{"ً":{"ٌ":939,"ٍ":"فتح الباقي على منظومة المراقي","َ":5,"ُ":3,"ّ":"الكتاب: فتح الباقي على منظومة المراقي\nالمؤلف: محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن ديَّ اليعقوبي الأعمامي\nعدد الأجزاء: ٢\n[كتاب إلكتروني بترقيم الشاملة]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":3113,"ٕ":11,"ٖ":1780758865,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":2},{"title":"ترجمة الناظم","level":2,"page":6},{"title":"كتاب القرآن ومباحث الأقوال","level":1,"page":66},{"title":"فصل في المنطوق والمفهوم","level":2,"page":75},{"title":"فصل في اللغة","level":2,"page":89},{"title":"فصل في الاشتقاق","level":2,"page":95},{"title":"فصل في الترادف","level":2,"page":106},{"title":"فصل في المشترك","level":2,"page":111},{"title":"فصل في الحقيقة","level":2,"page":114},{"title":"فصل في المجاز","level":2,"page":116},{"title":"فصل في المعرب","level":2,"page":130},{"title":"فصل في الكناية والتعريض","level":2,"page":131},{"title":"فصل في الأمر","level":2,"page":133},{"title":"فصل في الواجب الموسع","level":2,"page":169},{"title":"فصل في الواجب المخير","level":2,"page":171},{"title":"فصل في ذي الكفاية","level":2,"page":172},{"title":"فصل في النهي أي: النفسي","level":2,"page":178},{"title":"فصل في العام","level":2,"page":183},{"title":"فصل في ما اختلف في عمومه وعدم العموم فيه أصح","level":2,"page":208},{"title":"فصل في التخصيص","level":2,"page":213},{"title":"فصل في المخصص المتصل","level":2,"page":221},{"title":"فصل في المخصص المنفصل","level":2,"page":235},{"title":"فصل في المقيد والمطلق","level":2,"page":245},{"title":"فصل في التأويل والمحكم والمجمل","level":2,"page":250},{"title":"فصل في البيان","level":2,"page":258},{"title":"فصل في النسخ","level":2,"page":263},{"title":"كتاب السنة","level":1,"page":278},{"title":"كتاب الإجماع","level":1,"page":332},{"title":"كتاب القياس","level":1,"page":348},{"title":"كتاب الاستدلال","level":1,"page":450},{"title":"كتاب التعادل والتراجيح","level":1,"page":471},{"title":"كتاب الاجتهاد في الفروع","level":1,"page":502},{"title":"فصل في التقليد في الفروع","level":2,"page":517}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,222":222,"1,223":223,"1,224":224,"1,225":225,"1,226":226,"1,227":227,"1,228":228,"1,229":229,"1,230":230,"1,231":231,"1,232":232,"1,233":233,"1,234":234,"1,235":235,"1,236":236,"1,237":237,"1,238":238,"1,239":239,"1,240":240,"1,241":241,"1,242":242,"1,243":243,"1,244":244,"1,245":245,"1,246":246,"1,247":247,"1,248":248,"1,249":249,"1,250":250,"1,251":251,"1,252":252,"1,253":253,"1,254":254,"1,255":255,"1,256":256,"1,257":257,"1,258":258,"1,259":259,"1,260":260,"1,261":261,"1,262":262,"1,263":263,"1,264":264,"1,265":265,"1,266":266,"1,267":267,"1,268":268,"1,269":269,"1,270":270,"1,271":271,"1,272":272,"1,273":273,"1,274":274,"1,275":275,"1,276":276,"2,1":277,"2,2":278,"2,3":279,"2,4":280,"2,5":281,"2,6":282,"2,7":283,"2,8":284,"2,9":285,"2,10":286,"2,11":287,"2,12":288,"2,13":289,"2,14":290,"2,15":291,"2,16":292,"2,17":293,"2,18":294,"2,19":295,"2,20":296,"2,21":297,"2,22":298,"2,23":299,"2,24":300,"2,25":301,"2,26":302,"2,27":303,"2,28":304,"2,29":305,"2,30":306,"2,31":307,"2,32":308,"2,33":309,"2,34":310,"2,35":311,"2,36":312,"2,37":313,"2,38":314,"2,39":315,"2,40":316,"2,41":317,"2,42":318,"2,43":319,"2,44":320,"2,45":321,"2,46":322,"2,47":323,"2,48":324,"2,49":325,"2,50":326,"2,51":327,"2,52":328,"2,53":329,"2,54":330,"2,55":331,"2,56":332,"2,57":333,"2,58":334,"2,59":335,"2,60":336,"2,61":337,"2,62":338,"2,63":339,"2,64":340,"2,65":341,"2,66":342,"2,67":343,"2,68":344,"2,69":345,"2,70":346,"2,71":347,"2,72":348,"2,73":349,"2,74":350,"2,75":351,"2,76":352,"2,77":353,"2,78":354,"2,79":355,"2,80":356,"2,81":357,"2,82":358,"2,83":359,"2,84":360,"2,85":361,"2,86":362,"2,87":363,"2,88":364,"2,89":365,"2,90":366,"2,91":367,"2,92":368,"2,93":369,"2,94":370,"2,95":371,"2,96":372,"2,97":373,"2,98":374,"2,99":375,"2,100":376,"2,101":377,"2,102":378,"2,103":379,"2,104":380,"2,105":381,"2,106":382,"2,107":383,"2,108":384,"2,109":385,"2,110":386,"2,111":387,"2,112":388,"2,113":389,"2,114":390,"2,115":391,"2,116":392,"2,117":393,"2,118":394,"2,119":395,"2,120":396,"2,121":397,"2,122":398,"2,123":399,"2,124":400,"2,125":401,"2,126":402,"2,127":403,"2,128":404,"2,129":405,"2,130":406,"2,131":407,"2,132":408,"2,133":409,"2,134":410,"2,135":411,"2,136":412,"2,137":413,"2,138":414,"2,139":415,"2,140":416,"2,141":417,"2,142":418,"2,143":419,"2,144":420,"2,145":421,"2,146":422,"2,147":423,"2,148":424,"2,149":425,"2,150":426,"2,151":427,"2,152":428,"2,153":429,"2,154":430,"2,155":431,"2,156":432,"2,157":433,"2,158":434,"2,159":435,"2,160":436,"2,161":437,"2,162":438,"2,163":439,"2,164":440,"2,165":441,"2,166":442,"2,167":443,"2,168":444,"2,169":445,"2,170":446,"2,171":447,"2,172":448,"2,173":449,"2,174":450,"2,175":451,"2,176":452,"2,177":453,"2,178":454,"2,179":455,"2,180":456,"2,181":457,"2,182":458,"2,183":459,"2,184":460,"2,185":461,"2,186":462,"2,187":463,"2,188":464,"2,189":465,"2,190":466,"2,191":467,"2,192":468,"2,193":469,"2,194":470,"2,195":471,"2,196":472,"2,197":473,"2,198":474,"2,199":475,"2,200":476,"2,201":477,"2,202":478,"2,203":479,"2,204":480,"2,205":481,"2,206":482,"2,207":483,"2,208":484,"2,209":485,"2,210":486,"2,211":487,"2,212":488,"2,213":489,"2,214":490,"2,215":491,"2,216":492,"2,217":493,"2,218":494,"2,219":495,"2,220":496,"2,221":497,"2,222":498,"2,223":499,"2,224":500,"2,225":501,"2,226":502,"2,227":503,"2,228":504,"2,229":505,"2,230":506,"2,231":507,"2,232":508,"2,233":509,"2,234":510,"2,235":511,"2,236":512,"2,237":513,"2,238":514,"2,239":515,"2,240":516,"2,241":517,"2,242":518,"2,243":519,"2,244":520,"2,245":521,"2,246":522,"2,247":523,"2,248":524,"2,249":525,"2,250":526,"2,251":527,"2,252":528,"2,253":529,"2,254":530,"2,255":531},"ٜ":{"1":[1,276],"2":[1,255]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","2,1","2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255"],"ٞ":{"2":[1],"6":[2],"66":[3],"75":[4],"89":[5],"95":[6],"106":[7],"111":[8],"114":[9],"116":[10],"130":[11],"131":[12],"133":[13],"169":[14],"171":[15],"172":[16],"178":[17],"183":[18],"208":[19],"213":[20],"221":[21],"235":[22],"245":[23],"250":[24],"258":[25],"263":[26],"278":[27],"332":[28],"348":[29],"450":[30],"471":[31],"502":[32],"517":[33]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"فتح الباقي على منظومة المراقي\n\nتأليف: محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن ديَّ اليعقوبي الأعمامي","vol":"1","page":1},{"text":"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\nأما بعد فقد طلب مني نفر من طلبة العلم، أن أشرح لهم منظومة جدنا السيد، البركة، الإمام، الحجة، شيخ الشيوخ، وعمدة ذوي الرسوخ، شمس الدين، مولاي سيدي: عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام العلوي ﵏ ﷾ أجمعين - فأردت أن أجيبهم إلى ذلك، رغم ما أعلمه من قصر الباع، ودواعي الامتناع، مستعينا بالله ﷾ لا رب سواه، ولا فاعل غيره.\nوقد رجعت في هذا الشرح الوجيز، والتعليق المقتضب، إلى شرح الشيخ الناظم ﵀ ﷾ فهو علق نفيس، جمع فيه ما تدعو الحاجة إليه في تعلم هذا الفن، مع زيادة فوائد حسنة جدا، وكأنما عناه بقوله في النظم:\nأنهيت ما جمعه اجتهادي … وضربي الاغوار مع الأنجاد\nمما أفادنيه درس البرره … مما انطوت عليه كتْب المهره\nكالشرح للتنقيح والتنقيح … والجمع والآيات والتلويح\nمطالعا لابن حلولو اللامعا … مع حواش تعجب المطالعا\nوهو حري أن ينشد فيه قول ابن بري - رحمهما الله ﷾:\nأوردت ما أمكنني من الحُجج … مما يقام في طلابه حِجج\nوإلى شرح الشيخ آب ﵀ ﷾ فهو أحسن الشروح اختصارا للأصل، وأبينها عبارة، وأنفعها للمبتدئين.\nوإلى شرح الشيخ اباه - حفظه الله ﷾ فقد تضمن نقولا مفيدة حسنة، لا غنى عنها، تفرد بها عن سائر الشروح، كما اعتنى بالتصحيح والمقابلة بين النسخ، وتوثيق المادة، وذلك مقصد عظيم الأهمية، وكما يعتبر شرحه شرحا للمراقي، يعتبر أيضا حاشية على شرح المؤلف.","vol":"1","page":2},{"text":"ورجعت كذلك إلى تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وشرحه لمؤلفه، شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي ﵀ ﷾ لكونه من أهم مدارك الشيخ، في المراقي والنشر معا.\nوإلى كتاب الإشارة للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ﵀ ﷾.\nوإلى حاشية الشيخ الطاهر بن عاشور ﵀ ﷾ على التنقيح، فقد تضمنت تحريرات حسنة، في مواضع كثيرة.\nوإلى إرشاد الفحول للشوكاني ﵀ ﷾ فهو من أكثر الكتب المختصرة في هذا الفن استيعابا للأقوال.\nوربما رجعت لمقتض إلى غير هذه الكتب، كإبهاج التاج على المنهاج، ورفع الحاجب له على مختصر ابن الحاجب، والبحر المحيط، وغيرها.\nوقد سميت هذا التقييد الميمون، بفتح الباقي، على منظومة المراقي.\nوسأشرحه - إن شاء الله ﷾ إذا تفرغت بأوفى من هذا.\nوالله ﷾ وحده المستعان، وعليه وحده التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا، وشفيعنا، وحبيبنا، وقرة أعيننا، محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.\nمحمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي.\nمحروسة كيف غرة شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين.","vol":"1","page":3},{"text":"قال الناظم ﵀ ﷾:\nيقول عبد الله وهو ارتسما … سُمى له والعلوي المنتمى\nالحمد لله على ما فاضا … من الجدا الذي دهورا غاضا\nوجعل الفروع والأصولا … لمن يروم نيلها محصولا\nوشاد ذا الدينَ بمن ساد الورى … فهْو المجلِّي والورى إلى ورا\nمحمد منوِّر القلوب … وكاشف الكرب لدى الكروب\nصلى عليه ربنا وسلما … وآله ومن لشرعه انتمى\nهذا وحين قد رأيت المذهبا … رجحانُه له الكثير ذهبا\nوما سواه مثل عَنْقا مُغْرِب … في كل قُطر من نواحي المغرب\nأردت أن أجمع من أصوله … ما فيه بُغية لذي فصوله\nمنتبذا عن مقصدي ما ذُكرا … لدى الفنون غيره محررا\nسميته مراقي السعود … لمبتغي الرقي والصعود\nأستوهب الله الكريم المددا … ونفعه للقارئين أبدا\nقوله: ارتسمى معناه: ثبت، وسمى: مثلث السين لغة في الاسم، والاسم يطلق في مقابلة الفعل والحرف، فيتناول الأسماء كلها، ويطلق في مقابلة الكنية واللقب، ويراد به ما وضع علما للشيء وضعا أوليا، وما وضع له بعد ذلك، ينظر فإن دل على ذم أو مدح، فهو اللقب، وإن تصدر بابن، أو أب، أو بنت، أو أخ، أو نحو ذلك، فهو كنية.\nوقوله: وهو ارتسما سما له، معناه أن عبد الله اسم علم له، كما أنه صفة له كغيره، دفع بهذا توهم عدم الاسمية، وأنه إنما أراد الوصف.\nقوله والعلوي: نسبة إلى علي بن أبي طالب أو علي آخر من ذريته، كما قال الناظم - رحمه الله تعالى ـ.\nوالحمد: المدح والثناء، وفاض فَيضا وفُيوضا وفَيَضانا: جرى وتدفق، وفي نسخة: أفاض، بهمزة التعدية.\nوالجدا - بفتح الجيم مع القصر والمد ـ: النفع والعطاء، من جداه جَدْوا، والجداء بضم","vol":"1","page":4},{"text":"الجيم: نتيجة الضرب، يقال: ثلاثة في أربعة، جداؤها: اثنا عشر.\nوالدهور: جمع دهر، ويجمع في القلة على أدهر، يطلق على الزمان قصر أو طال، وعلى الزمان الطويل خاصة، وهو المراد هنا، ويطلق على الدنيا كلها، ويطلق على النازلة.\nوغاض غَيْضا ومَغاضا ومَغيضا: نقص، والفروع: جمع فرع، والأصول: جمع أصل، والفرع لغة: أعلى الشيء، والأصل خلافه، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (أصلها ثابت وفرعها في السماء) والفرع في المسائل ما بني على غيره، بأن كان مقيسا عليه - مثلا - أو مدلولا له، والأصل خلافه أيضا.\nويروم: مضارع رام الشيء روْما ومراما: قصده وطلبه، ويأتي بمعنى زال، رَيْما ورَيَمانا، يقال: لم يرم يفعل كذا.\nوالنيل بفتح النون: مصدر نال مطلوبه إذا أصابه، ومحصولا معناه حاصلا، يقال: محصول كذا أي: حاصله.\nوشاد: من شاد البناء شَيدا إذا رفعه، والدين: الملة، وساد: فعل من السيادة، وهي الشرف والرفعة، والورى: الخلق، والمجلي: السابق في الميدان، ووراء بمعنى خلف، ويستعمل أيضا بمعنى أمام.\nوالمحمد في الأصل: الذي كثرت محامده، قال:\nإليك أبيت اللعن أعملتُ ناقتي … إلى الماجد القرم الكريم المحمد\nوالمنور: اسم فاعل من نور تنويرا إذا أضاء، والكروب جمع كرب: الحزن والغم يأخذ بالنفس.\nوالصلاة من الله ﷾ على رسوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - قيل: زيادة تشريفه ورفع درجته، وقيل: ثناؤه عليه بالملإ الاعلى.\nوالرب: المالك، والسلام: التحية والأمن، وآل النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - هنا: قرابته، بقرينة قوله: ومن لشرعه انتمى، والشرع: الدين.\nوهذا: كلمة ينتقل بها من مقام إلى مقام، والمذهب: الطريق، وأل فيه للعهد، أي: مذهب الإمام مالك ﵀ ﷾.\nوالرجحان: مصدر رجح، كالرجوح، والمراد قوته، وظهور مداركه، وعنقا مغرب: طائر","vol":"1","page":5},{"text":"وهمي، يقال في الإخبار على عدم الشيء يقال: حلقت به في الجو عنقاء مغرب، والبغية: الحاجة المطلوبة.\nوالمراد بذي الفصول: الفروعي، ومنتبذا: اسم فاعل من انتبذ، يقصد تاركا. والمقصد: مصدر ميمي، ومحررا: اسم فاعل من حرره تحريرا إذا ضبطه وهذبه، وهو حال من فاعل أجمع في قوله: أن أجمع من أصوله.\nوالمعنى أنه ترك - عن قصد - الكلام على الفصول التي جرت عادة بعض أهل الفن بذكرها، مع أنها من علوم أخرى، كمعاني الحروف، وأنواع الدلالة.\nوالمراقي: جمع مرقاة، وهي الآلة التي يصعد بها، والسعود: جمع سعد، وهو اليمن والبركة، نقيض النحس.\nوأستوهب: فعل مضارع من استوهب الشيء استيهابا، إذا طلب أن يوهب له. والمدد: العون، والمراد بالقارءين: الدارسون، والأبد: الزمن الذي ليس بمحدود، وفي المثل طال الأبد على لُبَد، يضرب لكل ما تقادم عهده، ومرت عليه أزمنة كثيرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-2>ترجمة الناظم</span>\nهذا وقد كنت ذكرت في مصعد الراقي ترجمة مختصرة للشيخ الناظم ﵀ ﷾ وسأنقلها هنا - مع تصرف - تبركا بها وتيمنا، فأقول:\nولد الشيخ ﵀ ﷾ عام ١١٥٢ هـ كما في حوليات تججكه (^١).\nوأخذ عن طائفة من أهل العلم ببلاده، منهم سيدي مولاي المختار بن بونا الجكني ﵀ ﷾ (^٢) ومولاي سيدي عبد الله (^٣) بن الفاضل اليعقوبي ﵀ سبحانه\n_________\n(^١) قال في نيل النجاح: بفوقية مكسورة، فجيمين، الأولى مكسورة، والثانية ساكنة، وكاف معقودة.\nإلى أن قال: ومعناها بلسان آزناقة: بئر البقر اهـ\n(^٢) هو العالم الكبير المختار بن محمد سعيد، المعروف ببونا، ولد في العقود الأولى من القرن الثاني عشر، وأخذ عن انجبنان الشمشوي، والمختار بن أحمدنا ألفغ، وغيرهما من علماء عصره ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nاشتهر بعلوم العربية والمعقول من نحو، ولغة، وبيان، وكلام، ومنطق، وأصول، وغير ذلك.\nوممن أخذ عنه من مشاهير عصره: سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، وابنه سيدي محمد، وحرمة بن عبد الجليل العلوي، وعبد الله بن الحاج حمى الله، وابن أخته: محمد النابغة القلاوي، وسيدي عبد الله بن أحمد دام، وبلا، الحسنيان، وابن عيد الجكني، وادييجه الكمليلي، ومحمد لمجيدري اليعقوبي، والمختار بن حبيب الجكني، ومولود بن أحمد الجواد اليعقوبي، والسالك بن عمار العلوي، وعبد الله بن سيد محمود الحاجي، وأبات النزاري، وغيرهم من الأئمة الأعلام ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nله مؤلفات عديدة، طار صيتها، ولقيت قبولا عظيما، منها الجامع بين التسهيل والخلاصة، المعروف بالاحمرار والطرة، ومنها وسيلة السعادة في علم الكلام، وتحفة المحقق في علم المنطق، ومبلغ المأمول من علم الأصول، نظم به جمع الجوامع، ومؤلفات أخرى.\nتوفي ﵀ ﷾ في حدود عام ١٢٣٠ هـ\n(^٣) سيدي عبد الله، بن الفاضل، بن بارك الله فيه، اليعقوبي، عالم متبحر، ذو مكانة عظيمة بين أهل عصره، أخذ عن علماء قبيلته، وعن سيدي أحمد الحبيب اللمطي وغيره، ويقال: إنه أخذ عن المختار بن بونا أيضا، ولا يبعد ذلك بحكم علاقة الجوار، والمحبة المعروفة بينهما، وقد أثنى على ابن بونا في رسالته تحفة المتابع، كما مدحه هو المختار في بعض قصائده، حج ولقي عددا من العلماء في رحلته، وأخذ عنه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، وعبد الله بن الحاج حمى الله وغيرهم، توفي سنة ١٢٠٩ هـ\nقال عنه البرتلي: كان ﵀ ﷾ من العلماء العاملين، وعباد الله الصالحين، له حظ من علم التصوف، متفننا في علوم شتى، ناصر السنة، ومخمد جمر البدعة، ورعا في مطعمه، لا يعيش إلا من لبن نياق ورثهم عن والديه ﵏ ﷾.","vol":"1","page":6},{"text":"وتعالى ـ.\nورحل إلى المغرب، وعمره نحو الثلاثين.\nوذكر في الدر الخالد أنه مكث فيه سبع سنين، وقال: الغالب عليه الفاسان: الجديد، والبالي، ومراكُش، وهي التي أخذ فيها عن بناني اهـ\nوممن تتلمذ عليهم من أهل العلم بالمغرب، سيدي محمد التاودي بن سودة - رحمهما الله ﷾.","vol":"1","page":7},{"text":"وسيدي عمر الفاسي ﵀ ﷾ ذكره في نشر البنود مستهل مسألة القوادح.\nوالشريف الحسيني: سيدي عبد الله بن مولاي إدريس - رحمهما الله ﷾ ذكره في نيل النجاح.\nكان من خاصة السلطان سيدي محمد الثالث بن عبد الله بن إسماعيل - رحمهما الله ﷾.\nرحل إلى الحج من هناك مع ابن الأمير: مولاي اليزيد - رحمهما الله ﷾ ودخل في رحلته الأزهر الشريف، كما في شرحه لرشد الغافل.\nومر في رجوعه بتلمسان، كما في شرحه لنظم الأربعين سادة.\nكان رجوعه إلى بلاد شنقيط عام ١١٩٠ هـ كما في حوليات تججكه، وعمره يومئذ ثمانية وثلاثون سنة، وعاش بعد ذلك نحو اثنين وأربعين عاما، تخرج به فيها خلائق لا يحصون من أهل العلم والصلاح الظاهر، ورفعت إليه النوازل من البلاد البعيدة، وأذعن لإمامته في العلم، والتربية، والفتوى عامة أهل قطره، برهم وفاجرهم، وقصته مع جدنا مولاي الولي الشهير، والعالم الكبير، ذي البركات الظاهرة، والخوارق الباهرة، مولاي الشريف: سيدي أحمد الولي (^١) بن مولاي إدريس العلَمي - رحمهما الله ﷾ قصة عجيبة،\n_________\n(^١) ترجم له الأستاذ الباحث المبرز في التاريخ وأصول الفقه الشيخ محمد يحيى بن احريمو فقال: الشريف أحمد بن مولاي إدريس العلَمي، الحسني، الإدريسي، صالح وعالم مشهورمن أسرة من الشرفاء \" العَلَميين \" أبناء سيدي عبد السلام بن مشيش ﵀ ﷾.\nولد ونشأ في نواحي فاس بالمغرب، ثم انتقل إلى موريتانيا بعد سياحة وجولان في الأرض.\nإلى أن قال: لا تسعفنا المصادر المكتوبة بمعلومات كبيرة عن هذه الشخصية العلمية والصوفية الهامة، غير أنها تتفق على بلوغه الغاية في العلم والصلاح والعبادة، فقد سلم له علماء عصره، واعترفوا بتبريزه.\nوقد ورد ذكره ضمن تلامذة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ﵀ ﷾ وهو أمر وارد بحكم العلاقة الوطيدة التي جمعته به.\nوقد تتلمذ للشريف أحمد الولي ﵀ ﷾ بعض العلماء من أشهرهم: الطالب أعمر بن علي السِّيدْ الطلابي، ومحمد المختار بن أيدَّ الجكني، والعلامة الجليل أحمد الصغير بن حمى الله التشيتي (ت ١٢٧٢ هـ) فقد ذكر ابنه محمدو في ترجمته أنه لازم الشريف أحمد الولي مدة، وانتفع به وتربى على يديه، كما تشير بعض المصادر إلى لقاء عابر جمعه مع الشيخ محمد فاضل بن مامين في صغره ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nإلى أن قال: توفي الشريف أحمد الولي ﵀ ﷾ سنة ١٢٦٧ هـ كما في حوليات تشيت اهـ\nإلى أن قال: أما أبناء الشريف أحمد الولي ﵀ ﷾ فهم: الطيب، ومولاي، وعبد القادر، والحضرمي، ورقية، وفاطمة، ولاله، وعائشة - رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.\nولقاء الشيخ محمد فاضل به - رحمهما الله ﷾ الذي أشار إليه، ذكره الشيخ ما العينين ﵀ ﷾ في فاتق الرتق، ونصه: يحكى أن أبانا الشيخ محمد فاضل بن مامين - رضي الله ﷾ عنه - كان يلعب مع الصبيان، وهو في غاية الصبية، إذ رأوا جملا من بعد، وعليه رجل عليه عمامة، وحوله الناس، ما بين مشيع وسائر معه، فقال شيخنا: من هذا؟ فقالوا له: ذلك سيدي أحمد الولي الشريف، الذي له من المزايا كذا وكذا، فجعل يعدو بأثره حتى وصله، فلما وصله نظر إليه الشريف، وأمسك الجمل عن السير بعد أن رأى الناس يقبلون شيخنا، ويقولون: مرحبا مرحبا، فقال له شيخنا: أيها الشريف: إني جئت زائرك، وأريد أن تدعو الله ﷾ لي بخير، فقال لهم الشريف: من هذا الصبي الذي قول هذا؟ فقالوا له: ذلك ابن مامين فلان، فقال لهم: ارفعوه لي، فرفعوه له، فوضعه على فخذيه، بينه مع قربوس راحلته، وجعل يقبله، ويمسح يده على رأسه، فقال له: أتريد أن أدعو لك بالعلم الظاهر، أو بالعلم الباطن؟ فقال له شيخنا: أريد أن تدعو لي بهما، فقال له: إن كنت تريد العلم الظاهر فتعلم هذا البيت\nفمن لم يذق ذل التعلم ساعة … تجرع كأس الجهل طول حياته\nوحكاه عليه حتى حفظه، وإن كنت تطلب العلم الباطن فتعلم هذا البيت\nوقدم فتوحا إذ عليه مدارها … فإن طريق الشيخ بذل العطيه\nفتعلم شيخنا البيتين، وعمل بهما ما شاء الله ﷾ حتى أعطاه الله ﷾ ما أعطاه بالتمام، وله الحمد والشكر على ما أولاه من بين الأنام اهـ","vol":"1","page":8},{"text":"دالة على أنه من كبار المكاشفين.\nألف ﵀ ﷾ تآليفه التي تلقاها الناس بالقبول، في علوم شتى.\nومن أولها: نَوْر الآقاح، أتمه بتججكه أواخر جمادى الأخيرة عام ١١٩١ هـ\nثم طرد الضوال والهمل الذي أتمه أواخر جمادى الأخيرة من العام الموالي.\nثم فيض الفتاح على نَوْر الآقاح، الذي شرع فيه في صفر الخير، عام ١١٩٤ ه","vol":"1","page":9},{"text":"وأتمه في رجب عام ١١٩٨ هـ بتججكه.\nثم روضة النسرين في الصلاة على النبي الأمين - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ.\nثم شرحه: يسر الناظرين، وقد أتمه عام ١٢٠١ هـ\nثم شرع في هدي الأبرار في تلك السنة، منتصف شعبان، وأتمه عام ١٢٠٥ هـ\nولم أقف على تاريخ نظمه لطلعة الأنوار.\nوقد اشتغل بنيل النجاح عام ١٢٠٣ هـ أثناء اشتغاله بهدي الأبرار.\nولم أقف على تاريخ نظمه لنيل النجاح.\nواشتغل قبل إتمامه لنيل النجاح بمراقي السعود، حيث أتم نظمه ١٢٠٦ هـ\nوبشرحه نشر البنود الذي ابتدأه عام ١٢٠٧ هـ ولم يكمله إلا عام ١٢١٤ هـ\nثم أتم نيل النجاح عام ١٢٢٣ هـ\nثم أتم شرحه لرشد الغافل عام ١٢٢٤ هـ\nولم أقف على تاريخ نظمه لرشد الغافل.\nومن مؤلفاته كذلك شرح لأسماء الله تعالى الحسنى، وقد نظمه شيخ شيوخنا الصالح الشهير والفقيه الحجة لمرابط السالم (^١) بن إسلمو الأبياري ﵀ ﷾.\nومن مؤلفاته نظم في القراآت الثلاث.\nومن مؤلفاته رسالة في نسب قبيلتي إيدوعلي والأقلال، ولم أتمكن من الوقوف عليها.\nوقد جمعت فتاويه، فجاءت في جزء غزير العلم، عظيم الفائدة، تلقاه أهل العلم\n_________\n(^١) هو السالم بن إسلمو بن اعْلِنْبِطالِبْ بن عبد الودود بن ألفغ ألمين بن لمرابط بلعمش الأبياري الفاضلي، عالم متمكن في الفقه، شديد الشكيمة، لا تأخذه الله ﷾ لومة لائم، لا يداهن الأمراء، مبرز في الفتوى والقضاء، عابد ناسك، له ديوان شعر، وأنظام كثيرة في العقائد والفقه وغيرهما، أخذ عن لمرابط أحمد فال بن آد الجكني الرمضاني، ولمرابط محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي، ولمرابط أحمد بن مود الجكني الأجفاغي، وأخذ عنه جمع كثير من أعيان الفقهاء وغيرهم، توفي عام ١٣٨١ هـ بتكانت عن نحو خمسين سنة.","vol":"1","page":10},{"text":"بالقبول، وتعاطوه بالنظم، والشرح.\nولا أعرف تاريخ جمعها، ويظهر من تتبعها أن جمعها تم في مراحل، ولا أستبعد أن يكون البعض منها جمع في حياة الشيخ ﵀ ﷾ لتكرر العزو إليها في نوازل القصري - رحمهما الله ﷾ المتوفى عام ١٢٣٥ هـ\nتوفي الشيخ ﵀ ﷾ عام ١٢٣٣ هـ كما قال الفقيه الأديب باب ابن أحمد بيب العلوي ﵀ ﷾:\nعام ثلاث وثلاثين سنه … القبة الزهراء صارت مدفنه\nوذكر في الدر الخالد أن ذلك وقت المغرب ليلة الجمعة الثامن والعشرين من ربيع الثاني.\nالمقدمة:\nبفتح الدال من قدم الشيء: ضد أخره، وبكسرها من قدم بين يديه بمعنى: تقدم.\nوهي نوعان:\nمقدمة كتاب، وهي ما يذكر أوله غالبا، لبيان مصطلحه - مثلا - كمقدمة خليل ﵀ ﷾ في مختصره.\nومقدمة علم، وهي: ما يذكر فيه حده - مثلا - ونحوه من المبادئ، كهذه المقدمة.\nأول من ألفه في الكتب … محمد بن شافع المطلبي\nوغيره كان له سَلِيقه … مثل الذي للعُرْب من خَليقه\nقوله: أول من ألفه البيت، معناه أن أول من ألف في علم الأصول، هو الإمام الشافعي ﵀ ﷾ وهو محمد بن إدريس، بن عباس، بن عثمان، بن شافع.\nوذلك في كتاب الرسالة الذي وضعه لما بعث إليه عبد الرحمن بن مهدي ﵀ ﷾ يسأله أن يضع له كتابا يذكر فيه معاني القرآن، وشروط الأخبار، وأشياء","vol":"1","page":11},{"text":"من هذا القبيل.\nوكان قبل ذلك سليقة للناس، كالنحو والبلاغة وغيرهما، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله: وغيره كان له سليقة البيت.\nوالسليقة والخليقة مترادفان، معناهما: الطبيعة، وهي الأمر المركوز في الإنسان.\nوذلك أن أكثر هذا العلم - أو كثير منه - عائد إلى مسائل اللسان، كمباحث الألفاظ، وقد كانت قواعد اللسان مركوزة في طبائعهم، ككل لسان للمولود بين أهله، ولم تدون قواعده حتى دخل العجم في الإسلام، فدخل على الناشئة من العرب اللحن من قبلهم، وما سوى ذلك من قواعده ما بين عقلي، وشرعي، قريب من البدهي عند الممارسين، كشروط الأخبار.\nالاحكام والأدلة الموضوعُ … وكونه هذي فقط مسموع\nمعناه أن موضوع علم أصول الفقه، هو أدلة الأحكام، التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، لأنه يبحث فيه، عن العوارض اللاحقة لها، من كونها عامة أو خاصة، أو مطلقة، أو مقيدة، أو ناسخة أو منسوخة، أو محكمة، أو مجملة، أو ظاهرة، أو نصا، ونحو ذلك، وهذه الأشياء هي مسائل الفن.\nوموضوع الفن: هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، كبدن الإنسان بالنسبة لعلم الطب، والمراد حملها على نوع من أنواعه، كقولنا: الإجماع القطعي حجة قطعية، أو على أعراضه، كقولنا: الأمر للوجوب، فالأمر من عوارض النص الذي هو نوع من أنواع الأدلة، أو على أنواع أعراضه، كقولنا: الأمر المقيد ليس أمرا بتحصيل ما قيد به، فالأمر المقيد نوع من أنواع الأمر.\nوقيل: موضوعه الأدلة والأحكام معا، إذ يبحث فيه أيضا عن أعراض الحكم، كانقسام الأمر إلى عيني وكفائي، ونحو ذلك، والأول رأي الأكثرين.\nأصوله دلائل الإجمال … وطُرُق الترجيح قَيْد تال\nوما للاجتهاد من شرط وَضَح … ويطلق الأصل على ما قد رجح\nقوله: أصوله دلائل الإجمال، معناه أن أصول الفقه هي أدلته الإجمالية، أي: مسائل","vol":"1","page":12},{"text":"أدلته الإجمالية، وطرق الترجيح، وشروط المجتهد.\nوالدليل سيأتي أنه: ما يتوصل بصحيح النظر فيه، إلى مطلوب خبري.\nوالإجمالية: خلاف التفصيلية، من أجمل الشيء إذا جمعه.\nقال في الإبهاج: والمراد بالإجمالية: كليات الأدلة، فإن (أقيموا الصلاة) و(لا تقربوا الزنا) (اقتلوا المشركين) ونهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، (^١) وإطلاق الرقبة في موضع، وتقييدها بالإيمان في موضع، وصلاته صلى الله تعالى عليه وسلم في الكعبة، (^٢) وإجمال الصلاة في الآية المذكورة، وبيان جبريل - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - لها، (^٣) ونسخ التوجه إلى بيت المقدس، والإجماع على أن بنت الإبن لها السدس، وخبر ابن مسعود - رضي الله ﷾ في ذلك، (^٤) وقياس الأرز على البر، ومرسل سعيد بن المسيب - رضي الله ﷾ عنهما - في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، (^٥) وقول عثمان - رضي الله ﷾ عنه - في بيع الفراء، والمصلحة المرسلة في التترس، والأخذ بالأخف في دية اليهودي، والاستحسان في التحليف على المصحف، ونحو ذلك كلها أدلة معينة، وجزئيات مشخصة، والعلم بها ليس من أصول الفقه في شيء، وإنما هي وظيفة الفقه، ولهذه الأدلة وأمثالها كليات، وهي مطلق الأمر، والنهي، والعموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والفعل، والإجمال، والتبيين، والنسخ، والإجماع، وخبر الواحد، والقياس، والمرسل، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والأخذ بالأخف، والاستحسان عند من يقول به.\nوهذه الكليات داخلة في الجزئيات، فإن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، وفي الذهن، في ضمن مشخصاته، ففي الأدلة اعتباران:\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) متفق عليه.\n(^٣) حديث \" أمني جبريل - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - عند البيت مرتين \" رواه أبو داوود والترمذي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٤) رواه البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.\n(^٥) رواه الإمام مالك في الموطإ.","vol":"1","page":13},{"text":"أحدهما من حيث كونها معينة، وهذه وظيفة الفقيه، وهي الموصلة القريبة إلى الفقه، والفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصوليا، وقد يعرفها بالتقليد.\nوالاعتبار الثاني من حيث كونها كلية، أعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيها، وإن لم يعرف شيئا من أعيانها، وهذه وظيفة الأصولي.\nفمعلوم الأصولي الكلي، ولا معرفة له بالجزئي من حيث كونه أصوليا.\nومعلوم الفقيه الجزئي، ولا معرفة له بالكلي من حيث كونه فقيها، ولا معرفة له بالكلي إلا لكونه مندرجا في الجزئي المعلوم، وأما من حيث كونه كليا فلا.\nفالأدلة الإجمالية هي الكلية، سميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة، لا من حيث التفصيل، وهي توصله بالذات إلى حكم الإجمالي، مثل كون كل ما يؤمر به واجبا، وكل منهي عنه حراما، ونحو ذلك، وهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح، ولا توصل إلى الفقه بالتفصيلي، وهو معرفة سنية الوتر، أو وجوبه، وبطلان بيع الغائب أو صحته - مثلا - إلا بواسطة.\nثم معرفة الأدلة من حيث كونها أدلة، لا بد معه من كيفية الاستدلال، (^١) ومعظمها يذكر في باب التعارض والترجيح، فجعلت جزءا آخر من أصول الفقه، لتوقف الفقه عليها.\nوليس كل أحد يتمكن من الاستدلال، ولا يحصل له الفقه بمجرد علم تلك الأدلة وكيفية الاستدلال، لأنها أدلة ظنية، ليس بينها وبين مدلولاتها ربط عقلي، فلا بد من اجتهاد يحصل به ظن الحكم، فالفقه موقوف على الاجتهاد، والاجتهاد له شروط يحتاج إلى بيانها، فجعلت جزءا ثالثا من أصول الفقه، لتوقف الفقه عليها اهـ بخ\nوعرفه ابن الحاجب ﵀ ﷾ بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية اهـ\nوقد اعترض الإضمار في قول بعض المؤلفين: أصوله، لأن أصول الفقه - علما - مفرد،\n_________\n(^١) فالأمر - مثلا - قد يعارضه معارض، فيحتاج في الاستدلال، إلى معرفة ما يكون به أحدهما مقدما على الآخر.","vol":"1","page":14},{"text":"والمفرد لا معنى لبعضه حتى يضاف، فأصول من قولنا: أصول الفقه - علما - كالباء من بكر، كما هو قول الأخضري:\nمستعمل الألفاظ حيث يوجد … إما مركب وإما مفرد\nفأول ما دل جزؤه على … جُزُء معناه بعكس ما تلا\nقوله: ويطلق الأصل على ما قد رجح، هو من تتمة الكلام على كلمة أصول، فكلمة أصول الفقه لها تفسيران: تفسيره مركبا إضافيا، وتفسيره علما للفن.\nأما معناه في العلمية، فهو المشار إليه بقوله: أصوله دلائل إلخ.\nوأما معناه قبل العلمية، فهو مركب من كلمتين: أصول، وفقه.\nأما الأصول فجمع أصل، وهو كما أسلفنا أساس الشيء، ومبناه، وأول أمره، وذكر بعضهم أن معناه في الاصطلاح الأمر الراجح، وهو ما أراد المؤلف ﵀ ﷾ هنا، ومثلوا لهذا بقولهم: الأصل براءة الذمة، وعدم المجاز عند الإطلاق، وإبقاء ما كان على ما كان، وطهارة الأعيان.\nوليس ببين عندي تعين الراجحية في معنى الأصل في هذه المواضع، فما المانع من القول بأن الأصل في هذه المواضع، بمعنى أول أمر الشيء، والسابق منه، في الوضع أو الحكم؟\nوالفرع حكم الشرع قد تعلقا … بصفة الفعل كندب مطلقا\nلما تكلم على الأصل، ناسب أن يتكلم على الفرع، فقال: والفرع البيت.\nوالأوضح - إن شاء الله ﷾ أن الفرع واحد الفروع، وأن الفروع هي الفقه، فيغني عن الكلام عليه، الكلام على الفقه، الذي هو علم، ويعرف من تعريف الفقه الذي هو صفة للمجتهد، المذكور في قول المؤلف ﵀ ﷾: والفقه هو العلم إلخ.\nوكأنهم لم يتكلموا على الفرع في الاصطلاح، لأنه معلوم من قولنا أصول الفقه، وذلك هو قول سيدي خليل ﵀ ﷾: لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة.\nوقد عقد الشيخ بهذا البيت كلاما للإمام اللقاني - رحمهما الله ﷾ عند","vol":"1","page":15},{"text":"النص المذكور.\nقال العدوي ﵀ ﷾: الفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بكيفية عمل، قلبي كالنية، أو غير قلبي كالوضوء، كما قال الناصر اللقاني ﵀ ﷾.\nوأراد بالحكم: النسبة التامة، وهي الوقوع، واللاوقوع، أعني وقوع ثبوت المحمول - الذي هو كيفية العمل - للموضوع، كقولك: النية واجبة، فالحكم هو وقوع ثبوت الوجوب، الذي هو كيفية النية، التي هي العمل.\nوقولنا: النية في الأذان غير واجبة، الحكم فيه هو انتفاء ثبوت الوجوب، الذي هو كيفية عن النية، فمعنى تعلق الحكم الذي هو وقوع النسبة التامة أنه وقع ثبوت تلك الكيفية لذلك العمل أو لم يقع، وهذا ما أفاده بعضهم.\nويصح أن تقول: الحكم هو ثبوت الوجوب الذي هو كيفية العمل اهـ\nوهذا تعريف الحكم على اصطلاح الفقهاء، كما سياتي قريبا - إن شاء الله ﷾ في الكلام على معنى الحكم، لأن الحكم بالمعنى الآخر إنشاء.\nوأيضا الفرعية لا يليق وصف الخطاب بها.\nوقول البيضاوي ﵀ ﷾ في المنهاج: والحكم متعلق بفعل العبد، لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات اهـ\nلفظ \" صفته \" فيه، مرفوع بالعطف على متعلق، وليس معطوفا على \" فعل \" (^١).\nومراده أن الحكم قول متعلق بفعل العبد، وليس صفة له، ومراده: الرد على المعتزلة في اعتراضهم بأن خطاب الله ﷾ قديم عندنا، والحكم يكون صفة لفعل العبد، حيث يقال: هذا الفعل حلال.\nقال التاج السبكي ﵀ سيحانه وتعالى - في شرحه: هذا جواب عن قوله: ويكون صفة لفعل العبد، فأجاب بأن الحكم قول متعلق بالفعل، لا صفة للفعل، لأن معنى الإحلال قول الله ﷾: رفعت الحرج عن فاعله، وهذا القول صفة لله - سبحانه\n_________\n(^١) كما هو ظاهر عبارة بعض الشروح.","vol":"1","page":16},{"text":"وتعالى - قائم بذاته، متعلق بغيره، لا صفة، كالقول المتعلق بالمعدومات إذا أخبرت عنها - مثلا - فليس القول صفة لها، وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم، وأما كون القديم متعلقا بالحادث فلا يمتنع اهـ\nوالفقه هو العلم بالأحكام … للشرع والفعل نماها النامي\nأدلة التفصيل منها مكتسب … والعلم بالصلاح في ما قد ذهب\nفالكل من أهل المناحي الاربعه … يقول: لا أدري، فكن متبعه\nالفقه: العلم، أو جودته، وفقه - بالكسر - فَقَها - بفتحتين - وفقها - بالسكون - فهو فقِه - كفرح ـ: فهِم بعد جهل.\nوفقَه صاحبَه - بالفتح - فَقْها - بالسكون - فهو فاقه: غلبه في العلم، وسبقه إلى الفهم. … وفقُه - بالضم - فقاهة - بالفتح - فهو فقيه: صار الفقه له سجية، والفقُه - كندُس ـ: الذي أصل أمره جودة الفهم، جمعه فِقاه بالكسر.\nوالحكم في العرف العام: إثبات أمر لآخر، أو نفيه عنه، ويختلف تعريفه في ما بعد ذلك باختلاف الاصطلاحات، ومن معانيه عند الفقهاء الفرع كما تقدم، ويطلق عندهم أيضا على قضاء القاضي.\nوأشار بالبيتين إلى معنى الفقه اصطلاحا، الذي هو الجزء الثاني من المركب الإضافي، فذكر أنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.\nوأرورد على التعبير بالعلم، أن أكثر الفقه ظنون، فالأولى أن يقال: العلم أو الظن.\nوأجاب عن ذلك، إمام الحرمين ﵀ ﷾ وغيره بأن العلم واقع في كل حكم بالعلم بوجوب العمل به.\nقال في رفع الحاجب: وأشهر ما اعترض به على الحد: أن الفقه من باب الظنون، فكيف قيل فيه: العلم؟\nوهو مشكل، أورده شيخ الجماعة، ومقدم الأشاعرة: القاضي أبو بكر ﵀ ﷾ والتزم لأجله جماعة العناية بالحد، فقالوا: المراد بالعلم: الإدراك.\nوقيل: الصواب أن يقال: العلم أو الظن.","vol":"1","page":17},{"text":"والجواب عن السؤال: ما ذكره الإمام ﵀ ﷾ في المحصول، من أن المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم، قطع بوجوب العمل، فالحكم معلوم، والظن وقع في طريقه.\nوسنوضح ذلك بترتيب خاص، فإن أصحاب الإمام لم يقنعوا منه بهذا الجواب، وزعموا السؤال باقيا.\nفنقول: إذا ظننا شتاء، لظننا أيام الشتاء نزول المطر - إذا رأينا الغيم المطبق الرطب قد أرخى أهدابه - فنزول المطر غالب على عدم نزوله، وهذا ظن، ثم نحن واجدون من أنفسنا أنا عالمون بظننا، وهذا علم وجداني بالظن، والمطر يجوز أن ينزل، وأن لا ينزل حال ظننا، وأما نحن فلا يجوز أن نظن حال ظننا.\nوكذا إذا قال لزوجته: متى ظننت أني طلقتك طلقة، فأنت طالق ثلاثا، فظنت أنه طلقها طلقة، طلقت ثلاثا قطعا.\nفهذا حكم معلوم قطعا، والظن وقع في طريقه.\nوكذلك المجتهد إذا ظن حكما من الأحكام العملية، وجب عليه العمل بمقتضى ظنه قطعا، علم ذلك بالضرورة من استقراء الشرع، والظن واقع في طريقه كما ذكرنا في المرأة.\nوعند هذا نقول: إذا ظن الإمام الشافعي ﵀ ﷾ حل لعب الشطرنج، فإن حله في حقه معلوم قطعا، لأنه مظنون الحل عنده - وذلك وجداني - وكل ما ظن حله، فهو حلال في حقه قطعا، والظن لم يكن في هذا الدليل مقدمة من المقدمتين، وإنما وقع في طريق الدليل، حيث كان معلوما بالوجدان.\nوالذين ردوا الجواب، ظنوا الظن أحد المقدمتين، وهو غلط.\nفإن الظن لم يكن مقدمة، بل كان متعلق الوجدان.\nوظنوا أن مستند المقدمة الثانية الإجماع، فأوردوا على الإمام أن الإجماع عنده ظني.\nوالإمام لم يذكر أن مستنده الإجماع، وإنما مستنده الاستقراء، قاله الشيخ صدر الدين ابن المرحل ﵀ ﷾.\nوذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد ﵀ سبحانه","vol":"1","page":18},{"text":"وتعالى - كان ممن يظن بطلان الجواب، ويقول: متعلق الظن مظنون قطعا، كما أن متعلق العلم معلوم قطعا، فيستحيل أن يكون معلوما مظنونا.\nقال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظن، ففي ذلك الوقت - وهو الوقت الأول - هو مظنون، ثم إذا صار مظنونا، وجب العمل به، ووجوب العمل به معلوم في الوقت الثاني، وهما غيران: الأول منهما مظنون، والثاني معلوم.\nإلى أن قال: وجواب الإمام الرازي ﵀ ﷾ مسبوق إليه، فإن إمام الحرمين ﵀ ﷾ ذكره، حيث قال:\nجواب السؤال: ليست الظنون فقها، إنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون، فأخذه الإمام الرازي وبسطه اهـ بخ …\nوقال في الإبهاج: مضمون هذا الجواب أن الفقه كله قطعي، لا ظني، وهذه المقالة تنسب إلى أكثر الأصوليين، وحاصل كلامهم ومداره ما قاله المصنف ﵀ ﷾.\nوتقريره بالمثال أن نقول في الوتر - مثلا ـ: الوتر يصلى على الراحلة، فهو سنة، فالوتر سنة، والمقدمة الأولى ثابتة بخبر الواحد، والثانية بالاستقراء، وهما لا تفيدان إلا الظن، فالنتيجة ظنية، لتوقفها على الظن، وهذا الظن الذي أراده المصنف بقوله: والظن في طريقه. وأكثر الناس إذا وصلوا إلى هذه النتيجة، وقفوا عندها، واعتقدوا أنها الفقه، وهو الظاهر من اصطلاح الفقهاء، وعليه بنى السائل سؤاله، والأصوليون لم يقفوا عند ذلك، لأن الظن لا يجوز اعتماده حتى يدل عليه دليل، فنظروا وراء ذلك، وقالوا: لما حصلت هذه النتيجة - وهي اعتقاد كون الوتر سنة ظنا - ركبنا قياسا آخر من مقدمتين هكذا: الوتر مظنون سنيته، وكل مظنون سنيته، فهو سنة في حق من ظنه.\nإلى أن قال: وهذا التقرير على حسنه، إنما يفيدنا القطع بوجوب العمل، فلذلك اختار جماعة أن الفقه هو العلم أو الظن، والإنصاف أنهما مقامان:\nاعتقاد كون الحكم عند الله ﷾ كذا لا يمكن دعوى القطع فيه.\nواعتقاد وجوب العمل بما ظنه من ذلك، دعوى القطع فيه ممكنة، والفقهاء نظروا للأول،","vol":"1","page":19},{"text":"والأصوليون نظروا للثاني، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولم يتوارد اختلافهما على شيء واحد.\nعلى أني أقول: قولهم: حكم الله ﷾ في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده، سبيله أنه يجب عليه اتباعه، ودعواهم الإجماع بهذا التفسير صحيح، وبغير هذا التفسير ممنوع، فإذا قلنا: المصيب واحد، والمخطئ معفو عنه، لا يستمر هذا الإطلاق، وإن كان بعضهم قال: إنه يتعين التكليف، ولكن يجب حمله على أنه يأثم بترك ما ظنه واجبا، وبفعل ما ظنه حراما، لجراءته على ربه، بحسب اعتقاده، وأما أن ذلك يصير في حقه كالواجب والحرام في نفس الأمر، فلا يمكن، وإذا ظن زوجه أجنبية، فوطئها يأثم، ولكن أيميز إثمه، أو يساوي إثم الزاني اهـ\nولعل في اندفاع الاشكال بما ذكر، مع قيد الاكتساب من الدليل التفصيلي، نظرا.\nوقولهم: بالأحكام، يحترز به كما قالوا عن الذوات، فالتصورات كلها غير فقه.\nوقولهم: الشرعية، احتراز من العقلية، كالعلم بامتناع اجتماع النقيضين، والحسية كالعلم بأن النار حارة، والاصطلاحية كالعلم بأن الفاعل مرفوع، فليس شيء من ذلك بفقه. … وخرج بالعملية: العلم بالأحكام الشرعية العلمية، كمسائل الاعتقاد.\nوأورد عليه أن من عمل القلب ما هو فقه، كمنع حسد، وعجب، ونحو ذلك.\nوعبر الآمدي ﵀ سيحانه وتعالى - بدل العملية بالفرعية.\nوقولهم: المكتسب، يحترز به عن وجوب الصلاة، والصوم، ونحو ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقة، وقيل إن ذلك فقه أيضا.\nوقولهم: من الأدلة التفصيلية، يحترز به عن معرفة المقلد بالحكم، سواء كانت علما أو ظنا، فهي مكتسبة من دليل إجمالي، هو أن ما يفتيه به المجتهد، هو حكم الله ﷾ في حقه.\nقوله: والعلم بالصلاح في ما قد ذهب، أشار به إلى أن المراد بالعلم في تعريف الفقه المذكور: الملكة التي يقتدر بها على استنباط الأحكام.\nوأشار بهذا لرد ما أورد على التعبير بالأحكام، من أنه إن أريد البعض، أشكل عليه حصول ذلك للمقلد، وإن أريد الجميع، أشكل عليه أن المجمع على فقههم كانوا يجيبون","vol":"1","page":20},{"text":"كثيرا في ما يسألون عنه بلا أدري.\nوقال في الإبهاج: الألف واللام في الأحكام للجنس، هذا هو الذي نختاره، والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جمع، قيل تدل على مسمى الجمع، ويصلح للاستغراق، ولا يقتصر به على الواحد والاثنين، محافظة على الجمع، والمختار أنه متى قصد الجنس، يجوز أن يراد به بعضه إلى الواحد، ولا يتعين الجمع، كما لو دخلت على المفرد، نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس، فيقارب بذلك المفرد على ما قلناه، ويصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه، أنها فقه، ولا يلزم أن يسمى العالم به فقيها، لأن فعيلا صفة مبالغة مأخوذة من فقُه - بضم القاف - إذا صار له الفقه سجية.\nوقال بعضهم إنها للعموم، والمراد: التمكن، أي: يكون له قوة قريبة من الفعل، يصدق عليه بها العلم بجميع الأحكام إذا نظر، كما هي وظيفة المجتهد.\nوهذا أحسن في اسم فقيه: اسم الفاعل المقصود به المبالغة، لا في اسم الفقه: المصدر.\nوقال بعضهم: إنها للعهد، والمراد جملة غالبة يحكم أهل العرف عندها بصدق الاسم، وهذا ليس بشيء اهـ\nوقوله: فالكل من البيت، هو مفرع على ما ذكر قبله، من أن المراد بالعلم في تعريف الفقه: الملكة.\nوالمناحي: جمع منحاة، تقال على المسيل الملتوي، وعلى طريق السانية.\nكلام ربي إن تعلق بما … يصح فعلا للمكلف اعلما\nمن حيث إنه به مكلف … فذاك بالحكم لديهم يعرف\nأشار بهذا إلى تعريف الحكم.\nوالحكم لغة: المنع والصرف، ومنه الحَكَمَة للحديدة التي في اللجام.\nوفي الاصطلاح ذكر الشيخ ﵀ ﷾ أنه: كلام الله ﷾ المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، من حيث إنه مكلف به.\nوعدل بقوله: كلام ربي، عما عبر به غير واحد من الخطاب، لما وقع من الخلاف في تسمية كلام الله ﷾ في الأزل خطابا، فعدل عما اختلف فيه، إلى ما اتفق","vol":"1","page":21},{"text":"عليه.\nوالتعريف بالخطاب، ذكر في التوضيح أنه منقول عن الإمام أبي الحسن الأشعري - رحمهما الله ﷾\nقال: والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب، كالوجوب والحرمة مجازا، بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول، كالخلق على المخلوق، لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا اهـ\nواعترض على التعريف المذكور، بأن الحكم المصلح بين الفقهاء، هو ما ثبت بالخطاب، لا نفس الخطاب.\nقال: فلا يكون ما ذكر تعريفا للحكم المصطلح بين الفقهاء، وهو المقصود بالتعريف هنا اهـ\nوعرفه الزركشي ﵀ ﷾ في البحر بقوله: خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير اهـ\nوقوله: إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف، احتراز من المتعلق بالذوات، والمتعلق بفعل غير المكلف، والمتعلق بفعل المكلف لا على جهة التكليف به، كالإخبار عن كونه مخلوقا لله ﷾ في قوله ﷾ جل من قائل: (والله خلقكم وما تعملون).\nوعبر بقوله: بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، بدلا من قول بعضهم: بفعل المكلف، لأن التكليف لا يتعلق إلا بمعدوم يمكن تحصيله، والمعدوم ليس بفعل حقيقة.\nوهذا التعريف لا يتناول خطاب الوضع، فهو جار على اختصاص الحكم المتعارف بخطاب التكليف.\nومن جعل خطاب الوضع من الحكم المتعارف، زاد في الحد ما يدخل به في المعرف، كابن الحاجب ﵀ ﷾ حيث عرفه بأنه: خطاب الله ﷾ المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع اهـ\nوأورد عليه نحو دلوك الشمس.\nوجعل الإمام ﵀ ﷾ خطاب الوضع راجعا إلى خطاب التكليف،","vol":"1","page":22},{"text":"فيتناوله التعريف الأول، ونصه في المحصول: المراد من كون الدلوك سببا، أنا متى شاهدنا الدلوك، علمنا أن الله ﷾ أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب.\nوإذا قلنا: هذا العقد صحيح، لم نعن به إلا أن الشرع أذن له في الانتفاع به، ولا معنى لذلك إلا الإباحة اهـ\nوأجيب بمنع اطراد هذا كما في صحة صلاة الصبي، وندبها، وكما في إسلامه، وبمنع اقتضاء التلازم الاتحاد.\nوسيأتي - إن شاء الله ﷾ أن الإباحة ليست تكليفا عند غير الأستاذ أبي إسحاق ﵀ ﷾ وعليه (^١) تكون خارجة عن الحكم، وليس كذلك قطعا، فالأولى - كما عبر به بعضهم - أن يقال: المتعلق بفعل المكلف بالطلب أو الإذن، والله ﷾ أعلم.\nقد كلف الصبي على الذي اعتمي … بغير ما وجب والمحرم\nمعناه أن الصبي مكلف عندنا بغير الواجب والمحرم، وهو الندب والكراهة.\nأما الندب فلحديث التي أخذت بضبعي صبي لها، وقالت: ألهذا حج يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ؟ فقال: \" نعم، ولك أجر \" (^٢) ومعلوم أن غير المطلوب لا يقع قربة، فاقتضى ذلك استحبابه في حقه، للإجماع على عدم الوجوب، وحديث رفع القلم عنه حتى يكبر (^٣).\nوأما الكراهة فلما سيأتي في مباحث الأمر - إن شاء الله ﷾ من أن الأمر بالشيء، نهي عن ضده الوجودي، على الخلاف في ذلك.\nوأما الإباحة، فلما لم يكن مأمورا ولا منهيا في بعض أفعاله، مع توجه الخطاب إليه في الجملة أشبه أن يقال إنه جائز في حقه، والله ﷾ أعلم.\nوهو إلزام الذي يشق … أو طلب فاه بكل خلق\n_________\n(^١) يعني على قولهم: من حيث إنه مكلف به.\n(^٢) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.\n(^٣) رواه أبو داود والنسائي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":23},{"text":"لكنه ليس يفيد فرعا … فلا تضق لفقد فرع ذرعا\nقوله: وهو إلزام البيت، أشار به إلى تعريف التكليف، وهو لغة: من الكلفة: بمعنى المشقة، واصطلاحا معناه عند القاضي على ما نسبه له إمام الحرمين - رحمهما الله ﷾: الأمر بما فيه كلفة، أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة، وقال إمام الحرمين ﵀ ﷾: هو إلزام ما فيه كلفة، ونحوه للقاضي أيضا في التقريب - كما في البحرـ قال: والحاصل أنه يتناول الحظر والوجوب قطعا، ولا يتناول الإباحة قطعا إلا عند الأستاذ أبي إسحاق ﵀ ﷾ وفي تناوله الندب والكراهة خلاف اهـ\nوالوجه أن إمام الحرمين ﵀ ﷾ نظر إلى اشتقاقه من الكلفة، ورأى أنه لا مشقة مع الإذن في الترك، قال: فالندب والكراهة لا كلفة فيهما لأنها تنافي التخيير اهـ واكتفى صاحب القول الثاني بحصول الكلفة في المأمور به، ولم يشترط الجزم في الخطاب، وهو أبين.\nوهذا أمر أغلبي، كما هو ظاهر، وفي الحديث: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: \" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: \" فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر \" (^١) قوله: لكنه ليس يفيد فرعا، معناه أن الخلاف المذكور لا ينبني عليه حكم أصلا، فهو خلاف لفظي محض، حاصله هل يسمى الخطاب غير الجازم تكليفا أو لا.\nقوله: فلا تضق لفقد فرع ذرعا، معناه لا تضجر من عدم انبناء حكم على هذا الخلاف، يقال: ضاق ذرعه، وذراعه بالأمر: إذا ضجر منه، أو لم يطقه، ولم يتحمله، ويقال: فلان واسع الذراع، وأرحب القوم ذراعا، إذا كان ذا طاقة وتحمل.\nوالحكم ما به يجيء الشرع … وأصل كل ما يضر المنع\nقوله: والحكم ما به يجيء الشرع، يعني به أنه لا حكم قبل ورود الشرع، وقد قال ﷾ جل من قائل: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وذهبت المعتزلة إلى\n_________\n(^١) رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد.","vol":"1","page":24},{"text":"إمكان إدراك الحكم بالعقل، بناء على مذهبهم في التحسين والتقبيح الآتي إن شاء الله ﷾.\nقوله: وأصل كل ما يضر المنع، معناه أن الأصل في الأشياء الضارة بعد ورود الشرع التحريم، للنصوص الكثيرة في ذلك، كحديث (لا ضرر ولا ضرار) سواء اشتملت على منفعة أو لا، حيث كانت المفسدة ملازمة، ولم تكن مرجوحة، بأن كانت راجحة أو مساوية، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله ﷾ في المسالك في الكلام على المناسبة، وفي كتاب الاستدلال في الكلام على سد الذرائع.\nومقتضى دليل الخطاب في كلامه: أن الأصل في الأشياء النافعة عدم المنع، وهو كذلك على أحد أقوال.\nولا فرق بين أن يكون الضرر مقطوعا به، أو غالبا، وأما الشك فلم أقف على نص فيه، وقد نسب الشيخ آد ﵀ ﷾ التحريم فيه لعبد الباقي الزرقاني - وذلك حيث يقول:\nوانظر إذا ما اعتدلا أو جهلا … وعابد الباقي بشك حظلا\nإلا أنهم اختلفوا في النهي عن ما لا يؤمن إسكاره، هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة.\nوسيأتي الكلام على المشتبهات - إن شاء الله ﷾ وأن حكمها عند أهل المذهب الكراهة.\nولو قيل إن في قوله ﷾ جل من قائل: (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) إيماءً لسببية المنفعة للحلية لم يكن بعيدا، والله ﷾ أعلم.\nذو فترة بالفرع لا يُراع … وفي الأصول بينهم نزاع\nالفترة بالفتح: المدة بين زمنين، أو نبيين، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل).\nويراع: من أراعه إذا أفزعه.\nوأهل الفترة: من كانوا بين رسولين، لم يرسل إليهم الأول، ولم يدركوا الثاني.\nوالمعنى أن أهل الفترة لا يعذبون على ترك الفروع كالصلاة والزكاة، بل سيأتي ذكر","vol":"1","page":25},{"text":"الاختلاف في تعذيب غيرهم من الكفار بالفروع، وإن كان المعول منه أنهم يعذبون عليها، واختلف في تعذيب أهل الفترة على الأصول - يعني العقائد - فقيل: يعذبون على ذلك، لما جاء في بعض الأحاديث، وقيل: لا يعذبون عليها، وكأن القائل به نظر إلى ظاهر بعض الآيات بالعذر بعدم البعثة، كالآية الكريمة السالفة: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وكقوله ﷾ جل من قائل: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير) وكقوله ﷾ جل من قائل: (ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) الآية، وغير ذلك من الآيات الكريمة، وقيل: يرسل إليهم يوم القيامة، فيؤمن من علم الله ﷾ إيمانه في سابق أزله، ويكفر من علم كفره، والله ﷾ أعلم.\nثم الخطاب المقتضي للفعل … جزما فإيجاب لدى ذي النقل\nوغيره الندب، وما التركَ طلب … جزما، فتحريم له الإثم انتسب\nأو لا، مع الخصوص أو لا، فع ذا … خلافَ الاولى، وكراهةً خذا\nلذاك، والإباحة الخطاب … فيه استوى الفعل والاجتناب\nالاقتضاء: الطلب والاستدعاء، يقال: اقتضاه دينه إذا طلبه، وأخذه منه، واقتضى الحال كذا: استوجبه، واستدعاه.\nوجزم عليه الأمر: أوجبه عليه، وجزم الأمر: قطع فيه قطعا لا عودة فيه.\nوالإيجاب: مصدر أوجب الشيء إذا صيره واجبا، والواجب: اللازم.\nوالندب: مصدر ندبه للأمر، إذا دعاه إليه.\nوالتحريم: مصدر حرم الأمر إذا جعله حراما، والحرام: نقيض الحلال.\nومعنى الأبيات أن الخطاب الذي يقتضي من المكلف فعل أمر على وجه جازم، هو الإيجاب، ويسمى متعلقه كالصلوات الخمس واجبا.\nفإن كان الاقتضاء غير جازم، بأن لم يأثم بالترك، فهو ندب، ويسمى متعلقه مندوبا، كصلاة الضحى.\nوالخطاب المقتضي للترك، إن اقتضاه جزما تحريم، ويسمى متعلقه حراما كأكل الربا، وإن","vol":"1","page":26},{"text":"اقتضاه من غير جزم، بحيث لا يأثم بالإقدام، فهو كراهة، ويسمى متعلقه مكروها.\nومنهم من فرق، فسمى متعلقه مكروها في ما كان النهي فيه منصوصا، وخلاف الاولى إذا كان النهي عنه مستفادا من الأمر بضده.\nفخلاف الأولى عند من يصطلح عليه، وصف لمتعلق الخطاب، كما هو بين، والتعبير بما يوهم خلاف ذلك سهو، كما نقل العطار في حاشيته التنبيه عليه.\nولم أر نقلا في التفريق في المندوب بين المامور به نصا، وما فهم الأمر به من النهي عن ضده، وكذلك في الواجب والمحرم.\nوأما ما دل الخطاب على استواء فعله وتركه، بأن لم يترتب على أحدهما ثواب ولا عقاب، فهو الإباحة، ويسمى متعلقه مباحا، وينقلب بنية الخير به، من تقو على طاعة، أو ترفق، أو كف شهوة، أو نحو ذلك، مأمورا، كما في حديث الصحيح المتقدم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر (^١).\nويستعمل السلف لفظ: الكراهة، كثيرا في الحرمة، إذا لم يكن دليل التحريم قطعيا.\nوقد يستعملون في ذلك لفظ: لا يعجبني، ولا أحبه، ولا خير فيه.\nونقل سيدي زروق ﵀ ﷾ عن الطراز، أنه قال في قول المدونة: ومن صلى محتزما، أو جمع شعره بوقاية، أو شمر كميه، فإن كان ذلك لباسه، أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة، فلا بأس به، وإن تعمد بذلك إكفات ثوبه، أو شعره، فلا خير فيه انتهى ما نصه: كل موضع في المدونة من قوله \" لا خير فيه \"على المنع إلا هذا.\nوانظر هذا، مع قول القاضي أبي الوليد ابن رشد ﵀ ﷾ في البيان والتحصيل، في الكلام على مسألة شراء العظام التي بها تصوير (^٢): قوله: لا خير في الصور، ولا هذا من تجارة الناس … يدل على أنه كره ذلك، ولم يحرمه، لأن ما هو حرام لا يحل،\n_________\n(^١) رواه مسلم.\n(^٢) نص المسألة: وسئل مالك ﵀ ﷾ عن التجارة في عظام على قدر الشبر، يجعل لها وجوه؟ فقال: الذي يشتريها ما يصنع بها؟ فقيل: يبيعها، فقيل: ما يصنع بها؟ قال: يلعب بها الجواري، يتخذونها بنات، قال: لا خير في الصور، ولا هذا من تجارة الناس.","vol":"1","page":27},{"text":"فلا يعبر عنه بأنه لا خير فيه، لأن ما لا خير فيه، فتركه خير من فعله، وهذا هو حد المكروه (^١) اهـ\nويستعمل لفظ: لا بأس، في كلامهم أحيانا في الجائز المستوي الطرفين، وقد يستعمل مع راجحية أحد الطرفين.\nوينقسم المكروه إلى مكروه بالنص، سواء كان النهي عنه منصوصا، أو كان مستفادا من الأمر بضده، ومكروه بالاجتهاد، وهو ما ترجح عند المجتهد فيه الجواز، مع احتمال الحرمة، فكرهه لذلك، وهو أشد مما قبله، للجزم بعدم إثم المقْدم في الأول، دون الثاني، وهو المشتبه في حديث \" الحلال بين \" (^٢) كما سيأتي إن شاء الله ﷾.\nوالحرام بعضه أشد حرمة من بعض، كما ترتب عليه لعن، ونقيضه يصدق بالحرام الذي ليس بتلك المثابة، فإذا قلنا - مثلا ـ: مستأصلة الحاجبين ملعونة، لم يقتض ذلك أن الأخذ منهما مأذون فيه، بل مقتضاه أنه ليس فيه نهي بتلك المثابة، وذلك أعم من الإذن.\nوسيأتي أن المندوب مراتب ذات أسماء مختلفة.\nويلزم انقسام المكروه في شدة الكراهة، ضرورة تقابله مع الندب، فالمندوب المؤكد كالوتر ونحوه، نقيضه أشد كراهة، من نقيض المندوب الذي ليس بمؤكد، كالضحى، وقد جاء تجريح تارك الوتر، واستحباب قطع الصبح له.\nوما من البراءة الأصليه … قدُ اُخذتْ فليست الشرعيه\nمعناه أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية، التي هي استصحاب عدم الحكم، حتى يرد الدليل به، ليست إباحة شرعية، وإنما هي إباحة عقلية، ولذلك لم يكن رفعها نسخا، خلافا للمعتزلة، حيث جعلوا الإباحة الشرعية شاملة للنوعين.\nوهي والجواز قد ترادفا … في مطلق الإذن لدى من سلفا\n_________\n(^١) قال: ومعنى ذلك إذا لم تكن صورا مصورة مخلوقة مخروطة، مجسدة على صورة الإنسان، وإنما كانت عظاما غير مخلوقة على صورة الإنسان، إلا أنه عمل فيها شبه الوجوه بالتزويق، فأشبه الرقم في الثوب.\n(^٢) متفق عليه.","vol":"1","page":28},{"text":"معناه أن الإباحة والجواز يستعملان أيضا في ما يقابل التحريم، وهو الإذن في الفعل، سواء كان مع استواء الترك والفعل، الذي هو المباح في الاصطلاح السابق، أو مع راجحية الفعل، الذي هو الواجب والندب في ما سبق، أو مع راجحية الترك، الذي هو المكروه في ما سبق، وهذا هو اصطلاح المتقدمين.\nوالعلم والوسع على المعروف … شرط يعم كل ذي تكليف\nمعناه أن الخطاب التكليفي يشترط في توجهه إلى المكلف، العلم والقدرة، وهي المراد بالوسع في البيت، قال ﷾ جل من قائل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وفي الحديث \" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه \" (^١) وسيأتي الكلام - إن شاء الله ﷾ في مباحث الأمر على تفاصيل التكليف بالمحال.\nوأما خطاب الوضع، فما كان منه مرتبا على خطاب التكليف، اشترط ذلك فيه أيضا، كأسباب الحدود، فهي مرتبة على انتهاك الحرمة، والحرمة مشروطة بالعلم والوسع، والخلاف في حد المكره على الزنى، عائد إلى الخلاف في تصور الجماع كرها، إذ لا يكون دون انتشار، والانتشار يستلزم عند قوم الاختيار.\nوأما ما ليس منه مرتبا على خطاب التكليف، كضمان المتلفات، فلا يتوقف على ذلك، والله ﷾ أعلم.\nثم خطاب الوضع هو الوارد … بأن هذا مانع أو فاسد\nأو ضده أوَ اَنه قدَ اَوجبا … شرطا يكون أو يكون سببا\nمعناه أن خطاب الوضع، هو الخطاب الوارد بأن الشيء كذا سبب للشيء كذا، أو شرط له، أو مانع منه، أو بأن العقد كذا، أو العمل كذا، صحيح، أو فاسد، وسيأتي بيان هذه المعاني الخمسة، قريبا إن شاء الله ﷾.\nواختار ابن الحاجب ﵀ ﷾ أن الصحة والفساد حكمان عقليان،\n_________\n(^١) رواه بألفاظ متقاربة ابن ماجة في سننه، وابن حبان في صحيحه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والدارقطني والبيهقي والطبراني وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":29},{"text":"وهو الأوجه، فالعقل قاض بأن الفعل المستجمع للشروط موافق للإذن، أو مسقط للطلب - مثلا - وذلك هو الصحة، وغيره غير موافق للإذن، ولا مسقط للطلب، وذلك هو الفساد.\nوزاد القرافي ﵀ ﷾ في خطاب الوضع التقادير الشرعية، وهو غير بين، فالتقادير - عند التأمل - لا تخرج عن الشروط، والأسباب، والموانع.\nوزاد الآمدي ﵀ ﷾ الرخصة والعزيمة أيضا، وهو غير بين أيضا (^١)، فمبنى الحكم كالسفر سبب، والحكم كاستنان القصر، خطاب تكليف، وقد كنت بينت ذلك في البيان والتوجيه، والحمد لله رب العالمين.\nفالمتجه انحصار خطاب التكليف، في الشروط والأسباب والموانع، والله ﷾ أعلم.\nوهو من ذاك أعم مطلقا .........................\nالضمير عائد إلى خطاب الوضع، والإشارة عائدة إلى خطاب التكليف.\nوالمعنى أن خطاب الوضع، أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، كما ذكره القرافي ﵀ ﷾ في التنقيح، فكل ما تعلق به خطاب تكليف، تعلق به خطاب وضع، دون العكس.\nوذكر في الفروق أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، وصوبه في نشر البنود، وهو أبين، وصوب في نثر الورود الأول.\nومثال انفراد خطاب التكليف: التسبيح، والتحميد، والتكبير، والذكر كله، وقراءة القرآن، والصدقة.\nومثال انفراد خطاب الوضع: مواقيت الصلاة.\nومثال اجتماعهما: السرقة والزنا.\n_________\n(^١) وقد أطبق الكل على تقسيم متعلق الرخصة، إلى واجب وغيره، من أقسام متعلق خطاب التكليف، ما عدا الحرام، ولا شك أنه يلزم من تقسيم المتعلق إلى ذلك، تقسيم المتعلق - بالكسر - إلى إيجاب وغيره، من أقسام الخطاب المذكور، ما عدا التحريم اهـ من تقريرات الشربيني ﵀ ﷾ بتصرف.","vol":"1","page":30},{"text":"........................ … والفرض والواجب قد توافقا\nكالحتم واللازم مكتوب وما … فيه اشتباه للكراهة انتمى\nمعناه أن الفرض، والواجب، والمحتم، واللازم، والمكتوب مترادفة، للمأمور بفعله أمرا جازما.\nوفرق أبو حنيفة ﵀ ﷾ بين الفرض والواجب، فالفرض عنده ما ثبت فيه الطلب الجازم بدليل قطعي، والواجب ما ثبت ذلك فيه بدليل ظني.\nويقع في كلام كثير من أصحابنا إطلاق الواجب على المسنون المؤكد، فيقولون في غسل الجمعة، وصلاة العيد - مثلا - إن ذلك واجب.\nويستعمل البغداديون من أصحابنا في المأمور به أمرا جازما كلمة: مستحق، فيقولون الأمر كذا واجب مستحق، ويستعملون المستحب في المسنون، ويقع ذلك كثيرا في كتاب التفريع لابن الجلاب ﵀ ﷾.\nويتميز مختصر ابن الجلاب ﵀ ﷾ بأن كل ما فيه من المسائل للإمام مالك ﵀ ﷾ إلا أن يعزوه لغيره (^١).\nقوله: وما فيه اشتباه للكراهة انتمى، معناه أن المشتبهات المذكورة في حديث الصحيحين \" الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات \" الحديث، حكمها عند أهل المذهب الكراهة، وهي الأمور المختلف في تحريمها بين أهل العلم، إذا ترجح فيها دليل الإباحة، مع احتمال التحريم.\nوأما ما كان مدرك التحريم فيه ضعيفا جدا، فالظاهر أنه من قبيل الحلال البين.\nوهذا الحديث يقتضي أن الإجماع حجة، إذ مقتضاه أن ما لم يختلف فيه، حلال بين، أو حرام بين، وقد كنت ذكرت ذلك في مصعد الراقي والله ﷾ أعلم.\nوليس في الواجب من نَوال … عند انتفاء قصد الامتثال\nفي ما له النية لا تشترط … وغير ما ذكرته فغلط\n_________\n(^١) نقله ابن ناجي عن ابن عبد السلام - رحمهما الله ﷾ في شرحه على الرسالة في أول صلاة السفر.","vol":"1","page":31},{"text":"ومثله الترك لما يحرم … من غير قصد ذا، نعم مسلم\nالنوال - بفتح النون ـ: العطاء.\nوالمعنى أن الواجب الذي لا يتوقف الاعتداد به على النية، كقضاء الديون، ورد الودائع، وأداء الديات، وأروش الجنايات، وغرم المتلفات، لا يثاب فاعله عليه، إلا إذا فعله بنية الامتثال.\nوأما الواجب الذي لا يعتد بفعله دون نية، كالوضوء، والصلاة، فيثاب عليه وإن لم يتعرض في نيته للامتثال.\nوليس معنى هذا أن شيئا من الأعمال يثاب عليه دون نية الامتثال، كما توهم، بل لا ثواب إلا مع قصد الامتثال \" وإنما لامرئ ما نوى \" (^١) لكن نية العبادة تستلزم الامتثال، لأن الامتثال هو الإتيان بالفعل لأجل أمر الشرع به، وهذا المعنى لا تتعقل القربة دونه، فالفعل الذي لم يبعث عليه أمر الشرع به، لا يصح أن يكون قربة، بالأولى مما وقع فيه شرك.\nوقد نقل ابن عرفة ﵀ ﷾ في مختصره في الكلام على نيات الوضوء عن أبي عبد الله المازري - ﵀ ﷾ - أنه قال: والثلاثة (^٢) متلازمة، ولذا لو أثبت أحدها نافيا الآخر، فسدت انتهى\nولهذا استدل الأئمة كابن يونس - ﵀ ﷾ - في جامعه لوجوب نية رفع الحدث، ونية الصلاة المعينة، بقوله ﷾ جل من قائل: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقد بينت هذا المعنى في عون المتين، على نظم رسالة القرويين، في الكلام على النية، فى الوضوء، وفي الصلاة.\nقوله: ومثله الترك لما يحرم البيت، معناه أن اجتناب المنهيات مطلقا، لا ثواب فيه إلا إذا كان بنية الامتثال، وهو المشار إليه في قوله: من غير قصد ذا.\nوقوله: نعم مسلم، أشار به إلى أن السلامة من الإثم في ترك المنهي عنه، لا تتوقف على\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) يعني الثلاثة التي تكفي نية أحدها في الوضوء.","vol":"1","page":32},{"text":"الامتثال، وإنما يتوقف عليه الأجر.\nوقوله: وغير ما ذكرته فغلط، أشار به إلى رد ما ذكره بعضهم من اشتراط نية الامتثال في الأجر على القربة.\nولا يختص ما ذكره من التفصيل في الأمر بالواجب، فالمندوب يفصل فيه أيضا بين ما يتوقف على النية كالضحى، وغيره كالصدقة، فلو قال: وليس في المطلوب من نوال لكان أشمل.\nومثل المحرم أيضا المكروه، فلا ثواب في تركه، إلا إذا كان بنية امتثال.\nوإذا كان أصل القصد لله ﷾ لم يضر ما يعرض من الخواطر، وقد يكون ذلك من الشيطان، ليصده عن العمل، فليجدد النية، ولا يقطعه ذلك عن العمل، كما قال الإمام مالك ﵀ ﷾.\nفضيلة والندب والذي استحب … ترادفت، ثم التطوع انتخب\nقوله: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، معناه أن الفضيلة، والمندوب، والمستحب ألفاظ مترادفة، لما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.\nوقوله: ثم التطوع انتخب، أشار به إلى أن التطوع في اصطلاح بعض المتأخرين، هو ما يختاره الإنسان لنفسه من الأوراد مثلا.\nرغيبة ما فيه رغَّب النبي … بذكر ما فيه من الأجر جُبي\nأو دام فعله بوصف النفل … والنفلَ من تلك القيود أَخْلِ\nوالامرِ، بل أعلم بالثواب … فيه نبي الرشد والصواب\nوسنة ما أحمد قد واظبا … عليه، والظهور فيه وجبا\nأشار بهذا إلى تعريف الرغيبة، والنافلة، والسنة، في اصطلاح المالكية.\nوالسنة آكدها، وهي ما أدامه النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - وأظهره في جماعة.\nوذلك هو قوله: وسنة ما أحمد قد واظبا البيت.\nوالرغيبة هي ما رغب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في فعله، بذكر ما فيه من","vol":"1","page":33},{"text":"الأجر، بأن قال: من فعل كذا، فله كذا، أو أدامه مخفيا له.\nوذلك هو قوله: رغيبة ما فيه رغب النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والمراد بوصف النفل: الإخفاء.\nوالنفل: هو ما أعلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالثواب على فعله، من غير أن يحد فيه ثوابا، أو يداوم عليه، أو يأمر به.\nوهذا اصطلاح خاص بالمالكية، والاستقراء يقتضي اختصاص هذا التفريق عندهم بالعبادات.\nوليس لغير الندب والاستحباب، من هذه الألفاظ، ذكر في المعاملات.\nوربما يكتفون في الطعام، والشراب، واللباس، والدخول، والخروج ونحوها بالأدب. … واستقراء كلام أهل المذهب، دال على اتحاد رتبة النفل، والمستحب، والفضيلة، وأن لفظ النفل، والفضيلة، خاص بالعبادات.\nويدل كذلك، على أن السنة هي أعلى مراتب الندب، وأنها خاصة بالعبادات، وأن الرغيبة دونها، وهي أيضا خاصة بالعبادة، ونقل في المذهب قول بكونها آكد من السنة.\nوبعضهم سمى الذي قدُ اُكدا … منها بواجب، فخذ ما قُيِّدا\nأشار بهذا إلى ما تقدم، من أن من أهل المذهب من يستعمل لفظ الواجب في المسنون المؤكد، كالإمام الشيخ أبي محمد ﵀ ﷾ في كتاب الرسالة.\nوالنفل ليس بالشروع يجب … في غير ما نظمه مقرِّب\nقف واستمع مسائلا قد حكموا … بأنها بالابتداء تلزم\nصلاتنا وصومنا وحجنا … وعمرة لنا كذا اعتكافنا\nطوافنا مع ائتمام المقتدي … فيلزم القضا بقطع عامد\nقوله: والنفل ليس بالشروع يجب، المراد بالنفل فيه: ما ليس بواجب.\nوالمعنى أن غير الواجب، لا يتعين بالشروع فيه، إلا في هذه المسائل المذكورة، فيتعين عندنا على من شرع في نافلة من صلاة، أو صوم، أو حج، أو عمرة، أو طواف، أو اعتكاف، أن يتمها.","vol":"1","page":34},{"text":"وكذلك يجب على المؤتم أن يتم صلاته مأموما، ولا يجوز له أن يتم فذا.\nونقل في مواهب الجليل في كتاب الصلاة، قبل قول سيدي خليل - رحمهما الله ﷾: وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها، عن سيدي زروق ﵀ ﷾ أن أصل المذهب، أن كل عبادة توقف أولها على آخرها، يجب إتمامها (^١).\nأصله الحج، فيجب إتمامه، والعمرة، والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والطواف، بخلاف الوضوء، والقراءة، والذكر، ونحوها اهـ\nونقل عن القرافي - رحمهما الله ﷾ أنه قال في كتاب الصوم من الذخيرة حين تكلم على ما يجب بالشروع: بخلاف الوضوء، والصدقة، والوقف، (^٢) والسفر للجهاد، وغير ذلك، قاله الشيخ عياض، ﵏ ﷾ في التنبيهات.\nقال الشيخ خليل ﵀ ﷾: فعلى هذا، إذا سافر للجهاد، فهل له أن يرجع عن ذلك؟ وكذلك الصدقة بشيء.\nواختلف إذا خرج بكسرة خبز للسائل، فلم يجده، هل له أكلها أم لا؟\nقيل: يجوز له أكلها، وقيل: إن كان معينا أكلها، وإن كان غير معين لم يأكلها اهـ\nوانظر التمثيل بالوضوء، فإنه عبادة يتوقف أولها على آخرها.\nوانظر التمثيل بالقراءة، ما المراد به، هل أن الكلمة لا يجب إتمامها على من شرع فيها، أو أن الآية لا يجب إتمامها على من شرع فيها، أو السورة، أو غير ذلك، وفي كل ذلك إشكال (^٣).\n_________\n(^١) انظر هل يمكن أن يقال: إنما لا يتوقف بعضه على بعض قُرب، لا قربة؟\n(^٢) قال عبد الباقي الزرقاني في شرحه لمختصر خليل - رحمهما الله ﷾: وأنشد ابن عرفة ﵀ ﷾ في ذلك:\nصلاة وصوم ثم حج وعمرة … عكوف طواف وائتمام تحتما\nوفي غيرها كالوقف والطهر خيِّرن … فمن شاء فليقطع، ومن شاء تمما\nقال: ويعني بالوقف، بناء الأوقاف، كالمساجد، والقناطر، والسقايات، وحفر الآبار، وغير ذلك، قاله الشيخ سالم ﵀ ﷾.\n(^٣) أما الأول فلأنه إذا افتتح الكلمة فلم يتمها فقد تعمد الإفساد، وأما ما بعده فتوقف المتلو على المتروك - حتى يكون قربة واحدة - محل نظر، والله ﷾ أعلم.","vol":"1","page":35},{"text":"وانظر كلام سيدي خليل ﵀ ﷾ الذي نقل عنه في السفر للجهاد، فالجهاد إذا أريد به الجهاد الواجب كفاية، فمسألته ليست مما نحن فيه، وسيأتي الكلام عليها في الواجب الكفائي - إن شاء الله ﷾ إلا أن يقال إن المسأله مفروضة في غير ما يجب عينا.\nوإن أريد الجهاد المستحب، كان ظاهره أن الجهاد المستحب يجب بالشروع فيه مطلقا، وإن لم يترتب على الكف عنه ممنوع، كهزيمة، ونحو ذلك، وهو خلاف إطلاقهم هنا.\nوقد يفهم من هذا الكلام أيضا أن السفر للحج، أو العمرة، يجب إتمامه، وأن من خرج للمسجد لصلاة أو اعتكاف، يلزمه التمادي، وليس كذلك، فلا يجب شيء من ذلك إلا بالشروع، وهو الإحرام في الصلاة، والحج، والعمرة، والدخول في المعتكف، في الاعتكاف.\nوأما مسألة الكسرة يخرج بها لسائل، فقد ذكر ابن رشد ﵀ ﷾ في نوازله، في جواب مسألة سأله عنها عياض - رحمهما الله ﷾ أنه لم يقع فيها إعطاء أصلا.\nوقد نقل ذلك سيدي الحطاب ﵀ ﷾ في مواهبه، في الهبة في الكلام على الحيازة، وذكروا في الصدقة المبتلة وجوب الإمضاء.\nهذا واعلم أن في قضاء هذه المستثنيات المذكورة في الأبيات تفصيلا:\nأما الصلاة فإنما يجب قضاؤها إذا أفسدها عامدا مختارا، فإن فسدت سهوا أو غلبة، فلا قضاء عليه.\nوأما الصوم فيجب قضاؤه كذلك في الفساد عمدا اختيارا، وأما السهو فلا يفسده، وأما الغلبة فلا يجب القضاء معها.\nوأما الحج والعمرة فيجب قضاؤهما على أي وجه كان فسادهما، ويتميزان بوجوب إتمام الفاسد منهما.\nوأما الاعتكاف فيلزم قضاؤه أيضا على أي وجه كان فساده.\nوأما الطواف فهو عندهم على حكم الصلاة.\nوأما الائتمام فإذا قطع الصلاة بأي وجه بطلت، وتجب عليه إعادتها مطلقا إذا كانت","vol":"1","page":36},{"text":"واجبة، لكن يجوز أن يعيدها فذا، كما نص عليه في المواهب، والله ﷾ أعلم.\nوالمراد بالمقرب: الحطاب ﵀ ﷾ فالأبيات الثلاثة له، وقد ذكرها في مواهبه في الموضع الذي أشرت إليه آنفا، والله ﷾ أعلم.\nما من وجوده يجيء العدَمُ … ولا لزوم في انعدام يُعلم\nبمانع، يمنع للدوام … والابتدا، أو آخر الأقسام\nأوَ اَول فقط، على نزاع … كالطول، الاستبراء، والرضاع\nقوله: ما من وجوده، إلى قوله: بمانع، أشار به إلى ما عرف به القرافي - رحمهما الله ﷾ المانع.\nفذكر أنه ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحيض، فإنه يلزم من وجوده، عدم وجوب الصلاة - مثلا - ولا يلزم من انتفائه وجوبها ولا عدمه.\nفخرج بقوله: يلزم من وجوده عدم الحكم، السبب، لأنه يلزم من وجوده وجود الحكم. … وخرج بقوله: ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم، الشرط، فإنه يلزم من عدمه، عدم الحكم. واحترز بقوله: لذاته، من لزوم الوجود في الانتفاء، لوجود السبب.\nوهذا مانع الحكم، وأما مانع العلة، فهو ما أبطل معناها، وسيشير إليه الشيخ ﵀ ﷾ في كتاب القياس - إن شاء الله ﷾ بقوله:\nوامنع لعلة بما قد اَذهبا\nومثاله الدين المسقط للزكاة، فعلة وجوب الزكاة، الاستغناء بملك النصاب، والدين ينافي ذلك.\nوقوله: يمنع للدوام إلخ، معناه أن المانع ينقسم إلى ثلاثة أنواع:\nمانع الابتداء والدوام معا، وذلك كالرضاع، فالعقد على مَحْرم الرضاع، ممنوع، وإذا عقد على أجنبية فأرضعتها من تحرم عليه بناتها، انفسخ العقد.\nومانع الابتداء فقط دون الدوام، وذلك كالاستبراء، فالعقد على المستبرأة غير جائز، وطرو الاستبراء على النكاح، لا يفسده.","vol":"1","page":37},{"text":"ومانع اختلف فيه، هل يمنع الابتداء فقط، أو يمنع الابتداء والدوام معا؟\nوذلك كالطول بالنسبة لنكاح الإماء، فهو مانع من ابتداء النكاح، مختلف إذا طرأ عليه هل يفسده.\nوقد عقد المصنف بهذا قول القرافي - رحمهما الله ﷾ في التنقيح: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام:\nمنها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره.\nومنها ما يمنع ابتداءه فقط.\nومنها ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو بالثاني؟\nومثل بالأمثلة المذكورة، مع أمثلة أخرى. (^١) وسيأتي له - إن شاء الله ﷾ في كتاب القياس في بحث العلة منه، تقسيمه إلى مانع دوام وابتداء معا، ومانع ابتداء فقط، ومثالهما ما ذكر من الرضاع والاستبراء، ومانع دوام فقط، ومثاله الطلاق البائن القاصر عن الغاية، فهو مانع من استمرار الزوجية، دون ابتدائها، وذلك حيث يقول:\nللدفع والرفع أو الأمرين … واجبة الظهور دون مين\n_________\n(^١) وللشيخ محمد يحيى بن احريمو تعليقا على هذه الأبيات:\nمثل بالطول لمانع الدوام … على خلاف فيه لا غير يرام\nفمنعه للابتداء ما اختلف … فيه، فقوله: فقط، لذا صرف\nومانع الدوام باتفاق … رابعها لا البدء كالطلاق\nفهو يرفع النكاح السابقا … ولم يكن يمنع نكحا لاحقا\nهذا وإن خامس الأقسام … ما كان قطعا مانع الدوام\nبلا خلاف والخلاف يجري … في منعه الدوام دون نكر\nمثل الثلاث دفعة، فالخلف … فيها شهير قد حوته الصحف\nولم أجد نصا به كفيلا … لكن كفى السبر به دليلا\nوهذه القسمة باعتبار … أمر الوفاق والخلاف الجاري\nوقسموه باعتبار الذات … تقسيمة لدى القياس تاتي\nللدفع والرفع وللأمرين … واجبة الظهور دون مين\nأزكى صلاة الله كل حين … على النبي الخاتم الأمين","vol":"1","page":38},{"text":"وقد ظن بعض الشروح أنه أراد هنا هذا التقسيم، فأشكل عندهم كلامه.\nويروى البيت بلفظ: أو يمنع الدوام عن نزاع.\nوقد وقفت على ذلك في نسختين: إحداهما نسخة جدنا لمرابط محمد المصطفى بن ديَّ - رحمهما الله ﷾ من نشر البنود، وذلك الموضع منها بخط تلميذه سيدي لمرابط: محمد محمود بن داهي ﵀ سبحامه وتعالى ـ.\nوفي هذه النسخة إضافة إلى خط الجد، وخط لمرابط محمد محمود، خطوط جماعة من أهل العلم والفضل، من بينهم سيدي لمرابط الحاج ﵀ ﷾.\nوكان ختمها على يد صداف بن محمد البشير.\nوالنسخة الثانية: نسخة عتيقة، أوقفت عليها من قبل الشيخ اباه بن عبد الله - حفظه الله تعالى - من شرح محمد يحيى بن سليمة اليونسي الولاتي، على مراقي السعود.\nوظاهر بعض الشروح أن هذه الرواية دالة على التقسيم الآخر، ولم يظهر لي فرق بينها وبين الرواية الأخرى.\nفقوله: في النسخة المتداولة على نزاع، عائد إلى مفهوم قوله: فقط، أي: أو يمنع الابتداء، ولا يمنع الدوام على خلاف في الثاني.\nوهذا هو معنى الرواية الأخرى، فقوله فيها: عن نزاع، عائد إلى حصر المنع في الابتداء، لا إلى منع الابتداء، فالمعنى واحد.\nوالحاصل أن عبارة الناظم وافية بالتقسيم الذي أراد، على كلا الرواية بوضوح، وليس فيها إشكال، والله ﷾ أعلم.\nولازم من انتفاء الشرط … عدم مشروط لدى ذي الضبط\nكسبب، وذا الوجود لازم … منه، وما في ذاك شيء قائم\nواجتمع الجميع في النكاح … وما هو الجالب للنجاح\nأشار بهذا إلى تعريف الشرط والسبب.\nفذكر أن الشرط هو ما يلزم من انتفائه العدم، ولا يلزم من وجوده، وجود ولا عدم لذاته.","vol":"1","page":39},{"text":"فأول الأبيات أشار به إلى لزوم انتفاء الحكم من انتفائه.\nوأشار إلى عدم لزوم شيء من وجوده بقوله: وما في ذاك شيء قائم.\nوقولنا: لذاته، يحترز به عن مقارنة وجوده، لوجود السبب، نحو ما تقدم في انتفاء المانع. ومثال الشرط: الطهارة من الحيض - مثلا - بالنسبة للصلاة، والصوم، فانتفاؤها يلزم منه عدم وجوبهما، ولا يلزم من وجودها، وجود الوجوب.\nوأما السبب فهو ما يلزم من وجوده، وجود الحكم، ويلزم من انتفائه، انتفاؤه لذاته. وأشار إلى لزوم انتفاء الحكم من انتفائه، بقوله: كسبب.\nوأشار إلى لزوم وجوده من وجوده، بقوله: وذا الوجود لازم منه.\nوقولنا: لذاته، يحترز به عن مقارنة وجوده، لوجود مانع، أو فقد شرط، فإن الحكم منتف حينئذ، لأجل ما ذكر، ومن إخلافه بسبب آخر، فالحكم لازم لوجود ذلك السبب.\nومثال السبب: الذكاة في حلية الشاة.\nفتحصل أن المانع، لا يؤثر إلا بوجوده، وأن الشرط، لا يؤثر إلا بانتفائه، وأن السبب يؤثر بكل منهما.\nوقوله: واجتمع الجميع البيت، أشار به إلى أن أنواع خطاب الوضع الثلاثة مجتمعة في النكاح.\nفهو سبب من أسباب الإرث - مثلا ـ.\nشرط في لحوق الطلاق - مثلا ـ.\nمانع من التزوج بأم الزوجة، وابنتها، وأبي الزوج، وابنه، ونحو ذلك.\nوقوله: وما هو الجالب للنجاح، يعني به الإسلام، فهو سبب في عصمة الدم والمال. شرط في الإرث من المسلم.\nمانع من القصاص في ما إذا كان القتيل كافرا - مثلا - ولم يكن القتل حرابة.\nوانظر قول شروح النظم هنا: إن الإيمان سبب للثواب، مع كلام القرافي ﵀ ﷾ في الفروق الذي سبق لهم نقله في الكلام على النسبة بين خطابي التكليف والوضع، ونصه: ونحن لا نعني بكون الشيء سببا، إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل","vol":"1","page":40},{"text":"المكلف اهـ\nوالركن جزء الذات والشرط خرج … وصيغة دليلها في المنتهج\nومع علة ترادف السبب … والفرق بعضهم إليه قد ذهب\nأشار بقوله: والركن البيت، إلى جواب سؤال نشأ من تعريف الشرط، وهو أن التعريف المذكور يصدق بالركن، فالركن يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده، وجود ولا عدم لذاته، وليس بشرط.\nوالجواب هو أن الركن خارج من الحد بما هو معلوم من كونه جزءا من الذات، ومن كون الشرط خارجا عن المشروط.\nوقوله: وصيغة دليلها في المنتهج، أشار به إلى رد ما وقع في كلام بعض الفقهاء من عد الصيغة ركنا، فذكر أنها دليل الماهية، ودليل الشيء غيره.\nويقع اللبس أيضا بين الشرط وجزء العلة، فجزء العلة يصدق عليه حد الشرط.\nوفرق القرافي ﵀ ﷾ في التنقيح بينهما، بكون جزء العلة مناسبا للحكم في ذاته، والشرط مناسب في غيره، قال: كجزء النصاب، فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب.\nوقوله: ومع علة البيت، معناه أن العلة والسبب مترادفان للمعنى الذي سبق بيانه، وفرق بينهما ابن السمعاني ﵀ ﷾ تبعا لأهل اللسان، بأن السبب هو الموصل إلى الشيء من غير تأثر عنه، مع جواز المفارقة، كالحبل للماء، والعلة: ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة، كالإسكار للتحريم، والسفه للحجر.\nشرْط الوجوب ما به نكلَّف … وعدم الطلب فيه يعرف\nمثل دخول الوقت، والنقاء … وكبلوغ بعث الانبياء\nومعْ تمكنٍ من الفعل الادا … وعدمُ الغفلة والنوم بدا\nوشرْط صحةٍ به اعتداد … بالفعل منه الطهر يستفاد\nوالشرط في الوجوب شرْطٌ في الأدا … وعزْوه للاتفاق وُجدا","vol":"1","page":41},{"text":"المراد بالشرط هنا، ما يلزم وجوده لوجود أمر آخر، سواء كان سببا أو شرطا في التعريف المتقدم.\nومعنى الأبيات، أن الشرط بالمعنى المذكور، ينقسم إلى ثلاثة أنواع:\nشرط وجوب، وهو ما توقف طلب الشيء على حصوله، من غير أن يكون تحصيله مطلوبا منه، سواء كان تحصيله في استطاعته أو لا، وذلك كالنقاء من دمي الحيض والنفاس لطلب الصلاة والصوم - واجبين كانا أو مندوبين - وكبلوغ الدعوة، ودخول الوقت، واستهلال رمضان، والعقل، وملك النصاب، والإقامة.\nوشرط أداء، وهو ما يكون به التمكن من الفعل، بعد حصول ما يكون به من أهل التكليف، كعدم الغفلة، وعدم النوم.\nوشرط صحة، وهو ما يتوقف عليه الاعتداد بالماهية، كالطهارة للصلاة.\nومنهم من نوَّع الشرط إلى نوعين فقط، وهما النوع الأول، والنوع الأخير، وأرجع شرط الأداء إلى شرط الصحة، وإلى هذا أشار بالأبيات الأربعة الأولى.\nوقوله: والشرط في الوجوب، شرط في الأدا البيت، معناه أن كل ما هو شرط في وجوب الماهية، فهو شرط في أدائها، عند من يجعل القسمة ثلاثية، وشرط في صحتها عند من يجعل القسمة ثنائية.\nوأشار بقوله: وعزوه للاتفاق وجدا، إلى أن السعد حكى الاتفاق على ذلك.\nوالظاهر أنه أمر أغلبي، فقد لا يكون شرطا في الصحة، كالإقامة بالنسبة لوجوب الجمعة، والذكورة، والحرية، وكذلك الاستطاعة في وجوب الحج، والحرية والتكليف، والوضوء قبل دخول الوقت، والكفارة قبل الحنث، ونحو ذلك، والله ﷾ أعلم.\nوصحة وفاق ذي الوجهين … للشرع مطلقا بدون مين\nالصحة لغة: السلامة، وفي الاصطلاح: موافقة الأمر ذي الوجهين لإذن الشرع، سواء كان عبادة أو معاملة، وذلك هو المراد بالإطلاق في البيت.\nووقوعه موافقا لإذن الشرع: أن يقع على وجه مستجمع لما يشترط في الاعتداد به شرعا.","vol":"1","page":42},{"text":"وقولهم: ذي الوجهين، المراد بالوجهين فيه: كونه يقع موافقا لإذن الشرع، ويقع مخالفا له.\nيحترز بذلك عما لا يقع إلا موافقا، كالاستغفار والتسبيح، ونحو ذلك.\nكما لا يوصف ما لا يقع إلا مخالفا لإذن الشرع، بالفساد، فلا يقال ربا فاسد، ولا زنى فاسد، ولا سرقة فاسدة، ولا غصب فاسد.\nوذلك أن الأصل أن لا يوصف الشيء بالأمر، إلا إذا كان يفارقه، وحينئذ فهذا القيد لا داعي له.\nكما أن عبارة موافقة الأمر لا تستعمل إلا مع تأتي مخالفته.\nوقد وقع في التنقيح تعريف الصحة بتعريف الصحيح بإسقاط القيد المذكور، فقال في تعريف الصحة: ما وافق الأمر.\nوإذا وقعت العبادة موافقة للإذن، كانت صحيحة عند المتكلمين، وإن لم يسقط بذلك قضاؤها، كما لو صلاها ظانا أنه على طهارة، وتبين أنه ليس على طهارة في نفس الأمر، خلافا للفقهاء، وبعض المتكلمين، حيث اشترطوا في تسميتها صحيحة أن تقع على وجه يسقط به قضاؤها، بمعنى أنه إذا تبين تخلف بعض ما يشترط في صحتها مما لا يعذر فيه بسهو، كانت باطلة، غير مخرجة من عهدة الخطاب، وإلى هذا أشار بقوله:\nوفي العبادة لدى الجمهور … أن يسقط القضا مدى الدهور\nومبنى الخلاف: الخلاف في القضاء هل هو بأمر جديد، أو بالأمر الأول؟\nفعلى أنه بأمر جديد، فالصلاة الواقعة على وجه ظاهره الصحة، صحيحة، لموافقتها للإذن في ظاهر الأمر، وهو المأمور بمراعاته، كما تقدم في مسألة اشتراط العلم والوسع. وعلى أنه بالأمر الأول، فهي غير صحيحة، ولا مخرجة من عهدة الخطاب، وإلى هذا أشار بقوله:\nيبنى على القضاء بالجديد … أو أول الأمر لدى المجيد\nفصحتها عند المتكلمين، بالنظر إلى الخروج بها من عهدة الخطاب الأول، بدليل أنه لو لم يظهر على منافي الصحة، لم يكن عاصيا للأمر، بل ممتثل مأجور، موافق للإذن، وأن","vol":"1","page":43},{"text":"التكليف مشروط بالعلم والوسع، ولا ينافي ذلك أنهم يوجبون قضاء هذه الصلاة، كما توهمه بعضهم، فإيجابها بخطاب آخر، يستلزمه الشرط مع السهو، فاشتراط الطهارة مع السهو، عائد إلى الأمر بالإعادة بعد التذكر.\nوأما استشهاد الزركشي ﵀ ﷾ بمسألة من صلى بنجس ناسيا، أو إلى غير القبلة خطأ، فغير بين، وذلك أن شرطية بعض الشروط مشروطة بالذكر والقدرة، فعدمه لا يستلزم مخالفة الإذن مطلقا.\nهذا وذكر ابن عاشور ﵀ ﷾ أن تعريف الفقهاء يقتضي اختصاص الصحة بالفرض، وهذا بين، على أن المراد بالقضاء في قولهم: أسقط القضاء، القضاء بالمعنى الآتي، الذي هو فعل العبادة خارج وقتها الذي حدده الشرع لها، لكن هذا يقتضي أيضا عدم دخول وصف الصحة في الحج.\nفإن قيل: الحج يصير موقتا بالشروع فيه، قلنا: كذلك نفل الصوم، والصلاة، والعمرة، والاعتكاف.\nواستعمال الفقهاء يقتضي أن المراد بالقضاء، الفعل ثانية، أعم من كونه في الوقت أو لا، الذي هو الإعادة كما سيأتي قريبا - إن شاء الله ﷾ وهو مقتضى ما عُلل به كل من القولين، وإن كان كلام القرافي في شرح التنقيح صريحا في مثل ما لابن عاشور - رحمهما الله ﷾ وعليه فالنوافل التي تقدم أنها تتعين بالشروع توصف بالصحة، وإن كان في الصوم والصلاة إنما يؤمر بالقضاء حيث كان وقوع البطل عن عمد اختياري، ووصف تلك القرب بالصحة والبطلان معلوم في كلام الفقهاء، والله ﷾ أعلم.\nوهْي وفاقه لنفس الامر … أو ظن مأمور لدى ذي خُبْر\nأشار بهذا إلى ما ذكره تقي الدين السبكي ﵀ ﷾ من أن صحة العبادة هي موافقتها للإذن، لكن المعتبر عند الفقهاء الموافقة في نفس الأمر، وعند المتكلمين الموافقة في ظاهر الأمر، وليس إسقاط القضاء مشترطا حتى عند الفقهاء، وبنى ذلك على أن الصحة تقع في كلامهم على ما لا يكون مغنيا عن القضاء.\nبصحة العقد يكون الأثر … وفي الفساد عكس هذا يظهر","vol":"1","page":44},{"text":"إن لم تكن حوالة أو تلف … تعلق الحق، ونقص يُؤْلَف\nقوله: بصحة العقد يكون الأثر، أشار به إلى رد ما قيل في تفسير صحة العقد، من أنها ترتب أثره عليه، بحيث يكون للمشتري التصرف في السلعة، ويكون للبائع التصرف في الثمن، فصحة العقد موافقته للإذن، وهي سبب لانتقال الملك في العوضين، والملك سبب لإطلاق التصرف المشروع في المملوك.\nفترتب الأثر ناشئ عن الصحة، لا عينها، بدليل وجودها دونه، كما في بيع الخيار، وبيع الفضولي، وبيع المرتهن، وبيع المولى عليه، ونحو ذلك.\nولا يترتب على العقد الفاسد أثر، لأن المعدوم شرعا معدوم حسا، وسيأتي في مباحث النهي - إن شاء الله ﷾ أن النهي يقتضي الفساد، خلافا للحنفية.\nنعم قد يترتب في العقد الفاسد الأثر الذي يترتب على العقد الصحيح، لكن لا لنفس العقد، بل لمعنى آخر، كما في الخلع الفاسد، والكتابة الفاسدة، فترتب الطلاق والعتق فيهما ليس لنفس العقد، بل للتعليق، فالفساد راجع للتعاوض، وأصل العقدين الذي هو الطلاق والعتق، لا يتوقف على العوض.\nقوله: وفي الفساد عكس هذا يظهر، أشار به إلى أن العقد الفاسد لا يترتب عليه أثر لما تقدم، وقد قال ﷾ جل من قائل: (وأحل الله البيع وحرم الربا)\nوقوله: إن لم تكن حوالة البيت، ظاهره أن الأثر يترتب في الفاسد إذا لم يطلع عليه إلا بعد الفوات مطلقا، وظاهره أيضا اختصاص ذلك بالبيع، وذلك هو ظاهر كلام القرافي - رحمهما الله ﷾ في شرح التنقيح.\nوالمعروف أن الفاسد ينقسم إلى فاسد مجمع على فساده، وفاسد مختلف في فساده، أما المختلف في فساده فيفصل على المشهور بين ما إذا لم يطلع على فساده إلا بعد مفوت، وما إذا اطلع عليه قبل ذلك، فإن اطلع عليه قبل الفوات، فسخ، وإلا أقر بالثمن على المشهور، مراعاة للخلاف، وقيل إنه يمضي بمجرد العقد، وقيل بالقبض.\nوأما شبهة الملك فهي حاصلة بظن الملك.\nوالوجه في مراعاة الخلاف بين، وإن أشكل على كثيرين، فمراعاة الخلاف عائدة إلى أن","vol":"1","page":45},{"text":"ما وقع صحيحا على مقتضى اجتهاد معتبر، وحصل فيه مفوت، بحيث يلحق في فسخه ضرر أو نحوه، لا ينبغي أن ينقض لمخالفته لاجتهاد آخر.\nوالمعول أنه لا يراعى من الخلاف ما كان مدركه ضعيفا.\nوهذا كما جاء عن عمر - رضي الله ﷾ عنه - في مسألة المشتركة، حين راجعه فيها أحد الإخوة لأم، فعمل بغير اجتهاده فيها قبل ذلك، فقيل له في قضائه الأول، فقال: تلك على ما قضيناه، وهذه على ما قضينا (^١).\nوأما المجمع على فساده فمفسوخ مطلقا.\nوهذا غير خاص بالبيع، بل يجري في ما سواه من العقود كالنكاح، فالنكاح الفاسد المختلف في فساده يمضي بالدخول، والمجمع على فساده يفسخ أبدا، ودخوله وطء شبهة، والله ﷾ أعلم.\nوالمراد بالحوالة: حوالة السوق، والسوق: فسره عليش في قول سيدي خليل: بتغير سوق، بالثمن، ووقع مثله في عبارة غيره، ولا أدري هل مرادهم أنه موضوع لذلك أيضا حقيقة، أو هو تفسير باللازم، وهو استعمال معروف في لساننا الشعبي، نقول: كم سوق هذه السلعة.\nوالمراد بالتلف: تلف العين المعقود عليها.\nوبتعلق الحق: تعلق الحق بها لثالث، كرهنها له أو إجارتها.\nوالمراد بالنقص: حدوث نقص فيها، كعور الشاة، وتخرق الثوب، ونحو ذلك، والله ﷾ أعلم.\nكفاية العبادة الإجزاء … وهي أن يسقط الاقتضاء\nأو السقوط للقضا وذا أخص … من صحة إذ بالعبادة يخص\nمعناه أن إجزاء العبادة هو إيقاعها على وجه يسقط به طلبها، ويُخرج به من عهدة الخطاب بها.\n_________\n(^١) رواه الدارمي بإسناد جيد.","vol":"1","page":46},{"text":"وقيل: إيقاعها على وجه يسقط به قضاؤها، نحو الخلاف المتقدم في صحة العبادة، ولم أقف على عزو طرفي الخلاف هنا، والظاهر أيضا أن المراد بالقضاء هنا المراد به في الصحة، خلاف ما يقتضيه بعضهم، وذلك لما أسلفنا هناك، ولما صرحوا به من ترادف صحة العبادة وإجزائها، كما هو قوله: وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص.\nوالمعنى أن الإجزاء أخص من الصحة مطلقا، لعدم جريانه في غير العبادات، فلا يقال بيع مجزئ، ولا نكاح مجزئ.\nوالصحة القبول فيها يدخل … وبعضهم للاستواء ينقل\nأشار به إلى أن الأكثرين على أن الصحة لا تستلزم القبول، وإنما تستلزم الخروج من عهدة الخطاب.\nوقيل: هما مترادفان، وهناك نصوص كثيرة ظاهرها إناطة أصل الثواب بالفعل، فضلا من الله ﷾ وكرما وجودا وإحسانا، دون المضاعفة الزائدة على العشر مثلا، فهي محل التفاوت، والله ﷾ أعلم.\nلكن لا يخفى أن الفعل الذي رتب عليه الثواب، مشروط بالامتثال، والإخلاص، وغير ذلك مما هو معروف، فعدم الجزم بالثواب إنما هو لعدم الجزم بالسلامة مما يمنع ذلك، والله ﷾ أعلم.\nوخصص الإجزاء بالمطلوب … وقيل بل يختص بالمكتوب\nوصف الإجزاء تقدم أنه خاص بالعبادة، وذكر هنا أنه اختلف في اختصاصه بالواجب، ودخوله في المندوبات، وهو الأبين، ولعل الأبين لو قال: وعمم الإجزاء في المطلوب، والله ﷾ أعلم.\nوقابل الصحة بالبطلان … وهْو الفساد عند أهل الشان\nوخالف النعمان، فالفساد … ما نهيه للوصف يستفاد\nمعناه أن الصحة يقابلها البطلان، ويتخرج تعريفه على ما سبق في تعريف الصحة، فبطلان المعاملة وقوعها مخالفة لإذن الشرع، وبطلان العبادة كذلك أيضا، إلا أنه يختلف هل المعتبر في ذلك ظاهر الحال، أو ما في نفس الأمر، كما تقدم بيانه.","vol":"1","page":47},{"text":"ويرادف البطلان الفساد عند الجمهور، وفرق الحنفية بينهما، فجعلوا البطلان في ما كان النهي عنه لذاته، والفساد في ما كان النهي عنه لوصفه.\nأولهما كبيع الخمر والخنزير.\nوالثاني كبيع درهم بدرهمين، فمبادلة الدراهم جائزة في الأصل، والنهي في هذا العقد إنما هو لأجل الزيادة، وتحرير هذا يطلب من كتبهم.\nفعل العبادة بوقت عُينا … شرعا لها باسم الاداء قُرنا\nوكونه بفعل بعض يحصل … لعاضد النص هو المعول\nوقيل ما في وقته أداء … وما يكون خارجا قضاء\nوالوقت: ما قدره من شرعا … من زمن مضيَّقا موسعا\nوضده القضا تداركا لما … سبْق الذي أوجبه قد عُلما\nأشار بأول الأبيات إلى تعريف الأداء، وهو من الأوصاف المختصة بالعبادة، فذكر أنه فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا، ويقابله القضاء.\nوأشار بالبيتين المواليين، إلى الاختلاف في من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها، هل تعتبر أداء كلها، وهو المعول، لحديث الصحيحين \" من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر \" (^١) أو هي قضاء كلها؟\nوقيل: الركعة الواقعة قبل خروج الوقت أداء، والواقعة بعده قضاء.\nوأشار بقوله:\nوالوقت ما قدره من شرعا … من زمن مضيقا موسعا\nإلى أن وقت العبادة، هو الزمن الذي عينه الشرع لها، سواء كان مضيقا، بأن كان لا يزيد عليها كرمضان، أو موسعا، كأوقات الصلوات، وسيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":48},{"text":"﷾ في مباحث الأمر.\nوقوله: وضده القضا البيت، معناه أن القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا، تداركا لما علم تقدم سبب وجوبه.\nواحترز الشيخ ﵀ ﷾ بذكر الإيجاب، عن النوافل، إذ لا يجري فيها قضاء عندنا إلا في ركعتي الفجر على المشهور، وهو أحد أقوال ثلاثة: جريان القضاء فيها مطلقا، وعدم جريانه فيها مطلقا.\nوقد يستشكل على قيد كون الفعل فيه خارج الوقت، قضاء تطوع الصوم والحج، والله ﷾ أعلم بالصواب.\nمن الاداء واجب وما منع … ومنه ما فيه الجواز قد سمع\nواجتمع الأداء والقضاء … وربما ينفرد الأداء\nوانتفيا في النفل .......... ..........................\nمعنى أول الأبيات، أن الأداء قد يوصف بالوجوب، وذلك هو الأصل، وقد يكون جائزا، كصوم المسافر الذي يقوى على الصوم في السفر، وقد يكون ممتنعا، ومثلوا له بصوم الحائض، وهو محل نظر.\nوقوله: واجتمع الأداء إلى قوله: في النفل، معناه أن العبادات باعتبار الوصف بالأداء والقضاء، تنقسم إلى ثلاثة أنواع:\nنوع يوصف بهما، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان.\nونوع يوصف بالأداء فقط، ومثل له بصلاة الجمعة، والنوافل المؤقتة كالصلوات المسنونة.\nونوع لا يوصف بهما كالنفل المطلق.\nوالأبين أن لا يوصف بالأداء إلا ما يوصف بالقضاء، وما وجه به القرافي ﵀ ﷾ ليس ببين.\nوالعباده … تكريرها لو خارجا إعاده\nللعذر .................. ........................","vol":"1","page":49},{"text":"معناه أن الإعادة - وهي أيضا وصف خاص بالعبادة - هي فعل العبادة مرة ثانية في الوقت أوبعده، لسبب يقتضي ذلك، ولا تعاد بعد الوقت إلا لمقتض ذلك وجوبا، وهو المعبر عنه بالإعادة الأبدية.\nومنع بعض الشروح تسمية ذلك إعادة، لأن الأولى كالعدم، وليس هذا ببين جدا، فعدميتها إنما هي في جهة الإجزاء، لا في جهة صدق اسم الصلاة عليها، فهي صلاة مثاب عليها، وإطلاق أهل المذهب الإعادة على هذا معلوم، فيقولون أحيانا: يعيد في الوقت، وأحيانا: يعيد أبدا، واسم الماهية يصدق بفاسدها.\nوما ذكره الشيخ ﵀ ﷾ من عدم اختصاصها بالوقت، هو مذهب الإمام مالك ﵀ ﷾ كما بينه القرافي ﵀ ﷾ في شرح التنقيح، وإن كان في التنقيح قيدها بالوقت تبعا للإمام ﵀ ﷾ في المحصول.\nوالرخصة حكم غيرا … إلى سهولة لعذر قررا\nمع قيام علة الأصلي … وغيرها عزيمة النبي\nوتلك في المأذون حتما توجد … وغيره فيه لهم تردد\nوربما تجي لما أخرج من … أصل بمطلق امتناعه قمن\nقوله: والرخصة إلى قوله الأصلي، أشار به إلى تعريف الرخصة، وهي بسكون الخاء وضمها، مع ضم الراء، وحكى فيها خرصة بتقديم الخاء.\nوهي لغة: اليسر والسهولة، وفي الاصطلاح: الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، مع قيام علة الحكم الأصلي، ولو تغير من استحباب إلى جواز، كما في رد الضعفة من المزدلفة إلى منى.\nوخرج بهذا التعريف، ما لم يقع فيه تغير أصلا، بأن بقي على ما وقع عليه شرعه ابتداء، وهو أكثر أحكام الشرع.\nوقد يسمى هذا رخصة أيضا، إذا وقع على أخف مما تقتضيه القواعد، للحاجة، وإليه أشار بقوله:","vol":"1","page":50},{"text":"وربما تجي لما أُخرج من … أصل بمطلق امتناعه قمن\nوذلك كالمساقاة، فهي من قبيل الإجارة بمجهول، وكذلك القراض.\nوكبيع العرية، فهو من قبيل بيع الطعام بالطعام نسيئة.\nوكضرب الدية على العاقلة، وغير ذلك.\nوخرج ما تغير إلى أصعب، كتعيين صيام رمضان بعد التخيير بينه وبين الافتداء.\nوما تغير إلى مساو، كتحويل القبلة.\nوما تغير إلى أخف لا لعذر، كسقوط الوضوء مما مست النار.\nوما تغير إلى أخف لارتفاع سببه، كادخار لحوم الأضاحي، فالنهي عنه ابتداء إنما كان لأجل الدافَّة.\nقوله: وغيرها عزيمة النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - معناه أن غير الرخص من الأحكام هو العزائم.\nواعترض صاحب نثر الورود حصر الأحكام في الرخصة والعزيمة، وجعل المنسوخ واسطة، ولم أقف عليه لغيره.\nولم يتبين لي وجه امتناع دخوله عنده في العزيمة.\nولا أستبعد أن يكون قد سرى له ذلك من تعريف القرافي ﵀ ﷾ في الفروق، والشاطبي ﵀ ﷾ في الموافقات، حيث عرفاها، بأنها ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، لكن المراد بكونه ابتداء، أن لا يكون حكما مستثنى من حكم قائم، فالمنسوخ قد ارتفع، بخلاف الرخصة فإن الحكم الأصلي فيها لم يرفع، بل هو قائم، والرخصة استثناء منه، والله ﷾ أعلم.\nوأثبت القرافي ﵀ ﷾ واسطة بين الرخصة والعزيمة أيضا، وذلك حيث منع دخول وصف العزيمة في الجائز، قال: لأن العزائم مأخوذة من العزم، وهو الطلب المؤكد فيه، وعرف العزيمة بأنها: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.\nقال: ولم أعين الوجوب، لأن المالكية قالوا إن السجدات المندوب السجود عند تلاوتها، عزائم اهـ","vol":"1","page":51},{"text":"وإذا كان كما ذَكر، خرج من العزيمة أيضا المندوب الذي ليس بمؤكد، فقد نصوا أن السجدات لا تنحصر في العزائم، والله ﷾ أعلم.\nوليس ما قاله ببين أيضا - إن شاء الله ﷾ فالأوجه أنها من عزم الأمر إذا قطعه ولم يبق فيه ترددا، ولا خيارا.\nولو كان الأمر كما قال، لاختصت الرخصة بالجائز، لمقابلتها للعزيمة.\nثم هذا البحث إنما هو على ما ذهب إليه القرافي ﵀ ﷾ تبعا لغيره من أن الرخصة تتحقق بالوجوب، بل نسبه في البحر لجميع الأصوليين.\nأما على ما ذهب إليه غيره كالتاج السبكي ﵀ ﷾ في الإبهاج، ورفع الحاجب، والشاطبي ﵀ ﷾ في الموافقات، من أنها الإباحة خاصة، فهو وارد.\nوقد احتج الشاطبي ﵀ ﷾ لما ذهب إليه من اختصاصها بالمباح، بأن النصوص الواردة في الرخص، إنما وردت بألفاظ دالة على رفع الحرج والإثم، ولم ترد بالأمر، كقوله ﷾ جل من قائل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) وكقوله ﷾ جل من قائل: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وإنما يستفاد الأمر من دليل آخر، فالآية الكريمة إنما جاءت برفع الحرج عن المضطر، ثم ينظر بعد ذلك، فإن خاف التلف وجب عليه الأكل، من جهة وجوب إحياء النفس، المستفاد من نحو آية (ولا تقتلوا أنفسكم).\nونحوه قول ابن دقيق العيد ﵀ ﷾ في مثل إساغة اللقمة بالخمر: لا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه، وعزيمة من وجه، فمن حيث قام الدليل المانع، نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة، نقله عنه في البحر.\nقال: وهذا التردد الذي أشار إليه سبقه إليه إمام الحرمين ﵀ ﷾ في النهاية، وتردد في أن الواجبات هل يوصف شيء منها بالرخصة اهـ\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوتلك في المأذون حتما توجد … وغيره فيه لهم تردد","vol":"1","page":52},{"text":"إلى أن الرخصة تكون في المأذون بأنواعه الثلاثة، التي هي الوجوب، والاستحباب، والجواز، بمعنى أن متعلقها قد يكون واجبا، كنكاح الإماء لمن عدم الطول، وقد يكون مندوبا كالقصر في السفر، وقد يكون جائزا، كالمسح على الخفين، وقد يكون مكروها، كالجمع في السفر عند بعض أصحابنا.\nولا يمكن تحققها في المحرم، لأن التحريم نقيض الإذن، وهذا أمر لا خلاف فيه.\nوأما قول الشيخ ﵀ ﷾: وغيره فيه لهم تردد، فهو سهو في العبارة، وإنما أراد الإشارة إلى الاختلاف في اشتراط حلية السبب المقتضي للترخيص، وذلك كالسفر، فقد اختلف إذا كان السفر معصية، هل يجوز قصر الصلاة فيه، والفطر في رمضان، أو لا.\nوقد تفطن لهذا من شراح النظم مولاي لمرابط: محمد الامين بن أحمد زيدان ﵀ ﷾ إلا أنه جعل متعلق الرخصة الصلاة، والصلاة المكتوبة لا يمكن وصفها بالرخصة، وإنما الرخصة قصرها، والقصر في سفر المعصية عند من لا يراه سببا للقصر لا يمكن وصفه بالرخصة، لأنه معصية، وهذا بين، والله ﷾ أعلم.\nوما به للخبر الوصول … بنظر صح هو الدليل\nالدليل: فعيل من الدلالة، وهي مصدر دله دَلا، ودِلالة، ودِلِّيلى، إذا أرشده، فهو لغة: المرشد.\nواصطلاحا: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والمراد بصحيح النظر: أن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل العقل بواسطتها إلى ذلك المطلوب، المعروفة بوجه الدلالة، وجهة الدلالة.\nكآية (أقيموا الصلاة) فهي دليل لوجوب الصلاة، لأن النظر فيها من جهة أنها أمر بالصلاة، يتوصل به إلى وجوبها، لأن الأمر بالشيء يقتضي وجوبه، والمراد بالنظر: جولان الفكر في المعقولات، لا النظر بالمعنى الآتي قريبا - إن شاء الله ﷾.\nوالمراد بالخبر: التصديق، ويحترز به عن التصور، فالمتوصل به إليه هو القول الشارح. … وينقسم الدليل إلى قطعي وظني، وذلك أن ترتب المطلوب على ذلك الأمر قد يكون على","vol":"1","page":53},{"text":"وجه لا يتخلف بحال، وقد يكون على وجه الغلبة والرجحان، مع إمكان التخلف، والله ﷾ أعلم.\nوالدلالة اصطلاحا قيل هي: فهم أمر من أمر، وقيل: هي كون أمر بحيث يفهم منه أمر، فهم أو لم يفهم.\nودلالة اللفظ الوضعية، على ثلاثة أنواع:\nدلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام.\nفالأولى: دلالة اللفظ على مجموع معناه، كدلالة لفظ اثنين على مجموعهما.\nوالثانية: دلالته على بعض ما وضع له، كدلالة لفظ اثنين على أحدهما.\nوالثالثة: دلالته على خارج لازم له، كدلالة اللفظ المذكور على الشفع والزوجية.\nوالمراد باللزوم: اللزوم في الذهن، كالعمى والبصر، لا اللزوم في الخارج فقط، لأن الفهم حينئذ ليس ناشئا من اللفظ، وقد أشار الأخضري ﵀ ﷾ إلى ذلك في السلم بقوله:\nدلالة اللفظ على ما وافقه … يدعونها دلالة المطابقه\nوجزئه تضمنا، وما لزم … فهو التزام إن بعقل التزم\nوكلامهم في دلالة الاقتضاء، صريح في تساوي اللزوم العقلي واللزوم الشرعي، فلعل التخصيص باللزوم العقلي اصطلاح خاص بالمناطقة، والله ﷾ أعلم.\nولا بد للطالب من معرفة هذه الأوجه، فإن بعض البحوث التي تدور في كلامهم مبنية على تفاصيلها، وإنما لم يتكلم عليها المؤلف ﵀ ﷾ لقوله:\nمنتبذا عن مقصدي ما ذكرا … لدى الفنون غيره محررا\nولا شك أن هذا لا يقل أهمية عن التصور والتصديق.\nوالنظر الفكر الموصِّل إلى … ظن بحكم، أو لعلم مسجلا\nمعناه أن النظر في الاصطلاح، هو الفكر الذي يوصل إلى علم أو ظن.\nومقتضى قوله: ظن بحكم: أن التصور لا يكون إلا علما، وهو كذلك في ما ذكروا، والله ﷾ أعلم.","vol":"1","page":54},{"text":"والفكر هو حركة النفس في المعقولات.\nوالمراد بالإطلاق في البيت، أنه لا فرق بين أن يكون العلم بذات، أو نسبة.\nالادراك من غير قضا تصور … ومعْه تصديق وذا مشتهر\nمعناه أن التصور هو الإدراك الذي لا حكم معه، فإن كان معه حكم، فهو تصديق، والحكم تقدم أنه إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه.\nوقيل: إن التصديق هو الإدراك الرابع من الإدراكات التي يتوقف عليها الحكم، وهي إدراك زيد في قضية: زيد كاتب، وإدراك الكاتب، وإدراك النسبة بين زيد والكاتب، التي هي مورد الإثبات والنفي، من غير حكم، كحال شاك، وكونها واقعة بالفعل، أو منتفية، وهو مذهب قدماء المناطقة، وهو المشار إليه بمفهوم قوله: وذا مشتهر.\nوإنما سمي التصور تصورا، لانطباع صورة المدرَك في ذهن مدرِكه، وأما التصديق فسمي تصديقا، أخذا بأشرف الاحتمالين: الصدق والكذب، فالتصديق خبر، والخبر محتمل للصدق والكذب.\nوالمراد بالتصور - في ما قالوا ـ: وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وإلا فهو شعور، ومثلوا له بشعورنا بأن الملئكة أجسام لطيفة نورانية لا تعلم حقيقتهم.\nوهذا يؤدي إلى سؤال، وهو أنه إذا كان التصديق متوقفا على التصور، وكان التصور خاصا بوصول النفس إلى المعنى بتمامه، فكيف يكون التصديق في الأشياء الغيبية؟ … والجواب: أن التصديق إنما يتوقف على إدراك الشيء إدراكا يرفع أصل الجهالة به، المانع من تمييزه، ومعرفته من الجهة التي يتعلق به فيها ذلك الحكم.\nفإن كان هذا هو المراد بوصول النفس إلى المعنى بتمامه، فلا إشكال.\nوإن أريد تعقله على وجه تام، كما يقتضيه التمثيل بالملئكة فليس بصحيح، والله ﷾ أعلم.\nجازمه دون تغير علم … علما، وغيره اعتقاد ينقسم\nإلى صحيح إن يكن يطابق … أو فاسد إن هو لا يوافق\nوالوهم والظن وشك ما احتمل … لراجح أو ضده أو ما اعتدل","vol":"1","page":55},{"text":"معناه أن التصديق إما أن يكون جازما أو لا.\nوالجازم قابل للتغير، وغير قابل له.\nفالجازم الذي لا يقبل التغير، كالتصديق بأن الكل أكبر من الجزء، يسمى علما. والجازم الذي يقبل التغير، يسمى اعتقادا، كالعقائد الفاسدة كلها.\nوينقسم الاعتقاد إلى صحيح، وهو ما وافق الواقع، وفاسد، وهو غيره.\nوغير الجازم إما أن يكون احتمال نقيضه مرجوحا، وهو الظن، أو راجحا، وهو الوهم، أو مساويا، وهو الشك، وإلى هذه الثلاثة أشار ﵀ ﷾ على سبيل اللف والنشر المرتب بقوله: والوهم والظن البيت.\nوقيل: إن الشك والوهم ليسا من التصديق، إذ ليس فيهما إلا التجويز، وقد عدهما السيد وغيره من التصور، وهو أبين.\nوأما قول بعض الشروح: إن الواهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا، وأن الشاك إن كان شكه ناشئا عن تعارض الأدلة فهو حاكم بالتردد، فمشكل.\nأما في الشك، فلما ذكروه من أن التصديق الحكم بوقوع النسبة، أو عدم وقوعها، وهذا غير واحد منهما.\nوأما الحكم بالتردد، فهذا حكم في نسبة أخرى، وقضية أخرى، وهي تكافؤ أدلة الوقوع، وأدلة اللاوقوع.\nوأما في الوهم، فكيف يكون حاكما بعدم وقوع الشيء مثلا، مع حكمه بوقوعه؟ … فالأوجه أن الواقع منه إنما هو تجويز للنقيض.\nوأيضا كيف يكون صاحب الوهم حاكما، وصاحب الشك غير حاكم، مع أن الشك أقوى من الوهم، والله ﷾ أعلم.\nهذا والأصل العمل بالظن إلا في مواضع مستثناة، كالمواطن المتعبد فيها بالقطع، كالعقائد. وأما الشك والوهم، فالأصل إلغاؤهما، وقد يراعيان لمعنى عارض، كالاحتياط ونحوه، كلزوم الوضوء بالشك في الحدث، وكلزوم طلب الماء مع ظن عدم وجوده، على خلاف في المسألتين، وكندب التنزه في الرضاع، ويقول الشيخ آد ﵀ ﷾:","vol":"1","page":56},{"text":"والشك في الشرط ومانع سبب … لغو، كما الحبر القرافي جلب\nوذلك لقاعدة أن اليقين لا يرتفع بالشك، وهي قاعدة متفق عليها، وسيأتي أنها من القواعد الخمس التي ذكر القاضي الحسين - رحمه ﷾ أن الفقه ينبني عليها، وذلك عملا بأصل الاستصحاب، والله ﷾ أعلم.\nوالعلم عند الاكثرين يختلف … جزما، وبعضهم بنفيه عُرف\nوإنما له لدى المحقق … تفاوت بحسب التعلق\nلما له من اتحاد منحتم … مع تعدد لمعلوم علم\nيبنى عليه الزيد والنقصان … هل ينتمي إليهما الإيمان\nأشار بهذا إلى أنه اختلف في تفاوت العلم في جزئياته، فذهب الأكثرون إلى أنه يتفاوت، فالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، أقوى من العلم بمجيء زيد الثابت بالأخبار المتواترة، والعلم الناشئ عن العيان، أقوى من العلم الناشئ عن الأخبار المتواترة.\nوتشهد لهذا المذهب ظواهر كثيرة، كقول سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ: (ولكن ليطمئن قلبي) وكقول الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها المذكور في الآية الكريمة، وكقول الحواريين: (وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا) وكقوله ﷾ جل من قائل خبرا عن الشهداء: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) الآية الكريمة، وكقوله ﷾ جل من قائل: (لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين) والله ﷾ أعلم.\nوذهب قوم إلى أنه لا يتفاوت في نفسه، فلا فرق بين ضروريه ونظريه، وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات، كمثل ما في حديث الصحيحين (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا)\nوينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف في الإيمان هل يزيد وينقص بحسب الجزم أو لا؟ والله ﷾ أعلم.\nوهذا الخلاف ينبني على خلاف آخر، وهو هل يتعدد العلم بتعدد المعلوم، أو لا؟","vol":"1","page":57},{"text":"وعلى الأول أبو الحسن الأشعري ﵀ ﷾ وكثير من المعتزلة، وعليه يجري القول بتفاوت العلم في نفسه.\nوأما من ذهب إلى أن العلم واحد، ولا يتعدد بتعدد المعلوم، فيرى أن العلم لا يتفاوت في نفسه، وإلى هذا أشار بقوله: لما له من اتحاد منحتم البيت.\nوالجهل جا في المذهب المحمود … هو انتفاء العلم بالمقصود\nمعناه أن الجهل هو انتفاء العلم بما من شأنه أن يقصد ليعلم، وذلك صادق بالجهل البسيط، وهو عدم العلم به من دون اعتقاد العلم به، والجهل المركب وهو اعتقاده على هيئة خلاف هيئته.\nوقولهم: عما من شأنه أن يقصد ليعلم، احتراز عن نحو جهل ما تحت الأرض - مثلا - فلا يسمى عدم معرفته جهلا على ما قالوا، والله ﷾ أعلم.\nزوال ما علم قل نسيان … والعلم في السهو له اكتنان\nمعناه أن النسيان، هو زوال المعلوم عن الحافظة، بحيث يحتاج إلى استئناف تحصيله، والسهو هو الذهول عن الشيء مع بقائه في الحافظة، بحيث يستحضره عند التذكير، وذلك هو المراد بقوله: له اكتنان، أي اختفاء واستتار في الحافظة، من غير أن يكون قد ذهب جملة.\nوقيل: هما مترادفان، والظاهر أن المراد ترادفهما لما يعم الأمرين جميعا، والله ﷾ أعلم.\nما ربنا لم ينه عنه حسن … وغيره القبيح والمستهجن\nمعناه أن قبح الأشياء وحسنها الشرعيين - الذين يترتب عليهما الثواب والعقاب والذم والمدح - لا يدركان إلا بالشرع.\nفالحسن: ما لم ينه عنه الشرع، بأن أذن فيه، سواء كان واجبا، أو مندوبا، أو مباحا، والقبيح: ما نهى عنه الشرع، سواء كان النهي نهي تحريم أو نهي كراهة.\nوقال إمام الحرمين ﵀ ﷾: المكروه واسطة، إذ لا يذم على فعله، ولا يسوغ الثناء عليه.","vol":"1","page":58},{"text":"والصواب أنه من قبيل القبيح، للإثابة على تركه، لكن قبحه دون قبح الحرام، كما أن حسن المندوب دون حسن الواجب، وحسن المباح دون حسن المندوب، فالقبح والحسن معنيان مشككان، وليسا متواطئين.\nوذهب المعتزلة إلى أن ما ذكر من الحسن والقبح، يدرك بالعقل، قبل الشرع.\nوصرح بعض الشروح بأن المحرم في حق الصبي حسن.\nومقتضاه أن الواجب والمحرم لا يتوجه إلى الصبي فيهما خطاب، عند من يرى توجه الخطاب إليه بالندب والكراهة، فيكون شرب الخليطين في حقه قبيحا، وشرب الخمر وغيره من كبائر الذنوب حسنا، وهو غير بين الوجاهة.\nفالأوجه أن المنفي في حق الصبي التحريم والإيجاب، لا الخطاب في المحرم والواجب، فمن ذهب إلى توجه الخطاب إليه بالندب والكراهة، يرى ندب الواجب، وكراهة المحرم في حقه، وهو الذي تقتضيه تفاريع أهل المذهب، وهو مقتضى استدلالهم لاستحباب صلاته، باستحباب حجه، كما سيأتي بيانه - إن شاء الله ﷾.\nومن لا يرى توجه الخطاب إليه جملة، يرى أفعاله كلها غير موصوفة بحسن ولا قبح، فهي كأفعال المجانين والعجماوات، والله ﷾ أعلم.\nوأما الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ونفوره، ونحو ذلك، فلا خلاف أنه يدرك بالعقل قبل الشرع، والله ﷾ أعلم.\nهل يجب الصوم على ذي العذر … كحائضٍ ومُمْرَض، وسَفْر\nوجوبه في غير الاول وضح … وضعفه فيه لديهمُ رجح\nوهو في وجوب قصدٍ للأدا … أو ضده لقائل به بدا\nاختلف إذا انعقد سبب وجوب الصوم، مع قيام العذر المبيح للفطر، هل يوصف بالوجوب أو لا؟\nوذلك كالحائض، والنفساء، والمريض، والمسافر، فقد اختلف في وجوب الصوم عليهم في وقت العذر، وذلك على أقوال: ثالثها وجوبه على المسافر والمريض.\nواحتج من قال يجب عليهم بوجوب القضاء بقدر ما فات، قال: فلو لم يكن الفائت","vol":"1","page":59},{"text":"واجبا، لم يكن البدل واجبا.\nوأجيب عن هذا، بأن وجوب القضاء قد يوجد دون وجوب الأداء، كما في الناسي والنائم عن الصلاة حتى خرج وقتها.\nومن فصل، نظر إلى إجزائه ممن ذهب إلى وجوبه عليهم، وغير الواجب لا يجزئ عن الواجب، فهو في حقهم عنده من قبيل الواجب المخير.\nومن قال لا يجب عليهم، نظر إلى عدم الإثم بالترك.\nوالأصح القول بالتفصيل، كما أشار إليه الشيخ ﵀ ﷾ بقوله: وجوبه في غير الاول رجح البيت.\nوفائدة هذا الخلاف هل يقضي من ذكر، بنية الأداء، أو بنية القضاء، عند من يرى وجوب التعرض لذلك في النية.\nونقل بعض الشروح عن الرجراجي ﵀ ﷾ أنه قال في المرأة تسافر وهي حائض، فتطهر أثناء المسافة: مشهور المذهب أنها تتم الصلاة ولا تقصر، ويتخرج في المذهب قول ثان أنها تقصر.\nقال: وينبغي أن ينبني الخلاف فيها، على الخلاف في الحائض، هل هي مخاطبة بالعبادة مع وجود الحيض، أو غير مخاطبة؟\nفعلى القول بأنها غير مخاطبة، لا بالأداء ولا بالقضاء في الصلاة، والقضاء في الصيام بالخطاب الجديد، فلا بد من اعتبار بقية المسافة كما هو منصوص.\nوعلى القول بأنها مخاطبة بالخطاب الأول، ويسترسل عليها مع وجود الحيض، إلى ارتفاعه، يجب أن تقصر الصلاة إذا طهرت، اعتبارا ببقية المسافة، والله ﷾ أعلم.\nوهذا مشكل جدا، فعدم خطاب الحائض بالصلاة، صرح فيه غير واحد كالمازري ﵀ ﷾ وغيره بالإجماع.\nوالخلاف المذكور جار أيضا في المجنون يفيق أثناء المسافة، والقلم مرفوع عنه بإجماع أيضا.\nولا يكلِّف بغير الفعل … باعثُ الانبيا وربُّ الفضل","vol":"1","page":60},{"text":"فكفنا بالنهي مطلوب النبي … والترك فعل في صحيح المذهب\nله فروع ذكرت في المنهج … وسردها من بعد ذا البيت يجي\nمن شرب أو خيط ذكاة فضل ما … وعمد رسم شهادة وما\nعطل ناظر وذو الرهن كذا … مفرط في العلْف فادر المأخذا\nوكالتي ردت بعيب وعَدِم … وليُّها وشبهها مما علم\nقوله: ولا يكلف بغير الفعل البيت، معناه أن التكليف لا يكون إلا بفعل، بناء على امتناع التكليف بالمحال.\nوالمراد بالفعل: ما يقع باختيار من المكلف، وهذا بين في جهة الأمر، لاقتضائه الفعل غالبا، وأما النهي فالمطلوب فيه هو الكف بمعنى الانتهاء.\nوقيل: فعل الضد، وقيل: انتفاء الفعل، وإلى الأول أشار بقوله: فكفنا بالنهي مطلوب النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ.\nوأما قوله: والترك فعل في صحيح المذهب إلخ الأبيات، فظاهره أن الخلاف فيه في مطلق الكف هل هو فعل؟\nوالمتبادر أن المراد بالفعل في القاعدة المشار إليها، أخص من الفعل المراد في ما كنا فيه، فالمراد بالفعل هنا فعل خاص، وهو القيام بالإتلاف - مثلا - نظير قولهم: هل الساكت كالمقر، لا مطلق الفعل.\nوعبارتهم ظاهرة في الاتفاق على أنه غير فاعل، وإنما الخلاف هل يعتبر كالفاعل، فالمثبت لا يخالف في أنه غير فاعل، وإنما يخالف في مخالفته للفاعل في الحكم، مع اتفاقهم على كونه فاعلا بالمعنى الأعم، لاتفاقهم على لومه بتركه، ولفظ الزقاق:\nوهل كمن فعل تارك كمن … له بنفع قدرة، لكن كمن\nوالله ﷾ أعلم.\nوقول صاحب المنهج: من شرب، يشير به إلى الاختلاف في ضمان من منع مضطرا فضل طعام أو شراب، حتى مات.\nوأشار بقوله: أو خيط، إلى الاختلاف في ضمان من ترك مواساة من به جائفة بخيط","vol":"1","page":61},{"text":"حرير عنده، حتى مات.\nوأشار بقوله: ذكاة، إلى الاختلاف في ضمان من مر بصيد لم تنفذ مقاتله، وكانت تمكنه ذكاته فلم يفعل، حتى مات.\nوأشار بقوله: فضل ما، إلى الاختلاف في ضمان من كان له فضل ماء، وكان لجاره زرع، وانهدمت بئره، وأخذ يصلحها، فمنعه فضل مائه حتى تلف زرعه.\nوأشار بقوله: وعمد، إلى مسألة: من منع عمده من صاحب جدار يخاف سقوطه، حتى سقط.\nوأشار بقوله: رسم، إلى الاختلاف في ضمان من ضيع وثيقة حق.\nوأشار بقوله: شهادة، إلى الاختلاف في ضمان من كتم شهادة بحق يتعذر على ربه إثباته إلا بشهادته.\nوأشار بقوله: وما عطل ناظر وذو الرهن، إلى الاختلاف في ضمان الناظر على اليتيم ونحوه كراء عقاره إذا عطله، وضمان المرتهن ذلك للراهن أيضا إذا عطل العقار المرتهن عنده. وأشار بقوله: كذا مفرط في العلف، إلى الاختلاف في ضمان من دفعت له دابة مع علفها فترك علفها حتى ماتت.\nوالعلف - بسكون اللام ـ: تقديم العلف - بفتحها ـ.\nوأشار بقوله: وكالتي ردت بعيب البيت، إلى الاختلاف في ضمان المرأة المعيبة التي زوَّجها وليها القريب الذي لا يخفى عليه عيبها، الصداق، إذا كان الولي معدما.\nوالامر قبل الوقت قد تعلقا … بالفعل للإعلام قد تحققا\nوبعدُ للإلزام يستمرُّ … حال التلبس، وقوم فروا\nفليس يُجزي من له يُقَدِّم … ولا عليه دون حظر يُقْدِم\nوذا التعبد، وما تمحضا … للفعل فالتقديم فيه مرتضى\nوما إلى هذا وهذا ينتسب … ففيه خلف دون نص قد جُلب\nوقال إن الامر لا يوجَّه … إلا لدى تلبس منتبه\nفاللوم قبله على التلبس … بالكف، وهْي من أدق الاسس","vol":"1","page":62},{"text":"وهي في فرض الكفاية فهل … يسقط الاثم بشروع قد حصل\nقوله: والامر قبل الوقت، إلى قوله: للإلزام، معناه أن الأمر يتعلق بالفعل قبل وقته، إعلاما بوجوب فعله إذا دخل وقته، ويتعلق به بعد دخول وقته إلزاما بفعله، وهكذا القول في بقية الأحكام التكليفية.\nواختلف هل ينقطع توجهه بالشروع فيه، أو يستمر توجهه حتى يتم الفعل على الوجه المطلوب؟ وهو المعول، وإليه أشار بقوله: يستمر حال التلبس، لأن الخطاب لا يُخرج من عهدته إلا بالامتثال، والامتثال لا يقع إلا بالإتيان بالفعل على الوجه المطلوب، فتعلقه باق، وإلا لأجزأ عنه أدنى شطر منه، وهو باطل.\nواستدل من رأى انقطاع الخطاب بالتلبس، بأن توجه الخطاب مع التلبس، طلب تحصيل حاصل، وهذا إنما يتوجه حيث كان المطلوب مجرد التلبس.\nوأشار بقوله: فليس يجزي من له يقدم، الأبيات الثلاثة، إلى أنه ينبني على ما تقدم من تأخر التعلق الإلزامي - مثلا - إلى دخول الوقت، عدم إجزاء الفعل إذا قدم قبل الوقت، لأنه حينئذ غير واجب، وغير الواجب لا يغني عن الواجب، بل فعل العبادة الموقتة قبل وقتها ممنوع، كما أشار إليه بقوله: ولا عليه دون حظر يقدم.\nوهذا في ما كان من الأمور تعبديا محضا، كالصلاة والصوم، وأما ما كان متمحضا للمفعولية، بأن كان معقول المعنى، كقضاء الديون، ورد الودائع، فالأصل جواز تقديمه، وإجزاؤه، وقد يمنع لمعنى عارض، وإلى ذلك أشار بقوله: وما تمحضا للفعل فالتقديم فيه مرتضى.\nواختلف في ما اشتمل على شائبة التعبد، وشائبة المعقولية، كالزكاة، وإليه أشار بقوله: وما إلى هذا وهذا ينتسب، ففيه خلف.\nوقوله: دون نص قد جلب، أشار به إلى أن محل الاختلاف ما لم يرد نص فيه بجواز التقديم، كالوضوء، فإنه يجزئ قبل الوقت اتفاقا.\nولو قيل: إن وجه إجزائه مقدما، عدم اختصاصه بالصلاة المفروضة، فهو عبادة مشروعة لقرب أخرى غير موقتة، كالتلاوة ونحوها، لم يكن بعيدا.","vol":"1","page":63},{"text":"وقوله: وقال إن الامر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، أشار به إلى أن منهم من ذهب إلى أن التعلق الإلزامي لا يقع إلا عند التلبس بالفعل، لأنه وقتُ القدرة، لأن القدرة عرض، والعرض لا يبقى زمانين.\nوهذا معترض، فالقدرة التي هي شرط في التكليف، إنما هي القدرة بمعنى سلامة الأسباب، وانعدام الموانع، وهي المفهومة من القدرة عند الإطلاق، ولو اعتبرت القدرة بمعنى العرض المقارن، لم يتحقق عصيان أصلا، إذ لا يتوجه الخطاب إلا مع القدرة، والتارك غير قادر.\nوأما ما أجابوا به من أن العصيان متحقق بالتلبس بالكف، إذ هو منهي عنه، لأن الأمر بالشيء نهي عن تركه، فيرد عليه نفس ما ورد على الترك، إذ العصيان بالكف مشروط أيضا بالقدرة على تركه، وهو وقت التلبس بالكف غير قادر على تركه، فلا يكون ملوما على التلبس به.