكٍ عن محارمَ حَمَاهُمُوهَا، وأثابهم على طاعته- مِنَ الخُلود في جَنَّتِه، والنَّجَاةِ مِن نِقْمَتِه- ما عَظُمَت به نِعمتُه جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وأعلمهم ما أَوْجَب على أهل مَعْصِيتِه مِن خِلاف ما أَوْجَب لأهل طاعته ووَعَظَهُم بالإخبار عَمَّن كان قَبْلَهُم، مِمَّن كان أَكْثَرَ منهُم أموالًا وأولادًا، وأطولَ أعمارًا، وأحمدَ آثارًا، فاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِم في حياةِ دُنيَاهُم، فآزَفَتهُمعند نزول قَضَائِه مَنَايَاهُم دُونَ آمَالهِم، ونَزلَت بهم عُقُوبَتُه عِند انقِضَاء آجَالهِم ليعتبروا في أُنُفِ الأَوَان، ويَتَفَهَّمُوا بِجَلِيَّة التِّبْيان، ويَتَنبَّهُوا قَبل رَيْن\n_________\n(^١) كلمة (ثم) سقطت من «ط».\n(^٢) كلمة (والعمى) ليست في «د».\n(^٣) كلمة (من): ليست في «ط» ..","vol":"1","page":63},{"text":"الغَفْلَة، ويَعْمَلُوا قبل انقِطَاع المُدَّة، حين لا يُعْتِبُ (^١) مُذْنِبٌ، ولا تُؤخذُ فِدْيةٌ، و﴿تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]. فكان ما (^٢) أنزل في كتابه جَلَّ ثَنَاؤُهُ، رحمةٌ وحُجَّةٌ عَلِمَهُ مَن عَلِمَه، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَه.\nقال: والنَّاسُ في العِلم طَبَقاتٌ، مَوقِعُهُم مِن العلم بِقَدرِ دَرَجاتِهِم في العلم به، فَحُقَّ عَلى طَلَبَةِ العِلم بُلوغُ غَاية جُهدِهم في الاسْتكْثَار مِن علمه، والصَّبر عَلى كُلِّ عَارِضٍ دونَ طَلَبه، وإخلاصُ النِّية للهِ في اسْتدراك عِلْمِه، نَصًّا واسْتِنْبَاطًا، والرَّغبةُ إلى الله في العَوْنِ عَلَيه؛ فَإِنَّه لا يُدْرَكُ خَيْرٌ إلا بِعَوْنِهِ، فَإنَّ مَن أَدْرَك عِلْمَ أَحْكَامِ اللهِ في كِتَابِه نَصًّا واسْتِدْلالًا، وَوَفَّقَهُ اللهُ للقَولِ والعَمَل لِمَا عَلِمَ مِنهُ = فَازَ بالفَضِيلَة في دِينِه ودُنْيَاه، وانْتَفَت عنه الرِّيَبُ، ونَوَّرَت في قَلبه الحِكْمَة، واسْتَوْجَب في الدِّين مَوْضِعَ الإمامة.\nفَنسألُ اللهَ -المُبْتَدِئَ لَنا بِنِعَمِهِ قَبلَ اسْتِحْقَاقِها، المُدِيمَهَا (^٣) علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أَوْجَبَ مِن شُكره لها، الجَاعِلَنَا في خَيْر أُمَّة أُخْرِجَت للنَّاس- أن يَرْزُقَنا فَهمًا في كِتَابِه، ثم سُنَّةِ نَبيِّه - ﷺ - قَولًا وعَمَلًا يُؤَدِّي به عَنَّا حَقَّه، ويُوجِب لنا نَافِلَةَ مَزِيدِه.\nفَلَيسَت تَنْزِلُ بأَحَدٍ من أهل دِين اللهِ نَازِلَةٌ، إلا وفي كِتاب اللهِ الدَّليلُ على سُبُلِ الهُدَى فيها.\n_________\n(^١) يعتب: يعتذر.\n(^٢) في «م»، و«ط»: (مما) والمثبت من «د».\n(^٣) قوله (المديمها) في «م» (الممن بها).","vol":"1","page":64},{"text":"قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١)﴾ [إبراهيم].\nوقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)﴾ [النحل].\nوقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)﴾ [النحل]» (^١).\nقال الشافعي - ﵀ -: «ومن جِمَاع كِتاب اللهِ - ﷿ -، العِلمُ بِأَنَّ جميعَ كِتابِ الله إنَّما نَزل بِلِسَانِ العَرَب.\nوالمَعْرفةُ بِنَاسِخِ كِتابِ الله ومَنْسُوخِهِ، والفَرضِ في تَنزيِلِه، والأَدَبِ، والإِرشادِ، والإِبَاحَة.\nوالمَعْرَفةُ بالمَوضِع (^٢) الذي وضَعَ اللهُ نَبيَّه - ﷺ -، من الإبانة عنه فيما أَحكَم فَرْضَه في كِتَابه، وبَيَّنَه على لسانِ نَبيِّه - ﷺ -، وما أراد بِجَمِيع فَرائِضِه؟ ومَنْ أَرَادَ، أكُلَّ خَلْقِه، أم بَعْضَهُم دُونَ بَعْضٍ؟ وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره.\nثُمَّ مَعرفةُ ما ضَربَ فِيها من الأمثال الدَّوالِّ على طاعته، المُبيِّنة لاجتناب معصيته، وتَركُ الغَفْلَة عن الحَظِّ، والازديادُ مِن نَوافِل الفَضْلِ.\nفالواجبُ عَلى العَالِمِينَ أَلَّا يَقُولُوا إلا مَن حَيثُ عَلِمُوا.\nثم ساق الكلام إلى أن قال: والقُرآنُ يَدُلُّ عَلى أَنْ لَيْسَ في كِتابِ اللهِ\n_________\n(^١) النص كاملا في «الرسالة» (ص: ١٧ - ٢٠).\n(^٢) في «د»، و«ط»: (الوضع).","vol":"1","page":65},{"text":"شَيءٌ إلا بِلِسَانِ العَرَبِ» (^١).\nقال الله - ﷿ -: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥)﴾ [الشعراء].\nوقال الله - ﷿ -: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ [الرعد: ٣٧].\nوقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الشورى: ٧].\nفَأقامَ حُجَّتَه بِأَنَّ كِتَابَه عَرَبِيٌّ، ثُم أَكَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ نَفَى عَنه كُلَّ لِسَانٍ غَير لِسانِ العَرب، في آيتين من كتابه، فقال ﵎: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (١٠٣)﴾ [النحل].\nوقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فصلت: ٤٤] (^٢).\nوقال: «ولَعَلَّ من قال: إن في القرآنِ غيرَ لِسَانِ العَربِ، ذَهَب إلى أَنَّ شَيئًا (^٣) مِن القرآن خَاصًّا يَجْهَلُه بَعضُ العَربِ.\nولِسَانُ العَربِ أَوْسَعُ الألسِنَة مَذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، ولا نَعْلَمُه يُحِيطُ بِجَمِيع عِلْمِه إنسانٌ غَيرُ نَبِيٍّ. ولكنه لا يَذهَبُ منه شَيءٌ على عَامَّةِ أَهلِ العِلْم،\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ٤٠ - ٤٢).\n(^٢) «الرسالة» (ص: ٤٦ - ٤٧).\n(^٣) في «م» (آيات).","vol":"1","page":66},{"text":"كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نَعلمُ رَجُلًا جَمَعها فَلم يَذْهَب مِنها شَيءٌ عَليه، فإذا جُمِعَ عِلمُ عَامَّةِ أَهلِ العِلم بها أتي على السُّنَن.\nوالذي يَنطقُ العَجَمُ بالشيء من لسان العرب، فلا يُنْكَر-إذا كان اللفظ قيل تَعَلُّمًا، أو نطق به موضوعًا- أن يُوافِق لِسَانَ العَجَم أو بَعْضَه، قليلٌ من لِسانِ العَربِ ...» (^١).\nوبَسَطَ الكَلامَ فِيه.\n* * *\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ٤٤ - ٤٥).","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>(٢) فَصلٌ في مَعرفَةِ العُمومِ والخُصُوص</span>\n\n(٤) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال:\nقال الشافعي - ﵀ -: «قال الله تبارك تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢].\nوقال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [النحل: ٣]، [الزمر: ٥]، [التغابن: ٣].\nوقال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ... [هود: ٦].\nفَهذا عَامٌّ لا خَاصَّ فيه، فَكُل شيء مِن سماءٍ، وأرض، وذي رُوحٍ، وشَجر، وغير ذلك، فاللهُ خَالِقُه، وكُلُّ دَابَّةٍ فعلى الله رزقُها، ويَعلَمُ مُستَقرَّها ومُسْتَودَعَها» (^١).\n«وقال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].\nوقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ الآية [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤].\nوقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].\nوقال الشَّافِعِيُّ: «فَبَيِّنٌ في كتابِ اللهِ: أَنَّ في هاتين الآيتين، العُمُومَ والخُصُوصَ».\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ٥٣ - ٥٤).","vol":"1","page":68},{"text":"فَأمَّا (^١) العُمومُ منها: ففي قول الله - ﷿ -: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣]. فَكلُّ نَفْسٍ خُوطِبَ بهذا في زمان رسولِ الله - ﷺ - وقَبْلَه وبَعْدَه مَخْلُوقةٌ مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى، وكُلُّها شُعوبٌ وقَبَائِلُ.\nوالخَاصُّ منها: في قول الله - ﷿ -: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]؛ لأن التقوى إنما تكونُ على مَن عَقَلها وكان مِن أهلِها مِن البَالِغين مِن بَنِي آدمَ، دونَ المخلوقين مِن الدَّوابِّ سواهم، ودون المَغْلُوبِ (^٢) على عُقُولِهِم منهم، والأطفالِ الذين لم يَبْلُغوا عَقْلَ التَّقْوى منهم، فلا يَجُوزُ أَن يُوصَفَ بالتَّقْوى وخِلافِها إلا مَنْ عَقَلَها وكان مِن أهلها، أو خالفها فكان من غير أهلها.\nوفي السُّنَّة دلالَة عليه، قال رسول الله - ﷺ -: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ، النَّائِمِ حتى يَسْتَيْقِظَ، والصَّبِيِّ حتى يَبْلُغَ، والمَجْنُونِ حتى يُفِيقَ» (^٣).\nقال الشَّافِعيُّ - ﵀ -: وهكذا التنزيلُ في الصَّوم والصَّلاة، على البالِغينَ العَاقِلين دونَ مَن لَم يَبلُغ، ومَن بَلَغ (^٤) مِمَّن غُلِبَ عَلى عَقْلِه، ودونَ الحُيَّضِ في أَيامِ حَيْضِهِنَّ.\n_________\n(^١) كلمة (فأما) ليست في «م».\n(^٢) كذا، وفي «الرسالة» (المغلوبين).\n(^٣) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن ماجه (٢٠٤٢)، وأحمد (٩٤٠)، وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب - ﵁ -، وصححه جماعة من أهل العلم، وقال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم». وله شاهد من حديث عائشة، أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١)، والنسائي (٣٤٣٢)، وأحمد (٢٤٦٩٤)، وسنده جيد.\n(^٤) قوله: (ومن بلغ) سقط من «د»، و«ط». والمثبت من «م»، و«الرسالة».","vol":"1","page":69},{"text":"قال الشافعي - ﵀ -: قال الله تبارك تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣)﴾ [آل عمران]. قال الشافعيُّ - ﵀ -: فَإذَا كان مَن مَع رَسولِ اللهِ - ﷺ - نَاسَ (^١) غَيرِ مَن جَمَعَ لهُم مِنَ النَّاس، وكان المُخبِرُونَ لهم نَاسَ غَيْرِ مَن جُمِعَ لَهُم، وغيرَ مَن مَعَهُ مِمَّن جُمِعَ عَليْه مَعَهُ، وكان الجامِعُونَ لَهُم نَاسًا = فالدلالة بَيِّنَةٌ لِمَا وَصَفْتُ مِن أَنَّهُ إنما جَمَع لَهُم بَعضُ النَّاسِ دونَ بَعْضٍ، والعِلْمُ يُحِيط: أَنْ لَمْ يَجْمَعْ لَهُم النَّاسُ كُلُّهم، ولم يُخْبرْهُم النَّاسُ كُلُّهُم، ولم يَكُونُوا هُم النَّاسَ كُلَّهُم.\nولكنه لَمَّا كان اسمُ النَّاسِ يَقَعُ على ثَلاثَةِ نَفَر، وعلى جَميع النَّاس، وعلى مَنْ بَيْن جَمِيعِهِم، وثَلاثَةٍ مِنهُم = كان صحيحًا في لِسَان العَرب، أن يُقالَ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾.\nقال: وإنما كان (^٢) الذين قالوا لهم ذلك أَربعَةُ نَفَرٍ ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾، يَعْنُونَ المُنْصَرِفِينَ مِن أُحُدٍ، وإنَّما هُم جَمَاعة غَيرُ كَثيرٍ (^٣) مِن الناس، الجَامِعُونَ مِنهُم غَيرُ المَجْمُوعِ لَهُم، والمُخْبرُونَ للمِجْمُوع لَهُم غَيرُ الطَّائِفَتَيْن، والأَكثَرُ مِنَ النَّاس في بُلدَانهم غيرُ الجَامِعين والمَجْمُوعِ لَهُم ولا\n_________\n(^١) كذا في «م»، و«د»، و«ط»، و«الرسالة» بغير ألف وفي المرة التي تليها، وربما كان تفسير ذلك أن (ناسًا) أضيفت إلى (غير) في الموضعين الأوليين، وهذا يفسر كتابة (ناسًا) الثالثة بألف؛ لأنه ليس بعدها شيء تضاف إليه. أفدته من حاشية د. رفعت فوزي عبد المطلب، على تحقيقه «للرسالة».\n(^٢) كلمة (كان) ليست في «م».\n(^٣) في «د»، و«ط»: (كثيرين). والمثبت من «م»، و«الرسالة».","vol":"1","page":70},{"text":"المُخْبرِينَ» (^١).\n«وقال الله - ﷿ -: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤].\nفَدَلَّ كتابُ اللهِ - ﷿ - على أَنَّه إِنَّمَا وقَوُدُها بَعْضُ النَّاسِ لقوله - ﷿ -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء]» (^٢).\nقال الشافعي - ﵀ -: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] وذكر سائر الآيات، ثم قال: فأبان أن للوالدَين والأزواج ما سَمَّى في الحالات، وكان عامَّ المَخْرَج، فَدَلَّت سُنَّةُ رسولِ الله - ﷺ - على أنه إنما أُرِيدَ بها بعضُ الوالِدَيْن والأزواج دون بعض، وذلك أن يكونَ دِينُ الوالِدَين والمولود، والزوجين واحدًا ولا يكون الوارثُ منهما قاتلًا ولا مَملوكًا.\nوقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، فأبان رسولُ اللهِ - ﷺ - أَنَّ الوصايا: يُقْتَصَرُ بها على الثُّلث، ولأهل المِيراث: الثُّلُثان، وأبان أن الدَّيْن: قبل الوَصَايا والمِيراث، وأنْ لا وَصِيَّةَ ولا ميراثَ: حتى يَسْتَوفِي أَهْلُ الدَّيْن دَيْنَهم، ولولا دَلَالة السُّنَّة، ثم إجماعُ النَّاس، لم يَكُن ميراثٌ إلا بعدَ وصيةٍ أو دَيْن، ولم تَعْدُ الوَصيةُ أن تكون مُبَدَّاةً على الدَّيْن، أو تكون والدَّينُ سَواءً» (^٣).\nوذكر الشافعي - ﵀ - في أمثال هذه الآية-: آيةَ الوضوء، ووُرُود السُّنَّة\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ٥٦ - ٦٠).\n(^٢) «الرسالة» (ص: ٦٢).\n(^٣) «الرسالة» (ص: ٦٥ - ٦٦).","vol":"1","page":71},{"text":"بالمَسْح على الخُفَّين، وآيةَ السَّرِقة وورود السنة بأنْ: «لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ» (^١)؛ لكونهما غير مُحَرَزَيْن، وأن لا يُقْطَع إلا مَن بَلَغت سَرِقَتُه رُبْعَ دِينَارٍ،\nوآيةَ الجَلْدِ في الزَّاني والزَّانِية، وبَيَان السُّنَّة: بأن المُراد بها البِكْرَان دُون الثَّيِّبَيْن، وآيةَ سَهْمِ ذي القُرْبى، وبيانَ السُّنة: بأنه لِبَني هَاشِمٍ وبَنِي عبدِ المُطَّلب، دون سَائِر القُرْبى، وآيةَ الغَنِيمة، وبيان السُّنة: بأنَّ السَّلَب منها للقَاتِل.\nوكُلُّ ذَلك تَخْصِيصٌ للكِتاب بالسُّنة، ولولا الاستدلالُ بالسُّنة كان الطُّهرُ في القَدَمين، وإن كان لابسًا لِلْخُفَّين، وقَطَعْنَا كُلَّ مَن لَزِمَهُ اسْمُ سَارِقٍ، وضَرَبْنَا مِائةً كُلَّ مَن زَنَى، وإن كان ثَيِّبًا، وأَعْطَينا سَهْمَ ذِي القُربَى مَن بَيْنَه وبَيْن النَّبي - ﷺ - قَرَابةٌ، وخَمَّسْنا السَّلَب لأنه مِن الغَنِيمةِ (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٤٣٨٨)، وأحمد (١٥٨٠٤) وغيرهما من حديث رافع بن خديج مرفوعًا «لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ». قال أبو داود: «الكَثَر: الجُمَّار».\n(^٢) ينظر «الرسالة» (ص: ٦٦ - ٧٣).","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>(٣) فَصْلٌ في فَرضِ اللهِ - ﷿ - في كِتَابِه اتِّبَاعَ سُنَّة نَبِيِّه - ﷺ </span>-\n\n(٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «وَضَع اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ رَسُولَه - ﷺ - مِن دِينه وفَرْضِه وكِتَابِه- المَوْضِعَ الذي أبان جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ جَعَله عَلَمًا لِدِينه، بما افْتَرضَ مِن طَاعَتِهِ، وحَرَّمَ مِن مَعْصِيَته، وأَبَان مِن فَضِيلته (^١) بما قَرَن (^٢) مِن الإيمان برسُوله مع الإيمان به، فقال تبارك وتعالي: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (^٣) [الأعراف: ١٥٨].\nوقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢]. فَجَعَل كَمَالَ (^٤) ابْتِدَاءِ الإيمان- الذي ما سِوَاهُ تَبَعٌ له-: الإيمانَ باللهِ، ثُمَّ برسُولِه - ﷺ -، فلو آمَن بِه عَبْدٌ ولم يُؤمِن برسوله - ﷺ - = لم يَقَع عَليه اسمُ كَمَالِ الإيمان أبدًا، حتى يؤمنَ برسوله - ﵇ - معه» (^٥).\nقال الشافعي - ﵀ -: «وفرضَ اللهُ تعالى على الناس اتباعَ وَحْيِهِ وسُنَنِ\n_________\n(^١) قوله: (من فضيلته) سقط من «د» وأثبته من «م»، «ط» و«الرسالة».\n(^٢) في «د»، «ط»: (قرر) والمثبت من «م» و«الرسالة».\n(^٣) كذا في الأصول «د» و«م»، «ط» وفي «الرسالة» ذكر آية سورة النساء ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [١٧١]، وليست تصلح للاستدلال، فسطَّر العلامة الشيخ أحمد شاكر - ﵀ - صفحة ونصف وَهَّم فيها الشافعيَّ - ﵀ -، فلا أدري الوَهَم منه أو ممن دونه، فهي هنا على الصواب كما ترى.\n(^٤) كلمة (كمال) غير مقروءة في «ط».\n(^٥) «الرسالة» (ص: ٧٣ - ٧٥).","vol":"1","page":73},{"text":"رسوله - ﷺ -، فقال في كتابه: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٩)﴾ [البقرة]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦٤)﴾ [آل عمران]، وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤]». (^١) وذَكَر غَيرَها مِن الآيات التي وَرَدت في معناها.\nقال: «فذكر الله تعالى الكتابَ، وهو القرآن، وذَكَر الحِكْمَةَ، فَسَمعتُ مَن أَرْضَى مِن أَهْلِ العِلْمِ بالقُرآن يَقُول: الحِكَمْةُ: سُنَّةُ رَسولِ الله - ﷺ - (^٢).\nوهذا يُشْبِهُ ما قال واللَّهُ أَعْلَمُ بأن القرآن ذُكِر وأُتْبِعَتْهُ الحِكْمةُ، وذَكَر اللهُ - ﷿ - مِنَّتَهُ (^٣) على خَلْقِه بِتَعْليمِهم الكِتَاب والحِكْمَة، فلم يَجُزْ واللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تُعَدَّ الحِكَمة هاهنا إلا سُنَّةُ رَسولِ الله - ﷺ -؛ وذلك أنها مَقْرُونَةٌ مَع كتاب الله، وأن اللهَ افترضَ طاعةَ رَسُولِه - ﷺ -، وحَتَّم على الناس اتباعَ أَمْرِه، فلا يجوزُ أن يُقَالَ لِقَولٍ: فَرْضٌ، إلا لِكِتَابِ اللهِ، ثم سُنَّة رَسول الله - ﷺ - مُبَيِّنَةٌ عن الله ما أَرَادَ، دَليلًا على خَاصِّهِ وعَامِّه، ثم قَرَن الحِكْمَةَ بها بِكِتَابه فَأَتْبَعَها إِيَّاهُ، ولم يجعل هذا لأحدٍ مِن خلقه غَيرِ رَسُول الله - ﷺ -» (^٤).\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ٧٦ - ٧٨ بتصرف).\n(^٢) زاد الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» (٤/ ٥٩) بعدما نقل كلمة الشافعي: «وهو قول قتادة».\n(^٣) في «م» (مننه) وفي «الرسالة» (مَنَّهُ).\n(^٤) «الرسالة» (ص: ٧٨ - ٧٩ بتصرف).","vol":"1","page":74},{"text":"ثم ذكر الشافعيُّ - ﵀ - الآياتِ التي وَردَت في فَرضِ اللهِ - ﷿ - طَاعَةَ رَسُولِه - ﷺ -، منها: قوله - ﷿ -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] فقال بعضُ أهلِ العِلْم: «أولوا (^١) الأمر: أُمَراءُ سَرَايا رَسولِ اللهِ - ﷺ -».\nوهكذا أُخْبِرنا واللَّهُ أَعْلَم وهو يُشْبِهُ ما قال واللَّهُ أَعْلَمُ؛ لأن من كان حول مَكَّة مِن العَرب لم يكن يَعرفُ إِمَارَةً، وكانت تَأْنَفُ أن يُعْطِيَ بَعْضُها بَعْضًا طَاعَةَ الإِمَارَة، فَلَمَّا دَانَتْ لِرَسولِ الله - ﷺ - بالطاعة، لَم تَكُن تَرى ذَلِك يَصْلُح لِغَيْر رَسولِ اللهِ - ﷺ -، فَأُمِروا أَن يُطِيعُوا أُولِي الأمْرِ الذِين أَمَّرَهُم رَسولُ اللهِ - ﷺ -، لا طاعةً مُطْلَقَةً، بَل طَاعَةً يُسْتَثْنى فيها، لهم وعليهم (^٢)، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ٥٩] يعني: إِنِ اخْتَلَفتُم في شيءٍ. وهذا -إن شاء الله- كما قال في أولي الأمر؛ لأنه (^٣)\nيقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: هُم وأُمَراؤُهُم الذين أُمِرُوا بِطَاعَتِهم ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: إلى ما قال اللهُ والرَّسولُ، إنْ عَرَفْتُمُوه، وإن لم تَعْرِفُوه سَأَلتُم رسولَ اللهِ - ﷺ - عنه إذَا وَصَلْتُم إليه، أو مَن وَصَل إليه؛ لأَنَّ ذَلكَ الفَرْضُ الذِي لا مُنَازَعَةَ لكم فيه؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] ومَنْ تَنَازَع مِمَّن بَعُدَ عن رَسولِ الله - ﷺ - رَدَّ الأمرَ إلى قَضَاءِ اللهِ، ثُم إلى قَضَاءِ رسولِ الله - ﷺ -، فإن لم\n_________\n(^١) في «م» (أولي).\n(^٢) في «الرسالة» (بل طاعة مستثناة، فيما لهم وعليهم).\n(^٣) في «الرسالة» (إلا أنه) ..","vol":"1","page":75},{"text":"يكن فِيمَا تَنَازعُوا فيه قَضَاءٌ -نَصًّا فِيهِما ولا في وَاحِدٍ منهما- رَدُّوه قِياسًا على أحدهما (^١).\nوقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] الآية.\nقال الشافعيُّ: «نزلت هذه الآية فيما بَلَغنا واللَّهُ أَعْلَمُ في رَجل خَاصَم الزُّبيرَ - ﵁ - في أَرْضٍ، فَقَضى النبيُّ - ﷺ - بها للزُّبَيرِ - ﵁ -، وهذا القضاء سُنَّةٌ مِن رسولِ الله - ﷺ -، لا حُكْمٌ مَنصوصٌ في القرآن» (^٢).\nوقال - ﷿ -: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [النور: ٤٨] والآيات بعدها، فَأعلَمَ اللهُ الناسَ أنَّ دُعاءَهم إلى رسول الله - ﷺ - لِيحكُم بينهم، دُعاءٌ إلى حُكْم اللهِ، وإذا سَلَّمُوا لحكم النبي - ﷺ -؛ فإنما سَلَّمُوا لِفرضِ الله، وبسط الكلام فيه.\nقال الشافعيُّ - ﵀ -: «وشَهِدَ له جَلَّ ثَنَاؤُهُ باسْتِمسَاكِه بما أَمَرهُ به، والهُدَى في نفسه، وهِدَايةِ مَن اتَّبعه، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى]، وذكر معها غيرها.\nثم قال في شَهَادته له: إنه يَهدِي إلى صِراطٍ مُستقيم، صِراطِ الله.\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ٨٠ - ٨١).\n(^٢) «الرسالة» (ص: ٨٢ - ٨٣)، وقصة الزبير مع صاحبه وقضاء النبي - ﷺ - له: أخرجها البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧) من حديث عبد الله بن الزبير.","vol":"1","page":76},{"text":"وفيما وصفتُ مِن فَرضه طَاعَتَه، ما أَقام اللهُ به الحُجَّة على خَلْقِه بالتسليم لحكم رسولِه واتِّباع أَمره، فَما سَنَّ رسولُ اللهِ - ﷺ - فيما ليس للهِ فيه حُكمٌ- فَبِحُكم اللهِ سَنَّهُ» (^١).\nثم ذَكر الشافعيُّ - ﵀ - الاستدلالَ بِسُنته على الناسِخ والمَنسُوخ مِن كتاب الله، ثم ذكر الفَرائِضَ المَنصُوصَة التي بَيَّن (^٢) رسولُ الله - ﷺ - معها، ثم ذكر الفَرائِض الجُمَل التي أَبَانَ رسولُ الله - ﷺ - عن اللهِ سُبحَانه كيفَ هِي ومَواقِيتها، ثم ذَكَر العَامَّ مِن أَمرِ الله، الذِي أَرادَ بهِ العَام، والعَامَّ الذي أرادَ به الخَاص، ثم ذكر سُنَّته فيما ليس فيه نَصُّ كِتَابٍ (^٣).\nوإيراد جميع ذلك هاهنا مما يطول به الكتاب، وفيما ذكرناه إشارة إلى ما لم نذكره.\n* * *\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ٨٨).\n(^٢) في «الرسالة» (سَنَّ).\n(^٣) «الرسالة» (ص: ١٠٥).","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>(٤) فَصلٌ في تَثْبيت خَبَر الوَاحِد مِن الكِتَابِ</span>\n\n(٦) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، أخبرنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوبَ، أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمان قال: قال الشَّافِعِيُّ - ﵀ -: «وفي كتاب الله - ﷿ - دلالةٌ (^١) على ما وصَفْتُ؛ قال الله - ﷿ -: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ [نوح: ١].\nوقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ [هود: ٢٥].\nوقال - ﷿ -: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ [النساء: ١٦٣].\nوقال تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ [الأعراف: ٦٥]،\nوقال تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف: ٧٣].\nوقال تعالى: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ [الأعراف: ٨٥].\nوقال جَلَّ وَعَزَّ: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٣)﴾ [الشعراء].\nوقال تعالى لِنَبِيِّه - ﷺ -: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣].\nوقال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]». (^٢)\nقال الشافعي: «فأقام جَلَّ ثَنَاؤُهُ حُجَّتَه على خَلقه في أنبيائه بِالأَعْلَام (^٣)\n_________\n(^١) في «الرسالة» (ص: ٤٣٥) «دليل».\n(^٢) «الرسالة» (ص: ٤٣٥).\n(^٣) «الرسالة» (ص: ٤٣٧) «في الأعلام».","vol":"1","page":78},{"text":"التي بَايَنُوا بها خَلْقَه سِواهم، وكانت الحُجَّةُ على مَن شَاهد أمورَ الأنبياء، ودَلائِلَهم التي بَاينُوا بها غَيرَهُم، ومَن بَعدَهُم، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواءً؛ تقومُ الحُجَّةُ بالواحد منهم قِيامَها بالأكثر» (^١).\nقال تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (١٤)﴾ [يس].\nقال: «فَظَاهَر الحُجَّةَ (^٢) عليهم باثنين، ثم ثالث، وكذا أقام الحجةَ على الأُمَم بواحِدٍ، وليس الزيادَةُ في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد؛ إذ أعطاه اللهُ ما يُبَايِنُ به الخلقَ غيرَ النبيين» (^٣).\nواحتجَّ الشَّافِعِيُّ بالآيات التي وَرَدتْ في القُرآن في فَرضِ اللهِ طَاعَةَ رَسُولِه - ﷺ -، ثم قال: «وكان فَرْضُهُ على من غاب عن رسول الله - ﷺ -، ومَن بَعده إلى يوم القيامة، واحدًا، في أَنْ عَلى كُلِّ أَحَدٍ طَاعَتَه، ولم يَكُن أَحَدٌ غاب عن رُؤيةِ رسولِ الله - ﷺ - يَعلمُ أَمْرَ رسولِ الله - ﷺ -، وشَرُفَ وكَرُمَ؛ إلا بالخبر عنه».\nوبسط الكلام فيه.\n* * *\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ٤٣٧).\n(^٢) في «الرسالة» (ص: ٤٣٧) «الحجج».\n(^٣) «الرسالة» (ص: ٤٣٧: ٤٣٨).","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>(٥) فَصْلٌ في النَّسْخِ</span>\n(٧) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي - ﵀ -: «إن اللهَ خَلَقَ الناسَ لِمَا سَبَق في عِلمِه مِمَّا أَرَادَ بِخَلْقِهِم وبهم، ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٤١]، وأَنْزَل الكِتَابَ (^١) ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩] فَرَضَ (^٢) فَرائِضَ أثْبَتها، وأُخرى نَسَخَها، رَحْمَةً لِخَلْقِه، بالتَّخْفِيفِ عنهُم، وبالتَّوْسِعَة عليهم، زيادةً فيما ابتدأهم به مِن نِعَمِه، وأَثَابَهُم على الانتهاء إلى ما أَثْبَت عليهم جَنَّتَه، والنَّجاةَ مِن عَذابِه، فَعَمَّتهُم رَحْمتُهُ فيما أَثْبَتَ ونَسَخ، فله الحمدُ على نِعَمِه، وأبان اللهُ (^٣) لَهُم أنه إنما نَسَخَ ما نَسَخَ من الكتاب بالكتاب، وأَنَّ السُّنَّةَ (^٤)؛ إِنَّما هي تَبَعٌ للكتاب بمثل ما نَزَل نَصًّا، ومُفَسِّرَةٌ معنى ما أَنْزَلَ اللهُ منه جُمَلًا.\nقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥)﴾ [يونس].\nفأخبر اللهُ - ﷿ - أَنَّه فَرَضَ على نَبِيِّهِ اتِّبَاعَ ما يُوحَى إليه، ولم يَجعلْ له\n_________\n(^١) زاد هنا في «الرسالة» (ص ١٠٦) كلمة «عليهم».\n(^٢) زاد هنا في «الرسالة» كلمة «فيه».\n(^٣) لفظ الجلالة ليس في «د».\n(^٤) زاد هنا في «الرسالة» (لا ناسخة للكتاب).","vol":"1","page":80},{"text":"تَبْدِيلَه من تلقاء نفسه.\nوقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾: بيانُ ما وَصَفْتُ مِنْ أَنَّهُ لا يَنْسَخُ كِتَابَ اللهِ إلا كِتَابُه، كما كان المُبْتَدِئَ لِفَرضِه، فهو المُزِيلُ المُثْبِتُ لِمَا شَاء مِنه جَلَّ ثَنَاؤُهُ ولا يكونُ ذَلِك لأحدٍ مِن خَلْقِه.\nوكذلك (^١) قال: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد: ٣٩].\nقيل يَمحُو فَرْضَ مَا يَشَاء (^٢)، وهذا يشبه ما قيل، واللَّهُ أَعْلَم.\nوفي كتاب الله دلالة عليه؛ قال الله - ﷿ -: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].\nفأخبر الله - ﷿ - أَنَّ نَسْخَ القُرآنِ، وتَأْخِيرَ إِنْزَالِهِ: لا يَكُونُ إلا بِقُرْآنٍ مِثْلِه. وقال: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ [النحل: ١٠١].\nوهكذا سُنَةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -؛ لا يَنْسَخُها إلا سُنَّةٌ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -» (^٣).\nوبسط الكلام فيه.\nقال الشافعي: «وقد قال بعض أهل العلم- في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ - واللَّهُ أَعْلَم- دلالةٌ عَلى أنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ لِرسُولِهِ - ﷺ -، أنْ يقولَ مِن تِلْقَاء نَفسِهِ بِتَوفِيقِه فيما لَم يُنزِل به كِتابًا، واللَّهُ أَعْلَم» (^٤).\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (ولذلك).\n(^٢) زاد هنا في «الرسالة» (ويثبت فرض ما يشاء).\n(^٣) «الرسالة» (ص ١٠٦: ١٠٨).\n(^٤) «الرسالة» (ص ١٠٧).","vol":"1","page":81},{"text":"(٨) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس-هو الأَصَمُّ- أخبرنا الربيع، أنَّ الشَّافِعِيَّ - ﵀ - قال: «قال الله ﵎ في الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ [النساء].\nفَبَيَّنَ رسولُ اللهِ - ﷺ - عن الله - ﷿ - تلك المَواقِيتَ، وصَلَّى الصَّلواتِ لِوَقْتِها، فَحُوصِرَ يومَ الأَحْزَابِ، فلم يقدر على الصلاة في وقتِها، فَأخَّرَها للعُذر، حتى صَلَّى الظُّهرَ، والعَصْر، والمغربَ، والعِشَاء في مَقَامٍ وَاحِدٍ».\nقال الشَّافِعِيُّ - ﵀ -: أخبرنا ابنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن المَقْبُرِيِّ، عن عبد الرَّحْمَن بنِ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عن أبيه قال: «حُبِسْنَا يَومَ الخَنْدَقِ عن الصَّلاةِ، حتى كان بعد المغرب بِهَوِيٍّ (^١) مِنَ الليلِ حتى كُفِينَا، وذلك قولُ الله - ﷿ -: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: ٢٥]. قال: فدعا رسولُ اللهِ - ﷺ - بِلالًا، فأمره فأقام الظهرَ فَصَلَّاها، فأحسن صلاتها كما كان يُصَلِّيها في وَقْتِها، ثم أقام العصرَ فصلاها هكذا، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العِشَاء فصلاها كذلك أيضًا، وذلك قبل أن يُنْزِلَ (^٢)\nاللهُ في صَلاةِ الخَوفِ: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]» (^٣).\nقال الشافعي - ﵀ -: «فَبَيَّنَ أبو سَعِيدٍ أَنَّ ذلك قَبْل أَن يُنَزَّلَ على النبي - ﷺ -\n_________\n(^١) قال ابن الأثير في «النهاية»: «الْهَوِيُّ بِالْفَتْحِ: الحِينُ الطَّويل مِنَ الزَّمانِ».\n(^٢) في «د»، و«ط» (يقول)، وفي «الرسالة» (يُنَزَلَ)، بضم حرف المضارعة ..\n(^٣) أخرجه النسائي (٦٦١)، وأحمد (١١١٩٨)، والطيالسي (٢٣٤٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٦٥٠٢)، وابن خزيمة (٩٩٦)، وعنه ابن حبان (٢٨٩٠)، وغيرهم، من طريق ابن أبي ذئب؛ واسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، به.","vol":"1","page":82},{"text":"الآية التي ذُكِرَتْ فيها صَلاةُ الخَوفِ؛ قَولُ اللهِ - ﷿ -: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] الآية وقال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢].\nوذكر الشافعي - ﵀ - حديثَ صَالِح بنِ خَوَّاتٍ، عَمَّن صَلَّى مع النبي - ﷺ - صلاة الخوف (^١).\nثم قال: «وفي هذا دلالةٌ على ما وَصَفْتُ؛ مِن أَنَّ رَسولَ اللهِ - ﷺ - إذا سَنَّ سُنَّةً، فأحدث اللهُ إليه (^٢) في تلك السُنَّة نَسْخَها أو مَخْرجًا إلى سَعَةٍ منها = سَنَّ رسولُ اللهِ - ﷺ - سُنَّةً تَقُومُ الحُجَّةُ على الناس بها، حتى يكونوا إنما صاروا من سُنَّتِه إلى سُنَّتِه التي بَعْدَهَا.\nقال: فَنَسخَ اللهُ تأخيرَ الصَّلاة عن وقتها في الخوف، إلى أن يُصَلُّوها كما أنزل (^٣) الله، ونَسَخَ رسولُ الله - ﷺ - سُنَّتَه في تَأخِيرِها، بفرضِ اللهِ في كتابه، ثم\n_________\n(^١) والحديث رواه الشافعي في «الرسالة» (ص ١٨٢)، عن مالك، عن يزيد بن رُومَان، عن من صلى مع رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف يوم ذات الرقاع «أن طائفةً صَفَّت معه، وطائفةٌ وُجَاهَ العدو، فصلى بالذين معه ركعةً، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فَصَفُّوا وُجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بَقِيَت من صلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سَلَّم بهم».\nوالحديث أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢)، من طريق مالك، به. وهو في «الموطإ» (١/ ١٨٣).\n(^٢) كلمة «إليه» ليست في «د»، و«ط».\n(^٣) في «د»، و«ط» (أمر).","vol":"1","page":83},{"text":"بِسُنَّتِه، فَصَلاها في وَقْتِها كما وصفتُ» (^١).\nقال الشافعي - ﵀ -: أخبرنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أُرَاهُ عن النَّبيِّ - ﷺ -، فذكر صلاة الخوف، فقال: «إن كان خوفًا أَشَدَّ مِن ذَلِك؛ صَلَّوْا رِجالًا ورُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ، وغَيرَ مُسْتَقْبِلِيهَا» (^٢).\nقال: «فَدَلَّت سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، على ما وَصَفْتُ: مِنْ أَنَّ القِبْلَةَ في المَكْتُوبَةِ على فَرْضِها أبدًا، إلا في المَوضع الذي لا يُمْكِن فيه الصلاة إليها، وذلك عند المُسَايَفَة (^٣)، والهَرَبِ، ومَا كَان في المَعْنى الذي لا يُمكن فيه الصلاة إليها، وبَيَّنَت (^٤) السُّنَّة في هذا: أن لا تُتْرَك الصلاةُ (^٥) في وقتها، كَيفَ مَا أَمْكَنتِ المُصَلِّي» (^٦).\n* * *\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص ١٨٠: ١٨٤).\n(^٢) أخرجه البخاري (٤٥٣٥)، من طريق مالك، به. وهو في «الموطإ» (١/ ١٨٤).\n(^٣) «المسايفة» تعني: المبارزة بالسيوف، وتصحفت في «د»، و«ط» إلى «المسابقة»، والمثبت من «م»، و«الرسالة».\n(^٤) كذا في «م»، و«د»، و«ط» وفي «الرسالة» (ثبتت).\n(^٥) كلمة «الصلاة» ليست في «د»، و«ط» وأثبتها من «م»، و«الرسالة».\n(^٦) «الرسالة» (ص ١٨٦).","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>(٦) فَصْلٌ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ - ﵀ - في إبْطَالِ الاسْتِحْسَانِ واسْتَشْهَدَ فِيهِ بآيَاتٍ مِنَ القُرْآن</span>\n(٩) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو (^١)، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرنا الشافعيُّ - ﵀ - قال: «حُكْمُ اللهِ، ثم حكمُ رسولِ الله - ﷺ -، ثم حُكم المسلمين: دَليلٌ على أن لا يَجُوزُ لِمَن اسْتَأْهَل أن يكونَ حَاكِمًا أو مُفْتيًا، أَن يَحْكُمَ، ولا أَنْ يُفْتِي إلا مِن جِهة خَبَرٍ لازِمٍ؛ وذلك الكتاب، ثم السنة، أو ما قاله أهلُ العِلْم، لا يَخْتَلِفُون فيه، أو قياس على بعض هذا، ولا يجوز له أن يَحْكُم ولا يُفْتِي بالاسْتِحْسَان؛ إذا لم يكن الاستحسانُ واجبًا، ولا في واحِدٍ مِن هذه المَعَاني».\nوذكر-فيما احتج به- قول الله - ﷿ -: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦)﴾ [القيامة]، «فلم يختلف أهلُ العلم بالقرآن -فيما عَلِمتُ- أَنَّ السُّدَى الذي لا يُؤْمَر ولا يُنْهَى، ومن أفتى أو حَكَم بما لم يُؤْمَر به: فقد اختار لنفسه أن يكون في معاني (^٢) السُّدَى -وقد أَعْلَمَه - ﷿ - أَنَّه لم يُتْرَك سُدى- ورأى أن قال: أقول ما شِئتُ، وادَّعَى ما نَزَل القُرآن بخلافه» (^٣).\nقال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لنبيه - ﷺ -: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٠٦].\n_________\n(^١) هو: محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان، أبو سعيد بن أبي عَمْرو النَّيْسابوريّ الصَّيْرفيّ، المتوفى: ٤٢١ هـ أحد الثّقات والمشاهير بنَيْسابور، ينظر «تاريخ الإسلام» (٩/ ٣٦٩).\n(^٢) في «م» (معنى).\n(^٣) «إبطال الاستحسان -من الأم-» (٩/ ٦٨).","vol":"1","page":85},{"text":"وقال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩]، ثم جاءه قوم، فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال: «أُعْلِمُكُم غَدًا».\nيعني: أسألُ جبريل - ﵇ -، ثم أُعْلِمُكُم. فأنزل الله - ﷿ -: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤] (^١).\nوجاءته امرأةُ أَوْسِ بنِ الصَّامِت، تَشْكُو إليه أَوْسًا، فلم يُجِبْهَا حتى نَزَل عليه: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] (^٢).\nوجاءه العَجْلَانِيُّ، فقذف امرأته فقال: «لم يُنْزَل فيكما» وانْتَظَر الوَحيَ، فلما أَنزَل اللهُ - ﷿ - عليه؛ دعاهما، ولَاعَنَ بينهما كَمَا أَمرَهُ اللهُ - ﷿ - (^٣).\nوبَسَط الكَلامَ في الاستدلال بالكتاب، والسنة، والمعقول، في رَدِّ الحُكْمِ بما استحسنه الإنسان، دون القياس على الكتاب والسنة والإجماع (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) ينظر تفسير ابن جرير الطبري (١٥/ ٢٢٤).\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٢٧٣١٩)، وغيرهما من حديث خولة بنت ثعلبة، -ويقال: خويلة- امرأة أوس بن الصامت.\n(^٣) أخرجه النسائي (٣٤٦٦)، من حديث عاصم بن عدي قال: جاءني عُوَيمر -رجل من بني عجلان- وساق الحديث.\n(^٤) ينظر «إبطال الاستحسان -من الأم-» (٩/ ٦٩).","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>(٧) فَصْلٌ فِيمَا يُؤْثَر عَنهُ مِنَ التَّفْسِير والمَعَانِي في آيَاتٍ مُتَفَرِّقَة</span>\n\n(١٠) أخبرنا أبو سَعِيدٍ، أخبرنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشافعيُّ قال: «قال اللهُ تَعَالى لِنَبِيِّه - ﷺ -: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: ٩].\nثم أَنزَلَ اللهُ - ﷿ - عَلى نَبيِّه - ﷺ -: أَنْ غَفَر اللهُ لهُ ما تَقَدَّم مِن ذَنْبِه، وما تَأَخَّر. يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: ما تَقدَّم مِن ذَنْبِه قَبْل الوَحْي، وما تَأَخَّرَ: أن يَعْصِمَه، فلا يُذْنِب، يَعْلَمُ ما يَفعلُ به مِن رِضَاه عنه، وأَنَّه أَوَّلُ شَافِعٍ، وأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَومَ القِيامة، وسَيِّدُ الخَلائِق» (^١).\n(١١) وسَمِعتُ أبا عَبدِ اللهِ مُحمَّدَ بنَ إِبراهِيمَ بنِ عَبْدَانَ الكِرْمَانِيَّ (^٢)، يقول: سمعتُ أبا الحَسَن محمدَ بنَ أبي إِسماعيلَ العَلَوِيَّ -بِبُخَارَى- يقول: سمعتُ أَحمدَ بنَ محمدِ بنِ حَسَّانَ المِصْرِيَّ -بمكة- يقول: سَمعتُ المُزَنِيَّ (^٣) يقول: سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عن قول الله - ﷿ -: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١ - ٢].\n_________\n(^١) ينظر «إبطال الاستحسان -من الأم-» (٩/ ٥٩).\n(^٢) هو: محمد بن إبراهيم بن عبدان، أبو عبد الله الكرماني السيرجاني، الحافظ الرحال. المتوفى: ٤٢٨ هـ. ينظر «تاريخ الإسلام» (٩/ ٤٥٢).\n(^٣) هو: الإمام، العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم، المزني، المصري، تلميذ الشافعي. المتوفى: ٢٦٤ هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٩٢).","vol":"1","page":87},{"text":"قال: «معناه: ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِ أبيك آدَم: وَهَبْتُه لَك، وما تَأَخَّر من ذنوب أُمَّتِك: أُدْخِلُهُم الجَنَّةَ بِشَفَاعَتِكَ».\nقال الشَّيخُ - ﵀ -: «وهذا قول مُسْتَطْرَفٌ (^١)، والذي وضَعَهُ الشَّافِعِيُّ في تَصْنِيفِه، أَصَح الرِّوَايتين، وأشبه بظاهر الرواية، واللَّهُ أَعْلَم».\n(١٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعتُ أبا بكر أَحمدَ بنَ مُحمدِ المُتَكَلِّم (^٢)، يقول: سمعتُ جَعْفَرَ بنَ أَحْمَدَ الشَّامَاتِي (^٣)، يقول: سمعت ... عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (^٤)، يقول: سألت الشافعيَّ: أَيُّ آيةٍ أَرْجَى؟ قال: «قوله تعالى: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦)﴾ [البلد]» (^٥).\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (مستظرف) بالظاء المعجمة.\n(^٢) هو: أحمد بن محمَّد بن يحيى، أبو بكر، الأشقر، المتكلم، النَّيسَابُوري، الفقيه الشافعي، قال الحاكم: صدوق في الحديث. توفي سنة ٣٥٩ هـ، ينظر «تاريخ الإسلام» (٨/ ١٣٤).\n(^٣) «الشاماتي»: نسبة إلى «الشامات» وهي اسم لموضعين، أحدهما اسم لأحد أرباع نيسابور. وينظر «الأنساب للسمعاني» (٨/ ٣١).\n(^٤) هو: أبو القاسم المصري الأخباري، صاحب «تاريخ مصر»، وأخو فقيه مصر ... -يعني: محمد-، وسعد، وعبد الحكم، توفي سنة ٢٥٧ هـ. ينظر «تاريخ الإسلام» (٦/ ١١٤).\n(^٥) قال الزركشي في «البرهان في علوم القرآن» (١/ ٤٤٧): «رأيت في مناقب الشافعي للإمام أبي محمد إسماعيل الهروي صاحب الحاكم بإسناده عن ابن عبد الحكم قال: سألت الشافعي: أي آية أرجى؟ ... فذكره».","vol":"1","page":88},{"text":"(١٣) أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى المُتَكَلِّم، أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ البُسْتِي، حدثني إبراهيم ابنُ حَرْبٍ البَغْدَادي، أَنَّ الشَّافِعيَّ - ﵀ - سُئِلَ بِمَكة في الطواف، عن قول الله - ﷿ -: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ [المائدة: ١١٨]. قال: «إِنْ تُعَذِّبْهُم فإنهم عِبادُك، وإن تَغْفِرْ لَهُم، وتُؤَخِر في آجَالِهِم، فَتَمُنَّ عَلَيْهِم بِالتَّوبَة والمَغْفِرَةِ».\n(١٤) أخبرنا أبو عبد الرحمن محمدُ بنُ الحُسَين السُّلَمِيُّ (^١)، قال: سمعتُ محمدَ بنَ عبد الله بن شَاذَان، يقول: سمعتُ جَعْفَرَ بنَ أَحْمدَ الخِلاطي (^٢)، يقول: سمعت الربيعَ بنَ سُلَيْمَانَ يقول: سُئِلَ الشَّافِعيُّ عن قول الله - ﷿ -: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)﴾ [البقرة]؟ قال: «الخَوفُ: خَوفُ العَدُوِّ، والجُوعُ: جُوعُ شَهْرِ رَمَضانَ، ونَقْصٍ مِن الأموال: الزَّكَوات (^٣)، والأنفس: الأمراض، والثمرات: الصدقات، وبَشِّر الصَّابرينَ: عَلى أَدَائِهَا».\n(١٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، أخبرني أبو عبد الله الزُّبَيرُ بنُ ... عبد الواحد الحافظ الأَسَدَابَاذِي (^٤) قال: سمعتُ أبا سَعِيد محمدَ بنَ عُقَيْل الفَارَيَابِي (^٥)، يقول: قال المُزَنِيُّ، والرَّبيعُ: «كُنَّا يومًا عند الشَّافِعِيِّ، إذ جاء\n_________\n(^١) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد، الصوفي النيسابوري، ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٢٤٧).\n(^٢) لم أعرفه.\n(^٣) في «د» (الزكاة).\n(^٤) في «م» (الإستراباذي)، والمثبت من «د»، و«ط». وينظر «الأنساب» للسمعاني (١/ ٢١٠)، و«سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٥٧٠).\n(^٥) ويقال أيضًا: «الفريابي»، و«الفيريابي» وينظر «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ١٢٨)، و(١٠/ ٢٠٥).","vol":"1","page":89},{"text":"شَيخٌ، فقال له: أَسْأَلُ؟ قال الشَّافِعِيُّ: سَل. قال: أيش الحُجَّةُ في دِينِ الله؟ فقال الشافعي: كِتَابُ اللهِ. قال: وماذا؟ قال: سُنَّة رَسولِ الله - ﷺ -. قال: وماذا؟ قال:\nاتِّفَاقُ الأُمَّة. قال: ومِن أَيْن قُلْتَ: اتِّفَاق الأمة، من كتاب الله؟ فَتَدَبَّر الشَّافِعِيُّ - ﵀ - سَاعَةً.\nفقال الشيخ: أَجَّلْتُك ثَلاثَة أَيَّام، فَتَغَيَّر لَونُ الشافعي، ثم إنه ذَهَب فَلم يَخْرُج أيامًا، قال: فخرج إلينا اليوم الثالث، فَلم يَكُن بأسرع أَن جَاء الشَّيخُ، فَسَلَّم فَجَلس، فقال: حَاجَتِي؟ فقال الشافعي - ﵀ -: نَعَم، أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيطَان الرَّجِيم، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، قال الله - ﷿ -: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)﴾ [النساء].\nلا يُصْليه جَهَنَّم على خِلافِ المؤمنين، إلا وهو فَرْضٌ. قال: فقال: صَدَقتَ، وقام وذهب.\nقال الشافعي: قرأتُ القُرآنَ في كُلِّ يوم ولَيلة ثَلاثَ مَرَّات، حتى وقفتُ عَلَيه» (^١).\n_________\n(^١) أخرج القصة ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٦٢)، من طريق البيهقي، وذكرها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ٨٤)، ثم قال: «أنبئت بهذه القصة، عن منصور الفراوي، أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أخبرنا أبو بكر البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا الزبير، فذكرها».\n\nوذكرها أيضًا السبكي في «الطبقات» (٢/ ٢٤٤)، ثم قال: «قلت: إِن ثبتَتْ هَذِه الْحِكَايَة فَيمكن أَن يكون هَذَا الشَّيْخ الْخضر - ﵇ - وَقد فهمه الشافعى حِين أَجله واستمع لَهُ وأصغى لإغلاظه فى القَوْل وَاعْتمد إِشَارَته، وَسَنَد هَذِه الْحِكَايَة صَحِيح لَا غُبَار عَلَيْهِ».","vol":"1","page":90},{"text":"وهذه الحكاية أبسط من هذه، نقلتها في كتاب «المدخل» (^١).\n(١٦) أخبرنا محمدُ بن عبد الله الحافظُ قال: سمعتُ أبا محمدٍ جَعْفَرَ ابنَ محمدِ بنِ الحَارِث، يقول: سمعت أبا عبدِ الله الحُسَيْنَ بنَ محمدِ بنِ الضَّحَّاك -المعروف بابن بحر- يقول: سمعتُ إسماعيلَ بنَ يَحْيى المُزَنِيَّ، يقول: سمعتُ ابنَ هَرِم القُرَشِي يقول: سمعت الشَّافِعِيَّ يقول في قول الله - ﷿ -: ... ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥)﴾ [المطففين]. قال: «فَلَمَّا حَجَبَهُم في السَّخَط؛ كان في هذا دليلٌ على أنهم يَرَوْنَه في الرِّضَا» (^٢).\n(١٧) أخبرنا أبو عبد الله (^٣) الحافظ، أخبرنا عبد الله بن ٣) محمد بن حيان القاضي، أخبرنا محمدُ بن عبد الرَّحمَن بن زياد، قال: أخبرني أبو يَحْيَى السَّاجِيُّ -أو فيما أجاز لي مشافهة- قال: حدثنا الرَّبيعُ، قال: سمعتُ\n_________\n(^١) لم أقف عليها في كتاب المدخل.\n(^٢) الخبر أخرجه البيهقي هكذا في «الاعتقاد» (ص ١٣١)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٣٤٦).\nوابن هرم القرشي: هو إبراهيم بن محمد بن هرم، ذكره السبكي في «الطبقات» (٢/ ٨١)، وابن كثير في «طبقات الشافعيين» (ص ١٠٢)، وقال: «أظنه مِصْريًا، ولم أره في تاريخ ابن يونس، فالله أعلم».\nوأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٧/ ٥٩)، أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١١٧)، من طريق المزني، به.\n\nوالكلام مشهور عن الشافعي من غير هذه الطريق، أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٨٠٩)، من طريق المزني، وفي (٨١٠)، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وفي (٨٨٣)، من طريق الربيع بن سليمان، ثلاثتهم، عن الشافعي.\n(^٣) (٣ - (بينهما سقط من «د»، و«ط».","vol":"1","page":91},{"text":"الشَّافِعِيَّ يقول: «في كتاب الله - ﷿ - المشيئة له دون خلقه، والمشيئةُ: إرادَةُ الله؛ يقول الله - ﷿ -: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]. فَأَعْلَم خَلْقَه أَنَّ المَشِيئَةَ لَه» (^١).\n(١٨) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، أخبرني أبو أحمدَ بنُ أبي الحَسَن (^٢)، أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ محمد الحَنْظَلِيُّ (^٣)، حدثنا أبي، حدثنا عبدُ المَلِك بن عبد الحَمِيد المَيْمُونِيُّ، حدثني أبو عثمانَ محمدُ بنُ مُحَمدِ بنِ إدْرِيسَ الشَّافِعي، قال: سمعتُ أبي يقولُ ليلةً لِلحُمَيْدِيِّ: «ما يُحْتَجُّ عليهم -يعني: على أهل الإرجاء- بآية، أَحَجَّ مِن قوله - ﷿ - ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة]» (^٤).\n(١٩) قَرَأتُ في كتاب أبي الحَسَن محمدِ بنِ الحَسَن القَاضِي (^٥)، فيما\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي كذلك في «السنن الكبير» (٢٠٩٣٥)، وفي «القضاء والقدر» (٥٦٨)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٣٣٨)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٢/ ٣١٠).\nوأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٠١٣)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١١٢)، من طريق أبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي، به.\n(^٢) هو: الحسين بن علي بن محمد بن يحيى، أبو أحمد التميمي، حُسَيْنَك.\n(^٣) «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص ١٩١).\n(^٤) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٥٩٢)، من طريق عبد الرحمن بن محمد الحنظلي الإمام ابن أبي حاتم الرازي، به.\nوأخرجه أبو بكر الخلال في «السُّنة» (١٠٣٨)، عن الميموني، به.\n(^٥) أظنه: محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ... أبو الحسن القاضي المتوفى ٣٤٧ هـ، ينظر «تاريخ الإسلام» (٧/ ٨٥٧).","vol":"1","page":92},{"text":"أخبره أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يُوسُف بنِ النَّضْر (^١)، أخبرنا ابنُ عَبد الحَكَم (^٢)، قال: سمعتُ الشَّافِعِيَّ يقول في قول الله - ﷿ -: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].\nقال: «معناه: هو أهون عليه في العِبْرَة عِندَكُم؛ لِمَا كانَ يقولُ لِشَيءٍ -لم يَكُن- (^٣): كُن، فَيَخرُج مُفَصَّلًا بِعَيْنَيه وأُذُنَيه، وسَمْعِه ومَفَاصِلِه، وما خَلق الله فيه من العُرُوق، فهذا- في العبرة- أَشَدُّ مِن أَن يَقولَ لِشَيء -قد كان-: عُدْ إلى ما كنت. قال: فهو إنما هو أَهْوَن عليه في العِبْرَةِ عندكم، لَيس أَنَّ شَيئًا يَعْظُمُ عَلى الله - ﷿ -» (^٤).\n(٢٠) أخبرنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرنا أبو العَبَّاسِ محمدُ بنُ يعقوبَ، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشَّافِعِيُّ، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شِهَابٍ، عن عَامِر بنِ سَعْدٍ، عن أَبيه، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قال:\n«أَعْظَمُ المُسلِمِينَ في المُسلمينَ جُرْمًا: مَنْ سَألَ عَن شَيء لَم يَكُن\nمُحَرَّمًا، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» (^٥).\n_________\n(^١) هو: محمد بن يوسف بن بشر بن النضر بن مرداس أبو عبد الله الهروي، يعرف بـ (غندر) المتوفى ٣٣٠ هـ، ينظر «تاريخ بغداد» (٤/ ٦٤١).\n(^٢) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله المصري ابن أعين بن ليث، الإمام، شيخ الإسلام، أبو عبد الله، المصري، الفقيه، المتوفى سنة ٢٦٨ هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٩٧).\n(^٣) قوله: (لم يكن) ليست في «د»، و«ط».\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ١١٤)، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ومن طريق أبي نعيم، أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٢٨٨).\n(^٥) أخرجه البيهقي كذلك في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ١٤٥)، وأخرجه البغوي= = في «شرح السنة» (١/ ٣٠٩)، من طريق أبي العباس الأصم، به.\nوالحديث أخرجه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨)، من طريق ابن شهاب الزهري، به.","vol":"1","page":93},{"text":"قال الشافعي: «وقال الله - ﷿ -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] إلى قوله: - ﷿ - ﴿بِهَا كَافِرِينَ (١٠٢)﴾ [المائدة]. قال: كانت المسائل فيما لم يُنَزَّل-إذْ كان الوَحْيُ يَنْزِل- مَكرُوهة؛ لِمَا ذَكَرْنا من قول الله - ﷿ -، ثم قول رسول الله - ﷺ -، وغيره، مما في معناه.\nومعنى كراهة ذلك: أن يسألوا عما لم (^١) يُحَرَّم؛ فإنْ حَرَّمَه اللهُ في كتابه، أو على لِسَان نَبِيِّه - ﷺ - حُرِّمَ أبدًا، إلا أن يَنْسَخَ اللهُ تَحْرِيمَه في كتابه، أو يُنْسَخ عَلى لِسَانِ رَسُولِه، سُنَّةً بِسُنَّة» (^٢).\n(٢١) أخبرنا أبو عبد اللهِ الحُسَينُ بنُ محمدِ بنِ فَنْجَوَيْه -بالدَّامَغَان- حدثنا الفضلُ بنُ الفَضْلِ الكِنْدِيُّ، حدثنا زَكَريَّا بنُ يَحْيى السَّاجِي قال: سمعت أبا عُبيد (^٣) اللهِ ابنَ أَخِي ابنِ وَهْبٍ، يقول: سمعتُ الشَّافِعِيَّ يقول: «الأُمَّةُ على ثَلاثَةِ وُجُوهٍ:\nقوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٢]. قال: على دِيْنٍ.\nوقوله تعالى: ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥]. قال: بَعْدَ زَمَان.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ [النحل: ١٢٠]. قال: مُعَلِّمًا».\n_________\n(^١) كلمة: (لم) سقطت من «م».\n(^٢) «الأم» (٦/ ٣٢٨).\n(^٣) في «د»، و«ط» (عبد)، والمثبت من «م»، وهو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشى المصرى، ابن أخي عبد الله بن وهب، توفي ٢٦٤ هـ.","vol":"1","page":94},{"text":"(٢٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر أحمدُ بنُ مُحَمدِ بنِ أَيوبَ الفَارِسِيُّ المُفَسِّر، أخبرنا أبو بكر محمدُ بنُ صالح بن الحَسن القُهُسْتَانِيُّ (^١) -بِشِيرَاز-، حدثنا الربيعُ بن سُلَيمانَ المُرَادِيُّ، حدثنا محمدُ بن إِدريس الشَّافِعيُّ - ﵀ -، أخبرنا إبراهيمُ بن سَعْد، عن ابن شِهَابٍ، عن سَعيد بن مَرْجَانَة، قال عِكْرِمَةُ لابن عباس: «إِنَّ ابنَ عُمَرَ تلا هذه الآية: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، فبكى، ثم قال: واللهِ لَئِن آخَذَنا اللهُ بها لَنَهْلَكَنَّ». فقال ابن عباس: «يَرْحَمُ اللهُ أبا عبدِ الرَّحمَن، قد وَجد المُسلمونَ مِنها -حين نَزَلَت- مَا وَجَد، فَذكروا ذَلك لِرَسُول الله - ﷺ - فَنَزلَت: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، الآية، مِنَ القَول والعَمل، وكان حَدِيثُ النَّفْس مِمَّا لا يَمْلِكه أَحَدٌ، ولا يَقْدِرُ عليه أَحَدٌ» (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» تحرفت إلى (البستاني).\n(^٢) أخرجه البيهقي كذلك في «معرفة السنن والآثار» (٤٦٢٨)، وأخرجه المزني في «السنن المأثورة» (٤٢٢)، عن الشافعي، به، دون ذكر عكرمة.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>(٨) فَصْلٌ فِيمَا يُؤْثَر عَنه مِن التَّفْسِير والمَعَانِي في الطَّهَارَاتِ والصَّلَوَاتِ</span>\n\n(٢٣) أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ موسى بن الفَضْل، أخبرنا أبو العباس محمدُ بن يَعقُوبَ، أخبرنا الربيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرنا الشَّافِعيُّ - ﵀ - قال: قال الله ... جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] إلى قوله - ﷿ -: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].\nقال: «وكان بَيِّنًا عند مَن خُوطِبَ بالآية: أَنَّ غسْلَهم إنما يكونُ بالمَاءِ، [ثُم أَبَانَ اللهُ في الآية أَنَّ الغَسْل بِالمَاء] (^١)، وكان معقولًا عِند مَن خُوطِب بالآية؛ أَنَّ الماءَ، ما خَلق اللهُ ماءً لا مَنْفَعَة فيه لِلآدَمِيين (^٢)، وذَكَر المَاءَ عَامَّة، فكان مَاءُ السَّماء، ومَاءُ الأَنهار، والآبَار، والقِلَات (^٣)، والبحار، العذب مِن جَمِيعه، والأُجَاج سَواء، في أنه يُطَهِّرُ مَن تَوضَأ واغْتَسل بِه» (^٤).\nوقال في قوله - ﷿ -: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾: «لم أَعْلَم مُخَالِفًا في أَنَّ الوَجْه المَفْروض غَسْله في الوضوء: ما ظَهَر دُونَ مَا بَطَن» (^٥).\nوقال: «وكان مَعقُولًا أن الوَجْه: ما دُونَ مَنَابِت شَعْرِ الرَّأسِ، إلى\n_________\n(^١) بينهما سقط من «د».\n(^٢) كذا في «م»، و«د»، و«ط» والذي في «الأم» (٢/ ٥): «ما خلق الله ﵎ مِمَّا لا صنعة فيه للآدميين».\n(^٣) القِلَات: بكسر القاف، جمع «قَلْت» وهي النقرة في الصخرة تمسك الماء.\n(^٤) «الأم» (٢/ ٥).\n(^٥) «الأم» (٢/ ٥٤).","vol":"1","page":96},{"text":"الأُذُنَين واللحْيَيْن والذَّقْن» (^١).\nوفي قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] قال: «فلم أعلم مُخَالِفًا أَنَّ المَرَافِق فيما يُغْسَل، كأنهم ذهبوا إلى أن معناها: فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكم إلى أن تُغْسَل المَرَافِق» (^٢).\nوفي قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، قال: «فكان مَعقُولًا في الآية أَن مَن مَسَح مِن رَأْسِه شَيئًا، فَقَدْ مَسَح بِرأْسِه، ولم تَحتمِل الآيةُ إلا هذا -وهو أظهر معانيها- أو مَسَح الرَأس كُلَّه، قال: فَدَلَّت السُّنة على أَن لَيْس عَلَى المَرْء مَسْحُ رَأْسِه كُلِّه. وإذا دَلَّت السُّنَةُ على ذلك، فمعنى الآية: أَنَّ مَن مَسَح شَيئًا مِن رَأْسِه أَجْزَأَهُ» (^٣).\nوفي قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].\nقال الشَّافِعِيُّ: «نحن نَقْرَؤُها ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ على معنى اغْسِلوا وُجُوهَكُم، وأَيْدِيَكم، وأَرْجُلَكُم، وامْسَحُوا برؤُسِكُم.\nقال: ولَمْ أَسمع مُخَالِفًا في أَنَّ الكَعْبين، اللذين ذَكَر اللهُ - ﷿ - في الوضُوءِ: الكَعْبَان النَّاتِئَان، وهُمَا مَجْمَع مِفْصَل السَّاق والقَدَم، وأَنَّ عَلَيهِما الغَسْل، كأنه يَذْهَبُ فيهما إلى: اغْسِلُوا أَرْجُلَكم حتى تَغْسِلوا الكَعْبَيْن» (^٤).\nوقال في غير هذه الرواية: «والكَعْبُ إِنَّما سُمِّي كَعبًا؛ لِنُتُوئِه في مَوْضِعِه\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ٥٤).\n(^٢) «الأم» (٢/ ٥٦).\n(^٣) ما سبق.\n(^٤) «الأم» (٢/ ٥٩).","vol":"1","page":97},{"text":"عَمَّا تَحْتَه، وما فَوْقَه، ويقال للشيء المُجْتَمِع مِن السِّمَن: كَعْبُ سمن، وللوجه فيه نتوء: وجْه مُكَعب (^١)، والثَّدْي (^٢) إذا تَنَاهَد: أكعب» (^٣).\nقال الشافعي - ﵀ - في روايتنا عن أبي سعيد (^٤) -: «وأَصْلُ مَذْهَبِنَا: أَنَّه يَأتي بالغُسْل كَيف شَاء، ولو قَطَّعَه؛ لأنَّ اللهَ ﵎ قال: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، فَهَذا مُغْتَسَل، وإن قَطَّع الغُسْل. فلا أحسبه يَجُوز إذا قَطَّع الوُضُوء، إلا مثل هذا» (^٥).\nقال الشافعي - ﵀ -: «وتوضَّأ رسولُ الله - ﷺ - كما أمر الله، وبدأ بما بدأ الله به. فَأَشْبَه واللَّهُ أَعْلَمُ أن يكونَ على المتوضئين في الوضوء شيئان: (^٦) يبدأ بما بدأ الله به، ثم رَسولُه - ﷺ - به منه، ويأتي على إكمال ما أمر به.\nوشَبَّهَهُ بقولِ الله - ﷿ -: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]. فبدأ رسولُ اللهِ - ﷺ - بالصَّفَا، وقال ٦) «نَبَدأُ بِمَا بَدأَ اللهُ به» (^٧).\nقال الشافعي - ﵀ -: «وذَكَر اللهُ اليَدَين معًا، والرِّجْلَين معًا، فَأُحِبُّ أن يبدَأ باليُمْنَى، وإن بَدأ بِاليُسْرَى، فَقَد أَسَاءَ، ولا إِعَادَة عَلَيْه» (^٨).\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (كعب).\n(^٢) كلمة (الثدي) سقطت من «م».\n(^٣) ينظر «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ١٥٩).\n(^٤) يقصد البيهقي بأبي سعيد: محمد بن موسى بن الفضل، شيخه في أول هذا الفصل.\n(^٥) «الأم» (٢/ ٦٦) «باب تقديم الوضوء ومتابعته».\n(^٦) ٦ - بينهما سقط من «م».\n(^٧) أخرجه أبو داود (١٩٠٥)، والترمذي (٨٦٢)، وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله - ﵁ -.\n(^٨) «الأم» (٢/ ٦٦).","vol":"1","page":98},{"text":"وفي قول الله - ﷿ -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] قال الشَّافِعِيُّ - ﵀ -: «فَكَان ظَاهِرُ الآيَة: أَنَّ مَن قام إلى الصَّلاةِ، فعليه أَنْ يَتوضأ، وكانت مُحْتَمِلة أن تكونَ نَزَلت في خَاصٍّ.\nفَسَمَعِتُ بَعْضَ مَن أَرْضَى عِلْمَه بالقُرآنِ، يَزْعُم: أَنها نَزَلت في القَائِمينَ مِنَ النَّوم، وأَحْسِبُ ما قَال كَمَا قَال؛ لأن في السُّنَّة دليلًا على أن يتوضأ مَن قَام مِن نَوْمِه» (^١).\nقال الشافعي - ﵀ -: «فكان الوُضُوء الذي ذَكَرَه الله -بدلالة السُّنَّة- على مَن لَم يُحْدِث غَائطًا، ولا بَوْلًا، دُونَ مَن أَحْدَث غَائِطًا، أو بَوْلًا؛ لأنهما نَجِسَان يَمَاسَّان بعضَ البَدَن» (^٢).\nيعني: فَيكُونُ عليه الاستنجاء، فَيَسْتَنْجِي بِالحِجَارَةِ، أو المَاء.\nقال: «ولَو جَمَعَهُ رَجُلٌ، ثُم غَسَل بالمَاء، كان أَحَبَّ إِليَّ. ويُقَال: إِنَّ قومًا مِن الأنصار اسْتَنْجَوا بالماء، فَنَزلَت فيهم: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (١٠٨)﴾ [التوبة].\nقال الشافعي - ﵀ -: «ومَعْقُولٌ إذْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الغَائِطَ-في آيةِ الوُضُوء- أَنَّ الغَائِطَ: الخَلَاء، فَمَن تَخَلَّى: وَجَب عَليه الوُضُوء» (^٣).\nثُمَّ ذَكَر الحُجَّةَ مِن غَير الكِتَاب، في إيْجَاب الوُضُوء بالرِّيح، والبَوْلِ، والمَذْي، والوَدْي، وغَير ذَلك مِمَّا يَخْرُج مِن سُبُل (^٤) الحَدَث.\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ٣٣).\n(^٢) «الأم» (٢/ ٤٨).\n(^٣) «الأم» (٢/ ٣٨).\n(^٤) في «د»، و«ط» (سبيل).","vol":"1","page":99},{"text":"وفي قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، قال الشافعي: «ذَكَر اللهُ - ﷿ - الوُضُوءَ على مَن قَام إِلى الصَّلاةِ، فَأَشْبَه أَن يَكُونَ مَن قَام مِن مَضْجَع النَّوم، وذَكَر طَهَارةَ الجُنُب، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]. فَأَشبه أن يَكُونَ أَوْجَب الوُضُوءَ مِنَ الغَائِط، وَأَوْجَبَه مِن المُلامَسَة، وإنما ذَكَرها مَوْصُولَةً بِالغَائِط بَعد ذِكْر الجَنَابَة، فَأَشْبَهت المُلَامَسَةُ أَنْ تَكونَ: اللَّمْسَ بِالْيَد والقُبَل، غَيْرُ الجَنَابَة» (^١).\nثُم اسْتَدَلَّ عَليه بآثَارٍ ذَكَرَهَا.\nقال الرَّبيعُ (^٢): «اللمْسُ بِالْكَفِّ، ألا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نهى عن المُلَامَسَة.\nوالمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوبَ، فلا يَقْلِبُه (^٣).\nوقال الشاعر:\nفَأَلْمَسْتُ كَفِّي كَفَّه طَلَبَ الغِنَى ... ولَمْ أَدْرِ أَنَّ الجُودَ مِن كَفِّهِ يُعْدِي\nفلا أَنَا، مِنْهُ مَا أفَادَ ذَوُو الغِنَى ... أَفَدْتُ وأَعْدَانِي فَبَدَّدْتُ مَا عِنْدِي (^٤)\nهكذا وَجَدتُه في كِتَابِي، وقد رواه غَيْرُهُ (^٥)، عن الرَّبِيع، عَن الشَّافِعِي.\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ٣٧).\n(^٢) كذا، وفي «الأم» (٢/ ٣٨) (قال الربيع: سمعت الشافعي يقول).\n(^٣) تعريف الملامسة ليس في «الأم».\n(^٤) البيتين: قيل هما لبشار بن برد، وقيل إنها لابن خياط، وينظر كتاب «الأغاني» (٣/ ١٤٣، ١٤٤)، و(٢٠/ ٦).\n(^٥) يعني: غير أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، شيخ شيخه.","vol":"1","page":100},{"text":"(٢٤) أخبرنا أبو عَبْدِ الرَّحمَن السُّلَمِيُّ، أخبرنا الحَسَنُ (^١) بنُ رَشِيقٍ المِصْرِيُّ -إِجَازَةً-، أخبرنا أَحمدُ بنُ مُحَمَّد بنِ جَرِيرٍ (^٢) النَّحْوي، قال: سَمِعْتُ الرَّبيعَ بنَ سُلَيْمَانَ يقول: فذَكَر معناه، عن الشَّافِعِيِّ.\n(٢٥) أخبرنا أبو سَعِيدٍ، أخبرنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]. فَأَوْجَبَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الغُسْلَ مِن الجَنَابَة، وكان مَعْرُوفًا في لِسَانِ العَرَبِ أَنَّ الجَنَابَةَ: الجِمَاعُ، وإِنْ لَم يَكُن مَع الجِمَاع مَاءٌ دَافِق، وكذلك ذَلك في حَدِّ الزِّنا، وإيجَاب المَهْر، وغَيْرِه.\nوكُلُّ مَن خُوطِب، بأن فَلانًا أَجْنَب مِن فُلانَة، عَقَل أَنَّه أَصَابها، وإن لَم يَكُن مُقْتَرِفًا» (^٣).\nيَعْنِي: أنه لَم يُنْزِل (^٤).\nوبهذا الإسناد قال الشافعي: «وَكانَ فَرضُ اللهِ: الغُسْلَ مُطْلقًا، لم يَذْكُر فيه شيئًا يَبْدَأُ به قَبْل شَيءٍ، فإذا جَاء المُغْتَسِل بالغُسْل؛ أَجْزَأَهُ واللَّهُ أَعْلَمُ كيفما جاء به، وكذلك لا وَقْتَ في المَاءِ في الغُسْل، إلا أن يَأْتي بِغَسْل جَمِيع بَدَنِه» (^٥).