{"ً":{"ٌ":9486,"ٍ":"فقه السنة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"فقه عام/فقه السنة - سابق - ط الكتاب العربي 01-03","files":["00_94237.pdf|الغلاف","01_94237.pdf","02_94238.pdf","03_94239.pdf"]},"ّ":"الكتاب: فقه السنة\nالمؤلف: سيد سابق (ت ١٤٢٠هـ)\nالناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان\nالطبعة: الثالثة، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":598,"ٕ":18,"ٖ":1770154929,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":2},{"title":"عموم الرسالة","level":2,"page":3},{"title":"الغاية منها","level":2,"page":5},{"title":"التشريع الاسلامي أو الفقه","level":2,"page":5},{"title":"الطهارة","level":1,"page":12},{"title":"المياه وأقسامها","level":2,"page":12},{"title":"الماء المطلق","level":2,"page":12},{"title":"الماء المستعمل","level":2,"page":13},{"title":"الماء الذي خالطه طاهر","level":2,"page":14},{"title":"الماء الذي لاقته النجاسة","level":2,"page":14},{"title":"السؤر","level":2,"page":15},{"title":"النجاسة","level":2,"page":18},{"title":"(١) الميتة","level":2,"page":18},{"title":"٢ - الدم","level":2,"page":19},{"title":"٣ - لحم الخنزير","level":2,"page":20},{"title":"٤، ٥، ٦ - قئ الادمي وبوله ورجيعه","level":2,"page":20},{"title":"٧ - الودي","level":2,"page":21},{"title":"٨ - المذي","level":2,"page":21},{"title":"٩ - المني","level":2,"page":22},{"title":"١٠ - بول وروث ما لا يؤكل لحمه","level":2,"page":22},{"title":"١١ - الجلالة","level":2,"page":23},{"title":"(١٢) الخمر","level":2,"page":24},{"title":"(١٣) الكلب","level":2,"page":24},{"title":"تطهير الأرض","level":2,"page":25},{"title":"تطهير السمن ونحوه","level":2,"page":25},{"title":"تطهير جلد الميتة","level":2,"page":26},{"title":"تطهير المرآة ونحوها","level":2,"page":26},{"title":"تطهير النعل","level":2,"page":26},{"title":"تطهير جلد الميتة","level":2,"page":26},{"title":"تطهير المرآة ونحوها","level":2,"page":26},{"title":"تطهير النعل","level":2,"page":26},{"title":"قضاء الحاجة","level":2,"page":27},{"title":"سنن الفطرة","level":2,"page":32},{"title":"١ - الختان","level":2,"page":32},{"title":"٢، ٣ - الاستحداد ونتف الابط","level":2,"page":32},{"title":"٤، ٥ - تقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاؤه","level":2,"page":33},{"title":"٦ - إعفاء اللحية","level":2,"page":33},{"title":"٧ - إكرام الشعر","level":2,"page":33},{"title":"٨ - ترك الشيب وإبقاؤه","level":2,"page":34},{"title":"٩ - تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها","level":2,"page":34},{"title":"١٠ - التطيب بالمسك وغيره من الطيب","level":2,"page":35},{"title":"الوضوء","level":2,"page":36},{"title":"فرائض الوضوء","level":2,"page":37},{"title":"سنن الوضوء","level":2,"page":40},{"title":"نواقض الوضوء","level":2,"page":47},{"title":"ما لا ينقض الوضوء","level":2,"page":49},{"title":"ما يجب له الوضوء","level":2,"page":51},{"title":"ما يستحب له","level":2,"page":52},{"title":"المسح على الخفين","level":2,"page":55},{"title":"الغسل","level":2,"page":59},{"title":"يجب الغسل لأمور خمسة","level":2,"page":59},{"title":"ما يحرم على الجنب","level":2,"page":62},{"title":"الأغسال المستحبة","level":2,"page":64},{"title":"(١) غسل الجمعة","level":2,"page":65},{"title":"(٢) غسل العيدين","level":2,"page":66},{"title":"(٣) غسل من غسل ميت","level":2,"page":66},{"title":"أركان الغسل","level":2,"page":67},{"title":"(٤) غسل الإحرام","level":2,"page":67},{"title":"(٥) غسل دخول مكة","level":2,"page":67},{"title":"(٦) غسل الوقوف بعرفة","level":2,"page":67},{"title":"أركان