\nمع أن توجه النهي عن الكف، فرع عن توجه الأمر بالفعل، فإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم.\nوإلى الجواب المذكور الإشارة بقوله: فاللوم قبله على التلبس بالكف.\nوقوله: وهي من أدق الاسس، أشار به إلى قول القرافي ﵀ ﷾ في شرح التنقيح: هذه المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارات فيها عسرة التفهم اهـ\nوقوله: وهي في فرض الكفاية البيت، أشار به إلى أن الاختلاف في انقطاع توجه الخطاب بالتلبس، ينبني عليه الاختلاف في تعين فرض الكفاية على من شرع فيه، الآتي ذكره - إن شاء الله ﷾ في مبحث الكفائي من مباحث الأمر، وعدم تعينه. وعلى التعين يسقط الإثم عن غيره، بمجرد شروعه، والظاهر أن الاختلاف المذكور لا يختص بالواجب، فهو جار في المطلوب كفاية مطلقا، والله ﷾ أعلم.\nوهذا في ما لا يتعين بالشروع كتجهيز الميت، لا ما يتعين به كالصلاة على الميت.\nللامتثال كلف الرقيب … فموجب تمكنا مصيب","vol":"1","page":64},{"text":"أو بينه والابتلا ترددا … شرط تمكن عليه انفقدا\nعليه تكليف يجوز، ويقع … معْ علم من أُمِر بالذي امتنع\nفي علم من أمَر، كالمأمور … في المذهب المحقق المنصور\nمعناه أنه اختلف في فائدة التكليف، هل هي منحصرة في الامتثال، أو دائرة بينه وبين الابتلاء؟ وينبني على ذلك اشتراط التمكن من الفعل في التكليف، فمن قال هي منحصرة في الامتثال، شرط ذلك، ومن جعلها مترددة بينه وبين الابتلاء، لم يشترط ذلك.\nواختلف على هذا، هل يجوز التكليف عقلا، ويقع شرعا، معلوما للمأمور إثر سماعه الأمر الدال عليه، مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته؟\nفمن لم يشترط التمكن، أجاز ذلك، ومن اشترط ذلك، منعه، وهذا هو المراد بقوله: عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر - بالبناء للمفعول - بالذي امتنع في علم من أمر - بالبناء للفاعل ـ.\nوقوله: بالذي امتنع في علم من أمر، يتعلق بقوله: تكليف، والضمير في قوله: عليه تكليف، يعود للقول بتردد التكليف بين الامتثال والابتلاء، أي: على قول التردد بين الأمرين، يقع التكليف، ويعلم المكلف أنه مأمور عند سماعه الخطاب، بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ابتلاء له، هل يعزم، ويأخذ في الاستعداد، فيؤجر، أو لا، فيأثم.\nوعلى مقابله لا يقع التكليف في ذلك، ولا يعلم المأمور أنه مكلف، حتى يتمكن من الفعل.\nوأشار بقوله: كالمأمور إلخ، إلى جريان ذلك الاختلاف في ما إذا علم كل من الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوع الفعل عند وقته، كما لو أخبر المرأةَ نبي - صلى الله تعالى وسلم على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين - أنها تحيض ظهر اليوم كذا من رمضان - مثلا - فهل يلزمها صومه وهو المعول، أو لا؟\nوحكى الآمدي ﵀ ﷾ الاتفاق في هذه الصورة على المنع، وإلى رد ذلك أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: في المذهب المحقق المنصور.\nوفي النسخة المطبوعة من نثر الورود هنا كلام غير معارض.","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type='title' id=toc-3>كتاب القرآن ومباحث الأقوال</span>\nاختلف في لفظ القرآن هل هو مشتق، أو لا؟\nفقال قوم: إنه اسم مرتجل، كالتورية والإنجيل.\nوقال قوم: هو مشتق.\nواختلف القائلون باشتقاقه، فقال قوم: هو مشتق من قَرَأَ بمعنى جمع، وعلى هذا اقتصر جماعة من أئمة اللسان، وذلك لجمعه السور والآيات، وجمْع الأخبار، والأحكام، والوعد، والوعيد، وغير ذلك، ثم نقل من المصدر وجعل علما.\nوقيل: هو مشتق من قَرَأَ إذا تلا، فهو من إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول، وذلك أنه مقروء ومتلو.\nوقال قوم: هو غير مهموز، واشتقاقه من القرائن، والله ﷾ أعلم.\nوالمباحث: جمع مبحث، وهو اسم مكان من البحث، وهو التفتيش والتحقيق.\nوالمراد أنه سيذكر في هذه الترجمة مسائل الأقوال، والمراد بالأقوال: الأقوال التي يشتمل عليها القرآن، ونظيرها من السنة أيضا، كالأمر، والنهي، والعام، والخاص، والمطلق، والمقيد، والناسخ، والمنسوخ، والمبين، والمجمل، والمحكم، والمتشابه، وغيرها.\nلفظ منزَّل على محمد … لأجل الاعجاز وللتعبد\nالقرآن يطلق بإزاء معان:\nفيطلق على اللفظ، كما في قوله ﷾ جل من قائل: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)\nويطلق على المكتوب، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (لا يمسه إلا المطهرون) وحديث نهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (^١) وما في كتاب عمرو بن حزم \" لا يمس القرآن إلا طاهر \" (^٢).\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه مالك في الموطإ بإسناد صحيح.","vol":"1","page":66},{"text":"ويطلق على المقروء، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (فإذا قرأت القرآن) وقوله ﷾ جل من قائل: (وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن)\nومن رأى أن لفظ اللافظ، أو ورقة المصحف - مثلا - هي عين صفة الباري ﷾ فقد أبعد إبعادا يدركه الذكي والغبي.\nويختلف تعريف القرآن بحسب الجهة التي يتعلق به البحث منها، وهو عند الفقهاء والأصوليين وعلماء اللسان: اللفظ المنزل على محمد - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - لأجل الإعجاز به، والتعبد بتلاوته.\nفخرج بوصف التنزيل: الأحاديث النبوية، فإنها لم تنزل عليه ألفاظها، وإنما نزل عليه معناها.\nوخرج بقولنا: على محمد - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - ما سوى القرآن من الكتب المنزلة.\nوخرج بقولنا: لأجل الإعجاز، الأحاديث القدسية، كحديث \" أنا أغنى الشركاء عن الشرك \" (^١).\nوخرج بقولنا: والتعبد بتلاوته: المنسوخ، كآية الشيخ والشيخة.\nتنبيه\nكان يشكل علي كثيرا، ما أسمعه من أن من قرأ حرفا هجائيا من القرآن، يكون له به عشر حسنات، مع أن ظاهر حديث \" لا أقول ألم حرف \" (^٢) يقتضي غير ذلك.\nووقع ببالي مرة، أن المراد حرف الهجاء، لكن العبرة فيه بالرسم، لا باللفظ، ثم نقل لي بعض طلبة العلم كلاما للحافظ أبي عمرو الداني ﵀ ﷾ في كتاب البيان في عد آي القرآن، صريحا في ذلك، ونصه:\nلو كانت الكلمة إنما تعد حروفها على حال استقرارها في اللفظ، دون الرسم، لوجب\n_________\n(^١) رواه مسلم والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد.\n(^٢) رواه الترمذي، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":67},{"text":"أن يكون لقارئ (ألم) تسعون حسنة، إذ هي في اللفظ تسعة أحرف، فلما قال الصحابي - وبعضهم يرفعه - إنها ثلاثة أحرف، وإن لقارئها ثلاثين حسنة، لكل حرف منها عشر حسنات، ثبت أن حروف الكلم إنما تعد على حال صورهن في الكتابة، دون اللفظ اهـ.\nوهذا يقتضي أن الرسم توقيفي، ويحتمل عليه أن يثاب على الأحرف الزوائد، ولم أقف على شيء في ذلك.\nووقفت بعد ذلك أيضا على جواب آخر للإمام الحافظ ابن الجزري ﵀ ﷾ في ذلك، ونصه:\nوقد سألت شيخنا الإمام ابن كثير ﵀ ﷾: ما المراد بالحرف في الحديث؟\nفقال: الكلمة، لحديث ابن مسعود - رضي الله ﷾ عنه - \" من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف \"\nقال: وهذا الذي ذكره هو الصحيح، إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء، لكان ألف بثلاثة أحرف، ولام بثلاثة أحرف، وميم بثلاثة أحرف، وقد تعسر على فهم بعض الناس، فينبغي أن يتفطن له، فكثير من الناس لا يعرفه اهـ.\nوهذا الجواب أقرب عندي مما قبله، والله ﷾ أعلم.\nوهو يقتضي أن الحرف يطلق بمقابلة معنيين غير حرف الهجاء: أحدهما الكلمة، والثاني الآية أو الجملة.\nفبين الخبر أنه ليس المراد حرف الهجاء، ولا الحرف بمعنى الآية مثلا، وإنما المراد الحرف بمعنى الكلمة، وبهذا يظهر بيان عدم صحة ما يقع في كلام بعضهم من زيادة الأجر في كلمة بقراءة، عليها في قراءة أخرى، لزيادتها فيها بحرف، إلا أن يكون الحرف حرفا دالا على معنى، الذي هو الحرف في اصطلاح النحاة، وذلك أن ظاهر الخبر على هذا المعنى أن المراد الكلمة معنى لا رسما، ويحتمل اختصاص ذلك أيضا بالحرف الذي يستقل بنفسه كعن ومن، دون الحرف الذي لا يستقل بنفسه كالفاء، والباء، والواو، والله ﷾ أعلم","vol":"1","page":68},{"text":"بالصواب، وإليه المرجع والمآب.\nوليس للقرآن تُعزى البسمله … وكونها منه الخلافي نَقَلَه\nوبعضهم إلى القراءة نظر … وذاك للوفاق رأي معتبر\nومعناه أنه اختلف في عد البسملة آية من أول كل سورة، غير سورة التوبة، وعدم عدها، فذهب أكثر الأصوليين، والفقهاء، والأئمة الثلاثة، كما في النشر، إلى أنها ليست آية في أول كل سورة، قال:\nوالصحيح عن الشافعي ﵀ ﷾ أنها آية في جميع أوائل السور، غير براءة، وروي عنه أنها آية من الفاتحة، وروي عنه أنه قال: لا أدري، هل هي آية من الفاتحة أو لا.\nوذهب جماعة من الحفاظ إلى التوفيق بأن الخلاف فيها راجع إلى اختلاف القراءة، فمن قرأ بحرف من يثبتها في أول كل سورة، فهي آية عنده من كل سورة، ومن قرأ بحرف من لا يثبتها، فليست آية عنده من كل سورة.\nواستشكل الأمير ذلك في الفاتحة بالنسبة للمصلي، بأمرين:\nأحدهما اتفاق القراء على إثباتها عند الافتتاح بكل سورة، والفاتحة في الصلاة لا تكون إلا مفتتحا بها.\nوهذا غير بين، فالنظر في إثبات البسملة قبل أول كل سورة، إنما هو لإثباتها على وجه الدوام، لا لإثباتها لعروض وصف الابتداء، فالبسملة في مثل ذلك كالاستعاذة، وقد اتفق على أنها ليست من القرآن، وقد اتفقوا على طلبها عند الابتداء بالقراءة، واستغني عنها في الصلاة بالتكبير، فكذلك البسملة عند من لا يثبتها على كل حال.\nوقد جاء عن بعض أهل الأداء الافتتاح بعد الاستعاذة بالبسملة وإن لم يكن الافتتاح بأول سورة.\nالثاني الإجماع على عدم تعين قراءة في الصلاة، ولا خارجها، وهذا وجه بين وجيه، إذا كان المراد بناء الاختلاف في بطلان صلاة تاركها.\nوأما بناء الاختلاف في إثبات قرآنيتها أول كل سورة عليه، الذي هو مرادهم فلا يظهر","vol":"1","page":69},{"text":"توجهه عليه، والله ﷾ أعلم.\nوليس منه ما بالاحاد رُوي … فللقراءة به نفي قوي\nكالاحتجاج، غير ما تحصلا … فيه ثلاثة فجوز مسجلا\nصحة الاسناد، ووجه عربي … ووفق خط الام شرط ما أُبي\nمثل الثلاثة ............... .............................\nقوله: وليس منه ما بالاحاد روي، البيت، معناه أن القرآنية لا تثبت برواية الآحاد، فلا تجوز القراءة بما روي أنه قرآن آحادا، ولا تثبت به الأحكام، على القول القوي، وذلك كقراءة ابن مسعود - رضي الله ﷾ في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)\nوقيل: تجوز القراءة به، ويحتج به.\nوقيل: لا تجوز القراءة به، ولكن يحتج به.\nفالمنقول على أنه قرآن، لا تثبت قرآنيته حتى تجتمع فيه ثلاثة أمور:\nأولها: صحة إسناده إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ.\nالثاني: موافقة وجه عربي، وإن لم يكن الأفصح، أو كان مختلفا فيه، وما في بعض الشروح من اشتراط كونه الجادة، خلاف مذهب المحققين.\nقال الإمام الحافظ أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري ﵀ ﷾ في كتابه النشر: وقولنا في الضابط: ولو بوجه، نريد وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه، اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع، وتلقاه الأئمة بالإسنادالصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو، أو كثير منهم، ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها، كإسكان (بارئكم). ثم نقل عن الإمام الحافظ أبي عمرو الداني - رحمهما الله ﷾ أنه قال: وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل.","vol":"1","page":70},{"text":"والرواية إذا ثبتت عنهم، لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها والمصير إليها اهـ.\nالثالث: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالا فقط، كما في الألفات المحذوفة.\nوإلى هذا أشار ببقية الأبيات.\nوهذه الشروط إنما هي في غير المتواتر، وأما المتواتر فلا يشترط فيه شيء.\nقال الإمام الحافظ ابن الجزري ﵀ ﷾ في النشر في الكلام على شرط صحة الإسناد: نعني به أن يروي تلك القراءة، العدل الضابط عن مثله كذلك، حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين، غير معدودة عندهم من الغلط، أو مما شذ بها بعضهم.\nوقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد، لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين، من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - وجب قبوله، والقطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم أم خالفه.\nوإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم، ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده، وموافقة أئمة السلف والخلف اهـ.\nوالذي ظهر لي بعد التأمل، أن مقصود مشترط التواتر، والمكتفي بصحة الإسناد مختلف، فمقصود مشترط التواتر أصول الكلمات، كما هو ظاهر عبارة الصفاقسي، حيث قال ما معناه: لا يمكن أن يكون القرآن كغيره - يعني في الثبوت بأخبار الآحاد ـ.\nوجواز القراءة بالأوجه الثابتة التي تقرأ عليها الكلمات معلوم عن الجميع، وعدم التواتر في ذلك معلوم أيضا.\nومقصود المكتفي بصحة الإسناد: الوجوه التي تقرأ عليها الكلمة، ولا يخالف في اشتراط","vol":"1","page":71},{"text":"التواتر في أصول الكلمات، إلا أن هذا معلوم من شرط موافقة الخط، وذلك أن موافقة الخط على وجهين:\nموافقة على وجه لا احتمال فيه، وموافقة على وجه محتمل، وهذه إنما تعتبر في الأوجه التي تقرأ عليها الكلمة، لا في أصل الكلمة، حتى حروف المعاني، كما صرح به ابن الجزري ﵀ سبخانه وتعالى - في النشر.\nولا يخفى أن ثبوت الكلمة بوجه لا احتمال فيه، في إحدى نسخ المصحف العثماني، يستلزم التواتر، والله ﷾ أعلم.\nورجح النظر … تواترا لها لدى من قد غبر\nتواتر السبع عليه أجمعوا ..........................\nمعناه أن الراجح أن القراآت الثلاث، قراءة خلف، وأبي جعفر، ويعقوب ﵏ ﷾ متواترة.\nوقال التاج السبكي ﵀ ﷾ في منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع: إن القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين.\nوقال الإمام الحافظ ابن الجزري ﵀ ﷾: وقد جرى بيني وبينه في ذلك كلام كثير، وقلت له: ينبغي أن تقول: والعشر متواترة ولا بد، فقال: أردنا التنبيه على الخلاف، فقلت: وأين الخلاف؟ وأين القائل به؟ ومن قال: إن قراءة أبي جعفر، ويعقوب، وخلف، غير متواترة؟\nفقال: يفهم من قول ابن الحاجب: والسبع متواترة، فقلت: أي سبع؟ وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة، مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه، فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم، بل ولا عن قراءة الكوفيين في حرف، فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع؟!\nوأيضا فلو قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة، فمن أي رواية؟ ومن أي طريق؟ ومن أي كتاب؟ إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب ﵀ ﷾ ولو ادعاه لما سلم له","vol":"1","page":72},{"text":"بقي الإطلاق، فيكون كلما جاء عن السبعة، فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم، وأبي عمرو، وأبو جعفر هو شيخ نافع، ولا يخرج عن السبعة من طرق أخرى.\nفقال: فمن أجل هذا قلت: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ، وما يقابل الصحيح إلا فاسد.\nوذكر أنه كتب له في جواب سؤال وجهه إليه بذلك، ما نصه:\nالحمد لله، القراآت السبع التي اقتصر عليها الشاطبي، والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر، وقراءة يعقوب، وقراءة خلف، متواترة، معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة، معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - ولو كان مع ذلك عاميا جلفا، لا يحفظ من القرآن حرفا.\nولهذا تقرير طويل، وبرهان عريض، لا يسع هذه الورقة شرحه، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله ﷾ ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر، معلوم باليقين، لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه، والله ﷾ أعلم كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي.\nولم يكن في الوحي حشو يقع\nوما به يُعنى بلا دليل … غير الذي ظهر للعقول\nمعناه أنه يمتنع أن يقع في القرآن، أو في السنة، لفظ له معنى لا يمكن فهمه، خلافا للحشوية، حيث أجازوا أن يقع فيه ما لا يمكن فهمه، واحتجوا بالحروف المقطعة في أوائل السور.\nوأجيب بأن لها معاني، وإن وقع الخلاف في تعيينها، فهي كغيرها مما اختلف في معناه، وهذا أمر مختلف فيه، وأورد على تخصيص الخلاف بهم، مذهب الجمهور في المتشابه.","vol":"1","page":73},{"text":"وقيل: المختلف في جواز وقوعه ما لا معنى له أصلا.\nقال البناني ﵀ ﷾: والحاصل أنهم اضطريت أقوالهم في محل النزاع في هذه المسألة، وتعارضت، والذي صوبه الأسنوي ما قاله المصنف - رحمهما الله ﷾ من أن محل النزاع ورود ما لا معنى له أصلا اهـ.\nوهو ظاهر عبارة البيضاوي ﵀ ﷾ في المنهاج، حيث قال: لا يخاطب الله ﷾ بمهمل اهـ\nوهو أيضا ظاهر عبارة الشيخ الناظم ﵀ ﷾ حيث قال: ولم يكن في الوحي حشو، وإن كان قد شرحها بغير ذلك.\nوذكر العطار ﵀ ﷾ أنه لا قائل بذلك، واستدل بمنافاة ذلك للفصاحة، لكن بطلان القول بالنظر، لا يرد روايته، فكم من قول بين البطلان، قد ثبتت نسبته لبعض الأعيان، فكيف بأهل الأهواء، ونقل عن الكوراني والزركشي ﵏ ﷾ أجمعين - أنهما قالا: إن ذلك لم يقل به أحد، فإن ثبت أنهما أرادا الإطلاق، فنقلهما معارض بنقل غيرهما، والأصل أن المثبت مقدم على النافي، وإن أرادا أحدا ممن يعتد به، أو كان ذلك بعبارة محتملة فلا تعارض، والله ﷾ أعلم.\nومنهم من بحث في منع ذلك في السنة، وهو بحث لين، فقد قال ﷾ جل من قائل: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) والله ﷾ أعلم.\nولا يجوز أن يقع فيهما لفظ يراد به غير ظاهره بلا دليل دال على ذلك، سواء بين المراد، أو لم يبينه، كما في حاشية العطار ﵀ ﷾.\nوجوزت المرجئة وقوع ذلك، وذهبوا إلى أن آيات وأخبار الوعيد التي ظاهرها تعذيب العصاة، إنما يراد بها الترهيب، بناء على مذهبهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر.\nوالنقل بالمنضم قد يفيد … للقطع، والعكس له بعيد\nمعناه أن الدليل النقلي، قد يكون قطعي الدلالة على المراد منه، فيحصل القطع به بما ينضم إليه من القرائن المانعة لتجويز إرادة غير ذلك المعنى، خلافا لمن قال تفيده مطلقا،","vol":"1","page":74},{"text":"وخلافا لمن قال لا تفيده مطلقا، معللا ذلك بالتوقف على العلم بعدم المعارض.\nقال السعد التفتازاني ﵀ ﷾ في شرح المقاصد: الحق أنها تتوقف على عدم العلم بالمعارض، لا على العلم بعدمه، إذ كثيرا ما يحصل اليقين من الدليل، ولا يخطر المعارض بالبال، إثباتا أو نفيا، فضلا عن العلم بعدمه، فالمراد بقولهم: إن إفادتها اليقين تتوقف على العلم بعدمه، أنها تكون بحيث لو لاحظ العقل المعارض جزم بعدمه، نقله العطار ﵀ ﷾.\n\n<span data-type='title' id=toc-4>فصل في المنطوق والمفهوم</span>\nمعنى له في القصد قل تأصل … وهو الذي اللفظ به يستعمل\nأشار بهذا البيت إلى تعريف المنطوق، فذكر أنه المعنى الذي يراد من اللفظ في محل النطق، بحيث لا تتوقف استفادته من اللفظ، إلا على مجرد النطق به، بأن تكون دلالته عليه ناشئة من وضع اللفظ له، ولو وضعا نوعيا، كما في المجاز، حكما كان، أو لا، ذاتا كان، أو معنى.\nأولها: كمجيء زيد، في قولك: جاء زيد.\nوالثاني: كزيد، والثالث: كالمجيء، خلافا لابن الحاجب ﵀ ﷾ حيث خصه كالمفهوم بالحكم، لأنهما عنده الدلالة لا المدلول.\nفقوله: معنى له في القصد قل تأصل، معناه أنه المعنى الذي يفهم من اللفظ ابتداء، بلا واسطة شيء، من لزوم أو غيره، بخلاف المفهوم، فإنه مفهوم بالنظر إلى المعنى، إما من جهة كونه مناط الحكم، كما في مفهوم الموافقة بنوعيه، وبعض مفاهيم المخالفة، وإما من جهة التقييد، كما في كثير من مفاهيم المخالفة، وبخلاف توابع المنطوق، فهي مفهومة من لازم خارج عن مدلول اللفظ، كما في المدلول عليه بالاقتضاء، أو الإشارة، أو من السياق، كما في الإيماء.\nفالمنطوق هو المعنى الأصلي الذي يفهم من اللفظ ابتداء، والمعاني الأخرى متفرعة عنه، والله ﷾ أعلم.\nنص إذا أفاد ما لا يحتمل … غيرا، وظاهر إن الغير احتمل","vol":"1","page":75},{"text":"معناه أن دلالة اللفظ على المعنى المنطوق على وجهين:\nدلالة صريحة لا تحتمل، كالأعلام كزيد، وأسماء العدد، حيث لم تكن هناك قرينة صارفة كالتشبيه في أولهما، والمبالغة في الثاني.\nويسمى المنطوق في ذلك نصا.\nودلالة ظاهرة، محتملة غير المعنى الظاهر احتمالا مرجوحا، وذلك كقولك رأيت بحرا، فهو في البحر المعروف حقيقة، ويحتمل بمرجوحية: رجلا - مثلا - موصوفا بالكرم.\nويسمى المنطوق في ذلك ظاهرا.\nقال إمام الحرمين ﵀ ﷾ في البرهان: فمن الظواهر إذن مطلق صيغة الأمر، فالصيغة ظاهرة في الوجوب، مؤولة في الندب والإباحة، كما سبق في القول في محامل الصيغ.\nومنها صيغة النهي المطلقة، فهي ظاهرة في التحريم، مؤولة إذا حملت على التنزيه.\nومنها النفي الشرعي المطلق في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم \" لا صيام لمن لم يبيت الصيام من اليل \" (^١) فهي ظاهرة في نفي الجواز، مؤولة في نفي الكمال.\nومنها حمل الصيغ المطلقة الموضوعة في اللغة للعموم، على وجه العموم ظاهر، مؤول حمله على وجه الخصوص.\nومنها تلقي المفهوم من التخصيص على الشرط الذي سيأتي، والاستمساك به تعلق بالظاهر، وتركه في حكم التأويل اهـ\nوأما اللفظ المحتمل لمعنيين من غير راجحية، فهو المجمل، وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله ﷾.\nوالكل من ذين له تجلى … ويطلق النص على ما دلا\nوفي كلام الوحي ........... ...........................\nأشار بهذا إلى أن لفظ النص، يطلق بإزاء ثلاثة معان أخرى:\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة بألفاظ متقاربة، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":76},{"text":"أحدها: ما يعم معناه المذكور ومعنى الظاهر المذكور أيضا.\nفهو بهذا المعنى مرادف للمنطوق.\nوإلى هذا أشار بقوله: والكل من ذين له تجلى، أي: والكل من معنى النص المذكور، ومعنى الظاهر، له تجلى أي: ظهر، يعني أنه يطلق على ما يعمهما، كما في النشر.\nونقله في البحر عن إلكيا الطبري عن الإمام الشافعي ﵏ ﷾ وعبارته: كل خطاب علم ما أريد به من الحكم.\nقال الزركشي ﵀ ﷾: ثم على هذا ينقسم النص إلى ما يحتمل وإلى ما لا يحتمل اهـ\nونسب إمام الحرمين هذا القول في البرهان، للقاضي أبي بكر الباقلاني - رحمهما الله ﷾.\nوالظاهر أن هذا هو مراد من قال: إن النص يستعمل في الظاهر، كشيخ الإسلام زكريا ﵀ ﷾ في غاية الوصول، لا أنه يختص بالظاهر في هذا الاستعمال، عما لا يحتمل، كما هو مقتضى بعض شروح المراقي.\nوظاهر الشيخ ﵀ ﷾ في النشر، أنه فهم على ما ذكر عن الإمام الشافعي والقاضي أبي بكر، قول القرافي ﵏ ﷾ أجمعين - في التنقيح: وقيل ما دل على معنى قطعا، وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا، وتحتمل الاستغراق اهـ\nوليس ببين فيه.\nوقد حكى نحو ما للقرافي، التاج السبكي - رحمهما الله ﷾ في الإبهاج.\nومقتضاه أن النص على الاستعمال السابق، لا يكون نصا حتى تكون دلالته على كل ما يدل عليه قطعية.\nوالمعروف في استعمال العلماء أن اللفظ يكون نصا باعتبار بعض ما يدل عليه، غير نص باعتبار بعض آخر.\nنظير ما يأتي للشيخ في المحكم والمجمل.","vol":"1","page":77},{"text":"الثاني: اللفظ الدال، سواء كانت دلالته قطعية، أو راجحة، سواء كانت بطريق المنطوق، أو المفهوم، أو الاقتضاء، أو الإشارة، أو الإيماء، أو غيره من الدلالات.\nقال في التنقيح: وهو غالب استعمال الفقهاء اهـ\nالثالث: إطلاقه في الكتاب والسنة خاصة، فيقابله القياس والإجماع.\nفتحصل أنه يطلق بمعنى المنطوق الدال على وجه لا احتمال فيه، وبمعنى المنطوق عموما، وبمعنى اللفظ الدال كيف كانت دلالته، وبمعنى الكتاب والسنة.\nوقد يستعمله الفقهاء في مقابل التخريج، والله ﷾ أعلم.\nوالمنطوق هل … ما ليس بالصريح فيه قد دخل\nمعناه أن المدلول عليه بالاقتضاء، أو الإشارة، أو الإيماء، اختلف فيه، هل هو داخل في المنطوق، أو المفهوم؟\nوعلى الأول، فالمنطوق نوعان:\nمنطوق صريح، وهو ما تقدم.\nومنطوق غير صريح، وهو الثلاثة المذكورة، هذا هو المراد.\nوذكر الشربيني في تقريراته على حاشية البناني - رحمهما الله ﷾ أن تنويع المنطوق إنما هو على طريقة ابن الحاجب - رحمهما الله ﷾ التي ترى المنطوق والمفهوم أقساما للدلالة.\nوأما على الطريقة التي سلك الشيخ ﵀ ﷾ تبعا للأكثرين، فالمدلول عليه بالالتزام ونحوه ليس منطوقا، لأن الدلالة عليه ليست في محل النطق، قال: وإنما هو عند المصنف من توابع المنطوق.\nفالمدلولات عنده ثلاثة: منطوق، وتوابعه، ومفهوم.\nوقد صرح بتثليث الأقسام الآمدي ﵀ ﷾ وبعض شروح المنهاج. ثم قال: فإن قلت: ما الفرق بين المفهوم وتوابع المنطوق؟\nقلت: المفهوم يقصد التنبيه بالمنطوق عليه، إما تنبيه بالأعلى على الأدنى، أو بالعكس، أو التنبيه بالشيء على ما يساويه، وكل ذلك للمناسبة بينهما، بخلاف توابع المنطوق، كما","vol":"1","page":78},{"text":"يعرفه الذكي المحقق اهـ\nوهْو دلالة اقتضاء إن يدل … لفظ على ما دونه لا يستقل\nدلالة اللزوم، مثل ذات … إشارة، كذاك الايما آت\nفأول إشارة اللفظ لما … لم يكن القصد له قد علما\nدلالة الإيماء والتنبيه … في الفن تقصد لدى ذويه\nأن يقرن الوصف بحكم إن يكن … لغير علة يعبْه من فطن\nأشار بهذا، إلى تفسير دلالة الاقتضاء، والإشارة، والإيماء.\nفذكر أن دلالة الاقتضاء، هي: دلالة اللفظ باللزوم على معنى لا يستقل الكلام دونه، لتوقف صدقه عليه، أو صحته شرعا، أو عقلا.\nمثال توقف الصدق: قوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - في حديث ذي اليدين - رضي الله تعالى عنه ـ: \" كل ذلك لم يكن \" (^١) يعني في ظني.\nومثال ما تتوقف عليه الصحة عقلا: قوله ﷾ جل من قائل: (حرمت عليكم الميتة) فالعقل يقتضي أنه لا تكليف إلا بفعل، وذلك يقتضي تقديرا في الكلام.\nومثال توقف الصحة شرعا: الأمر بالصلاة، فهو مقتض للأمر بالطهارة.\nوإلى هذا الإشارة بقوله: وهو دلالة اقتضاء إن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم.\nودلالة الإشارة: دلالة اللفظ باللزوم على معنى غير مقصود بالأصالة، لا يتوقف عليه صدق الكلام، ولا صحته، كدلالة قوله ﷾ جل من قائل: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) على جواز إصباح الصائم جنبا، لأن ليلة الصيام التي هي ظرف للحل، تصدق بآخر جزء منها، الذي لا يمكن أن يقع بينه وبين الصبح غسل.\nوإلى هذا الإشارة بقوله: إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما.\nودلالة الإيماء والتنبيه هي: اقتران الحكم بوصف على وجه يقتضي عليته له، كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للأعرابي الذي قال: واقعت أهلي في نهار رمضان \"\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":79},{"text":"أعتق رقبة \" (^١) فالسياق مقتض علية الوقاع للإعتاق، وإلى هذا الإشارة ببقية الأبيات.\nفتحصل أن اللفظ يدل على ثمانية أشياء، وهي:\nالمنطوق بنوعيه: النص والظاهر، والدلالة عليه من وضع اللفظ دون توقف على شيء. ومفهوم الموافقة بنوعيه: الأولى والمساوي، والدلالة عليهما بالنظر إلى المعنى المنوط به الحكم، كما تقدم بيانه.\nومفهوم المخالفة، وهو أنواع، سيأتي ذكرها قريبا - إن شاء الله ﷾ والدلالة عليه من جهة اقتضاء التقييد، اختصاص المذكور بالحكم، وانتفاءه بانتفاء القيد - مثلا - أو اقتضاء العلية دوران الحكم مع المعنى وجودا وعدما.\nوتوابع المنطوق الثلاثة: الاقتضاء، والإشارة، والإيماء.\nودلالة اللفظ على الأولين التزامية.\nوالفرق بينهما: توقف الصدق أو الصحة في الاقتضاء دون الإشارة.\nوأما دلالة الإيماء فهي دلالة سياقية، والله ﷾ أعلم.\nوغير منطوق هو المفهوم .........................\nأشار بهذا إلى أن المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.\nوينقسم المفهوم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وإلى الأول منهما أشار بقوله:\nمنه الموافقة قل معلوم\nيُسْمى بتنبيه الخطاب، وورد … فحوى الخطاب اسما له في المعتمد\nومعنى البيت الثاني، أن مفهوم الموافقة يسمى بتنبيه الخطاب، وفحوى الخطاب، كما أشار له بالبيت، وأشار إلى تعريفه بقوله:\nإعطاء ما للفظة المسكوتا … من باب أولى نفيا أو ثبوتا\nومعناه أن مفهوم الموافقة، هو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه على وجه الأحروية، سواء كان ذلك في سياق النهي أو غيره، كان إثباتا، أونفيا.\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":80},{"text":"مثال النهي: قوله ﷾ جل من قائل: (فلا تقل لهما أف) فهو مقتض لحرمة ما هو أبلغ منه في الأذية، التي هي المعنى الموجب للنهي، كالضرب بالأولى والأحرى. ومثاله في النفي في سياق الخبر: قوله ﷾ جل من قائل: (ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) فانتفاء الأمانة في الدينار، يقتضي انتفاءها في القنطار بالأولى. ومثاله في سياق الإثبات: قوله ﷾ جل من قائل: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) فثبوت الأمانة في القنطار، يقتضي ثبوتها في الدينار بالأولى، وعلى هذه الطريقة، فمفهوم الموافقة خاص بالأولى، وإن كان المساوي مثله في الاحتجاج، ويسمى مفهوم مساواة.\nفالمفاهيم على هذا ثلاثة: موافقة، ومساواة، ومخالفة، وهذا معزو للأكثرين، وأشار إلى المشهور من تقسيم مفهوم الموافقة إلى أولى ومساو، بقوله:\nوقيل ذا فحوى الخطاب، والذي … ساوى بلحنه دعاه المحتذي\nومعنى هذا أن منهم من ذهب إلى أن مفهوم الموافقة نوعان:\nأولى، ويسمى فحوى الخطاب، وهو ما تقدم.\nومساو، ويسمى لحن الخطاب، وهو ما يكون حكم المسكوت فيه، مساويا لحكم المنطوق، مع الاستواء في المعنى الذي هو مناط الحكم.\nوذلك كإتلاف مال اليتيم بغير الأكل، المفهوم تحريمه من تحريم أكله، المستفاد من الوعيد عليه، في قوله ﷾ جل من قائل: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) لمساواته له في تفويته عليه.\nدلالة الوفاق للقياس … وهْو الجلي تُعزى لدى أناس\nوقيل للفظ مع المجاز … وعزوها للنقل ذو جواز\nاختلف في الدلالة على مفهوم الموافقة، هل هي لفظية أو لا؟\nفنقل عن الإمام الشافعي ﵀ ﷾ وجماعة: أنها قياسية، فحرمة الضرب إنما فهمت بالقياس الجلي على حرمة التأفيف، بجامع الإيذاء، وليست مفهومة من اللفظ، وذلك لتوقفها على النظر إلى المعنى الذي هو مبنى الحكم في المنطوق.","vol":"1","page":81},{"text":"فلو لا أنه عُلم أن موجب التحريم في التأفيف، أنه أذية، لم يقتض تحريمه تحريم الضرب، فقد ينهى عن السب، مع الإذن في الضرب لمعنى صحيح، كأن يقول الرجل لغلامه - مثلا ـ: لا تسب فلانا، ولكن اصفعه - مثلا - أو اضربه، فكانت دلالته قياسية.\nوقيل: إنها لفظية، واختلف القائلون به، فمنهم من قال هي مجازية، حيث عبر بالأخص كالتأفيف، مرادا به الأعم، الذي هو الإيذاء.\nفحرمة غير التأفيف إنما فهمت من القرينة، لما تقدم من صحة منع إيذاء، مع الإذن في ما هو أشد منه، فهي من المجاز المرسل.\nومنهم من قال: إن العرف اللغوي، نقل اللفظ من وضعه للدلالة على ثبوت الحكم به للمذكور خاصة، إلى ثبوته به للمذكور والمسكوت عنه معا، فهي حقيقة عرفية.\nوغير ما مر هو المخالفه … ثمت تنبيه الخطاب حالفه\nكذا دليل للخطاب انضافا ...........................\nمعناه أن غير ما سبق من المفهوم: هو مفهوم المخالفة.\nوالذي سبق ذكره من المفهوم هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا في الحكم للمنطوق به.\nفمفهوم المخالفة هو ما كان المسكوت عنه فيه مخالفا في الحكم للمنطوق به.\nويسمى تنبيه الخطاب، ودليل الخطاب.\nوالثابت في المخالفة هو نقيض الثابت في المنطوق لا ضده.\nودع إذا الساكت عنه خافا\nأشار بهذا إلى موانع اعتبار مفهوم المخالفة، وهي غير منحصرة في ما ذكره، فما ذكره أمثلة فقط.\nوبيان ذلك: أن الأصل أن تخصيص المنطوق بالذكر، إنما يكون لاختصاصه بالحكم، فإذا ظهرت فائدة لتخصيصه بالذكر، غير اختصاصه بالحكم، امتنع اعتباره، لانعدام المعنى الذي هو مبنى اعتباره.\nفإذا قامت القرينة على أنه إنما خصه بالذكر مخافة أمر إذا جاء بدله بما يعم المسكوت","vol":"1","page":82},{"text":"عنه، لم يعتبر، وهذا هو المراد بهذا الشطر.\nومثلوا له بقول حديث عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين: تصدق بهذا على المسلمين، يخص المسلمين بالذكر خوف التهمة بالنفاق.\nومن الأمثلة أن يخصه بالذكر لجهل حكم المسكوت عنه، كقوله: في الغنم إذا كانت ضأنا الزكاة، يخص الضأن بالزكاة لجهله حكم المعز.\nومن الأمثلة أيضا أن يكون ذكره له على الخصوص، واقعا في جواب سؤال عن خصوص المنطوق، دون المسكوت عنه، فيخص بالذكر في الجواب كذلك.\nومن الأمثلة أن يخصه بالذكر لغلبته وكثرته، وندور المسكوت عنه، فيكون التخصيص خارجا على الوجه الغالب، لا لاختصاص المذكور بالحكم.\nومثلوا له بقوله ﷾ جل من قائل: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن) فالوصف بكونهن في الحجر خارج مخرج الغالب، فالغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها.\nومن أمثلته أيضا قوله ﷾ جل من قائل: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) فالغالب أن الوالد لا يقتل ولده إلا خشية الإملاق، وإلى هذا أشار بقوله:\nأو جَهِلَ الحكم، أو النطق انجلب … للسؤل أو جري على الذي غلب\nومن الأمثلة أيضا أن يخصه بالذكر لمزيد المنة فيه.\nومثلوا له بقوله ﷾ جل من قائل: (لتأكلوا منه لحما طريا) فتخصيص الطري بالذكر، لأن المنة فيه أعظم، فلا يكون ذلك مقتضيا لعدم جواز المجفف مثلا.\nومن الأمثلة أيضا كون النص واردا على واقعة موضوعها المنطوق، فيخص بالذكر لموافقة الواقع، ومثلوا لذلك بقوله ﷾ جل من قائل: (لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) فالأضعاف لا مفهوم لها، وإنما خَصتها الآية الكريمة بالذكر، لأنها جاءت للنهي عما كانوا عليه من ذلك، حيث يقول صاحب الحق لصاحبه عند حلوله: إما أن تقضي، وإما أن تربي.\nومن الأمثلة أيضا أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر خارجا على وجه التعليم لمن علم","vol":"1","page":83},{"text":"أنه يجهل حكمه دون المسكوت عنه، كأن تعلم من شخص أنه يجهل وجوب الزكاة في المعز ويعلم وجوبها في الضأن، فتقول له: نوع الغنم المسمى بالمعز تجب فيه الزكاة، فلا يكون هذا مقتضيا لاختصاص الزكاة في الغنم بالمعز.\nومن الأمثلة أيضا خروج التنصيص على المنطوق، على وجه التأكيد والتهويل.\nومثلوا له بحديث \" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا \" (^١) فالوصف بالإيمان بالله واليوم الآخر، ليس لإخراج الكافرة، بل لتأكيد الحكم، بتشبيه التاركة له، بمن لا تؤمن بالله ﷾ واليوم الآخر، وإلى هذا أشار بقوله:\nأو امتنان أو وفاق الواقع … والجهل والتأكيد عند السامع\nوأشار بقوله:\nومقتضِي التخصيص ليس يحظُل … قيسا، وما عُرض ليس يشمل\nإلى أن ما ذكر مما يمنع اعتبار المفهوم، لا يمنع إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، بطريق القياس، عند وجود وصف جامع يصح الإلحاق به، الذي سيأتي بيانه - إن شاء الله ﷾.\nفالأمور المذكورة إنما تدل على أن لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير الاختصاص بالحكم، فيبقى المفهوم مسكوتا عنه معنى أيضا، إذ لم يتناوله الكلام.\nوقيل: إن الأمور المذكورة تقتضي بطلان القيد المذكور، بحيث يكون كأن لم يذكر جملة، فيكون المقيد عاما في المذكور والمسكوت عنه، فكأن لفظ (التي في حجوركم) - مثلا - لم يذكر أصلا، فيكون لفظ ربائبكم من نسائكم، عاما في مكفولته وغيرها، ونقل الإجماع على خلافه أيضا، والله ﷾ أعلم.\nوقول الشيخ ﵀ ﷾: وما عرض، يعني به اللفظ، وذلك لعروض التقييد له، وعدل إلى ذلك عن الموصوف، دفعا لتوهم اختصاص ما ذكر بالصفة.\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":84},{"text":"وهو ظرف علة وعدد … ومنه شرط غاية تعتمد\nوالحصر والصفة مثل ما علم … من غنم سامت وسائم الغنم\nمعناه أن مفهوم المخالفة - بمعنى محل الحكم - أنواع:\nمنها الظرف زمانيا كان أو مكانيا، أولهما كقوله ﷾ جل من قائل: (ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)\nوالثاني كقوله ﷾ جل من قائل: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) ومنها العلة، قال الطاهر ابن عاشور في حاشيته على تنقيح القرافي - رحمهما الله ﷾: لا شك أن المراد من العلة في تعداد المفاهيم: العلة النحوية، وهي ما يدل على أن الفعل وقع لأجله، مثل لام التعليل، وكي، والمفعول لأجله، وغير ذلك، لا العلة التي هي أحد أركان القياس، وعليه فالفرق بينها وبين الصفة النحوية، لا يحتاج إلى بيان، ولا يرد عليه سؤال كما توهمه المصنف اهـ\nوهذا بين، ولذلك عدوا الشرط، ومعلوم أن الشروط اللغوية أسباب، ولو أريد كل ما قد يؤذن بالعلية، لاحتيج إلى الفرق بين العلة والظرف، وبينها وبين العدد، وبينها وبين الغاية.\nومثال العلة: قوله ﷾ جل من قائل: (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)\nومن مفاهيم المخالفة: العدد، كقوله ﷾ جل من قائل: (لو لا جاءو عليه بأربعة شهداء)\nومنها الشرط، كقوله ﷾ جل من قائل: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن)\nومنها الغاية، كقوله ﷾ جل من قائل: (حتى يضعن حملهن)\nومنها الحصر، وله أدوات، منها الاستثناء بعد النفي، كقوله ﷾ جل من قائل: (فاعلم أنه لا إله إلا الله)\nومنها إنما، كقوله ﷾ جل من قائل: (إنما تعبدون من دون الله أوثانا) الآية","vol":"1","page":85},{"text":"ومنها تقديم المعمول، كقوله ﷾ جل من قائل: (والظالمين أعد لهم عذابا أليما)\nومن مفاهيم المخالفة أيضا الصفة، كقوله ﷾ جل من قائل: (أو دما مسفوحا)\nوالمراد بها الصفة النحوية كما تقدم في كلام ابن عاشور ﵀ ﷾.\nوأشار بقوله: مثل ما علم من غنم سامت، وسائم الغنم، إلى أنه لا فرق بين أن تتقدم الصفة على الموصوف، فلا فرق بين قولك مثلا: سابق الأزمنة، وقولك: الأزمنة السابقة، فكلاهما مقتض لاختصاص الحكم بزمن سابق.\nمعلوفة الغنم أو ما يعلف … ألخلف في النفي لأي يصرف\nأشار بهذا إلى أنه اختلف في المقيد بقيد كالصفة مثلا، هل يرجع النفي فيه في المفهوم إذا كان المنطوق مثبتا، والإثبات إذا كان المنطوق منفيا، إلى القيد في خصوص ذلك الموضوع المدلول عليه بالمقيد، فيكون مفهوم قولنا: في الغنم السائمة زكاة، أن المعلوفة من الغنم خاصة لا زكاة فيها، ولا يتناول المفهوم معلوفة غيرها، كما لم يتناول المنطوق سائمة غير الغنم، ويكون مفهوم قوله ﷾ جل من قائل: (أو دما مسفوحا) إباحة الدم الذي ليس بمسفوح، ويكون مفهوم قوله ﷾ جل من قائل: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) أن البائن التي ليست بحامل لا تجب النفقة عليها.\nأو يرجع إليه مطلقا، فيكون مفهوم الأول، سقوط الزكاة في المعلوفة مطلقا، ومفهوم الثاني الإذن في كل ما ليس بمسفوح دما أو غيره، ومفهوم الثالث سقوط نفقة غير الحامل مطلقا، مطلقة أو لا، بائنا أو لا.\nولا يخفاك ما يترتب على هذا من الأمور الخارقة للإجماع.\nويبعد أن يقول بهذا أحد ممن يعتد بقوله على وجه مطلق، وغاية ما يمكن القول به في هذا أن ذلك - أعني رجوع النفي إلى القيد فقط - قد يقع، فقد تقوم القرينة على أن المقصود دوران الحكم مع القيد مطلقا، لا بشرط تحققه مع خصوص المقيد المذكور، كقولك: الرجل العابد لا يكون محروما، فهذا يفهم منه بالقرينة، سببية العبادة للرزق ولعدم","vol":"1","page":86},{"text":"الحرمان مطلقا، لا في خصوص الرجل.\nوكقولك: إذا لم تكن عالما، لم تكن عزيزا، فمثل هذا يفهم منه بالقرينة سببية العلم للعز، وعدمه لعدمه مطلقا، لا في خصوص المخاطب.\nلكن ينبغي أن يلاحظ هنا، أن المقيد دلت القرينة على إلغائه في المنطوق أولا، فرجع النفي بسبب ذلك إلى القيد خاصة، والقرينة مخصصة للقواعد الأصولية كلها، فمتى قامت القرينة على إرادة معنى تعين المصير إليه، لأن ظاهر القصد مقدم على ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ إنما ترجح لظهوره في القصد، والله ﷾ أعلم.\nأضعفها اللقب، وهْو ما أُبي … من دونه نظم الكلام العربي\nمعناه أن أضعف مفاهيم المخالفة، مفهوم اللقب، واللقب قال الطاهر بن عاشور ﵀ ﷾ في حاشيته: هو الاسم الجامد الذي لا يؤذن بموصوف.\nقال في النشر: سواء كان اللقب علما بأنواعه الثلاثة، من اسم، وكنية، ولقب، أو اسم جنس، جامدا كان أو مشتقا غلبت عليه الاسمية، أما ما لم تغلب عليه، فإن ذكر موصوفه فهو ما تقدم، أو لا نحو في السائمة زكاة، فالأظهر عند السبكي ﵀ ﷾ أنه كاللقب، لاختلال الكلام بدونه، وقيل من الصفة، وكاسم الجنس اسم الجمع، كقوم ورهط اهـ\nوإنما لم يراع اللقب لما تقدم من أن تخصيص المنطوق بالذكر إنما يدل على اختصاصه بالحكم إذا لم تظهر فائدة غير ذلك، واللقب محتاج إلى ذكره ليسند إليه، إذ لا يمكن إسناد خبري دون مسند إليه، وهذا هو ما أشار إليه الشيخ ﵀ ﷾ بقوله: وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي.\nوذلك هو المراد بتعليل قول السبكي ﵀ ﷾ في الكلام السابق على الموصوف نحو في السائمة زكاة، والأوجه أنه حجة، فترتيب الحكم على الموصوف موذن بتأثير صفته في الحكم، وقصد غير ذلك ممتنع بلاغة كما تقدم، وهذا هو المعنى الذي لأجله اعتبر مفهوم الصفة، بل مفاهيم المخالفة كلها، كما بينه القرافي ﵀ ﷾ في","vol":"1","page":87},{"text":"الفرق الحادي والستين، (^١) وتفاريع أصحابنا صريحة في الأخذ به، والله ﷾ أعلم.\nأعلاه لا يرشد إلا العلما … فما لمنطوق بضعْف انتمى\nفالشرط فالوصف الذي يناسب … فمطلق الوصف له يقارب\nفعدد ثمت تقديم يلي … وهو حجة على النهج الجلي\nأشار بهذا إلى ترتيب أنواع مفاهيم المخالفة في القوة، فذكر أن أقواها الحصر بإلا بعد النفي، لأن جماعة من أهل العلم قد ذهبوا إلى أنه منطوق صريح.\nويلي ذلك ما قيل فيه إنه منطوق بالإشارة على ضعف، كمفهوم إنما، ومفهوم الغاية.\nويلي ذلك مفهوم الشرط، وتأخر عن الغاية لأن نفاته يقولون بها.\nويلي ذلك مفهوم الصفة، وتأخرت عن الشرط لأن بعض القائلين به خالف فيها، وتقدم الصفة المناسبة نحو: في الغنم السائمة زكاة، على الصفة التي ليست مناسبة، نحو: إذا لقيت رجلا ثريا فتصدق عليه.\nوما ذكر في نثر الورود هنا من اختصاص التعبد بالعبادات، سهو.\nويلي مفهوم الصفة: مفهوم العدد، وتأخر عن الصفة أيضا لأن بعض القائلين بها أنكروه.\nويلي ذلك: مفهوم الحصر بتقديم المعمول، وإنما تأخر للاختلاف في اقتضائه الحصر.\nقوله: وهو حجة على النهج الجلي، معناه أن مفهوم المخالفة - ما عدا اللقب - حجة عند جماهير أهل العلم، وأنكر الإمام أبو حنيفة ﵀ ﷾ الجميع، وحكي عن القفال الشاشي، وأبي حامد المروزي - رحمهما الله ﷾ وذكر شمس الأئمة السرخسي ﵀ ﷾ من الحنفية أنه ليس بحجة في خطابات الشرع، وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة، وعكس ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، قاله في\n_________\n(^١) ونصه: ومفهوم الصفة ونحوه، فيه رائحة التعليل، فإن الشروط اللغوية أسباب أيضا، فمتى جعل الشيء شرطا، أشعر ذلك بسببية ذلك الشرطعند المتعلق عليه، أدركنا نحن ذلك أم لا، وكذلك إذا حصر أو جعل غاية.\nوإذا كانت هذه الأشياء تشعر بالتعليل عند المتكلم بها، والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم المعلول، فيلزم في صورة المسكوت عنه عدم الحكم، لعدم ثبوت العلة فيه اهـ","vol":"1","page":88},{"text":"إرشاد الفحول.\n\n<span data-type='title' id=toc-5>فصل في اللغة</span>\nخلق الله ﷾ الإنسان محتاجا إلى الاستعانة بغيره، غير قادر على الاستقلال في استيفاء مطلوبه، فكان لا بد مما يحصل به التفاهم بينه وبين غيره، حتى يعينه على تحصيل مقصوده، وتسهيل مراده، ويسترشد به في ما لا يعلم، ويستنصحه فيما يشكل عليه، وغير ذلك، فأنعم الله ﷾ عليه بهذه الموضوعات اللغوية، ليتمكن من ذلك دون بذل جهد، ولا ضياع وقت.\nقال التاج السبكي ﵀ ﷾ في جمع الجوامع: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، ليعبر عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال، وأيسر اهـ\nوإنما كانت أفيد، لإمكان التعبير بها عن الأشياء كلها، في كل الوقوت، في عموم الأحوال، مع وضوحها في مراد المتكلم، عند الصغير والكبير، والبليد والذكي، بخلاف الإشارة، فالتعبير بها عن كثير من الأمور على وجه ظاهر متعذر، ولا تأتى الإفادة بها في كل وقت، فالإفادة بها في اليل، والأماكن المظلمة، متعذرة أيضا، وكذلك يتعذر الإفهام بها إذا حال بينك وبين صاحبك ساتر - مثلا - وهي مع المقابلة والقرب لا يتمكن من فهم المراد بها كل الناس، إلا في بعض الأحوال، لكثرة ما يطرقها من الاحتمالات.\nوإنما كانت الموضوعات أيسر، لأن التكلم أيسر من الأفعال، مع أنه لا يحتاج إلى وضع معين، فيحصل الإفهام به بمجرد أن يكون بحيث يسمعه، فلا يحتاج إلى تغيير وضع لترقب مواجهة، مع تعين ما يعبر به في الكلام، بخلاف الإشارة فإنها تحتاج إلى تأمل في الكيفية الدالة على المقصود، ومراقبة الطرف الآخر هل حصل له بها فهم المراد، وغير ذلك مما يوجب مشقة فادحة بتكرره عند إرادة الإخبار بأي شيء، ولو كان يسير الخطب، فانظر إلى اهتزاز النحلة أمام وخلف، وأعلى وأسفل، ويمينا ويسارا، لو تطلبه منك كل إفهام لصاحبك، فإنك ستكون في حرج بليغ، ومشقة فادحة.\nوأما المثال فالمشقة فيه أفدح بكثير من الإشارة، مع ما يتطلبه من الوقت الكثير، وهذا ما أشار إليه الشيخ ﵀ ﷾ بقوله:","vol":"1","page":89},{"text":"من لطف ربنا بنا تعالى … توسيعه في نطقنا المجالا\nواللطف في اللغة: الرفق، والمراد هنا إيصال الإحسان، أو إرادته، والمجال: محل الجولان، وهو الطواف.\nوما من الألفاظ للمعنى وضع … قل لغة بالنقل يدري من سمع\nمعناه أن اللغة هي: الألفاظ الموضوعة للمعاني.\nفخرجت الدلالة العقلية، كدلالة اللفظ على لافظ.\nوالدلالة العادية، كدلالة الأنين على الوجع، والضحك على التعجب.\nوالألفاظ: جمع لفظ، والوضع هو جعل اللفظ اسما لمعنى، كالسماء لمعناها المعروف.\nوإطلاق المتكلم اللفظ بإرادة المعنى كذا منه، يسمى استعمالا.\nوفهم السامع إرادة المتكلم المعنى كذا باللفظ كذا، يسمى حملا.\nفالوضع سابق، والحمل لاحق، والاستعمال متوسط.\nوالمعاني: جمع معنى، والمعنى مفعل من عَنى إذا قصد، فالمعنى هو المراد والمقصود من اللفظ.\nوقول الشيخ ﵀ ﷾: بالنقل يدري من سمع، معناه أن اللغة إنما تثبت بالنقل عن العرب، تواترا في أكثرها، كالسماء والأرض لمعنييهما المعروفين، وآحادا في بعضها، كالغضنفر في الأسد.\nوقيل: إنها متواترة كلها، لأن أئمة اللسان في كل عصر أعداد يستحيل تواترها - عادة - على الكذب، وهو غير بين، فإن الأئمة وإن كانوا كذلك، إلا أن كثيرا من الكلمات لم يتفق على معناه من يحصل بخبره العلم.\nوتثبت اللغة أيضا باستنباط العقل من النقل، قال في النشر: الجمع المعرف بأل يصح الاستثناء منه، وكل ما يصح الاستثناء منه بإلا وأخواتها مما لا حصر فيه، عام، فيستنبط العقل أن الجمع المعرف عام، إلى أن قال: واحترز بما لا حصر فيه، عن العدد، فإنه يصح الاستثناء منه، نحو له علي ستة إلا ثلاثة، وليست عامة.\nوسيأتي الخلاف في ثبوتها بالقياس.","vol":"1","page":90},{"text":"مدلولها المعنى ولفظ مفرد … مستعملا ومهملا قد يوجد\nوذو تركب ................. ...........................\nمعناه أن مدلول الألفاظ، إما معنى وإما لفظ.\nوالمعنى كلي وجزئي، والكلي: هو ما أفهم اشتراكا، كرجل، والجزئي خلافه كزيد، قال الأخضري ﵀ ﷾:\nفمفهم اشتراك الكلي … كأسد، وعكسه الجزئي\nواللفظ إما مفرد وإما مركب، وهو في كل من الوجهين يكون مستعملا، ويكون مهملا، فالمفرد المستعمل: كمدلول الكلمة، قال ابن مالك ﵀ ﷾:\nواحده كلمة ................... ............................\nفمدلولها لفظ مفرد مستعمل: اسم، أو فعل، أو حرف.\nوالمفرد المهمل: كأسماء الحروف، كالباء مثلا، فمدلولها الذي هو \" بَهْ \" مفرد مهمل. والمركب المستعمل: كمدلول الكلمة في مثل خبر \" أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد:\nألا كل شيء ما خلا الله باطل (^١) ...............................\nوالمركب المهمل: كمدلول الهذيان، والمراد بالمركب: ما تركب من كلمتين فأكثر، لا المركب بمعنى ما يدل جزؤه على جزء معناه، كشاة زيد، الذي أشار الأخضري ﵀ ﷾ بقوله:\nمستعمل الألفاظ حيث يوجد … إما مركب، وإما مفرد\nفأول ما دل جزؤه على … جزُء معناه، بعكس ما تلا\nوقوله ﵀ ﷾:\nووضْع النكره … لمطلق المعنى فريق نصره\nوهي للذهن لدى ابن الحاجب … وكم إمام للخلاف ذاهب\nمعناه أنه اختلف في النكرة، هل هي موضوعة لمطلق المعنى، من غير تقييد بكونه ذهنيا أو خارجيا، لاستعماله فيهما، ودعوى وضعه لأحدهما بخصوصه، لا دليل عليها، فيكون\n_________\n(^١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":91},{"text":"حقيقة في كل منهما، ونسب للفهري ﵀ ﷾.\nأو هي موضوعة للمعنى الذهني خاصة، لأنها موضوعة لفرد شائع، والمشترك بين آحاده لا وجود له في الخارج، فالموجود في الخارج هو الأفراد، وكل واحد منها لا يشاركه غيره في حقيقته، وهذا القول للإمام الفخر ﵀ ﷾ ونسبه الشيخ ﵀ ﷾ لابن الحاجب ﵀ ﷾.\nأو هي موضوعة للمعنى الخارجي خاصة، وهو مذهب الجمهور، وحجته أن الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المتشخصة.\nومحل الخلاف ما له وجود ذهني، ووجود خارجي، وأما ما لا وجود له إلا في الذهن، كبحر زئبق، فلا خلاف أن الوضع فيه إنما هو للمعنى الذهني.\nوليس للمعنى بلا احتياج … لفظ، كما لشارح المنهاج\nمعناه أن وضع لفظ خاص بإزاء المعنى، لا يتعين في كل معنى، وإنما يتعين في المعاني المحتاجة إلى ذلك احتياجا قويا، بل قال في المحصول إنه لا يجوز، وهو أبين، لعدم انحصار المعاني.\nوهذا في المعاني المنضبطة، وأما غير المنضبطة، فلا يمكن الوضع لها، لعدم تميزها، فيقصدها المتكلم، ويعرفها السامع، وذلك كأنواع الطعوم، والروائح، واللذات، والآلام، والمسرات، والأحزان، ونحو ذلك.\nواللغة الرب لها قد وضعا … وعزوها للاصطلاح سمعا\nفبالإشارة، وبالتعين … كالطفل فهْم ذي الخفا والبين\nيبنى عليه القلب، والطلاق … بكاسقني الشراب والعتاق\nالمعنى أنه اختلف في ابتداء اللغات، فقيل هي توقيفية، إما بالوحي إلى آدم - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - أو بخلق الأصوات، وإلهام معانيها، أو غير ذلك.\nوقيل: هي اصطلاحية، وضعها البشر، وحصل التعارف بينهم بالتعيين بالإشارة، وانتصاب القرائن، كما يتعلم الطفل لسان أبويه.\nوقيل: كان ابتدؤها بتوقيف، ثم كانت اصطلاحا في ما بعد.","vol":"1","page":92},{"text":"وقيل: بالعكس، وقيل: بتجويز ذلك كله، وهو رأي الأكثرين.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: يبنى عليه القلب، إلى أن الاختلاف المذكور ينبني عليه الاختلاف في جواز القلب، بأن يعبر بالشاة عن الدار، وبالرجل عن الحصان، فعلى أنها توقيفية، يكون ذلك ممنوعا، وعلى أنها اصطلاحية، يكون ذلك جائزا.\nوهذا غير بين، فإن التوقيف لا يقتضي التحجير في الخروج عنه، وقد صرح بذلك التاج السبكي ﵀ ﷾ كما في الحلي.\nوهذا الخلاف إنما هو في القلب لذاته، ولا ينافي أنه قد يمتنع لعارض، كما إذا وقع في الألفاظ المتعبد بها، أو ترتب عليه تلبيس في المواطن التي لا يجوز فيها ذلك، كما قال ﷾ جل من قائل - في من يشبهون نساءهم بأمهاتهم ـ: (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا)\nفقد صرح أصحابنا بأن المنكر هنا الذي لا يعرف المراد منه، نحو قول سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ: (قوم منكرون)\nومن ذلك النهي عن لفظ: راعنا، وإن أريد به معنى صحيح، تجنبا لاحتمال المشتق من الرعونة، الذي كانت اليهود تقصد.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: والطلاق بكاسقني الشراب والعتاق، إلى أن الخلاف المذكور، ينبني عليه الاختلاف أيضا في لزوم الطلاق والعتق بالكناية الخفية، وهي كل لفظ أرادهما به، مما لا يدل عليه عرفا، فمن قال هي توقيفية، لم يقعا عنده بذلك، ومن قال هي اصطلاحية، ألزمهما بذلك.\nولا يتجه أيضا انبناء هذا عليه، إذ لا فرق في هذا المعنى بين الكناية الخفية والكناية الظاهرة، بل ولا بينها وبين اللفظ الصريح، فإنه قد يكون غير موضوع أولا للطلاق، أو العتق، فالحكم على اللفظ بكونه صريحا أو كناية مبني على العرف لا على الوضع الأول، ولو قيل إن المختلفين في هذا الفرع لم يخطر ببالهم هذا الأصل أصلا، لكان قريبا، وإعمال هذه الألفاظ في مثل هذه الأبواب مبني على معان ومدارك أخرى، متقررة في تلك المواطن، كالتشوف للحرية، والاحتياط للفروج، وكون الأصل براءة الذمة، وتبعية الأمور للمقاصد،","vol":"1","page":93},{"text":"وغير ذلك، والله ﷾ أعلم.\nهل تثبت اللغة بالقياس … والثالث الفرق لدى أناس\nاختلف في اللغة هل تثبت بالقياس، فقيل: تثبت به، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وابن شريح، وأبي إسحاق الشيرازي، والرازي، وجماعة من الفقهاء ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nوقيل: لا تثبت به، وهو قول الجويني، والغزالي، والآمدي، والحنفية، وأكثر الشافعية، واختاره ابن الحاجب، وابن الهمام ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nوقيل: تثبت به الحقيقة دون المجاز.\nفإذا سمي شيء باسم، وكان فيه معنى يناسب أن تكون تسميته بذلك الاسم لأجله، فوجد أمر آخر يساويه في الاتصاف بذلك الوصف، فهل يتعدى ذلك الاسم إليه، ومثلوا لذلك بالخمر، قالوا: العرب إنما وضعت هذا الاسم لخصوص المسكر من ماء العنب، وتسميته بهذا الاسم يتوقع أنها كانت لتخميره العقل، وتغطيته إياه، فهل يتعدى هذا الاسم لكل مسكر، أو يقتصر في إطلاقه على موضع وروده؟\nوما في نثر الورود من التعقيب بثبوت تسمية كل مسكر خمرا في الصحيح، لا ينافي ذلك.\nفالشأن لا يعترض المثال … إذ قد كفى الفرض والاحتمال\nوالخلاف المذكور إنما هو في المشتق، وهو ما اشتمل محله على معنى يناسب اسمه، كما مثلنا، بخلاف الأعلام، وذلك هو المراد بقوله ﵀ ﷾:\nمحله عندهم المشتق … وما سواه جاء فيه الوفق\nوفائدة الخلاف أن من أثبت الاسم للفرع بذلك، أثبت له حكم الأصل، لتناول الاسم الذي ورد عليه الحكم عنده له.\nفآية الخمر - مثلا - متناولة لفظا لكل مسكر.\nومن لم يثبت الاسم للفرع، احتاح إلى تطلب دليل على حكمه، من نص آخر، أو قياس شرعي، بأن ينظر في المعنى الذي هو مناط الحكم في الخمر - مثلا - الذي هو مسكر ماء","vol":"1","page":94},{"text":"العنب على الخصوص، وينظر في وجوده في الفرع، على الشروط والتفاصيل المعلومة في قياس التمثيل، وهذا هو المراد بقوله ﵀ ﷾:\nوفرعه المبني خفة الكلف … في ما بجامع يقيسه السلف\nوالمعنى أن من يثبت اللغة بالقياس، تخف عليه الكلفة والمؤنة، إذا كان حكم المسمى الأول منصوصا، إذ يرى تناول نص المسمى الأول، للمسمى الثاني، ومن لا تثبت عنده بالقياس، يحتاج إلى تطلب دليل على حكم المسمى الثاني.\nوالجامع: العلة.\n\n<span data-type='title' id=toc-6>فصل في الاشتقاق</span>\nوالاشتقاق ردك اللفظ إلى … لفظ ........................\nمعناه أن الاشتقاق هو رد لفظ إلى لفظ، والمراد برده إليه، الحكم بتفرعه عنه، لما بينهما من المناسبة في الحروف الأصلية والمعنى.\nوذلك كاشتقاق الضحية من الضحى الذي هو الوقت المأمور بذبحها فيه.\nوهذا تعريف له بحكم الناظر في ذلك به، وإلا فهو مجرد تفرعه عنه، نظر فيه أو لم ينظر، وهو كتعريف التخصيص، بأنه قصر العام على بعض أفراده لحجة، ونحوه كثير.\nوالاشتقاق ثلاثة أنواع: صغير، وكبير، وأكبر.\nوالأول هو المبوب له، وهو المقصود عند الإطلاق، وأما الآخران فإنما يذكران استطرادا وتتميما للفائدة.\nوقد جاءت بالاشتقاق الأحاديث الصحيحة، من ذلك ما جاء من اشتقاق اسم الرحم الحديث المعروف، (^١) وما جاء من أنهم سألوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن العقيقة، فكره ذلك وقال: \" لا يحب الله ﷾ العقوق، من وُلد له ولد فأحب أن\n_________\n(^١) عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - يقول: \" قال الله ﷾: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته \" رواه أبو داود، والترمذي، والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":95},{"text":"ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة \" (^١) ولا يختص الاشتقاق بالحقيقة، بل يجري في الحقيقة والمجاز معا، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله:\nوأطلق في الذي تأصلا\nيعني أن الأصل المشتق منه كما يكون حقيقة، يكون مجازا، ومثلوا لذلك بقولك: الحال ناطقة بكذا، أي: دالة عليه، فهو مشتق من النطق بمعنى الدلالة، وهو مجاز، فالنطق حقيقة التكلم.\nوفي المعاني والأصول اشترطا … تناسبا بينهما منضبطا\nمعناه أنه يشترط في الاشتقاق، التناسب بين المشتق والمشتق منه، في المعنى، والحروف الأصلية.\nوالمراد بالتناسب في الحروف الأصلية: أن تكون موجودة بتمامها في المشتق، بنفس الترتيب الذي هي عليه في المشتق منه.\nوالمحذوف لعارض يعتبر كالموجود، سواء حذف من المشتق منه الذي هو المصدر كعدة، أو من المشتق، كيعد، وعِدْ - بصيغة الأمر - كما أشار إليه ابن مالك ﵀ ﷾ بقوله:\nفا أمر أو مضارع من كوعد … إحذف، وفي كزنة ذاك اطرد\nوذلك كالضارب والضرب.\nفخرج بالتناسب في المعنى، ما اتفق معناه كعدة ووعد، ومقتل وقتل، على أن مقتلا مصدر لا اسم مصدر.\nوجعل من هذا القبيل بعضهم العدل، كعمر وعامر.\nوخرج ما اختلف معناه، كالفحم لمحروق الحطب، مع فحم صاحبه إذا أسكته.\nوخرج بالتناسب في الحروف الأصلية، ما اتفق معناه واختلفت حروفه، كالمترادف،\n_________\n(^١) رواه أبو داود، والنسائي، والإمام أحمد، وهو حديث حسن.","vol":"1","page":96},{"text":"كميت وهالك، وما اتفقت حروفه الأصلية مع اختلاف الترتيب فقط، كجبذ وجذب، أو مع اختلاف المعنى أيضا كمِلْح، ولَمْح، وحِلْم، ولَحْم، وحَمْل، ومَحْل.\nوأشار بقوله:\nلا بد في المشتق من تغيير … محقق، أو كان ذا تقدير\nإلى أنه لا بد في القول باشتقاق الكلمة من غيرها، أن يكون بينهما اختلاف، ولو تقديرا، فلو اتفقتا لم يكن للاشتقاق معنى، لأنها عينها.\nفالاختلاف الظاهر، كاختلاف الضارب والمضروب عن الضرب، والمقدر كطلبَ: فعل ماض، من طلبٍ مصدرا، قالوا: فتحة اللام في الفعل، غيرها في المصدر، وكضمة النون في جنب مفردا، فهي - كما قالوا - غيرها فيه جمعا.\nوشرط الاختلاف في اللفظ، يقتضي أن المنقول ليس من قبيل المشتق، كجمرة علم رجل، وأسد، وأسامة، ونعمان، وهو خلاف ما يقع في عبارة بعض أهل العلم عند الكلام على الأسماء الشرعية، فيقولون في الصوم - مثلا - إنه مشتق من صوم النهار: سكون رياحه ونحو ذلك.\nوإن يكن لمبهَم فقد عهد … مطردا، وغيره لا يطرد\nمعناه أن اشتمال المحل على معنى يناسب اسمه، لا يستلزم جواز إطلاقه في كل موضع وجد فيه ذلك المعنى، فقد تضع العرب ذلك لبعض المواضع المشتملة على المعنى، دون غيره على وجه الخصوص.\nفإن علم من استعمالهم ذلك في لفظ لم يتعد به موضعه، وذلك كالقارورة: لوعاء المائع من الزجاج خاصة، وكالدبران: للنجوم المعروفة، وكعيوق: للنجم المعروف، وكالأدهم: للقيد، والأخيل: للطائر المعروف.\nوإن علم عدم أخذ المحل قيدا، كان مطردا، كالضارب لكل من وجد منه وصف الضرب، وبهذا احتج من منع ثبوت اللغة بالقياس، لاحتمال أخذ المحل قيدا في الاسم، والله ﷾ أعلم.\nونقل في الحلي هنا عن ولي الدين في النجم الوهاج، أنه قال: اشتقاق الألفاظ بعضها","vol":"1","page":97},{"text":"من بعض اصطلاحي قطعا، ولا يجري فيه الخلاف في وضع اللغة هل هو اصطلاحي أو توقيفي، وقال: إنها مسألة حسنة انتهى\nوالأوجه أنه إن أراد أن ذلك هو الكثير فمشبه، وإن أراد العموم، فيرده ما جاء في الرحم، ونحوها، والله ﷾ أعلم.\nوالجبذ والجذب كبير، ويرى … للاكبر الثلم وثلبا من درى\nأشار بهذا إلى الاشتقاق الكبير، والاشتقاق الأكبر، واكتفى عن تعريفهما بالمثال، فمثل للكبير بالجبذ والجذب، فهو ما اتفقت فيه الحروف الأصلية مع الاختلاف في الترتيب، والتناسب في المعنى، في الجملة، كجذبه وجبذه.\nومثل للأكبر بالثلم والثلب، فهو ما حصل فيه توافق في بعض الحروف الأصلية، مع تناسب معنوي في الجملة، كالثلم والثلب، والرجم والرقم.\nقال في الحلي: وينبغي أن يكون الأصل المشتق منه في الاشتقاق الكبير والأكبر، أكثر اللفظين استعمالا، وإن لم أر من تعرض لذلك اهـ.\nوكأن هذا ما أراده في نثر الورود، حيث جعل الجبذ - بتأخير الذال - مشتقا من الجذب - بتقديم الذال - وجعل الثلم - بالميم - مشتقا من الثلب - بالباء ـ.\nوالمتجه أن المراد أن ما ذكر من التناسب لفظا ومعنى، قرينة على أن أحدهما متفرع عن الآخر، أو أنهما من مادة واحدة، وقد يظهر مع ذلك من القرائن ما يفيد أصلية أحدهما وفرعية الآخر، وقد لا يظهر ذلك، فلا يتأتى الحكم بأصلية أحدهما.\nوأما كثرة الاستعمال فهذه قد تعرض للفظ في بعض الأزمنة، ثم ينعكس الحال في أزمنة أخرى، وقد يكون أحد اللفظين لغة جهة، بحيث لا يعرف فيها غيره، والآخر لغة جهة أخرى، والله ﷾ أعلم.\nنعم يقال إن المدلولات الحسية، سابقة على المدلولات المعنوية، فإن كان معنى أحدهما محسوسا دون الآخر، أشبه أن يقال: إنه أصل، والله ﷾ أعلم.\nهذا والمراد بالمناسبة في المعنى في الاشتقاق الصغير: الموافقة خاصة.\nوفي غيره: ما يعم الموافقة والمشابهة.","vol":"1","page":98},{"text":"فالموافقة في الكبير كمثال الناظم ﵀ ﷾ والمشابهة فيه: ككنى وناك. والموافقة في الأكبر: كهدم وهذم، والمشابهة فيه: كمثال الناظم ﵀ ﷾ والله ﷾ أعلم.\nوالاعجمي فيه الاشتقاق … كجبراءيل قاله الحذاق\nمعناه أن الأسماء العجمية يقع فيها الاشتقاق، وعزاه في نشر البنود للأصفهاني - رحمهما الله ﷾ وذكر أنه احتج به بما جاء أن اسم جبريل - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - مشتق من الجبروت.\nوذكر في الحلي أن الذي ذكره الأصبهاني إنما هو منع ذلك، جاعلا الاشتقاق من خصائص العربية.\nوالخبر الذي ذكر لم أقف على ذكره في شيء من كتب التخريج.\nوالمعنى الذي ذكر الشيخ ﵀ ﷾ صحيح، فوجود أصول عربية في بعض لغات العجم، أمر معلوم اليوم، كما أن وجود أصول أعجمية في العربية معلوم أيضا، واشتراك أسماء متعددة متقاربة في المعنى في حروف معينة، معروف أيضا في ألسنة العجم، والله ﷾ أعلم.\nكذا اشتقاق الجمع مما أفردا … ونفي شرط مصدر قد عهدا\nمعنى أول الشطرين، أن الجمع مشتق من المفرد، وكذلك المثنى، فرجلان مشتق من رجل، وكذلك رجال، وكذلك المنسوب كقرشي، والمصغر كفليس، وعلى هذا فالحرف يشتق منه، لجواز النسبة إليه، كما هو قول ابن مالك ﵀ ﷾:\nوضاعف الثاني من ثنائي … ثانيه ذو لين، كلا ولائي\nومعنى الشطر الثاني، أن الاشتقاق لا يشترط فيه وجود مصدر بالفعل، ولا استعماله، فقد يشتق من مصدر مقدر.\nقال في النشر: فالجمود لا ينافي الاشتقاق، وذكر أن نحو عسى، وليس، من الأفعال التي ليست متصرفة، مشتق، وظاهره قصد العموم، والمتجه أن ذلك يتوقف على استقراء. وأما اجتماع عدم التصرف مع الاشتقاق فبين جدا، ومن أمثلته قول ابن مالك ﵀","vol":"1","page":99},{"text":"﷾:\nفعلان غير متصرفين … نعم وبئس رافعان اسمين\nواشتقاق الفعل في الموضعين من الظهور بمكان، والله ﷾ أعلم.\nومقتضى ما ذكروا هنا أنه لا بد في الاشتقاق من مصدر، وانظره مع ما تقدم في اشتقاق المفرد من الجمع، واشتقاق الحروف، والله ﷾ أعلم.\nوعند فقد الوصف لا يشتق … وأعوز المعتزليَّ الحقُّ\nمعنى أول شطري البيت، أنه يشترط في اشتقاق الاسم من الوصف، قيام ذلك الوصف بالمشتق له، فلا يجوز اشتقاق اسم العالم - مثلا - لمن لم يقم به وصف العلم.\nواحترز الشيخ ﵀ ﷾ بالوصف، عن الذوات، فاشتقاق الاسم منها، يكفي فيه الارتباط بها ارتباطا يصحح النسبة إليها، وذلك كبقال لصاحب البقول، وبزاز لصاحب البز، وتامر لصاحب التمر، ولابن لصاحب اللبن، قال ابن مالك ﵀ ﷾:\nومع فاعل وفَعَّال فَعِل … في نسب أغنى عن اليا فقبل\nوقوله: وأعوز المعتزلي الحق، أشار به إلى مذهب المعتزلة في صفات المعاني، حيث قالوا إن الله ﷾ قادر من غير قدرة قامت به، عالم من غير علم قام به، وهكذا، فأثبتوا الاسم مع نفي الصفة المشتق منها، وأعوزه الشيء احتاج إليه، قال في النشر: يعني أن المعتزلة خالفوا منهج الصواب، المحتاج إلى اتباعه.\nوحيث ما ذو الاسم قام قد وجب .................................\nالمراد بذي الاسم: المعنى الذي وضعت له العرب اسما مطردا.\nوالمعنى أن الوصف الذي وضعت له العرب اسما باطراد، إذا قام بموضع ثبت له اسم منه، وذلك كوصف البياض، فكل موضع قام به هذا المعنى، ثبت له - لقيامه به - اسم أبيض، أو بيضاء في التأنيث.\nواختلف هل يكفي في إطلاق الاسم عليه - على وجه الحقيقة - مجرد حصول اتصافه به، ولو زال، فالمتصف بالبياض، إذا فارقه وصف البياض، يبقى إطلاق الأبيض عليه","vol":"1","page":100},{"text":"حقيقة، أو لا يكفي ذلك؟\nفيشترط في كون إطلاقه عليه حقيقة، بقاء المعنى قائما به، فإذا خلا من المعنى، فإطلاق الاسم المشتق منه عليه مجاز، وهو قول الجمهور، والأول لابن سينا، وبعض المعتزلة.\nوفرق قوم بين ما إذا طرأ على المحل وصف وجودي مناقض، فيمتنع الاشتقاق بإجماع المسلمين وأهل اللسان، كالقائم يجلس، فلا يجوز أن يشتق له اسم من القيام، إلا على وجه المجاز، باعتبار ما كان، كقوله ﷾ جل من قائل: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)\nويحترز بالضد الوجودي، عن الضد العدمي، الذي هو عدم الوصف، وإلى هذا أشار الناظم ﵀ ﷾ بقوله:\nوفرعه إلى الحقيقة انتسب\nلدى بقاء الاصل في المحل … بحسب الإمكان عند الجل\nثالثها الإجماع حيث ما طرا … على المحل ما مناقضا يرى\nوقوله: بحسب الإمكان، أشار به إلى أن قيام الوصف بالمشتق له، المشترط في الاشتقاق، إنما هو بحسب الإمكان، فهو في المصادر السيالة، كالكلام على ما يقتضي العرف أن صاحبه لم ينزع عنه، لأنها لا تقوم بالمحل جملة، وإنما تقع على الترتيب، شيئا فشيئا.\nعليه يُبنى من رمى المطلقه … فبعضهم نفى وبعض حققه\nمعناه أنه ينبني على الاختلاف المذكور: الاختلاف في من قذف مبانته، هل يلاعنها، كما لو قذفها قبل أن يطلقها، أو يحد حد القذف، ولا يمكن من اللعان، كما لو قذف من لم يتزوج بها أصلا، أو يفرق بين ما إذا تزوجت بعد طلاقه إياها زوجا آخر، فيحد كالأجنبي، وما إذا لم تتزوج بعده فيلاعن، كالزوجة التي لم تطلق؟\nوبيان ذلك أن الله ﷾ قضى في قذف الزوج باللعان، إذا لم يأت على ذلك بالبينة، وذلك حيث قال ﷾ جل من قائل: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) الآية الكريمة، وأوجب في قذف الأجنبي الجلد، حيث لم يأت","vol":"1","page":101},{"text":"على ذلك بالبينة، وذلك حيث قال ﷾ جل من قائل: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية الكريمة، فمن صدق عنده اسم الزوج حقيقة على المطلق طلاقا بائنا، قضى باللعان، ومن لم ير ذلك أوجب الحد، والله ﷾ أعلم.\nونسب في النشر القول بالتفصيل لابن المواز، وذكر في الحلي أن المنسوب في كتب المذهب لابن المواز ﵀ ﷾ هو القول بالحد مطلقا، والله ﷾ أعلم.\nوالبحوث التي نقل بعض الشروح هنا عن القرافي وغيره في حديث \" البيعان بالخيار \" (^١) لينة جدا.\nفالنظر في الحديث بالقواعد التي ذكر، مفض إلى إبطال دلالة الحكم المنوط باسم الفاعل، فهذه البحوث واردة في مثل آية (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية الكريمة.\nفالنظر بهذه القواعد يقتضي اختصاص الأمر بالجلد بحالة الإيلاج، لأنه إذا نزع فقد انقطع صدق اسم الزاني عليه حقيقة، كما في القاعدة الأولى.\nوصدق اسم الزاني عليه، هو علة الأمر بجلده، كما في القاعدة الثانية.\nفيسقط عنه الحد للقاعدة الثالثة، وهو أن عدم العلة، علة لعدم المعلول.\nوهكذا في السارق، والقاذف، وغيرهما.\nوبطلان هذا، ومخالفته للإجماع من الظهور بمكان.\nوسيأتي للقرافي ﵀ ﷾ في المسألة الموالية نقل الإجماع على أن الإطلاق في ذلك حقيقة، لا مجاز.\nوهي عين مسألة الحديث الشريف.\nولا يخفاك أيضا الإجماع على عدم توقف الحكم في ذلك على كون الإطلاق حقيقة،\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":102},{"text":"فالجلد مأمور به إجماعا في من زنى، سواء قلنا إن استعمال الزاني فيه حقيقة أو مجاز. ومقتضى إطلاق القاعدة الأولى - وهو أيضا صريح إيرادها على الحديث الشريف المذكور - امتناع الحمل على المجاز، وإن قامت قرينة على إرادته، كما في الحديث الشريف \" ما لم يتفرقا \" ورد ذلك أظهر من أن يذكر، والله ﷾ أعلم.\nوأما ما نقل عن بعض أرباب الحواشي من انبناء الخلاف في الرجوع في السلعة إذا فلس المشتري أو مات على هذا الأصل، وأن المالكية خالفوا أصلهم هنا فهو غير بين، فاعتقاد المجازية في ذلك لا يمنع من الحمل عليه، خاصة مع انتصاب القرينة على إرادته، والتصريح به في بعض الروايات، فحمله على البائع لا يستلزم القول بكونه حقيقة فيه.\nوأما مذهب المالكية فأصله ما رواه مالك ﵀ ﷾ في موطئه عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - قال: \" أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء \"\nفما كسارق لدى المؤسس … حقيقة في حالة التلبس\nأو حالة النطق بما جا مسندا … وغيره العموم فيه قد بدا\nأشار بهذا إلى ما أجيب به عن الاشكال الذي أورده القرافي ﵀ ﷾ على استلزام ما تقدم من أن إطلاق المشتق إنما يكون حقيقة ما دام المعنى قائما بالمشتق له، كون إطلاق اسم السارق مثلا على من لم يقم به وصف السرقة حال الإطلاق، مجاز، فيكون تناول نحو آية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لمن تحصل منه السرقة مجازا، والإجماع على أنه حقيقة.\nفمن ذلك ما أجاب به الإمام تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين - رحمهما الله ﷾ وهو الذي أشار إليه ﵀ ﷾ بأول البيتين.\nفالمراد بالمؤسس فيه: السبكيان.\nومعناه أن المراد بالحال في ما سبق: حال التلبس، لا حال النطق والكلام.","vol":"1","page":103},{"text":"فإطلاق اسم الفاعل حقيقة في كل ذات قام بها معناه، سواء كان قيام المعنى بها حاصلا وقت النطق به أو لا، فالسارق في الآية الكريمة حقيقة في كل من حصلت منه السرقة وقت نزول الآية، وفي من تحصل منه بعد ذلك، لكن بعد حصولها منه.\nوقال الطاهر ابن عاشور ﵀ ﷾ في هذا إنه: يفضي إلى هدم قاعدة الزمان في الفعل الذي حمل عليه اسم الفاعل، إذ الزمان في الفعل هو زمان النطق بلا شك، وإلا لم يتصور ماض ومستقبل أبدا.\nوأجاب القرافي ﵀ ﷾ بأن محل التفصيل المذكور إذا كان الوصف محكوما به، كقولك: زيد سارق.\nوهو المراد بقوله: أو حالة النطق بما جا مسندا.\nفإن كان محكوما عليه، كان الإطلاق حقيقة مطلقا في من حصل منه الاتصاف بذلك المعنى، سواء كان اتصافه به واقعا حال النطق، أو سابقا عليه، ويكون حقيقة في من يتصف به بعد الإطلاق، بعد اتصافه به، لا مطلقا، كما توهمه ابن عبد السلام، كما بينه ابن عرفة - رحمهما الله ﷾ في الجزء الثالث عشر من مختصره الفقهي في رد الاستدلال بآية (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) على وجوب التحمل، فلا يرد ما أشار إليه بعضهم، من أن هذا التفصيل يؤدي إلى أمور مخالفة للإجماع.\nوإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله: وغيره العموم فيه قد بدا.\nوذكر بعضهم أن لاسم الفاعل واسم المفعول استعمالين:\nأحدهما: إرادة ذات متصفة بالمشتق منه، من غير اعتبار زمان ولا حدوث، فيكون كاسم الجنس، لا دلالة له على الزمان، ويكون حقيقة في كل من اتصف به بعد اتصافه به، سواء كان اتصافه به سابقا على وقت التكلم، أو مصاحبا، أو متأخرا، وهذا هو معناه عند البيانيين.\nوالثاني: قصد الحدوث، وظاهر أنه لا يكون حقيقة في هذا الاستعمال إلا إذا كان الاتصاف به حاصلا وقت الكلام.\nفإن أريد الحدوث، ولم يكن الاتصاف حاصلا وقت الكلام بذلك، كان مجازا باعتبار","vol":"1","page":104},{"text":"حصوله قبل، أو توقع حصوله.\nوإذا كان كذلك، فالمسألة على هذا مختلف فيها بين أهل اللسان.\nوعليه فسؤال القرافي ﵀ ﷾ إنما يتوجه على مذهب النحويين خاصة، ولا يتم جوابه إلا على هذه الطريقة خاصة.\nوجواب السبكيين - رحمهما الله ﷾ غير بين، فمذهب البلاغيين الذي اختارا ليس فيه نظر إلى الزمان أصلا، وتأويل الحال بحال التلبس لا يستقيم، والمقابلة بالماضي والاستقبال، مانعة منه، كما بينه ابن عاشور ﵀ ﷾ وليس فيه انقسام إلى حقيقة ومجاز بالنسبة لمن حصل له اتصاف بالمعنى في وقت.\nوهذا المنقول غير بين أيضا، فالانقسام للحقيقة والمجاز حاصل في الصفة المشبهة أيضا، فلا فرق بين قولك: زيد ضارب عمرا، وقولك: زيد حسن، فإذا لم يكن زيد متصفا بالضاربية أو الحسن في الوقت الذي وصفته فيه بذلك، بل أطلقت عليه الوصفين باعتبار اتصافه بهما سابقا مثلا، كان مجازا.\nوما نُسب للنحاة، هو الفرق عندهم بين اسم الفاعل والصفة المشبهة.\nفاسم الفاعل هو الدال على الحدوث، وإن جيء به من فعل لازم، ويؤتى به حينئذ على فاعل، كما أشار إليه ابن مالك ﵀ ﷾ بقوله:\nوفاعل صالح للكل إن قصد الـ … ــحدوث، نحو غدا ذا جاذل جذلا\nوما قصد به الثبوت صفة مشبهة لا اسم فاعل، وإن صيغ من فعل متعد، عند من يجيز ذلك.\nوأما الأصوليون فالمراد عندهم هنا الصفة عموما، والله ﷾ أعلم.\nوالمتجه أن الجواب الأقعد بالقواعد الأصولية: أن الوصف العام - مثلا - لا نظر فيه للوقت، فهو حقيقة في أفراده في كل زمن، بل لا يتأتى فيه النظر إلى الوقت، إذ لم يحكم فيه لذات معينة، حتى ينظر هل هي متصفة بمعناه أو لا.\nوسيأتي - إن شاء الله ﷾ للشيخ ﵀ ﷾ في العموم، استلزام العموم في الذوات، العموم في الأزمنة، حيث يقول:","vol":"1","page":105},{"text":"ويلزم العموم في الزمان … والحال للأفراد والمكان\nوأما الوصف الخاص فينظر فيه إلى الوقت على التفاصيل المتقدمة.\nلأن معناه الإخبار عن فلان - مثلا - أنه متصف به، فإذا لم يكن متصفا به في الوقت الذي حكم له بالاتصاف به فيه، لم يكن حقيقة.\nفإذا قلت: زيد صحيح، فإن لم يكن صحيحا في الوقت الذي حكمت له بالصحة فيه، وإنما حكمت له بذلك اعتبارا بالوقت السابق على ذلك، أو توقعا لذلك، بأن يكون قد قارب البرء - مثلا - فهو مجاز، وإن لم يتصف بذلك قبل، ولم يكن يتوقع اتصافه به بعد، أو كان قد اتصف به قبل، أو يتوقع اتصافه به، ووصفته بالصفة لا باعتبار ذلك، كان الكلام المذكور كذبا.\nوهذا هو الذي يظهر أنه مراد القرافي ﵀ ﷾ لكن لم يبين وجهه.\nنعم الظاهر أن النظر في الوقت، إلى الوقت الذي حكمت بالاتصاف فيه، وقد يكون ذلك وقت الكلام، كما لو قلت: زيد صحيح، أو صحيح الآن، وقد يكون غير وقت الكلام، كما لو قلت - مثلا ـ: زيد صحيح أمس، أو كنت تخبر عن أزمان سالفة، فالنظر في مثل ذلك إلى حاله أمس، أو في الزمن السالف، لا إلى حاله الآن، والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.\n\n<span data-type='title' id=toc-7>فصل في الترادف</span>\nالترادف هو: توالي ألفاظ مفردة، على مسمى واحد، باعتبار معنى واحد، كالبر، والحنطة، والقمح، في الأسماء، وككاد، وأوشك، في الأفعال، ونعم، وأجل، في الحروف. فخرجت دلالة اللفظين - مثلا - على مسمى واحد، لا باعتبار واحد، بل باعتبار صفتين، كالصارم والمهند، أو باعتبار الصفة، وصفة الصفة، كالناطق والفصيح.\nوذو الترادف له حصول … وقيل لا ثالثها التفصيل","vol":"1","page":106},{"text":"معناه أن الترادف واقع في ما ذهب إليه الجمهور، ومن فوائده توسيع دائرة التعبير، وأن أحد اللفظين - مثلا - قد يكون موافقا للقافية، أو الوزن، أو السجعة دون الآخر، وكذلك في الجناس ونحوه من أنواع البديع.\nوقد يكون النطق بأحدهما أسهل على شخص، من النطق بالآخر، لعقدة في لسانه. ونفى ثعلب وابن فارس والزجاج وقوعه، وقالوا: ما يظن مترادفا، كالإنسان والبشر، غير مترادف، بل متباين بالصفة، فالأول باعتبار النسيان، أو الأنس، والثاني باعتبار بدو البشرة، ورده ابن قاسم العبادي ﵀ ﷾ بأنا نقطع أن العرب تطلق الإنسان حيث لا يخطر ببالها معنى بدو البشرة، وذلك يقتضي عدم اعتبار ذلك المعنى، وإلا لم يتصور إطلاقهم له واستعماله في معناه من غير ملاحظة ذلك المعنى، مع أنه جزء المعنى على هذا التقدير، ولا يمكن استعمال اللفظ في معناه من غير ملاحظة جزئه، نقله الشيخ ﵀ ﷾ في النشر.\nوفصل قوم فأجازوه في اللغة، ومنعوه في الأسماء الشرعية خاصة، معللين بأن علة جوازه الحاجة إليه، في النظم والسجع ونحو ذلك، وذلك منتف في كلام الشارع، وهذا توجيه لين جدا والله ﷾ الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.\nوهل يفيد التالي للتأييد .............................\nالمراد بالتالي: التابع، وهو اللفظ المهمل الذي تذكره العرب بعد لفظ بزنته، تقوية له، كقولهم حسن بسن، وعطشان نطشان، والمراد بالتأييد: التأكيد.\nوالمعنى أنه اختلف في اللفظ التابع، هل يفيد توكيد متبوعه، وهو المعول، وهو الذي يدل له الاستعمال، أو لا يفيده، نظرا لكونه مهملا.\nكالنفي للمجاز بالتوكيد\nأشار به إلى الاختلاف في التوكيد هل يرتفع به احتمال قصد المجاز؟ فإذا قلت: جاء زيد نفسه، امتنع أن يكون القصد مجيءَ رسوله، أو كتابه مثلا، كما عند أهل البيان، أو لا يرتفع به ذلك، ولا يزال قصد المجاز محتملا، ونسبه في النشر للقرافي - رحمهما الله ﷾.","vol":"1","page":107},{"text":"والمتجه أن منه ما هو نص في قصد الحقيقة، نحو جاء زيد نفسه، ومنه ما هو ظاهر في ذلك، ككل، ولذلك أكدت بأجمع، كقوله ﷾: (فسجد الملئكة كلهم أجمعون) والله ﷾ أعلم.\nوللرديفين تعاور بدا … إن لم يكن بواحد تُعبدا\nوبعضهم نفي الوقوع أبدا … وبعضهم بلغتين قيدا\nالتعاور: التعاقب، والمراد بهذه المسألة، أنه إذا صح التعبير بأحد المترادفين في موضع، فهل يلزم أن يصح التعبير بمرادفه بدله، لأنهما مترادفان، فإذا صح التعبير في تركيب بكلمة، لزم أن يصح التعبير في موضعها بمرادفها.\nفإذا صح مثلا أن تقول: إذا تكلم زيد بكذا، لزم أن يصح أن تقول: إذا نطق زيد بكذا، لأنهما مترادفان، لا زيادة لأحدهما على الآخر.\nولا فرق في هذا من جهة المعنى بين كونهما من لغة واحدة، أو من لغتين.\nوقيل: لا يلزم من صحة التعبير بأحدهما في موضع، صحة التعبير بالآخر فيه.\nوأما استثناء التعبد، فلا معنى له، لأن المراد لزوم صحة الإبدال، من جهة اتحاد المعنى الوضعي لا الإبدال بالفعل.\nوفرق بعض، فأوجب ذلك في اللغة الواحدة، ومنعه في لغتين، كالعربية والفارسية. وما ذكرنا في تفسير المسألة من أن الاختلاف في اللزوم هو الظاهر في المعنى، وهو الذي عبر به طائفة كالفخر الرازي ﵀ ﷾ وغيره، ونص الرازي في المحصول: المسألة الثالثة في أنه هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا؟\nالأظهر في أول النظر ذلك، لأن المترادفين لا بد وأن يفيد كل واحد منهما عين فائدة الآخر، فالمعنى لمَّا صح أن ينضم إلى معنى حين ما يكون مدلولا لأحد اللفظين، لا بد وأن يبقى بتلك الصفة، حال كونه مدلولا للفظ الثاني، لأن صحة الضم من عوارض المعاني، لا من عوارض الألفاظ.\nوالحق أن ذلك غير واجب، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ، لأن المعنى الذي يعبر عنه في العربية بلفظ \" من \" يعبر عنه في الفارسية بلفظ آخر، فإذا قلت","vol":"1","page":108},{"text":"خرجت من الدار استقام الكلام، ولو أبدلت صيغة \" من \" وحدها بمرادفها من الفارسية لم يجز، فهذا الامتناع ما جاء من قبل المعاني، بل من قبل الألفاظ.\nوإذا عقل ذلك في لغتين، فلم لا يجوز مثله في لغة واحدة اهـ\nوقد عبر طائفة بالجواز لكن الظاهر أن مرادهم ما ذكر من تعين الجواز، لا مطلق الجواز، ولذلك شرح في الإبهاج كلام صاحب المنهاج عليه.\nولفظ المنهاج: الثالثة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته، إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ.\nونص الإبهاج: هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر، فيه ثلاث مذاهب:\nأحدها: أنه غير واجب، قال الإمام ﵀ ﷾: وهو الحق.\nوالثاني: أنه واجب، بمعنى أنه يصح مطلقا، وهو اختيار ابن الحاجب ﵀ ﷾ وقال الإمام: إنه الأظهر في أول النظر.\nوالثالث - وهو اختيار المصنف وصفي الدين الهندي رحمهما الله ﷾ إن كانا من لغة واحدة صح، وإلا فلا.\nأما صحته إذا كانا من لغة واحدة، فلأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى، دون اللفظ، فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين، وجب أن يصح مع الآخر، لاتحاد معناهما.\nوأما عدم صحته إذا كانا من لغتين، فلأن اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل، فإن إحدى اللغتين بالنسبة إلى اللغة الأخرى بمثابة المهمل اهـ\nوقد أوقع تعبير بعض أئمة الفن بعبارة غير صريحة - اتكالا على وضوح المعنى بالتعين - في تصور المسألة على غير وجهها، حيث توهم أن المراد: أنه إذا عبر عن معنى بلفظ، امتنع أن يعبر عنه بمرادفه، وتطرقوا للرواية بالمعنى.\nوهذا معنى لا يستقيم، فالرواية بالمعنى في كلام الناس ضرورية الجواز، والخلاف في الحديث الشريف لمعنى يختص به، وتكلم المرء بغير لسانه أيضا معلوم الجواز، لا فرق في ذلك بين الألسن المتفرعة عن لسان واحد، والألسن المختلفة والله ﷾ أعلم.","vol":"1","page":109},{"text":"دخول من عجز في الإحرام … بما به الدخول في الإسلام\nأو نية، أو باللسان يقتدي ..........................\nمعناه أنه ينبني على الاختلاف المذكور: الاختلاف في العجمي العاجز عن النطق بالتكبير، كيف يدخل الصلاة؟\nفقيل: يدخلها بما دخل به الإسلام، لتضمنه التكبير، وقيل: يدخلها بالنية فقط، وقيل يدخلها بما يرادف التكبير من لسانه.\nوكثير من هذه الخلافات التي يبنون على هذه الأصول، يكتفون في بنائها عليها بمجرد القابلية، وهذا أمر قريب إن كان لبيان القاعدة وتوضيحها، وإلا فلا يخلو من إشكال.\nولا يخفى تعذر انبناء القول بدخوله بما دخل به في الإسلام، على مسألة المترادفين، وأيضا قد سبق استثناء الألفاظ التعبدية، وتكبيرة الإحرام منها، ولو كانت غير تعبدية لصح إبدالها بمرادفها من العربية، وقد قال سيدي خليل ﵀ ﷾: وإنما يجزئ ألله أكبر.\nونقل بعض الشروح عن الرجراجي، أنه بنى هذا الخلاف على خلاف آخر، وهو الاختلاف في اشتمال القرآن الكريم على ألفاظ أعجمية، فمن منع ذلك، منع الإحرام بالأعجمي، بل مقتضى ما ذكره منع تسمية الله ﷾ بالعجمية مطلقا، وأغلظ في ذلك كثيرا، بما لا خفاء في غرابته.\nومقتضى ما ساق من علة المانع، جواز الإحرام بالمرادف من العربية، مع أنه بنى الخلاف على ذلك أيضا، وكل ذلك مشكل.\nوالخلف في التركيب لا في المفرد\nتقدم في بيان المسألة، أن المراد، أن الترادف، اختلف هل يستلزم صحة إطلاق كل من الرديفين مكان الآخر، فمتى صح التعبير بأحدهما في موضع، صح التعبير بالآخر، فالترادف تطابق اللفظين على وجه تام، بحيث لا يمكن استعمال أحدهما في تركيب، إلا صح استعمال الآخر فيه، أو الترادف لا يستلزم ذلك، فقد يصح التعبير بأحدهما في موضع، لا يصح فيه التعبير بالآخر، بأن يكون في أحدهما إشعار في تركيب معين، بمعنى لا يشعر به","vol":"1","page":110},{"text":"الآخر فيه.\nوأما التعبير في حكاية كلام - مثلا - عن كلمة بمرافها فلا يختلف في جوازه بحسب الأصل، لا لغة ولا شرعا.\nوإذا علمت ذلك، فلا داعي لذكر تقييد الخلاف بالتركيب، إذ لا تصور للمسألة إلا في التركيب.\nإبدال قرأن بالاعجمي … جوازه ليس بمذهبي\nمعناه أن إبدال القرآن بالأعجمي، بأن يقرأ مكانه بتفسيره من الفارسية - مثلا - لا يجوز، خلافا للأحناف عند العجز، على تفصيل عنهم في ذلك.\nبل لا يجوز عندنا إبداله أصلا لا بالعجمي ولا بالعربي، ونقل بعض الشروح عن الأحناف هنا أصلا غريبا، شديد النكارة.\n\n<span data-type='title' id=toc-8>فصل في المشترك</span>\nالمشترك هو: اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين، أو أكثر، وضعا أولا، من حيث هما كذلك.\nفخرج بكونه موضوعا لحقيقتين: ما يدل على الشيء بالحقيقة، وعلى غيره بالمجاز. وخرج بقيد الحيثية: المتواطئ، فإنه يتناول الماهيات المختلفة، لكن لا من حيث هي كذلك، بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد.\nومذهب الأكثرين أنه جائز، وواقع مطلقا، في الوحي وغيره.\nوذهب قوم إلى منعه مطلقا، لما يترتب عليه من اللبس في المعنى.\nوأجيب بمنع اللبس غالبا، إذ لا يكاد يتجرد عن قرينة، دالة على إرادة أحد معانيه على وجه الخصوص، وإن لم تصحبه قرينة حمل على الجميع.\nوذهب قوم إلى الفرق بين الوحي وغيره، فمنعوه في الوحي، وأجازوه في غيره.\nوعللوا بأنه لو وقع في الوحي، فإما أن يكون مع بيان، فيؤدي إلى التطويل بلا فائدة، أو دونه، فيكون خطابا بما لا يعرف المراد منه.\nوأجيب بأن البيان لا يستلزم التطويل، فقولك: زكاة العين، إضافة الزكاة فيه إلى العين،","vol":"1","page":111},{"text":"قرينة صريحة في أن المراد بالعين: النقد من غير تطويل، وهكذا.\nمع عدم تسليم خلو التطويل من فائدة، فالبيان بعد الإجمال مقصد بلاغي معروف، فهو أبلغ في ثبوت المعنى، وأقوى في البيان، فإذا اقتضاه المقام كان راجحا على الاختصار.\nوإلى هذا أشار الشيخ ﵀ ﷾ بقوله:\nفي رأي الاكثر وقوع المشترك … وثالث للمنع في الوحي سلك\nوأشار بقوله:\nإطلاقه في معنييه مثلا … مجازا أو ضدا أجاز النبلا\nإلى أن استعمال اللفظ المشترك في جميع معنييه، أو معانيه، في وقت واحد، من متكلم واحد، جائز عند الإمام الشافعي، والقاضي أبي بكر - رحمهما الله ﷾ والجمهور.\nكأن تقول: اشتريت كذا بالنقد، تعني أنك اشتريته بالعين على الحلول.\nواحتجوا بقوله ﷾ جل من قائل: (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض) إلى قوله جل من قائل ﷾: (وكثير من الناس) وذهب أبو هاشم، وأبو الحسن البصري، والكرخي، إلى امتناعه.\nوقيل: يجوز بمجرد القصد، لا من حيث اللغة، ونسب للغزالي والرازي - رحمهما الله ﷾.\nوقيل: يجوز في النفي، ولا يجوز في الإثبات، فتقول - مثلا ـ: ما رأيت عينا، تريد العين الباصرة، والعين الجارية، وعين النقد، ولا يجوز أن تقول: رأيت عينا، وأنت تريد أكثر من معنى.\nوقيل: يجوز في الجمع نحو عندي عيون، ولا يجوز في الإفراد.\nواختلف فيه على رأي الأولين، هل هو حقيقة، وهو منسوب للإمام الشافعي، والقاضي أبي بكر - رحمهما الله ﷾ لأنه موضوع لكل منهما.\nوأورد عليه أنه إنما وضع لكل واحد على حدته، والشيء مع غيره غيره، لا مع غيره. وقيل: مجاز، لأنه استعمال له في غير ما وضع له، واختاره ابن الحاجب، والسبكي - رحمهما","vol":"1","page":112},{"text":"الله ﷾ واستشكل من جهة العلاقة.\nإن يخل عن قرينة فمجمل … وبعضهم على الجميع يحمل\nمعناه أن المشترك إذا تجرد عن القرينة المبينة للمقصود منه، كان مجملا، فيتوقف عنه إلى البيان.\nوقال الشافعي ﵀ ﷾ يحمل على الجميع، لظهوره في الجميع، لوضعه لكل، وعدم قرينة إرادة بعض.\nوروي عن القاضي أبي بكر ﵀ ﷾ أنه يحمل على الجميع احتياطا، وأورد أن الاحتياط قد لا يقع بالحمل على الجميع.\nوقيل لم يجزه نهج العُرْب … وقيل بالمنع لضد السلب\nأشار بهذا إلى قولين من الأقوال التي ذكرنا سابقا، في استعمال المشترك في معنييه، أو معانيه، وهما:\nالقول بمنع ذلك لغة، لأن العرب إنما استعملته في كل واحد من معانيه على حدته. والقول بمنعه في سياق الإثبات، ويلزم القائل به القول بالجواز في الاقتران بأدوات العموم كلها.\nوفي المجازين أو المجاز … وضده الإطلاق ذو جواز\nمعناه أن استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا، أو مجازيه معا، أو مجازاته معا، جائز، كقولك: لا أشتري، تريد عدم شرائك، وعدم سومك، وعدم شراء وكيلك أو غلامك. وذلك حيث قامت القرينة على إرادة ذلك كله، أو تساوى الاستعمال في الجميع، ولم يكن ثم مرجح لبعضها، ولم تتناف، كالأمر في التهديد والتخيير.\nقال في النشر: ومحل الخلاف حيث ساوى المجاز الحقيقة في الشهرة، وإلا امتنع الإطلاق عليه معها قطعا.\nونقل في الحلي عن العطار اشتراط ذلك في الحمل، ولعل غيره وهم.\nواختلف في اللفظ المستعمل في حقيقته ومجازه، هل هو مجاز؟ أو حقيقة ومجاز باعتبارين؟","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>فصل في الحقيقة</span>\nقال في النشر: الحقيقة من حق الشيء يحق بالكسر والضم، بمعنى: ثبت، ووجب، فهي فعيل بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول، من حققته: أثبته، نقل إلى الكلمة الثابتة - أو المثبتة - في مكانها الأصلي، والتاء في الحقيقة عند صاحب المفتاح للتأنيث، وعند الجمهور للنقل من الوصفية إلى الاسمية، فهي علامة للفرعية، كما أن المؤنث فرع المذكر اهـ\nوالحقيقة هي: اللفظ المستعمل في ما وضع له، في اصطلاح التخاطب.\nفخرج باللفظ: غيره من الدوال.\nوخرج بقولنا: المستعمل في ما وضع له: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كاستعمال الحمار في البليد، فهو مجاز.\nوخرج بقولنا: في اصطلاح التخاطب: اللفظ المستعمل في ما وضع له في غير اصطلاح التخاطب، كإطلاق الصلاة في الدعاء، إذا كان التخاطب باصطلاح الشرع. وتنقسم الحقيقة إلى لغوية، وعرفية، وشرعية، ولا خلاف في ثبوت اللغوية والعرفية.\nواختلف في ثبوت الشرعية، والمراد بها: اللفظ المستعمل في ما وضع له بوضع الشارع، لا بوضع أهل الشرع، والمعول ثبوتها، وذلك كالصلاة الموضوعة شرعا للأذكار والأفعال المخصوصة على النظام المخصوص، والصوم الموضوع شرعا لإمساك مخصوص، في وقت مخصوص، عن أشياء مخصوصة.\nوقال المانعون: إن هذه الألفاظ مستعملة في معانيها اللغوية، لكن اشترط الشرع فيها شروطا.\nورد بالإجماع على ركنية الركوع، والسجود - مثلا - في الصلاة.\nوبأن ما ذكر يستلزم جعل الأكثر شروطا، والأقل مشروطا، وهو خلاف المعهود. وتنقسم الحقيقة الشرعية إلى منقولة ومرتجلة.\nفالمنقولة هي: التي سبق لها استعمال، كالصلاة، والزكاة، والحج.\nوالمرتجلة هي: التي لم يسبق لها استعمال.","vol":"1","page":114},{"text":"ومثل لها بعض شروح المراقي بالحروف المقطعة في أوائل السور، عند من جعلها أسماء للسور، أو أسماء للقرآن.\nوالأوجه أنها على القول بذلك، حقيقة شرعية منقولة، لا مرتجلة، فهي كالصلاة، سواء.\nفهذه الألفاظ معروفة قبل التسمية، لبعض ما جعلت اسما له.\nوالتسمية بها شبيهة بالتسمية بالبقرة، وآل عمران.\nومنهم من نفى المرتجلة خاصة، وهو أمر موقوف على الاستقراء.\nنعم حكي عن بعضهم أنه قال بابتداء الحقائق الشرعية كلها، وأن التسمية بها لم تقع للمناسبة بين معانيها المعروفة عند العرب، وبين مسمياتها الشرعية، وعليه فالحقائق الشرعية ليس فيها ما هو منقول أصلا، وليس ببين، والله ﷾ أعلم.\nوالخلف في الجواز والوقوع … لها من المأثور والمسموع\nأشار بهذا إلى ما أسلفنا من الاختلاف في جواز الحقيقة الشرعية، وإلى اختلاف القائلين بجوازها في وقوعها.\nوالمعول أنها جائزة، وواقعة، كما تقدم تمثيله.\nوحجته تبادر المعنى الشرعي عند الإطلاق في الشرع، كحديث \" الصوم جنة \" (^١) \" والصلاة نور \" (^٢) والتبادر هو برهان الحقيقة.\nواحتج المانع بأن بين المعاني والألفاظ مناسبة مانعة من النقل.\nويلزم القائل به نفي الحقيقة العرفية أيضا.\nوهذا القول منسوب للمعتزلة، والقول بالجواز مع عدم الوقوع منسوب للقاضي أبي بكر، وابن القشيري - رحمهما الله ﷾ وآخرين.\nوما أفاد لاسمه النبي … لا الوضع مطلقا هو الشرعي\nصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.\n_________\n(^١) رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارمي، والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٢) رواه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارمي، والإمام أحمد.","vol":"1","page":115},{"text":"أراد بهذا ما أسلفنا من أن الحقيقة الشرعية، هي اللفظ الذي استفيد من الشرع وضعه للمعنى، وإن كان ظاهر اللفظ أن المراد المسمى، وذلك كالصلاة، فاسميتها للعمل المخصوص، المركب من التكبير، والقراءة، والركوع، والسجود وغيرها، لم تعلم إلا من الشرع، وهكذا.\nوالحقيقة العرفية هي: اللفظ الذي نقله العرف إلى بعض ما وضع له لغة.\nوينقسم إلى عام، وهو ما لا ينسب لمعين، كالعرف في بعض البلاد باختصاص الدابة بالحمار.\nوخاص، وهو ما ينسب لمعين، كعرف النحاة في الفاعل والمفعول.\nوربما أطلق في المأذون … كالشرب والعشاء والعيدين\nأشار بهذا إلى أن لفظ الشرعي، يطلق في غير المنهي عنه، وهو المباح، ومثل له بالشرب، كشرب الحائض في رمضان، والمندوب، ومثل له بالعيدين، فيقال: صلاة العيدين مشروعة، والواجب، ومثل له بصلاة العشاء، فيقال: صلاة العشاء مشروعة.\n\n<span data-type='title' id=toc-10>فصل في المجاز</span>\nالمجاز: مفعل للمكان من جاز جوازا، إذا مر، وهو في الاصطلاح: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، في اصطلاح التخاطب لعلاقة بين المعنيين، مع قرينة صارفة عن إرادة معناه الحقيقي، وهو أنواع:\nنوع مجمع على جوازه.\nونوع مجمع على منعه.\nونوع مختلف فيه.\nأما المجمع على جوازه، فهو ما كان المحمل فيه متحدا، بحيث لا يمكن قصد غير المراد، وكانت العلاقة فيه بين المعنى الأصلي، والمعنى المراد ظاهرة، وذلك كقولك: رأيت أسدا يرمي.\nفالمقصود بالأسد هنا: الرجل الشجاع، ولا يحتمل غيره، والعلاقة بين المعنى الموضوع له","vol":"1","page":116},{"text":"الذي هو السبع، والمعنى المقصود الذي هو الرجل الشجاع - وهي الشجاعة - ظاهرة ..\nوما حكي من الخلاف في هذا النوع، ضعيف بين الضعف، فليس بحيث يعتد به.\nوما عول عليه في نثر الورود من منعه في القرآن الكريم، بحجة جواز نفيه، ليس بشيء، فنفيه إنما يكون باعتبار معنى غير المعنى المراد، وليس فيه محذور، وقد تنفى الحقيقة ليدل على أبلغية المعنى المجازي في المعنى الذي وضع له لفظها، كما في آية (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وكما في حديث \" ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب \" (^١) وحديث \" أتدرون من المفلس؟ (^٢) وغيرهما كثير. … وأما المجمع على منعه، فهو ما لا يفيد المقصود، لكونه معقدا، بأن يقصد المتكلم باللفظ لازما من لوازم المعنى الأصلي لا يقصد به عادة، فيتعذر الانتقال من المعنى الأصلي إليه، لعدم عهد اتخاذه واسطة في الإطلاق، فيترتب على ذلك خفاء المقصود، لخفاء العلاقة، وذلك كأن تقول: زيد حمار، تريد أنه رمادي اللون - مثلا - فالحمار - وإن كان رمادي اللون – إلا أنه إنما تعهد استعارته للرجل بعلاقة البلادة، واستعارته له بعلاقة رمادية اللون غير معهودة.\nوأما النوع المختلف فيه، فهو ما تقدم من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وحمل المشترك على أكثر من معنى.\nوإلى هذا أشار الناظم ﵀ ﷾ بقوله:\nومنه جائز، وما قد منعوا … وكل واحد عليه أجمعوا\nما ذا اتحاد فيه جاء المحمل … وللعلاقة ظهور أول\nثانيهما ما ليس بالمفيد … لمنع الانتقال بالتعقيد\nثم قال الناظم ﵀ ﷾:\nوحيث ما استحال الاصل ينتقل … إلى المجاز أو لأقرب حصل\nمعناه أنه إذا امتنع حمل اللفظ على حقيقته عقلا، أو عادة، أو شرعا، حمل على\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه مسلم، والترمذي، والإمام أحمد.","vol":"1","page":117},{"text":"مجازه إن كان له مجاز واحد، وإن تعددت مجازاته، حمل على أقربها إلى حقيقته، فالأقرب مع الأبعد كالأقرب مع الحقيقة.\nأولها: كما تقدم من قولك: رأيت أسدا يرمي.\nوالثاني: كقولك: أكل زيد النخلة، فالنخلة حقيقة: الجذع ونحوه مما يعلم أنه لا يؤكل، فيعلم أنه غير مراد، فينتقل إلى المجاز، والمجاز متعدد، إذ يحتمل قصد الثمرة، ويحتمل قصد الثمن، فيصار إلى الأقرب الذي هو أكل الثمرة.\nونقلت عن الشافعية المخالفة في هذا الأصل، ونوزع في ذلك أيضا، والله ﷾ أعلم.\nفإذا استوى استعماله في مجازاته فهي مسألة:\nوفي المجازين أو المجاز … وضده الإطلاق ذو جواز\nوالله ﷾ أعلم.\nوليس بالغالب في اللغات … والخلف فيه لابن جني آت\nمعناه أن المجاز ليس غالبا في اللغة على الحقيقة، خلافا لابن جني - ﵀ ﷾ - حيث قال إن استعمال كل لفظ مجازا مقرونا بالقرينة، أكثر من استعماله في حقيقته بالاستقراء، وله وجه.\nوظاهر الشيخ ﵀ ﷾ أن مراده باللغات - بالجمع - الألفاظ، لا اللغات بالمعنى المتبادر، والله ﷾ أعلم.\nوبعد تخصيص مجاز فيلي … الاضمار، فالنقل على المعول\nفالاشتراك، بعده النسخ جرى … لكونه يحتاط فيه أكثرا\nقوله: وبعد تخصيص مجاز، أشار به إلى أن التخصيص مقدم على المجاز عند احتمال اللفظ لهما، وذلك لوجهين:\nأحدهما: أن اللفظ يبقى في حمله على التخصيص في بعض الحقيقة.\nقال في شرح التنقيح: كلفظ المشركين إذا بقي في الحربيين، وخرج غيرهم، والحربيون هم بعض المشركين، فهو مجاز أقرب للحقيقة.","vol":"1","page":118},{"text":"الثاني: أن البعض إذا خرج بالتخصيص، بقي اللفظ مستصحبا في الباقي من غير احتياج إلى قرينة، وهذان الوجهان لا يوجدان في غير التخصيص، قاله القرافي ﵀ ﷾ في شرح التنقيح.\nومثل لاحتمال اللفظ لهما بقوله ﷾: (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: يقول الشافعي: الأمر للوجوب، فتجب العمرة.\nيقول المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما، لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز اهـ.\nوانظر هذا، فحمل الإتمام على المشروع فيه، ليس تخصيصا بالمعنى الاصطلاحي. ومثل له في النشر بقوله ﷾: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) فقال ﵀ ﷾: خص عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله ﷾ الناسي للتسمية، فتؤكل ذبيحته، وحمله بعضهم على المجاز، أي: مما لم يذبح اهـ\nويقدم المجاز على الإضمار، لأنه أكثر منه في الكلام، والكثرة تدل على الرجحان، ولأن الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن:\nقرينة تدل على أصل الإضمار.\nوقرينة تدل على موضع الإضمار.\nوقرينة تدل على نفس المضمر.\nبخلاف المجاز، فإنه إنما يحتاج لقرينة واحدة.\nوقال الإمام فخر الدين ﵀ ﷾ في المحصول: هما سواء، لأن كل واحد محتاج للقرينة، نقله في شرح التنقيح.\nومثال احتمال اللفظ لهما قوله ﷾: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية الكريمة.\nقال في شرح التنقيح: يقول المالكي والشافعي: تقديره إذا قمتم محدثين، ولولا هذا الإضمار، لكان الأمر بالطهارة بعد الصلاة.\nيقول السائل: هذا المحذور يزول بجعل القيام مجازا عبر به عن إرادة القيام.","vol":"1","page":119},{"text":"وإذا قدم المجاز على الإضمار، قدم عليه التخصيص، لما سبق من أرجحيته على المجاز.\nويقدم الإضمار على النقل، لما فيه من تغيير الوضع، بخلاف الإضمار.\nومثال تعارضهما: قوله ﷾ جل من قائل: (وحرم الربا)\nيقول الحنفي: في الكلام إضمار، والأصل: وحرم أخذ الربا، وهو الزيادة، كما في درهم بدرهمين، فإذا أسقطت الزيادة صح البيع، وارتفع الإثم.\nويقول غيره: الربا وإن كان في الأصل الزيادة، إلا أنه نقل إلى العقد، فهو فاسد، وإن أسقطت الزيادة.\nوإذا قدم الإضمار على النقل، قدم عليه ما تقدم أنه مقدم على الإضمار من التخصيص والمجاز.\nويقدم النقل على الاشتراك، لأن اللفظ في النقل لحقيقة واحدة مفردة في جميع الأوقات، والمشترك مشترك في الأوقات كلها.\nوقيل: يقدم المشترك، إذ لا نسخ فيه لوضع سابق، ولأنه أكثر في الكلام من المنقول، بل قيل: إن الاشتراك يقدم على الإضمار، لاحتياج الإضمار إلى ثلاث قرائن.\nومثال احتمال الاشتراك والنقل: قوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ: \" طهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات \" (^١) يقول الشافعي: الطهارة في عرف الشرع: منقولة إلى إزالة الحدث أو الخبث، ولا حدث، فيتعين الخبث.\nيقول المالكي: الطهارة لفظها مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار، والغسل على وجه التقرب إلى الله ﷾ لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعا، والأصل عدم التغيير.\nويقدم الاشتراك على النسخ، لأن النسخ إبطال للحكم بعد إرادته، فلا يصار إليه ما أمكن البقاء.\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين.","vol":"1","page":120},{"text":"ومثاله: ما لو قيل في حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، (^١) مع آية الأنعام: إن النهي مشترك بين الحرمة والكراهة، فيكون الجمع بينه وبين الآية الكريمة ممكنا، وإعمال الدليلين أولى من إهمالنا.\nبخلاف ما لو قلنا: إن النهي حقيقة في الحرمة خاصة، فيكون ناسخا، وهذا فرض مثال فقط.\nومثل له بعضهم بما لو قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: صلوا وقت كذا، ثم أمر بالطواف في ذلك الوقت، فعلى أن الطواف مشترك بين معناه المعروف، وبين الصلاة، فلا تعارض، وعلى أنه مفرد، يكون الأمر الثاني ناسخا.\nأما ما قاله في نثر الورود هنا من أن ذلك لا يتصور إلا في الاشتراك بين معنيين متضادين، فمراده به - على ما يظهر ـ: أن الاشتراك إذا كان بين معنيين متخالفين، لا يقع التقابل بينه وبين النسخ، لعدم التضاد، فنسبة كل من معنييه لمعنى النص المقابل سواء، فالتقابل إنما يقع بينهما إذا كان الاشتراك المحتمل بين معنيين متضادين، لأن معنى اللفظ على تقدير الإفراد، إذا لم يكن ضد معناه الاخر على تقدير الاشتراك، لم يرتفع بالحمل عليه التعارض المقتضي للمصير إلى النسخ.\nوهذا غير بين، فإن التعارض المقتضي للقول بالنسخ، يرتفع بالحمل على معنى مخالف، وبيان ذلك بالمثال: أنا لو افترضنا نصا بعدم الاعتداد بالقروء، أمكن الجمع بينه وبين النص الوارد بالاعتداد بالقروء، بحمل القرء على الاشتراك بين معنيين متخالفين، بأن يقال: القرء مشترك بين الشهور مثلا والحيض، والمراد في الإثبات مثلا الحيض، وفي النفي الشهور، وهكذا أيضا إذا حملناه على الاشتراك بين معنيين متضادين، وقلنا المراد في الإثبات أحدهما، وفي النفي غيره، فلا تعارض، فلا نسخ.\nوهذا وهم سرى له من تضاد الناسخ والمنسوخ كما ذكره، والتضاد في النسخ لا يستلزم التضاد بين متعلق المنسوخ وبدله.\nوأما حمل كلامه على عدم تعدد النص، وأن اللفظ إن حمل على الاشتراك كان ناسخا\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":121},{"text":"لنفسه، فهذا أمر لا يمكن أن يقصده عامي فدم، فكيف بمثل هذا الشيخ الجليل، والله ﷾ أعلم.\nوأما ما استشكله من تقديم المجاز على الإضمار، وتقديم الإضمار على النقل، فغير بين، فالمراد بالمجاز ما لا يعم النقل بدليل المقابلة، ووجه الترتيب بينهما، ما تقدم، ووجه تأخير الإضمار ما تقدم أيضا من توقفه على قرائن متعددة، مع أنه أقل في الكلام بكثير من المجاز والنقل.\nوأما ما ذكره من أن المجاز نسخ للمعنى الأصلي فليس ببين، بل هو استعمال عارض للفظ في غير حقيقته، والله ﷾ أعلم.\nوحيث ما قصد المجاز قد غلب … تعيينه لدى القرافي منتخب\nومذهب النعمان عكس ما مضى … والقول بالإجمال فيه مرتضى\nمعناه أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح، لغلبة استعمال اللفظ فيه على استعماله في حقيقته، تعين عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله ﷾ حمله على المجاز، لرجحانه بغلبة الاستعمال فيه، واختاره القرافي ﵀ ﷾.\nوذهب أبو حنيفة ﵀ ﷾ إلى أنه يحمل على حقيقته لأصالتها، ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة خاصة أو نية.\nوذهب الإمام الرازي والتاج السبكي - رحمهما الله ﷾ إلى أنه يكون مجملا، لترجح كل من وجه.\nوانظر نقل القرافي ﵀ ﷾ لهذه المسألة مع قوله في التنقيح: كل مجاز راجح منقول، فمقتضى ذلك أن الدوران بين المجاز الراجح والحقيقة، هو عين الدوران بين الحقائق المختلفة (^١).\n_________\n(^١) وسيأتي ذلك إن شاء الله ﷾ في قوله ﵀ ﷾:\nواللفظ محمول على الشرعي … إن لم يكن فمطلق العرفي\nإلخ.","vol":"1","page":122},{"text":"وما ذكره من أن كل مجاز راجح منقول، أبين، فأعظم أمارات الحقيقة التبادر، والمعروف في المنقول أيضا بقاء استعماله في المنقول عنه، عكس ما يدعي القائل بالفرق بين المجاز الراجح، والحقيقة العرفية، وذلك كقوله ﷾ جل من قائل: (تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم) (^١)\nأجمع إن حقيقة تمات … على التقدم له الأثبات\nمعناه أن حقيقة اللفظ إذا أميتت، بحيث صار لا يستعمل فيها جملة، حمل على مجازه باتفاق، ومثلوا لذلك بالحلف عن الأكل من النخلة، فيحنث بالأكل من ثمرها، فالنخلة لا تستعمل في مثل هذا السياق في حقيقتها التي هي الجذع.\nوعلى هذا فالمراد بإماتتها: انتصاب القرينة القاطعة على عدم إرادتها، خلاف ما يتبادر من اللفظ، والله ﷾ أعلم.\nوالحاصل أن أحوال اللفظ من حيث الحمل على الحقيقة أو المجاز أربعة، لأن الحقيقة إما أن تكون أكثر في الاستعمال، كما هو الأصل أو تكون مساوية، فتقدم على المجاز في الوجهين، حيث لا قرينة على إرادته، أو تكون مرجوحة، وهي مسألة أبي يوسف وأبي حنيفة - رحمهما الله ﷾ أو تكون مماتة فيقدم المجاز قولا واحدا.\nوهو حقيقة أو المجاز … وباعتبارين يجي المجاز\nمعناه أن اللفظ المستعمل في معنى، يكون حقيقة، كالأسد في السبع.\nومجازا، كالأسد في الرجل الشجاع.\nوحقيقة ومجازا باعتبارين، كالصلاة فهي حقيقة شرعا في الأفعال المعروفة، مجاز في الدعاء، وهي لغة على عكس ذلك، فهي حقيقة في الدعاء، مجاز في العبادة المخصوصة، ولا يمكن أن يكون حقيقة ومجازا باعتبار واحد، لأنهما وصفان متناقضان.\nوحصر اللفظ في ما ذكر بناء على أن الكناية حقيقة، أو مجاز، وأما على القول بكونها واسطة، فلا ينحصر في الثلاثة كما نبه عليه في نثر الورود.\n_________\n(^١) فقد ذكرت في الآية الكريمة الطهارة والزكاة والصلاة مستعملة - في ما يظهر - في معانيها اللغوية، والله ﷾ أعلم.","vol":"1","page":123},{"text":"واللفظ محمول على الشرعي … إن لم يكن فمطلق العرفي\nفاللغوي على الجلي .......... ...........................\nاللفظ يحمل على حقيقته في عرف المتكلم به، فإذا قامت القرينة على عدم إرادته، حمل على أقرب حقائقه في غير عرفه، فهو أقرب مجازاته في استعماله.\nفإذا كان اللفظ شرعيا، حمل على المعنى الشرعي، فإذا قامت القرينة على عدم إرادته حمل حقيقته العرفية، لأنه أقرب مجازاته، والمراد بالعرف العرف وقت الخطاب، كما سيأتي إن شاء الله ﷾ في مبحث المخصص المنفصل.\nوإذا قامت القرينة على عدم إرادته، حمل حقيقته اللغوية.\nوقوله: فمطلق العرفي، أشار به إلى أن لا فرق في العرف بين العرف العام، والعرف الخاص، ولا بين العرف القولي والعرف الفعلي، كذا قالوا، ولا معنى لذكر العرف الخاص، فهو عين الشرعي، وسيأتي الكلام - إن شاء الله ﷾ على الحمل على العرف في مبحث المخصص المنفصل.\nوقوله: على الجلي، أشار به إلى قول من قال بتقديم الحقيقة اللغوية، على الحقيقة العرفية، وقول من قال بتأخير الحقيقة الشرعية، قال: كما فعل سيدي خليل ﵀ ﷾ في مختصره، إلا أن موضوع كلام سيدي خليل ﵀ ﷾ لفظ المكلف لا اللفظ الشرعي، وقد تكلم على ذلك سيدي كنون ﵀ ﷾.\nنعم قول من قال بتقديم الحقيقة الشرعية، في موضوع سيدي خليل ﵀ ﷾ على الحقيقة اللغوية، عند التجرد عن القرائن، أبين، فهي أجرى في كلام عوام المسلمين، أو - على ما أعلم - في بلادنا من الحقيقة اللغوية، والله ﷾ أعلم.\nولم يجب … بحث عن المجاز في الذي انتخب\nكذاك ما قابل ذا اعتلال … من التأصل والاستقلال\nومن تأسس عموم وبقا … الافراد والإطلاق مما ينتقى\nكذاك ترتيب لإيجاب العمل … بما له الرجحان مما يحتمل","vol":"1","page":124},{"text":"قوله: ولم يجب بحث عن المجاز فى الذي انتخب، معناه أن المختار جواز حمل اللفظ على معناه الحقيقي، قبل البحث هل هو مستعمل في مجازه أوحقيقته؟\nلأن الأصل عدم المجاز بلا قرينة، وقد نسبه في النشر للفهري - رحمهما الله ﷾ قال: وذكر القرافي - رحمهما الله ﷾ أنه لا يصح التمسك بالحقيقة إلا بعد الفحص عن المجاز، كالعام مع المخصص، وكذا كل دليل مع معارضه اهـ.\nوقد نقل الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب ﵏ ﷾ الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، واختلفوا في قدر البحث، والأكثرون إلى أن يغلب على الظن عدمه، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ﵀ ﷾ حتى يقطع بذلك، وهو ضعيف، قاله في إرشاد الفحول.\nقوله: كذاك ما قابل ذا اعتلال، التشبيه على ما تقدم، من تقديم الشرعي في ألفاظ الشارع، ثم العرفي، ثم اللغوي.\nفكما يقدم الشرعي إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى، فكذلك يقدم التأصل على الزيادة، إذا كان اللفظ محتملا لهما، عملا بالأصل، وهكذا في بقية المذكورات.\nومثلوا لدوران اللفظ بين احتمال التأكيد، واحتمال الزيادة، بقوله ﷾ جل من قائل: (لا أقسم) فلا، يحتمل أن تكون زائدة، ويحتمل أن تكون نافية، كقول الشاعر:\nفلا وأبيك ابنت العامر … يِّ لا يدعي القوم أني أفر\nوكذلك يقدم الاستقلال، على الإضمار، ومثلوا لذلك بقوله ﷾ جل من قائل في حد الحرابة: (أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا) فمن أهل العلم كالشافعية من قال فيه إضمار، والتقدير أن يقتلوا إن قتلوا، أو تقطع أيديهم إن سرقوا.\nوقال المالكية: الأصل عدم الإضمار، فيخير السلطان بين هذه الخلال، بحسب اجتهاده، وذلك بحسب حال المحارب، وما تقتضيه المصلحة فيه.\nويقدم التأسيس على التأكيد، ومثلوا لذلك بقوله ﷾ جل من قائل: (ويل يومئذ للمكذبين) المتكرر في سورة المرسلات، فهل يحمل ما بعد أولها على التأكيد له، أو يحمل كل لفظ منها على تكذيب آخر، غير ما قبله.","vol":"1","page":125},{"text":"ويقدم العموم على الخصوص، ومثلوا له بقوله ﷾ جل من قائل: (وأن تجمعوا بين الأختين) فإنه يحتمل أن يكون عاما في الجمع بالملك والنكاح، وأن يكون خاصا في الجمع بالنكاح.\nوما في النشر من التقييد بكون ذلك قبل البحث عن المخصص، يظهر أنه محرف، أو سبق قلم، وأن الأصل، أو المقصود ' بعد البحث عن المخصص ' وذلك لما سبق من حكاية الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب ﵏ ﷾ الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، فحمله على عمومه إنما هو بعد البحث، وعدم ثبوت التخصيص، سواء كان هناك نص آخر يحتمل أن يكون مخصصا، أو احتمل أن يكون المراد به الخصوص، لوروده على سبب معين، أو نحو ذلك، مما يكون معه خصوص العام محتملا.\nوما في نثر الورود من استشكال المقابلة، منشؤه توهم اطراد مرجوحية احتمال التخصيص، وليس كذلك، فقد يكون احتماله مساويا لاحتمال العموم، كما يقع في بعض قضايا الأعيان كثيرا، وكما يقع في سياق بعض العمومات، حيث يؤذن إيذانا قويا باختصاص الحكم ببعض أفراد العام، وغير ذلك، وسيأتي الكلام على التخصيص بالسياق والقرائن، في الكلام على العام الوارد على سبب - إن شاء الله ﷾.\nوما قيل في العام مع المخصص، يقال أيضا في الحقيقة مع المجاز، والإطلاق مع التقييد، والنسخ مع البقاء، وغيرها، ولا يمكن أن يقال في الاحتمالين المتساويين إنه لا تقابل بينهما، ولا وجه لتخصيص الثلاثة التي خصها بالاستشكال، بل غيرها من المذكورات، أولى بالإشكال، لأنها أندر من الثلاثة بكثير، والله ﷾ أعلم.\nوإلى مسألة تقديم العموم أشار الشيخ ﵀ ﷾ بقوله: عموم.\nوالآية التي مثلوا بها للمسألة، سيأتي أنها مع آية ملك اليمين من العامين الذين بينهما عموم وخصوص، ومثل ذلك لا يصح فيه القول بتقديم العموم، لأن كلا من النصين عام، في صورة التعارض، والله ﷾ أعلم.\nويقدم أيضا البقاء على النسخ، وذلك كقوله ﷾ جل من قائل: (وإذا","vol":"1","page":126},{"text":"حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قيل: أمر استحباب للبالغين، وقيل: أمر وجوب كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وذلك هو قوله: وبقا.\nويقدم أيضا الإفراد على الاشتراك، ومثلوا لذلك بلفظ النكاح، فقد قيل إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد الذي هو سببه، وقيل: هو مشترك بينهما.\nويقدم أيضا الإطلاق على التقييد، ومثال ذلك: الصيام في كفارة اليمين، منهم من أوجب متابعته، حملا على كفارتي الظهار والقتل، ومنهم من لم يوجب تتابعه.\nوالظاهر أن الآية التي مثلوا بها من قبيل العام، (^١) لا من قبيل المطلق، والله ﷾ أعلم.\nوإلى هذه المسألة الإشارة بقول الشيخ ﵀ ﷾: والإطلاق.\nويقدم أيضا الترتيب على التقديم والتأخير، ومثلوا لذلك بقوله سبحانه جل من قائل: (والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) الآية الكريمة.\nقال في النشر: ظاهرها أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معا، وقيل: فيها تقديم وتأخير، تقديره: والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة، ثم يعودون لما قالوا قبل الظهار، سالمين من الإثم بسبب الكفارة، وعلى هذا لا يكون العود شرطا في كفارة الظهار اهـ\nوالشأن لا يعترض المثال … إذ قد كفى الفرض والاحتمال\nوإلا فحمل العود على المجاز أقرب من هذا، والله ﷾ أعلم.\nوإن يجي الدليل للخلاف … فقدمنَّه بلا اختلاف\nمعناه أن محل ما ذكر من تقديم حقيقة اللفظ، التي هي معناه الشرعي، وتقديم التأصل على الزيادة، والاستقلال على الإضمار، والتأسيس على التأكيد، والعموم على التخصيص، والبقاء على النسخ، والإفراد على الاشتراك، والإطلاق على التقييد، والترتيب على التقديم والتأخير، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، كما هو بين، والله ﷾ أعلم.\nوبالتبادر يُرى الأصيل … إن لم يك الدليل لا الدخيل\n_________\n(^١) يعني قوله ﷾ جل من قائل: (لئن أشركت ليحبطنَّ عملك) الآية الكريمة.","vol":"1","page":127},{"text":"وعدم النفي والاطراد … إن وُسم اللفظ بالانفراد\nأشار بهذا إلى ما يعرف به كون اللفظ حقيقة في المعنى.\nفذكر في أول البيتين، أن من علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى، تبادره منه إلى أفهام أهل اللغة عند سماعه بدون قرينة، فإن كان المعنى المراد لا يفهم منه إلا بالقرينة، فهو المجاز، وذلك هو قوله: لا الدخيل، فمراده به المجاز.\nواعترض على هذه العلامة بالمشترك المستعمل في معنييه، أو معانيه، فإنه لا يتبادر أحدهما، أو أحدها، لولا القرينة المعينة للمراد مع أنه حقيقة.\nوأجيب بأنها يتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع معانيه، ويتبادر أحدها لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معانيه، ورد بأن علامة المجاز تصدق حينئذ على المشترك المستعمل في المعين، إذ يتبادر غيره، وهو علامة المجاز مع أنه حقيقة فيه.\nودُفع هذا الرد، بأنه إنما يصح ذلك لو تبادر أحدهما لا بعينه على أنه المراد، واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه، وأما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه - إذ اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل في أحدهما ولا يعلمه - فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز، فلا يلزم كونه للمعين مجازا، قاله في إرشاد الفحول.\nوأشار بقوله: وعدم النفي، إلى أن من علامات كون اللفظ حقيقة في المعنى، عدم صحة نفيه عنه باعتبار ما في نفس الأمر، فإن صح نفيه عنه في نفس الأمر، فهو مجاز. أولهما: كاستعمال لفظ إنسان في زيد، فهو معنى لا يصح نفيه عنه في نفس الأمر.\nوالثاني كاستعمال الحمار فيه أيضا، فهو غير حمار في نفس الأمر.\nقال في النشر: واعترض على هذه العلامة، بأنه يلزم عليها الدور، لتوقفها على أن المجاز ليس من المعاني الحقيقية، وكونه ليس منها يتوقف على كونه مجازا.\nوأجيب بأن المراد صحة النفي بالنسبة إلى من لم يعرف أنه معنى حقيقي لذلك اللفظ اهـ\nوأشار بقوله: والاطراد إلخ، إلى أن مما يعرف به أيضا كون اللفظ حقيقة في المعنى، اطراده فيه، بأن يصح إطلاقه في كل المواضع التي يوجد بها ذلك المعنى، مع تعذر العدول","vol":"1","page":128},{"text":"عنه في بعض أفراد المعنى، إلى تعبير حقيقي، إذا لم يكن مشتركا، وذلك لصحة التعبير بكل من الرديفين مكان الآخر.\nوهذا ما لم يمنع من الإطلاق مانع، شرعيا كان أو لغويا.\nأولهما: كأسماء الله ﷾ لأنها توقيفية.\nوالثاني: كالقارورة، لما تقدم من وضعه لمعين.\nومقتضى هذا توقف الاستدلال بهذه العلامة على استقراء الألفاظ الأخرى التي تستعمل في ذلك المعنى، ومعرفة مجازيتها بعدم اطرادها، وهذا يجب أن يكون علامة بانفراده للحقيقة، وإلا لزم أن يكون كل ما يعبر به عن ذلك المعنى مجاز، وهو خلاف الأصل، وإذا كان كذلك لم يكن الاطراد حجة، وقد صرح بعدم حجيته بعضهم.\nوالضد بالوقف في الاستعمال … وكون الاطلاق على المحال\nوواجب القيد وما قد جمعا … مخالف الأصل مجازا سمعا\nمعناه أن اللفظ يعرف كونه مجازا في المعنى، بتوقف إطلاقه فيه، على إطلاقه في نفس الكلام على معنى آخر، وهو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة، كقوله ﷾ جل من قائل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فإطلاق الاعتداء في الجزاء، متوقف على إطلاقه في نفس الكلام في الظلم، الذي هو المعنى الحقيقي له، بخلاف إطلاقه في الظلم، فإنه غير متوقف على شيء، وهذا هو المراد بقوله: والضد بالوقف في الاستعمال.\nويعرف أيضا، بكون إطلاق اللفظ فيه إطلاقا في ما يستحيل، لامتناع تعلق المعنى به، كقوله ﷾: (واسأل القرية) فالقرية حقيقة في الأبنية، وسؤالها معلوم الامتناع، إذ لا يسأل من لا يتوقع منه الفهم والإجابة، وذلك قرينة على أن المراد أهلها، وهذا هو المراد بقوله: وكون الاطلاق على المحال.\nويعرف كذلك، بوجوب تقييد اللفظ عند استعماله فيه، كنور العلم، فالانكشاف والاهتداء الحاصل بالعلم، لا يمكن أن يستعمل فيه النور مطلقا، بخلاف النور الحسي، وكظلمة الجهل، وأوار الحرب، وصبح الحقيقة، وإلى هذا أشار بقوله: وواجب القيد.","vol":"1","page":129},{"text":"ويعرف أيضا، بجمعه في المعنى على غير جمعه في معنى آخر هو فيه حقيقة، لأن ذلك يقتضي أنه لم يوضع للقدر المشترك بينهما، فلزم المجاز أو الاشتراك، والمجاز أرجح من الاشتراك.\nقال في النشر: كالأمر بمعنى الفعل مجازا، يجمع على أمور، بخلافه بمعنى القول، فيجمع على أوامر.\n\n<span data-type='title' id=toc-11>فصل في المعرب</span>\nوهو اسم مفعول من التعريب، وعرفه ﵀ ﷾ بقوله:\nما استعملت في ما له جا العرب … في غير ما لغتهم معرَّب\nوالمعنى أن المعرب، هو ما استعملته العرب في ما وضع له في غير لغتهم.\nما كان منه مثل إسماعيل … ويوسف قد جاء في التنزيل\nإن كان منه ................. .............................\nمعناه أن الأعلام العجمية، واقعة في القرآن الكريم من غير خلاف، وقد اختلف هل هي من المعرب، والصحيح أنها ليست منه، إذ لا تختص بلغة، وإنما المعرب ما سوى الأعلام، وهو الذي أشار إليه بقوله:\nواعتقاد الاكثرِ … والشافعي النفي للمنكر\nمعناه أن الأكثرين، ومنهم الإمام الشافعي، وابن جرير، وأبو عبدة، والقاضي أبو بكر، وابن فارس ﵏ ﷾ أجمعين - ذهبوا إلى منع وقوع غير الاعلام من كلام العجم، في القرآن الكريم، لقوله ﷾ جل من قائل: (قرآنا عربيا) وقوله ﷾ جل من قائل: (ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته آعجمي وعربي) وقد شدد الإمام الشافعي ﵀ ﷾ النكير على القائل بذلك.\nوذهب قوم إلى وقوعه فيه، وعددوا ألفاظا، كالاستبرق، والاباريق، والأرائك، والأكواب.\nوأجيب باتفاق اللغات في هذه الالفاظ.","vol":"1","page":130},{"text":"وذهب قوم إلى التوفيق، فقالوا في هذه الكلمات، إن أصولها عجمية، لكن وقعت للعرب فعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية فهو صادق، ومن قال: عجمية فهو صادق، ومال إلى هذا القول الجواليقي، وابن الجوزي، وغيرهما.