\n_________\n(^١) في «د» (الحسين).\n(^٢) في المطبوعة (حرير)، وهو: أحمد بن محمد بن يحيى بن جرير أبو علي الهمداني المصري، المتوفى ٣١٠ هـ وكان ثقة، ينظر «تاريخ الإسلام» (٧/ ١٥٢).\n(^٣) «الأم» (٢/ ٧٩).\n(^٤) هذا التفسير من الربيع بن سليمان، ينظر المرجع السابق.\n(^٥) «الأم» (٢/ ٨٥).","vol":"1","page":101},{"text":"(٢٦) أخبرنا أبو عبد اللهِ الحَافِظُ، أخبرنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشَّافِعِيُّ: «قال الله ﵎: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]. قال الشَّافِعِيُّ: نَزَلت آيةُ التَّيَمُّم في غَزْوَة بني المُصْطَلِق؛ انْحَلَّ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ - ﵂ -، فَأقامَ الناسُ عَلى الْتِمَاسِه مَع رَسولِ اللهِ - ﷺ -، ولَيسُوا عَلَى مَاءٍ، ولَيْس مَعَهُم مَاءٌ، فأنزلَ اللهُ - ﷿ - آيةَ التَّيَمُّم (^١)، أخبرنا بذلك عَدَدٌ مِن قُرَيش، مِن أَهْل العِلْمِ بالمَغَازِي، وغَيْرِهِم».\nثم رَوَى فيه حَديثَ مَالِك، وهو مَذكُورٌ في كتاب «المعرفة» (^٢).\n(٢٧) أخبرنا أبو سَعِيد ابن أبي عَمْرٍو، أخبرنا أبو العَبَّاسِ، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ قال: وَكُلُّ مَا وَقَع عَليه اسْمُ صَعِيدٍ لم يُخَالِطْه نَجَاسَة: فهو صَعِيدٌ طَيَّبٌ، يُتَيمَّمُ به، ولا يَقَعُ اسمُ صَعِيدٍ إلا عَلى تُرَابٍ ذِي غُبَارٍ، فَأمَّا البَطْحَاءُ الغَلِيظَة والرَّقِيقَة، والكَثِيب الغَلِيظ: فَلا يَقَع عَلَيه اسمُ صَعِيدٍ» (^٣).\nوبهذا الإسناد قال الشَّافِعِيُّ: «قال اللهُ ﵎: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦] الآية.\nوقال في سياقها: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ ... (^٤) ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧)، من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ -، وقد رواه غير واحد، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ -\n(^٢) «معرفة السنن والآثار» (١٥٥٩).\n(^٣) «الأم» (٢/ ١٠٥).\n(^٤) كذا، قَطَّع الآية ولم يذكرها كاملة.","vol":"1","page":102},{"text":"فَدَلَّ حُكْمُ اللهِ - ﷿ - على أَنَّه أَبَاحَ التَّيَمُّمَ في حَالَيْن:\nأحدهما: السَّفَر والإعواز من الماء.\nوالآخر: المريض في حَضَرٍ كان، أو سَفَرٍ، ودَلَّ عَلَى أَن عَلَى المُسَافِر طَلبَ المَاء؛ لِقُولِه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وكان كُلُّ مَن خَرَج مُجْتَازًا مِن بَلَدٍ إلى غَيره، يَقَعُ عَليه اسْمُ السَّفَر، قَصُرَ السَّفَرُ أو طَال، ولَم أَعْلَم مِنَ السُّنَّة دَليلًا على أَنَّ لِبَعضِ المُسَافِرينَ أن يَتيَمَّم دُونَ بَعض، فَكَان ظَاهِرُ القُرآنِ: أَنَّ كُلَّ مَن سَافَر سَفَرًا قَريبًا، أو بَعِيدًا: يَتَيَمَّم» (^١).\nقال: «وإذا كان مَريضًا بَعْضَ المَرَض: تَيَمَّم حَاضِرًا أو مُسافِرًا، أو وَاجِدًا للماء، وغَيرَ وَاجِدٍ له.\nوالمَرَضُ: اسْمٌ جَامِعٌ لِمَعَانٍ، لأمْرَاضٍ مُخْتَلِفَة، فالذي سَمِعتُ: أَنَّ المَرَض-الذِي للمَرْء أن يَتَيمَّم فيه-: الجِرَاح.\nوالقُرْحُ -دُونَ الغَوْر- (^٢) كُله مِثْلُ الجِرَاح؛ لأنَّه يُخَافُ في كُلِّه -إذَا مَاسَّهُ الماء- أَنْ يَنْطُف (^٣) فَيكُون مِن النَّطْفِ: التَلَفُ، والمَرَضُ المَخُوفُ» (^٤).\nوالصحيح ما أثبتناه.\nوقال في القديم -رواية الزعفراني (^٥) عنه-: «يَتيَمَّم إِنْ خَافَ التَّلَفَ، أو\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ٩٦).\n(^٢) قوله: (دون الغور) ليس في «م».\n(^٣) ينطف: يعني يقطر، وينظر «النهاية في غريب الحديث».\n(^٤) «الأم» (٢/ ٩٠).\n(^٥) هو: الإمام، العلامة، شيخ الفقهاء والمحدثين، أبو علي الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البَغدادي، الزعفراني. المتوفى سنة ٢٦٠ هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٢٦٢).","vol":"1","page":103},{"text":"شِدَّة الضَّنَى» (^١).\nوقال في كتاب البُوَيْطِيِّ (^٢): «فَخافَ، إنْ أصابَه المَاءُ، أن يَموتَ، أو يَتَراقَى عَليه إلى ما هو أكثر مِنْهَا: تَيَمَّم وصَلَّى، ولا إِعَادة عَليه؛ لأن اللهَ تعالى أَبَاحَ للمَريضِ التَّيَمُّم، وقيل: ذلك المَرض: الجِرَاح والجُدَري، وما كان في معناهما مِن المَرض عِندي مِثلَهُما، وليس الحُمَّى، وما أشبهها مِنَ الرَّمَد وغيره عندي، مثل ذلك».\nقال الشافعي-في روايتنا-: «جَعَل اللهُ تعالى المَواقِيتَ للصَّلاةِ، فلم يَكُن لأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَها قَبْلَها، وإنَّمَا أُمِرَ بالقِيامِ إليهَا، إِذا دَخَل وَقْتُها، وكذلك أُمِرَ بالتَّيَمُّم عِندَ القِيامِ إليهَا، والإِعْواز مِن المَاء، فَمَن تَيَمَّم لِصَلاةٍ قَبْل دُخُولِ وقْتِهَا، وطَلبِ المَاءِ لَها، لَم يَكُن لَه أَن يُصَلِّيَها بِذَلك التَّيَمُّمِ» (^٣).\n(٢٨) أخبرنا أبو سَعِيدٍ، حدثنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «وإنما قُلتُ: لا يَتَوضَّأ رَجُلٌ بِمَاءٍ قَد تَوضَّأَ بِه غَيْرُه؛ أَنَّ (^٤) الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ يقول: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فَكانَ مَعْقُولًا أَنَّ الوَجْهَ لا يُكونُ مَغْسُولًا، إِلا بِأَن يُبْتَدَأ له مَاءً (^٥) فَيَغْسِلَ به، ثُم عليه في اليدين\n_________\n(^١) ينظر «مختصر المزني» (ص ٧).\n(^٢) هو: الإمام، العلامة، سيد الفقهاء، يوسف أبو يعقوب بن يحيى المصري، البويطي، صاحب الإمام الشافعي، لازمه مدة، وتخرج به، وفاق الأقران. توفي سنة ٢٣٢ هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٥٨).\n(^٣) «الأم» (٢/ ٩٧).\n(^٤) كذا، وفي «الأم» (لأن).\n(^٥) كذا في «م»، و«الأم»، وفي «د»، و«ط» (بماء).","vol":"1","page":104},{"text":"-عِنْدِي- مِثْلُ مَا عَليه في الوَجْه: مِنْ أَن يَبْتَدِئ لَهُمَا مَاءً، فَيَغْسِلهُما به، فَلَو أَعادَ عليهما المَاءَ الذي غَسَل به الوَجْه، كان (^١) كَأنَّهُ لَم يُسَوِّ بَيْن يَدَيه وَوَجْهِه، ولا يكون مُسَوِّيًا بينهما، حتى يَبْتَدِئَ لهما المَاءَ، كما ابتدأ لِلْوَجْه (^٢)، وأَنَّ (^٣) رسولَ اللهِ - ﷺ - أَخَذَ لِكُلِّ عُضْوٍ مَاءً جَديدًا» (^٤).\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله - ﷿ -: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] فاحتملَ أَمْرُ (^٥) اللهِ ﵎ بِغَسْل القَدَمَيْن: أَنْ يَكُونَ عَلى كُلِّ مُتَوضِّئ.\nواحْتَمَل: أَنْ يَكُونَ على بَعْض المُتَوَضِّئِينَ دُونَ بَعْض.\nفَدَلَّ مَسْحُ رَسُولِ الله - ﷺ - على الخُفَّيْن: أنهما على مَن لا خُفَّيْن عَلَيه لَبِسَهُمَا على كَمَالِ طَهَارَة، كَما دَلَّ صَلاةُ رَسولِ اللهِ - ﷺ - صَلاتَيْن بِوضُوءٍ وَاحِدٍ، وصَلَوَاتٍ بوضوء واحِدٍ: عَلى أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ مِمَّن قام إلى الصلاة، على بَعْضِ القَائِمِينَ دُونَ بَعْضٍ، لا أَنَّ المَسْحَ خِلَافٌ لِكِتَابِ الله - ﷿ -، ولا الوضوء على القَدَمَيْن» (^٦).\nزاد -في روايتي، عن أبي عبد الله (^٧)، عن أبي العَبَّاس، عن الرَّبِيعِ، عنه-:\n_________\n(^١) كلمة (كان) ليست في «م».\n(^٢) في «م» (الوجه)، وفي «الأم» (لوجهه).\n(^٣) قوله: (وأَنَّ) معطوف على قوله: (أن الله جل ثناؤه).\n(^٤) «الأم» (٢/ ٦٤).\n(^٥) في «م» (قول).\n(^٦) «الأم» (٢/ ٦٩).\n(^٧) يعني روايته عن الحاكم النيسابوري، إذ أن روايته هذه كانت عن أبي سعيد ابن أبي عمرو.","vol":"1","page":105},{"text":"«إنما يُقَال: الغُسْلُ: كَمَالٌ، والمَسْحُ: رُخْصَةُ كَمَالٍ، وأيهما شاءَ، فعل» (^١).\n(٢٩) أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحَافِظُ، حدثنا أبو العَبَّاسِ، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﵎: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] الآية، ودَلَّت السُّنَّةُ على الوُضُوءِ مِنَ الحَدَث.\nوقال الله - ﷿ -: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] (^٢) فَكانَ الوُضُوءُ عَامًّا في كتاب الله - ﷿ - عن الأَحْدَاث، وكان أَمْرُ اللهِ الجُنُبَ بِالغُسْل مِنَ الجَنَابةِ، دَليلًا ... واللَّهُ أَعْلَمُ على أَن لا يَجِب غُسْلٌ إلا مِن جَنَابَة، إلا أَن تَدُلَّ السُّنَّةُ عَلَى غُسْلٍ وَاجِبٍ؛ فَنُوجِبُه بِالسُّنَّةِ (^٣)، بِطَاعَة اللهِ والأَخْذِ بها.\nودَلَّت السُّنَّةُ على وجُوبِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَة، ولم أَعْلَم دَليلًا بَيِّنًا على أَنْ يَجِبَ غُسْلٌ غَيْرُ الجَنَابَة، الوُجُوب الذي لا يُجْزِئُ غَيْرُه.\nوقد رُويَ في غُسْلِ يَومِ الجُمُعَة شَيءٌ، فَذَهب ذَاهِبٌ إلى غير ما قُلْنَا، ولِسَانُ العَرَبِ وَاسِعٌ» (^٤).\nثُمَّ ذَكَر مَا رُوي فيه، وذَكَر تَأْوِيلَه، وذَكَر السُّنَّةَ التي دَلَّت عَلى وُجُوبه في الاخْتِيَار، والنظافة، ويعني (^٥): تَغَيُّر الرِّيح عندَ اجتِمَاع النَّاس، وهو مَذكُورٌ في\n_________\n(^١) «اختلاف الحديث -مع الأم-» (١٠/ ٤٣).\n(^٢) في «د» اقتصر على قوله تعالى: «لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى».\n(^٣) في «د»، و«ط» (فتوجبه السُّنَّةُ).\n(^٤) «اختلاف الحديث -مع الأم-» (١٠/ ١٣٧).\n(^٥) في «د»، و«ط» (معنى)، وفي «اختلاف الحديث» (نفي).","vol":"1","page":106},{"text":"«كتاب المعرفة» (^١).\n(٣٠) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازةً-، عن أبي العباس (^٢)، عن الرَّبيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] الآية. فَأبَانَ أنها حَائِضٌ غير طَاهِر، وأَمَرنا أن لا نَقْرَبَ حَائِضًا حتى تَطْهُر، ولا إذا طَهُرَت حتى تَطَهَّر بِالمَاءِ، وتَكون مِمَّن تَحِلُّ لها الصَّلَاة» (^٣).\nوفي قوله - ﷿ -: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، قال الشافعي: «قال بَعضُ أهلِ العِلْم بالقُرآن: فَأتُوهُنَّ مِن حَيثُ أَمرَكُم اللهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ، يعني في مَواضِعَ الحَيْضِ، وكانت الآيةُ مُحْتَمِلَةٌ لما قال.\nومحتملةٌ: أَنَّ اعْتِزَالَهُنَّ: اعتزالُ جَمِيع أَبْدَانِهِنَّ، ودَلَّت سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - على اعْتِزَال ما تَحْتَ الإِزَار مِنها، وإباحة ما فَوْقَها» (^٤).\nقال الشافعي: «وكان مُبِينًا في قول الله - ﷿ -: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، أَنَّهُنَّ حُيَّض في غَير حَالِ طَهَارَةِ، وقَضَى اللهُ عَلى الجُنُب، أنْ لا يَقْرَبَ الصَّلاةَ حتى يَغْتَسِل، فكان بَيِّنًا أن لا مُدَّةَ لِطَهَارَة الجُنُب إلا الغُسْل، ولا مُدَّةَ لِطَهَارَة الحَائِض إلا ذَهَاب الحَيْض، ثم الغُسْل؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، وذلك: انْقِضَاءُ الحَيْضُ.\n_________\n(^١) «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٢٧: ١٢٨).\n(^٢) قوله: (عن أبي العباس) سقط من «ط».\n(^٣) «الأم» (٢/ ١٢٩)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٣٨).\n(^٤) «الأم» (٢/ ١٢٩).","vol":"1","page":107},{"text":"﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، يعني: بالغُسْل؛ لأنَّ السُّنة دَلَّت عَلى أَنَّ طَهَارَةَ الحَائِضِ: الغُسْل، ودَلَّت على بَيَان مَا دَلَّ عليه كِتابُ اللهِ، مِن أَنْ لَا تُصَلِّي الحَائِض»، فذكر حديث عائشة - ﵂ - (^١)، ثم قال: وأَمَر النَّبيُّ - ﷺ - عَائِشَةَ - ﵂ - «أَن لا تَطُوفِي بالبَيتِ حتى تَطْهُرِي».\nيَدُلُّ على أن لا تُصَلِّي حائِضًا؛ لأنها غَيرُ طَاهِرٍ، ما كان الحَيْضُ قَائِمًا. وكذلك قال الله - ﷿ -: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾» (^٢).\nقال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] الآيتين.\nفَلمَّا لم يُرخِّصِ اللهُ في أَن تُؤَخَّرَ الصَّلاةُ في الخَوْفِ، وأَرْخَصَ أنْ يُصَلِّيَها المُصَلِّي كما أَمْكَنَتْهُ رجالًا ورُكْبَانًا، وقال: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ [النساء]، وكان مَن عَقَل الصَّلَاة مِنَ البَالِغينَ، عاصِيًا بتركِهَا، إذا جَاء وَقْتُها وذَكَرَها، وكانت الحَائِضُ بِالغَةً عَاقِلَةً، ذَاكِرةً للصَّلاةِ، مُطِيقَةً لها، وكان حُكْمُ اللهِ: أَن لا يَقْرَبَها زَوْجُها حَائِضًا، ودَلَّ حُكْمُ رَسولِ اللهِ - ﷺ - على: أَنَّه إذا حَرُمَ عَلى زَوْجِها أَن يَقْرَبها لِلحَيْض، حَرُمَ عَليها أَنْ تُصَلِّي= كان في هذا دَليلٌ على: أَنَّ فَرْضَ الصَّلاةِ في أَيَّامِ الحَيْض زَائِلٌ عَنْهَا، فَإِذَا زَالَ عنها -وهِي ذَاكِرةٌ عَاقِلَةٌ مُطِيقَةٌ- لم يَكُن عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلاةِ.\n_________\n(^١) يعني الذي رواه الشافعي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فقال: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».\n(^٢) «الأم» (٢/ ١٣٠: ١٣١).","vol":"1","page":108},{"text":"وكيفَ تَقْضِي ما لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلْيَها بِزَوالِ فَرضِه عَنها؟ ! وهَذا ما لم أعلم فيه مُخَالفًا» (^١).\n(٣١) أخبرنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحَافِظُ - ﵀ -، حدثنا ... أبو العَبَّاس محمدُ بنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيْمَانَ، قال: قال الشافعيُّ: «ومِمَّا نَقَل بَعْضُ مَن سَمِعتُ منه مِن أَهْلِ العِلْم: أنَّ اللهَ - ﷿ - أنزل فَرضًا في الصَّلاةِ قَبْل فَرْضِ الصَّلوَاتِ الخَمْس فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)﴾ ... [المزمل]. ثم نَسَخَ هذا في السُّورَةِ مَعَهُ، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ [المزمل: ٢٠] قرأ إلى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.\nقال الشَّافِعيُّ: ولَمَّا ذَكَر اللهُ - ﷿ - بَعد أَمْرهِ بقيامِ اللَّيل نِصْفَه إلا قليلًا، أو الزِّيادَة عليه فقال: ﴿أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ فَخَفَّف، فقال: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠] = كان بَيِّنًا في كِتابِ الله - ﷿ - نَسْخُ قِيامِ اللَّيلِ، ونِصْفِه، والنُّقْصَانِ مِنَ النِّصْف، والزيادَةِ عَليْه، بقوله - ﷿ -: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، ثم احتملَ قولُ اللهِ - ﷿ -: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، معنيين: أحدهما: أَنْ يَكُونَ فَرضًا ثَابتًا؛ لأنه أُرِيدَ (^٢) به فَرضٌ غَيْرُه.\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ١٣١).\n(^٢) كذا، ومعناه -واللَّهُ أَعْلَم-: الجمع بين قوله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، وبين قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾، فيكون المعنى: تهجد بما تيسر.\nوالذي في «الرسالة»: (أزيل)، وهو متجه.","vol":"1","page":109},{"text":"والآخر: أن يَكُونَ فَرْضًا مَنْسوخًا، أُزِيلَ بِغَيْرِه، كما أُزِيلَ بِه غَيْرُه؛ وذلك لقول الله - ﷿ -: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] الآية.\nواحتمل قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ أنْ يَتَهَجَّدَ بغير الذي فُرِضَ عَلَيْه، مِمَّا تَيَسَّر منه.\nفَكانَ الوَاجِبُ طَلَبَ الاسْتِدلالِ بِالسُّنة على أَحد المَعْنَييْن، فوجدنا سُنَّةَ رسولِ الله - ﷺ - تَدُلُّ على أن لا وَاجِبَ مِن الصَّلاةِ، إلا الخَمْسُ، فَصِرنا إلى أَنَّ الواجبَ الخَمْسُ، وأَنَّ مَا سِواهَا -مِن وَاجِبٍ مِن صَلاةِ قَبْلَها- مَنْسُوخٌ بها؛ استدلالًا بقول الله - ﷿ -: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ فإنها ناسِخَةٌ لِقِيامِ الليل، ونِصْفِه، وثُلُثِه، وما تَيَسَّر، ولَسْنَا نُحِبُّ لأَحَدٍ تَرْكَ أَن يَتَهَجَّد بما يَسَّرَه الله عليه، مِن كِتَابه، مُصَلِّيًا به، وكَيفَما أَكثَرَ، فَهُو أَحَبُّ إلينا» (^١).\nثم ذَكرَ حَديثَ طَلْحَةَ بنِ عُبَيد اللهِ (^٢)، وعُبَادَةَ بنِ الصَّامِت (^٣)، في\n_________\n(^١) «الرسالة» (١١٣: ١١٦).\n(^٢) الذي رواه الشافعي في «الرسالة» (ص ١١٦) عن مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: «جاء أعرابي من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دَوِيَّ صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي - ﷺ -: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله - ﷺ - صيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله - ﷺ -: أفلح إن صدق».\nأخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١)، من طريق مالك، به.\n(^٣) الذي أخرجه أبو داود (١٤٢٠)، والنسائي (٤٦١)، وابن ماجه (١٤٠١)، من حديث عبادة بن الصامت، مرفوعًا: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة».","vol":"1","page":110},{"text":"الصَّلواتِ الخَمْس.\n(٣٢) أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال لنا الشَّافِعِيُّ - ﵀ -، فذكر معنى هذا بلفظ آخر.\nثم قال: «ويقال: نُسِخَ ما وُصِفَ (^١) في المُزَمِّل، بقول الله - ﷿ -: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، ودُلُوكُ الشَّمْس (^٢): زَوَالُها ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾: العَتَمَة، ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾: الصبح، ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٨ - ٧٩]، فَأَعْلَمَه أَنَّ صَلاةَ الليل: نَافِلَةً، لا فَرِيضَة، وأنَّ الفَرائِضَ فيما ذكر، مِن لَيْلٍ أو نهار.\nقال الشَّافِعِيُّ: ويُقَال: في قول الله - ﷿ -: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾: المَغْرب، والعِشَاء ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾: الصُّبْح، ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا﴾: العَصْر، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧ - ١٨]: الظُّهْر.\nقال الشَّافِعِيُّ: وما أشبه ما قيل (^٣) من هذا، بما قيل ٣)، واللَّهُ أَعْلَم» (^٤).\nوبه قال: قال الشافعي: «أَحْكَمَ اللهُ - ﷿ - بِكِتَابِهِ (^٥) أَنَّ ما فُرِضَ، مِن الصَّلوات: مَوْقُوتٌ والمَوقوتُ واللَّهُ أَعْلَمُ: الوَقْتُ الذي يُصَلَّى فيه، وعَدَدُها.\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (وصفت).\n(^٢) قوله: (ودلوك الشمس) ليس في «م».\n(^٣) (٣ - (بينهما ليس في «م».\n(^٤) «الأم» (٢/ ١٤٩: ١٥٠).\n(^٥) في «د»، و«ط» (لكتابه).","vol":"1","page":111},{"text":"فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]» (^١).\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]. قال: يُقَال: نَزَلت قَبْل تَحْريم الخَمْر، وأَيُّمَا كان نُزُولُها، قَبل تَحريم الخَمْرِ أو بَعْدُ، فَمَن صَلَّى سَكْرَانًا (^٢) لَم تَجُز صَلاتُه؛ لِنَهْي اللهِ - ﷿ - إيَّاه عن الصَّلاة، حتى يَعلمَ ما يَقُول وإِنْ مَعقُولًا: أَنَّ الصَّلاة: قَولٌ، وعملٌ، وإمْسَاك في مَواضِعَ مُخْتَلِفَة، ولا يُؤَدِّي هذا -كَمَا أُمِر به، إلا مَن عَقَلَه» (^٣).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشَّافِعِيُّ: «قال اللهُ ﵎: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨]، وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، فَذَكَر اللهُ الأذَانَ للصَّلاة، وذَكَر يَومَ الجُمُعَة، فَكان بَيِّنًا واللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّه أرادَ المَكْتُوبَة بالآيَتَين مَعًا، وسَنَّ رَسولُ الله - ﷺ - الأَذَان للمَكْتُوبات» (^٤).\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ١٥٥).\n(^٢) كذا، مصروفًا، والجادة خلافها، لكن قال الإمام خالد بن عبد الله الأزهري في «شرح التصريح على التوضيح» (٢/ ٣٢٣): «وأما ما نُقل عن بني أسد أنهم يقولون: سكرانة، ويصرفون سكران. فقال الزُّبَيدي: ذكر يَعقُوب أن ذلك ضعيفٌ رَديء. وقال أبو حاتم: لبني أسد مناكير لا يؤخذ بها». وينظر «لحن العوام» للزبيدي (ص ١٨٧).\n(^٣) «الأم» (٢/ ١٥٢).\n(^٤) «الأم» (٢/ ١٨١).","vol":"1","page":112},{"text":"(٣٣) أخبرنا أبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أخبرنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشَّافِعِيُّ، حدثنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن ابن أبي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ، ... ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] قال: «لا أُذْكَرُ، إلا ذُكِرتَ أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، وأشهدُ أَنَّ محمدًا رَسولُ الله» (^١).\nقال الشافعي: «يعني واللَّهُ أَعْلَم: ذِكْرَهُ عندَ الإيمانِ باللهِ، والأَذَان، ويُحْتَمل: ذِكْرَه عندَ تِلاوَة القُرآن، وعِندَ العَمَل بالطَّاعَة، والوُقُوف عَن المَعْصَية» (^٢).\nواحتج فى فضل التعجيل بالصلوات، بقول الله - ﷿ -: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨] ودُلُوكُها: مَيْلُها.\nوبقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ [طه]، وبقوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والمحافظةُ على الشيء: تَعْجيله (^٣).\nوقال في موضع آخر: «ومَنْ قَدَّمَ الصَّلاةَ في أَوَّلِ وَقْتِهَا، كان أَوْلَى بالمُحَافَظة عليها، مِمَّن أَخَّرَها عن أَوَّلِ الوَقْتِ (^٤)» (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي كذلك في «معرفة السنن والآثار» (٢٨)، وأخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص ١٦)، وعبد الرزاق في «التفسير» (٣/ ٤٣٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٦٨٩)، عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) «الرسالة» (ص ١٦).\n(^٣) ينظر «السنن الكبير» للبيهقي (٣/ ٢١٥).\n(^٤) في «د»، و«ط» (وقتها)، والمثبت من «م»، و«الرسالة».\n(^٥) «الرسالة» (ص ٢٨٩).","vol":"1","page":113},{"text":"وقال في قوله: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]: «فذهبنا إلى أَنها الصبح»، -ثم علق القول فيها، فقال: - «وكان أَقَلُّ ما في الصُّبح -إن لم تكن هي- أَن تَكُونَ مِمَّا أُمِرْنَا بالمُحَافَظة عَلَيه» (^١).\nوذكر- في رواية المُزَنِي، وحَرْمَلَةَ (^٢) - حديثَ أبي يُونُس، مَوْلى عائشةَ - ﵂ - أنها أَمْلَت عليه: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، والصَّلاةِ الوُسْطَى، وصَلَاةِ العَصْرِ﴾، ثم قالت: «سَمعْتُها مِن رَسُولِ الله - ﷺ -» (^٣).\nقال الشَّافِعِيُّ: «فَحَديثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ على أَنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى، لَيْسَت صَلَاة العَصْر».\nقال: «واخْتَلَف بَعضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَرُويَ عن عَلِيٍّ، ورُوِي عن ابن عَبَّاسٍ، أنها: الصُّبح، وإلى هَذَا نَذْهَبُ، ورُوي عن زَيد بنِ ثَابتٍ: الظُّهر، وعن غيره: العَصْر».\nورُوي فيه حديثًا عن النبي - ﷺ -.\nقال الشَّيخُ: «الذي رواه الشَّافِعِيُّ في ذلك، عن عَلِيٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ؛\nفيما رَوَاه مَالِكٌ في المَوطَّإ (^٤) عنهما، فيما بَلَغَه، ورَوَيْنَاه مَوْصُولًا، عن ابنِ\n_________\n(^١) «اختلاف الحديث -مع الأم-» (١٠/ ١٦٣).\n(^٢) هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران، الإمام، الفقيه، المحدث، الصدوق، أبو حفص التُّجِيبِيُّ، مولى بني زُمَيْلة المصري، حَدَّث عن: ابن وهب، فأكثر جدًا، وعن: الشافعي، فلزمه، وتفقه به. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٣٨٩).\n(^٣) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٨٣٠)، من طريق المزني، به.\n(^٤) «الموطأ» (١/ ١٣٩).","vol":"1","page":114},{"text":"عَبَّاسٍ (^١) وابنِ عُمَر (^٢)، وهو قَولُ عَطَاءٍ، وطَاوُوس، ومُجَاهِد، وعِكْرِمَةَ».\nوَرَوْينا عن عَاصِمٍ، عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ، عن عَلِيٍّ - ﵁ - قال: «كُنَّا نَرى أنها صلاة الفجر، حتى سمعتُ رَسولَ الله - ﷺ - يومَ الأَحْزَاب: يَقُول: «شَغَلُونَا عَن صَلاةِ الوُسْطَى، صَلاةِ العَصْر حتى غَابَت الشَّمْسُ، مَلأَ اللهُ قُبورَهُم وأجْوَافَهُم نَارًا» (^٣).\nوروايته في ذلك -عن النبي - ﷺ - صحيحة، عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ (^٤)، وغَيرهِ عنه، وعن مُرَّةَ، عن ابنِ مَسْعُود (^٥)، وبه قال أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، وأبو أَيُّوبَ، وأبو هُرَيرةَ (^٦)، وعبدُ اللهِ بن عَمرو، وفي إحدى الروايتين، عن ابن عُمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعائشة - ﵃ -» (^٧).\nوقَرأتُ في كتاب حَرْمَلَةَ، عن الشَّافِعِيِّ في قول الله - ﷿ -: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، فَلم يَذكُر في هِذه الآيةِ مَشْهُودًا غَيْرَهُ، والصَّلواتُ مَشْهُودَات، فَأَشْبَه أَن يَكُونَ قَولُه: ﴿مَشْهُودًا﴾ بِأكْثَرَ مِمَّا تُشْهَد\n_________\n(^١) «السنن الكبير» (٢٢٠٠).\n(^٢) «السنن الكبير» (٢٢٠١).\n(^٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢١٩١)، من طريق عاصم، وهو ابن أبي النجود.\n(^٤) حديث عَبِيدَة: أخرجه البخاري (٦٣٩٦).\n(^٥) حديث مُرة، عن ابن مسعود: أخرجه مسلم (٦٢٨).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «لمصنف» (٨٦٢٤)، وغيره، من طريق أبي هريرة.\n(^٧) ينظر «السنن الكبير» (٣/ ٢٨٣).","vol":"1","page":115},{"text":"به الصَّلوات، أو أَفْضَل، أو مَشْهُودًا بنزول الملائكة» (^١).\nيُريدُ صَلاةَ الصُّبْح.\n(٣٤) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشَّافِعِيُّ - ﵀ -: «فَرَضَ اللهُ ﵎ الصلواتِ، وأَبَانَ رَسولُ الله - ﷺ - عَددَ كُلِّ واحِدَة مِنْهُنَّ، وَوَقْتَها، وما يُعْمَل فِيهِنِّ، وفي كُلِّ وَاحِدَةٍ منهن، وأَبانَ اللهُ - ﷿ - أَنَّ مِنْهُنَّ نَافِلَةً وفَرضًا، فقال لِنَبِيِّه - ﷺ -: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] الآية. ثُم أَبَان ذَلِكَ رسولُ اللهِ - ﷺ -، فكان بَيِّنًا واللَّهُ أَعْلَمُ إِذْ (^٢) كان مِن الصَّلاةِ نَافلةٌ وفرضٌ، وكان الفَرضُ منها مُؤقتًا؛ أَلَّا يُجزئُ عنه أن يصلي صلاة، إلا بأن يَنْوِيَهَا مُصَلِّيها» (^٣).\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨]. قال الشافعي: وأحب أن يقول حين يفتتح القرآن (^٤): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأي كلام استعاذ به، أجزأه» (^٥).\nوقال -في الإملاء- بهذا الإسناد: «ثُم يَبتَدِئُ، فَيَتعَوَّذ، ويقول: أَعُوذُ بالسَّمِيع العَلِيم، أو يقول: أعوذُ باللهِ السَّمِيع العَلِيم، أو أَعوذُ بالله أن يَحْضُرُون؛ لقول الله - ﷿ - ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨].\n_________\n(^١) ينظر «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٣٠٧).\n(^٢) في «د»، و«ط» (إذا).\n(^٣) «الأم» (٢/ ٢٢٤).\n(^٤) كلمة (القرآن) ليست في «م».\n(^٥) «الأم» (٢/ ٢٤٣).","vol":"1","page":116},{"text":"قال الشافعي في كتاب البُوَيْطِيِّ: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ (^١): ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧)﴾ [الحجر]. وهي: أُمُّ القُرآن، أَوَّلُها ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾».\n(٣٥) أخبرنا أبو زَكَريَّا ابنُ أَبي إِسْحَاقَ-في آخرين- قالوا: أخبرنا أبو العَبَّاس محمدُ بنُ يَعقُوبَ، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشَّافعِيُّ، أخبرنا ... عبدُ المَجِيد، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني أبي، عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧)﴾ [الحجر]: «هِي أُمُّ القُرآن». قال أبي: وقرأها عَليَّ سعيدُ بنُ جُبَير، حتى ختمها، ثم قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الآية السابعة. قال سَعيدٌ: وقرأها عَليَّ ابنُ عَبَّاس، كما قَرَأْتها عَليك، ثم قال ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الآية السابعة. قال ابن عباس: فَذَخَرَهَا لكم، فما أَخْرَجَها لِأَحَدٍ قَبْلَكُم» (^٢).\nقال الشافعيُّ-في رواية حَرْمَلَةَ عنه-: «وكان ابنُ عَبَّاسٍ يَفْعَلُه -يعني\nيفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم- ويقول: انْتَزَع الشَّيطَانُ منهم خَيْرَ آيَةٍ في القرآن (^٣).\nوكان يقول: كان النَّبِيُّ - ﷺ - لا يَعْرِفُ خَتْم السُّورَة، حتى تنزل: ... ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾» (^٤).\n_________\n(^١) في «م» (﵎).\n(^٢) «الأم» (٢/ ٢٤٤)، وأخرج الخبر عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٩٠)، عن ابن جريج به. وفيه «قد أَخرجَها اللَّهُ لكُم فما أخرجها لأَحَدٍ قَبلَكم».\n(^٣) ينظر «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٣٧٦).\n(^٤) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٣٦٥)، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.","vol":"1","page":117},{"text":"(٣٦) أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشَّافعيُّ «قال الله ﵎ لنبيه - ﷺ -: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)﴾ [المزمل].\nوأَقَلُّ التَّرتيل: تَرْكُ العَجَلَةِ في القُرآنِ عن الإِبَانَة، وكُلَّما زَاد عَلى أَقَلِّ الإبانة في القِراءة (^١)، كان أَحَبَّ إليَّ، ما لم يَبْلُغ أَن تَكون الزِّيادَةُ فيه تَمْطِيطًا» (^٢).\nقرأت في كتاب «المُخْتَصَر الكَبِير» فيما رواه أبو إبراهيم المُزَنِيُّ، عن الشافعي - ﵀ - أنه قال: «أَنْزَل اللهُ - ﷿ - على رَسولِه - ﷺ - فَرْضَ القِبْلَة بِمَكَّة، فكان يُصَلي في نَاحِية يَسْتَقبلُ منها البَيتَ، وبَيتَ المَقْدِس، فَلمَّا هَاجَر إلى المَدِينَة، اسْتَقْبَل بيتَ المَقْدِس، مُوَلِّيًا عن البَيتِ الحَرَام سِتَّة عَشَر شَهْرًا، وهو يُحِبُّ لو قَضَى اللهُ إليه باستقبالِ البَيتِ الحَرَام؛ لأَنَّ فيه مَقَامَ أَبيه إِبْرَاهِيمَ، وإِسْماعِيلَ، وهو المَثَابَةُ للنَّاسِ والأَمْن، وإليه الحَجُّ، وهو المَأْمُورُ بهِ أَن يُطَهَّر للطَّائِفينَ، والعَاكِفِينَ، والرُّكَّع السُّجُود، مع كَرَاهِية رَسولِ اللهِ - ﷺ - لِمَا وَافَق اليَهُودَ، فقال لِجِبريلَ - ﵇ -: «لَوَدِدْتُ أَنَّ رَبِّي صَرَفَنِي عَن قِبْلَة اليَهُود إلى غَيْرها، فَأنزلَ اللهُ - ﷿ -: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: فَثَمَّ الوَجْه الذي وَجَّهَكُم الله إليه، فقال جبريلُ - ﵇ - للنبي - ﷺ -: يا مُحَمَّدُ، أَنا عَبْدٌ مَأمُورٌ مِثْلك، لا أملكُ شيئًا، فَسَلِ اللهَ، فسأل\nالنبيُّ - ﷺ - رَبَّه أن يُوَجِّهَهُ إلى البَيْتِ الحَرَام، وصَعَد جِبريلُ - ﵇ - إلى السماء،\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (القرآن).\n(^٢) «الأم» (٢/ ٢٥٠).","vol":"1","page":118},{"text":"فَجَعل النَّبيُّ - ﷺ - يُدِيمُ طَرْفَه إلى السَّمَاء؛ رَجَاء أَنْ يَأْتِيَه جِبريلُ - ﵇ - بما سأل، فَأنزَلَ اللهُ - ﷿ -: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ [البقرة: ١٤٤ - ١٥٠]» (^١).\n«وفي قوله: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ١٤٤] يُقال: يَجِدُونَ -فيما نَزَل عَلَيْهِم- أَنَّ النَّبيَّ الأُمِّيَّ مِن وَلَدِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ - ﵉ -، يَخرُجُ مِن الحَرَم، وتَعُود قِبْلَتُه في صَلاتِه إلى مَخْرَجِه، يعني: الحرم».\nوفي قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ [البقرة: ١٥٠] قيل في ذلك واللَّهُ أَعْلَمُ: «لا تَستَقبِلوا المَسجدَ الحَرامَ مِن المدينة، إلا وأنتم مُسْتَدبِرُوا (^٢) بيتِ المَقْدِس، وإِنْ جِئتُم مِن جِهة نَجْد اليَمَن، فكنتم تستقْبِلُونَ (^٣) البيتَ الحَرَام، وبَيتَ المَقْدِس؛ استقبلتُم المَسجدَ الحَرام، لا أَنْ أَرَدْتُكُم (^٤) بيتَ المَقْدِس-وإِنِ اسْتَقْبَلْتُمُوه باسْتِقبَالِ (^٥) المَسجد الحَرام-لأنكم\n_________\n(^١) ينظر «السنن الكبير» للبيهقي (٣/ ٣٢٦)، وتفسير مقاتل بن سليمان (١/ ١٤٤)، وعزاه في «الدر المنثور» (١/ ٣٤٣) إلى أبي داود في «الناسخ والمنسوخ».\n(^٢) في «د»، و«ط» (مستدبرون).\n(^٣) في «د»، و«ط» (مستقبلون).\n(^٤) في «د»، و«ط» (أراد بكم).\n(^٥) في «م» (فاستقبال).","vol":"1","page":119},{"text":"كذلك تستقبلون ما دونه، ووراءه، لا إرادةَ أن يكونَ قِبْلَةً، ولَكِنَّه جِهَةَ قِبْلَةٍ».\n«وقيل: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ في استقبال قِبْلَةِ غَيْرِكُم».\n«وقيل: في تَحويلِكُم عن قِبلَتِكُم التي كنتم عليها، إلى غيرها، وهذا أشبه ما قيل فيها واللَّهُ أَعْلَمُ؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مُسْتَقِيمٍ (١٤٢)﴾ [البقرة]، فَأَعْلَم اللهُ نَبِيَّه - ﷺ - أَنْ لا حُجَّةَ عَليهم في التَّحويل، يعني: لا يَتَكَلَّم في ذَلك أَحَدٌ بشيءٍ يُريدُ الحُجَّةَ إلَّا الذِين ظَلمُوا مِنهُم، لا أَنَّ لَهُم حُجَّة؛ لأنَّ عليهم أن يَنصَرِفُوا عن قِبْلَتِهم، إلى القبلة التي أُمِرُوا بها».\n«وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ [البقرة: ١٤٣] يقول: إلا لِنَعلَم أَنْ قَد عَلِمتُم مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، وعِلْمُ اللهِ كَان قَبْل اتِّبَاعِهم وبَعْدَه سَوَاء».\n«وقد قال المسلمون: فكيف بما مَضَى مِن صَلَاتِنَا، ومَن مَضَى مِنَّا؟\nفَأعْلَمَهُم اللهُ - ﷿ -: أَنَّ صَلَاتَهُم إيْمَانٌ فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] الآية».\n«ويقال: إِنَّ اليَهودَ قَالت: البِرُّ في اسْتقبال المَغْرِب، مَنْ كَان بِبَلْدَة بَيتِ المَقْدِس له مغرب، وقالت النصارى: البر في استقبال المَشْرق بِكُلِّ حَال، فَأنزلَ اللهُ - ﷿ - فيهم: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ١٧٧] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: وأنتم مشركون؛ لأنَّ البِرَّ لا يُكْتَب لِمُشْركٍ، فلما حَوَّلَ اللهُ رَسولَه - ﷺ - إلى المسجد الحرام صَلَّى رسولُ اللهِ - ﷺ - أَكثرَ صَلاتِه، مِمَّا يَلِي الباب مِن وَجْه الكَعْبَة، وقَد صَلَّى مِن وَرائِها وصلى الناسُ، مُطِيفِينَ بالكَعْبَةِ،","vol":"1","page":120},{"text":"مُسْتَقْبِلِيها كُلِّها، مُسْتَدبِرينَ ما وَرَاءَها مِن المَسجد الحرام».\n«قال: وقوله - ﷿ -: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فَشَطْرُه، وتِلْقَاؤُه، وَجِهَتُهُ: وَاحِد في كَلام العَرَب».\nواستدل عَليه بِبعضِ ما في كتاب «الرسالة» (^١).\n(٣٧) أخبرنا أبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حدثنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الربيعُ، أخبرنا الشَّافعيُّ - ﵀ -، قال: «قال الله ﵎: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠]. فَفَرضَ عليهم حَيثُ مَا كانُوا أَن يُوَلُّوا وُجُوهَهُم شَطْرَه.\nوشَطْرُه: جِهَتُهُ في كلام العَرَب، إذا قُلْتَ: أَقْصِدُ شَطْرَ كَذَا، مَعُروفٌ أنك تَقُول: أَقْصِدُ قَصْدَ عَيْنِ كذا، يعني (^٢): قَصْد نفس كذا.\nوكذلك تِلقَاءُه وجِهَتُهُ، أي: أَسْتَقْبل تِلْقَاءَه وجِهَتَه، وكُلُّها معنى واحد، وإن كانت بألفاظٍ مختلفة.\nقال خُفَافُ ابنُ نُدْبَةَ (^٣):\nأَلَا مَن مُبَلِّغٌ عَمْرًا رَسُولًا ... ومَا تُغْنِي الرِّسَالَةُ شَطْرَ عَمْرِو\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص ٣٤).\n(^٢) في «د»، و«ط» (بمعنى).\n(^٣) وهو: خُفاف بْن عُمَيْر بْن الْحَارِث بْن الشريد السُّلَمِيّ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَهُوَ الَّذِي يُقَال له خُفاف بْن ندبة، وَكَانَت ندبة أمه، ويكنى بأبي خُراشة، وهو من أغربة العرب، وهو ابن عمّ خنساء بنت عمرو بن الشريد الشاعرة. ينظر «الثقات» لابن حبان (٣/ ١٠٩)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١/ ٣٤١).","vol":"1","page":121},{"text":"وقال سَاعِدَةُ بنُ جُؤَيَّةَ (^١):\nأَقولُ لِأُمِّ زِنْبَاعٍ: أَقِيمِي ... صُدُورَ العِيسِ، شَطْرَ بَنِي تَمِيمِ\nوقال لَقِيطٌ الإِيَادِيُّ (^٢):\nوقَدْ أَظَلَّكُمُ مِنْ شَطْرِ ثَغْرِكُمُ ... هَوْلٌ لَهُ ظُلْمٌ تَغْشَاكُمُ قِطَعَا\nوقال الشاعر (^٣):\nإِنَّ العَسِيبَ بها دَاءٌ مُخَامِرُها ... فَشَطْرَهَا بَصَرُ العَيْنَينِ مَسْحُورُ\n\nقال الشافعي - ﵀ -: يُريدُ: تِلْقَاءَها بَصَرُ العَيْنَين، ونَحوَها، تَلقَاء جِهَتِها.\n_________\n(^١) هو: ساعدة بن جؤية الهذلي، شاعر مخضرم، ينظر ترجمته في «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٥٧١).\n(^٢) هو: لقيط بن يعمر، وقيل معمر، وقيل معبد، من إياد، وهو مشهور بعينيته هذه، والتي صدر بها ابن الشجري مختارته، ينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١/ ١٩٩)، و«الاشتقاق» لابن دريد (ص ١٦٨)، و«مختارات شعراء العرب» لابن الشجري (١/ ١).\n(^٣) هو: قيس بن العيزارة، وهي أمه وبها يعرف، وهو قيس بن خويلد الهذلي، ينظر «شرح أشعار الهذليين» (٢/ ٥٨٩، ٦٠٧)، وذكر البيتَ الطبري في «التفسير» (٣/ ١٧٥)، ونسبه لشاعر هُذَلي لم يسمه، وفي البيت اختلاف كثير في ألفاظه، وقد اتفق أصل الربيع الذي اعتمده الشيخ شاكر في تحقيقه «للرسالة»، مع نسختين أخرتين للرسالة، مع نسختينا، على كلمة (العسيب)، وفي بعض المصادر (النعوس)، وفي بعضها (العسير) وذهب شيخ العربية أبو فهر محمود محمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» إلى أن الكلمات الثلاثة تصلح أن تكون اسما لناقة الشاعر، وقد خطأ أخوه -الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» (ص ٣٦) -كلمة (العسيب) مطلقا، في كلام طويل.","vol":"1","page":122},{"text":"وهذا كُلُّه -مَع غَيْره مِن أَشْعَارِهِم- يُبَيِّنُ أَنَّ شَطْرَ الشَّيءِ: قَصْدُ عَيْنِ الشَّيء، إذا كان مُعَايَنًا، فَبالصَّواب وإنْ كان مُغَيَّبًا، فبالاجتهاد والتَّوَجُّه إليه، وذلك أَكثَرُ ما يُمكِنُه فيه.\nوقال الله تبارك تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾ [النحل].\nفَخَلقَ اللهُ لهم العَلامَاتِ، ونَصَبَ لَهُم المَسجِدَ الحَرَامَ، وأَمَرَهُم أَن\nيَتَوَجَّهُوا إليه، وإِنَّما تَوَجُّهُهُم إليه بالعَلامَات التِي خَلقَ لَهُم، والعُقُولِ التِي رَكَّبَها فِيهم، التِي اسْتَدَلُّوا بها على مَعرفَة العَلامَات، وكُلُّ هذا بَيانٌ ونِعْمَةٌ منه جَلَّ ثَنَاؤُهُ» (^١).\nقال الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَّهَ اللهُ رَسُولَه - ﷺ - إلى القِبلَة في الصَّلاة إلى بَيتِ المَقْدِس، فَكانت القِبْلَةَ التي لا يَحِلُّ -قَبْل نَسْخِها- اسْتِقْبَالُ غَيْرِها، ثم نَسَخَ اللهُ قِبْلَةَ بيتِ المَقْدِس، وَوَجَّهَهُ إلى البَيْت (^٢)، وكُلٌّ كانَ حَقًّا في وَقْتِه».\nوأطال الكلام فيه (^٣).\n(٣٨) أخبرنا أبو سَعِيد ابنُ أبي عَمْرٍو، أخبرنا أبو العَبَّاس، أخبرنا\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص ٣٤: ٣٨).\n(^٢) زاد في «الرسالة» بعد ذلك: «فلا يَحِلُّ لأَحَدٍ اسْتقْبَالُ بَيتِ المَقْدِس أبدًا لِمَكْتُوبَةٍ، ولا يَحِلُّ أن يستقبل غير البيت الحرام».\n(^٣) «الرسالة» (ص ١٢٢).","vol":"1","page":123},{"text":"الرَّبيعُ، أخبرنا الشَّافِعِيُّ، أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ، قال: «أَقْرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِنَ اللهِ، إذَا كانَ سَاجِدًا؛ أَلم تَر إلى قوله: افْعَل واقْتَرِب، يعني: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]» (^١).\nقال الشافعي: «ويُشْبِه ما قَال مُجَاهِد واللَّهُ أَعْلَمُ ما قَال».\nفي رواية حَرْمَلَةَ عنه، في قوله تعالى: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧)﴾ [الإسراء] قال الشافعي: «واحتمل السجود، أَنْ يَخِرَّ، وذَقْنُهُ- إذا خَرَّ- تَلِي الأَرْضَ، ثم يكون سُجُودُهُ على غَير الذَّقْن».\n(٣٩) أخبرنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عَمْرٍو، حدثنا أبو العَبَّاسِ، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشَّافِعيُّ: «فَرَضَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الصَّلاةَ على رسولهِ - ﷺ -، فقال:\n﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)﴾ [الأحزاب]. فَلم يَكُن فَرْضُ الصَّلاةِ عَليه في مَوْضِع، أَوْلَى مِنه في الصَّلاةِ، ووَجَدْنا الدَّلالَةَ عن رَسولِ اللهِ - ﷺ -، (^٢) بما وصفتُ، مِن أَنَّ الصَّلاةَ عَلى رَسُول الله - ﷺ - ٢) فَرضٌ في الصَّلاةِ، واللَّهُ أَعْلَمُ» (^٣).\nفذكر حديثين (^٤): ذكرناهما في كتاب «المعرفة» (^٥).\n_________\n(^١) «مسند الشافعي» (ص ٤١)، و«الأم» (٢/ ٢٦٤)، وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٣/ ٤٤٤)، عن ابن عيينة، به.\n(^٢) ٢ - بينهما سقط من الأصول، وأثبته من «الأم».\n(^٣) «الأم» (٢/ ٢٧٠).\n(^٤) الأول: حديث أبي هريرة أنه قال: «يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ يعني في الصلاة، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ...» الحديث، والثاني: حديث كَعْبِ بن عُجْرَةَ «عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ...» الحديث.\n(^٥) «معرفة السنن والآثار» (٣٧١٥)، و(٣٧١٨).","vol":"1","page":124},{"text":"(٤٠) وأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يُوسفَ الأَصْبهَانِيُّ - ﵀ -، أخبرنا أبو سَعِيد ابنُ الأَعْرَابِي، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِيُّ، حدثنا محمدُ بن إدريس -هو الشافعي- قال: أخبرنا مالكٌ (^١)، عن نُعَيْم بن عبد الله المُجْمِر، أَنَّ محمدَ بنَ عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره -وعبد الله بن زيد هو: الذي أُرِيَ النداء بالصلاة- عن أبي مَسْعُودٍ الأنصَاري، أنه قال: «أَتانَا رسولُ اللهِ - ﷺ - في مَجلِس سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فقال له بَشِيرُ بنُ سَعْدٍ: أَمَرنا اللهُ أنْ نُصَلِّيَ عَليك يا نَبِيَّ الله، فكيف نُصَلِّي عَليك؟ فَسَكتَ النبيُّ - ﷺ -، حتى تَمَنَّينا أنه لم يَسْأَلْه، فقال رسول الله - ﷺ -: قولوا: الَّلهُم صَلِّ على مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ على إبراهيمَ، وبارِك على مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلى آلِ إبرَاهِيمَ، في العَالَمِينَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ» (^٢).\nورواه المُزَنِيُّ، وحَرْمَلَةُ، عن الشافِعِيِّ، وزاد فيه: «والسَّلامُ كما قَد عُلِّمْتُم (^٣)».\nوفي هذا: إشارةٌ إلى السلام الذي في التَّشهُّد، على النبي - ﷺ -، وذلك في الصلاة.\n_________\n(^١) «الموطأ» (١/ ١٦٥).\n(^٢) أخرجه البيهقي -كذلك- في «السنن الصغير» (٤٥٢)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٣٧٠٨).\nوالحديث أخرجه مسلم (٤٠٥)، وأبو داود (٩٨٠)، والترمذي (٣٢٢٠)، والنسائي (١٢٨٥)، وغيرهم، من طريق مالك، به.\n(^٣) الضبط من «م».","vol":"1","page":125},{"text":"فَيُشبِهُ أن تَكونَ الصَّلاة التي أُمِرَ بها عليه -مع التَّسْلِيم (^١) أيضًا- في الصلاة، واللَّهُ أَعْلَمُ.\nقال الشَّافِعيُّ - ﵀ - في رواية حَرْمَلَةَ-: «والذِي أَذْهَبُ إليه -في هذا- حديث أبي مَسْعُود، عن النبيِّ - ﷺ -، وإنما ذَهبتُ إليه؛ أَنِّي رَأيتُ اللهَ - ﷿ - ذَكر ابتداء صلاته على نبيه - ﷺ -، وأَمَر المُؤمِنينَ بها فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)﴾ [الأحزاب].\nوذَكَر صَفْوتَه مِن خَلْقِه، فَأعلم أنهم أنبياؤه، ثم ذكر صفوته (^٢)، فذكر أنهم أَوليَاءُ أَنبيائِه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣)﴾ [آل عمران].\nوكان حديثُ أبي مَسْعُودٍ: أَنْ ذَكَر الصَّلاةَ على مُحَمَّدٍ، وآلِ مُحَمَّدٍ، يُشْبِه عِنْدَنا لِمَعْنى الكتَاب، واللَّهُ أَعْلَمُ».\nقال الشَّافِعِيُّ: «وإني لَأُحِبُّ أَن يُدْخَلَ مَع آلِ مُحَمَّدٍ - ﷺ - أَزْواجُهُ وذُرِّيتُه؛ حتى يكون قد أتى على ما رُوي عن النبي - ﷺ - كُلِّه».\nقال الشافعي - ﵀ -: «واخْتَلَفَ النَّاسُ في آلِ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، فقال منهم قائل: آل محمد: أَهلُ دِينِ مُحَمَّدٍ. ومَن ذَهَب هذا المَذْهَب، أَشبَه أن يقولَ: قال الله تعالى لنوح: ﴿احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ [هود: ٤٠] وحَكى: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥) قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٥ - ٤٦] الآية.\n_________\n(^١) قوله (مع التسليم) في «د»، و«ط» (السلام)، وبذلك يتغير المعنى تماما.\n(^٢) في «د»، و«ط» (صفوة قلوبهم).","vol":"1","page":126},{"text":"قال الشافعي: والذي نذهب إليه في معنى الآية: أنَّ قولَ اللهِ - ﷿ -: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ يعني: الذين أمرنا بحملهم معك.\nفإن قال قائل: وما دَلَّ على ما وَصَفْتَ؟\nقيل: قال الله - ﷿ -: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ [هود: ٤٠]، فأعْلَمه أنه أَمره بأن يَحمل مِن أهله، مَن لم يَسبِق عليه القولُ مِن أهل مَعْصيَته، ثم بَيَّن له فقال: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦]» (^١).\nقال الشافعي: وقال قائل: آلُ مُحَمَّدٍ، أَزْوَاجُ مُحَمَّدٍ - ﷺ -.\nفكأنه ذهب إلى أَنَّ الرَّجُل يقال له: ألَكَ أَهْل؟ فيقول: لا وإنما يعني: ليست لي زوجة.\nقال الشافعي - ﵀ -: «وهذا معنى يحتمله اللسَانُ، ولكنه معنى كلام لا يُعرَف، إلا أن يكونَ له سَبَبُ كَلَامٍ يَدُلُّ عليه؛ وذلك أَن يُقول الرَّجُلُ: تَزَوَّجْتَ؟ فيقال (^٢): ما تَأَهَّلْتُ. فَيُعْرَف- بأول الكلام- أنه أراد: تَزَوَّجت، أو يقول الرجل: أَجْنَبْتُ مِن أَهْلِي، فَيُعرَف أن الجَنَابَة إنما تكونُ مِن الزوجة. فأما أن يبدأ رَجُلٌ فيقول: أَهْلي بِبَلَد كذا، أو أنا أزور أهلي، وأنا عَزيزُ الأهل، أو أنا كَريمُ الأهل = فإنما يذهب الناسُ في هذا إلى أهل البيت.\nوذَهَبَ ذاهبُونَ إلى أنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، قَرَابَةُ مُحَمَّدٍ - ﷺ - التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته».\nقال الشافعي - ﵀ -: «وإذا عُدَّ آلُ الرَّجُل: ولَدُهُ الذين إليه نَسَبُهُم، ومن\n_________\n(^١) ينظر «السنن الكبير للبيهقي» (٣/ ٦٨٢).\n(^٢) في «د» (فيقول).","vol":"1","page":127},{"text":"يأويه بَيتُه، مِن زَوْجِه أو مَمْلُوكِه أو مَوْلى أو أَحَدٍ ضَمَّه عِيَالُه، وكان هذا في بَعضِ قَرَابَتِه مِن قِبَل أبيه، دُونَ قَرابَتِه مِن قِبَلِ أُمِّه، وكان يَجْمَعُه قرابته وفي بعض قرابته من قبل أبيه، دون بعض، فلم يجز أن يستدل على ما أراد الله - ﷿ - مِن هذا، ثم رسول الله - ﷺ -، إلا بسُنَّة رسولِ الله - ﷺ -، فلما قال رسول الله - ﷺ -: «إِنَّ الصَّدَقَة لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لآلِ مُحَمَّدٍ، وإنَّ اللهَ حَرَّم عَلينا الصَّدَقَةَ، وَعَوَّضَنا مِنها الخُمُس» (^١) = دَلَّ هذا على أن آل مُحمَّدٍ الذين حَرَّم اللهُ عليهم الصدقة، وعَوَّضَهُم منها الخُمُس».\nوقال الله - ﷿ -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ [الأنفال: ٤١]. فكانت هذه الآية في معنى قول النبي - ﷺ -: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لآلِ مُحَمَّدٍ» وكان الدليل عليه ألا يُؤخَذ بأمر يَقطعُ العُذر، ويُلْزِم أَهلَ العِلم واللَّهُ أَعْلَمُ إلا بالخبر عن رسول الله - ﷺ -، فلما فَرض اللهُ على نبيه - ﷺ - أَنْ يُؤْتِيَ ذا القُربى حَقَّه، وأعلمه أَنَّ للهِ خُمُسَه وللرسول ولذي القربى، فأعطى سَهمَ ذِي القُربى، في بَني هاشم وبَنِي المُطَّلِب = دَلَّ ذلك عَلى أَنَّ الذين أعطاهم رسولُ اللهِ - ﷺ - الخُمُسَ، هم آلُ مُحَمَّدٍ الذين أَمَر رَسولُ اللهِ - ﷺ - بالصَّلاةِ عَليهِم مَعَه، والذين اصطفاهم مِن خَلْقِه، بعد نَبيِّه - ﷺ -؛ فإنه يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣)﴾ [آل عمران: ٣٣]، فأعلم أنه اصطفى الأنبياء، وآلَ الأنبياء صلوات الله عليهم.\nقال الشَّيخُ - ﵀ -: قَرَأتُ في «كتاب القديم» -رواية الزعفراني، عن\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٠٧٢).","vol":"1","page":128},{"text":"الشافعي- في قوله - ﷿ -: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] «فهذا -عِندَنا- على القراءة التي تُسْمَع خَاصَّة، فكيف يُنْصَتُ لِمَا لا يُسْمَع؟» (^١).\nوهذا قولٌ كان يذهبُ إليه، ثم رَجَع عنه في آخر عُمُره، وقال:\nيَقرَأ بفَاتِحَة الكتاب، في نَفْسِه، في سَكْتَة الإمَام.\nقال أصحابنا: «ليكُونَ جامِعًا بين الاستماع: بالكتاب (^٢)، وبين قراءة الفاتحة: بالسُّنَّة».\nوإن قرأ مع الإمام، ولم يرفع بها صوتَه، لم تَمنعْه قراءتُه في نفسه، مِن الاستماع لقراءة إمامه؛ فإنما أُمِرنا بالإنصات عَن الكلام، وما لا يجوز في الصلاة».\nوهو مذكور بدلائله، في غير هذا الموضع.\nوقرأت في «كتاب السُّنَن» رواية حَرْمَلة، عن الشافعي - ﵀ - قال: قال الله ﵎: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ [البقرة]. قال الشافعي: مَن خُوطِبَ بالقُنوتِ مُطْلَقًا، ذَهَب إلى أنه قيامٌ في الصَّلَاة؛ وذلك أَنَّ القُنوتَ قِيامٌ لِمَعنى طاعَةِ اللهِ - ﷿ -، وإذا كان هكذا، فهو مَوضِعُ كَفٍّ عن قِرَاءَةٍ، وإذا كان هكذا، أَشْبَه أن يكونَ قيامًا في صلاةٍ لدعاء، لا قراءة، فهذا أَظْهَرُ مَعانِيه، وعليه دِلالَةُ السُّنة، وهو أَوْلى المعاني أن يُقَال به -عندي- واللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n(^١) ينظر «السنن الكبير للبيهقي» (٤/ ٩)، و«القراءة خلف الإمام» له (ص ١١٢).\n(^٢) كلمة (الكتاب) سقطت من «د»، و«ط».","vol":"1","page":129},{"text":"قال الشافعي - ﵀ -: وقد يَحْتَمِلُ القُنوتُ: القِيامَ كُلَّه في الصلاة.\nوروي عن عُبَيد بن عُمَيْر: «قيل: أيُّ الصلاةِ أفضل؟ قال: طُولُ القُنُوتِ» (^١).\nوقال طاووس: «القنوت، طاعة الله - ﷿ -» (^٢).\nوقال الشافعي - ﵀ -: «وما وصفتُ من المعنى الأول، أَوْلى المَعَانِي به واللَّهُ أَعْلَمُ».\nقال: «فلما كان القنوت بَعضُ القِيَامِ دُونَ بَعْضٍ، لم يَجُز واللَّهُ أَعْلَمُ أن يكون إلا ما دَلَّت عليه السُّنة مِن القُنُوت للدعاء، دون القراءة».\nقال: واحتمل قول الله - ﷿ -: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ [البقرة]: قانتين في الصلاةِ كُلِّها، وفي بعضِها دونَ بعض، فلما قَنَت رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في الصَّلاة، ثم ترك القُنوتَ في بَعْضِها، وحُفِظَ عنه القُنُوتُ في الصبح خَاصَّة = دَلَّ هذا على أنه إن كان اللهُ أَرَادَ بالقنوتِ القُنوتَ في الصلاة قائِمًا، أراد به خاصًّا، واحتمل أن يكونَ في الصلوات في النَّازِلَة، واحتمل طولُ القنوت: طول القيام، واحتمل القنوت طاعة الله واحتمل السُّكات (^٣)».\nقال الشَّافعيُّ: فلا أُرَخِّصُ في تَرك القنوت فى الصبح، بِحَال؛ لأنه إن كان\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٣٢٥)، والنسائي (٢٥٢٦)، وأحمد (١٥٤٠١)، وغيرهم من حديث عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حُبشي الخثعمي - ﵁ - أن النبي - ﷺ - سئل، أي الأعمال الأفضل، فذكره.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ١١٦) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه.\n(^٣) في «م» (السكت).","vol":"1","page":130},{"text":"اختيارًا مِن اللهِ تعالى، أو مِن رَسُولِه - ﷺ - لم أُرَخِّص في تَرك الاختيار، وإن كان فرضًا، كان ما لا يَتَبيَّن تَرْكُه، ولو تَركَهُ تَاركٌ، كان عليه أن يَسجُدَ للسَّهو، كما يكونُ ذلك عليه لو تَركَ الجُلوسَ في مَثْنى (^١)».\nقال الشَّيخُ: قوله: «واحتمل السكات»: أراد السكوتَ عن كَلام الآدَميين، وقد رُوِّينا (^٢) عن زَيد بنِ أَرْقَم: «أنهم كانوا يَتكلَّمونَ في الصلاة؛ فنزلتْ هذه الآية. قال: فنهينا عن الكلام، وأُمِرنا بالسُّكُوت» (^٣).\nورُوِّينا عن أبي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ أنه قال: «صَلَّى بنا ابنُ عباسٍ صَلاةَ الصُّبح -وهو أَميرٌ على البَصْرَة- فَقَنَت، ورَفَع يَدَيْه: حتى لو أَنَّ رَجُلًا بَيْن يَدَيه لَرأَى بيَاضَ إِبْطَيه، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقبلَ عَلينا بِوَجْهه، فقال: هذه الصَّلاةُ التي ذَكرها اللهُ - ﷿ - في كتابه: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]».\n(٤١) أخبرنا أبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أخبرنا إسماعيلُ الصَّفَّارُ، حدثنا الحَسَنُ بن الفَضل بن السَّمْح، حدثنا سَهْلُ بن تَمَّام (^٤)، حدثنا أبو الأَشْهَب، وسَلْمُ بنُ زَرِير (^٥)، عن أبي رَجَاءٍ (^٦)، فذكره، وقال: «قبل الركوع» (^٧).\n_________\n(^١) في «د» (شيء)،، و«ط». والمعنى: لو ترك جلسة التشهد الأوسط.\n(^٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣٣٨٧).\n(^٣) أخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩).\n(^٤) في «م» (تمتام)، وهو خطأ.\n(^٥) في «د»، و«ط» (مسلم بن زيد)، وهو تحريف.\n(^٦) في «م» (ابن أبي رجاء).\n(^٧) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢١٩٩)، وفيه الحسن بن الفضل بن السمح، قال الذهبي: تركوه.","vol":"1","page":131},{"text":"(٤٢) وأخبرنا أبو سَعِيد ابنُ أبي عَمْرو، حدثنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشَّافِعيُّ: «قال الله ﵎: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فقيل واللَّهُ أَعْلَمُ: قانتين: مُطِيعِين، وأَمَر رَسولُ اللهِ - ﷺ - بالصَّلاةِ قَائِمًا، وإنما خُوطِبَ بالفَرائِضِ مَنْ أَطَاقَها، فإذا لم يُطِق القيام، صَلَّى قاعدًا» (^١).\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] قيل: صَلِّ في ثِيابٍ طَاهِرَة، وقِيل غَيرُ ذَلك، والأَوَّل أَشْبَه؛ لأَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - أمر أَن يُغْسَل دَمُ الحَيْض مِنَ الثَّوب» (^٢). يعنى للصلاة.\nقال الشَّيخُ: وقد روينا عن أبي عُمَر (^٣) -صَاحِبِ ثَعْلَب (^٤) - قال: قال ثَعْلَب في قوله - ﷿ -: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]: «اخْتَلَف النَّاسُ فيه، فَقَالَت طَائِفَةٌ: الثِّيابُ هاهنا: الثياب وقالت طائفة: الثياب هاهنا: القلب» (^٥).\n(٤٣) أخبرناه عَلِيُّ بنُ محمد بن عبد الله بن بِشْرَان، عن أبي عُمَرَ فذكره.\n_________\n(^١) ينظر «الأم» (٢/ ١٧٥).\n(^٢) ينظر «الأم» (٢/ ١١٧).\n(^٣) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي، أبو عمر الزاهد، غلام ثعلب، المتوفى سنة ٣٤٥ هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٥٠٨).\n(^٤) هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم المعروف بثعلب إمام الكوفِيين في النحو واللغة، المتوفى سنة ٢٩١ هـ. ينظر «تاريخ بغداد» (٦/ ٤٤٨).\n(^٥) أخرجه البيهقي كذلك في «مناقب الشافعي» (١/ ٢٩٩).","vol":"1","page":132},{"text":"(٤٤) أخبرنا أبو سَعِيد مُحَمَّدُ بنُ مُوسى، حدثنا أبو العَبَّاس الأَصَمُّ، أخبرنا الرَّبيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «بدأ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَلْقَ آدَم - ﵇ - مِن مَاءٍ وطِين، وجعلهما معًا طَهَارة، وبَدأ خَلْق وَلَدِه مِن مَاءٍ دَافِق، فكان في ابتداء خَلْق آدَم مِن الطَّاهِرَين -اللذين هما طَهَارة- دلالة لابتداء خَلْقِ غَيْرِه أنه مِن مَاءٍ طَاهِرٍ لا نَجَس» (^١).\nوقال في الإملاء -بهذا الإسناد-: «المَنِيُّ لَيسَ بَنَجَس؛ لأنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَكْرمُ مِن أَنْ يَبْتَدِئَ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَه، وجَعلَ مِنهُم النَّبيين والصِّديقِينَ، والشَّهَداءَ والصَّالحِينَ وأَهلَ جَنَّتِه مِن نَجَس فإنه يقول: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] وقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [يس: ٧٧] من ماء مهين».\n«ولو لم يَكُن (^٢) في هذا خبرٌ عن النبي - ﷺ -، لكان يَنبغِي أن تكونَ العُقُولُ تَعلم أن اللهَ لا يبتديء خَلْقَ مَنْ كَرَّمَه وأَسْكَنه جَنَّته مِن نَجَس، مع ما فيه مِن الخَبر، عن النبي - ﷺ -: «أَنَّه كَان يُصَلِّي في الثَّوبِ قَد أَصَابَه المَنِيُّ، فَلا يَغْسِله، إنَّما يُمْسَح رَطْبًا، أو يُعَتُّ (^٣) يَابِسًا». على معنى التنظيف.\nمع أن هذا قولُ سَعدِ بن أبي وَقَّاص، وابنِ عَبَّاسٍ، وعَائِشَةَ، وغَيرِهِم - ﵃ -.\n(٤٥) أخبرنا أبو سَعِيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] قال الشافعي: فقال\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ١١٨).\n(^٢) كذا، وعتا بمعنى: يبس وصلب. وينظر «الزاهر في معاني كلمات الناس» للأنباري (١/ ٣٣٩).\n(^٣) كلمة (يكن) سقطت من «د»، و«ط».","vol":"1","page":133},{"text":"بعضُ أهلِ العِلم بالقرآن في قول الله - ﷿ -: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾: لا تَقْربُوا مَوضِع الصلاة.\nقال: وما أَشْبَه ما قال بما قال؛ لأنه لا يكون في الصلاة عُبورُ سَبيل، إنَّما عبورُ السَّبيل في مَوضِعِها، وهو في المسجد، فلا بأس أن يَمُرَّ الجُنُبُ في المسجد مارًّا، ولا يقيم فيه؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾» (^١).\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي: «لا بأس أن يَبِيتَ المُشرك في كُلِّ مسجدٍ إلا المَسجِد الحَرَام؛ فإن الله - ﷿ - يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام بحال» (^٢).\n(٤٦) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «ذكر الله تعالى الأذان بالصلاة، فقال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨] وقال تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].\nفَأوْجَبَ اللهُ - ﷿ - واللَّهُ أَعْلَمُ إتيانَ الجُمُعَةَ، وسَنَّ رسولُ الله - ﷺ - الأذان للصلوات المكتوبات. فَاحْتَمل أن يكون أَوْجَب إتيانَ صَلاة الجَمَاعة في غير الجمعة، كما أمر بإتيانِ الجُمعة، وتَرْكَ البَيْع، واحتمل أن يكون أَذَّن بها لتُصَلَّى لوقتها، وقد جَمَع رسولُ الله - ﷺ - مُسافرًا ومُقيمًا، خائفًا وغيرَ خَائف.\nوقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ لنبيه - ﷺ -: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] الآية، التي بعدها.\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ١١٤).\n(^٢) «الأم» (٢/ ١١٤).","vol":"1","page":134},{"text":"وأمر رسول الله - ﷺ - مَن جاء الصلاةَ أن يأْتيَها وعليه السكينةُ، ورَخَّص في ترك إتيان صَلاةِ الجَمَاعة، في العذر بما سأذكره في موضعه.\nفأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة: ألا يَحِلَّ تَركُ أن تُصلَّى كُلُّ مكتوبةٍ في جماعة حتى لا تَخْلُوا جماعة، -مقيمون ولا مسافرون- مِن أَنْ تُصلَّى فيهم صلاةُ جماعة» (^١).\n(٤٧) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعيُّ - ﵀ -: «ذكر الله تعالى الاستئذان، فقال في سياق الآية: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩] وقال: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]. فلم يذكر الرُّشدَ الذي يستوجبون به أن يُدفَعَ إليهم أموالُهُم إلا بعد بُلوغِ النكَاح.\nقال: وفَرَضَ اللهُ الجِهَادَ، فأبَانَ رسولُ الله - ﷺ - أنه على مَن اسْتَكْمَل خَمْسَ عَشْرَةَ سَنة؛ بأن أَجَازَ ابنَ عُمَرَ عامَ الخَنْدَق ابن خمس عشرةَ سَنة، وَرَدَّه عام أُحُد ابنَ أَرْبع عَشرة سنة (^٢).\nقال: فإذا بلغ الغُلَامُ الحُلُمَ، والجَاريةُ المَحِيضَ-غير مغلوبَيْن على عقولهما- وَجَبَت عليهما الصَّلاةُ والفَرائِضُ كُلُّها، وإن كانا ابنيْ أَقَلِّ مِن خَمْس عشرة سنة (^٣) وأُمِر كُلُّ واحد منهما بالصلاة -إذا عقلها- وإذا لم\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ٢٩٠).\n(^٢) وذلك فيما رواه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) من حديث ابن عمر ... - ﵄ -.\n(^٣) في «م» (يعقلها).","vol":"1","page":135},{"text":"يَعْقِلَا (^١): لم يكُونا كَمن تركها بعد البلوغ، وأؤدبهما على تركها أدبًا خَفيفًا.\nقال: ومن غُلِب على عقله بِعَارِضِ مَرضٍ -أَيِّ مَرَضٍ كَان-: ارتفع عنه الفرض؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧] وقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: ١٩] وإنْ معقُولًا أنه لا يُخَاطَبُ بالأمر والنهي إلا مَن عَقَلَهُما» (^٢).\n(٤٨) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «وإذا صَلَّت المرأةُ برجالٍ ونِسَاء وصبيان ذكور= فصلاة النساءِ مُجْزِئَةٌ، وصلاةُ الرجال والصبيان الذكور غَيرُ مُجزئَة؛ لأن الله تعالى جعل الرجالَ قوَّامينَ على النساء، وقَصَّر بهنَّ عن أن يَكُنَّ أَوليَاء، وغير ذلك، فلا يجوزُ أن تَكونَ امرأةٌ إمامَ رَجُلٍ في صلاة، بحال أبدًا».\nوبسط الكلام فيه هاهنا، وفي كتاب القديم.\n(٤٩) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «التقصير: لمن خرج غازيًا خائفًا في كتاب الله - ﷿ - قال الله ... جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٠١]. قال: والقَصْر ... -لمن خرج في غير مَعصية- في السُّنَّة.\nقال الشافعي: فأما من خرج باغيًا على مسلم، أو مُعاهَد أو يَقطع طريقًا (^٣)، أو يفسد في الأرض، أو العَبدُ يَخْرجُ آبِقًا مِن سَيِّدِه، أو الرجُلُ هاربًا\n_________\n(^١) زاد هنا في «الأم» (٢/ ١٥١): «وجبت عليهما الصلاة».