الغسل","level":2,"page":67},{"title":"سننه","level":2,"page":68},{"title":"غسل المرأة","level":2,"page":69},{"title":"مسائل تتعلق بالغسل","level":2,"page":70},{"title":"التيمم","level":2,"page":71},{"title":"المسح على الجبيرة ونحوها","level":2,"page":76},{"title":"الحيض","level":2,"page":77},{"title":"النفاس","level":2,"page":79},{"title":"ما يحرم على الحائض والنفساء","level":2,"page":80},{"title":"الاستحاضة","level":2,"page":81},{"title":"الصلاة","level":1,"page":85},{"title":"منزلتها في الاسلام","level":2,"page":85},{"title":"حكم ترك الصلاة","level":2,"page":87},{"title":"مناظرة في تارك الصلاة","level":2,"page":90},{"title":"صلاة الصبي","level":2,"page":91},{"title":"عدد الفرائض","level":2,"page":91},{"title":"مواقيت الصلاة","level":2,"page":92},{"title":"غاية الابراد","level":2,"page":94},{"title":"استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها","level":2,"page":98},{"title":"النوم عن الصلاة أو نسيانها","level":2,"page":100},{"title":"الأوقات المنهي عن الصلاة فيها","level":2,"page":101},{"title":"التطوع أثناء الإقامة","level":2,"page":104},{"title":"الاذان","level":2,"page":105},{"title":"شروط الصلاة","level":2,"page":118},{"title":"كيفية الصلاة","level":2,"page":125},{"title":"فرائض الصلاة","level":2,"page":128},{"title":"سنن الصلاة","level":2,"page":137},{"title":"هدي رسول الله ﷺ في القراءة بعد الفاتحة","level":2,"page":148},{"title":"ما يستحب أثناء القراءة","level":2,"page":152},{"title":"مواضع الجهر والاسرار بالقراءة","level":2,"page":153},{"title":"القراءة خلف الإمام","level":2,"page":154},{"title":"التطوع","level":2,"page":176},{"title":"قيام الليل","level":2,"page":194},{"title":"صلاة الضحى","level":2,"page":203},{"title":"صلاة الاستخارة","level":2,"page":206},{"title":"صلاة التسبيح","level":2,"page":207},{"title":"صلاة الحاجة","level":2,"page":208},{"title":"صلاة الكسوف","level":2,"page":208},{"title":"صلاة التوبة","level":2,"page":208},{"title":"صلاة الاستسقاء","level":2,"page":210},{"title":"سجود التلاوة","level":2,"page":214},{"title":"سجدة الشكر","level":2,"page":219},{"title":"سجود السهو","level":2,"page":220},{"title":"صلاة الجماعة","level":2,"page":222},{"title":"موقف الامام والمأموم","level":2,"page":237},{"title":"المساجد","level":2,"page":241},{"title":"المواضع المنهى عن الصلاة فيها","level":2,"page":248},{"title":"السترة أمام المصلي","level":2,"page":250},{"title":"ما يباح في الصلاة","level":2,"page":254},{"title":"مكروهات الصلاة","level":2,"page":263},{"title":"مبطلات الصلاة","level":2,"page":266},{"title":"صلاة المريض","level":2,"page":272},{"title":"صلاة الخوف","level":2,"page":273},{"title":"صلاة الطالب والمطلوب","level":2,"page":277},{"title":"صلاة السفر","level":2,"page":278},{"title":"الجمع بين الصلاتين","level":2,"page":283},{"title":"الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة","level":2,"page":287},{"title":"أدعية السفر","level":2,"page":288},{"title":"الجمعة","level":2,"page":290},{"title":"وجوب صلاة الجمعة","level":2,"page":296},{"title":"من تجب عليه ومن لا تجب عليه","level":2,"page":297},{"title":"خطبة الجمعة","level":2,"page":303},{"title":"قطع الإمام الخطبة للأمر يحدث","level":2,"page":307},{"title":"حرمة الكلام أثناء الخطبة","level":2,"page":308},{"title":"صلاة العيدين","level":2,"page":312},{"title":"الزكاة","level":1,"page":322},{"title":"زكاة النقدين","level":2,"page":334},{"title":"ضم النقدين","level":2,"page":335},{"title":"زكاة