\nوذكر المعرب في الأصول لا يبنى عليه فرع فقهي، ولا تترتب عليه فائدة في هذا الفن، كما أشار إليه بقوله:\nوذاك لا يبنى عليه فرع … حتى أبى رجوع در ضرع\nوالدر بفتح الدال: اللبن، أو كثيره، وحتى في نسخة جدنا المخطوطة من نشر البنود بالحاء، وهو الذي في الطبعة التي عندي منه أيضا، وهو ظاهر المعنى التركيبي لشرحه للشطر، ونصه: يعني أنه لا يبنى عليه فرع، ولا يستعان به في علم الأصول، حتى يعود الدر، بفتح الدال، وهو اللبن، إلى الضرع اهـ\n\n<span data-type='title' id=toc-12>فصل في الكناية والتعريض</span>\nمستعمل في لازم لما وضع … له وليس قصده بممتنع\nفاسم الحقيقة وضد ينسلب … وقيل بل حقيقة لما يجب\nمن كونه في ما له مستعملا … والقول بالمجاز فيه انتقلا\nلأجل الاستعمال في كليهما … والتاج للفرع والاصل قسما\nمستعمل في أصله يراد … لازمه منه ويستفاد\nحقيقة، وحيث الاصل ما قصد … بل لازم فذاك أولا وجد\nمعناه أن الكناية هي اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له، مع جواز إرادة ما وضع له، لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته، وذلك كقولك: زيد طويل النجاد، وبكر كثير الرماد، قاصدا طول القامة في الجملة الأولى، والكرم في الجملة الثانية.\nفالنجاد - بكسر النون ـ: حمائل السيف، وطولها يستلزم طول القامة، وكذلك كثرة الرماد تستلزم كثرة الطبخ، وذلك يسلتزم كثرة الضيفان.\nوهذا ما أشار إليه بقوله: مستعمل في لازم البيت.","vol":"1","page":131},{"text":"وأشار ببقية الأبيات إلى الاختلاف في اللفظ المكنى به هل هو حقيقة أو مجاز؟\nفقيل: ليس بحقيقة، لاستعماله في غير ما وضع له، ولا مجاز، لجواز إرادة الحقيقة. وقيل: إنه حقيقة لاستعماله في ما وضع له ابتداء، وإن كان المقصود بالذات إثبات لازمه، وهذا مثل قولهم في التعريض: إن المعنى المعرض به: هو المقصود الأصلي، فإرادة المعنى الأصلي، لا تنافي إرادة معنى آخر، فما قيل من أن الاستعمال هو الإرادة من اللفظ، وأن ما ذكر يقتضي المغايرة بينهما غير بين جدا.\nوقيل: هو مجاز، لاستعماله في مجموع معنييه الحقيقي والمجازي.\nومنهم من فصل، فقال: إن أريد المعنى الأصلي ابتداء، لينتقل منه إلى لازمه، فهو حقيقة، وإن أريد لازم المعنى الأصلي ابتداء، دون توسط إليه بالمعنى الأصلي، فهو مجاز. وهذا هو المراد بقوله: والتاج للفرع والاصل قسما، والمراد بالتاج: تاج الدين السبكي ﵀ ﷾ والمراد بالفرع: المجاز، وبالأصل: الحقيقة.\nومقتضى هذا أن الحكم عليه بالحقيقة والمجاز، متوقف على معرفة قصد المتكلم.\nوسم بالتعريض ما استعمل في … أصل أو الفرع لتلويح يفي\nللغير، من معونة السياق … وهو مركب لدى السباق\nمعناه أن التعريض هو استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، أو المجازي، أو الكنائي، ليشار به إلى معنى آخر، لا من جهة وضع اللفظ، بل من معونة السياق والقرائن، وذلك كقولك بحضرة زيد الذي يؤذي المسلمين: \" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده \" (^١) فهذا الكلام مستعمل في حقيقته التي هي انحصار الإسلام في من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولازم ذلك انتفاء الإسلام عمن يؤذي المسلمين، وهو المعنى الكنائي، وسوق الكلام بحضرة زيد الذي يؤذي المسلمين، قرينة على أن المراد الأصلي التعريض به، بانتفاء وصف الإسلام عنه.\nوقوله: وهو مركب لدى السباق، أشار به إلى أن اللفظ المعرض به لا يكون إلا مركبا\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":132},{"text":"تركيبا إسناديا.\n\n<span data-type='title' id=toc-13>فصل في الأمر</span>\nقال في النشر: والمراد به في هذه الترجمة، أعم من النفسي واللفظي.\nهو اقتضاء فعل غير كَفِّ … دُلَّ عليه لا بنحو كُفِّي\nمعناه أن الأمر النفسي هو اقتضاء فعل غير كف، نحو اضرب، أو كفٍّ مدلول عليه بافعل، نحو صم.\nفقوله: دل عليه لا بنحو كفي، وصف للكف في قوله: غير كف.\nوكفي في قوله: لا بنحو كفي، هو بضم الكاف أمر للواحدة.\nوكف في قوله: غير كف، هو بفتح الكاف: مصدر كف.\nوذلك بأن لا يكون كفا نحو: اضرب، أو كفا مدلولا عليه بافعل، نحو: صم، بخلاف الكف المدلول عليه بلا تفعل، فهو نهي لا أمر، ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره، حتى على القول بأن الأمر حقيقة في الوجوب خاصة، لأن المراد بالأمر في ذلك: افعل.\nقال في النشر: وأورد عليه أيضا أنه يلزم عليه عدم التمايز بين الأمر الذي هو طلب فعل هو كف، والنهي الذي هو طلب ذلك الكف، كما في: كف عن ضرب زيد، ولا تضرب زيدا، إذ المميز بينهما كون الأول مدلولا لنحو كف، والثاني مدلولا لنحو لا تفعل، ولا دلالة في الأزل لحدوث العبارة، التي هي الدال اهـ\nوأجاب عن ذلك شيخ الإسلام الشربيني - رحمهما الله ﷾ بأن الكف في طلب الكف الذي هو أمر، مطلوب لذاته، بخلاف طلب الكف في النهي، فليس مطلوبا لذاته، بل من حيث إنه حال من أحوال غيره.\nوعليه فالكف المقصود لذاته لا يعبر عنه بلا تفعل، وإنما يعبر عنه بافعل كصم، بخلاف غيره، فإنما يعبر عنه بلا تفعل.\nوانظر هذا مع قوله ﷾ جل من قائل: (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وقوله ﷾ جل من قائل في آية الخمر: (فاجتنبوه) مع قوله ﷾ جل من قائل: (فهل أنتم منتهون) فظاهر السياق أن (فاجتنبوه) نهي لا أمر، فمنتهون: اسم","vol":"1","page":133},{"text":"فاعل من انتهى: مطاوع نهى، والله ﷾ أعلم.\nوأيضا طلب الكف الذي ليس بمقيد، يجري فيه ما يجري في النهي، من عدم تحقق امتثاله بالكف مرة، فاجتناب الخمر مثلا، وترك البيع، لا يقع امتثالهما بالكف مرة، فالمطلوب فيهما عدم الماهية، ولا يتحقق إلا بالكف المستمر، ولو كان أمرا لأمكن الخروج من عهدته بالمرة، والله ﷾ أعلم.\nنعم لقائل أن يقول: الإجماع منعقد على أن الصوم أمر، للإجماع على توقفه على النية، والإجماع على عدم توقف الخروج من عهدة النهي بعدم فعله على النية.\nوالظاهر في جواب ذلك: أن الصوم لما كان تروكا مجموعة في وقت واحد، كان طلبه أمرا بإيجاد ماهية، والله ﷾ أعلم.\nهذا الذي حُد به النفسي … وما عليه دل قل لفظي\nمعناه أن ما ذكر هو حد الأمر النفسي، واللفظ الدال عليه هو اللفظي، فالأمر اللفظي هو اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف.\nوليس عند جل الاذكياء … شرْط علو فيه واستعلاء\nوخالف الباجي بشرط التالي … وشرط ذاك رأي ذي اعتزال\nواعتبرا معا على توهين … لدى القشيري وذي التلقين\nمعناه أن الأكثرين على أنه لا يشترط في مفهوم الأمر علو ولا استعلاء.\nوذهب أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ إلى اشتراط الاستعلاء، دون العلو ونسب للمحققين.\nواشترطت المعتزلة - إلا أبا الحسين منهم - العلو، ووافقهم أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وابن السمعاني ﵏ ﷾ من الشافعية كما في إرشاد الفحول.\nوذهب إلى اشتراطهما معا القاضي عبد الوهاب، والقشيري - رحمهما الله ﷾.\nقال في النشر: ومعنى العلو: كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، والاستعلاء: كون الطلب بغلظة وقهر، قال القرافي وغيره: فالاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع وإظهار","vol":"1","page":134},{"text":"القهر، والعلو راجع إلى هيئة الآمر - بكسر الميم - من شرفه وعلو منزلته اهـ\nثم ذكر أن الخلاف المذكور جار في النهي أيضا، قال: والصحيح فيه من ذلك الصحيح في الأمر، وهو عدم اشتراطهما معا.\nوالامر في الفعل مجاز واعتمى … تشريك ذين فيه بعض العلما\nمعناه أن الأمر في الفعل، كقوله ﷾ جل من قائل: (وشاورهم في الأمر) مجاز، وذلك لتبادر القول من الأمر إلى الذهن، والتبادر تقدم أنه من علامات الحقيقة. وقيل: هو مشترك بين الأمر الذي تقدم تعريفه، والفعل، والله ﷾ أعلم.\nوافعل لدى الأكثر للوجوب … وقيل للندب أو المطلوب\nوقيل للوجوب أمر الرب … وأمر من أرسله للندب\nمعناه أن صيغة \" افعل \" وما في معناها، إذا تجردت عن القرائن الدالة على الوجوب أو الندب أو غيرهما، مختلف فيها هل هي حقيقة في الوجوب خاصة، وهو مذهب أكثر المالكية، وصححه ابن الحاجب، والبيضاوي - رحمهما الله ﷾ قال الرازي ﵀ ﷾: وهو الحق.\nوذكر الجويني أنه مذهب الإمام الشافعي - رحمهما الله ﷾.\nأو هي حقيقة في الندب خاصة، وبه قال أبو هاشم، وعامة المعتزلة، وجماعة من الفقهاء، وهو رواية عن الإمام الشافعي ﵀ سيحانه وتعالى - كما في إرشاد الفحول. أو حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، أي: ترجيح الفعل على الترك.\nقال في الإرشاد: ونسبه شارح التحرير إلى أبي منصور الماتريدي ﵀ ﷾ ومشائخ سمرقند.\nونقل عن أبي بكر الأبهري ﵀ ﷾ أن الأمر من الله ﷾ للوجوب، وأمر النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - المبتدأ منه للندب.\nوهو الذي أشار إليه الشيخ ﵀ ﷾ بقوله: وقيل للوجوب البيت، وهذا قول غريب من جهة المعنى، ونسب له غير ذلك أيضا، والله ﷾ أعلم.","vol":"1","page":135},{"text":"واحتج القائلون بكونه حقيقة في الوجوب بنصوص كثيرة من الكتاب العزيز، والسنة النبوية الشريفة دالة على ذلك، وهي وإن لم تكن قطعية في آحادها فمجموعها يحصل القطع، ونصوصية آحادها تتوقف على العلم بالتجرد عن القرائن، والله ﷾ أعلم.\nوما ذكره بعض شروح المراقي من أن من أصرحها حديث بريرة - رضي الله ﷾ عنها - غير بين جدا، إذ مقتضى الحديث أن الصيغة التي هي موضوع البحث للطلب الأعم من الوجوب، إما على وجه الاشتراك أو التواطئ، ولو كانت نصا في الوجوب لم يكن لسؤالها وجه.\nوإنما اقتضى كلامها أن لفظ الأمر للوجوب، والذي يجري على ما سبق له تبعا للأصل - من أن الأمر حقيقة في الطلب وإن لم يكن جازما، وأن الخلاف إنما هو في صيغة افعل وما في معناها - أن المراد بقولها: أتأمرني: أتعزم علي، مجازا.\nنعم ما سبق هناك محل نظر، فمقتضاه أن الندب لم توضع له صيغة على قول الأكثرين، مع أنه أمر حقيقة، وهو غير بين.\nوأيضا ما احتجوا به من النصوص مما ذكره الشيخ ﵀ ﷾ في الأصل، والبعض المذكور، صريح في انتفاء اسم الأمر عن الندب، فانظر ذلك.\nوالله ﷾ أعلم.\nومفهم الوجوب يُدرى الشرع … أو الحجا أو المفيد الوضع\nمعناه أنه اختلف في ما يدل على اقتضاء الصيغة الوجوب، فقيل: الدال على ذلك هو الشرع، واحتج قائله بما سبقت الإشارة إليه من النصوص التي ظاهرها اللوم على مخالفة الأمر المجرد.\nوقيل: الدال عليه العقل، وهو المراد بالحجا في البيت، واحتج قائله بأن الطلب الذي تدل عليه اللغة، إن لم يحمل على الوجوب، جاز الترك، وصار المعنى افعل إن شئت.\nقال في النشر: وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب، فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك اهـ\nوقيل: الدال عليه هو اللغة، وهو المراد بقوله: أو المفيد الوضع، واحتج له بحكم أهل","vol":"1","page":136},{"text":"اللغة قبل ورود الشرع باستحقاق العبد العقاب بمخالفته أمر سيده.\nومذهب الجمهور - على ما ذكر في الإرشاد - أن الدال على ذلك اللغة والشرع معا، وذهب البلخي - كما في الإرشاد أيضا - وأبو عبد الله البصري، والجويني، وأبو طالب إلى أن الدال عليه الشرع خاصة، وذكر أن كلا من الفريقين استدل بالعقل والنقل، أما العقل فما تقدم من تقرر عصيان العبد بمخالفته أمر سيده، وأما النقل فما علم من استدلال السلف بالصيغة المجردة عن القرائن على الوجوب من غير نكير، والله ﷾ أعلم.\nوكونه للفور أصل المذهب … وهْو لدى القيد بتأخير أبي\nوهل لدى الترك وجوب البدل … بالنص أو ذاك بنفس الاول\nوقال بالتأخير أهل المغرب … وفي التبادر حصول الارب\nوالارجح القدر الذي يشترك … فيه، وقيل إنه مشترك\nوقيل للفور أو العزم، وإن … تقل بتكرار فوفق قد زكن\nأشار بأول الأبيات، إلى أنه اختلف في الأمر المجرد عن القيد بالفور أو التراخي، إذا قلنا إنه لا يقتضي التكرار، فقيل: يقتضي الفور، فيجب الإتيان بالمأمور به في أول أوقات الإمكان، وهو مذهب البغداديين من أصحابنا، وأخذ للإمام مالك ﵀ ﷾ من مسائل عديدة، وهو مذهب الحنابلة، وبعض الحنفية والشافعية.\nوقوله: وهو لدى القيد بتأخير أبي، أشار به ﵀ ﷾ إلى أن كونه للفور إنما هو حيث لم يقيد بالتراخي، وهو ظاهر.\nوكذلك القول بالتراخي، فمحله عند القائل به: ما لم يقيد بالفور.\nواختلف على هذا القول - أعني القول بكونه للفور - إذا أخر هل يلزم البدل بنفس الأمر، أو إنما يلزم بنص جديد؟\nقال في الإرشاد: قال في المحصول: ومنشأ الخلاف أن قول القائل لغيره: افعل، هل معناه افعل في الزمان الثاني، فإن عصيت ففي الثالث، فإن عصيت ففي الرابع، ثم كذلك أبدا.\nأو معناه في الثاني - يعني الذي يلي وقت الخطاب - من غير بيان حال الزمان","vol":"1","page":137},{"text":"الثالث، والرابع؟\nفإن قلنا بالأول، اقتضى الأمر الأول الفعل في سائر الأزمان.\nوإن قلنا بالثاني لم يقتضه.\nوالحق أن الأمر المطلق يقتضي الفعل من غير تقييد بزمان، فلا يخرج المكلف عن عهدته إلا بفعله، وهو أداء، وإن طال التراخي، لأن تعيين بعض أجزاء الوقت له لا دليل عليه، واقتضاؤه الفور لا يستلزم أنه بعد أول أوقات الإمكان قضاء، بل غاية ما يستلزمه أن يكون المكلف آثما بالتأخير عنه إلى وقت آخر.\nوذلك هو قول الشيخ ﵀ ﷾: وهل لدى الترك وجوب البدل البيت.\nوأما ما ذكره في الشرح من أن المراد بالبدل العزم فهو سهو، وقد تنبه لذلك في الحلي.\nوذهب المغاربة من المالكية إلى أنه لا يقتضي الفور، فالمتراخي غير عاص، والمبادر ممتثل، وهو الصحيح عند الحنفية، وعزي إلى الإمام الشافعي ﵀ ﷾ وأصحابه، واختاره الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nقال ابن برهان ﵀ ﷾: لم ينقل عن الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي - رحمهما الله ﷾ نص، وإنما فروعهما تدل على ذلك، قاله في إرشاد الفحول.\nوإلى قول المغاربة هذا أشار الشيخ ﵀ ﷾ بقوله: وقال بالتأخير أهل المغرب البيت.\nقال في الإرشاد: وتوقف الجويني ﵀ ﷾ في أنه باعتبار اللغة للفور أو التراخي، قال: فيمتثل المأمور بكل من الفور والتراخي، لعدم رجحان أحدهما على الآخر، مع التوقف في إثمه بالتراخي، لا بالفور، لعدم احتمال وجوب التراخي.\nوقيل: إنه حقيقة للقدر المشترك بين الفور والتراخي، الذي هو طلب الماهية من غير تعرض لوقت، وذلك لأنه لا إشعار له بأحدهما على الخصوص، ولذلك حسن من السيد","vol":"1","page":138},{"text":"أن يقول لعبده: افعل الفعل كذا في الحال، أو غدا، وحذرا من الاشتراك والمجاز.\nوقيل: إنه موضوع لكل منهما على انفراده، فهو مشترك، وإلى هذين القولين أشار الشيخ ﵀ ﷾ بقوله: والارجح القدر الذي يشترك البيت.\nوقال القاضي ﵀ ﷾: الأمر يوجب إما الفور، أو العزم على الإتيان به في ثاني حال، وذلك هو قول الشيخ ﵀ ﷾: وقيل للفور أو العزم.\nوقوله: وإن تقل بتكرار إلخ، أشار به إلى ما قدمنا من أن الخلاف في اقتضاء الأمر الفور، إنما هو على القول بعدم التكرار، وأما على أنه للتكرار فهو للفور قطعا، والله ﷾ أعلم.\nوهل لمرة أو اِطلاق جلا … أو التكرر خلاف من خلا\nأو التكرر إذا ما عُلقا … بشرط أو بصفة تحققا\nاختلف في الأمر، هل هو موضوع للمرة، وهو مذهب أصحابنا، وعزاه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني ﵀ ﷾ إلى أكثر الشافعية، وقال إنه مقتضى كلام الإمام الشافعي ﵀ ﷾ والصحيح الأشبه بمذاهب العلماء، وبه قال أبو علي الجبائي، وأبو هاشم، وأبو عبد الله البصري، وجماعة من قدماء الحنفية.\nوحجة هذا الفريق حصول الامتثال بالمرة.\nوأورد عليه أن ذلك لا يقتضي اعتبارها جزءا من مدلول الأمر، لأن ذلك حاصل على تقدير الإطلاق.\nأو هو موضوع لمطلق الطلب، من غير إشعار بمرة ولا تكرار، لنحو ما تقدم بيانه في عدم دلالته على فور ولا تراخ، واختاره الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، والجويني، والبيضاوي ﵏ سبحلنه وتعالى ـ.\nقال السبكي ﵀ ﷾: وأراه رأي أكثر أصحابنا، واختاره المعتزلة، وأبو الحسين البصري، وأبو الحسن الكرخي.\nأو هو موضوع للتكرار مدة العمر حسب الإمكان، إذ لو لم يكن كذلك لامتنع ورود","vol":"1","page":139},{"text":"النسخ عليه بعد الفعل، واستقرأه ابن القصار من كلام الإمام مالك - رحمهما الله ﷾ وبه قال أبو إسحاق الشيرازي، والأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني - رحمهما الله ﷾ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.\nوقيل: هو للتكرار إذا علق بشرط أو صفة، كقوله ﷾ جل من قائل: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله ﷾ جل من قائل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ونسبه في النشر للإمام مالك ﵀ ﷾ وجمهور أصحابه، والشافعية (^١).\nونسبه في الإرشاد لبعض الحنفية والشافعية، وقال: وأجيب بأن الشرط هنا علة، فيتكرر المأمور بتكررها اتفاقا، ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته، والنزاع إنما هو في دلالة الصيغة مجردة، والله ﷾ أعلم.\nوأما مسألة الاكتفاء بمسبب واحد عند تعدد السبب، وعدم الاكتفاء به، فالأوجه أن مدركها النظر إلى المصلحة التي هي مبنى الحكم، فإذا كانت مصلحة المسببات المتعددة تحصل بالمسبب الواحد، اكتفي به، كما في الوضوء الواحد، والغسل الواحد، مع تعدد أسبابهما.\nوإن كان المسبب الواحد غير محصل لمصلحة المسببات المتعددة، لم يكتف به، كما في\n_________\n(^١) قال في شرح التنقيح: قال القاضي عبد الوهاب - رحمهما الله ﷾: القائلون بعدم التكرار في الأمر المطلق، قالوا به عند تكرار الشرط والصفة، وهو قول كثير من أصحابنا وأصحاب الإمام الشافعي ﵀ ﷾.\nوقال القليلون من أصحابنا وأصحاب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله ﷾: لا يقتضيه، قال: وهو الصحيح اهـ\nقال ابن عاشور ﵀ ﷾: قوله: قال: وهو الصحيح اهـ إذ ليس من مقتضى الشرط التكرار، بل حصول الفعل عمد شرطه مرة، وإلا لكان القائل: إن أتيتني بألف، فلك كذا قفيزا من قمح، مقتضيا أن يسلم له أضعافه عند تعدد آلافه، أما الشروط الدالة على العموم، فلا خلاف في دلالتها على التكرار، نحو مهمى، وكذا ما يشعر بسببية، أو علية، أو حكمة، ومنه المعلق على الصفة، ولهذا فصل القاضي أبو بكر الباقلاني ﵀ ﷾ فقال: المعلق على شرط، لا يتكرر، والمعلق على الصفة يتكرر اهـ","vol":"1","page":140},{"text":"تعدد الجناية، فهي كمن اقترض من شخص عشرة دراهم، ثم اقترض منه عشرة دراهم، فالعشرة الواحدة غير محصلة لمصلحة عشرتين، فلا تكفي في قضائهما، وهكذا.\nوإذا كان حصول المصلحة بالمسبب الواحد محتملا، إما للاحتمال في تعيين المصلحة، وإما للاحتمال في حصولها على وجه تام، فهاهنا يكون الخلاف، كقذف الجماعة.\nوينبغي أن يعلم أن الاكتفاء بالمسبب الواحد، إنما هو إذا كان تكرر السبب قبل حصول المسبب، وأما إذا حصل السبب ثانية بعد فعل المسبب، فلا بد من مسبب آخر، وإلا لم يكن سببا.\nوإذا علمت ذلك، فبناء مسألة تكرر الحكاية بتكرر الأذان على هذا غير بين، فالقائل بسقوط الحكاية إنما بنى ذلك على أصل التخفيف في مواطن المشقة، كما سقط سجود التلاوة عن المتعلم في تكراره حزب السجدة مثلا، والله ﷾ أعلم.\nوالامر لا يستلزم القضاء … بل هو بالأمر الجديد جاء\nلأنه في زمن معين … يجي لما عليه من نفع بُني\nوخالف الرازي إذ المركب … لكل جزء حكمه ينسحب\nاختلف في الأمر المقيد بوقت، كافعل في يوم كذا، هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل في ما بعد ذلك الوقت؟ لأنه أمر بمركب، هو الفعل، وكونه في وقت كذا، والأمر بالمركب أمر بأجزائه، فإذا تعذر البعض بقي الطلب متوجها بغيره، وهو مذهب الفخر الرازي ﵀ ﷾ وجماعة من الحنفية، وجماعة من الحنابلة والمعتزلة.\nأو لا يقتضي ذلك، وهو مذهب الجمهور، فلا يلزم قضاؤه إلا بأمر جديد، لأن تقييده بالوقت لا يكون إلا لمعنى يختص به ذلك الوقت عن غيره من الأوقات، وإلا لصح قبل وقته.\nوأما ما ذكر من التركب فهو مبني على أن المطلق والمقيد شيئان في الخارج، وهو أمر مختلف فيه.\nوالمعول أن الأمر بالفعل، لا يستلزم الأمر بقضائه، سواء قيد بوقت، أو لم يقيد به وقلنا إن الأمر يقتضي الفور، وهي المسألة المتقدمة في قوله:","vol":"1","page":141},{"text":"وهل لدى الترك وجوب البدل ...........................\nفالقضاء إنما هو بأمر جديد، ولذلك سقط عن من لم يرد النص بوجوبه عليه من ذوي الأعذار، كالحائض، والنفساء، والمجنون، والمغمى عليه في الصلاة.\nوأما العامد فهو فحوى الناسي، (^١) ولذلك قضى - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - الصلوات في الأحزاب، (^٢) والله ﷾ أعلم.\nوما في بعض الشروح هنا عن الدبوسي من أن وجوب القضاء بالقياس على العبادات الفائتة التي دل الدليل على وجوب قضائها، والجامع بينهما استدراك مصلحة الفائت. قال: وحاصله أن ما لم ينقل فيه أمر بالقضاء، يكون مأمورا به قياسا، لا بالأمر الأول، ولا بأمر جديد اهـ\nفهو مشكل، فإنه لا يمكن أن يكون إلا بالأمر السابق، أو بأمر جديد، والقياس كما هو معلوم ليس إلا تعميما لنص الأصل في الفرع، والله ﷾ أعلم.\nوليس من أمر بالأمر أمر … لثالث إلا كما في ابن عمر\nوالامر للصبيان ندبه نُمي … لما رووه من حديث خثعم\nاختلف في من أمر شخصا أن يأمر آخر، هل يكون - أعني الآمر أولا - آمرا للثالث، أو لا؟\nوهذا ما لم تقم قرينة على أن المأمور أولا مأمور بالتبليغ، لا بالأمر.\nوكذلك - على ما يظهر - إذا قامت قرينة على أنه مأمور بالأمر، لا بالتبليغ.\nأولهما: كما في حديث ابن عمر - رضي الله ﷾ عنهما - الذي أشار إليه\n_________\n(^١) يعني في قوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ: \" من نسي صلاة \" الحديث.\n(^٢) روى الشيخان أن ذلك حصل له في صلاة العصر، وروى الإمام مالك ﵀ ﷾ أن ذلك حصل له في الظهر والعصر معا، وروى الدارمي بإسناد صحيح، والإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم، أنه وقع له في الظهرين والعشاءين، ووفق بين الروايات باختلاف الأيام التي حصل فيها ذلك، وهذا مما يؤكد أن التأخير لم يكن عن سهو.","vol":"1","page":142},{"text":"الشيخ ﵀ ﷾ (^١) وكحديث \" مروا أبا بكر فليصل بالناس \" (^٢) وكحديث \" مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم \" (^٣) بل نقل في النشر عن القرافي - رحمهما الله ﷾ أنه قال في شرح التنقيح: علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ، صار الثالث مأمورا إجماعا اهـ\nوهو ظاهر كلام صاحب الإرشاد، وغير واحد، وهو بين عند التجرد من القرائن.\nوالثاني كما في قوله ﷾ جل من قائل: (وأمر أهلك بالصلاة)\nفالظاهر أن المراد أمر خاص، وهو التعاهد بالحث والحض.\nوكما في حديث \" مري غلامك النجار \" (^٤) فكونها مالكة له ولكسبه، قرينة بينة على توجه الأمر إليها.\nومن هذا أيضا حديث \" مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين \" (^٥) فإن المراد ليس الأمر مرة، حتى يكون بلاغا، فهو أمر للولي بتعاهد الولد بالأمر بالصلاة، وتربيته عليها. …\nذهب الجمهور إلى الأول، وذهب إلى الثاني جماعة.\nوأشار الشيخ ﵀ ﷾ بقوله: والامر للصبيان البيت، إلى أن مدرك استحباب الصلاة في حق الصبي الذي هو مذهبنا كما تقدم، هو حديث التي أخذت بضبعي صبي لها وقالت: ألهذا حج يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: \" نعم ولك أجر \" (^٦)\n_________\n(^١) يعني حديث الشيخين أن عمر - رضي الله تعالى عنه - أخبر النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - أن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - طلق زوجه وهي حائض، فقال: \" مره فليراجعها \" الحديث.\n(^٢) متفق عليه.\n(^٣) رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، وهو حديث حسن.\n(^٤) رواه البخاري، وأبو داوود، والنسائي، والإمام أحمد.\n(^٥) رواه أبو داوود، والإمام أحمد، وهو حديث حسن.\n(^٦) رواه مسلم، وأبو داوود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والإمام أحمد.","vol":"1","page":143},{"text":"ولذلك فظاهر كلام أصحابنا أن الاستحباب المذكور لا يتوقف على بلوغ سبع سنين. هذا ونسبة المرأة المذكورة في هذا الحديث الشريف إلى خثعم، وقعت في كلام جماعة من أهل العلم، والذي يغلب على الظن أنها وهم، والله ﷾ أعلم.\nتعليق أمرنا بالاختيار … جوازه روي باستظهار\nالمقصود أن في جواز تعليق الأمر باختيار المأمور، نحو افعل كذا إن شئت، خلافا، واستظهر المحلي جوازه، والتخيير قرينة عدم الوجوب.\nوذلك كحديث البخاري ﵀ ﷾ أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: \" صلوا قبل المغرب \" قال في الثالثة: \" لمن شاء \"\nوكحديثه أن عمر بن الخطاب - رضي الله ﷾ عنه - أصاب أرضا بخيبر فجاء إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - يستأمره فيها، فقال: \" إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها \"\nوكحديثه أن امرأة قالت: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا، فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ: \" إن شئت \" فعملت المنبر.\nوآمر بلفظة تعم هل … دخل قصدا أو عن القصد اعتزل\nاختلف في من أمر غيره بلفظ يشمله، هل يكون داخلا في ذلك الأمر؟ لتناول الصيغة له، أو لا يكون داخلا فيه بقرينة كونه الآمر.\nوذلك كقول السيد لعبده: أحسن إلى من أحسن إليك، وقد أحسن هو إليه، وهذا ما لم تقم قرينة بينة أخص من القرينة المذكورة على عدم الدخول، وكذا لو قامت قرينة أيضا على دخوله على ما يظهر والله ﷾ أعلم.\nأنب إذا ما سر حكم قد جرى … بها، كسد خلة للفقرا\nمعناه أن إنابة المأمور غيره على فعل المأمور به، جائزة، إذا كانت المصلحة التي شرع لها، تحصل مع الإنابة، سواء كان ذلك لضرورة أو لا، سواء كان الحق المأمور به ماليا، كالزكاة، أو بدنيا، كالحج.","vol":"1","page":144},{"text":"فإن كانت المصلحة لا تحصل إلا بالمباشرة، امتنعت الإنابة، وذلك كالصلاة، والطواف، وقالت المعتزلة: لا تجوز الإنابة في البدني إلا لضرورة.\nوالامر ذو النفس بما تعينا … ووقته مضيق تضمنا\nنهيا عن الموجود من أضداد … أو هو نفس النهي عن أنداد\nوبتضمن الوجوب فرقا … بعض، وقيل لا يدل مطلقا\nففاعل في كالصلاة ضدا … كسَرقة على الخلاف يبدى\nإلا إذا النصُّ الفسادَ أبدى … مثل الكلام في الصلاة عمدا\nاختلف في الأمر النفسي بشيء معين مضيق الوقت، هل يستلزم النهي عن أضداده الوجودية؟\nوعليه أكثر أصحاب الإمام مالك ﵏ ﷾ وصار إليه القاضي ﵀ ﷾ في آخر مصنفاته.\nوحجته: امتناع تصور فعله إلا بترك أضداده، وامتناع غفلة الآمر عن ذلك، وإن كان لا يلزم استحضاره لآحاد الأضداد.\nأو هو عينه، وهو مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر - رحمهما الله ﷾ والجمهور من المتكلمين، والأصوليين، والمحدثين، ومن الحنفية، والشافعية، لما سبق أيضا.\nوقيل: أمر الإيجاب نهي عن ضده، دون أمر الندب.\nوقيل: ليس نهيا عنه ولا يتضمنه عقلا، واختاره الجويني، والغزالي، وابن الحاجب ﵏ ﷾ لجواز الذهول عنه، وفيه ما سبق.\nوقيل: نهي عن واحد من الأضداد غير معين، وهو مذهب جماعة من الحنفية، والشافعية، والمحدثين.\nواحترز بالنفسي عن اللفظي، فلا خلاف في تغاير صيغتي الأمر والنهي، كما لا خلاف في تغاير مفهوميهما.\nواحترز بوصف الضد بالوجودي، عن الضد العدمي، وهو عدم المأمور به، الذي هو","vol":"1","page":145},{"text":"النقيض، فهو نهي عنه، أو يتضمنه اتفاقا على ما ذكره بعضهم.\nوإنما اتفق عليه لأنه أخص من جهة التلازم الذهني الذي هو مثار المسألة.\nواحترز بالمعين، عن الواجب المخير، وقوله:\nففاعل في كالصلاة ضدا … كسرقة على الخلاف يبدى\nمعناه أنه ينبني على الاختلاف المذكور: الاختلاف في بطلان صلاة من سرق أثناء صلاته، فمن أثبت هناك أبطل، ومن نفى لم يبطل، هكذا في الأصل تبعا لحلولو - رحمهما الله ﷾ وليس ببين، فإن حجج القوم صريحة في أن المراد ضد خاص، وهو الضد المفوت للأمر، وقد صرح بذلك الشوكاني ﵀ ﷾ في الإرشاد، والفعل الخفيف لا ينافي الصلاة، فمسألة السرقة في الصلاة، إنما تبنى على مسألة الواحد بالشخص له جهتان، وقد نبه على هذا في الحلي.\nوقوله: إلا إذا النص الفساد أبدى البيت، معناه أن محل الاختلاف ما لم يرد النص بالبطلان بفعل الضد، مثل الكلام في الصلاة عمدا، وهذا غير بين، فإن ترك الكلام في الصلاة شرط في صحتها، والشرط يلزم من عدمه العدم، كما تقدم في حده، فلا يمكن بناء ترك الشرط على الخلاف في تضمن الأمر النهي - على ما يظهر - وإن كان بعضهم قد صرح به، والله ﷾ أعلم.\nولا يقال: كيف مثل بالصلاة مع أنها من الواجب الموسع، لأن التوسيع إنما هو قبل الشروع، فإذا أحرم تعين عليه الإتمام كما تقدم.\nوذكر في الإرشاد أنه ينبني على المسألة: الخلاف في تارك الواجب هل يتعدد عليه الذنب، بترك الأمر، وفعل النهي، أو لا.\nويلزم عليه مثل ذلك في فعل المأمور.\nوظواهر النصوص بينة في أن تارك المأمور عليه سيئة واحدة، وفاعل المنهي عليه سيئة واحدة، وفاعل المأمور به جاء بحسنة واحدة، وكذلك تارك المنهي امتثالا، والله ﷾ أعلم.\nوالنهي فيه غابر الخلاف … أو اَنه أمر على ائتلاف","vol":"1","page":146},{"text":"وقيل لا قطعا كما في المختتصر … وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر\nمعناه أنه اختلف في النهي النفسي كذلك، فقيل: هو أمر بأحد أضداده الوجودية، فهو من الواجب المخير، نحو الخلاف السابق في الأمر.\nوقيل: هو أمر بأحدها اتفاقا، وهي طريقة القاضي ﵀ سبحاته وتعالى - إذ لا بد من حضور الضد فيه بالذهن.\nوذكر ابن الحاجب ﵀ ﷾ حكاية الاتفاق أيضا على أنه ليس أمرا به، وذكر السبكي ﵀ ﷾ أنه لم يقف على نقل ذلك لغيره، والله ﷾ أعلم.\nالامران غير المتماثلين … عُدا كصم قم متغايرين\nوإن تماثلا وعطف قد نُفي … بلا تعاقب فتأسيس قفي\nوإن تعاقبا فذا هو الاصح … والضعف للتاكيد والوقف رجح\nإن لم يكن تأسس ذا منْع … من عادة ومن حِجا وشرع\nوإن يكن عطف فتأسيس بلا … منعٍ يرى لديهمُ معولا\nإذا تكرر الأمر، فإما أن يكون المأمور به ثانيا مماثلا لما قبله، أو لا.\nفإن كان غير مماثل له، فهما أمران، بلا خلاف، كصم يوما، صل ركعتين، سواء وقع الأمر بهما في فور، أو على التراخي، سواء كان بعطف، أو بدون عطف، سواء كانا خلافين، كالمثال المتقدم، والمثال الذي في البيت، أو كانا ضدين، نحو \" اركعوا واسجدوا \" إلا أنه يشرط في الضدين اختلاف الوقت، فإن اتحد حمل على التخيير، نحو أكرم زيدا وأهنه، ولا يحمل على النسخ لأن من شرطه تراخي الناسخ عن المنسوخ، هذا هو المراد بأول الأبيات.\nوأشار بالبيت الثاني إلى المتماثلين، فذكر أنهما إن كانا في فور، ولم يعطف الثاني منهما على السابق، نحو: صل ركعتين، صل ركعتين، فالأصح أنهما أمران، وذلك هو المراد بالتأسيس.\nوهذا إذا تكرر قبل امتثال السابق، وإلا فهما أمران بلا خلاف.","vol":"1","page":147},{"text":"وأشار بقوله: وإن تعاقبا فذا هو الاصح، إلى أن المتماثلين إذا تعاقبا، بأن تراخى ورود الثاني منهما عن السابق - ولا يكون ذلك بعطف، لأن العطف إنما يعهد في الكلام الواحد - فالأصح أنهما أمران، لأن الأصل التأسيس لا التأكيد.\nوقيل: الثاني مؤكد للسابق، لأن الأصل براءة الذمة، والأصل في المكرر التأكيد.\nوقيل: بالوقف، وإلى هذين القولين أشار ﵀ ﷾ بقوله: والضعف للتأكيد والوقف رجح.\nوهذا ما لم يمنع من التأكيد مانع عقليا كان، أو شرعيا، أو عاديا، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله: إن لم يكن تأسس البيت.\nومثال المانع العقلي أن يقول: اقتل زيدا، اقتل زيدا، فتكرر قتله ممتنع عقلا.\nومثال المانع العادي أن يقول: اسقني ماء، اسقني ماء، أو أطعمني أطعمني، فالعادة الاكتفاء بالسقي مرة واحدة، والأكل مرة واحدة، وأن مثل ذلك إنما يراد به التأكيد، لا تعدد السقي أو الأكل.\nومثال المانع الشرعي أن يقول: أعتق زيدا، أعتق زيدا، أو تصدق بشيئك كذا، تصدق بشيئك كذا، لعين السابق.\nوإن كان الأمر بمتماثلين مع العطف - ولا يكون ذلك إلا في فور - فالمعول أيضا أنهما أمران لأن العطف يغاير التأكيد، وقيل إن الثاني مؤكد للأول.\nوإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بالبيت الأخير.\nوحاصل معنى الأبيات: أن الأمر إذا تكرر قبل الامتثال، فإن كان الثاني غير مماثل للأول، فهما أمران بلا خلاف، سواء كان هناك عطف أو لا، سواء كانا خلافين أو ضدين، سواء كان ذلك في فور واحد، أو على التعاقب.\nوإن كان الثاني مماثلا للسابق، فإما أن يكون مع العطف أو لا، فإن كان مع العطف فهما أمران أيضا، لأن العطف ينافي التأكيد.\nوقيل: الثاني مؤكد، لأن الأصل براءة الذمة، فلا ينتقل عنه بمحتمل.\nوإن كان دون عطف، فالصحيح المنسوب للأكثرين أيضا أنهما أمران، سواء كانا في","vol":"1","page":148},{"text":"فور واحد، أو كانا متعاقبين.\nوهذا ما لم تقم قرينة على خلاف ما ذكر، حالية كانت أو لفظية، كأل العهدية، واستغراق الأول الجنس.\nوما وقع في شرح التنقيح من التمثيل للخلافين بالركوع والسجود، سهو، كما نبه عليه في النشر، حتى في أحوال الإيماء، فهما في تلك الأحوال أيضا إما مثلان أو ضدان، وذلك أن الإيماء إما أن يتحد أو يختلف، فإن اتحد فهما مثلان، وإلا فضدان، هذا إذا اعتبرت الصورة، وليس ببين، والأمر في ذلك كله خفيف، والحمد لله رب العالمين.\nوالامر للوجوب بعد الحظل … وبعد سؤل قد أتى للاصل\nمعناه أن الأمر الوارد بعد التحريم، للوجوب عند أبي الوليد الباجي ومتقدمي أصحاب الإمام مالك، وأصحاب الإمام الشافعي، والإمام فخر الدين ﵏ ﷾ أجمعين - كالأمر الوارد ابتداء.\nخلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الإمام الشافعي، في قولهم: إن تقدم ذلك عليه قرينة دالة على كونه للإباحة، مع كثرة استعماله فيها في ذلك.\nوقيل: إنه لرفع التحريم والرجوع إلى ما كان عليه.\nونقل في شرح التنقيح عن القاضي عبد الوهاب - رحمهما الله سبحامه ونعالى - في الملخص أن النهي نوعان:\nنهي معلق بغاية، أو شرط، أو علة، كقوله ﷾: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) بعد قوله ﷾: (وذروا البيع).\nونهي غير معلل بعلة عارضة، ولا معلق بشرط.\nفالأول يقتضي الإباحة عند الجمهور، كالثاني عند الإمام مالك ﵀ ﷾ وأصحابه.\nوقال أكثر أهل الأصول إنه يقتضي الوجوب.\nوإلى هذا أشار بقوله: أو يقتضي إباحة للاغلب البيتين.\nوقوله: وبعد سؤل، أشار به إلى أن الأمر الوارد بعد السؤال والاستئذان، محمول على","vol":"1","page":149},{"text":"الوجوب كالوارد ابتداء، خلافا لمن رأى ذلك أيضا قرينة على إرادة الإباحة، مع كثرة استعماله في ذلك لها، وهو أبين.\nوقوله: للأصل هو تعليل لما ذكره من كون الأمر في الموضعين للوجوب.\nبعد الوجوب النهي لامتناع … للجل، والبعض للاتساع\nوللكراهة برأي بانا … وقيل للإبقا على ما كانا\nمعناه أن النهي الوارد بعد الوجوب، للتحريم عند الأكثرين على الأصل، وليس تقدم الوجوب عليه قرينة بمجرده صارفتة عن المعنى الموضوع له، خلافا لمن ذهب إلى ذلك.\nوقد اختلف القائلون بكون ذلك قرينة صارفة عن المعنى الموضوع له، فمنهم من جعل ذلك قرينة صارفة عن إرادة النهي أصلا، فيكون للإباحة.\nومنهم من جعله قرينة صارفة عن إرادة الجزم في النهي، فجعله للكراهة.\nومنهم من جعله قرينة دالة على إرادة رفع الوجوب، فيعود لما كان عليه قبل الوجوب. … ولم يتكلموا على النهي بعد الندب، ويحتمل أنهم إنما نصوا على الوجوب لأنه أغلب، ويحتمل اختصاص الحكم به، وأن القرينة في أمر الندب أضعف، والله ﷾ أعلم.\nقال في النشر: وأما النهي بعد السؤال فيحمل على ما يفهم من السؤال من إيجاب، أو ندب، أو إرشاد، أو إباحة، أو على ما يفهم من دليل خارج.\nفمما ورد منه للتحريم، خبر مسلم والبخاري عن المقداد - رضي الله تعالى عنه - قال: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف، ثم قطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله ﷾ أفأقتله يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - بعد أن قالها؟ قال: \" لا \"\nوحديث أنس - رضي الله ﷾ عنه - قال رجل: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: \" لا \" (^١) وحديث سعد - رضي الله تعالى عنه - في الوصية بجميع ماله، فقال صلى الله تعالى عليه\n_________\n(^١) رواه الترمذي وحسنه.","vol":"1","page":150},{"text":"وعلى آله وسلم: \" لا \" (^١) حمله على التحريم من فهم أن السؤال عن الإباحة، ويحتمل أن يكون السؤال عن الندب اهـ\nوقد يفهم من قوله: إنه يحمل على ما يفهم من السؤال، أن الأمر يحمل على الوجوب، وإن فهم من السؤال غيره، وليس ببين.\nكالنسخ للوجوب عند القاضي … وجلنا بذاك غير راض\nبل هو في القوي: رفع الحرج … وللإباحة لدى بعض يجي\nوقيل للندب كما في مبطل … أوجب الانتقال للتنفل\nنسخ الوجوب يقتضي عند القاضي أبي محمد عبد الوهاب ﵀ ﷾ رجوع الأمر لما كان عليه قبل الوجوب، مما هو مقتضى الأدلة العامة.\nوذلك كأن يقال: نسخت وجوب الأمر كذا، أو رفعت وجوبه، أو وجوب الأمر كذا منسوخ، أو مرفوع.\nوأما نسخه بالنهي فهو المسألة السابقة.\nوأما نسخه بإيجاب ضده، فيرفع الطلب، على أصل عدم التكليف بالمحال، وأما اقتضاؤه المنع فليس للنسخ، بل لوجوب الضد، على أصل أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده الوجودية المتقدم.\nوكأن هذا ما أراده العبادي ﵀ ﷾ في كلامه المسوق في النشر الذي اعترضه بعض شروح المراقي، والله ﷾ أعلم.\nوإلى مذهب القاضي ﵀ ﷾ المذكور أشار ﵀ ﷾ بأول الشطرين، فالتشبيه في قوله: كالنسخ للوجوب، على معنى قوله قبل: وقيل للإبقا على ما كانا، وهذا مذهب بين جدا.\nوذهب الجمهور منا، ومن أهل العلم، إلى أنه لرفع الحرج، المتحقق في الإباحة خاصة، أو فيها أو في الندب، كما قال القرافي ﵀ ﷾ أو في أحدهما، أو في\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":151},{"text":"الكراهة، كما قال المحلي ﵀ ﷾ وهو مشكل جدا.\nقال الشربيني ﵀ ﷾: قد تقرر أنه لا بد لكل واحد من هذه الثلاثة من دليل خاص، والفرض أنه لا دليل هنا، ولو فرض وجوده فليس الكلام في ما يؤخذ من الدليل بعد النسخ، بل في ما يؤخذ من نفس النسخ، فلعل المراد من بقاء ذلك: بقاء ما يتحقق به كل واحد منها، وهو المعنى العام الصالح لذلك على البدل، على فرض وجود دليله، فليتأمل اهـ\nوقيل: إن نسخ الوجوب يقتضي الاستحباب.\nوكأن مبنى هذا أن المطلق والمقيد شيئان، فإذا نسخ أحدهما بقي الآخر، والتحقيق أنهما شيء واحد، والله ﷾ أعلم.\nوقول الشيخ ﵀ ﷾: كما في مبطل إلخ، يشير به إلى قول حلولو ﵀ ﷾: وقع في مذهبنا مسائل تشهد له، كقولهم في طرو ما يوجب قطع الصلاة: إنه يسلم عن نافلة، ولم يروا هذا إبطالا للعمل الأول، وأحسب أن بعض شيوخ المذهب وجهه بأن الواجب مندوب وزيادة، فإذا طرأ ما يسقط الواجب بقي المندوب اهـ\nوجوز التكليف بالمحال … في الكل من ثلاثة الأحوال\nوقيل بالمنع لما قد امتنع … لغير علم الله أن ليس يقع\nوليس واقعا إذا استحالا … لغير علم ربنا تعالى\nمعناه أن التكليف بما لا يطاق، جائز خلافا للمعتزلة والغزالي، وإمام الحرمين، وأبي حامد الاسفرائيني، والتلمساني، وابن دقيق العيد ﵏ ﷾ أجمعين - وإن كان لم يقع في الشرع، خلافا للإمام فخر الدين ﵀ سبحامه ونعالى ـ.\nقال في التنقيح: لنا قوله ﷾ جل من قائل: (ربنا ولا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به) فسؤال دفعه يدل على جوازه، وقوله ﷾ جل من قائل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)\nقال: وهاهنا دقيقة، وهي أن ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط، كالطيران في الهواء، أو عقليا فقط، كإيمان الكافر الذي علم الله ﷾ أنه لا يؤمن، أو عاديا وعقليا","vol":"1","page":152},{"text":"معا، كالجمع بين الضدين، والأول والثالث، هما المرادان ههنا، دون الثاني اهـ\nوإلى هذه الدقيقة أشار الناظم ﵀ ﷾ بقوله: في الكل من ثلاثة الأحوال.\nوأشار إلى قول المعتزلة المذكور بقوله: وقيل بالمنع.\nوأشار ﵀ ﷾ إلى اختصاص الاختلاف بالممتنع عقلا وعادة، أو عادة فقط، بمفهوم قوله: لما قد امتنع لغير البيت.\nوأشار إلى عدم وقوع المختلف في جوازهما، بقوله: وليس واقعا إذا استحالا لغير البيت.\nومفهومه وقوع ما كانت الاستحالة فيه لعلم الله ﷾ أنه لا يقع، وهو كذلك إجماعا، كإيمان من علم الله ﷾ في سابق علمه أنه لا يؤمن.\nوالمعروف في الاصطلاح كون هذا من قبيل الجائز عقلا، وإن علم أنه لا يقع، واصطلاح القرافي قال ابن عاشور - رحمهما الله ﷾: لم يسبقه إليه أحد ممن رأينا اهـ\nفالمستحيل العقلي في الاصطلاح المشهور هو ما يمتنع تصوره عقلا، وهو أخص من المستحيل عادة، والله ﷾ أعلم.\nوما وجود واجب قدُ اُطلقا … به، وجوبه به تحققا\nوالطوق شرط في الوجوب يعرف … إن كان بالمحال لايكلف\nكعلمنا الوضوء شرطا في أدا … فرض، فأمرنا به بعدُ بدا\nوبعض ذي الخلف نفاه مطلقا … والبعض ذو رأين قد تفرقا\nمعناه أن الواجب الذي أطلق وجوبه، يجب بوجوبه عندنا وعند الجمهور ما لا يتحقق إلا به، مما هو مقدور للمكلف.\nإذ لو لم يجب، لجاز ترك الواجب، إذ الفرض أنه لا تحقق له بدونه، سواء كان سببا، أو شرطا، شرعيا كان، كالطهارة في الصلاة، أو عقليا، كترك ضد الواجب، أو عاديا، كالسفر إلى الحج.\nوقد اختلف في دلالة الواجب المطلق على سببه أو شرطه هل هي تضمنية، ونسبه في","vol":"1","page":153},{"text":"الحلي لإمام الحرمين ﵀ ﷾ أو التزامية، ونسبه لابن برهان ﵀ ﷾ أو من دليل خارجي، وهو لابن الحاجب ﵏ ﷾ أجمعين ـ؟\nوأولها مشكل، لأن لفظ (أقيموا الصلاة) غير موضوع للأمر بمجموع الطهارة والصلاة، ولذلك قال الناظم ﵀ ﷾: كعلمنا الوضوء البيت.\nقال في التنقيح: فلو قال الله ﷾: صلوا ابتداء، صلينا بغير وضوء، حتى يدل دليل على اشتراط الطهارة.\nوقد تقدم في كلامهم في مبحث المنطوق التمثيل بهذا للاقتضاء، قال الشيخ ﵀ ﷾:\nوهْو دلالة اقتضاء إن يدل … لفظ على ما دونه لا يستقل\nدلالة اللزوم ................ .............................\nفقول الشيخ ﵀ ﷾: وما وجود واجب، ما فيه: اسم موصول مبتدأ، خبره: وجوبه، والضمير في به الأولى: عائد على الموصول، والضمير في به الثانية: عائد إلى واجب، وقوله: قد أطلقا: صفة لواجب، يحترز به من المقيد الآتي في الأبيات بعد. والاختلاف المذكور في الوجوب بموجب الواجب، لا في أصل الوجوب.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: والطوق شرط في الوجوب البيت، إلى ما تقدم من اشتراط كون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف، يحترز بذلك عن تعلق علم الله ﷾ وإرادته وقدرته بإيجاده.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: كعلمنا الوضوء البيت إلى مثال المسألة. وقال قوم: لا يجب بوجوبه مطلقا، وإنما يجب بدليل آخر، وإليه أشار ﵀ ﷾ بقوله: وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا.\nقال في النشر: والدليل الخارجي هو أنه لما لم يكن في وسع المكلف ترتيب المسبب على السبب، كان القصد بطلب المسببات الإتيان بأسبابها اهـ\nواحتج القائلون بعدم وجوب الوسيلة بوجوب المقصد، بأن المكلف إذا ترك المقصد","vol":"1","page":154},{"text":"كصلاة الجمعة، والحج فإنه يعاقب عليهما، دون المشي إليهما، وإذا لم يستحق عقابا عليه، لم يكن واجبا، لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب، قاله في النشر.\nوالظاهر أن الجواب عن هذا، أن هذا شأن الوسائل، فالعقاب عند الترك إنما هو على المقاصد، وما ذكر من السعي إلى الجمعة، والمشي إلى الحج واجب بالنص، فعدم العقاب فيه لم يأت من جهة عدم الوجوب، بل من جهة عدم القصد الأصلي في الخطاب إلى ذلك، فلم يعاقب عليها فضلا من الله ﷾.\nومثل ذلك ما يتوقف عليه العلم بترك المنهي عنه الآتي في قوله: فما به ترك المحرم يرى البيت.\nفلو أنه اقتحم هذه الأمور كلها، لم يعاقب إلا على المنهي عنه بالذات.\nوكذلك الثواب على الوسيلة أيضا إنما هو من حيث إنها جهد في سبيل الطاعة، كغيرها من الجهود التي ليست وسائل، فقد قال ﷾ جل من قائل: (وما تفعلوا من خير فلن تكفروه) وقال جل من قائل ﷾: (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله) الآية الكريمة، وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم \" إن بالمدينة أقواما، ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - وهم بالمدينة؟ قال: \" وهم بالمدينة، حبسهم العذر \" (^١) والله ﷾ أعلم.\nوفرق قوم فقالوا: يجب بوجوبه إن كان سببا، سواء كان شرعيا، كصيغة العتق في الكفارة - مثلا - أو عاديا كإمساس النار لما يجب إحراقه، لا إن كان شرطا، لأن ارتباط الشيء بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه.\nوقال إمام الحرمين ﵀ ﷾: يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا، كالوضوء، لا عقليا أو عاديا، لأن توقف صورة الواجب عليهما مغن عن قصدهما، وإلى هذين القولين أشار ﵀ ﷾ بقوله: والبعض ذو رأين قد تفرقا والله ﷾ أعلم.\n_________\n(^١) رواه البخاري وأبو داوود وابن ماجة والإمام أحمد.","vol":"1","page":155},{"text":"ومقتضى أدلة المختلفين أن المستحب في ما ذكر كالواجب، فاستحباب الغسل يقتضي استحباب أخذ الماء ونحو ذلك، والله ﷾ أعلم.\nوما وجوبه به لم يجب … في رأي مالك وكل مذهب\nمعناه أن ما يتوقف عليه وجوب الواجب، لا يجب بوجوبه، كملك النصاب، فلا يجب تحصيله بإيجاب زكاته - إجماعا - لأن معنى سببيته له، وجوبه به، فلو وجب السبب أيضا بوجوب المسبب لزم الدور، ومثل الواجب في ذلك المستحب، كما هو ظاهر.\nواعلم أن الشيء قد يكون واجبا مطلقا بالنسبة إلى مقدمة، ومقيدا بالنسبة إلى أخرى، كوجوب الصلاة، فهو بالنسبة للعقل مثلا مقيد، وبالنسبة للطهارة مطلق.\nفما به ترْكُ المحرم يرى … وجوبَ تركه جميع من درى\nأشار ﵀ ﷾ بهذا إلى أنه لا فرق بين توقف فعل الواجب على شيء، أو ترك المحرم عليه، وتوقف العلم بفعل أحدهما عليه، فإذا تعذر العلم بترك المحرم، إلا بترك جائزات، تعين تركها، كما لو طلق معينة من زوجاته ونسيها.\nوإذا تعذر العلم بفعل الواجب إلا بفعل أمر آخر غير واجب، أو أمور، تعين فعلها، وذلك كإمساك جزء من اليل، وغسل جزء من الرأس في غسل الوجه، ومسح جزء من الوجه في مسح الرأس، وصلاة الخمس لمن جهل منسية منها.\nوسوينَّ بين جهل لحقا … بعد التعيُّن، وما قد سبقا\nمعناه أنه لا فرق في التباس المحرم بالجائز - مثلا - الموجب لتجنب الجميع، بين الطارئ بعد التعين، كما في مسألة نسيان المطلقة، وبين السابق، بأن لم يتقدم عليه تعين، كما في التباس ذات محرم بأجنبية، والله ﷾ أعلم.\nهل يجب التنجيز في التمكن … أو مطلقُ التمكين ذو تعين\nعليه في التكليف بالشيء عُدِم … موجبُه شرعا خلاف قد عُلم\nفالخلف في الصحة والوقوع … لأمر من كفر بالفروع\nثالثها الوقوع في النهي، يُرَدْ … بما افتقاره إلى القصد انفقد\nوقيل في المرتد، فالتعذيب … عليه والتيسير والترغيب","vol":"1","page":156},{"text":"اختلف في التمكن المشترط في التكليف، هل يشترط أن يكون ناجزا، وذلك بناء على أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة، أو يكفي التمكن في الجملة، وهو الصحيح، وقد تقدم بيان فساد غيره.\nوينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف في جواز التكليف عقلا بالشيء من مسبب، أو مشروط، مع عدم موجبه شرعا، من سبب، أو شرط.\nفمن شرط كونه ناجزا، منع التكليف في ذلك، ومن لا فلا، وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين.\nقال في الإرشاد: وهذه المسألة ليست على عمومها، إذ لا خلاف في أن مثل الجنب والمحدث مأموران بالصلاة، بل هي مفروضة في جزئي، وهو أن الكفار مخاطبون بالشرائع، أي: بفروع العبادات عملا اهـ\nوصرح بمثله آخرون والله ﷾ أعلم.\nوإلى ذلك أشار الناظم ﵀ ﷾ بقوله: فالخلف في الصحة والوقوع البيت.\nقال في النشر: قولان في كل منهما - يعني الجواز والوقوع - موجودان في المذهب من غير ترجيح.\nوقال في التنقيح: قال الباجي - رحمهما الله ﷾: وظاهر مذهب الإمام مالك ﵀ ﷾ خطابهم بها، خلافا للحنفية، وأبي حامد الاسفرائيني ﵀ ﷾ لقوله ﷾ جل من قائل - حكاية عنهم: (قالوا لم نك من المصلين) وقوله ﷾ جل من قائل: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) الآية الكريمة.\nوما قيل من احتمال كون ما في الآية من التعبير باللوازم عن الملزومات، كحديث \" نهيت عن قتل المصلين \" (^١) فليس بالبين جدا، لأن مجرد الاحتمال، لا يمنع من الاستدلال،\n_________\n(^١) رواه أبو داوود بسند ضعيف.","vol":"1","page":157},{"text":"وإلا لانحصرت الحجية في النص، ولا يخفى أن احتمال ذلك مرجوح، لمخالفته لظاهر اللفظ، وظاهر العطف، مع اعتضاد الظاهر بالظواهر الكثيرة، والله ﷾ أعلم.\nوقيل: إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، بل حكى عليه بعضهم الإجماع.\nووجه هذا القول عدم توقف الخروج من عهدة النواهي على نية الامتثال.\nوأورد عليه أن من الأوامر ما لا يتوقف على نية، كأداء الدين والوديعة.\nوإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله: ثالثها الوقوع فى النهي البيت.\nونقل عكسه أيضا، وهو مخاطبتهم بالأوامر دون النواهي.\nوقيل: يخاطب المرتد دون الكافر الأصلي، استصحابا للخطاب السابق.\nوإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله: وقيل في المرتد.\nوقيل: يخاطبون بما عدا الجهاد، والله ﷾ أعلم.\nوتوقف قوم في خطابهم.\nوقوله: فالتعذيب إلخ أشار به إلى قول القرافي - رحمهما الله ﷾ في شرح التنقيح: وأذكر منها - يعني فوائد الخلاف في مخاطبته بالفروع - هاهنا نبذا:\nأحدها: تيسير الإسلام عليه، فإنه إذا كان مخاطبا، وهو خيِّر النفس بفعل الخيرات، من الصدقات، وأنواع البر وغيرها، كان ذلك سببا في تيسير إسلامه، استنباطا من قوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ: \" إن المؤمن ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه \" فيناسب أن يختم للكافر بالإيمان بسبب كثرة إحسانه وحسناته، وإن أجمعنا على أنه لا يثاب عليها في الآخرة، إلا أنه ورد الحديث الصحيح أنه يطعم بها في الدنيا، ولم يرد دليل على أنها لا تكون سببا لتيسير الإسلام فبقي استنباطه لا مانع منه.\nوثانيها: الترغيب في الإسلام، فإنه إذا كان كثير القتل، والفتك، والفساد، وقيل: إن الإسلام من شرفه أن يهدم جميع آثام هذه الأفعال، كان ذلك أوقع في نفسه، من قولنا: إن الإسلام لا ينهض إلا بالكفر وحده.\nثالثها تخفيف العذاب في الدار الآخرة، فإن الدليل ما دل إلا على تخليد الكافر في العذاب، وأما مقداره في الكمية، فالتفاوت واقع فيه قطعا، ولذلك قال ﷾ جل","vol":"1","page":158},{"text":"من قائل ـ: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) واليهود أسفل من النصارى، كما جاء في الحديث الصحيح، من ترتيب طبقات النار - أجارنا الله ﷾ منها فإذا قلنا هو مخاطب وفعل ذلك، كان سببا لتخفيف العذاب عنه من الخلود.\nفهذه فوائد تظهر من ثمرة الخلاف في كونهم مخاطبين اهـ\nوفي أكثر هذا الكلام ضعف بين، ولين لا خفاء فيه، ولا إساءة ولا ظلم أعظم من الكفر، وقد قال ﷾ جل من قائل: (إن الشرك لظلم عظيم) وقال جل من قائل ﷾: (وكان الكافر على ربه ظهيرا)\nوفي تضاعيف فروع المذهب، اختلافات يصرحون بانبنائها على هذا الأصل، والله ﷾ أعلم.\nوعلل المانع بالتعذر … وهو مشكل لدى المحرر\nفي كافر آمن مطلقا وفي … من كفره فعل كإلقا مصحف\nوالرأي عندي أن يكون المدرك … نفْي قبولها فذا مشترك\nأشار ﵀ ﷾ بهذا إلى ما ذكره القرافي ﵀ ﷾ في شرح التنقيح ونصه:\nوسبب الخلاف، يحتمل أن يكون عند من منع، أن التقرب بالفعل، فرع اعتقاد صدق المخبر بالتكليف به، ومن لم يصدق تعذر عليه أن يتقرب، فلا يكلف بالتقرب، وعلى هذا المدرك تكون هذه المسألة من مسألة منع التكليف بما لا يطاق.\nويحتمل أن يكون المدرك، إنما هو أن الله ﷾ لا يقبل الفروع منهم، لأجل كفرهم، فلا يكلفهم بها، لأن الله ﷾ لا يقبلها.\nوالاحتمال الأول هو الظاهر من احتجاجات العلماء في هذه المسألة، ومن أقوالهم.\nإلى أن قال: وإذا كان هذا هو المدرك فهو مشكل.\nإلى أن قال: فمن آمن بظاهره وباطنه منهم، أو بظاهره فقط، معتقد صدق التكليف، فالتعذر في حقه ساقط، وكذلك من كان كفره بالفعل، كإلقاء المصحف في القاذورات، أو باني كنيسة مريدا للكفر فيها، أو كان كفره بجحده آية من كتاب الله ﷾","vol":"1","page":159},{"text":"فقط، أو بجحد سليمان النبي فقط - على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم - فإن هؤلاء كلهم يعتقدون صحة الفروع، فلا يتعذر منهم التقرب بالفروع، فلا يتجه التعليل بتعذر التقرب اهـ\nوهذا غير بين، فما ذكره من الإيمان غير رافع للتعذر، فالاعتداد بالعمل بحيث يترتب عليه الثواب - فعلا كان أو تركا - متوقف على الإيمان بمعنى الإسلام، وهو أخص مما ذكره، والمطلوب الشرعي إنما هو المعتد به شرعا، فالصواب هو الاحتمال الثاني كما اختار الشيخ ﵀ ﷾ في قوله: والرأي عندي أن يكون المدرك البيت.\nوالمدرك: اشتهر على الألسنة بفتح الميم، والصواب الضم، لأنه اسم مكان من أدرك، وفي ذلك يقول شيخنا محمد الحسن بن أحمد الخديم - حفظنا الله تعالى وإياه ـ:\nومدرك بضم ميم: موضع … إدراكِه، والفتح فيه يمنع\nلأنه من اَدرك الرباعي … فليس للفتح به من داع\nوالله ﷾ أعلم.\nتكليف من أحدث بالصلاة … عليه مجمع لدى الثقات\nمعناه أن المجتهدين أجمعوا على أن المحدث مخاطب بالصلاة، وهو حجة لمن لا يشترط كون التمكن المشترط في التكليف ناجزا، وما حكى بعضهم من الخلاف في ذلك، محمول على قصد تقدم الطهارة في الفعل، ولا خلاف فيه أيضا، والله ﷾ أعلم.\nوربطه بالموجب العقلي … حتم بوفق قد أتى جلي\nمعناه أن ربط التكليف وإناطته بالموجب العقلي، من سبب، أو شرط، كالحياة للعلم، وفهم الخطاب، أمر متفق عليه، وكذلك السبب الشرعي، نحو إن دخلت المسجد فصل ركعتين، وأما الشرط العادي كغسل جزء من الرأس في الوجه، فليس شرطا في صحة التكليف اتفاقا، وإنما الخلاف في الشرط الشرعي على ما سلف بيانه.\nدخول ذي كراهة في ما أُمر … به، بلا قيد وفصل قد حظر\nمعناه أن مطلق الأمر بماهية بعض جزئياتها منهي عنه، لا يتناول المنهي عنه منها - مكروها كان أو محرما - خلافا للحنفية حيث قالوا بتناوله لذلك، عملا بعموم اللفظ.","vol":"1","page":160},{"text":"وحجة الجمهور: أنه لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوبا منهيا عنه في وقت واحد، وهو تناقض.\nومحل الخلاف: إذا لم يقيد الأمر بغير المنهي عنه، فإن قيد بذلك لم يتناوله اتفاقا، وذلك هو المراد بقوله: بلا قيد.\nومحله أيضا: إذا لم تنفصل جهة النهي عن جهة الأمر، بأن لا تكون له إلا جهة واحدة، أو تكون له جهتان بينهما لزوم، وذلك هو المراد بقوله: وفصل، أي: وبلا فصل، فهو معطوف على قيد.\nوقوله: قد حظر: خبر قوله: دخول.\nفإن كانت له جهتان لا لزوم بينهما، صح أن يتعلق به الأمر من جهة، والنهي من جهة.\nفنفي صحة ونفي الاجر … في وقت كره للصلاة يجري\nمعناه أنه ينبني على ما ذكر في البيت قبل: بطلان الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فالنهي وإن تعلق بخارج عن الصلاة إلا أنه ملازم لها، إذ لا يمكن فعل الصلاة حينه إلا فيه، فلا انفكاك عنه.\nونقل الشيخ عن الزركشي - رحمهما الله ﷾ الاتفاق على حرمة الإقدام على العبادة التي لا تصح، وانظر ذلك في المكروه المذكور.\nوأما المكان المنهي عن إيقاع الصلاة فيه، فالنهي فيه متعلق بخارج غير ملازم، فالملازم إنما هو مطلق المكان، لا مكان بعينه، لإمكان الإيقاع في غيره في ذلك الوقت، فجهة النهي منفكة عن جهة الأمر، فلم تقتض فسادا، عند الجمهور.\nنعم اختلف هل يؤجر عليها أو لا؟ وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوإن يك الأمر عن النهي انفصل … فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل\nوذا إلى الجمهور ذو انتساب … وقيل بالأجر مع العقاب\nومعنى البيتين أن الصلاة المذكورة، صحيحة غير مثاب عليها، في ما نسبه إلى الجمهور من المالكية وغيرهم.","vol":"1","page":161},{"text":"أما صحتها، فلاستجماعها ما يشترط في صحتها.\nوأما عدم الأجر، فلأن العصيان سبب لعدم القبول مع الانفصال، فكيف به وهو مقارن.\nوقيل: يؤجر عليها من جهة أنها صلاة مأمور بها، ويعاقب عليها من جهة ركوب النهي، كما لو فعل أمرا ونهيا منفصلين.\nولعل مراد الجمهور بعدم الأجر: أن ذلك مظنة له، كما أن مراد غيرهم أنه فعل سبب ثواب في الجملة، والله ﷾ أعلم.\nوقد رُوِي البطلانُ والقضاء … وقيل ذا فقط له انتفاء\nمعناه أن الصلاة في الأماكن المكروهة، روى ابن العربي عن الإمام مالك - رحمهما الله ﷾ أنها باطلة، يجب قضاؤها، وهو مذهب الإمام أحمد ﵀ ﷾ وأكثر المتكلمين كما في النشر.\nوقال القاضي والإمام الرازي - رحمهما الله ﷾ إنها باطلة، ولكن لا تقضى، لأن السلف لم يأمروا بقضائها.\nمثل الصلاة بالحرير والذهب … وفي مكان الغصب والوضو انقلب\nومعطن ومنهج ومقبره … كنيسة وذي حميم مجزره\nأشار بهذا إلى أمثلة من اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة، وعدم التلازم.\nفمن ذلك: صلاة الرجل بثوب حرير، أو بذهب، ولو خاتما، والصلاة في المكان المغصوب، والوضوء المنكس، والصلاة بمعاطن الإبل، والجدة، والمقبرة، والكنيسة، والحمام، والمجزرة، على التفاصيل المذكورة في ذلك كله في كتب الفقه.\nفالصلاة على هذه الأحوال كلها مأمور بها من جهة كونها صلاة، منهي عنها من جهة التلبس بالمنهي عنه بها، وجهة الأمر غير ملازمة لجهة النهي، فالصلاة إنما تستلزم مطلق المكان، ولذلك صح الأمر بها مع الذهول عن خصوصيات الأمكنة، والأمر بالشيء يستلزم الشعور به، وهكذا في بقية المذكورات.\nمن تاب بعد أن تعاطى السببا … فقد أتى بما عليه وجبا","vol":"1","page":162},{"text":"وإن بقي فساده كمن رجع … عن بث بدعة عليها يتبع\nأو تاب خارجا مكان الغصب … أو تاب بعد الرمي قبل الضرب\nوقال ذو البرهان إنه ارتبك … مع بقاء النهي للذي سلك\nمذهب الجمهور أن من توسط أرضا مغصوبة - مثلا - ثم تاب وتوجه للخروج واختار أقل الطرق ضررا، وأقربها، فخروجه واجب، لا تحريم فيه، وإن وجد فيه اعتباران: الشغل، والتفريغ، لأنه لا يمكن الإتيان بالتفريغ إلا بالشغل، قال القاضي ﵀ ﷾: هذا هو المختار، وكذلك القول في كف الزاني عن الزنى، قال ابن برهان ﵀ ﷾: وهذا مما أجمع عليه كافة الفقهاء والمتكلمين، وقال أبو هاشم: خروجه كلبثه، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وذلك قبيح لعينه.\nوقال إمام الحرمين ﵀ ﷾: هو مرتبك في المعصية بحكم الاستصحاب، مع انقطاع تكليف النهي.\nواسنبعد قوله، إذ ليس في الشرع معصية من غير نهي، قاله بمعناه في البحر.\nوقال ابن الحاجب ﵀ ﷾ في مختصره: وأما من توسط أرضا مغصوبة، فحظ الأصولي فيه: بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج اهـ\nقال التاج ﵀ ﷾: فإنه تكليف بالمحال، فيتعلق التكليف بواحد منهما يعينه الفقيه، والفقيه يقول: يؤمر بالخروج، كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع، وإن كان به مماسا للفرج الحرام، ولكن يقال: انزع على قصد التوبة، لا على قصد الالتذاذ، فكذلك الخروج من الغصب، فإن أهون الضررين يصير واجبا بالإضافة إلى أعظمهما اهـ\nوقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي ﵀ ﷾ في موافقاته: متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه، وإن رجع عن ذلك السبب، أو تاب منه، فيظن أن المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب، ولا يكون كذلك.\nمثاله: من توسط أرضا مغصوبة، ثم تاب وأراد الخروج منها، فالظاهر الآن أنه لما أمر بالخروج، فأخذ في الامتثال، غير عاص، ولا مؤاخذ، لأنه لم يمكنه أن يكون ممتثلا عاصيا في حالة واحدة، ولا مأمورا منهيا من جهة واحدة، لأن ذلك تكليف ما لا يطاق.","vol":"1","page":163},{"text":"فلا بد أن يكون في توسطه مكلفا بالخروج على وجه يمكنه، ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج، فلا بد أن يرتفع عنه حكم النهي في الخروج.\nوقال أبو هاشم: هو على حكم المعصية، ولا يخرج عن ذلك إلا بانفصاله، عن الأرض المغصوبة.\nورد الناس عليه قديما وحديثا.\nوالإمام ﵀ ﷾ أشار في البرهان إلى تصور هذا وصحته، باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان، فانسحب عليه حكم التسبب، وإن ارتفع بالتوبة، ونظر ذلك بمسائل.\nوهو صحيح باعتبار الأصل المتقدم، فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره، فلو نظر الجمهور إليها، لم يستبعدوا اجتماع الامتثال، مع استصحاب حكم المعصية إلى الانفصال عن الأرض المغصوبة.\nوهذا أيضا ينبني على الالتفات إلى أن المسبب خارج عن نظره، فإنه إذا رأى ذلك وجد نفس الخروج ذا وجهين:\nأحدهما: كون الخروج سببا في الخلوص عن التعدي بالدخول في الأرض، وهو من كسبه.\nوالثاني: كونه نتيجة دخوله ابتداء، وليس من كسبه بهذا الاعتبار، إذ ليس له قدرة عن الكف عنه.\nومن هذا، مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس، وقبل وصوله إلى الرمية، ومن تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس، وقبل أخذهم بها، أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنها، ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها، وقبل الاستيفاء.\nوبالجملة بعد تعاطي السبب على كماله، وقبل تأثيره، ووجود مفسدته، أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها، فقد اجتمع على المكلف هنا الامتثال مع بقاء العصيان.\nفإن اجتمعا في الفعل الواحد كما في المثال الأول، كان عاصيا ممتثلا، إلا أن الأمر","vol":"1","page":164},{"text":"والنهي لا يتواردان عليه في هذا التصوير، لأنه من جهة العصيان غير مكلف به، لأنه مسبب غير داخل تحت قدرته، فلا نهي إذ ذاك، ومن جهة الامتثال مكلف، لأنه قادر عليه، فهو مأمور بالخروج، وممتثل به.\nوهذا معنى ما أراده الإمام ﵀ ﷾ وما اعترض به عليه، وعلى أبي هاشم لا يرد مع هذه الطريقة إذا تأملتها والله سبحانه تعالى أعلم اهـ\nوارتكب الأخف من ضرين .............................\nمعناه أنه إذا تقابل ضرران، فلم يكن من ارتكاب أحدهما بد، تعين ارتكاب الأخف، دفعا للأشد، وذلك كخرق سيدنا الخضر - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - سفينة اليتامى دفعا لغصبها.\nقال في النشر: ومن ثم جبر المحتكر على البيع، عند احتياج الناس إليه، وجار المسجد إذا ضاق، وجار الطريق.\nإلى أن قال: ومثل الضررين، المكروهان والمحظوران.\nوجعل في الحلي الواجبين كذلك، وهو كذلك في ما يظهر.\nوكذلك ينبغي أن يكون القول في تقابل مستحبين، فكما يرتكب الضرر المرجوح، اتقاء للضرر الراجح، كذلك تترك المصلحة المرجوحة، في سبيل تحصيل المصلحة الراجحة، والله ﷾ أعلم.\nوتسمية المطلوب تركه مطلوبا، والمطلوب فعله منهيا عنه، باعتبار ما قبل التقابل، والله ﷾ أعلم.\nوخيرنْ لدى استوا هذين\nكمن على الجريح في الجرحى سقط … وضعَّف المكث عليه من ضبط\nمعناه أنه إذا استوى الضرران، كان المكلف بالخيار، ومن أمثلة ذلك الساقط على جريح من جرحى، إن مكث فوقه قتله، وإن تحول عنه وقع على آخر يقتله، إذ لا يجد محلا يعتمد عليه إلا بدن جريح، فهو مخير بين المكث والانتقال.\nوقيل: يجب عليه المكث على من وقع عليه، لأن الانتقال فعل مستأنف.","vol":"1","page":165},{"text":"وضعفه البعض بأن المكث الاختياري كالانتقال بلا فرق.\nورجح زكريا ﵀ ﷾ وجوب المكث لأنه دوام، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.\nولم يستبعد العبادي ﵀ ﷾ ترجيحه في السقوط اختيارا، معللا بأن الانتقال استئناف قتل بغير حق، وتكميل القتل أهون من استئنافه اهـ\nوتوقف إمام الحرمين ﵀ ﷾ في المسألة.\nومحل ما ذكر إذا تكافأ الجريحان، فإن كانا غير كفؤين، تعين المكث، إذا وقع على الأدنى، والانتقال إذا وقع على الأعلى، ولا يبعد عند العبادي ﵀ ﷾ أن يكون في معنى التفاوت في الكفاءة، ما إذا كان أحدهما إماما - مثلا - تترتب على هلاكه المفاسد، أو عالما يترتب على موته وهن في الدين، أو ضياع العلم، وهو بين.\nوهو من مفردات القاعدة التي قبل هذه القاعدة أعني قوله: وارتكب الأخف من ضرين.\nوظاهر كلام أصحابنا في الإكراه أنه إذا كان يمكنه الانتقال عنه إلى غير نفس، إلا أنه يخاف على نفسه الموت، كما لو أمكنه أن ينتقل عنه إلى نار أو بحر، أنه يجب عليه الانتقال، ولا يجوز له أن يؤثر نفسه بالبقاء، والله ﷾ أعلم.\nألأخذ بالأول لا بالآخر … مرجح في مقتضى الأوامر\nوما سواه ساقط، أو مستحب … لذاك الاطمئنان والدلك انجلب\nوذاك في الحكم على الكلي … مع حصول كثرة الجزئي\nأشار بهذا إلى قول القرافي - رحمهما الله ﷾ في التنقيح: فرع اختار القاضي عبد الوهاب ﵀ ﷾ أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب، أو ساقط اهـ\nمع قوله في شرحه: هذه المسألة مشهورة بالأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، قولان للعلماء، وكثير من الفقهاء غلط في تصويرها، حتى خرج عليها ما ليس من فروعها، ظانا أنه","vol":"1","page":166},{"text":"من فروعها، فقال أبو الطاهر (^١) ﵀ ﷾ وغيره، في قول الفقهاء: التيمم إلى الكوعين، أو إلى المرفقين، أو الإبطين، ثلاثة أقوال، أن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل يؤخذ بأوائل الأسماء اقتصر على الكوع أو بأواخرها فيصل إلى الإبط؟ ويجعلون كل ما هو من هذا الباب مخرجا على هذه القاعدة.\nوهذا باطل إجماعا، ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء، والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا تجزئ ركعة عن ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم، ونظائره كثيرة.\nإنما معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي، له محال كثيرة، وجزئيات متباينة في العلو والدناءة، والكثرة والقلة، هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب، لتحقق المسمى بجملته فيه، أو يسلك طريق الاحتياط، فيقصد في ذلك المعنى أعلى المراتب؟ هذا موضع الخلاف.\nومثاله إذا قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ: \" إذا ركعتَ فاطمئن راكعا \" (^٢) فأمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة تصدق فيه الطمأنينة، أو يقصد أعلاها؟ وكذلك قوله ﵊: \" خللوا الشعر، وأنقوا البشرة \" (^٣) يقتضي التدليك، هل يقتصر على أدنى رتبة التدليك، أو أعلاها؟\nفهذه صورة هذه القاعدة في الجزئيات في المحل، لا في الأجزاء، ثم الفرق أن الجزء لا يستلزم الكل، والجزئي يستلزم الكلي، فلذلك أجزأ الثاني، دون الأول، فأدنى رتب الموالاة موالاة، وليست الركعة ركعتين، ولا اليوم شهرا.\nإلى أن قال: وقوله: والزائد على ذلك إما مندوب، أو ساقط، فالمندوب كالطمأنينة، والساقط كزيادة التدلك، فإن الشرع لم يندب لزيادة التدلك، كما ندب لزيادة الطمأنينة، ووجب الاقتصار على أول الرتب، جمعا بين الدال على الوجوب، وأن الأصل براءة الذمة،\n_________\n(^١) لعله يقصد ابن بشير - رحمهما الله ﷾.\n(^٢) معناه متفق عليه من حديث الأعرابي، وهذا اللفظ لم أقف عليه.\n(^٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأقرب ما وقفت عليه إليه، حديث أبي داود والترمذي \" تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر \" وهو حديث ضعيف.","vol":"1","page":167},{"text":"كما أنه لو وجب عتق رقبة، واقتصرنا على ما يسمى رقبة أجزأ، وإن كانت أدنى الرقاب، ولا يجب علينا أن نعتق رقبة بألف دينار، فهذه صورة القاعدة ومدركها من حيث النظر.\nوقال ابن عاشور ﵀ ﷾ في حاشيته عليه: وليس قصر هاته المسألة على ما ذكره المصنف بمتعين، حتى يغلط من صورها من الفقهاء، في إجزاء اسم الكل، كالأوقات، عند القائل بأن أول الوقت متعين، في مسألة الواجب الموسع، ومن صورها في أحد معنيي الاسم المشترك، في معنيين متفاوتين، كاليد في التيمم كما قال أبو الطاهر، إذ لا مانع من شمول المسألة لصور متعددة، وجريان الخلاف في جميع صورها، وكيف يعمد إلى تغليط غير واحد من الفقهاء في ذلك مع صحة المراد اهـ\nوما قاله هو الأبين - إن شاء الله ﷾.\nوما ذكره القرافي ﵀ ﷾ من الكل والجزء لا ورود له هنا، فاسم الكل لا يصدق على الجزء، فليس اسم الركعتين صادقا على الركعة، ولا اسم الشهر صادقا باليوم، وإنما الذي يصدق بذلك اسم الصوم، واسم الصلاة على الخلاف في التنفل بركعة. وما ذكره من حمل اليد في التيمم على اليد إلى الكوع، ليس من قبيل الحمل على البعض، بل ذلك هو كل معنى اليد في وضع آخر، فهو أحد حقائق لفظ اليد، فالاجتزاء به إنما هو لصدق الاسم حقيقة في أحد الأوضاع عليه، والأصل براءة الذمة، وهذا هو وجه الاكتفاء بأدنى جزئي في المطلق، كما تقدم، والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.\nوربما اجتماع أشياء انحظل … مما أتى الأمر به على البدل\nأو الترتب، وقد يُسَنُّ … وفيه قل إباحة تعنُّ\nمعناه أن الأشياء المأمور بها على سبيل البدل أو الترتيب، قد يكون الجمع بينها ممتنعا، وقد يكون مسنونا، وقد يكون مباحا، فالأقسام إذا ستة، من ضرب ثلاثة - وهي الامتناع، والاستنان، والإباحة - في اثنين، وهما كون الأمر بها على سبيل البدل أو الترتب. … ومثلوا لمنع الجمع في البدلية، بتزويج المرأة من الأكفاء.\nومثلوا لمنع الجمع في المرتبة بأكل المذكى والميتة.","vol":"1","page":168},{"text":"ومثلوا لاستنان الجمع في البدلية، بالستر بأحد ثوبين كل منهما كاف في ستر العورة وحده، بالنسبة للمحرم، فالستر بأحدهما كاف في أداء الواجب، لكن الجمع بينهما بأن يتزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر مسنون.\nومثلوا لاستنان الجمع في المرتبة بخصال كفارة الظهار، قال في شرح التنقيح: لأنها مصالح وقربات، وانظره (^١).\nومثل ابن عاشور ﵀ ﷾ لإباحة الجمع في المرتبة بالركوب في الطواف، إذا جاز له الركوب لعذر، فركب، ثم تكلف المشي في بعض الأطواف.\nوحاصله: أن الجمع بينهما مع العذر جائز، لكن ينظر في كون ذلك جمعا.\nومثلوا لإباحة الجمع في البدلية بالثياب المتعددة بالنسبة لغير المحرم، إذا كان الواحد محصلا للمطلوب من الستر، والله ﷾ أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-14>فصل في الواجب الموسع</span>\nقال في النشر: وهو راجع إلى الواجب المخير قاله الفهري - رحمهما الله ﷾ ولذا ذكرت بعده مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة.\nوبيان ذلك أن المكلف مخير في أجزاء الوقت، كتخييره في المفعول في خصال كفارة اليمين.\nما وقته يسع منه أكثرا … وهو محدودا وغيره جرى\nمعناه أن الواجب الموسع، هو الموقت بوقت يزيد على فعله - يعني من الواجبات - وكأنهم خصوا الواجب بالذكر لاختصاصه ببعض بحوثه.\nوسواء كان للوقت المذكور حد له ينتهي عنده، كما في أوقات الصلوات، أو لا، وذلك هو المقصود بقوله ﵀ ﷾: وهو محدودا وغيره جرى.\nوليس هذا الإطلاق ببين عندي جدا، فإن قولنا في حده: يسع وقته أكثر من فعله، يقتضي اختصاص القسمة بالموقت، ومطلق الوقت، لا يخلو عنه مأمور، فتوجه أن يكون\n_________\n(^١) فذلك نظر من جهة أخرى، وإنما المراد الجمع من جهة القصد إلى التكفير بها.","vol":"1","page":169},{"text":"المراد الوقت المعين كالذي مر في قوله:\nوالوقت ما قدره من شرعا … من زمن مضيقا موسعا\nوإذا كان كذلك اختص بما له حد ينتهي إليه، وإلا كان كل مطلوب على التراخي موسعا، وكل مطلوب على الفور مضيقا، وهو وإن صح من جهة المعنى، ووقع في عبارة البعض أحيانا، إلا أنه غير ما عليه الاصطلاح، على ظاهر عباراتهم وتمثيلهم، والله ﷾ أعلم (^١).\nوقد اختلف في ثبوت الوجوب الموسع، فنفاه قوم، لأن التوسعة تستلزم تجويز الترك، والوجوب يستلزم منعه، ومذهبنا ثبوته، وأن الأمر متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الوقت، ففي أي جزء منه أوقع المكلف الصلاة مثلا، كان ممتثلا مؤديا، ولا يأثم بالتأخير عن أوله، وإن لم يكن من ضرورة، لقوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ: \" ما بين هذين وقت \" (^٢).\nوذهب القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو بكر الباقلاني - رحمهما الله ﷾ إلى وجوب التقديم أول الوقت المختار، أو العزم على الأداء فيه، ولا يجوز عندهما التأخير دون عزم على الأداء فيه، وهو مذهب بين، ونقل نحوه عن الغزالي ﵀ ﷾ في حق الذاكر دون الغافل، والظاهر أنه مقصود القاضيين، إذ الغافل عن الفعل حتى خرج الوقت ليس بآثم، والله ﷾ أعلم.\nونسب أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ لبعض المالكية، أن وقت الأداء هو ما يعينه المكلف للأداء من المختار، ولا يبعد رجوعه إلى القول المشهور، فظاهر كلام أبي الوليد الباجي ﵀ ﷾ أن مراد قائله حصول أداء الواجب به، وذلك حيث قاسه مستحسنا له على الواجب المخير، وسيأتي أن الخروج من عهدة الوجوب فيه، بما يعينه المكلف، ليس لتعينه للوجوب، بل لتحقق القدر المشترك فيه، وكذلك الحال هنا،\n_________\n(^١) وقفت بعد كتابتي لهذا بزمن، على التصريح بمثله للزركشي ﵀ ﷾ في البحر.\n(^٢) رواه النسائي، والإمام مالك، والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":170},{"text":"والله ﷾ أعلم.\nوإلى ما ذكر أشار الناظم ﵀ ﷾ بقوله:\nفجوزوا الأدا بلا اضطرار … في كل حصة من المختار\nوقائل منا يقول العزم … على وقوع الفرض فيه حتم\nأو هو ما مكلف يعين ...........................\nفقوله: وقائل منا، يريد به القاضيين - رحمهما الله ﷾ -.\nثم أشار ﵀ ﷾ إلى أقوال نفاة الواجب الموسع، فقال:\nوخلف ذي الخلاف فيه بين\nفقيل الاخر وقيل الاول … وقيل ما به الأدا يتصل\nذهب الحنفية على ما نسبه إليهم القرافي ﵀ ﷾ إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت، لعدم الإثم بالترك في ما قبل ذلك.\nوأورد عليه الإجماع على الإجزاء في أول الوقت.\nوقيل: يتعلق بأول الوقت، لأن الزوال مثلا سبب لوجوب الظهر، والأصل ترتب المسببات على أسبابها، ونسب لبعض الشافعية.\nوأورد عليه أن الإجماع منعقد على جواز التأخير في الصلوات - مثلا - فلو تعلق الوجوب بأوله خاصة، لكان المؤخر عنه آثما.\nوقيل: وقت الأداء منه هو الجزء منه الذي وقع فيه الفعل، فإن لم يفعل في الوقت، تعين آخره، وهذا هو المشهور عن الحنفية.\nوانظر ما الفرق بين هذا وبين القول الثالث؟\nونقل في النشر عن الكرخي - رحمهما الله ﷾ من الحنفية أنه إن قدم الفعل على آخر الوقت، وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا إلى آخر الوقت، فإن مات أو جن قبله، وقع ما قدمه نفلا.\n\n<span data-type='title' id=toc-15>فصل في الواجب المخير</span>\nوالامر بالواحد من أشياء … يوجب واحدا على استواء","vol":"1","page":171},{"text":"معناه أن الأمر بواحد مبهم، من أشياء معينة مختلفة، يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، للخروج به من عهدة الخطاب، لتحقق القدر المشترك بينها فيه، كالحال في الواجب الموسع بالنسبة للوقت، والكفائي بالنسبة للمكلفين.\nوذهب قوم إلى أن إيجاب واحد مبهم من أشياء معينة، يقتضي إيجاب جميعها.\nورد بالإجماع على البراءة بفعل أي واحد منها، وعدم العقاب عند ترك الجميع، على ترك أكثر من واحد.\nوما قيل في إيجاب واحد مبهم من أشياء معينة، يقال - أيضا - في ندب واحد مبهم من أشياء معينة، فهو يقتضي ندب واحد منها لا بعينه.\n\n<span data-type='title' id=toc-16>فصل في ذي الكفاية</span>\nسمي بذي الكفاية أو الكفائي، لكفاية البعض فيه، وسمي غيره بالعيني، لتوجه الخطاب فيه لكل عين - أي: ذات من المكلفين - أو لعين معينة.\nما طلب الشارع أن يحصلا … دون اعتبار ذات من قد فعلا\nمعناه أن ذا الكفاية هو ما طلب الشرع مجرد حصوله، من غير نظر إلى ذات فاعله، إلا تبعا للفعل ضرورة أنه لا يحصل دون فاعل، سواء كان دينيا، كتجهيز الميت، أو دنيويا، كالحرف المهمة.\nوهْو مفضل على ذي العين … في زعم الاستاذ مع الجويني\nمعناه أن القيام بالواجب الكفائي، أفضل من القيام بالواجب العيني، عند الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني، وأبي محمد الجويني، وكذلك ابنه إمام الحرمين ﵏ ﷾ بحجة أنه يصان عن القيام به جميع المكلفين به عن الإثم، بخلاف العيني، ولكن الذي يقتضيه اهتمام الشرع بالعيني حيث وجه الخطاب به لكل مكلف، أنه آكد من الكفائي، ولذلك أشار الناظم ﵀ ﷾ تبعا للتاج السبكي ﵀ ﷾ بعبارة الزعم.\nمزه من العيني بأن قد حظلا … تكرير مصلحته إن فعلا","vol":"1","page":172},{"text":"أشار بهذا إلى قول القرافي - رحمهما الله ﷾ في التنقيح:\nقاعدة: الفعل على قسمين:\nمنه ما تتكرر مصلحته بتكرره، كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة.\nومنه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، كإنقاذ الغريق، فإنه إذا شيل من البحر، فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجائع، وكذلك كسوة العريان وقتل الكفار.\nفالقسم الأول، جعله الشرع على الأعيان، تكثيرا للمصلحة، والقسم الثاني على الكفاية، لعدم الفائدة في الأعيان اهـ\nمع قوله في شرحه: هذه القاعدة هي سر ما يشرع على الكفاية، وما يشرع على الأعيان، تكرار المصلحة، وعدم تكررها، فمن علم ذلك، علم ما هو الذي يكون على الكفاية، وما هو الذي يكون على الأعيان في الشريعة اهـ\nوما ذكره ﵀ ﷾ غير بين، بل الوجه في ما ذكره، أن الأمر في الكفائي أمر واحد، والمطلوب فيه شيء واحد، فإذا حصل سقط الطلب، ولم يكن لفعله مرة أخرى معنى، بخلاف العيني، فإن الأمر فيه متعدد بتعدد المكلفين، والمطلوب فيه متعدد بتعدد المكلفين أيضا، كما نصوا في العام أنه في قوة قضايا بعدد أفراده، فلا يسقط الطلب جملة، حتى يقع من جميع المخاطبين.\nلكن هذا خاص بالعيني العام، كالصلوات ونحوها.\nوأما العيني الخاص، فالأمر فيه واحد أيضا، فيسقط الطلب بفعله مرة، كأداء الدين، والأروش، ورد الوديعة، والمظلمة، وتطهير النجس، وأداء الكفارة، ودواء المرض، ونحو ذلك.\nوما ذكره هو في القاعدة من إطعام الجائع وكسوة العريان، فإن ذلك قد يؤمر به عينا أيضا.\nوتمثيله لمتكرر المصلحة بالصلوات الخمس مشكل، لأنه إن أراد تكريرها من غير تكرر","vol":"1","page":173},{"text":"سببها، فليس ببين، لما جاء في الحديث من النهي عن الصلاة في يوم واحد مرتين، (^١) وإن أراد تكريرها لتكرر سببها، فكذلك الحال في الكفائي، فإذا تكرر الغرق، أو حلول الضيفان، توجه الطلب من جديد وهذا بين، والله ﷾ أعلم.\nوما ذكره من سقوط الطلب في الكفائي بفعله مرة على الجملة، ليس على إطلاقه، فقد يبقى الطلب قائما، كما في الصلاة على الجنازة عند بعض أهل العلم، وكما في بعض أحوال الجهاد، وكما في طلب العلم، ونشره، والأذان ونحوه مما هو واجب بمطلقه، مندوب الجزئيات الآتي في البيت بعد - إن شاء الله ﷾ وكالسلام ابتداء وردا (^٢).\nوما ذكره في الجنازة من امتناع القطع بحصول المغفرة - مثلا - فلا يكون لتكرير الصلاة معنى، لحصول الظن، غير بين، فإن الظن درجات، وليس الظن في صلاتين مثل الظن في واحدة، ولا الظن في صلاة الكثير، مثل الظن في صلاة اليسير، ولا الظن في صلاة الفاضل، كالظن في صلاة المفضول، والله ﷾ أعلم.\nوهْو على الجميع عند الاكثر … لإثمهم بالترك والتعذر\nوفعل من به يقوم مسقط … وقيل بالبعض فقط يرتبط\nمعينا أو مبهما أو فاعلا … خلف عن المخالفين نقلا\nمعناه أن الواجب على الكفاية، واجب على جميع المكلفين، أو من فيه أهلية القيام به، بدليل إثمهم جميعا، عند تركه، ولتعذر خطاب المجهول.\nوإذا قام به البعض سقط عن الباقين، لتعلق الخطاب بالقدر المشترك بين المكلفين، المتحقق في كل فرد.\nهذا مذهبنا، ومذهب الأكثرين.\nوقيل: إن الوجوب فيه يتعلق بالبعض خاصة، واستدل له التاج السبكي ﵀ ﷾ بقوله ﷾ جل من قائل: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)\n_________\n(^١) رواه أبو داوود، والنسائي، والإمام أحمد، وهو حديث حسن صحيح.\n(^٢) فإذا سلم بعض الجماعة أجزأ عن باقيهم، ويستحب لباقيهم، وكذلك في الرد.","vol":"1","page":174},{"text":"الآية الكريمة.\nوليس ببين جدا، لما تقدم من تعلق الطلب فيه بالقدر المشترك، ولذلك إذا ظهر المنكر فلم يغير، عم العقاب الجميع، وإذا غيره فرد برئ الجميع.\nوليس المراد بخطاب الجميع، أن الجميع مطالب بمباشرته، بل هذا قد يكون منهيا عنه، لما فيه من الإخلال بالنظام، وإضاعة المصالح، كما قد يتنسم من قوله ﷾ جل من قائل: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)\nواختلف القائلون بتعلق الخطاب بالبعض خاصة، فقال بعضهم: إن البعض المذكور معين عند الله ﷾ مبهم عندنا، يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره، كأداء الدين.\nوقال بعضهم: هو مبهم إذ لا دليل على تعيينه، واختاره الإبياري ﵀ ﷾ ويسقط بفعل من قام به.\nوقال بعضهم: هو من قام به لسقوطه بفعله.\nوهذه الأقوال في معنى الأقوال المتقدمة في الواجب المخير، يجري فيها من البحث ما سبق هناك، والله ﷾ أعلم.\nما كان بالجزئي ندبه عُلم … فذاك بالكلي كعيد منحتم\nأشار بهذا إلى ما ذكره الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمهما الله ﷾ في موافقاته، من أن المندوب بالنظر إلى آحاده، واجب بالنظر إلى مطلقه، كالأذان فهو واجب كفائيا في البلد، مسنون في كل مسجد، وكالصلاة في الجماعة، وليس هذا بمطرد في كل مستحب، بل هو خاص ببعض المستحبات لمعنى يخصها، ككونها من الشعائر، ونحو ذلك، والله ﷾ أعلم.\nوهل يعين شروع الفاعل … في ذي الكفاية خلاف ينجلي\nفالخلف في الأجرة للتحمل … فرع على ذاك الخلاف قد بُلي\nأشار بهذا إلى ما سبق، من الاختلاف في تعين الكفائي - واجبا أو مندوبا - على من","vol":"1","page":175},{"text":"شرع فيه، فيصير واجبا عليه خاصة، أو مستحبا في حقه خاصة، وعدم تعينه، وهو المعول، إلا في ما يتعين بالشروع، كالصلاة على الجنازة، أو لمعنى عارض، كما في الخروج من صف القتال.\nوينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف في الإجارة على تحمل الشهادة، فالمتعين لا تصح الإجارة عليه، بخلاف الكفائي.\nوتتعين عندنا فروض الكفاية، بتعيين الإمام إلا القضاء لخطره.\nوغالب الظن في الاسقاط كفى … وفي التوجه لدى من عرفا\nمعناه أن غلبة الظن بقيام البعض بالكفائي، كافية في سقوط الطلب به، عند الإمام الرازي، وشهاب الدين القرافي - رحمهما الله ﷾ وكذلك غلبة الظن بعدم قيام الغير به، فهي كافية أيضا في توجه الخطاب به.\nوفصل الفهري ﵀ ﷾ بين ما يتصور العلم بحصوله، كميت خوطب بكفنه، ودفنه، فلا يسقطه إلا العلم بالامتثال، وما يتعذر العلم بحصوله، فيكفي فيه الظن.\nوجعله الشيخ ﵀ ﷾ تفسيرا لقول القرافي ﵀ ﷾ أخذا من التعليل.\nومقتضى ما ذكر: عدم توجه الخطاب به في الشك في القيام به، وفيه خلاف، مبناه ما تقدم من الاختلاف في المخاطب به، هل هو الكل أو البعض؟ والله ﷾ أعلم.\nفروضه القضا كنهي أمْر … رد السلام وجهاد الكفر\nفتوى وحفظ ما سوى المثاني … زيارة الحرم ذي الأركان\nإمامة منه ودفع الضرر … والاحتراف مع سد الثُّغَر\nحضانة توثق شهاده … تجهيز ميت وكذا العياده\nضيافة حضور من في النزع … وحفظ سائر علوم الشرع\nوغيره المسنون كالإمامه … والبدء بالسلام والإقامه\nعدّد في هذه الأبيات ما يجب على الكفاية، فذكر من ذلك القضاء بين الناس،","vol":"1","page":176},{"text":"لفصل الخصومات، وفض النزاعات، فهو فرض كفاية على المتأهلين، إذا كان السلطان يعينهم عليه.\nوذكر منها الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، على الشروط المقررة في الفروع.\nوذكر منها رد السلام، فإذا سلم واحد أو جمع على قوم، وجب عليهم الرد عليه، أو عليهم، كفاية، ويؤمر الباقون بالرد استحبابا.\nومنها جهاد الكفار في أهم جهة كل سنة، ويستحب بث السرايا في أوقات الغرة. ومنها الفتوى، وهي الإخبار بالحكم لا على سبيل الإلزام.\nومنها حفظ القرآن الكريم ما عدا سورة الفاتحة الشريفة، فإن حفظها واجب على كل مكلف.\nومنها إقامة الموسم كل سنة.\nومنها الإمامة العظمى، فيجب على أهل الحل والعقد نصب إمام.\nومنها دفع الضرر عن المسلمين، كإنقاذ الغريق، وتأمين الخائف، ومداواة المريض، وإطعام الجائع، وكسوة العريان، ونصر المظلوم.\nومنها الحرف المهمة، كالتجارة والخياطة والنجارة.\nومنها سد الثغور، والثغور: جمع ثغر، وهو ما يلي دار الحرب، وموضع المخافة، والثغرة مثله، جمعها: ثغر، كزمرة وزمر، وهو الجاري على الوزن في البيت.\nومنها حضانة اللقيط.\nومنها التوثيق، أي كتابة الوثائق بالحقوق.\nومنها تحمل الشهادة، وأداؤها.\nومنها ما يجب في تجهيز الميت من كفن ودفن وغسل وصلاة على ما هو مبين في الفروع.\nومنها عيادة المرضى.\nومنها الضيافة، واستدلوا له بحديث \" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه","vol":"1","page":177},{"text":"جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك صدقة \" (^١) وانظر ذلك، فإن ظاهره العينية، وروى أبو داوود ﵀ ﷾ بإسناد صحيح \" أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم، حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله \".\nقال في النشر: قال مالك - رحمهما الله ﷾: الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى والبوادي، ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها، لأن القرى يقل الوارد إليها، فلا مشقة بخلاف الحضر.\nومنها حضور المحتضر، وحفظ علوم الشرع، وآلاتها من نحو، وبيان، ولغة، وغيرها، وعلوم الشرع هي التفسير والحديث والفقه، وحفظها يكون بتعلمها، وتعليمها، والتأليف فيها وغير ذلك.\nوأشار بالبيت الأخير إلى أن غير ما ذكر من الكفائي، هو الكفائي المسنون، أي: المندوب، كإمامة الصلاة، والبدء بالسلام، والأذان والإقامة، وما يفعل بالميت من غير ما تقدم ذكره، وغير ذلك، والله ﷾ أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-17>فصل في النهي أي: النفسي</span>\nهو اقتضاء الكف عن فعل ودع … وما يضاهيه كذر قد امتنع\nوهو للدوام والفور متى … عدم تقييد بضد ثبتا\nواللفظ للتحريم شرعا، وافترق … للكرْه والشرْكةِ والقدرِ الفِرَق\nوهُو عن فرد وعن ما عُدِّدا … جمعا، وفرقا، وجميعا وُجدا\nوجاء في الصحيح للفساد … إن لم يجي الدليل للسداد\nلعدم النفع وزيد الخلل … وملك ما بيع عليه ينجلي\nإذا تغير بسوق أو بدن … أو حقُّ غيره به قد اقترن\nوبث للصحة في المدارس … معللا بالنهي حبر فارس\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":178},{"text":"والخلف في ما ينتمي للشرع … وليس في ما ينتمي للطبع\nالاجزاء والقبول حين نفيا … لصحة وضدها قد رويا\nأغلب مباحث هذا الباب، تقدم الكلام فيها، والمذكور هنا إنما هو تتمات فقط.\nفأول الأبيات أشار ﵀ ﷾ به إلى تعريف النهي، فذكر أنه اقتضاء الكف عن فعل.\nقال في النشر: والمراد بالاقتضاء عندنا الجازم، لأنه حقيقة في التحريم.\nومقتضاه أن النهي حقيقة في التحريم خاصة، والأمر في ذلك على ما تقدم في الأمر. … وتقدم هناك - أيضا - أن عدَّ \"دع \" أمر غير بين.\nوذكروا هنا أنه يقال في حد اللفظي: اللفظ الدال على ما ذكر، ويرد على تقييد النفسي بكونه بغير دع ونحوها نحو ما تقدم.\nوأشار ﵀ ﷾ بالبيت الثاني إلى أن النهي النفسي يدل على طلب الكف على وجه الدوام، لأنه يقتضي انتفاء الماهية، وذلك لا يحصل إلا بانتفائها دواما، فمتى وجدت لم يكن ممتثلا، وذلك يقتضي الفور أيضا، قال في النشر: إجماعا أو على المشهور.\nوهذا ما لم يقيد بمرة، أو تراخ.\nوقد ذكروا أن النهي لا يخالف الأمر إلا في هذين الأمرين المذكورين في هذا البيت.\nوأشار ﵀ ﷾ بالبيت الثالث، إلى أن صيغة النهي حقيقة في التحريم عندنا، لتبادره منها، ولحمل السلف لها عليه، وهو ظاهر حديث الصحيحين \" فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم \"\nوقيل: إنه حقيقة في الكراهة.\nوقيل: إنه مشترك بينهما.\nوقيل: إنه للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الكف جازما أو غير جازم.\nوقيل غير ذلك.\nقال في التنقيح: وهو عندنا للتحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر.","vol":"1","page":179},{"text":"وهذا كله عند عدم القرينة، فإن قامت قرينة عمل عليها اتفاقا، والله ﷾ أعلم.\nوأشار ﵀ ﷾ بالبيت الرابع إلى أن النهي يتعلق بفرد، كالنهي عن شرب الخمر، ويتعلق بمتعدد، وهو على وجوه:\nفتارة يكون عن الجمع خاصة، كشرب الخليطين.\nوتارة يكون عن التفريق خاصة، كما في لبس النعلين وخلعهما، لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا \" (^١) وتارة يكون عن آحاده كالنهي عن عقوق الوالدين.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوجاء في الصحيح للفساد … إن لم يجي الدليل للسداد\nلعدم النفع وزيد الخلل ..........................\nإلى أن النهي عن الشيء - تحريما أو تنزيها - يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، لحديث الصحيح \" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد \" ولاستدلال العلماء على ممر العصور على الفساد بالنواهي، في أبواب العبادات والمعاملات.\nوقيل: يدل عليه لغة، لاستدلال العلماء به على الفساد.\nوأجيب بأنهم إنما استدلوا به على ذلك أخذا من الشرع، وفساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه، وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة.\nوقيل: يقتضي الفساد في العبادات، دون المعاملات.\nوقيل: لا يقتضي الفساد مطلقا.\nوقيل: يقتضي الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك، وهو مذهب مالك - ﵀ ﷾ - قاله القرافي - ﵀ ﷾ - في شرح التنقيح.\nوقال في التنقيح: ومعنى الفساد في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل، يوجب بقاء\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":180},{"text":"الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها، إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصولنا في البيع وغيره.\nقال في النشر: وإنما يدل على الفساد، إذا كان النهي لأمر داخل في الذات، أو لازم لها، لا إن كان لأمر منفصل كما تقدم، ودلالته على الفساد مع إثباته شبهة الملك هو الصحيح من مذهبنا.\nوقوله: لعدم النفع وزيد الخلل: تعليل لاقتضاءالنهي الفساد، أي: إنما كان النهي يقتضي الفساد، لأن النهي إنما يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه، وإمضاؤه تقرير للمفسدة وتتميم لها.\nوقوله: إن لم يجي الدليل للسداد، معناه أن محل ما ذكر من اقتضاء النهي الفساد ما لم يدل الدليل على الصحة، كالطلاق في الحيض، لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" مره فليراجعها \" (^١) فالمراجعة فرع عن الطلاق.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوملك ما بيع عليه ينجلي\nإذا تغير بسوق أو بدن … أو حق غيره به قد اقترن\nإلى أنه ينبني على ما ذكر من اقتضاء النهي الفساد وشبهة الصحة: ملك المشتري ما اشتراه بعقد منهي عنه، إذا حصل مفوت من هذه المفوتات المذكورة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بما يغني عن التطويل فيها، وأشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوبث للصحة في المدارس … معللا بالنهي حبر فارس\nإلى أن الإمام أبا حنيفة - ﵀ ﷾ - ذهب إلى أن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا، وإلا لم يتأت النهي عنه، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بما يكفي.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوالخلف في ما ينتمي للشرع … وليس في ما ينتمي للطبع\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":181},{"text":"إلى أن الخلاف المذكور في اقتضاء النهي الفساد أو الصحة، المراد بالصحة فيه: الصحة الشرعية، لا الصحة العادية، كأنه يشير بهذا إلى قول القرافي - رحمهما الله ﷾ في شرح التنقيح:\nقاعدة: الصحة ثلاثة أقسام:\nصحة عقلية، وهي إمكان الشيء، وقبوله للوجود والعدم في نظر العقل، كإمكان العالم والأجسام والأعراض.\nوصحة عادية، كالمشي أماما ويمينا وشمالا، دون الصعود في الهواء.\nوصحة شرعية، وهي الإذن الشرعي في جواز الإقدام على الفعل، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم، فلا إذن فيه، والأربعة الباقية فيها الإذن.\nإذا تقررت هذه القاعدة، فالنزاع مع الحنفية إنما هو في الصحة الشرعية، وهي الإذن في جواز الإقدام على الفعل، واستدلوا بحديث الأعمى والمقعد، وذلك إنما يوجب اشتراط الصحة العادية، وهي مجمع عليها، اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع على الإطلاق، إلا وفيه الصحة العادية، وكذلك حصل الاتفاق أيضا على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم، إلا في ما يصح عادة، وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق، فذلك بحسب ما يجوز على الله ﷾ لا بحسب ما يجوز في اللغة، فاللغات موضع إجماع، فعلى هذا دليلهم لا يمس صورة النزاع.\nقال الإمام فخر الدين - ﵀ ﷾ -: سلمنا أن دليلكم يدل على الصحة الشرعية، لكن تلك الصحة متقدمة على النهي لا متأخرة عنه، وتقرير ذلك أن الموكل إذا عزل وكيله بقوله: لا تبع هذه السلعة التي وكلتك على بيعها، فيكون هذا النهي عزلا له، ونسخا لتلك الصحة السابقة، وكذلك الخلائق وكلاء الله ﷾ في أرضه، لقوله ﷾ جل من قائل: (ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) وقوله ﷾ جل من قائل: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) وإذا ورد النهي بعد ذلك عليهم كان ناسخا لتلك الصحة السابقة، وأنتم تطلقون على أنه يدل على صحة لاحقة، حتى تثبتون الملك في عقود الربا، بناء على النهي اهـ","vol":"1","page":182},{"text":"قال في النشر: قوله: إنها أي: الصحة: الإذن، لعل مراده أنها موافقة الإذن اهـ\nومما يشكل في كلامه أيضا إخراج المكروه عن الفاسد.\nوأشار ﵀ ﷾ بالبيت الأخير، إلى الاختلاف في نفي الإجزاء عن الشيء، أو نفي القبول، هل يستلزم عدم صحته، أو لا؟\nبمعنى أنه إذا قيل في عبادة - مثلا ـ: إنها غير مجزئة، أو غير مقبولة، فهل ذلك مقتض لفسادها، أو يجوز أن تكون صحيحة.\nوقد تقدم ذكر الاختلاف في القبول في قوله:\nوالصحة القبول فيها يدخل … وبعضهم للاستواء ينقل\nومنشأ الخلاف: ورود ما يشهد لكل من الأمرين، ولذلك قال البرماوي - ﵀ ﷾-: إنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر.\nوتقدم ذكر ترادف إجزاء العبادة وصحتها، وهو الأبين، والله ﷾ أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين\n\n<span data-type='title' id=toc-18>فصل في العام</span>\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: العموم يقع تارة في كلامهم بمعنى التناول، وإفادة اللفظ للشيء، وهذا أمر سببه الوضع، فالذي يوصف به على الحقيقة هو اللفظ. وتارة يقع بمعنى الكلية، وهي: كون الشيء إذا حصل في العقل، لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، والموصوف بهذا هو المعنى.\nوالمراد بالعموم هنا: الأول، وإلا لخرج الجمع المعرف، إذ لا شيء فيه شركة، وكذلك اسم الجمع، لأن آحادهما أجزاء، لعدم صدق كل منهما على كل واحد، كيف ولولا اعتبار الوضع في العموم، لما أفادته النكرة المنفية، إذ معناها واحد لا بعينه، وهي مع النافي موضوعة بالوضع النوعي للاستغراق الشمولي، الذي معناه كل فرد بشرط الاجتماع، لأن التركيب","vol":"1","page":183},{"text":"لانتفاء فرد مبهم، وانتفاؤه بانتفاء كل فرد.\nوتارة يقع بمعنى الشمول، وحينئذ يتصف به اللفظ والمعنى جميعا اهـ\nما استغرق الصالح دفعة بلا … حصر من اللفظ كعشر مثلا\nمعناه أن العام هو اللفظ الذي يستغرق ما يصلح له دفعة من غير حصر.\nفخرج بقولنا: اللفظ: ما ليس بلفظ، وسواء قلنا إن العموم من عوارض الألفاظ خاصة، أو من عوارض الألفاظ والمعاني جميعا، لما تقدم قريبا.\nوقولنا: الذي يستغرق، أي: يتناول على وجه الإحاطة والاستيعاب.\nوقولنا: ما يصلح له، يعني جميع أفراد معنى اللفظ الموضوع له، سواء كان حقيقة فيه أو مجازا، وجدت في الخارج أو لا.\nويحترز بالصالح، عن غير ما يصلح له، كمن في غير العقلاء - مثلا - فعدم تناوله له لا ينافي أنه عام، وعدم تناول \" ما \" للعقلاء، لا ينافي أنها عامة.\nوقوله: دفعة، هو بفتح الدال: اسم للمرة، يحترز به عن النكرة في سياق الإثبات لا من حيث الآحاد، فإنها تستغرق ما تصلح له، لكن على سبيل البدل، فالنكرة المفردة تتناول كل فرد فرد على سبيل البدل، ولا تتناول أكثر من واحد في مرة، وكذلك المثناة مع كل اثنين اثنين، والمجموعة مع كل جمع جمع على الصحيح من الخلاف فيها.\nوكذلك اسم العدد كعشرة - مثلا - فهي تتناول كل عشرة عشرة على سبيل البدل لا الاستغراق.\nوخرج بقولنا: من غير حصر: النكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين، فهي دالة على أكثر من واحد دفعة، لكنه محصور من جهة دلالة اللفظ، وكذلك اسم العدد من حيث الآحاد أيضا، فعشرة - مثلا - مستغرقة لآحادها دفعة، لكن آحادها محصورة.\nوبحث شهاب الدين عميرة ﵀ ﷾ في خروج اسم العدد من جهة الآحاد، بأن اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله، فهو خارج بالصالح، قال: وإن أراد - أي: التاج السبكي ﵀ ﷾ أنه يصلح للمجموع، فهذا لا يسمى استغراقا، فيخرج بالاستغراق.","vol":"1","page":184},{"text":"وأجاب عن ذلك السعد بأن المراد بالصلاحية ما يعم صلوح الكلي لجزئياته، كعشرة في العشرات، والكل لأجزائه، كعشرة في آحادها، إذ لو أريد الأول فقط، لم يصدق على الجمع المعرف، نحو المسلمين، وإن أريد الثاني فقط، لم يصدق على المفرد المعرف - مثلا - كالرجل اهـ\nوانظر هذا، مع ما هو مقرر من بطلان معنى الجمع في العموم، لما هو معلوم في خطابات العرب، واستدلالات أهل العلم على مر العصور دون مخالف، ولذلك جاز تخصيصه حتى لا يبقى إلا فرد.\nوقوله: بلا حصر، يعني من جهة دلالة اللفظ، وإن كان في الواقع منحصرا كالسموات والأرضين، وعبيد زيد.\nوهو من عوارض المباني … وقيل للألفاظ والمعاني\nمعناه أن العموم من صفات الألفاظ خاصة، يقال: لفظ عام، ولا يقال: معنى عام، سواء كان المعنى ذهنيا أو خارجيا، كما ذهب إليه السبكي ﵀ ﷾ وغيره.\nوذهب ابن الحاجب ﵀ ﷾ إلى أنه من صفات الألفاظ والمعاني معا، سواء كان المعنى ذهنيا أو خارجيا، فكما يصدق لفظ عام، يصدق معنى عام.\nوقيل: هو من صفات الألفاظ والمعاني الذهنية خاصة، دون الخارجية، لوجود معنى مشترك في الأولى، وذلك ككل ما يتصوره الإنسان من المعاني الكلية، فإنها شاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها، دون الثانية، كعموم المطر، إذ الموجود في مكان غير الموجود في المكان الآخر.\nولا يخفى عليك أن العموم المراد هنا غير العموم المبوب له الذي هو التناول كما تقدم في كلام الإمام الشربيني - ﵀ ﷾ - وهذه المسألة قليلة الأهمية.\nهل نادر في ذي العموم يدخل … ومطلق أو لا؟ خلاف ينقل\nفما لغير لذة، والفيلُ … ومشبهٌ فيه تنافى القيلُ\nوما من القصد خلا فيه اختلِفْ .............................","vol":"1","page":185},{"text":"معناه أن في تناول العام والمطلق للصورة النادرة، وعدم تناولهما لها خلافا في المذهب.\nومثلوا لذلك في العموم بحديث \" إنما الماء من الماء \" (^١) بالنسبة للمني دون لذة، أو بلذة غير معتادة، فقد اختلف هل يجب به الغسل أو لا؟\nفمن يعول على مقتضى الصيغة، ولا ينظر إلى ندور ولا غيره، أوجب الغسل في ذلك.\nومن نظر إلى ندور ذلك، ولم ير العموم متناولا له، لم يوجب بذلك غسلا.\nومثلوا لذلك في الإطلاق بالفيل في حديث \" لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل \" (^٢) فالفيل ذو خف، لكن المسابقة عليه نادرة، فهل يتناوله الحديث اعتبارا بالصيغة، أو لا يتناوله، مراعاة لندور وقوعه، فيكون الظن أنه غير مراد.\nواختلف كذلك في تناولهما للصورة التي دلت القرينة على عدم إرادتها.\nومثلوا لذلك، بما لو وكل رجل رجلا على شراء عبيد فلان، وفيهم من يعتق عليه. والأوجه عدم دخولهما، وقد أوضح ذلك الشاطبي - ﵀ ﷾ - في موافقاته بما لا مزيد عليه، ونصه:\nللعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظران:\nأحدهما: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق، وإلى هذا النظر قصْد الأصوليين، فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل، والحس، وسائر المخصصات المنفصلة.\nوالثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك.\nوهذا الاعتبار استعمالي، والأول قياسي، والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل\n_________\n(^١) رواه مسلم والإمام أحمد.\n(^٢) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي والإمام أحمد ﵏ ﷾ وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":186},{"text":"الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي، كان الحكم للاستعمالي.\nثم قال بعد بيان ذلك بالأمثلة: ومن الدليل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان، فلا يقال: من دخل داري أكرمته إلا نفسي، أو أكرمت الناس إلا نفسي، ولا قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم، ولا ما كان نحو ذلك.\nوإنما يصح الاستثناء من غير المتكلم ممن دخل الدار، أو ممن لقيت من الكفار، وهو الذي يتوهم دخوله لو لم يستثن.\nهذا كلام العرب في التعميم، فهو إذا الجاري في عمومات الشرع.\nوأيضا فطائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعنى، وأنما لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار، لا يحمل لفظه عليه، إلا مع الجمود على مجرد اللفظ، وأما المعنى فبعيد أن يكون مقصودا للمتكلم، كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" أيما إهاب دبغ فقد طهر \" (^١) قال الغزالي ﵀ ﷾: خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، ونقيضه هو الغريب المستبعد، وكذا قال غيره أيضا، وهو موافق لقاعدة العرب، وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد اهـ\nومحل الخلاف في هذه، وفي النادرة، حيث قامت القرينة على عدم قصدهما، فإن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت اتفاقا، أو قامت قرينة على قصد انتفاء صورة، لم تدخل اتفاقا، وعدم قصدها لا يستلزم قصد انتفائها، فيلزم إخراجها عن الحكم.\nوالصورة النادرة أخص من غير المقصودة، فالندور أحد قرائن عدم القصد.\nوقد يجيء بالمجاز متصف\nمعناه أن العموم كما يكون في الحقيقة، يكون في المجاز، فإذا اقترنت به أداة عموم، كان عاما، قال في النشر: نحو جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، خلافا لبعض الحنفية الزاعم أن المجاز لا يكون عاما، لأنه خلاف الأصل، فيقتصر به على محل الضرورة، وهي تندفع بإرادة\n_________\n(^١) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد ﵏ ﷾ وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":187},{"text":"بعض الأفراد، ورد بأنه ليس خاصا بمحل الضرورة.\nمدلوله كلية إن حكما … عليه في التركيب من تكلما\nمعناه أن العام إذا كان موضوع قضية، فهي كلية، فالحكم ثابت لكل فرد من أفراد معناه، سواء كان ذلك في سياق الإثبات، كالامر والخبر المثبت، أو في سياق السلب، كالنهي والخبر المنفي.\nفإذا قال: جاء الرجال، فمعناه إثبات المجيء لكل فرد من أفرادهم.\nوكذلك إذا قال: ليقم الرجال، فهو أمر لكل فرد من أفرادهم بالقيام.\nوإذا قال: لم يقم الرجال، فمعناه نفي المجيء عن كل فرد من أفرادهم.\nوإذا قال: لا يقم الرجال، فمعناه نهي كل فرد من أفرادهم عن القيام.\nفهو في قوة قضايا متعددة بعدد أفراده.\nوبهذا أجاب الأصفهاني عن الاستشكال الذي أورده القرافي - رحمهما الله ﷾ على دلالة العام على أفراده، قائلا: إنها ليست مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما.\nفدلالة لفظ \" المشركين \" في قوله ﷾ جل من قائل: (فاقتلوا المشركين) على زيد منهم، ليست مطابقة، لأن لفظ المشركين لم يوضع لزيد وحده.\nولا تضمنا، لأن الجزء لا يصدق إلا إذا كان المسمى كلا، ومدلول لفظ العام كلية لا كل، إذ لو كان كلا، لخرج الناس من عهدته في النهي بكف واحد منهم، وبطلانه معلوم شرعا ولغة.\nولا التزاما، لأنه ليس بخارج.\nفإما أن يبطل انحصار الدلالة في الثلاثة، أو لا يدل العام على شيء من أفراده.\nوقد ألف الشيخ أحمد بن مبارك بن علي بن مبارك السجلماسي المتوفى سنة ست وخمسين من القرن الثاني عشر رسالة في رد هذا الاستشكال، سماها: إنارة الأفهام، بسماع ما قيل في دلالة العام، بين فيها أن دلالته تضمنية، وأن الكلية وصف خاص بالحكم، وليس هو العام الذي البحث فيه، والعام المبحوث فيه كل، لثبوته لأفراده من غير استقلال، وكل ما كان كذلك كان كلا، ونقل التصريح بكونه كلا عن الفخر في المحصول وغيره، وقد نقل","vol":"1","page":188},{"text":"مضمون هذه الرسالة في حلي التراقي، والله ﷾ أعلم.\nوقول الشيخ ﵀ ﷾: مدلوله، الضمير فيه للعام، والمراد صيغته، لا مفهومه، والمدلول: المعنى، والكلية: هي ما كان الحكم فيه لكل فرد فرد.\nوقوله: في التركيب، قال في النشر: احترازا عنه قبل التركيب، إذ لا يتصور كونه كلية حينئذ اهـ\nفمدلوله قبل التركيب كل الأفراد، والكلية إنما هي مدلول القضية، والله ﷾ أعلم\nوهْو على فرد يدل حتما … وفهْم الاستغراق ليس جزما\nبل هو عند الجل بالرجحان … والقطع فيه مذهب النعمان\nمعناه أن دلالة العام على أصل معناه، من الواحد في المفرد، والاثنين في المثنى، وأقل معنى الجمع في صيغة الجمع، قطعية، لوجوب بقاء ذلك في التخصيص، ودلالته على ما زاد على ذلك ظنية، لأنه ظاهر فيها، وليس نصا.\nقال في النشر: فلا تدل على القطع إلا بالقرائن، كما أنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن، وهذا هو المختار عند المالكية، قاله الإبياري ﵀ ﷾.\nوذهب أكثر الحنفية إلى كون دلالته على ثبوت الحكم لجميع الأفراد قطعيا، ووافق بعضهم الجمهور.\nوذهب إمام الحرمين ﵀ ﷾ إلى أن أدوات الشرط تدل على استغراق جميع الأفراد دلالة قطعية، بخلاف غيرها.\nوينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد والقياس.\nويلزم العموم في الزمان … والحال للأفراد والمكان\nإطلاقه في تلك للقرافي … وعمم التقي إذا ينافي\nمعناه أن استغراق العام للأفراد، يستلزم عموم الأزمنة، والأحوال، والأمكنة، إذ الأفراد لا يجمعها زمن واحد، ولا حال واحد، ولا مكان واحد، فالسارق في قوله ﷾","vol":"1","page":189},{"text":"جل من قائل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) يعم كل سارق، في أي زمان ومكان كان، وعلى أي حال كان، إذ لو خرج بعض هذه الأمور لخرج بعض الأفراد، وهذا بالنسبة لعموم الأفراد، وأما بالنسبة للواحد فهو مطلق.\nوذهب القرافي والآمدي والأصبهاني ﵏ ﷾ إلى أنه مطلق في هذه الأمور بالنسبة لجميع الأفراد، لعدم الصيغة فيها.\nوأجيب بأن المدعَى مجيء العموم من الاستلزام، لا من الصيغة.\nواستشكل القرافي ﵀ ﷾ على ما ذهب إليه أن المطلق تكفي في الخروج من عهدته المرة، فيلزم أنما عمل به من العمومات في زمن، ينقطع الخطاب به. وأجاب عن ذلك تقي الدين ابن دقيق العيد ﵀ ﷾ في كتابه إحكام الأحكام على عمدة الأحكام في الكلام على حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله ﷾ عنه - \" لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها \" (^١) بعموم الأفراد في المتعلقات، إذا كان ما يلزم على الإطلاق من الاكتفاء بالمرة ينافي مقتضى صيغة العموم، فيكون عاما محافظة على مقتضى صيغة العموم، لا من حيث إن المطلق يعم.\nونقل عنه في رفع الحاجب، وعن أبي الحسن الباجي ﵏ ﷾ أنهما أجابا بأن المقصود بكون العام في الأشخاص مطلقا في الأحوال، والأزمنة، والبقاع، أنه إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما، في مكان ما، لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى، أما في أشخاص أخر فيعمل به، وإلا يلزم التخصيص في الأشخاص، فالتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكم، فكل زان يحد، وإذا جلدناه لا نجلده ثانيا إلا لزنى آخر، لأن تكرر جلده لا دليل عليه، والفعل مطلق.\nقال: وقد أشار الإمام ﵀ ﷾ في المحصول إلى هذا، حيث قال في دليل القياس: لما كان أمرا بجميع الأقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الأوقات، وإلا قدح في كونه متناولا لجميع الأقيسة.\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":190},{"text":"وكذلك اقتضاه كلام ابن السمعاني ﵀ ﷾ في مسأة الاستصحاب.\nقال: واعترض أبي ﵀ ﷾ في كتاب \" أحكام كل \" هذا الجواب، بأن عدم تكرار الجلد - مثلا - معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار، وبأن المطلق هو الحكم، والعام فيه هو المحكوم عليه، وهما غيران، فلا يصح أن يكون ذلك تأويلا لقولهم: العام مطلق.\nثم قال: ينبغي أن يهذب هذا الجواب، ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد، بأن يقال: المحكوم عليه، وهو الزاني - مثلا - أو المشرك فيه أمران:\nأحدهما: الشخص.\nوالثاني: الصفة كالزنى.\nوأداة العموم لما دخلت عليه، أفادت عموم الشخص، لا عموم الصفة، والصفة باقية على إطلاقها، وهذا معنى قولهم: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع، أي: كل شخص حصل منه مطلق زنى حد، وكل شخص حصل منه مطلق شرك، قتل بشرطه، ورجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوليها، من الصفة، والشخص المتصف بها، فافهم ذلك.\nثم إنه مع هذا لا يقول: كون الصفة مطلقة تحمل على بعض مسماها، لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص.\nنعم لو حصل استغراق الأشخاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة، لإطلاقها اهـ\nصِيَغُه كل أو الجميع … وقد تلا الذي التي الفروع\nأشار بهذا إلى صيغ العموم، وقد اختلف في العموم، هل له صيغة تخصه أو لا؟\nفذهب الجمهور إلى أن له صيغة موضوعة له، لأن الحاجة ماسة إلى الألفاظ العامة، لتعذر جمع الآحاد على المتكلم، فوجب أن يكون لها ألفاظ موضوعة حقيقة، لأن الغرض من وضع اللغة الإعلام والإفهام.\nوذهب قوم إلى أنه لا صيغة له بالخصوص، وأن ما ذكره الأكثرون موضوع في","vol":"1","page":191},{"text":"الخصوص، ولا يقتضي العموم إلا بقرينة، وعزي لمحمد بن منتاب من المالكية ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية - رحمهما الله ﷾.\nوقال جماعة من المرجئة: إن شيئا من الصيغ لا يقتضي العموم، لا بذاته، ولا مع القرائن، وإنما يكون العموم عند إرادة المتكلم.\nوقال قوم بالوقف، ونقله القاضي في التقريب عن الإمام أبي الحسن الأشعري - رحمهما الله ﷾ ومعظم المحققين، وذهب إليه، والحق مذهب الجمهور.\nومن صيغه: كل، وهي أصرحها أو من أصرحها في العموم، تدل على استغراق ما تضاف إليه.\nقال في الإرشاد: وقد ذكر علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على كل، وبين أن تتقدم هي عليه، فإذا تقدمت على حرف النفي نحو: كل القوم لم يقم، أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فرد فرد، وإن تقدم النفي عليها، مثل لم يقم كل القوم، لم تدل إلا على نفي المجموع، وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم.\nويسمى الأول عموم السلب، والثاني سلب العموم، من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كل فرد، والثاني لم يفد العموم في حق كل أحد، إنما أفاد نفي الحكم عن بعضهم.\nقال الفراء (^١): وهذا شيء اختصت به كل من بين سائر صيغ العموم.\nقال: وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان، وأصلها قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" كل ذلك لم يكن \" (^٢) لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت اهـ\nونحوه في البحر قال: وقد ذكروا في سبب ذلك طرقا، منه أن النفي مع تأخر \" كل \" متوجه إلى الشمول دون أصل الفعل، بخلاف ما إذا تقدمت، فإن النفي حينئذ، يتوجه إلى أصل الفعل.\n_________\n(^١) وفي البحر: قال القرافق - رحمهما الله ﷾.\n(^٢) حديث ذي اليدين - رضي الله ﷾ عنه - متفق عليه.","vol":"1","page":192},{"text":"قال الجرجاني ﵀ ﷾: من حكم النفي إذا دخل على كلام وكان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه، أن يتوجه النفي إلى ذلك التقييد، دون أصل الفعل، فإذا قيل: لم يأت القوم مجتمعين، كان النفي متوجها إلى الاجتماع الذي هو قيد في الإتيان دون أصل الإتيان.\nولو قال قائل: لم يأت القوم مجتمعين، وكان لم يأته أحد منهم، لقيل له: لم يأتك أحد أصلا، فما معنى قولك: مجتمعين؟\nفهذا مما لا يشك فيه عاقل، والتأكيد ضرب من التقييد اهـ\nونبه على أن محل ما ذكر في ما إذا تقدم النفي، إذا لم ينتقض النفي، فإن انتقض كقوله ﷾ جل من قائل: (إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) فالاستغراق باق، ويكون لعموم السلب.\nقال: وسببه أن النفي للمجهول، وما بعد إلا، لا تسلط للنفي عليه، لأنه مثبت، وهو في المفرغ مستند لما قبلها، وهو كل فرد، كما كان قبل دخول النفي والاستثناء اهـ\nواستظهر خلاف ما تقدم من اختصاص \" كل \" بما ذكر، قال: بل ما دل على متعدد، أو مفرد ذي أجزاء كذلك.\nفإذا قلت: ما رأيت رجالا، أو ما رأيت رجلين، أو ما أكلت رغيفا، أو ما رأيت رجلا وعمرا، كل ذلك سلب المجموع، لا لكل واحد، بخلاف ما لو تقدم السلب اهـ\nومنها: جميع، قال في الإرشاد بعد كلامه على كل: وإذا عرفت هذا في معنى كل، فقد تقرر أن لفظ جميع هو بمعنى كل الأفراد، وهو معنى قولهم: إنها للعموم الإحاطي.\nوقيل: يفترقان من جهة كون دلالة كل على فرد بطريق النصوصية، بخلاف جميع، وفرقت الحنفية بينهما بأن \" كلا \" تعم الأشياء على سبيل الانفراد، و\" جميع \" تعمها على سبيل الاجتماع، وقد روي أن الزجاج حكى هذا الفرق عن المبرد.\nقال في الإبهاج: ولا أدري كيف يستفاد العموم من لفظة \" جميع \" فإنها لا تضاف إلا إلى معرفة، تقول: جميع القوم، وجميع قومك، ولا تقول: جميع قوم، ومع التعريف بالألف واللام، أو الإضافة، يكون العموم مستفادا منها لا من لفظة \" جميع \" اهـ","vol":"1","page":193},{"text":"قال في البحر: وقد يقال: إن العموم مستفاد من \" جميع \" والألف واللام لبيان الحقيقة، أو هو مستفاد من الألف واللام، وجميع للتأكيد اهـ\nوعد من صيغ العموم: معشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة.\nقال: ولكن \" معشر \" لا يستعمل إلا مضافا، و\" قاطبة \" لا يضاف، و\" عامة \" و\"كافة \" يستعملان مضافين وخاليين اهـ\nومن صيغ العموم: الأسماء الموصولة كلها، فهي عامة في كل متصف بصلتها، وذلك حيث لم تكن الصلة للعهد، وإلا فلا عموم.\nأين وحيثما ومن أيٌّ وما … شرطا ووصلا وسؤالا أفهما\nمعناه أن من صيغ العموم كذلك أين، كقوله ﷾ جل من قائل: (أينما تكونوا يدرككم الموت)\nوحيثما، كقوله ﷾ جل من قائل: (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) قال في النشر: وهما للمكان شرطيتين، نحو أين وحيثما كنت آتيك، وتزيد أين بالاستفهام، نحو أين كنت؟ اهـ\nومنها كذلك من وأي وما، سواء كان كل من الثلاثة شرطيا أو موصوليا أو استفهاميا، والاستفهام هو المراد بقوله: سؤالا.\nمثال من الشرطية قوله ﷾ جل من قائل: (من يعمل سوءا يجز به)\nومثال الموصولة، قوله ﷾ جل من قائل: (ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض)\nومثال الاستفهامية، قوله ﷾ جل من قائل: (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا)\nومثال أي الشرطية، قوله ﷾ جل من قائل: (أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى)\nومثال الموصولة قوله ﷾ جل من قائل: (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا)","vol":"1","page":194},{"text":"ومثال الاستفهامية، قوله ﷾ جل من قائل: (فبأي حديث بعده يؤمنون) ومثال ما الشرطية، قوله ﷾ جل من قائل: (وما تفعلوا من خير فلن تكفروه) ومثال الموصولة، قوله ﷾ جل من قائل: (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) ومثال الاستفهامية، قوله ﷾ جل من قائل: (وما تلك بيمينك يا موسى)\nمتى وقيل: لا، وبعض قيَّدا … وما معرفا بأل قد وُجدا\nأو بإضافة إلى المعرَّف … إذا تحقق الخصوص قد نُفي\nمعناه أن من صيغ العموم كذلك: متى للزمان، استفهامية، كقوله ﷾ جل من قائل: (متى هذا الوعد) وشرطية، نحو متى دخلتِ دار زيد فأنت طالق.\nوقيل: إنها لا تقتضي عموما، وقيل: إن ذكرت معها ما اقتضت العموم، وإلا لم تعم، وذلك هو المراد بقوله ﵀ ﷾: وبعض قيدا.\nومن صيغه كذلك: المعرف بأل، أو الإضافة، مفردا كان أو مثنى، أو اسم جمع، أو جمعا - سالما أو مكسرا - سواء كان جمع قلة أو كثرة.\nلأن المعرفة لا تحصل عند إطلاقه إلا بالحمل على الكل، ولاستدلال أهل العلم من الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم - فمن بعدهم به على العموم.\nوهذا ما لم يثبت عهد، وإلا اختص بالمعهود.\nقال في النشر: وقد احتج الإمام مالك ﵀ ﷾ على من قال إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد بني، بقوله ﷾ جل من قائل: (وأنتم عاكفون في المساجد)\nإلى أن قال: ومثاله في المضاف أيضا قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في قول المصلي: \" السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين\" فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد لله صالح في السماوات والأرض\" (^١).\nوقال أبو هاشم في المعرف المذكور: إنه للجنس عند عدم العهد حتى يثبت العموم، وقال إمام الحرمين ﵀ ﷾: إذا احتمل عهدا حمل عليه.\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":195},{"text":"وخالف الرازي ﵀ ﷾ في المفرد المحلى، وجعله للجنس الصادق ببعض الأفراد.\nوخالف فيه إمام الحرمين والغزالي - رحمهما الله ﷾ إذا لم يكن واحده بالتاء، كالماء، زاد الغزالي ﵀ ﷾: أو تميز واحده بالوحدة كالرجل، إذ يقال رجل واحد، فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض، نحو شربت الماء ورأيت الرجل، ما لم تقم قرينة على العموم.\nوقد اختلف في أفراد الجمع المعرف، هل هي آحاد، وهو رأي الأكثرين، أو جموع؟ ومحله ما لم تقم قرينة على إرادة المجموع، فإن قامت قرينة على ذلك فليست أفراده آحادا، وقد يكون مع ذلك عاما نحو رجال كل بلد لا تسعهم هذه الدار، وقد يكون غير عام، نحو هذه الدار لا تسع الرجال انظر تقريرات الشربيني ﵀ ﷾.\nوقول النشر: في مسجد بني، هو كذلك بتقديم الباء على النون في بعض الأصول، وهو محرف، والأصل نبي بتقديم النون - على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم - وقد وقع في بعض الأصول بتقديم النون على الصواب، كالتمهيد والاستذكار في صدر باب الاعتكاف، وبعض شروح الحديث، وقد نبه على ذلك في الحلي.\nوفي سياق النفي منها يُذكر … إذا بُني أو زِيد \" مِنْ \" منكَّر\nأو كان صيغة لها النفي لزم … وغير ذا لدى القرافي لا يعم\nوقيل بالظهور في العموم .............................\nمعناه أن من صيغ العموم كذلك: النكرة في سياق النفي، وهي نص في العموم في مواضع:\nأحدها: إذا بنيت مع \" لا \" النافية للجنس.\nوأورد البناني ﵀ ﷾ عليه ما إذا كان اسم لا منصوبا، نحو لا صاحب بر ممقوت، قال: فلو قال - يعني التاج السبكي رحمهما الله ﷾-: نصا إن وقعت بعد لا العاملة عمل إن، كان أولى اهـ\nوالثاني: إذا زيدت قبلها \" من \" كقوله ﷾ جل من قائل: (ما جاءنا من","vol":"1","page":196},{"text":"بشير ولا نذير) فهي بزيادة من قبلها تكون نصا في العموم.\nوقد ذهب المبرد إلى أن العموم مستفاد من لفظ \" من \" وذهب سيبويه إلى أن العموم مستفاد من النفي، قبل دخول \" من \" و\" من \" تفيد النصوصية.\nقال أبو حيان: مذهب سيبويه - رحمهما الله ﷾ أن ما جاءني من أحد، وما جاءني من رجل: \" من \" في الموضعين، لتأكيد استغراق الجنس، وهذا هو الصحيح نقله في الإرشاد.\nوالثالث: أن تكون ملازمة للنفي.\nوقد نظم سيدي مولاي المختار بن بونا ﵀ ﷾ النكرات الملازمة للنفي - أو ما شاء الله ﷾ منها، بقوله:\nوعظموا بأحد الآحاد … وأحد في النفي ذو انفراد\nبعاقل، ومثله عريب … كما هنا من أحد غريب\nديار كراب كتيع دعوى … داري دوري وطاو طؤوى\nطوري نمي أرمي وأرم … دبي آبن وتامور علم\nكذاك دبيج وتؤمور يرد … ووابر والنفي في شفر فقد\nوما سوى هذه المواضع الثلاثة، أنكر القرافي ﵀ ﷾ عمومها فيه، واحتج بمسائل غير بينة.