\n(^٢) «الأم» (٢/ ١٥١).\n(^٣) كلمة (طريقا) سقطت من «م».","vol":"1","page":136},{"text":"ليمنعَ دمًا لَزِمَه، أو ما في مثل هذا المعنى، أو غيره مِن المعصية، فليس له أن يَقْصُر؛ لأن القَصْرَ رُخْصَةٌ، وإنما جُعِلَت الرُّخْصَةُ لِمَن لم يَكُن عاصيًا، أَلَا ترى إلى قول الله - ﷿ -: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].\nقال: هكذا لا يَمْسَحُ على الخُفَّين، ولا يَجْمَعُ الصَّلاةَ مسافرٌ في مَعْصِيَةٍ. وهكذا لا يُصلِّي إلى غير القِبلة نَافلةً، ولا تَخفيف عَمَّن كان سَفرُه في معصيةِ الله - ﷿ -» (^١).\nقال الشافعي - ﵀ -: وأَكرهُ تَركَ القَصْرِ، وأنهى عنه، إذا كان رغبةً عن السُّنَّة فيه (^٢).\nيعني: لمن خرج في غير معصية.\n(٥٠) أخبرنا أبو عبد الله الحَافظُ، قال: وقال الحُسَين بنُ مُحمَّد (^٣) - فيما أُخبرتُ عنه-: أخبرنا محمد بنُ سُفيانَ (^٤)، حدثنا يُونُسُ بنُ عبد الأَعْلَى، قال: قال الشافعي - ﵀ - في قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ قال:\n_________\n(^١) ينظر «الأم» (٢/ ٣٦٤).\n(^٢) «الأم» (٢/ ٣٥٦).\n(^٣) هو: الإمام الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي، الحافظ، الماسرجسي، النَّيسابُوري الحافظ الكبير الثبت الجوال، سمع ابن خزيمة، وأبا العباس السراج وغيرهما، توفي سنة ٣٦٥ هـ. ينظر سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٨٧).\n(^٤) هو: محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن أبو بكر، مصري، روى عن الربيع والمزني والبويطي.\nقال مسلمة بن قاسم: سمعت أهل الحديث يقولون: هو ضعيف وذهبوا إلى أنه كان يكذب، فتركته، وكان يسكن بالعسكر بمصر، وكان يأخذ على الإسماع أجرًا.\nومات سنة ٣٣١ هـ. ينظر لسان الميزان (٧/ ١٦٢ (.","vol":"1","page":137},{"text":"«مَوضِعٌ بخَيْبر، فلما ثَبَت أَنَّ رَسولَ الله - ﷺ - لَم يَزَل يَقْصُر مَخْرَجَه مِن المدينة إلى مكة = كانت السُّنة في التَّقْصِير، فلو أَتَمَّ رَجُلٌ مُتَعمِّدًا مِن غَير أنْ يُخَطِّئَ مَن قَصَر، لم يكن عليه شيء.\nفأما إن أتمَّ متعمدًا، مُنكِرًا للتقصير فعليه إعادة الصلاة».\nوقرأت -في رواية حَرْمَلَةَ عن الشافعي-: «يُستَحبُّ للمسافر أن يَقْبَلَ صَدقةَ الله ويَقْصُر، فإن أتم الصلاةَ -عن غير رَغْبةٍ عن قَبول رُخصَة الله - ﷿ - فلا إعادة عليه، كما يكون إذا صام في السفر، لا إعادة عليه.\nوقد قال - ﷿ -: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وكما تكون الرخصة في فِدية الأَذَى، فقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] الآية. فلو ترك الحَلْقَ والفِدية، لم يكن عليه بأس، إذا لم يَدَعْه رَغْبةً عن رُخْصَةٍ».\n(٥١) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي - ﵀ - قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١] ... الآية. قال: فكان بَيِّنًا في كتاب الله أنَّ قَصْرَ الصلاة -في الضَّرب في الأرض، والخوف- تَخفيفٌ مِن الله - ﷿ - عن خلقه، لا أن فرضًا عليهم أن يَقْصُروا، كما كان قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] لا أَنَّ حَتمًا عليهم أن يُطَلِّقُوهُن في هذه الحال (^١).\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (الحالة).","vol":"1","page":138},{"text":"وكما كان قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] يريد واللَّهُ أَعْلَمُ: أن تَتَّجِروا في الحج، لا أنَّ حتْما أَنْ تَتَّجِروا.\nكما كان قوله: ليس عليكم جناح (^١) ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ [النور: ٦١] لا أَنَّ حتمًا عليهم أن يأكلوا مِن بيوتهم، ولا بُيُوت غيرهم.\nوكما كان قوله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠] فلو لَبِسْنَ ثِيابهُنَّ ولم يَضَعْنَها، ما أَثِمْنَ.\nوقول الله - ﷿ -: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١] يقال: نزلت: لَيسَ عَليهِم حَرجٌ بتَركِ الغَزْو ولَو غَزَوا مَا حَرجُوا» (^٢).\n(٥٢) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﵎: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣)﴾ [البروج]. أخبرنا إبراهيمُ بنُ مُحمَّد، حدثني صفوانُ بنُ سُلَيم، عن نَافِع بن جُبَير، وعَطَاءِ بن يَسَار (^٣) أنَّ النبي - ﷺ - قال: «شَاهدٌ، يوم الجُمعة، ومَشهودٌ، يوم عَرَفة» (^٤).\n_________\n(^١) قوله: (ليس عليكم جناح) هو من تأويل الشافعي للآية، إذ ليس في نصها.\n(^٢) ينظر «اختلاف الحديث» (١٠/ ٥٠).\n(^٣) زاد هنا في «م» (كذا) وضبب عليها، لعلها إشارة إلى أن الحديث مرسل.\n(^٤) هو في «مسند الشافعي» (٣٦٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في = ... = «معرفة السنن والآثار» (٦٢٦٦)، وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى سمعان الأسلمي، كذبه يحيى القطان، وقال الإمام أحمد: كل بلاء فيه.\n\nوقد رُوي موصولًا مرفوعًا من حديث أبي هريرة، كما أخرجه الترمذي (٣٣٣٩)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠٨٧)، وغيرهما، من طريق موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، مرفوعًا، وموسى بن عبيدة هذا هو: الربذي، ضعيف الحديث، وقد تفرد برفعه.\nوقد صح موقوفًا على أبي هريرة، أخرجه أحمد في المسند (٧٩٧٢، ٧٩٧٣).","vol":"1","page":139},{"text":"وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].\nوالأذان الذي يجب على مَن عَليه فَرضُ الجمعة أن يَذَر عنده البيع= الأذان الذي كان على عهد رسول الله - ﷺ -، وذلك الأذان الثاني بعد الزوال، وجلوس الإمام على المنبر».\nوبهذا الإسناد قال الشافعي: «ومَعقُولٌ أن السَّعْيَ -في هذا الموضع-: العمل، لا السَّعي عَلى الأقْدام.\nقال الله - ﷿ -: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)﴾ [الليل]. وقال - ﷿ -: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسراء: ١٩]. وقال: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (٢٢)﴾ [الإنسان]. وقال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم]. وقال: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٢٠٥].\nوقال زُهَيرٌ (^١):\n_________\n(^١) زهير بن أبي سُلْمى ربيعة بن قُرْط، والبيت في ديوانه (ص ٨٧) في لاميته التي يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري، ومطلعها: «صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو». وينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١/ ١٥١)، وقوله: (يلاموا) كذا في ... «د»، «م»، و«ط» وفي الديوان (يليموا)، وهي موافقة لنص «الأم».","vol":"1","page":140},{"text":"سَعَى بَعْدَهُمْ قَومٌ لِكَي يُدْرِكُوهُمُ ... فَلمْ يَفْعَلُوا، ولَم يُلَامُوا، ولَمْ يَأْلُوا\n\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]. قال: ولم أعلم مخالفًا أنها نزلت في خطبة النبي - ﷺ - يوم الجمعة» (^١).\nقال الشَّيخُ: في رواية جرير (^٢) وغيره، عن حُصَيْن، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن جابر: أن النبيَّ - ﷺ - كان يَخْطُب يومَ الجُمُعةِ قائمًا، فجاءت عِيْرٌ تأتي مِن الشام، فانْفَتَل الناسُ إليها، حتى لم يَبْق معه إلا اثنا عَشر رجلًا، فَأُنزِلَت هذه الآية» (^٣).\nوفي حديث كَعْبِ بن عُجْرَةَ (^٤) دلالة على أن نزولها كان في خطبته قائمًا. قال (^٥): وفي حديث حُصَين: «بَينَما نحن نُصَلِّي الجُمُعَةَ» فإنه عَبَّر بالصلاة عن\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ٤٠٥).\n(^٢) في «د»، و«ط» (حرملة) وهو خطأ، والمثبت من «م»، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، أحد الرواة عن حصين بن عبد الرحمن في هذا الحديث.\n(^٣) أخرجه مسلم (٨٦٣)، من طريق جرير، به.\n\nوأخرجه البخاري في (٩٣٦)، و(٢٠٥٨) من طريق زائدة بن قدامة، وفي (٢٠٦٤)، من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، وفي (٤٨٩٩)، من طريق خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وأخرجه مسلم (٨٦٣)، من طريق خالد الطحان، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن إدريس، خمستهم: عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (٨٦٤)، والنسائي (١٣٩٧)، وغيرهما من حديث أبي عبيدة بن ... عبد الله بن مسعود، عن كعب بن عجرة، قال: دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدًا، فقال: «انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.\n(^٥) يعني: البيهقي.","vol":"1","page":141},{"text":"الخطبة.\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية [النساء: ١٠٢] قال الشافعي: فأمرهم -خائفين، محروسين- بالصلاة، فَدلَّ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وُجُوهُهم لها مِن القِبْلَة» (^١).\n«وقال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] فَدلَّ إرخاصُهُ- في أن يُصَلُّوا رِجالًا أو ركبانًا- على أن الحال التي أَذِنَ (^٢) لهم فيها بأن يُصَلُّوا رجالًا وركبانًا مِنَ الخَوف، غيرُ الحالِ الأُولى التي أمرهم فيها بأن يَحْرُسَ بَعضُهُم بعضًا، فَعَلِمْنَا أَنَّ الخَوْفَيْن مُخْتَلِفَان، وأَنَّ الخَوفَ الآخَر-الذي أَذِن لهم فيه أن يُصَلُّوا رِجالًا وركبانًا- لا يكون إلا أَشَدَّ مِن الخَوفِ الأَوَّل.\nودَلَّ على أن لهم أن يُصَلوا حيث تَوجَّهوا، مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها في هذه الحال، وقُعُودًا على الدَّواب، وقيامًا على الأقدام، ودَلَّت على ذلك السُّنَّة (^٣)، فذكر حديثَ ابنِ عُمَرَ في ذلك (^٤).\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ٢١٧).\n(^٢) في «د»، و«ط» (أجاز) والمثبت من «م»، و«الأم».\n(^٣) «الأم» (٢/ ٢١٧).\n(^٤) الذي رواه الشافعي عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يُسَلِّمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام= ... = وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها». قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - ﷺ -.\nأخرجه البخاري (٤٥٣٥)، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.","vol":"1","page":142},{"text":"(٥٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي-في قوله - ﷿ -: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]- قال: «فاحتمل: أن يكونوا إذا سَجَدُوا ما عليهم مِن السُّجُود كُلِّه، كانوا مِن ورائهم، ودَلَّت السُّنة على ما احْتَمَل القُرآنُ مِن هذا فَكان أَوْلى مَعَانِيه، واللَّهُ أَعْلَمُ» (^١).\n(٥٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشَّافعيُّ، قال: قال اللهُ ﵎ في شهر رمضان: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]. قال: فسمعتُ مَنْ أَرْضَى مِن أَهْلِ العلم بالقرآن يقول: لِتُكْمِلُوا عِدَّةَ صَوْم شَهْر رَمَضَان، ولِتُكَبِّروا اللهَ عِند إِكْمَالِه على ما هَدَاكُم، وإِكمَالُهُ: مَغِيبُ الشَّمْسِ مِن آخِر يومٍ مِن شَهر رَمضان.\nوما أَشْبَهَ ما قال بما قال، واللَّهُ أَعْلَم» (^٢).\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ٤٣٩).\n(^٢) «الأم» (٢/ ٤٨٦).","vol":"1","page":143},{"text":"(٥٥) أخبرنا أبو سعيد محمدُ بنُ مُوسَى بنِ الفَضْل، أخبرنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الربيع (^١)، أخبرنا الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ [فصلت: ٣٧] وقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ [البقرة: ١٦٤] مع ما ذكر الله - ﷿ - من الآيات في كتابه».\nقال الشافعي: فذكر الله الآيات، ولم يذكر معها سجودًا، إلا مع الشمس والقمر، وأمر بأن لا يُسْجَدَ لهما، وأمر بأن يُسْجَدَ له.\nفاحتمل أن يُسْجَدَ له عند ذِكْر الشَّمْس والقمر= أَن أَمَر بالصلاة عند حَادِث في الشَّمس والقمر.\nواحتمل أن يكونَ إنما نُهِي عن السجُود لهما، كما نُهِيَ عن عِبادة ما سواه، فَدَلَّه (^٢) رسولُ الله - ﷺ - على أن يُصَلِّي لله (^٣) عند كُسُوفِ الشمس والقمر، فأشبه ذلك مَعْنيَيْن:\nأحدهما أن يُصَلِّي عند كُسُوفِهما.\nوأن لا يُؤْمَر-عند آيةٍ كانت في غيرهما- بالصلاة، كما أُمِر بها عِنْدَهما؛ لأن اللهَ لم يَذكُر في شيء من الآيات صلاة، والصلاة -في كل حالٍ- طَاعةٌ،\n_________\n(^١) قوله: (أخبرنا الربيع) سقط من «د»، و«ط» وأثبته من «م».\n(^٢) أي: المُكَلَّف.\n(^٣) قوله: (لله) ليس في «م».","vol":"1","page":144},{"text":"وغِبْطَة لِمَن صَلَّاها، فَيُصَلِّي-عند كسوف الشمس والقمر- صَلاةَ جَمَاعة ولا يَفْعَل ذلك في شيء من الآيات غيرهما» (^١).\n(٥٦) وبهذا الإسناد، قال الشافعي: أخبرنا الثقة (^٢)، أن مجاهدًا كان يقول: «الرعد مَلَك، والبَرقُ أَجْنحَةُ المَلَك، يَسُقْنَ السَّحَاب» (^٣).\nقال الشافعي: «ما أَشبَهَ ما قال مجاهد، بظاهر القرآن» (^٤).\n(٥٧) وبهذا الإسناد، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثَّقةُ، عن مجاهد، أنه قال: «ما سمعتُ بأحدٍ ذَهَب البرقُ ببصره» (^٥).\nكأنه ذهب إلى قوله - ﷿ -: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ [البقرة: ٢٠].\nقال: وبلغني عن مجاهد أنه قال: «وقَد سَمِعتُ مَن تُصِيبُه الصَّواعِقُ».\n_________\n(^١) «الأم» (٢/ ٥٢٣).\n(^٢) قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: سمعت الربيع يقول: كان الشافعي إذا قال: أخبرنا الثقة، فإنه يريد به: يحيى بن حسان، وإذا قال: أخبرنا من لا أتهم، يريد به: إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال بعض الناس يريد به: أهل العراق. وإذا قال: بعض أصحابنا يريد به: أهل الحجاز. انظر «مناقب الشافعي للبيهقي» (١/ ٥٣٣). قلت: وهذا غير مضطرد.\n(^٣) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ١٩٣). وأخرج نحوه عبد الرزاق في «التفسير» (٢/ ٢٣٣)، من طريق ليث بن أبي سليم، والحكم بن عتيبة، كلاهما عن مجاهد.\n(^٤) «الأم» (٢/ ٥٥٧).\n(^٥) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ١٩٣). وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١/ ٥٨) من قول عمرو بن دينار، وسنده صحيح.","vol":"1","page":145},{"text":"وكأنه ذَهب إلى قول الله - ﷿ -: ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ [الرعد: ١٣].\nوسمعتُ مَن يَقول: «الصَّواعقُ: ربما قَتَلت وأَحْرَقَت».\n(٥٨) وبهذا الإسناد، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مَن لا أَتَّهم، حدثنا العلاءُ بن رَاشِد، عن عِكْرمَة، عن ابن العباس، قال: ما هَبَّت رِيحٌ قَط إلا جَثَا النَّبيُّ - ﷺ - على رُكْبَتيه، وقال: «اللهُمَّ اجْعَلها رَحْمةً، ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رِياحًا، ولا تجعلها رِيْحًا» (^١).\nقال ابن عباس: في كتاب الله - ﷿ -: ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ [القمر: ١٩]، و﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢]. وأرسلنا ﴿الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ [الروم: ٤٦].\n(٥٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ - في قوله - ﷿ -: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ\n_________\n(^١) الحديث في «مسند الشافعي» (ص ٨١)، وقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٢٤٥٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٥٣٣)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٣٥١)، وغيرهم من طريق أبي علي الحسين بن قيس الرحبي، وأخرجه الطبراني أيضا في «الدعاء» (٩٧٧) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، كلاهما عن عكرمة، به.\nوالعلاء بن راشد: الراوي عن عكرمة هنا قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٩١): العلاء بن راشد، عن عكرمة، وعنه إبراهيم بن أبي يحيى، لا تقوم بإسناده حجة، قاله الحسيني، كذا قال.\nقلت: والحسين بن قيس متابعه الأول: متروك الحديث، والثاني حسين بن عبد الله: ضعيف.","vol":"1","page":146},{"text":"صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون] قال الشافعي: وقال بعضُ أَهلِ العِلْم: «هي الزَّكَاةُ المَفْرُوضَة» (^١).\n* * *\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ١٨٦).","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>(٩) مَا يُؤْثَرُ عَنهُ في الزَّكَاةِ</span>\n\n(٦٠) أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]. فَأبَانَ أنَّ في الذَّهبِ والفِضَّة زَكَاةً.\nوقول الله - ﷿ -: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ في سبيله التي فَرضَ مِن الزَّكاةِ وغَيرِها.\nفأما دَفنُ المالِ، فَضَربٌ من إِحْرَازه، وإذا حَلَّ إحْرَازُه بِشيءٍ، حَلَّ بالدَّفْن وغَيرِه» (^١).\nواحتج فيه بابن عمر (^٢) وغيره (^٣).\n_________\n(^١) «الأم» (٣/ ٥ - ٦).\n(^٢) فقال: أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كل مال يؤدَّى زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن لم يكن مدفونا». «الأم» (٣/ ٧). وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ١٠٦) من طريق أيوب، عن نافع، به.\n(^٣) فقال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أنه كان يقول: «من كان له مال لم يؤد زكاته، مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه، يقول: أنا كنزك».\nوهو في «الموطإ» (١/ ٢٥٦) وأخرجه البخاري (١٤٠٣) مرفوعًا، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، به مرفوعًا.","vol":"1","page":148},{"text":"(٦١) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «الناسُ عَبيدُ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَمَلَّكَهُم ما شاء أن يُمَلِّكَهُم، وفرض عليهم- فيما مَلَّكهم- ما شاء: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)﴾ [الأنبياء]. فكان فيما آتاهم، أكثر مِمَّا جعل عليهم فيه، وكُلٌّ أَنْعَم فيه عَليهم، جَلَّ ثَنَاؤُهُ.\nوكان فيما فَرَض عليهم -فيما مَلَّكَهُم-: زكاةً، أبان أنَّ (^١) في أموالهم حقًّا لغيرهم -في وقت- على لِسَانِ رَسولِه - ﷺ -، وكان حلالًا لهم ملك الأموال، وحرامًا عليهم حبس الزكاة؛ لأنه مَلَّكها غَيرَهُم في وَقت، كما مَلَّكهُم أَمْوالَهم، دُون غيرهم.\nفكان بَيِّنًا فيما وصفت، وفي قول الله - ﷿ -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] أنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَام المُلْك -مِن حُرٍّ، له مال- فيه زكاة». وبسط الكلام فيه (^٢).\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي- في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة، في قوله - ﷿ -: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]-: «وهذا دَلَالةٌ على أنه إنَّما جَعَل الزَّكاةَ على الزَّرع، وإنما قَصَد به إسقاطَ الزكاة عَن حِنْطَةٍ حَصَلت في يَدِه مِن غَير زِرَاعَةٍ» (^٣).\n_________\n(^١) قوله (أن) ليس في «د»، و«ط».\n(^٢) «الأم» (٣/ ٦٨).\n(^٣) «الأم» (٣/ ١٢٢).","vol":"1","page":149},{"text":"وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ - لنبيه - ﷺ -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]. قال الشافعي: والصَّلاةُ عَليهم، الدُّعاء لَهُم عِند أَخْذِ الصَّدَقَة مِنهُم.\nفَحَقٌّ على الوالي-إذا أَخَذ صَدَقةَ امْرئٍ- أن يَدعُو لَه، وأُحِبُّ أَن يَقُول: آجَرَك اللهُ فيما أَعْطَيت، وجعلها لك طَهُورًا وبَارَك لك (^١) فيما أَبْقَيْت» (^٢).\n(٦٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: قال الله - ﷿ -: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].\nيعني واللَّهُ أَعْلَمُ: لَسْتُم بآخِذيه لأنفُسِكم مِمَّن لَكُم عَليه حَقٌ، فَلا تُنفِقُوا مِمَّا لا تأخذوا لأنفسكم، يعني: لا (^٣) تُعْطُوا مَا خَبُثَ عَليكُم واللَّهُ أَعْلَمُ وعندكُم طَيِّبٌ» (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) قوله: (لك)، ليس في «م».\n(^٢) «الأم» (٣/ ١٥٣).\n(^٣) قوله (لا) ليس في «د»، و«ط».\n(^٤) «الأم» (٣/ ١٤٧).","vol":"1","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>(١٠) مَا يُؤْثَرُ عَنهُ في الصِّيَامِ</span>\nقَرأتُ في روَايةِ المُزَنِيِّ، عن الشَّافِعي أنه قال: «قال اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُه:\n﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤]، ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وكان بَيِّنًا في كتاب الله - ﷿ - أَلَّا يجب صومٌ، إلا صوم شهر رمضان، وكان عِلمُ شَهر رمضان- عِند مَن خُوطِب باللَّسان- أنه الذي بين شَعْبانَ وشَوَّال» (^١).\nوذكره في رواية حَرْمَلةَ عنه بمعناه، وزاد قال: «فَلَمَّا أَعْلَمَ اللهُ النَّاسَ أَنَّ فَرضَ الصَّوم عليهم: شَهر رمضان، وكانت الأَعاجِم تَعُدُّ الشُّهور بالأيام، لا بِالأهِلَّة، وتذهبُ إلى أن الحِسَاب -إذا عُدَّت الشُّهور بالأهلة- يختلف؛ فأبان اللهُ تعالى: أَنَّ الأَهِلَّةَ هي المواقِيتُ للناس والحَجِّ، وذكر الشهور، فقال: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٦] فَدلَّ على أن الشهور للأهِلَّة؛ إذ جَعلها المواقيتَ، لا ما ذَهَبتْ إليه الأَعاجمُ مِن العَدد بِغير الأَهلة، ثُم بَيَّن رسولُ الله - ﷺ - ذلك، على ما أنزل الله - ﷿ -، وبَيَّن أَنَّ الشَّهر تِسْعٌ وعِشرون، يعني: أن الشَّهر قَد يَكونُ تِسْعًا وعِشرين، وذلك أنهم قد كانوا يعلمون أن الشَّهرَ يكون ثَلاثين، فَأعْلمَهم أنه قد يكونُ تِسْعًا وعشرين، وأعلمهم أن ذلك للأهلة».\n_________\n(^١) ينظر «الرسالة» (ص ١٥٧).","vol":"1","page":151},{"text":"(٦٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا العباسُ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تعالى -في فرض الصوم-: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ إلى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nفبيَّن -في الآية- أنه فَرَضَ الصِّيامَ (^١) عليهم عددًا، جعل لهم أن يفطروا فيها، مَرْضَي ومُسَافِرين، ويُحْصُوا حتى يُكْمِلُوا العِدَّةَ، وأخبر أنه أراد بهم اليُسْرَ، وكان قول الله - ﷿ -: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] يحتمل معنيين:\nأحدهما: أَنْ لا يَجْعَلَ لهُم صَومَ شَهرِ رَمَضانَ مَرضى، ولا مُسَافِرين، ويَجعلَ عليهم عددًا، إذا مَضَى السَّفَرُ والمَرضُ مِن أَيَّام أُخَر.\nويحتمل: أن يكون إنما أَمَرهُم بالفِطْر في هاتين الحالتين، على الرُّخْصَة إِنْ شَاءُوا؛ لِئَلَّا يُحْرَجُوا إن فَعلُوا.\nوكان فَرضُ الصوم، والأمر بالفطر في المرض والسفر: في آية واحدة.\nولم أعلم مخالفًا أَنَّ كُلَّ آيةٍ إنما أُنْزِلَت مُتتابِعَة، لا مُفَرَّقَة (^٢).\nوقد تنزل الآيتان في السُّورة مُفَرَّقَتَيْن (^٣) فأما آيةٌ (^٤) فلا؛ لأن معنى الآية: أنها كلام واحد غير مُنقَطع» (^٥).\n_________\n(^١) كلمة (الصيام) ليست في «م».\n(^٢) في «م» (مفترقة).\n(^٣) في «م» (مفترقتين).\n(^٤) في «م» (آية واحدة).\n(^٥) «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ٥٧).","vol":"1","page":152},{"text":"وقال في موضع آخر من هذه المسألة: «لأن معنى الآية: معنى قطع الكلام» (^١).\nفإذ صام رسول الله - ﷺ - في شهر رمضان -يعني في السفر- وفَرْضُ شهر رمضان إنما أنزل في الآية؛ عَلِمْنا أَنَّ الآية بِفِطْرِ المَريضِ والمُسَافِرِ: رُخْصَة.\nقال الشافعي - ﵀ -: «فَمن أَفطَر أيامًا مِن رمضانَ -مِن عُذْرٍ-: قَضَاهُنَّ مُتَفرقَات، أو مجتمعات؛ وذلك أن الله - ﷿ - قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يذكرهن متتابعات» (^٢).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] فقيل: يُطِيقُونَه: كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه (^٣) فعليهم -في كل يوم- طَعَامُ مِسْكِينٍ» (^٤).\nفي كتاب الصيام -وذلك بالإجازة- (^٥) قال: «والحال التي يَترُكُ بها الكبيرُ الصومَ: أن يكون يَجْهَدُهُ الجَهدَ عن المحتمل، وكذلك المَريض والحامل: إذا خافت على ولدها، وكذلك المُرضِع: إذا أَضرَّ بِلبَنِها الإضرار البَيِّن» (^٦) وبسط الكلام في شرحه.\n_________\n(^١) «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ٦٢).\n(^٢) ينظر «الأم» (٢/ ٢٦٠).\n(^٣) قوله: (عنه) ليس في «د»، و«ط».\n(^٤) «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ٢٩٧).\n(^٥) قوله: (في كتاب الصيام وذلك بالإجازة) ليس في «م».\n(^٦) ينظر «الأم» (٢/ ٢٦٢).","vol":"1","page":153},{"text":"وقال في القديم -في رواية الزعفراني عنه-: «سمعتُ مِن أصحابنا من يَتْلُو إذا سُئِلَ عنه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فكأنه يتأول إذا لم يُطِق الصَّومَ: الفِدية».\nوقرأت في كتاب حَرْمَلَةَ -فيما روى عن الشافعي - ﵀ - أنه قال:\n«جِمَاعُ العُكُوفِ: ما لزم المَرءُ، فَحبَس عليه نَفْسَه مِن شيءٍ، برًّا كان أو مَأثَمًا، فهو عاكِفٌ، واحتج بقوله - ﷿ -: ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، وبقوله تعالى عمن رضي قوله: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٢].\nقيل: فهل للاعتكاف المُتبَرَّر، أَصْلٌ في كتاب الله - ﷿ -؟ قال: يعني قال اللهُ - ﷿ -: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] والعكوف في المساجد، بِرٌّ».\n* *","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>(١١) ما يُؤثَرُ عنه في الحَج</span>\n\n(٦٤) وفيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ -إجازةً- أن أبا العباس (^١)، حدثهم، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «الآية التي فيها بيانُ فَرْضِ الحج على مَن فُرضَ عليه (^٢) = قولُ الله ﵎: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تعالى: ... ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nقال الشافعي: أخبرنا ابنُ عُيَيْنة، عن ابن أبي نَجِيحٍ، عن عِكْرِمَةَ، قال: «لما نزلت: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] الآية، قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله لنبيه - ﷺ -: فَحُجَّهُم، فقال لهم النبي - ﷺ -: حُجُّوا، فقالوا: لم يُكْتَب علينا، وأَبَوا أن يَحُجُّوا، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]. قال عكرمة: مَن كَفَر مِن أَهْل المِلَلَ؛ فإن الله غنيٌ عن العالمين» (^٣).\nقال الشَّافعيُّ: وما أشبه ما قال عكرمة بما قال واللَّهُ أَعْلَمُ؛ لأن هذا كُفرٌ بفَرْض الحَجِّ، وقد أنزله الله، والكفر بآية من كتاب الله: كُفْرٌ.\nقال الشافعي: أخبرنا مُسلمُ بنُ خَالد، وسَعيدُ بنُ سَالم، عن ابن جُرَيْج،\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (أنبأنا أبو العباس).\n(^٢) زاد هنا في «د»، و«ط» (في).\n(^٣) أخرجه الطبري في التفسير (٥/ ٥٥٦) عن يونس بن عبد الأعلى، وابن المنذر في التفسير (١/ ٢٧٧)، من طريق محمد بن أبي عمر العدني، كلاهما عن سفيان، به.","vol":"1","page":155},{"text":"قال: قال مُجَاهِد -في قول الله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ - قال: «هو فيما إنْ حَجَّ لَم يَره بِرًّا، وإنْ جَلَس لَم يَره إِثْمًا» (^١).\nكان سعيد بن سالم (^٢)، يذهب إلى أنه كُفرٌ بِفَرض الحَجِّ.\nقال (^٣): «ومن كَفر بآية من كتاب الله - ﷿ - كان كافرًا، وهذا -إن شاء الله- كما قال مجاهد، وما قال عكرمة فيه أَوضَح، وإن كان هذا واضحًا» (^٤).\n(٦٥) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﵎: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] والاستطاعة -في دلالة السنة والإجماع-: أن يكون الرجل يَقدِر على مَرْكَبٍ وزَادٍ يُبَلِّغُهُ ذَاهبًا وجَائِيًا، وهو يَقْوَى على المركب، أو يكون له مالٌ، فَيَستأجِر به مَن يَحُجُّ عنه، أو\nيكون له مَن إذا أَمَرهُ أنْ يَحُجَّ عنه، أطاعه» (^٥). وأطال الكلام في شرحه.\nوإنما أرَاد به: الاستطاعة التي هي سَببُ وُجوبِ (^٦) الحَجِّ، فأما\n_________\n(^١)  أخرجه الطبري في التفسير (٥/ ٦٢٠) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن ابن جريج، به. وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٣/ ١٠٧٥) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به. وينظر «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٨).\n(^٢)  هو الإمام المحدث أبو عثمان سعيد بن سالم المكي القداح، روى عن ابن جريج والثوري ويونس ابن أبي إسحاق وطائفة، روى عنه ابن عيينة والشافعي وأسد بن موسى وآخرون، وقد رُمي بالإرجاء، ينظر «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٣١٩).\n(^٣)  القائل هو الشافعي كما في «الأم».\n(^٤)  «الأم» (٣/ ٢٧٠).\n(^٥)  ينظر «الأم» (٣/ ٢٧٩)، و«السنن الصغير» للبيهقي (٢/ ١٣٣).\n(^٦)  في «د»، و«ط» (وجود).","vol":"1","page":156},{"text":"الاستطاعة التي هي خَلقُ الله تعالى، مع كَسْب العَبد= فقد قال الشافعيُّ في أول كتاب «الرسالة»: «والحمدُ للهِ الذي لا يُؤدَّى شُكرُ نِعمةٍ مِن نِعَمهِ إلا بنعمةٍ منه، تُوجِب على مُؤدِّي مَاضِي نِعَمِه، بأدَائِها: نِعمَةً حَادثَةً يَجب عليه شُكرُه» (^١).\nوقال بعد ذلك: «وأستهديه بهداه (^٢) الذي لا يَضِلُّ مَن أَنعَم به عليه» (^٣).\nوقال في هذا الكتاب: «الناس مُتَعبَّدون بأن يقولوا، أو يفعلوا ما أُمِرُوا به (^٤) وينتهوا إليه، لا يُجَاوزُونَه؛ لأنهم لم يُعطُوا أنفسَهُم شيئًا، إنما هو عطاءُ اللهِ جَلَّ ثَناؤُهُ، فنسألُ اللهَ عطاءً مُؤدِّيًا لِحَقِّه، مُوجبًا لَمَزيدِه».\nوكُلُّ هذا فيما:\n(٦٦) أخبرنا أبو عبد الله، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي.\nوله- من هذا الجنس- كلامٌ كَثيرٌ يَدُلُّ على صحة اعتقاده في التَّبَرِّي (^٥) من حَوْلِه وقُوَّتِه، وأنه لا يستطيع العَبدُ أن يَعملَ بِطَاعَة الله - ﷿ -، إلا بتوفيق الله - ﷿ -، وتَوفِيقُه: نِعمتُه الحَادِثَة التي بها يُؤدَّى شُكرُ نِعمَتِه الماضية، وعطاؤه: الذي به يؤدَّى حَقُّه، وهُدَاهُ: الذي به لا يَضِّلُ من أنعم به عليه.\n_________\n(^١)  «الرسالة» (ص ٧ - ٨).\n(^٢)  في «د»، و«ط» (بهداية).\n(^٣)  المصدر السابق.\n(^٤)  كلمة (به) من «الرسالة».\n(^٥)  في «د»، و«ط» (التقوي).","vol":"1","page":157},{"text":"(٦٧) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي في قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] قال: «أَشهُر الحَجِّ، شوَّال، وذو القَعْدة، وذو الحَجَّة، وإنما (^١) يُفرضُ الحَجُّ في شَوالٍ كُلِّه، وذي القَعدة كُلِّه، وتِسعٍ مِن ذي الحَجَّة، ولا يُفرَض إذا حَلَّتْ (^٢) عَشرُ ذي الحَجَّة، فهو من شهور الحَجِّ، والحَجُّ في بعضه دون بعض».\nوقال -في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]-: «فَحَاضِرُهُ: مَن قَرُبَ منه، وهو كل مَن كان أَهلُه مِن دُون أَقرب المَواقِيت، دُون لَيْلَتَيْن».\n(٦٨) وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ - فيما بلغه- عن وَكِيع، عن شُعْبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن ... عبدِ الله بن سَلَمة، عن عَلِيٍّ، في هذه الآية: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: «أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِن دُوَيْرة أَهلِه» (^٣).\n(٦٩) وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعي، قال: «ولا يَجِبُ دَمُ المُتعَةِ على المُتَمَتِّع، حتى يُهِلَّ بالحَجِّ؛ لأنَّ اللهَ جَلَّ ثَناؤُهُ يقول: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]\n_________\n(^١)  في «د»، و«ط» (ولا).\n(^٢)  في «د»، و«ط» (خلت).\n(^٣)  أخرجه الشافعي في «الأم» (٨/ ٤٢١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٦٨٩) وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٣٣) من طريق وكيع، به. وأخرجه الطبري التفسير (٣/ ٣٢٩) من طريق محمد بن جعفر، وعنبسة بن سعيد، كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه غيرهم من طريق شعبة كذلك.","vol":"1","page":158},{"text":"وكان بَيِّنًا في كتاب الله - ﷿ - أن التَّمتُّع، هو التمتع بالإِهلال من العُمرة إلى أن يدخُلَ في الإحرام بالحَج، وأنه إذا دَخَل في الإحرام بالحج، فقد أَكمَل التَمتُّع ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله: فقد وَجَب عليه دَمُه، وهو قول عمرو بن دينار» (^١).\nقال الشافعي: «ونحن نقول: ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْي: شَاةٌ، ويرويه (^٢) عن ابن عباس (^٣).\nفإن لم يجد، فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيَّام فيما بين أنْ يُهِل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُم؛ صام بعد مِنى بمكة، أو في سَفَرِه، وسَبعةِ أيام بعد ذلك» (^٤).\nوقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع (^٥).\nوقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله (^٦).\n(٧٠) وأخبرنا أبو زكريا [ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا] (^٧) هشام، عن طاوس -فيما أحسِب- أنه قال: الحِجْرُ مِن البَيْتِ، وقال الله - ﷿ -: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وقد طاف رسول الله - ﷺ - مِن وراء الحِجر» (^٨).\n_________\n(^١) ينظر «الأم» (٣/ ٤٨٤).\n(^٢) في «د»، و«ط» (ويروى).\n(^٣) «الأم -كتاب اختلاف مالك والشافعي-» (٨/ ٧١٧ - ٧١٨).\n(^٤) «الأم» (٣/ ٥٧٢).\n(^٥) «الرسالة» (ص ٢٦).\n(^٦) «الأم» (٣/ ٤١٥).\n(^٧) بينهما سقط من «د».\n(^٨) أخرجه كذلك في «الأم» (٣/ ٤٤٩).","vol":"1","page":159},{"text":"قال الشافعي- في غير هذه الرواية-: «سمعت عددًا مِن أهل العلم من قُريش يذكرون أَنه تُرِكَ مِن الكَعْبَة في الحِجْر، نَحوٌ مِن سِتَّة أَذرُع» (^١).\nوقال -في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]-: «أما الظاهر، فإنه مأذونٌ بِحِلَاق الشعر للمرض والأذى في الرأس، وإن لم يَمرَض» (^٢).\n(٧١) أنبأني أبو عبد الله -إجازة- أن أبا العباس حَدَّثهم، أخبرنا الربيعُ، قال: قال الشافعي - ﵀ - في الحج في أن للصبي حَجًّا ولم يُكْتَب عليه فَرضُه-: «إن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بفَضل نعمته؛ أَثابَ النَّاسَ على الأعمال أَضعَافَها، ومَنَّ على المؤمنين؛ بأن أَلْحَق بهم ذُرِّيَّاتِهم، وَوفَّر عَليهم أَعمالَهُم فقال: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١] فكما مَنَّ عَلى الذَّرارِي بإدخالهم جَنَّته بلا عَمَلٍ، كان أَنْ (^٣) مَنَّ عليهم -بأن يَكْتُب لَهم (^٤) عَمَلَ البِرِّ في الحَجِّ، وإن لم يَجِب عليهم- من ذلك المعنى» (^٥).\nثم استدل على ذلك بالسُنَّة.\n(٧٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ ... إلى: ... ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥)﴾ [البقرة: ١٢٥] قال الشَّافعي: المثابة في\n_________\n(^١)  «الأم» (٣/ ٤٥٠).\n(^٢)  «الأم» (٣/ ٤٨٢).\n(^٣)  في «م» (أو).\n(^٤)  في «د»، و«ط» (عليهم).\n(^٥)  «الأم» (٣/ ٢٧٤).","vol":"1","page":160},{"text":"كلام العرب: المَوضِعُ يَثُوب الناسُ إليه ويَئُوبُون، يَعُودُون إليه بعد الذَّهَاب عنه.\nوقد يُقَال: ثَابَ إليه: اجْتمع إليه. فالمثابة تُجَمِّع الاجتماع ويئوبون: يجتمعون إليه (^١): راجعين بعد ذهابهم عنه، ومبتدئين.\nقال وَرَقَةُ بنُ نَوْفَل (^٢)، يَذكُرُ البَيْتَ:\nمَثَابًا لأفْنَاءِ القَبَائِل كُلِّها ... تَخُبُّ إليْه اليَعْمَلاتُ الذَّوَابِلُ (^٣)\nوقال خِدَاشُ بنُ زُهَير (^٤):\nفَمَا بَرِحَتْ بَكْرٌ تَثُوبُ وتَدَّعِي ... ويَلْحَقُ منهُم أَوَّلونَ وَآخِرُ (^٥)\nقال الشافعي: وقال الله ﵎: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا (^٦) أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: آمنًا من صار\n_________\n(^١) قوله (إليه) ليس في «م».\n(^٢) هو: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشي الأسدي، ابن عم خديجة زوج النبي - ﷺ -، يقال إنه مات قبل الرسالة، وبعد النبوة. ينظر «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١١/ ٣٢٨)\n(^٣) ينظر «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص ٥٥)، واليعملة من الإبل: النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل، والذوابل: الضعيفة.\n(^٤) هو: خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري، من شعراء قيس المجيدين في الجاهليّة، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: خداش بن زهير أشعر في عظم الشعر -يعني نفس الشعر- من لبيد، إنّما كان لبيد صاحب صفات. ينظر «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٣/ ٣٤١)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٢/ ٦٤٥).\n(^٥) في «د»، و«ط» (فآخر)، وينظر «المفضليات» (ص ٣٦٥)، ونسب البيت إلى عوف ابن الأحوص.\n(^٦) في «د»، و«ط»، و«م» (نمكن).","vol":"1","page":161},{"text":"إليه، لا يُتَخَطَّف اختطاف مَن حولهم.\nوقال الله - ﷿ - لإبراهيم خليله - ﵇ -: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧].\nقال الشافعي: سمعت مَن أرضى من أهل العلم يذكر أن الله - ﷿ - لما أمر بهذا، إبراهيم - ﵇ -: وقف على المقام، فصاح (^١) صَيحةً: عبادَ الله، أجيبُوا داعِيَ الله، فاستجاب له حتى مَن في (^٢) أَصْلابِ الرجال، وأَرحَامِ النساء، فَمن حَجَّ البيتَ بعد دَعوتِه؛ فَهُو مِمَّن أجاب دعوتَه، ووافاه مَن وَافاه، يقولون: لَبَّيكَ داعي رَبِّنا لَبيك» (^٣).\nوهذا -من قوله: «وقال لإبراهيم خليله» - إِجازَةً، وما قبله قِراءَةً (^٤).\n(٧٣) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، قال: سألتُ الشَّافِعيَّ عَمَّن قَتل مِنَ الصَّيد شيئًا وهو مُحْرِمٌ؟ فقال: «مَن قَتل مِن دَوَابِّ (^٥) الصَّيد، شيئًا، جزاه بمثله مِنَ النَّعَم؛ لأن اللهَ تعالى يقول: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]. والمِثلُ لا يَكونُ إلا لِدَوابِّ (^٦) الصَّيد، فأما الطائر، فلا مِثلَ له، ومِثلُهُ: قيمته، إلا أنَّا نَقولُ في حَمَام\n_________\n(^١)  في «د»، و«ط» (وصاح).\n(^٢)  قوله (في) ليس في «د».\n(^٣)  «الأم» (٣/ ٣٥١).\n(^٤)  يقصد البيهقي: إجازة من شيخه أبي عبد الله الحاكم، وقراءة عليه أيضًا، بالسند الماضي.\n(^٥)  في «د» (ذوات).\n(^٦)  في «د» (ذوات).","vol":"1","page":162},{"text":"مَكة -اتِّباعًا للآثار-: شاة» (^١).\n(٧٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي- في قوله - ﷿ -: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]-: «والمِثْلُ واحِدٌ، لا أمثال، فكيف زَعمتَ أنَّ عَشَرةً لو قتلوا صَيدًا؛ جَزَوْهُ بِعشْرَة أمثال» (^٢).\nوجرى في كلام الشافعي -في الفَرق بين المِثل وكَفَّارة القتل-أن الكفارة مُؤَقَّتة، والمِثل غير مؤقت، فهو بالدِّية والقِيمَة، أشبه، واحتج في إيجاب المثل في جزاء دوابِّ (^٣) الصيد -دون اعتبار القيمة- بظاهر الآية، قال الله - ﷿ -: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].وحَكَم عُمَرُ، وعبدُ الرحمن، وعُثمانُ، وابنُ عباس، وابنُ عمر، وغيرُهم - ﵃ - في بلدان مختلفة، وأزمان شتى-: بالمثل مِن النَّعَم، فَحكَم حَاكِمُهُم في النَّعَامة: بِبَدَنة والنعامة لا تساوي بدنة، وفي حِمار الوحش: ببقرة، وهو لا يسوي بقرة، وفي الضبع: بِكبْش، وهو لا يسوي كبشًا، وفي الغزال بِعَنْز: وقد يكون أكثر ثمنًا منها أضعافًا، ومِثلها ودُونها، وفي الأرنب: بِعَنَاق، وفي اليَربُوع: (^٤) بِجَفْرَة (^٥)، وهما لا يَسْويَان عَناقًا (^٦) ولا جَفْرةَ أبدًا.\n_________\n(^١)  «الأم -كتاب اختلاف مالك والشافعي-» (٨/ ٦٦٤).\n(^٢)  «الأم» (٨/ ٥٣).\n(^٣)  في «د»، و«ط» (ذوات).\n(^٤)  اليربوع: دويبة مثل الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه. ينظر «المصباح المنير».\n(^٥)  الجفرة: الأنثى من ولد الضأن وتكون لها أربعة أشهر. ينظر «المصباح المنير».\n(^٦)  العناق: الأنثى من ولد المعز. ينظر القاموس.","vol":"1","page":163},{"text":"فهذا يَدُلُّك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قُتِل من الصيد شَبهًا بالبُدْن، لا بالقيمة، ولو حكموا بالقيمة؛ لاختلفت أحكامهم؛ لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان» (^١).\n(٧٥) أخبرنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبي إسْحَاقَ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سِعيدُ بن سَالِم، عن ابن جُرَيج، قال: قلت لِعَطاءٍ: قول الله - ﷿ -: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥]. قلت (^٢): فَمَن قتله خَطأً، أيغرم؟ قال: نعم؛ يُعَظِّم بذلك حُرماتِ الله، ومَضَت به السُّننُ» (^٣).\nقال (^٤): «وأخبرنا مسلمٌ، وسَعِيدٌ، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت الناس يُغَرَّمُون في الخَطَإِ» (^٥).\nوروى الشافعي (^٦) في ذلك حديثَ عُمَرَ، وعبدِ الرَّحمن بن عَوْفٍ - ﵄ -، في رجلين أَجْرَيا فَرسَيْهما، فأصابا ظَبيًا (^٧) وهما مُحرمان، فَحكمَا عليه بِعَنْز،\n_________\n(^١)  «الأم» (٨/ ٥٤).\n(^٢)  في «م» (قلنا).\n(^٣)  «الأم» (٣/ ٤٦٦).\n(^٤)  أي: الشافعي، ومسلم وسعيد، هما: مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم شيخا الشافعي، ينظر الأم (٣/ ٤٦٦).\n(^٥)  المصدر السابق.\n(^٦)  كما في الأم (٣/ ٥٣٣) عن مالك، عن عبد الله بن قُرَير، عن محمد بن سيرين، عن عمر - ﵁ -، والأثر أخرجه مالك في «الموطإ» (٢٣١)، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبير (١٠٠٨٩).\n(^٧)  في «م» (ضببا).","vol":"1","page":164},{"text":"وقرأ عمر - ﵁ -: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].\nوقاس الشَّافعيُ ذلك في الخَطإ على قتل المؤمن خطأً، قال الله تعالى:\n﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] والمَنع عَن قتلهما (^١) عام، والمسلمون لم يُفرِّقُوا بين الغُرم في الممنوع مِن النَّاس والأموال في العمد والخطإ (^٢).\n(٧٦) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشَّافعي، قال: «أَصْلُ الصيد الذي أُمِر المُحرِم أن يَجْزيَه بدلالة القرآن والسنة والمعقول = الصَّيد الذي يُؤكلُ لَحْمُه، وإن كان غَيره يُسَمى صيدًا.\nألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] الآية (^٣)، معقول عندهم أنه إنما يرسلونها على ما يُؤكَل، أولا ترى إلى قول الله - ﷿ -: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، وقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. فدل جَلَّ ثَنَاؤُهُ على أنه إنما حَرَّم عليهم -في الإحرام- صَيدَ البَرِّ ما كان حَلالًا لهم قَبل الإحرام يَأكُلوهُ» (^٤).\nزاد في موضع آخر: «لأنه واللَّهُ أَعْلَم لا يُشْبِه أن يكونَ حُرِّم في الإحرام\n_________\n(^١)  في «د» (قتلها).\n(^٢)  «الأم» (٣/ ٤٦٦).\n(^٣)  في «د»، و«ط» (لأنه).\n(^٤)  ينظر «الأم» (٣/ ٦٣٢).","vol":"1","page":165},{"text":"خَاصَّةً، إلا ما كان مُباحًا قَبلَه، فأما ما كان مُحَرَّما على الحَلال، فالتَّحريمُ الأول كَافٍ منه» (^١).\nقال: ولولا أن هذا معناه ما أمر رسول الله - ﷺ - بقتل الكلب العَقُور، والعَقْرب، والغُرَاب، والحِدَأة، والفَأْرة يعني (^٢): في الحل والحرم، ولكنه إنما أباح لهم قَتْل (^٣) ما أَضَر مِمَّا لا يُؤكَل لَحمُه. وبسط الكلام فيه.\n(٧٧) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جُرَيج، عن عَطَاءٍ، قال: لا يَفْدِي المُحرمُ مِنَ الصَّيد، إلا ما يؤكل لحمه» (^٤).\n(٧٨) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازة- أن أبا العباس حدثهم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قول الله - ﷿ -: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ [المائدة: ٩٥] قال: عفا الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله (^٥): ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥] وعليه في ذلك الكفارة» (^٦).\nوشَبَّهَ الشَّافِعيُّ - ﵀ - ذلك: بِقَتل الآدَمي، والزِّنا وما فيهما، وفي الكُفر\n_________\n(^١)  «الأم» (٣/ ٤٦٤).\n(^٢)  كلمة (يعني) ليست في «د»، و«ط».\n(^٣)  كلمة (قتل) ليست في «م».\n(^٤)  «الأم» (٣/ ٥٣٩)، وأخرجه البيهقي كذلك في «السنن الكبير» (١٠١٥٤).\n(^٥)  في «د»، و«ط» (وفي قوله).\n(^٦)  «الأم» (٣/ ٤٧٠)، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨١٧٥) من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج، عن عطاء، به.","vol":"1","page":166},{"text":"مِن الوَعيد في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى قوله: ... ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٩] وما في كل واحد منهما (^١) مِن الحُدود في الدُّنيا = دَلَّ هذا على أنَّ النِّقمة في الآخِرة، لا تُسقِط حُكمًا غيرها في الدنيا» (^٢).\n(٧٩) أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سَعيدٌ، عن ابن جُرَيج، [عن عمرو بن دِينَارٍ قال: «كُلُّ شَيءٍ في القُرآن «أَوْ، أَوْ»: له أَيُّهُ شاء (^٤). قال ابن جريج:] (^٣) إلا قولَ اللهِ - ﷿ -: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: ٣٣] فليس بِمُخَيَّر فيها» (^٥).\nقال الشافعي: كما قال ابنُ جُريج وغَيره (^٦)، في المحارب وغيره -في هذه المسألة- أقول» (^٧).\nورواه أيضًا سعيدٌ، عن ابن جُرَيج، عن عَطَاءٍ: «كُلُّ شيءٍ في القُرآن «أو»، يَختَارُ منه صَاحبُه ما شاء» (^٨).\n_________\n(^١) في «م» (منها).\n(^٢) «الأم» (٣/ ٤٦٩).\n(^٣) بينهما سقط من «د».\n(^٤) يقصد: كل شيء أو، أو يعني: على التخيير، فله أن يختار ما يشاء.\n(^٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٩٩٨٤) من طريق الشافعي كذلك، وفي «الأم» (٣/ ٤٨١): الشافعي يرويه عن سفيان، وليس عن سعيد.\n(^٦) في «الأم» (عمرو).\n(^٧) «الأم» (٣/ ٤٨١).\n(^٨) «الأم» (٣/ ٤٨٠).","vol":"1","page":167},{"text":"واحْتَجَّ الشافعيُّ في الفِديَة بِحديث كَعْبِ بن عُجْرَةَ (^١).\n(٨٠) وأخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيدٌ، عن ابن جريج، قلت لعطاء: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] قال: «مِن أَجْل أَنَّه أصابه في حَرَمٍ -يُريدُ (^٢) البيتَ- كَفَّارةُ ذلك عندَ البيت» (^٣).\nفأما الصوم:\n(٨١) فأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعيُّ: «فإن جَزائه بالصوم حيث شاء؛ لأنه لا مَنفَعةَ لمساكين الحَرَم، في صِيامه» (^٤).\nواحْتَجَّ فيما:\n_________\n(^١) ينظر «الأم» (٣/ ٤٨١)، وحديث كعب بن عجرة أخرجه مالك في «الموطإ» (١/ ٤١٧)، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (١٨٦١)، والنسائي (٢٨٥١)، وأحمد (١٨١٠٦).\nوفي روايتهم أن النبي - ﷺ - قال له: «أي ذلك فعلت أجزأك».وهذا الحرف هو الذي استشهد به الشافعي. وقد رواه من طريق مالك البخاري في صحيحه (١٨١٤)، دون موضع الشاهد.\n(^٢) في «م» (زيد) ورسم فوقها: (∴).\n(^٣) «الأم» (٣/ ٤٧٢)، وأخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٧٠٦)، من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به، بنحوه.\n(^٤) «الأم» (٣/ ٥٦٨).","vol":"1","page":168},{"text":"(٨٢) أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازة- عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، فقال: «أَذِن اللهُ للمُتَمَتِّع أن يكونَ صَومُه ثَلاثَة أَيَّام في الحَجِّ، وسَبْعَة إذا رَجَع، ولم يَكُن في الصَّوم مَنفعَةٌ لِمسَاكينَ الحَرم، وكان على بَدَن الرَّجُل، وكان عَملًا بِغَير وَقت، فيعمله حيث شاء» (^١).\n(٨٣) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشَّافعِيُّ، قال: «الإِحْصَارُ الذِي ذَكر اللهُ ﵎ (^٢) فقال: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] = نَزلَ يَومَ الحُدَيْبِيَة، وأُحْصِر النَّبيُّ - ﷺ - (^٣)، فَمَن حَال بَينَه وبَيْن البَيتِ مَرَضٌ حَابِس، فَليْس بِداخِلٍ في مَعنى الآيَة؛ لأنَّ الآيةَ نَزلت في الحَائِل مِن العَدُوِّ واللَّهُ أَعْلَم» (^٤).\nوعن ابن عباس: «لا حَصْرَ إلا حَصْرَ العَدُوِّ» (^٥) وعن ابن عمر وعائشة، معناه.\nقال الشافعي: ونَحَر رسولُ اللهِ - ﷺ - في الحِلِّ، وقَد قيل: نَحر في الحرم، وإنَّما ذَهبنا إلى أنه نَحَر في الحِلِّ -وبَعضُ الحديبية في الحِل، وبَعضُها في الحَرم-؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]. والحَرمُ كُلُّه مَحِلُّه عند أهل العلم، فَحيثُ\n_________\n(^١)  «الأم» (٣/ ٤٧٩).\n(^٢)  زاد في «د»، و«ط» (في القرآن).\n(^٣)  يعني: أحصر بعدو.\n(^٤)  ينظر «الأم» (٣/ ٥٦٨).\n(^٥)  «الأم» (٣/ ٥٦٩)، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١٠١٨٤) من طريق الشافعي.","vol":"1","page":169},{"text":"مَا أُحْصِر ذَبحَ شَاةً وحَلَّ. قال: ولا قَضَاء عَليه، إلا أن لا يَكُونَ حَجَّ حَجَّةَ الإسلام، فَيَحجها؛ مِن قِبَل قَولِ الله - ﷿ -: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولم يَذكُر قَضَاءً (^١).\n(٨٤) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]. وقال: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ﴾ [فاطر: ١٢] قال الشافعي: فكل ما كان فيه صيد، في بِئْرٍ كان، أو في مَاءٍ مُسْتَنقَع، أو غَيره (^٢)، عَذْبٌ، ومَالِحٌ فهو بحر، في حِلٍّ كان أو حَرَمٍ، مِن حُوتٍ أو ضَرْبه، مِمَّا يَعيشُ في المَاءِ عَيْشَهُ = فَلِلمُحْرِم والحَلَال أَن يُصِيبَه ويَأْكُلَه، فَأمَّا طَائِرُه -فإنه يَأوِي إلى أَرْضٍ فيه- مِن صَيد البر، إذا أُصِيبَ جُزِيَ» (^٣).\n(٨٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: وقال الحسين بن محمد المَاسَرْجِسِيُّ- فيما أُخبِرتُ عنه، أخبرنا (^٤) محمد بن سفيان، أخبرنا يونُس بنُ عبدِ الأعلى، قال: قال الشافعي - ﵀ - في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] قال: «كَانت قُرَيش قَبائِل وقبائل (^٥)\n_________\n(^١)  ينظر «الأم» (٣/ ٥٦٨)، و«السنن الكبير» (١٠/ ٤١٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ٤٨٩).\n(^٢)  في «د»، و«ط» (عين).\n(^٣)  «الأم» (٣/ ٥٤١).\n(^٤)  قوله: (أخبرت عنه أخبرنا) في «د»، و«ط» (أخبرني عنه أبا).\n(^٥)  كذا.","vol":"1","page":170},{"text":"مَعها لا يَقْفِون بِعَرفَات، وكانوا يَقُولون: نُحنُ الحُمْس، لم نُسْبَ (^١) قَط، ولا دُخِل عَلينا في الجاهلية، وليس نُفارِقُ الحَرم، وكان سَائِرُ النَّاس يَقِفُون بِعَرفَات، فأمرهم اللهُ - ﷿ - أن يَقِفُوا بِعَرَفة مَع النَّاس» (^٢).\nقال (^٣): وقال لي محمدُ بن إِدريس: «الأيامُ المَعْلُومَات: أَيامُ العَشْر كُلِّها والمَعدودات: أَيَّامُ مِنًى فقط».\nزاد في كتاب البُوَيْطِي: «ونظن كذلك رُوِي عن ابن عباس» (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) الضبط من «م».\n(^٢) «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٨٨).\n(^٣) القائل: يونس بن عبد الأعلى.\n(^٤) ينظر «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٥١٠) فقد رواه البيهقي عن الشافعي من طريق الربيع.","vol":"1","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>(١٢) ما يُؤْثر عنه في البُيُوع، والمعَامَلات والفرَائِض، والوَصَايا</span>\n(٨٦) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﵎: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. فاحتمل إحلالُ اللهِ البيعَ، معنيين:\nأحدهما: أن يكونَ أَحلَّ كُلَّ بَيعٍ تَبَايَعهُ مُتَبايعَان جَائِزي الأَمر فِيمَا تَبايَعَاه عن تَراضٍ منهُما. وهذا أَظْهَر مَعانِيه.\nوالثاني: أن يكونَ اللهُ أَحلَّ البيعَ إذا كان مِمَّا لَم يَنْه عنه رَسولُ الله - ﷺ - ... -المُبينُ عَن اللهِ - ﷿ - مَعنى مَا أَراد- فَيكُونُ هذا مِن الجُمَل (^١) التي أَحْكَم اللهُ فَرْضَها بكتابه، وبَيَّن كيف هي عَلى لِسَانِ نَبيِّه - ﷺ -، أو مِن العَام الذِي أَرَاد به الخَاص، فَبيَّن رسولُ اللهِ - ﷺ - ما أُرِيدَ بإحْلالِه منه، وما حُرِّم، أو يكون دَاخِلًا فيهما، أو مِن العَام الذي أبَاحَه، إلا ما حَرَّم عَلى لِسانِ نَبيِّه مِنه، وما في معناه، كما كان في الوُضُوء فرضًا على كُلِّ مُتَوضِّئ لا خُفَّان (^٢) عَليه لَبِسَهُما عَلى كَمالِ الطَّهارَة.\nوأَيُّ هذه المَعاني كان، فقد أَلزَمَه اللهُ خَلْقَه، بما فَرضَ مِن طَاعَة ... رَسولِ الله (^٣) - ﷺ -.\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (الجملة).\n(^٢) كذا.\n(^٣) في «م» (رسوله).","vol":"1","page":172},{"text":"فلما نهى رسولُ الله - ﷺ - عن بُيوعٍ تراضى (^١) بها المتبايعان؛ اسْتَدللنا على أن اللهَ تعالى أراد بما أَحلَّ مِن البُيوع ما لم يَدُل على تَحريمِه على لِسَان نَبيِّه - ﷺ - (^٢).\n(٨٧) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﵎: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وقال ... جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].\nقال: وكان بَيِّنًا في الآية: الأَمرُ بالكتاب في الحَضَر والسَّفَر، وذكر الله - ﷿ - الرَّهْن إذا كانوا مُسَافرين، ولم يَجِدوا كاتبًا.\nفكان معقولا واللَّهُ أَعْلَمُ فيها: أنهم أُمِروا بالكتاب والرهن احْتِياطًا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه؛ بأن (^٣) لا ينسى ويذكر، لا أنه فَرضَ عليهم أن يكتبوا، أو يأخذوا رَهنًا، لقول الله - ﷿ -: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]» (^٤).\n«قال الشافعي: وقول الله - ﷿ -: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. يَحتملُ كُلَّ دَينٍ، ويَحْتمل السَّلف خَاصَّة، وقد\n_________\n(^١)  في «د»، و«ط» (وتراضى).\n(^٢)  «الأم» (٤/ ٥).\n(^٣)  في «م» (فإن).\n(^٤)  «الأم» (٤/ ٢٨٩).","vol":"1","page":173},{"text":"ذهب فيه ابنُ عبَّاس: إلى أنه في السَّلَف (^١).\nوقلنا به في كُلِّ دَين، قياسًا عليه؛ لأنه في معناه» (^٢).\n(٨٨) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء: ٦].قال: فَدلَّت هذه الآيةُ عَلى أَنَّ الحَجْر ثَابتٌ على اليتامى، حتى يجمعوا خَصْلَتَين: البُلوغَ والرُّشدَ.\nفالبلوغ: استكمال خَمْس عَشْرَةَ سَنة، إلا أن يَحْتَلِم (^٣) الرجلُ، أو تَحيضَ المَرأةُ قَبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ.\nقال: والرشد واللَّهُ أَعْلَم: الصَّلاح في الدِّين حتى تكون الشهادَة جَائِزة وإصلاح المال، بأن يُخْتَبر اليَتيمُ» (^٤).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «أمر اللهُ بدَفْع أموالهما إليهما وسَوَّى فيما (^٥) بين الرجل والمرأة.\n_________\n(^١)  أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ١٨٢) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٨٣) - عن سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ٥) عن معمر، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٣٩١) من طريق هشام الدستوائي، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٩٠٣)، من طريق همام بن يحيى، ثلاثتهم (معمر وهشام وهمام) عن قتادة به.\n(^٢)  «الأم» (٤/ ١٨٢).\n(^٣)  في «م» (يحلم).\n(^٤)  «الأم» (٤/ ٤٥١).\n(^٥)  في «د»، و«ط» (فيهما).","vol":"1","page":174},{"text":"وقال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فدلت هذه الآية على أن على الرجل أَن يُسْلِم إلى المَرأة نِصفَ مَهرِها، وأنها مُسَلطة على أن تعفوَ عن مالها، وندب الله - ﷿ - إلى العفو، وذَكَر أنه أقربُ للتقوى، وسَوَّى بين الرَّجُل والمرأة، فيما يجوز من عَفو كُلِّ واحدٍ منهما، ما وجب له، وقال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ [النساء: ٤] فجعل عليهم إِيتَاءَهُن ما فرض لَهُنَّ، وأَحَلَّ للرِّجَال أَكْلَ مَا طَاب نِساؤُهُم عنه نَفسًا» (^١).\nواحتج أيضًا بآية الفِدْيَة في الخُلع، وبآية الوَصِيَّة والدَّيْن.\nثم قال: «وإذا كان هذا هكذا: كان لها أن تُعْطِي مِن مَالِها ما شاءَت، بغير إذْن زَوجِها». وبسط الكلام فيه (^٢).\n(٨٩) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعيُّ: «أَثبت الله - ﷿ - الوَلاية على السَّفيه، والضعيف، والذي لا يَستطِيع أن يُمِلَّ، وأَمر وَلِيَّه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه -فيما لا غَنَاءَ به (^٣) عنه من ماله- مقامه. قال: وقد قيل: الذي لا يستطيع أن يُمِلَّ: يحتمل المغلوب على عقله، وهي أشبه معانيه واللَّهُ أَعْلَمُ» (^٤).\n_________\n(^١)  «الأم» (٤/ ٤٥٣).\n(^٢)  ينظر «الأم» (٤/ ٤٥٤).\n(^٣)  في «د»، و«ط» (له).\n(^٤)  «الأم» (٤/ ٤٥٨).","vol":"1","page":175},{"text":"وبهذا الإسناد، قال الشافعي - ﵀ -: «ولا يُؤاجَرُ (^١) الحُرُّ في دَيْنٍ عليه إذا لم يوجد له شيء. قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] (^٢).\n(٩٠) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣].فهذه الحُبس التي كان أهل الجاهلية يَحبِسُونها، فأبطل الله - ﷿ - شُروطَهم فيها، وأبطلها (^٣) رسول الله - ﷺ - بإبطال الله - ﷿ - إياها، وهي: أن الرجل كان يقول (^٤): إذا نَتَج فَحْلُ إبلي (^٥)، ثم ألقح، ما نتج منه، فهو حام، أي: قد حمى ظهره، فَيحْرُم ركوبه، ويَجعل ذَلك شبيهًا بالعِتْق له، ويقول في البَحِيرة، والوَصِيلَة على معنًى يوافِق بعضَ هذا، ويقول لعبده: أنت حُرٌّ سَائِبة، لا يكون لي ولاؤُك، ولا عَليَّ عَقْلُك.\nوقيل أيضًا أنه في البهائم: قد سَيَّبتُك.\nفَلمَّا كان العِتق لا يَقَع على البَهائِم، رَدَّ رسولُ الله - ﷺ - تلك (^٦) البَحيرَة، والوَصِيلة، والحَام، إلى مَالِكه، وأَثْبتَ العِتقَ، وجَعل الوَلاءَ لِمَن أَعْتَق السائبة» (^٧).\n_________\n(^١)  في «د»، و«ط» (يؤخر).\n(^٢)  «الأم» (٤/ ٤٤٢).\n(^٣)  في «د»، و«ط» (وأبطل).\n(^٤)  قوله: (كان يقول) ليست في «م».\n(^٥)  كذا، وفي «الأم» (إبله).\n(^٦)  كذا في «م»، «د» وفي «الأم» (ملك).\n(^٧)  «الأم» (٥/ ١٠٧).","vol":"1","page":176},{"text":"وذكر في كتاب «البَحِيرَة» -في تفسير البَحِيرَة-: «أنها النَّاقة تُنْتَجُ بُطونًا، فَيَشُقُّ مَالكُها أُذُنها، ويُخلِّي سَبيلَها.\nقال: وقال بعضهم: خمسة (^١) بُطون، وقال بعضهم: إذا كانت تلك البطون كُلها إناثًا.\nقال: والوَصِيلَةُ: الشَّاة تُنْتَج الأَبطُن، فإذا ولَدت آخَر بَعد الأَبطُن التي وَقَّتُوا لها، قيل: وَصَلت أخاها.\nوقال بعضهم: تُنْتَجُ الأَبْطُن الخمسة عَنَاقَيْن عَنَاقَين في كُل بطن، فيقال: هذا وصيلة، يَصِلُ كُلَّ ذي بَطنٍ بأخ له معه.\nقال: وقد يوصلونها في ثلاثة أبطن، وفي خمسة، وفي سبعة.\nقال: والحام: الفَحْل يَضرب في إبل الرَّجل عَشر سِنين، فَيُخَلَّى، ويقال: قد حَمى هذا ظهره، فلا ينتفعون مِن ظَهرِه بشيء.\nقال: وزاد بعضهم، فقال: يكونُ لهم مِن صُلبه، أو ما أَنْتج مما خَرج مِن صُلبه عَشرٌ مِن الإبِل، فيقال: قد حمى هذا ظهرَه.\nوقال في السَّائبة -ما قدمنا ذكرَه- وكانوا يَرجُون به البركةَ في أموالهم ويَنالُون به عندهم مَكْرُمة في الأخلاق، مع التَّبَرُّر بما صَنعوا فيه» (^٢).\nوأطال الكلام في شرحه.\n_________\n(^١)  في «م» (خمس).\n(^٢)  «الأم» (٧/ ٤٥٨ - ٤٥٩).","vol":"1","page":177},{"text":"وهو منقول في كتاب الولاة، من «المبسوط» (^١).\n(٩١) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]. نَزلت بأن النَّاس تَوارَثُوا (^٢) بالحِلف، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، فكان المُهاجِرُ يَرثُ المُهاجرَ، ولا يَرِثُه -مِن وَرَثَتِه- مَن\n_________\n(^١)  قال الشيخ الفاضل أبو الطيب نايف المنصوري في كتابه القيم «السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي» (ص ١٥٤): «المبسوط»: ذكره في «السنن الكبير» (٢/ ١٩١)، وفي مقدمة «معرفة السنن والآثار» (١/ ١٢٦)، وقال: ...، فنظرت فيها -يعني كتب الشّافعيّ- وخَرَّجْتُ بتوفيق الله مبسوط كلامه في كتبه بدلائله وحُجَجِه، علي «مختصر» أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ليرجع إليه -إن شاء الله- من أراد الوقوف على مبسوط ما اختصره، وذلك في تسع مجلدات، سِوى ما صنفت في الأصول بالبسط والتفصيل، ...\nوقد وقع الكتاب الأوّل وهو «المبسوط» إلى أستاذي في الفقه الشّيخ الإمام الشريف أبي الفتح ناصر بن الحسين العمري فرضيه، وحمد أثري فيه.\n\nوقد نسبه له عبد الغافر الفارسي في «السياق» كما في «منتخبه» (ص ١٠٤)، والسمعاني في «الأنساب» (١/ ٤٦١)، وقال: وكان تتبع نصوص الشّافعيّ، وجمع كتابًا فيها سماه «كتاب المبسوط» ... وعلي بن زيد البَيْهقي في «تاريخ بيهق» (ص ٣٤٥)، وابن الجوزي في «المنتظم» (١٦/ ٩٧) فقال: وجمع نصوص الشّافعيّ -﵁ - في عشرة مجلدات. وياقوت الحموي في «معجمه» (١/ ٦٣٩)، وابن عبد الهادي في «طبقاته» (٣/ ٣٣٠)، وسماه «نصوص الشّافعيّ»، والذهبي في «النُّبَلاء» (١٨/ ١١٦)، وسماه «نصوص الشّافعيّ» وقال: مجلدان. وقال في «التذكرة» (٣/ ١١٣٣): ثلاث مجلدات. والسبكي في «طبقاته (٤/ ٩) وقال: وأمّا «المبسوط» في نصوص الشّافعيّ، فما صنف في نوعه مثله ...\n(^٢)  في «م» (يوارثون).","vol":"1","page":178},{"text":"لم يكن مهاجرًا، وهو أقرب إليه ممن ورثه (^١)، فنزلت فيه (^٢): ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ على ما فُرِضَ لهم» (^٣).