الحلى","level":2,"page":336},{"title":"زكاة التجارة","level":2,"page":339},{"title":"زكاة الزروع والثمار","level":2,"page":342},{"title":"زكاة الحيوان","level":2,"page":358},{"title":"زكاة الابل","level":2,"page":359},{"title":"زكاة البقر","level":2,"page":360},{"title":"زكاة الغنم","level":2,"page":361},{"title":"حكم الأوقاص","level":2,"page":361},{"title":"ما لا يؤخذ في الزكاة","level":2,"page":362},{"title":"زكاة غير الأنعام","level":2,"page":363},{"title":"زكاة الفصلان والعجول والحملان","level":2,"page":363},{"title":"ما جاء في الجمع والتفريق","level":2,"page":364},{"title":"زكاة الركاز والمعدن","level":2,"page":367},{"title":"المال المستفاد","level":2,"page":372},{"title":"وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال","level":2,"page":373},{"title":"هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء","level":2,"page":374},{"title":"ضياع الزكاة بعد عزلها","level":2,"page":375},{"title":"تأخير الزكاة لا يسقطها","level":2,"page":376},{"title":"دفع القيمة بدل العين","level":2,"page":376},{"title":"الزكاة في المال المشترك","level":2,"page":377},{"title":"الفرار من الزكاة","level":2,"page":377},{"title":"مصارف الزكاة","level":2,"page":378},{"title":"هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة","level":2,"page":380},{"title":"المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته","level":2,"page":381},{"title":"من الذي يقوم بتوزيع الزكاة","level":2,"page":397},{"title":"إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة","level":2,"page":398},{"title":"استحباب اعطاء الصدقة للصالحين","level":2,"page":399},{"title":"استحباب اعطاء الزكاة للزوج والاقارب","level":2,"page":401},{"title":"اعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد","level":2,"page":402},{"title":"اظهار الصدقة","level":2,"page":406},{"title":"زكاة الفطر","level":2,"page":407},{"title":"صدقة التطوع","level":2,"page":417},{"title":"أولى الناس بالصدقة","level":2,"page":420},{"title":"التصدق بالحرام","level":2,"page":421},{"title":"جواز التصدق بكل المال","level":2,"page":422},{"title":"جواز الصدقة على الذمي والحربي","level":2,"page":423},{"title":"الصدقة على الحيوان","level":2,"page":423},{"title":"الصدقة الجارية","level":2,"page":424},{"title":"شكر المعروف","level":2,"page":424},{"title":"الصيام","level":1,"page":425},{"title":"فضل شهر رمضان، وفضل العمل فيه","level":2,"page":427},{"title":"الترهيب من الفطر في رمضان","level":2,"page":428},{"title":"بم يثبت الشهر","level":2,"page":429},{"title":"اختلاف المطالع","level":2,"page":430},{"title":"من رأى الهلال وحده","level":2,"page":431},{"title":"أركان الصوم","level":2,"page":431},{"title":"صيام الصبي","level":2,"page":433},{"title":"من يرخص لهم في الفطر، ويجب عليهم القضاء","level":2,"page":435},{"title":"الأيام المنهي عن صيامها","level":2,"page":439},{"title":"صيام التطوع","level":2,"page":443},{"title":"آداب الصيام","level":2,"page":449},{"title":"مباحات الصيام","level":2,"page":454},{"title":"ما يبطل الصيام","level":2,"page":459},{"title":"قضاء رمضان","level":2,"page":464},{"title":"من مات وعليه صيام","level":2,"page":465},{"title":"ليلة القدر","level":2,"page":466},{"title":"الاعتكاف","level":2,"page":468},{"title":"ما يباح للمعتكف","level":2,"page":474},{"title":"ما يبطل الاعتكاف","level":2,"page":475},{"title":"قضاء الاعتكاف","level":2,"page":476},{"title":"المعتكف يلزم مكانا من المسجد، وينصب فيه الخيمة","level":2,"page":477},{"title":"نذر الاعتكاف في مسجد