\nمنها: قول من قال بقول المبرد السابق الذكر، كالزمخشري والجرجاني.\nومنها: نفي سيبويه العموم عن اسم لا أخت ليس.\nوقد تقدم تصريح أبي حيان بأن مذهب سيبويه - رحمهما الله ﷾ أنها تعم، وإن لم تدخل عليها \" من \" وأن مذهب سيبويه في ذلك هو الصحيح.\nولا يخفى أن مثل قوله ﷾ جل من قائل: (لا يعزب عنه مثقال ذرة) الآية الكريمة.\nوقوله ﷾ جل من قائل: (لا تجزي نفس عن نفس شيئا)\n(لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا)","vol":"1","page":197},{"text":"(لا يكلف الله نفسا الا وسعها)\n(لا يمسهم فيها نصب)\n(لا تسمع فيها لاغية)\n(لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا)\n(ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل)\n(فإن لم يكن له ولد)\n(لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياإلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) وغيرها من عشرات، بل مئات الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، دال على العموم لا يمكن أن يخالف في ذلك، ولا موجب للعموم فيها سوى وقوع النكرة في حيز النفي.\nوأما قول سيبويه في اسم لا أخت ليس، وفي غيرها أيضا من النكرات، فهو في نفي النصوصية في العموم، وبيان لجواز قصد الخصوص، كما هو صريح النقل السابق عنه في مسألة زيادة \" من \".\nوعدم النصوصية، لا ينافي الظهور في العموم، وذلك كالحال في المعرف، فقد يراد به العهد.\nقال إمام الحرمين ﵀ ﷾ في البرهان: إذا قال القائل: ما رأيت رجلا، فهذا ظاهر في نفي الرؤية عن جنس الرجال، والتأويل يتطرق إليه، قال سيبويه ﵀ ﷾: يجوز أن يقول القائل ما رأيت رجلا، وإنما رأيت رجالا، وإذا كان ينتظم الكلام على هذا الوجه، فليس التنكير مع النفي نصا في اقتضاء العموم، غير قابل للتأويل، ووجه تطرق الاحتمال إليه الذي نبهنا عليه.\nفإذا قال القائل: ما جاءني من رجل، لم يتجه فيه غير التعميم، فإن من وإن جرت زائدة فهي مؤكدة للتعميم، قاطعة للاحتمال الذي نبهت عليه اهـ","vol":"1","page":198},{"text":"ولو توقفت حجية ألفاظ الشرع على نصوصيتها وقطعيتها في معناها، لتعطل أكثر الأحكام، وهو بين الفساد والبطلان، فمجرد الراجحية كاف.\nواستدل القرافي كذلك، بما تقدم ذكره في معنى \" كل \" إذا تقدم عليها النفي، من اقتضائها سلب العموم، وجوابه ما سبق هناك عن الزركشي ﵀ ﷾.\nقال ابن عاشور ﵀ ﷾: والجواب أن كلا نكرة تدل على معنى الكلية، فإذا نفيت انتفى ذلك المعنى كله على وجه العموم، فإذا قلت: ما كل عدد زوج، فإنما نفيت الزوجية عن العدد بوصف الكلية، فبقيت بعضيته لم تتعرض لها، لأن النفي وإن كان يتوجه إلى المحمول، إلا أن كلا تشبة المحمول، لما فيها من الحكم، فكأن المحمول معها تنوسي، وصارت هي المقصود، ولذلك إذا قلت: ما كل بيضاء درة، فهم أن بعض البيضاء درة، لأن النفي توجه لكل، وهذا حكمها حيث ما وقعت في حيز النفي، فالذي لم يعم في قولهم: ما كل عدد زوج، هو عدد، وليس هو الواقع في حيز النفي، لأنه جيء به لتخصيص كل، وبيان نوعها، بل الواقع في حيز النفي هو كل، وقد رأيت أنها منفية على وجه العموم، أما لو وقعت قبل النفي، فتعتبر هي داخلة عليه، وحاكمة بعمومه اهـ\nوكما تعم النكرة في النفي، تعم كذلك في النهي، والاستفهام الإنكاري، كقوله ﷾ جل من قائل: (هل من خالق غير الله) والشرط كقوله ﷾ جل من قائل: (من يعمل سوءا يجز به) والامتنان، ونص في البرهان أنها في الشرط نص كالمنفية مع زيادة من.\nوهْو مفاد الوضع لا اللزوم\nبالقصد خصص التزاما قد أبى … تخصيصه إياه بعض النجبا\nقوله: وهو مفاد الوضع لا اللزوم، أشار به إلى الاختلاف في دلالة النكرة المنفية على العموم، هل هي بوضع اللفظ أو بالالتزام؟\nوذلك أنها موضوعة وضعا نوعيا لعموم النفي عن الأفراد، بقرينة العقل، لأنها إما أن تجرد عن الوحدة لتأكيد العموم، فيبقى الجنس المطلق، ولا ينتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد، وإما أن لا تجرد بل تبقى الوحدة، لكنها مبهمة، وانتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء جميع","vol":"1","page":199},{"text":"الأفراد، فمن نظر للوضع النوعي، جعل الإفادة بطريق المطابقة، ومن نظر إلى كون الاستفادة بطريق العقل، جعلها بطريق اللزوم، قاله الشربيني ﵀ ﷾ قال: والأول هو الحق، إذ العموم المستفاد من اللفظ قد يكون بقرينة العقل اهـ\nوالأول منسوب إلى المالكية والشافعية، والثاني منسوب لبعض الحنفية وتقي الدين السبكي ﵀ ﷾.\nقال البناني ﵀ ﷾: يؤيده قول النحاة إن لا، في نحو لا رجل في الدار، لنفي الجنس، فإن قضيته أن العموم بطريق اللزوم، دون الوضع اهـ\nواختار التاج السبكي ﵀ ﷾ التفصيل بين المبنية مع لا النافية للجنس، وغيرها، فالأولى لا تدل عليه عنده، إلا باللزوم، والثانية تدل عليه بالوضع.\nوينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف في تخصيصها بالنية.\nفمن قال: إن دلالتها على العموم وضعية، قبلت عنده التخصيص بالنية.\nومن قال: إنها لزومية، لم تقبل عنده التخصيص بالنية، لعدم وجود الأفراد لفظا، بل هي لازم عقلي فقط، وليس ببين، فقد وقع في كلامهم الاستثناء من اسم لا النافية للجنس بكثرة، كما في كلمة الشهادة، والحوقلة، وكما في حديث \" لا حسد إلا في اثنتين \" (^١) وحديث \" لا سبق إلا في خف \" (^٢) ونحوه كثير، والله ﷾ أعلم.\nونحو لا شربت أو إن شربا … واتفقوا إن مصدر قد جلبا\nأشار بهذا إلى أن الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي، نحو والله لا شربت، أو سياق الشرط، نحو إن شربت فهند طالق، يعم مفاعيله إذا لم يقيد بشيء، فإذا شرب شرابا ما، حنث في الموضعين، هذا مذهب الشافعية والمالكية، وأبي يوسف ﵏ سيحانه وتعالى - وغيرهم.\nوذهب الإمام أبو حنيفة ﵀ ﷾ إلى عدم عمومه، واختاره\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":200},{"text":"القرطبي والرازي - رحمهما الله ﷾ كما في الإرشاد.\nواحتج عليهم القرافي ﵀ ﷾ بمسألة المصدر المشار إليها بقوله: واتفقوا إن مصدر قد جلبا، فذكر المصدر بعد الفعل تأكيد للفعل، والتأكيد لا ينشئ حكما، بل ما هو ثابت معه، ثابت قبله.\nواختلف في الفعل اللازم هل يدل نفيه على نفي المصدر، فيكون عاما، ونسبه القرافي ﵀ ﷾ للمالكية والشافعية، أو لا؟\nومنهم من حكى فيه ما في المتعدي، وجعل القول فيهما سواء كالأصفهاني ﵀ ﷾.\nومنهم من ظاهره اختصاص الخلاف بالمتعدي، وأن اللازم لا يعم، كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والصفي الهندي ﵏ ﷾ كما في الإرشاد.\nواختار القرافي ﵀ ﷾ أنهما مسألتان، ونصه:\nوالذي يظهر لي أنهما مسألتان متباينتان، الفعل في سياق النفي يعم، نحو (لا يموت فيها ولا يحيى) أي: لا موت له ولا حياة، والفعل المتعدي إذا كانت له مفاعيل لا يعم مفاعيله اهـ\nقال في الإرشاد: والذي ينبغي التعويل عليه، أنه لا فرق بينهما في نفس مصدريهما، فيكون النفي لهما نفيا لهما، ولا فرق بينهما، وبين وقوع النكرة في سياق النفي، وأما في ما عدا المصدر فالفعل المتعدي لا بد له من مفعول به، فحذفه مشعر بالتعميم كما تقرر في علم المعاني اهـ.\nومسألة إشعار حذف المفعول بالعموم، لا تختص بالفعل المنفي.\nإلا أن العموم فيه إنما هو حيث انتصبت قرينة على إرادة التعميم كقوله ﷾ جل من قائل: (والله يدعو إلى دار السلام) كما استظهره الزركشي ﵀ ﷾.\nوقوله: واتفقوا إن مصدر قد جلبا، قال في النشر: يعني أن القرافي والرهوني وغيرهما نقلوا اتفاق الحنفية وغيرهم على العموم إذا ذكر المصدر، وقبول التخصيص بالنية، نحو والله","vol":"1","page":201},{"text":"الكريم لا أكلت أكلا، ونوى به شيئا معينا، فلا خلاف بين الحنفية وغيرهم أنه لا يحنث بغيره اهـ.\nونزلنَّ ترْكَ الاستفصال … منزلةَ العموم في الأقوال\nمعناه أن ترك الشارع الاستفصال في حكاية الأحوال، مع قيام الاحتمال، في قوة العموم بالصيغة، فيكون الحكم عاما في تلك الاحتمالات، وذلك كقوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - للذي أسلم على عشر نسوة: \" أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن \" (^١) من غير أن يستفصله هل تزجهن معا، أو على الترتيب، فلو لا أن الحكم في الوجهين سواء، لاستفصله، لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل، ووجوب البيان عند الحاجة.\nوقال الإمام أبو حنيفة ﵀ ﷾ إن ذلك لا يقتضي عموم الحكم، بل يكون الكلام مجملا، كمسألة الاحتمال في الفعل الذي لا قول معه، التي أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nقيام الاحتمال في الأفعال … قل مجمل، مسقط الاستدلال\nوذلك كصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم داخل الكعبة، (^٢) فلا يصح الاستدلال بها على جواز الصلاة كيف كانت في جوف الكعبة، لأن الفعل لا عموم له، ولا يمكن أن يقع إلا على وجه واحد، فكان مجملا باحتماله في أنواع ذلك الفعل.\nقال في النشر: ومحل العموم في الأولى - يعني مسألة ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال- والإجمال في الثانية، حيث تساوت الاحتمالات، فإن ترجح بعضها، فالعمل بالراجح واجب إجماعا.\nوما أتى للمدح أو للذم … يعم عند جل أهل العلم\nمعناه أن العام المسوق لغرض خاص، من مدح، أو ذم، أو غيرهما، محمول على عمومه عند جمهور أهل العلم، نظرا لصيغته، وعدم منافات ذلك المعنى للعموم، وذلك كقوله\n_________\n(^١) رواه الإمام مالك ﵀ ﷾ في الموطإ.\n(^٢) متفق عليه.","vol":"1","page":202},{"text":"﷾ جل من قائل: (والذين هم لفروجهم حافظون)\nوذهب الإمام الشافعي ﵀ ﷾ وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم، لأنه مسوق للمبالغة في الحث والزجر، وصححه إلكيا الهراس، وجزم به القفال الشاشي - رحمهما الله ﷾ وقال لا يحتج بقوله ﷾ جل من قائل: (والذين يكنزون الذهب والفضة) على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة، نقله في الإرشاد.\nوقيل: يعم إلا أن يعارضه عام لم يسق لمثل ذلك، فيقدم عليه، وصححه التاج السبكي ﵀ ﷾ في الجمع، والمعول مذهب الجمهور.\nوما به قد خوطب النبي … تعميمه في المذهب السني\nمعناه أن ما خوطب به النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - يتناول الأمة من جهة الحكم، على المشهور عندنا، حيث لم يدل دليل على الخصوصية، للأمر باتباعه، واقتداء الصحابة بأفعاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دون بحث عن الخصوصية معلوم، ومما هو بين من النصوص في أن الاصل عدم الخصوصية قوله ﷾ جل من قائل: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا)\nوقال الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة - رحمهما الله ﷾ - إن ذلك يعم الأمة ظاهرا، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا، فيحمل على العموم إلا بدليل خارجي، واختاره إمام الحرمين وابن السمعاني، - رحمهما الله سبحامه وتعالى - كما في الإرشاد.\nوقالت الشافعية إنه لا يتناول الأمة من جهة الحكم، لاختصاص الصيغة به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونسبه في الإرشاد للجمهور.\nومحل الخلاف ما تمكن إرادة الأمة فيه معه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ولم تدل قرينة على إرادتهم، بخلاف ما لا تمكن إرادتهم فيه معه، ومثلوا له بقوله ﷾ جل من قائل: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)\nوبخلاف ما قامت القرينة فيه على إرادتهم به معه، كقوله ﷾ جل من","vol":"1","page":203},{"text":"قائل: (يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء) الآية الكريمة.\nومحله أيضا ما تمكن فيه إرادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، بخلاف نحو قوله ﷾ جل من قائل: (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف).\nوما يعم يشمل الرسولا … وقيل لا ولنذكر التفصيلا\nمعناه أن خطاب الأمة بلفظ يشمل النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - نحو يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يعمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عند الأكثرين من جهة الحكم، كما عمه من جهة الصيغة.\nوقيل: لا يشمله من جهة الحكم، لأن علو منصبه يأبى ذلك.\nومنهم من فصل فقال: إن اقترن بنحو بلغ، وقل، فلا يشمله، لظهوره في التبليغ، وإلا فلا.\nوأجيب بأن الخطابات كلها على تقدير ذلك.\nوالعبد والموجود والذي كفر … مشمولة له لدى ذوي النظر\nمعناه أن خطاب الشرع بصيغة عامة، نحو يا أيها الناس، يعم العبيد شرعا، ويعم الموجودين زمن الخطاب خاصة دون من يأتي بعدهم، ويعم الكافر.\nأما العبيد فتناول تلك العمومات لهم، هو مذهب أكثر المالكية، والشافعية، والحنفية، كما في النشر، بل عزاه في الإرشاد لأتباع الأئمة الأربعة.\nوذلك لتناول الصيغة لهم، وخروجهم من بعض العمومات كالحج، والجهاد، والزكاة، إنما هو بدليل منفصل، كخروج غيرهم من أصناف المكلفين من بعض العمومات، كالمرضى والمسافرين والغارمين والعميان.\nوذهب قوم إلى أنه لا يعمهم شرعا.\nوقال أبو بكر الرازي إن كان الخطاب في حقوق الله ﷾ عمهم، وإن كان في حقوق الآدميين لم يعمهم.\nوهذا الخلاف خاص بالفروع، كالخلاف في تناول الكافر.","vol":"1","page":204},{"text":"وأما اختصاص العموم في خطاب المواجهة بالموجودين، (^١) فالخلاف فيه منسوب للحنابلة، فتناوله للمعدوم وقت الخطاب عندهم بالصيغة، ولا خلاف في شمول الحكم لهم، والخلاف في ذلك لا ينبني عليه شيء.\nوهو خاص بما اشتمل على علامات الخطاب، كالنداء وضمير الخطاب، وأما نحو (لينفق ذو سعة من سعته) مما تجرد عن ذلك، فلا خلاف في شموله لغير الموجود زمن الخطاب، كما في حاشية ابن عاشور ﵀ ﷾.\nوأما تناوله للكفار، فهو مذهب القائلين بخطابهم بالفروع، وقد تقدم الكلام على ذلك، والحمد لله رب العالمين.\nواختلف في جريانه في الخطاب الخاص بالمسلمين، والمومنين، ونحو ذلك مما لا يتناولهم، فاختار ابن السمعاني ﵀ ﷾ التعميم في مثل ذلك أيضا، ونظر فيه الزركشي ﵀ ﷾ لأن الكلام في التناول بالصيغة، والله ﷾ أعلم.\nوما شمول مَنْ لأنثى جَنَفُ ...........................\nقال في النشر: قوله: جنف - بالتحريك - يعني أنه ليس ميلا عن الصواب.\nوالمعنى أن لفظ \" من \" الذي تقدم أنه من صيغ العموم، يعم الأنثى عند الجمهور، وحكي خلافه عن بعض الحنفية، ولذلك لم يروا قتل المرتدة، لعدم تناول حديث \" من بدل دينه فاقتلوه \" (^٢) لها على هذا.\nقال في الإرشاد: لكن الموجود في كتبهم أنها تعم الجميع، وصرح به البزدوي وشراح كتابه وابن الساعتي وغيرهم، إذ نقل الرازي في المحصول الإجماع، على أنه لو قال: من دخل داري من أرقائي فهو حر، دخل فيه الإماء، وكذا لو علق بهذا اللفظ وصية، أو توكيلا، أو إذنا في أمر لم يختص بالذكور.\nوحجة تناولها لهن:\n_________\n(^١) فالمختلف فيه، إنما هو اختصاصه بهم، لا عمومه لهم.\n(^٢) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.","vol":"1","page":205},{"text":"أنها تستعمل فيهن دون الرجال، كقوله ﷾ جل من قائل: (يا نساء النبيء من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما)\nوما جاء من بيانها بالذكر والأنثى، كقوله ﷾ جل من قائل: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى) وكقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله ﷾ إليه \" فقالت أم سلمة - رضي الله ﷾ عنها ـ: فما تصنع النساء بذيولهن (^١).\nومثل من في ما ذكر ما.\nوفي شبيه المسلمين اختلفوا\nمعناه أنه اختلف كذلك في عموم المسلمين ونحوه مما يستعمل من الجموع بعلامة التأنيث في المؤنث، وبحذفها في المذكر، هل يتناول الإناث؟\nقال في النشر: قال في التنقيح: والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله القاضي عبد الوهاب اهـ\nقال: وكذا الحنابلة، وصححه بعض الشافعية اهـ\nوعزى في الإرشاد عدم دخولهن للجمهور.\nوحجة القائل بالتناول: عادة العرب في تغليب المذكر على المؤنث إذا قصدت ذكرهما معا، استثقالا لإفراد كل بالذكر.\nوقال في الإرشاد: قال ابن الأنباري: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في أن جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال، وإنما ذهب بعض الاصوليين إلى تناوله الجنسين، لأنه لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكور، قال الزركشي ﵀ ﷾ في البحر: وحاصله الإجماع على عدم الدخول حقيقة، وإنما النزاع في ظهوره، لاشتهاره عرفا.\n_________\n(^١) رواه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":206},{"text":"قال الصفي الهندي: وكلام إمام الحرمين - رحمهما الله ﷾ يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه، وهي المشاركات في الأحكام الشرعية.\nقال في النشر: ومن المتنازع فيه نحو صوام وقوام، من جموع التكسير، بخلاف صوم وقوم، فإنه لا يخص المذكر اهـ\nولا خلاف في عدم تناول ما يختص بالذكور بحسب المادة للنساء، كلفظ \" الرجال \" كما لا خلاف في تناول ما هو موضوع لمجموع الجنسين كلفظ \" الناس \".\nوعمم المجموع للأنواع … إذا بمن جُرَّ على نزاع\nكمن علوم ألْقِ بالتفصيل … للفقه والتفسير والأصول\nمعناه أنه اختلف في الجمع المعرف وما في معناه، إذا اقترن بما يدل على التبعيض، هل يحمل على جميع أنواعه، وهو مذهب الجمهور، لما تقدم من كلية قضية العام.\nوذلك كقوله ﷾ جل من قائل: (خذ من أموالهم صدقة) فمعنى أموالهم كل نوع من أموالهم كما تقدم، فالمعنى خذ من جميع أموالهم، فيقتضي الأخذ من كل نوع، قال الشافعي ﵀ ﷾: لولا دلالة السنة، لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها، لا في بعضها دون بعض، وهذا هو مذهب الجمهور.\nأو يحمل على المجموع؟ فيكفي الأخذ من نوع واحد منها في المثال المذكور، لبطلان العموم بصيغة التبعيض، فهي مقتضية لتبعيض مدخولها، واختاره القرافي وابن الحاجب - رحمهما الله ﷾ ونسب للكرخي من الحنفية، وبعض أهل الأصول.\nوتوقف في ذلك الآمدي ﵀ ﷾ فقال: وبالجملة فالمسألة محتملة، ومأخذ الكرخي دقيق اهـ\nوينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف إذا اشترط على المدرس أن يلقي كل يوم، ما تيسر، من علوم التفسير والفقه والأصول، هل يلزمه أن يلقي كل يوم، من كل واحد من هذه العلوم، أو يكفي أن يلقي كل يوم، من واحد منها، وإلى ذلك أشار ﵀ ﷾ بقوله: كمن علوم ألق ألبيت.","vol":"1","page":207},{"text":"والمقتضى أعم جل السلف ..............................\nمعناه أن مذهب الجمهور تعميم المقتضى - بفتح الضاد - وهو المدلول عليه بالاقتضاء، فإذا توقف صدق الكلام، أوصحته على تقدير أحد أمور، من غير رجحان لبعضها على بعض، قدرت جميعا، حذرا من الإجمال.\nوذهب ابن الحاجب والغزالي - رحمهما الله ﷾ إلى أنه لا يعمها، لأن الضرورة تندفع بتقدير واحد منها، فإن تعين بالقرينة فذلك، وإلا كان مجملا، ونسبه في الإرشاد للجمهور.\nفإن ترجح أحد تلك الأمور فلا خلاف في الحمل عليه خاصة.\nوأما لو توقف صدقه أو صحته على المجموع لا على سبيل البدل، فيقدر المجموع قطعا.\nكذاك مفهوم بلا مختلف\nمعناه أن المفهوم عام أيضا عند الجمهور، سواء كان مفهوم موافقة، أو مفهوم مخالفة.\nوذهب القاضي أبو بكر وأبو حامد الغزالي - رحمهما الله ﷾ وجماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له.\nورده في المحصول قائلا: إن كنت لا تسميه عموما، لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ، فالنزاع لفظي، وإن كنت تعني به أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه، فهو باطل، لأن البحث على أن المفهوم هل له عموم أم لا؟\nومتى ثبت كون المفهوم حجة، لزم القطع بانتفائه عما عداه، لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور، لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.\n\n<span data-type='title' id=toc-19>فصل في ما اختلف في عمومه وعدم العموم فيه أصح</span>\nمنه منكر الجموع عُرفا … وكان، والذي عليه انعطفا\nوسائر، حكاية الفعل بما … منه العموم ظاهرا قد علما","vol":"1","page":208},{"text":"خطاب واحد لغير الحنبلي … من غير رعي النص والقيس الجلي\nأشار في هذه الأبيات إلى ما اختلف في عمومه، والأصح فيه عدم العموم.\nفذكر من ذلك الجمع المنكر، وهو على نوعين:\nجمع قلة، وجمع كثرة.\nأما جمع القلة، فقال في الإرشاد: إن جمهور الأصوليين على أنه ليس بعام، لظهوره في العشرة فما دونها.\nوأما جمع الكثرة، فذكر أن جمهور المحققين على أنه ليس بعام، وذلك لعدم صحة الاستثناء منه ما لم يتخصص.\nوذهب الجبائي، وبعض الحنفية، وابن حزم، إلى عمومه، ما لم يمنع من ذلك مانع، نحو جاء رجال.\nوحكاه ابن برهان ﵀ ﷾ عن المعتزلة.\nواختاره البزدوي، وابن الساعاتي - رحمهما الله ﷾ وهو أحد وجهي الشافعية، كما في الإرشاد.\nواحتجوا بثبوت إطلاقه في كل مرتبة من مراتب الجموع، فكان حمله على الجميع حملا له على جميع حقائقه.\nوأجيب بمنع إطلاقه في كل مرتبة حقيقة، بل هو للقدر المشترك بينها، لصحة نعته بأي جمع، فيقال رجال ثلاثة، وأربعة، وخمسة، فمفهوم رجال يمكن أن يجعل مورد التقسيم لهذه الأقسام، فلا يكون دالا عليها، وأما الثلاثة فهي مما لا بد فيه، فيثبت أنه يفيد الثلاثة فقط قاله في الإرشاد.\nوذكر أيضا منه فعل كان، فالأصح أنها لا تقتضي العموم.\nوقد اختلف في دلالة كان مع المضارع على التكرار، وعدم دلالتها عليه.\nوعلى أنها تدل عليه، فهل تدل عليه لغة، كما للقاضي ﵀ ﷾ أو عرفا، كما لعبد الجبار لأن ذلك لا يقال في صدور الفعل مرة.\nواختلف في التكرار قال في النشر: والتحقيق عند الكمال بن الهمام، وفاقا لسعد","vol":"1","page":209},{"text":"الدين التفتازاني - رحمهما الله ﷾ أن المفيد للاستمرار لفظ المضارع، وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى، والتكرار غير العموم، لأن العموم في الأنواع، وغاية ما يفيد التكرار العموم في الأزمان، وليس الكلام فيه، بل في عموم الفعل لأقسامه وجهاته، قاله في الآيات البينات عن العضد - رحمهما الله ﷾.\nوذكر منها كذلك المعطوف على العام، فالأصح أن عطفه عليه لا يقتضي عمومه، والاصح كذلك أن خصوص المعطوف، لا يقتضي خصوص المعطوف عليه، وهو مذهب الجمهور.\nوذهبت الحنفية إلى اقتضاء ذلك العموم، وقيل بالوقف.\nومثلوا له بحديث \" لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده \" (^١) قيل يعني بكافر، وخص منه غير الحربي بالإجماع.\nوأجيب بأنه لا حاجة إلى ذلك، بل يقدر بحربي من أول الأمر، هذا على المسألة الأولى.\nوعلى المسألة الثانية، يختلف في عموم كافر في قوله \" لا يقتل مؤمن بكافر \"\nفهو على مذهب الجمهور عام في الذمي وغيره.\nوعلى مذهب الحنفية يختص بالحربي، للإجماع على اختصاص الثاني به.\nوأما تمثيل القرافي ﵀ ﷾ بآية (وبعولتهن) فسهو، كما نبه عليه ابن عاشور ﵀ ﷾ لأن الضمير الذي هو محل الشاهد ليس معطوفا، بل المعطوف البعولة وهو عام.\nوذكر منها لفظ سائر، وقد اختلف أهل اللسان في معناه، فمنهم من قال: معناه: بقية الشيء، ومنهم من قال: معناه: جميعه، والمختلف فيه العموم الإحاطي، لا أصل العموم.\nوذكر منها كذلك: حكاية الفعل بما ظاهره العموم، نحو نهى عن بيع الغرر، وقضى\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والإمام أحمد، وهو حديث حسن.","vol":"1","page":210},{"text":"بالشاهد واليمين، وعدم عموم ذلك هو مذهب الأكثر، لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي يحتمل أن يكون غير عام، هذا مذهب الأكثر، فلا يعم ذلك كل غرر، وكل شاهد.\nواختار ابن الحاجب والآمدي - رحمهما الله ﷾ عمومه لكل غرر، وكل شاهد.\nقال في الإرشاد: وهو الحق، لأن مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي فعله، بل حكاية لصدور النهي منه، إلى أن قال: لأن عبارة الصحابي - رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين - يجب أن تكون مطابقة للمقول، لمعرفته باللغة، وعدالته، ووجوب مطابقة الرواية للمسموع، إلى أن قال: وحكي عن بعض أهل الأصول التفصيل بين أن يقترن الفعل بحرف أن، فيكون للعموم، كقوله: قضى أن الخراج بالضمان، وبين أن لا يقترن، فيكون خاصا نحو قضى بالشفعة للجار، وقد حكى هذا القول القاضي في التقريب، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو إسحاق، والقاضي عبد الوهاب، وصححه، وحكاه عن أبي بكر القفال ﵏ ﷾ أجمعين - اهـ\nقال في النشر: ولا يقال: نحو قضى بالشفعة للجار، ليس من حكاية الفعل، ولا من حكاية القول، لأنا نقول: مثل هذا القول ملحق عندنا بالفعل، قاله في الآيات البينات، ولهذا قال إمام الحرمين ﵀ ﷾ في الورقات: ولا يجوز دعوى العموم في الفعل، وما يجري مجراه اهـ\nومثلوا الثاني بالقضاء بالشفعة اهـ\nوفرق في التوضيح بين حكاية الفعل، نحو صلى - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - في الكعبة، وبين نحو قضى بالشفعة للجار، فجعل هذا من قبيل الرواية بالمعنى، ونصه:\nمسألة حكاية الفعل لا تعم، لأن الفعل المحكي عنه واقع على صفة معينة، نحو صلى النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - في الكعبة، فيكون هذا في معنى المشترك، فيتأمل، فإن ترجح بعض المعاني بالرأي، فذاك، وإن ثبت التساوي، فالحكم في البعض يثبت","vol":"1","page":211},{"text":"بفعله ﵊ وفي البعض الآخر بالقياس. (^١) وأما نحو قضى بالشفعة للجار، فليس من هذا القبيل، وهو عام لأنه نقل الحديث بالمعنى، ولأن الجار عام.\nوقال في التلويح: فهو حكاية عن قول النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - الشفعة ثابتة للجار، ولئن سلمنا أنه حكاية الفعل، لكن الجار عام، لأن اللام لاستغراق الجنس، لعدم المعهود، فصار كأنه قال: قضى صلى الله تعالى عليه وسلم بالشفعة لكل جار اهـ\nوقوله: إن نحو قضى بالشفعة للجار من قبيل الرواية بالمعنى غير بين، فالرواية بالمعنى خاصة بالألفاظ، والمعلوم في مثل هذا التركيب أن المراد به الإخبار عن الواقعة، لا رواية قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإن كنا نعلم أن هذه الواقعة لا تخلو غالبا عن قول، لكن حكاية الواقعة بمثل هذا القول لا يقتضي أن القائل شهد الأمر، ولا أنه سمع لفظ النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - ولا تكرر الحادثة، وحينئذ فليس في خبره ما يقتضي العموم.\nأما قوله: قضى فمطلق، وأما قوله: بالشاهد، فلا معنى لقصد العموم فيه، مع عدم راجحية إرادة تكرر الأمر، فالوجه أن تكون الألف واللام فيه للجنس.\nلكن لا ينبغي أن يختلف في عموم الحكم، في مثل هذا التركيب إذ الأصل عدم الخصوصية، فأقل أحواله أن يكون الخطاب فيه خطاب واحد، وهو عام من حيث الحكم اتفاقا، وموطأ الإمام ﵀ ﷾ وكتب أصحابه وغيرهم، مليئة بالاحتجاج بمثل هذه التراكيب في ذلك والله ﷾ أعلم.\nوذكر منها أيضا خطاب الواحد، ومحل الخلاف فيه، إذا لم يقترن بما يدل على\n_________\n(^١) قال في التلويح: نحن نقول: لما ثبت جواز البعض بفعله - صلى الله تعالى عليه وسلم - والتساوي بين الفرض والنفل في أمر الاستقبال حالة الاختيار ثابت، فيثبت الجواز في البعض الآخر قياسا.","vol":"1","page":212},{"text":"اختصاصه به، نحو حديث \" تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك \" (^١) وعدم العموم مذهب الجمهور.\nونسب لبعض الحنابلة، وبعض الشافعية أنه عام.\nوقال إمام الحرمين ﵀ ﷾: لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف، إذ لا شك أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد، ولا خلاف أنه عام بحسب العرف الشرعي.\nوقال الزركشي ﵀ ﷾: والحق أن التعميم منتف لغة، ثابت شرعا، والخلاف في أن العادة هل تقضي بالاشتراك، بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها، أو لا، فأصحابنا - يعني الشافعية - يقولون: لا قضاء للعادة في ذلك، كما لا قضاء للغة، والخصم يقول: إنها تقضي بذلك اهـ نقله في الإرشاد.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: من غير رعي النص، والقيس الجلي، إلى ما ذكر من الاتفاق على عموم الحكم شرعا، فما نسبه ابن القصار لمالك - رحمهما الله ﷾ - محل اتفاق، والله ﷾ أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-20>فصل في التخصيص</span>\nقال في النشر: وهو لغة الإفراد، قاله الإبياري - رحمهما الله ﷾ قال: وهو مصدر خصص بمعنى خص، فالتضعيف هنا بمعنى أصل الفعل، دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا.\nقصْر الذي عم مع اعتماد … غير على بعض من الأفراد\nمعناه أن التخصيص اصطلاحا: هو قصر العام على بعض أفراده، بأن لا يراد منه البعض الآخر حكما - وهو العام المخصوص - أو لا يراد حكما ولا لفظا - وهو العام المراد به الخصوص - بدليل يقتضي ذلك، وهو المراد بقوله: مع اعتماد غير.\nوهذا تعريف للتخصيص الذي هو قول المجتهد بكون العام كذا مخصوصا.\n_________\n(^١) أصل الحديث متفق عليه.","vol":"1","page":213},{"text":"قال في جمع الجوامع: والقابل له حكم ثبت لمتعدد، يعني سواء كان ثبوته لفظيا، وهو المتقدم التعريف، أو معنويا، كالمفهوم.\nجوازه لواحد في الجمع … أتت به أدلة في الشرع\nوموجب أقله القفال … والمنع مطلقا له اعتلال\nمعناه أن العام يجوز تخصيصه حتى لا يبقى من أفراده إلا واحد، سواء كان لفظه جمعا كالرجال، أو لا، كمن، والرجل.\nأما المفرد فحكى الشيخ أبو إسحاق الاسفرائيني ﵀ ﷾ الاتفاق فيه، وحكى غيره فيه خلافا.\nوأما الجمع، فنسب ذلك فيه القاضي عبد الوهاب ﵀ ﷾ للجمهور، وذلك لبطلان الجمع، وصيرورة آحاده أفرادا، وجاء أن المراد بالناس الأولى في قوله ﷾ جل من قائل: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) نعيم ابن مسعود وبالثانية أبو سفيان - رضي الله ﷾ عنهما -.\nوذهب القفال الشاشي وابن الصباغ - رحمهما الله ﷾ إلى أنه لا بد من بقاء أقل معنى الجمع، وإلا كان نسخا.\nوقيل: يجب بقاء أقل معنى الجمع مطلقا، حكاه ابن برهان ﵀ ﷾.\nوأشار الشيخ ﵀ ﷾ إلى تضعيفه بقوله: والمنع مطلقا له اعتلال، وهو لأبي الحسين المعتزلي.\nوقيل: يجب بقاء عدد غير محصور.\nوقيل: إذا كان التخصيص بالاستثناء والبدل، جاز إلى الواحد، وإلا فلا.\nأقل معنى الجمع في المشتهر … الاثنان في رأي الامام الحميري\nذا كثرة أم لا وإن منكرا … والفرق في انتهاء ما قد نكرا\nمعناه أن أقل معنى الجمع اثنان عند الإمام مالك ﵀ ﷾ ونقله أبو الوليد الباجي عن القاضي أبي بكر بن العربي - رحمهما الله ﷾ واختاره،","vol":"1","page":214},{"text":"ونقل عن الإمام أبي الحسن الاشعري، وأبي يوسف، وجمهور أهل الظاهر، والخليل ابن أحمد، ونفطويه، واختاره الغزالي ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nوذهب الأكثرون إلى أن أقله: ثلاثة وحكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور النحاة. وذكر الآمدي ﵀ ﷾ أدلة الفريقين، ولم يرها مقنعة، ونحى نحو الوقف.\nوحكى بعض أهل الأصول قولا بأن أقله: واحد.\nوذكر المازري أن القاضي أبا بكر - رحمهما الله ﷾ حكى الاتفاق على أنه - يعني الاستعمال في الواحد - مجاز.\nولا فرق في ما ذكر بين جمع القلة وجمع الكثرة، فالفرق بينهما إنما هو في منتهى ما يدلان عليه.\nفمنتهى جمع القلة: العشرة، وجمع الكثرة لا حد لمنتهاه.\nوالفرق بينهما أيضا في المنتهى، محله إذا لم تقترن بهما أداة معممة، وإلا فهما سواء، إذ لا حصر في العام، وهذا هو مراد الشيخ ﵀ ﷾ بقوله: ذا كثرة أم لا البيت.\nوقد استشكل قوم اجتماع العموم مع جمع القلة، إذ الأول يقتضي عدم الحصر، والثاني يقتضي الحصر، وهو سهو، فإن العموم يبطل الحصر، ولذلك عم المفرد والمثنى، وآحاد الجمع العام أفراد، كما هو مقتضى الاستعمال.\nوذو الخصوص هو ما يستعمل … في كل الافراد لدى من يعقل\nوما به الخصوص قد يراد … جعله في بعضها النقاد\nوالثاني اعز للمجاز جزما … وذاك للأصل وفرع ينمى\nأشار بهذه الأبيات إلى الفرق بين العام المخصوص، والعام المراد به الخصوص.\nفقوله: وذو الخصوص البيت، المراد به: العام المخصوص.\nومعناه أن العام المخصوص عمومه مراد تناولا، ليصح الإخراج، لا حكما، للمخصص.\nبخلاف العام المراد به الخصوص، فليس عمومه مرادا، لا تناولا ولا حكما، فهو العام","vol":"1","page":215},{"text":"المصحوب عند التكلم به بقرينة دالة على إرادة بعض ما يتناوله بعمومه، ولذلك كان مجازا قطعا.\nومثاله ما تقدم من قوله ﷾ جل من قائل: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) الآية الكريمة.\nقال الزركشي ﵀ ﷾: وظن بعضهم أن الفرق بينهما مما أثاره المتأخرون، وليس كذلك، فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الإمام الشافعي - رضي الله ﷾ عنه - وجماعة من أصحابنا، في قوله ﷾ جل من قائل: (وأحل الله البيع) هل هو عام مخصوص، أو عام أريد به الخصوص.\nوقوله: والثاني اعز للمجاز جزما، أشار به إلى ما ذكرنا من كون العام المراد به الخصوص مجازا، من إطلاق اسم الكل في البعض، فالناس موضوع للكل، وقد أريد به فرد بعينه.\nوقوله: وذاك للأصل وفرع ينمى، أشار به إلى الاختلاف في العام المخصوص، هل هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص، أو مجاز، وهو مذهب الأكثرين، ونسبه إلكيا الطبري ﵀ ﷾ إلى المحققين.\nووجهه: أنه موضوع للمجموع، فإذا أريد به البعض، فقد أريد به غير ما وضع له، ولو كان حقيقة في البعض، كما كان حقيقة في الكل، لزم أن يكون مشتركا.\nوالمذهب السابق هو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه وهو قول الإمام مالك، وجماعة من أصحاب الإمام أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنهم أجمغين ـ.\nواحتجوا بأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص، كتناوله قبل التخصيص. وفصل القاضي ﵀ ﷾ فقال: إن خص بما لا يستقل بنفسه، كالاستثناء، فهو حقيقة، وإلا فمجاز، وهو مذهب بين جدا.\nوقال إمام الحرمين ﵀ ﷾ هو حقيقة باعتبار تناوله، مجاز باعتبار الاقتصار، وقيل غير ذلك، والله ﷾ أعلم.\nثم المحاشاة وقصر القصد … من آخر القسمين دون جحد","vol":"1","page":216},{"text":"وشبه الاستثنا للاول سما … واتحد القسمان عند القدما\nقوله: ثم المحاشاة البيت معناه أن العام مع المحاشاة المذكورة في قول سيدي خليل ﵀ ﷾ استثناء من قوله في الاستثناء: إن نطق ـ: إلا أن يعزل في يمينه أولا، كالزوجة، في الحلال علي حرام، وهي المحاشاة اهـ من العام المراد به الخصوص، وهو المراد بآخر القسمين.\nوكذلك العام المخصص بالنية المذكور في قوله: وخصصت نية الحالف إلخ، وذلك هو المراد بقوله ﵀ ﷾: وقصر القصد، فالمراد بالقصر: التخصيص، والمراد بالقصد: النية.\nواختلف الشيوخ في المحاشاة، والتخصيص بالنية، هل هما شيء واحد، أو المحاشاة خاصة اصطلاحا بمسألة الحلال علي حرام، أو المحاشاة إنما تطرد في المحلوف به، دون المحلوف عليه، بخلاف التخصيص بالنية، فإنه مطرد في المحلوف به، والمحلوف عليه.\nوأولها هو ظاهر عبارة غير واحد، حيث قابلوا بين المحاشاة والاستثناء، وفرق بينهما ابن محرز ﵀ ﷾ باختصاص المحاشاة بإرادة البعض ابتداء، الذي هو قول سيدي خليل ﵀ ﷾ إلا أن يعزل في يمينه أولا، وأن الاستثناء الذي لا بد فيه من النطق يختص بحل اليمين جملة، كأن يقول إلا أن يبدو لي، وبإخراج البعض على وجه الاستدراك والتلافي، فلا بد من النطق في هذين الوجهين بما يدل على هذه النية، إذا كانت اليمين في ما يقضى فيه، وقامت عليه بها البينة، وإلا فخلاف، كما في جواهر ابن شاس ﵀ ﷾.\nونقل سيدي ابن عرفة ﵀ ﷾ في مختصره عن ابن رشد ﵀ ﷾ أنه قال: والنية: قصر عقد اليمين على بعض مدلولها الظاهر، ولا يشترط فيه النطق اتفاقا.\nقال سيدي ابن عرفة ﵀ ﷾: هذا ما فسر به ابن محرز المحاشاة.\nوظاهر سيدي خليل ﵀ ﷾ في توضيحه، أنه لم يقف على الفرق","vol":"1","page":217},{"text":"بين التخصيص بالنية والمحاشاة لأحد سوى شيخه، ونصه:\nوكان شيخنا يزيد حقيقة ثالثة، وهي التخصيص بالنية.\nثم ذكر عنه كلاما لا يستقيم مع كلامهم والله ﷾ أعلم.\nولعل مما أدى إلى اللبس هنا أمرين:\nأحدهما: قولهم في محاشاة الزوجة في الحلال علي حرام: إنه يصدق في دعوى المحاشاة مطلقا، مع قولهم في التخصيص بالنية - حيث لم تنتصب على ما يدعيه من ذلك قرينة، ولا على عدمه ـ: إنه لا يصدق فيه إلا في الفتوى.\nوليس هذا تفريقا بين التخصيص بالنية، والمحاشاة.\nبل الفرق إنما هو بين الحلال علي حرام، وغيرها من الأيمان، وهو اختلاف أهل العلم في هذه الصيغة إذا حنث فيها، فمنهم من لم يوجب فيها إلا كفارة يمين، كما بينه رشد ﵀ ﷾ في البيان.\nوقد وقع التصريح بذلك في كلام مطرف، قال في التوضيح: وقال مطرف عن الإمام مالك - رحمهما الله ﷾ يصدق في المحاشاة وإن استحلف، لاختلاف الناس في الحرام وإن كانت اليمين بغير الحرام لم تنفعه النية، واليمين على نية المستحلف اهـ\nالثاني: دوران لفظ المحاشاة في كلامهم مع مسألة الحلال علي حرام.\nوهذا الإشكال مبني على استقراء ناقص، فقد وقع في عبارتهم لفظ المحاشاة في غير المسألة المذكورة، من ذلك ما في العتبية ونصها:\nمسألة:\nوسئل الإمام مالك ﵀ ﷾ عن الرجل يكون له الحق على رجل قد حل، فخرج يطلبه بحقه، ويقول المطلوب: امرأته طالق إن قضاك شهرا، فيستأذي عليه صاحب الحق، فيأمر السلطان ببيع متاعه، حتى يقتضي، كيف ترى الأمر فيه؟\nقال: أرى أن يدين، إن قال: لم أرد إلا ألا أقضي أنا، ولم أرد السلطان، فذلك له، وأدينه في ذلك ما الذي أراد بيمينه، فإن حاشى السلطان لم أر عليه شيئا، وإن لم يحاش السلطان رأيته حانثا اهـ","vol":"1","page":218},{"text":"وتقييد الشيخ بأولا، في قوله ﵀ ﷾: إلا أن يعزل في يمينه أولا، هو لازم ما ذكره الشيخ ﵀ ﷾ من كونهما من العام الذي أريد به الخصوص، والله ﷾ أعلم.\nوقوله: وشبه الاستثنا للاول سما، معناه أن العام مع الاستثناء وما شابهه كالشرط والغاية من المخصصات اللفظية من العام المخصوص، وليس من العام المراد به الخصوص، كما تقدم.\nوسيأتي ذكر الاختلاف في المخصص بالحس أو العقل، هل هو من الأول أو الثاني.\nوقوله: واتحد القسمان عند القدما، معناه أن العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص مترادفان عند المتقدمين، فالكل من العامين يطلق عليه عندهم العام المخصوص، والعام المراد به الخصوص، وقد تقدم للشيخ ﵀ ﷾ نقل ما هو صريح في ذلك عن العبادي ﵀ ﷾ في شرح قوله: وذو الخصوص هو ما يستعمل البيت.\nوقد تقدم عن الزركشي ﵀ ﷾ خلاف ذلك.\nوما ذكره من كون العام مع المخصص المتصل، من العام المخصوص سيأتي ذكر الخلاف فيه - إن شاء الله ﷾ في قوله ﵀ ﷾:\nوعدد مع كإلا قد وجب … له الخصوص عند جل من ذهب\nثم أشار ﵀ ﷾ إلى حجية العام بعد التخصيص، فقال:\nوهُو حجة لدى الأكثر إن … مخصص له معينا يبن\nمعناه أن العام المخصوص حجة بعد التخصيص عند جماهير أهل العلم، لاستدلال السلف من الصحابة وغيرهم ومن بعدهم به، من غير نكير، ولأنه لا يكاد يوجد عام لم يدخله تخصيص، وأكثر أحكام الشريعة مستمد من العمومات، فلو لم يكن حجة لبطل أكثر ذلك، وفساد ذلك اللازم أظهر من أن يذكر.\nوذهب عيسى بن أبان وأبو ثور - رحمهما الله سيحانه وتعالى - إلى أنه ليس بحجة في ما بقي، ونسب لجماعة من الشافعية، والمالكية، والحنفية.\nوقيل: إن خص بمتصل، فهو حجة في ما بقي، وإن خص بمنفصل، صار مجملا،","vol":"1","page":219},{"text":"وقيل غير ذلك.\nوأشار بقوله: إن مخصص له معينا يبن، إلى أن محل حجية العام بعد التخصيص إذا كان تخصيصه بمعين، فإن خص بمبهم، كما لو قيل: اقتلوا المشركين إلا بعضهم، لم يكن حجة، إذ ما من فرد إلا ويحتمل أنه ذلك المبهم، فإخراج المجهول من المعلوم، يصيره مجهولا، وقد حكى الإجماع على هذا القيد جماعة منهم القاضي أبو بكر، وابن السمعاني، والأصفهاني ﵏ ﷾ ونقل الزركشي عن ابن برهان - رحمهما الله ﷾ في وجيزه، أنه حكى الخلاف في ذلك.\nقال: وبالغ فصحح العمل به مع الإبهام، واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد، شككنا فيه هل هو من المخرج، والأصل عدمه، فيبقى على الأصل، ونعمل به إلى أن نعلم بالقرينة بأن الدليل المخصص معارض للفظ العام، وإنما يكون معارضا عند العلم به.\nقال الزركشي ﵀ ﷾: وهو صريح في الإضراب عن المخصص، والعمل بالعام في جميع أفراده، وهو بعيد، وقد رد الهندي ﵀ ﷾ هذا البحث، بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج به في الكل المخصوص وغيره، ولا قائل به اهـ\nوقال بعض الشافعية بإحالة هذا، محتجا بأن البيان لا يتأخر، وهذا يؤدي إلى تأخيره، قاله في الإرشاد.\nوقال الشربيني ﵀ ﷾: إن المراد بالمبهم، المبهم المعبر عنه بعبارة، قال: أما لو قيل هذا العام مخصوص، أو لم يرد به الكل، فليس بحجة اتفاقا، قاله العضد ﵀ ﷾ وذلك نحو إلا رجلا.\nوأما ما ذكره صاحب نثر الورود ﵀ ﷾ هنا عن المالكية، من أن فسخ المتفق على فساده من البيوع، ومضي المختلف فيه بالفوات، قاعدتان أغلبيتان، والخارج منهما غير معين، فليس ببين كونه من هذا القبيل.\nأما عدم اطراد الفسح في المتفق عليه، فهو آئل إلى تعدد المخصص، فكأنه قيل الفاسد يجب فسخه، إلا المختلف في فساده بعد الفوات، وإلا ما دل دليل على عدم فسخه، ولا محذور في ذلك.","vol":"1","page":220},{"text":"وأما عدم اطراد المضي في المختلف فيه، فهو بمعنى دخول التخصيص في العام المخصص به، فكأنه قيل الفاسد يجب فسخه إلا ما اختلف فيه، إلا ما ضعف مدرك صحته، ولا محذور في هذا أيضا.\nوأما عدم تعيين الخارج من الأصلين، فغير مسلم، إذ لا يخرج عنهما إلا لمعنى تختص به الجزئية الخارجة، وذلك ليس من التخصيص بالمجهول، لأن المراد بالمجهول، المجهول الذي لا أمارة عليه، وإلا امتنع التخصيص بالوصف.\nوهذا هو الأصل في الضوابط، فالمراد بها اطراد الحكم في ذلك المعنى إلا لمعنى يوجب حكما آخر، إذ قل أن يسلم عموم من التخصيص، والمخصص فيها لا يمكن حصره غالبا بالعد، والله ﷾ أعلم.\nوقس على الخارج للمصالح ............................\nمعناه أنه اختلف في جواز القياس على الصورة المخصوصة من العموم، فذهب القاضي إسماعيل ﵀ ﷾ وجماعة من الفقهاء إلى جواز ذلك، ومنعه الأكثرون، قال في النشر: كما لو خرج بيع البر متفاضلا من قوله ﷾ جل من قائل: (وأحل الله البيع) فهل يجوز قياس الأرز عليه بجامع القوت والادخار عندنا، أو بجامع الطعم عند الشافعية، أو الكيل عند الحنفية خلاف اهـ\nوالفرق بين هذه المسألة، ومسألة التخصيص بالقياس - في ما يظهر - هو ما بينه لمرابط ابن أحمد زيدان ﵀ ﷾ وصاحب الحلي.\nومقتضى التعليل أن قياس ما لا يتناوله العموم على الصورة الخارجة من العموم ليس من محل الخلاف، فليس الاختلاف في جواز أصليته مطلقا، وإنما هو في أصليته لما يشترك معه في تناول اسم العام والله ﷾ أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-21>فصل في المخصص المتصل</span>\nالمخصص في الحقيقة هو المتكلم، وعرفا: اللفظ المقتضي للتخصيص مثلا. والمخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه عن العام، بأن يرتبط في دلالته على معناه، بلفظ العام، كالاستثناء مع المستثنى منه.","vol":"1","page":221},{"text":"الاستثناء\nحروف الاستثناء والمضارع … من فعل الاستثنا وما يضارع\nمعناه أن من المخصص المتصل الاستثناء، وهو إخراج بعض العام بإلا أو غيرها من حروف الاستثناء، وما في معنى ذلك نحو أستثني، وخلا وعدا في النصب بهما.\nوالظاهر أن في معنى ذلك أخرج، وأستبقي، ونحو ذلك.\nوهل يشترط كونه من المتكلم بالعام، فلو قال قائل: قام الرجال، وقال آخر: إلا زيدا، كان لغوا، أو لا يشترط، فيكون قول القائل المذكور استثناء.\nوالحكم بالنقيض للحكم حصل … لما عليه الحكم قبلُ متصل\nوغيره منقطع، ورجحا … جوازه، وهو مجازا وضحا\nأشار بهذا إلى أن الاستثناء نوعان:\nاستثناء متصل، واستثناء منفصل، والمخصص هو المتصل، وهو الحكم بنقيض المحكوم به أولا، لجنس المحكوم عليه، نحو قام القوم إلا زيدا.\nفإن كان المحكوم عليه في الاستثناء من غير جنس المحكوم عليه أولا، نحو قام القوم إلا حمارا، أو كان من جنسه، ولم يحكم له بنقيض ما حكم به أولا، كقوله ﷾ جل من قائل: (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما) فهو استثناء منقطع، قال أبو بكر الصيرفي ﵀ ﷾: يشترط أن يتوهم دخوله في المستثنى منه بوجه ما، وإلا لم يجز، كقوله:\nوبلدة ليس بها أنيس … إلا اليعافير وإلا العيس\nفاليعافير قد تؤانس، فكأنه قال ليس بها من يؤانس به إلا هذا النوع، قاله في الإرشاد.\nوقد ذكر الزركشي ﵀ ﷾ أن من أهل اللغة من أنكره، وأوله تأويلا رده به إلى الجنس، وحينئذ فلا خلاف في المعنى.\nوقال العضد ﵀ ﷾: لا نعلم خلافا في صحته لغة، وإلى ذلك","vol":"1","page":222},{"text":"الإشارة بقوله ﵀ ﷾: ورجحا جوازه.\nوأشار بقوله: وهو مجازا سمعا، إلى أن الاستثناء المنقطع مجاز عند الجمهور، وقيل حقيقة.\nواختلف هل محل الخلاف لفظ الاستثناء، وهو للمحلي ﵀ ﷾ وهو الذي في الإرشاد، قال: والثالث أنه لا يسمى استثناء، لا حقيقة ولا مجازا حكاه القاضي في التقريب والماوردي، أو الصيغة كما للتفتازاني، قال: وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحا في القسمين بلا نزاع.\nفلتنم ثوبا بعد ألف درهم … للحذف والمجاز أو للندم\nوقيل بالحذف لدى الإقرار … والعقد معنى الواو فيه جار\nاختلف إذا قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا، فقيل: هو على تقدير محذوف، وأصل الكلام: قيمة ثوب، ليصير الاستثناء متصلا، إذ لا يصار إلى انقطاعه، إلا مع عدم إمكان اتصاله.\nوقيل: يحمل على المجاز، فهو مستعمل في القيمة، وبه قال القاضي إسماعيل ﵀ ﷾.\nوقيل: يعد ندما، فتلزم الألف كلها، لأن ذلك خلاف المعهود، فكان مرجوحا، وذلك قرينة على القصد إلى إبطال الإقرار، ولا علاقة لهذا بالخلاف في جواز الاستثناء المنقطع، فالعبرة في الإقرار بما يدل عليه، سواء وقع بجائز أو ممتنع لغة، فما استظهره في نثر الورود في ذلك غير بين، والله ﷾ أعلم.\nوهذا هو المراد بالبيت الأول.\nوأشار ﵀ ﷾ بالبيت الثاني إلى قول مفصِّل، وهو أن الاستثناء من غير الجنس في الإقرار يحمل على إرادة القيمة، وفي العقود تكون إلا بمعنى الواو، فإذا قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا، كان المعنى إلا قيمة ثوب، وإذا قال: بعتك هذه السلعة بدينار إلا قفيز حنطة، كان المعنى بعتك هذه السلعة وقفيز حنطة بدينار، إذ لو جعل القفيز مستثنى من الدينار، لفسد البيع، للجهل بالثمن، بخلاف ما لو جعل مبيعا.","vol":"1","page":223},{"text":"وهذا التعليل مشكل، إذ المقرر حمل ألفاظ العقود على ما علم أنه مقصود المتعاقدين، صح أو فسد، والله ﷾ أعلم.\nبشِرْكة وبالتواطي قالا … بعض ....................\nتقدم أن الاستثناء مجاز في المنقطع، وذكر هنا قولا بأنه حقيقة فيه، واختلف القائلون به، فمنهم من قال: إن الاستثناء متواطئ في المتصل والمنقطع، فهو موضوع للقدر المشترك بينها، وهو المخالفة بإلا أو إحدى أخواتها.\nومنهم من قال: إنه مشترك فيهما، فهو حقيقة في كل منهما على حدته.\nوقيل: بالوقف، وهذا صريح في أن الخلاف في كلمة الاستثناء، لا صيغته.\nوأوجب فيه الاتصالا\nوفي البواقي دون ما اضطرار … وأبطلنْ بالصمت للتذكار\nمعناه أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال بحسب العادة، ولا يضر الفصل اليسير اضطرارا، كالقطع لسعال، أو عطاس، ونحوهما.\nفإن انفصل لا على هذا الوجه لم يعتد به.\nواشتراط الاتصال هو مذهب الجمهور، وجاء عن ابن عباس - رضي الله ﷾ عنهما - جواز تأخيره، قيل: إلى شهر، وقيل: إلى سنة، وقيل: أبدا، وقيل: إنما قوله في التعليق على مشيئة الله ﷾ خاصة، كمن حلف وقال: إن شاء الله ﷾ وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها، وأن مدركه في ذلك قوله ﷾ جل من قائل: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) قال: المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله ﷾ فقل بعد ذلك، ولم يخصص.\nووجه قول الجمهور حديث الصحيحين وغيرهما \" من حلف على شيء، فرأى غيره خيرا منه، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه \" فلو صح الاستثناء مع التراخي، لقال: فليستثن، ولو جاز على التراخي لزم بطلان جميع الإقرارات والإنشاآت، لإمكان الكر عليها بالاستثناء، ولو جاز على التراخي، لما صح صدق ولا كذب، لإمكان التعقب بالاستثناء.\nوروي عن طاووس ﵀ ﷾ جواز الاستثناء ما دام في المجلس، وعن","vol":"1","page":224},{"text":"عطاء ﵀ ﷾ جوازه إلى مقدار حلب ناقة غزيرة، وعن مجاهد ﵀ ﷾ إلى سنتين، وعن سعيد بن جبير - رضي الله ﷾ عنه - إلى أربعة أشهر، وقيل: يجوز تأخيره ما لم يأخذ في كلام آخر، وقيل: يجوز تأخيره بشرط أن ينوى في الكلام، وقيل: في كلام الله ﷾ فقط.\nوقوله: وفي البواقي، معناه أن الاتصال مشروط أيضا في بقية المخصصات المتصلة، لأجل المعنى المذكور.\nقال في النشر: اتفاقا في غير الشرط عند بعضهم وقد حكى المازري وتاج الدين السبكي - رحمهما الله ﷾ الاتفاق على وجوب اتصال الشرط أيضا.\nوقوله: دون ما اضطرار، أشار به إلى أن الفصل الواقع قهرا عن المتكلم لا ينافي الاتصال، كما لو عرضت له نوبة سعال، أو عطاس، أو ذرعه القيء ونحو ذلك.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: وأبطلن بالصمت للتذكار، إلى أن السكوت انشغالا باستحضار المنسي، مناف للاتصال المشترط في الاعتداد بالاستثناء.\nقال في النشر: قال ابن عرفة - رحمهما الله ﷾: ظاهر أقوال أهل المذهب أن سكتة التذكار مانعة مطلقا اهـ\nوعدد معَ كإلا قد وجب … له الخصوص عند جل من ذهب\nوقال بعض بانتفا الخصوص … والظاهر الإبقا من النصوص\nالكلام المركب من العام والمخصص المتصل، قد يورد عليه إشكال، وهو أن الخارج بالمخصص، داخل بالعموم، إذ لو لم يدخل لم يحتج إلى إخراجه، ولو لم يخرج بطل التخصيص، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون داخلا في الحكم، وغير داخل فيه في وقت واحد، لامتناع توارد النفي والإثبات على محل واحد.\nوالجواب عن هذا عند الجمهور، أنه إنما يلزم في ذلك توارد النفي والإثبات على محل واحد، لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد تقدير الإخراج، فالمراد بقول القائل: جاءني عشرة إلا ثلاثة، إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة، قرينة إرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل، فهو من العام الذي أريد به الخصوص.","vol":"1","page":225},{"text":"وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين - رحمهما الله ﷾ إن ذلك اسم مركب للباقي بعد التخصيص، فالسبعة مثلا لها اسمان: اسم مفرد، وهو السبعة، واسم مركب، وهو عشرة إلا ثلاثة.\nوعلى هذا القول فليس في هذا تخصيص أصلا، وهذا هو مختار أبي إسحاق الشاطبي ﵀ ﷾ في موافقاته، فالعام المخصوص كله عنده إنما يراد به الخصوص، قال: فالأصوليون إنما اعتبروا صيغ العموم بحسب ما تدل عليه في الوضع الإفرادي، ولم يعتبروا حالة الوضع الاستعمالي، حتى إذا أخذوا في الاستدلال على الأحكام رجعوا إلى اعتباره.\nونصه: التخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل.\nفإن كان بالمتصل، كالاستثناء، والصفة، والغاية، وبدل البعض، وأشباه ذلك، فليس في الحقيقة بإخراج لشيء، بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ، أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصد، وهو ينظر إلى قول سيبويه ﵀ ﷾: زيد الأحمر، عند من لا يعرفه، كزيد وحده، عند من يعرفه.\nوبيان ذلك أن زيدا الأحمر، هو الاسم المعرف به مدلول زيد، بالنسبة إلى قصد المتكلم، كما كان الموصول مع صلته هو الاسم، لا أحدهما، وهكذا إذا قلت: الرجل الخياط، فعرفه السامع، فهو مرادف لزيد، فإذا المجموع هو الدال، ويظهر ذلك في الاستثناء، إذا قلت: عشرة إلا ثلاثة، فإنه مرادف لقولك: سبعة، فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب، وإذا كان كذلك، فلا تخصيص في محصول الحكم، لا لفظا ولا قصدا اهـ\nوبه تعلم أنه لا يراد أن ذلك اسم مركب من ثلاثة ألفاظ.\nوقيل: العشرة في هذا التركيب: العشرة باعتبار أفرادها، ثم أخرجت الثلاثة بقوله: إلا ثلاثة، فأسند لفظا إلى العشرة، ومعنى إلى السبعة، فكأنه قيل: له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة، فليس في ما حكم عليه - وهو السبعة - إلا الإثبات، وإنما النفي في الثلاثة المخرجة، ولا إثبات فيها أصلا، وهو اختيار ابن الحاجب والتاج السبكي - رحمهما الله ﷾ وذلك لإجماع النحاة على أن الاستثناء إخراج، والثلاثة على قول الأكثر","vol":"1","page":226},{"text":"قرينة استعمال العشرة في السبعة، وهي على قول القاضي ﵀ ﷾ جزء الاسم، ولا إخراج في القولين.\nوقد أشار الناظم ﵀ ﷾ إلى مذهب الجمهور بقوله: وعدد مع كإلا قد وجب البيت.\nوأشار إلى القولين الآخرين بقوله: وقال بعض بانتفا الخصوص.\nقال في الإرشاد: والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، لأن الإسناد إنما يتبين معناه، بجميع أجزاء الكلام، وعلى كل حال فالمسألة قليلة الفائدة.\nوقوله: والظاهر الإبقا من النصوص، أشار به إلى أن الظاهر عنده ﵀ ﷾ أن مقتضى الأقوال الثلاثة أن المستثنى مبقى، لا مشترى، لأن المراد في المثال المتقدم من حيث الحكم السبعة باتفاق، وإنما اختلف في التناول لفظا، فما ذكره حلولو غير بين، والله ﷾ أعلم.\nوالمثل عند الاكثرين مبطل … ولجوازه يدل المدخل\nوجُوز الأكثر عند الجل … ومالك أوجب للأقل\nومُنع الأكثر من نص العدد … والعَقْد منه عند بعض انفقد\nيشترط في صحة الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من المحققين، منهم الرازي في المحصول، وابن الحاجب في المختصر - رحمهما الله ﷾ وحكي قول بصحته، ولا يخفى ضعفه.\nوذهب الأكثرون إلى جواز استثناء الأكثر، نحو له عشرة إلا تسعة، واستدلوا بقوله ﷾ جل من قائل: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) ومعلوم أن الغاوين أكثر.\nوذهب قوم من النحاة منهم الزجاج إلى منعه، وقال: لم ترد به اللغة.\nقال ابن جني ﵀ ﷾: لو قال: له عندي مائة إلا تسعة وتسعين، ما كان متكلما بالعربية، وكان عبثا من القول.\nويجب عند الإمام مالك ﵀ ﷾ إبقاء الأكثر، وهو مذهب","vol":"1","page":227},{"text":"القاضي ﵀ ﷾ فلو قال: له علي عشرة إلا خمسة، كان مقرا بعشرة، لبطلان الاستثناء.\nوقيل: يمنع استثناء الأكثر إذا كان المستثنى منه نصا في العدد، ويجوز في غيره.\nوهذا هو أوجه الأقوال - إن شاء الله ﷾ وأقعدها بالاستعمال.\nوقيل: يمتنع استثناء عَقد صحيح من اسم العدد، ونسب لابن الماجشون ﵀ ﷾ كالعشرات من المائة، والآحاد من العشرة، فلا يقال له علي مائة إلا عشرة، بخلاف له علي مائة إلا تسعة، أو إلا ثلاثة عشر.\nوقيل: يمتنع الاستثناء من العدد مطلقا، ورده ابن عصفور بقوله ﷾ جل من قائل: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما)\nوأجيب بأن الألف تستعمل في التكثير، ورد بمنع إرادة ذلك هنا، إذ لو أريد لصار المعنى: مكث فيهم دهرا طويلا إلا خمسين عاما.\nوذا تعدد بعطف حصِّلِ … بالاتفاق مسجلا للاول\nالاستثناء إذا تعدد، فإما أن يكون ذلك مع العطف أو دونه.\nفإن كان مع العطف، كانت الاستثناآت كلها عائدة إلى المستثنى منه أولا، لأن العطف يقتضي اشتراك المتعاطفات في المعنى، سواء كان هناك استغراق أولا، وذلك هو المراد بقوله: مسجلا.\nفإن لم يكن فيها استغراق صح استثناء الجميع، نحو: له علي عشرة إلا أربعة، وإلا ثلاثة، وإلا اثنين، فيكون مقرا بواحد، عند من يجيز استثناء الأكثر.\nوإن استغرق بطل الجميع، أو ما وقع به الاستغراق خاصة، على الخلاف في جمع المتفرق الآتي - إن شاء الله ﷾ -.\nفإذا قال: له علي عشرة إلا خمسة، وإلا أربعة، وإلا واحدا، فعلى الجمع تبطل الاستثناآت كلها، وتلزم العشرة، لأن ذلك في معنى: له علي عشرة إلا عشرة، وعلى عدم الجمع، يبطل الاستثناء الأخير خاصة، لأنه الذي وقع به الاسغراق، فيكون مقرا بواحد.\nوإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بهذا البيت.","vol":"1","page":228},{"text":"ومقتضى ما سيأتي، أنه إذا تعدد المستثنى منه في هذه المسألة، تكون الاستثناآت عائدة إلى كل مستثنى على حدته، فإذا قال: له علي عشرة وعشرة إلا أربعة، وإلا ثلاثة، وإلا اثنين، لزمه اثنان، وقد صرح بذلك البناني ﵀ ﷾ والله ﷾ أعلم.\nوكذلك بقية هذه المسائل، والله ﷾ أعلم.\nهذا واعلم أن العطف إنما يكون بين الاستثناآت، وأما عطف الاستثناء على المستثنى منه، فهو مبطل للاستثناء اتفاقا، كما في الإرشاد عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني - رحمهما الله ﷾ وذلك نحو: له علي عشرة، وإلا واحدا، فتلزم العشرة كلها، والله ﷾ أعلم.\nوإذا تعدد الاستثناء من غير تخلل حرف عطف، كان كل واحد منها راجعا لما قبله، وذلك لقربه منه، فإذا قال: له علي عشرة إلا ستة إلا أربعة، كان مقرا بثمانية، لأن الأربعة خارجة من الستة، لا من العشرة، فكأنه قال: له علي عشرة إلا اثنين، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nإلا فكل للذي به اتصل ...........................\nوهذا ما لم يمنع من ذلك مانع الاستغراق، فإن كان هناك استغراق نظر، فإن استغرق كل ما يليه، نحو: له علي عشرة، إلا عشرة، إلا عشرة، بطل الجميع، ولزمت العشرة، وإلى ذلك أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوكلها عند التساوي قد بطل\nوإن كان المستغرق هو ما بعد الأول، كان ذلك قرينة على عود الاستثناآت كلها للمستثنى منه أولا، كمسألة التعاطف، نحو: له علي عشرة، إلا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة، فيلزم واحد، لأن مجموع الخارج في الاستثناآت تسعة.\nوإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nإن كان غير الأول المستغرقا … فالكل للمخرج منه حققا\nوهذا حيث استغرق كل واحد مما بعد الأول، كما مثل.","vol":"1","page":229},{"text":"فإن استغرق بعض مما بعد الأول، دون بعض، نحو: له علي عشرة، إلا اثنين، إلا ثلاثة، إلا واحدا، كان المستغرق - وهو الثلاثة في المثال المذكور - عائدا إلى الأول، لامتناع خروجه مما قبله، ويكون غيره - وهو الواحد - عائدا إلى ما يليه، لقربه، وعدم المانع، وهو الثلاثة، نقله الشربيني عن العضد - رحمهما الله ﷾.\nوإذا استغرق الأول دون ما بعده، نحو: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة، فقيل يبطل الأول لاستغراقه، واختلف القائل به هل يبطل الثاني تبعا له، فيلزم مجموع العشرة، أو لا يبطل، فتلزم سبعة.\nوقيل: لا يبطل الأول، بل يكون ذلك قرينة على تركب الاستثناءين، وأن المستثنى: هو الخارج من عشرة إلا ثلاثة، وهو سبعة، فتلزم ثلاثة، وكأنه قال: له عشرة إلا سبعة، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوحيث ما استغرق الاول فقط … فألغ واعتبر بخلف في النمط\nوقوله ﵀ ﷾:\nوكل ما يكون فيه العطف … من قبل الاستثنا فكلا يقفو\nدون دليل العقل أو ذي السمع ...........................\nمعناه أن الاستثناء إذا وقع بعد متعاطفات، كان استثناء من كل واحد منها، حيث لم يمنع من ذلك مانع، اتفاقا على ما لبعضهم في المفردات، نحو: أكرم الفقراء، وأبناء السبيل، وطلبة العلم، إلا الفسقة، وعند الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، والأكثر، في الجمل، لأن ذلك هو ظاهر الكلام، إذ الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات.\nوقيل: إنما يعود لجميع الجمل إذ اتفق المعنى فيها، نحو حبست داري على أبناء السبيل، ووقفت بستاني على طلبة العلم، وسبلت بئري على الفقراء إلا أن يتنازعوا، فالتحبيس والوقف والتسبيل ألفاظ مترادفة، فيكون الاستثناء عائدا إلى الجمل الثلاث. وقال الإمام أبو حنيفة ﵀ ﷾: يعود إلى الأخيرة خاصة، ونقل عن الظاهرية.","vol":"1","page":230},{"text":"وقيل: مشترك بين العود للكل، والعود للأخيرة خاصة.\nوقيل بالوقف، وهو مذهب الأشعرية واختاره إمام الحرمين وأبو حامد الغزالي ﵏ ﷾.\nوهذا ما لم تقم قرينة على مرجعه، فإن قامت عمل عليها، سواء قامت على رجوعه للجميع، أو للأخيرة خاصة.\nأولهما: كقوله ﷾ جل من قائل: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) إلى قوله ﷾ جل من قائل: (إلا من تاب) فهو استثناء من قوله ﷾ جل من قائل: (يلق أثاما) وهو جواب للشرط المشار فيه لجميع ذلك.\nوالثاني: كقوله ﷾ جل من قائل: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) بقرينة عود الضمير في يصدقوا إلى أهل القتيل، وهم مذكورون في الدية، لا في التحرير، مع أن التصدق إنما يتأتى في الدية، لأنها حق آدمي، بخلاف التحرير قاله شيخ الإسلام ﵀ ﷾.\nوإلى ذلك أشار ﵀ ﷾ بقوله: دون دليل العقل، أو ذي السمع.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوالحق الافتراق دون الجمع\nإلى أنه على المعول من عود الاستثناء للمتعاطفات، فالمعول أنه يعود للجميع متفرقا، لا مجموعا، فلو قال: طالق ثلاثا، وثلاثا، إلا أربعا، كانت طالقا ثلاثا، للاستغراق، على المعول من عوده لها متفرقة، وعلى مقابله تطلق طلقتين فقط، إذ كأنه قال: طالق ستة إلا أربعة.\nأما قِران اللفظ في المشهور … فلا يساو في سوى المذكور\nمعناه أن تعاطف الجملتين، أو الجمل، أو المفردين، أو المفردات، لا يستلزم الاستواء في غير الحكم المذكور، مما علم ثبوته لأحدهما من الأحكام، على مذهب الجمهور، خلافا لما ذهب إليه بعض المالكية، والمزني من الشافعية وأبو يوسف من الحنفية، من اقتضائه استواءهما في غير ما وقع فيه التشريك بينهما بالعطف، مما تقرر الحكم به لأحدهما، فتكون","vol":"1","page":231},{"text":"العمرة واجبة لقوله ﷾ جل من قائل: (وأتموا الحج والعمرة لله).\nقال في النشر: قال ابن عباس - رضي الله ﷾ عنهما - لما سئل عن وجوب العمرة: إنها لقرينته في كتاب الله ﷾ وقال: ما من أحد إلا وعليه حجة وعمرة.\nومنه ما كان من الشرط أعد … للكل عند الجل أو وفقا تفد\nأخرج به وإن على النصف سما … كالقوم أكرم إن يكونوا كرما\nمعناه أن من المخصص المتصل كذلك: الشرط، والمراد به: ما دخلت عليه أداة من أدوات الشرط المعروفة، كإن وإذا، نحو أكرم بني تميم إن أحسنوا، فمعناه أكرم المحسنين منهم، وكقول الشيخ ﵀ ﷾: القوم أكرم إن يكونوا كرما\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: أعد للكل، إلى أن الشرط الواقع بعد متعاطفات يعود إليها كلها، وحكي فيه الاتفاق.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: أخرج به وإن على النصف سما، إلى أنه يجوز إخراج الأكثر به، وحكي في ذلك الاتفاق أيضا، فتقول: أكرم بني تميم إن أحسنوا، مع كون المحسن منهم أقل.\nوإن ترتب على شرطين … شيء فبالحصول للشرطين\nوإن على البدل قد تعلقا … فبحصول واحد تحققا\nإذا تعدد الشرط، فقد تكون الشروط مشترطة على وجه الاجتماع، فلا يقع المشروط إلا بحصول جميعها، وهذا هو المراد بأول البيتين، وقد يكون ذلك على سبيل البدلية، فيقع المشروط بوقوع أي واحد منها، وهذا هو المراد بالبيت الثاني.\nومسألة الحنث ببعض الشروط المتعاطفة على المعول فيها، مبنية على ما هو مقرر عندنا في اليمين من الحنث بالبعض.\nوأما مسألة تعليق التعليق التي ذكر سيدي - خليل ﵀ ﷾ بقوله: وإن قال: إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما، فالمعول توقف الطلاق فيها على مجموع الأمرين.","vol":"1","page":232},{"text":"ووجهه: أن ذلك ليس تعليقا للطلاق على شرطين، بل على شرط واحد، ولكن اشترط في سببيته أمر آخر، فتتوقف سببيته عليه، والله ﷾ أعلم.\nومنه في الإخراج والعودِ يُرى … كالشرط قل وصف وإن قبلُ جرى\nمعناه أن من المخصص المتصل أيضا: الصفة، وهي كالشرط في جواز إخراج الأكثر بها، وفي عودها إلى جميع ما تعاطف قبلها، سواء تأخرت، نحو: وقفت هذا على أولادي وأولادهم المحتاجين، أو تقدمت، نحو: وقفت هذا على محتاجي أولادي وأولادهم.\nوإن توسطت نحو: وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم فقال السبكي ﵀ ﷾ في الجمع: المختار اختصاصها بما وليته، قال المحلي ﵀ ﷾: ويحتمل أن يقال تعود إلى ما وليها أيضا.\nوذكر العبادي ﵀ ﷾ أنه لا فرق في ذلك بين الصفة وغيرها، وإليه أشار الشيخ ﵀ ﷾ بقوله:\nوحيث ما مخصص توسطا … خصصه بما يلي من ضبطا\nولا يخفى أن المراد بالصفة: الصفة التي لم يمنع من اعتبار مفهومها مانع، وكذا في بقية المذكورات.\nومنه غاية عموم يشمل … لو كان تصريح بها لا يحصل\nوما لتحقيق العموم فَدَعِ … نحوُ سلام هي حتى مطلع\nوهْي لما قبلُ خلا تعود … وكونها لما تلي بعيد\nمعناه أن من المخصص المتصل كذلك: الغاية، والمراد: الغاية التي يتناول العموم ما بعدها لو لم يؤت بها، كقوله ﷾ جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية) فإن هذه الغاية لو لم ترد، لكنا مأمورين بقتال المشركين وإن أعطوا الجزية، وهذا هو المراد بأول الأبيات.\nبخلاف نحو: قوله ﷾ جل من قائل: (سلام هي حتى مطلع الفجر) إذ طلوع الفجر ليس من اليلة.\nوبخلاف نحو: ما لو قيل سلام هي إلى آخرها، إذ لا إخراج أصلا، فالغاية في","vol":"1","page":233},{"text":"الموضعين لتحقيق العموم وتوكيده، وليست مخصصة للعموم، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بالبيت الثاني.\nوالمراد بالعموم في الآية، استغراق أبعاض مسمى اليلة، لا العموم المصطلح عليه.\nولا فرق في التخصيص بالغاية بين تأخرها، كالمثال المذكور، وبين تقدمها، نحو: إلى أن يفسق أولادي، وقفت بستاني عليهم، وعلى أولادهم.\nوإذا وقعت الغاية بعد متعاطفات، كانت عائدة إلى جميعها، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، كغيرها من المخصصات، خلافا لمن جعلها عائدة إلى ما يليها خاصة، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بالبيت الثالث.\nوبدل البعض من الكل يفي … مخصصا لدى أناس فاعرفِ\nمعناه أن من المخصص المتصل كذلك: بدل البعض من الكل، كقوله ﷾ جل من قائل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).\nولم يعده الأكثرون، لأن المبدل منه في نية الطرح، قال البناني ﵀ ﷾: فيه أن معنى كونه في نية الطرح، أنه غير معتمد عليه، لا أنه لا يذكر.\nونحوه في الإرشاد ونصه:\nالذي عليه المحققون - كالزمخشري - أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر، بل هو للتمهيد والتوطئة، وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد، قال السيرافي: زعم النحوييون أنه في حكم تنحية الأول، وهو المبدل منه، ولا يريدون إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه، وليس تبيينه الأول كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت، وهو معه كالشيء الواحد اهـ\nواختار في الحلي أنه من قبيل العام المراد به الخصوص، وقد علمت أن ذلك هو مذهب الجمهور في كل عام خصص بمتتصل لكن ذلك أبين هنا والله ﷾ أعلم.\nوفي معنى بدل البعض، بدل الاشتمال، كقوله ﷾ جل من قائل: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) والله ﷾ أعلم.\nومن المخصصات المتصلة كذلك: الظرف، والجار والمجرور، نحو: أكرم زيدا اليوم، أو في","vol":"1","page":234},{"text":"مكان كذا.\nومنها كذلك: المفعول له، فهو مقتض تخصيص الفعل بتلك العلة، وكذلك المفعول معه، فهو مقتض اختصاص الفعل بالمعية، انظر الإرشاد.\n\n<span data-type='title' id=toc-22>فصل في المخصص المنفصل</span>\nوسم مستقله منفصلا … للحس والعقل نماه الفضلا\nالمخصص المنفصل هو: ما يستقل بنفسه عن العام، بحيث لا يفتقر إلى ذكر العام معه، وهو نوعان: لفظي وغيره، وقدم غير اللفظي لقلته، وهو الحس والعقل.\nوالمراد بالتخصيص بالحس: أن يشهد الحس بخروج بعض أفراد العام عن حكمه، وذلك كقوله ﷾ جل من قائل: (تجبى إليه ثمرات كل شيء) فالحس يدرك ضرورة خروج بعض أفراد الثمرات.\nوجعله الزركشي ﵀ ﷾ من العام الذي أريد به الخصوص، لا من العام المخصوص.\nوالمراد بالتخصيص بالعقل أيضا: اقتضاؤه خروج بعض أفراد العام عن حكمه، كقوله ﷾ جل من قائل: (الله خالق كل شيء) فالعقل قاض بعدم تناول العموم له ﷾ لاستحالة ذلك.\nونفى قوم كون ذلك تخصيصا، إذ لو كان تخصيصا لصحت إرادة العموم، وما اقتضى العقل خروجه لا يراد من اللفظ لغة.\nوخصص الكتاب والحديث به … أو بالحديث مطلقا فلتنتبه\nمعناه أن الكتاب يخصص بالكتاب وبالسنة، والسنة تخصص أيضا بالكتاب وبالسنة، وخالف في تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية، وقالوا التخصيص بيان، ولا يكون إلا بالسنة، لقوله ﷾ جل من قائل: (لتبين للناس ما نزل إليهم).\nوأجيب بأن ذلك لا يستلزم اختصاص البيان بالسنة، فقد قال ﷾ جل من قائل: (وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء).\nومثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله ﷾ جل من قائل: (والمطلقات","vol":"1","page":235},{"text":"يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فقد خصت منه الحوامل بقوله ﷾ جل من قائل: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وخصت منه المطلقات قبل الدخول، بقوله ﷾ جل من قائل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها).\nوخالف في تخصيص الكتاب بالسنة قوم، أما تخصيصه بالسنة المتواترة، فحكيت عن داوود رواية بمنعه، وحكي أيضا الإجماع على جوازه.\nوخالف في تخصيصه بخبر الآحاد بعض الحنابلة، والمعتزلة، ونقل عن عيسى بن أبان التفصيل بين ما دخله التخصيص بدليل قطعي وغيره، فالأول يجوز تخصيصه بخبر الآحاد، دون الثاني، ونقل عنه أيضا أنه إن دخله التخصيص، جاز تخصيصه بخبر الآحاد، سواء كان مخصصه قطعيا أو لا، وإلا فلا.\nوذهب الكرخي ﵀ ﷾ إلى اختصاص الجواز بما دخله التخصيص بدليل منفصل، سواء كان قطعيا أو ظنيا.\nوذهب القاضي أبو بكر ﵀ ﷾ إلى الوقف.\nوالجمهور على الجواز مطلقا.\nومثاله: تخصيص قوله ﷾ جل من قائل: (يوصيكم الله في أولادكم) بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" لا نورث ما تركناه صدقة \" (^١) وبقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" لا يرث المسلم الكافر \" (^٢).\nوتخصيص قوله ﷾ جل من قائل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" لا قطع في ثمر ولا كثر \" (^٣) وقد قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" لا ألفينَّ أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أمري مما\n_________\n(^١) متفق عليه\n(^٢) متفق عليه.\n(^٣) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":236},{"text":"أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله ﷾ اتبعناه \" (^١).\nومحل الخلاف الأخبار الآحادية التي لم تجمع الأمة على العمل بها، أما ما أجمع على العمل به، كحديث \" ليس لقاتل ميراث \" (^٢) وحديث \" لا وصية لوارث \" (^٣) فالتخصيص به كالتخصيص بالمتواتر.\nومثال تخصيص السنة بالسنة: تخصيص عموم حديث \" في ما سقت السماء والعيون أو كان عَثْرِيا (^٤) العشر \" (^٥) بحديث \" ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة \" (^٦) وتخصيص النهي عن بيع ما ليس عندك (^٧) بتجويز السلم.\nومثال تخصيص السنة بالكتاب: حديث \" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله \" (^٨) بقوله ﷾ جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).\nواعتبر الإجماع جل الناس … وقسمي المفهوم كالقياس\nمعناه أن من المخصص المنفصل: الإجماع، وقد حكى الاتفاق على ذلك الأستاذ أبو منصور ﵀ ﷾ قال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع، لا نفس الإجماع، قاله في الإرشاد.\nقال: ومثله ابن حزم ﵀ ﷾ بقوله ﷾ جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين، لم يجز بذلك حقن دمائهم، قال: والجزية بالألف واللام، فعلمنا أنه أراد جزية معلومة.\n_________\n(^١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٢) رواه ابن ماجة، وهو حديث صحيح.\n(^٣) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد بألفاظ مختلفة، وهو حديث حسن.\n(^٤) العثري الذي يشرب بعروقه.\n(^٥) رواه البخاري وأبو دود والترمذي والنسائي وابن ماجة، واللفظ للبخاري والترمذي.\n(^٦) متفق عليه.\n(^٧) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن صحيح.\n(^٨) متفق عليه.","vol":"1","page":237},{"text":"ومثله ابن الحاجب ﵀ ﷾ بآية حد القذف، وبالإجماع على التنصيف للعبد، ومثله ابن عاشور ﵀ ﷾ بالإجماع على اعتداد الأمة بقرأين.\nوقول الشيخ ﵀ ﷾: واعتبر الإجماع جل الناس، ظاهره في النشر أنه يشير به إلى أن من الأصوليين من لم يذكره كالسبكي ﵀ ﷾ إذ المخصص إنما هو النص الذي يستند إليه الإجماع مباشرة أو بواسطة القياس.\nومن المخصصات المنفصلة كذلك،: المفهوم بنوعيه: الموافقة والمخالفة، قال الآمدي ﵀ ﷾: لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم، بين القائلين بالعموم والمفهوم، ووقع لصفي الدين الهندي ﵀ ﷾ أن الخلاف إنما هو في مفهوم المخالفة، وأن مفهوم الموافقة متفق على التخصيص به، وقال الزركشي ﵀ ﷾: والحق أن الخلاف ثابت فيهما نقله في الإرشاد.\nوذكر الشيخ أن الذي نقله أبو الوليد الباجي - رحمهما الله ﷾ عن أكثر أصحابنا امتناع التخصيص بمفهوم المخالفة، لأن تناول العام لما تعارض فيه مع المفهوم بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.\nوهذا مشكل من وجهين:\nأحدهما: تخصيص مفهوم المخالفة بذلك عن مفهوم الموافقة.\nوالثاني: ما اقتضاه من اشتراط مساوات المخصص للعام في القوة، فهو مشكل مع ما يأتي في البيان من عدم اشتراط مساواة المبين - بالكسر - للمبين - بالفتح - وما تقدم من تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، والله ﷾ أعلم.\nوظاهر هذه العلة، أن الخلاف خاص بالعام المنطوق، فلو كان العموم بطريق المفهوم، لجاز تخصيصه بالمفهوم، والله ﷾ أعلم.\nومن المخصصات المنفصلة القياس، في ما ذهب إليه الجمهور والأئمة الأربعة ﵏ ﷾.\nوذهب الجبائي إلى المنع مطلقا، ونقل عن عيسى بن أبان ﵀ ﷾","vol":"1","page":238},{"text":"ـ نحو ما نقل عنه في تخصيص الكتاب الكريم بخبر الواحد.\nونقل عن الكرخي ﵀ ﷾ هنا أيضا نحو مذهبه هناك.\nوذهب الإصطخري ﵀ ﷾ إلى التخصيص بالقياس الجلي، دون غيره.\nوذهب أبو حامد الغزالي ﵀ ﷾ إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن، رجح الأقوى، وإن تعادلا فالوقف، واختاره المطرزي ورجحه الفخر الرازي واستحسنه القرافي والقرطبي ﵏ ﷾ أجمعين - نقله في الإرشاد.\nومثاله: قياس العبد على الأمة في تشطر الحد، الوارد في قوله ﷾ جل من قائل: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) المخصص للعموم في قوله ﷾ جل من قائل: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)\nقال في الإرشاد: وقد حكى إمام الحرمين - رحمهما الله ﷾ في النهاية مذهبين لم ينسبهما إلى من قالهما أحدهما: أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من ذلك، وإلا فلا.\nونقل في الحلي عن الإبياري ﵀ ﷾ اختصاص الخلاف بالقياس الظني، وسيأتي بيان القياس القطعي إن شاء الله ﷾ في القياس.\nوالعرف حيث قارن الخطابا ...........................\nمعناه أن العرف المقارن للخطاب، بأن كان قائما وقت ورود النص، مخصص أيضا، بمعنى أن العرف إذا خص العام ببعض معناه اللغوي اختص به، كما تقدم في محامل اللفظ، وأما العرف الفعلي فتخصيصه راجع إلى ما سبق من السنة والإجماع.\nوذلك أن العادة إذا جرت بفعل بعض المنهي عنه، أو ترك بعض المأمور به، فإن كانت في زمنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأقرها، فذلك من قبيل التخصيص بالسنة، كعدم إرضاع الشريفة، وإن كانت بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وأجمع الناس عليها، فذلك من قبيل التخصيص بالإجماع.\nولا تؤثر العادة الفعلية في دلالة اللفظ على الأصح، قال التاج السبكي ﵀","vol":"1","page":239},{"text":"﷾ في بيان الأصح في مسائل من الباب: وأن العام لا يقصر على المعتاد، ولا على ما وراءه، بل تطرح له العادة السابقة اهـ\nقال المحلي ﵀ ﷾: الأول كما لو كان عادتهم تناول البر، ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل: يقصر الطعام على البر المعتاد.\nوالثاني: كما لو كان عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا، ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل: يقصر الطعام على غير البر المعتاد.\nوهذا ما لم تقم قرينة على إرادة المعنى المعهود خاصة، كحديث معمر بن عبد الله - رضي الله ﷾ عنه \" الطعام بالطعام مثلا بمثل \" (^١) قال معمر - رضي الله ﷾ عنه ـ: وكان طعامنا يومئذ الشعير، فيحمل عليه، كما هو الحال لو لم تكن هناك عادة.\nودع ضمير البعض والأسبابا\nقوله ﵀ ﷾: ودع ضمير البعض، معناه أنه إذا دل الدليل على أن المراد في الضمير العائد على العام بعضه خاصة، لم يقتض ذلك اختصاص العام بمرجع الضمير، وذلك كقوله ﷾ جل من قائل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله ﷾ جل من قائل: (وبعولتهن أحق بردهن) فالضمير في (بعولتهن) و(ردهن) عائد إلى الرجعيات خاصة، فلا يقتضي ذلك كون المطلقات في صدر الآية خاصا بالرجعيات، على ما ذهب إليه الإمام مالك ﵀ ﷾ والأكثر.\nوقوله ﵀ ﷾: والأسبابا، معناه أن ورود العام على سبب خاص من سؤال أو غيره، لا يخصصه، فلا يقصر على موضع السبب، بل هو باق على ما تقتضيه الصيغة من العموم عند الجمهور.\nوقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن القشيري وإِلْكِيا الطبري وأبو حامد الغزالي ـ\n_________\n(^١) رواه مسلم والإمام أحمد.","vol":"1","page":240},{"text":"﵏ ﷾: إنه الصحيح، وجزم به القفال الشاشي ﵏ ﷾.\nوقيل: يقصر على سببه، ونقل عن بعض الشافعية، وأبي الفرج من أصحابنا وأبي حنيفة.\nوقيل: بالوقف، وقيل غير ذلك.\nومحل الخلاف إذا لم تقم قرينة على تخصيص، كما في مسألة البساط على الظاهر من عبارة الأكثر، ولا على تعميم، كقوله ﷾ جل من قائل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) نزل كما قال المفسرون في شأن مفتاح الكعبة، فذكر الأمانات بالجمع قرينة على إرادة العموم.\nومحل الخلاف أيضا إذا كان الخطاب يستقل بنفسه، فإن كان لا يستقل بنفسه، كجواب سؤال لا يستقل عنه، كحديث \" أينقص الرطب إذا جف \" قالوا: نعم، قال: \" فلا إذا \" (^١) كان تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه اتفاقا كما ذكره الزركشي ﵀ ﷾.\nوذكر ما وافقه من مفرد … ومذهب الراوي على المعتمد\nأشار ﵀ ﷾ بالشطر الأول، إلى أن ذكر بعض أفراد العام بحكمه، لا يقتضي قصر العام عليه، عند الجمهور، إذا لم يكن له مفهوم ينفي الحكم عن ما سواه من أفراد العام، فإن كان له مفهوم ينفي الحكم عما سواه من أفراد العام، فهو من أفراد مسألة التخصيص بالمفهوم المتقدمة الذكر.\nونقل عن أبي ثور ﵀ ﷾ أنه ذهب إلى التخصيص بذلك، وقيل إنه لم يقل به، وإنما نسب له من جهة قوله بمفهوم اللقب، وقال ابن دقيق العيد ﵀ ﷾: إن كان أبو ثور نص على هذه القاعدة فذاك، وإن كان أخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب، فلا يدل على ذلك.\nقال الزركشي ﵀ ﷾: فإن قلت: فعلى قول الجمهور ما فائدة\n_________\n(^١) رواه أبو دود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":241},{"text":"هذا الخاص، مع دخوله في العام؟\nقلت: يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه، أو التفخيم له، أو إثبات المزيد له على غيره من الأفراد، نقله في الإرشاد.\nولا فرق بين أن يكون الخاص المذكور معطوفا على العام، وأن يكون منفصلا عنه في نص آخر.\nمثال أولهما: قوله ﷾ جل من قائل: (وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) وقوله ﷾ جل من قائل: (وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن) الآية الكريمة.\nومثال الثاني: قوله ﷾ جل من قائل: (وآتوا حقه يوم حصاده) مع قوله ﷾ جل من قائل: (خذ من أموالهم صدقة) الآية الكريمة.\nوأشار بالشطر الثاني، إلى أن راوي العام إذا كان مجتهدا، وكان يذهب إلى اختصاص الحكم ببعض أفراد العام، فذلك لا يخصصه، عند الإمام مالك والإمام الشافعي والكرخي ﵏ ﷾ بل هو باق على عمومه، لاحتمال كون مخالفته عن اجتهاد منه، ولا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد.\nوقيل: إن ذلك مخصص، وهو مذهب بعض الحنفية.\nوقيل: إن كان الراوي المخالف صحابيا فهو مخصص، لبعد خفاء المراد عليه.\nوقيل: إن مذهب الصحابي مخصص للعموم مطلقا.\nقال الرازي ﵀ ﷾ في المحصول: حجة الشافعي - رضي الله ﷾ عنه - أن المقتضي - وهو ظاهر اللفظ قائم، والمعارض الموجود - وهو مخالفة الراوي - لا يصلح أن يكون معارضا، لاحتمال أن يكون قد تمسك في تلك المخالفة بما ظنه دليلا، مع أنه لا يكون كذلك اهـ\nومثال ذلك ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله ﷾ عنه - من غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، مع روايته لحديث الغسل من ذلك سبعا.\nواجزم بإدخال ذوات السبب … وارو عن الإمام ظنا تصب","vol":"1","page":242},{"text":"معناه أن صورة السبب الذي ورد عليه العام، قطعية الدخول فيه عند الأكثرين، بل نقل الإجماع عليه.\nقال الزركشي ﵀ ﷾ في البحر: فهو نص في سببه، ظاهر في ما زاد عليه، وإنما جعلوها قطعية في السبب، لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وروي عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله ﷾ أنها ظنية كغيرها، وإليه ذهب تقي الدين السبكي ﵀ ﷾.\nقال الشربيني ﵀ ﷾: ظاهر الشارح أن النزاع في عين صورة السبب، وهو ابن زمعة، ويصرح به ما قاله الشيخ الإمام ﵀ ﷾ يعني تقي الدين السبكي - وصرح السعد بأن الإمام أبا حنيفة - رحمهما الله ﷾ لم يخرج عينها، بل نوعها، لأن عين صورة السبب داخلة قطعا، واتفاقا اهـ\nوجاء في تخصيص ما قد جاورا … في الرسم ما يعم خلف النظرا\nقوله: خلف النظرا، هو فاعل جاء، وما في قوله: ما قد جاورا في الرسم، فاعل المصدر الذي هو تخصيص، ومفعوله ما في قوله: ما يعم.\nوالمعنى أنه جاء في تخصيص العام بالخاص المجاور له في الرسم، بأن يكون مواليا له في المصحف، وإن تأخر عنها نزولا، خلاف.\nولم أقف على شيء في هذا.\nفالذي ذكره التاج السبكي ﵀ ﷾ في ذلك، إنما هو أن صورة الخاص فيه، قريبة من صورة السبب من جهة قطعية الدخول في العام.\nوهو غير بين، فإن الترتيب لا أثر له في المعنى.\nومسألة التذييل، ليست هي مسألة المجاورة في الرسم، والله ﷾ أعلم.\nوالتخصيص في مسألة التذييل عند القائل به من قبيل التخصيص بالسياق، وليست دلالته هنا بينة جدا.\nقال ابن دقيق العيد ﵀ ﷾ في شرح الإلمام ـ: نص بعض الأكابر من الأصوليين، أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص، قال: ويشهد له مخاطبات","vol":"1","page":243},{"text":"الناس بعضهم بعضا، حيث يقطعون في بعض الخطابات بعدم العموم، بناء على القرينة، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم، قال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن، بالتخصيص بالسبب، كما اشتبه على كثير من الناس، فإن التخصيص بالسبب غير مختار، فإن السبب وإن كان خاصا، فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره، كما في قوله ﷾ جل من قائل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا، بخلاف السياق، فإنه يقع به التبيين، والتعيين، أما التبيين ففي المجملات، وأما التعيين ففي المحتملات، وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة، والمحاورات، تجد منه ما لا يمكنك حصره نقله في الإرشاد.\nقال: والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد، كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك، وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة، ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص اهـ\nومعنى تخصيص القرائن اقتضاؤها إرادة الخصوص بالعام، والله ﷾ أعلم.\nوإن أتى ما خص بعد العمل … نسخ، والغير مخصص جلي\nمعناه أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام، كان ناسخا لما تعارض فيه مع العام، قال الزركشي ﵀ ﷾ في البحر: وفاقا، ولا يكون تخصيصا، لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز.\nوإن تقدم الخاص عن وقت العمل بالعام كان مخصصا له، سواء تأخر عن وقت الخطاب بالعام، أو تقدم، سواء تأخر العام عن العمل بالخاص، أو لا، خلافا للإمام أبي حنيفة ﵀ ﷾ وأكثر أصحابه، حيث قالوا: إن تأخر العام عن وقت العمل بالخاص، كان ناسخا له.\nوإذا جهل تاريخهما، فمذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وبعض من الحنفية، بل نقل عليه أبو الحسين الإجماع، أن العام يبنى على الخاص، ونقل عن الإمام أبي حنيفة ﵀ ﷾ وأكثر أصحابه الوقف حتى يعلم التاريخ، أو يظهر مرجح، وحكي عن القاضي أبي بكر والدقاق - رحمهما الله ﷾.","vol":"1","page":244},{"text":"وإن يك العموم من وجه ظهر … فالحكم بالترجيح حتما معتبر\nمعناه أنه إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، فإنه يصار إلى الترجيح، سواء تقارنا، أو تأخر أحدهما.\nقال الشربيني ﵀ ﷾: قولهم: العام الآتي بعد الخاص ناسخ مطلقا، سواء كان موصولا أو مفصولا، في ما إذا كان العموم ليس وجهيا، نص عليه السعد ﵀ ﷾ وغيره، وذلك لأنه لو نسخ الاول لكان نسخ ما لا يتناوله منه كالرجال، في \" من بدل دينه فاقتلوه \" بغير دليل تأمل اهـ\nومثال تقابلهما: قوله ﷾ جل من قائل: (وأن تجمعوا بين الأختين) مع قوله ﷾ جل من قائل: (أو ما ملكت أيمانكم) فيرجح عموم الآية الأولى، لاقتضائه التحريم، ولأن الثاني مخصص بنصوص كثيرة، ولأنه سيق لغرض خاص، وقد تقدم الخلاف في ذلك، والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n\n<span data-type='title' id=toc-23>فصل في المقيد والمطلق</span>\nالمناسبة في ذكر المقيد والمطلق بعد العام والخاص بينة، فالمطلق عام عموما بدليا، والمقيد منه بمثابة المخصص من العام، مع اتفاقهما في أغلب البحوث.\nفما على معناه زِيد مسجلا … معنى لغيره اعتقده الاولا\nقال الآمدي ﵀ ﷾ في الإحكام: المقيد يطلق باعتبارين:\nالأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين، كزيد وعمرو، وهذا الرجل ونحوه.\nالثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه، كقولك: دينار مصري، ودرهم مكي، وهذا النوع من المطلق وإن كان مطلقا في جنسه، من حيث هو دينار مصري، ودرهم مكي، غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم، فهو مطلق من وجه، ومقيد من وجه اهـ\nوهذا المعنى الثاني هو المراد بالبيت.\nوقوله ﵀ ﷾: مسجلا، أشار به إلى أنه لا فرق في ذلك بين كون","vol":"1","page":245},{"text":"القيد الدال على المعنى المزيد على أصل المعنى مذكورا نحو (رقبة مؤمنة) وكونه مقدرا، كقوله ﷾ جل من قائل: (فصيام ثلاثة أيام) أي: متتابعة، عند من يشترط التتابع، وبه قرأ ابن مسعود - رضي الله ﷾ عنه ـ.\nوما على الذات بلا قيد يدل … فمطلق وباسم جنس قد عقل\nوما على الواحد شاع النكره … والاتحاد بعضهم قد نصره\nعليه طالق إذا كان ذكر … فولدت لاثنين عند ذي النظر\nمعنى أول الأبيات: أن المطلق - ويرادفه اسم الجنس ـ: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، والوحدة ضرورية عند الطلب، إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحد، فالتوجه إلى الماهية من حيث اتحادها مع الأفراد، أو وجودها فيها.\nفخرج الدال على الماهية بقيد التعين في الخارج، وهو المعرفة، أو التعين في الذهن، وهو علم الجنس، أو بقيد الاستغراق، وهو العام، والدال عليها بقيد الوحدة الشائعة - وهي الفرد المنتشر - وهو النكرة، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله: وما على الواحد شاع النكره، والشيوع: خلاف التعيين.\nفالمطلق والنكرة من حيث اللفظ سواء، والاختلاف إنما هو بالاعتبار، فإن أريدت باللفظ الماهية بلا قيد، فهو المطلق، واسم الجنس، وإن أريدت به الماهية مع قيد الوحدة الشائعة، فهو النكرة.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: والاتحاد بعضهم قد نصره، إلى أن من أهل الأصول من اختار ما ذهب إليه ابن الحاجب والآمدي - رحمهما الله ﷾ من استواء النكرة والمطلق، فالمطلق عندهم هو ما دل على واحد شائع في جنسه، كالنكرة في الإثبات، إذا لم يقترن بها ما يوجب عمومها، (^١) وينكرون كون المطلق يدل على الماهية بلا قيد.\nوالمراد بالواحد: مفرد المعنى، فإذا كان اللفظ مثنى، دل على اثنين شائعين في الجنس،\n_________\n(^١) كالنكرة في سياق الامتنان، والشرط، ونحو: أكرم كل رجل، والنكرة المستغرقة باقتضاء المقام، كقوله ﷾ جل من قائل: (علمت نفس) وقوله: تمرة خير من جرادة.","vol":"1","page":246},{"text":"وإذا كان جمعا دل على جمع شائع في الجنس، فالنظر إلى الشيوع.\nقال العطار ﵀ ﷾: وقول ابن الحاجب ﵀ ﷾: ما دل على شائع في جنسه، معناه ما دل على حصة من الجنس، ممكنة الصدق على كل من حصص كثيرة مندرجة تحت مفهوم كلي.\nوقول الآمدي ﵀ ﷾: إنه عبارة عن النكرة في سياق الإثبات، بنحو معناه، لا أن مراده النكرة المحضة، بدليل قوله عقبه: إنه احترز بقوله: نكرة عن المعارف، وعما مدلوله واحد معين، أو عام مستغرق، ثم تصريحه بأن النكرة تخرج بالاستغراق عن التنكير، إذ لا يخفى أنها إنما تخرج به عن كونها نكرة محضة، لا أنها تصير معرفة اهـ\nوالقول باستواء المطلق والنكرة هو الموافق لكلام أهل العربية، إذ لا دليل في كلامهم على الفرق المذكور، ولأن التكليف متعلق بالأفراد، دون المفهومات الكلية التي هي أمور عقلية قاله العطار ﵀ ﷾.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: عليه طالق البيت، إلى أنه ينبني على الاختلاف في استواء المطلق والنكرة واختلافهما: اختلاف الفقهاء في من قال لزوجته: إن كان ما في بطنك ذكرا، فأنت طالق، فولدت ذكرين، هل تطلق عليه أو لا؟\nفقيل: تطلق، حملا على الجنس.\nوقيل: لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد، قاله المحلي ﵀ ﷾.\nبما يخصص العموم قيِّد … ودع لما كان سواه تقتدي\nمعناه أن المطلق يقيد بنحو ما سبق أنه يخصص العام مما يتأتى تقييده به.\nقال أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ في الإشارة: التقييد يقع بثلاثة أشياء: الغاية، والشرط، والصفة.\nفأما الغاية فقولك: اضرب زيدا، وعمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق، لاقتضى ذلك ضربه أبدا.\nوأما الشرط فقولك: من جاءني من الناس فأعطه درهما، فقيد ذلك بالشرط.\nوأما الصفة فقولك: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى","vol":"1","page":247},{"text":"اللفظ كل قرشي اهـ\nوالشأن لا يعترض المثال … إذ قد كفى الفرض والاحتمال\nوجميع ما تقدم من البحوث في العام والخاص، جار في المطلق والمقيد، ولا يفترق البابان إلا في ما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله:\nوحمل مطلق على ذاك وجب … إن فيهما اتحد حكم وسبب\nمعناه أن المطلق والمقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب، وجب حمل المطلق على المقيد، لأن السبب الواحد لا يوجب متنافيين، وذلك كتقييد الوصية في قوله ﷾ جل من قائل: (من بعد وصية يوصي بها) الآية الكريمة، بحديث \" الثلث والثلث كثير \" (^١) وحديث \" فلا وصية لوارث \" (^٢) وأما التمثيل بقوله ﷾ جل من قائل: (أو دما مسفوحا) فالظاهر أنه سهو، وأن ذلك من قبيل تخصيص العام.\nوكذلك التمثيل بقوله ﷾ جل من قائل: (يأخذ كل سفينة غصبا). … وكذلك التمثيل بقراءة ابن مسعود - رضي الله ﷾ عنه - في آية كفارة اليمين، لاتحاد المورد (^٣).\nوالوصف في الآية الأولى يقتضيه السياق، فالتعليل للخرق بشأن الملك مع السفن، صريح في أنه لا يأخذ ذات الخرق، فالنص ليس مطلقا، حتى يقال إنه مقيد بالإجماع والله ﷾ أعلم بالصواب.\nوقد نقل الاتفاق على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة القاضي أبو بكر والقاضي عبد الوهاب وابن فورك وإلكيا الطبري ﵏ ﷾ قاله في الإرشاد.\nوليس القول به خاصا بمن يرى حجية المفهوم، كما بينه ابن عاشور ﵀\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٣) والنص الواحد لا يمكن أن يكون مطلقا مقيدا.","vol":"1","page":248},{"text":"﷾.\nومحل حمل المطلق على المقيد، إذا لم يتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، فإن تأخر كان ناسخا للمطلق، بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد، فلو قال: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ثم قال بعد ذلك: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، كان ناسخا لما اقتضاه القول من إجزاء الرقبة الكافرة، وإنما يحمل عليه إذا تقارنا، أو تأخر المطلق، أو جهل تاريخهما، أو تأخر الخطاب بالمقيد، عن الخطاب بالمطلق، لكن ورد قبل وقت العمل بالمطلق، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوإن يكن تأخر المقيد … عن عمل فالنسخ فيه يعهد\nوذلك لامتناع تأخر البيان عن وقت الحاجة، كما تقدم بيانه، والله ﷾ أعلم.\nوإن يكن أمر ونهْي قُيِّدا … فمطلق بضد ما قد وجدا\nالمراد أنه إذا تقابل أمر ونهي، وكان أحدهما مقيدا، والآخر مطلقا، فالمطلق منهما مقيد بضد ما قيد به المقيد، جمعا بينهما.\nفإذا قال: أعتق رقبة مؤمنة، وقال: لا تعتق رقبة، قيدت الرقبة في النهي بالكفر، وفي تسمية هذا تقييدا توسع.\nوإذا قال: لا تعتق رقبة كافرة، وقال أعتق رقبة، قيدت الرقبة في الأمر بالإيمان.\nوحيث ما اتحد واحد فلا … يحمله عليه جل العقلا\nمعناه أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم دون السبب، أو في السبب دون الحكم، بل يبقى المطلق على إطلاقه، هذا مذهب جل المالكية، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ﵀ ﷾.\nوذهب جمهور الشافعية إلى أنه يحمل عليه، وجعله الرازي ضعيفا جدا.\nوذهب محققون منا ومنهم إلى جواز التقييد بالقياس على المقيد على نحو ما يأتي اشتراطه في القياس، لا أن ذلك مطرد، هكذا ذكر هذا القول جماعة، وليس الكلام في هذا، إنما الكلام في الحمل بمقتضى اللفظ.","vol":"1","page":249},{"text":"ومثال ذلك: إطلاق الرقبة في الظهار، وتقييدها في القتل، فيبقى المطلق على إطلاقه لاختلاف السبب، وإطلاق الأيدي في التيمم، وتقييدها في الوضوء بالمرافق، فيبقى المطلق على إطلاقه لاختلاف الحكم، إذ هو في المقيد الغسل، وفي المطلق المسح.\n\n<span data-type='title' id=toc-24>فصل في التأويل والمحكم والمجمل</span>\nالتأويل لغة: من آل يؤول إذا رجع، تقول: آل الأمر إلى كذا أي: رجع إليه، ومآل الأمر: مرجعه.\nواصطلاحا: صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه، إلى معنى محتمل منه بمرجوحية، لدليل دال على ذلك، فلا يكون في النص، ولا في المجمل، وإلى هذا أشار الشيخ ﵀ ﷾ بقوله:\nحمل لظاهر على المرجوح ..........................\nوأما المحكم - بفتح الكاف - فهو لغة: من أحكمه إذا أتقنه.\nواصطلاحا: مشترك بين البيِّن الدلالة على معناه - وهو المراد هنا - والنص الذي ليس بمنسوخ، وسيأتي - إن شاء الله ﷾\nوالمجمل - بفتح الميم - وهو لغة: من أجمله إذا جمعه مع غيره ولم يميزه، من أُجمل الحسابُ إذا جمع، وجعل جملة واحدة.\nواصطلاحا: ما احتمل أكثر من معنى على وجه سواء.\nواقسمه للفاسد والصحيح\nصحيحه وهْو القريب ما حمل … معْ قوة الدليل عند المستدل\nوغيره الفاسد والبعيد … وما خلا فلعبا يفيد\nمعناه أن التأويل ينقسم إلى تأويل صحيح، ويسمى تأويلا قريبا، وإلى تأويل فاسد، ويسمى تأويلا بعيدا.\nوذلك أن صرف اللفظ عن ظاهره، إما أن يكون لدليل دال على ذلك، أو لا.\nوالدليل إما أن يكون قويا، أو لا.","vol":"1","page":250},{"text":"فأول القسمين: كحمل الجار في حديث \" الجار أحق بصقبه \" (^١) على الشريك، فالمخالط قد يطلق عليه لفظ الجار، كقول الأعشى:\nأيا جارتا بيني فإنك طالقه … كذا أمر الناس غاد وطارقه\nلحديث قضى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة \" (^٢) وكتأويل القيام في قوله ﷾ جل من قائل: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية الكريمة، بالعزم على القيام، لما علم من اشتراط الطهارة للصلاة، كما في حديث \" لا يقبل الله تعالى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ \" (^٣) وذلك يقتضي حصوله قبل الشروع في الصلاة، فهذا تأويل صحيح.\nوالثاني - وهو ما كان الصرف عن الظاهر فيه لأمر يعتقده المؤول مقتضيا لذلك، وليس كذلك في الواقع - هو التأويل الفاسد، وسيذكر منه أمثلة.\nوإن كان لغير دليل، فليس بتأويل أصلا، بل هو تلاعب، كما يقع من أهل الأهواء كثيرا في تفسيرهم لبعض الآيات الشريفة، والأحاديث النبوية.\nوقد تبع الشيخ ﵀ ﷾ في ما ذكر من ترادف القريب والصحيح، وترادف البعيد والفاسد، البرماوي - رحمهما الله ﷾ كما ذكره في النشر.\nوذكر غير واحد أن التأويل القريب هو ما كان المعنى المرجوح فيه غير بعيد، بأن تكون القرينة منتصبة عليه، والبعيد ما كانت إرادة المعنى المرجوح فيه بعيدة، والله ﷾ أعلم.\nوالخلفَ في فهم الكتاب صيِّرِ … إياه تأويلا لدى المختصر\nالمراد بالكتاب: المدونة، وبالمختصر: مختصر العلامة سيدي خليل ﵀ ﷾.\n_________\n(^١) رواه البخاري والإمام أحمد.\n(^٢) رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد.\n(^٣) متفق عليه، واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":251},{"text":"يشير بهذا إلى أن سيدي خليلا ﵀ ﷾ إذا أطلق في مختصره التأويل، فمراده به الوجوه التي يفسر الشيوخ بها كلام المدونة، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله: وبأول لاختلاف شارحيها في فهمها.\nوالتفسير من المعاني المعروفة لكلمة التأويل، كقوله ﷾ جل من قائل حكاية عن سيدنا يوسف - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ: (قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل)\nفجعل مسكين بمعنى المد … عليه لائح سمات البعد\nكحمل مرأة على الصغيره … وما ينافي الحرة الكبيره\nوحمل ما روي في الصيام … على القضاء معَ الالتزام\nأشار ﵀ ﷾ بهذه الأبيات، إلى أمثلة من التأويل البعيد.\nفأشار ﵀ ﷾ بأول الأبيات، إلى ما جاء عن الحنفية من تأويل المسكين في قوله ﷾ جل من قائل: (فإطعام ستين مسكينا) بالمد، فجوزوا إطعام مسكين واحد ستين يوما، بعلة أن المراد سد الخلة، ولا فرق بين سد خلة ستين مسكينا في يوم واحد، وسد خلة مسكين ستين يوما.\nفالكلام عندهم إما أن يكون على تقدير مضاف، والأصل إطعام طعام ستين مسكينا، وهو ستون مدا، أو يكون المسكين فيه بمعنى المد، والأول هو الواقع في كلام غير واحد، والثاني توهمه عبارة التاج السبكي ﵀ ﷾ في الجمع.\nقال في المنخول: قوله ﷾ جل من قائل: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة عدد المساكين، وقال الإمام أبو حنيفة - رضي الله ﷾ عنه ـ: لا يراعى، ومعناه إطعام طعام ستين مسكينا، فيجوز صرفه إلى واحد، وقال: ذكر عدد المساكين، لبيان الطعام.\nثم اعترضه بوجهين:\nأحدهما: أن الافعال التي تتعدى إلى مفعولين، تنقسم إلى ما ينتظم من مفعوليه مبتدإ وخبر، كقولك: ظننت زيدا عالما، فتقول: زيد عالم، فيفهم، فهذا لا بد فيه من ذكر المفعولين","vol":"1","page":252},{"text":"فأما ما لا يتأتى من مفعوليه كلام يفهم، كقولك: أعطيت زيدا درهما، فهذا يجوز الاقتصار فيه على أحد المفعولين، إذ تقول إذا أردت بيان المعطى: أعطيت درهما، ويبقى المعطى له مجملا.\nوإذا قصدت بيان المعطى له، قلت: أعطيت زيدا، والقدر المعطى مجمل، والإطعام من جنس الإعطاء، وقد ذكر الرب ﷾ أحد مفعوليه، وهو المعطى لهم، وجرد القصد إلى بيانه، وترك مقدار الطعام وجنسه مجملا، فالتأويل المذكور إلغاء لما صرح به وتقدير في محل الاحتمال.\nالثاني: عدم تسليم ما قيل من استواء سد خلة فقير واحد ستين يوما، وسد خلة ستين مسكينا يوما، لاحتمال أن يكون إحياء مهج أقوام معدودين مقصودا للشارع، واللفظ دال عليه اهـ بتصرف.\nولم يستبعد المازري ﵀ ﷾ تأويل الحنفية المذكور، والله ﷾ أعلم.\nوأشار ﵀ ﷾ بالبيت الثاني إلى حمل الحنفية أيضا حديث \" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له \" (^١) على الصبية، أو الأمة أو المكاتبة، لصحة تزويج الحرة الكبيرة نفسها عندهم قياسا على المال، فهو بعيد، أما الصبية فلأن المرأة لا تطلق على الصبية، وأما الأمة فلقوله: \" فلها المهر \" وقصره على المكاتبة قصر للعموم على صورة نادرة، فيكون كاللغز، والندور يقتضي عدم الإرادة، والعموم في الحديث لأجل الشرط، وأما ترك الاستفصال المذكور في بعض الشروح فلم أفهم المقصود به.\nوأشار ﵀ ﷾ بالبيت الثالث، إلى ما جاء عن الحنفية من حمل\n_________\n(^١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":253},{"text":"حديث \" لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر \" (^١) على الصيام قضاء، والصيام عن نذر، وهو المراد بالالتزام، وذلك لجواز صوم رمضان، وصوم التطوع عندهم بنية في النهار.\nووجه البعد: أنه قصر للعام النص في العموم - وهو \" لا صيام \" الذي هو نكرة مركبة مع لا النافية للجنس - على صورة نادرة، فالصيام المذكور نادر بالنسبة لصيام رمضان، لأنه إنما يكون لأسباب عارضة، والله ﷾ أعلم.\nوذو وضوح محكم، والمجمل … هو الذي المراد منه يجهل\nأشار ﵀ ﷾ بهذا إلى ما تقدم في شرح ترجمة البحث من تفسير المحكم والمجمل، فذكر أن المحكم: هو اللفظ المتضح الدلالة على معناه، وأن المجمل: هو ما له دلالة غير ظاهرة من قول أو فعل.\nقال في الإرشاد: الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد، أو التركيب.\nوالأول إما أن يكون بتصريفه، نحو: قال من القول والقيلولة، ونحو مختار، فإنه صالح للفاعل والمفعول، قال العسكري: ويفترقان، تقول في الفاعل: مختار لكذا، وفي المفعول: مختار من كذا، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (لا تضار والدة بولدها) (ولا يضار كاتب ولا شهيد)\nوإما أن يكون بأصل وضعه، فإما أن تكون معانيه متضادة كالقرء، للطهر والحيض، والناهل للعطشان والريان، أو متشابهة غير متضادة، فإما أن يتناول معاني كثيرة بحسب خصوصياتها، فهو المشترك، وأما بحسب معنى تشترك فيه فهو المتواطئ.\nوكما يكون في المفردات يكون في المركبات، نحو قوله ﷾ جل من قائل: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) لتردده بين الزوج والولي، ويكون أيضا في مرجع الضمير، ويكون في الصفة، نحو طبيب ماهر، لترددها بين أن تكون للمهارة مطلقا، أو للمهارة في الطب، ويكون في تعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله على حقيقته اهـ\n_________\n(^١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك والدارمي والإمام أحمد بألفاظ متقاربة، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":254},{"text":"منه بتصرف.\nوما به استأثر علم الخالق … فذا تشابه عليه أطلق\nمعناه أن المتشابه هو ما استأثر الله ﷾ بعلم معناه، بناء على أن الوقف في قوله ﷾ جل من قائل: (وما يعلم تأويله إلا الله) على اسم الجلالة، وهو مذهب الجمهور، قالوا: ولا ينافي ذلك حصول العلم به لبعض الأولياء مثلا، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله:\nوإن يكن علم به من عبد … فذاك ليس من طريق العهد\nكأنه يشير إلى أن ذلك من قبيل الصورة النادرة، والله ﷾ أعلم.\nوقد يجي الإجمال من وجه، ومن … وجه يراه ذا بيان من فطن\nمعناه أن النص قد يكون محكما من جهة، مجملا من جهة، بل هذا هو شأن أكثر النصوص، ومثاله قوله ﷾ جل من قائل: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فهو واضح في وجوب الدعيمتين، مجمل في تفاصيل الأحكام، كذا للقرافي ﵀ ﷾ في التنقيح.\nوقال إمام الحرمين ﵀ ﷾ في البرهان: المجمل على أقسام:\nفقد يكون اللفظ مجمل الحكم والمحل، كقولك: لفلان في بعض مالي حق، فالحكم - وهو الحق - مجهول، والمحل - وهو بعض المال - مجهول.\nومنها أن يكون الحكم مجهولا، والمحل معلوما، كقوله ﷾ جل من قائل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فالمحل الذي هو مورد الحق معلوم، وهو الزرع، والحكم الذي وقع التعبير عنه بالحق مجهول القدر والصفة والجنس.\nومنها ما يكون الحكم منه معلوما، والمحل مجهولا، كقول القائل لنسائه: إحداكن طالق، أو لعبيده: أحدكم حر، فالحكم الطلاق والعتاق، وهو معلوم، ومحلهما مجهول.\nومنها ما يكون المحكوم فيه معلوما، والمحكوم له، وبه، مجهولين، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) فالمحكوم فيه القتيل، والمحكوم له الولي، وهو مجهول، وكذلك المحكوم به مجهول، لأن السلطان مجهول في وصفه اهـ","vol":"1","page":255},{"text":"والنفي للصلاة والنكاح … والشبه محكم لدى الصحاح\nأشار ﵀ ﷾ إلى أن مذهب الأكثرين في نحو \" لا صلاة إلا بطهور \" (^١) و\" لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر \" (^٢) و\" لا نكاح إلا بولي \" (^٣) أنه ليس بمجمل، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني ﵀ ﷾ فقد ذهب إلى أنه مجمل، قائلا: لا يصح نفي المسمى في هذه المواضع، لوجوده حسا، فلا بد من تقدير شيء، وهو متردد بين الصحة والكمال، ولا مرجح لواحد منهما.\nوأجيب بمنع عدم المرجح، فالمجاز بعدم الصحة هو أقرب المجازات إلى الحقيقة، لأن الفاسد لا يعتد به، فكان في معنى المعدوم حسا، فيكون أرجح، فإن قامت قرينة في موضع على إرادة غير الصحة كالكمال، صير إليه، ولا إجمال مع ترجح أحد الاحتمالات، وإلا كان كل ما ليس بنص مجملا.\nقال السيف الآمدي ﵀ ﷾: مذهب الكل أنه لا إجمال فيه، خلافا للقاضي أبي بكر وأبي عبد الله البصري - رحمهما الله ﷾ فإنهما قالا بإجماله، لأن حرف النفي دخل على هذه المسميات، مع تحققها، فلا بد من إضمار.\nإلى أن قال: والمختار أنه لا إجمال في هذه الصور، لأنه لا يخلو إما أن يقال بأن الشارع له في هذه الأسماء عرف، أو لا عرف له فيها، بل هي منزلة على الوضع اللغوي.\nفإن قيل بالأول، فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه، إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا في ما له فيه عرف بعرفه، فيكون لفظه منزلا على نفي الحقيقة الشرعية من هذه الأمور، ونفي الحقيقة الشرعية ممكن، والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه، وعلى هذا فلا إجمال، وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي.\nوإن قيل بالثاني، فالإجمال أيضا إنما يتحقق أن لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة والجدوى، وليس\n_________\n(^١) رواه الدارقطني، وهو حديث ضعيف.\n(^٢) تقدم قريبا.\n(^٣) رواه أبو داوود والترمذي والدارمي وغيرهم، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":256},{"text":"كذلك.\nوبيانه أن المتبادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق الوجود، إنما هو نفي فائدته وجدواه، ومنه قولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا حكم إلا لله ﷾ ولا طاعة إلا له ﷾ ولا بلد إلا بسلطان، إلى غير ذلك.\nوإن كان النفي محمولا على نفي الفائدة والجدوى، فلا إجمال فيه.\nوإن سلمنا أنه لا عرف للشارع، ولا لأهل اللغة في ذلك، وأنه لا بد من الإضمار، غير أن الاتفاق واقع على أنه لا خروج للمضمر هاهنا عن الصحة والكمال، وعند ذلك فيجب اعتقاد ظهوره في نفي الصحة والكمال، لوجهين:\nالأول: أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفي، لأنه إذا قال: لا صلاة، لا صوم إلا بكذا، فقد دل على نفي أصل الفعل، بدلالة المطابقة، وعلى صفاته بدلالة الالتزام، فإذا تعذر العمل بدلالة المطابقة، تعين العمل بدلالة الالتزام، تقليلا لمخالفة الدليل.\nالثاني: أنه إذا كان اللفظ قد دل على نفي العمل وعدمه، فيجب عند تعذر حمل اللفظ على حقيقته، حمله على أقرب المجازات الشبيهة به، ولا يخفى أن مشابهة الفعل الذي ليس بصحيح، ولا كامل، للفعل المعدوم، أكثر من مشابهة الفعل الذي نفي عنه أحد الأمرين، دون الآخر، فكان الحمل عليه أولى اهـ\nوالعكس في جداره، ويعفو … والقرء في منع اجتماع فاقف\nمعناه أن من المجمل حديث \" لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة أو خشبه- بضمتين- في جداره \" (^١) فالضمير في جداره يحتمل أن يكون عائدا إلى المنهي، وأن يكون عائدا إلى الجار، ومثل هذا كثير.\nومنه الاسم الموصول في قوله ﷾ جل من قائل: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فقد حمله الإمام مالك ﵀ ﷾ على الولي، لما قام عنده من الدليل على ذلك، وحمله الإمام الشافعي ﵀ ﷾ على الزوج، لما قام عنده أيضا على ذلك من الدليل.\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":257},{"text":"ومنه المشترك في ما لا يمكن اجتماعه، عند التجرد عن القرائن المعيِّنة للمقصود، ومثل لذلك بالقرء، فهو مشترك في الطهر والحيض، وقد حمله على كل من المعنيين في آية العدة جماعة من أهل العلم.\nوقول الشيخ ﵀ ﷾: في منع اجتماع، يحترز به عن المشترك الذي تقدم ذكر الاختلاف فيه في فصل المشترك، وأنه عام عند الشافعية، والله ﷾ أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-25>فصل في البيان</span>\nالبيان اسم مصدر بيَّن إذا أظهر، قال البناني: قال العضد - رحمهما الله ﷾: البيان يطلق على فعل المبين، وهو التبيين، كالسلام والكلام للتسليم والتكليم، واشتقاقه من بان إذا ظهر وانفصل، وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين ومحله، وهو المدلول، وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسير العلماء له، فقال الصيرفي ﵀ ﷾ بالنظر إلى الأول: هو الإخراج من حيز الإشكال، إلى حيز التجلي والوضوح اهـ\nوهذا هو ما عقده الشيخ ﵀ ﷾ بقوله:\nتصيير مشكل من الجلي ...........................\nوقال أبو حامد الغزالي ﵀ ﷾: هذا الحد لفرع من البيان، وهو بيان المجمل خاصة، والبيان يكون فيه وفي غيره اهـ\nوقال القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، والإمام الرازي ﵏ ﷾ والأكثرون - نظرا إلى الثاني ـ: إنه الدليل.\nوقال أبو عبد الله البصري - نظرا إلى الثالث ـ: هو العلم عن الدليل.\nوهُو واجب على النبي\nإذا أريد فهمه ......... .......................\nمعناه أن البيان واجب على النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - على امتناع","vol":"1","page":258},{"text":"التكليف بما لا يطاق، لكن إنما يجب عليه لمن أريد فهمه للمشكل، ليعمل به كأحكام الوضوء، أو يفتي به كأحكام الحيض بالنسبة للرجال.\nويجب على النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - بيان ما يتعلق بأحكام الشرع، واجبها، ومندوبها، وحرامها، ومكروهها، ومباحها.\nوقال بعض المتكلمين: يجب عليه بيان الواجب، ويستحب له بيان المندوب، ويباح له بيان المباح.\nقال ابن القشيري ﵀ ﷾: وهذا خرق للإجماع، لإجماع الأمة على وجوب تبليغ جميع الشرعيات، نقله الزركشي ﵀ ﷾ في البحر.\nوهْو بما … من الدليل مطلقا يجلو العمى\nمعناه أن البيان يكون بكل ما يرتفع به الإشكال، ويتضح به المراد، من قول، أو فعل، أو قرينة عقلية، أو حسية، أو غير ذلك.\nأما القول، فلا خلاف في وقوع البيان به، وأما الفعل، فمذهب الجمهور أنه يقع به البيان، كمسحه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على خفيه.\nومحل الخلاف، حيث لم ينضم إليه قول، كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم \" صلوا كما رأيتموني أصلي \" (^١) وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم \" خذوا عني مناسككم \" (^٢) ومنهم من حكى الاتفاق في البيان بالكتابة والإشارة.\nومن الفعل: الترك، والتقرير.\nوبين القاصر من حيث السند … أو الدلالة على ما يعتمد\nمعناه أنه لا يشترط عند جمهور أهل العلم في المبين - بالكسر - أن يكون مساويا للمبين - بالفتح - في قوة السند، ولا في قوة الدلالة، فيجوز بيان الكتاب الكريم، والسنة المتواترة، بأخبار الآحاد، ويجوز بيان المنطوق بالمفهوم.\nوذهب الكرخي ﵀ ﷾ إلى اشتراط المساواة.\n_________\n(^١) متفق على أصله، واللفظ للبخاري.\n(^٢) رواه مسلم والنسائي.","vol":"1","page":259},{"text":"واختار ابن الحاجب ﵀ ﷾ اشتراط كونه أقوى دلالة من المبين - بالفتح ـ.\nواختار الآمدي ﵀ ﷾ التفصيل بين المجمل وغيره، فالمجمل يكفي في تعيين أحد محتملاته أدنى ما يفيد الترجيح، وأما العام والمطلق، فلا بد فيهما من كون المخصص والمقيد أقوى دلالة.\nوأوجبنَّ عند بعض عِلما … إذا وجوبُ ذي الخفاء عما\nمعناه أن منهم من اشترط في المبين - بالكسر - أن يكون قطعيا إذا كان المبين - بالفتح - مما يعم التكليف به، كالطهارة والصلاة، لأن ما كان كذلك، تتوفر الدواعي على نقله تواترا.\nوهذا القول لا يختص بالبيان، على ما نقله ابن حزم ﵀ ﷾ في الإحكام عن قوم من الحنفية وقوم من المالكية، فأخبار الآحاد عندهم مطروحة في ما تعم البلوى به.\nونسبه الزركشي ﵀ ﷾ في البحر لأكثر الحنفية وأبي عبد الله البصري وابن خويز الخارجي وابن سريج، وسيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله ﷾ في كتاب السنة.\nوالقول والفعل إذا توافقا … فانم البيان للذي قد سبقا\nوإن يزد فعل فللقول انتسب … والفعل يقتضي بلا قيد طلب\nوالقول في العكس هو المبيِّن … وفعله التخفيف فيه بيِّن\nإذا ورد بعد المجمل قول وفعل، وكان كل منهما صالحا لبيانه، فإما يتوافقا، بأن لا تكون في أحدهما زيادة على الآخر، أو لا، فإن توافقا فإما أن يعلم السابق منهما، أو لا.\nفإن علم السابق منهما، فهو المبين، والثاني تأكيد له.\nوقيل: إذا كان الفعل أضعف دلالة منه، لم يحمل على تأكيده، إذ يمتنع التأكيد بالأضعف.\nوإن لم يعلم السابق منهما، لم يحكم على واحد منهما بأنه المبين، فالمبين هو السابق في نفس الأمر، والثاني تأكيد له.","vol":"1","page":260},{"text":"وإن لم يتفقا، بأن زاد أحدهما على الآخر، فالمبين هو القول خاصة، تقدم أو تأخر، وذلك هو قوله ﵀ ﷾: بلا قيد، والنقص الحاصل في الفعل تخفيف خاص به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإن كان هو الزائد، فالزيادة إما مستحبة مطلقا، أو واجبة في حقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خاصة.\nوذلك كما لو طاف صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بيان الحج طوافين، وأمر بواحد، فالطواف الثاني إما مستحب في حقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفي حق الأمة، أو واجب يختص وجوبه به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.\nوأما تمثيل صاحب نثر الورود بالوصال فسهو، كما بينه في الحلي.\nتأخر البيان عن وقت العمل … وقوعه عند المجيز ما حصل\nتأخيره للاحتياج واقع … وبعضنا هو لذاك مانع\nوقيل بالمنع بما كالمطلق … ثم بعكسه لدى البعض انطق\nأشار ﵀ ﷾ بأول الأبيات، إلى أن تأخر البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره، عن وقت العمل، بحيث لا يكون المكلف متمكنا من المعرفة لما تضمنه الخطاب قبل الوقت، ممتنع عند القائلين بمنع التكليف بما لا يطاق، لاستحالة الإتيان بالشيء مع عدم العلم به، جائز عند من أجاز ذلك، إلا أنه لم يقع.\nفعدم الوقوع متفق عليه، وإنما الخلاف في الجواز.\nوأما تأخيره عن وقت الخطاب بالمبين - بالفتح - إلى وقت العمل، فقد اختلف في جوازه على مذاهب:\nأحدها: أنه جائز مطلقا، وواقع، حكاه القاضي عن الإمام مالك - رحمهما الله ﷾ وقال أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾: عليه أكثر أصحابنا، وهو مذهب الأكثرين.\nقال في الإرشاد: واستدلوا بقوله ﷾ جل من قائل: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) وثم للتعقيب مع التراخي.\nوقوله ﷾ جل من قائل - في قصة سيدنا نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة","vol":"1","page":261},{"text":"وأتم التسليم -: (وأهلك)\nوبقوله ﷾ جل من قائل: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ثم لما سأل ابن الزبعرى عن عيسى والملائكة - على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم - نزل قوله ﷾ جل من قائل: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) اهـ منه بتصرف.\nوالثاني: أنه لا يجوز مطلقا، وهو قول المعتزلة، وكثير من الحنفية، وبعص الشافعية، وداود الظاهري، والأبهري - رحمهما الله ﷾.\nوإلى هذين القولين أشار ﵀ ﷾ بالبيت الثاني.\nوالثالث: أنه يمتنع في ما له ظاهر، كالعام، والمطلق، ويجوز في ما لا ظاهر له، كالمجمل، ونسب لأبي الحسين المعتزلي.\nوالرابع: أنه يمتنع في ما لا ظاهر له، كالمجمل، ويجوز في ما له ظاهر، كالعام، حكاه الماوردي والروياني - رحمهما الله ﷾ وجها لأصحاب الشافعي.\nوإلى هذين القولين أشار ﵀ ﷾ بالبيت الثالث.\nوقيل غير ذلك، والمعول مذهب الجمهور والله ﷾ أعلم.\nوجائز تأخير تبليغ له … ودرء ما يُخشى أبى تعجيله\nقوله ﵀ ﷾: وجائز تأخير تبليغ له، معناه أن تأخير النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - بلاغ ما أوحي إليه إلى وقت العمل به، جائز، لا فرق في ذلك بين القرآن الكريم وغيره، إذ لا محذور فيه، خلافا لمن قال بعدم جواز ذلك، محتجا بقوله ﷾ جل من قائل: (بلغ ما أنزل إليك من ربك) قالوا: المراد بلغ على الفور، لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة، فلا فائدة للأمر به، والوجوب بالعقل مبني على أن العقل يحسن ويقبح، فهو غير مسلم عند الجمهور، وكلام ابن الحاجب والإمام الرازي والآمدي ﵏ ﷾ يقتضي الاتفاق على المنع في القرآن الكريم، للتعبد بتلاوته، فالحاجة إليه حاصلة قبل وقت العمل بمقتضاه، وهو بين، إذ قد ينسخ التعبد بالتلاوة دون الحكم - كما هو معلوم - والله ﷾ أعلم.","vol":"1","page":262},{"text":"وأشار ﵀ ﷾ بقوله: ودرء ما يخشى أبى تعجيله، إلى أن تعجيل التبليغ قد يمتنع، وذلك حيث ترتب على التأخير درء فساد، ولهذا المعنى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يقول: \" الحرب خدعة \" (^١)\nونسبة الجهل لذي وجود … بما يُخصِّصُ من الموجود\nمعناه أن تعين البيان قبل وقت الحاجة عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يقتضي تعين إعلام كل فرد من المكلفين، فإعلام البعض كاف، وعدم علم بعض المكلفين الموجودين حين الخطاب، ببعض الأحكام معروف عن أعيان الصحابة، كما في قصة سيدنا أبي بكر - رضي الله ﷾ عنه - في ميراث الجدة، وقصة سيدنا عمر - رضي الله ﷾ عنه - في مجوس هجر.\nوحكي فيه قول بالمنع، والله ﷾ أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-26>فصل في النسخ</span>\nالنسخ لغة: الرفع والإزالة، ومنه نسخت الريح الأثر، قال في الحلي: ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (فينسخ الله ما يلقي الشيطان) ويطلق بمعنى النقل، والتحويل، ومنه تناسخ الأرواح، قيل: ومنه نسخت الكتاب، قال الزركشي ﵀ ﷾: وهو المعني بقوله ﷾ جل من قائل: (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) اهـ\nومذهب الأكثرين أنه حقيقة في الرفع والإزالة، مجاز في الثاني، وقيل مشترك بينهما، وقيل حقيقة في القدر المشترك بينهما.\nواصطلاحا عرفه القاضي أبو بكر ﵀ ﷾ بأنه: رفع الحكم الثابت، بطريان الحكم اللاحق، المضاد له، مع تراخيه عنه، لأن الله ﷾ شرع الحكم السابق دائما على خلقه، والحكم الثاني اقتضى عدم دوام الحكم الأول، فعدم الحكم الأول، مضاف إلى وجود الحكم الثاني، قاله في النشر.\nواختار التاج السبكي ﵀ ﷾ هذا القول، لتناوله للنسخ قبل\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"1","page":263},{"text":"التمكن.