\n(٩٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قال الحسين بن محمد -فيما أُخْبِرتُ عنه-: أخبرنا محمد بن سفيان، حدثنا يونُس بن عبد الأَعْلَى، قال: قال لي الشافعي-في قوله - ﷿ -: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧]-: «نُسِخ بما جَعَل اللهُ للذكر والأنثى من الفرائض.\nوقال لي-في قوله - ﷿ -: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾ [النساء: ٨] الآية-: قِسْمَة المَوَاريث، فَليتَّق اللهَ مَن حَضَر، ولْيَحضُر بخير، ولْيَخَف أن يُحضَر- حين يُخَلَّف هو أيضًا- بما حَضَر غيرَه».\n(٩٣) وأخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٨] فأمر الله - ﷿ - أن يُرزَق مِن القِسمة أُولُوا القُربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة، ولم يكن في الأمر في الآية أن يُرزَق مِن (^٤) القِسْمة، مِثلُهم-في القَرابَة واليُتْم والمَسْكَنة- مِمَّن لم يَحضُر، ولهذا أَشْباهٌ\n_________\n(^١)  «د»، و«ط» (من ورثته).\n(^٢)  قوله (فيه) ليس في «د»، و«ط».\n(^٣)  «الرسالة» (ص ٥٨٩).\n(^٤)  في «م» (في).","vol":"1","page":179},{"text":"وهي: أَن تُضيف مَن جَاءَك، ولا تضيف مَن لم يَقْصِد قصدك إلا أن تَطَّوع» (^١).\nوجعل نَظِير ذلك: تَخْصِيص النَّبيِّ - ﷺ - بالإجلاس معه، أو تَرْوِيغِه (^٢) لُقْمة- مَن وَلِي الطَّعام مِن مَمَالِيكِه (^٣).\nقال الشافعي: «وقال لي بعضُ أصحابِنا -يعني في الآية-: قسمة المَواريث، وقال بعضهم: قسمة المِيراثِ وغيرِه مِن الغَنائِم.\nفهذا أَوْسع وَأَحب إليَّ، يُعطُون ما طَاب به نَفس المُعطِي، لا يُوقَّت، ولا يُحرَمُون» (^٤).\n(٩٤) أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -فيما نُسِخ مِن الوصايا-: «قال الله - ﷿ -: ... ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]. قال: فكان فَرضًا في كتابِ اللهِ - ﷿ -، على مَن تَرَك خيرًا، والخَيرُ: المال= أن يُوصِي لوالِدَيه وأقربيه.\nوزعم بعضُ أهلِ العِلم: أنَّ الوصِيةَ للوالدين والأقربين الوارِثِين،\n_________\n(^١)  «الأم» (٦/ ٢٦٤).\n(^٢)  يقال: رَوَّغْتُ اللُّقْمَةَ بِالسَّمنِ أَرُوغُهَا تَرْوِيغًا، إِذا دَسَمْتَهَا. وهو إِذا فعل ذلك أدارها فِي السمن إدارة. مقاييس اللغة (٢/ ٤٦٠).\n(^٣)  «الأم» (٦/ ٢٦٣) وروى بسنده إلى أبي هريرة، مرفوعًا: «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حَرَّه ودخانه فليدعه فليجلسه معه، فإِن أبى فَليُرَوِّغ له لقمة فليناوِله إياها أو يعطه إياها». أو كلمة هذا معناها. والحديث أخرجه البخاري (٥٤٦٠)، ومسلم (١٦٦٣)، من حديث أبي هريرة، به بنحوه.\n(^٤)  «الأم» (٥/ ٢٠٩).","vol":"1","page":180},{"text":"مَنسُوخةٌ، واختلفوا في (^١) الأقربين غَيرِ الوَارِثين، فَأكثرُ مَنْ لَقيتُ مِن أهل العلم -مِمَّن حَفِظتُ عنه- قال: الوَصَايا مَنسُوخَةٌ؛ لأنه إنما أُمِر بها إذا كانت إنما يُوَرَّثُ بها، فَلمَّا قَسَم اللهُ المِيراث كانت تَطوعًا، وهذا- إن شاء الله- كُلُّه كما قالوا» (^٢).\nواحتج عليه الشافعيُّ - ﵀ - بآية المِيراث، ولِمَا رُوي عن النبي - ﷺ - من قوله: «لا وَصِيَّةَ لِوارِث» (^٣).\nواحْتَجَّ في جَواز الوَصِيَّة لغَير ذِي الرَّحِم، بحديث عِمْرانَ بنِ الحُصَين: «أنَّ رجُلًا أَعْتَق سِتَّةَ مَمْلُوكِين له، ليس لَه مَالٌ غَيرُهم، فَجَزَّأَهُم النبيُّ - ﷺ - ثَلاثةَ أَجْزاء، فَأعْتَق اثْنَين، وَأَرَقَّ أَرْبَعة» (^٤).\nوالمُعتِقُ عَربيٌّ، وإنما كانت العَربُ تَملِك مَن لا قَرَابَة بَينها وبينه، فلو لم تَجُز الوصِية إلا لِذي قَرَابَة، لم تَجُز للمَملُوكِين، وقد أجازها لَهُم ... رسولُ الله - ﷺ - (^٥).\n_________\n(^١)  زاد هنا في «م» كلمة (الوارثين) وضبب فوقها.\n(^٢)  «الأم» (٦/ ٢٦٤).\n(^٣)  رواه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٠٩) عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، به مرسلا، والحديث أخرجه أبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠) وحسنه، وابن ماجه (٢٧١٣)، وأحمد (٢٢٢٩٤)، وغيرهم من حديث أبي أمامة الباهلي، مرفوعًا.\n(^٤)  رواه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٠١)، عن عبد الوهاب -يعني الثقفي- عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، به. والحديث أخرجه مسلم (١٦٦٨)، وأبو داود (٣٩٥٨)، والترمذي (١٣٦٤)، والنسائي (١٩٥٨)، وابن ماجه (٢٣٤٥)، وغيرهم من حديث عمران بن حصين.\n(^٥)  «الأم» (٥/ ٢١٠).","vol":"1","page":181},{"text":"(٩٥) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيعُ، قال: قال الشَّافعِيُّ في المُسْتوْدَع: «إذا قال (^١): دَفعتُها إليك، فالقول: قوله، ولو قال: أَمرتَنِي أن أَدْفعها إلى فلان، فَدفعتُها، فَالقَولُ قول المُسْتَودِع، قال الله - ﷿ -: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. وقال في اليتامى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦] =وذلك أنَّ وَلِيَّ اليَتِيم إنما هو وَصِيُّ أبيه، أَوْ وَصَّاه الحَاكِمُ، ليس أَن اليَتيمَ اسْتَودَعَهُ، والمَدفُوعُ إليه غَيرُ المُستَودَع وكان عليه أَن يُشْهِد عليه إِنْ أَرادَ أن يَبْرَأ، وكذلك الوَصِي» (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) يعني: للمستودِع.\n(^٢) «الأم» (٥/ ٢٩٢).","vol":"1","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>(١٣) ما يُؤثر عنه في قَسْم الفَيْء، والغنِيمَة، والصَّدقات</span>\n(٩٦) أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازةً- أنَّ أبا العباس حدَّثهُم\nأخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ إلى قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٦ - ٧].\nقال الشافعي: فَالْفَيءُ والغَنِيمَة يَجتمعان في أَنَّ فِيهِما الخُمْس مِن جميعهما، لِمَن سَمَّاه اللهُ له، ومَن سَمَّاه الله له في الآيتين معًا سواء مُجتمعين غَير مُتفرقين.\nثم يَفترقُ الحُكم في الأربعة الأَخْماس، بما بَيَّن اللهُ ﵎ على لِسانِ نبيِّه - ﷺ - وفي فعله، فإنه قَسم أَربعة أَخْمَاس الغَنيمة، والغنيمةُ: هي المُوجَف عَليها بالخَيْل والركاب لِمن حَضَر مِن غَنِيٍّ وفقير، والفَيء هُو: ما لم يُوجَف عَليه بِخَيْل ولا رِكَاب.\nفكانت سُنةُ رسولِ الله - ﷺ - في قُرى عُرَينة (^١) -التي أفاءها الله عليه-: أنَّ أربعةَ أَخمَاسِها لِرسُول الله - ﷺ - خَاصة دُون المُسلمين، يَضَعُه رَسولُ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) في «م» بغير نقط.","vol":"1","page":183},{"text":"حيثُ أَراه اللهُ تعالى» (^١).\nوذَكر الشافعيُّ هاهنا حديثَ عُمرَ بن الخَطاب - ﵁ - أنه قال: «كانت أموالُ بني النَّضِير مِمَّا أفاء اللهُ عَلى رسوله، مِمَّا لم يُوجِف عَليه المُسلمون بِخَيل ولا رِكَاب، فكانت لِرسُول الله - ﷺ - خَاصَّة (^٢) دون المسلمين، وكان رسولُ الله - ﷺ - يُنفِقُ منها على أهله نَفَقةَ سَنَة، فَما فَضل جَعلَه في الكُراع والسِّلاح عُدَّة في سَبيل اللهِ - ﷿ -» (^٣).\nقال الشافعي - ﵀ -: «هذا كلامٌ عَربيٌّ، إنما يعني عمرُ - ﵁ -: لرسول الله - ﷺ - خاصة، ما كان يكون للمسلمين المُوجِفِين، وذلك أربعة أخماس، فاستدللتَ بخبر عُمر عَلَى أَنَّ الكُلَّ ليس لأهل الخُمُس، واسْتَدللتُ بقول الله ﵎ في الحشر: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧] = على أَنَّ لهم الخُمس، وأنَّ الخُمُسَ إذا كان لهم، فلا يُشَك (^٤) أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - سَلَّمَهُ لهُم.\n_________\n(^١)  «الأم» (٥/ ٢٩٨).\n(^٢)  في «م» (خاصا).\n(^٣)  «الأم» (٥/ ٢٩٩)، رواه الشافعي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب - ﵁ -. قال الشافعي: فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار، عن الزهري، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم.\nوبهذا الإسناد الأخير أخرجه البخاري (٢٩٠٤)، ومسلم (١٧٥٧)، وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به.\n(^٤)  في «م» (شك).","vol":"1","page":184},{"text":"واستدللنا إذ كان حكم الله في الأنفال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] فاتَّفق الحُكْمان، في سُورة الحَشر وسورة الأنفال، لقوم موصوفين، أَنَّ ما لَهُم مِن ذلك الخُمس، لا غيره (^١)» (^٢).\nوبسط الكلام في شرحه.\nقال الشافعي: «[وَوجَدتُ اللهَ - ﷿ - حَكَم في الخُمُس: بِأنَّه عَلى خَمسَة؛ لأن قول الله - ﷿ -: ﴿لِلَّهِ﴾ مِفْتَاحُ كَلامِ: لله كل شيء، وله الأمرُ مِن قَبل، ومِن بعد» (^٤).\nقال الشافعي:] (^٣) «وقد مضى من كان (^٥) يُنفِقُ عليه رسولُ الله - ﷺ -، فلم أعلم أن أحدًا مِن أهل العِلْم قال: لورثتهم تلك النفقة، ولا خالف في أَن تُجْعَل تِلك النفقات حيثُ كان رسولُ الله - ﷺ - يَجعل فُضُول غَلات تِلك الأموال، مِمَّا فيه صَلاحُ الإِسلامِ وأَهلِه» (^٦). وبسط الكلام فيه.\nقال الشافعي - ﵀ -: «ويُقْسَم سَهمُ ذِي القُربى على بَني هَاشِم وبَني المُطَّلِب» (^٧).\n_________\n(^١) في «د» (وغيره).\n(^٢) «الأم» (٥/ ٣٤٢).\n(^٣) بينهما سقط من «د».\n(^٤) «الأم» (٥/ ٣٤١).\n(^٥) قوله (من كان) ليس في «م».\n(^٦) «الأم» (٥/ ٣٠٠).\n(^٧) ينظر «الأم» (٥/ ٣٢٣).","vol":"1","page":185},{"text":"واسْتدَلَّ بحديث جُبَيْر بن مُطْعِم في قِسمَة رَسولِ اللهِ - ﷺ - سَهْمَ ذِي القُربى، بَيْن بني هاشم وبَني المُطَّلِب، وقوله: «إنما بَنو هَاشِم وبَنو المُطَّلِب شَيءٌ واحِد» (^١).\nوهو مذكور بشواهده في موضعه من كتاب «المبسوط»، و«المعرفة» (^٢)، و«السنن» (^٣).\nقال الشافعي - ﵀ -: «كُلُّ مَا حُصِّل مِمَّا غُنِم مِن أَهْل دَار الحَرب\nقَسْمٌ كُلُّه، إلا الرِّجال البَالَغِين، فالإمام فيهم بالخيار، بَين أَن يَمُنَّ على مَن رَأى مِنهُم أو يَقْتُل، أو يُفَادِي، أو يَسْبِي.\nوسَبيلُ ما سَبى (^٤)، ومَا أَخَذ مِمَّا فَادَى: سَبيلُ ما سِواه مِن الغَنيمَة» (^٥).\nواحتج في القديم بقول الله - ﷿ -: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [محمد: ٤] وذلك -في بيان اللغة- قبل انقطاع الحرب.\nقال: وكذلك فَعَل رَسولُ اللهِ - ﷺ - في أُسَارى بدر، مَنَّ عَليهم، وفَدَاهُم،\n_________\n(^١)  أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤) من طريق معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، ومن طريق يونس الأيلي، ومحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسيب، كلاهما محمد بن جبير، وابن المسيب، عن جبير بن مطعم، وأخرجه البخاري (٣١٤٠ - ٣٥٠٢ - ٤٢٢٩)، من طريق الزهري، عن المسيب، به.\n(^٢)  «معرفة السنن والآثار» (٩/ ٢٦٦).\n(^٣)  «السنن الكبير» (١٣/ ٢٦١).\n(^٤)  في «د»، و«ط» (يسبي).\n(^٥)  «الأم» (٥/ ٣١٥).","vol":"1","page":186},{"text":"والحَرب بينه وبين قُريش قَائِمَة، وعَرَض على ثُمَامَة بنِ (^١) أُثَال -وهو يَومِئذٍ وقَومُه أهل اليمامة حَربٌ لِرسُولِ الله - ﷺ - أَنَّ يَمُنَّ عليه.\nوبسط الكلام فيه (^٢).\n(٩٧) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، حدثنا أبو العَباسِ محمدُ بن يَعقُوبَ، أخبرنا الربيعُ بن سليمان، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية.\nفَأحْكَم اللهُ فَرْضَ الصَّدقاتِ في كتابه ثم أَكَّدها، فقال: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] فليس لأحد أن يَقْسِمها على غير ما قَسمها الله - ﷿ -، وذلك ما كانت الأَصنافُ مَوجُودة؛ لأنه إنما يُعطِي مَن وَجَد، كقوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧] الآية، وكقوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢] وكقوله: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢] فَمَعقولٌ -عن الله - ﷿ - فَرضُ هذا لِمَن كان موجودًا يَومَ يموتُ المَيِّت، وكان معقولًا أنَّ هذه السُّهمان لِمن كان موجودًا يَومَ تُؤْخَذ الصَّدَقة وتُقْسَم، فإذا (^٣) أُخِذَت صَدقَةُ قَومٍ فَقُسِمَت على مَن مَعَهُم في دارهم مِن أهل السهمان ولم تَخْرُج مِن جِيرانهم حتى لا يبقى مِنهُم أحد يَسْتَحِقُّها» (^٤).\n_________\n(^١)  قوله (بن) سقط من «د»، و«ط».\n(^٢)  ينظر «الأم» (٩/ ٢١٨).\n(^٣)  في «م» (إذا).\n(^٤)  «الأم» (٣/ ١٨١).","vol":"1","page":187},{"text":"ثم ذكر تفسير كل صِنف مِن هؤلاء الأصناف الثمانية وهو:\n(٩٨) فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازة- قال: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوب، أخبرنا الربيعُ بن سليمان، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «فأهل السُّهمان يجمعهم (^١): أَنهُم أهلُ حَاجَة إلى ما لهم منها كُلُّهم، وأسبابُ حَاجتهم مختلفة، وكذلك أسباب اسْتحْقَاقِهم بِمعانٍ مختلفة يَجمعُها الحاجة، ويُفَرِّق بينها صِفاتُها، فإذا اجتمعوا، فالفَقُراءُ الزَّمْنَى (^٢) الضِّعَاف الذين لا حِرْفَة لهُم، وأهلُ الحِرْفَة الضَّعِيفة الذين لا تَقَع حِرفَتُهُم مَوقِعًا مِن حَاجَتِهم، ولا يسألون النَّاس، والمَسَاكِينُ السُّؤَّال، ومَن لا يَسْأل مِمَّن له حِرفة تَقَع منه موقعًا، ولا تُغنِيه ولا عِيالَه» (^٣).\nوقال في كتاب فرض الزكاة: «الفقير (^٤) واللَّهُ أَعْلَم: مَن لا مَالَ له، ولا حِرفة تَقعُ منه مَوقِعًا، زَمِنًا كان أو غَيرَ زَمِنٍ، سائِلًا كان أو مُتَعَفِّفًا، والمسكين: مَن له مَالٌ، أو حِرفَةٌ تَقَعُ منه مَوقعًا، ولا تُغْنِيه، سَائِلًا كَان أو غَيرَ سَائِلٍ.\nقال الشافعي: والعَامِلُون عليها: المُتَوَلُّون لِقَبضِها مِن أَهلها مِن السُّعَاة، ومَن أَعَانهم مِن عَرِيفٍ، ومَن لا يُقْدَر عَلى أَخْذِها إلا بِمَعُونَتِه، سواءٌ كانوا أَغنياء، أو فقراء» (^٥).\nوقال في موضع آخر: «مَن وَلَّاهُ الوَالِي (^٦) قَبْضَها، وقَسْمَها.\n_________\n(^١)  في «م» (جمعهم).\n(^٢)  الزَّمِن: المريض الذي يطول مرضه.\n(^٣)  «الأم» (٣/ ٢٠٧).\n(^٤)  في «د» (الفقراء).\n(^٥)  «الأم» (٣/ ١٨٢ - ١٨٣).\n(^٦)  في «د» (الولي).","vol":"1","page":188},{"text":"ثم ساق الكلام، إلى أن قال: يَأخُذُ مِن الصَّدَقة، بِقَدْر غِنَائِه لا يُزَاد عَليه» (^١).\nوأَطَالَ الشافعيُّ الكلامَ في المُؤَلَّفَة قُلوبُهم، وقال في خلال ذلك: «وللمُؤَلَّفة قلوبهم في قَسْم الصدقات سَهمٌ، والذي أحفظ فيه -مِن مُتَقَدِّم الخَبر-أَنَّ عَديَّ بنَ حَاتِم، جَاء أبا بَكر الصِّديق - ﵁ - أحسبه قال-: بِثَلاثِمَائة مِن الإبل مِن صَدَقاتِ قَومِه، فأعطاه (^٢) أبو بكر - ﵁ - منها ثَلاثِينَ بعيرًا وأَمَره أَن يَلْحَق بِخَالِد بنِ الوَلِيد، بِمَن أَطَاعَهُ مِن قَومِه، فجاءه (^٣) بِزُهَاء أَلف رَجُل، وأَبلى بلاءً حَسنًا.\nقال: ولَيس في الخَبر-في إِعْطَائِه إِيَّاها- مِن أين أَعطَاه إِيَّاها، غير أن الذي يكاد أَن يعرف القلبُ بالاستدلال بالأخبار واللَّهُ أَعْلَمُ أنه أعطاه إياها، مِن سَهم المؤلفة قلوبهم، فإما (^٤) زادَه لِيُرَغِّبه فيما صَنع، وإِمَّا أَعطَاه إيَّاه لِيتَأَلَّف به غَيرَه مِن قَومِه، مِمَّن لا يَثِقُ منه، بِمثل ما يَثِقُ به مِن عَدي بن حَاتِم.\nقال: فأرى أَن يُعْطَى مِن سَهْم المُؤَلَّفَةِ قلوبهم-في مثل هذا المعنى- إِنْ نَزلَت بالمُسْلِمين نَازِلَةٌ، ولَن تَنزِلَ إن شاء الله تعالى» (^٥).\nثم بسط الكلام في شرح النازلة (^٦).\n_________\n(^١)  «الأم» (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩).\n(^٢)  زاد هنا في «د» (فجاءه).\n(^٣)  قوله (فجاءه): سقطت من «د»، و«ط».\n(^٤)  في «م»، و«د»، و«ط» (وإنما) والمثبت من «الأم» (٣/ ٢١٢)، و«السنن الكبير» (١٣/ ٤١١).\n(^٥)  «الأم» (٣/ ٢١٢).\n(^٦)  في «م» (الدلالة).","vol":"1","page":189},{"text":"قال: «والرِّقَاب: المُكَاتَبُونَ مِن جِيرانِ الصَّدَقَة.\nقال: والغَارمُون: صِنْفان: صِنفٌ دَانُوا في مَصْلَحَتِهم، أو مَعرُوف، وغير مَعْصِية، ثم عَجزوا عن أَدَاء ذَلك في العَرَض (^١) والنَقْد، فَيُعْطَون في غُرمِهم لِعَجزِهم، وصِنف: دانوا في حَمَالاتٍ، وصلاحِ ذَاتِ بَيْن، ومَعروفٍ، ولهم عُرُوض تَحْمِلُ حَمَالاتهم، أو عَامَّتَها، وإنْ بِيعَت أَضَرَّ ذلك بهم، وإن لم يَفْتَقِروا، فَيُعْطَى هَؤلاء حتى يَقْضُوا غُرْمَهُم» (^٢).\nقال: «وسَهمُ سَبيلِ اللهِ: يُعْطَى مِنه، مَن أَرَادَ الغَزْوَ مِن جِيرانِ الصَّدَقة، فَقِيرًا كان أو غَنِيًّا.\nقال: وابن السَّبيل: مِن جِيرَانِ الصَّدَقَة، الذين يُريدُون السَّفَرَ في غَير مَعْصِية، فَيَعْجزون عن بُلوغ سَفرِهِم، إلا بِمَعُونة عَلى سَفَرهم» (^٣).\nوقال في القديم: قال بعض أصحابنا: هو لِمَن مَرَّ بِمَوضِع المُصَّدِّق\nمِمَّن يَعْجز عَن بُلُوغِ حَيثُ يُريد، إلا بمعونة.\nقال الشافعي: وهذا مذهب واللَّهُ أَعْلَمُ.\nوالذي قاله في القديم- في غير روايتنا-: إنما هو في رواية الزعفراني، عن الشافعي (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) في «م» (الفرض).\n(^٢) «الأم» (٣/ ١٨٣).\n(^٣) «الأم» (٣/ ١٨٥).\n(^٤) ينظر «معرفة السنن والآثار» (٩/ ٣٣٧)،","vol":"1","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>(١٤) ما يُؤثَر عنه في النِّكاح، والصَّدَقَات، وغير ذلك</span>\n(٩٩) أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازةً-، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «وكان مِمَّا خَصَّ اللهُ به نَبِيَّه - ﷺ -، قوله تعالى: ... ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦]. وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣]، فَحَرَّم نِكَاحَ نِسَائِه مِن بَعدِه على العَالَمِين، وليس هكذا نِسَاءُ أَحَدٍ غَيرِه.\nوقال الله - ﷿ -: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، فَأبَانَهُنَّ (^١) به مِن نِساء العَالَمين.\nوقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ مِثل ما وَصَفت من اتِّساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تَجمعُ معاني مُخْتَلِفة.\nومِمَّا وَصفتُ مِن أَنَّ اللهَ أَحْكَم كثيرًا مِن فَرائِضِه بِوَحْيهِ، وسَنَّ شَرائعَ واختلافها، عَلى لِسان نَبيِّه - ﷺ -، وفي فعله، فقوله: ﴿أُمَّهَاتُهُمْ﴾ يعني: في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يَحِلُّ لهم نِكَاحُهُنَّ بِحَال، ولا يحرم عليهم نِكَاح بَناتٍ لَو كُنَّ لَهُنَّ، كما يَحرُم عليهم نِكاح بَناتِ أُمَّهَاتِهم اللاتي ولدنهم، أو أرضعنهم» (^٢).\nوذكر الحُجَّة في هذا.\n_________\n(^١) في «الأم» (فأثابهن).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٣٦٤).","vol":"1","page":191},{"text":"ثم قال: «وقد ينزلُ القُرآنُ في النَّازلة، ينزلُ عَلى ما يَفْهمه مَن أُنزلَت فيه، كالعامة في الظاهر، وهي يُراد بها الخاص، والمَعنى دون ما سِواه.\nوالعربُ تقولُ للمَرأة تَرُبُّ أَمْرَهُم: أُمَّنا، وأم العيال. وتقول ذلك للرجل يَتَولَّى أَن يَقُوتَهُم: أم العيال، يعني: أَنه وَضَع نفسَه مَوضِع الأُمِّ التي تَرُبُّ أَمر العِيَال.\nقال تَأَبَّطَ شَرًّا وهو يَذكُر غَزَاةٍ غَزاها، ورَجُلٌ مِن أَصحَابه وَلِيَ قُوتَهُم:\nوأُمَّ (^١) عِيالٍ قَد شَهِدْتُ تَقُوتُهم.\nوذكر باقي (^٢) البيت، وبيتين آخرين معه (^٣).\nقال الشافعي - ﵀ -: وقلت (^٤): الرَّجُل يُسمَّى أُمًّا، وقد تقول العرب للناقة، والبقرة، والشاة، والأرض: هذه أُمُّ عِيالِنا على معنى: التي تقوت عيالنا. وقال الله - ﷿ -: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢] يعني: أن اللائي ولدنهم أُمَّهاتُهم بكل حال الوارثات الموروثات، المُحَرَّمات بأنفسهن، والمُحَرَّم بِهِن غَيرُهُن\n_________\n(^١) في «د» (فأم).\n(^٢) في «م» (في).\n(^٣) وعجزه: (إذا أَحْتَرتْهم أَقْفَرت وَأَقَلَّتِ).\nتخاف علينا الجوع إن هي أكثرت ... ونحن جياع أيَّ ألْوٍ تَأَلَّتِ\nوما إن بها ضِنٌ بما في وعائها ... ولكنها من خشية الجوع أَبْقَتِ\nوالأبيات في المفضليات (ص ١١٠) للشنفرى، وكذلك نسبت في «لسان العرب (حتر)» و«تاج العروس (أمم)» له.\n(^٤) في «م» و«د»، و«ط» (وقلب)، والمثبت من «الأم».","vol":"1","page":192},{"text":"اللائِي لم يَكُنَّ قَط إلا أمهات، ليس اللائي يُحدِثْن رَضَاعًا للمولود، فَيكُنَّ به أُمَّهات، ولا أمهات المؤمنين اللائي حَرُمْن بأنهن أَزواج النَّبيِ - ﷺ -» (^١).\nوأطال الكلام فيه.\nثم قال: «وفي هذا دَلالَةٌ على أَشباهٍ له مِن (^٢) القرآن، جَهِلَها مَن قَصُر عِلْمُه باللسانِ والفْقه» (^٣).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «وذكر عبدًا أكرمه، فقال: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩]. والحَصُور: الذي لا يأتي النساء» (^٤).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «حَتْمٌ لازِمٌ لأولياء الأَيَامَى (^٥)، الحَرَائِر البَوالِغ إذا أَرَدْن النكاح، ودعون إلى رَضِي (^٦) مِن الأزواج = أن يُزَوِّجُوهُن؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. فإن شُبِّه على أَحَدٍ بِأَنَّ مُبتَدأ الآية على ذِكر الأزواج، ففي الآية دلالةٌ على (^٧) أنه إنما نَهى عن العَضْل للأولياء؛ لأن الزوجَ إذا طَلَّق، فَبلغت المرأةُ الأَجَل = فهو أبعد الناس\n_________\n(^١)  «الأم» (٦/ ٣٦٥).\n(^٢)  في «د»، و«ط» (في).\n(^٣)  «الأم» (٦/ ٣٦٦).\n(^٤)  «الأم» (٦/ ٣٧٧).\n(^٥)  في «د»، و«ط» (الإمآئ).\n(^٦)  في «م» (رضا).\n(^٧)  قوله: (على) ليست في «د»، و«ط».","vol":"1","page":193},{"text":"منها، فكيف يَعْضُلُها مَن لا سَبيل، ولا شِرك له في بُضْعِها (^١)؟\nفإن قال قائل: قد يحتمل: إذا قَارَبْن بُلوغَ أَجلِهن؛ لأن الله تعالى يقول للأزواج: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] الآية. يعني: إذا قاربن بلوغ أجلهن.\nقال الشافعي: فالآية تَدُلُّ على أَنَّه لم يُرِد بها (^٢) هذا المعنى، وأنها لا تَحتمِلُه؛ لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها، أو لم تبلغها، فقد حَظَر الله - ﷿ - عليها أن تُنْكَح؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥] فلا يَأمُر بأن لا يَمْنَع مِن النِّكاح مَن قَد مَنعَها منه، إنما يأمر بأن لا يَمْنَع مِمَّا أباح لها، مَن هو بِسَبَبٍ مِن مَنعِها.\nقال: وقد حَفِظ بعضُ أهلِ العِلْم أن هذه الآية نَزلت في مَعْقِل بن يَسَار، وذلك: «أنه زَوَّج أُختَه رَجلًا، فطلقها وانْقَضَت عِدَّتُها، ثم طَلبَ نِكَاحَها وطَلَبَتْه، فقال: زَوَّجْتُكَ -دون غَيرِك- أختي، ثم طَلَّقْتَها، لا أُنْكِحُكَ أبدًا، فنزلت: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣١]». (^٣)\n«قال: وهذه الآية أَبْيَنُ آيةٍ في كتاب الله - ﷿ - دلالةً على أنْ لَيسَ للمرأة الحُرَّة أن تُنْكِحَ نَفْسَها». (^٤)\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (بعضها).\n(^٢) قوله: (بها) ليس في «م».\n(^٣) «الأم» (٦/ ٣٧١ - ٣٧٢)، وقصة معقل بن يسار أخرجها البخاري (٥١٣٠)، وغيره من حديث الحسن البصري، عن معقل - ﵁ -.\n(^٤) «الأم» (٦/ ٤٢٦).","vol":"1","page":194},{"text":"«وفيها: دلالة على أن النَّكَاحَ يَتِمُّ بِرضى الوَلِيِّ مَع المُزَوَّج والمُزَوَّجَة» (^١).\nقال الشَّيخُ - ﵀ -: هذا الذي نقلته من كلام الشافعي - ﵀ - في أمهات المؤمنين، إلى هاهنا: بعضه لي مَسمُوعٌ قِرَاءًة على شَيخِنا (^٢)، وبعضه غير مسموع، فإنه لم يسمعه (^٣) في النقل، فَرَويتُ الجميعَ بالإجازة، وبالله التوفيق.\nواحتج أيضًا في اشتراط الولاية في النكاح بقوله - ﷿ -: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤] وبقوله تعالى في الإماء: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] (^٤).\n(١٠٠) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشَّافِعيُّ، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. قال: ودَلَّت أَحكامُ اللهِ، ثم رسوله - ﷺ - على أن لا مِلْك للأولياء على أياماهم، وأياماهم الثيبات، قال الله - ﷿ -: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] وقال تعالى في المُعْتَدَّات: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤] الآية، وقال رسولُ الله - ﷺ -: الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَن في نَفْسِها (^٥)» سوى ذلك.\n_________\n(^١)  «الأم» (٦/ ٣٧٢).\n(^٢)  يعني: الحاكم أبا عبد الله الحافظ.\n(^٣)  في «م»: (يسعه).\n(^٤)  «الأم» (٦/ ٣١).\n(^٥)  أخرجه مسلم (١٤٢١)، وأبو داود (٢٠٩٨)، وغيرهما من حديث ابن عباس - ﵄ -.","vol":"1","page":195},{"text":"ودَلَّ الكتابُ والسُّنَّةُ على أن المَمَالِيكَ لِمَن مَلَكَهُم، لا يَملِكُون مِن أَنفسِهِم، ولم أعلم دليلًا على إيجاب صَالحِي العَبيد والإماء كَما وَجَدتُ الدلالة على إنكاح الحرائر إلا مطلقًا، فَأَحَبُّ إليَّ أن يُنْكَح مِن العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة، ولا يَبِينُ لي أن يُجْبَرَ أحدٌ عليه؛ لأن الآية محتملة أن تكون أُرِيدَ بها الدلالة، لا الإيجاب» (^١).\nوذهب في القديم: إلى أن للعبد أن يشتري إذا أذن له سيده، وأجاب عن قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] بأن قال: «إنما هذا -عندنا- عَبْدٌ ضَرَبَهُ اللهُ - ﷿ - مثلًا، فإن كان عبدًا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء، منها ما يُقِرُّ به على نفسه مِن الحدود التي تُتْلِفُه وتنقصه. ومنها ما إذا أُذِن له في التجارة، جاز بيعُه وشراؤُه وإقرارُه، فإن اعْتُل بالإذن، فالشِّرى بإذن سيده أيضًا، فماله (^٢) يملك بأحد الإذنين، ولا يملك بالآخر؟».\nثم رجع عن هذا، في الجديد واحتج بهذه الآية، وذكر قوله تعالى: ... ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦] «فدل كتابُ الله - ﷿ - على أن ما أباح بالفَرْج، فإنما أباحه من أحد وجهين: النكاح، أو ما مَلَكَت اليمينُ، فلا يكون العبد مالكا بحال» (^٣).\nوبسط الكلام فيه.\n_________\n(^١)  «الأم» (٦/ ١١٢).\n(^٢)  في «د»، و«ط» (كماله).\n(^٣)  «الأم» (٦/ ١١٨).","vol":"1","page":196},{"text":"(١٠١) أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق -في آخرين- قالوا: حدثنا أبو العَباس الأَصَم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال في قول الله - ﷿ -: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] «إنها منسوخة، نَسخَها قولُ الله - ﷿ -: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، فهي من أيامى المسلمين».\nقال الشافعي - ﵀ - في غير هذه الرواية-: «فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله - ﷿ -، وعليه دلائل من القرآن والسنة» (^١).\nوذكر الشافعي - ﵀ - سائر ما قيل في هذه الآية، وهو منقول في «المبسوط»، وفي كتاب «المعرفة» (^٢).\n(١٠٢) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] فكان بَيِّنًا في الآية واللَّهُ أَعْلَم أنَّ المخاطبين بها: الأحَرار؛ لقوله تعالى: (^٣) ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ لأنه لا يَمْلِك إلا الأحرار، وقوله تعالى: ٣) ... ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ [النساء: ٣ - ٤]. وإنما يَعُولُ\nمَن له المَال، ولا مالَ للعبد» (^٤).\n_________\n(^١)  «الأم» (٦/ ٣٨٤).\n(^٢)  «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٨٧).\n(^٣) (٣ - ٣) بينهما سقط من «د».\n(^٤) «الأم» (٦/ ١١٣).","vol":"1","page":197},{"text":"وبهذا الإسناد، عن الشافعي: أنه تلا هذه الآيات التي وَرَدَت في القرآن في النكاح والتزويج، قال: «فأسمى اللهُ - ﷿ - النكاحَ اسمين: النِّكَاح، والتَّزويِج.\nوذكر آية الهبة، وقال: فأبان جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنَّ الهِبَة لِرسول الله - ﷺ -، دون المؤمنين.\nقال: والهبة واللَّهُ أَعْلَمُ: تجمع أن يَنعَقِد له عليها عُقْدةُ النكاح، بأن تَهَب نَفسَها له بلا مَهر، وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نِكاح إلا باسم النكاح، والتزويج» (^١).\n(١٠٣) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] دُونَ أَدعيائِكم الذين تُسَمُّونَهم أبناءَكُم».\nواحتج عليه (^٢) بما هو منقول في كتاب «المعرفة» (^٣).\nثم قال: «وحرمنا بالرضاع بما حَرَّم اللهُ؛ قياسًا عليه، وبما قال رسولُ الله - ﷺ -: أنه يَحْرُمُ مِن الرَّضَاع ما يحرم مِن الولادة» (^٤).\nوقال في قوله - ﷿ -: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢] وفي قوله - ﷿ -: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]: «كان أَكبَرُ وَلدِ الرَّجُل يَخْلُفُ عَلى امرأةِ أَبيه،\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ١٠٣).\n(^٢) قوله (عليه): في «د»، و«ط» (كل).\n(^٣) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٩٥).\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، من حديث عائشة - ﵂ -.","vol":"1","page":198},{"text":"وكان الرجلُ يَجمَعُ بين الأختين، فَنهى اللهُ - ﷿ - عن أَنْ يكونَ منهم (^١) أَحدٌ يَجمَع في عُمُرِه بَين أُخْتَين، أو يَنكِحَ (^٢) ما نَكَح أبُوه، إلا ما قَد سَلَف في الجَاهليَّة، قَبلَ عِلْمِهم بِتَحريمِه، ليس أنه أَقَرَّ في أَيدِيهم، ما كانوا قد جَمَعُوا بينه، قبل الإسلام» (^٣).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «مَن تَزَّوج امرأةً، فَلم يَدخُل بها حتى ماتت، أو طَلَّقها، فلا بأس أَن يَتزوَّج ابنتَها، ولا يجوز له عَقدُ (^٤) نِكاح أمِّها؛ لأن الله - ﷿ - قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]» (^٥).\nزاد في كتاب الرضاع: «لأَنَّ الأُمَّ مُبهَمةُ التَّحريم في كتاب الله - ﷿ -، ليس فيها شرط، إنما الشرط في الرَّبائِب. ورواه عن زيد بن ثابت» (^٦).\nوفَسَّر الشافعي - ﵀ - في قوله - ﷿ -: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]: «بأنَّ ذَوات الأَزْوَاج -مِن الحَرائِر والإِمَاء- مُحَرَّمات عَلى غير أَزْواجِهِنَّ، إلا السَّبايا (^٧).\n_________\n(^١) قوله: (منهم) ليس في «م».\n(^٢) قوله: (أو ينكح) في «د» (وأن ينكح).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٦٩).\n(^٤) في «م» (عند).\n(^٥) ينظر «الأم» (٦/ ٣٨٨).\n(^٦) «الأم» (٦/ ٦٦)، وفيه قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمُّها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب.\n(^٧) «الأم» (٦/ ٣٩١).","vol":"1","page":199},{"text":"واحتج -في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي (^١)،\nعنه-: بحديث أبي سعيد الخُدْري - ﵁ -: أنه قال: «أَصَبْنا سَبايَا لَهُنَّ أزواجٌ في الشِّرك، فَكَرِهْنا أَن نَطَأهُنَّ، فسألنا النَّبيَّ - ﷺ - عن ذلك، فنزلت (^٢) ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾» (^٣).\nواحتج بغير ذلك أيضًا، وهو منقول فى كتاب «المعرفة» (^٤).\n(١٠٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله - ﷿ -: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] قال الشافعي: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [فاعرضوا عَليهن الإيمان، فإن قَبِلْن، وأَقْرَرْن = فَقد عَلِمْتُموهن مؤمنات] (^٥)، وكذلك عِلْمُ بني آدَم الظاهر، قال الله - ﷿ -: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ يعني: بِسَرَائِرِهِنَّ في إِيمَانِهِنَّ» (^٦).\n_________\n(^١) أبو عبد الرحمن الشافعي: هو أحمد بن يحيى بن عبد العزيز، أبو عبد الرحمن الأشعريُّ نسبًا البَغْداديُّ، ويُعرف بأبي عبد الرحمن الشافعي. واشتهر بالكنية والنسبة لكونه تفقّه بالشافعي، وغَلَبَ عَلَيْهِ الجدل والمناظرة والكلام.\n\nقال الذهبي: كان حيًّا في حدود سنة ٢٣٠ هـ. وينظر «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٩٨١).\n(^٢) في «د»، و«ط» (فنزل).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٤٥٦)، وأبو داود (٢١٥٥)، والترمذي (٣٠١٧)، والنسائي (٣٣٣٣).\n(^٤) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ١١٠ - ١١١).\n(^٥) بينهما سقط من «م».\n(^٦) «الأم» (٦/ ١٢٠).","vol":"1","page":200},{"text":"قال الشافعي: «وزَعَم بعضُ أَهلِ العِلم بالقرآن: أنها نَزلَت في مُهَاجَرةٍ مِن أهل مَكَّة -فَسمَّاها بَعضُهم: ابْنةَ عُقْبَة بن أبي مُعَيط- وأَهلُ مَكَّةَ أَهلُ أَوثان، وأن قولَ الله - ﷿ -: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] قد نَزلت في مُهاجرٍ مِن (^١) أهل مكة مُؤمنًا، وإنما نزلت في الهُدنَة.\nوقال الله - ﷿ -: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١]. قال الشافعي: وقد قيل في هذه الآية: إنها (^٢) نزلت في جماعة مُشرِكِي العَرب الذين هُم أَهلُ أَوثَان (^٣)، فَحرَّم نِكاحَ نِسَائِهم، كما حَرَّم أن يَنْكِحَ رِجالُهُم المؤمنات، فإن كان هذا هكذا، فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ.\nوقَد قيل: هذه الآية في جميع المشركين، ثم نزلت الرُّخصةُ في إحلال إنكاح حَرائِر أهلِ الكِتَاب خَاصَّةً، كما جاءت في إحلال ذَبَائِح أَهلِ الكِتَاب. قال الله - ﷿ -: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]. قال: فأيهما كان، فَقَدْ أُبِيحَ فيه (^٤) نكاحُ حَرائرِ أَهلِ الكِتَاب» (^٥).\n_________\n(^١) قوله: (مهاجر من) في «د»، و«ط» (مهاجري).\n(^٢) في «م» (إنما).\n(^٣) في «د»، و«ط» (الأوثان).\n(^٤) كلمة (فيه) ليست في «د»، و«ط».\n(^٥) «الأم» (٦/ ١٣ - ١٤).","vol":"1","page":201},{"text":"وقال: «﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله (^١): ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] الآية. قال: ففي الآية واللَّهُ أَعْلَم، دلالة: على أن المخاطبين بهذا (^٢): الأَحْرار دون المَماليك؛ لأنهم الواجدون للطَّوْل، المالكون للمال، والمملوك لا يملك مالا بحال، ولا يَحِلُّ نِكَاح الأَمَة، إلا بأن لا يَجِد الرَّجُلُ (^٣) الحُرُّ بصداق أَمَة، طَولًا لِحُرة، وبأن يَخَاف العَنَت، والعنت (^٤): الزنا» (^٥).\nقال: «وفي إباحة الله الإماء المؤمنات -على ما شَرَط لِمَن لَم يَجِد طَوْلًا وخَاف العَنَت- دِلَالَةٌ واللَّهُ أَعْلَمُ على تَحريم نِكَاح إِمَاءِ أهلِ الكتاب، وعلى أن الإماءَ المؤمنات لا يَحللن إلا لِمَن جَمَع الأَمْرَين، مع إيمانهن» (^٦).\nوأطال الكلام في الحُجَّة.\nقال الشافعيُّ - ﵀ -: «وإن كانت الآية نَزلت في تحريم نِساء المسلمين على المشركين في مُشرِكِي أَهلِ الأوثَان يعني: قوله - ﷿ -: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١] فالمُسلمات مُحرَّمات على المشركين\n_________\n(^١) قوله: (إلى قوله) سقطت من «م»، وفي «د»، و«ط» لم يذكر إلا قوله ... تعالى: ... ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾.\n(^٢) في «د»، و«ط» (بهذه).\n(^٣) قوله: (الرجل) ليست في «م».\n(^٤) قوله: (والعنت) ليست في «م».\n(^٥) «الأم» (٦/ ٢٣).\n(^٦) «الأم» (٦/ ١٥).","vol":"1","page":202},{"text":"منهم، بالقرآن بكل حال، وعلى مُشْركي أهل الكتاب؛ لِقَطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وما لم يَختلف الناس فيه علمته (^١)» (^٢).\n(١٠٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس،، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي- في قول الله - ﷿ -: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]-: «معناه: بما أَحَلَّه له (^٣) مِن النِّكاح، ومِلك اليَمِين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه» (^٤).\n(١٠٦) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. قال الشافعي - ﵀ -: وبُلوغُ الكِتابِ أَجَلَه واللَّهُ أَعْلَم: انْقِضَاء العِدَّة.\nقال: وإذا أَذِنَ اللهُ تَعالى في التَّعريض بالخِطْبة في العِدَّة، فَبَيِّنٌ أَنه حَظَر التَّصريحَ فيها.\nوقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: جِمَاعًا ... ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: ٢٣٥]: حَسنًا لا فُحْشَ فيه، وذلك أن يقول: يُرضِيك أَنَّ عِندي جِماعًا يُرضِي مَن جُومِعَه، وكان هذا -وإن كان\n_________\n(^١) في «د» (عليه).\n(^٢) «الأم» (٦/ ١٥).\n(^٣) في «د» (لنا)، وفي «الرسالة» (به).\n(^٤) «الرسالة» (ص ٢٣٢).","vol":"1","page":203},{"text":"تَعْريضًا- كان مَنهيًا عنه لِقُبحِه، وما عَرَّض به مِمَّا سِوى هذا بما (^١) تَفْهَمُ المرأةُ به أنه يُريدُ نِكَاحَها = فجائز له، وكذلك التَّعريض بِالإِجَابة، جَائِزٌ (^٢) لها.\nقال: والعِدَّةُ التي أَذِنَ اللهُ بالتَّعريض بالخِطبة فيها = العِدَّة مِن وَفَاةِ الزَّوْج.\nولا يَبِينُ أن لا (^٣) يَجُوز ذلك في العِدَّة مِن الطلاق الذي لا يَمْلِكُ فيه المُطَلِّقُ الرَّجْعَةَ» (^٤).\nواحتج -في موضع آخر- على أن السِّر: الجِمَاع، بدلالة القرآن.\n«فإذا أباح التَّعريضَ، والتَّعريضُ عند أهل العلم جَائِزٌ سِرًّا وعَلانِيةً = فلا يَجُوز أن يُتَوهَّم أنَّ السِرَّ: سِر التَّعْريض، ولابُد مِن مَعنى غَيره، وذلك المعنى: الجِمَاع.\nقال امْرُؤُ القَيْس (^٥):\nألا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليَومَ أَنَّنِي * كَبرتُ وأَنْ لا يُحْسِنَ السِّرَّ أمثالي\nكَذَبْتِ لَقْد أُصْبِيَ عَلى المَرءِ عِرْسَهُ * وأَمْنعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنَّ (^٦) بها الخالي\nوقال جَريرٌ (^٧) -يَرْثِي امْرَأتَه-:\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (مما).\n(^٢) في «د»، و«ط» (جاز).\n(^٣) في «م» (لم).\n(^٤) «الأم» (٦/ ١٠١ - ١٠٢)\n(^٥) ديوانه: (ص ١٣٦) وفيه: (اللهو) بدل (السر)، وينظر «الأمالي» للقالي (١/ ١٩).\n(^٦) في «د» غير واضحة من سوء التصوير، وفي «م» (يزني) والمثبت من المصادر.\n(^٧) «الدر الفريد» (٧/ ٣٨٥)، «شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة (٣/ ٩٦٤).","vol":"1","page":204},{"text":"كَانَت إذَا هَجَر الخَلِيلُ فِراشَهَا * خُزِنَ الحَدِيثُ، وعَفَّتِ الأَسْرَارُ\nقال الشافعي: فإذا عُلِمَ أَنَّ حَديثَها مَخْزُون، فَخَزْنُ الحَديث: ألَّا يُبَاحُ به سِرًّا ولا علانيةً، فإذا وصَفَها بهذا، فلا مَعنى لِعفَاف غَير الإسرار، الإسرار: الجماع» (^١).\n(١٠٧) وهذا: فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي، فذكره.\n(١٠٨) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -في قوله - ﷿ -: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]-: «حتى ينقطع الدم وترى الطهر ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ يعني واللَّهُ أَعْلَم: الطهارة التي تَحِل بها الصَّلاة لها» (^٢).\nقال الشافعي - ﵀ -: «وتَحريمُ اللهِ إتيانَ النساءِ في المَحِيض؛ لأذى الحَيضِ، كالدِّلالة عَلى أَنَّ إتيانَ النَّساءِ في أَدْبَارهِنَّ مُحَرَّمٌ» (^٣).\n(١٠٩) وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].\nقال: وبَيِّنٌ أنَّ مَوضِعَ الحَرث: مَوضِع الوَلَد، وأنَّ اللهَ - ﷿ - أباحَ الإتيان فيه، إلا في وَقْتِ المحيض، و﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾: مِن أَين شِئْتُم.\nقال: وإِبَاحَةُ الإتيان في مَوضِع الحَرث، يُشْبِهُ أَن يَكُون تَحريم إتيان\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٤١٠).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٤٣٩).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٢٤٢).","vol":"1","page":205},{"text":"غَيره، والإتْيَانُ في الدُّبُر-حتى يَبلُغَ منه مَبْلغَ الإتيانِ في القُبُل-: مُحَرَّمٌ بِدلالَة الكِتَاب، ثُمَّ السُّنةِ» (^١).\n(١١٠) قال الشافعي -فيما أنبأني أبو عبد الله -إِجازَةً- عن أبي العباس، عن الربيع، عنه في قوله - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون]-: «فكان بَيِّنًا في ذِكر حِفْظِهم لِفُروجِهِم، إلا على أزواجهم، أو ما مَلَكَت أيمانُهُم = تَحريمُ ما سِوى الأَزْوَاج، وما مَلَكت الأَيْمَان، وبَيِّنٌ أَنَّ الأزواجَ ومِلكَ اليمِين: مِن الآدَمِيَّات دُونَ البَهائِم، ثم أَكَّدها، فقال: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ فلا يَحِلُّ العَمَلُ بالذَّكَر إلا في زَوْجَةٍ، أو في مِلْك يَمِين (^٢)، ولا يَحِلُّ الاسْتِمْنَاءُ، واللَّهُ أَعْلَم.\nوقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]. معناه واللَّهُ أَعْلَمُ: لِيَصْبرُوا حتى يُغْنِيَهُم الله، وهو: كقوله - ﷿ - في مال اليتيم-: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: ٦] لِيَكُفَّ عَن أَكْلِه بِسَلَفٍ، أو غيره.\nقال: وكان في قول الله - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ = بَيانٌ أنَّ المُخَاطَبين بها الرِّجالَ في (^٣) النِّساءِ.\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٢٤٤).\n(^٢) في «د» (اليمين).\n(^٣) في «د»، و«ط» (و)، وفي «الأم» (لا).","vol":"1","page":206},{"text":"فَدَلَّ على أنه لا يَحِلُّ للمَرأةِ (^١) أن تَكُونَ مُتَسَرِّيةً ما ملكت يَمينُها؛ لأنها مُتَسَرَّاة (^٢) أو مَنكُوحَة، لا ناكحة إلا بِمَعنى أنها منكوحة» (^٣).\n(١١١) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيعُ، أخبرنا الشافعيُّ - ﵀ -، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].\nوقال تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٥]».\nوذكر سائر الآيات التي وردت في الصَّدَاق، ثم قال: «فَأمَر اللهُ - ﷿ - الأزواجَ بأن يُؤتُوا النِّساءَ أُجُورَهُن وصَدُقَاتهن، والأجر هو: الصَّداق، والصَّداق هو: الأَجْرُ والمَهر، وهي كَلِمَةٌ عَربيةٌ تُسَمى (^٤) بِعدد (^٥) أسماء\nفيحتمل هذا أن يكونَ مَأمورًا بِصَدَاقٍ، مَن فَرَضَهُ دُون مَن لم يَفْرِضْه، دَخَل أو لَم يَدخُل؛ لأنه حَقٌّ أَلْزَمه المَرءُ نَفْسَه، فَلا يكونُ له حَبْسُ شَيءٍ مِنه، إلا بالمعنى الذي جعله الله، وهو أَن يُطَلِّق قَبْل الدُّخول. قال الله - ﷿ -: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. ويحتمل أن يَكُون\n_________\n(^١) قوله: (للمرأة) سقط من «د»، و«ط».\n(^٢) في «د»، و«ط» (مشتراة).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧).\n(^٤) «م» (فسمى). في\n(^٥) كذا، وفي «الأم» (بعدة).","vol":"1","page":207},{"text":"يَجِب بالعُقْدة (^١) وإن لم يُسم مَهرًا، وإن لم يَدخُل.\nويحتمل أن يكون المَهر لا يَلزَمُ أبدًا، إلا بأن يُلزِمَه المَرءُ (^٢) نفسَه، أو يدخُل بالمرأة، وإن لم يُسمِّ مَهرًا.\nفلما احتمل المَعاني الثلاث، كان أَوْلاها أَن يُقَال به، ما كانت عليه الدلالة مِن كِتابٍ، أو سُنَّة، أو إجماع، فاستدللنا بقولِ اللهِ - ﷿ -: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]. أَنَّ عَقْدَ النِّكَاح بِغَير فَريضَة صداق (^٣) وذلك أن الطلاقَ لا يَقَعُ إلا عَلى مَن عَقَد نِكَاحَه» (^٤).\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: «وكَان بَيِّنًا في كتاب الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ على النَّاكِح الوَاطِئ صَداقًا، بِفَرض اللهِ - ﷿ - في الإماء أن يُنْكَحْنَ (^٥) بإذن أَهلِهن، ويُؤْتَين أُجُورَهُن، والأجر: الصداق. ولقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] وقال - ﷿ -: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]» (^٦).\nوقال مرة أخرى- في هذه الآية-: «يريد واللهُ أَعْلَم: النِّكَاح والمَسِيس بِغَير مَهر، فَدَلَّ على أَنه لَيس لأحَدٍ غَيرِ رَسُولِ الله - ﷺ - أن يَنكح فَيَمَس، إلا لَزِمَه\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (بالعقد).\n(^٢) في «د»، و«ط» (المهر).\n(^٣) في «الأم» (أن عقدة النكاح تصح بغير فريضة صداق).\n(^٤) «الأم» (٦/ ١٤٩)، و(٦/ ٤١١).\n(^٥) في «د»، و«ط» (ينكحوا).\n(^٦) «الأم» (٦/ ١٥٣).","vol":"1","page":208},{"text":"مَهْر، مع دلالة الآي قَبلَه» (^١).\nوقال في قوله - ﷿ -: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: «يَعنِي: النِّساء. ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] يعني: الزَّوج؛ وذلك أنه إنَّما يَعفو مَن لَه مَا يَعْفُوه» (^٢).\nورواه عن أميرِ المُؤمنين عَليِّ بنِ أبي طَالبٍ - ﵁ - - ﵄ - وجُبَيْر بنِ مُطْعِم، وابنِ عَبَّاسٍ، وشُرَيْحٍ، وابنِ المُسَيَّب، وسَعيدِ بنِ جُبَيْر (^٣).\nوقال -في رواية الزعفراني عنه-: «وسَمعتُ مَن أَرضَى، يقول: الذِي بِيدِه عُقْدَةُ النكاح: الأَبُ في ابْنتِه البِكْر، والسَّيدُ في أَمَتِه، فَعَفوُه جَائِزٌ» (^٤).\n(١١٢) وأخبرنا أبو سَعيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] وقال - ﷿ -: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] الآية، فقال عَامَّة مَن لَقِيتُ مِن أصحابنا: المتعة: للتي لم يُدْخَل بها ولم يُفْرَض لها مَهرٌ وطُلِّقَت، ولِلمُطَلقة المَدخُولِ بها المَفرُوض لها، بأن الآية عَامَّة عَلى المُطَلقاتِ، ورواه عن ابن عمر (^٥).\nوقال في كتاب الصَّدَاق -بهذا الإسناد- فِيمَن نَكَح امرأةً بِصداقٍ فاسدٍ:\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٤١٢).\n(^٢) «الأم» (٦/ ١٩٠).\n(^٣) ينظر «الأم» (٦/ ١٩٠)، و«السنن الكبير» للبيهقي (١٤/ ٥٣٤ - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، من باب عفو المهر) فقد أخرج حديثهم جميعا بسنده.\n(^٤) ينظر «السنن الكبير» (١٤/ ٥٤٠).\n(^٥) «الأم» (٨/ ٧٦) وقال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فُرِض لها صداق ولم يدخل بها، فحسبها نصف المهر.","vol":"1","page":209},{"text":"«فإن طلقها قبل أن يَدخُل بها، فلها نِصفُ مَهْرِ مِثلِها، ولا مُتعَة في قول من ذَهب إلى ألَّا مُتعةَ للتي فُرِضَ لها إذا طُلِّقت قبل أَن تُمَس، ولها المُتعة في قولِ مَن قال: المُتعةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ» (^١).\nوروى القول الأول عن ابن عُمر، والقاسم بن محمد، وروى، القول الثاني، عن ابن شهاب الزُّهْري. وقد ذكرنا إسنادَه في ذلك، في كتاب «المعرفة» (^٢).\nوحَمَل المَسِيس -المذكور في قوله: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]-على الوَطْء.\nورواه عن ابن عباس، وشُرَيح، وهو بتمامه، منقول في كتاب «المعرفة» (^٣) و«المبسوط»، مع ما ذهب إليه في القديم.\n(١١٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. قال: وجِمَاعُ المَعرُوف: إِتيانُ ذلك بِمَا يَحْسُن لك ثَوابُه، وكَفُّ المَكْرُوه» (^٤).\nوقال في موضع آخر-فيما هو لي بالإجازة عن أبي عبد الله: «وفَرضَ اللهُ أَن يُؤَدِّيَ كُلٌّ ما عَليه بالمعروف، وجِمَاعُ المَعروف: إعفاء (^٥) صَاحب الحق مِن المُؤنة في طَلبه، وأَداؤُه إليه بِطِيب النفس، لا بضرورته إلى طَلبه،\n_________\n(^١) «كتاب الصداق- الأم» (٦/ ١٧٨).\n(^٢) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٢٤٧)، (١٠/ ٢٤٨).\n(^٣) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٢٤٥).\n(^٤) «الأم» (٦/ ٢٧٤).\n(^٥) في «م» (إعطاء).","vol":"1","page":210},{"text":"ولا بأذيته (^١)؛ بإظهار الكراهية لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مَطْل الغَنِيِّ ظُلمٌ، ومطله: تأخير الحق.\nقال: وقال الله - ﷿ -: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ واللَّهُ أَعْلَم، لَهُنَّ ما لَهُن مِثل ما عَليهن، مِن أَنْ يُؤدَّى إليهن بالمعروف» (^٢).\nوفي رواية المزني، عن الشافعي: «وجِماعُ المعروف بين الزوجين:\nكَفُّ المَكْرُوه، وإعفاءُ صَاحِب الحَقِّ مِن المُؤْنة في طَلَبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما (^٣) مَطَل بتأخيره، فَمَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (^٤).\nوهذا: فيما كتب إليَّ أبو نُعَيم الإسْفَرَايِينِي، أن أبا عَوَانَة أخبرهم، عن المُزَني، عن الشافعي. فذكره.\n(١١٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا (^٥) ... بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ [النساء: ١٢٨].\nأخبرنا ابنُ عُيَيْنة، عن الزُّهْري، عن ابن المُسَيب، أن بنتَ مُحمدِ بنِ مَسْلَمة، كانت عند رَافِع بن خَدِيج، فَكَرِه منها أمرَها، إما كِبْرا أو غيره، فأراد طلاقَها، فقالت: لا تُطَلِّقني، وأَمْسِكني واقْسِم لي ما بَدا لَك، فأنزل الله - ﷿ -:\n_________\n(^١) في «د»، و«ط»، و«الأم» (بتأديته).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤).\n(^٣) في «م» (فإنهما).\n(^٤) «مختصر المزني» (٨/ ٢٨٦)، وينظر «السنن الكبير» للبيهقي (١٥/ ١٠٣)، و«مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٢٩٢).\n(^٥) كذا، (يَصَّالحا) بفتح الياء والصاد المشددة بعدها ألف، وهي قراءة أبي جعفر، ونافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو، ويعقوب. وقرأ الكوفيون: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف (يُصْلِحا) بضم الياء، وسكون الصاد. وينظر «المبسوط في القراءات العشر» (ص ١٨٢)، و«النشر» (٢/ ٢٥٢).","vol":"1","page":211},{"text":"﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾» (^١).\n(١١٥) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العَباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعي، قال: «وزَعَم بعض (^٢) أهل العِلم بالتفسير أَنَّ قولَ الله - ﷿ -: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] = أن تعدلوا بما في القلوب؛ (^٣) لأنكم لا تملكون ما في القلوب ٣) حتى يكون مستويًا، وهذا- إن شاء الله - ﷿ - كما قالوا، وقد تجاوز اللهُ - ﷿ - لهذه الأمة، عَمَّا حَدَّثت به أَنفُسَها، ما لم تَقُل أو تَعْمل، وجَعَل المَأْثَم إنَّما هو في قَولٍ أو فِعْل» (^٤).\nوزعم بعض أهل العلم بالتفسير: أن قول الله - ﷿ -: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [النساء: ١٢٩] أَنْ تُجُوِّز لَكُم عَمَّا في القلوب، فَتُتْبعُوهَا أَهْوائَها، فَتخرُجوا إلى الأَثَرةِ بالفعل، ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩] وهذا- إن شاء الله-[لَعلَّهُ، وعِنْدِي] (^٥) كما قالوا.\nوعَبَّر (^٦) عنه في موضِع آخَر، فقال: «﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ لا\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٤٨١)، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٤٦٩)، وسعيد بن منصور في «التفسير -من سننه-» (٧٠١)، كلاهما عن ابن عيينة، به.\n(^٢) (بعض) ليست في «م».\n(^٣) بينهما سقط من «م».\n(^٤) ينظر «الأم» (٦/ ٤٨٣) بعبارة مغايرة.\n(^٥) بينهما ليس في «م».\n(^٦) قوله: (وعبر) ليس في «د».","vol":"1","page":212},{"text":"تُتْبِعُوا أَهواءَكم، أفعالكم، فَيصِير المَيْل بالفعل الذي ليس لكم، ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، وما أشبه ما قالوا- عندي- بما قالوا؛ لأن الله تعالى تجاوز عَمَّا في القلوب، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل. وإذا مال بالقول والفعل، فذلك كل الميل» (^١).\n(١١٦) أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازةً- أَنَّ أبا العباس محمد بن يعقوبَ حدَّثهم، أخبرنا الرَّبيعُ بن سليمان، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤] إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ [وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤].\nقال الشافعي: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾] (^٢) يَحْتَمِلُ إذا رأى الدِّلَالاتِ -في أَفْعَالِ المَرأةِ وأَقَاويلِها- على النُّشُوز، وكان للخَوف مَوْضِعٌ= أن يَعِظَها فإنْ أَبْدَت نُشوزًا، هَجَرها، فإن أَقَامَت عليه، ضَرَبها، وذلك أَنَّ العِظَةَ مُباحَةٌ قَبْل فِعْلِ المَكروه إذا رَأيتَ أسبَابَه، وأن لا مُؤنة فيها عليها تَضُرُّ بها، وأن العِظَة غَيرُ مُحَرَّمةٍ مِن المَرءِ لأَخِيه، فكيف لامرَأتِه؟ والهِجرةُ لا تَكُون إلا بِمَا يَحِل به؛ لأن الهِجْرةَ مُحرَّمةٌ -في غير هذا الموضع- فوق ثلاث، والضَّربُ لا يكون إلا ببيان الفعل (^٣): يدل على أن حالات المرأة في اختلاف -ما تُعَاتَب فيه، وتُعَاقَب- مِن العِظة، والهِجرة، والضَّرب مختلفة، فإذا اختلفت، فلا يشبه معناها إلا ما وصفتُ.\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٤٨٣)، و«السنن الكبير» للبيهقي (١٥/ ١٢٦).\n(^٢) بينهما سقط من «م».\n(^٣) زاد هنا في «الأم»: (فالآية في العظة والهجرة والضرب على بيان الفعل).","vol":"1","page":213},{"text":"وقد يحتمل قوله تعالى: ﴿تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ إذا نَشَزْن، فَخِفتُم لَجَاجَتَهُن في النُّشُوز= أن يكون لكم جَمعُ العِظَة، والهِجرة، والضَّرب» (^١).\nوبإسناده، قال (^٢): قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] الآية، اللهُ أعلم بمعنى ما أراد مِن خَوفِ الشِّقَاق، الذي إذا بلغاه أَمَرَه (^٣) أَن يَبعثَ حَكمًا مِن أهله، وحكمًا مِن أَهلِها، والذي يشبه (^٤) ظاهر الآية: مِمَّا عَمَّ الزَّوجَين؛ [لأنه تَعالى أَذِن في نُشُوز الزَّوج] (^٥): بأن يَصْطَلِحَا، وأَذِن في نُشُوز المرأة: بالضَّرْب، وأَذِن في خَوفِهما ألا يُقِيمَا حُدودَ الله: بالخُلْع.\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: فلما أَمَر فيمن خِفْنا الشِّقَاق بينه:\nبالحَكَمَين، دَلَّ ذلك عَلى أَنِّ حُكْمَهما أَن يَشْتَبه حالاهما في الشقاق، فلا يفعل (^٦) الرجل الصُّلْح ولا الفُرْقَة، ولا المَرأةُ تَأْدِية الحَقِّ ولا الفدية، ويصيران مِن القَول والفعل إلى ما لا يَحِلُّ لَهُما، ولا يَحْسُن، ويتماديان فيما ليس لهما، فلا يُعْطِيان حَقًّا، ولا يَتَطَوَّعان، فإذا كان هكذا: بَعثَ حَكمًا مِن أَهلِه، وحكمًا مِن أَهْلِها، ولا يبعثهما (^٧) إلا مَأمُونَين، برضا الزَّوجين.\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٢٨٨).\n(^٢) أي: الربيع بالإسناد السابق.\n(^٣) قوله (أمره) سقط من «م».\n(^٤) في «د»، و«ط» (يشير).\n(^٥) بينهما سقط من «م».\n(^٦) في «د»، و«ط» (يقبل).\n(^٧) في «م» (يبعثها).","vol":"1","page":214},{"text":"وتوكيلهما (^١) الزوجان (^٢)؛ بأن يَجْمَعا، أو يُفَرِّقا إذا رَأَيَا ذَلِك» (^٣).\nوأطال الكلام في شرح ذلك، ثم قال في آخره: «ولو قال قائِلٌ:\nيُجْبرهُما السلطان عَلى الحَكَمَين كان مَذهبًا» (^٤).\nوبإسناده، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] فقال (^٥) واللَّهُ أَعْلَم: نزلت في الرَّجُل يَكْرَه المرأةَ، فيمنعها-كراهيةً لها- حَقَّ اللهِ - ﷿ - في عِشْرتها بالمَعْروف، ويَحبسها\nمانِعًا لِحقِّها؛ ليرثها عن غَير (^٦) طِيب نَفْسٍ منها، بإمساكه إيَّاها على المنع، فَحرَّم الله - ﷿ - ذلك على هذا المعنى، وحَرَّم على الأزواج أن يَعْضُلوا النِّساء، لِيذهبوا ببعض ما أُوتِين، واستثنى ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، فإذا أَتَيْن بِفَاحِشَة مُبَيِّنة وهي: الزنا، فَأُعْطِين بعض ما أُوتِين لِيُفَارَقن = حَلَّ ذلك إن شاء الله، ولم تَكُن مَعْصِيتُهن الزَّوجَ- فيما يجب له- بغير فاحشة، أَوْلى أن يحل ما أعطين، مِن أَن يَعْصِين الله - ﷿ - والزوج، بالزنا.\nقال: وأمر الله - ﷿ - في اللائي يَكْرِههُن (^٧) أَزواجُهن، ولم يأتين بفاحشةٍ أَن يُعَاشَرْن بالمعروف، وذلك تَأدية الحَق، وإجْمال العِشْرة، وقال تعالى: ...\n_________\n(^١) كذا، وفي «الأم» (ويوكلهما).\n(^٢) جاء في حاشية «د» (للحكمين) وكتب فوقها ط.\n(^٣) «الأم» (٦/ ٢٩٨).\n(^٤) «الأم» (٦/ ٣٠٠).\n(^٥) في «الأم» (يقال).\n(^٦) كلمة (غير) ساقطة من «د»، و«ط».\n(^٧) في «د»، و«ط» (يكرهن).","vol":"1","page":215},{"text":"﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩] فأباح عِشْرَتَهُن على الكراهية بالمعروف، وأخبر أن الله - ﷿ - قد يجعل في الكُره خيرًا كثيرًا، والخير الكثير: الأجر في الصبر، وتأدية الحق إلى مَن يَكره، أو التطول (^١) عليه، وقد يغتبط (^٢) -وهو كاره لها- بأخلاقها، ودينها، وكفايتها، وبَذْلِها، وميراث -إن كان لها-، وتصرف (^٣) حالاته إلى الكراهية لها، بعد الغبطة» (^٤).\nوذكرها في موضع آخر،\n(١١٧) هو لي مَسمُوعٌ عن أبي سعيدٍ، عن أبي العباس، عن الرَّبيع، عن الشافعي وقال فيه: «وقيل إن هذه الآية منسوخة (^٥) وفي معنى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] نُسِخَت بآية الحُدود، فلم يكن على امرأةٍ حبس يُمْنَع به (^٦) حق الزوجة على الزوج، وكان عليها الحَد» (^٧).\nوأطال الكلام فيه.\nوإنما أراد نَسْخَ الحَبْسِ على مَنع حَقِّها إذا أتت بفاحشة واللَّهُ أَعْلَم.\n(١١٨) أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس محمد بن\n_________\n(^١) في «م» (الطول).\n(^٢) في «م» (يغبط).\n(^٣) في «م» (يصرف).\n(^٤) «الأم» (٦/ ٣٠١).\n(^٥) في «د» (نسخت).\n(^٦) كلمة (به) ساقطة من «د».\n(^٧) «الأم» (٦/ ٤٩٩).","vol":"1","page":216},{"text":"يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي - ﵀ -، قال: «قال الله - ﷿ -:\n﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]. فكان في الآية: إِباحَةُ أكلِه إذا طابت به نَفسًا، ودليلٌ على أنها إذا لم تَطِب به نفسًا، لم يَحِل أَكلُه، قال الله - ﷿ -: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] وهذه الآية في معنى الآية التي (^١) قبلها، فإذا أراد الرَّجُل الاستبدال بزوجته، ولم تُرِدْ هي فُرقَتَه، لم يكن له أن يأخذ مِن مالها شيئًا، بأن يستكرهها عليه، ولا أن يُطَلِّقها لتعطيه فدية منه» (^٢).\nوأطال الكلام فيه.\nقال الشافعي - ﵀ -: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فقيل واللَّهُ أَعْلَمُ: أَنْ تَكُونَ المَرأةُ تَكْرَهُ الرَّجُلَ، حتى تَخَافَ أَنْ لا تُقِيمَ حُدُودَ الله، بأداء ما يَجِب عليها له، أو أكثره، إليه، ويكون الزوج غير مانع (^٣) لها ما يَجب عليه، أو أكثره، فإذا كان هذا، حَلَّت الفِديةُ للزوج، وإذا لم يُقِم أَحدُهما حُدودَ الله، فَليْسا معًا مُقِيمين حُدود الله.\nقال وإذا حَلَّ ذلك للزوج، ولم يحرم عليها، فلا جناح عليهما معًا،\n_________\n(^١) قوله التي ليست في «م».\n(^٢) «الأم» (٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨).\n(^٣) كذا في «الأم» وفي الأصول: (دافع).","vol":"1","page":217},{"text":"وهذا كلام صحيح، وأطال الكلام في شرحه.\nثم قال: وقيل أن تَمتنع المرأةُ مِن أداء الحَق، فَتخاف على الزوج ألا يؤدي الحق إذا منعته حقًا، فتحل الفدية، وجماع ذلك: أن تكون المرأةُ المَانِعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية (^١) تَحَرُّجًا مِن ألا تُؤدِّي حَقَّه، أو كَراهِيةً، فإذا كان هكذا: حَلَّت الفِديةُ للزَّوج» (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (الفدية).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٥٠١)، وراجع (٦/ ٢٩٣).","vol":"1","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>(١٥) ما يُؤثَر عنه في الخُلع، والطَّلاق، والرَّجْعَة</span>\n\nقرأتُ في كتاب أبي الحَسن العَاصِمِيِّ (^١): أخبرني عبدُ الرحمن بن العباس الشافعي- قَرأتُ عليه بمصر- قال: سمعت يحيى بنَ زكريا، يقول: قُرئ على يونُس، قال الشافعيُّ- في الرَّجُل يَحلِف بِطَلاق المَرأة، قبل أن ينكحها- قال: «لا شيءَ عليه؛ لأني رأيتُ اللهَ - ﷿ - ذَكر الطَّلاق بعدَ النكاح، وقرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]».\nقال الشَّيخُ: وقد روينا عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه احتج في ذلك أيضًا بهذه الآية (^٢).\n(١١٩) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: «قال الله ﵎: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] قال: وقُرِئَت ﴿لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ وهما لا يختلفان في معنى» (^٣).\nورواه عن ابن عمر - ﵁ - (^٤).\n_________\n(^١) هو: الإمام محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم أبو الحسن الآبُري، مصنف كتاب «مناقب الشافعي»، توفي سنة ٣٦٣ هـ ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٢٩٩).\n(^٢) «السنن الكبير» للبيهقي (١٥/ ٢٠٤).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٤٥٨)، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١١/ ١٩).\n(^٤) قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر. ثم رواه عن مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن أيمن، عن ابن عمر، به. وأخرجه مالك في «الموطإ» (٢/ ٥٨٧) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وقد روي عن ابن مسعود، وابن عباس أيضًا.","vol":"1","page":219},{"text":"قال الشافعي - ﵀ -: «وطلاقُ السُّنَّة -في المرأةِ المدخُول بها، التي تَحِيض- أن يُطَلِّقَها طاهرًا مِن غير جِمَاع، في الطُّهر الذي خَرجَت مِن حَيْضِه، أو نِفَاس».\nقال الشافعي: «وقد أَمَر اللهُ - ﷿ - بالإمساك بالمعروف، والتَّسْريح بالإحسان، ونهى عن الضَّرر، وطَلاقُ الحائِضِ ضَررٌ عَليها؛ لأنها لا زَوجة، ولا في أَيَّامٍ تَعْتَد فِيها مِن زَوْج، ما كانت في الحَيْضَة، وهي إذا طُلِّقَت وهي تَحِيض بَعْد جِمَاع = لم تَدْر ولا زَوْجُها عِدَّتها: الحَمْل، أو الحَيْض؟ ويُشْبه أن يَكُون أَراد أَن يَعْلَما مَعًا العِدَّة، لِيرْغَب الزَّوج، وتَقْصُر المَرأةُ عن الطَّلاق إن طَلَبتْه» (^١).\n(١٢٠) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «ذَكَر اللهُ - ﷿ - الطلاقَ، في كتابه، بثلاثة أسماء: الطَّلاق، والفِرَاق، والسَّرَاح، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وقال - ﷿ -: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢] وقال لِنبيِّه - ﷺ - في أزواجه: ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]. زاد أبو سعيد- في روايته- قال الشافعي: فَمَن خَاطَب امْرأتَه، فَأفرد لها اسمًا مِن هذه الأسماء = لَزِمَه الطَّلاق، -وإن لَم يَنْوه (^٢) - في الحُكْم، ونَوَّيناه فيما بينه وبين الله - ﷿ -» (^٣).\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٤٦١).\n(^٢) كذا، وفي «الأم» (٦/ ٦٥٤) (ولم ينوه)، وفي نسخة (ولم ينو).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٦٥٤).","vol":"1","page":220},{"text":"(١٢١) أخبرنا أبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ -في آخرين-، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا مالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طَلَّق امرأته، ثم ارْتَجَعها قَبل أن تَنْقَضِي عدَّتها = كان ذلك له، وإن طَلَّقها أَلف مَرَّة، فَعَمد رَجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها، ثم أَمْهَلَها حتى إذا شَارَفَت انقضاء عِدَّتِها ارْتجعها، ثم طَلَّقَها، وقال: والله لا آوِيكِ إليَّ، ولا تَحِلِّين أبدًا، فأنزل الله - ﷿ -: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فاسْتَقبلَ النَّاسُ الطلاقَ جَديدًا مِن يَومِئِذٍ، مَن كان منهم طَلَّق، أو لم يُطَلِّق» (^٢).\nقال الشافعي - ﵀ -: «وذكر بعض أهل التفسير هذا» (^٣).\nقال الشَّيخُ - ﵀ -: قد روينا عن ابن عباس، في معناه (^٤).\n(١٢٢) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] قال: وللكُفر أَحكامٌ: كَفِراق الزوجة، وأن (^٥) يَقتُل الكَافِر، ويَغْنَم مَالَه، فلما وضع الله عنه، سَقَطت أَحكامُ الإكْراه عن القول كُلِّه؛ لأن الأعظم إذا سَقَط عن الناس، سَقَط ما هو أَصغرُ منه، وما يكون حكمه بثبوته عليه» (^٦). وأطال الكلام في شرحه.\n_________\n(^١) «الموطأ» (٢/ ٥٨٨).\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٢٣٠)، وغيره من طريق عبد الله بن إدريس، عن هشام، به.\n(^٣) «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٥٨).\n(^٤) «السنن الكبير» للبيهقي (١٥/ ٢٥٢).\n(^٥) في «د»، و«ط» (فإن).\n(^٦) «الأم» (٤/ ٤٩٦).","vol":"1","page":221},{"text":"(١٢٣) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﵎: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] قال الشافعي: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ يقال: إصلاح الطلاقِ بالرَّجْعة، واللهُ أُعْلَمُ، فَأيما زَوْجٌ حُرٌّ، طَلَّق امرأتَه -بعدما يُصِيبها- واحدةً أو اثْنَتين، فهو أَحَقُّ بِرَجْعَتِها، ما لم تَنْقَضِ عِدَّتُها؛ بدلالة كتاب الله - ﷿ -» (^١).\nوقال -في قول الله - ﷿ -: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]-: «إذا شَارَفْن بُلوغَ أَجَلِهِنَّ، فَراجِعُوهُنَّ بمعروف، أو دَعُوهُن تَنقضِي عِدَّتُهُن (^٢) بمعروف، ونهاهُم أَن يُمْسِكُوهُن ضِرارًا لِيعْتَدوا، فلا يَحِل إِمْسَاكهن ضِرارًا» (^٣).\nزاد على هذا في مَوضِع آخر -هو عندي بالإجازة، عن أبي عبد الله، بإسناده عن الشافعي-: تَقُولُ للرجل (^٤) إذا قَارَب البَلدَ يريدُه، أو الأمر يُريدُه: قد بَلغتَه، وتقوله له إذا بلغه.\nفقوله في المطلقات: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] إذا قَارَبْن\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٦٢٠).\n(^٢) في «د» (عددهن).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٦٢٩).\n(^٤) كذا في «الأم» وفي الأصول: (يقول الرجل).","vol":"1","page":222},{"text":"بُلوغَ أَجَلِهِنَّ.\nفلا يُؤْمَر بالإمساك، إلا مَن كان يَحِل له الإمساك في العِدة.\nوقوله - ﷿ - في المُتَوفَّى عنها زوجها: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤] هذا إذَا قَضَيْن أَجَلَهُنَّ.\nوهذا كَلامٌ عَربيٌّ، والآيتان يدلان على افتراقهما بَيِّنًا (^١)، والكلام فيهما مِثل قوله - ﷿ - في المُتوفَّى عنها: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]: حتى تَنْقَضِي عِدَّتها، فَيَحِل نِكَاحُها» (^٢).\n(١٢٤) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي-في المرأة يُطَلِّقها الحُرُّ ثلاثًا-: «فلا تَحِلُّ له حتى يُجَامِعَها زَوجٌ غَيرُه؛ لِقوله - ﷿ - في المُطَلقة الثَّالثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] قال: فاحتمَلت (^٣) الآية: حتى يُجامِعَها زَوجٌ غَيرُه، ودَلَّت على ذلك السُّنة، فكان أَولى المَعاني بكتابِ اللهِ - ﷿ - ما دَلَّت عَليه سُنَّة رسولِ الله - ﷺ -» (^٤).\nقال: «وإذا تَزَوَّجَت المطلقةُ ثلاثًا بِزَوْج صَحِيح النِّكَاح فَأصابها، ثم طَلَّقَها، وانْقَضَت عِدتُها = حَلَّ (^٥) لزوجِها الأول ابْتِدَاءُ نِكَاحِها؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾» (^٦).\n_________\n(^١) في «م» (مبينا).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٣٠٤).\n(^٣) في «م» (فاحتملنا).\n(^٤) «الأم» (٦/ ٦٢٩).\n(^٥) في «د»، و«ط» (حلت).\n(^٦) «الأم» (٦/ ٦٣٠).","vol":"1","page":223},{"text":"وقال -في قول الله - ﷿ -: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠]-: «واللهُ أَعْلَم بِما أراد، فَأمَّا الآية فتحتمل: إنْ أَقَامَا الرَّجْعَة؛ لأنها مِن حدُود الله، وهذا يُشْبه قولَ اللهِ - ﷿ -: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] إصْلاح ما أفسدوا بالطَّلاق بالرجعة.\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: فَأُحبُّ لهما أن يَنْويا إِقامَة حُدود الله فيما بينهما، وغيره مِن حُدوده» (^١).\nقال الشَّيخُ: قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ إنْ أَرادَ به الزوجَ الثاني إذا طَلَّقها طلاقًا رجعيًا = فإقامة الرَّجعة، منه (^٢) أنْ يُراجِعَها (^٣) في العِدَّة.\nثم تكون الحُجَّة في رُجوعِها إلى الأول بنكاح مُبتدإ، بتعليقه (^٤) التحريم بغايته (^٥).\nوإن أَرادَ به الزَّوجَ الأول، فالمُرَاد بالتراجُع: النكاح الذي يَكُون بتراجُعِهِما ورِضَاهُما (^٦) جميعًا، بعد العِدَّة، واللَّهُ أَعْلَم.\n* * *\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٦٣٠).\n(^٢) في «د»، و«ط» (مثل).\n(^٣) في «م» (يُراجعا).\n(^٤) في «د»، و«ط» (تعليقه).\n(^٥) كذا في «الأم» وفي الأصول: (فغاية).\n(^٦) في «د»، و«ط» (وبرضاهما).","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>(١٦) مَا يُؤثَر عنه في الإِيْلاءِ والظِّهَارِ والِّلعَان </span>(^١)\n\n(١٢٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ [البقرة]. فقال الأكثرُ مِمَّن روي عنه مِن أصحاب النبي - ﷺ - عندنا-: إذا مَضَت أَربعةُ أَشْهر وَقَف المُولِي، فإما أَن يَفِيء، وإما أن يُطَلِّق» (^٢).\nقال: «والظاهر في الآية: أن مَن أَنْظَره اللهُ أربعةَ أشهر، في شيء لم يكن عليه سبيل، حتى تَمضيَ أربعةُ أشهر، ولأنه جعل عليه الفَيئَة والطلاق، والفيئة: الجماع -إن كان قادرًا عليه- وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد، فلا يتقدم واحدٌ منهما صَاحِبَه، وقد ذُكِرا في وقتٍ واحد، كما يقال له في الرهن افْدِهِ، أو نَبيعَه عَليك بلا (^٣) فَصْل» (^٤).\nوأطال الكلام في شرحه، وفي أَنَّ الاعْتِبَار بالعَزْم. وقال في خِلال ذلك: «وكيف يَكُونُ عَازمًا على أن يَفِيءَ في كُلِّ يوم، فإذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ، لَزِمَه الطلاقُ، وهو لم يَعْزِم عليه، ولم يتكلم به؟ أَتُرى هذا قولًا يَصِحُّ في العُقول» (^٥).\n_________\n(^١) هذا العنوان غير موجود في «د»، و«ط»، وغير واضح كاملا في «م»، وما أثبته استظهارا من الفصل.\n(^٢) «الرسالة» (ص ٥٧٧).\n(^٣) في «د»، و«ط» (فلا).\n(^٤) «الرسالة» (ص ٥٨١).\n(^٥) «الرسالة» (ص ٥٨٤).","vol":"1","page":225},{"text":"وقال في موضع آخر-هو لي مسموعٌ مِن أبي سعيد، بإسناده-: «ولِم زَعَمْتُم أن الفَيْئةَ لا تكون إلا بشيء يُحدِثُه، من جِماع، أو فَيءٍ بِلسان إن لم يقدر على الجماع، وأَنَّ عَزيمَة الطلاق: هو مُضِي الأربعةُ الأَشهر (^١) لا شيء يحدثه هو بلسان، ولا فعل؟\nأوَ رَأيتَ الإيلاء، طلاقًا هو؟ قال: لا.\nقلنا: أَفرأيتَ كلامًا قط-ليس بطلاق- جَاءَت عليه مدة، فجعلته طلاقًا؟» (^٢).\nوأطال الكلام في شرحه، وقد نقلته إلى «المبسوط».\n(١٢٦) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] الآية.\nقال الشافعي - ﵀ -: سمعتُ مَن أرضى-مِن أهل العِلم بالقرآن- يذكر: أن أهل الجاهلية يُطَلِّقُون بثلاث: الظِّهَار، والإيلاء، والطَّلاق، فَأقَرَّ اللهُ - ﷿ - الطلاق طلاقًا، وحَكم في الإيلاء: بأن أَمهَل المُولي أربعة أشهر، ثم جعل عليه أن يَفِيءَ أو يُطَلِّق، وحكم في الظِّهار: بالكَفَّارة، ولا يَقَع به طلاقٌ» (^٣).\nقال الشافعي: «والذي حَفِظتُ -مما سَمعتُ- في: ﴿يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] أن المتظاهر حَرَّم امرأتَه بالظِّهار، فإذا أَتَت عليه مُدةٌ بعد القول\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (أشهر).\n(^٢) «الأم» (٨/ ٥٧).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٦٩٦).","vol":"1","page":226},{"text":"بالظِّهار، لم يُحَرِّمها بالطَّلاق الذي تُحَرَّم به، ولا بشيء يكونُ له مَخْرج مِن أَن تُحَرَّم به، فقد وَجبَت عليه كفَّارةُ الظِّهار، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حَرَّم (^١) على نفسه أنه حلال، فقد عاد لِما قال، فخالفه، فَأحَل (^٢) ما حَرَّم.\nقال: ولا أعلم له معنى أولى به من هذا، ولم أعلم مُخالِفًا في أنَّ عليه كفارةَ الظِّهار، وإن لم يَعُد بتظاهر (^٣) آخر، فلم أُجِز (^٤) أن يقال -ما لم أعلم مخالفًا في أنه- ليس بمعنى الآية» (^٥).\nقال الشافعي: «ومَعنى قولِ الله - ﷿ -: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤]\nوقتٌ لأن يُؤَدِي ما أَوْجَب اللهُ - ﷿ - عليه مِن الكفارة فيها قَبل المُمَاسَّة، فإذا كانت المُمَاسَّة قبل الكَفَّارة، فذهب الوَقتُ = لم تَبطُل الكَفَّارة، وجعلها قياسًا على الصَّلاة» (^٦).\nقال الشافعي في قول الله - ﷿ -: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] قال: «لا تُحَرَّرُ رَقَبَةٌ عَلى غَير دِين الإسلام؛ لأن اللهَ - ﷿ - يقولُ في القتل إذا كانت: ... ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وكان شرط الله في رقبة القتل كفارة، كالدليل واللَّهُ أُعْلَم على أن لا تجزي رقبة في كفارة، إلا مؤمنة، كما شَرط الله تعالى العَدل في الشَّهادة، في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع، فلما\n_________\n(^١) في «م» (يحرم).\n(^٢) في «م» (وأحل).\n(^٣) في «م» (من ظاهر).\n(^٤) في «م» (اجتز).\n(^٥) «الأم» (٦/ ٧٠٣).\n(^٦) «الأم» (٦/ ٧٠٣).","vol":"1","page":227},{"text":"كانت شهادةً كلها، اكتفينا بشرط الله تعالى فيما شرط فيه، واستدللنا على أن ما أَطْلَق من الشهادات -إن شاء الله - ﷿ - على مثل معنى ما شرط» (^١).\n(١٢٧) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] الآية.\nقال: فلم أعلم خِلافًا أن ذلك: إذا طَلبَت المَقذُوفَة الحَدَّ، ولم يأت القَاذِف بأربعة شهداء يُحَرِّمُونه مِن الحَد» (^٢).\n«وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)﴾ [النور] إلى آخرها.\nقال الشافعي: فكان بَيِّنًا في كتاب الله - ﷿ - أنه أخرج الزوج مِن قَذْف المَرأة -يعني باللعان- كما أخرج قَاذِفَ المُحْصَنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها، بما قذفها به من الزِّنا، وكانت في ذلك، دلالة أن ليس على الزوج أن يَلتَعِن، حتى تطلب المَرأةُ المقذوفة حَدَّها» (^٣).\nوقاسها أيضًا على الأجنبية.\nقال: «ولما ذكر الله - ﷿ - اللعان على الأزواج مطلقا=كان اللعان على كل زَوْجٍ جَاز طَلاقُه، ولِزمَه الفَرضُ، وعلى كل زَوجَةٍ لَزِمَها الفَرضُ» (^٤).\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٧٠٦).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٧١٩).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٧٢٠).\n(^٤) «الأم» (٦/ ٧٢٠).","vol":"1","page":228},{"text":"قال الشافعي: «فإن قال: لا أَلْتَعِن، وطَلَبت أن يُحدَّ لها، حُدَّ» (^١).\nقال: «ومتى الْتَعَن الزوج، فعليها أن تَلْتَعِن، فإن أَبَت، حُدَّتْ؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٨] الآية، والعذاب: الحَد» (^٢).\n(١٢٨) وأنبأني أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «ولما حَكى سَهلُ بنُ سعد (^٣)، شهود المُتلاعِنَين مع حَداثَتِه، وحكاه ابن عمر (^٤) = استدللنا أن اللِّعَان لا يكون إلا بِمَحْضَرٍ مِن طائفة مِن المؤمنين، وكذلك جَمِيعُ حُدُودِ الزِّنا، يَشْهَدُها طائفةٌ من المؤمنين، أَقَلُّهم أربعة؛ لأنه لا يجوز في شَهَادة الزِّنا، أقل منهم، وهذا يُشْبِهُ قولَ الله - ﷿ - في الزَّانِيَيْن: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]» (^٥).\nوقال -في قوله - ﷿ -: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]-: «الطائفةُ: ثَلاثَةٌ فأكثر» (^٦).\nوإنما قال ذلك؛ لأن القَصْدَ مِن صَلاةِ النَّبيِّ - ﷺ - بهم: حُصُولُ فَضِيلَةِ الجَمَاعة لهم، وأقل الجماعة التَّامَّة (^٧): ثلاثة، فاستحبَّ أن يكونوا ثلاثة\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٧٣٤).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٧٣٥).\n(^٣) ينظر صحيح البخاري (٧٣٠٤).\n(^٤) ينظر صحيح البخاري (٥٣١١).\n(^٥) «الأم» (٦/ ٣٣٣).\n(^٦) «الأم» (٢/ ٤٥٦).\n(^٧) في «د»، و«ط» (إقامة).","vol":"1","page":229},{"text":"فصاعدًا.\nوذكر جهة استحبابه، أن يكونوا أربعة في الحدود، وليس ذلك بتوقيت (^١)، في الموضعين جميعًا.\n* * *\n_________\n(^١) كذا، ولعل الصواب: (بتوقيف).","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>(١٧) «مَا يُؤْثَر عنه في العِدَّة، وفي الرّضَاع، وفي النّفَقَات»</span>\n\n(١٢٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ -قراءَةً عليه- حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي - ﵀ -، قال: «قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وقالت عائشة - ﵂ -: الأقراء: الأطهار، وقال بمثل (^١) معنى قولها، زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وغيرهما.\nوقال نَفَرٌ مِن أصحاب النبي - ﷺ - (^٢): الأقراء: الحيض، فلا تحل المطلقة حتى تغتسل من الحَيْضة الثالثة» (^٣).\nثم ذكر الشافعي حُجَّةَ القولين، واختار الأول، واستدل عليه بأن النبيَّ - ﷺ - أَمَر عُمَرَ - ﵁ - حين طَلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه، حائضًا- أن يأمره بَرَجْعَتِها حتى تَطْهُر، ثم يُطَلِّقها طَاهرًا، مِن غير جِماع، وقال رسول الله - ﷺ -: «فَتِلكَ العِدَّةُ التِي أَمَر اللهُ - ﷿ - أن يُطَلَّق لها النِّسَاءُ» (^٤).\nقال الشافعيُّ: «واللَّهُ أَعْلَم قول الله - ﷿ -: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] فأخبر النبي - ﷺ - عن الله - ﷿ - أن العِدَّة: الطُّهر،\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (كمثل).\n(^٢) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٥٣٣): «هذا قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل - ﵃ -».\n(^٣) «الرسالة» (ص ٥٦٢).\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).","vol":"1","page":231},{"text":"دون الحيض» (^١).\nواحتج: «بأن الله - ﷿ - قال: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، ولا معنى للغسل؛ لأن الغسل (^٢) رابع (^٣)» (^٤).\nواحتج: «بأن الحَيْضَ هو: أن يُرخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حتى يَظْهَر، والطُّهرُ هو: أن يَقْريَ الرَّحِمُ الدَّمَ، فلا يَظْهَر، فالقري (^٥): الحَبْس، لا الإرسَال. فالطُّهر -إذا كان يكونُ وقتًا- أَوْلى (^٦) في اللسان، بمعنى القُرْء؛ لأنه حَبسُ الدَّم» (^٧).\nوأطال الكلام في شرحه.\n(١٣٠) أنبأني أبو عبد الله -إجازةً- حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الآية.\nقال الشافعي - ﵀ -: فكان بَيِّنًا -الآية في التنزيل- أنه لا يَحِل للمُطَلَّقة أن تَكتُم ما في رَحِمِها مِن الحيض (^٨)، فقد يَحْدُث له -عند خوفه انْقضاءَ عِدَّتِها- رَأيٌّ في نكاحها، أو يكون طلاقه إياها أدبًا لها.\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص ٥٦٧).\n(^٢) قوله: (لأن الغسل) سقط من «م».\n(^٣) في «د»، و«ط» (رافع).\n(^٤) «الرسالة» (ص ٥٦٨).\n(^٥) في «د»، و«ط» (فالقرء).\n(^٦) تحرفت في «د»، و«ط» إلى (أوتي).\n(^٧) «الرسالة» (ص ٥٦٦).\n(^٨) في «د»، و«ط» (المحيض).","vol":"1","page":232},{"text":"ثم ساق الكلام، إلى أن قال: وكان ذلك يحتمل: الحمل مع الحيض (^١)؛ لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن، فإذا سأل الرجلُ امرأته المطلقة، أحامل هي؟ أو هل حاضت؟ فَبيِّن (^٢) عندي، ألا يَحِل لها أن تكتمه ولا أحدًا رأت أنه يُعلِمُه، فأحب إلي لو أخبرته به.\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: ولو كَتَمتْهُ بعد المَسْأَلَةِ، حتى خَلَت عِدَّتُها= كانت عندي آثِمَةٌ بالكتمان، وخِفتُ عليها الإثمَ إذا كَتَمَت، وإذا (^٣) لم يَسْأَل ولم يَكُن لَه عَليها رَجْعَةٌ؛ لأن اللهَ - ﷿ - إنما جَعلَها له حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها» (^٤).\nوروى الشافعي - ﵀ - في ذلك قول عَطاءٍ، ومُجَاهِدٍ، وهو منقول في كتاب «المبسوط» و«المعرفة» (^٥).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «سمعتُ مَن أرضى مِن أهل العِلْم يقول: إن أَوَّلَ ما أنزل اللهُ - ﷿ - مِن العِدَد: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فلم يَعلموا ما عِدَّةُ المَرأةِ لا قُرْءَ لها: -وهي التي لا تحيض- والحامل. فأنزل الله - ﷿ -: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤] وقوله: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ فلم تدروا ما تَعْتَدُّ غَيرُ ذَواتِ الأقراء؟\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (المحيض).\n(^٢) في «د»، و«ط» (فهي).\n(^٣) في «د»، و«ط» (وإن).\n(^٤) «الأم» (٦/ ٥٤١).\n(^٥) «معرفة السنن والآثار» (١١/ ١٩٢ - ١٩٣).","vol":"1","page":233},{"text":"وقال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].\nقال الشافعي: في هذا واللَّهُ أَعْلَم شبه ما قالوا» (^١).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]. فكان بَيِّنًا في حُكم الله - ﷿ -: ألَّا عِدَّة على المُطَلَّقة قبل أن تُمَس، وأن المَسِيس: الإصابة» (^٢).\nوذكر الآيات في العِدَّة، ثم قال: «فكان بَيِّنا في حُكم الله - ﷿ -: أن العِدَّة مِن يوم يَقَع الطَّلاق، وتكونُ الوفَاةُ» (^٣).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٤٠].\nقال الشافعي: حَفِظتُ عن غير واحِدٍ من أهل العلم بالقرآن: أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي (^٤) المواريث، وأنها منسوخة.\nوكان بعضُهم، يذهبُ إلى أنها نَزلَت مَع الوَصِيَّة للوالِدَين والأَقرَبين، وأَنَّ وَصِيةَ المَرأةِ مَحْدُودَةٌ بمَتاع سَنَة، وذلك: نَفَقتُها، وكِسوتها، وسَكَنُها، وأن قَد حَظَر على أهل زَوجِها إخراجَها، ولم يحظر عليها أن تَخرُج.\n_________\n(^١) «الأم» (٦/ ٥٤٣).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٥٤٥).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٥٤٨).\n(^٤) في «د»، و«ط» (آية).","vol":"1","page":234},{"text":"قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها بالمتاع إلى الحَول والسكنى منسوخة.\nيعني: بآية المواريث (^١).\nوأن الله - ﷿ - أثبت عليها عِدة أربعة أشهر وعشرًا، ليس لها الخيار في الخروج منها، ولا النِّكاح قبلها.\nإلا أن تكون حاملًا فيكون أَجلُها أن تَضَع حملها» (^٢).\nوله -في سُكْنَى المُتَوفَّى عنها- قَولٌ آخَر: «أَنَّ الاختيار لوَرَثَتِه، أَنْ يُسْكِنُوها، وإن لم يَفعَلُوا، فقد مَلكُوا المَالَ دُونَه» (^٣).\nقال (^٤): رويناه عن عطاء (^٥)، ورواه الشافعي، عن الشعبي (^٦).\n(١٣١) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا\n_________\n(^١) هذا من كلام البيهقي.\n(^٢) «الأم» (٦/ ٥٦٥ - ٥٦٦).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٥٧٦).\n(^٤) يعني: البيهقي.\n(^٥) كما في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢١٤)، قال البيهقي: «روينا عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: «نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت، وهو قول الله - ﷿ -: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.\nقال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها».\n(^٦) كما في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢١٥)، قال البيهقي: «أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: فيما بلغه، عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل، عن الشعبي، أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها».\nوفيما بلغه، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي قال: «نقل عليٌّ أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال».","vol":"1","page":235},{"text":"الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ - في المطلقات: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]. قال الشافعي: فالفاحشة: أن تَبذُو (^١) على أهل زوجها، فيأتي من ذلك ما يُخَاف الشقاق بينها وبينهم، فإذا فعلت: حَلَّ لهم إخراجُها، وكان عليهم أن يُنْزِلُوها منزلًا غيره».\nوروى الشافعي معناه -بإسناده- عن ابن عباس (^٢).\n(١٣٢) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].قال الشافعي: حَرَّم الله - ﷿ - الأم، والأخت من الرضاعة، واحتمل تحريمها معنيين:\nأحدهما: إِذْ ذَكَر اللهُ تَعالى تَحْريمَ الأُمِّ والأُختِ مِن الرَّضَاعَة، فأقامها في التحريم، مقامَ الأُمِّ والأختِ مِن النَّسَب، أن تكون الرَّضَاعةُ كُلُّها، تقوم مَقَام النَّسبِ، فما حَرُم بالنَّسب: حَرُم بالرَّضَاعة مثله، وبهذا نقول، بدلالة سُنَّةِ رَسولِ اللهِ - ﷺ -، والقِيَاسِ عَلى القُرآن.\nوالآخر: أن يَحرُم مِن الرَّضَاع: الأم والأخت، ولا يَحرُم سواهما» (^٣).\nثم ذكر دلالة السُّنة، لما اختار مِن المعنى الأول.\nقال الشافعي - ﵀ -: «والرَّضَاع: اسمٌ جامع، يقع على المَصَّة، وأكثر\n_________\n(^١) كذا في «الأم» (٦/ ٢٨١)، والسنن الكبير (١٥/ ٥٤٣)، وفي الأصول: (تبدوا).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٢٨١ و٥٩٧).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٦٤).","vol":"1","page":236},{"text":"منها إلى كَمال رَضاع (^١) الحَوْلَين، ويقع على كل رَضَاع وإن كان بَعْد الحَولين» (^٢).\n«فاستدللنا أنَّ المُرادَ بتحريم الرَّضَاع: بَعضَ المُرْضَعِين (^٣)، دون بعض، لا (^٤) مَن لَزِمَه اسمُ رَضَاع» (^٥).\nوجعل نظير ذلك: آية السارق والسارقة، وآية الزاني والزانية، وذكر الحجة في وقوع التحريم بَخَمْس رَضَعَات.\nواحتج في الحولين بقول الله - ﷿ -: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] «فَجعَلَ - ﷿ - تَمَامَ الرَّضَاع: حَوْلَيْن وقال: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: قبل الحولين، فَدَلَّ إرخاصُه جَلَّ ثَنَاؤُهُ في فِصَال المَولود، عن تراضي وَالِدَيه وتَشَاورهما، قبل الحولين = على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فِصَالِه، قَبْل الحَوْلَين، وذلك لا يكون واللَّهُ أَعْلَمُ إلا بالنَّظَر للمولود مِن والديه، أن يكونا يَريَان فِصَالَه قبل الحولين، خيرًا له مِن إتمام (^٦) الرَّضَاع له؛ لِعِلَّةٍ تكون به، أو بمرضعته (^٧)، وأنه لا يقبل رَضاع غيرها، وما\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (إرضاع).\n(^٢) «الأم» (٦/ ٧٢).\n(^٣) في «د»، و«ط» (الوصفين).\n(^٤) قوله (لا) سقط من «د»، و«ط».\n(^٥) «الأم» (٦/ ٧٧).\n(^٦) في «د» (تمام).\n(^٧) في «د»، و«ط» (لمرضعه).","vol":"1","page":237},{"text":"أشبه هذا، وما جعل الله تعالى له غَايةً، فالحكم (^١) بعد مُضِي الغاية فيه، غيره قبل مُضِيِّها. قال الله - ﷿ -: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. فحكمهن-بعد مُضِيِّ ثلاثةِ أَقْرَاءٍ- غَير حُكْمِهِنَّ فيها.\nوقال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]. فكان لهم أن يَقْصُروا مُسافِرين، وكان في شَرط القَصر لهم بحال موصوفة: دَلِيلٌ على أَنَّ حُكمَهم في غير تِلك الصِّفَة غَيرُ القَصْر» (^٢).\n(١٣٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ -قراءةً عليه- حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء]. قال: وقول الله - ﷿ -: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ يَدُلُّ واللَّهُ أَعْلَمُ على أن على الزوج نَفقةَ امْرَأتِه.\nوقوله: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي: لا يَكثُر مَن تُعولوا، إذا اقتصَر المَرءُ على واحدة، وإن أباح له أكثر منها» (^٣).\n(١٣٤) أخبرنا أبو الحُسَين (^٤) بنُ بِشْران العدلُ -ببغداد-، أخبرنا أبو عمرَ محمدُ بنُ عبد الواحد اللُّغَوي -صَاحِبُ ثَعْلَب- في كتاب «يَاقُوتَة الصِّرَاط» (^٥) في قوله - ﷿ -: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي: ألَّا تَجُوروا. وتعولوا: تَكثُر\n_________\n(^١) قوله (فالحكم) ليست في «د»، و«ط».\n(^٢) «الأم» (٦/ ٨٠).\n(^٣) «الأم» (٦/ ٢٧٥).\n(^٤) في «د»، و«ط» (الحسن).\n(^٥) «ياقوتة الصراط» (ص ١٩٥).","vol":"1","page":238},{"text":"عِيالُكُم.\nورويناه (^١) عن زيد بن أسلم- في هذه الآية-: «وذلك أدنى أن لا يَكثُر مَن تَعُولُونَه» (^٢).\n(١٣٥) أنبأني أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله - ﷿ - في المطلقات: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] الآية، وقال: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] قال: فكان بَيِّنًا واللَّهُ أَعْلَمُ في هذه الآية، أنها في المُطلَّقة لا يملك زوجُها رَجعَتَها، مِن قِبَل أنَّ الله - ﷿ - لمَّا أمر بالسُّكنى عامًّا، ثم قال في النَّفقة: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ = دَلَّ ذلك على أن الصِّنف الذي أُمِرَ بالنفقة على ذَواتِ الأَحْمَال مِنهُنَّ: صِنفٌ دَلَّ الكتابُ على ألا نَفَقةَ على غَير ذوات الأحمال مِنهُن؛ لأنه إذا أَوْجَب (^٣) لِمُطَلَّقةٍ بِصفَةٍ نفقةً= ففي ذلك دليلٌ على أنه لا يَجِبُ نَفقَةٌ لِمَن كانت في غَير صِفَتها مِن المُطَلَّقات، ولمَّا لم أعلم مُخَالفًا -مِن أهل العِلم- في أن المُطَلَّقة التي يملك\nزوجها رَجْعَتَها في معاني الأزواج= كانت الآية على غيرها مِن المُطَلَّقَات» (^٤).\nوأطال الكلام في شرحه، والحُجَّةِ فيه.\n(١٣٦) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿وَالْوَالِدَاتُ\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (وروينا).\n(^٢) ينظر «السنن الكبير» (١٦/ ٤٩).\n(^٣) في «د»، و«ط» (وجب).\n(^٤) «الأم» (٦/ ٦٠٢).","vol":"1","page":239},{"text":"يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. وقال ﵎: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦]. قال الشافعي: ففي كتاب الله - ﷿ -، ثم في سُنَّة رسول الله - ﷺ - بيانٌ: أن الإجارات جائزةٌ على ما يَعرفُ الناس، إذ قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ والرَّضَاع يختلف، فيكون صبيٌّ أكثر رَضاعًا مِن صَبي، وتكونُ امرأةٌ أكثر لَبنًا مِن امرأةٍ ويختلف لَبنُها، فَيقِل (^١)\nويَكثُر، فتجوز الإجارات على هذه؛ لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به مِن هذا، وتجوز الإجارات على خدمة العَبد، قياسًا على هذا، وتجوز في غيره- مما يَعرفُ الناس- قياسًا على هذا، قال: وبيان على أَنَّ على الوَالِد نَفَقةُ الوَلَد دُونَ أُمِّه -كانت أَمُّه مُتَزوِّجَة، أو مُطَلَّقةً- وفي هذا، دِلالةٌ على أَنَّ النَّفقَة لَيْسَت على الميراث، وذلك أَنَّ الأُمَّ وَارِثَة، وفرض النفقة والرضاع على الأب، دونها.\nقال: وقال ابن عباس- في قول الله - ﷿ -: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] مِن أن لا تُضَار والِدةٌ بولدها، لا أَنَّ عليها الرَّضَاع» (^٢).\nوبهذا الإسناد -في الإملاء- قال الشافعي: «ولا يَلزَمُ المَرأةَ رَضَاعُ ولَدِها -كانت عند زوجها، أو لم تكن- إلا أن تشاء، وسواءٌ كانت شَريفَة، أو دَنِيَّة، أو مُوسِرة، أو مُعْسِرة؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ وزاد الشافعي على هذا -في كتاب الإجارة- فقال:\n_________\n(^١) قوله (فيقل) ليست في «م» ..\n(^٢) «الأم» (٦/ ٢٥٩: ٢٦٠).","vol":"1","page":240},{"text":"«وقد ذكر الله تعالى الإجارةَ في كتابه، وعَمِلَ بها بعضُ أنبيائِه، ... قال الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦] قال: فذكر اللهُ - ﷿ - أن نَبِيًّا مِن أَنبيائِه - ﷺ - أَجَّر نفسَه حِجَجًا مُسَمَّاة؛ يَملِكُ بها بُضْعَ امرأةٍ، فَدَلَّ على تَجْويز الإجارة، وعلى ألَّا بأس بها على الحِجَج؛ إذ (^١) كان على الحجج استأجره، وقد قيل: استأجره على أن يَرعى له واللَّهُ أَعْلَمُ» (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (إذا).\n(^٢) «الأم» (٥/ ٤٤).","vol":"1","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>(١٨) «مَا يُؤثَرُ عنه في الجرَاح، وغَيره»</span>.\n(١٣٧) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ - لنبيه - ﷺ -: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١] وقال: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)﴾ [التكوير]. وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٧].\nقال الشافعي: كان بعضُ العَربِ يَقتُلُ الإنَاثَ مِن ولَده (^١) صِغارًا؛\nخَوف العَيْلة عَليهم، والعَارَ بهن، فلمَّا نهى اللهُ - ﷿ - عن ذلك -مِن أولادِ المُشركين- دَلَّ ذلك على تَثبيت النَّهْي عن قتل أطفالِ المُشركين في دار الحرب، وكذلك دَلَّت عليه السُّنة، مع ما دَلَّ عليه الكتابُ مِن تحريم القتل بغَير حَقٍّ» (^٢).\n(١٣٨) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي - ﵀ - في قول الله - ﷿ -: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] قال: «لا يَقتُل غيرَ قَاتِلِه، وهذا يُشْبِهُ ما قيل واللَّهُ أَعْلَم، قال الله - ﷿ -: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]. فالقصاص: إنما يكون مِمَّن فَعل ما فيه القصاص، لا مِمَّن لا يفعله،\n_________\n(^١) في «م»: (ولدها).\n(^٢) «الأم» (٧/ ٥).","vol":"1","page":242},{"text":"فَأحْكَم اللهُ - ﷿ - فَرْضَ القصَاص في كتابه، وأبانت السُّنةُ لِمَن هو، وعلى مَن هو» (^١).\n(١٣٩) أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «مِن العِلم العَام الذي لا اختلاف فيه بَين أَحَدٍ لَقِيتُه -فحدثني وبلغني عنه مِن عُلماء العَرب-: أنها كانت قبل نزول الوَحْي على رسول الله - ﷺ - تَبايَنُ في الفَضْل، ويكون بينها ما يكون بَين الجِيران مِن قَتل العَمْد والخَطَإ، وكان بَعضُها يَعرِفُ لِبعض الفَضْل في الدِّيات، حتى تكونَ ديةُ الرجل الشَّريف أَضعافَ دِيةِ الرَّجُل دُونَه، فأخذ بذلك بعضٌ مِن بَيْن أَظْهُرها من غيرها ناقصة مما كانت تأخذ به، فكانت دِيةُ النَّضِيريِّ، ضِعْفَي دِية القُرَظِيِّ، وكان الشريفُ مِن العَرب إذا قُتِل: تَجاوزوا (^٢) قاتِلَه، إلى مَن لم يَقْتُلْه مِن أشراف القَبِيلَة التي قَتلَه أحدُها، وربما لم يَرْضَوا إلا بعددٍ يَقتلونهم، فَقَتل بَعضُ غَنِيٍّ: شأسَ بنَ زهير، فجمع عليهم أبوه -زهيرُ بنُ جذيمة- فقالوا له: سَلْ -أو بعض من نُدِب عنهم-: سل في قتل شأس، فقال: إحدى ثلاث لا يرضيني غيرُها، فقالوا: ما هي؟ فقال: تُحيُون لي شأسًا، أو تَملئون رِدَائِي مِن نجوم السماءِ، أو تدفعون لي غَنيًا بأسرها فأقتلها، ثم لا أرى أني أَخذتُ عِوضًا.\nوقُتِل كُلَيبُ وائِلٍ، فاقتتلوا دهرًا طويلًا، واعْتَزَلَهُم (^٣) بعضُهم، فأصابوا ابنًا له -يقال له: بَجِير- فأتاهم، فقال: قد عَرَفْتُم عُزْلَتِي، فَبَجِيرٌ بِكُلَيب- وهو\n_________\n(^١) «الأم» (٧/ ١٠).\n(^٢) في «د»، و«ط»: (تجاوز).\n(^٣) في «د»، و«ط»: (اعذلهم).","vol":"1","page":243},{"text":"أعز العرب (^١) - وكُفُّوا عن الحَرب (^٢)، فقالوا: بَجير بِشِسْع كُلَيب، فقاتلهم وكان مُعتَزِلًا.\nقال: فيقال إنه نزل في ذلك وغيره مِمَّا كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه بعد هذا، وحكم الله بالعدل، فَسَوَّى في الحكم بين عباده الشريف منهم، والوضيع، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] فيقال: إن الإسلام نزل وبعضُ العَرب يَطلُبُ بَعضًا بدماء وجراح، فنزل فيهم: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]» (^٣).\nقال: «كان بَدءُ ذلك في حَيَّيْن مِن العرب، اقتتلوا قبل الإسلام بقليل، وكان لأحد الحَيَّيْن فَضلٌ على الآخَر، فأقسموا بالله لَيَقْتُلن بالأنثى الذَّكرَ، وبالعبدِ منهم الحُرَّ، فلما نزلت هذه الآية = رضوا وسَلَّموا.\nقال الشافعي: وما أَشْبَه ما قَالوا -مِن هذا- بما قالوا؛ لأن اللهَ - ﷿ - إنما ألزم كُلَّ مُذنبٍ ذَنبَه، ولم يجعل جُرْمَ أحدٍ على غيره فقال: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ إذا كان واللَّهُ أَعْلَمُ قاتلًا له ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ إذا كان قاتِلًا له، ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ إذا كانت قاتلة لها، لا أن يُقْتل بأحد مِمَّن لم يقتله، لِفَضل المَقتُول على القاتل.\nوقد جاء عن النبي - ﷺ -: «أعدى الناس على الله - ﷿ - مَن قَتَل غَيرَ\n_________\n(^١) قوله: (وهو أعز العرب) ليس في «م».\n(^٢) قوله: (وكفوا عن الحرب) ليس في «د»، و«ط».\n(^٣) «الأم» (٧/ ٢٢).","vol":"1","page":244},{"text":"قَاتِلِه» (^١).\nوما وصفتُ -مِن أن لَم أَعْلم مُخالفًا في أن يُقْتل الرَّجلُ بالمرأة- دَليلٌ على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة- كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير- لَم يُقتَل ذَكرٌ بأنثى» (^٢).\n(١٤٠) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] فكان ظاهرُ الآية واللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ القصاص إنما كُتِب على البالغين المَكْتُوب عليهم القصاص؛ لأنهم المُخَاطَبون بالفرائض\nإذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية، وقوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]؛ لأنه جعل الأُخُوَّة بين المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.\nقال: ودَلَّت سُنة رسولِ الله - ﷺ - على مثل ظاهر الآية» (^٣).\nقال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ في أهل التوراة: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى آخر الآية [المائدة: ٤٥].\n«ولا يجوز واللَّهُ أَعْلَمُ في حكم الله ﵎ بين أهل التوراة أن كان حُكْمًا بَيِّنًا = إلا ما جاز في قوله: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣]. ولا يجوز فيها إلا أن يكون كُلُّ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد (٦٦٨١)، وابن أبي شيبة (٣٦٩٠٤) وغيرهما، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص - ﵄ - بسند صحيح.\n(^٢) «الأم» (٧/ ٦٠).\n(^٣) «الأم» (٧/ ٩٧).","vol":"1","page":245},{"text":"نَفْسٍ مُحَرَّمةَ القَتل، فعلى مَن قتلها القَوَدُ، فيلزم في هذا أَن يُقتَل المُؤمنُ بالكَافِر المُعَاهَد، والمُسْتأمَن، والمَرأَةِ والصَّبيِّ مِن أهل الحرب، والرجل بِعبدِه وعَبدِ غَيرِه -مُسلمًا كان، أو كافرًا-، والرجلُ بولَدِه إذا قتله.\nأو يكون قولُ الله - ﷿ -: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ مِمَّن دَمُه مُكافئٌ (^١) دَمَ مَن قَتلَه، وكُلُّ نَفْسٍ كانت تُقَاد بنفس، بدلالة كتاب الله، أو سُنةٍ، أو إجماع، كما كان قول الله - ﷿ -: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨] إذا كانت قَاتلة خاصة، لا أَنَّ ذكرًا لا (^٢) يُقْتَلُ بأنثى.\nوهذا أولى معانيه به واللَّهُ أَعْلَمُ؛ لأن عليه دلائلَ، منها: قولُ رسولِ الله - ﷺ -: «لا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بكَافِرٍ» (^٣)، والإجماع على: أن لا يُقْتل المَرءُ بابنه إذا قتله، والإجماع على: أن لا يُقْتَل الرجل بعبده، ولا بِمُسْتَأمَن مِن أهل الحرب، ولا بامرأةٍ مِن أهل الحرب ولا صَبيٍّ.\nقال: وكذلك: لا يُقتلُ الرَّجلُ الحُرُّ بالعَبد، بحال» (^٤).\n(١٤١) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ قالا:\nحدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، «أخبرنا معاذُ بن موسى، عن بُكَير بن معروف، عن مُقاتِل بن حيان، قال (^٥): قال مقاتل: أَخذتُ هذا التفسير عن نَفَرٍ-حفظ معاذُ منهم: مجاهدًا، والحَسَن، والضَّحَّاك بن\n_________\n(^١) في «م»: (مكان).\n(^٢) قوله: (لا) سقط من الأصول، وأثبته من «الأم».\n(^٣) أخرجه البخاري (١١١) من حديث أمير المؤمنين عليٍّ - ﵁ -.\n(^٤) «الأم» (٧/ ٦١: ٦٢).\n(^٥) القائل: معاذ بن موسى، كما في «الأم».","vol":"1","page":246},{"text":"مزاحم- في قوله - ﷿ - ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ١٧٨].\nقال: كان كُتِبَ على أهل التوراة: مَن قَتل نفسًا بغير نَفس، حُقَّ أن يُقَاد بها، ولا يُعفى عنه، ولا يُقبَل منه الدِّيةُ.\nوفُرِضَ على أهل الإنجيل: أن يُعفى عنه، ولا يُقْتَل.\nورُخِّص لأمة محمد - ﷺ -: إن شاء قَتَل، وإن شاءَ أخذَ الدِّيةَ، وإن شاء عَفَى.\nفذلك: قوله - ﷿ -: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ يقول: الدِّيةُ تَخفيفٌ مِن الله تعالى؛ إذ جَعَل الدية، ولا يُقْتَل.\nثم قال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ [البقرة: ١٧٨] يقول: فمن قَتَل بَعد أَخْذِه (^١) الدِّية، فَله عذابٌ أليم.\nوقال -في قوله - ﷿ -: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]-: يقول: لكم في القصاص، حياةٌ يَنتهِي بها بعضُكُم عن بعضٍ، أن يُصِيبَ مَخافَةَ أن يُقْتَل» (^٢).\n(١٤٢) وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، «أخبرنا ابنُ عُيَينَة، أخبرنا عمرو بن دينار، قال: سمعتُ مجاهدًا، يقول: سمعت ابنَ عباس، يقول: كان في بني إسرائيل\n_________\n(^١) في «د»، و«ط»: (أخذ).\n(^٢) «الأم» (٧/ ٢٣: ٢٤).","vol":"1","page":247},{"text":"القصَاص، ولم يكن فيهم الدِّيةُ، فقال الله - ﷿ - لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ الآية. وقال (^١): العفو: أن يَقْبَل الدِّيَةَ في العَمْد. [﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾] (^٢) مِمَّا كُتِب على مَن كَان قَبْلَكُم، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ [البقرة] (^٣).\nقال الشافعي - في رواية أبي عبد الله-: وما قال ابنُ عباسٍ في هذا، كما قال واللَّهُ أَعْلَم، وكذلك قال مقاتل، وتَقَصِّي مقاتل فيه أكثر مِن تَقَصِّي ابن عباس، والتَّنزيلُ يَدُلُّ على ما قال مقاتل؛ لأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ إذْ ذَكَر القصاص، ثم قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ لم يجز واللَّهُ أَعْلَم أن يُقَال: إن عُفِي: إن صُولِح على أخذ الدية؛ لأن العفو تَركُ حَقٍّ بلا عِوَض، فلم يجز إلا أن يكون: إن عُفِي عن القتل، فإذا عَفَى لم يكن إليه سبيل، وصار لعافي القَتل ما قال في مال القاتل-وهو: دية قتيله- فيتبعه بمعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان.\nولو (^٤) كان إذا عفى عن القاتل، لم يكن له شيء، لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل شيءٌ يؤديه بإحسان.\n_________\n(^١) في «د»، و«ط»: (فإن).\n(^٢) بينهما سقط من «د»، و«ط».\n(^٣) أثر ابن عباس أخرجه البخاري (٤٤٩٨) عن الحميدي، عن ابن عيينة، به.\n(^٤) في «د»، و«ط» (وإن).","vol":"1","page":248},{"text":"قال: وقد جاءت السُّنة- مع بيان القرآن- بمثل معنى القرآن.\nفذكر حديث أبي شُرَيح: أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: «مَن قتل بعده (^١) قتيلًا، فأهله بين خِيرَتَيْن: إن أحَبُّوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العَقْل» (^٢) (^٣).\nقال الشافعي: قال الله - ﷿ -: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ وكان معلومًا عند أهل العلم- مِمَّن خُوطِب بهذه الآية- أَنَّ وَلِيَّ المقتول، مَن جَعَل اللهُ له مِيراثًا منه» (^٤).\n(١٤٣) وفيما أنبأني به أبو عبد الله -إجازةً-، عن أبي العَبَّاس، عن الربيع، قال: قال الشافعي: «ذكر اللهُ تعالى ما فَرض على أهل التَّوراة، فقال:\n﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]. قال: ولم أَعلمُ خلافًا في أَنَّ القصاص في هذه الأمة (^٥)، كما حكى (^٦) الله - ﷿ - به (^٧) بين أهل التوراة، ولم أعلم مخالفًا في أن القصاص بين الحُرَّين المُسْلِمَين\n_________\n(^١) كلمة (بعده) ليست في «م»، وفي «د»، و«ط» (بعبده)، ويراجع مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من حديث أبي شريح الكعبي - ﵁ - وقال الترمذي: حسن صحيح، وأصله في البخاري (١٠٤) دون ذكر الشاهد.\n(^٣) «الأم» (٧/ ٢٤: ٢٥).\n(^٤) «الأم» (٧/ ٣٣).\n(^٥) في «د»، و«ط» (الآية).\n(^٦) كتب فوقها في «م» (حكم) وكتب عليها (ط) ولعل (ط) نسخة، وكذلك هي في «الأم» (حكم).\n(^٧) قوله: (به) ليس في «د»، و«ط».","vol":"1","page":249},{"text":"في النفس، وما دونها مِن الجِراح التي يُسْتَطَاعُ فيها القصاص بلا تَلَف يُخَاف على المُسْتقاد منه مِن مَوضِع القَوَد» (^١).\n(١٤٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]. فَأَحْكَم اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ في تنزيل كتابه (^٢) أن على قَاتِل المُؤمن: دِيةً مُسَلَّمةً إلى أهله، وأبان على لسان نبيه - ﷺ - كم الدِّية، وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم: أن رسول الله - ﷺ - قضى بدية (^٣) المسلم: مائة من الإبل، وكان هذا أقوى مِن نَقل الخَاصَّة، وقد رُوي مِن طريق الخاصة» (^٤).\nقال الشافعي-فيما يَلْزَمُ العِراقِيين في قولهم في الدية إنها عَلى أهل\nالوَرِق عَشْرة آلاف دِرهم-: «قد رُوي عن عكرمة عن النبي - ﷺ - أنه قَضى بالدية: اثْنَيْ عَشر أَلف دِرْهم، وزعم عِكْرمةُ أنه نزل فيه: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٧٤]» (^٥).\n_________\n(^١) «الأم» (٧/ ١٢٩).\n(^٢) قوله: (في تنزيل كتابه) في «د» (ورتل كتابه).\n(^٣) قوله: (بدية) في «د» (في دية).\n(^٤) «الأم» (٧/ ٢٥٧).\n(^٥) «الأم» (٩/ ٨٨).","vol":"1","page":250},{"text":"قال الشَّيخُ: حديثُ عِكرمة هذا: رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، مَرَّةً مُرسلًا، ومَرَّةً مَوصُولًا بِذكر ابنِ عَبَّاسٍ فيه (^١).\nورواه محمدُ بن مُسلم الطَّائِفي، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، موصولًا (^٢).\nوبهذا الإسناد، قال (^٣): قال الشافعي: «أمر الله ﵎ في المُعَاهَد يُقْتلُ خَطأً: بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلى أهله، ودَلَّت سُنَّةُ رَسولِ الله - ﷺ - على أن لا يُقْتَل مؤمنٌ بِكَافرٍ، مع ما فَرَّق اللهُ بَين المؤمنين والكافرين، فلم يَجُز أن يُحْكَم على\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (١٣٨٩)، والنسائي (٤٨٠٤)، وفي السنن الكبرى (٦٩٧٩)، والدارقطني (٣٢٤٥) وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة، به مرسلا.\nقال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير، محمد بن مسلم، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، ورأى بعض أهل العلم الديةَ عشرة آلاف، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي: مائة من الإبل».\nوقال في العلل (ص ٢١٨): «حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - أنه جعل الدية اثني عشر ألفا. سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال:\nسفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي - ﷺ - مرسل. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح».\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٤٨٠٣)، وابن ماجه (٢٦٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١٦/ ٣٢٠)، وغيرهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي، به، وقد مر في الحاشية السابقة، إعلال هذه الرواية بسابقتها المرسلة.\n(^٣) يعني: الربيع بن سليمان.","vol":"1","page":251},{"text":"قَاتِل الكافر إلا (^١) بدية، ولا أن يُنْقَص (^٢) منها، إلا بخبر لازم، وقضى عمرُ بن الخَطَّاب، وعثمان بنُ عفانَ - ﵄ - في دية اليهودي، والنصراني: بثُلثِ دِية المُسلم، وقضى عمر - ﵁ - في دِية المَجُوسي: بثَمَانِمَائة دِرهم، ولم نعلم أن أحدًا قال في دياتهم بأقل مِن هذا.\nوقد قيل: إن دِيَّاتهم أكثرُ مِن هذا، فَألزمنا قَاتلَ كُلِّ وَاحدٍ مِن هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه» (^٣).\nوأطال الكلام فيه، وناقضهم بالمؤمنة الحُرَّة، والجَنين، وبالعبد، -وقد تكون قِيْمَتُهُ عَشرةَ دَرَاهِمَ- يَجِبُ في قَتل كُلِّ وَاحدٍ منهُم تَحريرُ رَقَبةٍ مؤمنة، ولم يُسَوَّ بينهم في الدِّية (^٤).\n(١٤٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].\n_________\n(^١) كلمة (إلا) ليست في الأصول، بل ليست في نسخ الأم الخطية التي اعتمدها الشيخ رفعت فوزي -محقق المطبوعة التي اعتمدتها للأم- وهي ست نسخ خطية، بل أثبتها الشيخ رفعت في مطبوعته؛ استنادًا للطبعة البولاقية، والتي يرمز لها «ب»، وكذلك ليست في كتاب «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٢/ ١٤١) وقد نقل فيه هذا النص، فالله أعلم.\n(^٢) في الأصول: (ينقضي) والمثبت من «الأم»، و«المعرفة».\n(^٣) «الأم» (٧/ ٢٥٩).\n(^٤) ينظر «السنن الكبير» للبيهقي (١٦/ ١٩٩ وما بعده).","vol":"1","page":252},{"text":"قال الشافعي: يعني في قَومٍ عَدُوٍّ لَكُم.\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: وفي التنزيل، كفاية عن التأويل؛ لأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ إذ حكم في الآية الأولى في المؤمن يُقتل خَطأً: بالدِّية والكَفّارة، وحَكَم بمثل ذلك، في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه مِيثاقٌ، وقال بين هذين الحُكْمَين: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ولم يذكر دِيةً، ولم تحتمل الآيةُ معنى، إلا أن يكون قوله: ﴿مِنْ قَوْمٍ﴾ يعني: في قوم عَدو لنا، دَارُهُم دَارُ حَرب مُبَاحة، وكانت مِن سُنَّة رسول الله - ﷺ - إذا بلغت النَّاسَ الدَّعوةُ، أن يُغِير عليهم غَارِّين = كان في ذلك دَليلٌ على أن لا يُبِيح الغَارةَ على دَارٍ وفيها مَن له -إن قَتَل- عَقْل، أو قَوَد، وكان هذا حُكمُ الله - ﷿ -، قال: ولا يجوز أن يُقالَ لِرجُلٍ: مِن قَوم عَدو لَكُم، إلا في قوم عَدو لنا، وذلك أن عَامَّة المهاجرين كانوا مِن قُرَيش، وقَريشٌ عَامَّةُ أهل مَكة، وقريش عَدُوٌّ لنا، وكذلك كانوا مِن طَوائِفَ العَرب والعَجَم وقبائلهما أعداء (^١) للمسلمين، فإن دَخَل مسلمٌ في دار حرب، ثم قتله مسلم، فعليه تحريرُ رقبةٍ مؤمنة، ولا عَقْل لَه إذا قَتله وهو لا يعرفه بعينه مُسلِمًا» (^٢).\nوأطال الكلام في شرحه.\nقال الشافعي في كتاب البُوَيْطِيِّ: «وكل قَاتِل عمدٍ (^٣) عُفِي عنه، وأُخِذَت منه الدِّيةُ: فعليه الكَفَّارة؛ لأن الله - ﷿ - إذ جعلها في الخَطَإِ الذي وَضَعَ فيه\n_________\n(^١) في «م» (وقبائل عدا).\n(^٢) «الأم» (٧/ ٨٨: ٩٠).\n(^٣) في «م» (عمدا).","vol":"1","page":253},{"text":"الإثم= كان العَمدُ أَوْلى، والحُجَّة في ذلك كتاب الله - ﷿ - حين قال في الظِّهار: ﴿مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] وجعل فيه كَفَّارة، ومن قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ... [المائدة: ٩٥] ثم جعل فيه الكفارة» (^١).\nوذكرها أيضًا في رواية المُزَني (^٢)، دون العَفو، وأَخْذِ الدِّية.\n* * *\n_________\n(^١) ينظر «السنن الكبير» للبيهقي (١٦/ ٤٧٦).\n(^٢) «مختصر المزني» (٨/ ٣٦١).","vol":"1","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>(١٩) «مَا يؤثُر عنه في قِتَال أهلِ البَغْي، وفي المُرتَد»</span>.\n(١٤٦) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازَةً- أَنَّ أبا العباس حدثهم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]. قال: فذكر الله تعالى اقْتِتَالَ (^١) الطائفتين، والطائفتان المُمْتَنِعَتَان: الجَماعَتَان، كُلُّ واحدةٍ تَمتَنِع، وسَمَّاهم اللهُ - ﷿ -: المؤمنين، وأمر\nبالإصلاح بينهم، فَحَقٌّ على كل أحدٍ دُعَاءُ (^٢) المؤمنين-إذا افترقوا، وأرادوا القتال- ألَّا يقاتلوا، حتى يُدْعَوا إلى الصُّلْح.\nقال: وأمر الله - ﷿ - بقتال البَاغِية -وهي مُسَمَّاة باسم الإيمان- حتى تَفِيءَ إلى أمر الله، فإذا فاءت، لم يكن لأحد قِتَالُها؛ لأن الله - ﷿ - إنما أَذِن في قتالها في مُدَّة الامْتِنَاع -بالبغي- إلى أن تَفِيءَ، والفَيْءُ: الرَّجْعَة عن القتال بالهزيمة، أو (^٣) التوبة وغيرها، وأيُّ حالٍ تَرَك بها القتال، فقد فاء، والفيء- الرجوع عن القتال-: الرجوع عن معصية الله إلى طاعته، والكَفُّ عَمَّا حَرَّم الله - ﷿ -.\nوقال أبو ذُؤَيْب (^٤) -يُعَيِّر نَفرًا مِن قومه انهزموا عن رَجُلٍ مِن أهله، في وَقْعَةٍ، فَقُتِل-:\n_________\n(^١) كلمة (اقتتال) ليست في «د»، و«ط».\n(^٢) كلمة (دعاء) في «د»، و«ط» (من).\n(^٣) في «د»، و«ط» (و).\n(^٤) هو أبو ذؤيب الهُذَلِيُّ، واسمه خويلد بن خالد بن محرث، مات في زمان عثمان بن عفان - ﵁ - في طريق مصر مع ابن الزبير، ودفنه ابن الزبير.","vol":"1","page":255},{"text":"لا يَنْسإِ اللهُ مِنَّا مَعْشَرًا شَهِدُوا * يَومَ الأُمَيْلِح، لا غَابُوا، ولا جَرَحُوا\nعَقَّوْا بِسَهْم، فَلم يَشْعُر بِهِم أَحَدٌ * ثُم اسْتَفَاءُوا وقالوا حَبَّذَا الوَضَحُ (^١)\nقال الشافعي: فأمر الله ﵎إن فاءوا- أن يُصلَح بينهم بالعدل ولم يذكر تِبَاعَةً في دم، ولا مال، وإنما ذكر الله - ﷿ - الصُّلْح آخرًا، كما ذكر الإصلاح بينهم أولًا قبل الإذن بقتالهم، فأشبه هذا واللهُ أَعْلَمُ أن تكون التِّبَاعَاتُ في الجِراح والدماء، وما فات من الأموال: ساقطةً بينهم.\nوقد يحتمل قولُ الله - ﷿ -: ﴿فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ [الحجرات: ٩]: أَنْ يُصْلَح بينهم بالحكم، إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حُكم، فَيُعْطَى بَعضُهم مِن بعض، ما وَجَب له؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿بِالْعَدْلِ﴾ والعدل: أَخْذُ الحَقِّ لِبعضِ النَّاس مِن بَعْض (^٢)» (^٣). ثم اخْتار الأوَّل، وذكر حُجَّتَه\n(١٤٧) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي - ﵀ -، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: ١ - ٣].\n_________\n(^١) البيتين في في «ديوان الهذليين» (٢/ ٣١)، و«شرح أشعار الهذليين» (٣/ ١٢٧٨)، و«خزانة الأدب» (٤/ ١٥٠)، و«تاج العروس» مادة: ملح = منسوبا للمُتَنَخِّل مالك ابن عويمر الهذلي، والله أعلم.\n\nوالأميلح: موضع في بلاد هذيل كانت به وقعة، وقوله: عقوا بسهم: أي رموا به إلى السماء، والوضح: اللبن.\n(^٢) قوله: (من بعض) ليس في «د»، و«ط».\n(^٣) «الأم» (٥/ ٥١٣).","vol":"1","page":256},{"text":"قال الشافعي: فَبَيِّنٌ في كتاب الله - ﷿ - أن الله أخبر عن المنافقين أنهم اتَّخذُوا أَيْمَانَهم جُنَّةً، يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: مِن القَتْل، ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جُنة فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [المنافقون: ٣] بَعد الإيمان، كُفرًا، إذا سُئِلُوا عنه أنكرُوه، وأَظْهرُوا الإيمانَ وَأَقرُّوا به، وأظهروا التَّوبة مِنه وهم مُقِيمُون -فيما بينهم وبين الله تعالى- عَلى الكُفر، وقال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ [التوبة: ٧٤] فأخبر: بكفرهم، وجَحْدِهِم الكُفرَ، وكَذَّب سَرائِرَهُم بِجَحْدِهم، وذكر كُفرَهم في غير آيةٍ، وسَمَّاهم بالنفاق إذا أَظهرُوا الإيمان وكانوا على غيره، وقال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥] فأخبر الله - ﷿ - عن المنافقين بالكفر، وحكم فيهم بعلمه مِن أسرار خلقه، ما لا يَعلَمُه غيرُه مِن أنهم في الدرك الأسفل مِن النار، وأنهم كاذبون بأَيْمَانهم، وحكم فيهم- في الدنيا- أن ما أظهروا مِن الإيمان- وإن كانوا به كَاذِبين- لَهُم جُنَّة مِن القَتْل، وهم المُسِرُّون الكُفر، المُظهِرُون\nالإيمان، وبَيَّن على لِسَان نَبيِّه - ﷺ - مِثل مَا أَنْزَل اللهُ - ﷿ - في كِتَابه» (^١).\nوأطال الكلام فيه.\nقال الشافعي: «وأخبر الله - ﷿ - عن قوم مِن الأعراب فقال: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]. فَأعْلَم: أَنْ لَم يَدْخُل الإيمان في قلوبهم، وأنهم أَظهرُوه، وحَقَن به دِماءَهُم.\n_________\n(^١) «الأم» (٧/ ٣٩٥).","vol":"1","page":257},{"text":"قال الشافعي: قال مجاهد في قوله: ﴿أَسْلَمْنَا﴾ قال: اسْتَسْلَمْنا\nمَخافةَ القَتْل والسَّبْي» (^١).\nقال الشافعي: «ثم أخبر أنه يَجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله، يعني: إن أحدثوا طاعة الله ورسوله» (^٢).\nقال الشافعي: «والأَعْرَابُ لا يَدِينُون دِينًا يَظْهَر، بل يُظهِرُون الإسلام، ويَسْتَخفُون الشِّرك والتعطيل، قال الله - ﷿ -: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٠٨]» (^٣).\nوقال -في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤]-: «فإن صلاته -بأبي هُو وأُمي - ﷺ - وعلى آله- مُخَالِفةً صَلاة غَيره، وأرجو أن يكون قَضى-إذ أَمرَه بترك الصلاة على المنافقين- أن لا يُصَلِّي على أحد إلا غُفِر له، وقضى أن لا يُغْفَر لِمُقِيمٍ على شرك = فنهاه عن الصلاة على مَن لا يَغْفِر له.\nقال الشافعي: ولم يمنع رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِن الصَّلاةِ عَليهِم- مُسْلِمًا، ولم يَقتُل مِنهم -بعد هذا- أَحدًا» (^٤).\nقال الشافعي -في غَير هذا المَوضِع- ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]: ما هم بمخلصين» (^٥).\n_________\n(^١) «الأم» (٧/ ٤١٢).\n(^٢) «الأم» (٩/ ٦٠).\n(^٣) «الأم» (٧/ ٤١٣).\n(^٤) «الأم» (٧/ ٤١٤).\n(^٥) «الأم» (٢/ ٥٧٣).","vol":"1","page":258},{"text":"(١٤٨) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ [النحل: ١٠٦] فلو أَنَّ رجُلًا أَسَره العَدوُّ، فَأُكرِهَ على الكفر: لم تَبِن منه امرأتُه، ولم يُحكَم عليه بِشيءٍ مِن حُكم المُرتَد، قد أكره بعضُ مَن أَسلَم -في عهد النبي - ﷺ - على الكفر، فقاله، ثم جاء إلى النبيِّ - ﷺ -، فذكر له ما عُذِّب به، فنزلت فيه هذه (^١) ولم يأمره النبي - ﷺ - باجتناب زوجته، ولا بشيءٍ مِمَّا على المُرتَد» (^٢).\n(١٤٩) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: «وأبان الله - ﷿ - لِخَلقه أَنَّه تَولَّى الحُكمَ -فيما أثابهم، وعَاقبَهُم عليه- على ما عَلِم مِن سَرائِرهِم، وافقت سرائرُهُم علانيتَهم، أو خَالفَتْها، فإنما جزاؤُهم بالسَّرائِر، فَأحبَط عَمَل مَن كَفَر به.\nثم قال ﵎فيمَن فُتِن عن دينه-: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] فَطَرح عَنهم حُبوطَ أَعمالِهم، والمَأثَم بالكفر؛ إذا كانوا مكرهين (^٣) وقلوبهم على الإطمأنينة (^٤)\nبالإيمان، وخلاف\n_________\n(^١) قوله: (فنزلت فيه هذه) في «د»، و«ط»: (فنزلت هذه الآية).\n(^٢) «الأم» (٧/ ٤٠٥).\n(^٣) في «م» (يكرهن).\n(^٤) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١/ ٣٢٥): «وفي تراجم البخاري: بَابُ الإطْمَأْنِينَةِ بكسر الهمزة وضمها، وكذا ذكره في حديث أبي حميد قبله، ومعناه السكون، كذا لجمهورهم، وعند القابسي: الطُّمَأْنِينَةِ، وهو الصواب، قال الحربي: هو الاسم. قال غيره: ويصح أن يكون الإطمأنينة بكسر الهمزة والميم مصدر اطْمأن، ويقال اطمئنانًا أتى بغير هاء ...» ..","vol":"1","page":259},{"text":"الكفر، وأمر بقتال الكافرين حتى يؤمنوا، وأبان ذلك حتى يُظهِرُوا الإيمان، ثم أوجب للمنافقين- إذ أسَرُّوا الكفر- نَارَ جَهنَّم فقال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥]، وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: ٢] يعني واللَّهُ أَعْلَم: مِنَ القَتْل، فمنعهم مِن القَتل، ولم يُزِل عنهم-في الدنيا- أحكامَ الإيمان؛ بما أظهروا منه، وأوجب لهم الدَّرْكَ الأسْفَل مِن النار؛ لعلمه بسرائرهم، وخلافها لعلانيتهم بالإيمان، وأَعلَم عِبادَه -مع ما أَقامَ عليهم مِن الحُجَّة-: بأن لَيس كمثلِه أحدٌ في شِيء، إنَّ عِلمَه بالسَّرائِر والعَلانِية واحِد. فقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]، وقال - ﷿ -: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩].\nمع آياتٍ أُخَر من الكتاب.\nقال: وعَرَّف جَميعَ خلقِه -في كتابه-: أن لا عِلمَ لَهُم، إلا ما عَلَّمهم. فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨]، وقال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ثُمَّ مَنَّ عليهم بما آتاهُم مِن العِلم، وأمرهم بالاقتِصَار عليه، فقال لنبيه - ﷺ -: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢] الآية.\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤]، وقال - ﷿ -: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦].","vol":"1","page":260},{"text":"وذكر سائرَ الآيات التي وَردَت في عِلم الغَيب، وأنه:\nحَجَب عن نبيِّه - ﷺ - عِلْمَ السَّاعةِ، فكان مَن جَاوَر مَلائِكَة اللهِ المُقرَّبين، وأنبياءَه المُصْطَفَين-مِن عباد الله- أَقْصرَ علمًا، وأولى أن لا يَتَعاطَوْا حُكمًا على غَيب أحدٍ، بدلالة ولا ظن؛ لتقصير علمهم عن علم أنبيائِه، الذين فُرِضَ عليهم الوَقْف عَمَّا وَرد عليهم، حتى يأتيَهم أَمرُه (^١)» (^٢).\nوبسط الكلام في هذا.\n* * *\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (أمر).\n(^٢) «الأم» (٩/ ٥٨ - ٥٩).","vol":"1","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>(٢٠) «ما يُؤثَر عنهُ في الحُدُود»</span>.\n\n(١٥٠) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)﴾ [النساء].\nقال: فكان هذا أولَ عُقُوبَةِ الزَّانِيَين في الدنيا، ثم نُسِخَ هذا عن الزُّناةِ كُلِّهِم، الحُرِّ والعَبد، والبِكرِ والثَّيب، فَحَدَّ اللهُ البِكْرَين الحُرَّين المسلمين فقال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].\nواحتج بحديث عُبَادَةَ بن الصَّامِت- في هذه الآية: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ - قال: كانوا يُمسِكُوهُن، حتى نزلت آيةُ الحدود، فقال النبي - ﷺ -: خُذوا عَنِّي: قد جعل اللهُ لهُنَّ سبيلا، البكر بالبكر: جَلدُ مائة، ونَفْيُ سَنةٍ، والثَّيبُ بالثَّيب: جَلدُ مائة، والرَّجْمُ» (^١).\nواحتج -في إثبات الرَّجْم على الثيب، ونَسْخِ الجَلْد عَنه-:\nبحديث عُمرَ - ﵁ - في الرَّجم (^٢)،\nوبحديث أبي هريرة، وزيد بن خالد: «أن\n_________\n(^١) «اختلاف الحديث-مع الأم-» (١٠/ ٢٠٣، ٢٠٥)، وأخرج الحديث هناك بسنده، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٠).\n(^٢) أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٠٣) عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن ... الحديث. ... = ...\n\n= وأخرجه البخاري (٦٨٣٠)، من طريق ابن شهاب، به مطولا.","vol":"1","page":262},{"text":"رجُلًا ذَكرَ أنَّ ابنَه زَنى بامرأةِ رَجُل، فقال رسول الله - ﷺ -: «لأقْضِيَنَّ بينكُما بكتاب الله، فَجلَد ابنَه مِائة، وغَرَّبَهُ عامًا، وأَمر أُنَيْسًا أن يَغدُو على امرأةِ الآخَر فإن اعْتَرفَت: فَارْجُمها، فاعترفت، فَرجمَها» (^١).\nقال الشافعي: «كان ابنُه بكرًا، وامرأةُ الآخَر ثَيِّبًا.\nفذكر رسول الله - ﷺ - عن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: حَدَّ البِكر والثَّيب في الزنا فَدَلَّ ذلك على مِثل ما قال (^٢) مِن حَدِّ الثَّيب في الزِّنا» (^٣).\nوقال في موضع آخر -بهذا الإسناد-: «فثبت جلدُ مِائة، والنَّفيُ عَلى البكْرَين الزَّانيين، والرَّجمُ على الثَّيْبَين الزَّانيين.\nفإن كانا مِمَّن أُرِيدَ بالجَلد، فَقَد نُسِخَ عنهما الجَلدُ مع الرجم، وإن لم يكونَا أُرِيدَا بالجلد (^٤)، وأُريد به البِكْران = فهما مُخالِفَان للثَّيبَين.\nورَجْمُ الثَّيبين- بعد آية الجلد-: بما رَوى النَّبيُّ - ﷺ - عن الله - ﷿ -. وهذا أَشْبَهُ مَعانيه وأَوْلَاها به عندنا، واللهُ أَعْلَمُ» (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٠٣) عن مالك، وابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد.\nوالحديث أخرجه البخاري (٦٦٣٣، ٦٨٤٢)، من طريق مالك، به، وفي (٦٨٢٧، ٦٨٥٩)، من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) يعني: عمر بن الخطاب - ﵁ - من أن حد الزاني المحصن: الرجم.\n(^٣) «اختلاف الحديث-مع الأم-» (١٠/ ٢٠٥).\n(^٤) كلمة (بالجلد) ليست في «م».