\nوقال السرخسي ﵀ ﷾: وأوجه ما قيل فيه، إنه عبارة عن التبديل، من قول القائل: نُسخت الرسوم، أي: بدلت برسوم أخر، إلى أن قال: وعبارة التبديل منصوص عليه في القرآن الكريم، قال ﷾ جل من قائل: (وإذا بدلنا آية مكان آية) اهـ\nوهو في معنى ما قبله، قال في المحصول: والتبديل يشتمل على رفع وإثبات، والمرفوع إما التلاوة، وإما الحكم، وكيف ما كان فهو رفع ونسخ اهـ\nوقيل: النسخ هو بيان انتهاء زمن الحكم السابق، بالخطاب الثاني، فعدم الحكم الأول، ليس مضافا لوجود الحكم الثاني، بل لأنه كان مغيا بغاية، علمناها بورود الحكم الثاني، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، فهو راجع إلى التخصيص في الزمن، وقد يتصمن النص الأول تلويحا بالتوقيت، وذلك - في ما أحسب - كقوله ﷾ جل من قائل: (أو يجعل الله لهن سبيلا) وإلى هذا التعريف أشار الشيخ ﵀ ﷾ بقوله:\nرفع لحكم أو بيان الزمن ..........................\nوهذا يتناول نسخ التلاوة دون الحكم، لأنه نسخ للتعبد بألفاظ الآية الكريمة، وحرمة قرائتها على الجنب، ومسها للمحدث على الخلاف، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالنظم.\nوخرج بقوله: رفع لحكم، رفع البراءة كما تقدم بيانه، وخرج بكون الرفع بحكم، الرفع بزوال السبب، ولذلك لم يكن قول من قال: من سقط رجلاه نسخ غسلهما، جاريا على الاصطلاح، وإلى ذلك أشار﵀ ﷾ - بقوله:\nبمحكم القرآن أو بالسنن\nفلم يكن بالعقل .......... .............................\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله:\nأو مجرد … الاجماع بل ينمى إلى المستند\nإلى أن النسخ لا يقع بالإجماع، لأنه إنما ينعقد بعد متوفاه صلى الله تعالى عليه وعلى","vol":"1","page":264},{"text":"آله وسلم، ولا نسخ بعد متوفاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فالناسخ هو دليل الإجماع الذي يستند إليه.\nوكذلك القول في التخصيص والتقييد، فكل منهما لا يقع بالإجماع، فالإجماع دال على وجود ناسخ، أو مخصص، أو مقيد، وليس ناسخا بنفسه، ولا مخصصا، ولا مقيدا.\nوكما لا يقع النسخ بالإجماع، كذلك لا يمكن نسخ الإجماع، لما تقدم من أنه إنما ينعقد بعد متوفاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ولا نص بعد متوفاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.\nومنْع نسخ النص بالقياس … هو الذي ارتضاه جل الناس\nأشار ﵀ ﷾ بهذا إلى أن مذهب الجمهور، امتناع النسخ بالقياس، لأن القياس إنما يستعمل مع عدم النص، ولأنه إن عارض نصا أو إجماعا كان فاسد الاعتبار.\nوحكى القاضي أبو بكر ﵀ ﷾ عن بعضهم النسخ به مطلقا، لاستناده للنص.\nوحكى عن قوم نسخ أخبار الآحاد به، دون المتواتر والقرآن الكريم.\nوحكي عن أبي القاسم الأنماطي النسخ بمنصوص العلة دون مستنبطها.\nوجعل الهندي ﵀ ﷾ محل الخلاف في حياة الرسول - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - وأما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق.\nوينسخ القياس بنسخ أصله، والمعول امتناع بقائه مع نسخ أصله، انظر الإرشاد.\nونسْخ بعض الذكر مطلقا ورد … والنسخ للنص بنص معتمد\nوالنسخ بالآحاد للكتاب … ليس بواقع على الصواب\nقوله: ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد، معناه أن نسخ بعض القرآن الكريم جائز تلاوة وحكما، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله ﷾ عنها أنها قالت: كان في ما أنزل من القرآن \" عشر رضعات معلومات يحرمن \" (^١) أو تلاوة فقط، كآية الرجم، أو حكما فقط،\n_________\n(^١) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك.","vol":"1","page":265},{"text":"كآية عدة المتوفى عنها بالحول.\nخلافا لمن قال: لا يجوز نسخ أحدهما دون الآخر، فنسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر.\nقوله: والنسخ بالنص لنص معتمد، معناه أن نسخ النص - كيف كان - بالنص - كيف كان - جائز وواقع، على خلاف في نسخ القرآن بأخبار الآحاد، والأكثرون على أنه جائز، لكنه غير واقع، بل حكى طائفة الإجماع على عدم وقوعه.\nوذهب قوم من أهل الظاهر إلى وقوعه، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ ﷾.\nوفصل قوم، فقالوا بوقوعه في زمن النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - لا بعده.\nوجعل القائلون بالوقوع من أمثلة وقوعه نسخ حديث \" لا وصية لوارث \" آية الوصية للوالدين والاقربين، في أمثلة أخرى عددوها.\nقال في النشر: وممن قال بالوقوع أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ منا، وعليه مشى القرافي في التنقيح.\nونسخ النص بمساويه، متفق عليه، كنسخ الكتاب بالكتاب، والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد، وكذلك نسخه بأقوى منه، كنسخ السنة بالقرآن الكريم، ونسخ الآحاد بالمتواتر، كما في الإرشاد.\nوأما نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة، فهو مذهب الجمهور، وذهب الإمام الشافعي ﵀ ﷾ إلى منعه، ونقل عن أصحابه الاتفاق عليه، ونقل أيضا عن أكثرهم الجواز.\nوأما ما نقله في الحلي هنا عن صاحب نثر الورود، فهو غلط ببن، كما بينه.\nوينسخ الخِفُّ بما له ثِقَل … وقد يجيء عاريا من البدل\nقوله: وينسخ الخف بما له ثقل، معناه أن الحكم الناسخ قد يكون أثقل من الحكم المنسوخ، كنسخ وجوب صوم عاشوراء، بإيجاب صوم رمضان، ونسخ جواز الخمر بتحريمها، وخالف في جواز ذلك الظاهرية، وبعض المعتزلة، معللين بعدم المصلحة في الانتقال إلى","vol":"1","page":266},{"text":"الأثقل.\nوأجيب بمنع تعين الأصلح، ومنع لزوم عدم الأصلحية في ذلك.\nوأما النسخ بالمساوي، والنسخ بالأخف، فلا خلاف في جوازه، كما في النشر والإرشاد.\nوقوله: الخف، هو بكسر الخاء: الخفيف، وقوله: ثقل، هو كعوج.\nوقوله: وقد يجيء عاريا من البدل، معناه أن الحكم قد ينسخ من دون بدل، عند الجمهور، كنسخ وجوب القيام للجنازة، ومنعه قوم، لقوله ﷾ جل من قائل: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)\nوأجيب بأن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا، فضلا عن أن يكون واقعا.\nوليس ببين، فالموضوع أنه واقع، ولا معنى للجواب به، إلا التلازم في الوقوع، والآية من المتشابه.\nوالنسخ من قبل وقوع الفعل … جاء وقوعا في صحيح النقل\nمعناه أن نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، بأن لم يدخل وقته، أو دخل ولم يمض منه ما يسعه، جائز عند الجمهور، كما في قصة سيدنا إبراهيم في أمره بذبح ولده - على نبينا وعليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ.\nوذهب أكثر الحنفية والحنابلة والمعتزلة إلى المنع.\nوجاز بالفحوى ونسخه بلا … أصل، وعكسه جوازه انجلى\nقوله: وجاز بالفحوى، معناه أن النسخ بالفحوى - والمراد به مفهوم الموافقة بنوعيه - جائز، وقد حكى على ذلك الرازي والآمدي - رحمهما الله ﷾ الاتفاق، وتعجب من ذلك الزركشي ﵀ ﷾ وذكر أن فيه وجهين لأصحابهم، وذكر أن بعضا منهم صحح المنع، وذلك بناء على أنه قياس.\nقوله: ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى، معناه أن نسخ المنطوق دون الفحوى، ونسخ الفحوى دون المنطوق، جائز، بناء على لفظية الدلالة فيه، فهما بمثابة نصين، فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر، فيجوز نسخ تحريم ضرب الوالدين، مع بقاء حرمة","vol":"1","page":267},{"text":"التأفيف، ونسخ حرمة التأفيف، مع بقاء حرمة الضرب.\nوهذا قول أكثر المتكلمين.\nومذهب أكثر الفقهاء تلازمهما، فلا يجوز نسخ أحدهما دون الآخر، وإلى قولهم أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nورأي الاكثرين الاستلزام ...........................\nقال في الإرشاد: وذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل، فقال: إن كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير، كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف، امتنع نسخ الفحوى، لأنه يناقض المقصود، وإن احتملت النقض، جاز، كما لو قال لغلامه: لا تعط زيدا درهما، قاصدا بذلك حرمانه، ثم يقول: أعطه أكثر من درهم، ولا تعطه درهما، لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى علة مواساته، قال: وهذا التفصيل قوي جدا اهـ وهو بين.\nوبالمخالفة لا يرام\nوهْي عن الأصل لها تجرد … في النسخ وانعكاسه مستبعد\nأشار ﵀ ﷾ بهذا إلى ثلاث مسائل:\nالأولى: عدم النسخ بمفهوم المخالفة، وهي المراد بقوله ﵀ ﷾: وبالمخالفة لا يرام، وذلك لضعفه عن مقاومة النص.\nقال الشربيني ﵀ ﷾: لاحتمال القيد لأن يكون مخرجا على سبب من الأسباب، وبوجود النص يتقوى ذلك، بخلاف الفحوى، فإنها تنبيه بالأدنى على الأعلى اهـ\nوصحح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ﵀ ﷾ جواز النسخ بالمخالفة، قال الزركشي ﵀ ﷾ في البحر: ويحتمل وجها ثالثا، وهو التفصيل بين أقوى المفاهيم، وهو ما قيل فيه إنه منطوق، كالحصر، والشرط، وبين ما أجمعوا على أنه ليس بمنطوق اهـ\nومقتضى تعليل المانع بضعفها عن مقاومة النص، جواز نسخ مفهوم المخالفة بها، ثم رأيت العطار نظر في ذلك، والله ﷾ أعلم.","vol":"1","page":268},{"text":"والثانية: جواز نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، وذلك كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" إنما الماء من الماء \" (^١) فمفهومه الذي هو سقوط الغسل عن من جامع ولم ينزل، منسوخ بإيجاب الغسل من التقاء الختانين، ومنطوقه الذي هو وجوب الغسل من الإنزال باق، وهذا هو المراد بقوله ﵀ ﷾: وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ.\nالثالثة: امتناع نسخ المنطوق دون المخالفة، وهي المراد بقوله ﵀ ﷾: وانعكاسه مستبعد، وقد ذكر الصفي الهندي ﵀ ﷾ في ذلك احتمالين، واستظهر منهما المنع، وحكى سليم الرازي ﵀ ﷾ عن بعض أصحابهم الجواز، قال: والمذهب أنه لا يجوز ذلك، نقله في الإرشاد.\nووجه المنع، أن المخالفة تابعة للمنطوق، لأن سبب اعتبارها، هو اعتبار المنطوق قيدا، فمتى ارتفعت قيديته بارتفاع اعتبار الدلالة عليها، كيف يثبت مفهوم القيد؟ قاله الشربيني ﵀ ﷾ قال: فإن قلت يثبت لا من حيث إنه مفهوم القيد، قلت: حينئذ يثبت بلا حكمة، لانتفاء الحكمة التي كانت معتبرة شرعا، وهي ثقل المؤنة في المعلوفة مثلا، وانتفاء الحكمة ملزوم لانتفاء الحكم، لاستحالة بقائه بلا حكمة، وهذا بخلاف مفهوم الأولى، فإنه لا يلزم من انتفاء حكمة حرمة التأفيف مثلا، وهي غاية التعظيم، انتفاء حكمة حرمة الضرب مثلا، وهي أصل التعظيم اهـ\nويجب الرفع لحكم الفرع … إن حكم أصله يرى ذا رفع\nمعناه أن نسخ الحكم المقيس عليه، يقتضي نسخ حكم المقيس، لتبعيته له، وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يستلزمه، وذلك بناء على مذهبهم من أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة، وإنما يضاف إليها حكم الفرع، ولا تلازم بين العلة وحكم الأصل، فلا يكون نسخ حكم الأصل نسخا للعلة، فيبقى الفرع، وعلى مذهبهم في أن القياس مظهر لحكم الفرع، لا مثبت له.\nقال في النشر: مثاله على ما حكاه أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ عنهم،\n_________\n(^١) رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد.","vol":"1","page":269},{"text":"جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين، وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض.\nوينسخ الإنشا ولو مؤبدا … والقيد في الفعل أو الحكم بدا\nوفي الاخير منع ابن الحاجب … كمستمر بعد صوم واجب\nمعناه أن نسخ الإنشاء، جائز، ولو وصف بكونه مؤبدا، عند الجمهور.\nسواء وصف بذلك الفعل، نحو: صوموا أبدا وجوبا، أو الحكم، نحو: الصوم واجب أبدا، إذا قيل إنشاء، ويتبين بورود الناسخ، أن المراد: افعلوا إلى وجوده، أو واجب إلى وجوده، فالمراد بالأبد البعض مجازا، كما يقال: لازم غريمك أبدا، أي إلى أن يعطيك الحق.\nقال الشربيني ﵀ ﷾: فإن قلت: لا قرينة على المجاز، قلت: القرينة إنما تلزم عند تعين المعنى المجازي، لا عند احتماله، كما نص عليه عبد الحكيم في حاشية القاضي، والكلام هنا مسوق على الاحتمال، وإلا فلا مساغ للنسخ فيه، بل تقدم أنه لا بد أن يكون النسخ على خلاف ظاهر الكلام.\nومنع ابن الحاجب ﵀ ﷾ النسخ في الثاني، لظهور منافاة ذلك للنسخ.\nقال في النشر: وأجيب من جهة الجمهور بعدم الفارق، لأنه إذا كان المراد بقوله: الصوم واجب مستمر الإنشاء، كان بمعنى صوموا صوما مستمرا، أو صوموا أبدا، وإنما يظهر الفرق بين كون التأبيد قيدا للواجب، أن لو كان المراد به الخبر، وهو محل وفاق.\nونسخ الاخبار بإيجاب خبر … بناقض، يجوز، لا نسخ الخبر\nمعناه أنه يجوز نسخ الأمر بالإخبار بشيء، بالأمر بالإخبار بنقيضه، كأن يؤمر بالإخبار عن زيد بالقيام، ثم يؤمر قبل الإخبار عنه بذلك، بالإخبار عنه بعدم القيام، لجواز تغير حاله، ولا خلاف في نحو هذا مما يمكن فيه تغير، وخالفت المعتزلة في ما لا يتغير، كالإخبار عن العالم بالقدم، لأنه كذب وهو قبيح، بناء على مذهبهم في التحسين والتقبيح.\nورد بعدم تسليم مبناه، وعدم تسليم اطراد قبح الكذب، واطراد خلوه من المصلحة. وأما نسخ وجوب الإخبار، بإيجاب ترك الإخبار، كأن يقال - بعد إيجاب الإخبار عن شيء","vol":"1","page":270},{"text":"بأمر ـ: لا تخبروا عنه بشيء، فجائز.\nوأما الخبر فلا يجوز نسخ مدلوله، سواء كان عما يتغير أو لا، وفيه أقوال أخرى.\nوكل حكم قابل له، وفي … نفي الوقوع الاتفاق قد قُفي\nقوله: وكل حكم قابل له، يعني به أنه يجوز عقلا نسخ الأحكام الشرعية كلها دفعة، وينقطع التكليف جملة، ومنع أبو حامد الغزالي ﵀ ﷾ ذلك لتوقف العلم به - على تقدير وقوعه - على معرفة النسخ والناسخ، وهي من التكاليف، إذ النسخ لا يكون إلا بدليل شرعي، وهو خطاب يجب فهمه ومعرفته، ولا يتأتى نسخها، لأنها لو نسخت لوجب معرفة النسخ والناسخ لها أيضا، وهكذا.\nوأجيب بتسليم ذلك، لكن بحصول معرفة النسخ والناسخ ينتهي التكليف، وهو المراد، ولا خلاف في عدم وقوع ذلك، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله: وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي.\nوما شرح به في نثر الورود البيت، هو ظاهر العبارة، لكن مراده ما سبق.\nهل يستقل الحكم بالورود … أو ببلوغه إلى الموجود\nفالعزل بالموت أو العزل عرض … كذا قضاء جاهل للمفترض\nقوله: هل يستقل الحكم البيت، معناه أنه اختلف هل يثبت الحكم في حق المكلفين بمجرد وروده على النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - من غير اشتراط علمهم به، بمعنى تقرره في ذممهم، والأمر بقضائه، كحال النائم وقت الصلاة، أو لا يستقر حتى يبلغهم، وعليه الأكثر، لأنه تكليف محال، لا تكليف بالمحال، لأن الخلل فيه من جهة المأمور، لا المأمور به.\nومثال المسألة ما وقع ليلة الإسراء من تخفيف فرض الصلاة - فضلا من الله ﷾ من خمسين إلى خمس، فهذا لا يسمى على قول الأكثر نسخا في حق الأمة خاصة، وأما على مقابله فيسمى نسخا.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: فالعزل بالموت أو العزل عرض، إلى ما ينبني على الاختلاف في تقرر الحكم بمجرد حصوله، وعدم تقرره إلا ببلوغ المخاطب، من","vol":"1","page":271},{"text":"الاختلاف في انعزال الوكيل بمجرد عزل الموكل له، أو موته، وإن لم يعلم بذلك، وعدم انعزاله، حتى يبلغه ذلك.\nوينبني على ذلك: الاختلاف في مضي تصرفه بعد عزله قبل علمه، أو بعد موت الموكل قبل علمه بذلك.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: كذا قضاء جاهل للمفترض، إلى أن مما ينبني على الاختلاف المذكور أيضا: الاختلاف في من أسلم ولم يتمكن من العلم بالفرائض إلا بعد زمن، لكونه في شاهق، أو بدار الحرب، مما يتعذر معه العلم، هل يجب عليه القضاء إذا علم؟\nوأما من يمكنه تعلم الشرائع ولم يعلم، فيجب عليه القضاء لتفريطه.\nوليس نسخا كل ما أفادا … في ما رسا بالنص الازديادا\nمعناه أن الزيادة المتصلة على مدلول النص، ليست نسخا له، وذلك كزيادة جزء في العبادة، كزيادة ركعة، أو زيادة شرط، كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة، هذا مذهب الإمام مالك ﵀ ﷾ وأكثر أصحابه، والشافعية، والحنابلة.\nووجهه أن الزيادة غير منافية، ومن شرط النسخ التنافي.\nوذهبت الحنفية إلى أن ذلك نسخ، واحتجوا بأن السلام كان واجبا بعد الركعتين، فبطل ذلك، وصار في موضع آخر، فقد بطل حكم شرعي.\nوأجيب بأن الفرض في السلام أن يكون آخر الصلاة، وهو باق على حاله، لا تغير فيه.\nوقيل: إن غيرت المزيد عليه، بحيث يكون غير معتبر دونها، فهي نسخ، وإلا فلا، وقيل غير ذلك.\nقال في النشر: ومثار الخلاف: الاختلاف في النص المزيد عليه، هل يقتضي ترك الزيادة أو لا؟\nفالجمهور يرون أنه ساكت عن الزيادة، وأن تركها مأخوذ من البراءة الأصلية، ورفعها ليس بنسخ، والحنفية يرون أنه مقتض لذلك، والزائد وارد بخلافه، فيكون ناسخا، والمفصل","vol":"1","page":272},{"text":"يرى أنه يقتضي ذلك أحيانا، على حسب المعاني التي نحوا إليها في التفصيل.\nقال الزركشي ﵀ ﷾ في البحر: واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من باب النسخ، وكان مقطوعا به، فلا ينسخ إلا بقاطع، كالتغريب، فإن أبا حنيفة لما كان عنده نسخا نفاه، لأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد، ولما لم يكن عند الجمهور نسخا قبلوه، إذ لا معارضة، نقله في الإرشاد.\nوأما الزيادة المنفصلة، فإن لم تكن من جنس المزيد عليه، كزيادة الحج على الصلاة، فليست بنسخ اتفاقا، وإن كانت من جنسه، كزيادة صلاة على الصلوات، فليست بنسخ عند الجمهور، وجعلها بعض العراقيين نسخا، والله ﷾ أعلم.\nواختلف كذلك في النقص من العبادة، هل هو نسخ للباقي؟\nفالوجوب كان متعلقا بالكل، وبعد النقص صار الواجب البعض فقط، فقد نسخ وجوب الكل، أو المنسوخ إنما هو الساقط خاصة، إذ البعض الباقي لم يحصل تجدد لوجوبه، بل هو واجب بالوجوب الأول، وإنما طرأ بالنص إسقاط البعض، فالبعض الساقط هو الذي تغير حكمه.\nوهذا الخلاف ناظر أيضا إلى ما سبق، ولا فرق في ما ذكر بين كون الساقط جزءا، كركعة من الصلاة، أو شرطا، كالوضوء، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nوالنقص للجزء، أو الشرط انتقي … نسخه للساقط لا للذْ بقي\nوقيل: نقص الجزء نسخ، بخلاف نقص الشرط.\nوقيل: نقص الشرط المتصل، كالاستقبال، نسخ، بخلاف المنفصل، كالوضوء.\nوقول الشيخ ﵀ ﷾: وليس نسخا كل ما أفادا، هو على حد قوله ﷾ جل من قائل: (لا يحب كل مختال فخور) فالمراد: عموم السلب، لا سلب العموم.\nالاجماع والنص على النسخ ولو … تضمنا كلا معرفا رأوا\nأشار ﵀ ﷾ بهذا إلى ما يستدل به على النسخ، فذكر أن النسخ يعلم بتأخر أحد النصين ورودا، مع عدم إمكان الجمع بينهما، والتأخر يعرف بإجماع أهل","vol":"1","page":273},{"text":"العلم عليه، كإجماعهم في آيتي عدة الوفات، وكذلك أيضا إذا أجمعوا على أن النص كذا، ناسخ للنص كذا، أو أن النص كذا منسوخ، كما تقدم بيانه.\nويعرف أيضا بالنص صريحا أو لا، كقوله ﷾ جل من قائل: (الآن خفف الله عنكم) وقوله ﷾ جل من قائل: (فالآن باشروهن) الآية وقوله ﷾ جل من قائل: (علم أن لن تحصوه فتاب عليكم) وقوله ﷾ جل من قائل: (ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون)\nوكقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: \" نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا \" (^١) ويعرف أيضا بنصه على خلاف ما نص عليه في الشيء قبل ذلك، مع تعذر الجمع بينهما.\nكذاك يعرف لدى المحرر … بالمنع للجمع مع التأخر\nكقول راو: سابق، والمحكي … بما يضاهي المدني والمكي\nوقوله: الناسخ ........... ........................\nمعناه أن النسخ يعرف أيضا بتعذر الجمع بين النصين، مع معرفة المتأخر منهما، فالمتأخر ناسخ، وذلك كقول جابر - رضي الله ﷾ عنه ـ: كان آخر الأمرين من فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار.\nويعرف التأخر بقولهم في أحدهما: إنه مدني، وفي الآخر إنه مكي، فالمدني ناسخ، وما في معنى ذلك، كقوله: كان هذا في غزوة كذا، وهذا في غزوة كذا، حيث كان تقدم إحداهما معلوما، أو هذا عام كذا، وهذا عام كذا.\nويعرف كذلك بقوله: هذا هو الناسخ، أو هذا ناسخ، إذا قال ذلك في ما علم نسخه،\n_________\n(^١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.","vol":"1","page":274},{"text":"وجهل ناسخه كما قالوا.\nوانظره فإن هذا وإن دل على التأخر، إلا أنه ليس في ثبوت النسخ، بل في ثبوت الناسخية لنص جهل اتصافه بها، فهو بيان للناسخ، لا للنسخ، إذ لو قال ذلك في ما لا يعلم نسخه، لم يكن لقوله أثر، على المعول، وإنما يدل على النسخ على مقابله الذي لم يشترط في دلالته عليه العلم بنسخ الآخر.\nوالفرق بين قوله: هذا سابق، وقوله: هذا ناسخ، أن دعوى السبق لا تكون - عادة - عن اجتهاد، بخلاف دعوى النسخ، فقد تقع عن اجتهاد.\nوالتأثير دع … بوفق واحد للاصل تتبع\nوكون راويه الصحابي يقتفي … ومثله تأخر في المصحف\nأشار ﵀ ﷾ بأول البيتين، إلى أن موافقة أحد النصين المتعارضين للبراءة الأصلية، لا تدل على أنه الناسخ، خلافا لمن قال بذلك، لأن الأصل مخالفة الشرع لها.\nوأجيب بأنه غير لازم، فقد يكون المنسوخ جاء على وفق البراءة الأصلية، وسيأتي - إن شاء الله ﷾- في المرجحات أن منهم من استدل بموافقة البراءة على التقدم.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: وكون راويه الصحابي يقتفي، إلى أنه إذا تعارض حديثان تعارضا لا يتأتى الجمع معه، وكان إسلام راوي أحدهما متأخرا عن إسلام الآخر، فذلك لا يستلزم كون مرويه هو الناسخ، لجواز كون رواية المتقدم الإسلام متأخرة، خلافا لمن استدل بذلك.\nوذلك كحديث أبي هريرة (^١) مع حديث طلق (^٢) - رضي الله ﷾ عنهما - في الوضوء من مس الذكر، فطلق - رضي الله ﷾ عنه - أقدم إسلاما.\n_________\n(^١) يعني حديث \" إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ \" أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وصححه.\n(^٢) يعني حديث \" هل هو إلا مضغة منك، أو بضعة منك؟ \" روه أبو داوود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":275},{"text":"وهذا ما لم يتوف الأسبق إسلاما، قبل إسلام الثاني، إذ الأغلب في التحمل كونه بعد الإسلام.\nقوله ﵀ ﷾: ومثله تأخر في المصحف، معنى أن تأخر إحدى الآيتين المتعارضين في ترتيب المصحف، لا يستلزم كونها متأخرة في النزول، فتكون ناسخة، إذ قد تتقدم المتأخرة في النزول ترتيبا، كما في آيتي عدة الوفاة، فترتيب الآيات على حسب الترتيب في النزول، ليس بمطرد، وأولى ترتيب السور، فإن السور الأوائل في النزول، من آخر السور في المصحف الشريف، وهذا آخر النصف الأول من هذا الكتاب الميمون، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل، وسلم، وبارك، على سيدنا، وشفيعنا، وحبيبنا، وقرة أعيننا: محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله، وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.","vol":"1","page":276},{"text":"فتح الباقي\nعلى\nمنظومة المراقي\nتأليف:\nمحمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي\nاليعقوبي الأعمامي\nالجزء الثاني","vol":"2","page":1},{"text":"<span data-type='title' id=toc-27>كتاب السنة</span>\nالسنة لغة: الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم: سننت الشيء بالمسن، إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا، أي: طريقا.\nوقال الكسائي - ﵀ سبحانه وتعالي -: معناها الدوام، فقولنا: سنة، معناه الأمر بالإدامة من قولهم: سننت الماء إذا واليت في صبه، قاله في الإرشاد.\nوكأن من الأخير السنة بمعنى العادة، كقوله ﷾ جل من قائل: (سنة الله التي قد خلت في عباده)\nوأما اصطلاحا: فتطلق في مقابلة البدعة، فتعم الشرع، ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" عليكم بسنتي \" (^١) وتطلق في مقابلة الواجب، ومعناها عند المالكية ما أشار إليه ﵀ ﷾ في ما سبق بقوله:\nوسنة: ما أحمد قد واظبا … عليه، والظهور فيه وجبا\nوتطلق عند الأصوليين على أقوال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأفعاله، وتقريراته.\nوهي بهذا المعنى هي المذكورة في حديث \" تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله ﷾ وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض \" (^٢) وتتناول عند علماء الأثر - زيادة على ذلك - صفاته - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعلى اصطلاحهم وقع تعريف الشيخ ﵀ ﷾ حيث قال:\nوهي ما انضاف إلى الرسول … من صفة، كليس بالطويل\nوالقول والفعل وفي الفعل انحصر … تقريره كذي الحديث والخبر\nوتدخل في القول الكتابة، ككتابه لعمرو بن حزم المعروف.\n_________\n(^١) جزء من حديث العرباض - رضي الله ﷾ عنه - الذي رواه أبو داوود وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٢) رواه الإمام مالك بلاغا، والحاكم موصولا بإسناد حسن.","vol":"2","page":2},{"text":"وتدخل في الفعل الإشارة، كإشارته على أبي بكر - رضي الله ﷾ عنه - أن كما أنت (^١).\nوإشارته برأسه حين قالت له عائشة - رضي الله ﷾ عنها - في مسواك بيد أخيها: آخذه لك؟ (^٢).\nوالهم، ويعرف بالقرائن، كما روي من همه حين استسقى وعليه خميصة سوداء أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه، فقلبها على عاتقه (^٣).\nوكهمه أن يلعن الذي هم بالمجح قبل الاستبراء لعنا يدخل معه قبره (^٤).\nوالتقرير، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله: وفي الفعل انحصر تقريره، فإذا فُعل شيء بحضرته وسكت عليه، أو بغير حضرته وعلم به، وسكت عليه، دل ذلك على أنه غير محرم.\nوكذلك سكوته على القول أيضا، فهو تقرير لمضمونه.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: كذي الحديث والخبر، معناه أن السنة يرادفها الحديث والخبر.\nولما كانت حجية السنة متوقفة على العصمة بدأ بها، فقال:\nوالانبياء عصموا مما نهوا … عنه ...................\nوالمعنى أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وغيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من الوقوع في الذنوب بالإطلاق، فلا يصدر منهم ذنب، لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمدا ولا سهوا، ومعصومون أيضا من الوقوع في المكروه، لندور صدوره من الأولياء، فكيف بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ـ\nولم يكن لهم تفكه\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه البخاري.\n(^٣) رواه أبو داوود والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٤) رواه مسلم وأبو داوود والدارمي والإمام أحمد.","vol":"2","page":3},{"text":"بجائز بل ذاك للتشريع … أو نية الزلفى من الرفيع\nالتفكه: التلذذ، والتمتع، والزلفى: القربة والمنزلة.\nوالمعنى أن الأنبياء - على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم - لا يفعلون المباح تلذذا به وتشهيا، وإنما يفعلون ذلك بنية التقوي على الطاعات، والتشريع لأممهم، فأفعالهم كلها طاعات وقرب، ولا لغو في فعلهم، كما لا لغو في قولهم، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.\nفالصمت للنبي عن فعل عَلِم … به جواز الفعل منه قد فُهِم\nمعناه أن سكوت النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - على فعل علم به من غيره - سواء كان بحضوره أو لا - يستلزم جوازه، إذ لا يسكت - صلى الله تعالى عليه وسلم - على غير جائز، لوجوب تغيير المنكر عليه مطلقا.\nوقيل: إنما يدل على الجواز، إذا لم يكن الفاعل كافرا، بناء على عدم خطابهم بالفروع.\nواختلف القائلون به في المنافق، فألحقه بعضهم بالمسلم، لأنه في معناه من هذا الوجه، معاملة له بما يُظهر، ومنهم من ألحقه بالكافر.\nوقيل: يدل على الجواز، ما لم يكن الفاعل ممن يغريه النهي.\nومذهب الجمهور أن ذلك يدل على الجواز في حق الفاعل وغيره، لأن الأصل استواء المكلفين، وذهب القاضي ﵀ ﷾ إلى أنه إنما يدل على الجواز في حق الفاعل خاصة، إذ لا عموم للفعل.\nومقتضى التعليل أن سكوته لا ينافي المرجوحية، وهو أبين.\nوربما يفعل للمكروه … مبيِّنا أنهُ للتنزيه\nفصار في جانبه من القُرَبْ … كالنهي أن يشرب من فم القِرَبْ\nمعناه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد يفعل الجائز المرجوح، لبيان جوازه، كشربه من فم السقاء (^١) مع نهيه عنه، (^٢)\n_________\n(^١) رواه الترمذي من حديث كبشة بنت ثابت وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٢) رواه البخاري وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.","vol":"2","page":4},{"text":"وشربه قائما (^١) مع نهيه عن الشرب من القيام، (^٢) ووضوئه مرة مرة، (^٣) ومرتين مرتين، (^٤) وصلاته في آخر الوقت، في حديث \" ما بين هذين وقت \" (^٥) فصار في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم قربة، لوجوب البيان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم.\nوفعله المركوز في الجِبِلَّه … كالاكل والشرب فليس مِلَّه\nمن غير لمح الوصف والذي احتمل … شرعا ففيه قل تردد حصل\nفالحج راكبا عليه يجري … كضجعة بعد صلاة الفجر\nالجبلة - بكسر الجيم، والباء، وفتح اللام مشددة ـ: الخلقة والطبيعة، والملة - بكسر الميم وفتح اللام مشددة ـ: الشريعة.\nوالمعنى أن فعل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ينقسم إلى جبلي، وغيره.\nفالجبلي كالأكل، والشرب، والنوم، والقيام، والقعود، لا يعتبر تشريعا، لاستلزام الجبلة له، فلا يقتضي أكثر من الجواز، ولا يؤمر بالتأسي به فيه، ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني ﵀ ﷾ عن قوم أنه مندوب، وكذا حكاه أبو حامد الغزالي ﵀ ﷾ في المنخول، وقد كان عبد الله بن عمر - رضي الله ﷾ عنهما - يتتبع مثل هذا، ويقتدي به، كما هو معروف عنه، منقول في كتب السنة المطهرة، قاله في الإرشاد.\nوهذا بالنظر إلى أصل الفعل، وأما بالنظر إلى الوجه الخاص الذي وقع عليه، منه - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهو تشريع مأمور بالتأسي به فيه، ككونه يمشي كالمنحط من صبب، (^٦) وكونه ينام في الوقت كذا.\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه مسلم.\n(^٣) رواه البخاري وأبو داوود والترمذي والسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد كلهم من حديث ابن عباس - رضي الله ﷾ عنهما ـ.\n(^٤) متفق عليه من حديث عبد بن زيد بن عاصم - رضي الله ﷾ عنه ـ.\n(^٥) رواه النسائي، والإمام مالك، والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٦) رواه الترمذي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"2","page":5},{"text":"قال في النشر كما حكاه الباجي - رحمهما الله ﷾ عن بعض أهل المذهب.\nواختلف في فعله صلى الله تعالى عليه وسلم المحتمل للتشريع والجبلة، بأن كانت الجبلة تقتضيه، ووقع متعلقا بعبادة، كحجه راكبا، (^١) ودخوله مكة المكرمة من كداء من الثنية العليا، وخروجه من الثنية السفلى، (^٢) ودخوله المسجد الحرام من باب بني شيبة، (^٣) ونزوله بالمحصب، (^٤) واضطجاعه بعد ركعتي الفجر، (^٥) ورجوعه في العيد مع طريق غير الطريق الذي سلك في ذهابه، (^٦) على أصل الاختلاف في تعارض الأصل والظاهر.\nوقد اختلف القول في هذه الأمور بحسب ما يقوم عند كل مجتهد من القرائن، ومذهبنا في الضجعة الكراهة، وفي الركوب في الحج الاستحباب، وكذلك دخوله من كداء، وخروجه من كدى، ونزوله بالمحصب، ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، ومخالفته طريق ذهابه في العيد.\nوغيره وحكمه جلي … فالاستوا فيه هو القوي\nمن غير تخصيص ....... .........................\nمعناه أن غير الجبلي، وغير المتردد بين الجبلي والتشريعي، من أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو التشريعي بلا تردد - إما أن يعلم حكمه من وجوب، أو استحباب، أو إباحة، أو لا.\nفإن علم، فمذهب الجمهور أن أمته مثله، ما لم يدل دليل على اختصاصه به، كتزوج أكثر من أربع.\nوقيل: أمته مثله في العبادات خاصة.\n_________\n(^١) متفق عليه بل متواتر.\n(^٢) متفق عليه.\n(^٣) رواه الطبراني وفي إسناده ضعف، ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن عطاء - رحمهما الله ﷾ وقال: وهذا مرسل جيد.\n(^٤) متفق عليه.\n(^٥) متفق عليه.\n(^٦) رواه البخاري.","vol":"2","page":6},{"text":"وقيل: بالوقف، وقيل: لا يكون شرعا لنا مطلقا إلا بدليل خاص.\nوإن لم يعرف، فهو ما سيشير إليه ﵀ ﷾ بقوله:\nوكل ما الصفة فيه تجهل … ألبيت\nوأشار ﵀ ﷾ إلى الأمارات التي يعرف به حكم الفعل، بقوله:\nوبالنص يُرى … وبالبيان وامتثال ظهرا\nوللوجوب عَلَمُ النداء … كذاك قد وُسم بالقضاء\nوالترك إن جلب للتعزير … وسْم للاستقرا من البصير\nوما تمحض لقصد القرب … عن قيد الايجاب فسيمى الندب\nوالمعنى أن حكم فعله صلى الله تعالى عليه وسلم يعرف بوجوه:\nمنها نصه على حكمه، كأن يقول: هذا واجب، أو هذا مستحب، أو هذا مباح، وهذا هو المراد بقوله ﵀ ﷾: وبالنص يرى.\nومنها كونه بيانا لمعلوم الحكم مجهول الصفة، فيكون على حكمه، ويعرف كونه بيانا له بقول أو قرينة.\nومنها وقوعه امتثالا لأمر علم الحكم فيه.\nوأورد على هذين الوجهين أنه إذا كان الحكم قد عرف بالقول، فما الفائدة من النظر إلى وقوع الفعل بيانا أو امتثالا؟\nوالجواب في المسألة الأولى: أن الموضوع عدم معرفة المأمور به في القول المبين - بفتح الياء - إذ لو عُرف الحكم، وعُرف المراد، لم يكن فيه إجمال حتى يبينه الفعل، والفرض أن الفعل مبين.\nوأما في المسألة الثانية فالجواب عنها أيضا أن موضوعها القول المحتمل لخصوص ذلك الفعل وغيره، فلو لا القرينة الدالة على الارتباط بينهما، لكان الفعل شرعا مستقلا.\nومنها الأذان بالنسبة للصلاة، فقد دل الاستقراء على اختصاصه بالمفروضة، بخلاف ما لا يؤذن لها، كالعيد والاستسقاء، فعدم الأذان يدل على عدم الوجوب إلا لدليل خاص، كما في النافلة المنذورة، وذلك هو قوله ﵀ ﷾: وللوحوب علم النداء.","vol":"2","page":7},{"text":"ومنها أيضا القضاء، فغير الواجب لا قضاء فيه عندنا، كما أشار إليه سيدي خليل ﵀ ﷾ بقوله: ولا يقضى غير فرض إلا هي - يعني ركعتي الفجر - وهذا أحد أقوال ثلاثة في المذهب، وهو المشهور.\nوالقولان الآخران: القضاء مطلقا، وعدمه مطلقا.\nومذهب الإمام الشافعي ﵀ ﷾ قضاء ذوات السبب، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله: كذاك قد وسم بالقضاء.\nومنها التعزير على الترك، فغير الواجب لا لوم على تاركه، وذلك هو قوله ﵀ ﷾: والترك إن جلب للتعزير البيت.\nوقوله: للاستقرا، تعليل لكون التعزير علامة على الترك، أي: وإنما كان التعزير على الترك علامة على وجوب الفعل، للاستقراء، فلا يعرف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عزر على غير واجب، ومن التعزير العتاب واللوم، كما هو قول سيدي خليل ﵀ ﷾: وعزر الإمام لمعصية الله ﷾ حبسا، ولوما، وبالإقامة، ونزع العمامة، وضرب بسوط، أو غيره اهـ\nومن علامات الاستحباب عند بعضهم: تمحض الفعل للقربة، كالصلاة، والصوم، والذكر، مع تجرده عن قرائن الوجوب، وسيأتي ذكر الاختلاف فيه في مجهول الحكم الذي أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله:\nوكل ما الصفة فيه تجهل … فللوجوب في الأصح يجعل\nوقيل معْ قصد التقرب وإن … فُقِد فهْو بالاباحة قمن\nومعنى أول البيتين، أن فعله - صلى الله تعالى عليه وسلم - الذي لم يعلم حكمه، الأصح حمله على الوجوب في حقه - صلى الله تعالى عليه وسلم - وفي حقنا، لأنه أحوط. … قال في النشر: وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك - ﵀ سبحانه وتعالي- والأبهري، وابن القصار - رحمهما ﷾ وبعض الشافعية، وأكثر أصحابنا، وبعض الحنفية، وبعض الحنابلة اهـ\nولا فرق على هذا القول بين ما ظهر فيه قصد القربة، وبين غيره، كما اقتضاه قوله:","vol":"2","page":8},{"text":"وقيل معْ قصد التقرب وإن … فقد فهو بالاباحة قمن\nومعناه أن الفعل المجهول الحكم، منهم من فصل فيه، فقال: إن ظهر فيه قصد القربة، حمل على الوجوب، وإن لم يظهر فيه كان للإباحة، ونسبه الشيخ - ﵀ سبحانه وتعالي - في النشر لأبي الوليد الباجي، تبعا لحلولو- رحمهما الله ﷾ - لكن أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ قسم الفعل إلى الجبليات والقرب، وذكر الجواز في الجبليات، والوجوب في القرب، والطريقة التي سلك الناظم ﵏ ﷾ أجمعين - قسمته إلى جبلي، وتشريعي، وينقسم إلى قرب وغيرها.\nولذلك ذكروا فيه الإباحة، فتقسيم أبي الوليد الباجي﵀ ﷾ - ساكت عن التشريعي الذي ليس بقربة، فالغالب على الظن أن العزو له في ذلك غلط، منشأه عدم التأمل للاختلاف في التنويع.\nوقد رُوِي عن مالك الاخير … والوقف للقاضي نمى البصير\nأشار ﵀ ﷾ إلى أن الإمام مالكا ﵀ ﷾ نقل عنه في مجهول الصفة، الحمل على الإباحة، ولو ظهر منه قصد القربة، كما في المحصول على ما في الإرشاد.\nقال: ولم يحك الجويني - رحمها الله ﷾ قول الإباحة هاهنا، لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين، لكن حكاه غيره، كما قدمنا عن الرازي ﵀ ﷾ وكذلك حكاه ابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب ﵏ ﷾ حملا على أقل الأقوال اهـ\nوهو عزو غريب قال في الإبهاج:\nفإن قلت: فكيف يتجه جريان قول بالإباحة في ما يظهر فيه قصد القربة، فإن القربة لا تجامع استواء الطرفين؟\nقلت: النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قد يقدم على ما هو مستوي الطرفين، ليبين للأمة جواز الإقدام عليه، ويثاب صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا القصد، وهذا الفعل، وإن كان مستوي الطرفين، فيظهر في المباح قصد القربة بهذا الاعتبار، ولا يتجه جريان القول","vol":"2","page":9},{"text":"بالإباحة إلا بهذا التقريب، على أنا لم نر من المتقدمين من صرح بحكايته في هذا القسم، أعني السادس وهو ما ظهر فيه قصد القربة، نعم حكاه الآمدي ﵀ ﷾ ومن تلقاه منه، ولا مساعد للآمدي على حكايته، وأنا قد وقفت على كلام القاضي ﵀ ﷾ فمن بعده اهـ\nوفي عزو القول أيضا بوجوب ما لم يظهر فيه قصد القربة، غرابة بينة، وتفاريع أهل المذهب على خلافه.\nقوله: والوقف للقاضي نمى البصير، أشار ﵀ ﷾ به إلى أن القاضي ﵀ ﷾ نُسب له الوقف في مجهول الصفة من أفعاله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ظاهره ظهر قصد القربة أو لا، وقد حكاه عن أبي الوليد الباحي ﵀ ﷾ في الأول، والله ﷾ أعلم.\nوذكر الآمدي ﵀ ﷾ في الإحكام أن الخلاف في ما ظهر فيه قصد القربة، وما لم يظهر فيه واحد، غير أن القول بالوجوب والندب فيه - يعني ما لم يظهر فيه قصد القربة - أبعد مما ظهر فيه قصد القربة، والوقف والإباحة أقرب.\nوالناسخ الأخير إن تقابلا … فعل وقول متكررا جلا\nمعناه أنه إذا تقابل قول خاص به - صلى الله تعالى عليه وسلم - دال على التكرار، مع فعل، كان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، وذلك كأن يقول: صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة، وأفطر فيه قبل ذلك أو بعده، فالمتأخر في ذلك من قوله وفعله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ناسخ للمتقدم.\nأما إذا تقدم القول فالأمر ظاهر، وأما إذا تأخر فالوجه في ذلك أن الفعل يدل على الجواز المستمر.\nوأما إذا لم يكن القول دالا على التكرار، فإن تقدم الفعل، فالقول ناسخ، لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر، وإن تأخر فلا نسخ، وذلك كأن يقول: صوم عاشوراء واجب علي في هذا العام، ثم يفطر فيه بعد ذلك.\nوالرأي عند جهله ذو خلف … بين مرجح ورأي الوقف","vol":"2","page":10},{"text":"معناه أنهم اختلفوا إذا جهل المتأخر منهما، فمنهم من رجح القول، لأنه أقوى من الفعل دلالة، لوضعه لها، والفعل إنما يدل بقرينة.\nومنهم من رجح الفعل، لأنه أقوى في البيان، ولذلك بين به القول.\nومنهم من توقف، وجعله التاج السبكي ﵀ ﷾ الأصح.\nوالقول إن خص بنا تعارضا … فينا فقط والناسخ الذي مضى\nإن بالتأسي أذِن الدليل … والجهل فيه ذلك التفصيل\nيعني أنه إذا كان القول خاصا بنا، كأن يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: صوم عاشوراء واجب عليكم في كل سنة، وأفطر فيه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ذلك أو بعده، مع انتصاب القرينة على وجوب التأسي به في ذلك، كان التعارض خاصا بنا، ولا تعارض في حقه - صلى الله تعالى عليه وسلم - ويكون المتأخر منهما ناسخا في حقنا إن علم، وإن جهل فعلى الخلاف السابق من ترجيح القول، أو الفعل، والتوقف.\nوإن لم تنتصب قرينة على شرع التأسي به صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك الفعل، اختص بنا القول، واختص به صلى الله تعالى عليه وسلم الفعل، ولا تعارض.\nوإن يعم غيره والاقتدا … به له نص فما قبلُ بدا\nمعناه أن القول إذا كان يعمه صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه صريح، كأن يقول - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: صوم عاشوراء واجب علي وعليكم دواما، فالتعارض واقع في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي حقنا أيضا عند قيام الدليل على شرع التأسي به - صلى الله تعالى عليه وسلم - في الفعل.\nفإن لم يدل دليل على شرع التأسي به - صلى الله تعالى عليه وسلم - فلا تعارض في حقنا.\nومن حصل في حقه التعارض يكون المتأخر من الأمرين ناسخا في حقه إن علم، وإن جهل فعلى الخلاف السابق.\nوأما إذا كان عموم القول له - صلى الله تعالى عليه وسلم - ليس صريحا، كأن يقول - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: صوم عاشوراء واجب على كل الناس، وأفطر فيه، قبل ذلك","vol":"2","page":11},{"text":"أو بعده أو جهل التاريخ، فلا تعارض حينئذ في حقه - صلى الله تعالى عليه وسلم - بل يكون الفعل مخصصا لعموم القول، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nفي حقه القول بفعل خصا … إن يك فيه القول ليس نصا\nواستظهر شيخ الإسلام ﵀ ﷾ أن الحكم كذلك أيضا إذا لم يكن القول ظاهرا في الخصوص ولا في العموم، كأن يقول - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: صوم عاشوراء واجب في كل سنة، وهو ظاهر لا خفاء فيه.\nولم يكن تعارض الأفعال … في كل حالة من الأحوال\nمعناه أنه لا تعارض بين فعل وفعل، تماثلا أو تخالفا، أمكن الجمع بينهما أو لا، إذ ليس للفعل عموم، فيجوز أن يكون الفعل في وقت واجبا، وفي مثله بخلاف ذلك.\nقال في الإرشاد: هكذا قال جمهور أهل الأصول على اختلاف طبقاتهم، وحكى ابن العربي - ﵀ سبحانه وتعالي - في كتاب المحصول له ثلاثة أقوال: الأول التخيير، الثاني تقديم المتأخر، كالأقوال إذا تأخر بعضها، الثالث حصول التعارض وطلب الترجيح من خارج.\nقال: كما اتفق في صلاة الخوف، صليت على أربع وعشرين صفة، قال مالك والشافعي - رحمهما الله ﷾ - إنه يرجح من هذه الصفات ما هو أقرب إلى هيئة الصلاة، وقدم بعضهم الأخير منها إذا علم.\nوإن يك القول بحكم لامعا … فآخر الفعلين كان رافعا\nوالكل عند بعضهم صحيح … ومالك عنه رُوِي الترجيح\nوحيث ما قد عدم المصير … إليه فالأولى هو التخيير\nقوله ﵀ ﷾: وإن يك القول البيت، معناه أنه إذا صحب الفعلين قول يدل على ثبوت الحكم، كان ذلك كتعارض الأقوال، فيكون المتأخر ناسخا، كقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: \" صلوا كما رأيتموني أصلي \" مع صلاته صلاة الخوف على أحوال مختلفة، فتكون الهيئة الأخيرة ناسخة لما قبلها.\nوذهب القاضي ﵀ ﷾ إلى صحة كل تلك الهيئات، وإليه أشار ـ","vol":"2","page":12},{"text":"﵀ ﷾ بقوله: والكل عند بعضهم صحيح، وللإمام الشافعي ﵀ ﷾ ميل إليه. …\nوروي عن الإمام مالك ﵀ ﷾ أنه يصار في ذلك للترجيح، فيرجح أقرب الهيئات في صلاة الخوف - مثلا - إلى صلاة الفرض، فإن لم يوجد مرجح فالحكم التخيير، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ ببقية الأبيات.\nولم يكن مكلفا بشرع … صلى عليه الله قبل الوضع\nوهو والأمة بعدُ كُلفا … إلا إذا التكليف بالنص انتفى\nوقيل: لا، والخلف في ما شرعا … ولم يكن داع إليه سمعا\nيعني أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لم يكن متعبدا قبل البعثة بشريعة نبي من الأنبياء الذين قبله - عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم - وهذا هو المراد بأول الأبيات.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: وهو والأمة بعد كلفا، إلخ، إلى الاختلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا.\nمذهب الإمام مالك ﵀ ﷾ وجمهور أصحابه، وأكثر الشافعية، وأكثر الحنفية، واختاره الرازي، والشيخ أبو إسحاق، وابن الحاجب ﵏ ﷾ أنه شرع لنا.\nقال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعي - رحمهما الله ﷾ في بعض كتبه.\nواستدل لهذا القول بأدلة:\nمنها قوله ﷾ جل من قائل: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) فإن ذلك مما استدل به في شرعنا على ثبوت القصاص.\nومنها قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم بآية (وأقم الصلاة لذكري) في الكلام على من تذكر صلاة نسيها.\nومنها قوله ﷾ جل من قائل: (فبهديهم اقتده).\nوقوله ﷾ جل من قائل: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا).","vol":"2","page":13},{"text":"وذهب جماعة إلى أنه ليس شرعا لنا، واختاره الفخر الرازي والآمدي - رحمهما الله ﷾ واستدلوا بقوله ﷾ جل من قائل: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا).\nوحكى ابن القشيري وابن برهان - رحمهما الله ﷾ قولا بالوقف.\nومحل الخلاف: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لهم، كالضمان في قوله ﷾ جل من قائل: (وأنا به زعيم) ولم يدل دليل خاص على أنه شرع لنا، ولا على أنه غير شرع لنا.\nوذلك هو المراد بقوله ﵀ ﷾: في ما شرعا، أي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لهم.\nأما ما لم يثبت في شرعنا، وإنما علم بخبرهم فليس شرعا لنا اتفاقا، كحرمة الطريفة.\nوأما ما ثبت كونه شرعا لنا كالقصاص، فلا خلاف أنه شرع لنا.\nوذلك هو المراد بقوله ﵀ ﷾: ولم يكن داع إليه سمعا.\nكما لا خلاف في ما ثبت في شرعنا أنه غير شرع لنا، كقوله ﷾ جل من قائل: (قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين)\nوذكر الإمام الشاطبي - ﵀ سبحانه وتعالي - أن كل ما حكي في القرآن الكريم ولم يتعرض لإبطاله فهو حجة، ونصه:\nكل حكاية وقعت في القرآن الكريم، فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها - وهو الأكثر - رد لها أو لا.\nفإن وقع رد، فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه.\nوإن لم يقع معها رد، فذلك دليل صحة المحكي وصدقه.\nأما الأول فظاهر، ولا يحتاج إلى برهان، وتلا من ذلك أمثلة كثيرة.\nثم قال - ﵀ ﷾ -:\nوأما الثاني فظاهر أيضا، ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها، فإن القرآن الكريم سمي فرقانا، وهدى، وبرهانا، وبيانا، وتبيانا لكل شيء، وهو حجة الله سبحانه","vol":"2","page":14},{"text":"وتعالى على الخلق، على الجملة، والتفصيل، والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه.\nوأيضا فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع الاولين وأحكامهم، ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه، فهو حق يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا، ويمنعه قوم، لا من جهة قدح فيه، ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك.\nفقد اتفقوا على أنه حق، وصدق، كشريعتنا، ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقط، ولو نبه على أمر فيه لكان في حكم التنبيه على الاول، كقوله ﷾ جل من قائل: (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه)\nوقوله ﷾ جل من قائل: (يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه)\nوكذلك قوله ﷾ جل من قائل: (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين) فصار هذا من النمط الأول.\nومن أمثلة هذا القسم، جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقا، كحكايته عن الأنبياء - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - والأولياء.\nومنه قصة ذي القرنين، وقصة الخضر مع موسى - على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقصة أصحاب الكهف وأشباه ذلك.\nولاطراد هذا الأصل اعتمده النظار، فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع، بقوله ﷾ جل من قائل: (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) إذ لو كان قولهم باطلا لرد عند حكايته.\nواستدل على أن أصحاب الكهف سبعة، وثامنهم كلبهم، بأن الله ﷾ لما حكى من قولهم أنهم (ثلاثة ورابعهم كلبهم) وأنهم (خمسة وسادسهم كلبهم) أعقب ذلك بقوله ﷾ جل من قائل ـ: (رجما بالغيب) أي: ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن، ورجم الظنون لا يغني من الحق شيئا.","vol":"2","page":15},{"text":"ولما حكى قولهم (سبعة وثامنهم كلبهم) لم يتبعه بإبطال، بل قال ﷾ جل من قائل: (قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل) دل المساق على صحته، دون القولين الأولين.\nوروي عن ابن عباس - رضي الله ﷾ عنهما - أنه كان يقول: أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم.\nثم ساق أمثلة على ذلك.\nومفهم الباطل من كل خبر … في الوضع أو نقص من الراوي انحصر\nمعناه أن كل خبر أوهم باطلا، ولم يقبل التأويل، فهو إما موضوع، أو نَقَص منه بعض الرواة عبارة يزول بها ذلك الإيهام.\nقال في النشر: ومن الثاني ما رواه الشيخان عن ابن عمر - رضي الله ﷾ عنهما - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام، فقال: \" أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها، لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد \" قال ابن عمر - رضي الله ﷾ عنهما -: فوهل الناس في مقالته - بفتح الهاء - أي: غلطوا، حيث لم يسمعوا لفظة اليوم، فظنوا انقراض جميع الناس، على رأس مائة سنة، ويوافقه في إثبات لفظة اليوم، حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله ﷾ عنه -: \" لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم \"\nومعنى منفوسة مولودة، احترز به من الملئكة، وعن إبليس دون ذريته، فإنها مولودة على الصحيح، ويجاب عن الخضر وإلياس - على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم - بأن المراد من كان ظاهرا مثلكم، ويتصرف تصرفكم.\nوالوضع للنسيان والترهيب … والغلط التنفير والترغيب\nأشار ﵀ ﷾ بهذا إلى الأسباب التي يقع لأجلها الوضع.\nوالمعنى أن من أسباب الوضع النسيان، ومنها الترهيب من المعصية، والترغيب في الطاعة، فقد وضع أقوام أحاديث في فضائل بعض الأعمال، والتنفير من بعض الأمور،","vol":"2","page":16},{"text":"ومنها الغلط بأن يسبق إلى لسان الراوي غير ما أراد، وله أسباب أخرى.\nوبعد أن بعث خير العرب … دعوى النبوءة انمها للكذب\nتصور البيت ظاهر، ومعناه ضروري.\nوما انتفى وجوده من نص … عند ذوي الحديث بعد الفحص\nمعناه أن مما يقطع بكذبه من الأخبار، ما لم يوجد في دواوين الحديث، ولا في صدور الرجال، لحكم العادة بكذبه.\nوقيل: لا يقطع بذلك لجواز صدقه عقلا، وهذا بعد تدوين الحديث.\nوبعض ما ينسب للنبي … وخبر الآحاد في السني\nحيث دواعي نقله تواترا … نرى لها لو قاله تقرُّرا\nمعناه أن بعض ما يروى على أنه خبر عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - مكذوب عليه، فقد روي عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه قال: إنه سيكذب عليه، فإن صح ذلك، فذلك، وإن لم يصح فقد كذب به عليه.\nومما يقطع بكذبه كذلك من الأخبار، ما نقل آحادا، مع توفر الدواعي على نقله تواترا، إما لكونه من أصول الشريعة، كوجوب صلاة سادسة، أو زيادة ركعة في إحدى الصلوات، وإما لكونه أمرا غريبا، كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة، فإن العادة قاضية أن مثل ذلك ينتشر بين الناس.\nواقطع بصدق خبر التواتر … وسو بين مسلم وكافر\nواللفظ والمعنى، وذاك خبر … مَنْ عادة كذبهم منحظر\nعن غير معقول ........ .......................\nالتواتر لغة: التتابع، ومن ذلك قوله ﷾ جل من قائل: (ثم أرسلنا رسلنا تترى) قالوا: أي: واحدا بعد واحد.\nوالمعنى أن من الأخبار التي يقطع بصدقها: خبر التواتر، وهو خبر العدد الذي يستحيل عادة تواطؤه على الكذب، عن أمر محسوس، فهو محصل للعلم الضروري، عند الجمهور.","vol":"2","page":17},{"text":"وقال الكعبي وأبو الحسين البصري إنه نظري.\nوقال الغزالي: إنه قسم ثالث، ليس أوليا، ولا كسبيا، بل من قبيل القضايا التي قياساتها معها.\nوقال المرتضى والآمدي بالوقف.\nولا فرق في العدد المذكور بين المسلمين والكفار، فلا يشترط فيهم إسلام، ولا عدالة، ولا فرق بين التواتر في اللفظ والتواتر في المعنى، وذلك بأن يختلف خبرهم في المعنى الجزئي، مع توافقهم على معنى كلي، كأن يخبر أحدهم أن زيدا أعطى كذا، ويخبر آخر أنه أعطى كذا، وآخر أنه أعطى كذا لأشياء مختلفة، فالإعطاء بقطع النظر عن متعلقه متواتر عليه في خبرهم، وإن كانت كل واقعة بخصوصها غير متواترة، خلافا لمن اشترط العدالة، ولمن اشترط الإسلام.\nوأما خبرهم عن المعقول، فلا يحصل به العلم، لجواز خطإ العدد الكثير في ذلك، كالفلاسفة في اعتقاد قدم العالم.\nوأوجِب العدد … من غير تحديد على ما يعتمد\nوقيل بالعشرين أو بأكثرا … أو بثلاثين أو اثني عشرا\nإلغاء الاربعة فيه راجح … وما عليها زاد فهْو صالح\nمعناه أن المعول الذي هو مذهب الجمهور أنه لا حد في العدد الذي يحصل بخبره التواتر، بل المدار على حصول العلم، إلا أن الأربعة لا يكتفى بهم، فلا بد من الزيادة عليهم، لاحتياجهم للتزكية في الشهادة بالفاحشة.\nوإلى ذلك أشار ﵀ ﷾ بقوله: إلغاء الاربعة فيه راجح.\nوجاء عن بعضهم اشتراط أن يكونوا عشرين، وعن بعضهم اشتراط الزيادة على عشرين، وعن بعضهم اشتراط الثلاثين، وعن بعضهم اشتراط اثني عشر، وعن بعضهم اشتراط عشرة، وعن بعضهم اشتراط أربعين وعن بعضهم اشتراط سبعين وعن بعضهم اشتراط ثلاثمائة وبضعة عشر، وقيل غير ذلك، وهي أقوال ضعيفة كلها.\nوالأقوال المذكورة في البيت مذهبية كما في النشر، ونسب الأول لابن القاسم والثاني","vol":"2","page":18},{"text":"لسحنون والثالث لابن أبي زيد، ونسب الرابع لبعض أهل المذهب ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nوأوجِبَنْ في طبقات السند … تواترا وفقا لدى التعدد\nمعناه أنه يشترط في كون الخبر متواترا عند تعدد الطبقات، بلوغ كل طبقة العدد المحصل للعلم، فلا يكون متواترا حتى يتواتر في جميع طبقاته.\nومثال ما تواتر في بعض الطبقات حديث \" إنما الأعمال بالنيات \" (^١) وذلك أنه لم يروه عن عمر - رضي الله ﷾ عنه - إلا علقمة، ولا عن علقمة، إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم، إلا يحيى بن سعيد، وعنه اشتهر.\nولا يفيد القطع ما يوافق … الاجماع، والبعض بقطع ينطق\nوبعضهم يفيد حيث عولا … عليه .....................\nمعناه أن الإجماع على مضمون الخبر لا يستلزم صحته عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في نفس الأمر، سواء صرح المجمعون بالاستناد إليه أو لا.\nفالإجماع إنما يدل على صحة الحكم المجمع عليه في نفس الأمر، للأدلة السمعية الدالة على ذلك، لا صحة مستنده في نفس الأمر، لعدم الدليل على ذلك.\nوقيل: إن ذلك يستلزم صحة الحديث في نفس الأمر، إذ الظاهر استنادهم إليه، ولو لم يكن صدقا لكان استنادهم إليه خطأ، والخطأ لا يجوز عليهم.\nوقيل: إن صرحوا بالاستناد إليه، اقتضى ذلك صحته في نفس الأمر، وإلا فلا، لاحتمال استنادهم إلى غيره.\nوانفه إذا ما قد خلا\nمع دواعي رده من مبطل … كما يدل لخلافة علي\nمعناه أن عدم الطعن في صحة الحديث، مع توفر الدواعي على إبطاله، لا يوجب القطع بصدقه، خلافا للزيدية، حيث جعلوا ذلك محصلا للعلم، للاتفاق على قبوله.\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":19},{"text":"ومثال ذلك: قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لعلي - رضي الله ﷾ عنه -: \" أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي \" (^١) فدواعي بني أمية على الطعن في هذا الحديث الشريف متوفرة، لاقتضائه خلافة سيدنا علي - رضي الله ﷾ عنه - وليس عدم طعنهم فيه، مع سماعهم له آحادا، موجبا للجزم بصحته في نفس الأمر.\nكالافتراق بين ذي تأول … وعامل به على المعول\nمعناه أن افتراق العلماء في حديث بين عامل بظاهره، ومؤول له، لا يقتضي القطع بصدقه، خلافا لمن قال بذلك، معللا بالاتفاق على قبوله، لأن الاحتجاج به يستلزم قبوله، وتأويله يستلزم قبوله أيضا.\nوأجيب بأن ذلك إنما يستلزم ظنهم صدقه، لا صدقه في نفس الأمر، والله ﷾ أعلم.\nومذهب الجمهور صدق مخبر … معْ صمت جمعٍ لم يخفه حاضر\nمعناه أن مذهب الجمهور القطع بصدق المخبر، بحضرة جمع يحصل بخبره التواتر، عن أمر محسوس، لا يخفى عليهم عادة، ولم يكذبوه مع سماعهم له، وعدم مانع من تكذيبهم له، لامتناع تواطئهم على الكذب، فسكوتهم في معنى خبرهم، وخبرهم معلوم الصدق، وهذا بين إذا كان ذلك في أمر ديني، ولم يكونوا بحيث يخفى عليهم امتناع السكوت على كذبه، لا سيما إذا كان الموقف موقف بيان، فحصول القطع بسكوتهم في غاية الظهور.\nوقيل: لا يفيد إلا الظن، لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء، وهو بعيد جدا.\nومودَع من النبي سمْعا … يفيد ظنا أو يفيد قطعا\nوليس حامل على الإقرار … ثَمَّ مع الصمت عن الإنكار\nمعناه أنه اختلف في المخبر بخبر بمسمع من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولم يكذبه، مع عدم موجب لتقريره عليه، وعدم داع يحمل المخبر على الكذب في ما يخبر به، من إكراه ونحوه، أو عناد، هل يوجب الجزم بصدقه؟\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":20},{"text":"قيل: يوجبه، لأنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا يقر أحدا على كذب.\nوذهب المتأخرون إلى أنه لا يستلزم ذلك، لأنه إن كان دينيا، فقد يكون سكوته لكونه قد بين ذلك، أو يؤخر بيانه بغير ذلك.\nوأورد على أولهما: أن ذلك لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر، وعلى الثاني لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.\nوإن كان دنيويا، فقد يكون غير عارف بما عليه الحال في ذلك الشيء، وعورض أيضا. … وقيل: يوجب القطع في الديني دون الدنيوي.\nوقيل: بالعكس.\nوخبر الآحاد مظنون عرى … عن القيود في الذي تواترا\nمعناه أن خبر الآحاد لا يوجب عند صحته من حيث ذاته، إلا الظن، وقد يفيد العلم لقرائن منفصلة.\nوهو: ما لم يستجمع شروط المتواتر، بأن لم يتعدد راويه، أو تعدد ولم يكن من الكثرة بحيث يستحيل التواطؤ على الكذب، أو كانوا كذلك، لكن أخبروا عن غير محسوس.\nفقول الشيخ ﵀ ﷾: عرى إلخ تفسير لخبر الآحاد، أي: وخبر الآحاد هو ما لم تتوفر فيه الشروط المشترطة في المتواتر.\nوالمستفيض منه، وهْو أربعه … أقله، وبعضهم قد رفعه\nعن واحد، وبعضهم عما يلي … وجعله واسطة قول جلي\nمعناه أن خبر الآحاد مستفيض وغيره، والمستفيض فسره السبكي - ﵀ ﷾ - بالشائع عن أصل، أي: إسناد، فخرج الشائع لا عن أصل.\nوهو عند ابن الحاجب ﵀ ﷾: ما زاد نقلته على ثلاثة، وقيل: ما رواه أكثر من واحد، وقيل: ما رواه أكثر من اثنين.\nوجعله بعضهم واسطة بين المتواتر والآحاد، فخبر الآحاد يفيد الظن، والمتواتر يفيد العلم الضروري، والمستفيض يفيد العلم النظري.\nقال في النشر: قال الفهري - رحمهما الله ﷾ -: ومثلوه بما تلقته الأمة","vol":"2","page":21},{"text":"بالقبول، وعملت بمقتضاه كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" في الرقة ربع العشر \" (^١) \" ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها \" (^٢) قال: وجعل المستفيض واسطة، هو الذي عليه شرح عمليات فاس، ولا تشترط فيه العدالة، لأن الاعتماد فيه على القرائن، لا عليها.\nوقال ابن عبد السلام - ﵀ ﷾ - والتوضيح: إن الخبر المستفيض: هو المحصل للعلم، أو الظن القريب منه، وإن لم يبلغ عدد التواتر، وقال ابن عبد الحكم - ﵀ ﷾ -: المستفيض هو الخبر الحاصل ممن لم يمكن تواطؤهم على باطل، وهذا هو المتواتر المحصل للعلم، واقتصر عليه ابن عرفة والأبي والمواق - ﵏ ﷾ - وهذا التفسير أخص، وتفسير ابن عبد السلام أعم منه.\nولا يفيد العلم بالإطلاق … عند الجماهير من الحذاق\nوبعضهم يفيد إن عدل روى … واختير ذا إن القرينة احتوى\nمعناه أن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا، احتفت به القرائن أو لا، ولو كان راويه عدلا، عند جمهور الأصوليين.\nوقال ابن خويز منداد ﵀ ﷾: يفيد العلم إن كان راويه عدلا، وحكاه عن الإمام مالك - ﵀ ﷾ - وقال به الإمام أحمد ﵀ ﷾ وحكاه ابن حزم في كتاب الإحكام عن داوود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي ﵏ ﷾ قال: وبه نقول، قاله في الإرشاد.\nقال: ونقل الشيخ في التبصرة عن بعض أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم، كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله ﷾ عنهم - وما أشبهه. واختار ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - أنه يفيد العلم مع القرائن المنفصلة الزائدة على العدالة.\n_________\n(^١) رواه البخاري من حديث أنس - رضي الله ﷾ عنه ـ.\nوالرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف ـ: الورق.\n(^٢) متفق عليه.","vol":"2","page":22},{"text":"قال في النشر: ومن خبر الواحد الذي يفيد العلم بقرينة ما أخرجه الشيخان، أو أحدهما، لما احتف به من القرائن:\nمنها جلالتهما في هذا الشأن.\nوتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.\nوتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول.\nقال ابن حجر - ﵀ ﷾ -: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق اهـ\nوفي الشهادة وفي الفتوى العمل … به وجوبه اتفاقا قد حصل\nكذاك جاء في اتخاذ الادويه … ونحوها كسفر والاغذيه\nمعناه أنهم أجمعوا على وجوب العمل بخبر الواحد في أمور:\nمنها الشهادة، فلا يشترط بلوغ الشهود عدد التواتر، بل يجب العمل بشهادتهم إذا استجمعت الشروط المقررة في الفروع، من العدالة وغيرها.\nومنها الفتوى، فيجب العمل بفتوى المفتي وإن كان واحدا.\nوأجمعوا أيضا على جواز العمل به في الأمور الدنيوية، ومثل لذلك باتخاذ الأدوية، فإذا أخبر الطبيب العارف: أن الأمر كذا نافع، من الأمر كذا، من غير اشتمال على مضرة، جاز تعاطي ذلك تقليدا له.\nوكذلك تناوله على وجه التغذي به، فإذا أخبر الثقة عن كون الأمر كذا غذاء مأمونا، جاز تناوله تقليدا له، سواء كان مأكولا أو مشروبا.\nوإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله: والاغذيه.\nوكذلك أجمعوا على قبول خبره في ما يجهله المسافر، أو مريد السفر، من شأن سفره، ككون الطريق الفلانية إلى البلد كذا مأمونة، ونحو ذلك.\nوجاء عن الإمام مالك ﵀ ﷾ تعين العمل به في ما ذكر من الشهادة، والفتوى، وغيرها من الأمور الدينية، كالخبر عن دخول الوقت، وفاقا للأئمة الثلاثة، والفقهاء، والأصوليين.","vol":"2","page":23},{"text":"وإلى ذلك أشار ﵀ ﷾ بقوله:\nومالك بما سوى ذاك نخع ..........................\nونخع معناه: نطق.\nوذهبت الظاهرية إلى عدم وجوب العمل به مطلقا، إذ لا يفيد إلا الظن، والظن منهي عن اتباعه، وذلك عند الجمهور مختص بأصول الدين دون فروعه.\nوقال الكرخي ﵀ ﷾: لا يعمل به في الحدود، كأن يروى به: من باشر أجنبية جلد خمسين سوطا، فلا يعتبر لأن الحدود تدرأ بالشبهات.\nوعورض بثبوت موجبها بشهادة الآحاد إجماعا كما تقدم.\nوقال قوم: لا يجب العمل به في ابتداء النصب، بخلاف ثوانيها.\nوقيل غير ذلك.\nووجوب العمل به قيل: إنه بالسمع فقط، دون العقل، أما السمع فكقوله ﷾ جل من قائل: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذرو قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فمقتضى الآية قيام الحجة بالطائفة المذكورة، والطائفة لفظ يصدق بالواحد، والفرقة أيضا تصدق بالثلاثة.\nوقوله ﷾ جل من قائل: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فمفهوم الصفة عدم لزوم التبين في نبإ العدل، وبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم الآحاد لبيان الأحكام. وأما عدم اقتضاء العقل ذلك، فلما تقرر من أن الحكم بالشرع لا بالعقل، فالعقل لا يوجب حكما.\nوأما اقتضاء توجه الخطاب إلى المكلفين في سائر أعمالهم الاختيارية، واقتصار الشرع في الإعلام على بعث الآحاد، وجوب العمل به، فهو مسلم، لكنه برهان شرعي، فاقتصار الشرع في الإعلام على بعث الآحاد، دليل شرعي، على عدم تعين بعث غيرهم.\nوغاية ما في المقام كون وجه الدلالة مستنبطا بالعقل، وذلك لا يجعله عقليا، وإلا كان كل دليل عقليا.\nوقيل: وجوب العمل به بالعقل، فلو لم يجب العمل به، لتعطلت وقائع الأحكام","vol":"2","page":24},{"text":"المروية آحادا، وهي كثيرة جدا، واللازم باطل، فكذلك الملزوم.\nقال الشربيني ﵀ ﷾: الملازمة في المقدمة الأولى، ممنوعة، لأن الحكم في ما لا دليل فيه نفي الحكم، إذ عدم الدليل مدرك شرعي لعدم الحكم، لما ورد الشرع بأن ما لا دليل فيه، لا حكم فيه، وللإجماع على ذلك، وحينئذ لم يلزم إثبات حاكم غير الشرع، وهذا هو وجه ضعف هذا المذهب، على أن بعضهم قال: لا مانع من التزام خلو وقائع من الحكم عقلا.\nوما ينافي نقل طيبة منع … إذ ذاك قطعي ...........\nمعناه أن خبر الواحد، إذا عارضه عمل أهل المدينة المنورة بأنواره - صلى الله تعالى عليه وسلم - من الصحابة والتابعين، وجب تركه، والأخذ بعمل أهل المدينة، لأنه قطعي، وخبر الواحد ظني.\nوهذا في ما كان طريقه النقل، وهذا أمر متفق عليه عند أهل المذهب، قال القاضي عياض ﵀ ﷾ في المدارك: فإن كان إجماعهم من طريق النقل، ترك له الخبر بغير خلاف عندنا في ذلك، وعند المحققين من غيرنا على ما تقدم، ولا يجب عند التحقيق تصور خلاف في هذا، ولا الالتفات إليه، إذ لا يترك القطع واليقين، لغلبات الظنون، وما عليه الاتفاق لما فيه الخلاف، كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجع، وهذه نكتة مسألة الصاع، والمد، والوقوف (^١)، وزكاة الخضروات، وغيرها اهـ\nوكأنه يعني بقوله ﵀ ﷾: كما ظهر للمخالف المنصف إلخ ما جاء من أن الإمام مالكا قال لأبي يوسف - رضي الله ﷾ عنهما - لما سأله عن الصاع، والمد، وأمر أهل المدينة المنورة بإحضار صيعانهم، وذكروا له إسنادها عن أسلافهم: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟\nفقال: لا، والله ما يكذبون.\nقال: فأنا حررت هذه الصيعان، فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق.\n_________\n(^١) يعني الأحباس.","vol":"2","page":25},{"text":"فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.\nوسأله عن صدقة الخضروات، فقال: هذه مباقيل أهل المدينة المنورة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولا أبي بكر ولا عمر - رضي الله تعالى عنهما - فقال: رجعت، يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع.\nوسأله عن الأحباس فقال: هذا حبس فلان، وهذا حبس فلان، فقال: قد رجعت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.\nولو قيل: إن كل ما تعم به البلوى، مما هو من الأمور الظاهرة التي لا تخفى، من هذا القبيل، لكان وجيها، وقد نص ابن القيم - ﵀ ﷾ - في الكلام على حديث القلتين على أن عمل أهل المدينة المنورة بخلاف ذلك من باب النقل المتواتر الذي لا يجوز العدول عنه لأخبار الآحاد.\nوحكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تقديم هذا النوع من عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد، والله ﷾ أعلم.\nومثل أخبار الآحاد في ما ذكر الأقيسة، كما نص عليه القاضي عياض - ر حمه الله ﷾ في المدارك، وابن عرفة ﵀ ﷾ في مبحث القضاء من مختصره الفروعي.\nونص القاضي ﵀ ﷾: فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه، حجة يلزم المصير إليه، ويترك ما خالفه من خبر واحد، أو قياس، فإن هذا النقل محقق معلوم، موجب للعلم القطعي، فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون اهـ\nوإن رأيا ففي … تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي\nمعناه أنه اختلف في خبر الواحد، إذا عمل أهل المدينة المنورة بخلافه، عن اجتهاد منهم.\nفقيل: يقدم خبر الواحد، لأنهم بعض الأمة، ولا حجة إلا في إجماع الأمة، وهو قول أكثر البغداديين.\nوقيل: يقدم عمل أهل المدينة المنورة في ذلك، على خبر الواحد.","vol":"2","page":26},{"text":"قال في النشر: ومحل الخلاف خبر لا ندري هل بلغ أهل المدينة أو لا؟\nوالمختار عدم التمسك بالآحاد حينئذ، لأن الغالب عدم خفاء الخبر عليهم، لقرب دارهم، وزمانهم، وكثرة بحثهم عن أدلة الشريعة، أما ما بلغهم ولم يعملوا به، فهو ساقط قطعا، وما علم أنه لم يبلغهم فمقدم على عملهم قطعا اهـ\nكذاك في ما عارض القياسا … روايتا من اَحكم الأساسا\nمعناه أنه جاء عن الإمام مالك ﵀ ﷾ في عمل أهل المدينة المنورة إذا عارضه القياس روايتان أيهما يقدم.\nقال في النشر: ويبنى عليه الخلاف في جريان القصاص في الأطراف، بين الحر والعبد، والمشهور عدم جريانه، وبه قال الفقهاء السبعة، وعنه قول آخر بجريانه، وهو مقتضى القياس، لكن المشهور تقديم القياس اهـ\nوقد نقل حكاية هذا الخلاف الزركشي في البحر عن الإبياري - رحمهما الله ﷾.\nوقد كفى من غير ما اعتضاد … خبر واحد من الآحاد\nمعناه أنه لا يشترط في وجوب العمل بخبر الآحاد، تعدد راويه، ولا اعتضاده، كأن يعمل به بعض الصحابة، أو ينتشر فيهم، خلافا للجبائي، لأن أبا بكر - رضي الله ﷾ عنه - لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة - رضي الله ﷾ عنه - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى الجدة السدس، وقال: هل معك غيرك؟\nفوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري - رضي الله ﷾ عنه - فأنفذه أبو بكر - رضي الله ﷾ عنه – لها (^١).\nولم يقبل عمر - رضي الله ﷾ عنه - خبر أبي موسى الأشعري - رضي الله ﷾ عنه - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \" إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة والإمام مالك والإمام أحمد، وهو خبر صحيح.","vol":"2","page":27},{"text":"يؤذن له فليرجع \" (^١) وقال: أقم عليه البينة، فوافقه أبو سعيد الخدري - رضي الله ﷾ عنه - فقبل ذلك عمر - رضي الله ﷾ عنه -.\nويقوم مقام التعدد الاعتضاد.\nوأجيب بأن طلب التعدد ليس لعدم قبول الواحد، بل للتثبت، كما قال عمر - رضي الله ﷾ - في خبر الاستئذان: إنما سمعت شيئا، فأحببت أن أتثبت.\nوالجزم من فرع وشك الاصل … ودع بجزمه لذاك النقل\nوقال بالقبول إن لم ينتف … أصل من الحديث شيخ مقتفي\nوليس ذا يقدح في العداله … كشاهد للجزم بالمقاله\nقوله: والجزم من فرع وشك الأصل، الجزم فيه بالرفع، معطوف على لفظ: خبر في البيت قبله، والواو في: وشك، بمعنى مع، أي: وكفى الجزم من فرع مع شك الأصل.\nوالمعنى أن شيخ الراوي الذي يروي عنه الخبر، إذا شك في روايته عنه، بأن كان لا يتذكر كونه من مروياته، فذلك لا يمنع من قبول روايته، إذا كان الراوي لا يشك في أنه رواه عنه، وهو عدل، ويحمل شك الشيخ على عروض النسيان، كما يقع كثيرا.\nقال في النشر: وقد روى سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله ﷾ عنهم - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين (^٢) ونسيه، فكان يقول: حدثني ربيعة عني، ولم ينكر عليه أحد.\nونقل مثله عن الزهري - ﵀ ﷾ -.\nوهذا قول الأكثر من أصحاب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي حنيفة - رضي الله ﷾ عنهم -.\nقال في الحلي: وقد ألف الدارقطني ﵀ ﷾ كتابا سماه المؤتسي في من حدث ونسي.\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) قضاء النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بالشاهد واليمين، ثابت رواه مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله ﷾ عنهما - وحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث حسن.","vol":"2","page":28},{"text":"قوله: ودع بجزمه لذاك النقل، معناه أن الأصل إذا جزم بعدم رواية الفرع عنه الخبر، سقط، ولم يجز العمل به، وقد حكى الاتفاق على ذلك ابن الحاجب ﵀ ﷾ وحكى الصفي الهندي الإجماع فيه.\nواختار التاج السبكي وفاقا للسمعاني - رحمهما الله سيحانه وتعالى - عدم السقوط.\nقال الشربيني ﵀ ﷾: وجه المختار: أن الفرع عدل ضابط، إلى آخر شروطه، وقد تقدم أنه يجب العمل بخبره، والوجوب لا يسقط بالاحتمال، والأصل وإن كان عدلا أيضا إلخ، لكنه كذَّب عدلا، وتكذيب العدل خلاف الظاهر.\nفإن قلت: يلزم أن يكون الأصل كاذبا، وهو أيضا عدل، فيكون خلاف الظاهر.\nقلت: لا، بل هو الظاهر، لأنه كذب في التكذيب للفرع العدل، وقد عرفت أنه خلاف الظاهر، فيكون كذب الأصل هو الظاهر، إلا أنه لعدالته يحمل على النسيان اهـ\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: وقال بالقبول البيت، إلى ما ذكره أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ من التفريق بين أن يقول الأصل: هذا الحديث في روايتي، لكن لم يروه عني، وأن يقول: لم أرو هذا الحديث قطعا، فيقبل في الأول، ويسقط في الثاني.\nونصه في كتاب الإشارة: وأما إذا قطع أنه لم يحدثه به، فهو على ضربين:\nأحدهما أن يقول هو في روايتي، ولم أحدث به الراوي، فهذا لا يمنع وجوب العمل به من جهة المروي عنه، وأما إذا قال: لم أروه قط، فهذا لا يجوز الاحتجاج به جملة، لأن المروي عنه إن كان كاذبا، فقد بطل الخبر من جهته، وإن كان صادقا، فقد بطل الخبر أيضا، لأنه لم يروه اهـ\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: وليس ذا يقدح في العداله، إلى أن ما ذكر من تكذيب الأصل الفرع، لا يقدح في عدالة واحد منهما اتفاقا، ومن ثم لو اجتمعا في شهادة أو رواية قبلا، فأولى إذا انفرد أحدهما، لأن ذلك وإن كان يستلزم كون أحدهما كاذبا، إلا أن الظاهر عدم تعمده، والكذب خطأ لا يجرح به باتفاق.\nوأشار ﵀ ﷾ بقوله: كشاهد إلخ، إلى أن ذلك مثل اختلاف شهادة","vol":"2","page":29},{"text":"الشهود، بأن يشهد بعضهم بشيء ويشهد بعض بخلافه، فذلك لا يقدح في عدالتهم، وإن تعذر الجمع.\nومثل في النشر أيضا، بمسألة اليمين التي أشار إليها سيدي خليل ﵀ ﷾ بقوله: فلو حلف اثنان على النقيض، كإن كان هذا غرابا، أو لم يكن، فإن لم يدعيا يقينا طلقتا.\nقال في نثر الورود: ويستأنس لهذه المسائل بمسألة اللعان، حيث جاء القرآن بقبول أيمان الزوجين، وسقوط الحد عنهما، مع أنا نقطع بأن أحدهما كاذب، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: \" الله يعلم بأن أحدكما لكاذب \" (^١) والكاذب منهما يلزم على كذبه حد من حدود الله ﷾ اهـ\nوكذلك ما هو معلوم من تجويز ظالمية المحكوم له في الخصومات والله ﷾ أعلم.\nوالرفعُ والوصلُ وزيْدُ اللفظ … مقبولةٌ عند إمام الحفظ\nإن أمكن الذهول عنها عاده … إلا فلا قبول للزياده\nوقيل: لا، إن اتحاد قد علم … والوفق في غير الذي مر رسم\nالمراد بإمام الحفظ: إمامنا مالك ﵀ ﷾ والمعنى أن الرواة إذا اختلفوا في الحديث بالرفع إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - والوقف على الصحابي، فرواية الرفع مقدمة على رواية الوقف، عند الإمام مالك ﵀ ﷾.\nوكذلك إذا اختلفوا فيه بالوصل والإرسال، فرواية الوصل مقدمة.\nوكذلك إذا زاد بعضهم على بعض لفظا، أو ألفاظا، فإن رواية من زاد يؤخذ بها أيضا، إن أمكن ذهول التاركين لتلك الزيادة عنها عادة، كما لو انفرد بخبر.\nفإن كان التاركون من الكثرة بحيث تمنع العادة ذهولهم عنها، لم تقبل.\nوقيل: لا تقبل مطلقا، لجواز خطإ الزائد، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله:\n_________\n(^١) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للمتلاعنين: \" أحدكما كاذب، فهل منكما تائب \" متفق عليه.","vol":"2","page":30},{"text":"وقيل لا.\nوقيل بالوقف، وقيل غير ذلك.\nومحل الخلاف إن علم اتحاد المجلس، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله: إن اتحاد قد علم، فإن علم اختلافه، أو جهل ذلك، قبلت اتفاقا، وهو مراده ﵀ ﷾ بقوله: والوفق في غير الذي مر رسم.\nوممن صرح بالاتفاق ابن الحاجب ﵀ ﷾ في المختصر، ونصه: إذا انفرد العدل بزيادة، والمجلس واحد، فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، لم تقبل، وإلا فالجمهور تقبل، وعن الإمام أحمد ﵀ ﷾ روايتان، لنا: عدل جازم، فوجب قبوله، قالوا: ظاهر الوهم، فوجب رده، قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد، بخلاف سهوه عما سمع، فكثير، فإن تعدد المجلس قبل باتفاق، وإن جهل، فأولى بالقبول، ولو رواها مرة، وتركها مرة، فكروايتين اهـ\nوالتعليل بجواز سكوته - صلى الله تعالى عليه وسلم - عنها في مجلس، يقتضي أن المراد الزيادة التي لا يترتب عليها تغير في المعنى - وإن كانت زيادة في المعنى - وهو مقتضى تعليل المسألة الآتية، فما في بعض الشروح هنا من التمثيل بحديث \" قوموا إلى سيدكم \" (^١) لعله محل نظر.\nوللتعارض نُمي المغيِّر … وحذف بعض قد رآه الاكثر\nدون ارتباط، وهْو في التأليف … يسوغ بالوفق بلا تعنيف\nقوله: وللتعارض نمي المغير، معناه أن ما تقدم من قبول زيادة الراوي، محله إذا لم يتغير بها الإعراب، فإن تغير بها الإعراب، كانا خبرين متعارضين، قال المحلي - ﵀ ﷾ -: لاختلاف المعنى حينئذ، كما لو روي في حديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلخ: نصف صاع، خلافا لأبي عبد الله البصري.\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":31},{"text":"وقوله: وحذف بعض قد رآه الاكثر دون ارتباط، معناه أنه يجوز عند الأكثر حذف بعض الحديث، بأن يقتصر على بعضه، حيث لم يكن هناك ارتباط في المعنى بين المذكور والمسكوت عنه، كأن يقتصر في حديث \" هو الطهور ماؤه الحل ميتته \" (^١) على الجملة الأولى.\nوقيل: لا يجوز، إذ قد يكون للاجتماع أثر في المعنى، ينعدم بالتفريق.\nوفي المسألة أقوال أخرى مفصلة.\nفإن كان هناك ارتباط في المعنى، كالاستثناء، والغاية، والشرط، امتنع، وقد حكى الاتفاق على منعه الصفي الهندي وابن الأنباري - رحمهما الله ﷾.\nكأن يقتصر في حديث نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، (^٢) على ما قبل حتى.\nوكأن يقتصر في حديث \" تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك \" (^٣) على الجملة الأولى.\nقوله: وهو في التأليف إلخ، معناه أن الاقتصار على بعض الحديث عند عدم ارتباط المقتصر عليه، بالمسكوت عنه، جائز في التأليف اتفاقا، وقد فعله الأئمة الأعلام، كالإمام مالك، والإمام أحمد، والإمام البخاري، وغيرهم ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nبغالب الظن يدور المعتبر … فاعتبر الإسلام كل من غبر\nمعناه أن الاعتبار في قبول الخبر، دائر مع غلبة الظن بصدقه، فكل ما يخل بذلك مسقط له، كالكفر، والفسوق، وانخرام المروءة، ولذلك قال: فاعتبر الإسلام كل من غبر.\nوالمعنى أنه يشترط في قبول الخبر: إسلام الراوي، فلا تقبل رواية كافر، ولو كان يحرِّم الكذب، أو علم منه توخي الصدق، والتحفظ من الكذب، إذ لا يؤمن خروجه عن معتاده، لضعف الوازع، ولأن منصب الرواية منصب شريف، لنفوذه على جميع المسلمين، وكيف\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٢) متفق عليه.\n(^٣) أصل الحديث متفق عليه عن البراء بن عازب - رضي الله ﷾ عنه - في تضحية خاله أبي بردة بن نيار - رضي الله ﷾ عنه - بعناق، وهذا اللفظ لم أقف عليه.","vol":"2","page":32},{"text":"يثبت به ما هو كافر بأصله ومبناه؟\nوكالرواية في ما ذكر الشهادة، وجاء عن الحنفية قبول شهادة الذمي على الذمي، وشهادته في الوصية لقوله ﷾ جل من قائل: (أو آخران من غيركم)\nوفاسق وذو ابتداع إن دعا … أو مطلقا رد لكل سمعا\nمعناه أن الفاسق مردود الرواية، قال في النشر: إلا إذا كان يعتقد أنه على صواب لمستند عنده، ونحن نظن بطلان ذلك المستند، ولا نقطع به اهـ\nوقال في جمع الجوامع: ويقبل من أقدم جاهلا على مفسق مظنون، أو مقطوع في الأصح اهـ\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: جهلا يعذر به، بأن قرب إسلامه، أو نشأ بعيدا عن العلماء اهـ\nقوله: وذو ابتداع إن دعا، أو مطلقا، معناه أن المبتدع مردود الرواية مطلقا، في ما ذهب إليه القاضي، واختاره الإبياري، وابن الحاجب - ﵏ ﷾ - ونسب للأكثر، كما في النشر.\nوقيل: إنما ترد روايته إن كان يدعو إلى بدعته، فإن كان لا يدعو إلى بدعته قبلت روايته، ونسبه السبكي للإمام مالك - رحمهما الله ﷾ - ورجحه ابن الصلاح والنووي - رحمهما الله ﷾ - ونسباه للكثير أو الأكثر كما في النشر أيضا. … ومحل الخلاف إذا كان لا يجيز الكذب، فإن أجازه سقط اتفاقا.\nقال ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - في المختصر: والمبتدع بما يتضمن التكفير، كالكافر عند المكفر، وأما عند غير المكفر فكالبدع الواضحة، وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحا، كفسق الخوارج ونحوه، فرده قوم، وقبله قوم، والراد: (إن جاءكم فاسق بنبإ) وهو فاسق، القابل: نحن نحكم بالظاهر، والآية أولى لتواترها، وخصوصها بالفاسق، وعدم تخصيصها، وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق، قالوا: أجمعوا على قبول قتلة عثمان - رضي الله ﷾ عنه - ورد بالمنع، أو بأنه مذهب بعض، وأما نحو خلاف البسملة، وبعض الأصول، وإن ادعي القطع فليس من ذلك، لقوة","vol":"2","page":33},{"text":"الشبهة من الجانبين، وأما من يشرب النبيذ، ويلعب بالشطرنج ونحوه، من مجتهد، ومقلد، فالقطع أنه ليس بفاسق، وإن قلنا المصيب واحد، لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب، وإيجاب الشافعي - ﵀ ﷾ - الحد لظهور أمر التحريم عنده اهـ\nكذا الصبي، وإن يكن تحمُّلُ … ثم أدًا بنفْي منعٍ، يقبلُ\nقوله - ﵀ ﷾ -: كذا الصبي، تشبيه بالفاسق والمبتدع، والمعنى أن الصبي لا تقبل روايته - ولو عُرف بالصدق والصلاح - لعلمه بعدم خطابه، فلا يؤمن أن يجنح عن الصدق لسبب.\nوقيل: يقبل الصدوق الصالح، وأما المعروف بالكذب، فلا خلاف في سقوط خبره.\nقوله: وإن يكن تحمل ثم أدا بنفي منع يقبل، معناه أن ما ذكر من الإسلام، والعدالة، والبلوغ، إنما يشترط الاتصاف به حال الأداء، فإذا كان التحمل مع الكفر، أو الفسوق، أو الصبوة، وأدَّى وهو عدل، قبلت روايته على المعول، وهو مذهب الجمهور، كرواية رسول هرقل - أو قيصر - بعد إسلامه ما تحمل وهو كافر.\nوكرواية ابن عباس والحسنين - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين ـ.\nوقيل: لا تقبل رواية الراوي حتى يكون عدلا وقت التحمل، عدلا وقت الأداء، لأن ما ذكر من الكفر، والفسوق، والصبوة، مظنة عدم الضبط.\nوأجيب بأن عدالته تمنع رواية ما لا يستيقنه.\nمن ليس ذا فقه، أباه الجيل … وعكسه أثبته الدليل\nمعناه أن الفقه شرط في قبول رواية الراوي على المنقول عن الإمام مالك ﵀ ﷾ فلا تقبل رواية غير الفقيه، مخافة أن تكون روايته بالمعنى، فيروي على ما يفهم، ولا يؤمن أن يفهم غير الفقيه الكلام على خلاف المقصود منه.\nواشترط الحنفية فقه الراوي إذا كان مرويه يخالف القياس، كحديث المصراة (^١).\nقوله: وعكسه أثبته الدليل، أشار به ﵀ ﷾ إلى أن عدم اشتراط فقه\n_________\n(^١) \"لاتصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين من بعد أن يحلُبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر\" متفق عليه.","vol":"2","page":34},{"text":"الراوي ثابت بالدليل، كحديث \" رب حامل فقه ليس بفقيه \" (^١) والعدالة تمنع من التصرف في اللفظ إلا بشروطه، فيؤمن التغير.\nقال في كشف النقاب: قال بعض الشراح: ما قاله الإمام مالك - رضي الله ﷾ عنه - مؤول بما إذا لم يكن الراوي ضابطا لما رواه، وقال القاضي عياض - ﵀ ﷾ - في الإكمال: لا يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء، والأصوليين، والمحدثين، كون المحدث من أهل العلم والفقه، بل يشترط ضبطه لما رواه خاصة.\nوقال القاضي عبد الوهاب - ﵀ ﷾ - في الملخص: لا يرد الخبر لكون الراوي لا يعرف معناه، ولا يدري المراد به، ولا يشترط علمه بمعناه، وإنما المشترط صدقه في الرواية اهـ\nولعل المراد بالفقه المشاركة القوية، كما هو ظاهر بعض ألفاظ الإمام - ﵀ ﷾ -.\nومن له في غيره تساهل … ذو عجمة، أو جهْل منمى يقبل\nكخلفه لأكثر الرواة … وخلفه للمتواترات\nأشار - ﵀ ﷾ - بهذا إلى قول القرافي - ﵀ ﷾ - في التنقيح:\nقال الإمام فخر الدين ﵀ ﷾: ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا الجهل بنسبه، ولا مخالفة أكثر الأمة لروايته، وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من القبول، ولا كونه على خلاف الكتاب العزيز اهـ\nومعنى قوله ﵀ ﷾: ومن له في غيره تساهل، أن من يتساهل في غير الحديث، ويتشدد في الحديث، تقبل روايته، لأمن الخلل.\nوقيل: لا تقبل روايته مطلقا، إذ لا يؤمن أن يتساهل في الحديث لعادته، والتساهل كالتحمل مع مشوش على الراوي، أو الشيخ.\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"2","page":35},{"text":"وقوله: ذو عجمة، معناه أن رواية العجمي، مقبولة، فلا يشترط في الراوي العلم بالعربية، قال القرافي - ﵀ ﷾ - في شرح التنقيح: عدالته تمنعه أن يروي إلا كما سمع، وعلى إعرابه وصورته، وأنه متى شك في شيء تركه، هذا كله أثر العدالة، وهي موجودة فيكتفى بها اهـ\nوقوله: والذي قد جهلا نسبه، معناه أن رواية مجهول النسب مقبولة أيضا، فالعبرة بثبوت العدالة.\nوقوله: كخلفه لأكثر الرواة، معناه أن مخالفة الراوي في روايته لأكثر الرواة، لا تقدح فيه، لأنه قد ينفرد بما لم يطلعوا عليه، قاله في شرح التنقيح.\nقوله: وخلفه للمتواترات، معناه أن مخالفة رواية الراوي، للمتواتر من كتاب أو سنة، غير قادحة فيه أيضا.\nوكثرة، وإن لُقِيٌّ يندر … في ما به تحصيله لا يحظر\nمعناه أن الإكثار من الرواية، لا يقدح في الراوي - وإن قلت مخالطته للمحدثين - إذا أمكن تحمل الذي يرويه في زمن مخالطته لهم، فإن لم يمكن سقطت روايته جملة، لظهور كذبه، وسقوط عدالته.\nقال في النشر: وأما الإقلال من الحديث، فقال المازري - ﵀ ﷾ -: إذا لم يرو من الحديث إلا حديثا واحدا، فالذي عليه المحققون أن ذلك لا يقدح في روايته، وربما أنكر بعض المحدثين روايته، لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه بدينه، وذلك قادح فيه.\nعدل الرواية الذي قدَ اَوجبوا … هو الذي من بعد هذا يجلب\nوالعدل من يجتنب الكبائرا … ويتقي في الاغلب الصغائرا\nوما أبيح وهْو في العيان … يقدح في مروءة الإنسان\nأشار - ﵀ ﷾ - بهذه الأبيات، إلى بيان عدالة الرواية، المشترطة في قبول رواية الراوي، في غير التواتر، فذكر أنها اتقاء الكبائر جملة، والصغائر غالبا، والرذائل","vol":"2","page":36},{"text":"جملة - ولو مباحة (^١) - كالبول في الطريق، والأكل في السوق، لغير سوقي، والحرف الدنيئة، كالدباغة، والحياكة، لغير ضرورة.\nوالإصرار على الصغيرة في معنى الكبيرة، والكبيرة اختلف فيها على أقوال كثيرة، قال ابن الحاجب - ﵀ ﷾ -: وقد اضطرب في الكبائر، فروى ابن عمر - رضي الله ﷾ عنهما - الشرك بالله ﷾، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم.\nوزاد أبو هريرة - رضي الله ﷾ عنه - أكل الربا.\nوزاد علي - رضي الله ﷾ عنه - السرقة، وشرب الخمر.\nوقيل ما توعد الشارع عليه بخصوصه اهـ\nوذو أنوثة، وعبد، والعدا … وذو قرابة خلاف الشهدا\nأشار - ﵀ ﷾ - بهذا إلى ما يختلف فيها الرواي عن الشاهد، وهو أمور:\nمنها الذكورة، فالراوي لا تشترط فيه الذكورة مطلقا، بخلاف الشاهد، فإنها تشترط فيه غالبا.\nومنها الحرية، فهي غير مشترطة في الراوي مطلقا، وتشترط في الشاهد مطلقا.\nومنها السلامة من العداوة والقرابة، فهي شرط في الشاهد مطلقا، فلا تقبل شهادة الشاهد لقريبه قرابة متأكدة، ولا شهادته على عدوه، بخلاف الراوي، فتقبل روايته للخبر الذي يقتضي حكما على عدوه، أو حكما لقريبه - مثلا ـ.\nولا صغيرة مع الإصرار … المبطل الثقة بالأخبار\nأشار - ﵀ ﷾ - إلى أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها، وهو\n_________\n(^١) وفي البهجة للتسولي ﵀ ﷾ أن المباح الخسيس، إنما تشترط السلامة منه غالبا، لا دواما.","vol":"2","page":37},{"text":"المداومة، قال الإمام أبو حامد الغزالي - ﵀ ﷾ -: اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب:\nمنها الإصرار والمواظبة، ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار، فقطرات من الماء تقع على الحجر على توال، فتؤثر فيه، فكذلك القليل من السيئات إذا دام، عظم تأثيره في إظلام القلب اهـ\nونقل في الموافقات عنه - أعني أبا حامد رحمهما الله ﷾ - أن الذنوب الغالبة في الناس على الخصوص، كالتكاسل عن تعليم الأهل، والولد، وسب الولد، والغلام، وضربهما بحكم الغضب، زائدا على حد المصلحة، يجري دوامها، مجرى الفلتات، فلا تقدح في العدالة اهـ\nفدع لمن جُهل مطلقا، ومن … في عينه يجهل، أو في ما بطن\nمعناه أن الراوي المجهول، مردود الرواية، والجهل نوعان:\nجهل الحال، وجهل العين.\nوجهل الحال نوعان أيضا:\nمجهول الحال ظاهرا وباطنا، ومجهول الحال باطنا فقط، بأن كان عدلا في الظاهر، مجهول الحال في الباطن.\nأما أولهما فمردود، قال في جمع الجوامع: إجماعا، وحُكي فيه خلاف، وكأن المراد إجماع من يعتد بقوله.\nوأما الثاني فمذهب الجمهور عدم قبوله، وجاء عن الإمام أبي حنيفة - ﵀ ﷾ - أنه يقبل ما لم يعلم الجرح.\nوذكر الأصفهاني - ﵀ ﷾ - أن المتأخرين من الحنفية قيدوا القول بالقبول، بصدر الإسلام، لغلبة العدالة على الناس إذ ذاك.\nقالوا: وأما المستور في زماننا، فلا يقبل، لكثرة الفساد، وقلة الرشاد.\nوقال الجويني ﵀ ﷾ بالوقف إذا روى التحريم إلى ظهور حاله.\nومجهول العين هو: من لم يرو عنه إلا واحد، ومذهب الجمهور أنه لا يقبل، وقال ابن","vol":"2","page":38},{"text":"عبد البر ﵀ ﷾ إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، كابن مهدي، وابن معين، ويحيى القطان، ارتفعت عنه الجهالة العينية.\nوقال أبو الحسين بن القطان: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل، مع روايته عنه، وعمله بما رواه، قبل، وإلا فلا.\nوهذا هو ظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته، فإنه يحكم برفع الجهالة برواية واحدة، وحكي ذلك عن النسائي أيضا، قاله في الإرشاد.\nفإذا روى عن الراوي اثنان ارتفعت جهالة العين، وبقيت جهالة الحال، حتى تثبت عدالته.\nوجهالة العين لا تضر في الصحابي، بل لا يضر عدم ذكر اسمه، فإذا قال: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قبل، لأن الصحابة كلهم عدول.\nومثبت العدالة اختبار … كذاك تعديل والانتشار\nوفي قضا القاضي وأخذ الراوي … وعمل العالم أيضا ثاو\nوشرط كل أن يرى ملتزما … ردا لمن ليس بعدل علما\nأشار - ﵀ ﷾ - بهذا إلى ما تعرف به عدالة الراوي، فذكر من ذلك الاختبار بالمخالطة حضرا وسفرا، والمعاملة أخذا وإعطاء، مما يُطْلع على خفايا الأخلاق، ودسائس النفوس.\nوتعرف أيضا بالتزكية، وهي وصف العدول المبرزين له بصفات العدل.\nوتعرف بانتشار الأخبار بعدالته، بأن يتواتر ذلك أو يستفيض.\nوتعرف بالتزكية الضمنية بأن يحكم الحاكم بشهادته، ما لم يحتمل كونه حكم بعلمه.\nوتعرف بأخذ الراوي عنه إن كان لا يأخذ إلا عن العدول، سواء صرح بذلك، أو علم من عادته.\nوتعرف بعمل العالم الذي لا يقبل رواية غير العدول بروايته.\nوقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: وشرط كل البيت، معناه أن محل تضمن هذه الأمور الثلاثة المذكورة في البيت قبل، التزكية، إذا كان المذكورون لا يعبؤون في ذلك","vol":"2","page":39},{"text":"بغير العدول، وإلا لم يستلزم تعديلا.\nوذكر ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - الاتفاق على تضمن حكم الحاكم بشهادته التعديل، وهو ظاهره أيضا في عمل العامل، وصرح به الشربيني ﵀ ﷾.\nونص ابن الحاجب في المختصر: حكم الحاكم المشترِطِ العدالةَ بالشهادة، تعديل باتفاق، وعمل العالم مثله، ورواية العدل، ثالثها المختار: إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل اهـ\nوالجرح قَدِّم باتفاق أبدا … إن كان من جرح أعلى عددا\nوغيره كهْو بغير مين … وقيل بالترجيح في القسمين\nمعناه أنه إذا اختلف في عدالة الراوي، فزكاه قوم، وجرحه قوم، فذلك على ثلاثة وجوه:\nوذلك أن الجارح له إما أن يكون أكثر من المعدل، أو مساويا، أو أقل.\nأما القسم الاول، فيقدم فيه الجرح، قال السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: إجماعا.\nوالمعول في الثاني، والثالث، تقديم الجرح، لاطلاع القائل بجرحه على ما لم يطلع عليه القائل بالعدالة.\nوحكى المحلي والقرافي - رحمهما الله ﷾ - قولا بتقديم التعديل في أكثرية المعدل.\nوجاء عن ابن شعبان - رحمهما الله ﷾ - من أصحابنا أنه يصار فيهما للترجيح.\nوهذا ما لم يكن الجرح بأمر معين، ينفيه المعدل جزما، كقوله: قتل فلانا، فيقول: المعدل هو حي.\nكلاهما يثبته المنفرد … ومالك عنه رُوِي التعدد\nوقال بالعدد ذو درايه … في جهة الشاهد لا الروايه","vol":"2","page":40},{"text":"اختلف هل لا بد في ثبوت عدالة الشاهد والراوي، وجرحهما، من شهادة اثنين بذلك، أو يكفي الواحد، أو يفرق، فيكتفى بالواحد في الراوي، دون الشاهد، لكفاية الواحد في الرواية، دون الشهادة، وهو أبين الأقوال، ونسبه ابن الحاجب ﵀ ﷾ للأكثر، ونصه: الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية دون الشهادة، وقيل: لا، فيهما، وقيل: نعم، فيهما.\nالأول: شرط، فلا يزيد على مشروطه، كغيره، قالوا: شهادة، فيتعدد، وأجيب بأنه خبر، قالوا: أحوط، أجيب بأن الآخر أحوط، والثالث ظاهر اهـ\nوما ذكره الشيخ - ﵀ ﷾ - من اشتراط التعدد عن الإمام - ﵀ ﷾ - ذكر في النشر أنه بالنص في الشهادة، ومقتضى القياس في الرواية، على ما قال الإبياري ﵀ ﷾ ونقل عن حلولو - رحمهما الله ﷾ أنه قال: لا يحسن أن يقال: التزكية في حق الشاهد شهادة، وفي حق المخبر خبر، لأن معقول الشهادة فيهما على حد واحد، هو الإنباء بأمر يختص بالمشهود له أو عليه، فالصواب إذا أن لا فرق اهـ والله ﷾ أعلم.\nوليس ببين جدا.\nشهادةٌ: الاخبار عما خص إن … فيه ترافع إلى القاضي زكن\nوغيره رواية ................. ..........................\nأشار - ﵀ ﷾ - إلى الفرق بين الرواية والشهادة.\nفذكر أن الشهادة هي: الإخبار عن خاص، يقع فيه الترافع إلى القضاة، سواء كان الإخبار عن كونه لخاص - أيضا - ككون زيد طلق حفصة، أو باع بعيره لعمرو، أو لعام، كما لو أخبر أن الدار الفلانية وقف على عموم المسلمين، كما نبه عليه الشربيني ﵀ ﷾ (^١).\nولما قيد الإخبار عن الخاص، بإمكان الترافع، علم أن الإخبار عنه من حيث الترافع،\n_________\n(^١) وبه يعلم عدم ورود مثل الصورة الثانية على الحد، فكون المشهود له عاما، لا ينافي كون الخبر عن خاص.","vol":"2","page":41},{"text":"فيكون الإخبار عنه بخصوص آخر، وهو كونه في الواقع للمدعي، بخلاف الخصوص الأول، فإنه من حيث الدعوى به، فلا يرد الدعوى والإقرار، فإن الأولى إخبار باختصاص المدعى به بالمدعي، والثاني إخبار باختصاص المقر به، بالمقر له، وليس فيه قبل الإقرار جهة خصوص قاله الشربيني - ﵀ ﷾ –.\nوأما الرواية فهي الإخبار عن عام، نحو: \" الصلاة نور\" (^١) أو عن خاص لا يقع فيه الترافع، كبشارة العشرة المعروفين من أصحابه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بالجنة.\nوالصحب … تعديلهم كل إليه يصبو\nواختار في الملازمين دون من … رآه مرة إمام مؤتمن\nقوله: والصحب البيت، معناه أن الصحابة كلهم عدول، فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة، حكى ذلك ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - عن الأكثرين، قال القاضي - ﵀ ﷾ -: هو قول السلف، وجمهور الخلف، وقال الجويني - ﵀ ﷾ -: بالإجماع، قال السيوطي - ﵀ ﷾ -:\nوهم عدول كلهم لا تشتبه … ألنووي: أجمع من يعتد به\nوذلك لما ورد من العمومات المقتضية لتعديلهم، وبراءتهم عن المطاعن.\nقال الجويني - ﵀ ﷾ -: ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن أحوالهم، أنهم نقلة الشريعة، ولو ثبت التوقف في روايتهم، لانحصرت الشريعة على عصر الرسول - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولما استرسلت على سائر الأعصار.\nوالمعول في حد الصحابي أنه كل من اجتمع بالنبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - اجتماعا متعارفا، وهو مؤمن به، ولو حكما، كالصبي المحكوم له بالإسلام، ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يرو عنه شيئا، ولم يغز معه، ولم يطل اجتماعه به.\nخلافا لمن اشترط الرواية وطول الاجتماع، وخلافالمن اشترط أحدهما، وخلافا لمن اشترط الجهاد معه، أو الاجتماع معه سنة.\nوأشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: واختار في الملازمين البيت، إلى ما\n_________\n(^١) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.","vol":"2","page":42},{"text":"ذكره المازري - ﵀ ﷾ - في شرح البرهان، من أنه ليس المراد بالصحابة في قولنا الصحابة عدول، كل من رآه - صلى الله تعالى عليه وسلم - يوما ما، أو رآه لماما، أو اجتمع به لغرض وانصرف، وإنما نعني به الذين لازموه، وعزروه، ونصروه اهـ\nوتبعه القرافي - ﵀ ﷾ - وهو قول غريب جدا.\nإذا ادعى العدل المعاصر الشرف … بصحبة يقبله جل السلف\nمعناه أن العدل الذي علم أنه كان في عصر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا ادعى الاجتماع بالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قبلت دعواه، وثبتت صحبته، في ما ذهب إليه القاضي ﵀ ﷾ والأكثرون، لأن عدالته مانعة من الكذب، قال التاج في الإبهاج: ومن الناس من توقف في ثبوتها بقوله، لما في ذلك من دعواه رتبة لنفسه، وهو توقف ظاهر، فإن المرء لو قال: أنا عدل، لم يلتفت إلى مقاله، لدعواه لنفسه خصلة شريفة، فكيف إذا ادعى الصحبة، التي هي فوق منصب العدالة بأضعاف مضاعفة، فهذا ما يجب التوقف فيه اهـ\nوأجيب من قبل الجمهور بالفرق بعلم العدالة في هذه المسألة.\nومرسل: قولة غير من صحب … قال إمام الاعجمين والعرب\nعند المحدثين: قول التابعي … أو الكبير، قال: خير شافع\nمعنى أول البيتين، أن المرسل في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو ما رفعه غير الصحابي إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بأن يقول - مثلا -: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فيدخل فيه المنقطع، والمعضل، والمعلق.\nوإذا حدث الصحابي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعلم أن بينه وبينه واسطة لم يسمها، فهو في حكم المتصل، إذ الظاهر صحبة الواسطة، وجهالة الصحابي لا تضر، ويعرف هذا بمراسيل الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - كتحديث أبي هريرة - رضي الله ﷾ - عن بدر، وابن عباس أو عائشة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - عن بدء الوحي.\nومعنى البيت الثاني، أن المرسل في اصطلاح المحدثين هو ما رفعه التابعي، بأن يقول:","vol":"2","page":43},{"text":"قال رسول الله - صلي الله تعالى عليه وسلم كذا، أو فعل كذا.\nسواء كان التابعي المذكور كبيرا، كعبيد الله بن عدي بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب.\nأو صغيرا، كالزهري وأبي حازم، ويحيى بن سعيد الأنصاري - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين -.\nهذا هو المشهور عندهم، ومنهم من خصه بالتابعي الكبير خاصة، لأن أكثر رواية الصغير عن التابعي، فما رفعه منقطع.\nوما في بعض الشروح (^١) هنا عن شيخ الإسلام ابن حجر - ﵀ ﷾ - من أن التابعي الكبير هو من أدرك الصحابة، وإن لم يلقهم، سهو. …\nوالذي يغلب على الظن، أن منشأه سقَط في نسخة الشيخ - ﵀ ﷾ - من فتح الباري، وقد ذكرت ذلك في الأعلاق الموضونة، وهذا نص ما ذكرت:\nقال في هدي الأبرار عند قوله في طلعة الأنوار:\nثم الكبير عند ذي النجابه … أكثر ما يروي عن الصحابه\nما نصه: وفي فتح الباري: أن الكبير من أدرك الصحابة، وإن لم يلقهم، قاله في كتاب التيمم اهـ\nوهذا سهو، إذ كيف يكون من التابعين من لم يلق الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - مع اشتراط جماعة من أهل العلم، طول الصحبة، في تحقق التابعية، وعدم الاكتفاء باللقي، فضلا عن أن يكون من كبارهم.\nقال العماد ابن كثير - ﵀ ﷾ - في حد التابعي: لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه ﵊، والفرق عظمة وشرف رؤيته ﵊ اهـ (^٢)\n_________\n(^١) كالنشر والحلي.\n(^٢) قال في الإبهاج: والفرق شرف الصحبة وعظم رؤية النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وذلك أن رؤية الصالحين لها أثر عظيم، فكيف رؤية سيد الصالحين، فإذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع قلبه على الاستقامة، لأنه بإسلامه متهيئ للقبول، فإذا قابل ذلك النور العظيم، أشرق عليه، وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه اهـ","vol":"2","page":44},{"text":"فالصواب أن من لم يلق الصحابة - رضوان الله ﷾ عليهم أجمعين - ليس من التابعين أصلا، فضلا عن أن يكون من كبارهم.\nولعل مراد الشيخ - ﵀ ﷾ - في ما نسبه لشيخ الإسلام ابن حجر - ﵀ ﷾ - قوله في سيار بن وردان - ﵀ ﷾ - أحد رواة الحديث الثاني من كتاب التيمم من صحيح البخاري - ﵀ ﷾ - ما نصه: اتفقوا على توثيق سيار، وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم، وقد أدرك بعض الصحابة، لكن لم يلق أحدا منهم فهو من كبار أتباع التابعين اهـ\nفتكون نسخة الشيخ - ﵀ ﷾ - قد سقط منها لفظ أتباع، والله ﷾ أعلم اهـ\nوأورد السيوطي - ﵀ ﷾ - على تخصيص المرسل بالتابعي، من سمع من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو كافر، ثم أسلم بعد موته - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهو تابعي اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل، بل موصول، لا خلاف في الاحتجاج به، كالتنوخي: رسول هرقل، وفي رواية: قيصر، فقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى - رحمهما الله ﷾ - في مسنديهما، وساقاه مساق الأحاديث المسندة.\nوأورد أيضا من رأى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - غير مميز، كمحمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله ﷾ عنهما - فإنه صحابي، وحكم روايته حكم المرسل، لا الموصول، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي، بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع، فإن احتمال روايته عن التابعي بعيد جدا اهـ من التدريب.\nقال في الأعلاق الموضونة: ويجاب عن أمثال محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله","vol":"2","page":45},{"text":"﷾ عنهما - بما ذكره شيخ الإسلام ابن حجر - ﵀ ﷾ - في الإصابة، من أنهم من حيث الرواية أتباع، فانظره في الكلام على حد الصحابي.\nوقد يؤخذ منه أن الصحابي رواية، غيره شرفا وعدالة.\nوقد يقال حينئذ: إن التنوخي صحابي رواية، والله ﷾ أعلم.\nوقوله: لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي غير ظاهر، إذ لا يكون أنزل حالا من كبار التابعين الذين نصوا أن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وأكثر ما يقال في هذه الطبقة: أن احتمال روايتهم عن التابعين أقل بعدا، من احتمال رواية من هم أسن منهم عن التابعين، والله ﷾ أعلم\nوهو حجة، ولكن رجحا … عليه مسند، وعكس صححا\nمعناه أن المرسل حجة عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله ﷾ في المشهور عنهما، وعند الإمام أحمد ﵀ ﷾ في أشهر الروايتين عنه، وأكثر من تكلم في الأصول، واختاره الآمدي ﵀ ﷾ وبالغ ابن خويز منداد حتى قال في ما نسبه له أبو الوليد الباجي - رحمهما الله ﷾ في الإشارة إن إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين.\nوحجة هذا القول: أن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلا وهو عدل عنده، وإلا كان تلبيسا قادحا فيه.\nورده الأكثر، ومنهم الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر - رحمهما الله ﷾ - للجهل بعدالة الواسطة.\nوقيل: إن كان المرسل من أئمة النقل مثل سعيد بن المسيب ﵀ ﷾ قبل، وإلا لم يقبل، إذ لا يؤمن أن يظن العدالة بغير عدل.\nوالمرسل على القول بحجيته أضعف من المسند، فإذا تعارض مرسل ومسند، قدم المسند، للخلاف في المرسل.\nوقال قوم: يقدم المرسل، قالوا: لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته، بخلاف من يذكره، فإنه يحيل الأمر فيه على غيره.","vol":"2","page":46},{"text":"وهذا هو المراد بقوله - ﵀ ﷾ -: لكن رجحا إلخ.\nوالنقل للحديث بالمعنى منع … ومالك عنه الجواز قد سمع\nاختلف في جواز رواية الحديث بالمعنى، فذهب الأكثر، ومنهم الإمام مالك ﵀ ﷾، في إحدى الروايتين عنه - والأئمة الثلاثة، إلى جوازه، لأن المقصود المعنى، لنا: القطع بأنهم نقلوا عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أحاديث في وقائع متحدة، بألفاظ مختلفة، شائعة ذائعة، ولم ينكره أحد اهـ\nوأنا نعلم بالضرورة - كما قال الإمام ﵀ ﷾ أن الصحابة الذين رووا هذه الأخبار عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس، ولا يكررون عليها فيه، بل كما سمعوها تركوها، وما رووها إلا بعد الأعصار والسنين، وذلك يحصل القطع بتعذر روايتها على تلك الألفاظ اهـ\nوذهب جماعة من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، إلى المنع من ذلك مطلقا، مخافة التغيير.\nوقال الماوردي ﵀ ﷾: يجوز إن نسي اللفظ لا إن ذكره.\nوقيل: يجوز بلفظ مرادف، مع بقاء التركيب.\nوقال ابن العربي - ﵀ ﷾ -: يجوز للصحابة دون غيرهم، لما عندهم من الفصاحة والبلاغة جبلة، ومشاهدتهم أقوال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأفعاله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصود كله اهـ\nقال: ولو جوزنا لكل أحد، لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث.\nوفيه أن جوازه ليس مطلقا، فلا خلاف في المنع لمن ليس عارفا بمدلولات الألفاظ، لا تخفى عليه مقادير التفاوت بينها.\nكما أشار إليه الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nلعارف بفهم معناه جزم … وغالب الظن لدى البعض انحتم\nوالمعنى أن الخلاف في جواز الرواية بالمعنى، محله العارف بمدلولات الألفاظ، البصير بموجبات اختلاف مضامينها.","vol":"2","page":47},{"text":"وأما غير العارف بذلك، فلا يجوز له قولا واحدا، ويشترط جزمه بأنه قد فهم معنى الحديث، وأن عبارته دالة على ذلك المعنى، واكتفى بعضهم بغلبة الظن كما في النشر.\nوالاستوا في الخفاء والجلا … لدى المجوزين حتما نقلا\nأشار به إلى الشرط الثالث، وهو أن يكون اللفظ الذي يؤدي به مساويا للأصل في الجلاء والخفاء، فيبدل اللفظ بمثله في الاحتمال وعدمه، ولا يبدل الأجلى بالجلي، وعكسه، ولا العام بالخاص، ولا المطلق بالمقيد، ولا الأمر بالخبر، ولا العكس، لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم، وتارة يقع بالمتشابه، لحكم وأسرار لا يعلمها إلا الله ﷾ ورسوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فلا يجوز تغييرها عن موضوعها.\nويشترط كذلك أن لا يكون الحديث متعبدا بلفظه، كالأدعية والأذكار.\nوأن لا يكون من باب المتشابه، كأحاديث الصفات، للابتلاء بالكف عن طلب المعنى فيه، فكيف يتصور نقله بالمعنى.\nوأن لا يكون من جوامع الكلم، نحو: \" الخراج بالضمان \" (^١) و\" العجماء جبار\" (^٢).\nوبعضهم منع في القصار … دون التي تطول لاضطرار\nمعناه أن منهم من جوز الرواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة خاصة، كحديث الإسراء، دون القصيرة.\nقال في النشر: المراد بالبعض هنا القاضي عبد الوهاب - رحمهما الله ﷾ - ووجه الفرق الضرورة مع الطول، كما أشار إليه - ﵀ ﷾ - بقوله: لاضطرار.\nوبالمرادف يجوز قطعا … وبعضهم يحكون فيه المنعا\nمعناه أن منهم من ذكر الاتفاق على الجواز في الأداء بمرادف، كإبدال القعود بالجلوس، والنطق بالتكلم، وهو الإبياري ﵀ ﷾ فقد جعل - في شرح البرهان - المسألة على ثلاثة أوجه:\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن.\n(^٢) متفق عليه.","vol":"2","page":48},{"text":"أحدها: أن يبدل اللفظ بمرادفه، وجعل ذلك جائزا بلا خلاف.\nالثاني: أن يظن دلالته على مثل ما دل عليه الأول، من غير أن يقطع بذلك، وجعل هذا ممتنعا بلا خلاف أيضا.\nالثالث: أن يقطع بفهم المعنى، ويعبر عما فهم، بعبارة يقطع بأنها تدل على ذلك المعنى الذي فهمه، من غير أن تكون الألفاظ مترادفة، وجعل هذا موضع الخلاف.\nقال: الأكثرون على أنه متى حصل القطع بفهم المعنى مستندا إلى اللفظ، إما بمجرده، أو به مع القرائن، التحق بالمرادف، نقله الزركشي - ﵀ ﷾ - في البحر.\nقال: وكلام أبي نصر القشيري - ﵀ ﷾ - يدل لما ذكره في الحالتين الأوليين، على الاتفاق على الجواز في الأولى، وعلى المنع في الثانية اهـ\nوجوزنْ وفقا بلفظ عجمي … ونحوه الإبدال للمترجم\nمعناه أن ترجمة الحديث بلغات العجم، للإفتاء والتعليم، جائزة، وقد حكى على ذلك الرهوني ﵀ ﷾ وغيره الإجماع، كما في النشر.\nكيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم\nالمراد بالكيفية: الالفاظ والعبارات التي يؤدي بها الصحابي روايته، فهي متفاوتة في الرجحان، بحسب بعد احتمال عدم الاتصال ونحوه، فكلما ضعف احتمال الواسطة، كان أرجح، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nأرفعها الصريح في السماع … من الرسول المجتبى المطاع\nمنه سمعت منه ذا، وأخبرا … شافهني حدثنيه صيِّرا\nمعناه أن أقوى طرق أداء الصحابي، ما كان صريحا في السماع منه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كقوله: سمعت رسول الله - صلي الله تعالى عليه وسلم - يقول كذا، أو شافهني، أو أخبرني، أو حدثني، أو خاطبني.\nوكذلك ما يدل على معاينة الفعل، نحو: رأيته - صلى الله تعالى عليه وسلم - فعل كذا، أو عاينته، أو شاهدته، أو حضرته، وذلك لعدم احتمال الواسطة التي يمكن دخول","vol":"2","page":49},{"text":"الخلل من جهتها.\nفقال، عن، ثم نُهي أوُ اُمِرا … إن لم يكن خير الورى قد ذكرا\nمعناه أن المرتبة الثانية أن يقول: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لظهور ذلك في سماعه منه - صلى الله تعالى عليه وسلم -، فهو متصل عند الأكثرين، وهو حجة حتى على احتمال الواسطة، على ما هو المعول ومذهب الجمهور في مراسيل الصحابة.\nومثل ذلك أن يقول: حدثنا، أو أخبرنا، كما نقله في النشر عن الفهري - رحمهما الله ﷾.\nواختلف في قوله: عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - هل هو في قوة قال، أو دونها، مع مساواته لها في أصل الظهور في السماع، وهو الذي شرح به في النشر.\nالمرتبة الرابعة في النظم أن يقول: نهينا عن كذا، أو أمرنا بكذا، أو كنا نؤمر بكذا، أو ننهى عن كذا، أو أُوجب علينا، أو حُرم علينا، أو رُخص لنا، أو أُرخص لنا، لظهوره في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هو الآمر والناهي، وإنما كان بعد \" قال \" و\" عن \" لزيادته على احتمال الواسطة، احتمال كون الآمر أو الناهي - مثلا - غير النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بأن يكون الأمر أو النهي من أحد الخلفاء، أو استنباطا من الصحابي.\nوقيل: إنما يكون له حكم الرفع إذا كان قائل ذلك أبا بكر الصديق - رضي الله ﷾ عنه ـ.\nوقيل: إن كان القائل أحد أكابر الصحابة - رضوان الله سبحانه وتعالي عنهم أجمعين - فإن أسند ذلك إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهو مقدم على المبني للمفعول، إلا أنه متأخر أيضا عن قال، لاحتماله - زيادة على احتمال الواسطة - الخطأ في الفهم، لأنه رواية بالمعنى.\nقال الزركشي - ﵀ ﷾ -: فهذا يتطرق إليه احتمال الواسطة، مع احتمال ظنه ما ليس بأمر أمرا اهـ\nلا سيما إذا كان المعنى ذا دلالات متشعبة، وكأن هذا هو مراد شهاب الدين القرافي - ﵀ ﷾ - بكلامه الذي نوقش في هذا الموضع، فهذه الأمور تزيد من","vol":"2","page":50},{"text":"احتمال عدم صدور مضمون الخبر من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وذلك المعنى هو مبنى هذا الباب - في ما يظهر - فعدم الاتصال إنما تحفظ منه، من جهة خوف عدم صدور الخبر من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم، والله ﷾ أعلم.\nقال التاج ﵀ ﷾ في الإبهاج:\nالثالثة أن يقول: أمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بكذا، ونهى عن كذا، فهذا يتطرق إليه هذا الاحتمال - يعني الواسطة - مع احتمال آخر، وهو احتمال ظنه ما ليس بأمر أمرا، وأيضا فليس فيه أنه أمر الكل أو البعض، ولا أن الأمر به يدوم، أو لا، فربما اعتقد شيئا لا يوافق اجتهادنا اهـ\nوما ذكره في النشر من عدم احتمال الواسطة، ليس ببين، بل احتمال الواسطة فيه قائم، كما سبق، وقد نبه على ذلك في نثر الورود، وما استظهره - أعني صاحب نثر الورود - من أنها في قوة \" قال \" غير بين، لأنها رواية بالمعنى - كما تبين ـ.\nوقوله: وما ادعوه من الاحتمالات في الأمر هل للكل أو البعض؟ أو دائم أو غير دائم؟ يظهر ضعفه إلخ، فيه أنهم لم يدعوا قوته، وإنما ذكروا احتماله بمرجوحية، وأن احتماله يوجب راجحية غير المحتمل له عليه، والله ﷾ أعلم.\nكذا من السنة يروى والتحق … كنا به إذا بعهده التحق\nيعني أن مما له حكم الرفع، قول الصحابي: من السنة كذا، كقول أنس - رضي الله ﷾ عنه -: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، أقام عندها سبعا، وقسم (^١).\nوقول علي - رضي الله ﷾ عنه -: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج (^٢).\nوهو في الترتيب بعد ما تقدم.\n_________\n(^١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.\n(^٢) رواه الترمذي، وهو حديث حسن.","vol":"2","page":51},{"text":"وقيل: ليس له حكم الرفع، لاحتمال إرادة سنة البلد، أو السلطان، أو نحو ذلك، زيادة على الاحتمالات المتقدمة.\nومما له حكم الرفع أيضا أن يقول: كنا نفعل على عهد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كقول ابن عمر - رضي الله ﷾ عنهما -: كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام (^١).\nوقيل: ليس لذلك حكم الرفع حتى يعلم أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يعلم ذلك منهم، كحديث أنس - رضي الله ﷾ عنه -: كنا نصلي على عهد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، قيل له: أكان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا، ولم ينهنا (^٢).\nويلي ذلك أن يقول: كانوا يفعلون، أو كنا نفعل - مثلا - من غير أن يذكر عهد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لاحتمال كون ذلك كان بعد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كقول أم عطية - رضي الله ﷾ عنها -: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا (^٣).\nقال في النشر: فلظهوره في جميع الناس، فهو إجماع، وقيل: لا، لجواز إرادة أناس مخصوصين.\nكيفية رواية غير الصحابي عن شيخه\nللعرض والسماع والإذن استوا … متى على النوال ذا الإذن احتوى\nالعرض هو: قراءتك على الشيخ، أو قراءة غيرك عليه وأنت تسمع، سواء كانت القراءة من كتاب، أو من حفظ، سواء كان الشيخ يحفظ ما قرئ أو لا، إذا أمسك أصله هو أو ثقة غيره، أو كان بعض الحاضرين يحفظ ذلك.\n_________\n(^١) رواه الترمذي وصححه وابن ماجة وابن حبان.\n(^٢) رواه مسلم وأبو داوود.\n(^٣) رواه أبو داوود والدارمي، وهو حديث صحيح، وأصله في البخاري.","vol":"2","page":52},{"text":"وشرط الإمام أحمد ﵀ ﷾ في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم، وشرط إمام الحرمين ﵀ ﷾ في الشيخ أن يكون بحيث لو وقع من القارئ تصحيف أو تحريف رده.\nوالسماع المراد به: سماع لفظ الشيخ.\nوالإذن المراد به: الإجازة.\nوالنوال كصواب: المناولة، وهي أن يعطيه الشيخ أصل سماعه، أو فرعا مقابلا عليه. والمعنى أن العرض، والسماع، والمناولة المصطحبة بالإجازة، بأن يناوله سماعه، ويقول: أجزت لك روايته عني، متساوية في القوة عند الإمام مالك - ﵀ ﷾ -.\nقال في النشر: وكون الإجازة المقرونة بالمناولة، تساوي السماع، هو ما ذهب إليه ابن شهاب، وربيعة - رحمهما الله ﷾ وخلق كثير، والسماع أقوى منها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد ﵏ ﷾ وصححه النووي ﵀ ﷾ ولا يعمل بالمناولة المجردة عن الإجازة اهـ\nواعمل بما عن الإجازة رُوِي … إن صح سمعه بظن قد قوِي\nمعناه أن الإجازة المجردة عن المناولة، سواء كانت مشافهة، أو بالكتابة، تجوز الرواية والعمل بها على المشهور عندنا، وهو مذهب جمهور السلف والخلف، وكلام المانعين محمول على الكراهة.\nقال الخطيب ﵀ ﷾: وقد ثبت عن الإمام مالك - ﵀ ﷾ - الحكم بصحة الرواية بأحاديث الإجازة، فدل على أن منعه إنما هو على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس أهله ولا خدمه، ولا عانى التعب، ولهذا قال: إنما يريد أحدكم أن يقيم المقام اليسير، ويحمل العلم الكثير اهـ\nقال: وكذلك المنقول عن الإمام الشافعي - ﵀ ﷾ - كراهة الاتكال على الإجازة، بدلا عن السماع، وقد قال الكرابيسي: لما كان قَدْمة الشافعي ﵀ ﷾ الثانية إلى بغداد، أتيته، فقلت له: أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب، قال: خذ كتب الزعفراني، فانسخها، فقد أجزتها لك، فأخذتها إجازة اهـ","vol":"2","page":53},{"text":"ونقل عن الإمام مالك - ﵀ ﷾ - اشتراط علم المجيز والمستجيز ما في الكتاب من الأحاديث.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: إن صح سمعه إلخ، يعني أنه لا يروي بها عنه إلا ما استيقن، أو غلب على ظنه، أنه سماعه حيث كانت الإجازة عامة، كأن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندي.\nلشبهها الوقف تجي لمن عُدم … وعدم التفصيل فيه منحتم\nمعناه أن إجازة المعدوم جائزة، قال في النشر: قال عياض - رحمهما الله ﷾ -: أجازها معظم الشيوخ المتأخرين، قال - يعني عياضا -: وبها استمر عملهم شرقا وغربا اهـ\nسواء كان المعدوم تبعا لموجود، نحو: أجزت لك، ولمن سيولد لك، أو لم يكن تبعا لموجود، نحو: أجزت لمن سيولد لك، قياسا على الحبس.\nوذلك هو قوله - ﵀ ﷾ -: وعدم التفصيل فيه منحتم، فالضمير فيه: للمعدوم، أي: لا فرق بين أن يكون المعدوم تبعا لموجود أو لا.\nخلافا لمن منع إجازة المعدوم مطلقا، لأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم، لا تصح الإجازة له.\nوخلافا لمن منع إجازة المعدوم إلا تبعا لموجود، وهو منسوب للإمام الشافعي - ﵀ ﷾ -.\nقال في النشر: والإجماع على منع الإجازة لكل من يوجد مطلقا، أي: من غير تقييد بالنسل.\nوالكتب دون الإذن بالذي سمع … إن عرف الخط وإلا يمتنع\nالكتب، معطوف على الإجازة في قوله: واعمل بما عن الإجازة.\nوالمعنى أنه يجوز للمجتهد العمل دون الرواية بما كتب إليه الراوي أنه سماعه، من غير أن يأذن له في روايته عنه، وإلا كان إجازة.\nوهذا إن كان يعرف خطه، أو ثبت عنده بالبينة أنه خطه، فإن كان لا يعرف خطه،","vol":"2","page":54},{"text":"أو كان يعرفه وشك فيه، ولم تشهد بينة أنه خطه، امتنع العمل به أيضا، لعدم ثبوته عنه.\nوالخلف في إعلامه المجرد … وأعملنْ منه صحيح السند\nمعناه أنه اختلف في إعلام الشيخ بأن الحديث كذا سماعه، من غير أن يجيز روايته عنه، هل تجوز به الرواية، وإليه ذهب كثير من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، وذهب إليه ابن حبيب ﵀ ﷾ وصححه عياض ﵀ ﷾ كما في النشر، أو لا يجوز، إذ لعله يعلم فيه خللا، كالشاهد يذكر شهادته بغير مجلس الحكم، وقطع به الغزالي - ﵀ ﷾ -.\nوأما العمل به فواجب إذا صح سنده، كما جزم به ابن الصلاح ﵀ ﷾ ونسبه القاضي ﵀ ﷾ لمحققي الأصوليين، وحكى عياض ﵀ ﷾ الاتفاق عليه.\nوذلك هو المراد بقوله - ﵀ ﷾ -: وأعملن منه صحيح السند.