\n(^٥) «الرسالة» (ص ٢٥٠ - ٢٥١).","vol":"1","page":263},{"text":"(١٥١) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي - ﵀ -، قال: «قال الله ﵎ في المَمْلُوكَات: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].\nقال: والنِّصفُ: لا يكون إلا في الجَلْد، الذي يَتَبعَّض، فأما الرَّجْمُ -الذي هو قَتلٌ-: فلا نِصفَ لَه» (^١).\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: «وإِحْصَانُ الأَمَةِ: إسلامُها، وإنما قلنا هذا، استدلالًا بالسُّنة، وإجماع أكثَر أهل العلم.\nولما قال رسول الله - ﷺ -: «إذا زَنت أَمَةُ أحدِكم، فتبيَّن زِنَاها، فليجلدها» (^٢) ولم يَقُل مُحْصَنةً كانت، أو غير مُحْصَنةٍ = استدللنا على أن قولَ اللهِ - ﷿ - في الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾: إذا أَسْلَمن، لا إذا نُكِحْن فَأُصِبْن بالنكاح (^٣)، ولا إذا أُعتِقْن ولم يُصَبْن.\nقال الشافعي: وجماع الإحصان: أن يكونَ دونَ المُحْصَن مَانعٌ مِن تَنَاوُلِ المُحرَّم، والإسلام: مانعٌ، وكذلك الحُريَّةُ: مَانعةٌ وكذلك الزَّوجِية والإصابةُ: مانعٌ، وكذلك الحَبسُ في البيوت: مانعٌ.\nوكل ما مَنَع أَحْصَنَ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: ٨٠].\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص ١٣٣).\n(^٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣)، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٣) في الأصول (النكاح) والمثبت من «الرسالة» و«معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٣٣٣).","vol":"1","page":264},{"text":"وقال - ﷿ -: ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ﴾ [الحشر: ١٤] أي:\nممنوعة.\nقال الشافعي: وآخِرُ الكَلامِ وأَوَّلُه، يدُلَّان عَلى أَن مَعنى الإحْصَان ... -المذكور عامَّةً في مَوضِع دون غَيرِه- أن الإِحْصَان هاهُنا: الإسلامُ دونَ النِّكاح، والحُرِّية، والتَّحُصُّن بالحَبْس، والعَفَاف. وهذه الأسماء التي يَجْمَعُها اسمُ الإحصَان» (^١).\nقال الشافعي- في قوله - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ الآية [النور: ٤]-: «المُحْصَنات هَاهُنا: البَوالِغُ الحَرائِرُ المسلمات» (^٢).\n(١٥٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد- فيما أُخْبرتُ عنه، وقَرأتُه في كتابه-: أخبرنا محمدُ بن سُفيانَ بن سَعِيد أبو بَكْر بمصر، حدثنا يُونسُ بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي في قوله - ﷿ -:\n﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]: «ذواتُ الأزْوَاج مِن النِّساء. ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء: ٢٥]: عَفَائِفَ غَير خَبائِثَ. ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] قال: فإذا أُنْكِحْنَ ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. غير ذوات الأزواج» (^٣).\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص ١٣٥: ١٣٧).\n(^٢) «الرسالة» (ص ١٤٧).\n(^٣) ينظر «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٣٣٥).","vol":"1","page":265},{"text":"(١٥٣) أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي - ﵀ - قال: «قال الله ﵎: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: ٣٨] ودَلَّت سُنة رسولِ الله - ﷺ - أن المُرادَ بالقَطع في السَّرِقة: مَن سَرَق مِن حِرْزٍ، وبَلَغت سَرِقَتُه رُبعَ دِينارٍ، دون غَيرهِما (^١) مِمَّن لَزِمَه اسمُ سَرِقَة» (^٢).\n(١٥٤) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].\nقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم (^٣)،\nعن صالح مولى التَّوْأَمَة، عن ابن\n_________\n(^١) في «م» (غيرها).\n(^٢) ينظر «الرسالة» (ص ٦٧).\n(^٣) هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، كذبه يحيى القطان، وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه: كان قدريًا معتزليًا جهميًا، كل بلاء فيه، وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك، والناس، كان يرى القدر، وقال النسائي: متروك الحديث.\nقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا قيل للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث، وكان الشافعي يقول: أخبرني من لا أتهم، عن سهيل وغيره -يعنى إبراهيم بن أبى يحيى-.\nوقال أبو أحمد بن عدي: سألت أحمد بن محمد بن سعيد -يعنى ابن عقدة- فقلت له: تعلم أحدًا أحسن القول في إبراهيم بن أبي يحيى غير الشافعي؟\n\nفقال: نعم. حدثنا أحمد بن يحيى الأودي، قال: سمعت حمدان ابن الأصبهاني -يعني محمد بن سعيد- قلت: أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحيى؟ فقال: نعم. ثم قال لي أحمد بن محمد بن سعيد: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرًا وليس بمنكر الحديث. قال ابن عدي: وهذا الذي قاله كما قال، وقد نظرت أنا أيضًا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرًا. ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» (١/ ٣٥٣).","vol":"1","page":266},{"text":"عباس-في قُطَّاع الطَّريق-: إذا قَتَلوا وأَخذُوا المَال: قُتِلُوا وصُلِبوا، وإذا قَتلُوا ولم يأخذوا المال: قُتِلُوا ولم يُصْلَبوا، وإذا أخذوا المَال ولَم يَقْتُلوا: قُطِّعَت أَيدِيهم وأَرْجُلُهم مِن خِلاف، وإذا أخافوا (^١) السَّبيل، ولم يأخذوا مالًا: نُفُوا مِن الأرض.\nقال الشافعي: وبهذا نقول، وهو مُوافِقٌ معنى كتاب الله - ﷿ -؛ وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم، فأما أهل الشرك فلا حُدُودَ فيهم، إلا القَتْل، والسَّبْي، أو الجزية، واختلافُ حُدودِهم باختلاف أفعالِهم على ما قال ابنُ عبَّاسٍ إن شاء الله - ﷿ -.\nقال الشافعي - ﵀ -: قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤]. فَمن تَابَ قبل أَن يُقْدَر عَليه: سَقَط حَدُّ الله، وأُخِذ بحقُوق بَني آدم، ولا يُقْطع مِن قُطَّاع الطريق إلا مَن أَخَذ قِيمَته رُبعَ دِينارٍ فصاعدًا؛ قياسًا على السُّنة في السَّارق» (^٢).\n(١٥٥) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «ونَفْيُهم: أن يُطلَبوا، فَيُنفَوا مِن بلدٍ إلى بلد، فإذا ظُفِر بهم: أُقِيمَ عليهم أَيُّ هذه الحُدودِ كانَ حدهم» (^٣).\nقال الشافعي: «وليس لأولياءِ الذين قَتَلَهُم قُطَّاعُ الطَّريق، عَفْوٌ؛ لأن الله حَدَّهُم بالقتل، أو بالقتل والصَّلب، أو القَطع، ولم يَذكُر الأولياءَ، كما ذكرهم\n_________\n(^١) في الأصول (خافوا) والمثبت من «الأم»، و«السنن الكبير» للبيهقي (١٧/ ٣٧٣).\n(^٢) «الأم» (٧/ ٣٨٥).\n(^٣) «الأم» (٥/ ٧١٦).","vol":"1","page":267},{"text":"في القصَاص- في الآيتين- فقال: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣].\nوقال في الخطإ: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢]. وذَكر القصاص في القَتْل، ثم قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨] فذكر-في الخَطَإ والعَمْد- أهلَ الدَّم، ولم يذكُرْهُم في المُحَارَبة، فَدَلَّ على أن حُكم قَتْل المُحَارَبة، مُخَالِفٌ لِحُكْم قَتْلِ غَيرِه، واللهُ أَعْلَمُ» (^١).\n(١٥٦) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، «أخبرنا سُفيان بن عُيَينة، عن عَمرو بن دِينار، عن عَمرو بن أَوْس قال: كان الرَّجُل يُؤخَذُ بذنب غيره، حتى جاء إبراهيم - ﷺ -، وعلى آله فقال الله - ﷿ -: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ [النجم] (^٢).\nقال الشافعي - ﵀ -: والذي سمعتُ واللَّهُ أَعْلَمُ في قول الله - ﷿ -: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾: أن لا يُؤخَذ أحدٌ بذنب غَيرِه، وذلك في بَدنه، دون مَالِه، فإن قَتَل، أو كان حَدًّا، لم يُقْتَل به غَيرُه، ولم يُحَد ولم يُؤخَذ (^٣) بِذَنبه فيما بينه وبين الله - ﷿ -، فإن الله - ﷿ - (^٤) جَزى العِبَادَ على أعمالِ أنفُسِهم، وعَاقَبهُم عليها،\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٧١٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (٣٠٤٢)، من طريق عمرو بن دينار، به، وأخرجه البيهقي كذلك في «السنن الكبير» (١٧/ ٥٨٠)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ١٠٠)، وعمرو بن أوس من كبار التابعين، وأبوه أوس بن أبي أوس الثقفي، صحابي.\n(^٣) قوله: (ولم يؤخذ) سقط من «د»، و«ط».\n(^٤) قوله: (فإن الله - ﷿ -) سقط من «د»، و«ط».","vol":"1","page":268},{"text":"وكذلك أموالُهم: لا يَجْنِي أَحدٌ على أَحدٍ، في مالٍ، إلا حَيثُ خَصَّ رَسولُ الله - ﷺ -، بأن جِناية الخَطإ -مِنَ الحُرِّ- على الآدَميين: عَلى عَاقِلَتِه، فأما سِواها: فأموالهم ممنوعةٌ مِن أَن تُؤخَذ بجناية غيرهم.\nوعليهم-في أموالهم- حُقُوقٌ سِوى هذا، مِن ضِيافَةٍ، وزَكَاةٍ، وغير ذلك. وليس مِن وَجْهِ الجِنَايَةِ» (^١).\n* * *\n_________\n(^١) «الأم» (٨/ ٢١٣).","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>(٢١) «مَا يُؤْثَر عنه في السِّيَر والجِهَاد، وغَير ذلك»</span>.\n\n(١٥٧) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات].قال الشافعي - ﵀ -: خَلق اللهُ الخَلق لعبادته، ثم أبان جَلَّ ثَنَاؤُهُ أن خِيرَتَه من خَلقِه أَنبياؤُه، فقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣] فَجَعَل نَبيَّنا - ﷺ - مِن أصْفيائِه- دون عباده- بالأمانة على وَحْيِه، والقِيام بحُجَّته فيهم.\nثم ذَكر مِن خَاصَّةِ صفوتِه، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣)﴾ [آل عمران]. فَخَصَّ آدَم ونوحًا بإعادة ذِكر اصْطِفائِهما، وذكر إبراهيم - ﵇ - فقال: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].\nوذكر إسماعيلَ بنَ إبراهيمَ، فقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٤)﴾ [مريم].\nثم أنعمَ اللهُ - ﷿ - على آل إبراهيم، وآل عِمْران في الأُمَم فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤)﴾ [آل عمران].","vol":"1","page":270},{"text":"ثم اصطفى محمدًا - ﷺ - مِن خَير آلِ إبراهيمَ، وأَنزلَ كُتبَه -قبل إنزال القرآن (^١) على محمدٍ - ﷺ - ثَم- بصفة فضيلته، وفَضِيلَةِ مَن اتَّبَعَهُ (^٢) فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ﴾ [الفتح: ٢٩] الآية.\nوقال لأمته: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] الآية فَفَضَّلَهُم بِكَيْنُونَتِهم (^٣) مِن أُمَّتِه، دُونَ أُمَمِ الأنبياءِ قَبلَه.\nثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعْلَهُ (^٤) فَاتِحَ رَحمتِه، عند فَترة رُسِله فقال: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩] وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢]. وكان في ذلك، ما دَلَّ على أنه بَعثه إلى خلقه؛ لأنهم كانوا أَهل الكتاب وأُمِّيين، وأَنَّه فتحَ به رَحْمتَه.\nوخَتَم به نُبُوَّته فقال - ﷿ -: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].\n_________\n(^١) في «م» (الفرقان).\n(^٢) في «م» (تبعه).\n(^٣) في «د»، و«ط» (بكونيتهم).\n(^٤) في «م» (بياض).","vol":"1","page":271},{"text":"وقضى أن أَظْهَر دِينَه على الأديان، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٩)﴾ [الصف]» (^١).\n* * *\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٣٦١).","vol":"1","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>«مُبْتَدَأُ التَّنْزيلِ، والفَرضِ عَلَى النّبيِّ - ﷺ - ثُم عَلى النّاس»</span>.\n\n(١٥٨) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا:\nحدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «لَمَّا بَعثَ اللهُ نبيَّه - ﷺ - أَنزَل عليه فَرائِضَه كما شاء، لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه، ثم أتبع كُلَّ واحد منها، فَرضًا بعد فَرض، في حِينٍ غَير حِين الفَرض قَبْلَه.\nقال: ويقال واللَّهُ أَعْلَمُ إن أولَ ما أَنزل الله عليه -من كتابه-: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)﴾ [العلق].\nثُم أُنزِلَ عليه بَعدهَا -لم يُؤمَر فيه بأن (^١) يَدعو إليه المُشركِين- فَمَرَّت لذلك مُدَّةٌ، ثم يقال: أتاه جبريلُ - ﵇ -، عن الله - ﷿ -: بأن يُعْلِمَهم نزولَ الوَحي عليه، ويدعوهم إلى الإيمان به، فَكَبُر ذلك عليه، وخَاف التكذيب، وأن يُتَنَاوَل، فنزل عليه: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] فقال: يَعْصِمُك مِن قَتْلِهم أَن يَقْتُلوك حَتَّى تُبَلِّغ ما أُنزل إليك.\nفَبَلَّغ ما أُمِر به، واسْتَهْزأ به قَومٌ، فنزل عليه: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (٩٥)﴾ [الحجر].\nقال: وأَعْلَمه مَن أَعْلَمه منهُم أنَّه لا يُؤمِنُ به، فقال: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١)﴾ [الإسراء].\n_________\n(^١) كلمة (بأن) ليست في «د»، و«ط».","vol":"1","page":273},{"text":"قرأ إلى (^١): ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣)﴾ [الإسراء].\nقال الشافعي - ﵀ -: وأنزل اللهُ - ﷿ - فيما يُثَبِّتُه به إذ (^٢) ضاق من أذاهم-: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩)﴾ [الحجر].\nففرض عليه إبلاغَهُم، وعِبادَتَه، ولم يَفرض عليه قِتالَهُم، وأبان ذلك في غير آيةٍ مِن كتابه، ولم يَأْمُرْه بعزلتهم (^٣) وأنزل عليه: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢)﴾ [الكافرون] وقَولَه: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤)﴾ [النور].\nوقوله: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [المائدة: ٩٩] مَع أَشياءٍ ذُكِرت في القرآن- في غير مَوضِع- في هذا المعنى.\nوأمرهم الله - ﷿ -: بأن لا يَسُبُّوا أَنْدَادَهُم فقال: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] الآية. مع ما يشبهها.\nثم أنزل جَلَّ ثَنَاؤُهُ بعد هذا، في الحال التي فَرضَ فيها عُزلَةَ المُشركِين فقال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨)﴾ [الأنعام].\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (إلى قوله).\n(^٢) في «م» (إن).\n(^٣) في «م» لعلها (بمرائهم).","vol":"1","page":274},{"text":"وأَبَان لِمَن تَبِعَه، ما فَرض عَليهم مِمَّا فَرضَ عليه، فقال: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠]» (^١).\n* * *\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٣٦٢).","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>«الإذْنُ (^١) بالهِجْرَةِ»</span>\n\n(١٥٩) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «وكان المسلمون مُستضعَفين بمكة، زمانًا، لم يؤذَن لهم فيه بالهجرة منها، ثم أَذِن الله لهم بالهجرة، وجعل لهم مخرجًا، فيقال فنزلت: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] فأعلمهم رسول الله - ﷺ - أَنْ قَد جَعل اللهُ لهم مخرجًا قال: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ الآية [النساء: ١٠٠].\nوأمرهم ببلاد الحَبَشة، فهاجرت إليها منهم (^٢) طائفة.\nثم دخل أهلُ المَدينةِ الإسلامَ، فأمر رسول الله - ﷺ - طائفةً، فَهاجَرت إليهم غَيرَ مُحَرِّمٍ على مَن بَقِيَ تَركَ الهِجرة، وذكر اللهُ - ﷿ - أَهل الهجرة، فقال: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠] وقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: ٨] وقال: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢٢] قال: ثُم أَذِن اللهُ لرسوله - ﷺ - بالهجرة، فهاجر رسولُ الله - ﷺ - إلى المدينة، ولم يُحَرِّم -في هذا- على مَن بَقِي بمكة، المقام بها، وهي دار شرك -وإن قَلُّوا- بأن يفتنوا (^٣) ولم يأذن لهم بجهاد.\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (الأذان).\n(^٢) كلمة (منهم) ليست في «د».\n(^٣) في «م» (يبقوا).","vol":"1","page":276},{"text":"ثم أذن الله - ﷿ - لهم بالجهاد، ثم فَرضَ- بعد هذه- عليهم: أن يُهَاجِرُوا مِن دار الشِّرك.\nوهذا موضعه في غير هذا الموضع» (^١).\n* * *\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٣٦٤).","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>«مُبتَدأُ الإذْنِ بالقِتَالِ»</span>\n\nوبهذا الإسناد: قال الشافعي - ﵀ -: «فأذن الله بأخذ الجهاد (^١) بالهِجْرة قَبل أن يُؤذَن لهم بأن يبتدئوا مُشركًا بقتال، ثم أُذِن لهم بأن يبتدئوا المُشركين بقتال، قال الله - ﷿ -: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)﴾ [الحج].\nوأَباحَ لهُم القِتال، بمعنى: أَبانَه في كتابه فقال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ إلى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١)﴾ [البقرة: ١٩٠ - ١٩١].\nقال الشافعي - ﵀ -: يقال نَزلَ هذا في أهل مكة، وهُم كانوا أَشَدَّ العَدُوِّ على المسلمين، فَفُرِضَ عليهم في قتالهم، ما ذكر الله - ﷿ -.\nثم يقال: نُسِخَ هَذا كُلُّه، والنَّهيُ عَن القِتَال حتى يُقاتَلُوا، والنَّهي عن القتال في الشَّهر الحَرام بِقَول الله - ﷿ - ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣].\nونزول هذه الآية بعد فَرضِ الجِهَاد، وهي مَوضُوعَة في مَوضِعِها» (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) قوله: (بأخذ الجهاد) كذا بالأصول، ونسخة من «الأم». وفي نسختين من «الأم» -وهو ما أثبته محققها- (بأحد الجهادين).\n(^٢) «الأم» (٥/ ٣٦٥).","vol":"1","page":278},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>وبهذا الإسناد: «فَرْضُ الهجْرَة»</span>.\n\nقال الشافعي - ﵀ -: «ولَمَّا فَرضَ اللهُ - ﷿ - الجِهَاد، على رسوله - ﷺ - ... -جهاد المشركين- بَعد إِذْ كان أَباحَه، وأَثْخَن رسولُ اللهِ - ﷺ - في أهل مكة، ورَأَوْا كَثْرَة مَن دَخَل في دِين الله - ﷿ - = اشْتَدُّوا على مَن أَسْلَم منهُم، فَفَتَنُوهم عن دينهم، أو من فَتنُوا مِنهُم، فعذر اللهُ - ﷿ - مَن لَم يَقْدِر عَلى الهِجْرَة مِن المَفْتُونِين، فقال: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].\nوبعث إليهم رسولُ الله - ﷺ - أَنَّ اللهَ - ﷿ - جَاعِلٌ لكُم مَخْرجًا، ففَرَض ... -على مَن قَدر عَلى الهجرة- الخُروجَ؛ إذ كان مِمَّن يُفتَن (^١) عن دِينه، ولا يُمْنَع، فقال في رَجُل منهم تُوفِّي -تَخَلَّف عن الهِجرة فَلم يُهاجِر-: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ٩٧]. الآية.\nوأبان اللهُ - ﷿ - عُذْرَ المُستَضْعَفِين، فقال: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ [النساء] الآية.\nقال: ويقال ﴿عَسَى﴾ مِن الله: وَاجِبَةٌ.\nوَدَّلت سُنةُ رسولِ الله - ﷺ - على أنَّ فَرضَ الهِجرة -على مَن أَطَاقها- إنَّما هو عَلى مَن فُتِن عن دِينِه، بالبَلْدة التي يُسْلِم بها؛ لأن رسولَ الله - ﷺ - أَذِن لِقَومٍ بمكَة أن يُقِيمُوا بها بعد إسلامهم، منهم: العَبَّاسُ بنُ عبد المُطَّلب، وغيرُه؛ إذ\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (يفتتن).","vol":"1","page":279},{"text":"لم يخافوا الفتنة، وكان يأمُر جُيوشَه أن يقولوا لِمَن أَسلم: إِن هَاجَرتُم\nفلكُم ما للمُهَاجِرين وإن أَقمتُم، فأنتم كأعراب المسلمين، وليس يُخَيِّرُهُم إلا فيما يَحِلُّ لَهُم» (^١).\n* * *\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٣٦٥).","vol":"1","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>«فَصْلٌ في أَصْلِ فَرضِ الجهَادِ»</span>.\n\nقال الشافعي - ﵀ -: «ولَمَّا مَضَت لِرسُول الله - ﷺ - مُدَّةٌ مِن هِجرتِه، أَنعَم الله فيها على جَماعَات باتباعه، حَدثَت لهم بها، -مع عَونِ اللهِ - ﷿ - قُوَّةٌ بالعَدَد لم تَكُن قبلها، فَفَرض الله - ﷿ - عليهم، الجِهَاد، بعد إذ كان إِبَاحَةً، لا فرضًا، فقال ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦] الآية،\nوقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١] الآية،\nوقال ﵎: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤)﴾ [البقرة]، وقال: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨]،\nوقال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ [محمد: ٤]،\nوقال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ إلى: ﴿وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٨ - ٣٩] الآية،\nوقال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١] الآية.\nثم ذَكَر قومًا تَخَلَّفُوا عن رسولِ الله - ﷺ - مِمَّن كان يُظْهِر الإسلام- فقال: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ﴾ [التوبة: ٤٢] الآية.","vol":"1","page":281},{"text":"فَأَبان (^١) في هذه الآية: أَنَّ عَليهم الجِهَادَ فيما قَرُبَ وبَعُد، مَع إبانته (^٢) ذلك في غير (^٣) مكان: في قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ... إلى ﴿أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢٠ - ١٢١].\nقال الشافعي - ﵀ -: سُنَبيِّن مِن ذلك، ما حَضَرَنا على وَجْهِه (^٤) إن شاءَ الله - ﷿ -.\nوقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ إلى: ﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (٨١)﴾ [التوبة].\nوقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (٤)﴾ [الصف].\nوقال: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٥].\nمع ما ذَكَر به مِن فَرضِ الجِهَاد، وأوجب عَلى التَّخَلُّفِ عنه» (^٥).\n* * *\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (فإن).\n(^٢) في «د»، و«ط» (إثباته).\n(^٣) كلمة (غير) ليست في «د»، و«ط».\n(^٤) في «د»، و«ط» (جهة).\n(^٥) «الأم» (٥/ ٣٦٦: ٣٦٧).","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>«فَصْلٌ فِيمَن لا يَجِبُ عَليه الجِهَادُ»</span>.\n\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي: «فَلمَّا فرض الله - ﷿ - الجهاد، دَلَّ في كِتابه، ثُم على لِسَان نبيه - ﷺ - أن ليس يُفْرَضُ الخُروج إلى (^١) الجهاد على مملوك، أو أُنثى بالغ، ولا حُرٍّ لم يبلغ؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١] فكأن اللهَ حَكَم (^٢) أن لا مالَ للمملوك.\nولم يكن مجاهِدٌ إلا وعليه في الجِهاد، مُؤْنَةٌ مِن المال، ولم يَكُن للمملوك مال.\nوقال تعالى لنبيِّه - ﷺ -: ﴿حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الأنفال: ٦٥] فَدَلَّ عَلى أَنه أراد بذلك: الذكور، دون الإناث؛ لأن الإناث: المؤمنات.\nوقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢] وقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦]. وكُلُّ هذا يَدُلُّ على أنه أراد الذُّكورَ، دون الإناث.\nوقال - ﷿ - إذ أمر بالاستئذان-: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩] فأعلم: أَنَّ فَرضَ الاسْتئِذان، إنما هو على البالغين.\nوقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].\n_________\n(^١) قوله (الخروج إلى) ليس في «د»، و«ط».\n(^٢) في «د»، و«ط» (أحكم).","vol":"1","page":283},{"text":"فلم يَجعل لِرُشدِهِم حُكمًا تَصيرُ به أموالُهم إليهم، إلا بَعد البُلُوغ.\nفَدَلَّ على أن الفَرضَ في العَمل، إنما هو على البالغِينَ، ودَلَّت السُّنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفًا- مِن أهل العِلم- على مِثل ما وَصَفتُ (^١).\nوذكر حديثَ ابنِ عُمرَ (^٢) في ذلك» (^٣).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ في الجهاد: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١)﴾ إلى: ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٩٣)﴾ [التوبة: ٩١: ٩٣].\nوقال جَلَّ وعَزَّ: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١].\nقال الشافعي: وقيل: الأَعرج، المُقْعَد.\nوالأغلب: أنه العَرَج في الرِّجل الوَاحِدة.\nوقيل: نزلت أن لا حَرَج عليهم أن لا يُجَاهدُوا.\nوهو يُشْبِه ما قالوا، غَيرُ مُحتَمِلة غيره. وهم داخِلُون في حَدِّ الضعفاء، وغيرُ خارجين مِن فَرض الحَجِّ، ولا الصلاة، ولا الصوم، ولا الحدود.\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (وصفتم).\n(^٢) الذي أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) من حديث عبيد الله العمري، قال: حدثني نافع، قال: حدثني ابن عمر - ﵄ -: «أن رسول الله - ﷺ - عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني».\n(^٣) «الأم» (٥/ ٣٦٧: ٣٦٨).","vol":"1","page":284},{"text":"فلا يحتمل واللَّهُ أَعْلَمُ أن يكون أُرِيدَ بهذه الآية، إلا: وَضْعُ الحَرج في الجهاد دون غيره مِن الفَرائِض» (^١).\nوقال فيما بَعُد غَزوُهُ مِن المَغَازِي -وهو ما كان على لَيْلَتين فَصَاعدًا-: «إنه لا يَلْزَمُ القَويَّ السَّالمَ البَدَن كُلِّه، إذا لَم يَجِد مَرْكبًا وسِلاحًا ونَفَقة، ويَدَع لِمَن يَلْزَمُه نَفَقَتُه، قُوْتَه، إلى قَدْر ما يَرى أَنه يَلْبَثُ في غَزوِهِ.\nوهو: مِمَّن لا يَجد ما يُنْفِق.\nقال الله - ﷿ -: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ [التوبة: ٩٢]» (^٢).\n(١٦٠) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «غزا رسولُ الله - ﷺ -، فَغَزا مَعه بَعضُ مَن يُعرَفُ نِفَاقُه، فانْخَزل عنه يَومَ أُحُدٍ بِثَلاثِمَائَةٍ.\nثم شَهِدَ مَعه يومَ الخَنْدَق، فَتَكَلَّمُوا بِمَا حَكَى اللهُ - ﷿ - من قولهم: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الأحزاب: ١٢].\nثُم غَزا بَني المُصْطَلِق، فَشَهِدَهَا معه منهُم عَددٌ، فتكلموا بما حكى الله - ﷿ - مِن قولهم: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨].\nوغير ذلك مما حكى اللهُ مِن نِفَاقِهم.\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٣٦٩).\n(^٢) «الأم» (٥/ ٣٦٩: ٣٧٠).","vol":"1","page":285},{"text":"ثم غَزَاةَ تَبُوك، فَشَهِدَها معه منهم قومٌ، فَفَرُّوا (^١) به ليلة العَقَبَة لِيقتلوه، فَوَقَاهُ اللهُ شَرَّهُم (^٢).\nوتخلَّف آخرون منهم فِيمن بِحَضْرَتِه، ثم أنزلَ اللهُ - ﷿ - عليه في غَزَاةِ تَبُوك، أو مُنْصَرَفِه منها -ولم يكن له في تَبُوك قِتَالٌ- مِن أَخبَارِهِم، فقال اللهُ تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾ قرأ إلى قوله: ﴿وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (٥٠)﴾ [التوبة: ٤٦: ٥٠].\nفَأَظْهَرَ اللهُ - ﷿ - لِرَسُولِه - ﷺ - أَسرَارَهُم (^٣) وخَبر السَّمَّاعِين لهم، وابتغَاءَهم أن يَفْتِنُوا مَن مَعه بالكَذب والإرْجَاف، والتَّخْذيل لهم.\n_________\n(^١) كذا، وفي «الأم» و«السنن الكبير» للبيهقي (١٨/ ١١٠)، و«معرفة السنن والآثار» (١٣/ ١٣١): (فنفروا).\n(^٢) أخرج البيهقي في «السنن الكبير» (١٨/ ١١١) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، في قصة تبوك، قال: فلما بلغ رسول الله - ﷺ - الثنية نادى منادي رسول الله - ﷺ - أن خذوا بطن الوادي؛ فهو أوسع عليكم، فإن رسول الله - ﷺ - قد أخذ الثنية، وكان معه حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر - ﵄ -، وكره رسول الله - ﷺ - أن يزاحمه في الثنية أحد، فسمعه ناس من المنافقين فتخلفوا، ثم اتبعه رهط من المنافقين، فسمع ذلك رسول الله - ﷺ - حس القوم خلفه، فقال لأحد صاحبيه: اضرب وجوههم .. فلما سمعوا ذلك ورأوا الرجل مقبلًا نحوهم وهو حذيفة بن اليمان انحدروا جميعًا وجعل الرجل يضرب رواحلهم، وقالوا: إنما نحن أصحاب أحمد، وهم متلثمون لا يرى شيء إلا أعينهم، فجاء صاحبه بعد ما انحدر القوم، فقال: هل عرفت الرهط؟ فقال: لا والله يا نبي الله، ولكن قد عرفت رواحلهم. فانحدر رسول الله - ﷺ - من الثنية، وقال لصاحبيه: هل تدرون ما أراد القوم؟ أرادوا أن يزحموني من الثنية فيطرحوني منها. فقالا: أفلا تأمرنا يا رسول الله فنضرب أعناقهم إذا اجتمع إليك الناس؟ فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمدًا قد وضع يده في أصحابه يقتلهم، وذكر القصة.\n(^٣) في «م» (بسارهم).","vol":"1","page":286},{"text":"فأخبر أنه كَره انْبِعَاثَهُم؛ إذ كانوا على هذه النِّيَّة، فكان فيها ما دَلَّ على أن الله - ﷿ - أَمر أن يُمْنَع مَن عُرِف -بما عُرِفُوا به- مِن أَنْ يَغْزُو مع المسلمين؛ لأنه ضَررٌ عَليهِم، ثم زاد في تأكيد بيان ذلك، بقوله تعالى: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ قرأ إلى قوله تعالى: ﴿فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾ [التوبة: ٨١: ٨٣]. وبسط الكلام فيه» (^١).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: ١٢٣].\nفَفرَض اللهُ جهادَ المشركين، ثم أَبان مَنِ الذي يُجاهِدُهم مِن المشركين، فأعلم: أنهم الذين يَلُونَ المسلمين، وكان معقُولًا -في فَرْضِ جهادهم- أن أَوْلَاهُم بأن يُجَاهَد أَقْربَهم مِن المُسلِمين دارًا؛ لأنهم إذا قَدرُوا على جهادهم وجهاد غيرهم، كانوا على جهاد مَن قَرُب منهم أقوى، وكان مَن قَرُب، أولى أن يُجَاهَد؛ لقربه مِن عَوْراتِ المُسلمين، فإن نِكَايَة مَن قَرُبَ، أَكثرُ مِن نِكَايَة مَن بَعُد» (^٢).\n(١٦١) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «فرض الله تبارك تعالى الجهاد في كتابه، وعلى لسان نبيه - ﷺ -، ثم أَكَّد النَّفِير (^٣) مِن الجهاد، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١].\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٣٧٨: ٣٨٠).\n(^٢) «الأم» (٥/ ٣٨٦).\n(^٣) المثبت من «الرسالة». وفي الأصول: (التفسير).","vol":"1","page":287},{"text":"وقال: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦].\nوقال تعالى: ... ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].\nوقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ٢٩].\nوذكر حديث أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: «لا أَزَالُ أُقَاتِل النَّاس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله». الحديث (^١).\nثم قال: الله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [التوبة: ٣٨ - ٣٩].الآية.\nوقال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١] الآية.\nقال الشافعي - ﵀ -: فاحتمَلَت الآيات أن يكونَ الجهادُ كُلُّه، والنَّفِير خَاصَّةً منه: على (^٢) كُلِّ مُطِيقٍ له، لا يَسَع أحدًا منهم التَّخَلُّفُ عنه، كما كانت الصلاة والحج والزكاة، فلم يَخْرُج أَحَدٌ-وَجب عليه فرضٌ- أن يؤدِّيَ غيرُه\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص ٣٦٢)، وأحمد (١٠٢٥٤)، وغيرهما من حديث أبي هريرة - ﵁ -. بهذا اللفظ.\nوأخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢١) من حديثه أيضًا، بلفظ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... الحديث».\n(^٢) كلمة (على) ليست في الأصول، وأثبتها من «الرسالة».","vol":"1","page":288},{"text":"الفَرض عن نَفسِه؛ لأن عَمَل أَحدٍ في هذا، لا يُكْتَب لِغَيره.\nواحتملت أن يَكُون معنى فَرضِها، غَيرَ معنى فَرضِ الصَّلاة، وذلك أن يكون قَصَد بالفَرْض فيها: قَصدَ الكِفَاية، فيكون مَن قام بالكفاية -في جِهادِ مَن جُوهِد مِن المُشركين- مُدركًا تَأْدِيةَ الفَرض، ونافِلَةَ الفَضْل، ومُخرِجًا مَن تَخَلَّف مِن المَأثَم.\nقال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥].\nقال الشافعي: فَوعَد المتخلفين عن الجهاد: الحُسْنى على الإيمان، وأبان فضيلةَ المُجاهِدين على القاعدين، ولو كانوا آثِمِينَ بالتَّخَلُّف -إذا غَزا غَيرُهم- كانت العقوبة والإثم، إن لم يَعْفُ الله، أولى بهم مِن الحُسنى.\nقال الشافعي - ﵀ -: وقال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢].\nفأخبر الله - ﷿ -: أن المسلمين لم يكونوا لِينفروا كافة، قال: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ فأخبر أن النَّفِير على بَعضِهم دون بعض، وأن التَّفَقُّهَ: إنما هو على بَعضِهم، دون بعض.\nقال الشافعي: «وغَزَا رسولُ الله - ﷺ -، وغَزَّى معه مِن أَصحابه بِجَمَاعةٍ، وخَلَّف آخَرين، حتى خَلَّفَ عَلِيَّ بنَ أبي طَالِبٍ - ﵁ - في غزوة (^١) تبوك.\n_________\n(^١) في «م» (غزاة).","vol":"1","page":289},{"text":"وبسط الكلام فيه، وجعل نظير ذلك: الصلاة على الجنازة، والدفن، ورد السلام» (^١).\n(١٦٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس -هو الأصم- أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ إلى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١] فكانت غنائِمُ بَدر، لرسول الله - ﷺ -، يَضَعُها حيث شاء.\nوإنما نَزَلَت: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١] بَعد بدر، وقَسَم رسولُ الله - ﷺ - كُلَّ غَنِيمةٍ بَعد بَدرٍ على ما وَصفتُ لك: يَرفَعُ خُمُسَها، ثم يَقْسِم أَربعةَ أَخمَاسِها، وافرًا على مَن حَضَر الحَرب مِن المُسلِمين، إلا السَّلَب، فَإِنَّهُ سُنَّ للقَاتِل في الإقبال (^٢)، فكان السَّلَبُ خَارجًا منه.\nوإلا: الصَّفِي (^٣)، فإنه قد اخْتُلف فيه، فقيل: كان رسولُ اللهِ - ﷺ - يَأخُذُه خارجًا مِن الغَنِيمة.\nوقيل: كان يَأخُذُه مِن سَهْمِه مِن الخُمُس.\n_________\n(^١) «الرسالة» (ص: ٣٦١: ٣٦٦).\n(^٢) قوله: (في الإقبال) ليس في «د»، و«ط».\n(^٣) في «م» (الصبي).\nوالصفي: ما يصطفيه الإمام لنفسه من الغنيمة، قبل أن يقسمها. ينظر «الصاحبي» لابن فارس (ص ٥٤)، و«المصباح المنير» للفيومي (مادة: صفو).","vol":"1","page":290},{"text":"وإلا: البالغين مِنَ السَّبْي، فإن رسولَ اللهِ - ﷺ - سَنَّ فيهم سُننًا (^١)، فَقَتل بَعضَهم، وفادى بَعْضَهم أسرى المسلمين» (^٢).\nقال الشافعي: «فأمَّا وَقْعةُ عبدِ الله بن جَحْش (^٣)،\nوابنِ الحَضْرَمِي، فذلك قَبل بدر، وقبل نزول الآية -يعني في الغَنِيمة- وكانت وَقْعتُهم في آخر يومٍ مِن الشَّهر الحَرام، فَتوقَّفُوا فِيمَا صَنعُوا حتى نزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ\n_________\n(^١) في «م» (سبيا).\n(^٢) «الأم: كتاب سير الأوزاعي» (٩/ ١٩١).\n(^٣) فيما ذكره ابن كثير في تفسيره: (١/ ٥٧٣)، وقد نقل عن ابن إسحاق في السيرة قصة بعث رسول الله - ﷺ - لعبد الله بن جحش، وفيه: «ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبًا وأُدْمًا وتجارة من تجارة قريش، فيها: عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان، والحكم بن كيسان، مولى هشام بن المغيرة.\n\nفلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار، لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم، وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعِير والأسيرين، حتى قدموا على رسول الله - ﷺ - المدينة.\nقال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله - ﷺ - مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله - ﷺ - خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه».","vol":"1","page":291},{"text":"قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧] الآية» (^١).\n(١٦٣) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عَمْرو بن دِينار، عن ابن عباس، قال: «لما نَزَلت هذه الآية: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٥] فكتب عليهم: أَن لا يَفِرَّ العِشرُونَ مِن المِائَتيْن، فأنزل الله - ﷿ -: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٦]. فَخَفَّف عنهم، وكتب: أن لا يَفِرَّ مِائةٌ مِن مِائَتَيْن» (^٢).\n«قال الشافعي: وهذا كما قال ابنُ عباس -إن شاء الله- مُسْتَغنى فيه بالتَّنزيل، عن التأويل.\nلَمَّا كَتَب الله أن لا يَفِرَّ العِشرُون مِن المِائَتين، فكان هكذا، الوَاحد مِن العَشَرة.\nثم خَفَّف اللهُ عنهم، فَصَيَّر الأمر إلى أن لا يَفِرَّ المِائَة مِن المِائَتَين. وذلك أن لا يَفِرَّ الرَّجُلُ مِن الرَّجُلَين.\nوروى الشافعي بإسناد آخر (^٣) عن ابن عباس، قال: مَن فَرَّ مِن ثَلاثة، فَلم\n_________\n(^١) «الأم: كتاب سير الأوزاعي» (٩/ ١٧٨).\n(^٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٣٩٢)، وأخرجه البخاري (٤٦٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عباس، وقد أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ٢١٩)، من طريق الشافعي، ومن طريق أحمد بن شيبان الرملي. وبيَّن البيهقي أن الشافعي أسقط من الإسناد ذكر عطاء بن أبي رباح، بين ابن أبي نجيح وابن عباس.","vol":"1","page":292},{"text":"يَفِر، ومَن فَرَّ مِن اثْنَين، فَقَد فَرَّ».\nقال الشافعي: «قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٥ - ١٦].\nقال الشافعي - ﵀ -: فإذا فَرَّ الوَاحِدُ مِن اثْنَين فَأَقَل (^١)، مُتَحَرِّفًا لِقتَال يَمينًا، وشِمَالا، ومُدبرًا، ونِيَّتُه العَوْدَة للقِتَال، أو مُتَحَيَّزًا إلى فِئَة، قَلَّت أَو كَثُرَت، كَانَت بِحَضْرَتِه أو مُنْتَئِيةً عنه، سواء، إنَّما يَصيرُ الأمرُ في ذلك إلى نِيَّةِ المُتَحَرِّف، أو المتحيز، فإن كان الله - ﷿ - يَعلَمُ أَنه إنَّمَا تَحَرَّف لِيَعُود للقتال، أو تَحَيَّز لذلك = فهو الذي استثنى اللهُ - ﷿ -، فأخرجه مِن سَخَطِه في (^٢) التَّحرُّف والتَّحَيُّز.\nوإن كان لِغَير هذا (^٣) المعنى، فقد (^٤) خِفْتُ عليه أن يكونَ قَد (^٥) بَاءَ بِسَخَطٍ مِن الله، إلا أَن يَعْفُوَ اللهُ» (^٦).\nقال: «وإن كان المُشركُون أَكْثرَ مِن ضِعْفِهم، لَم أُحِب (^٧) لهم أن يُوَلُّوا عنهم، ولا يَسْتَوجِبُون السَّخَطَ عِندي مِن الله - ﷿ -، لو وَلَّوا عَنهُم على غَير\n_________\n(^١) قوله: (فأقل) في «د»، و«ط» (فأقبل).\n(^٢) قوله: (في) في «د»، و«ط» (و).\n(^٣) قوله: (هذا) في «د» (ذلك).\n(^٤) قوله: (فقد)، ليس في «م».\n(^٥) قوله: (قد)، ليس في «م».\n(^٦) «الأم» (٥/ ٥٨٨).\n(^٧) قوله: (أحب) في «د»، و«ط» (أجد).","vol":"1","page":293},{"text":"التَّحَرُّف (^١) للقتال، أو التحيز (^٢) إلى فِئَةٍ؛ لأن بَيِّنًا أَنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إنما يُوجِبُ سَخَطَه على مَن تَرك فَرْضَه، وأَنَّ فَرضَ اللهِ في الجِهَاد، إنما هو على أن يُجاهِدَ المسلمون ضِعْفَهُم مِن العَدُوِّ» (^٣).\n(١٦٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشَّافِعيُّ، قال: «قال الله - ﷿ - في بني النَّضِير -حِين حَارَبَهُم رسولُ اللهِ - ﷺ -: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ الآية إلى: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: ٢]. فَوصَف إِخرَابهم مَنازلهم بأيديهم، وإخراب المؤمنين بيوتهم، وَوَصْفُهُ إِيَّاهُ (^٤) كالرضا (^٥) به.\nوأَمَر رسولُ الله - ﷺ - بقَطع نَخْل مِن ألوان نَخلِهم، فأنزل الله ﵎رضًا بما صَنعُوا مِن قَطع نَخْلِهم-: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥] فَرَضِيَ القَطْع، وأَبَاح التَّرْك.\nوالقَطْعُ والتَّرْكُ: مَوجُودٌ في الكتاب والسُّنة، وذلك أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَطَع نَخْلَ بَني النَّضِير وتَرَك، وقَطَع نَخْل غَيرِهم وتَرَك، ومِمَّن غَزَا مَن لَم يَقْطَع نَخْلَه» (^٦).\n_________\n(^١) قوله: (التحرف) في «د»، و«ط» (المتحرف).\n(^٢) قوله: (التحيز) في «د» (المتحيز).\n(^٣) «الأم» (٥/ ٣٩٢).\n(^٤) في «د» (إياهم).\n(^٥) قوله: (كالرضا) في الأصول: (بالرضا) والمثبت من «الأم».\n(^٦) «الأم» (٥/ ٦٣١).","vol":"1","page":294},{"text":"(١٦٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -في الحَرْبي إذا أَسْلَم، وكان قد نال مُسلِمًا، أو مَعَاهَدًا بِقَتْلٍ، أو جَرحٍ، أو مَالٍ-: «لَم يَضْمَن منه شيئًا، إلا أن يُوجَد عِنده مَالُ رَجُلٍ بِعَيْنِه، واحتج: بقول الله - ﷿ -: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].\nقال الشافعي: وما سلف: ما تَقَضَّى (^١) وذَهَب.\nوقال: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨] ولم يَأْمُرْهُم بِرَدِّ ما مَضَى» (^٢).\nوبسط الكلام فيه.\nقال الشافعي -في موضع آخر بهذا الإسناد في هذه الآية-: «وَوَضَعَ رسولُ الله - ﷺ - بِحُكْمِ الله- كُلَّ رِبًا أَدْرَكَه الإسلامُ، ولم يُقْبَض، ولم يَأمُر أَحدًا قَبَضَ ربًا في الجَاهِلِيَّة أن يَرُدَّه» (^٣).\n(١٦٦) أخبرنا أبو زكريا ابنُ أبي إسحاق -في آخرين- قالوا: أخبرنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيعُ بن سُلَيمَان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيانُ بن عُيَيْنَة، عن عَمرو بن دِينار، عن الحَسنِ بنِ مُحَمَّد، عن عُبَيد اللهِ بنِ أبي رَافِع، قال: سَمِعتُ عَلِيًّا - ﵁ - يقول: «بَعَثَنا رَسولُ الله - ﷺ - أَنَا والزُّبَيْر، والمِقْدَاد، فقال: انْطَلِقُوا حتى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخ، فإن بها ظَعِينَةً مَعَها كِتَابٌ. فخرجنا:\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (يقتضي).\n(^٢) «الأم» (٧/ ٩٤).\n(^٣) «الأم: كتاب سير الأوزاعي» (٩/ ٢٥٧).","vol":"1","page":295},{"text":"تَعَادَى بنا خَيلُنا، فإذا نحن بِظَعِينةٍ، فَقُلنا: أَخْرجِي الكِتَاب، فقالت: ما مَعِي كِتابٌ، فقلنا لها: لَتُخْرِجِنَّ الكتاب، أو لَتُلْقِيَنَّ الثِّياب، فأخرجته مِن عِقَاصِهَا، فأتينا به رسولَ اللهِ - ﷺ -، فإذا فيه: مِن حَاطِب ابنْ أَبي بَلْتَعَة، إلى أُنَاسٍ مِنَ المُشركِين مِمَّن (^١) بِمَكَّة، يُخْبرُ بَعضَ أَمْرِ رَسولِ اللهِ - ﷺ -.\nفقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تَعْجَل عَلَيَّ؛ إني كُنتُ امرأً مُلْصَقًا في قُرَيش، ولَم أَكُن مِن أَنْفُسِهَا، وكان مَنْ مَعَك مِنَ المُهَاجِرين لَهُم قَرابَات يَحْمُون بها قَرَبَاتهم، ولم يَكُن لي بمكة قَرَابَة، فَأحْبَبتُ- إذ فاتني ذلك- أَنْ أَتَّخِذَ عندَهُم يَدًا.\nواللهِ مَا فَعَلتُه شَكًّا في ديني، ولا رضًا بالكُفر بعد الإسلام.\nفقال رسول الله - ﷺ -: إنه قد صدق.\nفقال عُمَر: يا رسول الله، دَعْنِي أَضْرِب عُنُقَ هذا المُنافِق.\nفقال النبي - ﷺ -: إِنَّهُ قَد شَهِدَ بدرًا، وما يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللهَ اطَّلَع على أَهل بَدرٍ، فقال: اعْمَلُوا ما شِئْتُم فَقد غَفَرتُ لَكُم.\nونزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١]» (^٢).\n(١٦٧) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «وفي هذا الحديث: طَرْحُ الحُكْم باستعمال الظُّنون؛ لأنه لَمَّا كان الكتابُ يَحْتَمِلُ أن يكون ما قال حَاطِبٌ، كما قال، مِنْ أَنَّه لم يَفْعَلْهُ شَكًّا في\n_________\n(^١) قوله: (ممن)، ليس في «د»، و«ط».\n(^٢) «الأم» (٥/ ٦٠٩) وأخرجه البخاري (٣٠٠٧)، وفي (٤٢٧٤)، و(٤٨٩٠)، ومسلم (٢٤٩٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"1","page":296},{"text":"الإسلام، وأنه فعله لِيَمْنَع أَهْلَه، ويَحْتَمِل أَن يَكُون زَلَّةً، لا رَغْبَة عَن الإسْلام، واحتمل المَعنى الأَقْبَح = كان القَولُ قولَه، فيما احْتَمَل فِعلُه» (^١).\nوبسط الكلام فيه.\n(١٦٨) أخبرنا أبو سعيد محمدُ بنُ موسى، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣٣].\nقال الشافعي: فَقَد أَظْهَر اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ دِينَه الذي بَعَث به (^٢) رَسولَه - ﷺ - على الأديان، بأن أَبَان لِكُلِّ مَن سَمِعَه أَنَّه الحَق، وما خَالَفه -مِن الأَديان- بَاطِلٌ.\nوأَظْهَره بأن جِمَاع الشِّرك دِينَان: دِينُ أَهل الكِتَاب، ودِين الأُمِّيِّين. فَقَهَر رَسولُ اللهِ - ﷺ - الأميين حَتى دانُوا بالإسلام طَوعًا وكَرْهًا، وقَتَل مِن أَهل الكتاب، وسَبى، حتى دَان بَعضُهم بالإسلام، وأَعطى بَعضٌ الجِزيةَ صَاغِرين، وجَرَى عَليهم حُكمُه - ﷺ -. وهَذا ظهورُ الدِّينِ كُلِّه.\nقال الشافعي: وقد يُقَال: لَيُظْهِرَنَّ اللهُ دينَه، على الأديان، حتى لا يُدَانَ اللهُ إلا به، وذلك متى شاء الله - ﷿ -» (^٣).\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٦١٠).\n(^٢) كلمة (به)، ليست في «د»، و«ط».\n(^٣) «الأم» (٥/ ٣٩٨).","vol":"1","page":297},{"text":"(١٦٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].\nقال في موضع آخر: «فقيل: فِتْنَةُ شِرْكٍ، ويَكُون الدِّينُ كُلُّه وَاحِدًا للهِ.\nوذكر حَديثَ أَبي هُريرة (^١)،\nعن النبي - ﷺ -: «لا أَزَالُ أُقاتِل النَّاس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله» (^٢).\nقال الشافعي: «وقال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].\nوذكر حَديثَ بُرَيْدَةَ عن النبي - ﷺ - في الدعاء إلى الإسلام، وقوله: «فَإِن لم (^٣) يُجِيبُوك (^٤) إلى الإسلام، فَادْعُهُم إلى أن يُعْطُوا الجِزيَةَ، فإن فَعَلُوا فَاقْبَل منهم ودَعْهُم (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص ٣٦٢)، وأحمد (١٠٢٥٤)، وغيرهما من حديث أبي هريرة - ﵁ -. بهذا اللفظ.\n\nوأخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢١) من حديثه أيضًا، بلفظ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... الحديث». وقد مر تخريجه، ولا بأس بإعادته.\n(^٢) «الأم» (٥/ ٤٠٠).\n(^٣) كلمة (لم) سقطت من «د»، و«ط».\n(^٤) في «د»، و«ط» (يجيبوا).\n(^٥) رواه الشافعي في «اختلاف الحديث مع الأم» (١٠/ ١١٦)، من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي، وقد أخرجه = =مسلم في صحيحه (١٧٣١) من طريق علقمة بن مرثد، به.","vol":"1","page":298},{"text":"ثم قال: ولَيسَت واحِدةٌ مِن الآيَتَين ناسِخَةً للأخرى، ولا واحدٌ مِن الحَدِيثَين ناسِخًا للآخر، ولا مُخَالفًا له، ولكن إحدى الآيتين والحَديثَين مِنَ الكلام الذي مَخْرَجُه عامٌّ يُرَاد به الخَاص، ومِن الجُمَل التي يَدُلُّ عليها المُفَسَّر.\nفَأَمْرُ اللهِ تَعَالى بقتالِ المُشركِين حتى يؤمنوا وَاللهُ أَعْلَمُ: أَمْرُهُ بقِتَال المشركين مِن أَهل الأوثان.\nوكذلك حديثُ أبي هريرة، دون أهل الكتاب.\nوفَرْضُ اللهِ قتالَ أهلِ الكِتاب حتى يُعْطُوا الجِزية عَن يَدٍ وهُم صاغرون، إن لم يُؤمِنُوا.\nوكذلك حديث بُرَيْدَة (^١).\nفَالْفَرْضُ فيمن دان وآباؤُه دِينَ أَهلِ (^٢) الأوثان مِن المشركين: أَنْ يُقَاتَلُوا -إذا قُدِر عَليهم- حتى يُسْلِمُوا، ولا يَحِلُّ أَن يُقْبَل مِنهم جِزيَة.\nوالفَرضُ في أهل الكتاب، ومَن دَان قبل نزول القرآن دِينَهم: أن يُقَاتَلُوا حتى يُعْطُوا الجِزيةَ، أو يُسْلِمُوا، وسواءٌ كانوا عَربًا، أو عَجَمًا.\nقال الشافعي: ولله - ﷿ - كُتُبٌ نَزَلت قبل نُزول القرآن (^٣). المَعرُوفُ (^٤)\n_________\n(^١) يعني: في أهل الأوثان خاصة، كما في «اختلاف الحديث».\n(^٢) قوله: (دين أهل)، في «م» (أهل دين).\n(^٣) في «م» (الفرقان).\n(^٤) قوله: (المعروف)، ليس في «د»، و«ط».","vol":"1","page":299},{"text":"منها -عند العامة-: التَّوْراةُ والإنجِيل، وقد أخبر الله - ﷿ - أنه أَنزَل غَيرَهُما فقال: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧)﴾ [النجم]. وليس يُعْرَف تلاوة كِتاب إبراهيم، وذَكَر زَبُورَ دَاوُد، فقال: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦].\nقال: والمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ، غيرِ التَّوراة والإنجيل، وقد نَسُوا كتَابهُم وبَدَّلُوه، وأَذِنَ رَسولُ اللهِ - ﷺ - في أَخْذِ الجِزيَة مِنهُم.\nقال الشافعي: ودَان قَومٌ مِن العَربِ دِينَ أَهلِ الكِتَاب، قبل نزول القرآن، فَأخَذَ رسولُ الله - ﷺ - مِن بَعضِهِم، الجِزية» (^١).\nوسَمَّى (^٢) منهم في موضع آخَر: أُكَيْدر دُومَة، وهو رَجُلٌ يقال: مِن غَسَّان أو كِنْدَة (^٣).\n(١٧٠) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «حَكَم الله - ﷿ - في المُشركِين، حُكْمَين، فَحَكَم أن يُقَاتَل أَهلُ الأوثان، حتى يُسْلِمُوا، وأَهلُ الكِتَاب، أَنْ يُعْطُوا الجِزية -إن لَم يُسْلِمُوا-.\nوأَحَلَّ اللهُ نِسَاءَ أَهلِ الكِتَاب، وطَعَامَهم، فقيل: طَعَامُهُم: ذَبَائِحُهُم.\nفاحتمل: كُلَّ أَهلِ الكِتاب، وكُلَّ مَن دَان دِينَهم، واحتمل: أَن يَكُونَ أَرَادَ بَعْضَهُم، دُونَ بَعضٍ، وكانت دِلالةُ ما يُروَى عن النبي - ﷺ -، ثم ما لا أَعلَمُ فيه\n_________\n(^١) «اختلاف الحديث مع الأم» (١٠/ ١١٧: ١١٨).\n(^٢) أي: الشافعي، والكلام هنا للبيهقي.\n(^٣) «الأم» (٥/ ٤٠٤).","vol":"1","page":300},{"text":"مُخَالِفًا: أنه أراد أَهلَ التَّوراةِ والإنجيل مِن بني إسرائيل، دون المَجُوس» (^١).\nوبسط الكلام فيه،\nوفَرَّق بَين بني إسرائيل ومَن دَان دِينَهم قبل الإسلام-مِن غَير بَنِي إسرائيل- بما ذكر الله - ﷿ - مِن نِعْمَتِه على بني إسرائيل في غير موضع مِن كتابه، وما آتاهم دُون غَيرهِم مِن أَهل دَهْرِهِم.\nفَمَن دان دينَهم -مِن غيرهم- قَبل نُزُول القُرآن، لم يكونوا أهلَ كتاب إلا لمعنى، لا أَهل كِتابٍ مُطْلَق، فتُؤخَذ منهم الجِزيةُ، ولا تُنكَح نِساؤُهم، ولا تُؤكَل ذَبائِحُهم كالمَجُوس؛ لأن الله - ﷿ - إنما أَحَلَّ لَنا ذلك مِن أَهلِ الكِتَاب الذين عَليهم نَزَل.\nوذكر الرواية فيه، عن عُمَر (^٢)، وعَليٍّ (^٣) - ﵄ - (^٤).\nقال الشافعي: «والذي يُروَى (^٥) عن ابن عباسٍ في إحلال ذَبائِحِهم، وأَنَّه\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٤٣٤).\n(^٢) وهو قول عمر بن الخطاب - ﵁ -: «ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا، أو أضرب أعناقهم». وقد رواه من طريق الشافعي: البيهقي في «السنن الكبير» (١٩/ ١١٠)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ١٢٢).\n(^٣) وهو قول علي بن أبي طالب - ﵁ -: «لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر». وقد رواه الشافعي من طريق أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدة، عن علي. وأخرجه من طريق الشافعي: البيهقي في «السنن الكبير» (١٩/ ٣٣٠)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ١٢٣).\nوقد رواه من طريق أيوب: عبد الرزاق في «المصنف» (٨٥٧٠)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٣٥٩ - مسند علي).\n(^٤) ينظر «الأم» (٣/ ٦٠٤).\n(^٥) قوله: (يروى)، ليس في «د»، و«ط».","vol":"1","page":301},{"text":"تَلا: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] = فهو لو ثَبَت (^١) عن ابن عباس، كان المَذْهبُ إلى قول عُمرَ وعَليٍّ - ﵄ - أَوْلَى، ومعه المَعقُول، فأما: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ فمعناها: على غير حُكْمِهم (^٢)» (^٣).\nقال الشافعي: «وإن كان الصَّابِئُونَ والسَّامِرَة مِن بَني إسرائيل، ودَانوا دِينَ اليَهود والنَّصَارى: نُكِح نِسَاؤُهُم، وأُكِل (^٤) ذَبائِحُهم، وإن خَالَفُوهُم في فَرع مِن دِينِهم؛ لأنهم قد يَختَلِفون بَينهم، وإن خَالفوهُم في أصل الدَّيْنُونَة: لم تُؤكَل ذَبائِحُهم، ولم تُنْكَح نِساؤُهم» (^٥).\n(١٧١) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال (^٦) الشافعيُّ: «قال الله ﵎: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] فَلم يَأْذَنِ اللهُ - ﷿ - في أَن تُؤخَذ الجِزيَة مِمَّن أَمَر (^٧) بأَخْذِها منه، حتى يُعْطِيَها عن يَدٍ، صَاغِرًا.\n_________\n(^١) إذ قد اخْتُلِفَ فيه على ثور بن زيد الدِّيلي، فرواه مالك في «الموطإ» (١/ ٤٨٩)، عن ثور، عن ابن عباس، هكذا مرسلا؛ فإن ثورًا لم يدرك ابن عباس، ورواه الشافعي في «الأم» (٥/ ٦٩١) عن ابن الدراوردي، وابن أبي يحيى، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس، موصولا.\nقال الشافعي: لكن صاحبنا -يعني مالكًا- سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عباس. اهـ\n(^٢) قوله: (حكمهم)، في «م» (ما حكمهم).\n(^٣) «الأم» (٣/ ٦٠٥).\n(^٤) قوله: (وأكل)، في «د»، و«ط» (وأكلت).\n(^٥) «الأم» (٥/ ٤٣٥).\n(^٦) قوله: (قال قال)، في «م» (أخبرنا).\n(^٧) قوله: (أمر)، في «د»، و«ط» (أمرنا).","vol":"1","page":302},{"text":"قال: وسمعت رجالا -من أهل العلم- يقولون: الصَّغَارُ أَنْ يَجْريَ عَليهم حُكْمُ الإسلام. وما أَشْبَه ما قالوا، بما قالوا؛ لامتناعهم مِن الإسلام، فإذا جَرى عليهم حُكْمُه، فقد أُصْغِرُوا بما يَجري عليهم منه» (^١).\nقال الشافعي: «وكان بَيِّنًا في الآية واللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الذي فَرضَ قِتالَهم حتى يُعطُوا الجِزية: الذين قَامَت عليهم الحُجَّة بالبُلوغ، فتركوا دين الله - ﷿ -، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءَهم من أهل الكتاب.\nوكان بَيِّنًا أَنَّ الله - ﷿ - أَمَر بقتالهم عليها: الذين فيهمُ القِتال، وهم الرِّجال البَالِغُون.\nثم أبان رَسولُ الله - ﷺ - مِثل مَعنى كتاب الله - ﷿ -، فَأخذ الجِزيةَ مِن المُحْتَلِمِينَ، دون مَن دُونهم، ودُون النِّسَاءِ» (^٢).\nوبسط الكلام فيه.\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] فَسمعتُ بَعضَ أَهلِ العِلم، يقول: المَسجد الحَرام: الحَرَم.\nوسَمعت عددًا مِن أَهل المَغَازي يروي (^٣): أنه كان في رسالة النبي - ﷺ -: لا يَجْتَمِع مُسلم (^٤) ومُشرك، في الحَرم، بَعد عَامِهم هذا» (^٥).\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٤١٥).\n(^٢) «الأم» (٥/ ٤١٢).\n(^٣) في «د»، و«ط» (يرون).\n(^٤) في «م» (غير مسلم).\n(^٥) «الأم» (٥/ ٤١٩)، والحديث أخرجه الترمذي (٨٧١)، وغيره، من حديث زيد بن أثيع قال: «سألت عليًّا بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نَفس مُسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ...» الحديث.","vol":"1","page":303},{"text":"وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «فَرَضَ اللهُ - ﷿ - قِتالَ غَيرِ (^١) أَهل الكِتاب حتى يُسْلِمُوا، وأهلِ الكتاب حتى يُعْطُوا الجِزيةَ وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\nفهذا فَرضٌ على المسلمين -ما أَطاقُوه- فإذا عَجَزوا عنه، فإنما كُلِّفُوا منه ما أَطَاقُوا، فلا بأس أَن يَكُفُّوا عن قِتال الفَريقَين مِن المشركين، وأَن يُهادِنُوهُم» (^٢).\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فَهادنهم رسولُ الله - ﷺ - يعني: أهل مكة، بالحُدَيبِيَة - فكانت الهُدنة بينَه وبَينهُم عَشْرَ سِنين، ونَزل عَليه -في سَفَرِه- في أمرهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ [الفتح: ١ - ٢].\nقال الشافعي: قال ابن شهاب: فما كان في الإسلام فَتْحٌ أَعظَمَ منه».\nوذكر (^٣) دخول الناس في الإسلام حين أَمِنُوا (^٤).\nوذكر الشافعي -في مُهادَنة مَن يَقْوَى (^٥) على قتاله-: «أنه ليس له مُهادَنَتهم على النَّظَر على غَير جِزية أَكثر مِن أربعة أَشهُر؛ لقوله - ﷿ -: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾\n_________\n(^١) قوله: (غير)، ليس في «م».\n(^٢) «الأم» (٥/ ٤٥٠).\n(^٣) يعني: ابن شهاب الزهري.\n(^٤) «الأم» (٥/ ٤٥٣).\n(^٥) أي: الإمام.","vol":"1","page":304},{"text":"[التوبة: ١ - ٢] الآية وما بعدها.\nقال الشافعي: لَمَّا قَوِيَ أهلُ الإسلام أَنزلَ اللهُ تعالى على النبي - ﷺ - مَرْجِعَه مِن تَبوك: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ١].\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: فقيل: كان الذين عاهدوا النبيَّ - ﷺ - قومًا مُوَادِعِينَ، إلى غَير مُدَّةٍ معلومة، فَجعلها اللهُ - ﷿ - أربعةَ أَشْهُر، ثم جَعلها رَسولُ اللهِ - ﷺ - كَذلك، وأمرَ اللهُ نبيَّه - ﷺ - في قَومٍ عَاهدهُم إلى مُدة، قَبل نُزولِ الآية-: أن يُتِمَّ إليهم عَهدَهم إلى مُدَّتهم، ما استقامُوا (^١) له، ومَن خَاف منه خِيانةً منهم، نَبَذ إليه، فلم يَجُز أن يَستأنِف مُدَّة، بعد نزول الآية -وبالمسلمين قُوةٌ- إلى أكثر من أربعة أشهر» (^٢).\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي: «مَن جاء مِن المشركين يُريدُ الإسلام، فَحَقٌّ على الإمام أن يُؤَمِّنَه حتى يَتلو عَليه كتابَ اللهِ - ﷿ -، ويدعوه إلى الإسلام، بالمعنى الذي يرجُو أَن يُدخِلَ اللهُ به عَليه الإِسْلام؛ لقول الله - ﷿ - لنبيه - ﷺ -: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦]. وإِبلاغُه مَأْمَنَه: أن يَمْنَعَه مِن المسلمين والمُعَاهِدين،\nما كان في بلاد الإسلام، أو حَيثُ ما يَتَّصِل ببلاد الإسلام.\nقال: وقوله - ﷿ -: ﴿ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ وَاللهُ أَعْلَمُ: مِنْك، أو مِمَّن يقدر\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (فاستقاموا).\n(^٢) «الأم» (٥/ ٤٥٦).","vol":"1","page":305},{"text":"(^١) على دينك مِمَّن يُطِيعُك، لا أَمَانَهُ في (^٢) غَيرِك مِن عَدوِّكَ وعَدوِّه الذي لا يَأْمَنُه، ولا يُطِيعُك» (^٣).\n(١٧٢) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «جِمَاعُ الوَفَاء بالنَّذر، والعَهْد -كان بِيَمِينٍ، أو غَيرها-\nفي قولِ الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وفي قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧].\nوقد ذكر اللهُ - ﷿ - الوَفاءَ بالعقُود بالأَيْمَان في غير آيةٍ من كتابه، قوله - ﷿ -: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] إلى قوله: ﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ [النحل: ٩٢] الآية.\nوقال - ﷿ -: ﴿يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: ٢٠] الآية مع ما ذكرته مِن (^٤) الوفاء بالعهد.\nقال الشافعي: هذا مِن سَعَة لِسَان العَرب الذي خُوطِبَت به، فَظَاهِرُهُ عَام على كل عَقْد.\nويُشْبِه وَاللهُ أَعْلَمُ أن يكونَ اللهُ ﵎ أراد أن يُوفَى (^٥) بكل عَقد، كان بيمين، أو غير يَمين.\nوكُلُّ عَقْدٍ: نَذْرٌ، إذا كان في العَقْد (^٦) للهِ طَاعَةٌ، أو لم يكن له- فيما أَمَر\n_________\n(^١) قوله: (يقدر)، في «د» غير واضحة وهي أقرب إلى (يقله) بغير نقط وبغير نبرة التاء، وفي «ط» غير واضحة، وفي «الأم» (يقتله).\n(^٢) قوله: (في)، ليس في «د»، و«ط».\n(^٣) «الأم» (٥/ ٤٥٥).\n(^٤) قوله: (ذكرته من)، في «د»، و«ط» (ذكر به).\n(^٥) قوله: (أن يوفى)، في «د»، و«ط» (يوفوا).\n(^٦) قوله: (العقد)، في «م»، و«د»، و«ط» (العقدين) والمثبت من «الأم».","vol":"1","page":306},{"text":"بالوفَاء منها- معصية.\nواحتج: بأن رسولَ الله - ﷺ - صَالَح قريشًا بالحُدَيبية، على أَن يَرُدَّ مَن جَاءَه (^١) مِنهُم، فأنزلَ الله ﵎ في امرأةٍ جَاءَتْه منهم مُسْلِمَة -سَمَّاها في مَوضِع آخر (^٢): أُمَّ كُلْثُوم بنتَ عُقْبة بن أبي مُعَيْط ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ إلى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] الآية إلى قوله: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠] فَفَرضَ اللهُ - ﷿ - عليهم أن لا يَرُدُّوا النِّساء، وقد أَعْطَوْهُم رَدَّ مَن جَاءَهم مِنهم -وهُنَّ مِنهُم- فَحَبسَهُن رسولُ الله - ﷺ - بأمْر الله - ﷿ -.\nقال: وعَاهَد رَسولُ اللهِ - ﷺ - قَومًا مِن المُشركين، فَأنزلَ اللهُ - ﷿ - عليه: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١].\nقال الشافعي- في صُلْحِه (^٣) أهلَ الحديبية، ومَن صَالَح مِن المُشركين-: كان صُلحُه لهم طاعةَ اللهِ، إما عَن أَمْرِ اللهِ بما صَنَع نَصًّا، وإما أن يكون اللهُ - ﷿ - جعل له أن يَعْقِد لِمَن رَأى بِما رَأى، ثُم أنزل اللهُ - ﷿ - قَضاءَه عليه، فصار إلى قَضَاءِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، ونَسَخ فِعْلَه، بِفِعْلِه بأمر الله، وكُلٌّ كان طَاعةً لله في وقته» (^٤).\nوبسط الكلام فيه.\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي - ﵀ -: «وكان بَيِّنًا في الآية مَنعُ المُؤمِنات\n_________\n(^١) قوله: (جاءه)، في «د»، و«ط» (جاء).\n(^٢) «الأم» (٥/ ٤٦١).\n(^٣) قوله: (صلحه)، في «د»، و«ط» (صلح).\n(^٤) «الأم» (٥/ ٤٣٨: ٤٤٠).","vol":"1","page":307},{"text":"المُهاجِرات، مِن أَن يُرْدَدْن إلى دَار الكُفْر، وقَطْعُ العِصْمَة-بالإسلام- بَينَهُن، وبَين أَزواجِهِنَّ، ودَلَّت السُّنة على أَنَّ قَطْعَ العِصْمَة إذا انْقَضَت عِدَدُهُنَّ، ولم يُسلِم أَزواجُهُن مِن المُشركِين.\nوكان بَيِّنًا في الآية: أَن يُرَدَّ عَلى الأَزْوَاج نَفَقَاتُهُم، ومَعقُولٌ فيها أَنَّ نَفقَاتِهم -غير التي تُرَدُّ (^١)\n- نَفَقاتُ اللَّائِي مَلكُوا عَقْدَهُنَّ، وهي: المُهور، إذا كانوا قَد أَعطُوهُن إيَّاها.\nوبَيِّنٌ أن الأزواج: الذين يُعطُون النَّفقَات؛ لأنهم المَمْنوعُون مِن نِسائِهم.\nوأن نِساءَهم: المَأذُون للمُسلِمين أن يَنْكِحُوهُن -إذا آتُوهُن أُجورَهن- لأنه لا إشكال عليهم في أن يَنْكِحُوا غَيرَ ذَواتِ الأزواج، إنما كان الإشْكَالُ في نِكاح ذَوات الأَزواج، حتى قَطَع اللهُ عِصْمَةَ الأزواج بإسلام النِّساء، وبَيَّنَ رسولُ الله - ﷺ - أن ذلك: بِمُضِيِّ العِدَّةِ قبل إسلام الأزواج، فلا يُؤدِّي أَحدٌ نَفقَةً في امْرأةٍ فَاتَت، إلا ذَات الأَزْوَاج.\nقال الشافعي: قال الله - ﷿ - للمسلمين: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]. فَأَبَانَهُنَّ مِن المُسلِمين، وأبان رَسولُ الله - ﷺ - أَنَّ ذلك: بِمُضِيِّ العِدَّة.\nفكان الحُكمُ في إسلام الزوج، الحُكمُ في إسلام المَرأة، لا يَخْتَلِفَان.\n_________\n(^١) قوله: (غير التي ترد) كذا في «م» و«د»، و«ط» ونسختين من «الأم».\n\nوفي الطبعة البولاقية من الأم: (التي ترد)، وهو ما أثبته الشيخ الدكتور رفعت فوزي محقق الطبعة المعتمدة مِن «الأم»، وأشار في الحاشية إلى ما في النسختين الأخريين فالله أعلم.","vol":"1","page":308},{"text":"وقال الله تعالى ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠]. يعني وَاللهُ أَعْلَمُ: أَزواج المُشْرِكَات مِن المُؤمنين، إذا مَنَعَهُن المشركون إتيان أَزواجِهِنَّ -بالإسلامَ (^١) - أَدَّوْا ما دَفَع إليهن الأَزواجُ مِن المُهُور، كما يُؤدِّي المسلمون ما دَفَع أَزواجُ المُسْلِمَات مِن المُهور، وجعله الله - ﷿ - حُكمًا بينهم.\nثُم حَكَم في مثل ذلك المعنى حُكمًا ثانيًا، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ [الممتحنة: ١١].\nكأنه وَاللهُ أَعْلَمُ يُريدُ (^٢): فلم تعفوا عنهم، إذ لم يعفوا عنكم مُهورَ نِسَائِكُم ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١] كأنه يعني: مِن مُهُورِهم، إذا فَاتَت امرأةٌ مُشرِكَةٌ (^٣) أَتَتْنَا مُسلِمةً، قد أعطاها مِائَة، فهي (^٤) مهرها، وفَاتت امرأةٌ مُشركةٌ إلى الكُفار، قد أعطاها مائة = حُسِبَت مائةُ المسلم، بمائة المشرك. فقيل: تلك العقوبة.\nقال: ويُكتَب بذلك، إلى أصحاب عهود المشركين: يعطي المُشرك ما قَصَصْناه به- مِن مَهر امرأتِه- للمُسلم الذي فَاتَت امرأتُه إليهم، ليس له غير ذلك» (^٥).\nثم بسط الكلام في التفريع على القول في موضع دخول النساء في صلح\n_________\n(^١) كذا في «الأم» و«ومعرفة السنن والآثار» (١٣/ ٤١٩)، وفي الأصول (الإسلام).\n(^٢) في «د»، و«ط» (يرد).\n(^٣) كذا في «م، د، ط» ونسختين من الأم، وفي الطبعة البولاقية للأم (امرأةُ مشركٍ).\n(^٤) في «د»، و«ط» (في).\n(^٥) «الأم» (٥/ ٤٦٣: ٤٦٤).","vol":"1","page":309},{"text":"النبي - ﷺ - بالحديبية.\nوقال في موضع آخر: «وإنَّما ذَهبْتُ إلى أَنَّ النِساءَ كُنَّ في صُلح\nالحُدَيْبَية؛ بأنه لو لم يَدخُل رَدُّهُن في الصُّلح، لم يُعْطَ أَزواجُهُن فِيهنَّ (^١) عِوضًا، وَاللهُ أَعْلَمُ» (^٢).\n(١٧٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨]. نَزَلَت في أَهْلِ هُدْنَةٍ، بَلغ النَّبيَّ - ﷺ - عَنهم، شَيءٌ اسْتَدلَّ به على خِيانَتِهم.\nفإذا جاءت دلالةٌ (^٣) على أَنْ لَم يُوفِ أَهْلُ الهُدْنَة بجميع ما عَاهَدهُم عليه = فَله أَن يَنبِذَ إليهم.\nومَن قُلتُ: له أَنْ يَنبِذَ إليه، فعليه أَن يُلْحِقَه بمَأْمَنِه، ثم له أن يُحَارِبَه كما يُحَارِب مَن لا هُدْنَةَ له» (^٤).\n(١٧٤) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال اللهُ ﵎ لِنَبِيِّه - ﷺ - في أهل الكِتَابِ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢].\n_________\n(^١) قوله: (فيهن)، ليس في «م».\n(^٢) «الأم» (٥/ ٤٦١).\n(^٣) في «د»، و«ط» (دلالته).\n(^٤) «الأم» (٥/ ٤٤٢).","vol":"1","page":310},{"text":"قال الشافعي: في هذه الآية بَيانٌ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ - ﷿ - جَعَل لِنَبِيِّه - ﷺ - الخِيارَ في أنْ يَحكُم بينهم، أو يُعْرِض عنهم.\nوجَعَلَ عليه (^١) -إِن حَكَم- أَنْ يَحكُم بينهم بالقِسْط، والقِسطُ: حُكمُ اللهِ الذي أَنْزَل على نَبِيِّه - ﷺ -، المَحْض الصَّادق، أَحْدثُ الأخْبارِ عَهدًا باللهِ - ﷿ -. قال الله - ﷿ -: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] الآية.\nقال: وفي هذه الآية، ما في التي قَبْلَها مِن أَمْر اللهِ - ﷿ - له، بالحُكم بما أنزل اللهُ إليه.\nقال: وسَمعتُ مَن أَرْضى -مِن أَهل العِلم- يقول في قول الله - ﷿ -: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ... [المائدة: ٤٩] إِنْ حَكَمْتَ، لا عَزْمًا أن تَحكُم» (^٢).\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: «أخبرنا إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ (^٣)، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عُبَيدِ اللهِ (^٤) بنِ عَبد الله بن عُتْبةَ، عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال: كيف تَسْأَلُونَ أهلَ الكِتَابِ عَن شَيءٍ، وكِتَابُكُم الذي أَنْزَلَ اللهُ على نَبِيِّه - ﷺ - أَحْدَثُ الأَخْبَار، تَقْرءُونَه مَحْضًا لم يُشَبْ، ألم يُخْبركُم اللهُ في كتابه: أَنهُم حَرَّفُوا كتابَ اللهِ - ﷿ - وبَدَّلُوا، وكَتبُوا كِتابًا بأيديهم، فقالوا: ﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (له).\n(^٢) «الأم» (٧/ ٣٥٠).\n(^٣) في «د»، و«ط» (سعيد) وهو خطأ، وسعدٌ: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة أخرج له الستة.\n(^٤) في «د»، و«ط» (عبد الله) وهو خطأ، وعبيد الله مشهور هو: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ثقة فقيه ثبت، أخرج له الستة.","vol":"1","page":311},{"text":"ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٧٩].\nألا يَنْهاكُم العِلمُ الذي جَاءكُم، عن مَسأَلَتِهم؟ ! واللهِ، ما رَأينا رَجُلًا منهم قَطُّ يَسْأَلُكُم عَمَّا أَنزَلَ اللهُ إليكُم» (^١).\nهذا: قوله في «كتاب الحدود»، وبمعناه أجاب في «كتاب القضاء باليمين مع الشاهد».\nوقال فيه: «فَسمعتُ مَن أَرْضَى عِلمَه، يقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩]-إن حَكَمْتَ- على معنى قوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]. فَتِلكَ مُفَسَّرَةٌ، وهذه جُمْلَةٌ.\nوفي قوله - ﷿ -: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [المائدة: ٤٩] دِلالَةٌ على أنهم إن تولوا، لم يَكُن عليه الحُكمُ بينهم.\nولو كان قول الله - ﷿ -: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] إلزامًا منه للحُكم بينهم = ألزمهم الحُكمَ مُتَولِّين؛ لأنهم إنما يَتَولَّوْن بَعد الإتْيَان، فَأمَّا مَا لم يَأْتُوا، فلا يُقَال لهم تَوَلَّوْا» (^٢).\n(١٧٥) وقد أخبرنا أبو سعيد - «في كتاب الجِزية» - حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «لم أعلم مُخَالِفًا -مِن أَهلِ العِلم بالسِّيَر- أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - لَمَّا نَزَل المَدِينةَ، وَادَع يَهودَ كَافَّة على غير جِزية، وأَنَّ قَولَ اللهِ - ﷿ -: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]. إنما نَزلَت في اليَهُود المُوادِعِين، الذين لم يُعْطُوا جِزيةً، ولم يُقِرُّوا بأن تَجري\n_________\n(^١) «الأم» (٧/ ٣٦٢)، والأثر أخرجه البخاري (٧٣٦٢)، من طريق إبراهيم بن سعد.\n(^٢) «الأم» (٨/ ١٠٣).","vol":"1","page":312},{"text":"عليهم (^١).\nوقال بَعضُهُم: نَزَلت في اليَهُودِيَّيْن الذَيْن زَنَيا.\nقال: والذي قالوا، يُشْبِهُ ما قالوا؛ لقَول الله - ﷿ -: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٣].\nوقال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [المائدة: ٤٩] يعني وَاللهُ أَعْلَمُ: فإن تَولَّوا عن حُكْمِك.\nفهذا يُشْبِهُ أن يكون مِمَّن أَتَاك غَيرَ مَقهُور على الحكم.\nوالذين حاكَمُوا إلى رَسولِ الله - ﷺ - في امرأةٍ منهُم ورَجُلٍ، زَنَيا- مُوادِعُون (^٢)، فكان في التوراة: الرَّجْمُ، ورَجَوْا أن لا يكونَ مِن حُكْم رَسولِ الله - ﷺ -، فجاءوه بهما، فَرَجَمَهُما رَسولُ اللهِ - ﷺ -.\nوذكر فيه حديث ابن عمر (^٣).\nقال الشافعي: فإذا وَادَع الإمامُ قومًا مِن أَهلِ الشِّرك، ولم يَشتَرِط أن يُجْريَ عليهم الحُكْمَ، ثم جَاءُوه مُتَحَاكِمِين، فهو بالخِيار بَين أَنْ يَحكُم بينهم، أو يَدَع الحُكْمَ، فإن اخْتَار أَن يَحْكُم بينهم، حَكَم بَينهُم حُكْمَه بيْن المُسلِمين، فإن امْتَنَعُوا بَعد رِضَاهُم بِحْكْمِه: حاربهم.\n_________\n(^١) زاد هنا في «م» (حكم الله) وضبب فوقها.\n(^٢) في الأصول (موادعين) والمثبت من «الأم»، و«معرفة السنن والآثار» (١٣/ ٤٣١).\n(^٣) أخرجه في «الأم» (٧/ ٣٥١) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي - ﷺ - رجم يهوديين زنيا ... الحديث» وفيه قصة. وأخرجه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩) وغيرهما من طريق مالك، به.","vol":"1","page":313},{"text":"قال: وليس للإمام الخِيارُ في أَحَدٍ مِنَ (^١) المُعَاهَدِين الذين يَجْري عليهم الحُكمُ إذا جَاءُوه في حَدٍّ للهِ - ﷿ -، وعليه أن يُقِيمَه.\nقال: وإذا أَتى بعضُهم إلى بعض، ما فيه له (^٢) حَقٌّ عليه، فأتى طَالِبُ الحَقِّ إلى الإمام، يَطلُبُ حَقَّه = فَحَقٌّ لازمٌ للإمام وَاللهُ أَعْلَمُ أنْ يَحْكُمَ له على مَن كان لَه عَليه حَقٌّ مِنهُم، وإن لم يَأْتِه المَطلوبَ رَاضِيًا بِحُكْمِه، وكذلك إِن أَظْهَر السُّخْطَةَ لِحُكْمِه؛ لما وَصَفْتُ مِن قَول الله - ﷿ -: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] فكان الصَّغَارُ وَاللهُ أَعْلَمُ: أن يُجْريَ عليهم حُكْمَ الإسْلَام» (^٣).\nوبسط الكلام في التفريع.\nوكأنه وَقَف-حين صَنَّف «كتابَ الجِزية» - أن آيةَ الخِيار وَرَدَت في المُوادِعين، فَرجع عَمَّا قال-في «كتاب الحدود» - في المُعَاهَدِين (^٤).\nفأوجب الحُكم بَينهُم بما أنزل اللهُ - ﷿ - إذا تَرافَعُوا إلينا.\n* * *\n_________\n(^١) كلمة: (من) ليست في «د»، و«ط».\n(^٢) كلمة: (له) ليس في «د»، و«ط».\n(^٣) «الأم» (٥/ ٥٠٣: ٥٠٤).\n(^٤) قال المزني في «المختصر- ملحق بالأم» (٨/ ٣٨٨) بعد ذكر مسألة الخيار في المعاهدين: «هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود: لا يحدون وأرفعهم إلى أهل دينهم».","vol":"1","page":314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>(٢٢) «مَا يُؤْثَر عنه في الصَّيْد والذَّبَائِح، وفي الطَّعَام والشَّرَاب»</span>.\n\nقَرأتُ في كتاب «السُّنَن» -رواية حَرْمَلة بن يَحيى- عن الشافعي\nقال: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] قال الشافعي: فكان معقولًا عن الله - ﷿ - إِذْ أَذِنَ في أَكْل مَا أَمْسَكَت الجَوارِحُ- أنهم إنما اتَّخذُوا الجَوارحَ، لما لم يَنالُوه إلا بالجوارح، وإن لم يَنزِل ذلك نَصًّا مِن كتاب الله - ﷿ -.\nفقال الله - ﷿ -: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]. وقال تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].\nقال: ولما ذكر الله - ﷿ - أَمْرَه بالذَّبْح وقال: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، كان معقُولًا عن الله - ﷿ - أنه إنما أمر به فيما يُمكِن فيه الذَّبح والذَّكَاة، وإن لم يذكره.\nفلما كان معقولًا في حُكْم الله - ﷿ - ما وصَفْتُ، انبغى لأهل العِلم عِندي أن يَعلَمُوا: أن ما حَلَّ مِن الحَيوان بِذَكَاة، فَذَكَاةُ المَقْدورِ عليه: مثل الذَّبح، أو النَّحْر، وذَكَاةُ غَيرِ المَقْدُورِ عليه منه: ما نِيل به جَارِحٌ، أو سِلاح».","vol":"1","page":315},{"text":"(١٧٦) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «الكَلبُ المُعَلَّم: الذي إذا أُشْلِيَ اسْتَشْلَى (^١)، وإذا أَخَذَ حَبَس، ولم يأكل، فإذا فعل هذا مَرَّةً بعد مَرَّةٍ، كان مُعَلَّمًا، يَأكُلُ صَاحِبُهُ مِمَّا حَبَس عَليْه، وإِن قَتَل-ما لم يَأكُل-» (^٢).\nقال الشافعي: «وقَد تُسَمَّى جَوَارِح لأَنها تَجْرَح، فَيكُون اسمًا لازِمًا، وأُحِلُّ ما أَمْسَكْن مُطْلَقًا» (^٣).\n(١٧٧) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «وإذا كانت الضَّحايا، إنما هو دَمٌ يُتَقَرَّبُ به، فَخَيْر الدِّمَاءِ أَحَبُّ إِليَّ.\nوقد زَعَم بعضُ المُفسِّرين: أن قول الله - ﷿ -: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٢]: اسْتِسْمَانُ الهَدْي، واسْتِحْسَانُه.\nوسُئِل رَسولُ اللهِ - ﷺ - أَيُّ الرِّقَاب أَفْضَل؟ فقال: «أَغْلاها ثَمَنًا، وأَنْفَسُها عند أَهْلِها» (^٤).\nقال: «والعَقْلُ مُضْطَّرٌ إلى أن يَعْلم أن كُلَّ ما تُقُرِّبَ به إلى الله - ﷿ - إذا كان نفيسًا- فَكُلَّما عَظُمَت رَزِيَّتُه على المُتَقَرِّب به إلى الله - ﷿ -، كان أَعظَمَ\n_________\n(^١) معنى أشلى: أي دعى، واستشلى أي أجاب، كأنه يدعوه للصيد فيجيبه، ويعدو على الصيد. «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ٢٦٢).\n(^٢) «الأم» (٣/ ٥٩١).\n(^٣) «الأم» (٣/ ٦١٧).\n(^٤) «الأم» (٣/ ٥٨٠)، والحديث أخرجه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤)، وغيرهما، من حديث أبي ذر - ﵁ -.","vol":"1","page":316},{"text":"لأجْرِه، وقد قال الله - ﷿ - في المُتَمَتِّع: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nوقال ابنُ عبَّاسٍ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾: شَاةٌ.\nوأَمَرَ رسولُ اللهِ - ﷺ - أصحابَه الذين تَمَتَّعُوا بالعُمْرة إلى الحج: أَن يَذبَحُوا شَاةً شَاةً، وكان ذلك أَقلَّ ما يُجْزيهِم؛ لأنه إذا أجزأه أدنى الدَّم، فَأعْلاهُ خَيرٌ منه» (^١).\nوبهذا الإسناد، قال الشَّافِعِيُّ: «أَحَلَّ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ طَعامَ أَهلِ الكِتَابِ وكان طَعامُهم -عند بَعض مَن حَفِظتُ عنه مِن أهل التفسير-: ذَبائِحَهُم وكانت الآثَارُ تَدُلُّ على إحلال ذبائحهم، فإن كانت ذبائحهم يُسَمُّونها لله - ﷿ -، فهي حلال، وإن كان لهم ذبح آخر، يُسَمُّون عليه غَيرَ اسم الله - ﷿ - مثل: اسْم المَسِيح، أو يَذبحُونه باسْمٍ دُونَ اللهِ = لم يَحِل هذا مِن ذَبائِحِهم.\nقال الشافعي: قد يُبَاح الشَّيءُ مُطلقًا، وإنما يُرَادُ بَعضُه، دُون بَعضٍ، فإذا زَعَم زَاعِمٌ: أَنَّ المُسلِم إن نَسِي اسمَ اللهِ، أُكِلَت ذَبيحَتُه، وإنْ تَركَه اسْتِخْفَافًا لم تُؤْكَل ذَبيحَتُه، وهو لا يَدَعُه لِشِركٍ = كان مَن يَدعُه على الشِّرك أَوْلَى أَنْ يُتْرَك ذَبيحَتُه.\nقال الشافعي: وقَد أَحَلَّ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لُحومَ البُدْن مُطْلَقة، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]. ووجدنا بَعضَ المُسلمين، يَذهبُ إلى أن لا يُؤْكَل مِن البَدَنَة التي هي نَذْرٌ، ولا جَزاءُ صَيدٍ، ولا فِديَةٌ.\nفلما احْتمَلت هذه الآية، ذَهبنا إليه، وتَركنا الجُمْلة، لا أنها بِخِلَاف\n_________\n(^١) «الأم» (٣/ ٥٨٣).","vol":"1","page":317},{"text":"القرآن، ولَكِنَّها مُحْتَمِلة، ومَعْقولٌ أَنَّ مَن وَجَب عَليه شَيءٌ في مَالِه، لم يكن له أن يَأخُذَ منه شيئًا.\nفهكذا ذَبَائِحُ أَهْلِ الكِتَاب، بالدِّلالَة تشبهه (^١)؛ بما قلنا» (^٢).\n(١٧٨) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «وأُحِبُّ (^٣) لِمَن أَهْدَى نَافِلةً أن يُطعِمَ البَائِسَ الفَقِير؛ لقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]. ولقوله - ﷿ -: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]. والقَانِع هو: السَّائِل، والمُعْتَر هو: الزَّائِر، والمَارُّ بلا وَقْتٍ.\nفإذا أَطْعَم مِن هَؤلاء، واحدًا أو أكثر (^٤) كان مِن المُطْعِمِين، وأَحَبُّ إِلَيَّ ما أكثر، وأَنْ يُطْعِم ثُلُثًا، ويُهْدِي ثُلُثًا، ويَدَّخِر ثُلثًا، يهبط به حيث شاء.\nقال: والضَّحَايا في هذه السُّبُل وَاللهُ أَعْلَمُ» (^٥).\nوقال في «كتاب البُوَيْطِي»: «والقَانِع: الفَقِير، والمُعْتَر: الزَّائِر، وقد قيل: الذي يَتَعرَّض لِلعَطِيَّة منهما».\n(١٧٩) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «وأَهلُ التَّفسِير، ومَن سَمِعتُ مِنهُم يقول في\n_________\n(^١) قوله: (تشبهه)، في «د»، و«ط» (مشبَهة).\n(^٢) «الأم» (٣/ ٦٠٣).\n(^٣) قوله: (وأحب)، في «م» (واجب).\n(^٤) قوله: (أو أكثر)، ليس في «د»، و«ط».\n(^٥) «اختلاف الحديث، مع الأم» (١٠/ ٢٠١).","vol":"1","page":318},{"text":"قول الله - ﷿ -: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] يعني: مِمَّا كُنتُم تَأكلُون، فإن العَرَبَ قد كانت تُحَرِّمُ أَشياءَ، على أَنها مِن الخَبائِث، وتُحِلُّ أشياءَ، على أنها من الطَّيبات، فَأُحِلَّت لهم الطَّيباتُ عِندهم، إلا ما اسْتُثْنِيَ منها، وحُرِّمَت عَليهم الخَبائِثُ عندهم.\nقال الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]» (^١).\nوبسط الكلام فيه.\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].\nفكان شَيئان حَلالَان، فَأثْبَتَ تَحْليلَ أَحدِهما، وهو: صيد البحر وطعامه، وطَعَامُه (^٢): مَالِحُه وكُلُّ ما فيه حَيٌّ (^٣) متاعًا لهم يستمتعون بأكله.\nوحُرِّم عليهم صَيدُ البر-أن يستمتعوا بأكله- في كتابه، وسنة نبيه - ﷺ -.\nيعني: في حال الإحرام (^٤).\nقال: وهو جَلَّ ثَنَاؤُهُ لا يُحَرِّم عَليهم مِن صَيد البر في الإحرام، إلا ما كان حلالًا لهم قَبل الإحرام، وَاللهُ أَعْلَمُ» (^٥).\n_________\n(^١) «الأم» (٣/ ٦٢٧).\n(^٢) قوله: (وطعامه)، ليس في «د»، و«ط».\n(^٣) قوله: (حي)، ليس في «م».\n(^٤) التفسير من البيهقي.\n(^٥) «الأم» (٣/ ٦٤٠).","vol":"1","page":319},{"text":"(١٨٠) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ [البقرة: ١٧٣] الآية.\nوقال في ذِكر ما حُرِّم: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].\nقال الشافعي: فَيَحِلُّ ما حُرِّمَ: مِن المَيْتَة والدَّم ولَحم الخنزير، وكُل ما حُرِّم -مِمَّا لا يُغَيِّر العَقْل مِن الخَمْر- لِلمُضْطَر.\nوالمُضْطَرُّ: يَكونُ الرَّجُلُ بالمَوضِع لا طَعَامَ معه فيه، ولا شَيءَ يَسُدُّ (^١) فَوْرَةَ جُوعِه -مِن لَبن، وما أَشْبَهَه- ويُبَلِّغُه (^٢) الجُوعُ ما يَخافُ منه المَوتَ، أو المَرَضَ -وإن لم يَخَف المَوت- أو يُضْعِفُه، أو (^٣) يَضُرُّه، أو يعتمد أن يكون (^٤) ماشيًا، فَيَضْعُفُ عن بُلُوغ حَيثُ يُريدُ، أو راكِبًا فَيضْعُفُ عن ركوب دَابَّتِه، أو ما في هذا المعنى مِن الضَّرر البَيِّن.\nفَأَيُّ هذا نَالَه: فَله أن يَأكُل مِن المُحَرَّم، وكذلك يَشْرَبُ مِن المُحَرَّم- غَير المُسْكِر- مثل الماء فيه المَيْتةُ، وما أَشْبَهَهُ.\n_________\n(^١) قوله: (يسد)، في «م» (يشد).\n(^٢) في «د»، و«ط» (وبلغه).\n(^٣) في «م» (و).\n(^٤) قوله: (أو يعتمد أن يكون)، في «م» (أو يعقل أو يكون)، وفي «الأم» (أو يعتل أو يكون) والمثبت من «د»، و«ط».","vol":"1","page":320},{"text":"وأَحَبُّ إِلَيَّ: أن يَكونَ آكِلُه إن أَكَل، وشَارِبُه إنْ شَرِبَ، أو جَمَعهُما = فَعلى (^١) ما يَقْطَعُ (^٢) عنه الخَوف، ويَبلُغ بَعض القُوة.\nولا يَبِينُ أن يَحْرُمَ عليه أَن يَشْبَع ويَرْوَى -وإِن أَجْزَأه دُونَه-؛ لأنَّ التحريم قد زال عنه (^٣) بالضَّرورة.\nوإذا بَلَغ الشِّبَع والرِّي، فليس له مُجَاوزَتُه؛ لأن مُجاوزَتَه حِينئَذٍ إلى الضَّرر، أَقْرَبُ منها إلى النَّفْع» (^٤).\nقال الشافعي: «فَمَن خَرَج سَفَرًا، عاصِيًا لله، لَم يَحِل لَه شَيءٌ مِمَّا حُرِّم عليه بحال؛ لأن اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمَّا أَحَلَّ مَا حَرَّمَ بالضَّرُورة، على شَرطِ أَن يَكونَ المُضْطرُّ غَيرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ، ولا مُتَجَانِفٍ لإثْم.\nولو خَرَجَ عَاصِيًا، ثم تَاب، فَأَصَابته الضَّرورةُ بعد التَّوبة: رَجَوتُ أن يَسَعَهُ أَكلُ المُحَرَّمِ وشُربُه.\nولو خَرج غَيرَ عَاصٍ، ثم نَوى المَعْصِيةَ، ثم أَصابَتْهُ ضَرورةٌ، ونِيتُه المعصية: خَشِيتُ أَن لا يَسعه المُحَرَّمُ؛ لأني أَنظُرُ إلى نِيَّتِه في حال الضَّرُورَةِ، لا في حَالٍ تَقَدَّمَتْها، ولا تَأَخَرَّت عنها» (^٥).\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي - ﵀ -: «والحُجَّةُ في أَن مَا كان مُبَاحَ الأَصْلِ،\n_________\n(^١) قوله: (فعلى)، في «م» (فعل).\n(^٢) قوله: (يقطع)، في «م» (ينقطع).\n(^٣) قوله: (قد زال عنه)، في «م» (قدر الرغبة) وأظنه تحريف، والله أعلم.\n(^٤) «الأم» (٣/ ٦٥١: ٦٥٢).\n(^٥) «الأم» (٣/ ٦٥٣).","vol":"1","page":321},{"text":"يَحْرُم بمالكه، حتى يَأذَن فيه مَالِكُه -يعني: وهو غَيرُ مَحْجُورٍ عَليه (^١) -؛ لأنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] وقال: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٢] وقال: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] الآية، مع آيٍ كَثِيرٍ في كتاب الله - ﷿ -، قَد حَظَر فيها أَموالَ النَّاس، إلا بِطِيبِ أَنْفُسِهِم، إلا بِمَا فَرضَ اللهُ في كتابه، ثُم سُنَّةِ نَبِّيه - ﷺ -، وجَاءَت به حُجَّةٌ» (^٢).\nقال: «ولو اضْطُرَّ رَجُلٌ، فَخَاف المَوتَ، ثُم مَرَّ بِطَعامٍ لِرُجَلٍ: لم أَرَ بَأسًا أَن يأكُل منه مَا يَرُدُّ مِن جُوعِه، ويَغْرَمُ لَه ثَمَنَه» (^٣).\nوبسط الكلام في شرحه.\nقال: «وقد قيل: إن مِن الضَّرورة: أَن يَمْرَضَ الرَّجُل، المَرضَ، يَقولُ لَه أَهْلُ العِلم به -أو يَكُون هو مِن أَهْلِ العِلْمِ به-: قَلَّما يَبْرَأ مَن كان به مِثلُ هَذا، إلا أن يَأكُل كَذا، أو يَشْربَه.\nأو يقال له: إِنَّ أَعْجَلَ ما يُبْرِيكَ أَكْلُ كذا، أو شُرْبُ كذا، فَيكُونُ له أَكلُ ذلك وشُربُه، ما لم يَكُن خَمرًا، إذا بلغ ذلك ما أُسْكِر بِه (^٤)، أو شيئًا يُذهِبُ العَقْل مِن المُحَرَّمات، أو غيرها؛ فَإنَّ إِذْهَابَ العَقْلِ مُحَرَّمٌ» (^٥).\nوذَكر حَديثَ العُرَنِيِّيْن في أبوالِ الإبِل وأَلبانها، وإِذن رَسولِ اللهِ - ﷺ - في\n_________\n(^١) التفسير من البيهقي.\n(^٢) «الأم» (٣/ ٦٣٦).\n(^٣) «الأم» (٣/ ٦٣٨).\n(^٤) قوله: (أسكر به) في «د»، و«ط» (أسكرته).\n(^٥) «الأم» (٣/ ٦٥٣).","vol":"1","page":322},{"text":"شُربها، لإصلاحه لأبدانهم (^١).\n(١٨١) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: ٩٣] الآية، وقال: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠] يعني وَاللهُ أَعْلَمُ: طَيباتٍ كَانت أُحِلَّت لَهُم. وقال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٦].\nقال الشافعي - ﵀ -: الحَوَايا: ما حَوْلَ (^٢) الطَّعام والشَّراب، في البَطن، فلم يَزَل مَا حَرَّم اللهُ - ﷿ - على بني إسرائيل-اليهود خاصة، وغيرهم عَامة- مُحَرَّمًا مِن حِين حَرَّمَه، حتى بعث اللهُ ﵎ مُحمَّدًا - ﷺ - فَفَرضَ الإيمَان به، وأمر باتِّبَاع نَبيِّ الله - ﷺ - وطَاعَةِ أَمرِه، وأَعْلَم خَلْقَه أَنَّ طَاعَتَه: طَاعَتُه، وأَنَّ دِينَه الإِسلامُ الذِي نَسَخَ به كُلَّ دِينٍ كان قَبْلَه، وجَعَلَ مَن أَدْركَه وعَلِم دِينَه، فَلم يَتَّبِعْهُ كافِرًا به، فقال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] وأنزل -في أهل الكتاب مِن المشركين-: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ الآية، إلى: ﴿مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].\n_________\n(^١) أخرج الحديث البخاري (١٥٠١)، ومسلم (١٦٧١)، وغيرهما من حديث أنس - ﵁ - «أن ناسا من عُرَيْنَة اجْتَوَوْا المدينة فَرخَّص لهم رسول الله - ﷺ - أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها، وأبوالها ... الحديث».\n(^٢) كذا، وفي «الأم» (حوى).","vol":"1","page":323},{"text":"وأَمَر بِقتَالِهم، حتى يُعطُوا الجِزيَةَ إن لم يُسْلِمُوا، وأنزل فيهم: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] الآية.\nفقيل وَاللهُ أَعْلَمُ: أَوْزَارهم (^١)، وما مُنِعُوا بما أَحْدثُوا، قَبل ما شُرِع مِن دِينِ مُحَمَّدٍ - ﷺ -.\nفَلم يَبْق خَلْقٌ يَعْقِلُ مُنذُ بعثَ اللهُ محمدًا - ﷺ -، كِتابيٌّ، ولا وَثَنِيٌّ، ولا حَيٌّ ذو رُوح (^٢) مِن جِنٍّ، ولا إِنْسٍ، بَلَغَتْه دَعوةُ مُحَمدٍ - ﷺ - = إلا قَامَت عليه حُجَّةُ اللهِ باتِّباع دِينِه، وكان مؤمنًا باتِّباعِه، وكافرًا بترك اتِّبَاعِه.\nولَزِمَ كُلَّ امرئٍ مِنهُم- آمَن به، أو كَفَر- تحريمُ ما حَرَّم اللهُ - ﷿ - على لِسَانِ نبيِّه - ﷺ - كان مُباحًا قَبْلَه، في شِيءٍ مِن المِلَل، أو غَير مُباح-.\nوإحلالُ ما أَحَلَّ على لِسانِ محمدٍ - ﷺ - كان حَرامًا في شيءٍ مِن المِلَل.\nوَأَحَلَّ اللهُ - ﷿ - طعامَ أهلِ الكتاب، وقد وَصَفَ ذَبائِحَهم، لم يَسْتَثْنِ منها شيئًا، فلا يَجُوزُ أَنَّ تَحِلَّ (^٣) ذَبِيحةُ كِتَابِيٍّ وفي الذَّبيحَةِ حَرَامٌ -على كل مُسْلِمٍ- مِمَّا كان حُرِّم على أَهلِ الكِتاب، قَبلَ مُحمدٍ - ﷺ -.\nولا يجوز أن يَبْقى شَيءٌ مِن شَحْمِ البَقَر والغَنَم، وكذلك لو ذَبَحها كِتابيٌّ لنفسه وأبَاحَها المُسلمَ = لم يَحْرُم على مُسلِم مِن شَحْم بَقَرٍ ولا غَنَمٍ مِنها، شَيءٌ.\n_________\n(^١) يعني: تفسير تتمة الآية المذكورة وهو قول الله - ﷿ -: ﴿وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.\n(^٢) قوله: (ذو روح)، في «د»، و«ط» (بروح).\n(^٣) كذا في الأصول، و«السنن الكبير» للبيهقي (١٩/ ٦٠٥)، و«معرفة السنن والآثار» (١٤/ ١٤٠)، وفي «الأم»: (تحرم)، والله أعلم.","vol":"1","page":324},{"text":"ولا يجُوز أن يكون شَيءٌ حَلالًا -مِن جِهَةِ الذَّكَاة- لآخَر، حَرامًا على غَيره؛ لأن اللهَ - ﷿ - أباح ما ذَكَر عَامَّةً، لا خَاصَّةً.\nوهل يَحْرُمُ عَلى أَهل الكِتاب، ما حَرُم عليهم -من هذه الشحوم وغيرها- إذا لم يَتَّبِعُوا محمدًا - ﷺ -؟\nقال الشافعي: قد قيل: ذلك كُلُّه مُحَرَّمٌ عَليهم، حتى يؤمنوا.\nولا يتَبَيَّنُ (^١) أَنْ يكونَ مُحَرَّمًا عليهم؛ وقد نُسِخَ ما خَالَف دِينَ مُحَمَّدٍ - ﷺ - بِدِينِه، كما لا يجوز إذا كانت الخَمْرُ حلالًا لهم، إلا أن تَكُونَ محرمَةً عليهم؛ إذ حُرِّمَت على لِسَان نَبِيِّنا مُحَمدٍ - ﷺ -، وإن لم يَدخُلوا في دِينِه» (^٢).\n(١٨٢) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «حَرَّمَ المُشركُون على أنفسهم -مِن أموالهم-أَشياءَ، أَبَانَ اللهُ - ﷿ - أنها لَيْسَت حَرامًا بِتَحْريمِهم، وذلك مثل: البَحِيرَةِ، والسَّائِبَةِ، والوَصِيلَةِ، والحَامِ.\nكانوا يُنْزِلُونها في الإبل والغَنَم كَالعِتْق، فَيُحَرِّمُون أَلبَانَها، ولُحومَها، ومِلْكَها.\nوقَد فَسَّرتُه في غير هذا المَوضِع.\nفقال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣].\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (يبين)، وفي «الأم» (ينبغي).\n(^٢) «الأم» (٣/ ٦٣٠).","vol":"1","page":325},{"text":"وقال تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٤٠)﴾ [الأنعام].\nوقال - ﷿ - وهو يَذكُر ما حَرَّمُوا-: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٣٩)﴾ [الأنعام].\nوقال تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الأنعام: ١٤٣: ١٤٤] والآيتين بعدها.\nفَأَعْلَمهُم أَنَّهُ لا يُحَرِّمُ عليهم بما حَرَّمُوا.\nقال: ويقال: نزل فيهم: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٠]. فَرَدَّ إليهم ما أَخْرجُوا مِن البَحِيرَةِ، والسَّائِبَةِ، والوَصِيلَةِ، والحَامِ، وأَعْلَمهُم: أنه لم يُحَرِّم عَليهم ما حَرَّمُوا بِتَحْريمِهم.\nوقال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١] يعني وَاللهُ أَعْلَمُ: مِن المَيْتَة.\nويقال: أنزلت في ذلك: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] وهذا يُشْبِهُ ما قيل، يعني: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ مِن بهيمَةِ الأنعَام ﴿مُحَرَّمًا﴾ إلا ﴿مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ منها","vol":"1","page":326},{"text":"وهي حَيَّة، أو ذَبِيحَة. وذَكَر تَحْريمَ الخِنزير مَعَهَا.\nوقد قيل: مِمَّا كُنتم تَأكُلونَ، إلا كذا.\nوقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [النحل: ١١٤ - ١١٥]. وهذه الآية: (^١) في مثل معنى الآية التي ١) قبلها» (^٢).\nقال الشَّافِعيُّ-في رواية حَرْمَلَةَ عنه-: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].فاحتمل ذلك: الذَّبائِح، وما سِوَاها مِن طَعَامِهِم الذي لم يُنْصَب (^٣) مُحَرَّمًا علينا، فآنِيَتُهم أَوْلَى أن لا يَكُونَ في النَّفْسِ منها شَيءٌ، إذا غُسِلَت.\nثم بسط الكلام في إباحَة طَعامِهم الذي يَغِيبُون (^٤) على صَنعتِه، إذا لم نَعلَم فيه حرامًا، وكذلك الآنية، إذا لم نَعْلَم نَجَاسَةً، ثم قال -في هذا، أو في مُبَايعَة المُسلِم يَكْتَسِب الحَرام والحَلال، والأَسْوَاق يَدخُلها ثَمَنُ (^٥) الحَرَام-:\n_________\n(^١) بينهما سقط من «د».\n(^٢) «الأم» (٣/ ٦٣١).\n(^٣) كذا في الأصول، و«معرفة السنن والآثار» (١٤/ ١٤٣) تحقيق قلعجي، وكذلك في تحقيق مقدم لنيل درجة الدكتوراه للطالب محمد بن حسين الحازمي (جامعة أم القرى) (ص ٦٩٧).\n(^٤) كذا في الأصول، و«معرفة السنن والآثار» (١٤/ ١٤٣) تحقيق قلعجي، وكذلك في تحقيق مقدم لنيل درجة الدكتوراه للطالب محمد حسين الحازمي (جامعة أم القرى) (ص ٦٩٧).\n(^٥) في «م» (من).","vol":"1","page":327},{"text":"«ولو تَنَزَّه امْرؤٌ عَن هَذا، وتَوَقَّاه، ما لم يَتركْه على أَنَّه مُحَرَّم: كان حَسنًا؛ لأنه قد يَحِلُّ لَه تَركُ ما لا يَشُكُّ في حَلاله. ولكِنِّي أَكره أن يتركَهُ على تَحريمِه، فيكون جَهلًا بالسُّنَّة، أو رَغْبةً عنها».\n(١٨٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن (^١)، أخبرنا عبد الرحمن -يعني: ابن أبي حاتم- أخبرني أبي، قال: سمعتُ يُونُسَ ابنَ عبد الأَعْلَى، يقول: قال لي الشافعي - ﵀ - في قوله - ﷿ -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] قال: «لا يكون في هذا المعنى، إلا هذه الثَّلاثَةُ الأَحْكَام، وما عداها فهو الأكل بالباطل.\nعلى المَرء في ماله: فَرْضٌ مِن الله - ﷿ -، لا ينبغي له حَبْسُه (^٢).\nوشَيءٌ يُعْطِيه، يُريدُ به وَجْهَ صَاحِبه.\nومِن البَاطِل، أَن يَقُول: احْزُر ما في يَدي، وهو لك» (^٣).\n(١٨٤) وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظُ -إِجَازَةً- أَنَّ أبا العَبَّاسِ مُحمدَ ابنَ يعقُوب، حدثهم: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «جِمَاعُ ما يَحِلُّ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِن الرَّجُلِ المُسْلِم ثَلاثَةُ وُجُوهٍ:\n_________\n(^١) هو: الحسين بن علي بن محمد بن يحيى، أبو أحمد التميمي النيسابوري، يقال له: حُسَيْنَك، ويعرف أيضا بابن مُنَيْنَة. قال الخطيب: «كان ثقة حجة».\nتربى في حجر ابن خزيمة، وكان يقدمه على أولاده، قال الذهبي: «الإمام الحافظ الأنبل القدوة».توفي سنة ٣٧٥ هـ. ينظر «تاريخ بغداد» (٨/ ٦٢٧)، و«سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٤٠٧).\n(^٢) زاد في «آداب الشافعي»: «وشيء يعطيه، يريد به وجه الله تعالى ليس مفترضا عليه».\n(^٣) «آداب الشافعي» لعبد الرحمن بن أبي حاتم (٣١١).","vol":"1","page":328},{"text":"أحدها: ما وَجَب على الناس في أموالهم -مِمَّا ليس لهم دَفْعُه- مِن جِناياتِهم، وجِناياتِ مَن يَعقِلون عَنه.\nوما وَجَب عليهم بالزَّكَاةِ، والنُّذُور، والكَفَّارَات، وما أشبه ذلك.\nوما أَوْجَبُوا على أنفسهم مما أَخَذُوا به العِوَض، مِن البُيُوع والإِجَارَاتِ، والهِبَات لِلثَّواب، وما في معناها.\nوما أَعْطَوْا مُتَطَوِّعِينَ مِن أَموالِهِم؛ الْتِمَاس واحِدٍ مِن وَجهَين:\nأحدهما: طَلَبُ ثَوابِ اللهِ - ﷿ -.\nوالآخر: طَلَبُ الاسْتِحْمَادِ إلى مَن أَعْطَوْهُ إيَّاهُ، وكلاهما مَعْروفٌ حَسَنٌ، ونَحنُ نَرجُو عَليه الثَّوابَ إِن شَاء الله.\nثم مَا أَعْطَى النَّاسُ مِن أموالِهم -مِن غَير هذه الوُجُوه، وما في مَعنَاها- واحِدٌ مِن وَجهَين:\nأَحَدُهُما حَقٌّ، والآخَرُ بَاطِلٌ، فما أَعْطَوْهُ مِن البَاطِل: غَيرُ جَائِزٍ لهم، ولا لِمَن أَعْطَوْه، وذلك قَولُ اللهِ - ﷿ -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]. فالحَقُّ مِن هذا الوجه -الذي هو خَارِجٌ مِن هذه الوُجُوهِ التي وَصَفْتُ- يَدُلُّ على الحَقِ في نَفسِه، وعلى البَاطِل فيما خالفه.\nوأَصْلُ ذِكْرِه في القرآن، والسُّنة، والآثَار، قال الله - ﷿ - فيما نَدَبَ به أهلَ دِينه-: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]. فَزَعَم أهلُ العِلم: أَنَّ القُوَّةَ هي الرَّمْيُ.","vol":"1","page":329},{"text":"وقال الله ﵎: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦].\nثم ذَكَر حديثَ أبي هُرَيرة (^١)، ثم حديثَ ابنِ عُمرَ في السَّبْق (^٢).\nوذكر ما يَحِلُّ منه، وما يَحْرُم» (^٣).\n* * *\n_________\n(^١) الذي رواه في «الأم»، ورواه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وغيرهم من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف». وسنده صحيح.\n(^٢) الذي رواه في «الأم»، ورواه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠) وغيرهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله - ﷺ - سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق». وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها.\n(^٣) «الأم» (٥/ ٥٥٢).","vol":"1","page":330},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>(٢٣) «مَا يُؤْثَر عَنهُ فِي الْأَيْمَانِ والنُّذُور»</span>.\n\n(١٨٥) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي-في قول الله - ﷿ -: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ [النور: ٢٢]-: «نَزَلَت في رَجُل حَلَفَ أَنْ لَا يَنْفعَ رَجُلًا، فَأَمَرَهُ اللهُ - ﷿ - أَن يَنْفَعَهُ» (^١).\nقال الشَّيخُ: وهذه الآية نَزلت في أبي بَكر الصِّدِّيقِ - ﵁ -، حَلَف أن لا يَنفَع مِسْطَحًا؛ لِمَا كان مِنه في شأن عائشة - ﵂ -، فنزلت هذه الآية.\n(١٨٦) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قُلتُ للشافعي: ما لَغْوُ اليَمِين؟ قال: «اللَّهُ أَعْلَمُ، أما الذي نَذهبُ إليه: فما قَالت عائشة - ﵂ -.\nأخبرنا مَالِكٌ، عن هِشَام بن عُرْوَةَ، عن أبيه (^٢)، عن عائِشةَ - ﵂ - أنها قالت: لَغوُ اليَمِين، قَولُ الإنْسَانِ: لا وَاللهِ، وبَلَى واللهِ (^٣).\nقال الشافعي: اللَّغْوُ في كَلامِ العَرب: الكَلامُ غَيرُ المَعْقُودِ عَليه فيه، وجِمَاعُ اللَّغْوِ يكونُ في الخَطَإِ» (^٤).\nوبهذا الإسناد- في موضع آخر- قال الشافعي: «لَغوُ اليَمِين كما قَالت\n_________\n(^١) «الأم» (٨/ ١٥١).\n(^٢) قوله: (عن أبيه)، ليس في «د»، و«ط».\n(^٣) هو في «الموطإ» (٢/ ٤٧٧)، وأخرجه البخاري (٤٦١٣) من طريق هشام، به.\n(^٤) «الأم» (٨/ ٦٧٩).","vol":"1","page":331},{"text":"عَائِشَةُ - ﵂ - واللَّهُ أَعْلَمُ: قَولُ الرَّجُل: لا واللهِ، وبلى واللهِ.\nوذلك: إذا كان على (^١) اللَّجَاج، والغَضَب، والعَجَلة، لا يَعْقِدُ عَلى ما حَلَفَ، وعَقْدُ اليَمِين: أَن يُعَيِّنَها عَلى الشَّيء بعينه، أن لا يفعل الشيءَ، فيفعله أو لَيَفْعَلَنَّه (^٢)، فلا يفعله، أو لَقَد كان، وما كان.\nفهذا آثِمٌ، وعَليه الكَفَّارَةُ؛ لِمَا وَصفتُ مِن أَنَّ اللهَ - ﷿ - قد جَعَل الكَفَّارَات في عَمْدِ المَأْثَم، قال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].وقال ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ إلى قوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥].\nومِثلُ قوله في الظِّهَار: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] ثُم أَمَر فيه بالكَفَّارَة» (^٣).\n«قال الشافعي: ويُجْزِي في كَفَّارَةِ اليَمِين: مُدٌّ بِمُدِّ النَّبيِّ - ﷺ -، مِن حِنْطَةٍ.\nقال: وما يَقْتَاتُ أَهلُ البُلْدَانِ مِن شَيءٍ، أَجْزَأهُم مِنه مُدٌّ» (^٤).\n«وأَقَلُّ ما يَكْفِي مِن الكِسْوَة: كُلُّ ما وَقَع عَليه اسْمُ كِسْوَةٍ: مِن عِمَامَةٍ، أو سَراوِيلَ، أو إِزَارٍ، أو مِقْنَعَةٍ، وغير ذلك، للرجل، والمرأةِ، والصَّبي؛ لأن الله - ﷿ - أَطْلَقَه، فَهُو مُطَلَقٌ» (^٥).\n_________\n(^١) قوله: (على)، ليس في «د»، و«ط».\n(^٢) قوله: (ليفعلنه)، في «م» (ليفعله).\n(^٣) «الأم» (٨/ ١٥٥).\n(^٤) «الأم» (٨/ ١٥٧).\n(^٥) «الأم» (٨/ ١٥٩).","vol":"1","page":332},{"text":"ولَيس له -إذا كَفَّر بالطَّعَام- أَن يُطْعِمَ أَقَلَّ مِن عَشَرةٍ، أو -بالكِسْوَة- أن يَكْسُو أَقَلَّ مِن عَشَرةٍ.\nوإذا أَعْتَقَ في كَفَّارَةِ اليَمِين، لم يُجْزِه إلا رَقَبةٌ مُؤمِنةٌ، ويُجْزِي كُلُّ ذِي نَقْصٍ، بِعَيْبٍ لا يَضُرُّ بالعَمل إضْرارًا بَيِّنًا» (^١).\nوبسط الكلام في شرحه.\n(١٨٧) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ - في قول الله - ﷿ -: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]-: «فَجَعل قَولَهُم الكُفْرَ: مَغفُورًا لهم، مَرفُوعًا عنهم في الدنيا والآخِرَة.\nفكان المعنى الذي عَقَلنا: أن قَولَ المُكْرَهِ، كما لَم يَقُل (^٢) في الحكم.\nوعقلنا أن الإكْراهَ هو: أَن يُغْلَبَ بغير فِعلٍ منه، فإذا تَلِفَ ما حَلَفَ: (^٣) لَيَفْعَلَنَّ فيه شَيئًا = فَقَد غُلِبَ بِغَير فِعْلٍ منه، وهذا في أَكْثَر مِن مَعنى الإكْرَاه» (^٤).\nوقد عَلَّقَ الشَّافِعيُّ - ﵀ - القَولَ فيه، واخْتَار: أَنَّ يَمِينَ المُكْرَهِ غَيرُ ثَابِتَةٍ عليه لِمَا احْتَجَّ به مِن الكِتَاب.\nقال الشافعي - ﵀ -: «وقول عطاء: إِنَّه يَطْرَحُ عن النَّاسِ، الخَطَأَ والنِسْيَان» (^٥).\n_________\n(^١) «الأم» (٨/ ١٦٠).\n(^٢) قوله: (يقل)، في «د»، و«ط» (يعقل).\n(^٣) في «مختصر المزني» (٨/ ٤٠٢): (حلف عليه).\n(^٤) «الأم» (٨/ ١٧٤).\n(^٥) «الأم» (٨/ ١٨٢).","vol":"1","page":333},{"text":"وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي -فِيمَن حَلَف لا يُكَلِّم رَجُلًا، فَأرْسَل إليه رَسولًا، أو كتبَ إليه كتابًا-: «فَالوَرَعُ: أَن يَحْنَثَ، ولا يَبِينُ (^١) أنَّه يَحْنَث؛ لأن الرَّسولَ والكِتَاب، غَيرُ الكَلام، وإن كان يَكُونُ كلامًا في حال.\nومَن حَنَّثَه ذَهبَ إلى أن اللهَ - ﷿ - قال: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].\nوقال: إن الله - ﷿ - يقول للمؤمنين -في المنافقين-: ﴿قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ [التوبة: ٩٤] وإنما نَبَّأهُم مِن أخبارهم بِالوَحْي الذي نَزَلَ به جِبريلُ - ﵇ - على النَّبيِّ - ﷺ -، ويخبرهم النبيُّ - ﷺ - بوحْي الله - ﷿ -.\nومن قال: لا يَحْنَث، قال: لأن كَلام الآدَمِيِّين لا يُشْبهُ كَلامَ اللهِ - ﷿ -، وكَلامُ الآدَمِيِّين بالمواجهة؛ ألا ترى أنه لَو هَجَر رَجُلٌ رَجُلًا، كانت الهِجْرَةُ مُحَرَّمةً عليه فَوق ثَلاثِ لَيَالٍ، فكتب إليه، أو أَرْسَل إليه، وهو يَقْدِرُ على كَلامِه= لَم يُخْرِجْهُ هذا مِن هِجْرَتِه التي يَأثَمُ بها» (^٢).\nقال الشافعي - ﵀ -: «وإذا حَلَف الرَّجُلُ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوطٍ، فَجَمعها، فَضَربَه بها، فإن كان يُحِيطُ العِلْمُ أَنَّه إذا ضَربَه بها (^٣)، مَاسَّه كُلُّها: فَقَد بَرَّ.\n_________\n(^١) قوله: (يبين)، في «د»، و«ط» (يتبين)، والمثبت من «م» و«الأم».\n(^٢) «الأم» (٨/ ١٨٢).\n(^٣) قوله: (بها)، ليس في «م».","vol":"1","page":334},{"text":"وإن كان العِلمُ مُغَيَّبًا: لم يَحْنَث في الحُكْم، ويَحنث في الوَرَع.\nواحتج بقول الله - ﷿ -: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤].\nوذكر خَبَر المُقْعَد (^١)، الذي ضُرِبَ في الزِّنا، بإثكال النخل» (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) الذي أخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٣٤٣)، وأبو داود (٤٤٧٢)، والنسائي (٥٤١٢)، وابن ماجه (٢٥٧٤)، وغيرهم، من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن النبي - ﷺ - أُتِيَ بامرأةٍ قد زنت فقال: «ممن؟» قالت: من المقعد الذي في حائط سعد، فأرسل إليه، فأتي به محمولا، فَوُضِعَ بين يديه، فاعترف «فدعا رسول الله - ﷺ - بإثكالٍ فضربه، ورحمه لزمانته، وخفف عنه». اللفظ للنسائي.\nوالإثكال: هو عذق النخلة-أي غصنها- بما فيه من الشماريخ.\n(^٢) «الأم» (٨/ ١٨٣).","vol":"1","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>(٢٤) «مَا يُؤْثَرُ عَنهُ في القَضَايَا والشَّهَادَات»</span>.\n\n(١٨٨) وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظُ - ﵀ - إجازةً- أَنَّ أبا العَبَّاس الأَصَمَّ حدثهم: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ:\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا (^١) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤].\nقال الشافعي: أَمَر اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَن يُمْضِي أَمْرَه على أَحَدٍ مِن عِبَادِه أن يَكُونَ مُتَثَبِّتًا، قَبل أَن يُمْضِيَه» (^٢).\nوبسط الكلام فيه.\nقال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].\nو: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨].\nقال الشافعي: قال الحَسَنُ: إن كان النبي - ﷺ - عن مُشَاوَرَتِهم (^٣) لَغَنيًا،\nولكنه أَرَاد أَن يَسْتَنَّ بذلك الحُكَّامُ بَعْدَه (^٤).\n_________\n(^١) قوله: (فتبينوا)، في «م» (فتثبتوا)، وهي قراءة حمزة والكسائي، وينظر «الوافي في شرح الشاطبية» (ص ٢٤٧) للشيخ عبد الفتاح القاضي.\n(^٢) «الأم» (٨/ ٢١١).\n(^٣) قوله: (عن مشاورتهم)، في «م» (لمشاورتهم).\n(^٤) أخرج قول الحسن، سعيد بن منصور في «التفسير» (٥٣٤) عن سفيان، عن ابن شبرمة، عن الحسن، بنحوه، ومن طريق سعيدٍ، البيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢٠/ ٣١٨).","vol":"1","page":336},{"text":"قال الشافعي: وإذا نَزَل بالحَاكِم الأمرُ (^١) يَحتَمِلُ وُجُوهًا، أو مُشْكِلٌ، أبْتَغِي (^٢) له أن يُشَاوِرَ: مَن جَمَع العِلمَ والأَمَانةَ» (^٣).\nوبسط الكلام فيه.\n(١٨٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ -قراءَةً عليه- حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: قال اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦] الآية. وقال في أهل الكتاب: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢].\nوقال لنبيه - ﷺ -: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] الآية.\nوقال: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].\nقال الشافعي: فَأعْلَمَ اللهُ نَبيَّه - ﷺ -: أن فَرضًا عليه، وعلى مَن قبله، والناس، إذا حَكَمُوا، أن يَحكُموا بالعدل، والعَدلُ: اتِّباعُ حُكْمِه المُنَزَّل» (^٤).\n(١٩٠) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -في قوله - ﷿ -: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩].\n-: «يحتمل: سَبيلَهُم (^٥) في أَحْكَامِهم، ويحتمل: ما يَهْوَوْن.\n_________\n(^١) قوله: (الأمر)، في «د»، و«ط» (أمر).\n(^٢) كذا في «م، د»، وفي «الأم» (انبغى).\n(^٣) «الأم» (٨/ ٢١٢).\n(^٤) «الأم» (٨/ ٢٠٨).\n(^٥) قوله: (سبيلهم)، في «د»، و«ط» (تسهلهم).","vol":"1","page":337},{"text":"وأيهما كان، فَقَد نُهِيَ عنه، وأُمِرَ أَن يُحْكَم بينهم بما أنزلَ اللهُ على نَبيِّه - ﷺ -» (^١).\n(١٩١) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٨ - ٧٩].\nقال الشافعي: قال الحَسَنُ بنُ أبي الحَسَنِ: لولا هذه الآية، لَرأيتُ أَنَّ الحُكَّامَ قد هَلكُوا، ولكنَّ اللهَ تعالى حَمِدَ هذا بِصَوابِه، وأَثْنَى على هذا باجتهاده» (^٢).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦].\nفلم يَخْتلِف أهلُ العِلم بالقُرآن -فيما عَلِمتُ- أَنَّ السُّدَى: هو الذي لا يُؤْمَر، ولا يُنْهَى» (^٣).\n\n(١٩٢) وفيما (^٤) أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازةً-: أن أبا العباس حدثهم: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\n_________\n(^١) «الأم» (٨/ ٧٧).\n(^٢) «الأم» (٨/ ٢٠٩).\n(^٣) «الأم» (٩/ ٦٨).\n(^٤) قوله: (وفيما)، في «د»، و«ط» (ومما).","vol":"1","page":338},{"text":"فاحتمل أَمرُ اللهِ بالإشهادِ عند البَيع أمرين:\nأحدهما: أن يَكُونَ دلالة على ما فيه الحَظُّ بالشهادة، ومُبَاحُ تَركِهَا، لا\nحَتمًا، يكونُ مَن تَركَه عاصيًا بتركه.\nواحتمل: أن يكونَ حتمًا منه، يَعْصِي مَن تَرَكهُ بتركه.\nوالذي أختارُ: أن لا يَدَع المُتبايعَانِ الإِشهَادَ، وذلك أنهما إذا أَشْهَدا، لم يَبْق في أَنفُسِهما شيءٌ؛ لأن ذلك إن كان حتمًا، فَقد أَدَّياه، وإن كان دِلالةً، فقد أَخَذ (^١) بالحَظِّ فيها.\nقال: وكُلُّ ما نَدَبَ اللهُ - ﷿ - إليه -مِن فَرضٍ، أو دِلالَةٍ- فهو بَركَةٌ على مَن فَعلَه، ألا تَرى أن الإشهادَ في البيع، إذا كان دِلالةً، كان فيه (^٢) أنَّ المتبايعَين، أو أحدهما إن أَرادَ ظُلمًا: قَامَت البَيِّنةُ عليه، فَيُمْنَعُ مِن الظُّلم الذي يَأثَمُ به.\nوإن كان كارهًا: لا يُمْنَع منه، ولو نَسِي، أو وَهِمَ، فَجَحَد: مُنِع مِن المَأْثَم على ذلك، بالبينة، وكذلك وَرَثَتُهُما بعدهما.\nأو لا ترى أنهما، أو أحدهما لو وَكَّل وكيلًا بِبَيْعٍ، فباع هو رَجُلًا، وباع وَكيلُه آخَر، ولم يُعْرَف أَيُّ البَيْعَيْن أَوله = لم يُعْط الأولُ مِن المُشتَرِيين (^٣) بقول البائِع، ولو كانت بَيِّنةٌ (^٤)، فَأَثْبَتَتْ أيهما أَوَّلُ: أُعْطِيَ الأَوَّلُ.\nفالشهادةُ سَبَبُ قَطْعِ المَظَالِم، وتُثْبتُ الحُقُوقَ، وكُلُّ أَمْرِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ،\n_________\n(^١) قوله: (أخذ)، كذا، وفي «الأم» (أخذا).\n(^٢) قوله: (فيه)، في «د»، و«ط» (قيمة).\n(^٣) قوله: (المشتريين)، في الأصول (المشتري) والمثبت من «الأم».\n(^٤) قوله: (بينة)، في «م» (بينته).","vol":"1","page":339},{"text":"ثم أَمْرِ رَسولِ الله - ﷺ -: الخَيْرُ الذي لا يَعْتَاضُ مِنهُ مَن تَركَه.\nقال الشافعيُّ: والذي يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وإيَّاه أَسْألُ التَّوفِيقَ: أن يَكُونَ أمره بالإشهاد في البيع: دِلالةً، لا حَتْمًا (^١)، قال الله - ﷿ -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. فَذكَر أَنَّ البيعَ حَلالٌ، ولم يذكر معه بَيِّنَةً.\nوقال في آية الدَّيْن، والدَّيْنُ: تَبَايُعٌ، وقَد أَمَر اللهُ فيه بالإشهاد، فَبَيَّن (^٢) المعنى الذي أَمَر لَه بِه، فَدَلَّ مَا بَيَّن اللهُ في الدَّيْن، على أَنَّ اللهَ أَمَر به عَلى النَّظَر والاخْتِيَار، لا عَلى الحَتْم.\nقال اللهُ ﵎: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ثم قال في سياق الآية: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].\nفَلَمَّا أَمَر -إذا لم يَجِدُوا كاتبًا-: بالرَّهْن، ثم أَبَاحَ تَركَ الرَّهْنِ، وقال:\n﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ = دَلَّ على أَنَّ الأمرَ (^٣) الأول: دِلالَةٌ على الحَظِّ، لا فَرضٌ منه، يَعْصِي مَن تَركَه، واللَّهُ أَعْلَمُ» (^٤).\nثم اسْتَدَلَّ عليه بالخبر (^٥)، وهو مذكورٌ في مَوضِع آخَر.\n_________\n(^١) قوله: (حتما)، في «د»، و«ط» (حتما له).\n(^٢) قوله: (فبين)، في «د»، و«ط» (فتبين).\n(^٣) قوله: (دل على أن الأمر)، في «د»، و«ط» (فدل على الأمر).\n(^٤) «الأم» (٤/ ١٧٩: ١٨٠).\n(^٥) الذي أخرجه أبو داود (٣٦٠٧) وغيره، من حديث عمارة بن خزيمة، أن عمه، حَدَّثه -وهو من أصحاب النبي - ﷺ - أن النبي - ﷺ - ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبي - ﷺ - ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسولُ الله - ﷺ - المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي - ﷺ - ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ الله - ﷺ -، فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته؟ فقام النبي - ﷺ - = = حين سمع نداء الأعرابي، فقال: «أو ليس قد ابتعته منك؟» فقال الأعرابي: لا، والله ما بعتكه، فقال النبي - ﷺ -: «بلى، قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي، يقول هلم شهيدا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي - ﷺ - على خزيمة فقال: «بم تشهد؟»، فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله - ﷺ - شهادة خزيمة بشهادة رجلين.","vol":"1","page":340},{"text":"وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦] ففي هذه الآية، مَعْنَيان:\nأحدهما: الأَمْرُ بالإشهاد، وهو مِثل مَعنى الآية التي قبلها واللَّهُ أَعْلَمُ: مِن أَنَّ الأمر (^١) بالإشهاد: دِلالةً، لا حَتمًا.\nوفي قول الله - ﷿ -: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ كالدَّلِيل عَلى الإرْخَاصِ في تَرْكِ الإشهاد؛ لأن الله - ﷿ - يقول: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أي: إن لم يُشْهِدُوا واللَّهُ أَعْلَمُ.\nوالمعنى الثاني: أن يَكُونَ وَلِيُّ اليَتِيمِ-المأمور بالدَّفع إليه مَالَه، والإشهادِ عليه-يَبرأُ بالإشهَادِ عَليه، إنْ جَحَدَهُ اليَتيمُ، ولا يبرأُ بِغَيره، أو يكون مَأمورًا بالإشهاد عليه: على الدِّلالَة. وقَد يَبرأُ بغير شَهَادة، إذا صَدَّقَه اليتيمُ.\nوالآيةُ مُحْتِمَلَةُ المَعنَيين (^٢) معًا» (^٣).\nواحْتَجَّ الشافعي - ﵀ - في رواية المُزَنِيِّ عنه في «كتاب الوكالة» بهذه الآية: في الوَكِيل إذا ادَّعَى دَفْعَ المَالِ إلى مَن أَمَره المُوَكِّل بالدَّفْع إليه = لم\n_________\n(^١) قوله: (الأمر)، ليس في «د»، و«ط».\n(^٢) قوله: (المعنيين)، ليس في «م».\n(^٣) «الأم» (٨/ ١٨٦).","vol":"1","page":341},{"text":"يُقْبَل إلا بِبَيِّنَةٍ؛ فإن الذي (^١) زَعم أنه دَفَعه إليه، ليس هو الذي ائْتَمَنَه على المال، كما أن اليتامى: ليسوا الذين ائتمنوه على المال؛ فَأُمِر بالإشهاد.\nوبهذا فرق بينه، وبين قوله لِمَن ائتَمَنه: قد دفعتُه إليك، فَيُقبَل؛\nلأنه ائتمنه» (^٢).\nوذكر أيضًا في «كتاب الوَدِيعَة» -رواية الربيع- بمعناه (^٣).\n(١٩٣) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازةً- أن أبا العباس حدثهم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال اللهُ ﵎: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].\nفَسَمَّى اللهُ في الشَّهادة في الفَاحِشَة -والفَاحِشَةُ هاهنا وَاللَّهُ أَعْلَمُ: الزِّنا- أَربَعَةَ شُهُودٍ، فلا تَتِمُّ الشَّهادَةُ في الزِّنا إلا بأربعة شهداء، لا امْرأةَ فيهم؛ لأن الظَّاهِر مِن الشُهَداءِ: الرِّجَالُ خَاصَةً، دونَ النِّسَاءِ» (^٤).\nوبسط الكلامَ في الحُجَّةِ على هذا.\nقال الشافعي: «قال الله - ﷿ -: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]\nفأمر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ -في الطلاق والرَّجْعَة-: بالشَّهَادَة، وسَمَّى فيهما (^٥)\n_________\n(^١) قوله: (الذي)، ليس في «م».\n(^٢) «مختصر المزني» (٨/ ٢٠٩).\n(^٣) «الأم» (٨/ ٢٦٣).\n(^٤) «الأم» (٨/ ١٨٧).\n(^٥) في «د»، و«ط» (فيها).","vol":"1","page":342},{"text":"عَددَ الشَّهَادَة، فانتهى إلى شَاهِدَين.\nفَدلَّ ذلك: عَلى أن كَمَال الشَّهادة -في الطَّلاق والرَّجْعَة-: شاهدان، لا نِساءَ فيها؛ لأن شاهدين لا يَحْتَمِلُ بَحَالٍ أن يكونا إلا رَجُلَين.\nوذاك أَنِّي لم أَلْق مخالفًا حَفِظتُ عنه -مِن أَهلِ العِلْم- أَنَّ حَرامًا أن يُطَلِّقَ بِغَير بِيِّنَة، على أَنَّه وَاللَّهُ أَعْلَمُ دِلالةُ اختيار.\nواحتملت الشهادة على الرَّجْعَة -مِن هَذا- ما احْتَمل الطَّلاقُ.\nثم ساق الكلام، إلى أن قال:\nوالاخْتِيارُ في هذا، وفي غيره، مِمَّا أُمِر فيه بالإشهاد» (^١).\nوبهذا الإسناد، قال الشافعي (١: «قال الله تبارك: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] الآية، والتي بعدها، وقال في سياقها: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nقال الشافعي: فذكر الله - ﷿ - شُهُودَ الزِّنا، وذَكَر شُهودَ الطَّلاق والرَّجْعَة، وذكر شُهودَ الوَصِيَّة، يعني: قَولَه تعالى: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] = فلم يذكر معهم امرأة.\nفَوجَدنا شُهودَ الزِّنا يَشهدونَ عَلى حَدٍّ، لا مال.\nوشهودَ الطَّلاقِ والرَّجْعَة يَشهدون على تحريمٍ بعد تَحْلِيل، وتَثْبِيتِ\n_________\n(^١) «الأم» (٨/ ١٩١).","vol":"1","page":343},{"text":"تَحْلِيلٍ، لا مَالَ في واحد منهما.\nوذكر شُهودَ الوَصِيَّة، ولا مَال للمشهُود له أَنَّه وصي.\nثم لم أَعْلَم أَحدًا -مِن أهل العِلم- خَالفَ في أن لا يَجُوزُ في الزِّنا، إلا الرجال، وعَلِمتُ أَكثرَهُم قال: ولا في طَلاقٍ ولا رَجْعَة، إذا تَنَاكَر الزَّوجَان. وقالوا ذلك في الوَصِيَّة، فكان ما حَكَيتُ -مِن أقاويلهم-: دِلالةً على مُوافَقَة ظَاهِر كتاب اللهِ - ﷿ -، وكان أَوْلَى الأمُور أَن يُقَاس عليه، ويُصَار إِليْه.\nوذكرَ اللهُ - ﷿ - شُهودَ الدَّيْن، فذكر فِيهم النِّساء، وكان الدَّينُ: أَخْذَ مَالٍ مِن المَشْهُود عَليْه.\nقال الشافعي: فالأمرُ عَلى مَا فَرَّق اللهُ بينهم مِن الأَحْكَام في الشَّهَادَات، أن يُنْظَر كُلُّ ما شُهِدَ به عَلى أَحَدٍ، فكان لا يُؤخَذ منه بالشَّهَادةِ نَفسِها مَالٌ، وكان إنَّما يَلْزَمُ: حَقٌّ غَيرُ مَالٍ، أو شُهِدَ به، أو شَهِدَ به الرَّجُلُ كان لا يَسْتَحِقُّ به مالًا لِنَفْسِه، إنما يَسْتَحِقُّ به غَيرَ مَالٍ، مِثلُ الوَصِيَّة، والوَكَالَة، والقِصَاص، والحَد، وما أشبهه = فلا يَجُوزُ فيه إلا شَهَادَةُ الرِّجَال.\nويُنْظَرُ كُلُّ ما شُهِدَ به، مِمَّا أَخَذ به المَشهودُ له، مِن المَشْهود عَليه، مَالًا، فَتُجَازُ فيه شَهَادَةُ النِّساء مع الرِّجال؛ لأنه في معنى المَوضِع الذي أَجَازَهُنَّ اللهُ تَعالى فيه، فَيجُوزُ قِياسًا، لا يَخْتلِفُ هذا القَولُ، ولا يَجوزُ غَيرُه. ... وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^١)» (^٢).\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎:\n_________\n(^١) (١ - ١) بينهما ليس في «د».\n(^٢) «الأم» (٨/ ١٩١).","vol":"1","page":344},{"text":"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: ٤ - ٥].\nفَأمَر اللهُ - ﷿ - بِضَرْبِه، وأَمَر أن لا تُقْبَل شَهَادَتُه، وسَمَّاه فاسِقًا، ثم اسْتَثْنى له (^١) إلا أَن يَتُوب. والثُّنْيَا (^٢) - في سياق الكلام-على أَوَّل الكَلام وآخِره في جميعِ ما يَذهَبُ إليه أَهلُ الفِقْه، إلا أن يُفَرِّقَ بين ذَلك خَبَرٌ.\nوروى الشَّافِعيُّ -في قَبول شَهادَةِ القَاذِف إذا تَاب- عن عُمَرَ بنِ الخَطَّاب - ﵁ - (^٣)،\nثم عن ابن عباس - ﵁ - (^٤)، ثم عن عَطاءٍ، وطَاوُسٍ، ومُجَاهِدٍ (^٥).\n_________\n(^١) قوله: (له)، ليس في «د»، و«ط».\n(^٢) قوله: (الثنيا)، في «م» (الثنية).\n(^٣) رواه في «الأم» (٥/ ٢٤٩)، وفي (٨/ ٢٠١)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» (٢٠/ ٤٥٠)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن فلان - والشك من ابن عيينة، وسماه في موضع آخر: سعيد بن المسيب- أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال لأبي بَكْرَة - ﵁ -: «تُب تُقْبَل شَهادتُك».\n\nقال البخاري في (كتاب الشهادات- باب: شهادة القاذف والسارق والزاني): «وجلد عمر، أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته». هكذا معلقا بصيغة الجزم.\n(^٤) في «الأم» قال الشافعي: «بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب». وأخرجه موصولا البيهقي في «السنن الكبير» (٢٠/ ٤٥٣) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل.\n(^٥) قال الشافعي في «الأم»: «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم-يعني ابن علية- عن ابن أبي نجيح أنه قال في القاذف إذا تاب قبلت شهادته وقال كلنا نقوله فقلت: مَنْ؟ = ... = قال عطاء وطاوس ومجاهد». وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٣٢٤): عن إسماعيل، بنحوه.","vol":"1","page":345},{"text":"قال (^١): وسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عن القَاذِف فقال: يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَه، ولا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَه؟ !» (^٢).\n(١٩٤) أنبأني أبو عبد الله -إِجازَةً- أن أبا العباس حدثهم: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].\nوقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦].\nوحُكِي أَنَّ إِخوَة يُوسُفَ - ﵇ - وَصَفُوا أَنَّ شَهَادَتَهم كما يَنبغِي لَهُم (^٣) فحكي أن كبيرَهم قال: ﴿ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَاأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ [يوسف: ٨١].\nقال الشافعيُّ: ولا يَسَعُ شَاهِدًا، أَن يَشْهَد إلا بِمَا عَلِمَ.\nوالعِلمُ مِن ثَلاثَةِ وُجُوه:\nمنها: مَا عَايَنَهُ الشَّاهِدُ، فَيَشْهَدُ بالمُعَايَنَة.\nومنها: ما سَمِعَهُ (^٤)، فَيَشْهَدُ بما أَثْبَتَ سمعًا مِن المَشْهُودِ عَليه.\n_________\n(^١) في «الأم» (٨/ ١١٢)، ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ٣٦٣)، عن الثوري، عن إسماعيل -هو ابن أبي خالد- عن الشعبي، به.\n(^٢) «الأم» (٨/ ٢٠٠).\n(^٣) قوله: (ينبغي لهم) في «م» (تيقن بهم) بغير نقط.\n(^٤) قوله: (سمعه)، في «م» (يسمعه).","vol":"1","page":346},{"text":"ومنها: ما تَظَاهَرَتْ به الأَخْبَارُ، مما لا يُمْكِنُ في أَكْثَرِه العَيَان، وثبتت مَعرِفَتُه في القُلُوبِ، فَيَشْهَدُ عليه بهذا الوجه» (^١).\nوبسط الكلام في شرحه.\nوبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي - ﵀ - فيما يَجِبُ على المَرءِ مِن (^٢) القِيَام بِشَهادَتِه، إذا شَهِد-: «قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨] الآية.\nوقال - ﷿ -: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥] الآية.\nوقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [الأنعام: ١٥٢].\nوقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٣٣].\nوقال: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] الآية.\nوقال - ﷿ -: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢].\nقال الشافعي: الذي أَحْفَظُ عَن كُلِّ مَن سَمِعتُ منه مِن أَهل العِلْم في هذه الآيات: أنه في الشَّاهِدِ قد لَزِمَتْه الشَّهَادَةُ، وأَنَّ فَرضًا عليه أَن يَقُومَ بها، على والِدَيْه وَوَلَدِه، والقَرِيبِ والبَعِيدِ، والبَغِيضِ والعزيز (^٣)، لا يَكْتُم عن وَاحِدٍ،\n_________\n(^١) «الأم» (٨/ ٢٠٣).\n(^٢) قوله: (المرء من)، في «م» (المؤمن).\n(^٣) قوله: (العزيز)، ليس في «د»، و«ط».","vol":"1","page":347},{"text":"ولا يُحَابى بها، ولا يُمْنَعَها أَحَدٌ (^١)» (^٢).\n(١٩٥) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يَحْتَمل: أن يكون حَتمًا على مَن دُعِيَ للكتاب (^٣)، فإن تَرَكَه تَارِكٌ، كان عَاصِيًّا.\nويحتمل: أن يَكُونَ على مَن حَضَر مِن الكُتَّاب: أن لا يُعَطِّلُوا كِتابَ حَقٍّ بين رَجُلَين، فإذا قام به واحِدٌ، أَجزأ عنهم، كما حُقَّ عليهم أن يُصَلُّوا عَلى الجَنائِزِ ويَدفِنُوها، فإذا قام بها مَن يَكْفِيها: أخرج ذلك مَن تَخَلَّف عنها مِن المَأْثَم.\nوهذا أَشْبَهُ مَعانِيه به، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n(^١) كذا، وفي «الأم» (أحدًا).\n(^٢) «الأم» (٨/ ٢٠٧).\n(^٣) في «م» (للكتابة).","vol":"1","page":348},{"text":"قال: وقول الله - ﷿ -: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nيَحتَمِل ما وَصَفتُ: مِن أن لا يَأْبَى (^١) كُلُّ شَاهِدٍ ابْتُدِئ، فَيُدعى ليشهد.\nويحتمل: أن يكون فَرضًا على مَن حَضَر الحَقَّ، أن يَشْهَد مِنهم مَن فِيه الكِفَايَةُ للشَهَادة، فإذا شَهِدُوا: أَخْرَجُوا غَيرَهُم مِن المَأْثَم، وإن تَرك مَن حَضَر، الشَّهَادة: خِفْتُ حَرجَهُم، بَل لا أَشُكُّ فيه، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوهذا أَشْبَهُ مَعانِيه وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقال: فَأمَّا مَن سَبقَت شَهادَتُه، بأن أُشْهِدَ، أو عَلِمَ حقًّا لِمُسْلِم، أو مُعَاهَدٍ، فلا يَسَعُه التَّخَلُّفُ عن تَأْدِيَة الشَّهَادة، متى طُلِبَت مِنه في مَوْضِعِ مَقْطَعِ الحَقِّ» (^٢).\n(١٩٦) أنبأني أبو عبد الله -إجازةً- أَنَّ أبا العباس حدثهم: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعيُّ - ﵀ -: «قال الله ﵎: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].\nوقال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nفكان الذي يَعْرِفُ (^٣) مَن خُوطِبَ بهذا، أنه أُرِيدَ به: الأَحرارُ، المَرْضِيُّون، المُسْلِمُون، مِن قِبَلِ أَنَّ (^٤) رِجالَنا ومَن نَرْضَى مِن أَهْلِ دِينِنا، لا المُشْرِكُون؛ لِقَطْعِ اللهِ الوَلايَةَ بَيْنَنا وبَينهُم بالدِّيْن.\nورِجَالُنا: أَحْرَارُنا، لا مَمَالِيكُنا الذين يَغْلِبُهم مَن يَمْلِكُهُم عَلى كَثيرٍ مِن أُمورِهم.\nوأَنَّا لا نَرْضَى أَهلَ الفِسْقِ مِنَّا، وأَنَّ الرِّضَا: إنَّما يَقَعُ عَلى العُدُول مِنَّا، ولا يَقَعُ إلا عَلى البَالِغِينَ؛ لأنَّه إِنَّما خُوطِبَ بالفَرَائِض: البَالِغُونَ، دُونَ مَنْ لَم يَبْلُغ» (^٥).\n_________\n(^١) في الأصول: (يأتي) والمثبت من «الأم».\n(^٢) «الأم» (٤/ ١٨٢).\n(^٣) زاد هنا في «د» (أن).\n(^٤) كلمة (أن) ليست في «د»، و«ط».\n(^٥) «الأم» (٨/ ١٩٩).","vol":"1","page":349},{"text":"وبَسَطَ الكَلامَ في الدِّلالَة عَليه.\n(١٩٧) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعيُّ - ﵀ - في قَولِ اللهِ - ﷿ -: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ إلى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]- دِلَالَةٌ على أن اللهَ - ﷿ - إنما عَنى المُسْلِمين، دُونَ غَيرِهِم» (^١).\nثم ساق الكلام، إلى أن قال: «ومَن أَجَازَ شَهادَة أَهْلِ الذِّمَّة، فَأَعْدَلُهُم عِندَهُم (^٢): أَعْظَمُهم بالله شِرْكًا، أَسْجَدُهُم لِلصَّليب، وأَلْزَمُهم للكَنِيسَة.\nفإن قال قائل: فإن الله - ﷿ - يقول: ﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]-أي: مِن غَير أَهْلِ دِينِكُم (^٣) -\nقال الشافعي: سَمِعتُ مَن يَتَأوَّل هذه الآية، على: مِن غَير قَبِيلَتِكُم مِن المُسلِمين» (^٤).\nقال الشافعي: «والتَّنزِيلُ وَاللهُ أَعْلَمُ يَدُلُّ على ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ١٠٦]. والصَّلاةُ المُوَقَّتَة: للمُسْلِمين، ولقول الله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [المائدة: ١٠٦].وإنما القَرَابَةُ: بَين المُسْلِمين الذين كانوا مَع النَّبيِّ - ﷺ - مِن العَرَب، أو بَينهُم وبَين أَهْلِ الأوثان، لا بَينهُم وبَيْن أَهْلِ الذِّمَّة.\n_________\n(^١) «الأم» (٧/ ٣٥٧).\n(^٢) في «الأم» (عنده).\n(^٣) قوله: (أي من غير أهل دينكم) يبدو أنه من كلام الإمام البيهقي.