\nوالاخذ عن وجادة مما انحظل … وفقا، وجل الناس يمنع العمل\nالوجادة - بكسر الواو -: مصدر ولَّده أهل الفن لما يوجد بخط شيخ معروف من غير سماع منه، ولا إجازة، ولا مناولة.\nوذكر الشيخ - ﵀ ﷾ - في البيت، أن الرواية بها ممنوعة، قال في النشر: عند معظم المحدثين، والفقهاء المالكية وغيرهم، وقد حكى عياض - ﵀ ﷾ - الاتفاق على منع الرواية بالوجادة.\nونقل عن الإمام الشافعي ﵀ ﷾ ونظار أصحابه جوازها، ونقل عن بعض محققي الشافعية أنه قطع بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بها، ثم ذكر عن النووي - ﵀ ﷾ - أن المتحمل بالوجادة منقطع، فيه شائبة اتصال.\nوما به يذكر لفظ الخبر … فذاك مسطور بعلم الأثر\nمعناه أن الألفاظ التي تؤدى بها الرواية، مذكورة في كتب مصطلح الحديث، فتركها الشيخ - ﵀ ﷾ - لقوله في صدر الكتاب:\nمنتبذا عن مقصدي ما ذكرا … لدى الفنون غيره محررا","vol":"2","page":55},{"text":"قال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في جمع الجوامع: وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين اهـ\n\n<span data-type='title' id=toc-28>كتاب الإجماع</span>\nالإجماع لغة يطلق في معنيين:\nأحدهما العزم والتصميم، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (فأجمعوا أمركم وشركاءكم) وحديث \" من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له \" (^١) ويتعدى بنفسه كما في الآية الكريمة، وبعلى، فقد حكى ابن فارس في المقاييس: أجمعت على الأمر إجماعا، وأجمعته، وتعديته بنفسه أفصح.\nوالثاني الاتفاق، ومنه أجمع القوم، إذا صاروا ذوي جمع، قال الفارسي: كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر.\nقال القاضي ﵀ ﷾: العزم يرجع إلى الاتفاق، لأن من اتفق (^٢) على شيء، فقد عزم عليه.\nوقال ابن برهان وابن السمعاني - رحمهما الله ﷾: الأول أشبه باللغة، والثاني أشبه بالشرع، قاله في البحر.\nوأشار الشيخ - ﵀ ﷾ - إلى معناه في الاصطلاح بقوله:\nوهو الاتفاق من مجتهدي … الامة، من بعد وفاة أحمد\nوأطلقنْ في العصر، والمتفَق … عليه ................\nوالمعنى أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - بعد وفاته - صلى الله تعالى عليه وسلم - في عصر من العصور، على أمر من الأمور.\nوالمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو في الفعل المشترك بين الثلاثة، أو اثنين منها، أو بين القول - مثلا - والسكوت.\nقال ابن عاشور - ﵀ ﷾: مثال القول: أن يقولوا بتوريث الجدة،\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٢) كأنه يعني أنه جزم به ولم يتردد فيه.","vol":"2","page":56},{"text":"ولو لم تحدث الحادثة، ومثال الفعل: قضاؤهم بذلك وقت نزول الحادثة، وإجماعهم على كيفية الصلاة والحج، ومثال الاعتقاد: إجماهم على عصمة الأنبياء اهـ بخ.\nوقال القرافي - ﵀ ﷾ - في شرح التنقيح: وقال أبو الحسين في المعتمد: وقد يجمعون على ترك القول، وترك الفعل، فيدل على أنه غير واحب، ويجوز أن يكون ما تركوه مندوبا إليه، لأن تركه غير محظور.\nوقوله: مجتهدي الظاهر - والله ﷾ أعلم - تعين كتابته بالياء، لأن آحاد العام هنا لا يمكن أن تكون أفرادا، لأن الاتفاق لا يتأتى من الواحد، فما اختير فيه من الإفراد غير بين.\nبل الأبين أن ذلك التركيب - وإن اختاره التاج السبكي ﵀ ﷾- لا يستقيم - أصلا - كما لا يستقيم أن تقول: إذا تنازع رجل، فأصلحوا بينه - فضلا عن أن يكون أولى كما في بعض شروح المراقي - (^١) والله ﷾ أعلم.\nفهو من السبكي - ﵀ ﷾ – ذهول عن اقتضاء المضاف المفاعلة، المقتضي امتناع إضافته إلى المفرد - عاما كان أو لا ـ\nوارتفاع دلالة اللفظ على أصل المعنى الموضوع له، لا يمكن مع بقائه دالا على ما عرضت دلالته عليه بالعموم، كما هو مقتضى كلامهم في تخصيص الجمع إلى واحد.\nمع أن إفراد لفظ: مجتهد أيضا، يوهم واحدية المجتهد.\nولا يعترض ببطلان الجمع في العموم، لأن ذلك إنما هو عند عدم انتصاب القرينة على خلاف ذلك، كما تقدم التصريح به للشربيني - ﵀ ﷾ – وغيره في أكثر من موضع، وهو في غاية الظهور.\nويجاب عما يورد على الجمع من مسألة أنه إذا لم يكن في عصر إلا مجتهدان كان اتفاقهما حجة، على أن ذلك إجماع، ببناء التعريف على القول بأن أقل الجمع اثنان، والله\n_________\n(^١) ونص في النشر أيضا على ضبطه بالإفراد عند قوله ﵀ ﷾:\nوالكل واجب وقيل لا يضر … الاثنان دون من عليهما كثر","vol":"2","page":57},{"text":"﷾ أعلم.\nولا يراد بالاجتهاد هنا، خصوص الاجتهاد الفقهي، بل في كل شيء ما يناسبه كما قال الإمام ﵀ ﷾ في المحصول.\nولعل هذا يقتضي اختصاص تقييد الأمة بأمة الإجابة، بالإجماع في الشرعيات.\nوبهذا القيد يخرج اتفاق غير المجتهدين، فليس بإجماع، ولا حجة.\nوخرج بإضافة المجتهدين إلى الأمة، اتفاق مجتهدي الأمم السابقة.\nقال القرافي - ﵀ ﷾ - في شرح التنقيح: قال الشيخ أبو إسحاق - ﵀ ﷾ - في اللمع: الأكثرون على أن إجماع غير هذه الأمة ليس بحجة، واختار الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني - ﵀ ﷾ - أنه حجة اهـ\nوالظاهر اختصاص التقييد به، بالإجماع في الشرعيات أيضا، والله ﷾ أعلم.\nوقولنا: بعد وفاة النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - للاحتراز عن الاتفاق في حياته - صلى الله تعالى عليه وسلم - فالعبرة في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هي في قوله، وفعله، وتقريره.\nوقولنا: في عصر من العصور، لبيان عدم اختصاصه بعصر الصحابة - رضوان الله سبحانه وتعالي عليهم أجمعين -.\nوقولنا: على أمر من الأمور، يعني نفيا كان أو إثباتا، شرعيا، أو عقليا، أو لغويا، ككون الفاء للتعقيب، أو دنيويا، كأمور الحرب.\nوذهب إمام الحرمين - ﵀ ﷾ - إلى أنه لا أثر للإجماع إلا في السمعيات، ونصه:\nفأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة، فالسمعيات، ولا أثر للوفاق في المعقولات، فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق، ولم يعضدها وفاق.\nوقال في تيسير التحرير: أي فائدة في الإجماع في العقليات، مع أنه لا يجوز التقليد فيها.\nوذكر قولين في الأمور الدنيوية، قال: قال البرماوي - رحمهما الله ﷾ -:","vol":"2","page":58},{"text":"فيه مذهبان مشهوران، المرجح منهما وجوب العمل فيه بالإجماع، وهو ظاهر كلام القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل ﵏ ﷾ وغيرهم في حد الإجماع، واختاره ابن حمدان، والآمدي، وأتباعه ﵏ ﷾ وهو أظهر، لأن الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا من غير تقييد، فوجب المصير إليه، لأن الأصل عدم التقييد.\nقال ابن قاضي الجبل: هذا قول الجمهور، وللقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان: أحدهما المنع، ووجهه اختلاف المصالح بحسب الأحوال، فلو كان حجة لزم ترك المصلحة، وإثبات المفسدة، وقطع به الغزالي، وصححه السمعاني، وهو ظاهر كلام الموفق في الروضة في حد الإجماع، والطوفي في مختصره، وابن حمدان في مقنعه، وغيرهم.\nقال الكوراني: لا معنى للإجماع في ذلك، إلى أن قال: والمجمع عليه لا يجوز خلافه، وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها، إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه اهـ\nونقل عن البرماوي - ﵀ ﷾ - الاتفاق في الأمور اللغوية، ونقل عن القرطبي - ﵀ ﷾ - قولا باختصاص الاعتداد به فيها، بالمتعلقة بالدين خاصة.\nوكأن وجه القول باختصاص الإجماع بالمسائل الشرعية، أن الحديث إنما دل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والمتبادر من الضلالة المخالفة في الشرعيات خاصة، وفي الحديث \" كل ضلالة في النار \" (^١) والله ﷾ أعلم.\nولا ينافي ذلك تعين اتباع الإجماع في بعض الأمور الدنيوية، كما سبق من أمر الحرب، وكما في المسائل الطبية ونحوها، فوجوب العمل به في ذلك ليس لعصمته، بل لوجوب العمل بما يظهر أنه المصلحة، وقد علم اليوم بطلان مسائل كثيرة من الأمور التي كانت متفقا عليها بين أهل التجربة، والله ﷾ أعلم.\nفالإلغا لمن عم انتقي\n_________\n(^١) رواه النسائي وهو حديث صحيح، وأصله في مسلم.","vol":"2","page":59},{"text":"وقيل: لا، وقيل: في الجلي … مثل الزنى، والحج، لا الخفي\nوقيل: لا في كل ما التكليف … بعلمه قد عمم اللطيف\nوذا للاحتجاج أو أن يطلقا … عليه الاجماع، وكل ينتقى\nمذهب الإمام مالك - ﵀ ﷾ – والمحققين، أنه لا عبرة بموافقة العوام في الإجماع، لجهلهم، وإنما العبرة باتفاق المجتهدين خاصة.\nقال أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ في كتاب الإشارة: والدليل على ما نقوله، أن العامة يلزمهم اتباع العلماء في ما ذهبوا إليه، ولا يجوز لهم مخالفتهم، فهم في ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهم، بل حال أهل العصر الثاني أفضل، لأنهم من أهل العلم والاجتهاد، ثم ثبت أنه لا اعتبار بأقوال أهل العصر الثاني مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول، فبأن لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى اهـ\nوقيل: تشترط موافقتهم مطلقا، لأنهم بعض الأمة.\nوقيل: تشترط موافقتهم في المشهور دون الخفي، كدقائق الفقه.\nوقيل: تشترط موافقتهم في ما كلفت العامة والخاصة بمعرفته، نقله في النشر عن أبي الوليد الباجي - رحمهما الله ﷾ - قال: وما كلفت الخاصة فقط بمعرفته كالبيوع، وغيرها، لم يعتبر فيه العوام.\nقال: وبهذا قال عامة الفقهاء، واعتبر بعضهم الأصولي في الفروع.\nونقل في النشر عن القاضي عبد الوهاب - رحمهما الله ﷾ - أنه ذكر قولين في اعتبار من لا يقول بالقياس.\nقال: واختار الإبياري - ﵀ ﷾ - أن الظاهرية لا يعتد بخلافهم في المسائل، لأن المقايسة من شرط الاجتهاد، فمن لم يعتبرها لم يصلح للاجتهاد.\nقال القاضي عبد الوهاب - ﵀ ﷾ -: وهذا غير صحيح، فإنه لو لم يعتبر من لا يعتبر بعض المدارك، لألغينا من لا يعتبر المراسيل، والأمر للوجوب، أو العموم، أو غير ذلك، وما من طائفة إلا وقد خالفت في نوع من الأدلة اهـ\nوقد اختلف في مراد القائل باعتبار العوام، هل مراده توقف حجية اتفاق المجتهدين على","vol":"2","page":60},{"text":"موافقتهم، وهو ظاهر الإبياري، والفهري، والآمدي - ﵏ ﷾-.\nوعليه فالخلاف معنوي.\nأو مراده توقف التسمية بالإجماع، دون الحجية، فلا يقال: أجمعت الأمة، في ما لم يوافق فيه العوام، وإنما يقال: أجمع العلماء، وبه جزم التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع، وعليه فالخلاف في اللفظ لا في المعنى.\nوفي حاشية البناني - ﵀ ﷾ - أن المراد بالعوام: من عدا المجتهدين.\nوأن المراد بالأصولي: العارف بدلائل الفقه الإجمالية، وبطرق استفادة ومستفيد جزئياتها.\nوكل من ببدعة يكفر … منَ اَهل الاهواء فلا يعتبر\nمعناه أنه لا عبرة بمخالفة أهل الأهواء الذين يكفرون ببدعهم، كالمجسمة، لعدم دخوله في الأمة المشهود لها بالعصمة.\nوأما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فقيل: يعتبر، وقيل: لا يعتبر.\nوالكل واجب، وقيل لا يضر … الاثنان دون من عليهما كثر\nمعناه أنه لا بد في الإجماع من اتفاق جميع المجتهدين، عند أصحاب الإمام مالك - ﵀ ﷾ - والجمهور، فلو خالف واحد منهم لم يكن إجماعا، لأن الأدلة إنما شهدت لعصمة المجموع، ولا تحقق له إلا باتفاق جميع الأفراد.\nوقيل: تغتفر مخالفة الواحد، دون ما زاد عليه.\nوقيل: تغتفر مخالفة الاثنين، دون ما زاد عليهما، وهو لابن خويز منداد ﵀ ﷾.\nوقيل: يغتفر ما دون عدد التواتر، دون ما بلغ عدد التواتر.\nوقيل غير ذلك.\nواحتج بعض من اغتفر مخالفة اليسير بما جاء من الحض على لزوم الجماعة، وبأن اسم الأمة لا ينخرم به، وأنه إذا كان الإجماع حجة، وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد إليه.\nوأجيب عن الأول بأنه يقتضي غلبة الظن أن الحق مع الأكثر، والمراد هنا القطع.","vol":"2","page":61},{"text":"وعن الثاني بأن اسم الأمة لا يصدق بالبعض إلا مجازا.\nوعن الثالث بأن المنقاد لإجماعهم من بعدهم، ومن عاصرهم ممن ليس له أهلية النظر، والنزاع هنا في من له أهلية، قاله في النشر.\nواعتبرنْ مع الصحابي من تبع … إن كان موجودا وإلا فامتنع\nمعناه أن إجماع الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - تعتبر فيه موافقة الموجود من التابعين وقته متصفا بصفات الاجتهاد، فلا ينعقد دونه، وأما من لم يكن موجودا حينه، أو كان موجودا، ولم يكن متصفا بصفات المجتهدين، فلا تشترط موافقته بناء على مذهب الأكثرين من عدم اشتراط انقراض العصر، وهو ما أشار إليه - ﵀ ﷾ - بقوله:\nثم انقراض العصر والتواتر … لغو على ما ينتحيه الاكثر\nوالمعنى أن الأكثرين على أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين بموت من يعتبر فيه، لأن دليل الإجماع ليس مقيِّدا بالانقراض، فانعقاده لحظة كاف في حصول القطع بالحكم، لصدق اسم الإجماع عليه، فيتناوله دليل عصمة الإجماع، ولا يجوز لأحد منهم الرجوع عن رأيه، لحصول العلم بالحكم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ﵏ ﷾ والجمهور.\nوجاء عن الإمام أحمد وابن فورك - رحمهما الله ﷾ اشتراط الانقراض، وقيل: يشترط في السكوتي، دون النطقي، واختاره السيف الآمدي ﵀ ﷾ في الإحكام.\nوذكر سليم الرازي ﵀ ﷾ أن محل الاختلاف النطقي خاصة، وجعل اشتراطه في السكوتي محل اتفاق.\nوقيل: يشترط أن لا يبقى منهم عدد التواتر.\nوقيل: يشترط في إجماع الصحابة خاصة، وهو ظاهر كلام الطبري ﵀ ﷾.\nوالخلاف في اشتراط ذلك لاستمرار الحجية، فمشترط الانقراض، يقول: نحتج به، لكن","vol":"2","page":62},{"text":"لو رجع راجع قدح، فلا تستمر حجيته إلا بموت من يعتبر فيه.\nوذهب الأكثرون أيضا في ما ذكره ابن برهان ﵀ ﷾ إلى أنه لا يشترط في الإجماع، بلوغ المجمعين عدد التواتر، لعدم تقييد الدليل على عصمة الإجماع بذلك، فلو لم يكن إلا اثنان، كان اتفاقهما حجة.\nوقيل: لا بد من ثلاثة، لأنه مشتق من الجماعة، وأقلها ثلاثة.\nوالمعول هو أول الأقوال، بل لو لم يكن إلا واحد، كان قوله حجة، لانحصار الاجتهاد فيه، فلو لم يكن قوله حقا، لزم خلوهم عنه.\nوقيل: ليس قوله حجة، لأن المعصوم الاجتماع، وهو غير موجود.\nوهو حجة ولكن يحظل … في ما به كالعلم دور يحصل\nمعناه أن الإجماع حجة على من انعقد قبله، لحديث الترمذي \" إن الله سبحانه وتعالي لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم - على ضلالة \" (^١) ولظواهر أخرى من الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، كقوله ﷾ جل من قائل: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) وقوله ﷾ جل من قائل: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)\nوقوله: صلى الله تعالى عليه وسلم: \" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق \" (^٢) الحديث، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس \" (^٣) والأحاديث التي تحض على لزوم الجماعة.\nوحجية الإجماع إنما تكون في ما لا تتوقف صحته - أعني الإجماع - عليه كرؤية الباري - ﷾ - وجواز البيع، والإجارة، ونحو ذلك، بخلاف وجود الله ﷾ ونبوة محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - للزوم الدور، وكذلك الأدلة السمعية كلها،\n_________\n(^١) وهو حديث صحيح.\n(^٢) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.\n(^٣) متفق عليه.","vol":"2","page":63},{"text":"فحجيتها متوقفة على ثبوت وجوده ﷾، وثبوت رسالة محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - فلو ثبتا أيضا بالنقل، حصل دور، لثبوتهما بما يتوقف ثبوته وحجيته على ثبوتهما، وهذا هو المراد بقوله - ﵀ ﷾ -: ولكن يحظل في ما به كالعلم دور يحصل.\nوالمراد بالعلم: العلم الذي هو صفة من صفات الله - ﷾ - وذلك أن الشرع كله متوقف على العلم، فلا يمكن إثبات العلم به.\nوما إلى الكوفة منه ينتمي … والخلفاء الراشدين فاعلم\nمعناه أن إجماع أهل الكوفة، ليس بحجة، لأنهم بعض الأمة، وكذلك إجماع أهل الكوفة والبصرة معا، خلافا لمن قال بحجيتهما، ولمن قال بحجة الثاني فقط، لكثرة من سكنهما من أصحاب النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -.\nوكذلك القول في إجماع الخلفاء الأربعة، والشيخين: أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - خلافا لمن قال بالحجية في ذلك.\nوأوجبنْ حجية للمدني … في ما على التوقيف أمره بني\nوقيل: مطلقا ....... ............................\nمعناه أن إجماع أهل المدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم من الصحابة والتابعين حجة عندنا في ما طريقه النقل، وقد حكى عياض - ﵀ ﷾ - اتفاق المحققين من المذاهب الأخرى عليه، لأنه من باب الأخبار المتواترة، فهو في معنى النص القطعي المتن والدلالة، ولذلك طرحت له أخبار الآحاد، والأقيسة، وذلك كالصاع والمد، وكالأذان، والإقامة، وترك الجهر بالبسملة، والتسليمة الواحدة، وترك زكاة الخضروات. واختلف في ما طريقه الاجتهاد، وقد نص غير واحد من أئمة المذهب على عدم حجيته، وذهب أكثر المغاربة إلى أنه حجة، وهو الذي يدل له كلام الإمام - ﵀ ﷾- في الموطإ في غير موضع.\nواختلف على القول بحجيته إذا عارضته أخبار الآحاد أو القياس، كما تقدم ذلك.\nوما قدَ اَجمعا … عليه أهل البيت مما منعا","vol":"2","page":64},{"text":"معناه أن إجماع أهل البيت ليس بحجة، لأنهم بعض الأمة، خلافا لمن قال بحجيته، محتجا بقوله ﷾ جل من قائل: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) والخطأ رجس، وأجيب بمنع ذلك.\nوما عرى منه على السني … من الأمارة أو القطعي\nمعناه أنه لا بد في حجية الإجماع من استناده إلى دليل قطعي أو ظني، وهو المراد بالأمارة.\nفالإجماع المنعقد عن غير مستند ليس بحجة، ويجوز استناده إلى القياس عند الإمام مالك - ﵀ ﷾ - والجمهور، كإجماعهم على إمامة أبي بكر - رضي الله ﷾ عنه - قياسا على إمامته في الصلاة، وإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه.\nوقيل: لا بد في مستند الإجماع من القطع، ولا يكفي الظن.\nوقيل: لا يشترط فيه الاستناد إلى دليل، لأن الدليل على عصمة إجماعهم بلا قيد، فيجوز أن يلهموا الحكم دون استناد إلى دليل.\nورد بأن حكمهم من غير رجوع إلى دليل، اتباع للهوى، وهو ضلال، وقد عصموا من الاجتماع على الضلال، وقد أشار إلى القول بجواز انعقاده دون مستند، بمفهوم قوله - ﵀ ﷾ -: على السني.\nوخرقه، فامنع لقول زائد … إذ لم يكن ذاك سوى معاند\nوقيل: إن خرق ........ ............................\nخرقه بالرفع، معطوف على نائب الفاعل في قوله: مما منعا.\nوالمعنى أن خرق الإجماع، لا يجوز، لأنه اتباع لغير سبيل المؤمنين، ومخالفة لقاطع الدليل، فقد دلت ظواهر كثيرة لا يتطرق الشك إلى مجموعها، على استحالة الاجتماع على الخطإ، قال التاج ﵀ ﷾ في الإبهاج: الذي يظهر لي - وهو معتمدي في ما بيني وبين الله ﷾ - أن الظنون الناشئة عن الأمارات المزدحمة، إذا تعاضدت مع كثرتها، تؤدي إلى القطع، وأن على الإجماع آيات كثيرة من الكتاب العزيز، وأحاديث","vol":"2","page":65},{"text":"عديدة من السنة، وأمارات قوية من المعقول، أنتج المجموع من ذلك، أن الأمة لا تجتمع على خطإ، وحصل القطع به من المجموع، لا واحد بعينه اهـ\nوقد بين ذلك الشاطبي - ﵀ ﷾ - في موافقاته بما لا مزيد عليه.\nوقيل: لا تمتنع مخالفة إجماع المجمعين لمن بعدهم، إذا كان إجماعهم عن اجتهاد.\nومما ينبني على وجوب اتباع الإجماع، وامتناع الخروج عنه، أنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، في ما ذهب إليه الجمهور.\nقال في النشر: وعزاه في البرهان لمعظم المحققين، واختاره الإبياري ﵀ ﷾ منا، وقال: القائل بالحلية، قد نفى الحرمة وبقية الأحكام، والقائل بالحرمة، قد نفى الحلية وبقية الأحكام، فالفريقان متفقان على نفي ما سوى الحل والحرمة، فانتفاء ما سواهما مجمع عليه، فعندهم لا يكون إحداث الثالث إلا خارقا اهـ\nوذهبت طائفة من الحنفية، والشيعة، وأهل الظاهر، إلى جواز إحداث قول زائد مطلقا، وقيل: إن لزم من القول المحدث رفع ما أجمعوا عليه امتنع، وإلا جاز، وهو الحق عند المتأخرين.\nومثال ذلك: اختلاف الأمة في النية في الطهارة على قولين:\nوجوبها في الجميع، ووجوبها في البعض، فقد اتفق القولان على وجوبها في البعض، فإحداث قول بسقوطها في الجميع، خارق للإجماع على وجوبها في البعض.\nبخلاف ما لو اختلف الأولون في وجوبها مطلقا، وعدمه مطلقا، فإحداث قول بإيجابها في بعض، ليس بخارق، لأنه موافق في النفي لبعض، وفي الإثبات لبعض.\nوالشأن لا يعترض المثال … إذ قد كفى الفرض والاحتمال\nومما ينبني عليه كذلك: امتناع الفرق بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر، لأنه خلاف ما أجمعوا عليه.\nوقيل بالتفصيل بين ما إذا أجمعوا على عدم الفرق بينهما، فيكون إحداث تفصيل خرقا فيمنع، وما إذا لم يجمعوا على ذلك، فلا يمنع.\nوإجماعهم على عدم الفرق بينهما، على وجهين:","vol":"2","page":66},{"text":"أحدهما: النص على عدم الفرق بينهما.\nوالثاني: النص على اتحاد الجامع بينهما، كتوريث العمة والخالة، فالعلماء بين مورث لهما ومانع، والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي الأرحام، فلا يجوز منع واحدة، وتوريث أخرى، لأن ذلك خرق لما أجمعوا عليه من اتحاد العلة.\nوهذا هو الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، فالخرق هنا في الحكم والعلة معا.\nولذلك لو لم يتفقوا على العلة، لم يكن توريث إحداهما دون الأخرى خارقا، إذ هما حكمان، تجوز موافقة فريق في أحدهما، وموافقة الآخر في الأخرى، فالإجماع على اتحاد العلة في المسألتين يصيرهما في معنى المسألة الواحدة، فيكون التفصيل فيها إحداث قول.\nوردة الأمة لا الجهل لما … عدم تكليف به قد علما\nقوله: وردة الأمة، معناه أن ارتداد جميع الأمة عن الإسلام - وإن جاز عقلا - لا يجوز شرعا، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق \" قال في رفع الحاجب: فإنه نص في أن هذه الأمة لا تخلو عن قائم بالحق، ويستحيل معه ردة الكل.\nقوله: لا الجهل البيت، معناه أن اشتراكهم في الجهل في ما لم يكلفوا بعلمه، جائز، بل واقع، كترتيب الأنبياء في الزمن، خلافا لمن قال بمنع ذلك، معللا بأنه لو جاز، لكان الجهل لها سبيلا، وأجيب بمنع ذلك.\nولا يعارض له دليل .........................\nمعناه أن الإجماع القطعي لا يعارضه دليل، لامتناع تعارض قطعيين، وطرح الظني بالقطعي.\nويظهر الدليل والتأويل\nمعناه أنه يجوز إظهار دليل، أو تأويل للدليل، ليوافق غيره، أو علة غير ما ذكروه، إذا لم يكن ذلك خارقا للإجماع، بأن لم ينصوا على أنه لا علة غير ما ذكروه، أو لا تأويل غير ما ذكروه، أو لا دليل غير ما ذكروه.\nفإن نصوا على ذلك، امتنع الإظهار، لأنه خرق لإجماعهم.","vol":"2","page":67},{"text":"وقيل: يمتنع مطلقا، لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه.\nوأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم، لا ما لم يتعرضوا له.\nقال في نثر الورود: مثال إظهار الدليل والتأويل: أن المجتهدين المجمعين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين، لم يتعرضوا أصلا للنص الذي هو مستند الإجماع، ولم يتعرضوا لتأويل النص المقتضي بظاهره مخالفة هذا الإجماع، فلمن بعدهم أن يظهر دليل الإجماع، بأن يقول: دليل هذا الإجماع قوله ﷾ جل من قائل: (وأخواتكم من الرضاعة).\nوله أيضا أن يؤول النص المخالف بظاهره لهذا الإجماع، وهو قوله ﷾ جل من قائل: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المقتضي للإباحة الشامل عمومه الأخت من الرضاع، بأن يقول: هذا العموم مؤول، أي: محمول على غير ما لم يخرجه دليل، أما ما أخرجه الدليل كالأخت من الرضاع، وموطوأة الاب، فليس بمراد، وقس على ذلك.\nوقدمنَّه على ما خالفا … إن كان بالقطع يرى متصفا\nليس في هذا زيادة على قوله قبل: ولا يعارض له دليل، وكأنه أعاده ليرتب عليه قوله:\nوهْو المشاهَد أو المنقول … بعدد التواتر المقول\nوالمعنى أن الإجماع القطعي، هو الثابت بالمشاهدة، كما لو فرض اجتماع مجتهدي عصر في مكان، وأنت شاهد، وأجمعوا على حكم في مسألة نطقا.\nأو المنقول بعدد التواتر، إذا كان نطقيا أيضا.\nفالسكوتي ظني مطلقا، كالمنقول آحادا، ولا بد من حصول التواتر في سائر الطبقات عند التعدد، كما تقدم في الكلام على الخبر المتواتر.\nوإذا علمت أن الإجماع السكوتي كله ظني، علمت أن الإجماع القطعي عزيز الوجود.\nوفي انقسامها لقسمين وكل … في قوله مخط، تردد نقل\nمعناه أنه اختلف في جواز انقسام الأمة في مسألتين متشابهتين إلى قولين مع خطإ كل من الطائفتين، في ما ذهبت إليه، وعدم جوازه.\nوالأول هو المعول، لأنهما هما حكمان منفصلان، لا تلازم بينهما في المعنى.","vol":"2","page":68},{"text":"ومثال ذلك: اتفاق فرقة على وجوب الترتيب في الوضوء، وعدم وجوبه في قضاء الفوائت، واتفاق الطائفة الأخرى على وجوبه في قضاء الفوائت، وعدم وجوبه في الوضوء، إذا كان الصواب وجوبه فيهما معا، أو عدم وجوبه فيهما معا.\nفمن نظر إلى أصل الترتيب، منع، ومن نظر إلى اختلاف متعلقه جوز، وهو الصواب. … وأما خطأ الجميع في مسألتين متباينتين، فجائز بلا خلاف.\nكخطإ طائفة في مسألة في الوضوء، وخطإ الطائفة الأخرى في مسألة في البيع.\nوأما خطؤهم في مسألة واحدة من وجه واحد فلا يجوز قطعا، لما تقدم.\nوجعْل من سكت مثل من أقر … فيه خلاف بينهم قد اشتهر\nفالاحتجاج بالسكوتي نمى … تفريعه عليه من تقدما\nوهْو بفقد السخط والضد حري … معَ مضي مهلة للنظر\nقوله - ﵀ ﷾ -: وجعل من سكت مثل من أقر البيت، معناه أنه اختلف في الساكت هل له حكم المقر، وبنوا على ذلك الاختلاف في الإجماع السكوتي.\nفإذا قال بعض المجتهدين قولا في مسألة تكليفية اجتهادية، وعرف الباقون قوله، وسكتوا، فهل يكون ذلك إجماعا على قوله، أو لا؟\nذهب جماعة إلى أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهو قول الغزالي والإمام وأتباعه، وهو اختيار القاضي أبي بكر، ونقل عن الإمام الشافعي - ﵏ ﷾ أجمعين - لأن السكوت لا يتعين أن يكون عن موافقة.\nوذهب الإمام أحمد ﵀ ﷾ وأبو علي الجبائي إلى أنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، وذلك لظهور سكوتهم في الموافقة.\nوذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى التفصيل بين قول الحاكم وغيره، فإذا كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة، وإلا كان إجماعا، لأن الاعتراض على الحاكم ليس من الأدب.\nوذهب أبو هاشم بن أبي علي إلى أنه حجة، وليس بإجماع، لحصول الظن به، وهو المشهور عند الشافعية.","vol":"2","page":69},{"text":"والذي لابن الحاجب - ﵀ ﷾ - في المختصر أنه إجماع، أو حجة، ونصه: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكر أحد قبل استقرار المذاهب، فإجماع أو حجة، إلى أن قال: لنا سكوتهم ظاهر في موافقتهم، فكان كقولهم الظاهر، فينتهض دليل السمع.\nونسب أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ في كتاب الإشارة لجمهور أصحابنا وجمهور أصحاب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي - رحمهما الله ﷾ أنه إجماع وحجة قاطعة.\nقال: ولو لم يصح إجماع ولا تثبت به حجة إلا بعد أن يروى الاتفاق على حكم الحادثة عن كل أحد من أهل العلم في عصر الإجماع، لبطل الإجماع، وبطل الاحتجاج به، لاستحالة وجود ذلك في مسألة من مسائل الأصول أو الفروع، كما لا نعلم اليوم اتفاق علماء عصرنا في جميع الآفاق على حكم حادثة من الحوادث، بل أكثر العلماء لا نعلم بوجودهم في العالم اهـ\nقوله: وهو بفقد السخط البيت، معناه أن محل الاختلاف في اعتبار سكوت الساكتين موافقة، ما لم يظهر منهم ما يقتضي الرضى بالقول المذكور، ولا ما يقتضي الإنكار، مع مضي مهلة كافية للنظر والاجتهاد في المسألة.\nفإن ظهر منهم ما يقتضي الرضى كان ذلك إجماعا بلا خلاف.\nوإن ظهر منهم ما يقتضي الإنكار لم يكن إجماعا بلا خلاف، على ما فهمه جماعة، وهو الأشبه عند التاج السبكي - ﵀ ﷾ - ومقتضى كلام الإمام ﵀ ﷾ جريان الخلاف فيه أيضا، كما في الإبهاج.\nكما أنه لا خلاف في عدم اعتباره قبل مضي زمن كاف للنظر في المسألة، ولا بد أيضا من بلوغ قول المتكلم في المسألة لجميعهم، ويشعر بذلك التعبير بالسكوت.\nويشترط كذلك أن تكون المسألة تكليفية، كما تقدم، بخلاف ما ليس تكليفيا كالتفضيل بين الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين -.\nولا يكفَّر الذي قد اتبع … إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع\nمعناه أن معتقد عدم حجية الإجماع، لا يكفر بذلك، لعدم ثبوت الأدلة المقتضية","vol":"2","page":70},{"text":"له عنده، وليس في ذلك تكذيب للشرع، ومقتضى التاج السبكي - ﵀ ﷾ - أن في تكفيره خلافا.\nقال في رفع الحاجب: لا ريب أنا لا نكفر من أنكر الإجماع السكوتي، والإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره، ونحو ذلك من الإجماعات التي اختلف العلماء المعتبرون في انتهاضها حجة، إنما الخلاف في من أنكر أصل الإجماع، وهدم قاعدته، وزعم أن الله - ﷾ - لم يشرع الاحتجاج به لخلقه، ولا شك في بدعة هذا، والقول في تكفيره، كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء اهـ\nوأما إنكار الحكم الثابت بالإجماع، فإن كان من المعلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة، والصوم، وحرمة الخمر، والربا، والزنا، وجواز البيع، والنكاح، فإنكاره كفر، ما لم يكن حديث عهد بالإسلام.\nوالضروري هو ما تستوي الخاصة والعامة في معرفته من غير قبول للتشكيك.\nوذلك لأن إنكاره يتضمن تكذيب الشرع، لأن علمه على ذلك الوجه، في معنى سماعه من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - شفاها، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوكفروا الجاحد ما قدُ اُجمعا … عليه، مما علمه قد وقعا\nعن الضروري من الديني ........................\nوأما غير الديني كوجود القيروان، فلا يكفر بجحده.\nوأما غير الضروري، فإن كان مشهورا بين الناس، وكان منصوصا عليه، كالقصر في السفر، فقد جعل التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع الأصح كفره. وقال البناني﵀ ﷾ - إن المعتمد في الفروع النفي، وقال في الأول: اعترض بأنهم اعتبروا العلم من الدين بالضرورة في مفهوم الإيمان، حيث عرفوه بأنه: التصديق بما علم ضرورة أنه من دين محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولا واسطة بين الإيمان والكفر اهـ\nوإلى هذا الخلاف أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:","vol":"2","page":71},{"text":".................. … ومثله المشهور في القوي\nإن كان منصوصا ........ ..........................\nواختلف كذلك في إنكار المجمع عليه المشهور الذي ليس بمنصوص، ومثله في نثر الورود بإباحة القراض، والقول بالتكفير بإنكاره ضعيف، كما قال البناني - ﵀ ﷾ - وإلى الخلاف فيه أشار الناظم - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوفي الغير اختلَف … إن قدُم العهد بالاسلام السلف\nوقوله - ﵀ ﷾ -: إن قدم العهد بالإسلام، أشار به إلى أن التكفير بالإنكار في المواضع الثلاثة، إنما هو في حق من قدم عهده بالإسلام، فإن كان حديث العهد به، لم يكفر بذلك.\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: ولا بد أن يشتهر في محل من جحد، بحيث ينسب في جهله به إلى تقصير اهـ\nوهذا ظاهر، فضرورية الحكم تختلف، فعدم قضاء الصوم من الحيض ضروري في حق النساء، وقد لا يكون ضروريا عند بعض الرجال.\nوجواز التسري قد كان ضروريا في العهود الأولى، ولا يبعد جهله في هذه العصور - مثلا - هذا الذي يظهر، والله ﷾ أعلم.\nقول الناظم - ﵀ ﷾: السلف، هو فاعل قوله: اختلف.\nوعلم من هذا، أن غير المشهور من الأحكام المجمع عليها، لا يكفر جاحده، سواء كان منصوصا عليه، كإرث بنت الإبن مع بنت الصلب السدس، فقد قضى به النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كما رواه البخاري - ﵀ ﷾ - أو لا، كفساد الحج بالجماع.\n\n<span data-type='title' id=toc-29>كتاب القياس</span>\nالقياس في اللغة: تقدير شيء على مثال آخر، وتسويته به، ولذلك سمي المكيال مقياسا، وما يقدر به النعال مقياسا.\nويقال: فلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساويه.","vol":"2","page":72},{"text":"وقيل: هو مصدر قست الشيء - إذا اعتبرته - أَقِيسه قَيسا وقياسا، ومنه قيس الرأي، وسمي امرؤا القيس، لاعتبار الأمور برأيه.\nوذكر صاحب الصحاح، وابن أبي البقاء فيه لغة بضم القاف، يقال: قُسته أقوسه قوسا.\nهو على اللغة الأولى من ذوات الياء، وعلى اللغة الثانية من ذوات الواو، قاله في الإرشاد.\nوقال ابن عاشور - ﵀ ﷾ – فيه: أصل من حجج الدين، لأن ديننا عام، ودائم، أما عمومه، فبنص قوله ﷾ جل من قائل: (وما أرسلناك إلا كافة للناس).\nوأما دوامه، فبنص قوله ﷾ جل من قائل: (ولكن رسول الله وخاتم النبيئين).\nوالعموم والدوام، يقتضيان تجدد الأحكام على اختلاف أحوال الأقوام، وتعاقب العصور والأيام، وإذا اقتصرنا على النص، وجدناه متناهيا، ووجدنا الحوادث غير متناهية، فلو لم يكن القياس، لتعطلت أحكام كثيرة، لأشياء كثيرة، أو وُكل الناس إلى شهواتهم، أو احتيج إلى تجديد رسالة، وكل ذلك مناف لكل من الدوام والعموم، فتعين أن لا طريق لتحكيم الشرع في ما لم ينص عليه، إلا بإثبات حكم ما نص عليه، لأشبه الأشياء به في علة الحكم التي شرع لأجلها، لاتفاق الفقهاء الذي حكاه عنهم الشاطبي - ﵀ ﷾ - في كتاب المقاصد، على أن كل حكم شرعي له حكمة هي الباعث عليه، ومرجع ذلك للمصلحة والمفسدة، ورجحانهما، وتأكدهما، أو ضعفهما، تفضلا من الله - ﷾ - ورفقا بعباده، كما صوبه الآمدي، وابن عرفة، والتلمساني، والإبياري، والشاطبي - ﵏ ﷾ أجمعين – اهـ بتصرف.\nبحمل معلوم على ما قد علم … للاستوا في علة الحكم وسم\nوالمعنى أن القياس هو: حمل معلوم على معلوم، لمساواته له في علة الحكم.\nومعنى حمله عليه: إلحاقه به في الحكم، بأن يعمم دليل الأصل في الفرع، وذلك ببيان أن المعنى الذي لأجله كان الحكم في المحمول عليه، موجود بتمامه في المحمول، فوجب","vol":"2","page":73},{"text":"استواؤهما في الحكم، وإلا لم يكن ذلك المعنى سببا للحكم.\nوعبروا بالمعلوم دون الشيء، ليشمل المعدوم، قال في النشر: والمراد بالعلم مطلق الإدراك، وإن كان ظنا اهـ\nوذلك كقياس الأرز على البر في حرمة الربا، بجامع الاقتيات والادخار - مثلا -. فالأرز هو المعلوم المحمول، والبر هو المعلوم المحمول عليه، والحكم المحمول فيه حرمة الربا، والعلة: الاقتيات والادخار، فهي موجودة بتمامها في الأرز، وذلك هو المراد بالمساوات في علة الحكم.\nوإذا أريد شمول الحد للقياس الفاسد، زيد فيه: عند الحامل.\nفيشمل ما كانت المساواة فيه غير واقعة في نفس الأمر، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوإن ترد شموله لما فسد … فزد لدى الحامل، والزيد أسد\nوذلك لانصراف المساواة عند الإطلاق، للمساواة في نفس الأمر، على ما قيل.\nوأشار بقوله - ﵀ ﷾ -: والزيد أسد، إلى أن زيادة تلك العبارة أولى، أما على مذهب المصوِّبة، فظاهر، لأن الفاسد في نفس الأمر صحيح عندهم قبل الاطلاع على فساده.\nوأما على مذهب المخطِّئَة، فزيادتها أولى أيضا، ليشمل الحد فاسد الماهية، لأن الاسم يصدق بفاسد مسماه.\nوقيل بالعكس، والابين الاستغناء عن الزيادة على كلا المذهبين، كما استغني عنها في غير القياس، فقد يعتقد المجتهد ما ليس بإجماع، إجماعا، وقد يعتقد ما ليس بسنة، سنة، وهكذا، فالمتجه بناء التعاريف على ما هو الظاهر، فالكل متفق على اعتبار الفاسد قبل الظهور على فساده، كما يعتبر الصحيح في نفس الأمر، وعلى لغوه بعد الظهور على فساده، والله ﷾ أعلم بالصواب.\nوهذا التعريف الذي ذكر الشيخ - ﵀ ﷾ - هو الذي اختاره التاج السبكي - ﵀ ﷾ - وأصله للقاضي أبي بكر - ﵀ ﷾","vol":"2","page":74},{"text":"- وقد أوردت عليه اعتراضات يطول التعرض لها، مع قلة جدواها، وقد قال إلكيا - ﵀ ﷾ - عن هذا التعريف: إنه أسد ما قيل على صناعة المتكلمين، وقد حد بحدود أخرى كثيرة، أوردت عليها أيضا إيرادات كثيرة.\nوقد ذهبت طائفة إلى تعذر حده أصلا، كإمام الحرمين - ﵀ ﷾ -.\nوالحامل المطلق والمقيد .....................\nمعناه أن الذي يجوز له القياس المعبر عنه في الحد بالحمل، هو المجتهد، سواء كان مجتهدا مطلقا، أو مجتهد مذهب، وسيأتي الكلام عليهما - إن شاء الله ﷾ - في كتاب الاجتهاد.\nوهو قبل ما رواه الواحد\nاختلف في القياس إذا عارضته أخبار الآحاد، على أقوال:\nفقيل: يقدم خبر الواحد، وهو رواية المدنيين عن الإمام مالك - ﵀ ﷾ - ونسبه القاضي عبد الوهاب - ﵀ ﷾ - في الملخص للمتقدمين من المالكية، كما في رفع الحاجب، وجعله القاضي عياض - ﵀ ﷾ - مشهور مذهبه.\nقال في نثر الورود: ومسائل مذهبه تدل على ذلك، كمسألة المصراة، ومسألة النضح، ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء، وما زعمه بعضهم من أنه قدم القياس على النص في مسألة ولوغ الكلب، غير صحيح، لأنه لم يترك فيها الخبر للقياس، وإنما حمل الأمر على الندب للجمع بين الأدلة، لأن الله - ﷾- قال - جل من قائل ـ: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بغسل ما مسه لعاب الكلب، فدل على أنه غير نجس اهـ\nوقال في تفسيره: ومن أصرح الأدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك: أنه - ﵀ ﷾ - يقول: إن في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة، ثلاثين من الإبل، وفي أربعة أصابع من أصابعها عشرين من الإبل، ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لسعيد بن المسيب - رحمهما الله ﷾: حين عظم جرحها","vol":"2","page":75},{"text":"واشتدت مصيبتها نقص عقلها، والإمام مالك ﵀ ﷾ خالف القياس في هذا، لقول سعيد بن المسيب - رضي الله ﷾ عنهما ـ: إنه السنة اهـ بتصرف\nوقيل: يقدم القياس وهو رواية البغداديين عن الإمام مالك - ﵀ ﷾ - وقال صاحب بداية المجتهد: وذلك مذهب مهجور عند المالكية اهـ\nوهو مذهب الإمام أبي حنيفة - ﵀ ﷾ -.\nوقيل: إن عرفت العلة في الأصل، بنص راجح في الدلالة على الخبر المعارض للقياس، وقطع بوجودها في الفرع، قدم القياس، وإن كان وجودها في الفرع مظنونا فالوقف، وإن لم تعرف العلة بنص راجح، قدم الخبر.\nواختاره ابن الحاجب - ﵀ ﷾ -.\nوقبله القطعي من نص ومن … إجماعهم عند جميع من فطن\nمعناه أن القياس الظني تقدم عليه الأدلة القطعية - نصا أو إجماعا - ككل دليل ظني، وأما القياس القطعي فلا يمكن تعارضه مع قطعي، إذ لا تعارض بين قطعيين.\nوما رُوِي من ذمه فقد عُنِي … به الذي على الفساد قد بُنِي\nمعناه أن ما يؤثر عن السلف - رضي الله ﷾ عنهم - في ذم القياس والرأي، محمول على الحكم استنادا إلى العقل، دون بحث عن النص، والقياس في موضع النص، ونحو ذلك، وإلا فالقياس الصحيح، قد دلت عليه ظواهر النصوص، كقوله ﷾ جل من قائل: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).\nوكقوله ﷾ جل من قائل: (فاعتبروا يا أولي الأبصار).\nوكحديث \" أرأيت لو كان على أمك دين \" (^١).\nوحديث \" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر \" (^٢).\nوحديث \" أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم \" (^٣).\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه مسلم والإمام أحمد.\n(^٣) رواه أبو داوود والدارمي، وهو حديث صحيح.","vol":"2","page":76},{"text":"وكحديث \" هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: \" ما ألوانها؟ \" قال: حمر، قال: \" هل فيها من أورق؟ \" قال: نعم، قال: \" فأنى ذلك؟ \" قال: لعله نزعه عرق، قال: \" فلعلك ابنك هذا نزعه \" (^١) وكحديث \" أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء \" (^٢).\nوكحديث \" أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله ﷾ فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم \" (^٣).\nوقال عمر - رضي الله ﷾ عنه -: أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة، رعيتها بقدر الله - ﷾ - وإن رعيت الجدبة، رعيتها بقدر الله - ﷾ -؟ (^٤) وجاء أنه قضى بالعول قياسا على الدين.\nوجاء عن أبي بكر - رضي الله ﷾ عنه - حين جاءته جدتان: أم أم، وأم أب، فأعطى السدس للتي من قبل الأم، فقيل له: أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها، فأشركهما فيه، (^٥) وغير ذلك كثير.\nقال أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ في كتاب الإشارة: وما أعلم أن مسألة يدعى الإجماع فيها، أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة اهـ\nوالحد والكفارة التقدير … جوازه فيها هو المشهور\nمعناه أن جريان القياس في الحدود، والكفارات، والتقادير، هو المشهور من المذهب، ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة - ﵀ ﷾ -.\nومثال القياس في الحدود: قياس النباش على السارق، بجامع أخذ مال الغير من حرز\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وأصل الحديث متفق عليه.\n(^٣) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.\n(^٤) متفق عليه.\n(^٥) رواه الإمام مالك والبيهقي والدارقطني.","vol":"2","page":77},{"text":"مثله خفية.\nوانظره مع ما يأتي من امتناع القياس في الأسباب.\nومثال القياس في الكفارات: قياس رقبة الظهار، على رقبة القتل، في شرط الإيمان، بجامع أن كلا منهما كفارة.\nومثاله في التقدير: قياس إطعام المسكين في كفارة الظهار، على إطعامه في فدية الأذى، في أن قدره مدان.\nوعلل المانع من جريان القياس في هذه الأمور، بعدم إدراك المعنى فيها.\nوأجيب بمنع اطراد ذلك، فهي كغيرها تكون معقولة المعنى، وغير معقولته، فيقاس عليها عند عقل المعنى.\nوانظر ما المراد بمقاديرالتقديرات في قول صاحب الحلي هنا: المراد بقولهم: يجري القياس في الحدود والكفارات والتقديرات، المراد فيه نفسها، أما مقاديرها فلا يجري فيها القياس اهـ\nورخصة بعكسها والسبب ...........................\nمعناه أن الرخصة والسبب، لا يجوز فيهما القياس، على المشهور عندنا، ومثل السبب الشرط والمانع، والمراد بالقياس في الرخصة، القياس في تفاصيل الرخصة الواحدة، لا القياس في أصول الرخص (^١) فليس بجائز قطعا.\nوالخلاف في القياس في الرخصة ليس على إطلاقه، بل خاص بالقياس المساوي.\nوأما عند أبلغية المعنى فيجوز اتفاقا على ما ذكره الشيخ - ﵀ ﷾ - وهو عائد إلى ما يعرف بالقياس في الأسباب.\nووجه منع جريان القياس في الأسباب، تعذره رأسا، فالقياس عليها مفض إلى عدم سببيتها، وعدم سببية ما ألحق بها أيضا، وعدم القياس أصلا، إذ لا أصل ولا فرع، فمطلق الإيلاج - مثلا - في قياس اللواط على الزنى، إذا ثبت أنه مناط الحد، صادق بالزنا واللواط على وجه سواء، وكذلك القول في الشروط، والموانع.\n_________\n(^١) كقياس القفازين على الخفين في المسح.","vol":"2","page":78},{"text":"ولذلك اختار ابن المنير - ﵀ ﷾ - أن القياس في الأسباب من قبيل تنقيح المناط، وأنه لا ينبغي أن يقع في الجواز خلاف من حيث المعنى، ونصه:\nوإذا فرضنا القياس في الأسباب، فلا بد أن نفرض فيها جهة عامة، كالإيلاج، وجهة خاصةككونه فرجا لآدمية، وهو الذي يسمى بلفظ السبب، ويتناول أمرين أعم وأخص، ولا ينتظم القياس إلا بحذف الأخص عن درجة الاعتبار، ليتغير الأعم، إذ لو كان الأخص باقيا على تقييده، لاستحال القياس، وإذا حذف الأخص عن كونه مراد اللفظ، بقي الأعم، وهو مراد النص، وحينئذ يكون القياس في الأسباب تنقيح مناط، وتنقيح المناط حاصله تأويل ظاهر، وهو يتوقف على دليل، فينبغي أن يقع الاتفاق على قبول المسلك الذي سماه من سماه قياسا في الأسباب، لاتفاقنا على قبول تأويل الظاهر بالدليل، فلا حجر في التسمية، ولا منع من تسميته قياسا، لأن فيه صورة النطق في موضع، والسكوت في موضع، ووجود قدر مشترك بين الموضعين، وهو سبب الاشتراك في الحكم، غير أن امتياز المحلين نطقا وسكوتا، إنما كان مبنيا على الظاهر الذي قام الدليل على أنه غير مراد، فلهذا تكدرت التسمية، والخطب يسير اهـ من البحر المحيط بتصرف.\nوامتناع القياس في الأسباب، منسوب أيضا لأصحاب الإمام أبي حنيفة - ﵀ ﷾ - وجماعة من الشافعية، وكثير من أهل الأصول، كما في الإرشاد.\nوجوازه منسوب لأكثر الشافعية.\nومثال القياس في السبب: ما تقدم من إلحاق النباش بالسارق.\nومثال القياس في الشروط: قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب، على الرؤية.\nومثال القياس في الموانع: قياس فقر مالك نصاب العين، أو كونه ذا عيال، على كونه مدينا.\nوغيره للاتفاق ينسب\nمعناه أن غير ما ذكر من الرخص، والأسباب، والشروط، والموانع، يجوز فيه القياس باتفاق، دينيا كان أو دنيويا.\nوالذي تقتضيه تفاريع المذهب أن المدار على معقولية المعنى، فمتى عقل وتعدى،","vol":"2","page":79},{"text":"صحت تعدية الحكم، وإلا فلا.\nوذلك هو ما قرره التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب ونصه: نحن وإن جوزنا القياس في الحدود، والكفارات، والرخص، والتقديرات على الجملة، فلا ننكر وجدان ما لا يعلل، ويلتحق بمحض التعبد، وعلى هذا فلا بد من أمارة يعرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل، من غيره.\nوجماع القول عندنا، أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيل، من كتاب، أو نص سنة، أو إجماع، فإنه يعلل، وما لا يصح فيه هذا، فلا يعلل، سواء أكان من الحدود والكفارات، أم غيرها.\nفإن قلت: هل يصح إثبات حد مبتدإ، أو كفارة مبتدأة بالقياس؟\nقلت: لا يصح، ولكن ليس لما يتوهمون من نفي القياس في الحدود، والكفارات، بل لأنه لا طريق توصل هنا إلى فهم العلة.\nولو صح لنا معنى في ذلك، لما تحاشينا من التعلق به، فافهم هذا، واجمع به بينه وبين قول المصنف في ما سبق: إن من شرط الأصل ألا يكون معدولا به عن سنن القياس، كمقادير الحدود والكفارات.\nواعلم أن نفس مقادير الحدود والكفارات لا يفهم فيها معنى، فكيف يصح القياس فيها؟\nوهذا بخلاف أصل الحدود، فنحن إنما نمنع القياس حيث لا يعقل المعنى، وذلك في مقادير الحدود، والكفارات، لا أصلها.\nوإذا عرف هذا فاعلم أن أئمتنا قالوا:\nمن الأحكام ما يعلل جملة وتفصيلا، وهو كل ما يمكن إبداء معنى في أصله وفرعه.\nوما يعلل جملة، دون تفاصيله، لعدم اطراد التعليل في التفاصيل.\nوما يعلل تفاصيله، دون جملته، كالكتابة، والإجارة، وفروع تحمل العاقلة.\nفلا يظن الظان أن إلحاقنا الكتابة الفاسدة - مثلا - بالصحيحة، حيد عن سنن الصواب، متعلقا بأن الكتابة غير معقولة المعنى، فكيف يقاس عليها؟","vol":"2","page":80},{"text":"فإنا إنما قسنا على تفاصيلها المعقولة دون جملتها.\nوتحقيق هذا يظهر في موضعه من الخلافيات، وله في شرحنا الكبير بسط تام.\nوما لا يجري التعليل في جملته، ولا تفاصيله، كالصلاة، وما تشتمل عليه من قيام، وسجود، وركوع، وقعود، وربما يدخل في هذا القسم الزكوات، ومقادير الأنصبة، والأوقاص.\nوكذلك قيل: لا مجال للقياس في الأحداث، وتفاصيلها، والوضوء، وتفاصيله.\nوقيل: بل الوضوء معقول المعنى.\nولسنا هنا لتحقيق ذلك، وغرضنا أن هذه الأقسام الأربعة واقعة في الشريعة، وانفصال ما يعلل مما لا يعلل تفصيلا، عسر جدا، وفيه تلاطم أمواج الآراء، وافتراق أنظار العلماء اهـ\nوإن نُمي للعرف ما كالطهر … أو المحيض فهْو فيه يجري\nمعناه أن الأمور العادية إذا كانت عليها أمارة، جاز دخول القياس فيها، كالحيض، كما قال أبو الوليد الباجي - ﵀ ﷾ - كما في النشر.\nوقيل: لا يجوز دخول القياس في ذلك، وعليه درج القرافي - ﵀ ﷾ - في التنقيح، وعبر عن هذا بالخلقة.\nقال الشوشاوي - ﵀ ﷾ -: واعترض هذا الذي قاله المؤلف بقياس المبتدأة على أيام لداتها، لأن ذلك روي عن الإمام مالك - ﵀ ﷾ -.\nأركانه\nأي: أركان القياس، وأركان الشيء: أجزاؤه الداخلة فيه، التي تتركب منها حقيقته، وتوجد بها هويته (^١).\nوالجواب عما قيل من أن الموجود في الخارج هو الحمل، وليس مركبا من هذه الأشياء: أن الحمل المذكور متوقف على وجود هذه الأمور، وذلك هو المراد بتحقيقها لهويته.\nالاصل، وحكمه، وما قد شُبِّها … وعلة رابعها فانتبها\nمعناه أن أركان القياس أربعة: الأصل، وحكمه، والفرع، والمعنى المشترك بين الأصل\n_________\n(^١) الهوية: الشخص الجزئي الذي في الخارج المشار إليه بهو كذا.","vol":"2","page":81},{"text":"والفرع، وبدأ الشيخ - ﵀ ﷾ - بالكلام على الأصل فقال:\nوالحكم، أو محله، أو ما يدل … تأصيل كل واحد مما نقل\nاختلف في الأصل فقيل: هو حكم المحمول عليه، وهو مذهب الإمام فخر الدين ﵀ ﷾ وهو حرمة الخمر - مثلا - في قياس النبيذ عليه.\nوقيل: هو المحمول عليه بعينه، وهو الخمر في المثال المذكور، وهذا القول قول الفقهاء، وبعض المتكلمين، وهو أقرب الأقوال، لأن القياس وقع بين الذاتين، وإن كان المقصود بيان الحكم، وعلى هذا القول عرف أهل الفن في خطابهم.\nوقيل: هو دليل حكم المحمول عليه، وهو قوله ﷾ جل من قائل: (فاجتنبوه) الآية الكريمة، والوجه في الكل ظاهر.\nوقس عليه دون شرط نص … يجيزه بالنوع أو بالشخص\nمعناه أنه لا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه، قيام دليل خاص على جواز القياس عليه، لا بالنوع، ولا بالشخص.\nبل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه، جاز أن يقاس عليه. … فيجوز القياس على مسألة - مثلا - من مسائل الطلاق، وإن لم يدل دليل خاص على جواز القياس في الطلاق، أو على تلك المسألة بخصوصها، خلافا لعثمان البتي حيث اشترط في الأصل انتصاب الدليل على جواز القياس عليه، بالنوع بأن يثبت القياس في الطلاق، أو بشخصه.\nومثله في نثر الورود بقياس أنت خلية، على أنت طالق، فقد قاس الإمام مالك - ﵀ ﷾ - على أنت طالق، أنت حرام، فثبت بذلك عنه جواز القياس على أنت طالق.\nوعلة وجودها الوفاق … عليه يأبى شرطه الحذاق\nمعناه أنه لا يشترط كذلك الاتفاق على وجود العلة في الأصل، خلافا لبشر المريسي، حيث اشترط الاتفاق على كون حكم الاصل معللا، وعلى وجود العلة في الأصل، إذ لا دليل على ما ادعاه.","vol":"2","page":82},{"text":"الركن الثاني وهو حكم الأصل\nوحكم الاصل قد يكون ملحقا … لما من اعتبار الادنى حققا\nهذا شروع في الكلام على الركن الثاني، وهو حكم الأصل.\nومعنى البيت أن حكم الأصل قد يكون مستخرجا بالقياس، وإنما قيس على الفرع في القياس الأول، ولم يقس على الأصل، لكون الفرع في القياس الثاني، أقرب إلى الفرع منه إلى الأصل في القياس الأول، وذلك هو ما أشار إليه الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: لما من اعتبار الادنى حققا.\nوهذا يقتضي أن الإلحاق بنفس العلة، ومثال ذلك قياس الوصايا المتزاحمة على الثلث، على العول، مع أن العول مقيس على حصاص الديون.\nوقيل: لا يجوز ذلك، لأن الوصف الجامع في القياس الثاني، إن كان مساويا للوصف الجامع في القياس الأول، فلا حاجة إلى القياس على غير الأصل الأول، وإن اختلف الوصفان، لزم التعليل بعلتين.\nوقد جعل صاحب اللمع والماوردي هذا النوع جائزا بلا خلاف.\nوجعلا محل الخلاف: أن يستنبط من الفرع معنى يقاس به عليه، كأن يقاس الأرز على البر في الربا، بجامع الطعم، ثم يقاس على الأرز طعام آخر، بمعنى آخر يقتضي الربا يختص به - أعني الأرز - عن البر.\nوهو على الخلاف في جواز التعليل بعلتين، وكلام أبي الوليد الباجي - ﵀ ﷾ - في إحكام الفصول، صريح في جواز هذا النوع.\nومقتضى التعليل بالتطويل، أن الخلاف جار في أول النوعين أيضا كما في البحر، قال: وينبغي أن يكون محل هذا الشرط ما إذا لم يظهر للوسط فائدة، فإن ظهر فلا يمتنع قياس الفرع على الفرع.\nوقال أيضا: إذا منعنا أن يكون حكم الأصل قياسا، يستثنى منه صورتان:\nإحداهما القياس الذي قاسه النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا جوزنا له الاجتهاد","vol":"2","page":83},{"text":"والثانية التي أجمعت الأمة على إلحاقه بالأصل اهـ\nمستلحِق الشرعي هو الشرعيُّ … وغيره لغيره مرعي\nمعناه أن حكم الأصل في القياس الشرعي يجب أن يكون شرعيا، ويكون في القياسات الأخرى على حسبها، ففي القياس اللغوي على القول به، يكون لغويا، وفي القياس العقلي على القول به، يكون عقليا.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: مستلحق، هو بكسر الحاء، أي الأصل في القياس الشرعي، لا بد أن يكون شرعيا.\nوما بقطع فيه قد تَعبدا … ربي، فملحَق كذاك عُهدا\nمعناه أن ما تعبدنا الله ﷾ فيه بالعلم خاصة، لا يجوز فيه من القياس إلا ما كان قطعيا، ومنع الغزالي - ﵀ ﷾ - إثبات ما تعبد فيه باليقين بالقياس، لأن القياس لا يفيد اليقين، لأن تحصيل العلم بكون حكم الأصل معللا، ووجود علته بتمامها في الفرع، وأن خصوصية الأصل ليست شرطا، وخصوصية الفرع ليست مانعا، متعذر أو متعسر جدا.\nوليس حكم الاصل بالأساس … متى يحد عن سنن القياس\nلكونه معناه ليس يعقل … أو التعدي فيه ليس يحصل\nمعناه أنه يشترط في حكم الأصل، أن يكون جاريا على طريق القياس، بأن يعقل المعنى الذي رتب عليه، ويكون غير مختص بمحل النص، كتحريم الربا في البر - مثلا - فالمعنى الذي حرم فيه الربا بسببه معقول، وهو الاقتيات والادخار عندنا، وليس مختصا به، بل هو موجود في الأرز مثلا.\nبخلاف ما لا يعقل معناه، وهو على وجهين:\nأحدهما: ما كان مستثنى، بأن دل الدليل على اختصاصه بالحكم، نصا كان كقوله ﷾ جل من قائل: (خالصة لك من دون المؤمنين)\nوقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بردة - رضي الله ﷾ عنه -: \" ولن","vol":"2","page":84},{"text":"يجزئ عن أحد بعدك \" (^١) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" أحلت لي ساعة من نهار \" (^٢) وكرضاع سالم - رضي الله ﷾ عنه - فإن أزواج النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كن يرين ذلك أمرا خاصا بسهلة بنت سهيل - رضي الله ﷾ عنهن - (^٣).\nوكشهادة خزيمة - رضي الله ﷾ عنه – حيث جعلت كشهادة رجلين (^٤).\nأو إجماعا، كالإجماع على اختصاص القصر في الصلاة بالمسافر، وإن كان المريض يساويه في الفطر.\nوالثاني: ما ليس كذلك كمقادير النصب، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود، والكفارات.\nوبخلاف ما عقل معناه ولم يكن له نظير، كالقسامة، واللعان، والدية، والشفعة في العقار، والغرة في الجنين.\nوامتناع القياس في هذا النوعين الأخيرين، إنما هو بالنسبة لأصولها لا تفاصيلها، كما تقدم.\nوحيث ما يندرج الحكمان … في النص فالأمران قل سيان\nمعناه يشترط كذلك أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا للفرع، لأن الدليل إذا كان عاما فيهما، فذلك مغن عن القياس، مع أنه ليس أحدهما أولى بأن يكون أصلا يلحق به من الآخر.\nقال في النشر: كما لو استدل على ربوية البر، بحديث مسلم: \" الطعام بالطعام مثلا بمثل \" فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع الطعم، لأن لفظ الطعام - الذي هو لفظ الدليل - يشمل الذرة كالبر.\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) متفق عليه.\n(^٣) رواه الإمام مالك في الموطإ.\n(^٤) كما رواه أبو داوود والنسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"2","page":85},{"text":"والوفق في الحكم لدى الخصمين … شرط جواز القيس دون مين\nمعناه أنه يشترط عند الجمهور في المناظرة بين الخصمين، أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بينهما، ليتأتى إلزام الخصم بمذهبه.\nبخلاف ما إذا لم يكن متفقا عليه، فإنه يحتاج عند توجه المنع عليه إلى إثباته، فينتقل إلى مسألة أخرى، فينتشر الكلام، ولا يشترط اتفاق الأمة عليه، خلافا لمن قال به، حتى لا يتأتى المنع بوجه.\nولا يشترط اختلافهما فيه، خلافا لمن قال به، حتى يتأتى للخصم منعه.\nومحل اشتراط اتفاق الخصمين، ما لم يسق المستدل حكم الأصل مقترنا بدليله، من نص أو إجماع ابتداء، وإلا كفى ذلك.\nوإذا اتفق الخصمان على حكم الأصل، نظر، فإن اختلفا في العلة، فإن نازع السائل في علية وصف المستدل للحكم، فهو مركب الأصل، (^١) لتركب أصله، بمعنى انبنائه على علتين، وذلك كقياس حلي البالغة، على حلي الصبية في سقوط الزكاة، فسقوط الزكاة في حلي الصبية متفق عليه بيننا وبين الحنفية، لكن سقوطها عندنا فيه، لكونه حليا مباحا، وعند الإمام أبي حنيفة - ﵀ ﷾ - لكونه مال صبية.\nوإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوإن يكن لعلتين اختلفا … تركب الأصل لدى لدى من سلفا\nوإن نازع السائل في وجود علة المستدل في الأصل، فهذا هو المعروف بمركب الوصف، وسمي مركب الوصف، لتركيب المستدل فيه الحكم على وصف يمنع السائل وجوده.\nومثاله قياس الشافعية: إن تزوجت فلانة فهي طالق، على فلانة التي أتزوجها طالق، بجامع أن كلا تعليق طلاق أجنبية.\nفالمالكية والحنفية يوافقون على عدم الطلاق في الأصل، الذي هو فلانة التي أتزوجها طالق، لكنهم يرونه تنجيزا لا تعليقا، وإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ -\n_________\n(^١) قال الشربيني - ﵀ ﷾ - المراد بالأصل، حكم الأصل، فهو المركب أي: المبني على علتين.","vol":"2","page":86},{"text":"بقوله:\nمركب الوصف إذا الخصم منع … وجود ذا الوصف في الأصل المتبع\nومذهب الجمهور أن المركب بنوعيه غير مقبول، بمعنى أنه لا ينهض حجة على الخصم، وأما ثبوت الحكم به في حق المستدل ومن يقلده فظاهر، إذ لا توقف لذلك على موافقة غيره له في ما يرى من ذلك.\nونسب لبعض الجدليين قيام الحجة به على الخصم، للاتفاق على الحكم.\nوإلى مذهب الجمهور أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nورده انتقي وقيل: يقبل .........................\nوأشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوفي التقدم خلاف ينقل\nإلى أن القائلين بقبول المركب، اختلفوا إذا عارضه قياس غير مركب، فقيل: يقدم المركب، تضييقا على الخصم، وقيل: بالعكس، ووجهه ظاهر، وقيل: هما سواء.\nالركن الثالث وهو الفرع\nألحكم في رأي وما تُشُبِّها … من المحل عند جل النبها\nمعناه أن الفرع اختلف فيه، فقيل هو حكم الفرع، وذلك بناء على أن الأصل هو حكم المحل المقيس عليه، أو دليل الحكم.\nوقيل: هو المعلوم المحمول - وهو محل الحكم الثابت بالقياس - بناء على أن الأصل هو المعلوم المحمول عليه، وهو مذهب الفقهاء ورأي الاكثرين، وعليه جرى أهل الفن في خطاباتهم.\nفالفرع على أول القولين في قياس النبيذ على الخمر: هو حرمة النبيذ، وعلى الثاني هو النبيذ.\nوجود جامع به متمما … شرط وفي القطع إلى القطع انتمى\nمعناه أنه يشترط في الفرع - على أنه المحل - وجود الوصف الذي هو علة حكم الأصل","vol":"2","page":87},{"text":"بتمامه، فإذا كانت العلة مركبة من أوصاف، لم يكف وجود أغلبها مثلا في الفرع.\nومثال العلة المركبة: القتل العمد العدوان.\nقوله: وفي القطع إلى القطع انتمى، معناه أن علية الوصف إذا كانت مقطوعا بها، فالقياس حينئذ قطعي، وذلك كالإسكار في النبيذ، فعلية الإسكار لحرمة الخمر قطعية، ووجوده في النبيذ قطعي، فإن كان حكم الأصل قطعيا، كان حكم الفرع قطعيا، وإن كان حكم الأصل ظنيا، كان حكم الأصل ظنيا أيضا، فقطعية القياس، لا تستلزم قطعية حكم الفرع، وإنما تستلزم قطعية مساواته للأصل.\nوأما القطع بوجود الوصف في الفرع فلا بد منه، سواء كانت عليته قطعية أو لا على طريقة التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع، ولذلك قصر التقسيم على قطعية علية الوصف وعدمها، ولم يذكر مثل ذلك في وجوده في الفرع، كما بينه الشربيني - ﵀ ﷾ - وهو ظاهر قوله - ﵀ ﷾ -:\nوجود جامع به متمما … شرط ..............\nفالقياس الظني، ويعرف بقياس الأدون، على هذه الطريق هو ما كانت علية الوصف فيه ظنية.\nسواء كان الوصف المظنون العلية، موجودا في الفرع والأصل على وجه سواء، كإلحاق التفاح بالبر في الربا بجامع الطعم، لجواز أن تكون العلة غير الطعم مما ليس في التفاح، كالادخار.\nأو كان أبلغ في الفرع منه في الأصل، إذ المراد الأدونية في الثبوت، لا في ملاءمة المعنى، كإلحاق العمياء بالعوراء في الإجزاء في الضحية، فالعمى أبلغ من العور في التعيب، لكن يحتمل أن مانعية العور من الإجزاء، من جهة كونه مظنة الهزال، لأنها توكل إلى نفسها في الرعي، وهي ناقصة البصر، بخلاف العمياء فإنها تعلف.\nوالأبلغية في المعنى، لا تقتضي الأولوية بالحكم، إلا إذا كانت علية المعنى قطعية، والله ﷾ أعلم.\nوأما من يجيز ظنية وجود الوصف في الفرع، فالأدون عنده على ثلاثة أوجه:","vol":"2","page":88},{"text":"ظن علية الوصف مع ظنية وجوده في الفرع.\nوظنية أحدهما فقط.\nوالفرع للأصل بباعث وفي … ألحكم نوعا وبجنس يقتفي\nمعناه أنه لا بد من مساوات الفرع للأصل في ما يقصد من نوع العلة أو جنسها، وكذلك في ما يقصد من نوع الحكم أو جنسه.\nفلا بد من اتفاقهما في العلة والحكم، نوعا أو جنسا.\nمثال المساواة في نوع الوصف: قياس الأرز على البر بجامع الاقتيات والادخار، فوصف الاقتيات والادخار الموجب لتحريم الربا في البر، موجود بعينه - نوعا - في الأرز.\nومثال المساواة في جنسه: قياس أقل الصداق على أقل ما يقطع فيه، بجامع أن كلا استباحة عضو، فاستباحة العضو جنس لاستباحته بالاستماع، واستباحته بالقطع.\nومثال المساواة في نوع الحكم: ما ذكر من قياس الأرز على البر، فحرمة الربا فيهما شيء واحد.\nومثال المساواة في جنس الحكم: ما تقدم من أقل الصداق، وأقل ما يقطع فيه، فالأقلية جنس للأقلية في كل منهما.\nونص على هذا، ليبين أن ما تقدم من اشتراط التساوي في حد القياس، لا يختص بالنوع.\nومقتضي الضد أو النقيض … للحكم في الفرع كوقع البيض\nبعكس ما خلاف حكم يقتضي .............................\nمعناه أن معارضة القياس، بقياس يوجب للفرع نقيض الحكم المستفاد من قياس المستدل، أو ضده، مبطلة له، لامتناع اجتماع الضدين، بخلاف معارضته بما يقتضي خلاف الحكم المستفاد من قياس المستدل، فلا تضر.\nمثال معارضته بما يقتضي نقيض ما يوجبه قياس المستدل: قول المستدل في مسح الرأس: المسح ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كالوجه، فيقول المعترض: مسح في الوضوء، فلا يسن تثليثه كالخف، فاستنان التثليث، وعدم استنانه نقيضان.","vol":"2","page":89},{"text":"ومثال ما يقتضي ضد حكم المستدل: قول الحنفي: الوتر واجب قياسا على التشهد، بجامع مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم عليهما.\nفيقول السائل: الوتر مستحب، قياسا على ركعتي الفجر، بجامع أن كلا موقت بأوقات الصلوات المكتوبة، فالوجوب والاستحباب ضدان، لاجتماعهما ارتفاعا.\nومثال ما يقتضي حكما خلاف حكم المستدل: قول المستدل: الوتر سنة، قياسا على ركعتي الفجر، بجامع أن كلا موقت بأوقات الصلوات المكتوبة.\nفيقول السائل: الوتر لا يقضى، قياسا على العيد، بجامع أن كلا صلاة غير واجبة، لأن عدم القضاء، لا ينافي الاستحباب.\nوقيل: لا يقبل الاعتراض بالأولين أيضا، خوف انقلاب منصب المناظرة، فيصير المعترض مستدلا، والمستدل معترضا.\nوأجيب بأن قصد المعترض إبطال مذهب المستدل، لا الاستدلال.\nوعلى المعول من قبول الاعتراض بذلك، يقبل جوابه ببيان أرجحية الوصف الذي اعتمد المستدل، بكونه قطعيا، أو بكون ظن عليته، أقوى من ظن علية الآخر، أو مسلك العلية فيه أقوى، من مسلكها في الآخر.\nوإليه أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوادفع بترجيح لذا المعترض\nوقيل: لا يقبل الترجيح، لكفاية أصل الظن في المعارضة.\nوأجيب بأن ذلك لا يمنع من الترجيح.\nوعدم النص والاجماع على … وفاقه، أوجبه من أصَّلا\nمنْعَ الدليلين ............ ........................\nمعناه أنه يشترط في الفرع أيضا - عند من لا يجيز توارد دليلين على حكم واحد - أن لا يوجد دليل من نص أو إجماع دال على الحكم المستنبط بالقياس، لأن العمل بالقياس عند فقد النص للضرورة، ولا ضرورة مع وجود النص.\nوهذا في النص الخاص به، دون الأصل، وأما نص يعمهما، فهو قوله السابق:","vol":"2","page":90},{"text":"وحيث ما يندرج الحكمان ..................... ألبيت\nوأما من يجيز توارد دليلين على حكم واحد، وهم الأكثر، فلا يمنع ذلك لتقوية الظن، إلا الغزالي والآمدي - رحمهما الله ﷾ -.\nوحكم الفرع … ظهوره قبلُ يرى ذا منْع\nمعناه أنه يشترط في الفرع كذلك، أن لا يكون شرعه سابقا على شرع الأصل، فلا يجوز قياس الوضوء - مثلا - على التيمم في وجوب النية، إذ التعبد بالتيمم إنما كان سنة ست، والتعبد بالوضوء كان في مكة المكرمة، فيلزم ثبوت وجوب النية في الوضوء قبل التعبد بالتيمم بلا دليل، ضرورة أن دليله إنما هو القياس على التيمم، فيلزم التكليف بغير معلوم.\nنعم إن ذكر ذلك إلزاما للخصم، لا استدلالا على الحكم، جاز.\nقال العطار - ﵀ ﷾ -: هذا المثال - يعني قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية - إنما يتم إذا ثبت أن النية في الوضوء تعبد بها قبل التعبد بالنية في التيمم، وإلا فيجوز أن يكون مع التعبد بالوضوء قبل التعبد بالتيمم، قد تعبد بالنية في التيمم، قبل التعبد بالنية في الوضوء فيصح القياس، فتأمل.\nالركن الرابع وهو العلة\nالعلة مشتقة من علة المريض، لأن تأثيرها في الحكم، كأثر العلة في ذات المريض.\nوقيل: مشتقة من العَلَل بعد النهل، وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد مرة، لأن المجتهد يعاود في استخراجها النظر المرة بعد المرة، وقد يعبر بها عن موجب الفعل، فيقال: فعل كذا، لعلة كذا.\nوأما معناها في الاصطلاح ففيه أقوال، أشار الناظم - ﵀ ﷾ - إلى أحدها بقوله:\nمعرف الحكم بوضع الشارع ..........................\nومعناه أن العلة هي الوصف الذي جعله الشرع علامة على الحكم، إن وجد وجد الحكم.","vol":"2","page":91},{"text":"قال في النشر: قال في المقدمات: مثال ذلك أن السكر كان موجودا في الخمر، ولم يدل على تحريمها، حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها، فليست علة على الحقيقة، وإنما هي أمارة على الحكم وعلامة اهـ\nوالحكم ثابت بها فاتبع\nمعناه أن حكم الأصل من حيث إنه أصل، ثابت بالعلة، لا بالنص خلافا للحنفية، فالثابت بالنص هو حكم الأصل وحده، وأما أن محله أصل يقاس عليه، فهذا إنما يستفاد من العلة، فبمعرفتها يعرف تعليق الحكم عليها، بحيث إذا وجدت في محل ثبت له الحكم، بخلاف معرفة الحكم مجردا، فمعرفة حرمة الخمر، لا تستلزم معرفة حرمة النبيذ، بخلاف معرفة أن علة حرمة الخمر الإسكار، فإنها تستلزم معرفة حرمة كل مسكر، وإن لم يكن خمرا.\nووصفها بالبعث ما استبينا … منه سوى بعث المكلفينا\nالغرض مستحيل في حق الله - ﷾- لأنه يقتضي رجحان ذلك الفعل بالنسبة لصاحب الغرض، وحاجته إليه، وكل ذلك مستحيل في حق الله - ﷾ -.\nوأشار الناظم - ﵀ ﷾ - إلى ما أجاب به تقي الدين السبكي - ﵀ ﷾ - عن تسمية الفقهاء للعلة باعثا، وذلك في مكتوب له سماه ورد العلل، في فهم العلل، بين فيه أن العلة باعثة على فعل المكلف، ومثال ذلك: حفظ النفوس، فإنه علة باعثة على القصاص، الذي هو المكلف المحكوم به من جهة الشرع، فحكم الشرع لا علة له، ولا باعث عليه، لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك، وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس، وهو مقصود في نفسه، وبالقصاص لكونه وسيلة إليه، فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشارع، وأجرى الله - ﷾ - العادة أن القصاص سبب للحفظ، فإذا فعل المكلف من السلطان، والقاضي، وولي الدم، القصاص، وانقاد إليه القاتل، امتثالا لأمر الله - ﷾ - ووسيلة إلى حفظ النفوس، كان لهم أجران، أجر على القصاص، وأجر على حفظ النفوس، وكلاهما مأمور به من جهة الله ﷾ أحدهما بقوله - ﷾ جل من قائل: (كتب عليكم القصاص) والثاني","vol":"2","page":92},{"text":"إما بالاستنباط، وإما بالإيماء، في قوله ﷾ جل من قائل: (ولكم في القصاص حياة)\nوهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة.\nومن هنا يتبين أن كل حكم معقول المعنى، فللشارع فيه مقصودان:\nأحدهما ذلك المعنى.\nالثاني: الفعل الذي هو طريق إليه، وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل، قاصدا به ذلك المعنى.\nفالمعنى باعث له، لا للشارع.\nومن هنا يعلم أن الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من الحكم التعبدي فيه معنى آخر، وهو أن النفس لا حظ لها فيه، فقد يكون أجر الواحد يعدل الأجرين الذين في الحكم غير التعبدي.\nويعرف أيضا أن العلة القاصرة - سواء كانت منصوصة أو مستنبطة - فيه فائدة، وقد ذكر الناس لها فوائد، وما ذكرناه فائدة زائدة، وهي قصد المكلف فعله لأجلها، فيزداد أجره، فانظر هذه الفائدة الجليلة، واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذه الطريق، وميز بين المراتب الثلاث، وهي حكم الله ﷾ بالقصاص، ونفس القصاص، وحفظ النفوس، وهو باعث على الثاني، لا على الأول، وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة، وحفظ العقل باجتناب المسكر، فشد يديك بهذا الجواب نقله في الإبهاج.\nللدفع والرفع أو الأمرين .........................\nمعناه أن العلة المعلل بها، قد تكون دافعة لحكم، أو رافعة له، أو دافعة ورافعة معا، وقد تقدم تقسيم المانع إلى هذا في الكلام على خطاب الوضع، وهي في ذلك علة لعدم الحكم، فهي مانع للحكم الوجودي، سبب للحكم العدمي، الذي هو عدم حل النكاح - مثلا - وهذا هو وجه ذكر هذه المسألة هنا على ما قاله الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nواجبة الظهور دون مين","vol":"2","page":93},{"text":"معناه أن الوصف المعلل به، يجب أن يكون أمرا ظاهرا، فلا يجوز التعليل بالأوصاف الخفية، لأن الخفي لا يعرف الخفي، ولذلك عللت العدة بالخلوة، لكونها أمرا ظاهرا، دون الوطء، إذ شأنه الخفاء.\nومن شروط الوصف الانضباط … إلا فحكمة بها يناط\nوهْي التي من اَجلها الوصف جرى … علة حكم، عند كل من درى\nيشترط في الوصف أيضا، أن يكون منضبطا، كالإسكار في الخمر، والاقتيات والادخار في البر - مثلا -.\nولذلك عدل عن تعليل القصر بالمشقة، لعدم انضباطها، إلى السفر، لانضباطه.\nوعن تعليل العدة بالوطء، لأن شأنه الخفاء، إلى التعليل بالخلوة، لأنها ظاهرة، وهي مظنة له.\nومن شروطه كذلك أن يكون ضابطا لحكمة، أي: مشتملا عليها، بمعنى أن في ترتب الحكم عليه مصلحة، كالإسكار، ففي ترتيب التحريم عليه، مصلحة حفظ العقول. … والظاهر أن الشيخ - ﵀ ﷾ – أراد أول المعنيين، وأنه عقد بهذين البيتين، والشطر الذي قبلهما، قول التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع في ذكر شروط العلة: \" وصفا ظاهرا منضبطا \" مع قول القرافي - ﵀ ﷾ - في التنقيح: الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف اهـ\nوهو غير بين، فإن شأن المظنة الظهور والانضباط، بخلاف الحكمة.\nوالتعليل بالحكمة حكوا فيه ثلاثة أقوال، وهي:\nالمنع مطلقا، وهو مذهب الأكثرين، لعدم الاطراد.\nوالجواز مطلقا، لأنها المقصود، ورجحه الرازي والبيضاوي - رحمهما الله ﷾ والجواز إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها، وإلا فلا، وهو مختار الآمدي - ﵀ ﷾ -.\nوالظاهر أن هذا - أعني التعليل بالحكمة إذا انضبطت - هو ما أراد القرافي - ﵀ ﷾ – فسبق قلمه إلى أن الوصف إذا لم ينضبط، يعلل بالحكمة، وإنما أراد أن","vol":"2","page":94},{"text":"الحكمة إذا انضبطت يعلل بها، والله ﷾ أعلم.\nوقد نبه على عدم استقامة كلامه في ذلك في الحلي.\nوالمراد بالحكمة التي اختلف في التعليل: بها المعنى الذي لأجله ناسب شرع الحكم، كذهاب العقل في تحريم المسكر، والمشقة في السفر، الذي يترتب على مراعاته جلب المصلحة، أو درء المفسدة، لا عين جلب المصلحة، أودرء المفسدة، الذي هو الحكمة المشترط اشتمال الوصف عليها، بمعنى أنها فوائد بناء الحكم على المعنى المظنون في الوصف، كما بينه الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nولذلك قال القرافي - ﵀ ﷾ -: والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل، الموجب لجعل الإسكار علة، قاله في التنقيح.\nقال في شرحه: ومن الحكمة اختلاط الأنساب، فإنه سبب جعل وصف الزنا سبب وجوب الحد، وكضياع المال، الموجب لجعل وصف السرقة سبب القطع اهـ\nوهذا هو المراد بقوله - ﵀ ﷾ -: وهي التي من أجلها الوصف البيت.\nوقد وقع في حواشي الجمع خلط بين معنيي الحكمة، كما بينه الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nوهو للغة والحقيقه … والشرع والعرف نمى الخليقه\nمعناه أن الوصف المعلل به، يكون حقيقيا، وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره.\nويكون لغويا، كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا، كالمشتد من ماء العنب، على ما تقدم في ثبوت اللغة بالقياس.\nويكون شرعيا، كتعليل منع بيع الخمر بحرمة شربه.\nويكون عرفيا مطردا، لا يختلف باختلاف الأوقات، كالشرف والخسة في الكفاءة.\nوقيل لا يجوز أن يكون حكما شرعيا، وليس بشيء، وفي اللغوي ما تقدم.\nوقد يعلل بما تركبا … وامنع لعلة بما قد أذهبا","vol":"2","page":95},{"text":"معناه أن العلة يجوز أن تكون مركبة من أوصاف متعددة، كما تقدم، كالاقتيات، والادخار، وغلبة العيش.\nوقيل: لا يجوز التعليل بمركب، لأنه يؤدي إلى محال، وذلك أنه بانتفاء جزء، تنتفي عليته، فإذا انتفى جزء آخر، لزم تحصيل الحاصل، لأن انتفاء الجزء، علة لعدم العلية.\nوأجيب بأنا لا نسلم أنه من قبيل علة عدم العلية، بل من قبيل عدم الشرط، فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها، لا وجود علته - أعني علة عدمها - فلا يلزم تحصيل الحاصل، لأنه إذا كان عدم الشيء لانعدام شرط وجوده، لم يلزم من عدمه ذلك قاله الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nقوله: وامنع لعلة بما قد أذهبا، أشار - ﵀ ﷾ - به إلى مانع العلة، وذلك أن من شروط الوصف المعلل به، اشتماله على حكمة تبعث المكلف على الامتثال، وتصلح شاهدا لإناطة الحكم به، كحفظ النفوس، فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على وصف القتل العمد العدوان، فكان وجود ما يخل بهذه الحكمة مانعا من عليتها.\nوذلك كالدين، بالنسبة لمالك نصاب العين، فملك النصاب علة لوجوب الزكاة، والحكمة الاستغناء بذلك، والدين مخل به، فلا استغناء معه، للحاجة إلى ما يقضى به، فكان مانعا من علية ملك النصاب لوجوب الزكاة.\nوالخلف في التعليل للذي عُدم … لما ثبوتيا، كنسبي علم\nمعناه أنه اختلف في جواز تعليل الأمر الثبوتي، بالعدمي، فذهب الأكثرون من المتقدمين - منهم القاضي أبو بكر الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق، وأبو الوليد الباجي ﵏ ﷾ أجمعين - إلى جوازه، لصحة أن يقال: ضرب فلان عبده لعدم امتثال أمره.\nوذلك كتعليل حرمة متروك التسمية، بعدم ذكر اسم الله ﷾ عليه.\nواختار الآمدي وابن الحاجب وصاحب التنقيح والتاج السبكي - ﵏ ﷾ – المنع.\nواختاره الإمام - ﵀ ﷾ - في المعالم، واختار في المحصول الجواز.","vol":"2","page":96},{"text":"وأما تعليل العدمي، بالعدمي، كتعليل عدم نفاذ التصرف، بعدم العقل، وتعليل العدمي بالثبوتي، كتعليل عدم نفوذ التصرف بالسفه، فحكي في جوازهما الاتفاق.\nوقال ابن المنير - ﵀ ﷾ -: المختار أن النفي لا يقع علة للحكم الثبوتي، ولا للنفي، لأن النفي المفروض علته، لا يجوز أن يكون النفي المطلق باتفاق، فتعين أن يكون نفيا مضافا إلى أمر، وذلك الأمر إن كان منشأ مصلحة، استحال أن يعلل بنفيه حكم ثبوتي، إذ عدم المصلحة لا يكون علة في الحكم، وإن كان منشأ مفسدة، فهو مانع، ونفي المانع لا يكون علة، نقله عنه في البحر.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: كنسبي، أشار به إلى الاختلاف في التعليل بالأمور النسبية، ويقال لها الإضافية، كالأبوة، والبنوة، والأخوة، ونحو ذلك.\nومنشأ الاختلاف: الاختلاف في كونها وجودية أو عدمية.\nفإن قلنا: وجودية، جاز التعليل بها مطلقا، وإن قلنا: عدمية، جرى فيها التفصيل المتقدم.\nوكذلك القول في الوصف التقديري، كتعليل ثبوت الولاء للمعتق عنه، بتقدير ثبوت الملك له، وتعليل توريث الدية، بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته، إذ لا يستحقها وهو حي، وما لا يملك لا يورث عنه، ولا ملك بعد الموت.\nوالخلاف في المقدر أضعف من الخلاف في العدمي.\nلم تلف في المعللات عله … خالية عن حكمة في الجمله\nوربما يعوزنا اطلاع … لكنه ليس به امتناع\nمعناه أن الأحكام الشرعية المعللة، لا تخلو علة من عللها عن حكمة، لكن في الجملة، فلا يشترط ظهور تلك الحكمة في كل محل من محال المظنة المعلل بها، وعدم ظهورنا على تلك الحكمة، في بعض العلل، لا يقتضي انتفاءها، والوقوف على الحكمة في الآلاف المؤلفة من الأحكام، يحصل غلبة الظن القريبة من القطع، بأن العدد اليسير الذي لم نظهر على الحكمة فيه، على نحو ذلك العدد الذي لا يمكن أن يدخل تحت الحصر.\nخاصة وأن شأن بعض المعاني الخفاء، فيجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، حيث","vol":"2","page":97},{"text":"دلت القرينة على عليته، كما في تعليل الربويات بالطعم، فما سبق من اشتراط اشتمال الوصف على حكمة تبعث المكلف على الامتثال، إنما هو في الجملة.\nوأما التعبدات فيجوز خلوها عن درء المفاسد وجلب المصالح، فجلب مصلحة الثواب - مثلا - كاف في ذلك.\nوالاستقراء دال على أن أكثرها يتضمن حكما أخرى غير الجزاء كثيرة، فهي إذا كغيرها.\nواختلف في المظنة إذا قطع في بعض محالها بانتفاء الحكمة، هل يثبت الحكم، لأن الشرع جعل المظنة علامة له، أو لا يثبت، إذ لا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء المئنة.\nمثاله: من مسكنه على البحر، ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة، يجوز له القصر في سفره، واستبراء الصغيرة، التي لا تحمل عادة، وإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوفي ثبوت الحكم عند الانتفا … للظن، والنفي خلاف عرفا\nوقوله: للظن، يعني به للمظنة، وهو تعليل لقوله: ثبوت الحكم.\nوقوله: عند الانتفاء، يعني انتفاء الحكمة قطعا.\nوقوله: والنفي، معطوف على ثبوت.\nوالمعنى أنه اختلف في ثبوت الحكم وانتفائه، عند القطع بعدم الحكمة.\nولا يبعد أن يقيد بما إذا لم يكن الخالي من الحكمة ذريعة للمشتمل عليها، كما في حديث \" ما أسكر كثيره فقليله حرام \" (^١) والله ﷾ أعلم.\nوعللوا بما خلت من تعديه … ليعلم امتناعه والتقويه\nمعناه أن التعليل بالعلة القاصرة، جائز اتفاقا في المنصوصة، والمجمع عليها، وعند جميع المالكية كما قال القاضي عبد الوهاب - ﵀ ﷾- والأكثرين في المستنبطة، خلافا للإمام أبي حنيفة ﵀ ﷾ وأصحابه وهو وجه للشافعية.\nوحكى القاضي عبد الوهاب - ﵀ ﷾ - في الملخص قولا بالمنع\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":98},{"text":"مطلقا عن أكثر فقهاء العراق.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ -: ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا.\nوحجة الحنفية عدم الفائدة في التعليل بها.\nوأجيب بأن لها فوائد:\nمنها: معرفة منع الإلحاق، فهي مؤثرة في النفي، كما أثرت المتعدية في الإثبات.\nومنها: أن العلة إذا طابقت النص، زاده ذلك قوة، ويتعاضدان.\nوإلى هاتين الفائدتين أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: ليعلم امتناعه والتقويه.\nومن فوائدها: معرفة الباعث المناسب للحكم، فيكون أدعى للقبول.\nومنها: أن المكلف يقصد الفعل لأجلها، فيحصل له أجران:\nأجر قصد الفعل للامتثال.\nوأجر قصد الفعل لأجلها.\nفيفعل المأمور به، لكونه أمرا، وللعلة، كما قال تقي الدين السبكي - ﵀ ﷾ -.\nمنها محل الحكم أو جزء ورد … وصفا إذا كان لزوميا يرد\nمعناه أن من العلة القاصرة، التعليل بالمحل.\nوالمحل: ما وضع له اللفظ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما.\nومنها: جزء المحل الخاص به، كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين، بالخروج منهما، فالخروج جزء معنى الخارج، فمعناه ذات متصفة بالخروج، كما تقدم.\nومنها: الوصف اللازم الذي لا يتصف به غير المحل، كلطافة الماء.\nوجاز بالمشتق نحو ضارب … لا نحو أبيض ولا باللقب\nأشار بهذا إلى ثلاث مسائل:\nالأولى: أن الوصف المشتق من الفعل، الذي هو الحدث الصادر باختيار فاعله، يجوز","vol":"2","page":99},{"text":"التعليل به، وقد حكى التاج السبكي - ﵀ ﷾ - الاتفاق فيه، وهو المتجه، ومنهم من حكى فيه خلافا، وهو غريب فإن التعليل كما بينه في القواطع بموضع الاشتقاق، كالقتل، لا بنفس الاسم كالقاتل.\nوهذا هو المراد بالشطر الأول.\nالثانية: أن الوصف المشتق من صفة كالبياض، والسواد، لا يعلل به، وفيه اختلاف من جهة الاختلاف في التعلق بمعناه الذي هو الأشباه الصورية، وسيأتي الكلام عليها.\nوهذا هو المراد بقوله - ﵀ سبحانه -: لا نحو أبيض.\nالثالثة: أن اللقب لا يعلل به، وقد حكى الفخر الرازي الاتفاق على ذلك، وهو نوعان: ما لا يشتمل على معنى يناسب، كزيد وعمرو، فهذا لا يختلف في عدم التعليل به.\nوقسم يشتمل مسماه على معنى يصلح للتعليل به، وهذا موضع خلاف، وقد جاء عن الإمام الشافعي والإمام أحمد - رحمهما الله ﷾ - أنهما عللا بالبول، (^١) والماء، وقد يؤخذ من عبارة الفخر أن ما يحكى من الخلاف لفظي، فالمعلل يقصد وصف المسمى، وهو صفة، والمانع يمنع التعلق باللفظ.\nوهذا هو الحال - أيضا - في المشتق من الحدث الاختياري، كما تقدم عن ابن السمعاني - ﵀ ﷾ -.\nوالحاصل أن اللقب، إما أن يراد به اللفظ أو المعنى.\nفإن كان المراد: اللفظ، فلا وجه لتفسيره بالجامد، والمقابلة بينه وبين المشتق، فكل ذلك لقب، ولا مزية لبعضه على بعض.\nوإن كان المراد: معناه، كما هو ظاهر الاكثرين توجه الفرق بين ما يتضمن معنى يصلح للتعليل به كضارب، وما لا.\nوقد يختلف الحكم على اللقب الواحد، بحسب الأحكام الواردة عليه، فيصلح\n_________\n(^١) جاء عن الإمام الشافعي ﵀ ﷾ أنه علل نجاسة بول ما يؤكل لحمه، بأنه بول، كبول الآدمي.\nوجاء عن الإمام أحمد ﵀ ﷾ أنه جوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص، معللا بأنه ماء.","vol":"2","page":100},{"text":"للتعليل في بعض المواطن، دون بعض، كالصورة، والله ﷾ أعلم.\nوما أورده صاحب نثر الورود من الإشكال هنا متجه على الاحتمال الثاني الذي هو ظاهر الأكثرين، وجوابه بالتفصيل المذكور آنفا في اللقب، والله ﷾ أعلم.\nوعلة منصوصة تعدد … في ذات الاستنباط خلف يعهد\nاختلف في تعليل حكم واحد بالشخص بعلتين فأكثر، فأجازه الأكثرون، قال القاضي أبو بكر الباقلاني - ﵀ ﷾ -: وبهذا نقول، بناء على أن العلل علامات وأمارات على الأحكام، لا موجبة لها، فلا يستحيل ذلك اهـ\nوهو الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين - ﵀ ﷾ -.\nوقيل: لا يجوز مطلقا، وبه جزم الصيرفي، ونسبه القاضي عبد الوهاب - ﵀ ﷾ - لمتقدمي أصحابنا، واختاره الآمدي ﵀ ﷾.\nوقيل: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك، والإمام الرازي - رحمهما الله ﷾ -.\nوقيل: يجوز في المستنبطة دون المنصوصة، حكاه ابن الحاجب وابن المنير في شرحه للبرهان.\nوعلى القول بالجواز، فمذهب الجمهور الوقوع، وقال إمام الحرمين - ﵀ ﷾ -: إنه لم يقع.\nومقتضى ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - أن هذه المذاهب، جارية في التعليل بعلتين، سواء كانتا متعاقبتين أم معا، ومقتضى غيره أنه مختص بالمعية.\nواحتج ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - للجواز بالوقوع، وكل الأمثلة التي يمثلون بها للوقوع يدعي فيها المانع فيها تعدد الحكم.\nقال في رفع الحاجب: وقال - يعني إمام الحرمين رحمهما الله ﷾ -: وقال من يخالف هؤلاء: إنما يناط بالعلل تحريمات، ولكن لا يظهر أثر تعدده، وقد يتكلف المتكلف، فيجد بين كل تحريمين تفاوتا، وهذا بين في القتل، فإن من استحق قصاصا وقتلا، فالمستحق قتلان، ولكن المحل يضيق عن اجتماعهما، ولو فرض سقوط أحدهما لبقي الثاني،","vol":"2","page":101},{"text":"فلا يكاد يصفو تحقيق تعليل حكم واحد بعلتين تصويرا اهـ\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ -: وما ذكره حق، فما من مكان إلا والخصم بسبيل من أن يدعي فيه تعدد الأحكام، وإتيانه بوجه واضح يدل له، وربما لاح في بعضها، وظهر ظهورا بينا.\nومن أماكن ظهوره كفلق الصبح: حدث البول والغائط الذين ادعى المصنف اتحادهما، وجعل ذلك كالأصل الممهد، ليقيس عليه - كما عرفت - وبينهما اختلاف يظهر أثره في ما إذا نوى رفع أحدهما، ففي المسألة أوجه اهـ\nوحجة المنع لزوم المحال، فإن الشيء باستناده إلى كل واحد من علتين، يستغني عن الأخرى، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما، وغير مستغن عنه، وذلك جمع بين النقيضين.\nويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب، حيث يوجد بالثانية - مثلا - نفس الموجود بالأولى، قاله المحلي ﵀ ﷾.\nوهذا بناء على أن العلة بمعنى الباعث أي: المتصف بالبعث بالفعل، لا أنه يكون باعثا إذا انفرد.\nوالموضوع الحكم الواحد بالشخص - كما تقدم -.\nوأما الواحد بالنوع، فيجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف.\nكتعليل إباحة قتل زيد بالردة، وعمرو بالقصاص، وبكر بالزنى، وخالد بترك الصلاة قاله في النشر.\nوبما تقدم عن التاج السبكي - ﵀ ﷾ - تعلم عدم ظهور ما ذكره ابن عاشور - ﵀ ﷾ - في نواقض الوضوء، من أنه من باب تعدد محل العلة الواحدة.\nوهي المسألة التي أشار إليها سيدي خليل - ﵀ ﷾ - بقوله: أو نسي حدثا لا أخرجه، والله ﷾ أعلم.\nوذاك في الحكم الكثير أطلقه … كالقطع معْ غرم نصاب السرقه","vol":"2","page":102},{"text":"هذه المسألة، مقابلة للمسألة السابقة، وهي أن تتحد العلة، ويتعدد المعلول، فيكون أحكاما مختلفة، وفيها خلاف على أن العلة بمعنى الباعث، والأكثرون على الجواز، وأما على أنها بمعنى الأمارة، فيجوز اتفاقا.\nقال ابن الحاجب - ﵀ ﷾ -: والمختار جواز تعليل حكمين بعلة، بمعنى الباعث، وأما الأمارة فاتفاق اهـ\nومثال ذلك في الإثبات: طلوع فجر رمضان، فهو أمارة لوجوب الإمساك، والصلاة، ومثاله في النفي: الحيض، فهو أمارة لمنع الصلاة، والصوم، والطواف، ومس المصحف، والوطء، والطلاق.\nوقيل: لا يجوز ذلك مطلقا، بناء على اشتراط المناسبة فيها، لأن مناسبتها لحكم تحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها، فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل.\nوأجيب بمنع ذلك، لجواز تعدد المقصود، كما في السرقة، المترتب عليها القطع، زجرا عنها، والغرم جبرا لما تلف من المال.\nوقيل: يجوز إن لم يكن بينهما تضاد، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين. وأجيب بمنع ذلك، لجواز تعدد الجهات فيهما، فعلية الوصف الواحد لحكمين، إنما يجوز بشرطين متضادين، كالجسم يكون علة للسكون، بشرط البقاء في الحيز، وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه.\nوقد تخصص وقد تعمم … لأصلها لكنها لا تخرم\nمن شروط العلة أن لا تعود على أصلها بالإبطال، لأنه منشؤها، فإبطالها له، إبطال لها، فلو صححناها لزم اجتماع النقيضين.\nومثلوا لذلك بتعليل الحنفية، وجوب الشاة في الزكاة، بدفع حاجة الفقير، المقتضي جواز إخراج قيمتها، المفضي إلى عدم وجوبها على التعيين.\nوهذا هو المراد بقوله ﵀ ﷾: لكنها لا تخرم.\nواختلف في عودها عليه بالتخصيص هل يجوز أو لا على قولين؟","vol":"2","page":103},{"text":"ومثال ذلك: حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان، (^١) فالحيوان شامل للمأكول وغيره، والعلة فيه - وهي معنى الربا - تقتضي تخصيصه بالمأكول.\nوهذا هو المراد بقوله ﵀ ﷾: وقد تخصص.\nوأما عودها على أصلها بالتعميم فلا خلاف فيه.\nومثاله: النهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، (^٢) إذا قيل: العلة التشويش، عم كل مشوش، وباب القياس كله تعميم للنص بالعلة.\nوشرطها التعيين ......... .........................\nمعناه أنه يشترط عند الجمهور في الإلحاق بالعلة أن تتعين، خلافا لمن جوز التعليل بمبهم من أمور مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، تعلقا بقول عمر - رضي الله ﷾ عنه -: اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك.\nوذلك كأن يقال: يحرم الربا في البر للاقتيات أو الادخار، وكل منهما حاصل في الأرز، فهو ربوي.\nقال الهندي - ﵀ ﷾ -: لكن أطبق الجماهير على فساده، لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث، إذ ما من عامي جاهل، إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول في أحكام كثيرة.\nوالتقدير … لها جوازه هو التحرير\nمعناه أن التعليل بالوصف المقدر، جائز على ما هو التحرير، والمقدر هو الفرضي الذي لا حقيقة له في الخارج، خلافا للفخر الرازي - ﵀ ﷾ - حيث منع تصور التقدير في الشرع، فضلا عن التعليل به، فهو يمنع كون الملك - مثلا - وصفا مقدرا.\nقال العطار - ﵀ ﷾ -: فهو عنده وصف محقق، وليس من لوازم المحقق أن يحس، فإن المتكلمين يجعلون الصفات كالعلم ونحوه، من الأمور المحققة، وليست\n_________\n(^١) رواه الإمام مالك في الموطإ عن سعيد بن المسيب - رضي الله ﷾ عنهما - مرسلا.\n(^٢) رواه مسلم وأبو داوود.","vol":"2","page":104},{"text":"محسوسة.\nوقال شيخ الإسلام - ﵀ ﷾ -: إن جعل المقدر محققا، لا يخرجه عن كونه مقدرا، كيف وكلام الفقهاء طافح بالتعليل بالمقدر، كقولهم: الحدث: وصف مقدر قائم بالأعضاء اهـ\nومقتضِي الحكم وجوده وجب … متى يكن وجود مانع سبب\nكذا إذا انتفاء شرط كانا … وفخرهم خلاف ذا أبانا\nتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع، وقد شرط فيه الجمهور - ومنهم الآمدي - وجود المقتضي.\nقال الآمدي - ﵀ ﷾ -: وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمصالح الخلق، فما لا فائدة في إثباته، فلا يشرع، فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته، وسواء وجدت ثم حكمة تقتضي نفيه أو لم توجد، وفرق بين انتفاء الحكم، لانتفاء فائدته، وبين انتفائه لوجود فائدة نافية له، وإذا كان كذلك فما لم يوجد المقتضي للإثبات، كان نفي الحكم للمانع، أو لفوات الشرط ممتنعا اهـ\nوذهب قوم منهم الرازي وابن الحاجب - رحمهما الله ﷾ - إلى عدم اشتراط ذلك.\nوقالوا: إذا استقل المانع، وعدم الشرط، مع وجود معارضه المقتضي، فمع عدمه أولى.\nقال في البحر: ثم قال الإمام، وتبعه الهندي - ﵏ ﷾ أجمعين -: هذا الخلاف مفرع على جواز تخصيص العلة، لإمكان اجتماع العلة، مع المانع في أصل المسألة.\nفإن منعناه فلا يتصور هذا الخلاف، لأن التعليل بالمانع حينئذ لا يتصور، فضلا عن أن يكون مشروطا ببيان المقتضي أم لا.\nوكذلك الخلاف في ما لو علل عدم الحكم بفوات شرط، ومنع صاحب التلخيص التفريع على القول بتخصيص العلة، وقال بمجيء الخلاف وإن لم يجوز تخصيص العلة. وكأن وجهه أن المانع من التخصيص يقول: ما يسمونه بالمانع، مقتض عندي للحكم بالعدم،","vol":"2","page":105},{"text":"فقتل المكافئ في غير الأب هو العلة في إيجاب القصاص، وقتل الأب بخصوصه، هو المقتضي لعدم الإيجاب، ويعود حينئذ الخلاف لفظيا اهـ\nوالله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.\nمسالك العلة\nالمسالك: جمع مسلك، وهو اسم مكان من السلوك، وهو المرور.\nوالعلة تقدم الكلام عليها.\nفمسالك العلة هي: الطرق التي يعرف بها كون الوصف علة، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nومسلك العلة ما دل على … علية الشيء متى ما حصلا\nوقوله: متى ما حصلا، يصح عوده إلى الشيء، وإلى مسلك.\nمسلك الإجماع\nومسالك العلة ثلاثة أنواع: الإجماع، والنص، والاستنباط.\nومثال الإجماع: إجماعهم على أن الغصب علة للضمان، والصغر علة للحجر، وعلى أن علة النهي في حديث \" لا يحكمن أحد بين اثنين وهو غضبان \" (^١) التشويش.\nمسلك النص\nويلي الإجماع النص، وينقسم إلى صريح وظاهر، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nالاجماع، فالنص الصريح مثْلُ … لعلة، فسبب، فيتلو\nمنَ اَجل ذا، فنحو كي، إذًا، فما … ظهر: لام، ثمت البا علما\nفالفاء للشارع فالفقيه … فغيره، يتْبع بالشبيه\nوالمراد بالنص: ما دل من الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، على العلية، سواء كانت دلالته عليها بوجه صريح، أو لا.\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":106},{"text":"وهو على مراتب، لأنه إما صريح، أو غيره.\nوالصريح قال في رفع الحاجب: هو ما وضع دالا على العلية، ثم إن هذا الوضع إما أن يكون بحيث لا يحتمل غير العلية، أو بحيث يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا، وذلك ممكن، بأن يضعه الواضع كذلك، أو يضعه للأول، ثم يستعمل في معنى آخر استعمالا قليلا، فإذا ورد بعد ذلك كان صريحا في الأول، مع احتماله في الثاني اهـ\nوقال الإبياري - ﵀ ﷾ - كما في البحر: ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التاويل، بل المنطوق بالتعليل فيه - على حسب دلالة اللفظ الظاهر - على المعنى اهـ\nونقل عن صاحب التنقيح: أن الصريح هو ما يدل عليه اللفظ، سواء كان موضوعا له أو لمعنى يتضمنه، فدخل الحروف المتصلة بغيرها اهـ\nومن أقوى الصريح: لعلة كذا، أو لسبب كذا.\nوجعل الشيخ - ﵀ ﷾ - \" لعلة كذا \" أقوى من \" لسبب كذا \" وهو ظاهر التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع، ومقتضى غير واحد استواؤهما، كالآمدي في الإحكام، والتاج في رفع الحاجب، والزركشي في البحر - ﵏ ﷾ أجمعين -.\nقال في النشر: وبعض الأصوليين أسقط هذين اللفظين لعزة وجودهما في الكتاب والسنة اهـ\nوفي معناهما لموجب كذا.\nويلي ذلك: من أجل كذا، كقوله ﷾ جل من قائل: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسراءيل) الآية الكريمة.\nأو لأجل كذا، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة \" (^١).\n_________\n(^١) الحديث متفق عليه، ولم أقف عليه بلفظ \" لأجل \".","vol":"2","page":107},{"text":"والوجه في تأخر هذا عما قبله، أن لفظ العلة، تعلم به العلية من غير واسطة، بخلاف لأجل، أو من أجل، فإنه يفيد معرفتها بواسطة معرفة أن العلة ما لأجلها الحكم، والدال بلا واسطة أقوى، نقله في البحر.\nومقتضى الرازي - ﵀ ﷾ - أن هذه الألفاظ الأربعة في رتبة واحدة. … ويلي ذلك \" كي \" - سواء كانت مع اللام، أو دونها - كقوله ﷾ جل من قائل: (لكيلا تأسوا) الآية.\nوكقوله ﷾ جل من قائل: (كي لا يكون دولة).\nوقوله ﷾: (كي تقر عينها)\nوالمصدرية لا تخرجها عن العلية.\nوإذا، كقوله ﷾ جل من قائل: (إذا لأمسكتم خشية الإنفاق).\nوظاهر الشيخ - ﵀ ﷾ - استواء كي وإذا، وهو ظاهر التاج - ﵀ ﷾ - في الجمع.\nوجعل في البحر كي سابقة على إذا، وذكر أن إمام الحرمين والرازي - ﵏ ﷾ - جعلا إذا من الظاهر.\nوعد في البحر من الصريح المفعول لأجله، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" خشية الصدقة \" (^١) وبعد الصريح الظاهر، وهو مراتب:\nأولها: اللام سواء كانت مذكورة أو مقدرة، الأولى: كقوله ﷾ جل من قائل: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به).\nوالثانية: كقوله ﷾ جل من قائل: (أن كان ذا مال وبنين).\nوظاهر الشيخ - ﵀ ﷾ - استواء الموضعين، وظاهر الجمع والبحر أن الظاهرة مقدمة على المقدرة.\nولم يجزم بذلك في رفع الحاجب، ونصه: ويشبه أن تكون - يعني المقدرة - دون الظاهرة\n_________\n(^١) رواه البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجة.","vol":"2","page":108},{"text":"اهـ\nويلي ذلك الباء، قال ابن مالك - ﵀ ﷾ -: وضابطه أن يصلح غالبا في موضعها اللام، نقله في البحر، نحو قوله ﷾ جل من قائل: (فبظلم من الذين هادوا).\nووجه تأخر الباء عن اللام، أن محامل اللام أقل من محامل الباء، قاله الأصفهاني - ﵀ ﷾ -.\nقال: واللام وإن جاءت للاختصاص، فالتعليل لا يخلو عن الاختصاص، فكانت دلالة اللام أخص بالعلة نقله في البحر.\nويلي ذلك الفاء إذا علق بها الحكم على الوصف، ولا بد فيها من تأخرها، وهي نوعان:\nأحدهما: أن تدخل على السبب والعلة، ويكون الحكم متقدما، كقوله ﵊ في المحرم الذي وقصته ناقته: \" لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا \" (^١).\nالثاني: أن تدخل على الحكم، وتكون العلة متقدمة، كقوله ﷾ جل من قائل: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) فالفاء للجزاء، والجزاء مستحق بالمذكور السابق، وهو السرقة - مثلا - لأن التقدير: إن سرق فاقطعوه.\nومن هذا القبيل قوله ﷾ جل من قائل: (أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل)\nوتقدم الفاء الواقعة في كلام الشرع كتابا أوسنة، على الواقعة في كلام الراوي، كقول عمران بن حصين - رضي الله ﷾ عنه - سهى فسجد. (^٢) وتقدم الواقعة في كلام الراوي الفقيه، على الواقعة في كلام الراوي الذي ليس بفقيه،\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه أبو داوود والترمذي وقال: حسن غريب، ورواه النسائي.","vol":"2","page":109},{"text":"وقيل هما سواء.\nقال في البحر: قيل: والفاء إذا امتنع كونها للعطف، تعين للسبب، والمانع للعطف أنها متى قدرت له الواو اختل الكلام، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" من أحيا أرضا ميتة فهي له \" (^١) لأنها لو كانت عاطفة بمعنى الواو، لتضمنت الجملة معنى الشرط بلا جواب.\nوهذا مبني على حصر الفاء في التعليل والعطف، وهو ممنوع، بل هي في هذه المواضع جواب، أي: رابطة بين الشرط وجوابه، ولا يلزم من كون الأول شرطا كونه علة اهـ\nوقوله: يتبع بالشبيه، معناه أنه يلحق بذلك ما يشبهه في الظهور في العلية.\nوذلك كإن - بالكسر والتشديد - كقوله ﷾ جل من قائل: (رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس\" (^٢).\nومنهم من عدها من الإيماء، قال في التلويح: وأما كلمة إن بدون الفاء، مثل \" إنها من الطوافبن \" (^٣) فالمذكور في أكثر الكتب، أنها من قبيل الصريح، لما ذكره الشيخ عبد القاهر - ﵀ ﷾ - أنها في مثل هذه المواقع تقع موقع الفاء، وتغني غناءها، وجعلها بعضهم من قبيل الإيماء، نظرا إلى أنها لم توضع للتعليل، وإنما وقعت في هذه المواقع، لتقوية الجملة التي يطلبها المخاطب، ويتردد فيها، ويسأل عنها، ودلالة الجواب على العلية إيماء لا صريح، وبالجملة كلمة إن مع الفاء، أو بدونها، قد تورد في أمثلة الصريح، وقد تورد في أمثلة الإيماء، ويعتذر عنه بأنه صريح باعتبار أن والفاء، وإيماء باعتبار ترتب الحكم على الوصف اهـ\nومراده بالصريح الظاهر.\nومن الظاهر أيضا إذ، كقوله ﷾ جل من قائل: (وإذ لم يهتدوا به\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي والإمام مالك والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٢) متفق عليه.\n(^٣) رواه أبوداوود والإمام أحمد، وهو حديث صحيح. ل","vol":"2","page":110},{"text":"فسيقولون هذا إفك قديم).\nوكقوله ﷾ جل من قائل: (اذكروا نعمت الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا).\nوكقوله ﷾ جل من قائل: (اذكروا نعمت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها).\nمسلك الإيماء\nوالثالث الإيما اقتران الوصف … بالحكم ملفوظين دون خلف\nوذلك الوصف أو النظير … قرانه لغيرها يضير\nالمسلك الثالث من مسالك العلة: مسلك الإيماء، وهو اقتران الوصف، أو نظيره بالحكم، اقترانا يستبعد كونه لغير علية الوصف للحكم، أو نظيره، في نظير الحكم.\nمثال أولهما: قوله ﷾ جل من قائل: (فاقتلوا المشركين) فترتيب القتل على وصف الشرك، مقتض عليته له.\nومثال الثاني: قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للتي قالت إن أمها ماتت وعليها نذر حج، أفأحج عنها؟: \" أرأيت إن كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ \" قالت: نعم، قال: \" فحجي عن أمك، فالله أحق بالقضاء \" (^١).\nفقد سألت عن دين الله - ﷾ - على الميت، وجواز قضائه عنه، فذكر لها دين الآدمي على الميت، وقررها على جواز قضائه، فلو لم يكن جواز القضاء فيهما، لكون الدين علة له، لكان بعيدا.\nولا فرق في ذلك بين أن يكونا ملفوظين، أو مقدرين، أو يكون أحدهما ملفوظا، والآخر مقدرا.\nمثال ذكرهما: ما تقدم.\nومثال تقديرهما: قوله ﷾ جل من قائل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) أي:\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":111},{"text":"فإذا طهرن فلا جناح عليكم في قربانهن.\nومثال النطق بالوصف، وتقدير الحكم: قوله ﷾ جل من قائل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) أي: فلا شيء لهن في الأولى، وفي الثانية عند الإمام مالك - ﵀ ﷾ - ولهن الصداق كاملا في الثانية عند الإمام الشافعي - ﵀ ﷾ -.\nومثال عكسه: قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للأعرابي: \" أعتق رقبة \" (^١) قال ابن الحاجب - ﵀ ﷾ -: كأنه قال: إذا واقعت فكفر.\nوقوله: - ﵀ ﷾ -: ملفوظين، يحترز به من المستنبطين، وذلك على ثلاثة أوجه، لأنهما إما أن يستنبطا معا، أو يذكر أحدهما ويستنبط الآخر.\nفإن كانا مستنبطين معا، فليس بإيماء اتفاقا.\nوإن استنبط أحدهما ونص الآخر، فإن كان المنصوص الوصفَ، وكان الحكم مستنبطا، كاستنباط صحة البيع من حليته في قوله ﷾ جل من قائل: (وأحل الله البيع) فقد اختلف في كون ذلك إيماء، ورجح الهندي - ﵀ ﷾ - أنه إيماء، لأن الصحة لازمة للحل، إذ لولا الصحة لم يكن للإحلال فائدة.\nوظاهر التاج - ﵀ ﷾ - تضعيفه.\nوإن كان المنصوص الحكمَ، وكان الوصف مستنبطا، كاستنباط علية الاقتيات والادخار في تحريم الربا المنصوص، فليس بإيماء، قيل: اتفاقا، وقيل على الخلاف الآنف الذكر في عكسه، واستبعده الهندي - ﵀ ﷾ - واستبعاده إياه وجيه.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: دون خلف، يعني في كونه إيماء.\nكذا إذا سمع وصفا فحكم .........................\nمعناه أن من صور الإيماء أيضا، أن يحكم صلى الله تعالى عليه وسلم بحكم عند سماع وصف، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم - بعد قول الأعرابي: واقعت أهلي في نهار رمضان -: \" أعتق رقبة \".\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":112},{"text":"قال في رفع الحاجب: فإن قلت: يحتمل أن يكون ابتداء كلام، أو جواب سؤال، أو زجرا للسائل عن الكلام، كقول السيد لعبده - إذا سأله عن شيء -: اشتغل بشأنك.\nقلت: غلبة الظن بالتعليل قائمة، من غير التفات إلى هذه الاحتمالات، وأيضا فكان يلزم خلو السؤال عن الجواب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن الغالب أن السائل إنما سأل عن حاجته اهـ\nوذكره في الحكم وصفا قدَ اَلم\nإن لم يكن علته لم يفد .............................\nمعناه أن من الإيماء أيضا: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا، لو لم يكن لكونه علة في الحكم، لكان ذكره لغوا، كحديث النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، (^١) فذكر مدافعة الأخبثين، لو قدر أن المدافعة غير علة للنهي عن ملابسة الصلاة، غير مفيد.\nومنه سؤاله عن وصف للمستفتى عنه، فإذا أخبر عنه، حكم بحكم، كسؤالهم عن شراء الرطب بالتمر، فقال: \" أينقص الرطب إذا جف؟ \" قالوا: نعم، فنهى عنه، (^٢) فكأنه قال: لا يجوز، لأنه ينقص إذا جف.\nومنه أن يسأل عن حكم، فيتعرض لنظيره، وينبه على وجه الشبه بينه، وبين المسؤول عنه، فيفيد أن وجه الشبه هو العلة، كحديث الخثعمية - رضي الله ﷾ عنها -.\nومنعَه مما يفيت ...........\nمعناه أن من الإيماء أيضا: منع المكلف من الاشتغال بفعل، يفيت عليه أمرا تقدم وجوبه، فهو إيماء إلى أن علة ذلك النهي، كونه مانعا من الإتيان بذلك الواجب، كقوله ﷾ جل من قائل: (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع).\nاستفد\n_________\n(^١) روى مسلم \" لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان \" ورواه أبو داوود والنسائي والإمام أحمد.\n(^٢) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك، وهو حديث صحيح.","vol":"2","page":113},{"text":"ترتيبه الحكم عليه ......... ..........................\nمعناه أن من صور الإيماء أيضا: ترتيب الحكم على الوصف، نحو: \" القاتل لا يرث \" (^١).\nواتضح … تفريق حكمين بوصف المصطلح\nأو غاية، شرط، أو استثناء ................................\nمعناه أن من الإيماء أيضا: التفريق بين حكمين بوصف، أو غاية، أو شرط، أو استثناء.\nمثال الوصف: التفريق بين المحصنات وغير المحصنات في الحد، فهو يقتضي علية عدم الحرية في التشطر، ولولا ذلك لم يكن لذكر الوصف فائدة.\nوكذا التفريق بين الرجل والمرأة في الشهادة.\nوالتفريق بين الحر والعبد في الإرث.\nومثال التفريق بالغاية: قوله ﷾ جل من قائل: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى قوله جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فتفريقه بين وجوب قتالهم، والكف عنه، بإعطاء الجزية، لو لم يكن لعلية بذل الجزية للكف، لكان بعيدا.\nومثال التفريق بالشرط: حديث مسلم \" فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد \" فالتفريق في منع الفضل بين اختلاف الأجناس واتحادها، لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز، لكان بعيدا.\nومثال الاستثناء: قوله ﷾ جل من قائل: (ولا تقولن لشايء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) فالتفريق بين الإذن في قوله: فاعل ذلك غدا، والنهي عنه، بالتقييد بالمشيئة، لو لم يكن لعلية التقييد بالمشيئة للجواز، لكان بعيدا.\nوصور الإيماء لا تدخل تحت الحصر.\nتناسب الوصف على البناء\n_________\n(^١) رواه الترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح.","vol":"2","page":114},{"text":"اختلف في اشتراط ظهور مناسبة الوصف المومى إليه، للحكم، والأكثرون على عدم اشتراط ذلك، بناء على أن العلة بمعنى المعرف.\nوحكاه في البرهان عن إطلاق الأصوليين، واختاره إلكيا ﵀ ﷾.\nواشترط ذلك إمام الحرمين والغزالي - رحمهما الله ﷾ -.\nوالثالث الفرق، واختاره ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - قال في مختصره: وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء، ثالثها المختار: إن كان التعليل فُهم من المناسبة اشترطت اهـ\nقال في رفع الحاجب - عند قوله: رحمهما الله ﷾: ثالثها المختار إلخ -: مثل \" لا يقضي القاضي وهو غضبان \" (^١) لأن حقيقته ذكر وصف مناسب، فلو قلنا: لا يشترط فيه المناسبة، مع أنه لا يتحقق إلا بها، لكان تناقضا، وأما سواه من الأقسام فلا اهـ وهو مشكل.\nمسلك السبر والتقسيم\nوالسبر والتقسيم: قسم رابع … أن يحصر الأوصاف فيه جامع\nويبطل الذي لها لا يصلح … فما بقِي تعيينه متضح\nمعناه أن المسلك الرابع من مسالك العلة: مسلك السبر والتقسيم، والسبر - بفتح السين -: الاختبار، ومنه سمي المسبار، وهو الميل الذي تختبر به الجراح.\nوالتقسيم: التجزئة، وذلك أن الناظر يقسم أوصاف المحل إلى ما يصلح للعلية ببادئ النظر، وما لا يصلح لها، ثم يختبر كل وصف.\nقال في البحر: وقد أشير إليه في قوله ﷾ جل من قائل: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) وقوله ﷾ جل من قائل: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) فإن هذا تقسيم حاصر، لأنه ممتنع خلقهم من غير خالق خلَقَهم، وكونهم يخلقون\n_________\n(^١) حديث نهي الغضبان عن الحكم متفق عليه.","vol":"2","page":115},{"text":"أنفسهم أشد امتناعا، فعلم أن لهم خالقا خلقهم، وهو ﷾ ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار، ليبين أن هذه الصيغة المستدل بها بطريقة بديهية، لا يمكن إنكارها اهـ\nوقد يسمى هذا المسلك بالسبر فقط، وبالتقسيم فقط، وبالافتراق.\nوأشار الشيخ - ﵀ ﷾ - إلى تفسيره بقوله: أن يحصر الأوصاف إلخ، والمعنى أن السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل، واختبارها، وإبطال ما لا يصلح منها للعلية، فيتعين الباقي لذلك.\nوذلك كحصر أوصاف البر الصالحة لعلية امتناع جريان الربا فيه، عند إرادة قياس الذرة عليه - مثلا - فيقال: يشتمل على الطعمية، والاقتيات، والادخار، والكيل، ثم يبطل بعض هذه الأوصاف، بأن يظهر عدم صلاحيتها للتعليل.\nفيقول - مثلا -: الطعم لا يصلح علة بمجرده، بقرينة اشتمال هذه الأطعمة المذكورة في الحديث كلها عليه، فلو كان علة بمجرده، لاكتفي بواحد منها.\nوالكيل بمجرده لا يصلح أيضا، لحصوله في ما لا يجري فيه الربا اتفاقا، ولما تقدم أيضا، فيبقى الاقتيات والادخار.\nوالشأن لا يعترض المثال … إذ قد كفى الفرض والاحتمال\nوإنما اعتبر هذا طريقا للعلية، لأن الحكم مهمى أمكن أن يكون معللا، فلا يجعل تعبدا، وإذا أمكن إضافته للمناسب، فلا يضاف لغير المناسب، ولم نجد مناسبا إلا ما بقي بعد السبر، فوجب كونه حجة وعلة بهذه القواعد قاله القرافي - ﵀ ﷾ -.\nومنع جماعة حجيته، كالإبياري في شرح البرهان، وقال ابن المنير - رحمهما الله ﷾ -: ومن الأسئلة القاصمة لمسلك السبر والتقسيم، أن المنفي لا يخلو في نفس الأمر من أن يكون مناسبا، أو شبها، أو طردا، لأنه إما أن يشتمل على مصلحة، أو لا.\nفإن اشتمل على مصلحة، فإما أن تكون منضبطة للفهم، أو كلية لا تنضبط، فالأول المناسبة، والثاني الشبه.\nوإن لم يشتمل على مصلحة أصلا، فهو الطرد المردود.\nفإن كان ثم مناسبة، أو شبه، لغا السبر والتقسيم، فإن كان عريا عن المناسبة قطعا، لم","vol":"2","page":116},{"text":"ينفع السبر والتقسيم أيضا اهـ\nمعترض الحصر في دفعه يرد …: بحثت، ثم بعد بحثي لم أجد\nأو انفقاد ما سواها الأصل … وليس في الحصر لظن حظْلُ\nمعناه أن المستدل إذا اعترض عليه بعدم الحصر، بأن قال السائل: يمكن أن يكون في الأصل وصف آخر، كفاه في دفع الاعتراض، أن يقول: بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف.\nوذلك لعدالته وأهليته، لأن القياس الحقيقي لا يكون إلا من مجتهد.\nأو يقول: الأصل عدم ما سواها.\nوقيل: لا يكفي ذلك.\nقال الصفي الهندي - ﵀ ﷾ -: سبره لا يصلح دليلا، لأن الدليل ما يعلم به المدلول، ومحال أن يعلم طالب الحصر الانحصار ببحثه ونظره، وجهله لا يوجب على خصمه أمرا.\nوهذا الخلاف بالنسبة للمناظر، وأما المجتهد الناظر لنفسه، فيعمل على ما يظن، وذلك هو المراد بقوله - ﵀ ﷾ -: وليس في الحصر لظن حظل، على ما يقتضيه النشر.\nوهو قطعي إذا ما نميا … للقطع، والظني سواه وعيا\nمعناه أن السبر إذا كان كل من الحصر والإبطال قطعيا، يفيد القطع، أما قطعية الإبطال فظاهرة، وأما قطعية الحصر، فبأن يكون مرددا بين النفي والإثبات، كأن يقول: علة الربا في البر، إما الطعم، أو الكيل، أو القوت، أو غيرها، وجميع الأقسام باطلة، ما عدا الطعم، ثم يستدل على الإبطال بدليل قطعي، قاله الشربيني - ﵀ ﷾ -. قيل: ولا بد مع ذلك من القطع بكون الأصل معللا، قال الهندي - ﵀ ﷾ -: وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدا اهـ\nفإن كان منتشرا، بأن كان الحصر ظنيا فقط، أو كان الإبطال ظنيا فقط، فهو ظني، وقد اختلف في الاحتجاج به على أقوال:","vol":"2","page":117},{"text":"قيل: حجة، وهو مذهب الأكثرين، لوجوب العمل بالظن.\nوقيل: ليس بحجة مطلقا، لجواز بطلان ما أبقاه - أيضا ـ.\nوقيل: حجة إن أجمع على كون ذلك الحكم معللا، حذرا من أداء إبطال الباقي، إلى خطإ المجمعين.\nورد بجواز كون العلة أمرا لم يذكره، أو أمرا مما أبطل، فلا يلزم خطأ المجمعين.\nوقيل: حجة للناظر لنفسه، دون المناظر غيره.\nوإلى هذا الخلاف أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nحجية الظني رأي الاكثر … في حق ناظر وفي المناظر\nوأشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nإن يبد وصفا زائدا معترض … وفى به دون البيان الغرض\nوقطع ذي السبر إذا منحتم … والامر في إبطاله منبهم\nمعناه أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا غير ما ذكر المستدل، توجه الاعتراض بذلك، ولا يكلف بيان صلاحيته للتعليل، وعلى المستدل دفعه بإطال عليته، كأن يبين بقاء الحكم، مع عدم الوصف المذكور في بعض الصور.\nولا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض وصفا زائدا، فغاية إبدائه منع لمقدمة من الدليل، وهي قوله: حصرت الصالح، فلم أجد إلا كذا وكذا، والمستدل لا ينقطع بالمنع، ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله.\nوقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: وقطع ذي السبر البيت، معناه أن المستدل إذا عجز عن إبطال علية الوصف الذي أبداه المعترض، انقطع.\nفالواو في قوله - ﵀ ﷾ -: والامر في إبطاله منبهم، للحال.\nأبطِلْ لما طردا يرى، ويبطل … غير مناسب له المنخزل\nكذاك بالإلغا وإن قد ناسبا … وبتعدي وصفه الذي اجتبى\nأشار - ﵀ ﷾ - بهذا إلى طرق الإبطال بعد الحصر، فذكر منها بيان كون الوصف طرديا، أي: أنه من أفراد ما علم من الشرع بالاستقراء إلغاؤه، وعدم","vol":"2","page":118},{"text":"تأثيره، مطلقا كالطول والقصر، والبياض والسواد، فإنها لم تعتبر في باب من الأبواب، أو في ذلك الحكم خاصة، كالأنوثة والذكورة في العتق، فلا أثر لهما فيه، لا في المعتق بالكسر، ولا في المعتق بالفتح، وإن اعتبرا في الشهادة، والولاية، والإرث.\nومنها بيان عدم مناسبة الوصف في تعليل الحكم، لانتفاء مثبت العلية من ظهور المناسبة، ويكفي أن يقول: بحثت فلم تظهر لي فيه مناسبة، واستشكل.\nومنها بيان كون الوصف ملغى - وإن كان مناسبا للحكم المذكور - بوجود الحكم في صورة متفق عليها، خالية من ذلك الوصف.\nومثاله: استقلال الطعم بالحكم الذي هو حرمة ربا الفضل، في ملء كف من القمح، دون الكيل وغيره، فإن ذلك لا يكال، وليس فيه اقتيات في الغالب، والشأن لا يعترض المثال.\nومنها كون ما سوى وصفه الذي استبقى قاصرا، ووصفه متعديا، لأن تعدية الحكم محله أكثر فائدة.\nلكن هذا إنما يأتي في الترجيح، فإذا ادعى السائل أن المستبقى لا مناسبة فيه كالمحذوف، لم يكن للمستدل أن يبين مناسبته، لأن ذلك انتقال عن السبر إلى المناسبة، لكن له أن يرجح سبره بتعدي وصفه، كذا ذكر ابن الحاجب في المختصر، والسبكي في الجمع - رحمهما الله ﷾ -.\nمسلك المناسبة\nثم المناسبة والإخاله … من المسالك بلا استحاله\nثم بتخريج المناط يشتهر … تخريجها، وبعضهم لا يعتبر\nالمسلك الخامس من مسالك العلة: مسلك المناسبة، ويعبر عنها بالإخالة، وبالمصلحة، وبالاستدلال، وبرعاية المقاصد.\nويسمى استخراجها تخريج المناط، لأنها إبداء مناط الحكم.\nوالمناط بفتح الميم: اسم مكان من النوط، وهو التعليق.","vol":"2","page":119},{"text":"والمناسبة لغة: الملاءمة، سمي به لمناسبة الوصف لترتيب الحكم عليه.\nوالإخالة من خال إذا ظن، لأنه بالنظر إليه يخال أنه علة.\nوأشار - ﵀ ﷾ - بقوله: وبعضهم لا يعتبر، إلى أن من أهل العلم من أنكر مسلكية المناسبة كالظاهرية.\nوهو أن يعين المجتهد … لعلة بذكر ما سيرد\nمن التناسب الذي معْه اتضح … تقارن، والامن مما قد قدح\nمعناه أن المناسبة هي: تعيين المجتهد العلة، بإبداء مناسبة الوصف للعلية في الحكم، مع الاقتران بينهما، والسلامة من القوادح.\nوقد عقد الشيخ - ﵀ ﷾ - بهذا قول التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: الخامس المناسبة والإخالة، ويسمى استخراجها: تخريج المناط، وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة، مع الاقتران، والسلامة عن القوادح، كالإسكار اهـ\nوقد جعل شراحه قوله - ﵏ ﷾ أجمعين -: والسلامة من القوادح، قيدا، واستشكل، لأن شرط السلامة من القوادح، لا يختص بالمناسبة، وقال زكريا - ﵀ ﷾ -: إنه لم يذكر ذلك في حد المسلك، بل في استخراجه.\nوشرط الاقتران زاده التاج السبكي على ابن الحاجب - رحمهما الله ﷾ - ولفظ ابن الحاجب: وهو تعيين العلة، بمجرد إبداء المناسبة من ذاته، لا بنص، ولا غيره، كالإسكار في التحريم، والقتل العمد العدوان في القصاص اهـ\nوالاقتران المراد به: تلازم الحكم والوصف، لا اقترانهما في النص - كما قاله جمع من شروح المراقي - ولا وجودهما في محل - كما قاله في الحلي - إذ لا معنى لاشتراط لذلك، إذ لا يتصور دون ذلك - في ما يظهر والله ﷾ أعلم ـ.\nوالاقتران في النص هو الإيماء المتقدم.\nوقد ذكر التاج ﵀ ﷾ في رفع الحاجب، الاقتران في تعليل ربوية البر بالطعم، وقد علم أنه لا اقتران بين الحكم بالربا، ووصف الطعم في النص.\nوقد فسر في رفع الحاجب الاقتران بما ذكر من تلازم الحكم والوصف في الوجود، في","vol":"2","page":120},{"text":"الكلام على القدح بالنقض.\nوواجب تحقيق الاستقلال … بنفي غيره من الأحوال\nالظاهر أنه عقد بهذا قول التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: ويتحقق الاستقلال، بعدم ما سواه بالسبر اهـ\nوهو في بيان جواب المستدل، إذا اعترض عليه المعترض، بإبداء ما يكون جزء علة، أو علة أخرى، بناء على تعددها، كما بينه الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nوالحاصل أن المناسبة هي ما تقدم في كلام ابن الحاجب - ﵀ ﷾ -: تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته، لا بنص ولا غيره اهـ\nوقوله - ﵀ ﷾ -: ولا غيره، شامل للسبر، وزاد في الجمع الاقتران، هذا ما يظهر والله ﷾ أعلم.\nثم المناسب الذي تضمنا … ترتب الحكم عليه ما اعتنى\nبه الذي شرع من إبعاد … مفسدة، أو جلب ذي سداد\nمعناه أن الوصف المناسب هو الذي يتضمن ترتيب الحكم عليه، ما علم من الشارع الاعتناء به، من جلب المصالح، ودرء المفاسد.\nوالمصالح: المنافع، وما هو من ناحيتها.\nوالمفاسد: المضار، وما هو من ناحيتها، كحفظ العقل، في تعليل حرمة الخمر بالإسكار.\nوينقسم المناسب باعتبارات:\nاعتبار إفضائه إلى المقصود.\nواعتبار نفس المقصود.\nواعتبار نظر الشارع إليه.\nوأشار الشيخ - ﵀ ﷾ - إلى أولها بقوله:\nويحصل القصد بشرع الحكم … شكا وظنا وكذا بالجزم\nوقد يكون النفي فيه أرجحا … كآيس لقصد نسل نكحا","vol":"2","page":121},{"text":"معناه أن المقصود من شرع الحكم، قد يكون حصوله متيقنا، كالبيع، فالمقصود من شرعه الملك، وهو حاصل به يقينا.\nوقد يكون مظنونا، كما في القصاص، فالمعنى الذي شرع له، وهو الانزجار عن جناية القتل مظنون الحصول.\nوقد يكون مشكوكا، كما في الحدود، فالمقصود من شرعها، وهو الانزجار عن موجباتها، مساو في الحصول لعدمه.\nوقد يكون مرجوحا، كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل، فحصول النسل مرجوح.\nبالطرفين في الأصح عللوا … فقصر مترف عليه ينقل\nمعناه أن التعليل بهذه الأقسام الأربعة جائز، اتفاقا في الثاني والثالث، وعلى الأصح في الأول والرابع، وهما المراد بالطرفين.\nوقيل: لا يجوز التعليل بهما، لأن حصول المقصود منهما غير ظاهر، للمساواة في الأول، والمرجوحية في الرابع.\nوقال الهندي - ﵀ ﷾ -: يجوز إن كان في آحاد الصور الشاذة، وكان ذلك في أغلب الصور من الجنس مفضيا إلى المقصود، نقله عنه الزركشي - ﵀ ﷾ -.\nوالظاهر - والله ﷾ أعلم - أنه لا يقع إلا كذلك.\nومقتضى هذا أنه إذا حصل القطع بانتفاء المقصود، لم يصح التعليل به، وهو كذلك، خلافا للحنفية.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: فقصر مترف عليه ينقل، كأن أصله قول التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع، كجواز القصر للمترفه اهـ\nوذكر الشهاب أن مقتضاه أن المقصود من شرع الترخص المشقة، وهو في الحقيقة انتفاؤها اهـ\nولا أستبعد أن يكون المقصود التشبيه بما سبق من الاختلاف في ثبوت الحكم، عند","vol":"2","page":122},{"text":"عروض تحقق خلو المظنة من الحكمة، خاصة وأنهم يمثلون بهذا لما قطع فيه بانتفاء المعنى، والمذكور هنا الشك والمرجوحية، والله ﷾ أعلم.\nوأما قوله في الحلي: وإن قطع بنفي الحكمة، فقد تقدم عند قوله: وفي ثبوت الحكم عند الانتفا إلخ، فهو غير ملائم لما سبق له هناك، من التمثيل بمشقة السفر.\nثم أشار - ﵀ ﷾ - إلى التقسيم بالاعتبار الثاني، فقال:\nثم المناسب عنيت الحكمه … منه ضروري، وجا تتمه\nبينهما ما ينتمي للحاجي … وقدم القوي في الرواج\nدين فنفس ثم عقل نسب … مال إلى ضرورة تنتسب\nورتبنْ ولتعطفنْ مساويا … عرضا على المال تكنْ موافيا\nيعني أن المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ينقسم إلى ضروري، وحاجي، ويسمى بالمصلحي، وتتميمي، ويسمى بالتحسيني، وهي في الآكدية على هذا الترتيب، كما أشار إليه - ﵀ ﷾ - بقوله: وقدم القوي في الرواج.