\n(^٤) «الأم» (٧/ ٣٥٨).","vol":"1","page":350},{"text":"وقال: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦]. فَإنَّما يَتَأَثَّمُ مِن كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ: المُسْلِمُون، لا أَهْلُ الذِّمَّةِ» (^١).\nقال الشافعي: «وقَد سَمِعتُ مَن يَذْكُرُ أنها مَنْسُوخَةٌ (^٢) بِقَولِ اللهِ - ﷿ -: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وَاللَّهُ أَعْلَمُ» (^٣).\nثم جَرى في سِياق كلام الشَّافِعي - ﵀ - أنه قال: «قلت له: إنَّما ذَكَر اللهُ هذه الآية (^٤) في وَصِيَّة مُسْلِمٍ، أَفَتُجِيزُها في وَصِيَّة مُسْلِمٍ في السَّفَر؟ قال: لا.\nقلتُ: أَوَ تُحَلِّفُهم إذا شَهِدُوا؟ قال: لا.\nقلتُ: ولِم، وقَد تَأَوَّلتَ أَنها في وَصِيَّةِ مُسلمٍ؟ قال: لأنها مَنْسُوخَةٌ. قُلتُ: فإن نُسِخَت فِيمَا أُنْزِلَت فِيه، لِمَ تُثْبِتُها فِيما لَم تَنْزِل فِيه؟ !» (^٥).\nوأجاب الشافعي - ﵀ - عن الآيةِ بجواب آخر، على ما نَقَل عن مُقَاتِل بن حَيَّان، وغَيرِهِ في سَبب نزول الآية. وذلك فيما:\n(١٩٨) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، قال: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي: أخبرني أبو سعيد (^٦) معاذُ بنُ مُوسى الجَعْفَري، عن\n_________\n(^١) «الأم» (٨/ ٧٧).\n(^٢) ينظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص ١٦٢)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص ٤٠٤).\n(^٣) «الأم» (٧/ ٣٥٨).\n(^٤) يعني قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].\n(^٥) «الأم» (٧/ ٣٥٨).\n(^٦) قوله: (أبو سعيد)، في «م»، و«ط» (أبو سعد) والمثبت من «د»، و«الأم»، وقد ذكره الدارقطني -في ذكر الشيوخ الذين حدث عنهم الإمام الشافعي- كما في «مناقب = ... = الشافعي» للبيهقي (٢/ ٣١٤) فقال: وأبو سعد معاذ بن موسى، خرساني. اهـ\nوسكت عنه الحافظ في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٢٦٩).","vol":"1","page":351},{"text":"بُكَيْر بن مُعرُوف، عن مُقاتِل بن حَيَّان.\nقال بُكَيْرٌ: قال مقاتل: أَخَذتُ هذا التفسير، عن مُجَاهِدٍ، والحَسَنِ، والضَّحَّاك -في قول الله - ﷿ -: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] الآية-: أَنَّ رَجُلَين نَصْرَانِيَّيْن مِن أَهْلِ دَارِين، أَحَدُهُما: تَمِيمِيٌّ، والآخَرُ يَمَانِيٌّ -وقال غيره: مِن أَهْل دَارِين أحدهما: تَمِيمٌ، والآخَرُ: عَدِيٌّ (^١) -: صَحِبَهُما مَولىً لِقُريش في تِجَارةٍ، فَرَكِبُوا البَحرَ، ومَع القُرشِيِّ مَالٌ مَعلُومٌ، قَد عَلِمَه أَولياؤُه -مِن بَين آنِيَةٍ، وبَزٍّ، ورِقَّةٍ- فَمَرِضَ القُرَشِيُّ، فجعل وَصِيَّتَه إلى الدَّاريين (^٢)،\nفمات، وقَبَضَ الدَّارِيَّان المَالَ، والوَصِيَّة، فَدَفَعَاهُ إلى أَوْلياءِ المَيِّتِ، وجَاءَا بِبَعْضِ مَالِه، فَأنْكَر القَومُ قِلَّة المَال، فقالوا للدَّارِيَّيْن: إِنَّ صَاحِبَنا قَد خَرجَ مَعَه بِمَالِ أَكثَرِ مِمَّا أَتَيْتُمُونا به، فَهل بَاع شَيئًا، أو اشترى شَيئًا فَوضَع فِيه، أَوْ هَل طَال مَرضُه، فَأنْفَق عَلى نَفسِه؟ قالا: لا. قال (^٣): فإنكما خُنتُمونا، فَقَبضُوا المَالَ، ورَفَعُوا أَمْرَهُما إلى النبي - ﷺ -، فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] إلى آخر الآية. فَلَمَّا نَزَلَت:\n_________\n(^١) قوله: (تميم والآخر عدي) في «م» (تميمي يماني)، وفي «د»، و«ط» (تميمي والآخر يماني)، والمثبت من «السنن الكبير» للبيهقي (٢٠/ ٤٩٢)، فقد روى قول مقاتل، من طريق أبي خالد يزيد بن صالح، عن بكير بن معروف، عن مقاتل.\n(^٢) قوله: (الداريين)، في «م» (الوارثين) ..\n(^٣) كذا، وفي «الأم» (قالوا).","vol":"1","page":352},{"text":"﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ١٠٦]: أَمَر النَّبيُّ - ﷺ - الدَّارِيَّيْن فَقَاما بَعد الصَّلاة، فَحَلَفا بالله رَبِّ السَّمَاوَاتِ، ما تَرَك مَولاكُم مِن المَال، إلا ما أَتَيْنَاكُم به، وإنَّا لا نَشْتري بَأَيْمَانِنَا ثَمنًا قَليلًا مِن الدُّنيا ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦]. فَلمَّا حَلَفَا، خَلَّى سَبِيلَهُما، ثم إِنهم وَجَدُوا- بعد ذلك- إناءً (^١)\nمِن آنِية المَيِّت، فَأُخِذَ الدَّاريَّان، فقالا: اشْترينَاه منه في حَياتِه -وكَذَبا- فَكُلِّفَا البَيِّنَةَ، فَلم يَقْدِرَا عليها (^٢)، فَرُفِعَ ذَلك إلى النَّبيِّ - ﷺ -: فأنزل الله - ﷿ -: ﴿فَإِنْ عُثِرَ﴾ يقول: فإن اطُّلِعَ ﴿عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا (^٣)﴾ يعني: الدَّارِيَّيْن، كَتمَا حَقًّا ﴿فَآخَرَانِ﴾: مِن أَوْلِياء المَيِّت ﴿يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾: فَيَحْلِفَان بالله إِنَّ مَالَ صَاحِبِنا (^٤) كان كذا وكذا، وإنَّ الذي نَطْلُبُ -قِبَلَ الدَّارِيَّيْن- لَحَقٌّ، ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ١٠٧] فهذا قَولُ الشَّاهِدَيْن أولياء المَيِّتِ: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ [المائدة: ١٠٨] يعني: الدَّارِيَّيْن والنَّاسَ، أَنْ يَعُودُوا لِمِثْل ذَلِك (^٥).\n_________\n(^١) قوله: (إناء)، ليس في «م» ..\n(^٢) في «د»، و«ط» (عليه).\n(^٣) قوله: (إثما)، ليس في «م».\n(^٤) في «د»، و«ط» (صاحبهما).\n(^٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢٠/ ٤٩٢)، من طريق أبي خالد يزيد بن صالح، عن بكير بن معروف، به دون قوله: أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك.","vol":"1","page":353},{"text":"قال الشافعي: يَعني: مَن كَان في مِثل حَالِ الدَّارِيَّيْن مِن النَّاس، ولا أَعْلَمُ الآيةَ تَحْتَمِل مَعنى غَيرَ جُمْلةِ ما قَال.\nوإنما معنى ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾: أَيْمَانُ بَينِكُم، كما سُمِّيَت أَيْمَانُ المُتَلاعِنَيْن: شَهَادة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» (^١).\nوبسط الكلام فيه، إلى أن قال:\n«وليس في هذا رَدُّ اليَمِين، إنما كانت يَمِينُ الدَّارِيَّيْن على ما ادَّعَى الوَرَثَةُ مِن الخِيانَة، ويَمِينُ وَرَثَةِ المَيِّتِ عَلى مَا ادَّعَى الدَّارِيَّان أنه صَار لَهُما مِن قِبَلِهِ.\nوقوله - ﷿ -: ﴿أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [المائدة: ١٠٨] فذلك وَاللَّهُ أَعْلَمُ: أَنَّ الأَيْمَانَ كانت عليهم بِدَعْوَى الوَرَثَةِ أَنهُم اخْتَانُوا، ثم صَار الوَرَثةُ حَالِفِينَ بإقْرَارِهم أَنَّ هذا كان للمَيِّت، وادِّعَائِهم شِراءَهُ منه، فجاز: أن يقال: ﴿أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ وذلك قوله وَاللَّهُ أَعْلَمُ: ﴿يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ [المائدة: ١٠٧]. يحلفان (^٢) كما أُحْلِفَا، وإذا كان هذا كما وَصفتُ، فَليسَت هذه الآيةُ بِناسِخَةٍ (^٣) ولا مَنْسُوخَةٍ» (^٤).\nقال الشَّيخُ: «وقد رَوَيْنا عن ابنِ عَبَّاسٍ، ما دَلَّ على صِحَّةِ ما قال مُقَاتِلُ\n_________\n(^١) «الأم» (٥/ ٥٠١).\n(^٢) في «د»، و«ط»: (فيحلفان).\n(^٣) في «د»، و«ط» (ناسخة).\n(^٤) «الأم» (٥/ ٥٠٢).","vol":"1","page":354},{"text":"ابنُ حَيَّانَ (^١).\nويَحْتَمِلُ: أن يكُونَ المُرادُ بقوله تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]: الشَّهَادَةَ نفسَها، وهو أَنْ يكونَ للمُدَّعِينَ (^٢) اثْنَانِ ذَوا عَدْلٍ -مِن المُسلمين- يَشْهَدَان لَهُم بما ادَّعَوْا على الدَّارِيَّيْن مِن الخِيانَة.\nثم قال: ﴿أَوْ (^٣) آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني: إِذَا لَم يَكُن للمُدَّعِين -مِنكُم- بَيِّنةٌ: فَآخَرَان مِن غَيرِكُم، يعني: فَالدَّاريَّان -اللَّذانِ ادُّعِيَ عليهما- يُحْبَسَان مِن بعد الصَّلاة ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] يعني: يَحْلِفَان على إِنكارِ مَا ادُّعِيَ عليهما، على ما حَكَاهُ مُقَاتِلٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» (^٤).\n(١٩٩) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «والحُجَّةُ فيما وَصفتُ: مِن أَن يُسْتَحْلَفَ النَّاسُ فيما بَين البَيتِ والمَقَام، وعلى منبر رَسولِ اللهِ - ﷺ -، وبَعد العَصْر؛ لقول اللهِ ﵎: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦].\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢٠/ ٤٩٤)، من طريق علي بن المديني، قال حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الله ابن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس. وأخرجه البخاري (٢٧٨٠)، عن علي بن المديني، به.\n(^٢) في «د»، و«ط» (للمدعي).\n(^٣) في الأصول (و).\n(^٤) «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٤/ ٢٧٩).","vol":"1","page":355},{"text":"وقال المُفَسِّرون: صَلاةُ العَصْر» (^١).\nثم ذكر شَهَادةَ المُتَلاعِنَيْن، وغَيرَهُما.\n(٢٠٠) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازةً- عن أبي العَباس، عن الربيع، عن الشافعي، أنه قال: «زَعَم بعضُ أَهلِ التَّفْسِير أَنَّ قَولَ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ... ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤]: ما جَعَلَ لِرَجُلٍ مِن أَبَويْن في الإسلام.\nقال الشافعي: واسْتَدَلَّ (^٢) -بسياق الآية- قَولِه تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥]» (^٣).\nقال الشَّيخُ: قد رَويْنا هذا، عَن مُقَاتِل بنِ حَيَّان (^٤)، ورُوِيَ، عن الزُّهْرِي (^٥) في معناه.\n* * *\n_________\n(^١) «الأم» (٨/ ٨٧).\n(^٢) أي: بعض أهل التفسير.\n(^٣) «الأم» (٧/ ٦١٠).\n(^٤) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٣٧٥).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٣/ ٣٠)، عن معمر، عن الزهري، ومن طريق عبد الرزاق: الطبري في «جامع البيان» (١٩/ ٩).","vol":"1","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>(٢٥) «مَا يُؤْثَرُ عنه في القُرْعَةِ، والعِتْق، والوَلَاءِ، والكِتَابَةِ»</span>.\n\n(٢٠١) وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظُ -إجازةً- عن أبي العَبَّاس الأَصَم، عن الربيع، عن الشافعيِّ - ﵀ -، قال: «قال اللهُ ﵎: ... ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤].\nوقال تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ [الصافات].\nفَأصْلُ القُرعَةِ -في كتاب الله - ﷿ - في قِصَّة المُقْتَرِعِينَ، والمُقَارِعِينَ (^١) يُونُسَ - ﵇ - مُجْتَمِعَةٌ.\nولا تكون القُرْعَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ إلا بَيْن القَوْم مُسْتَوِيَيْن في الجِهَة (^٢)، ولا يَعدُو وَاللَّهُ أَعْلَمُ المُقتَرعُون على مريم - ﵍ - أَنْ يَكُونُوا كانُوا سَواءً في كَفَالَتِها فَتنافَسُوها، فلما كان: أَنْ تَكُونَ عِنْد وَاحِدٍ، أَرْفَقَ بها؛ لأنها لَو صُيِّرَتْ عِندَ كُلِّ واحِدٍ يومًا أو أكثر، وعِندَ غَيرِه مِثلَ ذلك= أَشْبَه أَن يَكُون أَضَرَّ بها؛ مِن قِبَلِ أَنَّ الكَافِلَ إذا كان واحِدًا: كان أَعْطَفَ له عليها، وأعلم بما فيه مَصْلَحَتُها؛ لِلْعِلم بأخلاقِها، وما تَقْبَل، وتَرُدُّ، ويَحْسُنُ به اغْتِذَاؤُهَا (^٣).\n_________\n(^١) قوله: (المقترعين والمقارعين) في «د»، و«ط»: (المقرعين وللقارعين).\n(^٢) قوله: (مستويين في الجهة) كذا، وفي «الأم» و«السنن الكبير» للبيهقي (٢١/ ٣٥١) (مستوين في الحجة).\n(^٣) قوله: (ويحسن به اغتذاؤها) في «م»: (وتحسن به اعتدلوها).","vol":"1","page":357},{"text":"وكُلَّ مَن اعْتَنَفَ (^١) كَفَالَتَها: كَفَلهَا غَيرَ خَابِرٍ بما يُصْلِحُها، ولَعَلَّه لا يَقَعُ على صَلاحِها حَتَّى تَصِيرَ إلى غَيره، فَيَعْتَنِفُ مِن كَفَالَتِها غَيرُه.\nوله وَجْهٌ آخَرُ يَصِحُّ: وذلك أَنَّ وِلَايَةَ وَاحِدٍ إذا كانت صَبِيِّةً، غَيرَ مُمْتَنِعةٍ مما يَمْتَنِعُ منه مَن عَقَل - يَسْتُر ما يَنبغِي سَتره (^٢) - كان أَكرَمَ لها، وأَسْتَرَ عَليها، أَن يَكْفُلَها وَاحِدٌ، دُونَ الجَمَاعة.\nويَجُوزُ أَن تَكونَ عِندَ كَافِلٍ، ويَغْرَمَ مَن بَقِيَ مُؤْنَتَها بِالحِصَص،\nكما تَكُون الصَّبيَّةُ عند خَالَتِها، وعند أُمِّها، ومُؤْنَتُها: عَلى مَن عَليه مُؤنَتُها.\nقال: ولا يَعْدُو الذين اقترعُوا على كَفَالة مَرْيَم - ﵍ - بِأَنْ يَكُونُوا تَشَاحُّوا عَلى كَفَالتِها -فهو أَشْبَه وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أو: يَكُونُوا تَدَافَعُوا كَفَالتَها، فَاقْتَرَعُوا أَيُّهُم يَلْزَمُه.\nفَإذا رَضِيَ مَن شَحَّ على كَفَالتِها، أَن يَمُونَها = لم يُكَلِّف غَيرَه أَن يُعطِيَه مِن مُؤنَتِها شيئًا؛ بِرضَاهُ بالتَّطَوُّعِ بإخْراجِ ذَلك مِن مَالِه.\nقال: وأَيُّ المَعْنَيَيْن كانَ، فَالقُرْعَةُ تُلْزِمُ أَحَدَهُم ما يَدْفَعُه عن نَفسِه، أو تُخَلِّصُ له ما تَرغَبُ فيه نَفسُه (^٣)، وتَقْطَعُ ذَلك عَن غَيره، مِمَّن هو في مِثل حَالِه.\nوهكذا قُرْعَةُ يُونُسَ - ﵇ -، لَمَّا وَقَفَت بهم السَّفِينةُ، فقالوا: ما يَمْنَعُها أَنْ\n_________\n(^١) اعتنف: اعْتِنافًا إِذا جارَ وَلم يقْصِدْ، وأَصلُه من اعْتَنَفْتُ الشَّيءَ: إِذا أَخَذْتَه، أَو أَتَيْتَه غيرَ حاذِقٍ بِهِ وَلَا عالِمٍ. ينظر: تاج العروس (٢٤/ ١٨٨).\n(^٢) في «م»: (يسر ما ينبغي سره).\n(^٣) قوله: (نفسه)، في «م» (لنفسه).","vol":"1","page":358},{"text":"تَجْري إلا عِلَّةٌ بها، وما عِلَّتُها إلا ذُو ذَنْبٍ فيها، فَتعَالَوْا نَقْتَرِع، فَاقْترعُوا، فَوقَعت القُرعةُ على يُونُسَ - ﵇ -، فَأخْرَجُوه منها، وأَقَامُوا فيها.\nوهذا مِثلُ مَعنى القُرعَةِ في الذين اقترعوا على كَفالَة مَريمَ - ﵍ -؛ لأن حالةَ الرُّكْبَان كانت مُسْتَوية، وإن لم يَكُن في هذا حُكْمٌ يُلْزِمُ أَحْدَهُم (^١) في مَاله، شيئًا، لم يُلْزَمْه قَبل القُرْعَة، ويُزِيلُ عَن أَحدٍ شَيئًا، كان يَلْزَمُه.\nفهو يُثْبِتُ عَلى بَعْضٍ الحَقَّ، وبَيَّن في بَعْضٍ أَنه بَريءٌ منه، كما كان في الذين اقترعوا على كَفالة مَريمَ - ﵍ - غُرْمٌ، وسُقُوطُ غُرْمٍ.\nقال: وقُرْعَةُ النبيِّ - ﷺ - في كُلِّ مَوْضِع أَقْرَع فيه- مِثلُ مَعنى الذين اقترعوا على كفالة مريم - ﵍ -، سَواءً، لا يُخَالِفُه.\nوذلك أَنه - ﵇ - أَقْرَعَ بَيْن مَمَاليكَ أُعْتِقُوا مَعًا، فَجَعل العِتْقَ تَامًّا لِثُلُثِهم وأَسْقَط عن ثُلُثَيْهِم بِالْقُرْعَة؛ وذلك أَنَّ المُعْتِقَ -في مَرَضِه- أَعْتَقَ مَالَه ومَالَ غَيرِهِ، فَجَاز عِتْقُه في مَالِه، ولَم يَجُز في مَالِ غَيرِه، فَجَمَع النبيُّ - ﷺ - العِتْقَ في ثَلاثَةٍ ولَم يُبَعِّضْهُ (^٢)، كما يُجْمَعُ في القَسْم بَين أَهلِ المَوارِيث، ولا يُبَعَّضُ عليهم.\nوكذلك: كان إِقْرَاعُهُ لِنِسَائِه: أَن يَقْسِم لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُن في الحَضَر، فَلَمَّا كان في السَّفَر كان مَنزلِةً يَضِيقُ فيها الخُروجُ بِكُلِّهِنَّ، فَأَقْرَع بَينَهُنَّ، فَأَيَّتُهنَّ\n_________\n(^١) في «د»، و«ط»: (يلزم من أحدهم).\n(^٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (١٦٦٨) وغيره، من حديث عمران بن حُصَين، «أن رجلًا أعتق ستةَ مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - ﷺ -، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا».","vol":"1","page":359},{"text":"خَرج سَهْمُها، خَرج بها، وسَقَط حَقُّ غَيرِها في غَيْبَتِه بها، فإذا حَضَر عَاد لِلْقَسْم (^١) لِغَيرِها، ولم يَحْسِبْ عَليها أَيَّامَ سَفَرِهَا.\nوكذلك قَسَم خَيْبَر: كان (^٢) أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَن حَضَر، ثم أَقْرَعَ، فَأَيُّهُم خَرَج سَهْمُه عَلى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ = كان له بكمَالِه، وانقطع مِنهُ حَقُّ غَيرِهِ، وانْقَطَع حَقُّه عن غَيْرِه» (^٣).\n(٢٠٢) أخبرنا أبو سَعِيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَابُنَيَّ﴾ [هود: ٤٢]. قال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ﴾ [الأنعام: ٧٤].\nفَنَسَبَ إبراهيمَ - ﵇ - إلى أَبيه، وأَبُوه كَافِرٌ، ونَسَبَ ابنَ نُوحٍ إلى أَبيهِ (^٤)،\nوابْنُه كَافِرٌ.\nوقال اللهُ لِنبيِّهِ - ﷺ - في زَيدِ بن حَارِثَةَ-: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. وقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧].\nفَنَسَبَ المَوالِيَ إلى نَسَبَيْن:\nأحدهما: إلى الآباء.\nوالآخر: إلى الولاء، وجَعلَ الوَلاءَ بالنِّعْمَةِ.\n_________\n(^١) في «د»، و«ط»: (القسم).\n(^٢) كلمة (كان) ليست في «د»، و«ط».\n(^٣) «الأم» (٩/ ٢٧٩ - ٢٨١).\n(^٤) في «د»، و«ط» (ونسب نوح إلى ابنه) وهو خطأ ظاهر.","vol":"1","page":360},{"text":"وقال رَسولُ اللهِ - ﷺ -: «إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (^١).\nفَدَلَّ الكِتابُ والسُّنةُ عَلى أَنَّ الوَلاءَ: إِنَّما يَكونُ لِمُتَقَدِّمِ فِعْلٍ مِن المُعْتِق كما يَكُونُ النَّسبُ: بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ مِنَ الأَبِ» (^٢).\nوبَسَط الكَلامَ: في امْتِنَاعِهِم مِن تَحويل الوَلاءِ عَن المُعْتِقِ، إلى غيره\nبالشَّرط، كما يَمْتَنِعُ تَحْويلُ النَّسَبِ، بالانْتِسَابِ إلى غيرِ مَن ثَبَت لَه النَّسَبُ.\n(٢٠٣) أخبرنا أبو سَعِيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - ﵀ -: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣].\nقال الشافعيُّ: وفي قول الله - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ دِلَالَةٌ على أَنَّه إِنَّما أَذِنَ أن يُكَاتَبَ مَن يَعْقِلُ ما يَطلُبُ، لا مَن لا يَعْقِلُ أَنْ يَبْتَغِيَ الكِتَابَةَ، مِن صَبِيٍّ، ولا مَعْتُوهٍ» (^٣).\n(٢٠٤) أخبرنا أبو سَعِيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، «أخبرنا عَبدُ الله بنُ الحَارث بنِ عَبدِ المَلِك، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّه قال لِعَطَاءٍ: ما الخَيْرُ؟ المال، أو الصلاح، أم كُلُّ ذلك؟ قال: ما نَراهُ إلا المَال (^٤) قلت: فإن لم يَكُن عِندَه مَالٌ، وكان رَجُلَ صِدْقٍ؟ قال: ما أَحْسَبُ إلا ذَلِك: المال والصلاح.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها (١٤٩٣)، ومسلم (١٥٠٤)، وغيرهما من حديث عائشة - ﵂ -.\n(^٢) «الأم» (٥/ ١٦٠ - ١٦٢).\n(^٣) «الأم» (٩/ ٣٤٥).\n(^٤) قوله: (ما نراه إلا المال)، في «د»: (كل ما تراه إلا المال).","vol":"1","page":361},{"text":"قال: وقال مُجَاهِدٌ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]: المَالَ، كَائِنَةٌ أَخلاقُهُم وأَدْيانهم ما كَانَت.\nقال الشافعيُّ: الخَيْرُ: كَلِمَةٌ يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بها، بالمُخَاطَبَة بها.\nقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ٧] فَعَقَلْنا: أَنهم خَيرُ البريةِ، بِالإيْمَانِ وعَمَلِ الصَّالِحَات، لا بِالمال.\nوقال اللهُ - ﷿ -: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: ٣٦] فَعَقَلْنا: أَنَّ الخَيرَ: المَنْفَعَةُ بالأَجْر، لا أَنَّ في البُدْنِ لَهُم مالًا.\nوقال اللهُ - ﷿ -: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠] فَعَقلْنا: أَنَّه: إِن تَرَك مَالًا؛ لأنَّ المَال: المَتُروكُ، ولقوله: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]. فَلمَّا قال اللهُ - ﷿ -: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ كان أَظْهَرُ مَعانِيها -بدلالة ما استدللنا به مِن الكِتاب-: قَوَّةً على اكْتِسَاب المَال، وأَمَانَةً؛ لأنه قد يكونُ قَويًّا، فَيَكْتَسِب (^١) فلا يُؤَدِّي إذا لَم يَكُن ذَا أَمَانَةٍ.\nوأَمينًا، فلا يَكونُ قَويًّا على الكَسْب فلا يؤدي.\nولا يَجُوزُ عِندي وَاللَّهُ أَعْلَمُ في قوله تعالى: ﴿عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ إلا هذا،\nوليس الظَّاهِرُ أَنَّ القَولَ: إِنْ عَلِمْتَ في عَبْدِكَ مَالًا؛ لِمْعَنَيَيْن:\nأحدهما: أَنَّ المَالَ لا يَكُونُ فِيه إِنما يَكُونُ عِنْدَه، لا فيه.\nولَكِن يَكونُ فيه الاكْتِسَاب، الذي يُفِيدُه المال.\nوالثاني: أَنَّ المَال الذي في يَدِه: لِسَيِّدِه، فَكَيفَ يُكَاتِبُه بِمَالِه (^٢)؟ !\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (فيكسب).\n(^٢) في «د»، و«ط» (بمال).","vol":"1","page":362},{"text":"إنما يُكَاتِبُه لِمَا يُفِيدُ العَبدُ بَعد الكِتَابَة، لأنه حِينَئِذٍ، يُمْنَع ما أَفَادَ العَبْدُ لأَدَاءِ الكِتابَةِ.\nولَعَلَّ مَن ذَهَب إِلى أَنَّ الخَيْرَ: المَالُ، أنه أَفَاد بِكَسْبِه مَالًا للسَّيد، فَيَسْتَدِلُّ عَلى أَنه يُفِيدُ مالًا يَعْتِقُ (^١) به، كما أَفَاد أَوَّلًا.\nقال الشافعيُّ: وإذَا جَمَع القُوَّةَ على الاكْتِسَاب، والأمانة، فَأَحَبُّ إليَّ لِسَيِّده أَن يُكَاتِبَه، ولا يَبِيْنُ لي أن يُجْبَرَ عَليه؛ لأنَّ الآيةَ مُحْتَمِلَةٌ أَن يَكُونَ إِرْشَادًا، وإبَاحَةً.\nوقَد ذَهَبَ هذا المَذْهَبَ، عَدَدٌ مِمَّن لَقِيتُ مِن أَهل العِلم» (^٢).\nوبَسَط الكَلامَ فيه وَاحْتَجَّ -في جُملَة ما ذكر- بأنه لو كان واجِبًا، لكان مَحدُودًا بِأَقَل ما يَقَعُ عَليه اسْمُ الكِتَابة، أو بِغَايةٍ مَعلُومَة.\n(٢٠٥) أخبرنا أبو سَعِيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعيُّ: «أخبرنا الثِّقَةُ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَر: أنه كَاتَبَ عَبدًا له بِخَمْسَةٍ وثلاثين ألفًا، وَوَضَع عنه خَمْسةَ آلاف (^٣).\nأَحْسَبُه قال: مِن آخِر نُجُومِه (^٤).\n_________\n(^١) في «م» (غير مقروءة).\n(^٢) «الأم» (٩/ ٣٤٣ - ٣٤٤).\n(^٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢١/ ٤٨٠) من طريق الشافعي، به. ومن طريق عمرو بن زرارة، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.\n(^٤) والمكاتبةُ: لفظةٌ وُضِعَت لِعِتقٍ على مال مُنَجَّم -أي مُفَرَّق- إلى أوقات معلومة، يَحِلُّ كل نَجم لوقته المعلوم. ينظر «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ٢٨٢).","vol":"1","page":363},{"text":"قال الشافعي: وهذا عندي وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِثلُ قَولِ الله - ﷿ -: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١]. فَيُجْبَرُ سَيِّدُ المُكاتَب على أَنْ يَضَع عنه -مِمَّا عَقَد عليه الكِتَابةَ- شيئًا ما كان.\nوإذا أَدَّى المُكَاتَبُ الكِتابةَ كُلَّها، فَعلى السَّيد: أَنْ يَرُدَّ عليه مِنها شَيئًا، ويُعْطِيَه مِمَّا أَخذ منه؛ لأن قَولَه - ﷿ -: ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] يُشْبهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: آتَاكُم مِنهُم، فإذا أعطاه شَيئًا غَيرَه، فَلم يُعْطِه مِن الذي أُمِرَ أن يُعْطِيَه منه (^١)» (^٢).\nوبسط الكلام فيه.\n* * *\n_________\n(^١) قوله: (منه)، ليس في «م».\n(^٢) «الأم» (٩/ ٣٤٧).","vol":"1","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>(٢٦) «مَا يُؤْثَرُ عَنهُ مِنَ (^١) التَّفْسِير، في آَيَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ، سِوَى مَا مَضَى»</span>.\n\n(٢٠٦) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ -في كِتاب «المُسْتَدْرَك» (^٢) - أخبرنا أبو العَباس محمدُ بنُ يَعقُوبَ، أخبرنا الربيع بنُ سليمان، أخبرنا الشَّافِعيُّ، أخبرني يَحْيى بنُ سُلَيم، حدثنا ابنُ جُرَيج، عن عِكْرِمة، قال: دَخلتُ على ابنِ عَباسٍ، وهو يَقْرأُ في المُصْحَف، قَبل أَن يَذهبَ بَصرُه، وهو يَبْكِي، فقلتُ: ما يُبكِيكَ يا أبا عَبَّاس؟ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاك، فقال لي: هَل تَعِرفُ أَيْلَةَ؟ قلتُ: ومَا أَيْلَةُ؟ قال: قَرْيةٌ كان بها نَاسٌ مِن اليَهُود، فَحَرَّم اللهُ عليهم الحِيتَان يَوم السَّبت، فكانت حِيتَانُهُم تَأْتِيهِم يَوم سَبْتِهم شُرَّعًا، بِيضٌ سِمَانٌ كأمثال المَخَاض، بأفْنِياتهِم وأَبْنِيَاتهم (^٣)، فإذا كان في غَير يوم السَّبت، لم يَجْدِوهَا، ولم يُدْرِكُوها إلا في مَشَقَّةٍ ومُؤْنَةٍ شَديدة، فقال بعضُهم -أو من قال ذلك منهم-: لَعَلَّنا لَو أَخذنَاها يومَ السَّبتِ، وأَكَلْنَاها في غَير يومِ السَّبت.\nفَفَعَل ذلك أَهلُ بَيتٍ منهم، فأخذوا فَشَوَوْا، فَوجَد (^٤) جِيرانُهُم رِيحَ الشَّوِيِّ (^٥)، فقالوا: واللهِ ما نَرى أَصَابَ بَنِي فُلانٍ شيءٌ (^٦).\n_________\n(^١) قوله: (من)، في «د»، «ط» (في).\n(^٢) «المستدرك»: (٣٢٥٤).\n(^٣) في «م» (بأفنيائهم وأبنيائهم).\n(^٤) في «م» (فوجدوا).\n(^٥) في «م» (الشواء).\n(^٦) في الأصول: (شيئا).","vol":"1","page":365},{"text":"فأخذها آخَرُون، حتى فَشَا ذَلِك فِيهِم، فَكَثُر، فَافْتَرَقُوا فِرَقًا ثَلاثًا (^١): فِرْقَةً أَكَلَت، وفِرْقَةً: نَهَتْ، وفِرْقَةً قالت: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الأعراف: ١٦٤].\nفقالت الفِرقَةُ التي نهتْ: إِنَّا نُحَذِّرُكُم غَضَبَ اللهِ وعِقَابَه: أَنْ يُصِيبَكُم اللهُ بِخْسَفٍ، أو قَذْفٍ أو بِبَعْضِ ما عِنْدَه مِن العَذَابِ، واللهِ لا نُبَايِتُكُم في مَكانٍ وأَنْتُم فيه.\nقال: فَخَرجُوا مِن البُيُوتِ (^٢)، فَغَدَوْا عَلَيْهِم مِن الغَدِ، فَضَربُوا بابَ البُيُوتِ (^٣) فَلم يُجِبْهُم أَحَدٌ، فَأَتَوْا بِسُلَّمٍ، فَأَسْنَدُوه إلى البيوت (^٤)، ثم رَقَى منهُم رَاقٍ على السُّورِ، فقال: يا عِبادَ اللهِ، قِرَدَةٌ واللهِ، لها أَذْنَابٌ، تُعَاوِي (^٥) ثَلاثَ مَرَّات.\nثُم نَزَلَ مِن السُّور، فَفَتَح البُيُوتَ (^٦)، فَدَخل النَّاسُ عَلَيْهِم، فَعَرَفَت القُرودُ أَنْسَابَها مِن الإِنْسِ، ولم تَعْرِف الإِنسُ أَنسابها مِن القُرُود.\nقال: فَيأتي القِردُ إلى نَسِيبِه وقَرِيبِه مِن الإنس، فَيَحْتَكُّ به ويَلْصَقُ، ويقولُ الإنسانُ: أَنتَ فُلان؟ فَيُشِيرُ بِرَأْسِه -أي: نَعَم- ويَبْكِي، وتأتي القِرْدَةُ إلى نسيبها وقريبها مِن الإنْس، فيقولُ لها الإِنسانُ: أنتِ فُلانَة؟ فَتُشِيرُ برأسها\n_________\n(^١) في «م» (ثلاثة).\n(^٢) في «م» (السور).\n(^٣) في «م» (السور).\n(^٤) في «م» (السور).\n(^٥) الضبط من «م».\n(^٦) في «م» (السور).","vol":"1","page":366},{"text":"-أي: نعم- وتَبكِي، فَيقُول لها الإنسانُ: إِنَّا حَذَّرْنَاكُم غَضَب اللهِ وعِقَابَه: أَن يُصيبَكُم بِخَسْف، أو مَسْخٍ أو بِبَعضِ ما عِندَه مِن العَذاب.\nقال ابنُ عَبَّاسٍ: وأَسْمَعُ اللهَ - ﷿ - يقول (^١): ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٥].\nفلا أَدرِي مَا فَعَلت الفِرقَةُ الثَّالِثَة؟\nقال ابنُ عَبَّاسٍ: فَكَم قَد رَأَيْنَا مِن مُنْكَرٍ، فَلم نَنْهَ عنه.\nقال عِكْرِمَةُ: ألا تَرَى -جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ- أَنَّهُم قَد (^٢) أَنْكَرُوا وكَرِهُوا حين قَالوا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الأعراف: ١٦٤]. فَأَعْجَبَه قَوْلِي ذلك، وأَمَر لي بِبُرْدَيْن غَلِيظَيْن، فَكَسَانِيهِمَا» (^٣).\n\n(٢٠٧) أخبرنا أبو عبد الله الحافِظُ -في آخَرِين- قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي: «أخبرنا سُفْيانُ، عن الزُّهْرِي، عن عُرْوَةَ قال: لَم يَزَل رَسولُ اللهِ - ﷺ - يَسألُ عن السَّاعَةِ حتى أُنْزلَ عليه: ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ [النازعات: ٤٣]. فانتهى» (^٤).\n_________\n(^١) في «د» (يقوله).\n(^٢) كلمة «قد» ليست في «د»، و«ط».\n(^٣) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٤٧٣)، وفي «السنن الكبير» (٢٠/ ٢٥٩)، هكذا.\n(^٤) «الرسالة» (٤٨٥)، وأخرجه البيهقي كذلك في «المعرفة» (١٤/ ٤٧٤).","vol":"1","page":367},{"text":"(٢٠٨) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، أخبرني أبو عَبد اللهِ أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ مَهْدِيٍّ الطُّوسِيِّ (^١)، حدثنا محمدُ بنُ المُنْذِر بن سَعِيد (^٢)، أخبرنا محمدُ بنُ ... عَبدِ اللهِ بن عبدِ الحَكَم، قال: سَمِعتُ الشَّافِعِيَّ يقول في قول الله - ﷿ -: ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ [النجم: ٦١] قال: «يُقَالُ (^٣): هُو مِن الغِنَاء بالحِمْيَرِيَّة.\nوقال بَعضُهم: غِضَابًا مُبَرْطِمُون (^٤).\nقال الشافعي: السُّمُود: كلُّ ما يُحَدَّثُ الرَّجُلُ، فَلَها عنه، ولم يَسْتَمِع إليه، فهو: السُّمُود».\n(٢٠٩) أخبرنا أبو عَبدِ الرَّحمن السُّلَمِيُّ، قال: سمعت أبا الحَسَن بن مِقْسَم (^٥) -ببغداد-، يقول: سَمعتُ أحمدَ بنَ عَلِيِّ بنِ سَعِيدٍ البَزَّار (^٦)، يقول: سَمعتُ أَبا ثَوْرٍ (^٧) يقول: سمعتُ الشَّافِعِيَّ يقول: «الفَصَاحَةُ إذا اسْتَعْمَلتَها في\n_________\n(^١) لم أقف على ترجمة له.\n(^٢) المعروف: بـ شكَّر، توفي سنة ٣٠٣ هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٢٢١).\n(^٣) في «د»، و«ط» (فقال).\n(^٤) البرطمة: الانتفاخ غضبا. ينظر «تاج العروس» (٣١/ ٢٧٨).\n(^٥) هو: أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب أبو الحسن المقرئ العطار. تكلم فيه الدارقطني وغيره، وقال أبو نعيم الحافظ: لين الحديث. وقال حمزة السهمي: حدث عمن لم يره -قلت: كما فعل هنا- تُوفي سنة ٣٨٠ هـ. ينظر: «تاريخ بغداد» (٦/ ١١٣).\n(^٦) لعله: أحمد بن علي بن سعيد القاضي أبو بكر المروزي، ثقة له تصانيف، أكثر عنه النسائي. توفي سنة ٢٩٢ هـ. ينظر: «تهذيب الكمال» (١/ ٤٠٧).\n(^٧) هو: الإمام الحافظ الحجة المجتهد، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، البغدادي الفقيه. قال أحمد: هو عندي في مسلاخ الثوري. توفي سنة ٢٤٠ هـ. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٧٢).","vol":"1","page":368},{"text":"الطَّاعَةِ = أَشْفَى وَأَكْفَى في البَيان وأَبْلَغُ في الإِعْذَارِ، لذلك سأل موسى ربه (^١)، فقال: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨)﴾ [طه].\nوقال: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ [القصص: ٣٤]. لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الفَصَاحَة أَبْلَغُ في البَيَان».\n(٢١٠) أخبرنا أبو عبد الرَّحمَن السُّلَمِيُّ، قال: سمعتُ عَليَّ بنَ أَبي عَمْرٍو البَلْخِيَّ، يقول: سَمعتُ عبدَ المُنْعِم بنَ عُمَر الأَصْفَهَاني (^٢)، حدثنا أحمدُ بنُ مُحمدٍ المَكِّيُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعِيلَ، والحُسَينُ بنُ يَزيدَ (^٣)، والزَّعْفَرَانِيُّ، وأبو ثَوْرٍ كُلُّهم قالوا: سَمِعْنَا محمدَ بنَ إدْرِيسٍ الشَّافعيَّ، يقول: «نَزَّهَ اللهُ - ﷿ - نَبِيَّه - ﷺ -، ورَفَع قَدْرَه، وعَلَّمَه وَأَدَّبَه وقال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨].\nوذلك: أَنَّ النَّاسَ في أَحوالٍ شَتَّى: مُتَوَكِّلٌ على نَفْسِه، أو: عَلى مَالِه، أو: على زَرْعِهِ، أو: عَلَى سُلْطَانٍ، أو: عَلى عَطِيَّةِ النَّاسِ.\nوكُلٌّ مُسْتَنِدٌ إلى حَيٍّ يَمُوت، أو عَلَى شَيءٍ يَفْنَى: يُوشِكُ أَن يَنْقَطِع به، فَنَزَّه اللهُ تَعَالى نَبِيَّه - ﷺ - وأَمَرَه أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلى الحَيِّ الذي لا يَمُوتُ.\nقال الشافعي: واسْتَنْبَطتُ البَارِحَةَ آيَتَيْن ما (^٤) أشتهي باسْتِنْبَاطِهِمَا، الدُّنيا\n_________\n(^١) في «د»، و«ط»: (كذلك موسى ربه).\n(^٢) في «م» (الأصبهاني)، ذكره أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (١٢١٤)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.\n(^٣) أظنه: الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي، فقيه بغداد، كان من بحور العلم تفقه بالشافعي، توفي سنة ٢٤٥ هـ تقريبا. ينظر «تاريخ بغداد» (٨/ ٦١١)، و«سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٧٩).\n(^٤) في «د»، و«ط»: (مما).","vol":"1","page":369},{"text":"وما فيها: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣] وفي كِتَابِ اللهِ، مِن هَذا كَثِيرٌ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].\nفَيَبْطُل الشُّفَعاءُ، إلا بإذْنِ اللهِ.\nوقال في سورة هود - ﵇ -: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [هود: ٣].\nفَوعَدَ اللهُ كُلَّ تَائِبٍ مُسْتَغْفِرٍ (^١)، التَّمُتَّعَ إلى المَوت ثم قال: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣]: في الآخرة.\nقال الشافعي - ﵀ -: فَلَسْنَا نَحنُ تَائِبِين عَلى حَقِيقَةٍ، ولَكِن عَلِمَ اللهُ (^٢)، مَا صُحْبَةُ التَّائِبين، وقَد مَتَّعَنا في هذه الدُّنيا، تَمَتُّعًا حَسنًا».\n(٢١١) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، قال: وقال الحَسَنُ بنُ مُحَمدٍ- فيما أُخْبِرتُ عنه، وقَرأْتُه في كِتابه-: أخبرنا مُحمدُ بنُ سُفيانَ، حدثنا يُونُس بن ... عَبد الأَعْلَى، قال: وقال لي الشافعي: «ما بَعْدَ عِشرينَ ومِائَة مِن آل عِمْرَان:\nنَزلَت في أُحُدٍ، في أَمْرِها، وسُورَةُ الأنْفَالِ: نَزلَت في بَدْرٍ، وسُورُةُ بَراءَة: نَزَلَت في تَبُوك، وسورة الأَحْزَاب: نزلت في الخَنْدَق، وهي: الأَحْزَاب، وسُورة الحَشْر: نَزلَت في النَّضِير».\nقال: وقال الشافعيُّ: «إن غَنَائِمَ بَدرٍ لم تُخَمَّس الْبَتَّةَ، وإنما نزلت آيةُ الخُمْس بَعد رُجُوعِهم مِن بَدْر، وقَسْم الغَنَائِم».\n_________\n(^١) في «د»، و«ط»: (كل من تاب مستغفرا).\n(^٢) قوله (علم الله) في «د»، و«ط»: (علم علمه الله).","vol":"1","page":370},{"text":"قال: وقال الشافعي - ﵀ - في قوله تعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٢]: «يَعنِي: لا تَسْتَحِلُّوها، كما قال الله - ﷿ - في الهَدْي.\n﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢]: مِنْ أَن يَصُدُّوهُم عنه» (^١).\nقال: وقال الشافعيُّ - ﵀ - في قوله - ﷿ -: ﴿شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ [المائدة: ٢]-: «على خِلَافِ الحَقِّ».\nوفي قوله - ﷿ -: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]: «فَمَا وَقَع عَليْه اسْمُ الذَّكَاةِ -مِن هَذَا-: فهو ذَكِيٌّ».\nقال: وقال الشافعي: «الأَزْلَامُ (^٢) لَيس لَها مَعنًى إلا: القِدَاحُ».\nقال: وقال الشافعي - ﵀ - في قوله - ﷿ -: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]-: «إنهم النِّسَاءُ والصِّبيانُ، لا تُمَلِّكْهُم ما أَعْطَيتُك مِن ذلك، وكُنْ أَنتَ النَّاظِر لَهم فيه».\nقال: وقال الشافعي-في قوله - ﷿ -: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ -: «الحَرَائِرُ مِن أَهْل الكِتَاب، غَيرُ ذَوَاتِ الأَزْوَاج. ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [المائدة: ٥]. عَفَائِفَ غَيرَ فَواسِقَ».\nقال: وقال الشافعي - ﵀ - في قول الله - ﷿ -: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا\n_________\n(^١) أخرج نحوه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص (٢٨٩) عن أبيه، عن يونس.\n(^٢) الأزلام: هي قداح كانت لقريش في الجاهلية، مكتوب على بعضها الأمر، وعلى بعضها النهي: افعل ولا تفعل، قد زلمت وسويت ووضعت في الكعبة يقوم لها سدنة البيت، فإذا أراد رجل سفرا أو نكاحا أتى السادن فقال له: أخرج لي زلما، فيخرجه وينظر إليه، فإن خرج قدح الأمر مضى على ما عزم، وإن خرج قدح النهي قعد عما أراده. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (١٣/ ١٤٩).","vol":"1","page":371},{"text":"الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] الآية. قال: «إذا اتَّقَوْا، لَم يَقْرَبُوا مَا حُرِّمَ عَليهم» (^١).\nقال: وقال الشافعي - ﵀ - في قوله - ﷿ -: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] الآية. قال: «هذا مِثْلُ قَولِه تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]. ومِثلُ قَولِه - ﷿ -: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [النساء: ١٤٠]. وَمِثْلُ هذا في القُرْآنِ على أَلفَاظِه».\nقال: وقال الشافعي - ﵀ - في قوله - ﷿ -: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ [النساء: ١٧]-: «ذَكَرُوا فِيها مَعْنَيَيْن:\nأحدهما: أنه مَن عَصَى، فَقَد جَهِل، مِن جَمِيع الخَلْق.\nوالآخر: أنه لا يَتُوبُ أِبدًا، حتى يَعْمَلَهُ -حِينَ يَعْمَلُه (^٢) - وهُو لا يَرى أَنَّه مُحَرَّمٌ.\nوالأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا».\nقال: وقال الشافعيُّ - ﵀ -: «﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] معناه: أَنَّه لَيْس لِلْمُؤمِنِ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاه، إِلَّا خَطَأً».\nقال: وقال الشافعي- في قوله - ﷿ -: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ [النساء: ١٢٧] الآية-: «قَولُ عَائِشَةَ - ﵂ - أَثْبَتُ شَيءٍ\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ١٠)، بنفس السند، وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص ٣٠٠)، عن أبيه، عن يونس، به.\n(^٢) في «م»، و«ط» (يعلمه)، والمثبت من «د»، و«نسخة على م».","vol":"1","page":372},{"text":"فِيه». وذَكَر لي-في قَولِهَا- حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ (^١).\nقال: وقال -في قوله - ﷿ -: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]-: «لَيس فَيه إلا قَولُ عَائِشَةَ: حَلِفُ الرَّجُلِ عَلى الشَّيءِ يَسْتَيْقِنُه، ثُم يَجِدُهُ عَلى غَير ذَلِك».\nقلت: وهذا بِخِلافِ رِوَايةِ الرَّبيعِ عَن الشَّافِعِي مِن قَولِ عَائِشَةَ، ورِوَايةُ الرَّبيعِ أَصَحُّ (^٢).\nفهذا الذي رواه يُونُس عن الشَّافِعِيِّ-مِن قَولِ عَائِشَةَ- إِنَّما رَواهُ عُمَرُ بنُ قَيْسٍ، عن عَطَاءٍ، عن عَائِشَة (^٣).\nوعُمَرُ بنُ قَيْسٍ: ضَعِيفٌ (^٤). ورُوِيَ مِن وَجْهٍ آخَر، كالمُنْقَطِع (^٥).\nوالصَّحيحُ عن عَطاءٍ وعُرْوةَ، عن عَائِشَة: ما رَواهُ في رِوَايةِ الرَّبيعِ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٤٩٤)، وفي (٤٥٧٤)، ومسلم (٣٠١٨) من طريق صالح بن كيسان، وأخرجه البخاري (٢٧٦٣)، وفي (٥١٤٠)، وفي (٦٩٦٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأخرجه البخاري (٥٠٦٤)، ومسلم (٣٠١٨)، من طريق يونس الأيلي، وأخرجه البخاري (٥٠٩٢)، من طريق عقيل بن خالد، أربعتهم: (صالح، وشعيب، ويونس، وعقيل) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يُزَوِّجَها رجلًا، فَيَشْرَكهُ في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية». وألفاظهم متقاربة.\n(^٢) مضت برقم (١٨٦).\n(^٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢٠/ ١٢٣)، من طريق عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح قال: كنت أنا وعبيد بن عمير الليثي عند عائشة، فذكرته.\n(^٤) بل قال الإمام أحمد -وقد سئل عنه-: لا يسوي حديثه شيئًا، أحاديثه بواطيل. ينظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (٤/ ١٦٦).\n(^٥) يشير إلى ما رواه في «السنن الكبير» (٢٠/ ١٢٣) من طريق ابن وهب، عن الثقة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. فلا يُدرى من الثقةُ هذا، فهو مجهول.","vol":"1","page":373},{"text":"والصحيحُ مِن المَذْهَب أيضًا: ما اختاره (^١) في رواية الربيع.\n\nقَرأتُ في كتاب «السُّنَن» -روايةِ حَرْمَلةَ، عن الشَّافِعي - ﵀ -: قال: «قال الله ﵎: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨].\nوقال تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤].\nوقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣].\nوقال تَبَارَكَ اسْمُهُ: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)﴾ [الطارق].\nفقيل: يَخْرُج مِن صُلْبِ الرَّجُلِ، وتَرَائِبِ المَرأة.\nوقال تعالى: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ [الإنسان: ٢].\nفقيل وَاللَّهُ أَعْلَمُ: نُطْفَةُ الرَّجُلِ، مُخْتَلِطَةً بِنُطْفَةِ المَرْأةِ.\nقال الشافعيُّ: ومَا اخْتَلَط، سَمَّتْهُ العَرَبُ أَمْشَاجًا.\nوقال الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] الآية. فأخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ كُلَّ آدَمِيٍّ: مَخلُوقٌ مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى، وسَمَّى الذَّكَر: أَبًا، والأُنثَى: أُمًّا.\nوفيه: أَنَّ ما نُسِبَ مِنَ الوَلَدِ إلى أَبِيهِ: نِعْمَةٌ مِن نِعَمِه؛ فقال تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١].\nوقال: ﴿يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾ [مريم: ٧].\n_________\n(^١) في «د»، و«ط» (أجازه).","vol":"1","page":374},{"text":"قال الشافعي: ثُم كان بَيِّنًا في أَحْكَامِه جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَنَّ نِعْمَتَه لا تَكُونُ مِن جِهَةِ مَعْصِيَتِه (^١)، فَأحَلَّ النِّكَاحَ، فقال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، وقال ﵎: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]. وحَرَّمَ الزِّنا، فقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢] مَع مَا ذَكَره في كِتَابِه.\nفكان مَعقُولا في كتاب اللهِ: أَنَّ وَلَد الزِّنا لا يَكُونُ مَنسوبًا إلى أَبِيه: الزَّانِي بأمه؛ لِمَا وَصَفْنا (^٢): مِن أَنَّ نِعْمَتَه إنَّما تَكُونُ مِن جِهَةِ طَاعَتِه، لا مِن جِهة مَعْصِيَتِه.\nثم أَبَان ذَلِك عَلى لِسَانِ نَبيِّه - ﷺ - (^٣).\nوبسط الكلام في شرح ذلك.\n(٢١٢) أخبرنا أبو عبدِ الرَّحمَن السُّلَمِيُّ، قال: حدثنا عَلِيُّ بنُ عُمرَ الحافظُ -ببغْدَاد- حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أَحْمدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ محمدِ ابنِ العَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ (^٤)،\nأخبرنا أَبي، عن أَبيه، حَدَّثَني أبي: عبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قال: سمعتُ الشَّافِعيَّ يقول: «نَظَرتُ بَيْن دَفَّتَي المُصْحَفِ، فَعرَفتُ مُرادَ اللهِ\n_________\n(^١) في «م» (معصية).\n(^٢) في «م» (وصفت).\n(^٣) كقوله - ﷺ -: «الوَلدُ للفِراش، وللعَاهِر الحَجَر»، أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧)، وغيرهما من حديث عائشة - ﵂ -. في قصة طويلة.\n(^٤) قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٥٠١): «ابن بنت الشافعي هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان بن شافع ابن السايب، كنيته أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وأمه زينب بنت الإمام الشافعي، ويقع في اسمه وكنيته تخبيط في كتب المذهب فاعتمد ما ذكرته لك محققًا، روى عن أبيه عن الشافعي». ونقل التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٢/ ١٨٦) كلام النووي، وزاد بين محمد وعثمان: العباس. والله أعلم ..","vol":"1","page":375},{"text":"- ﷿ - في جَمِيع ما فيه، إلا حرفين: ذَكَرَهُمَا، أُنْسِيتُ أَحَدُهُما، والآخَرُ قَولُه تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١٠] فَلم أَجِدْهُ في كَلام العَرَب، فَقرأْتُ لِمُقَاتِل بنِ سُلَيْمَان: أَنَّها لُغَةُ السُّودَان وأَنَّ دَسَّاهَا: أغواها».\nقوله (^١): «في كَلامِ العَربِ» أراد: لُغَتَه، أو أراد: فِيمَا بَلَغَه مِن كلام العرب.\nوالذي ذكره مُقَاتِلٌ: -لُغَةَ السُّودَان- مِن كَلامِ العَرَبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n\nوقَرأتُ في كِتابِ «السنن» -رواية حَرْمَلة بْن يَحيى- عن الشَّافِعِي - ﵀ -: قال: «قال الله - ﷿ -: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٨] إلى آخر، الآيتين.\nقال: يُقَال وَاللَّهُ أَعْلَمُ: إنَّ بَعضَ المُسْلِمين تَأَثَّم مِن صِلَةِ المُشْرِكين، أَحْسَبُ ذَلك: لَمَّا نَزَلَ مِن فَرْضِ جِهَادِهِم، وقَطْعِ الولايَة بَينهُم وبَينَهُم، ونزل: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية. فَلَمَّا أَن خَافُوا أَن تَكُونَ الصِّلَةُ بالمَال والمُرَاسَلة، أو البِرُّ والإِحْسَانُ: مَوَادَّةً، وغَيرَ قَطْعٍ لِلولَاية = فقيل إن الله تعالى أنزل: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)﴾ [الممتحنة].\nقال الشافعي - ﵀ -: وكانت الصِّلَةُ بالمَال، والبِرُّ، والإِقْسَاطُ، ولِينُ\n_________\n(^١) الضمير يعود على الشافعي، والكلام للبيهقي","vol":"1","page":376},{"text":"الكَلامِ، والمُرَاسَلَةُ، بِحُكْم اللهِ = غَيرَ ما نُهُوا عَنه مِن الولاية لِمَن نُهُوا عن وِلَايَتِه، مع المُظَاهَرةِ عَلى المُسلِمين.\nوذَلِك: أَنَّه أَبَاحَ بِرَّ مَن لَم يُظَاهِر عَليهم مِن المُشْركين، والإِقْسَاطَ إليهم، ولَم يُحَرِّم ذلك إلى مَن أَظْهَر (^١) عليهم، بَلْ ذَكر الذين ظَاهَرُوا عليهم، فَنهَاهُم عَن ولايتِهِم، وكانت الولاية: غَيرَ (^٢) البِرِّ والإِقْسَاطِ.\nوكانَ النبيُّ - ﷺ - فَادَى بَعْضَ أُسَارَى بَدرٍ، وقد كان أَبو عَزَّةَ الجُمَحِيُّ مِمَّن مَنَّ عَليه، وقد كان مَعروفًا بِعَدَاوَتِه، والتَّأْلِيبِ (^٣) عليه بِنَفْسِه ولِسَانِه (^٤).\nومِن بَعْد بَدْرٍ: عَلى ثُمَامَةَ بنِ أُثَالٍ (^٥)، وكان معروفًا بِعَدَاوَتِه، وأَمَر بِقَتْلِه، ثُم مَنَّ عَليه بَعد إِسَارِه، وأَسْلَم ثُمَامَةُ، وحَبَس المِيْرَةَ عَن أَهْل مَكَّة، فسألوا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَن يَأْذَنَ لَه بأن (^٦) يَمِيرَهُم، فَأَذِنَ له، فَمَارَهُم».\n_________\n(^١) في «م» (ظهر).\n(^٢) في «م» (عن).\n(^٣) في «د، ط» (والتقاليب).\n(^٤) قال محمد بن إسحاق: كان أبو عزة الجُمَحِي أُسِر يوم بَدر فقال للنبي - ﷺ -: يا محمد، إنه ذو بنات وحاجة، وليس بمكة أحد يَفْديني، وقد عَرفتَ حاجتي، فَحَقَن النبيُّ - ﷺ - دمه وأعتقه، وخَلَّى سبيلَه، فعاهده أن لا يُعين عليه بِيَد، ولا لِسَان، وامتدح النبيَّ - ﷺ - حِين عفا عنه. فذكر الشعر، ثم ذكر قصته مع صفوان ابن أمية الجُمَحِي، وإشارة صَفوان عليه بالخروج معه في حَرب أُحُدٍ وتكفله بناته، وأنه لم يزل به حتى أطاعه، فخرج في الأَحَابِيش مِن بني كنانة، قال: فَأُسِر أبو عَزَّة يوم أُحُد، فلما أتي به النبي - ﷺ - قال: أَنْعِم عليَّ، خَلِّ سبيلي، فقال له النبي - ﷺ -: لا يتحدث أهلُ مكة أَنك لَعِبتَ بمحمدٍ مَرتين، فأمر بقتله. ينظر «السنن الكبير» (١٣/ ١٨٩).\n(^٥) أخرج خبره البخاري (٤٣٧٢).\n(^٦) في «د، ط» (أن).","vol":"1","page":377},{"text":"«وقال الله - ﷿ -: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)﴾ [الإنسان] والأَسْرَى يَكُونُون: مِمَّن حَادَّ اللهَ وَرَسُولَه».\n(٢١٣) أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ، أخبرنا الحَسَنُ بنُ رَشِيقٍ ... -إجازة-: قال عَبدُ الرَّحْمَن بنُ أَحْمَدَ المَهْرِيُّ (^١)\nقال: سَمِعتُ الرَّبيعَ بنَ سُلَيْمَانَ، يَقول: سَمعتُ الشَّافِعيَّ - ﵀ - يقول: «مَنْ زَعَم-مِن أَهْل العَدَالَةِ- أَنَّه يَرَى الجِنَّ: أَبْطَلْتُ شَهَادَتَهُ؛ لأنَّ اللهَ - ﷿ - يقول: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]. إلا أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا» (^٢).\n(٢١٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشافعيُّ - ﵀ - قال: «أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِلمُحَرَّم: صَفَر.\nكانوا يَعُدُّون، فَيقُولون: صَفَرَان، لِلْمُحَرَّم وصَفَر، ويُنْسِئُونَ، فَيَحُجُّونَ\n_________\n(^١) تحرفت في «د، ط» إلى (المهدي) وهو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحَجَّاج بن رِشْدين بن سعد المَهْريُّ، أبو محمد. وجده رشدين بن سعد: أحد كبار أتباع التابعين ممن أخرج له الترمذي، وابن ماجه. والمهري: نسبة لمهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، قبيلة كبيرة.\n\nوعبد الرحمن: مصري ثقة كان ينسخ للناس، حدث عن يونس الصدفي، وأبي الطاهر بن السرح، وهذه الطبقة. توفي سنة ٣٢٦ هـ. ينظر «الأنساب» للسمعاني (١٢/ ٤٩٩)، «تاريخ الإسلام» للذهبي (٧/ ٥٢٤)، و«سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٢٣٩) وتحرفت نسبته فيه إلى (المهدي) فالينتبه-.\n(^٢) أخرجه الآبُري في «مناقب الشافعي» (٥٨)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٤١)، من طريق حرملة بن يحيى، عن الشافعي.\nقال الحافظ في «فتح الباري» (٦/ ٣٤٤): «وهذا مَحمُولٌ على مَن يَدَّعي رؤيتهم على صورهم التي خُلِقُوا عليها، وأما مَن ادعى أنه يرى شيئًا منهم بعد أن يَتَطوَّر على صُور شَتَّى مِن الحيوان، فلا يقدح فيه، وقد تواردت الأخبار بِتَطَوُّرهم في الصُّوَر».","vol":"1","page":378},{"text":"عامًا في شهرٍ، وعامًا في غَيرِه.\nويقولون: إِن أَخْطَأْنا مَوْضِعَ الحُرُم (^١) في عَامٍ، أَصَبْنَاه في غَيرِه؛ فأنزل الله - ﷿ -: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٣٧] الآية.\nوقال رسول الله - ﷺ -: «إِنَّ الزَّمَانَ قَد اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاواتِ والأَرْضَ، السَّنَةُ: اثْنَا عَشَر شَهرًا، مِنهَا أَرْبَعةٌ حُرُم: ثَلاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذو القَعْدَة، وذو الحَجَّة، والمُحَرَّم، ورَجَبٌ -شَهرُ مُضَر، الذي بَيْنَ جُمَادَى وشَعْبَانَ» (^٢).\nقال الشَّافِعيُّ: فلا شَهْرَ يُنْسَأُ. وسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: المحرم».\nتم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (^٣).\n* * *\n_________\n(^١) في «د، ط» (المحرم).\n(^٢) أخرجه البخاري (٣١٩٧)، ومسلم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة - ﵁ -.\n(^٣) في «د»: (والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، تم بحمد الله وعونه الكتاب، نهار الأربعاء المبارك، شهور سنة ألف ومائة وثلاث وثلاثين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين).\nوفي «ط»: (وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)، والمثبت من «م».\n\nقال محققه أبو عاصم الشوامي عفا الله عنه: هذا آخر ما يَسَّر الله به من التعليق على هذا الكتاب المبارك، وذلك في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر صفر سنة أربعين وأربعمائة بعد الألف الأولى من هجرة النبي - ﷺ -.","vol":"1","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>فهرس لأهم مصادر ومراجع التحقيق</span>\n\n• الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة.\n• آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، مكتبة الخانجي القاهرة.\n• الأسماء والصفات، للبيهقي، تحقيق محمد محب الدين أبو زيد، مكتبة التوعية الإسلامية.\n• الاشتقاق لابن دريد. تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي. مصر.\n• الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق د/ عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز هجر، دار هجر.\n• الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. تحقيق مجموعة. دار الكتب المصرية.\n• الأم للشافعي، تحقيق د/رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء. المنصورة.\n• الأنساب، لأبي سعيد السمعاني، تحقيق المعلمي اليماني، وآخرين، توزيع مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.\n• البرهان في علوم القرآن للزركشي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية.\n• البعث والنشور للبيهقي، تحقيق أبي عاصم الشوامي، دار الحجاز القاهرة.\n• تاج العروس، للزبيدي، تحقيق مصطفى حجازي وآخرين، الكويت\n• تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام للذهبي، تحقيق د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي.\n• تاريخ دمشق، لأبي القاسم ابن عساكر، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت.","vol":"1","page":421},{"text":"• التاريخ لابن معين رواية عباس الدوري، تحقيق أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة.\n• تاريخ مدينة السلام = تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي.\n• تبصير المنتبه، لابن حجر، تحقيق علي البجاوي، الدار العلمية، دلهي-الهند.\n• تحفة الأشراف، لأبي الحجاج المزي، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة، بومباي، الهند.\n• تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر، تحقيق إكرام الله إمداد الحق. دار البشائر بيروت.\n• تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر.\n• تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز.\n• تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء بن كثير، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة.\n• تفسير سفيان الثوري، تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت.\n• تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية بيروت.\n• تفسير مجاهد بن جبر، تحقيق محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي مصر.\n• تفسير مقاتل بن حيان، تحقيق عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث بيروت.\n• التفسير من سنن سعيد بن منصور. تحقيق سعد آل الحميد. دار الصميعي.\n• تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق صغير أحمد شاغف، دار العاصمة.\n• تكملة الإكمال لأبي محمد ابن نقطة، تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم","vol":"1","page":422},{"text":"القرى.\n• تهذيب الكمال، للحافظ المزي، تحقيق د/بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة.\n• تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري. تحقيق محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي. بيروت.\n• توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مكتبة الرسالة العالمية.\n• الثقات، لابن حبان البستي، تصوير دار الفكر، بيروت.\n• الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، تصوير دار الفاروق.\n• حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني، دار السعادة.\n• ذكر أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني. تحقيق سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية. بيروت.\n• الرسالة للشافعي. تحقيق أحمد محمد شاكر. دار التراث. القاهرة.\n• الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور الأزهري، تحقيق مسعد السعدني، دار الطلائع.\n• الزاهر في معاني كلمات الناس، لابن الأنباري، تحقيق حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة. بيروت.\n• السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي، لأبي الطيب نايف المنصوري، دار العاصمة.\n• السنن الكبرى للإمام النسائي تحقيق حسين عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة بيروت.\n• السنن الكبرى، للإمام البيهقي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر.\n• السنن المأثورة للشافعي. لأبي إبراهيم المزني. تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار المعرفة بيروت.\n• السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني، تحقيق رضاء الله بن محمد، دار العاصمة.\n• السنن للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، دار الريان.","vol":"1","page":423},{"text":"• السنن للإمام الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، ومصطفى الذهبي، دار الحديث بالقاهرة.\n• السنن، لأبي عبد الله بن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.\n• السنن، للإمام أبي داود السجستاني، جمعية المكنز الإسلامي.\n• سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وآخرين، مؤسسة الرسالة.\n• شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري. تحقيق عبد الستار فراج، راجعه محمود محمد شاكر. دار العروبة.\n• شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، تحقيق نشأت كمال المصري، المكتبة الإسلامية بالقاهرة.\n• شرح السنة للبغوي، تحقيق شعيب الأرنؤط. المكتب الإسلامي. دمشق.\n• شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت.\n• شرح معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية بيروت.\n• الشعر والشعراء لابن قتيبة. تحقيق أحمد محمد شاكر. دار التراث. القاهرة. دار الذخائر بالقاهرة.\n• الصاحبي لابن فارس. تحقيق السيد أحمد صقر. دار إحياء التراث.\n• الصحيح، للإمام البخاري، الطبعة السلطانية.\n• الصحيح، لابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي.\n• الصحيح، للإمام مسلم بن الحجاج، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.\n• الضعفاء الكبير للعقيلي، تحقيق مازن السرساوي، دار ابن عباس.\n• طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. تحقيق عبد الفتاح الحلو، ومحمود الطناحي. دار","vol":"1","page":424},{"text":"هجر للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة.\n• العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، رضاء الله بن محمد، دار العاصمة.\n• علل الترمذي الكبير، ترتيب القاضي أبي طالب، تحقيق صبحي السامرائي، المكتبة الإسلامية بالقاهرة.\n• العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، تحقيق محفوظ الرحمن، ومحمد بن صالح الدباسي، دار طيبة، ودار ابن الجوزي.\n• العلل لابن أبي حاتم، تحقيق محمد بن صالح الدباسي، دار ابن حزم.\n• فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني. أشرف على طبعه محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية. مصر.\n• القراءة خلف الإمام للبيهقي. تحقيق محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية بيروت.\n• القضاء والقدر للبيهقي، تحقيق محمد بن عبد الله آل عامر، مكتبة العبيكان.\n• الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، تحقيق عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية.\n• لسان العرب لابن منظور، دار المعارف بالقاهرة.\n• لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، تحقيق غنيم عباس، دار المؤيد.\n• المبسوط في القراءات العشر. لابن مهران النيسابوري. تحقيق سبيع حمزة حاكيمي. مجمع اللغة العربية دمشق.\n• المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، تحقيق محمد صادق الحامدي، دار القادري دمشق.\n• المجموع شر المهذب. للنووي. تحقيق محمد نجيب المطيعي. دار الفكر.\n• مختارات شعراء العرب لابن الشجري. تحقيق محمود حسن زناتي. مطبعة الاعتماد مصر.\n• مختصر المزني أبي إبراهيم. دار المعرفة بيروت. يقع في الجزء الثامن مع كتاب الأم.\n• مسند الشافعي. دار الكتب العلمية. بيروت.","vol":"1","page":425},{"text":"• المسند لأبي يعلى الموصلي، تحقيق حسن سليم أسد، مكتبة الرشد بالرياض.\n• المسند، لأبي بكر الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية.\n• المسند، لأبي داود الطيالسي، تحقيق د/محمد التركي، دار هجر.\n• المسند، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق شعيب الأرناؤوط وأخرين، مؤسسة الرسالة.\n• المسند، للإمام البزار، تحقيق محفوظ الرحمن، وعادل سعد، وصبري الشافعي، مكتبة العلوم والحكم.\n• المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة، تحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان، إشراف سعد الحميد، مكتبة الرشد.\n• المصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي.\n• معاني القرآن للفراء، تحقيق أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الدار المصرية للتأليف والترجمة.\n• معجم ابن الأعرابي، عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن الجوزي، السعودية.\n• المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيق أبي الفضل عبد المحسن بن إبراهيم، وطارق بن عوض الله، دار الحرمين، بالقاهرة.\n• معجم البلدان لياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي.\n• المعجم الصغير، للطبراني، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت.\n• المعجم الكبير، للطبراني ج ١٣ تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الحميد.\n• المعجم الكبير، للطبراني ج ١٤ تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الحميد.\n• المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مصورة ط العراق.\n• معرفة السنن والآثار للبيهقي، تحقيق قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية","vol":"1","page":426},{"text":" (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة دمشق - بيروت، دار الوعي حلب - دمشق، دار الفاء المنصورة - القاهرة.\n• معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق عادل عزازي، دار الوطن.\n• مناقب الشافعي للبيهقي، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث القاهرة.\n• مناقب الشافعي، للآبري. تحقيق جمال عزون. الدار الأثرية.\n• موسوعة شروح الموطإ التمهيد والاستذكار والقبس تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر.\n• الموطأ، للإمام مالك بن أنس، جمعية المكنز الإسلامي.\n• ميزان الاعتدال، للإمام الذهبي، تحقيق علي البجاوي، دار الفكر.\n• الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم. تحقيق محمد صالح المديفر. مكتبة الرشد. الرياض.\n• الناسخ والمنسوخ للنحاس. تحقيق محمد عبد السلام محمد. مكتبة الفلاح. الكويت.\n• النشر في القراءات العشر. لابن الجزري. تحقيق علي الضباع. المطبعة التجارية الكبرى.\n• النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق الطناحي، والزاوي، دار إحياء التراث.","vol":"1","page":427}]}