\nأما الضروري فهو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد الستة التي اتفقت عليها - على ما قيل - الشرائع المقدسة (^١) وهي الدين، الذي شرع لأجله قتال الكفار، وعليه نبه قوله ﷾ جل من قائل: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الآية الكريمة، وشرع له أيضا قتل المرتد والزنديق.\nوحفظ النفس، الذي شرع لأجله القصاص، كما قال ﷾ جل من قائل: (ولكم في القصاص حياة) الآية الكريمة.\nوحفظ العقل، الذي شرع لأجله حد السكر، وعليه نبه قوله ﷾ جل من قائل: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) الآية الكريمة.\nوحفظ النسب، الذي شرع لأجله حد الزنى.\n_________\n(^١) ونوزع في ذلك فالقصاص لم تعلم شرعيته إلا في شريعة موسى - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - بدليل قوله ﷾ جل من قائل: (وكتبنا عليهم فيها) الآية وسيأتي الكلام على الخمر.","vol":"2","page":123},{"text":"وحفظ المال، الذي شرع لأجله حد السرقة.\nوحفظ العرض الذي شرع لأجله حد القذف.\nوأشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: ورتبن، إلى أن هذه المذكورات مرتبة في الآكدية على الترتيب المذكور في النظم.\nفحفظ الأديان، مقدم على حفظ النفوس، ولذلك شرع الجهاد المتضمن لتعريض النفوس، من أجل حفظ الدين.\nوحفظ النفوس مقدم على حفظ العقول، ولذلك جازت الخمر لتخليص النفس في إساغة الغصة.\nوحفظ العقول مقدم على حفظ الأموال، والأعراض، إذ بها صلاحهما.\nوأما المال والعرض، فلا ترتيب بينهما، وإليه أشار - ﵀ ﷾ - بقوله: ولتعطفن مساويا إلخ.\nفحفظها حتم على الإنسان … في كل شرعة من الأديان\nمعناه أن حفظ هذه المقاصد واجب على المكلف في سائر الملل والديانات.\nألحق به ما كان ذا تكميل … كالحد في ما يسكر القليل\nمعناه أنه يلحق بكل واحد من هذه المذكورات، ما كان مكملا له، كتحريم البدعة، والمبالغة في عقوبة المبتدع، وكتحريم شرب قليل المسكر، ووجوب الحد فيه، وكتحريم الخلوة بالأجنبية، والنظرإليها، واللمس، وترتيب التعزير على ذلك.\nوهو حلال في شرائع الرسل … غير الذي نسخ شرعُه السبل\nمعناه أن شرب القليل الذي لا يسكر مما هو مسكر، كان مباحا في الشرائع المقدسة، السابقة على شرعنا المقدس، وأما القدر المسكر فحرام في جميع الشرائع كذا قال القرافي - ﵀ ﷾ - في شرح التنقيح، والله ﷾ أعلم.\nأباحها في أول الإسلام … براءة ليست من الأحكام\nمعناه أن عدم حرمة الشرب في صدر الإسلام، لم يكن عن إباحة شرعية، وإنما كان إباحة عقلية، واستبعده جماعة، والذي يقتضيه التدرج في التحريم أن تحريمها كان نسخا، والله","vol":"2","page":124},{"text":"﷾ أعلم.\nوالبيع فالإجارة الحاجي … خيار بيع لاحق جلي\nمعناه أن الحاجي هو ما تعظم الحاجة إليه، مما لا يبلغ حد الضرورة، ومثل له بعضهم كالتاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع بالبيع.\nويلحق به مكمله، كالخيار لدفع الغبن في البيع، ومثلوا له أيضا بالإجارة، فهي مبنية على مسيس الحاجة إلى الانتفاع بما هو مملوك للغير، مع القصور عن تملكه، وحاجة المالك إلى أن يأخذ عنه عوضا.\nوفي معنى الإجارة المساقاة، والقراض.\nوجعل إمام الحرمين - ﵀ ﷾ - في البرهان البيع من قبيل الضروري.\nوقال: فإن الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم، لجر ذلك ضرورة ظاهرة، فمستند البيع إذا آيل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة اهـ\nوحكى في النشر خلافا في النكاح، هل هو من الضروري، أو الحاجي، والأوجه أنه من الضروري، إذ لا بقاء لنوع الإنسان إلا به، ولا غنى لأغلب الناس عنه.\nهذا وقد يكون الحاجي بحسب الأصل، ضروريا في بعض الصور، كالإجارة لحفظ الطفل.\nوقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: فالإجارة، عطَفه بالفاء، ليدل على أنه دون البيع، على أنه حاجي، وليدل على أن الحاجي متفاوت أيضا، كتفاوت الضروري.\nوما يتمم لدى الحذاق … حثٌّ على مكارم الأخلاق\nمنه موافق أصول المذهب … كسلب الاعبد شريفَ المنصب\nوحرمة القذر والإنفاق … على الأقارب ذوي الإملاق\nوما يعارض كتابة سلم … ونحوه، وأكل ما صيد يؤم\nالتتميمي عرفه إمام الحرمين - ﵀ ﷾ - في البرهان بقوله: ما لا يتعلق بضرورة حاقة، ولا حاجة عامة، ولكنه يلوح فيه غرض، في جلب مكرمة، أو في نفي نقيض لها اهـ","vol":"2","page":125},{"text":"وينقسم إلى موافق لمقتضى القياس والقواعد العامة، ومخالف لها على وجه الاستثناء والترخيص.\nومثلوا لأولهما، بسلب العبد أهلية الشهادة، لأنها منصب شريف، والعبد نازل القدر، والجمع بينهما غير ملائم.\nواستشكل ابن دقيق العيد - ﵀ ﷾ - هذا المثال، بأن الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد، واتصاله إلى مستحقه، ودفع اليد الظالمة عنه، من مراتب الضرورة، واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب، من مراتب التحسين، وترك مرتبة الضرورة، رعاية لمرتبة التحسين، بعيد جدا، نعم لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته، ويعلل هذا التعليل لكان له وجه، نقله عنه في البحر.\nومثلوا له أيضا بتحريم بيع النجاسات، لاستلزامه ماليتها وتقومها، مما يستدعي حفظها، والعناية بها، ومسها، وغير ذلك مما هو ظاهر في تنكب المناهج الحميدة، والسير الحسنة.\nومثلوا له أيضا بالنفقة على الأقارب الفقراء، فهو مواساة تتأكد رعايتها في مكارم الأخلاق.\nومثلوا للثاني بالكتابة، قال في الإبهاج: فإنها من حيث كونها مكرمة في العوائد مستحسنة، احتمل الشرع فيها خرم قاعدة ممهدة، وهي امتناع معاملة السيد عبده، وامتناع مقابلة الملك بالملك، على سبيل المعاوضة اهـ\nومنها السلم، فإن الأصل أن لا يبيع الإنسان إلا ما هو في ملكه.\nومنها إباحة أكل الصيد الذي قتله الجارح، لعدم تسهيل الموت، وبقاء الفضلات. وفائدة مراعاة هذا الترتيب، أنه إذا تعارض مصلحتان، وجب إعمال الضرورة المهمة، وإلغاء التتمة، قاله في البحر.\nثم أشار - ﵀ ﷾ - إلى التقسيم الثالث، فقال:\nمن المناسب مؤثر ذكر … بالنص والإجماع نوعه اعتبر\nفي النوع للحكم، وإن لم يعتبر … بذين، بل ترتب الحكم ظهر\nعلى وفاقه، فذا الملائم … أقواه ما ذَكَر قبلُ القاسم","vol":"2","page":126},{"text":"من اعتبار النوع في الجنس ومن … عكس، ومن جنس بآخر زكن\nوالمعنى أن المناسب باعتبار مراعاة الشرع له، ينقسم إلى مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل.\nوذلك أنه إما أن يعلم من الشرع اعتباره، أو يعلم منه عدم اعتباره، أو لا يعلم منه اعتباره، ولا عدم اعتباره.\nوإذا علم منه اعتباره، فإما أن تعلم منه بالنص أو الإجماع علية نوع الوصف في نوع الحكم، أو لا.\nفالأول يسمى مؤثرا، وهو المشار إليه بقوله - ﵀ ﷾ -:\nمن المناسب مؤثر ذُكِر … بالنص والإجماع نوعه اعتبر\nفي النوع للحكم ..... ...........................\nوالثاني إن علم من الشرع اعتباره بإيراد الحكم على وفقه فقط، من غير تعرض لكونه علة، ولو باعتبار جنسه في جنسه، فهو الملائم، وهو المشار إليه بقوله - ﵀ ﷾ -:\nوإن لم يعتبر … بذين بل ترتب الحكم ظهر\nعلى وفاقه فذا الملائم ...........................\nمثال المؤثر الذي علمت فيه علية الوصف بالنص: تحريم المسكر، فقد جاء في بعض الأحاديث الإيماء إلى تعليلها بالإسكار، بترتيب التحريم عليه.\nومثال الذي علمت فيه علية المناسب بالإجماع: الولاية على الصغير.\nومثال الملائم الذي اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم، بإيراد الحكم على وفقه: تعليل الولاية على الصغيرة في النكاح بالصغر، فقد دل الشرع على علية عين الوصف - الذي هو الصغر - في جنس الحكم الذي هو الولاية، للإجماع على عليته لولاية المال.\nومثال اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم: تعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر، بالحرج، فقد اعتبر جنس الوصف الذي هو الحرج، في نوع الحكم الذي هو الجمع، حيث جاز الجمع في السفر للحرج.","vol":"2","page":127},{"text":"ومثال اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم: تعليل حد الشرب في إلحاقه بحد القذف، بأنه مظنة القذف، فقد اعتبر جنس الوصف الذي هو مطلق القذف، حيث اعتبر في الصاحي، في جنس الحكم الذي هو الحد.\nومنهم من جعل اسم الملائم خاصا بهذا النوع، وهو ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم، وسمى ما سواه مؤثرا، كالآمدي - ﵀ ﷾ -.\nوقد اختلفت عبارات الأئمة هنا كما قال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الإبهاج (^١).\nوما ذكر من تقسيم المناسب إلى مؤثر بالمعنى المذكور، تبع فيه الشيخ - ﵀ ﷾ - التاج في الجمع، وابن الحاجب في المختصر، والغزالي في المستصفى وغيرهم ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nوقسمه جماعة إلى مؤثر بمعنى ما اعتبر الشرع الكريم نوع الوصف فيه في نوع الحكم، بمجرد إيراد الحكم على وفقه، دون نص على عليته له، أو إجماع على ذلك.\nوتفسيره بالمعنى الأول إنما يتجه في تقسيم المناسب الآتي من المناسبة من حيث هي، ولا نظر في مسلكيته للمناسبة، لا المناسب الآتي من المناسبة التي هي مسلك غير النص والإجماع، ولذلك فسره جماعة هنا بالمعنى الأخير، كالتاج السبكي في شرح المنهاج، والزركشي في البحر - رحمهما الله ﷾ - وغيرهما، والمؤثر يستعمل عند الأصوليين في كل من المعنيين، كما نص عليه السيف الآمدي - ﵀ ﷾ - في الإحكام، (^٢) والتاج في الإبهاج (^٣) إلا أنه لا يختص بالمناسب كما بينه ﵀ ﷾.\n_________\n(^١) ونصه: وعبارات المصنفين في التعبير عن هذه الأقسام مضطربة، والأمر فيه قريب، لكونه أمرا اصطلاحيا.\n(^٢) ونصه: أما المؤثر فإنه يطلق باعتبارين:\nالأول: ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة، بالصريح، أو الإيماء، أو مجمعا عليها.\nوالثاني: ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم.\n(^٣) ونصه: وقال قوم: المؤثر هو ما دل نص أو إجماع على عليته، سواء كان مناسبا كما تقدم من الأمثلة، أو غير مناسب، كالمني لإيجاب الغسل، واللمس لنقض الوضوء، وقالوا: إنما سمي بذلك، لأنه ظهر تأثيره، فلم يحتج مع ذلك إلى المناسبة.","vol":"2","page":128},{"text":"وأشار الشيخ - ﵀ ﷾ – بقوله: أقواه ما ذكر قبل القاسم، إلى أن الملائم مرتب على الترتيب المذكور في البيت بعد، فاعتبار نوع الوصف في جنس الحكم، مقدم على اعتبار جنس الوصف، في نوع الحكم أو جنسه، واعتبار جنس الوصف في نوع الحكم، مقدم على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، والمراد بالقاسم، الذي يَعُد أقسام الملائم، والله ﷾ أعلم.\nأخص حكم مثل منع الخمر … أو الوجوب لمضاهي العصر\nفمطلق الحكمين بعده الطلب … وهو بالتخيير في الوضع اصطحب\nفكونه حكما، كما في الوصف … مناسب خصصه ذو العرف\nمصلحة وضدها بعدُ فما … كون محلها من الذْ عُلما\nتكلم بعض أئمة الأصول على أجناس الحكم، وأجناس الوصف، كالتاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب، والمناسبة ما تقدم من أن اعتبار الوصف في الحكم، قد يكون باعتبار جنس الوصف، في جنس الحكم، وبغير ذلك.\nوالمعنى أن الحكم أجناس، أخصها أي: أقربها نحو حرمة الخمر، ووجوب العصر، من كل ما عُيِّن فيه الحكم، وعُيِّن متعلقه.\nوفوق ذلك نحو الحرمة والوجوب، مما عيِّن فيه الحكم، من غير تعلق.\nوفوق ذلك نحو الطلب، لأن الطلب أعم من الأمر والنهي، وفي رتبته التخيير، لتقابله معه، وإلى ذلك أشار - ﵀ ﷾ - بقوله: وهو بالتخيير في الوضع اصطحب.\nوفوق ذلك كونه حكما، لأنه أعم من الطلب والتخيير.\nوكذلك الحال في الوصف أيضا، فهو أجناس.\nوأبعدها كونه وصفا تناط به الأحكام.\nويلي ذلك كون الوصف مناسبا، فهو أخص من مطلق الوصف.\nيلي ذلك كونه مصلحة، أو كونه مفسدة، فهو أخص من مطلق كونه مناسبا.\nويلي ذلك كونه ضروريا، أو حاجيا، أو تتميميا، فهو أخص مما قبله.","vol":"2","page":129},{"text":"وقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: كما في الوصف، هو تشبيه على الأبعدية في قوله: فكونه حكما، والمعنى أن كونه وصفا هو أبعد أجناس الوصف، كما أن كونه حكما هو أبعد أجناس الحكم.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: مناسب خصصه ذو العرف، معناه أن الأصولي، وهو المراد بذي العرف، أي: الاصطلاح، جَعَل كونه مناسبا، أخص من كونه وصفا.\nفقدم الأخص ............ .........................\nأشار به إلى أن فائدة ذكر هذه الأجناس المذكورة: تقديم الأخص - حكما كان أو وصفا - عند التعارض، وعلى ذلك يُبنى الترتيب المتقدم في قوله - ﵀ ﷾ -: أقواه ما ذكر قبل القاسم.\nووجه تقديم اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم، على اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم، أن التعيين آكد في الوصف منه في الحكم.\nوعلى ذلك ترتيب العصبة في الإرث، والولايات، ولأجله قدمت الصلاة في الحرير، على الصلاة بالمتنجس، لأن حرمة النجس خاصة بالصلاة، بخلاف حرمة الحرير.\nولذلك أيضا يُقدِّم المحرمُ المضطرُّ، الميتةَ على الصيد، لأن حرمة الصيد خاصة بالإحرام، نقله في النشر عن القرافي - رحمهما الله ﷾ -.\nوالغريب … ألغى اعتباره العلي الرقيب\nتقدم أن المناسب لا يخلو من أن يدل الشرع على اعتباره، وهو ما تقدم، أو على عدم اعتباره، أو لا يدل على اعتباره، ولا على عدم اعتباره، والثاني هو المراد هنا، والثالث هو المرسل الآتي بعدُ - إن شاء الله ﷾ -.\nوالمعنى أن المناسب الذي علم من الشرع عدم اعتباره، يسمى بالغريب، لبعده عن الاعتبار، قال المحلي - ﵀ ﷾ -: كما في مواقعة الملك، فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع، دون الإعتاق، إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج، وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ﵀ ﷾ ملكا جامع في نهار رمضان، بصوم شهرين متتابعين، نظرا إلى ذلك، لكن الشارع ألغاه، بإيجابه الإعتاق ابتداء، من غير تفرقة","vol":"2","page":130},{"text":"بين ملك وغيره اهـ\nوقال ابن عرفة - ﵀ ﷾ - في مختصره الفروعي: وبادر يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن - رحمهما الله ﷾ حين سأل الفقهاء عن وطء جارية له في رمضان، بكفارته بصومه، فسكت حاضروه، ثم سألوه: لم لا تخيره في أحد الثلاثة؟\nفقال: لو خيرته وطئ كل يوم، وأعتق.\nفلم ينكروا.\nعياض ﵀ ﷾: وحكاه فخر الدين ﵀ ﷾ عن بعضهم، وتعقبه بأنه مما ظهر من الشرع إلغاؤه، واتفق العلماء على إبطاله.\nقال ابن عرفة - ﵏ ﷾ أجمعين -: وتأول بعضهم أن المفتي بذلك رأى الأمير فقيرا، ما بيده إنما هو للمسلمين.\nقال: ولا يرد هذا، بتعليل المفتي بما ذكر، لأنه لا ينافيه، والتصريح به موحش اهـ\nومنهم من فسر الغريب بغير ما ذكر.\nوالغريب بالمعنى المذكور، هو مدرك أهل البدع غالبا في بدعهم، كما نص عليه بعض أئمة المذهب، وقد كنت قلت:\nوغالبا مستمسك المبتدع … ما في الأصول بالغريب قد دعي\nوالله ﷾ أعلم.\nوالوصف حيث الاعتبار يجهل … فهو الاستصلاح قل والمرسل\nنقبله لعمل الصحابه … كالنقط للمصحف والكتابه\nتولية الصديق للفاروق … وهدم جار مسجد للضيق\nوعمل السكة، تجديد الندا … والسجن تدوين الدواوين بدا\nأشار بهذا إلى المرسل، وهو الوصف المناسب الذي لم يدل دليل خاص على اعتباره، ولا على عدم اعتباره، وهو حجة عندنا يلزم المصير إليها حيث لا معارض.\nوقيل: لا يجوز التعليل به مطلقا، ونسب للأكثرين.\nوقال القرافي - ﵀ ﷾ -: إن الأخذ به حاصل في جميع المذاهب،","vol":"2","page":131},{"text":"لأنهم إذا جمعوا أو فرقوا بين مسألتين، لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى، الذي جمعوا به أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذه هي المصلحة المرسلة اهـ\nومذهب الإمام مالك - ﵀ ﷾ - على أصلية هذا المعنى فيه، والشهرة بالتوسع فيه، هو أعظم المذاهب صدودا عنه في العبادات، وأشدهم تعلقا بالنص، فالتحقيق كما قال ابن عاشور - ﵀ ﷾ - اختصاص النظر إلى هذا الأصل في مذهبه بما سوى العبادات، فهو مقتضى تفاريع المذهب، كما قال الإبياري - ﵀ ﷾ -.\nوأشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: نقبله لعمل الصحابه، إلى أن وجه اعتباره عندنا، ما هو معلوم بالقطع من عمل الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - من التمسك بالمصلحة عند عدم النص، من غير توقف على شاهد خاص.\nوأشار الشيخ - ﵀ ﷾ - ببقية الأبيات إلى أمثلة من التعلق بالمناسب المرسل، في عهد السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين -.\nفذكر من ذلك ما ألحقه التابعون - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين – بالمصحف الشريف، من النقط والشكل.\nومنه أصل كتابة المصحف الذي فعله سيدنا أبو بكر الصديق - رضي الله ﷾ عنه - ومن بعده سيدنا عثمان - رضي الله ﷾ عنه - وحرق ما سوى مصحفه.\nومنها تولية سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الله ﷾ عنه - لسيدنا عمر - رضي الله ﷾ عنه -.\nومنها توسيع المساجد إذا ضاقت بما جاورها من الدور ونحوها، كما فعل عمر وعثمان - رضي الله ﷾ عنهما -.\nومنها ضرب سكة يتعامل بها، ذكر في النشر أنها من عمل عمر - رضي الله ﷾ عنه - والمشهور أنها من عمل عبد الملك بن مروان.","vol":"2","page":132},{"text":"ومنها الأذان الأول للجمعة، عمله عثمان - رضي الله ﷾ عنه - لما اتسعت المدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم.\nومنها اتخاذ السجون، فقد جاء أن عمر - رضي الله ﷾ عنه - اشترى دارا وجعلها سجنا.\nومنها اتخاذ الدواوين، فقد عمله سيدنا عمر - رضي الله سبحانه عنه -.\nأخرم مناسبا بمفسد لزم … للحكم وهو غير مرجوح علم\nمعناه أن المناسبة تبطل بمفسدة لازمة، أرجح من مصلحة المناسب، أو مساوية لها، إذ لا مصلحة مع المفسدة المساوية، فضلا عن الراجحة، خلافا للإمام الرازي - ﵀ ﷾ - حيث قال بعدم بطلان المناسبة، مع موافقته على عدم الأخذ بهذا المناسب، لكن عدم الأخذ به عنده للمانع، لا لانتفاء العلة.\nقال في النشر: ومن فروع هذه المسألة: فك الأسارى من أيدي الكفار بالسلاح ونحوه.\nثم قال - ﵀ ﷾ -: مما يجب أن ينتبه له في هذه المسألة، النظر في مآلات الأمور، فلا يحكم المجتهد عل فعل من أفعال المكلفين، بالإقدام عليه أو الإحجام، إلا بعد نظره في ما يؤول إليه، فربما ظهر في فعل أنه مشروع لمصلحة تستجلب، أو منهي عنه لمفسدة تنشأ عنه، لكن مآله على خلاف ذلك، وقال ابن العربي - ﵀ ﷾ -: إن العلماء متفقون على ذلك اهـ\nمسلك الشبه\nلفظ الشبه يستعمل في المسلك، وهو اسم مصدر، من أشبه، ولا بد له من وصفين يكون بينهما التشابه.\nويستعمل في الوصف، وهو وصف بمعنى المشبه، وهو أحد الوصفين المذكورين.\nوأشار - ﵀ ﷾ - إلى تعريف الثاني، فقال:\nوالشبه المستلزم المناسبا … مثل الوضو يستلزم التقربا\nمع اعتبار جنسه القريب … في مثله للحكم لا الغريب","vol":"2","page":133},{"text":"الظاهر أنه عقد - ﵀ ﷾ - بهذا قول القرافي - ﵀ ﷾ - في التنقيح: الشبه قال القاضي أبو بكر - ﵀ ﷾ -: هو الوصف الذي لا يناسب لذاته، ويستلزم المناسب لذاته، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب، في جنس الحكم القريب اهـ\nونسب البيضاوي في المنهاج للقاضي - رحمهما الله ﷾ - تعريفه بكونه مناسبا بالتبع، من دون زيادة شهادة الشرع لتأثير جنسه القريب، في جنس الحكم القريب.\nوذكر ذلك تعريفا آخر ولم يعزه.\nوقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ -: والذي رأيته في مختصر التقريب والإرشاد من كلامه، أن قياس الشبه: إلحاق فرع بأصل، لكثرة أشباهه للأصل في الأوصاف، من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل، علة حكم الأصل اهـ\nوبهذا عرفه ابن السمعاني - ﵀ ﷾ -.\nوقد ذكر التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب أنه منزلة بين المناسبة والطرد، قال: وهذا ما لا خلاف فيه، وإن تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة، ومع هذا لم أجد لأحد تعريفا صحيحا، وقد اعترف إمام الحرمين - ﵀ ﷾ - بأنه لم تتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود.\nوما أحسن قول ابن السمعاني - ﵀ ﷾ -: قياس المعنى تحقيق، والشبه تقريب، والطرد تحكم اهـ\nونقل الزركشي في البحر، عن الإبياري - رحمهما الله ﷾ - أنه قال: لست أرى في مسائل الأصول، مسألة أغمض من هذه اهـ\nومثال التعليل بمستلزم المناسب: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، بجامع أن كلا طهارة، فالطهارة لا مناسبة بينها وبين وجوب النية بالذات، لكنها تستلزم وصفا يناسب، وهو كونها عبادة، وإلى ذلك أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: مثل الوضو يستلزم التقربا.","vol":"2","page":134},{"text":"وقوله: الوضوء، سهو، كما نبه عليه في نثر الورود.\nواستشكل تعريف الشبه بهذا، بأنه إما أن يراد أن التعليل باللازم، وحينئذ فالتعليل بالمناسب، أو يراد أن المعلل به الملزوم، وقد علم الإجماع على أن الشبه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة.\nومثل التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الإبهاج لاعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، بإيجاب المهر بالخلوة، فالخلوة لا تناسب وجوب المهر، لأن وجوبه في مقابلة الوطء، إلا أن جنس هذا الوصف - وهو كون الخلوة مظنة للوطء - معتبر في جنس الوجوب، وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية.\nصلاحه لم يدر دون الشرع … ولم ينط مناسب بالسمع\nمعناه أن الشبه يخالف المناسب في أن صلاحيته، لا تدرك بالعقل وحده، بخلاف المناسب، فاشتراط النية في الوضوء، إنما علم من ورود الشرع بوجوبها في التيمم، بخلاف مناسبة السكر لتحريم الخمر، فإن العقل يدركها ابتداء.\nوحيث ما أمكن قيس العلة … فتركَه بالاتفاق أثبت\nمعناه أن قياس الشبه لا يصار إليه إجماعا، مع إمكان قياس العلة، قال في النشر: والمراد بقياس العلة هنا: ما قابل قياس الشبه، وإنما اختلف في الأخذ به عند تعذر قياس العلة، كما أشار إليه بقوله - ﵀ ﷾ -:\nإلا ففي قبوله تردد … غلبة الأشباه هو الأجود\nفي الحكم والصفة، ثم الحكم … فصفة فقط لدى ذي العلم\nوالمعنى أنه اختلف في حجية قياس الشبه إذا تعذر ما سواه، فنسب للإمام الشافعي - ﵀ ﷾ - الأخذ به، وذكر في رفع الحاجب أن الذي يدل عليه نصه الأخذ به في قياس غلبة الأشباه خاصة.\nونقل الشيخ أبو حامد الغزالي عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك - ﵏ ﷾ أجمعين - أنهما قالا بالشبه بطريق تمسكهما به، ونسب بعضهم الأخذ به للأكثرين.","vol":"2","page":135},{"text":"وقيل: ليس بحجة، ونسب للقاضي أبي بكر، وأبي بكر الصيرفي، والقاضي أبي الطيب، والشيرازي، وأبي إسحاق المروزي، وأكثر الحنفية، لكنه مرجح عند القاضي أبي بكر، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nوقيل: يعتبر في الأشباه الراجعة إلى الصورة.\nوقيل: يعتبر في ما يغلب على الظن أنه مناط الحكم، بأن يظن أنه مستلزم لعلة الحكم، سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى، وإليه ذهب الفخر الرازي ﵀ ﷾.\nوإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: إلا ففي قبوله تردد.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ -: ولقد أكثر الأصحاب في الاحتجاج لقياس الشبه، وأصح ما ذكروه مسلكان:\nأحدهما: أن قياس المعنى، إنما صير إليه، لإفادته الظن، فكل ما أثار ظنا يلحق به، وقياس الشبه يفيد الظن، وقضوا على من أنكر ذلك بالعناد.\nواعترض ابن الأنباري أولا: بأنه قياس في الاصول، فلا يسمع.\nوثانيا: بمنع إثارة الظن، ودعوى العناد لا تنهض حجة.\nوالثاني - يعني المسلك الثاني -: أنه لا تخلو واقعة عن حكم، وكثير من أصول الشرع لا تخلو عن المعاني، خصوصا في العبادات وهيئاتها، والسياسات ومقاديرها، وشرائط المناكحات والمعاملات اهـ باختصار\nوزاد الزركشي - ﵀ ﷾ - في البحر مسلكا ثالثا، وهو أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نبه عليه في قوله: \" لعل عرقا نزعه \" ووجهه أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - شبه حال هذا السائل في نزع العرق من أصوله، بنزع العرق من أصول الفحل اهـ\nوقوله: غلبة الأشباه هو الأجود، في الحكم والصورة، معناه أن أقوى أنواع قياس الشبه على القول به، قياس غلبة الأشباه، وهو أن يجتذب الفرع أصلان، فيلحق بأكثرهما شبها به في الحكم والصورة.","vol":"2","page":136},{"text":"وذلك كإلحاق الوضوء بالتيمم في وجوب النية، الغالب شبهه به حكما وصفة، على شبهه بطهارة الخبث، أما في الحكم فلوجوبهما بإجماع، مع الذكر والنسيان، واتحاد أسبابهما، وأما في الصفة فلتعلق كل منهما بأعضاء مخصوصة.\nفإن غلب شبهه بأحدهما في الحكم فقط، وغلب شبهه بالآخر بالوصف فقط، كتكرار مسح الرأس، فهو أشبه بمسح الخف من حيث الصفة، وبغسل الوجه من حيث الحكم، لأن كلا منهما عزيمة، يجب فيه الاستيعاب التام، بخلاف الخف فإنه ينهى عن تتبع غضونه، فقيل: تقدم غلبة الشبه في الحكم.\nوإليه أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: ثم الحكم فصفة.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب: ومنهم من يسوي بينهما.\nوابن علية يرى للصوري … كالقيس للخيل على الحمير\nالصوري: نسبة إلى الصورة، والمعنى أن قياس غلبة الأشباه يليه القياس الصوري، وقد قال به إسماعيل بن علية ﵀ ﷾.\nوقد تقدم مذهب الإمام الرازي - ﵀ ﷾ - بنحوه، حيث جعل المدار على ظن العلية بلا فرق بين الصورة والحكم.\nقال في النشر: والصوري: ما كان الشبه فيه بالخلقة - بالكسر - كقياس الخيل على البغال والحمير، في عدم وجوب الزكاة، وفي حرمة الأكل، للشبة الصوري بينهما اهـ\nوقد اعتبر الشرع الصورة في جزاء الصيد، وفي قضاء القرض.\nالسابع الدوران الوجودي والعدمي\nويسمى بالدوران فقط، ويعبر عنه الاقدمون بالجريان، وبالطرد والعكس.\nقال في البحر: ومن أمثلته قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث ابن اللُّتْبية حين استعمله وقال: \" ما بالنا نستعمل أقواما، فيجيء أحدهم، فيقول: هذا لكم، وهذا لي","vol":"2","page":137},{"text":"؟ ألا جلس في بيت أبيه وأمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقا \" (^١) وهو عبارة عن تلازم الحكم مع الوصف وجودا وعدما، بأن يثبت كل ما ثبت الوصف، وينتفي كل ما انتفى، كالتحريم مع السكر في العصير، فإنه لما لم يكن مسكرا، لم يكن حراما، فلما أسكر حرم، فلما تخلل جاز، فاقتضى ذلك أن السكر هو علة تحريمه، للمساوقة، وإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nأن يوجد الحكم لدى وجود … وصف وينتفي لدى الفقود\nوأما ما ذكره من اشتراط ظهور المناسبة، أو احتمالها، في قوله:\nوالوصف ذو تناسب أو احتمل … له وإلا فعن القصد اعتزل\nفلم أقف عليه، وظواهرهم كالصريحة في نفيه، وما سيذكر في توجيه اشتراط عدم المناسبة الأصلية والتبعية في الطرد، جار هنا بلا فرق.\nنعم ذكر التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب قولا باشتراط المناسبة في قياس العلل مطلقا، والله ﷾ أعلم.\nوهو عند الاكثرين سند .......................\nمعناه أن الدوران حجة عند الأكثرين من مذهبنا وغيره، لإفادته الظن، بشرط عدم المزاحم.\nوقال إمام الحرمين - ﵀ ﷾ -: ذهب كل من يعزى إلى الجدل، إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل، وذهب قوم إلى أنه يفيد القطع، وربما قال بعضهم: لا دليل أقوى منه، وهو منسوب لبعض المعتزلة.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب: وأنا أقول: لعل من ادعى القطع فيه، ممن يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا، ولا يكتفي بالسبر ولا الدوران بمجرده، وعلى ذلك جمهور أصحابنا، فإذا انضم الدوران إلى المناسبة رقى بهذه الزيادة إلى اليقين، وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرد الدوران؟ اهـ\nوذهب قوم إلى أنه لا يفيد لا قطعا ولا ظنا، وهو اختيار الأستاذ أبي منصور، وابن\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":138},{"text":"السمعاني، والغزالي، والشيخ أبي إسحاق، والسيف الآمدي، وابن الحاجب - ﵏ ﷾ أجمعين - لوجوده مع عدم العلية، كما في المتضايفين.\nفي صورة أو صورتين يوجد\nمعناه أن الدوران نوعان:\nدوران في صورة واحدة، وهو ما تقدم.\nودوران في صورتين، بأن يكون محل الثبوت غير محل النفي.\nقال القرافي - ﵀ ﷾ - في شرح التنقيح: مثاله: أن يدعى وجوب الزكاة في الحلي المتخذ لاستعمال مباح، فنقول: الموجب لوجوب الزكاة في النقدين، كونهما أحد الحجرين، لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين وجودا وعدما.\nأما وجودا ففي المسكوك، هو أحد الحجرين، والزكاة واجبة فيه.\nوأما عدما، فالعقار ليس أحد الحجرين، ولا تجب الزكاة فيه اهـ\nولم يظهر لي فرق بين هذا وبين الطرد الآتي، فعدم التلازم في الانتفاء فيه، إنما هو بسبب قصر النظر على المحل الواحد، والله ﷾ أعلم.\nأصل كبير في أمور الآخره … والنافعات عاجلا والضائره\nالظاهر والله ﷾ أعلم أنه عقد بهذا قول القرافي - ﵀ ﷾ - في شرح التنقيح:\nحجة أن الدوران دليل العلية: أن اقتران الوجود بالوجود، والعدم بالعدم، يغلب على الظن أن المدار علة الدائر، بل قد يحصل القطع بذلك، لأن من ناديناه باسم فغضب، ثم سكتنا عنه، فزال غضبه، ثم ناديناه به فغضب كذلك، مرارا كثيرة، حصل الظن الغالب بأن علة غضبه، إنما هي ذلك الاسم الذي ناديناه به.\nولذلك جزم الأطباء بالأدوية المسهلة والقابضة، وجميع ما يعطونه من المبردات وغيرها، بسبب وجود تلك الآثار عند وجود تلك العقاقير، وعدمها عند عدمها، فالدوران أصل كبير في أمور الدنيا والاخرة اهـ","vol":"2","page":139},{"text":"الدوران الوجودي، وهو الطرد\nوجود حكم حيث ما الوصف وجد … والاقتران في انتفا الوصف انحظل\nولم يكن تناسب بالذات … وتبع فيه لدى الثقات\nالمعنى أن الدوران هو التلازم في الوجود فقط، بأن يوجد الحكم كلما وجد الوصف، من غير أن ينتفي كلما انتفى، كقولك: من صح طلاقه صح ظهاره.\nوذلك هو قوله - ﵀ ﷾ -: والاقتران في انتفا الوصف انحظل، مع عدم المناسبة لا بالذات، ولا بالتبع، لأنه إن ناسب بذاته كان قياس علة، وإن ناسب بالتبع كان شبها، ولم يذكروا هذا في حده لظهوره.\nورده النقل عن الصحابه … ومن رأى بالأصل قد أجابه\nمعناه أن الطرد المذكور مردود، لأن الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - إنما نقل عنهم العمل بالمناسب، ورعاية المصالح.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: ومن رأى بالاصل قد أجابه، معناه أن من رأى مسلكية الطرد، أجاب بأن الأصل في مقارنة للوصف للحكم، عليته له، وذلك يوجب ظن عليته، والعمل بالظن واجب.\nوجماهير أهل العلم على بطلانه.\nأما القائلون بعدم حجية الدوران، فالطرد أولى بعدم الحجية على رأيهم.\nوإنما اختلف فيه القائلون بحجية الدوان.\nقال في البحر: والمعتبرون من النظار على أن التمسك به باطل، لأنه من باب الهذيان اهـ\nونقل عن أبي زيد - ﵀ ﷾ - أنه سمى الذين يجعلون الطرد حجة، والاطراد دليلا على صحة العلية، حشوية أهل القياس، قال: ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء، قال: وذكر القاضي أبو الطيب - ﵀ ﷾ - أن الاطراد زيادة دعوى على دعوى، والدعوى لا تثبت بزيادة دعوى.","vol":"2","page":140},{"text":"ونقل عن الغزالي - ﵀ ﷾ - أن الطرد قد قال به كافة العلماء كالإمام مالك، والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، وأن أبا زيد وإمام الحرمين من جملة القائلين به ﵏ ﷾ أجمعين - إلا أن الإمام يعبر عن الطرد الذي لا يناسب بالشبه.\nويقول: الطرد باطل، والشبه صحيح.\nوأبو زيد يعبر عن الطرد بالمخيل، وعن الشبه بالمؤثر.\nويقول: المخيل باطل، والمؤثر صحيح اهـ\nوأطال في بيان ذلك.\nالدوران العدمي وهو العكس\nوالعكس وهو الدوران العدمي … ليس بمسلك لتلك فاعلم\nأن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى … وما لدى الوجود إِثرَه اقتفي\nمعناه أن الدوران العدمي، وهو عكس الدوران الوجودي، فهو التلازم في الانتفاء فقط، بحيث ينتفي الحكم كلما انتفى الوصف، من غير أن يوجد كل ما وجد، ليس من مسالك العلة.\nتنقيح المناط\nالتنقيح لغة: التصفية والتهذيب، والتخليص، يقال: نقحت العظم، إذا استخرجت مخه، وكلام منقح أي: لا حشو فيه.\nوالمناط - بفتح الميم ـ: اسم مكان من النوط، وهو التعليق، ومن ذلك قول الشاعر:\nبلاد بها نيطت علي تمائمي … وأول أرض مس جلدي ترابها\nقال ابن دقيق العيد - ﵀ ﷾ -: وتعبيرهم بالمناط عن العلة، من باب المجاز اللغوي، لأن الحكم لما علق بها، كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره، فهو مجاز من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره اهـ","vol":"2","page":141},{"text":"وذلك لأن العلة هي موضع تعلق الحكم بالمحل، فموضع تعلق الحرمة في الخمر - مثلا - وصف الإسكار، فهو مناط الحكم، أي: مثاره ومنبعه.\nوهو أن يجي على التعليل … بالوصف ظاهر من التنزيل\nأو الحديث، فالخصوص يطرد … عن اعتبار الشارع المجتهد\nمعناه أن تنقيح المناط هو: بيان المجتهد أن علة الحكم، أعم من الوصف الذي يوهم ظاهر النص أنه العلة.\nقال الإبياري - ﵀ ﷾ -: هو خارج عن القياس، وكأنه يرجع إلى تأويل الظواهر اهـ\nمثاله في القرآن الكريم: قوله ﷾ جل من قائل: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية الكريمة، ألغوا خصوص الإناث، وأناطوا بالإحصان.\nومثاله في الحديث الشريف: النهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، فيقول المجتهد: العلة الشاغلية، ولا خصوصية للأخبثين بالحكم.\nويستدل على ذلك، بطردية الفارق بين المنطوق به، والمسكوت عنه، وببيان أن الأوصاف المتعددة المذكورة في النص، طردية إلا واحدا منها مثلا.\nوإلى الأول أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nفمنه ما كان بإلغا الفارق … وما بغير من دليل رائق\nبأن يقال: لا فرق بين الموضع كذا، وبين موضع النص، إلا كذا، وهذا أمر لا أثر له في الحكم، فيجب استواؤهما، في الحكم، لاستوائهما في السبب.\nكأن يقال في قوله ﷾ جل من قائل: (والذين يرمون المحصنات) الآية الكريمة، لا فرق بين المحصن والمحصنة، إلا الأنوثة، وليس لها مدخل في العلية، فيجب أن يساويها في وجوب الحد له على قاذفه.\nوإلغاء الفارق قد يكون بنوع من السبر، كأن يقال: العلة إما الأمر المشترك بين العبد والأمة، وهي الرق، أو المميز للأمة عن العبد، وهو الأنوثة، والثاني باطل، فثبت الأول،","vol":"2","page":142},{"text":"فيستوي العبد مع الأمة.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الإبهاج: فإن قلت هذه الطريقة بعينها هي طريقة السبر والتقسيم، قلت: كذا قال الإمام ﵀ ﷾ ولكن يمكن أن يفرق بينهما، بأن السبر والتقسيم لا بد فيه من تعيين الجامع، والاستدلال على العلية.\nوأما هذا، فلا يجب فيه تعيين العلة، ولكن ضابطه أنه لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يتعرض للفارق، ويعلم أنه لا فارق إلا كذا، ولا مدخل له في التأثير اهـ\nوأشار - ﵀ ﷾ - إلى الثاني بقوله:\nمن المناط أن تجي أوصاف … فبعضها يأتي له انحذاف\nعن اعتباره، وما قد بقيا … ترتب الحكم عليه اقتفيا\nوقوله - ﵀ ﷾ -: من المناط، هو على حذف مضاف، أي: من تنقيح المناط: أن ترد مع الحكم أوصاف، فيحذف المجتهد بعضها، لعدم تأثيره، وينيط الحكم بالباقي.\nوذلك كحديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان، فقد ذكر فيه أن الواطئ أعرابي، وأن الموطوءة زوجة، وأنه جاء يضرب رأسه، وينتف شعره، فيقول المجتهد: هذه الأمور كلها لا أثر لها في الحكم، وإنما العلة انتهاك الحرمة وتعمد الفطر.\nوظاهر الزركشي - ﵀ ﷾ - في البحر أن هذا أيضا من إلغاء الفارق، وهو ظاهر.\nوقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: وما بغير من دليل رائق، ظاهره في النشر أنه عقد به كلاما للمحشي نحو منه، ومراده به عدم انحصار تنقيح المناط في إلغاء بعض الأوصاف ببيان طرديتها، وأنه يتناول إلغاء الفارق، ولم أقف على من ذكر غير هذين الأمرين، وقد علمت أيضا أنهما يرجعان إلى معنى واحد، والله ﷾ أعلم.\nتحقيق علة عليها ائتلفا … في الفرع تحقيق مناط ألفا\nمعناه أن بيان وجود علة حكم الأصل المتفق على عليتها له في الفرع، يسمى تحقيق","vol":"2","page":143},{"text":"المناط، فهو بيان لكون صورة معينة من أفراد الصور المتضمنة للوصف كذا، الذي علمت عليته للحكم.\nكبيان أن نبش القبور لأخذ الأكفان، فرد من أفراد السرقة التي علمت عليتها لقطع اليد.\nوأن اللواط - مثلا - فرد من أفراد الزنى الذي علمت عليته للحد.\nقال في النشر: لا خلاف في وجوب العمل به بين الأمة، وإليه تضطر كل شريعة، قال أبو إسحاق الشاطبي - ﵀ ﷾ -: لا بد من الاجتهاد فيه في كل زمن، ولا ينقطع، إذ لا يمكن التكليف إلا به اهـ\nقال الشيخ - ﵀ ﷾ -: وإنما ذكرته هنا، جريا على عادة أهل الجدل في قرانهم بين الثلاثة: تنقيح المناط، وتحقيق المناط، ولم أذكر تخريج المناط، لتقدمه.\nوالعجز عن إبطال وصف لم يفد … علية له على الذي اعتمد\nمعناه أن عجز الخصم عن إبطال علية الوصف الذي يدعي المستدل عليته، لا يقتضي أنه علة، فعجز الخصم ليس بمسلك من مسالك العلة، خلافا للأستاذ، حيث جعله دالا على العلية قياسا على المعجزة.\nوأجيب بأن العجز في المعجزة من الخلق، وهنا من الخصم.\nكذا إذا ما أمكن القياس … به على الذي ارتضاه الناس\nمعناه أن تأتي القياس على تقدير علية الوصف، لا يقتضي عليته، عند الجمهور. وقيل: يقتضيه، لأن القياس مأمور به، ورد بأن المأمور به قياس خاص، وأيضا تأتي القياس متوقف على كون الوصف علة، فإذا توقف كونه علة على تأتي القياس حصل الدور.\nتنبيه\nعد الزركشي - ﵀ ﷾ - في البحر من مسالك العلة فعل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: وهذا مما أهمله أكثر الأصوليين، وقد ذكره القاضي - ﵀ ﷾ - في التقريب.\nوصورته أن يفعل فعلا، بعد وقوع شيء، فيعلم أن ذلك الفعل، إنما كان لأجل ذلك","vol":"2","page":144},{"text":"الشيء الذي وقع، ووقوع ذلك إما أن يكون من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كأن يرى أنه سهى في الصلاة، فسجد، (^١) فيعلم أن ذلك السجود لذلك السهو.\nوإما أن يكون من غيره، ويكون منه شيء آخر، كما روي أن ماعزا زنى فرجم (^٢).\nقال القاضي ﵀ ﷾: إنما يجب مثل ذلك الحكم في غير ذلك المحكوم عليه، بعد نقله بالقياس، إذ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة \" (^٣) ونحوه مما يحل الفعل فيه محل القول العام، لأنا قد قلنا: إن قضاءه على المعين لعلة وصفية، لا يقتضي وجوب عموم ذلك الحكم، ولا يمتنع اختلاف الأحكام في ذلك، وإنما يتعدى لغيره بدليل يقترن به.\nقال: وكذلك اجتنابه الطيب، وما يجتنبه المحرمون عند إحرامهم، إذ عقل من ذلك شاهد الحال، أنه إنما اجتنبه لأجل الإحرام.\nومن أمثاله المنبهة على علة الحكم، تخييره بريرة - رضي الله ﷾ عنها - لما عتقت تحت زوجها (^٤) اهـ\nوقد كنت قلت:\nفعل النبي المصطفى العدناني … صلى عليه خالق الأكوان\nألزركشي بمسالك العلل … جعله مما على العلل دل\nوإن تشأ في البحر ذلك انظرِ … ما سامع بنبإ كالمبصر\nالقوادح\nالقوادح: جمع قادح، وهو ما يؤثر في الدليل من حيث العلة، أو غيرها، كما قال المحلي - ﵀ ﷾ -.\nمبحث القدح بالنقض\n_________\n(^١) تقدم\n(^٢) متفق عليه.\n(^٣) قال العراقي - رحمه ﷾: لا أصل له.\n(^٤) متفق عليه.","vol":"2","page":145},{"text":"منها وجود الوصف دون الحكم … سماه بالنقص وُعاة العلم\nالوعاة كقضاة، وهداة: جمع واع، وهو الحافظ.\nوالمعنى أن من القوادح تخلف الحكم عن الوصف، بأن يوجد الوصف في محل، أو أكثر، دون الحكم، وسماه الإمام الشافعي - ﵀ ﷾ – بالنقض.\nوذلك لأن العلة تستلزم الحكم، فوجودها دونه، دليل على عدم عليتها.\nولا يجري النقض بين قطعيين، بأن يكون دليل علة الأصل، قطعيا في ذلك، وفي عمومها في الأصل وغيره بلا مانع وشرط، ودليل صورة النقض قاطعا.\nولا يجري النقض أيضا، في ما إذا كانت منصوصة بنص قاطع في خصوصية محل النقض، وإلا ثبت الحكم ضرورة بقوته عند ثبوت علته قطعا، ولا في ما إذا كانت منصوصة بقاطع في غيره خاصة، لأنه إنما دل على عليتها في غير محل النقض، ولا تعارض عند تغاير المحلين، ولا في ما إذا كان دليل العلية في غير محل النقض خاصة ظني، وإنما يكون التعارض في ما إذا ثبتت العلية فيهما جميعا بظاهر عام، فيدل بعمومه على العلية في محل النقض وغيره، ويعارضه عدم الحكم في محل النقض، نقله الشربيني عن السعد - رحمهما الله ﷾ -.\nوالقدح بالنقض هو مذهب الإمام الشافعي - ﵀ ﷾ - والقاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب البغدادي، وأبي الحسين البصري، وجماهير المحققين، كما قال التاج السبكي - ﵀ ﷾ -.\nوقال في توجيهه: العلة معرف الحكم، وتخصيصها يمنع من كونها معرفا في ذلك المخصَّص، وإذا لم تكن معرفا فيه، لم تكن علة له، وإذا لم تكن علة له، كان إطلاق القول بأنها علة على وجه التعميم في كل الصور غير سديد.\nفمن قال - مثلا -: علة تحريم بيع الذهب متفاضلا: الوزن، ثم جوز بيع الرصاص بالرصاص مع وجود الوزن، قيل له: أبنص قلت ذلك، أم بعلة هي أقوى من علة تحريم بيع الذهب بالذهب؟\nفإن قال: بعلة، ثم بين وجه قياس الرصاص، على أصل مباح بيعه بعضه ببعض، فيقال:","vol":"2","page":146},{"text":"ليس العلة حينئذ في الذهب مجرد الوزن، بل الوزن مع عدم ذلك الوصف المجعول علة للإباحة، إذ لو وجد في الذهب لما قلنا بالتحريم.\nفإن قال الخصم: أنا أشترط نفي ذلك الوصف، إلا أني لا أسميه جزءا من العلة، وإن كان التحريم لا يحصل بدونه.\nقلنا: هب أنك لا تسميه، إلا أن وجدانه مما لا بد للعلة منه.\nوالتحقيق: أنه جزء، لأن انتفاء المانع، ووجدان الشرط، جزء من العلة التامة، والعلة المعرفة لا فرق بينها وبين التامة، إلا أنها لا توجد الحكم، وإنما يوجد عندها، وهو لا يوجد عندها، إلا بعد وجدان الشرائط، وانتفاء المانع.\nوإن قال: بنص، فيقال له: هل علمت علة إباحته؟\nفإن قال: علمت، قلنا له كما قلنا أولا.\nوإن لم يعلم، فمعلوم أن علة ذلك مقصورة على الرصاص لا تتعداه، إذ لو تخطته، لنصب الله - ﷾ - علما على ذلك، ليعلم ثبوت حكمها في ما عدا الرصاص.\nوإذا كان كذلك، لم يعلم تحريم الذهب بالذهب، إلا لأنه موزون وليس برصاص، فبطل كون العلة مجرد الوزن، فثبت أن التخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة.\nوإن قال: الرصاص ورد مستثنى لا علة له.\nفيقال: العلة هي المعرف، وهي لم تعرف إلا في ما لم يرد مستثنى، فهي حينئذ في ما عدا الرصاص كونه موزون، لم يرد مستثنى، لا مطلق كونه موزونا، فقد لاح كالصباح أن النقض قادح، وأنه لا فرق بين ما ورد مستثنى، وما لم يرد، ولا بين المنصوصة، والمستنبطة.\nوقوله في الكتاب: العلة: الباعث.\nقلنا أولا: لا نسلم، وثانيا سلمناه، ولكن ليس الباعث مثلا مجرد الوزن، بل الوزن مع القيد الآخر، وهو واضح في ما تقدم.\nفقد لاح وظهر أن النقض قادح، سواء فسرت العلة بالمعرف، أم بالباعث، أم بالمؤثر اهـ\nواستدل بعد ذلك بأدلة كثيرة يطول جلبها.","vol":"2","page":147},{"text":"وهذا المذهب مشكل جدا، لإفضائه إلى خلاف الإجماع في علل كثيرة، كالإسكار، فقد أجمعوا على عليته لحرمة الخمر، وهذا المذهب يقتضي أن الإسكار جزء العلة، وليس مستقلا بالتأثير، فالعلة على هذا مركبة منه، ومن عدم الإكراه، وعدم الضرورة لإساغة غصة، ونحو ذلك، وإفضائه إلى أن العلل كلها مركبة أو جلها، بل ربما تعذر حصر أجزائها، إذ وجود كل شرط جزء، وانتفاء كل مانع جزء، فليس ببين جدا، ويفضي إلى أن العلل لا شروط لها ولا موانع، والله ﷾ أعلم.\nوالاكثرون عندهم لا يقدح … بل هو تخصيص، وذا مصحح\nالمذهب الثاني: أنه غير قادح مطلقا في علية الوصف في ما وراء محل النقض، ويتعين تقدير مانع، أو تخلف شرط، وعليه أكثر أصحاب أبي الإمام أبي حنيفة، والإمام أحمد - رحمهما الله ﷾ - ونسبه الشافعية لأصحابنا.\nوقال أبو الوليد الباجي - ﵀ ﷾ -: لم أر أحدا من أصحابنا أقر به، ولا نصره.\nووجه هذا القول أن العلة بالنسبة إلى محالها ومواردها، كالعموم اللفظي بالنسبة إلى موضوعاته، فكما جاز تخصيص العموم اللفظي، وإخراج بعض ما تناوله، فكذلك الحال في العلة.\nوفرق المثبتون للقدح به، بينه وبين العام، بأن العلة مستلزمة للمعلول.\nوقد روي عن مالك تخصيص … إن يك الاستنباط لا التنصيص\nمعناه أنه روي عن الإمام مالك والإمام أحمد - رحمهما الله ﷾ - وأكثر الحنفية كما في النشر، جواز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة، وإن لم يوجد في صورة النقض مانع ولا عدم شرط.\nوذلك لأن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها، ولا وجود له في صورة التخلف، فلا يدل على العلية فيها.\nوأورد عليه أن اقتران الحكم بالوصف، يدل على عليته في جميع صوره، كدليل المنصوصة.","vol":"2","page":148},{"text":"وعكس هذا قد رآه البعض ..........................\nمعناه أن عكس المذهب المنسوب للإمام مالك - ﵀ ﷾ - ذهب إليه قوم، وهو التخصيص به في المنصوصة، والقدح في المستنبطة، حكاه إمام الحرمين - ﵀ ﷾ - عن معظم الأصوليين، والمراد بالمنصوصة أن يكون مسلكها النص أو الإجماع، سواء كان النص تصريحا أو إيماء.\nووجه هذا القول أن مستند المستنبطة الظن، وعدم الجريان يؤثر فيه.\nومنتقى ذي الاختصار النقض\nإن لم تكن منصوصة بظاهر … وليس في ما استنبطت بضائر\nإن جا لفقد الشرط أو لما منع … والوفق في مثل العرايا قد وقع\nالمنتقى: المختار، والمراد بذي الاختصار ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - والمعنى أن المختار عند ابن الحاجب ﵀ ﷾ القدح بالنقض في العلة المنصوصة بقطعي، وفي المستنبطة إذا كان التخلف لفقد شرط أو وجود مانع.\nوهذا القول ذكره التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع غير معزو، وجعله حلولو هو مختار ابن الحاجب - رحمهما الله ﷾ - وتبعه في النظم، قاله في النشر، وهو وهم، كما نقله الشيخ - ﵀ ﷾ - أيضا بعد ذلك عن زكريا - ﵀ ﷾ - وهو ظاهر.\nفالذي اختاره ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - القدح بها في المستنبطة، حيث كان التخلف لا لانتفاء شرط، أو وجود مانع، فإن كان لفقد شرط أو وجود مانع لم يقدح، وأما المنصوصة فيخصصها، ويجب تقدير المانع، ولا يقع ذلك إلا في المنصوصة بظاهر عام - كما تقدم -.\nقال الزركشي - ﵀ ﷾ - في البحر: والسابع يجوز في المستنبطة في صورتين، ولا يقدح فيهما، وهما: ما إذا كان التخلف لمانع، أو انتفاء شرط.\nولا يجوز في صورة واحدة، ويقدح فيها، وهي: ما إذا كان التخلف دونهما.\nوأما المنصوصة، فإن كان النص ظنيا، وقدر مانع أو فوات شرط، جاز، وإن كان قطعيا","vol":"2","page":149},{"text":"لم يجز، أي: لم يمكن وقوعه، لأن الحكم لو تخلف، لتخلف الدليل، وهو لا يمكن أن يكون قطعيا، لاستحالة تعارض القطعيين، ثم قال: وهذا اختيار ابن الحاجب - ﵀ ﷾ – اهـ\nوأصله للتاج ﵀ ﷾ في رفع الحاجب.\nونص ابن الحاجب - ﵀ ﷾ -: والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع، أو عدم شرط، لأنها لا تثبت عليتها إلا ببيان أحدهما، لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك، لعدم المقتضي، وإن كانت منصوصة فبظاهر عام، فيجب تخصيصه، كعام وخاص، ويجب تقدير المانع اهـ\nفمختار ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - وهو أبين الأقوال أنه لا يقدح في المنصوصة، وإنما يقدح في المستنبطة إذا لم يكن التخلف لفقد شرط أو وجود مانع.\nوقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: والوفق في مثل العرايا قد وقع، معناه أن تخلف الحكم عن الوصف، إذا ورد على سبيل الاستثناء، لا يقدح، ويعلم كونه واردا على سبيل الاستثناء بوروده على جميع المذاهب، قال البيضاوي - ﵀ ﷾ -: لأن الإجماع أدل من النقض اهـ\nقال التاج - ﵀ ﷾ - على المختار، خلافا لبعض المانعين، من جواز تخصيص العلة، سواء كانت العلة معلومة، كمسألة الصاع في المصراة، أو مظنونة، كمسألة العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، والعنب في الكرم بالزبيب، فإنها واردة نقضا على تحريم الربا، لأن العلة في تحريمه، إما الطعم، أو الكيل، أو القوت، أو المال، وكل منها موجود في العرايا.\nوإنما لا يقدح ذلك في العلة، لأنه إنما يعلم كونه ورد على سبيل الاستثناء، إذا كان النقض لازما على جميع المذاهب، كما ذكرناه في مسألة العرايا، وحينئذ يكون معارضا للإجماع، فإنه منعقد على أن علة الربا أحد الأمور الأربعة، والإجماع أقوى في الدلالة منه، فيقدم عليه، ويعمل بمقتضاه اهـ.\nجوابه منع وجود الوصف أو … منع انتفاء الحكم في ما قد رأوا","vol":"2","page":150},{"text":"معناه أن جواب النقض على أقوال وروده، بمنع تحققه، وذلك يكون ببيان أحد أمرين:\nمنع وجود الوصف في صورة النقض، أو منع انتفاء الحكم فيها، لأن النقض هو ادعاء تخلف الحكم، ووجود الوصف.\nمثال الأول: أن يقول المعترض للمستدل: جعلك علة الربا في البر الكيل، منقوض بالجبس، فإنه مكيل، وليس بربوي، فيقول المستدل: لا نسلم أن الجبس مكيل، بل هو موزون.\nومثال الثاني: أن يقول في المثال المذكور: لا نسلم أن الجبس غير ربوي، إذا لم يكن مذهبه أنه غير ربوي.\nويصح جوابه أيضا ببيان وجود مانع، أو فقد شرط، في صورة النقض، عند من لا يرى التخلف لذلك قادحا.\nمبحث القدح بالكسر\nوالكسر قادح ومنه ذكَرا … تخلفَ الحكمة عنه من درى\nومنه إبطال لجزء، والحيل … ضاقت عليه في المجيء بالبدل\nالأكثرون من الأصوليين والجدليين يفسرون الكسر بإسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة، وإخراجه من الاعتبار، ببيان أنه لا أثر له، ويورد النقض على ما بقي.\nوهو نوعان:\nأحدهما: أن يبدل الوصف الخاص، بوصف عام، ثم ينقضه عليه.\nكقولنا في صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل، فيجب أداؤها كصلاة الأمن، فيقول المعترض: كونها صلاة لا أثر له، لأن الصوم كذلك، فلم يبق إلا الوصف العام، وهو كونها عبادة، ثم يَنقض ذلك بقوله: وليس كل عبادة يجب قضاؤها، يجب أداؤها، بدليل الصوم في حق الحائض.\nوظاهر غير واحد أن الإبدال من المعترض لا من المستدل، والله ﷾ أعلم.\nالنوع الثاني: أن لا يبدل خصوص الوصف الملغى، ويورد النقض على ما بقي، وهو في","vol":"2","page":151},{"text":"المثال المذكور يجب أداؤها، فيقول: وليس كل ما يجب أداؤه يجب قضاؤه، بدليل صوم الحائض المذكور.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ -: الكلام فيه، كالكلام في النقض سواء بسواء.\nواستدل الزركشي﵀ ﷾ - للكسر في البحر: بما رواه البيهقي - ﵀ ﷾ - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - دعي إلى دار، فأجاب، ودعي إلى أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: إن في دار فلان كلبا، فقيل: وفي هذه الدار سنور، فقال: \" السِّنَّوْرُ سبع \" (^١) وجه الدلالة أنهم ظنوا أن الهرة تكسر المعنى، فأقرهم النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - على اعتراضهم، وأجاب بالفرق وهو أن الهرة سبع اهـ بخ\nوهذا الكسر هو الذي أراد الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: ومنه إبطال لجزء.\nقال في النشر: والقدح به مقيد بأن يتعذر على المستدل الإتيان ببدل من المبطل، فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم، ألغي الكسر، واستقام الدليل اهـ\nوإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله: والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل.\nولم أقف على هذا.\nوقال الزركشي - ﵀ ﷾ - في البحر: جواب الكسر نحو ما سبق من الأجوبة في النقض، لأنه نقض في المعنى، والله ﷾ أعلم.\nوعبر ابن الحاجب والآمدي - رحمهما الله ﷾ - عن هذا النوع بالنقض المكسور.\nوالكسر عندهما: أن توجد حكمة العلة، دون العلة والحكم، قال في المختصر: كقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر، فيترخص، كغير العاصي، ثم يبين المناسبة بالمشقة،\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف.","vol":"2","page":152},{"text":"فيعترض بصنعة شاقة في الحضر اهـ\nوهذا هو النقض بعينه، والفرق بين هذا وبين ما سبق، أن السابق في التعليل بالمظنة، وهذا في التعليل بالحكمة.\nوهذا النوع هو مراد الشيخ - ﵀ ﷾ - بالبيت الأول، إلا أنه وقع في عبارته عنه قلب، فعبر عنه بتخلف الحكمة عن الوصف، ومراده تخلف الحكم عن الحكمة، وقد تقدم الكلام على تخلف الحكمة عن المظنة في قوله:\nوفي ثبوت الحكم عند الانتفا ................. ألبيت\nوقد بين ذلك في الحلي، وهو جد ظاهر.\nمبحث القدح بعدم العكس\nوعدم العكس مع اتحاد … يقدح دون النص بالتمادي\nمن القوادح كذلك عدم العكس، وهو وجود الحكم بدون العلة، والقدح به إنما هو عند من يمنع تعدد العلة لحكم واحد بالنوع، وأما على جوازه وهو المعول - كما تقدم - فليس بقادح، لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.\nومحل القدح به ما لم يكن ثبوت الحكم عند انتفاء العلة بتوقيف، كما قال إمام الحرمين - ﵀ ﷾ -.\nقال الزركشي - ﵀ ﷾ - في البحر: قال إمام الحرمين - ﵀ ﷾ -: إذا قلنا إن اجتماع العلل على معلول واحد غير واقع، فالعكس لازم، ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة بتوقيف، لكن لا يلزم المستدل بيانه، بخلاف ما ألزمناه مثله في النقض، لأن ذلك داع إلى الانتشار، وسببه أن إشعار النفي بالنفي، منحط عن إشعار الثبوت بالثبوت، ولهذا لو فرضنا عللا، لكان إشعار كل واحدة بنفي الحكم، كإشعار جزء العلة بالحكم، لا كإشعار العلة المستقلة به، وزوالها لزوال الترجيح، والذي أبطل العلة إذا امتنع الطرد بتوقيف، لا يبطلها إذا امتنع العكس بتوقيف، فليتلمح الطالب تفاوت المراتب اهـ","vol":"2","page":153},{"text":"قال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: وشاهده قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر \" في جواب: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟\nمبحث القدح بعدم التأثير\nوالوصف إن يعدم له تأثير … فذاك لانتقاضه يصير\nخص بذي العلة بائتلاف … وذات الاستنباط والخلاف\nيجيء في الطردي حيث عللا … به، وقد يجيء في ما أُصِّلا\nوذا بإبدا علة للحكم … ممن يرى تعددا ذا سُقْم\nوقد يجي في الحكم وهو أضرب … فمنه ما ليس لفيد يجلب\nوما لفيد عن ضرورة ذُكر … أو لا وفي العفو خلاف قد سطر\nمعناه أن من القوادح أيضا، القادح المسمى بعدم التأثير، بمعنى عدم مناسبة الوصف للحكم، بدليل بقائه مع عدم الوصف.\nويختص بقياس المعنى، وهو ما ثبتت فيه علية الوصف بالمناسبة، بخلاف غيره كالشبه، فلا يأتي فيه.\nويختص بالعلة المستنبطة، المختلف فيها، فلا يأتي في المنصوصة ولا في المستنبطة المجمع عليها، لأنهما لا بد أن يكونا علة في الواقع، وهذا هو المراد بالبيتين الأولين.\nوأشار - ﵀ ﷾. - ببقية الأبيات، إلى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:\nما لا تأثير له مطلقا، وما لا تأثير في ذلك الأصل، وما اشتمل على قيد لا تأثير له.\nأشار - ﵀ ﷾ - إلى أولها بقوله:\nيجيء في الطردي حيث عللا … به ....................\nوالمعنى أن القدح بعدم التأثير، يقع في الوصف، ببيان أنه طردي، أو شبهي، كأن يقال في الخف: واجب مسح، فلا يطلب تكراره، قياسا على مسح الرأس، فيقال: وجوب المسح لا أثر له في عدم طلب التكرار، فمسح الأذنين لا يطلب فيه التكرار، وليس بواجب.\nويرجع حاصله إلى سؤال المطالبة بالدلالة على كون العلة علة.","vol":"2","page":154},{"text":"وأشار - ﵀ ﷾ - إلى الثاني بقوله:\nوقد يجيء في ما أصلا\nوذا بإبدا علة للحكم … ممن يرى تعددا ذا سقم\nوالمعنى أن القدح بعدم التأثير يكون أيضا في الأصل، وذلك ببيان أن المعنى الجامع بينه وبين الفرع في قياس المستدل، يوجد الحكم بدونه لوجود موجب آخر، كقول الشافعية في منع بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فلا يجوز، قياسا على السمك في الماء، فيقال: عدم الرؤية مستغنى عنه في امتناع الأصل، بالعجز عن التسليم.\nوحاصله معارضة في الأصل بإبداء علة أخرى.\nوالقدح به إنما يكون على القول بمنع تعدد العلة، وأما على القول بالجواز فلا يقدح، لصحة التعليل بكل من العلتين كما قال إمام الحرمين والبيضاوي - رحمهما الله ﷾ -.\nوأشار - ﵀ ﷾ - إلى القسم الثالث بقوله:\nوقد يجي في الحكم وهو أضرب … فمنه ما ليس لفيد يجلب\nوما لفيد عن ضرورة ذكر … أو لا ................\nوالمعنى أن القدح بعدم التأثير، يكون أيضا في الحكم، بأن يبين أن بعض الأوصاف المعلل بها لا مدخل له في الحكم، لا في الأصل ولا في الفرع، وهذا الوصف إما أن لا يكون لذكره فائدة أو لا، والفائدة إما ضرورية أو لا.\nفأولها - وهو ما ليست لذكره فائدة - كقول الحنفية في نفي ضمان المرتد ما أتلفه وهو بدار الحرب: مشرك أتلف مالا في دار الحرب، فلا ضمان عليه كالحربي.\nفدار الحرب طردي عنده، ولا فائدة لذكره، لأن من أثبت ضمان المرتد، أثبته مطلقا، سواء كان في دار الحرب، أو في دار الإسلام، ومن نفاه نفاه مطلقا أيضا.\nوهذا هو قول الشيخ - ﵀ ﷾ -: فمنه ما ليس لفيد يجلب.\nوالثاني - وهو ما كان لذكر الوصف فيه فائدة ضرورية - كقول معتبر العدد في الاستجمار بالحجارة: عبادة متعلقة بالحجارة لم تتقدمها معصية، فيعتبر فيها العدد، كرمي الجمار.","vol":"2","page":155},{"text":"فوصف العبادة بعدم تقدم معصية، لا أثر له لا في الأصل، ولا في الفرع، ولكن المستدل ذكره اضطرارا، إذ لو لم يذكره، لورد عليه النقض بالرجم، فهو عبادة متعلقة بالحجارة، ولا يعتبر فيها العدد.\nوهذا هو مراد الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: وما لفيد عن ضرورة ذكر.\nوالثالث - وهو ما كان ذكر الوصف فيه لحاجة غير ضرورية - ويسمى الحشو - مثاله: أن يقال: الجمعة تصح بغير إذن الإمام، لأنها صلاة مفروضة، فلم تفتقر في إقامتها لإذن كالظهر.\nفنقول: الوصف بكونها مفروضة حشو، ولو اقتصرت على قولك: صلاة لم ينتقض بشيء.\nفيقال: هذا قيد زائد لا لإثبات الحكم، بل لتقريب الفرع من الأصل، وتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه.\nوهذا هو المراد بقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: أو لا.\nواختلف في اغتفار الزيادة في هذين القسمين، لوقوعها لفائدة، فكانت مؤثرة في الجملة، وعدم اغتفارها، إذ لا يجوز أن يذكر في معرض التعليل ما ليس له أثر.\nوعلى الاغتفار اقتصر السيف الآمدي - ﵀ ﷾ - في الإحكام ونصه: ومع ذلك كله فقد أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مفيدا، بأن يكون مشيرا إلى نفي المانع الموجود في صورة النقض، أو وجود الشرط الفائت فيها، لقصد دفع النقض، أو مشيرا إلى قصد الفرض في الدليل في بعض صور النزاع، كما ذكر من مثال أخذ الإتلاف في دار الحرب في مسألة المرتدين، ولا يكون عديم التأثير، إذ هو غير مستغنى عنه في إثبات الحكم، إما لقصد دفع النقض، أو لقصد الفرض اهـ\nوهذا هو مراد الشيخ - ﵀ ﷾ – بقوله: وفي العفو خلاف قد سطر.\nوعدم التأثير في الحكم، راجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم، كما قال السيف الآمدي - ﵀ ﷾ - في الإحكام.","vol":"2","page":156},{"text":"ثم قال: فلم يبق غير عدم التأثير في الوصف، وعدم التأثير في الأصل، وعدم التأثير في الوصف راجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف، وسؤال المطالبة يغني عنه، وجوابه جوابه، فلا يجتمعان، وعدم التأثير في الأصل، فحاصله يرجع إلى المعارضة في الأصل، لا أنه غيره، وجوابه جوابه اهـ\nولهذا اقتصر البيضاوي - ﵀ ﷾ - في المنهاج على عدم التأثير في الأصل، وعدم التأثير في الوصف، قال الزركشي - ﵀ ﷾ -: وهو من محاسنه اهـ\nمبحث القدح بالقلب\nوالقلب إثبات الذي الحكم نقض … بالوصف والقدح به لا يعترض\nفمنه ما صحح رأي المعترض … معَ اَنَّ رأي الخصم فيه منتقض\nومنه ما يبطل بالتزام … أو الطباق رأي ذي الخصام\nمن القوادح القلب، وليس مختصا بالقياس، بل يرد على غيره من الأدلة، واقتصر الشيخ - ﵀ ﷾ - على قلب القياس تبعا لشهاب الدين القرافي - ﵀ ﷾ - في التنقيح، فقد عرف القلب، بقوله: وهو إثبات نقيض الحكم، بعين العلة، وهذا هو المراد بقول الشيخ - ﵀ ﷾ -:\nوالقلب إثبات الذي الحكم نقض … بالوصف ...................\nوعرفه التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع بقوله: دعوى أن ما استَدَلَّ به في المسألة على ذلك الوجه، عليه، لا له إن صح اهـ\nقال القرافي - ﵀ ﷾ - في شرح التنقيح: القلب يبطل العلة، من جهة أنه معارضة في أنها موجبة لذلك الحكم، فإذا أثبت بها القالب نقيض ذلك الحكم في صورة النزاع، استحال إيجابها لذلك الحكم في صورة النزاع، وإلا اجتمع النقيضان في صورة النزاع، وهو محال اهـ\nوهذا هو مراد الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: والقدح به لا يعترض.","vol":"2","page":157},{"text":"وأشار - ﵀ ﷾ - بالبيتين الأخيرين، إلى أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أنواع، ويمكن القول بانقسامه إلى أربعة، لأن أول الثلاثة - وهو ما يذكره المعترض لتصحيح مذهبه - نوعان: لأن المستدل قد يصرح بمذهبه في دليله، وقد لا يصرح به.\nأما أولهما: فكقول الشافعية في بيع الفضولي: عقد في حق الغير، بلا ولاية، ولا استنابة، فلا يصح، كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه.\nفيقول المعترض: عقد في حق الغير بلا ولاية، فيصح، كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه، فإنه يصح بالإجماع في حق العاقد.\nوأما الثاني فكقول الحنفي: الاعتكاف: لبث في محل مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة، وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه، ولكنه لم يتمكن من التصريح باشتراطه، إذ لو صرح به لم يجد أصلا، فيقول الشافعي: لبث في محل مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.\nوإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله: فمنه ما صحح البيت.\nالنوع الثاني من القلب ما كان لإبطال مذهب المستدل، من غير تعرض لإثبات مذهبه - أعني المعترض - ويكون الإبطال أحيانا مدلولا عليه بالالتزام، وهو المراد بقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: ومنه ما يبطل بالتزام.\nوأحيانا يصرح به، وهو المراد بقوله - ﵀ ﷾ -: أو الطباق، أي: المطابقة.\nومثال أولهما: قول مجيز بيع الغائب إذا اشترط فيه خيار الرؤية: عقد معاوضة، فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح، فإنه يصح مع الجهل بالزوجة، فيقول المعترض: فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح، ونفي الاشتراط يلزمه نفي الصحة، إذ القائل بها يقول بالاشتراط.\nومثال ثانيهما: قول الحنفي الذي يرى كفاية مسح الربع في مسح الرأس، في الرد على الشافعي، الذي يكتفي بأقل ما يصدق عليه اسم المسح: عضو وضوء، فلا يكفي فيه أقل ما يصدق عليه الاسم، كالوجه.\nفيقول الشافعي: عضو وضوء، فلا يتقدر مسحه بالربع، كالوجه.","vol":"2","page":158},{"text":"ومنه ما إلى المساواة نسب … ثبوت حكمين للاصل ينسلب\nحكم عن الفرع بالائتلاف … وواحد من ذين ذو اختلاف\nفيلحق الفرع بالاصل فيرد … كون التساوي واجبا من منتقد\nيعني أن من القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام، قلب المساواة، أو التسوية، وهو أن يكون في الأصل حكمان، أحدهما منتف في الفرع اتفاقا من الخصمين، والآخر مختلف في ثبوته، فيثبته له المستدل قياسا على ذلك الأصل، فيوجب المعترض التسوية بينهما في الفرع، بالقياس على الأصل.\nوهذا هو المراد بقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: ثبوت حكمين للاصل ينسلب، أي: ينتفي حكم منهما عن الفرع بالائتلاف، أي: اتفاقا من الخصمين، وواحد، أي: والثاني من ذين، أي: الحكمين، ذو اختلاف، أي: مختلف فيه بين الخصمين في جهة الفرع، فيلحق المستدل الفرع بالأصل في الحكم المختلف فيه، فيرد عليه كون التساوي أي: تساوي الحكمين في الفرع واجبا، لاستوائهما في الأصل.\nوقوله: من منتقد، يتعلق بقوله: يرد.\nومثاله: قول من يرى لزوم طلاق المكره: مكلف مالك للطلاق، فيقع طلاقه كالمختار، فيقول المعترض: مكلف مالك للطلاق، فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار.\nوإقرار المكره بالطلاق لغو باتفاق، فيلزم من التسوية بينه وبين الإنشاء، عدم اللزوم في الإنشاء.\nوالأكثرون على القدح بقلب المساواة، وذهب القاضي أبو بكر وابن السمعاني - رحمهما الله ﷾ - وطائفة ممن قبل أصل القلب إلى رده، لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة، إذ الحاصل في الأصل نفي، وفي الفرع إثبات.\nوأجيب بأن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف، وهو ثابت فيه، فلا يضر كونه في الأصل الصحة، وفي الفرع عدمها، إذ الاختلاف غير مناف لأصل الاستواء الذي جعل جامعا قاله في رفع الحاجب.\nوإلى الاختلاف في قبول قلب المساواة أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:","vol":"2","page":159},{"text":"قبوله فيه خلافا يحكي … بعض شروح الجمع لابن السبكي\nمبحث القدح بالقول بالموجَب\nثم انتقل يتكلم على القول بالموجب، فقال:\nوالقول بالموجَب قدحه جلا … وهو تسليم الدليل مسجلا\nمن مانع أن الدليل استلزما … لما من الصور فيه اختصما\nمن القوادح القول بالموجب - بفتح الجيم - وموجب القول مقتضاه ومفاده، والمراد بالقول: الدليل، قياسا أو غيره، فالقول بالموجب هو: تسليم الدليل، وبيان عدم استلزامه لموضع النزاع.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: وشاهده: (ولله العزة ولرسوله) في جواب (ليخرجن الأعز منها الأذل)\nقال في البحر: وهو من أحسن وجوه الاعتراضات.\nوأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إليه، لأن النص إذا ثبت فلا يمكن رده، فلا يرد عليه سؤال إلا وحاصله يرجع إلى تسليم النص، ومنع لزوم الحكم منه اهـ\nيجيء في النفي أو الثبوت … ولشمول اللفظ والسكوت\nعما من المقدمات قد خلا … من شهرة لخوفه أن تحظلا\nمعناه أن القول بالموجب يقع على وجوه:\nمنها النفي، وذلك بأن يستنتج المستدل إبطال ما يَتَوهم أنه مأخذ الخصم، والخصم يمنع ذلك، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه.\nقال السيف الآمدي - ﵀ ﷾ -: وورود هذا النوع من القول بالموجب أغلب في المناظرات، من ورود النوع الأول - يعني مجيئه في الإثبات - من جهة أن خفاء المدارك أغلب من خفاء الأحكام، لكثرة المدارك وتشعبها، وعدم الوقوف على ما هو معتمد الخصم من جملتها، بخلاف الأحكام، فإنه قل ما يتفق الذهول عنها، ولهذا قد يشترك في معرفة الحكم المنقول عن الإمام الخواص والعوام، دون معرفة المدارك، فكان احتمال الخطإ في اعتقاد كون المدرك المعين، هو مدرك الإمام، أقرب من احتمال الخطإ في ما ينسب إلى","vol":"2","page":160},{"text":"الإمام من الحكم المدلول عليه اهـ\nومثاله: أن يقول المستدل لوجوب القصاص في القتل بمثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه وهو الجناية.\nفيقول المعترض: سلمنا، لكن لا يلزم من إبطال مانع، انتفاء جميع الموانع، ووجود جميع الشروط والمقتضي، والحكم إنما يثبت بارتفاع كل الموانع، ووجود كل الشرائط بعد قيام المقتضي.\nوهذا هو المراد بقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: يجيء في النفي.\nوأشار - ﵀ ﷾ - إلى النوع الثاني بقوله: أو الثبوت.\nوالمعنى أن القول بالموجب يرد على الثبوت، وذلك أن يستنتج المستدل مما استدل به ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه، سواء كان ذلك نفيا أو إثباتا، وليس كذلك، مثل أن يقول المستدل لوجوب القصاص في القتل بمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي وجوب القصاص، كحرقه، فيقول المعترض: سلمنا، ولكن محل النزاع ليس منافاته للقتل، بل اقتضاؤه للقتل، ولا يلزم من عدم منافاته له، أن يكون مقتضيا له.\nوالمراد بوروده على النفي، أن يكون دليل المستدل المورد عليه، مسوقا لنفي ما يعتقد أنه مدرك الخصم، سواء كان مذهب الخصم نفيا أو إثباتا، وبالثبوت أن يكون دليل المستدل المورد عليه، مسوقا لإثبات مذهبه، سواء كان مذهبه نفيا أو إثباتا.\nوأشار - ﵀ ﷾ -: ولشمول اللفظ، إلى النوع الثالث.\nوالمعنى أن القول بالموجب، يرد أيضا لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها بينهما على خلاف مذهب المستدل في صورة النزاع، فيحمل المعترض كلام المستدل عليها، ويبقى النزاع في ما عداها.\nومثاله قول القائل بزكاة الخيل: حيوان يسابق عليه كالإبل، فتجب فيه الزكاة.\nفيقول المعترض: نعم إذا كانت للتجارة، ولكن الخلاف إنما هو في وجوب زكاتها من حيث هي خيل.\nقال في النشر: قال الفهري - رحمهما الله ﷾ -: إن هذا هو أضعف أنواع","vol":"2","page":161},{"text":"القول بالموجب، فإن حاصله مناقشة في اللفظ، فتندفع بمجرد العناية (^١).\nوأشار - ﵀ ﷾ - إلى النوع الرابع بقوله: والسكوت عما من المقدمات إلخ.\nوالمعنى أن القول بالموجب يرد أيضا لسكوت المستدل عن صغرى القياس، وهي غير مشهورة، ومثاله: أن يقول موجب النية في الوضوء، مستدلا لذلك: القرب تشترط فيها النية، كالصلاة، ويسكت عن الصغرى التي هي: الوضوء قربة، مخافة المنع.\nفيقول المعترض: هذا مسلم، ومن أين اشتراط النية في الوضوء؟\nولو ذكر الصغرى لم يرد القول بالموجب، وإنما يرد المنع من الصغرى، فيقول: لا نسلم أن الوضوء قربة.\nوإنما اشترط في الصغرى أن تكون غير مشهورة، لأن المشهورة بمنزلة المذكورة، فلا يتوجه إلا المنع حيث كانت مختلفا فيها.\nمبحث القدح بالفرق بين الأصل والفرع\nوالفرق بين الأصل والفرع قدح … إبداء مختص بالاصل قد صلح\nأو مانع في الفرع، والجمع يرى … إلا فلا فرق أناس كبرا\nمن القوادح القادح المسمى بالفرق، ويسمى سؤال المعارضة، وسؤال المزاحمة، وهو إبداء معنى يختص به الأصل عن الفرع يجعل شرطا في الحكم، بأن يجعل من علته، أو إبداء معنى يختص به الفرع عن الأصل، يجعل مانعا من الحكم، إذ المانع من الشيء في قوة المقتضي لنقيضه، فيكون وصفا يقتضي نقيض الحكم، الذي أثبته المستدل.\nوقيل: لا بد من إبداء المعنيين معا، وذلك هو قول الشيخ - ﵀ ﷾ -: والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبرا.\nيعني أن الجمع بين الأمرين مشترط عند أناس كبرا.\nقال في البحر: قال بعضهم: اختلف الجدليون في حده، فقال الجمهور - ومنهم الإمام\n_________\n(^١) وهي: أن يقول: أعني كذا.","vol":"2","page":162},{"text":"﵀ ﷾ -: إن حقيقة الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع، إذ اللفظ أشعر به، وهو الذي يقصد منه.\nوقال بعض الجدليين: حقيقته المنع من الإلحاق، بذكر وصف في الفرع، أو في الأصل. وينبني على هذا الخلاف: مسألة، وهي أن الفارق إذا ذكر فرقا في الأصل، هل يجب عليه أن يعكسه في الفرع، اختلفوا فيه.\nفما عليه الحذاق من أهل النظر أنه يشترط، لأنه عبارة عن قطع الجمع، وإنما ينقطع الجمع إذا عكسه، لأن المقصود الفرق، والافتراق له ركنان: أحدهما وجود الوصف في الأصل، والثاني انتفاؤه في الفرع، لأن المستدل يقول: وجود معنى آخر لا يضرني، لأنه يؤكد الحكم في الأصل، وذلك لا يمنع تعليلي.\nوصار غيرهم إلى أنه لا يلزم المعترض عكسه، لأنه ادعى أن العلة في الأصل وصف كذا، فإذا أبدى المعترض وصفا آخر، امتنع التعليل في الاصل به، وإذا امتنع التعليل امتنعت التعدية اهـ\nوذكر في قبوله أقوالا، ونقل عن إمام الحرمين - رحمهما الله ﷾ - أن المختار عنده فيه والذي ارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق من الفقهاء والأصوليين أنه صحيح مقبول، وأنه وإن اشتمل على معنى معارضة الاصل، وعلى معارضة علة الفرع بعلة، فليس المقصود منه المعارضة، بل مناقضة الجمع، وذكر أن القاضي - رحمهما الله ﷾ - استدل على قبوله بأن السلف كانوا يجمعون، ويفرقون، ويتعلقون بالفرق، كما يتعلقون بالجمع، كما في قضية الجارية المرسية التي أجهضت الجنين، وقد أرسل إليها عمر بن الخطاب - رضي الله ﷾ عنه - يهددها، فإن عمر - رضي الله ﷾ عنه - استشار في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله ﷾ عنه -: إنما أنت مؤدب، ولا أرى عليك شيئا، وقال علي - رضي الله ﷾ عنه -: أرى عليك الغرة.\nوكان عبد الرحمن بن عوف - رضي الله ﷾ عنه - حاول تشبيه تأديبه بالمباحات التي لا تعقب ضمانا، وجعل الجامع: أنه فعل ما له أن يفعله، فاعترضه علي -","vol":"2","page":163},{"text":"رضي الله ﷾ عنه - بالفرق، وأبان أن المباحات المضبوطة النهايات، ليست كالتعزيرات التي يجب الوقوف عليها دون ما يؤدي إلى الإتلاف.\nقال: ولو تتبعنا معظم ما يخوض فيه الصحابة - رضوان الله ﷾ عليهم أجمعين - وجدناه كذلك، قال: وبالغ ابن السمعاني في الرد على الإمام ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nتعدد الأصل لفرع معتمد … إذ يوجب القوة تكثير السند\nاختلف هل يجوز تعدد الأصل لفرع واحد، بأن يقاس على أكثر من أصل، لما في ذلك من تقوية الظن، وهو ما صححه ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - أو لا يجوز سواء قيل بجواز تعدد العلة أو لا، خوف حصول انتشار، وهو ما صححه التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع.\nقال في النشر: والمراد بتعدد الأصل، تعدد أمور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه، أعم من أن يقاس على كل منها بانفراده، أو يقاس على مجموعها اهـ\nوعلى ما صححه ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - إذا فرق المعترض بين الفرع وأصل من الأصول المتعددة، كفى ذلك في القدح، لأنه يبطل جمعها المقصود لإفادة قوة الظن، كما هو حجة الجواز.\nوقيل: لا يكفيه ذلك، بل حتى يفرق بينه وبين كل واحد من الأصول.\nوقيل: يكفيه إن قصد المستدل إلحاق الفرع بمجموع الأصول، لأن المجموع يبطل بإبطال جزئه، وإن قصد الإلحاق بكل واحد منها على انفراده لم يكف.\nوإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nفالفرق بينه وأصل قد كفى … وقال: لا يكفيه بعض العرفا\nوقيل: إن ألحق بالمجموع … فواحد يكفيه لا الجميع\nواختلف إذا فرق بينه وبين الأصول كلها، هل يكفي المستدل أن يجيب عن الفرق بينه وبين أحدها، لحصول المقصود بصحة الجمع بينه وبين أحدها، أو لا يكفيه ذلك، لأنه التزم الجميع، فلزمه الدفع عنه، وإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:","vol":"2","page":164},{"text":"وهل إذا اشتغل بالتبيان … يكفي جواب واحد قولان\nمبحث القدح بفساد الوضع\nثم انتقل يتكلم على فساد الوضع، فقال:\nمن القوادح فساد الوضع أن … يجي الدليل حائدا عن السنن\nكالاخذ للتوسيع والتسهيل … والنفي والإثبات من عديل\nوالمعنى أن من القوادح فسادَ الوضع، ولا يختص بالقياس، وهو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه.\nوهذا هو مراد الشيخ - ﵀ ﷾ – بأول البيتين.\nوالسنن - بفتح السين -: الطريق، وذلك كأن يستنتج المستدل التوسيع مما يقتضي التضييق، كقول الحنفية: الزكاة وجبت على وجه الارتفاق، لدفع الحاجة، فكانت على التراخي، كالدية على العاقلة، فدفع الحاجة إنما يقتضي التضييق بعدم التراخي.\nأو يستنتج التسهيل مما يقتضي التشديد، كقول الحنفي: القتل عمدا جناية عظيمة، فلا تجب له كفارة كالردة - نعوذ بالله تعالى من الشرور كلها ـ.\nفعظم الجناية، إنما يناسب التشديد بإيجاب الكفارة، لا التخفيف بإسقاطها.\nوكأن يستنتج النفي مما يقتضي الإثبات، كأن يقال في بيع المحقر: لم يوجد فيه إلا الرضا، فلا ينعقد، كغير المحقر.\nفوجود الرضا، إنما يناسب الانعقاد لا عدمه.\nأو يستنتج الإثبات مما يقتضي النفي، كأن يقال في معاطاة غير المحقر: لم توجد فيه صيغة، فينعقد كالمحقر.\nفعدم الصيغة إنما يناسب عدم الانعقاد، لا الانعقاد.\nوإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nكالأخذ للتوسيع والتسهيل … والنفي والإثبات من عديل","vol":"2","page":165},{"text":"والعديل المقابل، أي: كأخذ التوسيع مما يقابله، وهو التضييق، وأخذ التسهيل مما يقابله، وهو التشديد، وأخذ النفي مما يقابله، وهو الإثبات، وأخذ الإثبات مما يقابله، وهو النفي.\nمنه اعتبار الوصف بالإجماع … والذكر أو حديثه المطاع\nفي ناقض الحكم بذا القياس ........................\nمعناه أن من فساد الوضع كون الوصف في قياس المستدل قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم في قياسه، بنص أو إجماع، إذ الوصف الواحد لا يثبت به نقيضان.\nأولهما: كقول الحنفية: الهرة سبع ذو ناب، فيكون سؤره نجسا، كالكلب.\nفيقال من قبل من يرى نجاسة الكلب: السبعية اعتبرها الشرع علة للطهارة، حيث دعي إلى دار فيها كلب، فلم يجب، وإلى أخرى فيها سنور، فأجاب، فقيل له في ذلك، فقال: \" السنور سبع \" (^١) ومثال الثاني: قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء: يستحب تكراره كالاستجمار بالحجر، فيقال: المسح على الخف لا يستحب تكراره إجماعا.\nجوابه بصحة الأساس\nمعناه أن جواب القدح بفساد الوضع، ببيان صحة الدليل، بإظهار جهة غير الجهة التي نظر إليها المعترض، يكون الدليل باعتبارها جاريا على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه.\nكأن يقول في مسألة الزكاة: إنه بنى التراخي على جهة الرفق بالمالك، لا جهة دفع الحاجة.\nأو يقول في مسألة الكفارة: إنه إنما نظر لجهة كونها دافعة للإثم، لا لجهة عظم الجرم.\nويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم في القسم الأخير، ويكون تخلفه عنه - بأن وجد مع نقيضه - لمانع، كما في مسح الخف، فإن تكراره يفسده كغسله.\nفيندفع فساد الاعتبار، ويرد النقض عند من يراه في التخلف ولو لمانع أو وجود شرط،\n_________\n(^١) تقدم.","vol":"2","page":166},{"text":"لا من لا يراه في التخلف لوجود مانع أو فوات شرط.\nمبحث القدح بفساد الاعتبار\nوالخلف للنص أو اجماع دعا … فساد الاعتبار كل من وعى\nمن القوادح فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس للنص أو الإجماع، إذ لا يجوز القياس في موضع النص أو الإجماع.\nوهذا إذا كان النص غير خبر الآحاد، فإن كان خبر آحاد، فعلى الخلاف المتقدم، كقول مجيز ما لم يسم عليه من الذبائح: ذبْح صدر من أهله في محله، فيحل، كذبح ناسي التسمية.\nفيقول المعترض: قياسك فاسد الاعتبار، لمخالفته لقوله ﷾ جل من قائل: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الآية الكريمة.\nوكقول مانع رؤية الزوجة بعد موتها: لا يجوز للرجل تغسيل زوجته الميتة، لحرمة النظر إليها كالأجنبية.\nفيقول المعترض: هذا مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي - رضي الله ﷾ عنه - فاطمة - رضي الله ﷾ عنها.\nوجوابه بالطعن في سند النص، أو منع ظهوره في ما حمله عليه المعترض، أو تأويله، كأن يقول في الآية الكريمة المتلوة آنفا، إنها مؤولة بذبح عبدة الأصنام، تعبيرا عن الجنس باسم معنى يلازمه غالبا، فإن عدم الذكر عند ذبح أهل الشرك أمر غالب.\nوذاك من هذا أخص مطلقا … وكونه ذا الوجه مما ينتقى\nمعناه أن فساد الاعتبار، أعم من فساد الوضع مطلقا، فالقياس المخالف للنص قد يكون على النظام المعتبر في قبوله، فينفرد فساد الاعتبار، وقد لا يكون عليها فيجتمعان، هذا هو ظاهر التاج السبكي - ﵀ ﷾ - لكن قضية تعريفهما بما سبق، أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، ففساد الوضع ينفرد في ما إذا كان الدليل على غير الترتيب المقتضي لاستخراج مراد المستدل، من غير أن يخالف نصا ولا إجماعا.","vol":"2","page":167},{"text":"قال شيخ الإسلام زكريا - ﵀ ﷾ -: فما قيل من أن فساد الوضع أعم، ومن أنهما متباينان، ومن أنهما متحدان، سهو اهـ\nوجمعه بالمنع لا يضير … كان له التقديم والتاخير\nمعناه أن للمعترض بفساد الوضع أن يجمعه مع المنع لمقدمة أو أكثر من مقدمات الدليل، قدم فساد الاعتبار، أو قدم المنع، وتقديم المنع أحسن، لما فيه من الترقي من الأدنى (^١) إلى الأعلى (^٢) وهو من المحسنات الكلامية.\nقال البناني - ﵀ ﷾ -: ومثال ذلك ما لو قيل: لا يحرم الربا في البر، لأنه مكيل، كالجبس.\nفيقول له المعترض: لا نسلم أن الكيل علة لعدم حرمة الربا، لوجوده في الأرز مع أنه ربوي، ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر، مخالف لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" البر بالبر ربا \" (^٣) الحديث.\nأو يقول: ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر، مخالف لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" البر بالبر ربا \" ولا نسلم أن الكيل علة حرمة الربا اهـ\nمبحث القدح بمنع وجود علة الأصل\nمن القوادح كما في النقل … منْع وجود علة للاصل\nقال في النشر: يعني أن من المنقول عن أهل الفن، القدح بمنع وجود علة الأصل، أي: المقيس عليه، في الفرع اهـ\nومثلوا لذلك بقول من يرى أمان العبد: أمان صدر عن أهله، كالعبد المأذون له في القتال، فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.\nوما وقع التمثيل به في النشر والحلي من قياس شهود الزور على المكره غيره، سهو، فما ذكراه مثال للقادح المسمى باختلاف الضابط في الأصل والفرع، كما هو صريح آخر\n_________\n(^١) الذي هو المنع، وذلك لعدم كفايته.\n(^٢) الذي هو فساد الاعتبار.\n(^٣) متفق عليه.","vol":"2","page":168},{"text":"كلامهما.\nمبحث القدح بمنع علية الوصف\nومنْع علية ما يعلل … به وقدحه هو المعول\nمعناه أن من القوادح منعَ علية الوصف، ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، ولو لم يكن قادحا، لتمسك المستدل بما شاء أن يتمسك به، لأمنه المنع.\nوقيل: لا يقبل لأدائه إلى الانتشار، بمنع كل ما يدعى عليته، فإن المستدل يحتاج - على قبوله - إلى الانتقال لتعليل عليته، فيمنع تعليل العلية، فيحتاج للانتقال لتعليل علة العلية، فيمنع، فيحتاج لتعليل علة علة العلية وهكذا، قاله الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nومثاله أن يقول الحنفي: علة طعام الربا الكيل، فيقول المالكي: لا نسلم كونها الكيل، لوجود الربا في ما لا يكال، كالحفنة.\nوجوابه بإثبات عليته بمسلك من مسالك العلة.\nمبحث القدح بالتقسيم\nويقدح التقسيم أن يحتملا … لفظ لأمرين ولكن حظلا\nوجود علة بأمر واحد … وليس عند بعضهم بالوارد\nجوابه بالوضع في المراد … أو الظهور فيه باستشهاد\nمعناه أن من القوادح التقسيم، وهو كون لفظ واقع في دليل المستدل مترددا بين أمرين - مثلا - على السواء، أحدهما ممنوع، وهو غير مقصود المستدل.\nوأما إذا كان اللفظ ظاهرا في أحد الاحتمالين - مثلا - فيتعين حمله عليه، ولا ورود لسؤال التقسيم.\nواختلف في القدح بالتقسيم قال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: والمختار وروده.\nوجوابه: أن اللفظ موضوع لغة، أو عرفا، في مراده المستدل، أو ظاهر فيه، ولو بقرينة.","vol":"2","page":169},{"text":"ومنهم من جعل التقسيم: تردد اللفظ بين أمرين - مثلا - أحدهما ممنوع، وهو مراد المتكلم، كابن الحاجب - ﵀ ﷾ - في المختصر.\nوحاصله على هذا منع يتوجه بعد التقسيم، كقول مجيز التيمم للحاضر الصحيح: وجد السبب بتعذر الماء، فساغ التيمم.\nفيقول المعترض: السبب تعذر الماء، أو تعذر الماء في السفر أو المرض خاصة.\nأما أولهما فممنوع، وأما الثاني فمسلم، ولكن لا ينتج المقصود.\nوجوابه على هذا بصحة ما منع، لا ما ذكر الشيخ - ﵀ ﷾ - في البيت الأخير.\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: أنت خبير بأن ذلك المراد إذا كان ممنوعا عند المعترض في نفسه، فما الفائدة في كونه مرادا؟\nوهل يزيد ذلك، على ما لو صرح المستدل من أول الأمر بأن ذلك مراده، ثم منعه المعترض؟\nوللمعارضة والمنع معا … أو الاخير الاعتراض رجعا\nجعل المتأخرون القوادح كلها راجعة إلى المعارضة، أو المنع.\nوالمعارضة هي نصب المعترض دليلا على خلاف ما نصب عليه المستدل دليله.\nوالمنع يراد به: منع مقدمة من الدليل.\nوذلك لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله، يكون بصحة مقدماته، ليصلح للشهادة، وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته، فيترتب عليه الحكم.\nوذهب السبكي - ﵀ ﷾ - تبعا لبعض الجدليين إلى رجوعها إلى المنع خاصة، لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان.\nوالاعتراض يلحق الدليلا … دون الحكاية فلا سبيلا\nمعناه أن الاعتراض - منعا أو معارضة - إنما يلحق الدليل، إما قبل تمامه لمقدمة منه، أو بعد تمامه.\nولا يلحق حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها، حتى يختار منها قولا،","vol":"2","page":170},{"text":"ويستدل عليه.\nولا يعترض على أدلة المسألة المحكية فيها، ما لم يختر منها، لأن الناقل - من حيث إنه ناقل - ليس بملتزم صحة ما نقله، بل هذا ليس بدليل بالنسبة إليه من تلك الحيثية، فإن التزم صحة الدليل الذي نقله، أو أقام دليلا برأيه، على ما نقله، صار حينئذ مستدلا، قاله في النشر.\nوالشأن لا يعترض المثال … إذ قد كفى الفرض والاحتمال\nمعناه أن الشأن عند الأصوليين أن المثال لا يعترض عليه، لأنه إنما يساق لتوضيح المقصود، وإظهار المراد، فإذا كان كذلك، لم يلزم أن يكون واقعا، فيكفي فيه التقدير والفرض، بخلاف الشاهد فإنه مسوق للاحتجاج للقاعدة، فلا بد من ثبوته.\nقال في الحلي: نعم تكثر الاعتراضات على الأمثلة لشحذ ذهن الطالب، والمبالغة في تصحيح التصور، إذا كان في المسألة خفاء، فربما أفضى بالناظر إلى الغلط اهـ\nخاتمة\nوهو مفروض إذا لم يكن … للحكم من نص عليه ينبني\nمعناه أن القياس حيث عدم ما سواه من الأدلة في النازلة، واجب وجوب كفاية على المجتهدين حيث تعددوا، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه، كما هو الشأن في فروض الكفاية.\nوهذا بالنسبة لإيقاعه للمقلدين، ليخبروهم بحكم الله - ﷾ - في الواقعة، وأما بالنسبة لإيقاعه لنفسه، فقال البناني - ﵀ ﷾ -: ينبغي أن يكون فرض عين، على كل منهم، لامتناع تقليد بعضهم بعضا.\nووجوب القياس على المجتهد للمقلد، محله إذا تعلق بواجب، أو تعلق بسنة، وأراد العمل كما قال العبادي - ﵀ ﷾ -.\nلا ينتمي للغوث والجليل … إلا على ضرب من التأويل\nالغوث المراد به: النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - والجليل: اسم من أسمائه - جل","vol":"2","page":171},{"text":"وعلا -.\nوالمعنى أن الحكم المستخرج بالقياس، لا يجوز أن ينسب إلى الله - ﷾ - أو إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بأن يقال: قال الله - ﷾ - أو قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لأنه مستنبط لا منصوص، إلا أن يقصد قائل ذلك أنه دل عليه بحكم المقيس عليه ودليله.\nقال في النشر: فيجوز حينئذ، أن يقال مثلا قال الله - ﷾ - كذا، لا إن قصد أن الله - ﷾ - قال ذلك صريحا، بأن دل عليه بقول يخصه، وإن لم يقصد هذا ولا ذاك، فمحل نظر اهـ\nوهو معدود من الأصول … وشرعة الإله والرسول\nمعنى أول الشطرين: أن القياس من أصول الفقه، كما علم من قوله - ﵀ ﷾ - في تعريفه: أصوله دلائل الإجمال، خلافا لإمام الحرمين - ﵀ ﷾ - فقد ذهب إلى أنه ليس منها، وإنما يبين في كتبه، لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته، التي يتوقف عليها الفقه. قاله بمعناه المحلي.\nقوله: وشرعة الإله والرسول، معناه أن القياس من دين الله - ﷾ - قال في النشر: وإنما كان من الدين لأنه مأمور به في قوله ﷾ جل من قائل: (فاعتبروا يا أولي الابصار) وكل مأمور به من الدين، دليل صحة الكبرى أن الدين: ما يدان الله - ﷾ - أي: يطاع به، فكل مأمور به، يدان الله - ﷾ - به، لأنه بامتثال أمره به، يكون مطيعا له، ودليل صحة الصغرى الآية.\nقال في الآيات البينات: لكن في دليل الصغرى بحث، لجواز أن يكون المراد بالاعتبار الاتعاظ، فلا تدل على القياس اهـ\nوقيل: ليس من الدين، لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت غير منقطع، والقياس قد لا يحتاج إليه.\nوقيل: إنه من الدين حيث تعين للاستدلال، بأن لم يكن للمسألة دليل غيره اهـ بخ\nالقياس الجلي والقياس الخفي","vol":"2","page":172},{"text":"ما فيه نفي فارق - ولو بِظَنْ - … جلي، وبالخفي عكسَه استبن\nكون الخفي بالشبه دأبا يستوي … وبين ذين واضح مما رُوِي\nقيل الجلي وواضح وذو الخفا … أولى مساو أدون قد عرفا\nمعناه أن القياس ينقسم إلى جلي وخفي، والجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق، أو كان احتمال الفارق فيه ضعيفا.\nأولهما: كقياس الأمة على العبد في سراية العتق، وفي تشطر الحد.\nوالثاني: كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية، الثابت بحديث: \" أربع لا تجزئ في الأضاحي \" (^١) ووجه الفارق المحتمل أن يقال: العمياء تعلف، والعوراء توكل إلى نفسها في المرعى، وهي ناقصة البصر، فيكون العور مظنة الهزال دون العمى.\nوالقياس الخفي: خلافه، وهو ما كان احتمال الفارق فيه قويا، كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص.\nوهذا هو مراد الشيخ ﵀ ﷾ بأول الأبيات.\nوقيل: ينقسم القياس إلى جلي، وواضح، وخفي، والجلي هو: ما تقدم، والخفي: قياس الشبه، والواضح: ما بينهما.\nوهذا هو مراد الشيخ ﵀ ﷾ بالبيت الثاني.\nوقيل: الجلي: الأولى، والواضح: المساوي، والخفي: الأدون.\nوهو مراد الشيخ ﵀ ﷾ بالبيت الثالث.\nقياس العلة وقياس الدلالة والقياس في معنى الأصل\nوما بذات علة قد جمعا … فيه، فقيس علة قد سمعا\nجامع ذي الدلالة الذي لزم … فأثر، فحكمها، كما رسم\nقياس معنى الأصل عنهم حقق … بما دعي الجمع بنفي الفارق\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجة والإمام مالك والإمام أحمد بألفاظ متقاربة، وهو حديث صحيح.","vol":"2","page":173},{"text":"هذا تقسيم آخر للقياس، والمعنى أن القياس كما ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وغيره، ينقسم باعتبار علته إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.\nأما أولها فهو ما صرح فيه بالعلة، كأن يقال: يحرم النبيذ كالخمر، للإسكار، وهذا هو مقصود الشيخ ﵀ ﷾ بأول الأبيات.\nوأما الثاني فهو ما جمع فيه بلازمها، أو أثرها، أو حكمها.\nوهو مراد الشيخ ﵀ ﷾ بالبيت الثاني.\nمثال الجمع بلازم العلة: أن يقال: النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة المشتدة، فهي لازمة للإسكار.\nومثال الجمع بأثرها: أن يقال: القتل بمثقل، يوجب القصاص، كالقتل بمحدد بجامع الإثم.\nومثال الجمع بحكمها: أن يقال: تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل منهم في الثانية قاله المحلي - ﵀ ﷾ -.\nوهي مرتبة في القوة على هذا الترتيب، كما أشار إليه الشيخ - ﵀ ﷾ - بالعطف بالفاء.\nوأما الثالث - وهو القياس في معنى الأصل - فهو الإلحاق بنفي الفارق، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق، وقياسه عليها في تشطر الرق.\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: يؤخذ منه - يعني المحلي ﵀ ﷾ - أن معنى قولهم: قياس في معنى الأصل: قياس بسبب وجود مقصود الأصل، لعدم الفارق، ووجود المقصود يدل على وجود العلة، وحاصله: قياس بتلك العلة المحققة بنفي الفارق عن المقصود.\n\n<span data-type='title' id=toc-30>كتاب الاستدلال</span>\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ -: اعلم أن علماء الأمة أجمعوا على أن","vol":"2","page":174},{"text":"ثم دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان، وقوم: المصالح المرسلة، ونحو ذلك.\nوالاستفعال يرد لمعان، وعندي أن المراد منها هاهنا: الاتخاذ.\nوالمعنى أن هذا باب ما اتخذوه دليلا، والسر في جعله دون ما عداه متخذا، أن تلك الأدلة قام القاطع عليها، ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها، فقيامها أدلة لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم.\nأما ما عقدوا له هذا الباب، فشيء قاله كل إمام بمقتضى أداء اجتهاده، فكأنه اتخذه دليلا، كما يقال الإمام الشافعي - ﵀ ﷾ - يستدل بالاستصحاب، والإمام مالك - ﵀ ﷾ - بالمصالح المرسلة، والإمام أبو حنيفة - ﵀ ﷾ - بالاستحسان اهـ\nوقال ابن عاشور - ﵀ ﷾ -: اصطلح الأصوليون على أن يسموا بالاستدلال: إيجاد دليل غير واضح من الأدلة الشرعية، وهو ينقسم إلى قسمين:\nأولهما: إيجاد دليل على حكم شيء، بالأخذ بلازم حكم آخر له، أو لغيره، كإشارة النص، وواضح كون هذا إيجادا، لأن الحكم المنصوص - مثلا - لم يتعرض للحكم المثبت، وإنما أخذ هذا الحكم الثاني باللازم.\nثانيهما: أخذ دليل من تتبع مقاصد الشريعة، أو مواردها، كأخذ كون الأصل في المضار التحريم، ويدخل تحت القسمين طرق إثباتها، كالأقيسة المنطقية، والاستقراآت، والقواعد العقلية اهـ\nوالاستدلال هو دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس، كما أشار إليه الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nما ليس بالنص من الدليل … وليس بالإجماع والتمثيل\nوالمراد بالتمثيل: القياس الشرعي المتقدم في قوله - ﵀ ﷾ -: حمل لمعلوم على معلوم إلخ.\nوقال ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - في تعريف الاستدلال: فقيل: ما ليس","vol":"2","page":175},{"text":"بنص ولا إجماع ولا قياس، وقيل: ولا قياس علة، فيدخل نفي الفارق، والتلازم اهـ\nمنه قياس المنطقي والعكس ..........................\nالمعنى أنه يدخل في الاستدلال القياس المنطقي، فهو دليل باعتبار التلازم، فوجود الملزوم كالسكر، يستلزم وجود اللازم وهو الحرمة، وانتفاؤه يستلزم انتفاءه.\nوالقياس المنطقي هو: قول مركب من قضايا، متى سلمت، لزم عنه لذاته قول آخر، وهو نوعان: اقتراني واستثنائي.\nوذلك أن النتيجة إن ذكرت صورتها، أو ذكر نقيضها بالفعل، في القياس، بأن كان ذلك جزءا من إحدى القضيتين، فهو قياس استثنائي، نحو: إن كان النبيذ مسكرا، فهو حرام، لكنه مسكر، ينتج: فهو حرام، فقد جاءت فيه صورة النتيجة بالفعل.\nونحو: إن كان النبيذ مباحا، فهو ليس بمسكر، لكنه مسكر، ينتج: فهو غير مباح، وقد جاء نقيض ذلك في القياس.\nوإن لم تذكر فيه النتيجة بالفعل، ولا نقيضها، فهو الاقتراني، نحو: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، ينتج: كل نبيذ حرام، ولم يقع هذا - أعني كل نبيذ حرام - في القياس بالفعل، ولا نقيضه، وإنما ذكر فيه بالقوة.\nوسمي اقترانيا، لاقتران الحدود فيه، حيث لم يفصل بينهما بحرف الاستثناء، وسمي السابق استثنائيا للفصل بحرف الاستثناء عند المناطقة.\nوإلى هذا يشير الأخضري في السلم بقوله:\nإن القياس من قضايا صورا … مستلزما بالذات قولا آخرا\nثم القياس عندهم قسمان … فمنه ما يدعى بالاقتراني\nوهو الذي دل على النتيجة … بقوة، واختص بالحملية\nإلى أن قال:\nومنه ما يدعى بالاستثنائي … يعرف بالشرطي بلا امتراء\nوهو الذي دل على النتيجة … أو ضدها بالفعل لا بالقوة\nويدخل في الاستدلال أيضا قياس العكس، وهو إثبات عكس حكم شيء، لشيء","vol":"2","page":176},{"text":"آخر، لتعاكسه معه في العلة.\nوالمراد بالعكس ما يشمل الضد، كما صرح به العطار - ﵀ ﷾ - وهو صريح الأمثلة التي مثلوا بها، قال الشربيني - ﵀ ﷾ -: وحاصل قياس العكس: استدلال بنقيض العلة، على نقيض الحكم اهـ\nكحديث أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: \" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ (^١) \"\nقال أبو الوليد الباجي - ﵀ ﷾ - في كتاب الإشارة: يصح الاستدلال بالعكس، وقال أبو حامد الاسفرائيني - ﵀ ﷾ -: لا يجوز، والدليل على قولنا أن المعلل إذا قال: لا تحُل الشعرةَ الروحُ، لأنه لو حلته، لما جاز أخذه من الحيوان حال الحياة مع السلامة، ولَمَّا جاز أخذه منه حال الحياة، علمنا أن الروح لا تحله كالريش، هذا استدلال صحيح، لأنه لو حلت الحياة الشعر، وجاز أخذه من الحيوان حال الحياة، لانتفت العلة اهـ\nونقل في البحر عن الشيخ أبي إسحاق - رحمهما الله ﷾ أنه ذكر في الاستدلال به عن أصحابهم وجهين، أصحهما الإثبات، قال: ويدل عليه، أن الله - ﷾ - دل على التوحيد بالعكس، فقال ﷾ جل من قائل: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ودل على أن القرآن من عنده بالعكس، قال ﷾ جل من قائل: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) اهـ\nومنه فقد الشرط دون لبس\nثم انتفا المدرك مما يرتضى … كذا وجود مانع أو ما اقتضى\nكأن البيت انقلب في التبييض، والمعنى أن من ما يدخل في الاستدلال وجود المقتضي، فهو دليل على وجود الحكم، ووجود المانع، فهو دليل على انتفاء الحكم، وفقد الشرط، فهو دليل على انتفاء الحكم، هكذا في شروح المراقي، والذي عد ابن الحاجب - ﵀\n_________\n(^١) تقدم.","vol":"2","page":177},{"text":"﷾ - في مختصره في الاستدلال، والتاج - ﵀ ﷾ - في الجمع: وُجد المقتضي أو المانع، أو فُقِد الشرط، بصيغة الفعل، أي: قول المستدل: وجد، لا وجود بالمصدر، ومذهب الأكثرين أنه دعوى، لا دليل.\nويدخل في الاستدلال أيضا انتفاء الحكم لانتفاء مدركه.\nقال في المنهاج: السادس: فقد الدليل بعد التفحيص البليغ، يغلب ظن عدمه، وعدمه يستلزم عدم الحكم، لامتناع تكليف الغافل اهـ\nوقد تكلم الإمام ﵀ ﷾ في المحصول عليه، وقال بعد بحث: وإذا عرفت هذا فالعبارة الصحيحة عن هذا الدليل أن يقال: حكم الشرع إبقاء ما كان على ما كان اهـ\nولا شك أن بين الاستدلال بهذا والاستدلال باستصحاب العدم الأصلي فرقا، وذلك لأمرين:\nأحدهما: أن كون الاستصحاب حجة، منهم من حكى عليه الاتفاق، (^١) ومنهم من حكى فيه خلافا، وجعل مذهب الجمهور أنه حجة، وأما الاستدلال بفقد الدليل على عدم الحكم فمذهب الأكثرين أنه غير حجة.\nالثاني: ذكرهما معا في تعداد ما يدخل في الاستدلال، كما فعل الشيخ - ﵀ ﷾ - تبعا للتاج في الجمع، والبيضاوي في المنهاج والسيف الآمدي في الإحكام ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nوفرق بين الموضعين في الحلي بأن الاحتجاج بالأخير خاص بالمناظرة، وأنه إنما يقع في الاعتراض خاصة، وساق كلاما للإمام - ﵀ ﷾ – وغيره، ذكر أنه يقتضي ذلك، ولم يظهر لي ذلك جدا، والله ﷾ أعلم بالصواب.\nكما ساق عليه كلاما لأبي الوليد الباجي - ﵀ ﷾ في الاستصحاب، وقد وقع فيه الاستدلال به على نفي دليل خاص، كما وقعت فيه نسبة القول به لجمهور\n_________\n(^١) ولعله أقعد بما يأتي - إن شاء الله ﷾ من عد القول به شرطا في أهلية الاجتهاد، والله ﷾ أعلم.","vol":"2","page":178},{"text":"أهل العلم، مما يقتضي أنه يتكلم في الاستصحاب، فلينظر ذلك مع ما قيل من أن المراد في مسألة البيت انتفاء مدرك حكم خاص، وفي الاستصحاب انتفاء مدارك الأحكام الخمسة.\nوظاهر كلام أبي حامد الغزالي - ﵀ ﷾ - أن حجية الاستصحاب خاصة بما علم فيه انتفاء الدليل، فعدم العلم بالدليل، ليس بدليل ملزم للخصم، وإنما الدليل الملزم، العلم بعدم الدليل، نعم ظن عدم الدليل حجة في العمل، لوجوب العمل على المجتهد بالراجح عنده، ونصه:\nالأصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب:\nاعلم أن الأحكام السمعية، لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات، وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وتأييدهم بالمعجزات، وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل، قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع.\nفإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات، فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة، لا بتصريح النبي بنفيها، لكن كان وجوبها منتفيا، إذ لا مثبت للوجوب، فبقي على النفي الأصلي، لأن نطقه بالإيجاب قاصر على الخمسة، فبقي على النفي في حق السادسة، وكأن السمع لم يرد.\nوكذلك إذا أوجب صوم رمضان، بقي صوم شوال على النفي الأصلي.\nوإذا أوجب عبادة في وقت، بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية.\nوإذا أوجب على القادر، بقي العاجز على ما كان عليه.\nفإذًا النظر في الأحكام، إما أن يكون في إثباتها، أو في نفيها.\nأما إثباتها، فالعقل قاصر عن الدلالة عليه.\nوأما النفي، فالعقل قد دل عليه، إلى أن يرد الدليل السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي، فانتهض دليلا على أحد الشطرين، وهو النفي.\nفإن قيل: إذا كان العقل دليلا بشرط أن لا يرد سمع، فبعد بعثة الرسل، ووضع الشرع، لا يعلم نفي السمع، فلا يكون انتفاء الحكم معلوما، ومنتهاكم عدم العلم بورود السمع، وعدم العلم لا يكون حجة.","vol":"2","page":179},{"text":"قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد يعلم، وقد يظن، فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال، ولا على وجوب صلاة سادسة، إذ نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر، ولما خفي على جميع الأمة، وهذا علم بعدم الدليل، وليس هو عدم العلم بالدليل، فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة، والعلم بعدم الدليل حجة.\nأما الظن فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر، والأضحية، وأمثالهما، فرآها ضعيفة، ولم يظهر له دليل، مع شدة بحثه، وعنايته بالبحث، غلب على ظنه انتفاء الدليل، فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل، لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد، وهو غاية الواجب على المجتهد.\nفإن قيل: ولم يستحيل أن يكون واجبا ولا يكون عليه دليل؟\nأو يكون عليه دليل لم يبلغنا؟\nقلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه، فمحال، لأنه تكليف بما لا يطاق، ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع.\nوأما إن كان عليه دليل ولم يبلغنا، فليس دليلا في حقنا، إذ لا تكليف علينا إلا في ما بلغنا.\nفإن قيل: فيقدر كل عامي أن ينفي، مستندا إلى أنه لم يبلغه الدليل.\nقلنا: هذا إنما يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك الأدلة، القادر على الاستقصاء، كالذي يقدر على التردد فى بيته لطلب متاع، إذا فتش وبالغ أمكنه أن يقطع بنفي المتاع، أو يدعي غلبة الظن.\nأما الأعمى الذي لا يعرف البيت، ولا يبصر ما فيه، فليس له أن يدعي نفي المتاع من البيت اهـ\nفلعل المراد بمسألة البيت: أن احتجاج أحد المتناظرين، بعدم وجدان الدليل، لا ينهض حجة على خصمه، فهو دعوى دليل، لا دليل، كقوله: وجد المقتضي، أو المانع، أو فقد الشرط، فهي دعاو لا أدلة، والله ﷾ أعلم.\nوأما ما قيل من أن انتفاء المدرك دليل بنفسه هنا، جزء من الدليل في الاستصحاب،","vol":"2","page":180},{"text":"فليس ببين، فقد قال الإمام - ﵀ ﷾ - فالعبارة الصحيحة عن هذا الدليل أن يقال: حكم الشرع إبقاء ما كان على ما كان، إلا إذا وجدت دلالة شرعية مغيرة اهـ\nوقال أيضا: المناظر تلو المجتهد، ومعلوم أن المجتهد لا يجوز له التمسك باستصحاب حكم الأصل، إلا إذا بحث، واجتهد في طلب الأدلة المغيرة، فإذا لم يجد في الواقعة شيئا منها، حل له في ما بينه وبين الله - ﷾ - أن يحكم بمقتضى الاستصحاب، فأما قبل البحث عن وجود هذه الدلائل المغيرة، فلا يجوز له التمسك بالاستصحاب - أصلا - فلما ثبت أن الأمر في المجتهد كذلك، وجب أن يكون في حق المناظر كذلك، لأنه لا معنى للمناظرة المشروعة إلا بيان وجه الاجتهاد اهـ\nفانتفاء المدرك دليل في الموضعين على عدم الحكم، فيستصحب عند من يقول بالاستصحاب.\nوأما الحنفية فيخالفون في تسميته استصحابا، ولا يخالفون في الحكم، فهو ثابت عندهم أيضا، لكن بالعقل لا بالاستصحاب كما نص عليه الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nومنه الاستقراء بالجزئي … على ثبوت الحكم للكلي\nفإن يعم غير ذي الشقاق … فهو حجة بالاتفاق\nوهو في البعض إلى الظن انتسب … يسمى لحوق الفرد بالذي غلب\nيدخل في الاستدلال كذلك الاستقراء، بأن تُتَتَبَّعَ جزئيات كلي، ليثبت حكمها له، وينقسم إلى تام، وناقص.\nأما التام فهو: ما استقرئت فيه جميع الجزئيات، ما عدا الجزئية التي هي صورة النزاع، أو محل البحث، وهو دليل قطعي على ثبوت الحكم فيها، عند الأكثرين، واحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها، لا يمنع من القطع العادي، إذ الاحتمالات البعيدة لا تنافيه، كما قالوه في إفادة التواتر العلم، من أن تجويز العقل التواطأ على الكذب، لا ينافي إفادته العلم الضروري. …\nوقيل: ليس بقطعي، وحكى البدخشي في شرح منهاج البيضاوي - رحمهما الله ﷾ - الاتفاق على أنه دليل يقيني، كما في حاشية العطار - ﵀ سبحانه","vol":"2","page":181},{"text":"وتعالى ـ.\nوأما الناقص فهو: ما استقرئ فيه أكثر الجزئيات، غير صورة النزاع، وهو دليل ظني، ويعرف عند الفقهاء بإلحاق الفرد بالأغلب.\nقال في الإبهاج: ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات، فكلما كانت أكثر، كان الظن أغلب، وقد اختلف في هذا النوع، واختار المصنف - يعني البيضاوي رحمهما الله ﷾ - أنه حجة تبعا لتاج الدين صاحب الحاصل، وهو ما اختاره صفي الدين الهندي - ﵀ ﷾ - وبه نقول.\nوقال الإمام - ﵀ ﷾ -: الأظهر أنه لا يفيد الظن، إلا بدليل منفصل.\nثم بتقدير الحصول يكون حجة، وهذا يعرفك أن الخلاف الواقع في أنه هل يفيد الظن، لا في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة اهـ\nوالفرق بين القياس الأصولي، والمنطقي، والاستقرائي، أن الأصولي هو: الاستدلال بثبوت الحكم في جزئي، لإثباته في جزئي آخر مثله بجامع، والمنطقي هو الاستدلال بثبوت الحكم في كلي، لإثباته في جزئي، والاستقرائي عكس المنطقي قاله العطار ﵀ ﷾.\nوالمقصود بالذات بالاستقراء عند المناطقة الحكم على الكلي، بخلافه عند الأصوليين، فإنه الحكم على الجزئي، لتعلق غرضهم بأحكام الجزئيات، ومن هنا يعلم أنه لا حاجة بهم إلى الاستقراء التام عند المناطقة، لأنه مبني على علم ثبوت الحكم في جميع الجزئيات، والاصوليون إنما يحتاجون للدليل لعلم حكم الجزئي، والفرض أنه معلوم، ولما كان وجه الدلالة عند المناطقة لا بد وأن يكون لزوما عقليا، كان الاستقراء سواء للجميع ما عدا واحدة أو للأكثر ما عداها، لا يفيد عندهم إلا الظن، لجواز المخالفة قاله الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nقال: واعلم أن التقييد بصورة النزاع في المحلين، يخرج ما لو كان النزاع في صورتين فأكثر، فلا يقال في الأول إنه حينئذ قطعي، ولا في الثاني إنه ظني، لكن لا يخلو عدم كون الثاني ـ","vol":"2","page":182},{"text":"حينئذ - ظنيا، عن تأمل اهـ\nورجحنَّ كون الاستصحاب … للعدم الأصلي من ذا الباب\nبعد قُصارى البحث عن نص فلم … يلف وهذا البحث وفقا منحتم\nوإن يعارض غالبا ذا الاصْلُ … ففي المقدم تنافى النقل\nوما على ثبوته للسبب … شرعٌ يدل مثل ذاك استصحب\nوما بماض مثبت للحال … فهو مقلوب وعكس الخالي\nكجري ما جهل فيه المصرف … على الذي الآن لذاك يعرف\nالاستصحاب أنواع: منها استصحاب العدم الأصلي، وهو المذكور هنا، وقد تقدم الكلام عليه قريبا بما يكفي.\nواختلف إذا عارضه غالب، فقيل: يقدم الأصل على الغالب، وقيل: يقدم الغالب عليه، كتنازع مشتري لحم - مثلا - وبائعه بعد بينونته به، في دفع الثمن.\nوربما قدم الغالب اتفاقا، وربما قدم الأصل اتفاقا، وربما ألغيا معا، وأخذ بالنادر الذي ليس بأصل، لمعنى يوجب ذلك، كما بينه ابن عاشور ﵀ ﷾.\nوإلى الاختلاف المذكور أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: وإن يعارض غالبا البيت.\nومن أنواع الاستصحاب: استصحاب الإجماع، وليس بحجة عندنا، قال أبو الوليد الباجي - ﵀ ﷾ – في الإشارة: وذلك مثل استدلال داود ﵀ ﷾ على أن أم الولد يجوز بيعها، لأنهم قد أجمعوا على جواز بيعها قبل الحمل، فمن ادعى المنع من ذلك بعد الحمل، فعليه الدليل.\nوهذا غير صحيح من الاستدلال، لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف، وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة، فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا، لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله اهـ\nوقال به المزني والصيرفي وابن سريج والآمدي - ﵏ ﷾ -.","vol":"2","page":183},{"text":"ومنها استصحاب العموم والنص، إلى ورود المغير، من مخصص أو ناسخ.\nوعندنا أن الدليل في ذلك النص أو العموم، إذ الزمن لا أثر له، حتى يصار إلى الاستصحاب.\nقال في النشر: قال الرازي - رحمهما الله ﷾ -: وإن سمى هذا مسمِّ استصحابا، لم يناقش اهـ\nومنها استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، كثبوت الملك، لثبوت الشراء، وثبوت النكاح، لثبوت التزوج.\nوإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله: وما على ثبوته للسبب البيت.\nومنه نوع يسمى بالاستصحاب المقلوب، وهو الاستدلال بثبوت الأمر في الزمن الحاضر - مثلا - على ثبوته في الزمان الذي قبله.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ -: وطريقك في المقلوب، أن تقول: لو لم يكن الثابت الآن، ثابتا أمس، لكان غير ثابت، إذ لا واسطة، وإذا كان غير ثابت، قضى الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت، لكنه ثابت، يدل أنه كان ثابتا أيضا اهـ\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: وحاصله أن ثبوته الآن، علامة على ثبوته في الماضي، إذ لو لم يكن ثابتا فيه، لاختلف الحالان، والأصل توافقهما اهـ\nوإلى مقلوب الاستصحاب أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: وما بماض مثبت للحال البيت.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب: كما إذا وقع النظر في هذا المكيال، هل كان على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -؟ فيقال: نعم، إذ الأصل موافقة الماضي للحال اهـ\nومن أمثلته ما أشار إليه الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: كجري ما جهل فيه المصرف البيت.\nقال في النشر: يعني أن من أمثلة الاستصحاب المقلوب: ما لبعض القرويين والأندلسيين من أهل مذهبنا، من أن الحبس إذا جهل أصل مصرفه، ووجد على حالة، فإنه","vol":"2","page":184},{"text":"يجرى عليها، ورأوا أن إجراءه على هذه الحالة، دليل على أنه كان كذلك في الأصل، فهذا دليل على أنه حجة عندهم، وظاهر كلام السبكي - ﵀ ﷾ - أنه حجة.\nوالاخذ بالذي له رجحان … من الادلة هو استحسان\nأو هو تخصيص بعرف ما يعم … ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم\nورد كونه دليلا ينقدح … ويقصر التعبير عنه متضح\nيدخل في الاستدلال أيضا، الاستحسان، وقد اختلف في تفسيره، ونقل أبو الوليد االباحي في الإشارة عن ابن خويز منداد - رحمهما الله ﷾ أنه القول بأقوى الدليلين، وهذا المعنى لا خلاف في المصير إليه بين أهل العلم، لوجوب العمل بالراجح.\nوجاء عن الإمام أشهب - ﵀ ﷾ - أنه تخصيص الدليل العام، بالعادة، لمصلحة الناس، كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه، وقدر الماء، فإنه معتاد على خلاف الدليل.\nوأجيب بأن العادة إن انتصب عليها دليل، كتقريره صلى الله تعالى عليه وسلم، أو إجماع أهل العلم، فلا خلاف في الأخذ بها لقيام دليلها، وإلا فلا حجة فيها.\nواستظهر الإبياري - ﵀ ﷾ - أنه استعمال مصلحة جزئية، في مقابلة قياس كلي، فهو كتقديم الاستدلال المرسل على القياس، كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار، الرد، وبعضهم الإمضاء، فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم، لأن من ورثوا عنه الخيار، لو رد البعض، رد الجميع، لما في التبعيض من إدخال الضرر على البائع، والاستحسان أخذ المجيز الجميع، ارتكابا لأخف الضررين.\nفالاستحسان على هذا القول: الأخذ بمصلحة جزئية، في مقابلة دليل كلي، ويشهد له الرخص الواقعة في الشريعة قاله في النشر.\nوقيل: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، يعسر عليه التعبير عنه، قال السيف الآمدي - ﵀ ﷾ -: والوجه في الكلام عليه، أنه إن تردد فيه بين أن يكون دليلا محققا، ووهما فاسدا، فلا خلاف في امتناع التمسك به، وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية، فلا نزاع في جواز التمسك به أيضا، وإن كان ذلك في غاية البعد، وإنما النزاع في","vol":"2","page":185},{"text":"تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه، دون حالة إمكان التعبير عنه، ولا حاصل للنزاع اللفظي اهـ\nوقال في المنخول: وهذا أيضا هوس، فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول، انطلقت الألسن بالتعبير عنها، فما لا عبارة عنه لا يعقل اهـ\nوقيل في تفسيره غير ذلك.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الإبهاج بعد ما ذكر في تفسيره أقوالا: وقد ذكر للاستحسان تفاسير أخر مزيفة، لا نرى التطويل بذكرها، وحاصلها يرجع إلى أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه اهـ\nوقال في التلويح: قد كثر فيه المدافعة، والرد على المدافعين، ومنشؤهما عدم تحقيق مقصود الفريقين، إلى أن قال: فإن القائلين بالاستحسان، يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة، والقائلين بأن من استحسن فقد شرع، يريدون أن من أثبت حكما بأنه مستحسن من غير دليل عن الشارع، فهو الشارع لذلك الحكم، حيث لم يأخذه من الشارع اهـ\nرأي الصحابي على الأصحاب لا … يكون حجة بوفق من خلا\nمعناه أن مذهب الصحابي المجتهد، ليس بحجة على صحابي آخر مجتهد اتفاقا، لإجماع الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - على جواز مخالفة بعضهم بعضا. قال في النشر: قولا كان - يعني مذهب الصحابي - أو فعلا، إماما كان أو حاكما، أو مفتيا.\nأما قول الصحابي غير المجتهد، فغير حجة على الصحابي وغيره اتفاقا، فلا يعمل بما جاء عنه، إلا ما كان رواية صريحة، أو كالصريحة، بأن كان لا مجال للاجتهاد فيه اهـ\nواختلف في حجية قول الصحابي المجتهد، على المجتهد الذي ليس بصحابي، فقيل: حجة مطلقا، وجعله في النشر المشهور عن الإمام مالك - ﵀ ﷾ - وهو قول الإمام الشافعي ﵀ ﷾ في القديم.\nوقيل: ليس بحجة مطلقا، وهو قول الإمام الشافعي - ﵀ ﷾ - في الجديد، ونسب للإمام مالك - ﵀ ﷾ - أيضا، وهو اختيار المتأخرين من المالكية، كما في حاشية ابن عاشور - ﵀ ﷾ -.","vol":"2","page":186},{"text":"وقيل: حجة إن انتشر، ولم يعلم له مخالف.\nوأورد عليه أنه إن اجتمعت شروط الإجماع السكوتي، فهو الحجة، وإلا فلا.\nوإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nفي غيره ثالثها إن انتشر … وما مخالف له قط ظهر\nوقيل: حجة إن خالف القياس، ونسب للإمام الشافعي - ﵀ ﷾ - ونسب له عكسه أيضا.\nوعلى القول بالحجية فإذا اختلف صحابيان، كان كتعارض دليلين، فيصار إلى الترجيح.\nوقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في شرح المختصر: فيه نظر، فإن التعارض بين الدليلين، إنما يقع في ظن المجتهد، لا في نفس الأمر، وهنا إذا كان قول الصحابي حجة، ونحن نشاهدهم مختلفين، يلزم وقوع التعارض في نفس الأمر، ولا قائل به اهـ\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: ولعله وجه ضعف هذا القول، مع ما مر من أن قوله في نفسه ليس بحجة، إذ ليس بكتاب ولا سنة ولا قياس ولا إجماع اهـ\nويقتدي من عم بالمجتهد … منهم لدى تحقق المعتمد\nاختلف في تقليد غير المجتهد للصحابي المجتهد، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز لارتفاع الثقة بما ينقل عنهم من ذلك، لعدم تدوين مذاهبهم، فالعامل بما يُنقل عنهم ليس على ثقة من قصدهم، لما يكتنف النقل عنهم غالبا من الإجمال، وقيام الاحتمال، الموجب للشك في المقصود، والتردد في حقيقة المراد، فمذاهب الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - لم تثبت حق الثبوت، لأنها نقلت فتاوى مجردة، فلعل لها مقيدا، أو مخصصا، أو مكملا، لو انضبط كلام قائله لظهر، قاله في النشر.\nوهذا القول نسبه إمام الحرمين - ﵀ ﷾ - للمحققين، وعليه فإذا اتفق تحقق مذهب واحد منهم على وجه لا لبس فيه، جاز تقليده اتفاقا.\nوالتابعي في الرأي لا يقلد … له منَ اَهل الاجتهاد أحد","vol":"2","page":187},{"text":"معناه أن المجتهد لا يجوز له تقليد التابعي المجتهد، فليس فيه الخلاف الذي في الصحابي المجتهد.\nمن لم يكن مجتهدا فالعمل … منه بمعنى النص مما يحظل\nمعناه أن القاصر عن رتبة الاجتهاد، لا يجوز له تلقي الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، لعدم الأهلية الكافية لذلك، التي تقتضي الثقة برأي صاحبها، لاستلزامها القصد في النظر غالبا، ولزوم الجادة في الاجتهاد، وتسني الاهتداء إلى مثار الحكم، وتفهم دقائق الإشارات، والسلامة من تنكب نهج الصواب غالبا، فالنظر في الأدلة مع الخلو من ذلك، تخمين ومجازفة، وقول على الله ﷾ على غير بصيرة.\nوسيأتي ذكر الاختلاف في تجزئ الاجتهاد، ولقد أحسن الشيخ محمد عبد الله بن الإمام الجكني (^١) - ﵀ ﷾ - حيث يقول:\nمن لم يكن مجتهدا فليستند … في قفوه النص لفهم مجتهد\nليقفو النص على بصيره … وحجة ظاهرة منيره\nوالله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.\nسد الذرائع إلى المحرم … حتم، كفتحها إلى المنحتم\nوبالكراهة وندب وردا ..........................\nمما يدخل في الاستدلال أيضا، سد الذرائع، والذرائع: جمع ذريعة، وهي لغة: الوسيلة والوصلة.\n_________\n(^١) هو محمد عبد الله بن سيدي محمد بن محمد الأمين، بن الإمام، بن عبد الجليل، بن المعزوز، الجكني، ولد قرب واحة الدندان من تكانت، سنة ١٣٤٧ هـ\nأخذ عن لمرابط أحمدو بن مود الجكني الأجفاغي، ولمرابط اباه بن محمد الامين اللمتوني، والعالم البارع الشيخ سيدي محمد بن اجميلي، والعلامة الموهوب الشيخ محمد يحيى بن الشيخ الحسين ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nكان عالما، محققا، ناسكا، زاهدا، قويا في دين الله ﷾ ماهرا في العلوم العقلية، قوي الفهم، مبرزا في الفتوى والقضاء، شاعرا حسن الشعر، له مؤلفات كثيرة في العقائد والأصول وغيرهما، وله نوازل مجموعة.\nتوفي ﵀ ﷾ لليال بقين من رمضان، سنة ١٤١٣ هـ بانواكشوط.","vol":"2","page":188},{"text":"قال أبو الوليد الباجي - ﵀ ﷾ - في الإشارة: وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها بخمسين نقدا، ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالا نقدا، بمائة إلى أجل، وأباح الذرائع الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي - رحمهما الله ﷾ -.\nوالدليل على ما نقوله: قوله ﷾ جل من قائل: (وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم)\nفوجه الدليل من هذه الآية الكريمة، أنه ﷾ حرم الاصطياد يوم السبت، وأباحه سائر الأيام، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم، وتغيب عنهم في سائر الأيام، فكانوا يحضرون عليها إذا جاءت يوم السبت، ويسدون عليها المسالك، ويقولون: إنما منعنا من الاصطياد يوم السبت فقط، وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيام، وهذه صورة الذرائع.\nويدل على ذلك قوله ﷾ جل من قائل: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم)\nفمنع جميع المؤمنين أن يقولوا: راعنا، لما كان اليهود يتوصلون بذلك إلى ما لا يجوز، فمنع من ذلك المؤمنين، وإن كانوا لا يقصدون به ما منع من أجله.\nويدل على ذلك أيضا ما روي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه قال: \" الولد للفراش، وللعاهر الحجر \" ثم قال: \" احتجبي منه يا سودة \" لما رأى من شبهه بعتبة (^١).\nوأيضا فإن ذلك إجماع الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - وذلك أن عمر - رضي الله ﷾ عنه - قال: يا أيها الناس إن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قبض ولم يفسر لنا الربا، فاتركوا الريبه.\nوقال ابن عباس - رضي الله ﷾ عنهما - لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفى: دراهم بدراهم، والطعام مرجى اهـ بخ\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":189},{"text":"واستدل أيضا في ما نقله عنه الزركشي في البحر - رحمهما الله ﷾ - بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، وباعوها وأكلوا أثمانها \" (^١) وقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم: \" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك \" (^٢) وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات \" (^٣) اهـ\nقال في البحر: قال القرطبي - رحمهما الله ﷾ -: وسد الذرائع ذهب إليه الإمام مالك وأصحابه - ﵏ ﷾ أجمعين - وخالفه أكثر الناس تأصيلا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا.\nقال الزركشي - ﵀ ﷾ -: ثم حرر موضع الخلاف، فقال:\nاعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعا، أو لا.\nوالأول ليس من هذا الباب، بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه، ففعله حرام، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.\nوالذي لا يلزم إما أن يفضي إلى المحظور غالبا، أو ينفك عنه غالبا، أو يتساوى الامران، وهو المسمى بالذرائع عندنا.\nفالاول لا بد من مراعاته، والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه، فمنهم من يراعيه، ومنهم من لا يراعيه، وربما يسميه التهمة البعيدة، والذرائع الضعيفة اهـ\nوقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: كفتحها إلى المنحتم وبالكراهة وندب وردا، كأنه عقد به قول شهاب الدين القرافي - ﵀ ﷾ - في التنقيح:\nواعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج اهـ\nوهذا منه مبني على ترادف الوسيلة والذريعة، وهو وإن كان كذلك لغة، (^٤) إلا أن الوسيلة\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه النسائي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٣) متفق عليه.\n(^٤) وذكر القرافي ﵀ ﷾ أنه اصطلاح المالكية.","vol":"2","page":190},{"text":"لها حكم المقصد اتفاقا كما تقدم في مباحث الأمر (^١).\nوالمراد بها: ما لا يتأتى فعل المطلوب إلا به، سواء كان المطلوب فعلا أو تركا، كان الطلب جازما أو لا، سواء كان ما يتوقف عليه الإتيان بالمطلوب فعلا أيضا أو تركا.\nوأما الذريعة فإنما اشتهر استعمالها في ذريعة المحرم، وقد تقدم تعريفها في قول أبي الوليد الباجي - ﵀ ﷾ -: وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور اهـ\nوقد تقدم في كلام القرطبي - ﵀ ﷾ - ما هو صريح في الفرق بين الذريعة والوسيلة، والله ﷾ أعلم.\nولم أتمكن من الوقوف على التعبير بفتح الذريعة لأحد قبل شهاب الدين القرافي - ﵀ ﷾ – وليست عبارة: فتح الذريعة بينة في وجوب وسيلة الواجب، إذ المتبادر من الفتح، رفع الحظر.\nهذا ولم أقف على سد ذريعة المكروه أيضا لغير شهاب الدين القرافي ﵀ ﷾ أيضا، وظاهر عبارة من تسنى لي الوقوف على كلامهم في هذا الأصل، اختصاصه بالمحرم، وهو بين، فإن المكروه غير ممنوع الفعل، فلا يتهم في التحيل إليه، والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.\nوألغ إن يك الفساد أبعدا\nأو رجح الإصلاح كالأسارى … تفدى بما يدفع للنصارى\nوانظر تدلي دوال العنب … في كل مشرق وكل معرب\nلا خلاف بين العلماء في أنه ليس كل ما يمكن التوصل به إلى الممنوع ممنوعا، ولا يكاد شيء من الأشياء يخلو من ذلك.\nقال في النشر: يعني أنه يجب إجماعا إلغاء الذريعة إذا كان الفساد أبعد جدا من المصلحة، وأشرت إلى دليل ذلك بقولي: وانظر إلخ، يعني أن مما يدل على إلغاء الذريعة التي\n_________\n(^١) وإنما اختلف في وجوبه بموجب المقصد، كما تقدم، والحمد لله رب العالمين.","vol":"2","page":191},{"text":"الفساد فيها بعيد جدا، ما تشاهده في مشارق الدنيا ومغاربها، من دوالي العنب المغروسة، المتدلية العناقيد، ولم يمنع أحد من غرسها، خوف شرب الخمر التي تكون من عنبها، وكذا لم يمنع أحد من الشركة في الدور خشية الوقوع في الزنى اهـ\nوقوله: أو رجح الإصلاح البيت، معناه أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة أرجح منها، سقط اعتبارها، والظاهر أن هذا هو عين ما تقدم، من تعين ارتكاب الضرر الأخف، حيث اجتمع ضرران ليس من أحدهما بد، وقد تقدم الكلام عليها في مباحث الأمر، ففوات المصلحة الراجحة، مفسدة أعظم من المفسدة المقابلة للمصلحة، والله ﷾ أعلم.\nقال سيدي خليل - ﵀ ﷾ -: وجاز بالأسرى المقاتلة اهـ\nقال المواق - ﵀ ﷾ -: ابن عرفة عن سحنون والأخوين - ﵏ ﷾ أجمعين -: يفدى الأسرى، بأسرى الكفار القادرين على القتال، لما لم يرضوا إلا به، اللخمي عن أصبغ - رحمهما الله ﷾ -: ما لم يخش بفدائه ظهورهم على المسلمين اهـ\nوالدوالي: جمع دالية، وهي شجرة العنب.\nوينبذ الإلهام بالعراء … أعني به إلهام الاولياء\nوقد رآه بعض من تصوفا … وعصمة النبي توجب اقتفا\nيظهر أنه عقد بأول البيتين وشطر الثاني، قول التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلُج له الصدر، يخص به الله - ﷾ - بعض أصفيائه، وليس بحجة، لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره، خلافا لبعض الصوفية اهـ\nيعني في قولهم: إنه حجة في حقه خاصة كما قال جلال الدين المحلي - ﵀ ﷾ -.\nوقال في رفع الحاجب: والذي عليه جمهور العلماء أنه خيار لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها، في ما أبيح عمله بغير علم اهـ\nوأشار - ﵀ ﷾ - بالشطر الأخير إلى قول جلال الدين المحلي - رحمه","vol":"2","page":192},{"text":"الله ﷾ -: أما المعصوم كالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهو حجة في حقه، وحق غيره إذا تعلق بهم، كالوحي اهـ\nوقد تقدم ذلك في السنة.\nلا يحكم الولي بلا دليل … من النصوص ومن التأويل\nفي غيره الظن وفيه القطع … لأجل كشف ما عليه نقْعُ\nأول الأبيات بيان لنبذ الإلهام كما قال في النشر.\nوكأنه أعاد ذلك، ليبين أن عدم اعتبار قول الولي، إنما هو بالنسبة للأحكام، وأما ما يقع له من الإلهام في غير الأحكام، فقد يحصل به القطع له بالكشف عنه حتى يعاينه، وقد يحصل له به الظن.\nفقوله - ﵀ ﷾ -: ما عليه نقع، معناه لأجل انكشاف للأمر حتى يراه على وجه لا خفاء معه، والنقع: الغبار.\nقال في النشر: ومن يخبره الولي بشيء، فقد يحصل له القطع به، لموجب من موجبات اليقين، ككونه تكرر منه ألا يخبر بشيء إلا رآه كما أخبر به، فمثل ذلك يحصل اليقين من غير الولي فضلا عنه اهـ\nولا يخفى أن القطع الذي قد يحصل بخبر الولي عادي، لا عقلي، بخلاف القطع الحاصل بخبر النبي - صلى الله ﷾ وسلم على نبينا وعلى سائر الانبياء والمرسلين - فهو بالوجوب العقلي، الذي يستحيل معه التخلف، وهو موضوع كلام مولاي شيخ الشيوخ الراسخين وناصر الملة والدين مولاي: المختار ابن بونا - رحمهما الله ﷾ إذ القطع العادي لا يكفي في أخبار الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ـ.\nوالظن يختص بخمس الغيب … لنفي علمها بدون ريب\nقال في النشر: يعني أن الظن يختص بالخمس التي هي مفاتح الغيب، لنفي العلم بها في الحديث الصحيح، ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن، وقال بعضهم إن نفي العلم بها إنما يكون قبل تكلم الملائكة بوقوع الأمر، أما بعده، فقد يعلمه الولي.\nوقال القرافي - ﵀ ﷾ - إن الذي اختص الله - ﷾ – به","vol":"2","page":193},{"text":"علم الخمس بلا سبب، أما به كالمنام، فقد يحصل لغيره - ﷾ - كقصة سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الله ﷾ عنه - في حمل بنت خارجة حين أخبر بأنه أنثى اهـ\nوالأبين في العبارة أن يقال: إن اختصاصه ﷾ بعلم ذلك لا يمنع أن يُطلع عليه من شاء.\nوقد صرح الآلوسي في روح المعاني بامتناع إطلاق علم الغيب في غير الله - ﷾ - وإنما يقال أُطلع، أو أُظهر - بالبناء للمفعول - على الغيب، ونحو ذلك مما يفهم الواسطة في ثبوت العلم، تجنبا لما يوهم.\nقال: ويؤيد ما ذكر، أنه لم يجئ في القرآن الكريم نسبة علم الغيب إلى غيره ﷾ أصلا، وجاء الإظهار على الغيب لمن ارتضى ﷾ من رسول اهـ\nصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ـ\nقدُ اُسس الفقه على رفع الضرر … وأن ما يشق يجلب الوطر\nونفي رفع القطع بالشك وأن … يحكم العرف وزاد من فطن\nكون الامور تبع المقاصد … مع تكلف ببعض وارد\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: قال القاضي الحسين - ﵀ ﷾ -: مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، قيل: والأمور بمقاصدها اهـ\nوذكر عز الدين كما في حاشية العطار - رحمهما الله ﷾ - رجوع الفقه كله إلى قاعدتين: اعتبار المصالح ودرء المفاسد.\nقال في النشر: ويشهد لهذه القاعدة - يعني قاعدة: الضرر يزال - قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" لا ضرر ولا ضرار \" (^١) واستدل لقاعدة: المشقة تجلب التيسير، بقوله ﷾ جل من قائل: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وأصل قاعدة: اليقين لا يرفع بالشك، الاستصحاب، فالمعنى أن ما تيقن حصوله، يستصحب وجوده حتى\n_________\n(^١) رواه ابن ماجة والإمام مالك والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.","vol":"2","page":194},{"text":"يستيقن ارتفاعه، أو يظن، والظاهر أن المراد بقاعدة: العادة محكمة، أن الناس محمولون في قصودهم عند احتمال الألفاظ في العقود ونحوها، على ما جرت العادة به، ويرجح به في الدعوى، مثل القرائن كلها.\nوقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد، يعني به أن منهم من زاد على القواعد الأربعة المذكورة قاعدة خامسة، وهي أن الأمور بمقاصدها، ومعناه كما قال البناني - ﵀ ﷾ - أن الأمور لا تحصل إلا بقصدها، قال: فمقاصدها: جمع مقصد، بمعنى قصد اهـ\nوأصل هذا نحو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" وإنما لامرئ ما نوى \" (^١) وقوله - ﵀ ﷾ -: مع تكلف ببعض وارد، معناه أن رجوع كثير من الفروع إلى هذه القواعد إنما يكون بتكلف، وهو ظاهر، والله ﷾ أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-31>كتاب التعادل والتراجيح</span>\nالتعادل: التساوي، والتراجيح: جمع ترجيح، جُمع - وإن كان مصدرا - لاختلاف أنواعه، فأشبه المعاني المختلفة، كما جمعوا البيع والنكاح، وسيأتي تعريف الترجيح في قول الشيخ - ﵀ ﷾ -: تقوية الشق من الخلاف، وأفرد التعادل لأنه واحد.\nقال الزركشي - ﵀ ﷾ -: اعلم أن الله - ﷾ - لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين، ليلا ينحصروا في مذهب واحد، لقيام الدليل عليه، وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية، فقد تعارض بمعارض في الظاهر، بحسب جلائها وخفائها، فوجب الترجيح بينها، والعمل بالأقوى.\nوالدليل على تعين الأقوى، أنه إذا تعارض دليلان، أو أمارتان، فإما أن يعملا جميعا، أو يلغيا جميعا، أو يعمل بالمرجوح، أو الراجح، وهذا متعين اهـ\nوالتعارض: تفاعل من العرض - بضم العين - وهو الناحية، والجهة، وكأن الكلام\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":195},{"text":"المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، أي: ناحيته، وجهته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه، وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، قاله في البحر.\nولا يجي تعارض إلا لما … من الدليلين إلى الظن انتمى\nمعناه أن التعارض، إنما يكون في الأدلة الظنية خاصة، وأما الدليلان القطعيان فلا يمكن تعارضهما، لا في نفس الأمر، ولا في اعتقاد المجتهد، سواء كانا عقليين، أو نقليين، حيث لا نسخ أو مختلفين، لأن القاطع لا بد من وقوع مدلوله، فيلزم اجتماع المتنافيين. قال الشربيني - ﵀ ﷾ -: فإن قيل: لا يلزم حصول المدلول هنا، لوجود المعارض، فيحمل على التخيير - مثلا -.\nقلنا: حينئذ لا يكون قاطعا، لأنه لا بد في كونه قاطعا من انتفاء الاحتمال، والتعارض قرينة دالة على عدم إرادة المدلول اهـ\nوالاعتدال جائز في الواقع ..........................\nمعناه أن تعادل الأمارتين بحسب المراد والمقصود في نفس الأمر، جائز عند الأكثرين، ومنعه طائفة منهم الإمام أحمد والكرخي - رحمهما الله ﷾ - حذرا من التعارض في كلام الشارع.\nقال في الإبهاج: واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر، بالقياس على التعادل في الذهن، وبأنه لو امتنع لم يكن امتناعه لذاته، فلا يلزم من فرض وقوعه محال، أو الدليل والأصل عدمه.\nوأجيب عن الأول بأن التعادل الذهني لا يمنع إمكان التوصل فيه إلى رجحان إحدى الامارتين فلا يكون نصبهما عبثا.\nوعن الثاني بأنه إثبات للجواز بعدم ما يدل على الفساد، وليس أولى من عكسه، وهو إثبات الفساد بعدم ما يدل على الجواز اهـ\nوقال في رفع الحاجب: والحق ما أشار إليه الغزالي وغيره - ﵏ ﷾ أجمعين - من أن القائلين بأن المصيب واحد لا يجوزون التعادل في نفس الأمر، وإنما الخلاف بين المصوبة اهـ","vol":"2","page":196},{"text":"وأما تعادلهما في ظن السامع فجائز وواقع اتفاقا، وإليه أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nكما يجوز عند ذهن السامع\nوهو منشأ تردده.\nوقول من عنه رُوي قولان … مؤخر إذ يتعاقبان\nإلا فما صاحبه مؤيِّد … وغيره فيه لهم تردد\nمعناه أن المجتهد إذا نقل عنه في مسألة واحدة قولان، فإما أن يكون ذلك على سبيل التعاقب والترتيب، أو لا.\nفإن كان على سبيل التعاقب، فالمتأخر منهما هو قوله، والمتقدم مرجوع عنه.\nقال عليش ﵀ ﷾ في فتح العلي المالك:\nفإن قلت: إذا وجب إعمال القول المرجوع إليه، لكونه ناسخا، وإهمال المرجوع عنه، لكونه منسوخا، فما فائدة تدوين الأئمة للأقوال التي رجع عنها المجتهد، إذا كانت هذه منزلته عندهم.\nقلت: فائدة تدوينها أنه يصح أن يذهب إليها المجتهد، أو من بلغ رتبة الترجيح، يوما من الدهر، على ما هو مبسوط في الفقه وأصوله اهـ\nوقال الخرشي - ﵀ ﷾ - عند قول سيدي خليل - ﵀ ﷾ -: وفي الزنى خلاف: كيف يكون المعتمد والمشهور هو المرجوع عنه - أي: مع الكراهة - وقد تقرر في الأصول أن المرجوع عنه لا ينسب إلى قائله، فضلا عن كونه معتمدا مشهورا؟\nوقد يجاب عن هذا، بأن أتباع الإمام أخذوا من قواعده ما رجع عنه، وإن كان لا ينسب إلى نفس الإمام، إنما ينسب لمذهبه اهـ\nوقال سيدي الحطاب - ﵀ ﷾ - عند قول سيدي خليل - ﵀ ﷾ في الإقرار: لا بجذع وباب، في: له من هذه الدار، أو الأرض، كفي على الأحسن -: لما كان القول بقبول تفسيره في \"من \" إنما هو القول المرجوع عنه، لم يلتفت","vol":"2","page":197},{"text":"إليه، والله ﷾ أعلم.\nوكأن المصنف - رحمهما الله ﷾ - رأى أن القول بقبول تفسيره إنما هو القول المرجوع عنه، فصار كالعدم، فلذلك لم يذكر الخلاف إلا في قوله: في هذه الدار اهـ\nوهذه المسألة هي المقصودة بأول البيتين.\nوإن كان قول المجتهد بالقولين لا على سبيل التعاقب - بحسب العرف - فإن ذكر مع أحدهما ما يقتضي رجحانه عنده، فهو قوله.\nومن ذلك تفريعه عليه.\nوإلا كان مترددا في الحكم، وهذا هو مراد الشيخ - ﵀ ﷾ - بالبيت الثاني.\nوذكْرُ ما ضُعِّف ليس للعمل … إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل\nبل للترقي لمدارج السنا … ويحفظ المدرك من له اعتنا\nولمراعاة الخلاف المشتهر … أو المراعاة لكل ما سطر\nوكونه يلجي إليه الضرر … إن كان لم يشتد فيه الخور\nوثبت العزو وقد تحققا … ضرا من الضر به تعلقا\nمعنى أول الأبيات، أن ذكر القول الضعيف في كتب الفقه، ليس للعمل به، إذ العمل به غير جائز، قال القرافي - ﵀ ﷾ - في شرح التنقيح:\nفإن قلت: لأي شيء جمع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحقة في كتب الفقه، بل كان ينبغي أن لا يثبت لكل إمام إلا قوله الذي لم يرجع عنه.\nقلت: ما ذكرتموه أقرب للضبط، غير أنهم قصدوا معنى آخر، وهو الاطلاع على المدارك، واختلاف الآراء وأن مثل هذا قد صار إليه المجتهد في وقت، فيكون ذلك أقرب للترقي لرتبة الاجتهاد، وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط، فلذلك جمعت الأقوال في المذاهب اهـ\nوالضعيف أولى من المرجوع عنه، لامتناع الأخذ بالمرجوع عنه إلا باجتهاد آخر، وكأن كلام القرافي - ﵀ ﷾ - المذكور، هو المراد بالبيت الثاني.","vol":"2","page":198},{"text":"وظاهر قوله - ﵀ ﷾ -: ويحفظ المدرك، أن المراد ذكره مع مأخذه، والترقي: تفعل من الرقي، وهو الصعود، والمدارج: مدرج: المسلك، والمذهب، أو مدرجة: ما يتوصل به لغيره، والسنا - بفتح السين -: الشرف، والمراد به الاجتهاد.\nومن فوائد ذكر الضعيف كذلك مراعاته، على القول بعدم اختصاص مراعاة الخلاف بما قوي مدركه، وهو المراد بقوله - ﵀ ﷾ -: ولمراعاة الخلاف البيت.\nومن فوائد ذكره كذلك أن الضرورة قد تلجئ إلى المصير إليه، والمصير إليه عند الضرورة جائز، وهذا إذا لم يشتد ضعفه، وثبتت نسبته إلى قائله، وتحقق العالم الضرورة من نفسه، ولا يجوز له أن يفتي به غيره، إذ لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من نفسه.\nقال في النشر: ولذلك سدوا الذريعة، فقالوا: تمنع الفتوى بغير المشهور، خوف أن لا تكون الضرورة محققة، لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة يوما ما، ذكره شيخنا البناني ﵀ ﷾ عند قول خليل ﵀ ﷾: فحكم بقول مقلده اهـ\nوهذا في غير الضعيف الذي يجرى به العمل، لأن ضعفه إنما هو باعتبار زمان سابق، بل الصواب أن مسألة الضعيف قبل جريان العمل به، غير مسألته بعد جريان العمل به، فهما مسألتان، لاختلاف المبنى، لأن إجراء العمل به مبني على معنى طارئ لو اطلع عليه القائلون بالراجح لرجعوا إليه، والله ﷾ أعلم.\nفقول من قلد عالما لقي … ألله سالما فغير مطلق\nمعناه إذا تبين لك ما تقدم، علمت أن قول بعضهم: من قلد عالما لقي الله - ﷾ - سالما ليس على عمومه، فليس كل قول يجوز التقليد فيه، والعمل به.\nولا يخفى أنه لا يراد بالضرورة المشترطة في العمل بالضعيف الضرورة القصوى، كإساغة غصة، وما يسد الرمق، ونحو ذلك، إذ لا تتوقف سببية ذلك النوع من الضرورة للإباحة، على شيء مما ذكر، ويبعد أن يراد بها مطلق الحاجة، ولعل في قولهم في تعليل منع الفتوى به: إنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من نفسه، ما يشهد لذلك، والله ﷾ أعلم.","vol":"2","page":199},{"text":"إن لم يكن لنحو مالك أُلِف … قولٌ بذي، وفي نظيرها عُرِف\nفذاك قوله بها المخرَّج … وقيل: عزوه إليه حرج\nوفي انتسابه إليه مطلقا … خلف مضى إليه من قد سبقا\nمعناه أن المجتهد إذا لم يعرف له قول في مسألة، لكن عرف له قول في نظيرها، فقوله في نظيرها، هو قوله المخرج فيها، على الأصح.\nوقيل: ليس قولا له، لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك.\nوهذا هو مراد الشيخ - ﵀ ﷾ - بالبيتين الأولين، وبنى الخلاف في النشر في ذلك، على الخلاف في لازم المذهب هل يعد مذهبا، وقال - ﵀ ﷾ - في مثال المسألة: كأن يقال: ثبتت الشفعة في الشقص من الدار، فيقال: قوله في الحانوت كذلك اهـ\nواختلف على القول بكون المخرج على قوله قولا له، هل تجوز نسبته إليه من غير تقييد بكونه مخرجا، بأن ينسب إليه في المثال المتقدم، القول بالشفعة في شقص الحانوت، من غير تقييد بالتخريج، أو لا تجوز نسبته إليه إلا مع التقييد بكونه مخرجا، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله: وفي انتسابه إليه مطلقا البيت.\nقال في الحلي: ثم اختلفوا هل يجوز العمل به والإفتاء مطلقا، وهو لأكثر المالكيين أو لا يجوز بالكلية، وإنما يذكر تفقها وتفننا فقط، وقيل: يجوز إذا لم يكن في المسألة نص للإمام، وهذان القولان لبعض المالكية أيضا اهـ\nوتنشأ الطرق من نصين … تعارضا في متشابهين\nمعناه أن أقوال أصحاب المجتهد في المسألة ينشأ اختلافها، من اختلاف قوله في مسألتين متشابهتين، فمنهم من يقرر في كل مسألة نصها، ويبدي فرقا بينهما، ومنهم من يرى ذلك اختلافا، ويخرج في كل منهما قوله في الأخرى، ثم أحيانا يرجح في كل نصها، ويفرق أيضا، وتارة يرجح في إحداهما نصها، وفي الأخرى المخرج، ويذكر ما يرجحه فيها على نصها.\nالترجيح","vol":"2","page":200},{"text":"تقوية الشق هي الترجيح … وأوجب الأخذ به الصحيح\nوعملا به أباه القاضي … إذا به الظن يكون القاضي\nمعناه أن الترجيح هو: تقوية أحد الدليلين الظنيين المتعارضين على الآخر بشيء من الأمور الآتي ذكرها - مثلا - ولا ترجيح في القطعيات، لعدم التعارض بينها - كما تقدم ـ. ويجب العمل بالراجح، سواء كان رجحانه قطعيا أو ظنيا، اتفاقا في القطعي، وعلى الصحيح في الظني، خلافا للقاضي أبي بكر - ﵀ ﷾ - حيث لم ير الترجيح بالظن، وكذلك أبو عبد الله البصري من المعتزلة، إلا أن القاضي أبا بكر - ﵀ ﷾ – قال: لا يعمل بواحد منهما للتعادل، وقال البصري بالتخيير بينهما.\nوالجمع واجب متى ما أمكنا .........................\nيعني أن الجمع بين الدليلين المتعارضين من كتاب أو سنة أو منهما، واجب، لأن إعمالهما معا، أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر.\nقال في نثر الورود: وأوجه الجمع كثيرة:\nمنها تخصيص العام بالخاص، وتقييد المطلق بالمقيد، وتقدمت أمثلتهما.\nومنها حمل كل من النصين على حالة غير حالة الثاني، كما في حديث \" خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد \" (^١) مع أنه ذكر في شر الشهداء، من شهد قبل أن يستشهد (^٢) فيحمل الأول على حقوق الله - ﷾ - أو على أن المشهود له غير عالم بأن الشاهد يعرف حقه، ويحمل الثاني على حقوق الآدمي، أو العالم اهـ\nوقيل لا يجب الجمع بينهما، وهو ضعيف.\nويجري ما ذكر في نصي المجتهد أيضا.\nإلا فللأخير نسْخ بينا\n_________\n(^١) رواه مسلم عن الإمام مالك، وهو في موطئه، ولفظه: \" ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها \" رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد.\n(^٢) كأنه يعني حديث عمران بن حصين - رضي الله ﷾ عنه - في الصحيحين \" ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون \"","vol":"2","page":201},{"text":"ووجب الإسقاط بالجهل وإن … تقارنا ففيه تخيير زكن\nمعناه أنه إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين، فإما أن يعلم أن أحدهما متأخر عن الآخر، أو يعلم خلاف ذلك، أو يجهل الأمر.\nفإن كانا على الترتيب، وعلم المتأخر منهما، فهو ناسخ للمتقدم، إذا كان قابلا للنسخ، سواء كانا ظنيين أو قطعيين.\nوإن جهل المتأخر منهما سقطا، ورجع إلى غيرهما، لاحتمال الناسخية والمنسوخية في كل منهما.\nوإن علم تقارنهما كان المجتهد بالخيار في العمل بأيهما شاء.\nوإن أمكن الجمع والترجيح، فالجمع أولى، لأن العمل بالدليلين - ولو من وجه - أولى من إلغاء أحدهما.\nتعادل الأمارتين\nوحيث ما ظُن الدليلان معا … ففيه تخيير لقوم سمعا\nأو يجب الوقف أو التساقط … وفيه تفصيل حكاه الضابط\nيعني أن المجتهد إذا ظن تعادل الأمارتين في نفس الأمر - بناء على القول بجوازه - فقيل: يخير في العمل بأيهما شاء، قال في البحر: وبه قال الجبائي وابنه أبو هاشم، قال إلكيا - ﵀ ﷾ -: وسويا في ذلك بين تعارض الخبرين والقياسين، ونقله الرازي والبيضاوي عن القاضي - ﵏ ﷾ أجمعين - والذي في التقريب أنه رأيٌ للقائلين بأن كل مجتهد مصيب اهـ\nوقيل: يتوقف عن العمل بكل منهما، قال في البحر: حكاه الغزالي - ﵀ ﷾ - وغيره، وجزم به سليم في التقريب، واستبعده الهندي، إذ الوقف فيه إلى غير غاية وأمد، إذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان، وإلا لم تكن مسألتنا، بخلاف التعادل الذهني، فإنه يتوقف فيه إلى أن يظهر المرجح اهـ\nوقيل: يتساقطان كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى غيرهما، من العموم أو البراءة الأصلية.","vol":"2","page":202},{"text":"قال في البحر: وهذا ما قطع به ابن كج، في كتابه، قال: لأن دلائل الله - ﷾ - لا تتعارض، فوجب أن يستدل بتعارضها على وهائها جميعا، أو وهاء أحدها، غير أنا لا نعرفه، فأسقطناها جميعا، وكلامه يشعر بتفريعه على القول بمنع التعادل، ونقله إلكيا عن القاضي - رحمهما الله ﷾ - والأستاذ أبو منصور - ﵀ ﷾ - عن أهل الظاهر بالنسبة إلى الحديثين اهـ\nوقيل: إن وقع بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير، لأنه قد يخير فيها، كما في زكاة مائتي الإبل، وإن وقع بالنسبة إلى غيرها كالإباحة والتحريم، فالتساقط، والرجوع إلى البراءة الأصلية.\nوإلى هذا أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: وفيه تفصيل حكاه الضابط، ومراده بالضابط: التاج السبكي - ﵀ ﷾ - فقد ذكره في جمع الجوامع، وفي المسألة أقوال غير ما ذكر، والله ﷾ أعلم بالصواب.\nقال الزركشي - ﵀ ﷾ - في البحر: إذا تخير، فللناظر ثلاثة أحوال، فإن كان مجتهدا، تخير في إلحاقه بما شاء، إن قلنا: كل مجتهد مصيب، فإن قلنا: الحق في واحد امتنع التخيير، قاله القاضي - ﵀ ﷾ - في التقريب.\nوإن كان مفتيا فقال القاضي - ﵀ ﷾ -: قالت المصوبة لا يجوز له تخيير المستفتي، بل يجزم بمقتضى أحدهما، وقيل: يجوز، وهو الأولى عندنا، وبه أجاب في المحصول.\nواستشكل الهندي - ﵀ ﷾ - الجزم بأحدهما، وقال: ليس في التخيير الأخذ بأي الحكمين شاء، واختار رأيا ثالثا، وهو أن المفتي بالخيار بين أن يجزم له الفتيا، وبين أن يخيره، إذ ليس في كل واحد منهما مخالفة دليل، ولا فساد، فيسوغ الأمران.\nوإن كان حاكما فقال القاضي - ﵀ ﷾ -: أجمع الكل - يعني المصوبة والمخطئة - أنه ليس له تخيير المتحاكمين في الحكم بأيهما شاء، بل عليه بت الحكم باعتقاده، لأنه نصب لقطع الخصومات، ولو خيرهما لما انقطعت خصومتهما، لأن كل واحد منهما يختار الذي هو أرفق له، بخلاف حال المفتي اهـ","vol":"2","page":203},{"text":"وإن يُقَدَّمْ مشعر بالظن … فانسخ بآخر لدى ذي الفن\nمعناه أنه إذا تقابل دليلان نقليان، أحدهما قطعي والآخر ظني، فإن علم تأخر القطعي كان ناسخا، وإن علم تأخر الظني، أخذ بالقطعي، إذ لا ينسخ قطعي بظني، كذا قالوا هنا، قال المحلي - ﵀ ﷾ -: وسكت المصنف - ﵀ ﷾ - هنا عن تقابل القطعي والظني لظهور أن لا مساواة بينهما، لتقدم القطعي، كما قاله في شرح المنهاج، وهذا في النقليين، وأما قول ابن الحاجب - ﵀ ﷾ -: لا تعارض بين قطعي وظني، لانتفاء الظن، أي: عند القطع بالنقيض، كما تممه المصنف - ﵀ ﷾ - وغيره، فهو في غير النقليين، كما إذا ظن أن زيدا في الدار، لكون مركبه وخدمه بباها، ثم شوهد خارجها، فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها، فلا تعارض بينهما، بخلاف النقليين، فإن الظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي، وإنما قدم عليه لقوته اهـ\nقال العطار - ﵀ ﷾ -: قوله: لتقدم القطعي، محله في غير المتواتر المنسوخ بالآحاد، بقرينة ما يأتي اهـ\nوالظاهر أنه يعني بقوله: ما يأتي، قول التاج السبكي - ﵀ ﷾ -: ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض، والمتأخر ناسخ، وإن نقل التأخر بالآحاد عمل به، لأن دوامه - يعني المتقدم - مظنون اهـ\nومقتضى البناني وسلمه الشربيني - رحمهما الله ﷾ - أن المنقول بالآحاد إنما هو التأخر، لا أصل الخبر، وذكر البناني - ﵀ ﷾ - أن قول التاج - ﵀ ﷾ -: وإن نقل التأخر إلخ وقع لفظ التأخر فيه، في بعض النسخ بالمصدر، قال: وهي واضحة، وفي بعضها بصيغة اسم الفاعل، فتحتاج إلى تقدير مضاف، أي: تأخر المتأخر اهـ والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.\nوإذا جهل المتقدم من القطعي والظني، قدم القطعي أيضا بالأولى مما قبلها، وذلك هو قول الشيخ - ﵀ ﷾ -: ذو القطع في الجهل لديهم معتبر.\nوأشار - ﵀ ﷾ - بقوله: وإن يعم واحد فما غبر، إلى أن محل ما","vol":"2","page":204},{"text":"تقدم، إذا تساوى الدليلان في العموم والخصوص، فإن كان بينهما عموم وخصوص، فقد تقدم الكلام على ذلك في مباحث التخصيص (^١) والله ﷾ أعلم.\nالترجيح باعتبار حال الراوي\nوهو الترجيح باعتبار السند، قال في النشر: وقد تعرضت في جميع التراجيح التي أذكرها للترجيح بين ما أذكره وبين مقابله، ولم أتعرض للترجيح بين المذكورات بعضها مع بعض، لأن المدار في جميع ذلك على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه، قال في الآيات البينات: ينبغي أن يحكم المجتهد ظنه، إذ التنصيص على جميعها مما يمتنع للتطويل البالغ إلى الغاية اهـ\nقد جاء في المرجحات بالسند … علوه والزيد في الحفظ يُعد\nمعناه أن مما يرجح به من حيث السند، علوه، بأن تكون الوسائط بين المجتهد والنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أقل منها في مقابله، لأنه كلما كثرت الوسائط كان ورود الخطإ واللبس أكثر.\nومنها كون أحد الراويين للحديثين أقوى حفظا، قال في الإشارة: لأن النفس أسكن إلى روايته، وأوثق بحفظه.\nوالفقه واللغة والنحو ورع … وضبطه وفطنة فقْد البدع\nومنها كذلك الفقه والأفقهية، فيقدم الراوي الفقيه، على الراوي الذي ليس بفقيه، ويقدم الأفقه على الفقيه، والنظر في ذلك إلى خصوص الباب الذي وقعت الرواية فيه.\nقال في النشر: فيقدم خبر رواه ابن وهب - ﵀ ﷾ - في الحج، على ما رواه ابن القاسم - ﵀ ﷾ - فيه، لأنه أفقه منه فيه، وإن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره اهـ\nوإنما رجح بالفقه، لتمييز الراوي الفقيه بين ما يجوز إجراؤه على ظاهره، وما لا يجوز، ولما تقدم في كتاب السنة المطهرة.\nومما يرجح به أيضا، من حيث السند، كون أحد الراويين عارفا باللغة دون الآخر، أو\n_________\n(^١) ومثله الإطلاق مع التقييد.","vol":"2","page":205},{"text":"أعرف بها، وكون أحدهما عارفا بالنحو دون الآخر، أو أعرف به، وكون أحدهما عارفا بالبيان دون الآخر، أو أعرف به، لأن كل ذلك أبعد لصاحبه عن الوقوع في الخطإ، ويقدم الورع على العدل الذي ليس بورع، والأروع على الورع، لأن ذلك يحمل على المبالغة في التحرير والتحفظ.\nومنها زيادة أحد الراويين على الآخر في الضبط، أو الفطنة، لأن النفس أكثر اطمئنانا بروايته.\nقال في النشر: والضبط: كونه غير كثير الخطإ، فيرجح خبر من لا خطأ له، أو من خطؤه قليل، على خبر كثير الخطإ، إلا أن كثير الخطإ - وهو غير الضابط - حديثه ضعيف، لا يعمل به لفقد الضبط الذي هو شرط من شروط الصحة، نعم قد يقوى الضعيف بكثرة الطرق، حتى يصير حسنا لغيره، أو صحيحا لغيره، فيعارض، أو نقول: المراد يرجح بزيادة الضبط اهـ\nويقدم الراوي الذي ليس بمبتدع، على ذي بدعة لا تمنع من القبول.\nعدالة بقيد الاشتهار ......................\nمعناه أن الراوي المشهور العدالة يقدم ما رواه، على ما رواه الراوي العدل الذي ليس بمشهور العدالة، قال في النشر: وكذا شهرته بصفة من الصفات السابقة.\nوكونه زكي باختبار\nمعناه أن مروي الراوي الذي ثبتت عند المجتهد عدالته باختباره، مقدم على رواية من ثبتت عدالته عنده بالأخبار.\nصريحها وأن يزكي الاكثر … وفقْد تدليس كما قد ذكروا\nقوله - ﵀ ﷾ -: صريحها، معناه أن المزكى تصريحا، يقدم على المزكى ضمنا، ويقدم مروي الراوي االذي زكاه الأكثر، على مروي الراوي الذي زكاه أقل.\nويقدم مروي الراوي الذي لا يدلس على مروي المدلس المقبول.\nحرية والحفظ علم النسب … وكونه أقرب أصحاب النبي\nمعناه أن مروي الحر مقدم على مروي العبد، قال في النشر: وضعف صاحب الغيث","vol":"2","page":206},{"text":"الهامع الترجيح بالحرية.\nوترجح رواية الحافظ لمرويه على غيره، قال في النشر: المراد بغير الحافظ: من يتخيل اللفظ ثم يتذكره، ويؤديه بعد تفكر وتكلف، ومن لا يقدر على التأدية أصلا، لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان، كقول أبي محذورة - رضي الله ﷾ عنه -: لقنني صلى الله تعالى عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة، (^١) ورواية عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري - رضي الله ﷾ عنه - الأذان لا ترجيع فيه، وهو لا يحكيه لفظا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم (^٢) ويحتمل أن يكون المراد من لم يحفظ لفظ الحديث معتمدا على المكتوب، والآخر حفظ لفظه.\nوكذلك يرجح من شأنه التعويل على الحفظ، على من شأنه التعويل على الكتابة. وترجح رواية معروف النسب على غير معروفه، وترجح رواية من شأنه القرب من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في المجلس من الصحابة، وهم الأكابر منهم.\nذكورة إن حاله قد جهلا … وقيل لا وبعضهم قد فصلا\nمعناه أن رواية الرجل تقدم على رواية المرأة، ما لم يعلم أنها أضبط منه، لأن الأغلب أن الرجل أضبط من المرأة، وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني - ﵀ ﷾ - إلى عدم الترجيح بذلك.\nوقيل: يقدم خبر الرجل إلا في أحكام النساء كالحيض، فتقدم المرأة لأنها أضبط بها.\nما كان أظهر رواية وما … وجه التحمل به قد علما\nذكر التاج السبكي - ﵀ ﷾ - أن من المرجحات ظهور طريق الرواية، واختلف في مراده - ﵀ ﷾ - ففسره جلال الدين المحلي - ﵀ ﷾ - بكون طريق الرواية واضحة في إفادة المروي وضبطه، فيقدم المروي\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.\n(^٢) لم أقف على هذا، وحديث رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان صحيح مشهور، وليس فيه ترجيع.","vol":"2","page":207},{"text":"بالسماع أو العرض على المروي بالإجازة، وقد تقدم الكلام في كتاب السنة المطهرة على ترتيب أوجه التحمل، وهذا ما أشار إليه الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: ما كان أظهر رواية.\nومنهم من فسره بظهور وجه تحمل الراوي، من سماع أو عرض - مثلا - فتقدم رواية معلوم وجه التحمل، على من لم يعلم وجه تحمله، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله: وما وجه التحمل به قد علما.\nتأخر الإسلام والبعض اعتمى … ترجيح من إسلامه تقدما\nمعناه أن تأخر إسلام أحد الراويين مرجح لروايته، لظهور تأخر خبره، وقيل: يقدم خبر متقدم الإسلام، لسابقته، قال جلال الدين المحلي - ﵀ ﷾ -: وابن الحاجب - ﵀ ﷾ - جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي، وبما قبله في الترجيح بحسب الخارج، ملاحظا للجهتين، لا أنه تناقض في كلامه كما قيل اهـ\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: حاصل ذلك كما يؤخذ من العضد وبعض حواشيه، أنه إن علم اتحاد زمن روايتهما، قدم الأقدم، لثبات قدمه في الإسلام، فيهتم بالتصون والتحرز، وحينئذ يكون التقديم بحسب الراوي، لأنه لصفة فيه.\nوإن لم يعلم، قدم متأخر الإسلام، لظهور تأخر خبره، كما قاله الشارح، وحينئذ يكون التقديم بحسب الخارج، لأن النظر حينئذ في تأخر الخبر وتقدمه، ولا دخل لثبات القدم في الإسلام فيه، لنسخ المتأخر للمتقدم، ولو مع العلم بأقدمية المتقدم، وحينئذ فتقدم الإسلام وتأخره بالنسبة لهذا خارجان، فيعمل بالمتأخر لظهوره في المطلوب اهـ\nوكونه مباشرا أو كلفا … أو غير ذي اسمين للامن من خفا\nكذلك ترجح رواية الراوي المباشر لمرويه، لأنه أتم معرفة به، قال في النشر: كحديث الترمذي عن أبي رافع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج ميمونة - رضي الله ﷾ عنها - حلالا، وبنى بها حلالا، قال: وكنت الرسول بينهما، (^١) مع حديث الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله ﷾ عنهما - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجها\n_________\n(^١) ورواه الإمام أحمد أيضا، وهو حديث حسن.","vol":"2","page":208},{"text":"وهو محرم.\nوفي رواية البخاري عنه - رضي الله ﷾ عنه - أنه تزوج ميمونة - رضي الله ﷾ عنها - وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف - بوزن كتف - لكن ما في الصحيحين أو أحدهما يقدم على ما في غيرهما من جهة كونه أقوى وأصح، كما سيأتي اهـ\nوتقدم رواية المتحمل بعد البلوغ، على رواية المتحمل وهو صبي، لما تقدم من الخلاف في روايته.\nوتقدم رواية من له اسم واحد، على رواية من له اسمان، إذ قد يشاركه في أحدهما ضعيف، فإن تحقق انتفاء ذلك، فقال العبادي - ﵀ ﷾ -: الوجه حينئذ أن لا يقدم خبر ذي الاسمين، نقله في النشر.\nومقتضى العلة أن ذا الاسمين يقدم على من له أسماء متعددة.\nأو راويا باللفظ ......... ........................\nمعناه أن رواية الراوي باللفظ، مقدمة على رواية الراوي بالمعنى، للسلامة من تطرق الخلل من قبل الفهم، والخلل في ترجمته، وذلك كما تقدم في قول الصحابي: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وقوله: أمر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -.\nأو ذا الواقع .........................\nمعناه أن رواية صاحب الواقعة، مقدمة على رواية غيره، لأن صاحب الواقعة أعرف بالحال، وأدرى بتفاصيل الأمر، ومثال ذلك حديث ميمونة - رضي الله ﷾ عنها -: تزوجني رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف، (^١) مع حديث ابن عباس - رضي الله ﷾ عنهما - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجها وهو محرم (^٢).\n_________\n(^١) رواه مسلم وأبو داوود واللفظ له، والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.\n(^٢) متفق عليه.","vol":"2","page":209},{"text":"...................... … وكون من روَّاه غير مانع\nيعني به أن رواية من لم ينكر شيخه روايته عنه، مقدمة على رواية من أنكر شيخه روايته عنه.\nوكونه أودع في الصحيح … لمسلم والشيخ ذي الترجيح\nمعناه أن ما رواه الشيخان - رحمهما الله ﷾ - مقدم على ما رواه أحدهما، وما رواه البخاري وحده، مقدم على ما رواه مسلم وحده غالبا، وهكذا القول في شرطهما.\nالترجيح باعتبار حال المروي\nوكثرة الدليل والروايه … مرجح لدى ذوي الدرايه\nمعناه أن مما يرجح الدليل على معارضه، كثرة ما يوافقه من الأدلة، وكثرة رواته، لما يحصل بذلك من مزيد القوة في الظن، وذكر في نثر الورود أن هذا من قبل الترجيح بالسند.\nوقوله فالفعل فالتقرير .........................\nمعناه أن الخبر المتضمن لقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - مقدم على الخبر المتضمن لفعله، لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل غالبا، لاحتمال الفعل الاختصاص به صلى الله تعالى عليه وسلم.\nفإن وقع الاحتمال المذكور في القول، قدم عليه الفعل، كما في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم عائشة - رضي الله ﷾ عنها - بالإحرام من التنعيم، (^١) فإنه يحتمل الخصوص بمثل حالها من العذر وضيق الوقت، فقدم عليه عندنا فعله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث أحرم من الجعرانة (^٢).\nويقدم الخبر المتضمن لفعله صلى الله تعالى عليه وسلم على المتضمن لتقريره، لأن التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.\nفصاحة وألغي الكثير\nمعناه أن الخبر المروي بألفاظ غير فصيحة، يقدم عليه الخبر المروي بألفاظ فصيحة،\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) متفق عليه.","vol":"2","page":210},{"text":"للجزم بأن غير الفصيح مروي بالمعنى، وأما الأفصح فلا يقدم على الفصيح، على الأصح كما أشار إليه - ﵀ ﷾ - بقوله: وألغي الكثير.\nوقيل يرجح بالأفصحية أيضا، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم هو أفصح الناس.\nزيادة، ولغة القبيل … ورجح المجل للرسول\nقوله - ﵀ ﷾ -: زيادة، معناه أن الخبر المشتمل على زيادة، يقدم على مقابله الخالي منها، لما فيه من زيادة العلم، قال جلال الدين المحلي - ﵀ ﷾ -: كخبر التكبير في العيد سبعا، مع خبر التكبير فيه أربعا، رواهما أبو داوود - ﵀ ﷾ - وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للأقل، والأولى منه للافتتاح اهـ\nقوله - ﵀ ﷾ -: ولغة القبيل، معناه أن الخبر الوارد بلغة قريش، يقدم على الخبر الوارد بلغة غيرهم، لقوة احتمال كونه مرويا بالمعنى.\nقوله - ﵀ ﷾ -: ورجح المجل للرسول - صلى الله تعالى عليه وسلم - معناه أن إشعار أحد الخبرين المتعارضين بعلو شأنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - مرجح له على مقابله، لإيذان ذلك بالتأخر، إذ علوه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في ازدياد دائما.\nوشهرة القصة ذكر السبب … وسمعه إياه دون حُجُب\nقوله - ﵀ ﷾ -: وشهرة القصة، معناه أن خبر القصة المشهورة يقدم على خبر القصة التي ليست بمشهورة، لأن القصة المشهورة يبعد دخول الكذب فيها.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: ذكر السبب، معناه أن الخبر الذي ذكر فيه السبب، مقدم على الخبر الذي لم يذكر فيه السبب، لظهور اعتناء راويه، الدال على اكتمال ضبطه، وأيضا المعرفة بالسبب تعين على فهم المعنى.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: وسمعه إياه دون حجب، معناه أن رواية من سمع دون حجاب، مقدمة على رواية من سمع من وراء حجاب، حيث أمن اللبس، قال في النشر: كرواية القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة - رضي الله ﷾ عنه - عتقت وكان زوجها عبدا، رواه مسلم، مع رواية الأسود بن يزيد أنه كان حرا، لأن القاسم","vol":"2","page":211},{"text":"محرمها لكونها عمته، وكان يسمع منها دون حجاب، بخلاف الأسود اهـ\nوالمدني والخبر الذي جمع … حكما وعلة كقتل من رجع\nقوله - ﵀ ﷾ -: والمدني، معناه أن المدني مقدم على المكي، قال في النشر: والمدني: ما روي بعد الشروع في الهجرة، والمكي: ما روي قبل الشروع فيها، فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة المكرمة، وقبل الدخول في المدينة، هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي، وما اقتضاه كلام بعضهم من أن المدني: ما نزل بالمدينة المنورة، والمكي: ما نزل بمكة المكرمة، غير مرضي اهـ\nقوله - ﵀ ﷾ -: والخبر الذي إلخ، معناه أن الخبر الذي جمع الحكم والعلة، مقدم على الخبر الذي لم تذكر فيه العلة، كحديث البخاري - ﵀ ﷾ - \" من بدل دينه فاقتلوه \" مع حديث الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، فيقدم الأول في ما تعارضا فيه، وهو المرتدات، لذكر سبب الحكم فيه.\nوما به لعلة تقدُّم .......................\nمعناه أنه إذا ذكر في كل من الخبرين الحكم والعلة، إلا أن أحدهما ذكر فيه الحكم قبل العلة، والآخر ذكر فيه بعد العلة، قدم ما تقدم فيه ذكر العلة، لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة، كما قال الإمام الرازي - ﵀ ﷾ - في المحصول.\nواعترضه النقشواني - ﵀ ﷾ – قائلا: إن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة، فإذا سمعتها ركنت إليها، ولم تطلب غيرها، والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم، فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة، كما في قوله ﷾ جل من قائل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقد لا تكتفي به، بل تطلب علة غيره، كما في قوله ﷾ جل من قائل: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) الآية الكريمة، فيقال: تعظيما للمعبود اهـ قاله جلال الدين المحلي - ﵀ ﷾ -.\nقال في النشر: ورده في الآيات البينات بأن الوصف إذا كان ظاهر المناسبة ركنت النفس","vol":"2","page":212},{"text":"تقدم أو تأخر، وإلا لم تركن، تقدم أو تأخر، إذ لا فرق بين إذا قمتم فاغسلوا، واغسلوا إذا قمتم اهـ\nوما بتوكيد وخوف يعلم\nمعناه أن الخبر المشتمل على التوكيد، مقدم على الخبر الذي لا توكيد فيه، ومثل لذلك جلال الدين المحلي - ﵀ ﷾ - بالحديث الذي رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين \" أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل \" مع حديث مسلم \" الأيم أحق بنفسها من وليها \"\nويقدم الخبر الذي يتضمن تهديدا على مقابله الخالي من ذلك، ومثلوا له بقول عمار - رضي الله ﷾ عنه -: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، (^١) فهو مقدم على الأحاديث المرغبة في صوم النفل.\nوما يعم مطلقا إلا السبب … فقدمنْه تقض حكما قد وجب\nمعناه أن العام الذي لم يرد على سبب، مقدم على العام الوارد على سبب في غير صورة السبب، لما تقدم من الاختلاف في اختصاصه بصورة السبب، ويقدم ذو السبب في صورة السبب، لما تقدم من أنها قطعية الدخول.\nما منه للشرط على المنكر … وهو على كل الذي له دُرِي\nمعناه أن الشرطي من أدوات العموم كمن وما، مقدم على النكرة المنفية على الأصح، لإفادة الشرطي التعليل غالبا، بخلاف النكرة، فإن لم يفد الشرطي التعليل، لم يقدم على النكرة، نحو: من فعل كذا فلا إثم عليه، وقيل: تقدم النكرة على الشرط، لبعد التخصيص فيها، بقوة عمومها دونه.\nوتقدم النكرة العامة على ما سوى الشرط من أدوات العموم، كالمعرف بأل أو\n_________\n(^١) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، وهو حديث صحيح، ورواه البخاري معلقا.","vol":"2","page":213},{"text":"الإضافة، لدلالتها على العموم بالوضع على الأصح، ودلالة ما ذكر عليه بالقرينة.\nقال في نثر الورود: ويستثنى من ذلك الصريح في العموم، نحو كل وجميع اهـ\nمعرف الجمع على ما استفهما … به من اللفظين أعني من وما\nمعناه أن الجمع المعرف، يقدم على من وما غير الشرطيتين، كالاستفهاميتين، للاختلاف في جواز تخصيصه إلى واحد، بخلافهما، فلا خلاف في جواز تخصيصهما إلى واحد.\nوذي الثلاثةُ على المعرف … ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي\nمعناه أن الثلاثة المذكورة في البيت قبل، وهي الجمع المعرف، ومن، وما، غير الشرطيتين، مقدمة على الجنس المعرف بأل، أو الإضافة، لاحتماله العهد، بخلاف من وما فلا يحتملانه، وبخلاف الجمع المعرف فاحتماله له بعيد.\nتقديم ما خُص على ما لم يُخَصْ … وعكسه كل أتى عليه نص\nاختلف إذا تعارض العام الذي لم يدخله تخصيص، والعام الذي دخله التخصيص، فذهب الأكثرون إلى تقديم العام الذي لم يدخله تخصيص، للإجماع على اعتبار عمومه، بخلاف الذي دخله التخصيص كما تقدم.\nوذهب صفي الدين الهندي، والتاج السبكي - رحمهما الله ﷾ - إلى ترجيح العام الذي دخله التخصيص، لأنه أغلب، ولبعد تخصيص المخصوص ثانيا.\nقال في نثر الورود: مثاله: (أو ما ملكت أيمانهم) فإنه يدل بعمومه على شمول الأختين بملك اليمين، مع أن (وأن تجمعوا بين الأختين) يشمل بعمومه وطأهما بملك اليمين، وعموم (أو ما ملكت أيمانهم) دخله التخصيص، لأنه مخصص بعموم (وأخواتكم من الرضاعة) فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين، وبعموم (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين، بخلاف عموم (وأن تجمعوا بين الأختين) فلم يدخله تخصيص غير محل النزاع اهـ\nقال ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - في مختصره: والتقييد كالتخصيص اهـ\nويقدم العام الأقل تخصيصا، على العام الأكثر تخصيصا، قال جلال الدين المحلي -","vol":"2","page":214},{"text":"﵀ ﷾ -: لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر اهـ\nإشارة وذات الايما يرتضى … كونهما من بعد ذات الاقتضا\nمعناه أن الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة، والإيماء، لأن المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق، أو الصحة.\nويقدم الدال بالإيماء، على الدال بالإشارة، لأن المدلول عليه بالإيماء مقصود عند المتكلم.\nويقدم المقتضى الذي يتوقف عليه الصدق، على الذي تتوقف عليه الصحة.\nوتقدم الإشارة، والإيماء، على المفهوم موافقة كان أو مخالفة، لأن الدلالة عليهما في محل النطق، وإليه أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nهما على المفهوم .......... .........................\nويقدم مفهوم الموافقة، على مفهوم المخالفة عند الإمام مالك ﵀ ﷾ والأكثر، للاختلاف في حجيتها.\nوقيل: تقدم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق، وبيان وجوده في محل السكوت، بخلاف مفهوم المخالفة، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوالموافقه … ومالك غير الشذوذ وافقه\nوأراد بقوله - ﵀ ﷾ -: ومالك إلخ أن الأكثر على مثل قول الإمام مالك - ﵀ ﷾ - بتقديم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، ولم يخالفه في ذلك إلا شذوذ: جمع شاذ على غير قياس.\nالترجيح باعتبار مدلول أحد النصين المتعارضين\nوناقل ومثبت والامُِر … بعد النواهي، ثم هذا الاخِر\nعلى الإباحة وهكذا الخبر … على النواهي وعلى الذي أمر\nمعناه أن الناقل عن البراءة الأصليةـ مقدم على المقرر لها عند الجمهور، لأن مضمون","vol":"2","page":215},{"text":"المقرر لها مستفاد منها، بخلاف الناقل، فكان أرجح للزيادة.\nوقيل: يقدر تأخر المقرر لها، ليفيد تأسيسا، فيكون ناسخا، إذ لو قدر تقدمه لكان تأكيدا، لعلمه منها، والتأسيس أرجح منه.\nومثاله: تقديم الخبر في تحريم النبيذ على الخبر في تحليله.\nويقدم المثبت للحكم الشرعي، على النافي له، لاشتماله على زيادة علم، فيكون تأسيسا، وقيل: بالعكس، لاعتضاد النافي بالأصل، ومثلوا لتعارض المثبت والنافي بحديث بلال - رضي الله ﷾ عنه - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى في الكعبة حين دخلها ركعتين، (^١) وحديث أسامة - رضي الله ﷾ عنه - في مسلم أنه دعا في نواحي البيت حين دخله ولم يصل (^٢).\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب: ولقائل أن يقول: إنما يثبت التعارض بين هذين الخبرين لو ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة، ولكنه دخلها غير مرة، فلعله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى مرة، ورواه بلال - رضي الله ﷾ عنه - وترك أخرى ورآه أسامة - رضي الله ﷾ عنه – (^٣) اهـ\nقال في النشر: ومثل الباجي - رحمهما الله ﷾ - لمسألة المثبت والنافي، بحديث أنس - رضي الله ﷾ عنه - كان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، (^٤) وحديث ابن مسعود - رضي الله ﷾ عنه - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما قنت شهرا يدعو على حي من أحياء بني سليم، ثم لم\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه البخاري.\n(^٣) وجا عن أسامة - رضي الله ﷾ عنه - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى فيها - ووفق ابن حبان ﵀ ﷾ بأن هذا - أعني الإثبات - كان في يوم الفتح، والآخر كان في حجة الوداع، وقيل غير ذلك، والله ﷾ أعلم.\n(^٤) رواه الإمام أحمد، وصححه الحاكم في جزء له في القنوت كما في التلخيص الحبير، وضعفه غير واحد.","vol":"2","page":216},{"text":"يقنت بعد (^١) اهـ\nقال شيخ الإسلام زكريا - ﵀ ﷾ -: لا يقال هذا يغني عما قبله، أو بالعكس، لأنا نقول: المثبت قد يكون مقررا للأصل، كالمثبت للطلاق والعتاق، (^٢) فإنه مقرر للأصل، لأن الأصل عدم الزوجية، والرقية، فرجع ذلك إلى أن هذا مستثنى من الأول اهـ\nقوله - ﵀ ﷾ -: والآمر بعد النواهي، يعني به أن النص الدال على التحريم، مقدم على الدال على الوجوب، لأن النهي لدرء المفسدة، والأمر لجلب المصلحة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.\nويقدم الدال على الوجوب على الدال على الإباحة، للاحتياط، وهذا هو المراد بقوله - ﵀ ﷾ عنه -: ثم الآخر على الإباحة.\nويقدم الوارد بلفظ الخبر، كقوله ﷾ جل من قائل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) على الأمر والنهي، لأن الطلب بالخبر، أقوى منه بالأمر والنهي، لأن الخبر يقتضي ثبوت مدلوله في الواقع، فاستعملت صيغته في الطلب تأكيدا له، وحضا على امتثاله، وعدم التردد في الإتيان به، فنزل في العبارة منزلة ما تحقق بالفعل، إيذانا بذلك.\nفي خبري إباحة وحظْر … ثالثها هذا كذاك يجري\nمعناه أنه اختلف إذا تعارض التحريم والإباحة، والمعول تقديم التحريم على الإباحة وغيرها من خطاب التكليف، للاحتياط.\nوقيل: تقدم الإباحة لاعتضادها بالأصل.\nقال في النشر: حكى هذا القول القاضي عبد الوهاب - رحمهما الله ﷾ - في الملخص اهـ\nوقيل: هما سواء، لتساوي مرجحيهما.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب: والخلاف في ما إذا لم\n_________\n(^١) روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود - رضي الله ﷾ عنه - أنه قال: قد علموا أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إنما قنت شهرا.\n(^٢) العتاق بفتح العين: مصدر، وبكسرها: جمع عتيق.","vol":"2","page":217},{"text":"يكن للشيء أصل من حظر، ولا إباحة، واقتضى أحد الخبرين الحظر، والآخر الإباحة، مثل خبر عدي بن حاتم - رضي الله ﷾ عنه - في ما أكلت منه الجارحة أنه يحرم، مع خبر أبي ثعلبة الحنشي - رضي الله ﷾ عنه - في إباحة أكله، وأصح قولي الإمام الشافعي - ﵀ ﷾ - أنه لا يحل اعتمادا على هذا الأصل.\nأما إذا كان للشيء أصل إباحة وأصل حظر، وأحد الخبرين يوافق ذلك الأصل، والآخر مخالفه، كان الناقل عن ذلك الأصل أولى، كتقديم الخبر في تحريم النبيذ على الخبر في تحليله اهـ\nوالجزم قبل الندب والذي نفى … حدا على ما الحد فيه ألفا\nقوله - ﵀ ﷾ -: والجزم قبل الندب، معناه أن أمر الوجوب مقدم على أمر الندب، للاحتياط.\nقوله: والذي نفى البيت، معناه أنه إذا تعارض نصان، وكان أحدهما يقتضي الحد، والآخر ينفيه، قدم نافي الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا مستثنى من تقديم المثبت. … وقيل: يقدم موجب الحد، لإفادته التأسيس.\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب: وفي وجه لأصحابنا أنهما سواء، لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعا، ألا ترى أنه ثبت بخبر الواحد، والقياس، مع الشبهة فيهما، ولأن الحد إنما يسقط بالشبهة إذا كانت في نفس الفعل، فيبيحه قوم، ويحظره آخرون، كالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود، وليس هنا اختلاف في نفس الفعل، وإنما تعارض الخبران فيه، فكانا سواء، ونظيره من عرف تحريم الخمر، وجهل أنه موجب للحد، ولا يجعل جهله بإيجاب الحد شبهة اهـ\nومثل الحد في ما ذكر التعزير كما في النشر.\nما كان مدلول له معقولا … وما على الوضع أتى دليلا\nمعنى أول الشطرين، أن ما عقل معناه، مقدم على ما لم يعقل معناه، لأن عقل المعنى أغلب في الأحكام، مع أنه أدعى للقبول، وأفيد بالقياس عليه، ومحل هذا غير أبواب التعبد، إذ الأغلب فيها خلاف ذلك.","vol":"2","page":218},{"text":"قال البناني - ﵀ ﷾ -: قد يستشكل تصوير ذلك، إذ لا يتصور التعارض إلا عند اتحاد المتعلق، إذ مع اختلافه لا تعارض، كما هو ظاهر، فإذا عقل المعنى من أحد الخبرين صار معقولا مطلقا، فلا يتصور أن يكون معقولا في أحدهما غير معقول في الآخر اهـ\nوهذا سهو بين، إذ الموضوع أنهما متعارضان، فكيف يلزم من عقل معنى أحدهما عقل الآخر.\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -:\nفيه - يعني ما ذكره البناني - أنه يعقل المعنى إذا قيل: يجوز القصر للمسافر، وهو التخفيف، دون ما إذا قيل: يمتنع القصر عليه، فيقدم الأول، لكن يكون هذا مستثنى من تقديم الحظر، على الإباحة.\nويمكن أن يتصور بنحو: تقطع يد السارق، ويقتل السارق، فإن الأول معقول المعنى دون الثاني.\nومعنى الشطر الثاني، أن الخبر الدال على الوضع، مقدم على الخبر الدال على التكليف، لأن الوضع لا يتوقف على الفهم، ولا أهلية الخطاب، ولا التمكن من الفعل، قال الشربيني - ﵀ ﷾ -: مثاله ما لو ورد: يجب تبييت النية ليلا، وورد: يصح التبييت ليلا، فإن حمل على الاول، أثم من تركه ليلا، أو على الثاني لم يأثم اهـ\nوقيل يقدم التكليفي لترتب الثواب عليه، ولأنه أغلب، وبه صدر ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - في المختصر.\nترجيح الإجماعات\nقال في النشر: أي: ترجيح الإجماع على النص، وترجيح بعض الإجماعات على بعض.\nرجح على النص الذي قدُ اُجمعا … عليه والصحبي على من تبعا\nكذاك ما انقرض عصره وما … فيه العموم وافقوا من علما\nمعناه أن الإجماع القطعي، يقدم على النص، لأن الإجماع مأمون النسخ دون النص،","vol":"2","page":219},{"text":"كما تقدم في قوله - ﵀ ﷾ -:\nوقدمنَّه على ما خالفا … إن كان بالقطع يرى متصفا\nوإذا توهم المجتهد تعارض إجماعين، قدم إجماع الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - على إجماع التابعين، ويقدم إجماع التابعين على إجماع من بعدهم، وهكذا كل إجماع مع ما بعده، وعبارة ابن الحاجب - ﵀ ﷾ -: والإجماع على ما بعده اهـ\nويقدم الإجماع الذي انقرض عصره، على غيره، لما تقدم من الاختلاف في اشتراط انقراض العصر.\nويقدم الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين، على ما خالفوا فيه، لما تقدم أيضا من الخلاف في اشتراط موافقتهم.\nوظاهر ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - تقييد تعارض الإجماعين بالظنيين، ونحوه للرازي - ﵀ ﷾ - في المحصول، ونصه:\nوأما الإجماع فإن كانا قطعيين لم يقبل الترجيح، وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، لم يقبل الترجيح، لأن الإجماع المعلوم، مقدم على الإجماع المظنون، أما إذا كانا مظنونين فهذا يقع على وجهين:\nأحدهما: الإجماعان المختلف فيهما عند المجتهدين، كالإجماع الذي يحدث عن قول البعض، وبسكوت الباقين.\nوثانيهما: الإجماع المنقول بطريق الآحاد، فهذان القسمان في محل الترجيح اهـ\nولم يرتض التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في رفع الحاجب ما قاله ابن الحاجب - ﵀ ﷾ - ونصه:\nتعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل، سواء كانا ظنيين أم قطعيين، وما قاله بعض الشروح أنه إذا نقل بخبر الواحد، فقد لا يطلع عليه أهل العصر الثاني، فيجمعون على خلافه، ليس بصحيح، فإنه وإن لم يطلعوا عليه فالله - ﷾ - قد عصمه أن يجمعوا على خلافه، لأنه بالإجماع عليه حق، فلو أجمعوا على خلافه لأجمعوا على باطل،","vol":"2","page":220},{"text":"سواء أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لا، فظن تعارض الإجماعين، ممكن، سواء أكانا في القطعيين أم الظنيين اهـ\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: فإن قلت: ظن تعارض الإجماعين، كيف حصل مع العلم بعدم إمكانه؟\nقلت: قال المصنف - ﵀ ﷾ - في منع الموانع - على قوله في ما سبق: فإن توهم التعادل إلخ، ما حاصله أنه إنما عدل عن لفظ الظن إلى لفظ التوهم، لأن المجتهد إذا اشتبه عنده أمر حديثين، فهو يحسبهما متعارضين، ويعلم أنه لا تعارض في نفس الأمر، وأن حسبانه ناشئ إما عن اختلال فهمه، أو اختلال السند، أو غير ذلك، ولا يهتدي إلى تعيين تلك الجهة التي أتى منها، ولو اهتدى لم يتوهم التعارض اهـ\nفيقال هنا بمثله، وأن ظن التعارض مبني على ظاهر حال المنقول إلينا، من صحة سنده، وظاهر حال فهم المجتهد من عدم اختلاله اهـ\nوالله ﷾ أعلم بالصواب.\nترجيح الأقيسة والحدود\nالترجيح في القياس يرجع إلى الأصل، أو الفرع، أو العلة، أو المدلول، أو الخارج.\nبقوة المثبت ذا الأساس … أي: حكمه الترجيح للقياس\nيعني أن مما يرجح به القياس، على القياس المعارض له، كون دليل حكم الأصل في أحدهما أقوى من دليل حكم الأصل في الآخر، ككون حكم أحدهما مدلولا عليه بمنطوق، أو نص، وحكم الآخر مدلولا عليه بمفهوم، أو ظاهر، ونحو ذلك.\nوكونه موافق السَّنن، عن … بالقطع بالعلة أو غالب ظن\nقوله - ﵀ ﷾ -: وكونه موافق السنن، معناه أن مما يرجح به القياس، على القياس المعارض له، كونه على سنن القياس دون مقابله، والمراد بسنن القياس هنا: كون الفرع من جنس الأصل.\nومثله أبو الوليد الباجي - ﵀ ﷾ - بقياس المالكية قتل البهيمة","vol":"2","page":221},{"text":"الصائلة، على الصائل من الآدمي، في عدم الضمان، فهو مقدم على قول الحنفية: عليه الضمان، لأن من أبيح له إتلاف مال غيره دون إذنه، لدفع ضرر عنه، يجب عليه الضمان، أصله لو اضطر إلى أكله للجوع، لأن الأول قياس صائل على صائل، بخلاف الثاني.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن، معناه أن مما يرجح به القياس، على القياس المعارض له، كون علته مقطوعا بوجودها في الأصل، دون مقابله، وكون الظن بوجود العلة في الأصل أغلب، من ظن وجودها في أصل القياس الآخر، وقوله - ﵀ ﷾ -: عن، معناه: عرض.\nوقوة المسلك ولتقدما … ما أصلها تتركه معمما\nقوله - ﵀ ﷾ -: وقوة المسلك، معناه أن مما يرجح به القياس على القياس المعارض له، كون مسلك علته أقوى من مسلك علة مقابله، ككون مسلك إحداهما الإجماع، ومسلك غيرها غيره، وقد تقدم بيان ترتيب المسالك.\nقوله - ﵀ ﷾ -: ولتقدما ما أصلها إلخ، فسره في النشر بأن العلة العامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته، مقدمة على غيرها، لأنها أكثر فائدة، قال جلال الدين المحلي - ﵀ ﷾ -: كالطعم: العلة عندنا في باب الربا، فإنه موجود في البر - مثلا - قليله وكثيره، بخلاف القوت اهـ\nوالذي يظهر من النظم أن المراد أن العلة التي تعود على أصلها بالتعميم، أرجح من التي تعود عليه بالتخصيص، وهو صحيح أيضا، فقد ذكر أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ في الإشارة أن العلة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص، مقدمة على العلة التي تعود على أصلها بالتخصيص، ونصه في باب ترجيح المعاني: الثاني أن تكون إحدى العلتين لا تعود على أصلها بالتخصيص، والثانية تعود على أصلها بالتخصيص، فالتي لا تعود على أصلها بالتخصيص أولى، لأن التعلق بالعموم أولى استنباطا ونطقا اهـ\nإلى أن قال: والثامن أن تكون إحداهما لا تعم فروعها، والأخرى تعم فروعها، فتكون العامة أولى، لأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها اهـ\nثم قال: والتاسع أن تكون إحدى العلتين عامة، والأخرى خاصة، فتكون العامة","vol":"2","page":222},{"text":"أولى، لأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها اهـ\nوقد ساق ذلك شهاب الدين القرافي ﵀ ﷾ عنه في التنقيح مختصرا.\nوذات الانعكاس واطراد … فذات الاخر بلا عناد\nمعناه أن القياس بعلة مطردة منعكسة، أرجح من القياس بعلة مطردة فقط، أو منعكسة فقط، للاختلاف فيهما، والقياس بالعلة المطردة فقط، أرجح من القياس بالعلة المنعكسة فقط، لأن ضعف الثانية أشد.\nوعلة النص وما أصلان … لها كما قد مر يجريان\nقوله - ﵀ ﷾ -: وعلة النص، معناه أن القياس الذي علته منصوصة، مقدم على القياس الذي علته مستنبطة.\nقال في نثر الورود: وهذا تكرار مع قوله - ﵀ ﷾ -: بقوة المسلك اهـ\nوهو ظاهر.\nقوله - ﵀ ﷾ -: وما أصلان إلخ، معناه أن القياس الذي علته مأخوذة من دليلين، أو أكثر، مقدم على القياس الذي ليس لعلته إلا دليل واحد.\nقال في النشر: مثاله: أنه ورد عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - تضمين الغاصب، وتضمين المستعير من الغاصب، وكل منهما يستنبط منه أن العلة في ضمان مال الغير وضع اليد عليه، ولو لغير تملك، فيرجح ذلك على ما قال الإمام أبو حنيفة - ﵀ ﷾ - من كون العلة وضع اليد للتملك، وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستلم السلعة.\nقال: والترجيح بكثرة الأصول، من باب الترجيح بكثرة الأدلة اهـ\nفي كثرة الفروع خلف قد ألم ...........................\nمعناه أنه اختلف في العلتين المتعديتين، إذا كانت إحداهما أكثر فروعا، هل ترجح بذلك على العلة التي هي أقل منها فروعا، فمن قال بترجيح المتعدية على القاصرة، قال بالترجيح بذلك، ومن لم ير ترجيح المتعدية لم ير الترجيح بذلك.\nوما تقلل تطرق العدم","vol":"2","page":223},{"text":"أراد - ﵀ ﷾ - بهذا أن العلة الأقل أوصافا، مقدمة على مقابلتها، فذات الوصف الواحد، مقدمة على المركبة من وصفين، والمركبة من وصفين مقدمة على المركبة من ثلاثة، وهكذا لأن الأوصاف كلما قلت، قل تطرق احتمال العدم.\nوقال أبو الوليد الباجي - ﵀ ﷾ - في الإشارة: ولأن كل وصف يحتاج في إثباته إلى ضرب من الاجتهاد، وكلما استغنى الدليل عن كثرة الاجتهاد كان أولى اهـ\nوقيل: بالعكس، لأن اشتراك الفرع مع الأصل في أمور كثيرة، أبلغ دلالة على الشبه والاستواء من عكسه.\nذاتيةً قدِّم وذات تعديه … وما احتياطا علمت مقتضيه\nقوله - ﵀ ﷾ -: ذاتية قدم، معناه أن العلة الذاتية، مقدمة على العلة الحكمية، والذاتية هي الوصف القائم بالذات، كالإسكار في الخمر، والطعم في الطعام، وقدم السمعاني - ﵀ ﷾ – الحكمية، كالطهارة، والحرمة، على الذاتية، لأن الحكم بالحكم أشبه.\nقوله - ﵀ ﷾ -: وذات تعديه، معناه أن العلة المتعدية أرجح عند الجمهور من العلة القاصرة، للاختلاف في جواز التعليل بالقاصرة، ولأن المتعدية أفيد بالإلحاق بها، ورجح أبو إسحاق الإسفرائيني - ﵀ ﷾ - القاصرة، لأن الخطأ فيها أقل، وقال القاضي - ﵀ ﷾ - هما سواء.\nقوله - ﵀ ﷾ -: وما احتياطا إلخ، معناه أن العلة التي يتضمن الإلحاق بها احتياطا في الواجب، مقدمة على ما لا تقتضيه، كتعليل نقض الوضوء بمطلق المس، مع تعليله بالمس لشهوة، فالتعليل بمطلق المس، أحوط في تحصيل الطهارة، التي هي شرط.\nوقدمنْ ما حكم أصلها جرى … معللا وفقا لدى من غبرا\nمعناه أن العلة المتفق على تعليل حكم أصلها، مقدمة على العلة المختلف في تعليل حكم أصلها، للاختلاف في الثانية.","vol":"2","page":224},{"text":"بعد الحقيقي أتى العرفي … وبعد هذين أتى الشرعي\nمعناه أن الوصف الحقيقي، مقدم على الوصف العرفي، والوصف الحقيقي: هو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف، أو شرع.\nويقدم الوصف العرفي، على الوصف الشرعي، للاختلاف في التعليل بالشرعي كما تقدم.\nوفي الحدود الأشهر المقدم ..........................\nهذا شروع في ترجيح الحدود، والمقصود هنا الحدود الشرعية، كحدود الاحكام، لا حدود الماهية العقلية، إذ لا يتعلق بها هنا غرض.\nوالمعنى أن الحد الأشهر - والمراد به الأوضح - مقدم على الواضح.\nقال في النشر: قال اللقاني - رحمهما الله ﷾ -: وذلك بأن يكون المعرف في أحدهما شرعيا، وفي الآخر حسيا، أو عقليا، أو لغويا، أو عرفيا، فالحسي أولى من غيره، والعقلي من العرفي، ومن الشرعي، كما في الآيات البينات اهـ\nومعنى هذا أن الاوضحية راجعة إلى نوع المعنى المعرف به، لا اللفظ المعرف به.\nقال في النشر: والحد عند أهل الأصول يشمل الحد والرسم عند أهل المنطق اهـ\nوما صريحا أو أعم يعلم\nقوله - ﵀ ﷾ -: وما صريحا، معناه أن الحد باللفظ الصريح، يقدم على ما ليس كذلك، لتجوز، أو اشتراك مع انتصاب القرينة على المقصود، لأن القرينة وإن اتضحت قد يطرقها الخفاء.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: أو أعم، معناه أن الحد الأعم، يقدم على الحد الأخص، لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه، وقيل: يرجح الأخص أخذا بالمحقق.\nوما يوافق لنقل مطلقا .........................\nمعناه أن الحد الموافق للنقل - شرعا أو لغة - يقدم على مقابله، لأن التعريف بما يخالفهما، إنما يكون لنقل عنهما، والأصل عدمه.\nويقدم موافق نقل الشرع، على موافق نقل اللغة.","vol":"2","page":225},{"text":".................. … والحد سائر الرسوم سبقا\nمعناه أن التعريف بالحد - تاما كان أو ناقصا - مقدم على التعريف بالرسم - تاما أو ناقصا - لأن التعريف بالحد، تعريف بالذاتيات، والتعريف بالرسم تعريف بالعرضيات.\nوقد خلت مرجحات فاعتبر .........................\nمعناه أن المرجحات سبق منها كثير، ترك ذكره هنا حذرا من التكرار، منها تقديم بعض المنطوق على بعض، وتقديم بعض توابعه على بعض، وتقديم بعض المفاهيم على بعض، وتقديم بعض ما يخل بالفهم على بعض، وتقديم بعض محامل الألفاظ على بعض، وغير ذلك كثير.\nوالمرجحات لا تنحصر في ما ذكر في هذا الباب، ولا في ما ذكر في عامة النظم، كما أشار إليه - ﵀ ﷾ - بقوله:\nواعلم بأن كلها لا ينحصر\nومثارها قوة الظن، كما أشار إليه - ﵀ ﷾ - بقوله:\nقطب رحاها قوة المظنه … فهْي لدى تعارض مئنه\nوقطب الرحى مثلث القاف، وهو الحديدة التي في الطبق الأسفل من الرحيين يدور عليها الطبق الأعلى، وقطب القوم: سيدهم الذي يدور عليه أمرهم، وصاحب الجيش: قطب رحى الحرب.\nوالمظنة - بكسر الظاء -: موضع الظن، والمئنة بوزنه: العلامة، والمظنة.\nقال في نثر الورود: وكون قوة الظن، مئنة الترجيح، أمر أغلبي، لأن المرجح قد يكون قطعيا، وقد يكون الترجيح بمجرد الظن، دون غلبة اهـ\nوالله ﷾ أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.\n\n<span data-type='title' id=toc-32>كتاب الاجتهاد في الفروع</span>\nيعني من حيث استنباطها من الأدلة، فخرج مجتهد المذهب ومجتهد الفتيا، والاجتهاد: من الجهد بفتح الجيم وبضمها، وقال القرافي - ﵀ ﷾ -: فرقت العرب بين الجهد بفتح الجيم، وبضمها، فبالفتح: المشقة، وبالضم: الطاقة، ومنه قوله سبحانه","vol":"2","page":226},{"text":"وتعالى جل من قائل: (والذين لا يجدون إلا جهدهم) أي: طاقتهم اهـ\nنقله في النشر.\nبذل الفقيه الوسع أن يحصلا … ظنا بأن ذاك حتم مثلا\nمعناه أن الاجتهاد في الاصطلاح، هو استفراغ الفقيه وسعه في النظر في الأدلة، لتحصيل ظن بحكم أمر، ككونه واجبا، أو حراما، أو مباحا.\nفخرج غير الفقيه، وخرجت القطعيات إذ لا اجتهاد فيها.\nوالظن الحاصل هو الفقه الذي تقدم ذكره في الكلام على تعريف أصول الفقه.\nوذاك معْ مجتهد رديف ........................\nمعناه أن الفقيه والمجتهد مترادفان في اصطلاح الأصوليين، قال في النشر: والفقيه في عرف الفقهاء: من تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد، وفي العرف اليوم: من مارس الفروع وإن لم تجز له الفتوى، وتظهر ثمرة ذلك في ما كالوصية والوقف على الفقهاء اهـ\nوما له يحقق التكليف\nمعناه أن مما يشترط في المجتهد التكليف، فخرج الصبي، إذ لم يكتمل عقله حتى يعتبر قوله، وخرج غير العاقل، إذ لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر.\nوهْو شديد الفهم طبعا ....... ..............................\nمعناه أنه يشترط في المجتهد كونه فقيه النفس، بأن يكون قوي الفهم، شديد الدراية بمقاصد الشارع في خطاباته، سجية، لأن الفقيه من فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، فبهذا يتسنى الاستنباط على وجه تؤمن معه كثرة الغلط وفحشه.\nواختلف … في من بإنكار القياس قد عرف\nمعناه أنه اختلف في من أنكر حجية القياس، كالظاهرية، هل يخرجه ذلك عن كونه مجتهدا، لاقتضائه عدم أهليته له، أو لا يخرجه عنه، لعدم منافاته لفقاهة النفس، وقيل يفرق بين إنكار الجلي، وغيره.\nقد عرف التكليف بالدليل … ذي العقل قبل صارف النقول\nمعناه أن من شروط المجتهد أن يكون عارفا بالدليل العقلي، وهو البراءة الأصلية،","vol":"2","page":227},{"text":"وبالتمسك به حتى يصرف عنه صارف.\nوانظر لم لم يستغنوا عن هذا بما يأتي من معرفة أصول الفقه؟\nوانظر أيضا ما المتحفظ منه بهذا الشرط؟\nوالنحو والميزان واللغة مع … علم الاصول وبلاغة جمع\nيعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو الشامل للتصريف، وأن يكون عارفا بالمنطق، وهو المراد بالميزان، قال في النشر: أي: عارفا بالمحتاج إليه منه، كشرائط الحدود والرسوم وشرائط البراهين اهـ\nوعبارة القرافي - ﵀ ﷾ -: وشرائط الحد والبرهان اهـ\nأي: عالما بشرائط الحد والبرهان.\nويشترط كذلك أن يكون عارفا باللغة، قال في النشر: عربية كانت أو شرعية أو عرفية اهـ\nويشترط كذلك أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه، وبالبلاغة من معان وبيان.\nقال في النشر: وكلما كمل معرفة واحد من تلك العلوم، كان الاجتهاد أتم.\nولا يقال: كيف تشترط معرفة علم الأصول، مع أن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين في الاجتهاد ولم يكن هذا العلم إذ ذاك مدونا، بل يكفي كونه ذا فهم صحيح، لأنا نقول: ليس المراد معرفته بهذه الاصطلاحات الحادثة، بل المراد معرفة ذات قواعده، مدونة كانت أم لا، عرفها بالطبع أو التعلم، وإلا لزم عدم اشتراط العربية وغيرها، فإن أكابر الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - كانوا في غاية الرفعة في الاجتهاد، ولم تكن إذ ذاك العربية ولا غيرها مدونة اهـ\nوموضع الأحكام دون شرط … حفظ المتون عند أهل الضبط\nويشترط كذلك أن يكون عارفا بمدارك الأحكام من الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، ولا يشترط حفظهما، لكنه أكمل.\nقال في النشر: بل يكفيه في الأحاديث أن يكون عنده من كتبها ما إذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة، ظن أنها لا نص فيها اهـ","vol":"2","page":228},{"text":"ذو رتبة وسطى في كل ما غبر ............................\nمعناه أنه يشترط في المجتهد أن يبلغ الرتبة الوسطى في ما سبق ذكره من العلوم، ما عدا اللغة، فلا بد من الزيادة على التوسط فيها، حتى لا يشذ عنه المستعمل في الكلام في غالب الاوقات، ولا يلزم التبحر في شيء من هذه الأمور، وقيل يلزم في ما يختلف بسببه المعنى، ذكر ذلك كله في النشر.\nوعلم الاجماعات مما يعتبر\nمعناه أنه يشترط لكن لإيقاع الاجتهاد خاصة، معرفته بمواضع الإجماع، ليلا يخرقه، ومواضع الخلاف ليلا يحدث تفصيلا أو قولا.\nكشرط الاحاد وما تواترا … وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى\nوما عليه أو به النسخ وقع … وسبب النزول شرط متبع\nكحالة الرواة والأصحاب … وقلدنْ في ذا على الصواب\nمعناه أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد، كونه عارفا بشروط خبر الآحاد، والخبر المتواتر، ليقدم الثاني عند التعارص، وقد تقدم الكلام عليهما في كتاب السنة المطهرة، قال في النشر: لكن معرفة ما ذكر من علم الأصول اهـ\nويشترط كذلك أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح، وغيره، ليعمل بالصحيح، ويترك الضعيف، ويشترط كذلك معرفة الناسخ والمنسوخ.\nقال البناني - ﵀ ﷾ -: أي: بأن هذا ناسخ، وهذا منسوخ، وإلا فالعلم بتقدم الناسخ من حيث هو على المنسوخ، داخل في قوله سابقا: أصولا، كما نبه عليه بعضهم، وكذا القول في قوله: وشرط التواتر والآحاد، أن يعلم أن هذا متواتر، وذاك آحاد، وأما العلم بحال التواتر والآحاد من حيث هما، وأن الأول مقدم على الثاني، فداخل في قوله: أصولا، وقس على ذلك قوله: والصحيح والضعيف وحال الرواة اهـ\nوتشترط كذلك لإيقاع الاجتهاد معرفته بسبب نزول الآية، وسبب الحديث، ليستعين بذلك في تفهم النص.\nوتشترط كذلك معرفة أحوال الرواة، من قبول ورد، وأعدلية، وفقاهة، ونحو ذلك ليتمكن","vol":"2","page":229},{"text":"من ترجيح بعض الروايات على بعض.\nوتشترط كذلك معرفته بما يعين على معرفة الحكم من أحوال الصحابة - رضي الله ﷾ عنهمأجمعين - من أقضية، وفتاوى، وعمل، ونحو ذلك.\nوأشار - ﵀ ﷾ - بقوله: وقلدن في ذا، إلى أنه يكفي في معرفة ما تقدم تقليد الأئمة في تلك العلوم.\nقال في النشر: فيرجع في الأحاديث إلى الكتب المشهورة بالصحة، كصحيح البخاري، ومسلم، وصحيح ابن حبان، وابن خزيمة، وأبي عوانة، وابن السكن، وكذا المستخرجات، وموطإ الإمام مالك - ﵏ ﷾ عنهم أجمعين - وفي أحوال الصحابة إلى الاستيعاب لابن عبد البر - ﵀ ﷾ - وإلى الإصابة لابن حجر - ﵀ ﷾ - ونحوهما، وفي أحوال الرواة إلى المدارك للقاضي عياض والميزان للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر، وفي الإجماعات، إلى إجماعات ابن المنذر، وابن القطان، ونحو ذلك، وفي أسباب النزول، إلى أسباب النزول للسيوطي وهكذا اهـ\nوأشار - ﵀ ﷾ - بقوله: على الصواب إلى ما قاله الإبياري - ﵀ ﷾ - من اشتراط أن تكون معرفته من غير تقليد، معللا بأنه إذا قلد في شيء من ذلك، كان مقلدا في ما يبني عليه من الاجتهاد، وليس ببين، فمعرفة جميع ذلك من غير تقليد في شيء منه متعذرة.\nوليس الاجتهاد ممن قد جهل … علم الفروع والكلام ينحظل\nمعناه أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالفروع، قال في النشر: قال الإمام الرازي - رحمهما الله ﷾ -: وأما تفاريع الفقه، فلا حاجة إليها، لأن هذه التفاريع يولدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف يكون شرطا اهـ\nقال: واشترطه أبو إسحاق الإسفرائيني - ﵀ ﷾ - وصحح بعضهم كونه شرطا في إيقاع الاجتهاد، وليس بصفة للمجتهد، لكن الواقع بعد زمان الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - أن الاجتهاد إنما يكون بعد ممارسة الفقه اهـ\nولا يشترط أيضا كونه عارفا بعلم الكلام، ونُقل اشتراط ذلك، وجاء عن الغزالي - رحمه","vol":"2","page":230},{"text":"الله ﷾ - أنه قال: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها على طريقة المتكلمين بأدلتهم التي يحررونها اهـ\nكالعبد والأنثى كذا لا تجب … عدالة على الذي ينتخب\nمعناه أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون حرا، ولا أن يكون ذكرا، فيجوز أن يكون المجتهد عبدا، أو امرأة، كمثل ما حصل لعائشة - رضي الله ﷾ - وما جاء من نقصان عقولهن، إنما هو في الجملة لا في آحادهن.\nولا يشترط فيه كذلك أن يكون عدلا، لجواز بلوغ الفاسق رتبة الاجتهاد، خلافا لمن اشترط فيه العدالة، ووفق بينهما بأن من أثبت، قصد الاشتراط في جواز التقليد، ومن نفى قصد عدم الاشتراط في الأهلية للاجتهاد، فالفاسق يلزمه الأخذ باجتهاد نفسه، ولا يجوز لغيره تقليده.\nهذا هو المطلق والمقيد … منسفل الرتبة عنه يوجد\nمعناه أن المجتهد الذي تقدم ذكر شروطه، هو المجتهد المطلق، وهو الناظر في الأدلة الشرعية من غير تقليد لأحد، كأئمة المذاهب الأربعة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين -.\nوالمجتهد المقيد دونه في الرتبة، فهو الملتزم لمراعاة أصول إمام معين، فينظر في نصوصه كما ينظر المجتهد المطلق في نصوص الشارع وما التحق بها، فلا يتعداها خلافا للخمي - ﵀ ﷾ - حيث كان يخرج أحيانا على غير قواعد إمامه ﵀ ﷾ وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nملتزم أصول ذاك المطلق … فليس يعدوها على المحقق\nوينقسم إلى مجتهد مذهب، ومجتهد فتوى، وأشار - ﵀ ﷾ - إلى أولهما بقوله:\nمجتهد المذهب من أصوله … منصوصة أم لا حوى معقوله\nوشرطه التخريج للأحكام … على نصوص ذلك الإمام\nمعناه أن مجتهد المذهب هو الذي جمع أصول إمامه حفظا وضبطا، سواء كانت","vol":"2","page":231},{"text":"منصوصة له، أو مستنبطة من كلامه.\nويشترط فيه أن يكون متمكنا من تخريج الأحكام على نصوص إمامه، قال العبادي - ﵀ ﷾ -: كأن يقيس ما سكت عنه، على ما نص عليه، لوجود معنى ما نص عليه، في ما سكت عنه، سواء نص إمامه على ذلك المعنى، أو استنبطه هو من كلامه، أو يستخرج حكم المسكوت عنه، من دخوله تحت عموم ذكره، أو قاعدة قررها.\nويرد عليه أن أصحاب الوجوه، قد يستنبطونها من نصوص الشارع، كما يعلم من تتبع كلامهم، لكن يتقيدون في استنباطهم منها بالجري على طريق إمامهم في الاستدلال، ومراعاة قواعده، وشروطه فيه، وبهذا يفارقون المجتهد المطلق، فإنه لا يتقيد بطريق غيره، ولا بمراعاة قواعده، وشروطه فيه، اللهم إلا أن يريد بنصوص إمامه ما يشمل قواعده، وشروطه في الاستدلال، وبتخريج الوجوه على نصوص إمامه بالنسبة لهذا القسم استنباطها من الأدلة مع الجري على نصوص الإمام في الاستدلال، أي: قواعده، وشروطه عنده، ولا يخفى أنه تكلف اهـ\nوأشار - ﵀ ﷾ - إلى مجتهد الفتوى بقوله:\nمجتهد الفتيا الذي يرجح … قولا على قول وذاك أرجح\nومعناه أن مجتهد الفتوى هو المتبحر في مذهب إمامه، المتكن من ترجيح قول على قول من قولين مذكورين في المذهب من غير ترجيح، سواء كانا للإمام أو لأصحابه.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: وذاك أرجح، أشار به إلى أن مجتهد الفتوى أنزل رتبة من مجتهد المذهب.\nلجاهل الأصول أن يفتي بما … نقل مستوفى فقط وأمما\nأشار - ﵀ ﷾ - بهذا إلى ما نقله العبادي عن السيوطي عن النووي - ﵏ ﷾ أجمعين - ونصه: قال السيوطي - ﵀ ﷾ -: ولم يذكر في جمع الجوامع مرتبة بعد ذلك، وقد ذكر في شرح المهذب مرتبة رابعة، وهي أن يقوم بحفظ المذهب، ونقله، وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته، وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه في ما يحكيه من مسطورات مذهبه،","vol":"2","page":232},{"text":"وما لم يجده منقولا، إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق، جاز إلحاقه به، والفتوى به، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، إلا أنه يبعد كما قال إمام الحرمين - ﵀ ﷾ - أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه كونه فقيه النفس، ذا حظ وافر من الفقه اهـ\nوقوله - ﵀ ﷾ -: وأمما، قال في النشر: فعل أمر، أي: اقتد به في ما نقل مستوفى اهـ\nيجوز الاجتهاد في فن فقط … أو في قضية وبعض قد ربط\nمذهب الأكثرين جواز تجزئ الاجتهاد بأنواعه الثلاثة، بأن يبلغ الشخص رتبة الاجتهاد في باب من أبواب الفقة دون غيره، كالأنكحة والبيع، وقيل: لا يجوز لاحتمال أن يكون في ما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه (^١).\nونقل في الحلي عن البرماوي - ﵀ ﷾ - أن كلام الرافعي - ﵀ ﷾ -: يقتضي اختصاص الخلاف بالباب، دون المسألة، لشدة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض، وتباعد ارتباط مسائل بابين مختلفين اهـ وهو أبين، والله ﷾ أعلم.\nوالخلف في جواز الاجتهاد أو … وقوعه من النبي قد رووا\nمذهب الأكثرين جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وغيره من الأنبياء - عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم - في الأحكام الشرعية، ووقوعه، لأن الله - ﷾ - خاطب نبيه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كما خاطب عباده، وضرب له الامثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين في آيات الله - ﷾ - وأعظم المعتبرين.\nواحتجوا للوقوع بقوله ﷾ جل من قائل: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى\n_________\n(^١) وهذا يقتضي أن التجزأ في الاطلاع على الأدلة، لا في أهلية الاستنباط.","vol":"2","page":233},{"text":"حتى يثخن في الأرض) وقوله ﷾ جل من قائل: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) الآية الكريمة.\nوذهب نفاة القياس إلى منع الاجتهاد في حق النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - واحتج المانعون بقدرته على اليقين، بالتلقي من الوحي، بأن ينتظره، والقادر على اليقين، لا يجوز له الاجتهاد.\nوأجيب بأن إنزال الوحي ليس في قدرته، واختار القاضي أبو بكر وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي - رحمهما الله ﷾ - الوقف، وقيل: بالجواز والوقوع في الآراء والحروب فقط، كإرادته أن يصالح غطفان على ثمار المدينة المنورة، وترك التلقيح، وحكى سليم الرازي وابن حزم - رحمها الله ﷾ - الإجماع على الجواز في هذا، والله ﷾ أعلم.\nوواجب العصمة يمنع الجنف ..........................\nقال في النشر: يعني أن اجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخطئ، لوجوب العصمة له، بناء على جوازه، هذا إذا قلنا إن المصيب واحد، وأما إذا قلنا إن كل مجتهد مصيب، فلا خلاف في ذلك اهـ\nوصحح الوقوع عصره السلف\nالمصحح أن الاجتهاد جائز وواقع في زمن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -.\nوقيل ليس بجائز، للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه - صلى الله تعالى عليه وسلم -.\nوقيل: لم يقع للحاضر في قطره - صلى الله تعالى عليه وسلم -.\nوقيل بالوقف، والأصح من هذه الأقوال أولها، والوقائع المروية في ذلك كثيرة جدا.\nووحِّد المصيب في العقلي ........................\nمعناه أن المصيب في العقليات واحد، وهو من صادف الصواب، والمراد بالعقليات: ما لا يتوقف على السمع، كحدوث العالم، ومعنى كون المصيب واحدا، أنه لا يتعدد، فلا يمكن أن يصيب من المختلفين أكثر من واحد، وقد يخطئون جميعا.","vol":"2","page":234},{"text":"......................... … ومالك رآه في الفرعي\nمعناه أن الإمام مالكا - ﵀ ﷾ - ذهب إلى أن المصيب من المختلفين في مسائل الفقه التي لا قاطع فيها واحد أيضا، وهو مذهب الجمهور.\nقال في النشر: حجة الجمهور أنه ﷾ شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة، أو الراجحة، أو لدرء المفاسد كذلك، ويستحيل وجودها في النقيضين، فيتحد الحكم اهـ\nوأما الجزئية التي فيها قاطع، من نص أو إجماع، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه، فسيأتي الكلام عليها - إن شاء الله ﷾ -.\nفالحكم في مذهبه معين … له على الصحيح ما يبين\nمخطئه - وإن عليه انحتما … إصابة - له الثواب ارتسما\nمعناه أن مذهب الإمام مالك - ﵀ ﷾ - والجمهور في المسائل الفقهية المذكورة أن لله - ﷾ - فيها حكما قبل الاجتهاد، إذ لا بد للطلب من مطلوب، وأن عليه أمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابة الحكم.\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: إذ الاجتهاد عبارة عن طلب دليل يدل على الحكم، وطلب الشيء متأخر عنه، ومنه أيضا يظهر ثبوت الحكم قبل الاجتهاد، وأنه مكلف بإصابته، وإلا فلا معنى للاجتهاد، بل أي واحد يكفي اهـ\nومذهب الجمهور أن مخطئ الصواب لا يأثم بذلك، لبذله وسعه، (^١) وفي الحديث \" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر \" (^٢) ومذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي يوسف، ومحمد ابن الحسن، وابن سريج - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - أن كل مجتهد في ما لا قاطع فيه مصيب، وقال الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر - رحمهما الله ﷾\n_________\n(^١) والمكلف به إنما هو بذل الوسع، ولذلك لو لم يبذل وسعه، كان آثما، وإن أصاب.\n(^٢) متفق عليه.","vol":"2","page":235},{"text":"-: حكم الله - ﷾ - تابع لظن المجتهد، فما ظنه فهو حكم الله - ﷾ - في حقه، وحق مقلده، وإليه أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nومن رأى كلا مصيبا يعتقد … لأنه يتبع ظن المجتهد\nوقال أبو يوسف ومحمد وابن سريج - ﵏ ﷾ أجمعين -: هناك ما لو حكم الله - ﷾ - فيها على التعيين، لكان الحكم به، لمناسبته، وإليه أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nأو ثم ما لو عُيِّن الحكم حُكم … به لدرء أو لجلب قد ألم\nولذلك قالوا في المخطئ فيها: إنه قد أصاب اجتهادا، لبذله وسعه، لا حكما، إذ لم يصادف ما لو كان حكم على التعيين، لكان به، وبعبارة أخرى: أصاب ابتداء لا انتهاء، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nلذا يصوبون في ابتداء … والاجتهاد دون الانتهاء\nوالحكم .............. ........................\nوالخطأ عند هؤلاء، غير الخطأ عند الجمهور، فالخطأ عند الجمهور عدم مصادفة حكم معين قد حكم الله - ﷾ - به في المسألة بالفعل، وعند الثلاثة عدم مصادفة ما لو كان في المسألة حكم على التعيين، لكان به، كذا قال العبادي - ﵀ ﷾ - والله ﷾ أعلم.\nوهو واحد متى عقل … في الفرع قاطع ولكن قد جهل\nمعناه أن الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع، إذا اختلف فيها لعدم الوقوف عليه، المصيب فيها واحد اتفاقا، وهو من صادف ذلك القاطع، وقيل على الخلاف في ما لا قاطع فيه.\nقال جلال الدين المحلي - ﵀ ﷾ -: وهو بعيد، وعلى ما قبله فالأصح أن المخطئ فيها غير آثم.\nوهو آثم متى ما قصرا … في نظر وفقا لدى من قد درى\nمعناه أن المجتهد إذا قصر فلم يستفرغ وسعه، في طلب الحكم، كان آثما اتفاقا، وإن","vol":"2","page":236},{"text":"أصاب الصواب، لتركه ما وجب عليه.\nوالحكم من مجتهد كيف وقع … دون شذوذ نقضه قد امتنع\nمعناه أن حكم المجتهد - مطلقا كان أو مقيدا - في الاجتهاديات، لا يجوز نقضه إذا ظهر أن غيره أصوب، لا منه ولا من غيره، ما لم يكن ما حكم به شاذا جدا حيث صار إليه من غير ترجيح، إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض، وهلم جرا، فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات، وهذا باتفاق من الأصوليين.\nقال في النشر: ووقع الخلف فيه بين الفقهاء، ومشهور مذهبنا نقضه من الحاكم به، قال خليل - رحمهما الله ﷾ -: ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب، وقيل: لا ينقضه، وهو المختار اهـ\nوأما إذا لم يظهر أن غيره أصوب، فلا يجوز نقضه اتفاقا.\nإلا إذا النص أو الإجماع أو … قاعدة خالف في ما قد رووا\nمعناه أن ما ذكر من امتناع نقض حكم المجتهد، محله ما لم يخالف نصا، أو ظاهرا من كتاب أو سنة، أو إجماعا، ولو ظنيا، أو قاعدة متفقا عليها، أو مشهورة من غير معارض أرجح، وإلا وجب نقضه، ينقضه هو وغيره.\nمثال مخالفة الكتاب العزيز: ما لو حكم بحلية المبتوتة قبل زوج.\nومثال مخالفة السنة المطهرة: ما لو حكم بصحة نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. … ومثال مخالفة الإجماع، ما لو حكم بحجب الجد بالأخ.\nومثال مخالف القواعد: حكمه بفسخ النكاح بالشك في الرضاع، فهو مخالف لقاعدة لغو الشك في المانع.\nأو اجتهاده .............. ..........................\nمعناه أن المجتهد ينقض حكمه إذا حكم بغير اجتهاده، بأن حكم بقول غيره، سواء اجتهد وخالف اجتهاده إلى قول غيره، أو لم يجتهد أصلا، لامتناع تقليده، لكن إنما ينقضه هو خاصة، وإلى ذلك يشير سيدي خليل - ﵀ ﷾ - بقوله: ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب أو خرج عن رأيه اهـ","vol":"2","page":237},{"text":"......... أو القيس الجلي … على الاصح ............\nكذلك يجب نقض حكم الحاكم إذا خالف القياس الجلي، كحكمه بشهادة النصراني، فهي أحرى بالرد من شهادة الفاسق الوارد ردها في النص، ولا يختص النقض في هذه المسألة بالحاكم به، فهو كمخالفة النص سواء.\nوقوله - ﵀ ﷾ -: على الأصح، أشار به إلى قول ابن عبد الحكم - ﵀ ﷾ - بمنع نقض حكمه في المواضع المذكورة.\nأو بغير المعتلي\nحكم في مذهبه وإن وصل … لرتبة الترجيح فالنقض انحظل\nمعناه أن المقلد ينقض حكمه، إذا حكم بغير المشهور في المذهب، إذ لا يعدل عن المشهور غالبا إلا لغرض مذموم، وهذا ما لم يبلغ رتبة الترجيح، لأن مجتهد الترجيح يجوز له الحكم والفتوى والعمل بغير المشهور إذا ترجح عنده.\nوقدم الضعيف إن جرى عمل … به لأجل سبب قد اتصل\nمعناه أن القول الضعيف إذا جرى به العمل، يقدم على المشهور، إذا كان جريان العمل به لسبب اقتضى تقديمه على المشهور، من جلب مصلحة، أو درء مفسدة، وكان السبب قائما، وذلك هو المراد بالاتصال في قوله - ﵀ ﷾ -: قد اتصل.\nقال في النشر: وجه الترجيح بالعمل أن لشيوخ المذهب المتأخرين تصحيحاتٍ لبعض الروايات والاقوال، عدلوا فيها عن المشهور، وجرى بتصحيحاتهم عمل الحكام والفتوى، لما اقتضته المصلحة، والأحكام تجري مع الأعراف، قاله القرافي وابن رشد - ﵏ ﷾ أجمعين – اهـ\nوقال سيدي عبد الرحمن الفاسي - ﵀ ﷾ - في نظمه لعمل فاس:\nوبعد فالقصد بذا النظام … بعض مسائل من الأحكام\nجرى بها ليرفع الخلافا … عمل فاس، يتبع الأعرافا\nثمت ذا العمل قدم على … ما شهروا حيث الشروط استكملا\nبأن جرى والوقت يُدرى والمقر … من مقتدى به لداع استمر","vol":"2","page":238},{"text":"والحكم مهمى كان مبنيا على … عرف تبدل إذا تبدلا\nوذاك في مقاصد للناس … ولفظ كالأيمان والأحباس\nثم قال الناظم ﵀ ﷾:\nوهل يقيس ذو الأصول إن عدم … نص إمامه الذي له لزم\nمع التزام ما له أو مطلقا … وبعضهم بنصه تعلقا\nاختلف في المقلد العارف بعلم الأصول، إذا لم يجد نصا لإمامه في مسألة، هل يجوز له قياسها على ما نص عليه إمامه أولا؟\nقيل: يجوز له ذلك مع التزام أصول إمامه، وهو طريق ابن رشد والمازري والتونسي وأكثر المالكية - ﵏ ﷾ –.\nوقيل: يجوز له ذلك دون شرط التزام أصول إمامه، فللمالكي أن يقيس على أصول الإمام الشافعي - ﵀ ﷾ - مثلا، وهذا قول اللخمي - ﵀ ﷾ - وله اختيارات خرج في كثير منها عن المذهب.\nوقيل: لا يجوز له ذلك، ويلزمه التعلق بنصوص إمامه، فلا يحكم ولا يفتي إلا بنصه، وهو نص أبي بكر ابن العربي وظاهر نقل أبي الوليد الباجي - رحمهما الله ﷾ -.\nقال في النشر: أما إذا لم يجد المالكي في مسألة نصا لإمامه، ولا أصلا، ووجد فيها نصا لغيره كالشافعي - مثلا - أو أصلا، وجب عليه اتباع ذلك، إذ لا يعمل بغير الأدلة الشرعية، ويقدم نصه على أصله قياسا على إمامه، وغير العارف بالأصول لا يجوز له القياس أصلا، بل يقف مع نصوص مذهبه، فإن لم يجد نصا في مذهبه في مسألة، ووجد نصا في غيره وجب عليه اتباع مذهب الغير في تلك المسألة.\nولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا … إن يك لا لقاطع قد رجعا\nمعناه أن المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه، أو حكمه، ورجع عن ذلك، لم يكن عليه ضمان لما فوته، لأمره بالاجتهاد، وقد اجتهد ولم يأل جهدا، إلا أن يكون رجوعه لقاطع، فإن رجع لقاطع. ضمن، لإشعار خفاء القاطع عليه، بالتقصير، كما نسبه في النشر","vol":"2","page":239},{"text":"للحطاب - رحمهما الله ﷾ -.\nوإنما جاء في الجمع للتاج - ﵀ ﷾ - ونصه: ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع اهـ\nوالذي في الحطاب نفي ضمان المجتهد مطلقا، وقد يقال إن الشيخ - رحمهما الله ﷾ - فهمه على ما ذكر، جاعلا مخالفة القاطع مستلزمة التقصير، وظاهر الشربيني - ﵀ ﷾ - خلاف ذلك، حيث كتب على كلام التاج المتقدم ما نصه: الذي في فروع الشافعية عدم الضمان ما لم يقصر اهـ\nونص الحطاب - ﵀ ﷾ -: فرع من أفتى رجلا، فأتلف بفتواه مالا، فإن كان مجتهدا فلا شيء عليه، وإلا فقال المازري - ﵀ ﷾ -: يضمن ما تلف، ويجب على الحاكم التغليظ عليه، وإن أدبه فأهل، إلا أن يكون تقدم له اشتغال بالعلم، فيسقط عنه الأدب، وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلا.\nونقل البرزلي عن ابن رشد - رحمهما الله ﷾ - في أوائل النكاح أنه لا ضمان عليه، لأنه غرور بالقول، إلا أن يتولى فعل ما أفتى به، فيضمن.\nوذكر في أوائل كتابه عن الشعبي - رحمهما الله ﷾ - أنه يضمن، قال: وهذا عندي في المفتي الذي يجب تقليده المنتصب لذلك، وأما غيره فكالغرور بالقول، ويجري على أحكامه.\nفتحصل أن المفتي المنتصب لذلك يضمن، ولعل ابن رشد - ﵀ ﷾ - لا يخالف فيه، لأن هذا يحكم بفتواه، فهو كالشاهد يرجع عن الشهادة، وأما غير المنتصب ففيه قولان لابن رشد والمازري - رحمهما الله ﷾ - والله ﷾ أعلم اهـ\nوإلى كلامه في غير المجتهد أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله:\nإلا فهل يضمن أو لا يضمن … إن لم يكن منه تول بين\nوإن يكن منتصبا فالنظر … ذاك وفاقا عند من يحرر\nوالله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.","vol":"2","page":240},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>فصل في التقليد في الفروع</span>\nالتقليد في اللغة: جعل قلادة في العنق، ومنه تقليد الهدي.\nقال في نثر الورود: فكأن المجتهد جعل الفتوى في عنق السائل، أو أن السائل جعل الأمر في عنق المسؤول، وهذا الأخير معروف في كلام العرب، ومنه قول لقيط الأيادي:\nوقلِّدوا أمركم لله دركم … رحْبَ الذراع بأمر الحرب مطلعا\nوأشار الشيخ - ﵀ ﷾ - إلى معناه اصطلاحا، بقوله:\nهو التزام مذهب الغير بلا … علم دليله الذي تأصلا\nوالمعنى أن التقليد في اصطلاح الأصوليين، هو التزام مذهب الغير من غير معرفة دليله، وعرفه التاج السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع بقوله: أخذ القول من غير معرفة دليله.\nوكتب عليه الشربيني - ﵀ ﷾ - ما نصه: أما الفعل والتقرير فلا يظهر جواز العمل بمجردهما من المجتهد، لجواز سهوه وغفلته.\nوإنما يعول على الفعل والتقرير الواقعين من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لكن ذلك ليس بتقليد، بل استدلال، وقد تقدم ذلك أول الكتاب.\nفإن قلت: قد يقترن التقرير بما يدل على عدم الغفلة والرضا بالفعل.\nقلت: يحتمل أنه رضيه لكونه مذهب غيره، وشرط الإنكار أن يكون منكرا عند الفاعل، ولعله قلد الغير تدبر اهـ\nونقل في النشر عن إمام الحرمين - رحمهما الله ﷾ - أنه قال: ينبغي الإتيان، بلفظ يعم القول والفعل اهـ وهو بين.\nوأما التقرير فإن أريد التقرير على أنه مذهبه، فواضح، وإن أريد مطلق التقرير، فالأوجه ما قاله الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nوخرج بقولنا: من غير معرفة دليله، أخذ قول الغير مع معرفة دليله، قال جلال الدين","vol":"2","page":241},{"text":"المحلي - ﵀ ﷾ -: فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل، لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد، لتوقفها على معرفة سلامته عن المعارض، بناء على وجوب البحث عنه، وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها، ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد اهـ\nيلزم غير ذي اجتهاد مطلق … وإن مقيدا إذا لم يطق\nمعناه أن التقليد واجب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق في ذلك الباب، وإن بلغها في غيره عند من يجيز تجزأ الاجتهاد، واستدل لذلك بقوله ﷾ جل من قائل: (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)\nوقيل: إنما يجب تقليده المجتهد، بشرط تبين صحة اجتهاده، ليسلم من لزوم اتباعه في الخطإ الجائز عليه.\nقال الشربيني - ﵀ ﷾ -: إن كان المراد أنه يتبين للمقلد، فالخطأ عليه أجوز، أو لمجتهد آخر، فجائز عليه الخطأ أيضا، فإن ألزم ببيان مستنده في معرفة عدم خطئه، تسلسل الأمر اهـ\nوقيل: لا يقلد العالم، وإن لم يكن مجتهدا، لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل في الجملة.\nوأجيب بأن المدار في عدم التقليد على الصلاحية الكاملة، إذ بها تؤمن كثرة الأخطاء ويكون الناظر على بصيرة.\nوهو للمجتهدين يمتنع … لنظر قد رزقوه متسع\nمعناه أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره، إجماعا بعد اجتهاده في المسألة، وقبله عند الإمام مالك - ﵀ ﷾ - والاكثرين، لتمكنه من الاجتهاد.\nوذهب الإمام أحمد - ﵀ ﷾ - إلى الجواز، لعدم علمه بالحكم حينئذ، وقيل: يجوز للقاضي، وقيل: يجوز له تقليد من هو أعلم منه، دون مساويه، وقيل: يجوز عند ضيق الوقت، لما يسأل عنه، بخلاف ما اتسع وقته، وقيل: يجوز له في ما يخصه، دون ما يفتي به.\nوليس في فتواه مفت يتبع … إن لم يضف للدين والعلم الورع","vol":"2","page":242},{"text":"من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر … أو حصل القطع فالاستفتا انحظر\nمعناه أنه لا يجوز اتباع المفتي في فتواه، حتى يجمع بين ثلاث صفات:\nأحدها: الدين، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي.\nوالثاني: العلم.\nوالثالث: الورع.\nقال في النشر: لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة من الثلاث اهـ\nهذا هو المراد بقوله - ﵀ ﷾ -: وليس في فتواه البيت.\nوأشار - ﵀ ﷾ - بالبيت الثاني إلى أن ذلك يشترط أيضا في جواز الاستفتاء، على ما ذكره في النشر، وأصله للقرافي ﵀ ﷾ واشتراط الورع، زيادة على العدالة، مشكل.\nفالأبين أن الورع شرط كمال فقط، والله ﷾ أعلم.\nقال في النشر: والأصح وجوب البحث عن علمه، وعدالته، وورعه، وقيل: يكفي مجرد اشتهاره بها بين الناس، وإن لم يحصل علم بها أو ظن، والأصح الاكتفاء بظاهر العدالة، وقيل: لا بد من البحث عنها، والاكتفاء بخبر الواحد عن علمه، وعدالته، وورعه، وقيل: لا بد من اثنين.\nوفي جواز استفتاء من عُلم علمه، وجهلت عدالته احتمالان، وذكرهما النووي وجهين عند الشافعية.\nوعلى الجواز يفرق بأن الناس كلهم عوام إلا القليل، والعلماء كلهم عدول إلا القليل اهـ\nوواجب تجديد ذي الرأي النظر … إذا مماثل عرى وما ذكر\nللنص مثل ما إذا تجددا … مغيِّرٌ، إلا فلن يجددا\nإذا تكررت الواقعة للمجتهد، فإن لم يتذكر مستنده في ما رآه أولا، أو تذكره ولكن تجدد له ما يقتضي الرجوع عن ما ظهر له أولا، وجب عليه تجديد الاجتهاد والنظر في ذلك.\nوإن تذكر مستنده أولا، ولم يحدث في رأيه تغير، كان له أن يكتفي باجتهاده السابق،","vol":"2","page":243},{"text":"ولا فرق في ما ذكر بين المجتهد المطلق، والمجتهد المقيد بنوعيه.\nوهل يكرر سؤال المجتهد … من عم إن مماثل الفتوى يعد\nمعناه أنه اختلف في العامي إذا استفتى المجتهد - مطلقا كان أو مقيدا - ثم حدث له مثل تلك الواقعة، هل يلزمه استفتاؤه من جديد، لاحتمال تغير اجتهاده، أو له أن يكتفي بجوابه السابق؟\nقال في النشر: تردد فيه ابن القصار من المالكية ﵀ ﷾ وحكى ابن الصلاح ﵀ ﷾ فيه خلافا، ثم قال: الأصح لا يلزمه اهـ\nإلى أن قال - ﵀ ﷾ -: ولا تجب إعادة السؤال اتفاقا حيث استند الجواب الأول إلى نص، أو إجماع، إذ لا حاجة إليه حينئذ اهـ\nوقال الشربيني - ﵀ ﷾؟: لا يخفى أن التفصيل المتقدم بين ذكر الدليل الأول، وعدمه، مع التجدد، وعدمه، آت هنا أيضا تأمل اهـ\nوأما المفتي الذي ليس له اجتهاد، لا مطلق ولا مقيد، فلا تجب إعادة سؤاله إذا تكررت الحادثة، كما قال القرافي - ﵀ ﷾ -.\nقال في النشر: لعدم احتمال تغير ما عنده في تلك الحادثة اهـ\nوإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوثانيا ذا النقل صِرفا أهمل ........................\nومقتضى هذا أن غير المجتهد بأنواعه، لا يفتي إلا بعلم، وهو مشكل.\nوخيرنْ عند استواء السبل\nوزائدا في العلم بعض قدما … وقدم الأورع كل القدما\nمعناه أن العالم إذا استفتاه العامي في مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين متساويين، أو أقوال متساوية، خيره بين أن يأخذ بأيها شاء.\nقال في النشر: وبعضهم يقول: يأخذ العامي بأغلظ الاقوال، لما فيه من الاحتياط اهـ\nومقتضى العلة تقديم الأحوط المساوي، والله ﷾ أعلم.\nومحل ما ذكر حيث استوى أصحاب الأقوال علما وورعا، فإن اختلفوا في العلم مع","vol":"2","page":244},{"text":"الاستواء في الورع، فقيل: يقدم الأعلم، وهو الابين، وقيل لا ترجيح بذلك، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - بقوله: وزائدا في العلم بعض قدما.\nوإن استووا في العلم مع التفاوت في الورع، قدم الأورع، لسببية الأورعية لزيادة التثبت في الاجتهاد، وإلى هذا أشار - ﵀ ﷾ - ببقية البيت.\nونحو هذا البحث في تقليد العامي لأحد المجتهدين عند مانع تقليد المفضول، - كما سيأتي إن شاء الله ﷾ -.\nوانظر ما حكم العالم المذكور إن كان قاضيا، أو محكما.\nوجائز تقليد ذي اجتهاد … وهو مفضول بلا استبعاد\nمذهب الجمهور جواز تقليد العامي للمجتهد المفضول علما وورعا، مع وجود الفاضل علما وورعا، لوقوعه في زمن الصحابة منتشرا متكررا، من غير نكير، فكان كالإجماع منهم على الجواز، فتقليد العامي أي واحد من مذاهب المجتهدين كاف في براءة ذمته، فهي كلها طرق موصلة إلى الجنة، كما أشار إليه - ﵀ ﷾ - بقوله:\nفكل مذهب وسيلة إلى … دار الحبور والقصور جعلا\nوالحبور: النعيم، والقصور: جمع قصر، والمراد بدارهما الجنة.\nوذهب قوم - منهم الإمام أحمد، وابن القصار من المالكية، وابن سريج والغزالي من الشافعية ﵏ ﷾ أجمعين - إلى منع تقليد المفضول، لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة، فيجب الأخذ بالراجح منها، وهو قول الفاضل، ويعرفه العامي بالتسامع وغيره، وإليه أشار - ﵀ ﷾ - بقوله:\nوموجب تقليد الارجح وجب … لديه بحث عن إمام منتخب\nقال التاج السبكي - ﵀ ﷾ -: ثالثها المختار يجوز لمعتقده فاضلا أو مساويا، ومن ثم يجب البحث عن الأرجح، فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين، والراجح علما، فوق الراجح ورعا، على الاصح اهـ\nإذا سمعتَ فالإمام مالكُ … صح له الشأو الذي لا يدرك\nللأثر الصحيح معْ حسن النظر … في كل فن كالكتاب والأثر","vol":"2","page":245},{"text":"أشار - ﵀ ﷾ - بهذا إلى رجحان مذهب الإمام مالك - ﵀ ﷾ -.\nوالشأو: الغاية، والمعنى أن الإمام مالكا - ﵀ ﷾ - رزقه الله - ﷾ - نظرا حسنا، وفهما جيدا، في الكتاب والسنة، وما يتفرع عنهما، مع ما جاء في الحديث الشريف \" يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة \" (^١) فقد كان أهل العلم يرون أنه المقصود في الحديث.\nوبراعته - ﵀ ﷾ - في فهم الشرع في الجملة، بلطف المأخذ، وحسن المنزع، وجودة استخراج المناطات، وقوة المدارك، وغير ذلك، مع شدة التعلق بالسنن، وعمل السلف، كل ذلك مشهور والله ﷾ أعلم.\nوالخلف في تقليد ميت، وفي … بيع طروس الفقه الان قد نفي\nاختلف في تقليد الميت، فذهب الجمهور إلى جوازه، وذهب الإمام الرازي ﵀ سبحانه وتغالى - إلى منعه مطلقا، وقيل: يجوز إن لم يوجد مجتهد حي.\nلكن حكى ابن عرفة - ﵀ ﷾ - أن الإجماع اليوم منعقد على جواز تقليد الميت، لفقدان المجتهدين، وإلا تعطلت الأحكام، نقله في النشر، وهو مشكل.\nونقل عن حلولو - رحمهما الله ﷾ - أنه قال: ويجري عندي في هذه المسألة الكلام في بيع كتب الفقه، فإن الخلاف الواقع فيها، إنما هو حيث كان المجتهدون موجودين وأما اليوم فلا يختلف في بيعها، كما صرح به اللخمي - ﵀ ﷾ - قال في تعليل ذلك: وإلا أدى إلى تعطيل الأحكام اهـ\nوالطروس: جمع طرس - بكسر الطاء - وهو الكتاب.\nولك أن تسأل للتثبت … عن مأخذ المسؤول لا التعنت\nثم عليه غاية البيان … إن لم عذر بالاكتنان\nمعناه أنه يجوز للعامي، سؤال العالم عن مأخذه في ما أفتاه به، إذا كان ذلك على وجه\n_________\n(^١) رواه الترمذي وحسنه، ورواه الإمام أحمد، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.","vol":"2","page":246},{"text":"الاسترشاد، لتذعن نفسه وتطمئن، لا إن كان على وجه التعنت والمغالبة والجدال، ويؤمر العالم استحبابا كما صرح به البناني - ﵀ ﷾ - ببيانه له، إن لم يقصر فهمه عنه، وإلا اعتذر له بخفاء المدرك.\nيندب للمفتي اطراحه النظر … إلى الحطام جاعل الرضا الوطر\nمتصفا بحلية الوقار … محاشيا مجالس الأشرار\nمعناه أنه يندب للمفتي أن يجعل حاجته ومقصده من إفتائه، نيل رضى الله - ﷾ - بإرشاد من يفتيهم، إلى حكم الله - ﷾ - وبيان الشرع لهم في ما ينزل بهم، ولا يجعل تحصيل حطام الدنيا الفانية من مال أو منصب، مطلبا له في ذلك، وأن يلازم السكينة والوقار، ويتجنب مجالس أهل السفه والمجون.\nوكذلك كل أصحاب المناصب الدينية من معلم، وإمام، ومحتسب، وغيرهم، وأصل بعض ذلك واجب، والتنزه في ما لا يحرم منه مستحب متأكد الاستحباب.\nوالارض لا عن قائم مجتهد … تخلو إلى تزلزل القواعد\nوهو جائز بحكم العقل … مع احتمال كونه بالنقل\nالمختار عند قوم - منهم ابن الحاجب - جواز خلو الزمان عقلا وشرعا عن مجتهد، إذ لا موجب لمنعه، والأصل عدمه، بل جاء في الشرع ما ظاهره وقوع الخلو منه كحديث \" حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا \" (^١) الحديث.\nومنع ذلك الحنابلة عقلا، واستدلوا بحديث \" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلم حتى يأتي أمر الله ﷾ وهم كذلك \" (^٢) وأجيب بأن هذا أعم من المطلوب، فظهور الحق لا يستلزم الاجتهاد، وعلى تسليم استلزامه لذلك، فليس مقتضيا نفي الجواز، وإنما يقتضي نفي الوقوع.\nوعلى الجواز الذي هو قول الأكثر، اختلف هل ثبت أنه يقع، أو لا؟ قال التاج\n_________\n(^١) متفق عليه.\n(^٢) رواه مسلم وأبو داوود وابن ماجة والإمام أحمد.","vol":"2","page":247},{"text":"السبكي - ﵀ ﷾ - في الجمع: والمختار أنه لم يثبت وقوعه اهـ\nوفهمه بعضهم على أن مراده أن مختاره أنه لم يقع، وليس كذلك، وإنما مراده أنه وإن كان جائزا عقلا لم يثبت أنه سيقع، لتعارض الأحاديث، خلافا لابن الحاجب، القائل بثبوت أنه سيقع، كما بينه الشربيني - ﵀ ﷾ -.\nومقتضى ثاني البيتين أن خلو الزمان عن مجتهد جائز عقلا قطعا، وشرعا على احتمال، ومقتضى أولهما أنه لا يقع، والحكم بأنه لا يقع هو الحكم بالمنع، فإن كان عن عقل، نافى أول شطري البيت الثاني، وإن كان عن شرع، نافى الاحتمال في الشطر الثاني.\nوقوله في النشر: يعني أنه لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد اهـ\nيريد: ولا يقع، بدليل بقية كلامه.\nوإن بقول ذي اجتهاد قد عمل … من عم فالرجوع عنه منحظل\nسيأتي الاختلاف في تعين التزام مذهب معين، وأن الأصح وجوبه، وعلى مقابله إذا استفتى العامي - وهو المقصود بقوله ﵀ ﷾: من عم - المجتهد في حادثة، وأفتاه فيها، وعمل بما أفتاه به، ثم حدثت له مرة أخرى، وجب عليه العمل فيها بما أفتاه به، ولا يجوز له الرجوع إلى غيره، لأنه التزم قوله بالعمل به.\nومقتضى هذا أنه قبل العمل، بفتواه بالخيار، وفيه خلاف أشار إليه - ﵀ ﷾ - بقوله:\nإلا فهل يلزم أو لا يلزم … إلا إذا شرع أو يلتزم\nوالمعنى أنه اختلف قبل عمله بقوله، فقيل: لا يجوز له أن يعرض عن فتواه، ويسأل غيره، بل يتعين عليه العمل بمجرد الفتوى، لأنها في حقه كالدليل في حق المجتهدين.\nوقيل: لا يلزمه الأخذ بفتواه، إلا إذا شرع في العمل بها، وقيل: لا يلزمه العمل بفتواه إلا أن يلتزم العمل بها، فإن التزم العمل بها، تعينت عليه وإن لم يشرع في العمل.\nوالمراد بالتزامها: أن يصمم على التمسك بها كما في حاشية العطار - ﵀ ﷾ - وقيل: يلزمه العمل إن وقع في نفسه صحتها.\nوقول الشيخ - ﵀ ﷾ -: أو يلتزم، إشارة إلى قول آخر، غير القول","vol":"2","page":248},{"text":"الذي أشار إليه - ﵀ ﷾ - بقوله: إلا الذي شرع.\nرجوعه لغيره في آخر … يجوز للإجماع عند الاكثر\nمعناه أن العامي إذا استفتى مجتهدا في مسألة، وعمل بقوله فيها، ثم حدثت له مسألة أخرى مغايرة لها، جاز له أن يستفتي فيها مجتهدا آخر، وقد حكى القرافي - ﵀ ﷾ - إجماع الصحابة - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - على جواز ذلك، ولم يرتضه ابن عاشور - رحمهما الله ﷾ -.\nوقيل: لا يجوز له أن يرجع إلى غيره، لأن ذلك بمثابة التزام مذهبه.\nومال إمام الحرمين - ﵀ ﷾ - إلى الجواز في عصر الصحابة والتابعين - رضي الله ﷾ عنهم أجمعين - ومنعه في الأعصار التي استقرت فيها المذاهب.\nوذو التزام مذهب هل ينتقل … أو لا وتفصيل أصح ما نقل\nهذا مما ينبني أيضا على الاختلاف في تعين التزام مذهب.\nوالمعنى أنه - على الأصح من تعين التزام العامي مذهبا - اختلف إذا التزم مذهبا، هل له أن يخرج عنه في بعض المسائل، فقيل: لا يجوز له إذ ليست له أهلية ترجيح، فلا يكون انتقاله لوجه صحيح.\nوقيل: يجوز له ذلك، إذ لا يتعين عليه قبل الالتزام، والتزام ما لا يلزم غير ملزم.\nوقيل: يجوز في ما لم يعمل به، ويمنع في ما عمل به، وجعله الشيخ - ﵀ ﷾ - الأصح.\nومن أجاز للخروج قيدا … بأنه لا بد أن يعتقدا\nفضلا له، وأنه لم يبتدع … بخلف الاجماع وإلا يمتنع\nوعدم التقليد في ما لو حكم … قاض به بالنقض حكمه يؤم\nمعناه أن جواز الخروج في بعض المسائل مقيد بأمور:\nمنها اعتقاده فضل من يخرج إلى مذهبه.\nومنها كذلك أن لا يجمع بين أكثر من مذهب على وجه يخالف الإجماع، بأن يفضي","vol":"2","page":249},{"text":"تلفيقه إلى صورة لا يقول أحد بجوازها.\nقال في النشر: كمن تزوج بغير صداق، ولا ولي، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بجوازها أحد.\nومنها أن لا يكون ما يقلد فيه ينقض فيه حكم الحاكم.\nقال في النشر: لأنه إذا لم نقره شرعا، مع تأكده بقضاء القاضي المجتهد، فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد به، وهذا هو المراد بقولهم: يمنع تتبع الرخص اهـ\nأما التمذهب بغير الاول … فصنْع غير واحد مبجل\nكحجة الإسلام والطحاوي … وابن دقيق العيد ذي الفتاوي\nإن ينتقل لغرض صحيح … ككونه سهلا أو الترجيح\nمعناه أن الانتقال عن المذهب، بحيث يترك تقليده جملة، وينتقل إلى مذهب آخر، كأن يصير مالكيا، بعد ما كان شافعيا، أو بالعكس، جائز، إذا كان لغرض صحيح، ككونه أسهل تحصيلا، وكتبين رجحانه عنده، وكتوطنه أرضا لا يجد فيها متفقها على مذهبه يفتيه في ما ينزل به ونحو ذلك.\nوقد حصل من جماعة من العلماء المحققين، عد الشيخ - ﵀ ﷾ - منهم أبا حامد الغزالي - ﵀ ﷾ - وقد نقل في الحلي عن عبد الحي الكتاني - ﵀ ﷾ - أن ذلك وهم، سببه كلام لأبي بكر ابن العربي تعرض فيه لاختيار الغزالي قول الإمام مالك - ﵏ ﷾ أجمعين - في مسألة من مسائل المياه.\nوعد منهم أيضا أبا جعفر الطحاوي - ﵀ ﷾ - فقد صعب عليه مذهب الإمام الشافعي فانتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة - ﵏ ﷾ أجمعين - وتفقه فيه.\nوذكر منهم ابن دقيق العيد - ﵀ ﷾ - فقد كان مالكيا ثم تحول شافعيا، وكان يفتي بالمذهبين، وإلى ذلك أشار الشيخ - ﵀ ﷾ - بقوله: ذي الفتاوي.","vol":"2","page":250},{"text":"وذم من نوى الدنا بالقيس … على مهاجر لأم قيس\nمعناه أن الانتقال المذكور إذا كان بقصد نيل دنيا، كأخذه من أحباس أهل المذهب المنتقل إليه، وهو غير مضطر ممنوع، قياسا على مهاجر أم قيس، وهو رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس، ويقال إن ذلك هو سبب حديث \" إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ﷾ ورسوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - فهجرته إلى الله ﷾ ورسوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه \" (^١)\nوإن عن القصدين قد تجردا … من عم فلتبح له ما قصدا\nمعناه أن العامي إذا أراد الانتقال من مذهب، إلى مذهب يلازمه، جاز له ذلك إذا لم يكن لغرض دنيوي، وإن لم يكن لغرض ديني.\nوالمراد العامي الذي ليس بفقيه، فهو كمن أسلم جديدا.\nوأما الفقيه، فيكره له أو يمنع، لأنه حصل فقه السابق، فيحتاج إلى زمن طويل لتحصيل المذهب الثاني، قاله السيوطي - ﵀ ﷾ - كذا في النشر.\nوأصل هذه المسألة ما ذكره الشعراني ﵀ ﷾ في الميزان - نقلا من خط جلال الدين السيوطي ﵀ ﷾ ونصه:\nورأيت بخط جلال الدين السيوطي ﵀ ﷾ ما نصه - حين سئل عن الانتقال من مذهب إلى آخر ـ:\nالذي أقول به، إن للمنتقل أحوالا:\nأحدها: أن يكون الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا اقتضته الحاجة إلى الرفاهية اللائقة به، كحصول وظيفة، أو مرتب، أو قرب من الملوك، وأكابر الدنيا، فهذا حكمه حكم مهاجر أم قيس، لأنه الأعز من مقاصده.\n_________\n(^١) متفق عليه.","vol":"2","page":251},{"text":"الثاني: أن يكون الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا كذلك، لكنه عامي لا يعرف الفقه، وليس له من المذهب سوى الاسم، كغالب المباشرين، وأركان الدولة، وخدامهم، وخدام المدارس، فمثل هذا أمره خفيف إذا انتقل عن مذهبه الذي كان يزعم أنه متقيد به، ولا يبلغ إلى حد التحريم، لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له، فهو كمن أسلم جديدا، له التمذهب بأي مذهب شاء من مذاهب الأئمة.\nالثالث: أن يكون الحامل له أمرا دنيويا كذلك، ولكنه من القدر الزائد على ما يليق بحاله، وهو فقيه في مذهبه، وأراد الانتقال لغرض الدنيا الذي هو من شهوات نفسه المذمومة، فهذا أمره أشد، وربما وصل إلى حد التحريم، لتلاعبه بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا، مع عدم اعتقاده في صاحب المذهب الأول أنه على كمال هدى من ربه، إذ لو اعتقد أنه على كمال هدى، ما انتقل عن مذهبه.\nالرابع: أن يكون انتقاله لغرض ديني، ولكنه كان فقيها في مذهبه، وإنما نتقل لترجيح المذهب الآخر عنده، لما رآه من وضوح أدلته، وقوة مداركه، فهذا إما يجب عليه الانتقال، أو يجوز له كما قاله الرافعي ﵀ ﷾ وقد أقر العلماء من انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ﵀ ﷾ حين قدم مصر، وكانوا خلقا كثيرا، مقلدين للإمام مالك ﵀ ﷾.\nالخامس: أن يكون انتقاله لغرض ديني، لكنه كان عاريا من الفقه، وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل منه على شيء، ووجد مذهب غيره أسهل عليه، بحيث يرجو سرعة إدراكه والتفقه فيه، فهذا لا يجب عليه الانتقال قطعا، ويحرم عليه التخلف، لأن تفقه مثله على مذهب إمام من الأئمة الأربعة، خير من الاستمرار على الجهل، لأنه ليس له من التمذهب سوى الاسم، والإقامة على الجهل، نقص عظيم في المؤمن، وقل أن تصح معه عبادة.\nقال الجلال السيوطي ﵀ ﷾: وأظن أن هذا هو السبب في تحول الطحاوي ﵀ ﷾ حنفيا، بعد أن كان شافعيا، فإنه كان يقرأ على خاله: الإمام المزني ﵀ ﷾ فتعسر يوما عليه الفهم، فحلف المزني أنه لا يجيء منه شيء، فانتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ﵀ ﷾ ففتح الله ـ","vol":"2","page":252},{"text":"﷾ عليه، وصنف كتابا عظيما، شرح فيه المعاني والآثار، وكان يقول: لو عاش خالي، ورآني اليوم، لكفر عن يمينه اهـ\nالسادس: أن يكون انتقاله لا لغرض ديني، ولا دنيوي، بأن كان مجردا عن القصدين جميعا، فهذا يجوز مثله للعامي، أما الفقيه فيكره له أو يمنع منه، لأنه قد حصل فقه ذلك المذهب الأول، ويحتاج إلى زمن آخر ليحصل فيه فقه المذهب الآخر، فيشغله ذلك عن الأمر الذي هو العمل بما تعلمه قبل ذلك، وقد يموت قبل تحصيل مقصوده من المذهب الآخر، فالأولى لمثل هذا ترك ذلك اهـ\nوقد أشار الشيخ ﵀ ﷾ إلى الوجه الرابع والخامس، بقوله: إن ينتقل لغرض البيت.\nوأشار ﵀ ﷾ إلى الوجه السادس بقوله: وإن عن القصدين البيت.\nوأشار إلى الأوجه الثلاثة الأخرى بقوله: وذم من نوى الدنا البيت.\nثم التزام مذهب قد ذكرا … صحة فرضه على من قصرا\nمعناه أن الأصح أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق، يجب عليه التزام مذهب معين، وقيل: لا يجب.\nوالمجمع اليوم عليه الاربعه … وقفو غيرها الجميع منعه\nمعناه أن الإجماع وقع أخيرا على وجوب تقليد المذاهب الأربعة المعروفة، ومنع اتباع غيرها من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داوود - ﵀ ﷾ -.\nوإنما تعين اتباع هذه الأربعة كما قال الحطاب - ﵀ ﷾ - لأنها انتشرت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكما في موضع، وجد مكملا في موضع آخر، وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملا، أو مقيدا، أو مخصصا، لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده على غير ثقة اهـ\nحتى يجيء الفاطمي المجدد … دين الهدى لأنه مجتهد\nمعناه أنه إذا جاء المهدي المنتظر، جاز لمن تمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة، أن","vol":"2","page":253},{"text":"ينتقل عنه إلى تقليده، لأنه مجتهد.\nوليس في كلام الشيخ - ﵀ ﷾ - امتناع وجود مجتهد قبل ظهور المهدي المنتظر.\nولعل وجه منع الانتقال المذكور، عدم الجزم بحصول أهلية الاجتهاد في الأزمنة المتأخرة، والجزم بأهلية سيدنا المهدي المنتظر، والله ﷾ أعلم.\nوالفاطمي: نسبة إلى سيدتنا وبضعة نبينا - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ: فاطمة الزهراء - رضي الله ﷾ وعنها ـ.\nأنهيت ما جمعه اجتهادي … وضربي الاغوارَ مع الأنجاد\nمما أفادنيه درس البرره … مما انطوت عليه كتب المهره\nكالشرح للتنقيح والتنقيح … والجمع والآيات والتلويح\nمطالعا لابن حلولو اللامعا … مع حواش تعجب المطالعا\nالأغوار: جمع غور، وهو ما انخفض من الأرض، والانجاد: جمع نجد، وهو ما ارتفع منها، والبررة: جمع بار، والمهرة: جمع ماهر، والتنقيح: المراد به تنقيح شهاب الدين القرافي - ﵀ ﷾ - والمراد بشرحه: شرحه لمؤلفه، والمراد بالجمع: جمع الجوامع لتاج الدين السبكي - ﵀ ﷾ - وبالآيات: الآيات البينات للعبادي على شرح جلال الدين المحلي لجمع الجوامع - ﵏ ﷾ أجمعين - وبالتلويح: التلويح لسعد الدين التفتازاني على التنقيح لصدر الشريعة الحنفي - رحمهما الله ﷾ - وباللامع: الضياء اللامع على جمع الجوامع لابن حلولو - رحمهما الله ﷾ - وبالحواشي: حواشي جمع الجوامع، كحواشي ابن أبي شريف، وحواشي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وحواشي ناصر الدين اللقاني، وحواشي شهاب الدين عميرة ﵏ ﷾ أجمعين ـ.\nفالحمد لله العلي المجزل … المانح الفضل لنا المكمل\nلنعم عنها يكل العد … لو كان من في الارض لي يمد\nثم صلاة الله والسلام … على الذي انجلى به الظلام","vol":"2","page":254},{"text":"محمد الذي سما فوق السما … وأهله من بعد الأرض سما\nأسأله الحسنى وزيدا والرضى … واللطف بي في كل أمر قد قضى\nالمجزل: اسم فاعل من أجزل العطاء، إذا أكثره، ويكل: مضارع كل إذا قصر، وفتر، ويمد: مضارع أمده إذا أعانه، والحسنى: الجنة، والزيد: النظر إلى وجهه الكريم ﷾.\nوالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله تعالى، وسلم، وبارك، على سيدنا وشفيعنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.\nوقد وافق الفراغ من هذا التعليق الميمون عشية يوم الجمعة المبارك الرابع والعشرين من شهر رجب المحرم من سنة ١٤٤٣ من هجرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الموافق لثلاث بقين من شباط، سنة اثنتين وعشرين بعد الألفين، بمحروسة كيف، والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.","vol":"2","page":255}]}