معين","level":2,"page":477},{"title":"الجنائز","level":1,"page":479},{"title":"شكوى المريض","level":2,"page":480},{"title":"المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح","level":2,"page":480},{"title":"عيادة المريض","level":2,"page":481},{"title":"التداوي","level":2,"page":483},{"title":"الطبيب الكافر","level":2,"page":484},{"title":"جواز استطباب المرأة","level":2,"page":485},{"title":"العلاج بالرقي والأدعية","level":2,"page":486},{"title":"النهي عن التمائم","level":2,"page":487},{"title":"منع المريض من السكن بين الأصحاء","level":2,"page":488},{"title":"النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها","level":2,"page":489},{"title":"كراهة تمني الموت","level":2,"page":490},{"title":"فضل طول العمر مع حسن العمل","level":2,"page":491},{"title":"العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام","level":2,"page":491},{"title":"استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت","level":2,"page":492},{"title":"ما يسن عند الاحتضار","level":2,"page":493},{"title":"استحباب الدعاء والاسترجاع (١) عند الموت","level":2,"page":496},{"title":"استحباب اعلام قرابته وأصحابه بموته","level":2,"page":497},{"title":"البكاء على الميت","level":2,"page":497},{"title":"النياحة","level":2,"page":498},{"title":"الاحداد على الميت","level":2,"page":499},{"title":"استحباب صنع الطعام لأهل الميت","level":2,"page":500},{"title":"استحباب طلب الموت في أحد الحرمين","level":2,"page":502},{"title":"ثواب من مات له ولد","level":2,"page":502},{"title":"تجهيز الميت","level":2,"page":503},{"title":"صفة الغسل","level":2,"page":506},{"title":"الكفن","level":2,"page":509},{"title":"الصلاة على الميت","level":2,"page":513},{"title":"كيفية الصلاة على الجنازة","level":2,"page":518},{"title":"استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها","level":2,"page":519},{"title":"استحباب الجمع الكثير","level":2,"page":520},{"title":"المسبوق في صلاة الجنازة","level":2,"page":520},{"title":"من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم","level":2,"page":520},{"title":"الصلاة على الكافر","level":2,"page":525},{"title":"الصلاة على القبر","level":2,"page":525},{"title":"الصلاة على الغائب","level":2,"page":526},{"title":"الصلاة على الميت في المسجد","level":2,"page":527},{"title":"الصلاة على الجنازة وسط القبور","level":2,"page":527},{"title":"أولى الناس بالصلاة على الميت","level":2,"page":528},{"title":"ما يكره مع الجنازة","level":2,"page":530},{"title":"ترك الجنازة من أجل المنكر","level":2,"page":535},{"title":"الدفن","level":2,"page":535},{"title":"السنة في بناء المقابر","level":2,"page":540},{"title":"تحريم المساجد والسرج على المقابر","level":2,"page":543},{"title":"النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه","level":2,"page":545},{"title":"النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه","level":2,"page":546},{"title":"دفن أكثر من واحد في قبر","level":2,"page":548},{"title":"الميت في البحر","level":2,"page":548},{"title":"المرأة تموت وفي بطنها جنين حي","level":2,"page":549},{"title":"المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها","level":2,"page":549},{"title":"تفضيل الدفن في المقابر","level":2,"page":550},{"title":"النهي عن سب الأموات","level":2,"page":550},{"title":"قراءة القرآن عند القبر","level":2,"page":551},{"title":"نبش القبر","level":2,"page":551},{"title":"نقل الميت","level":2,"page":552},{"title":"التعزية","level":2,"page":554},{"title":"الجلوس لها","level":2,"page":555},{"title":"صفة الزيارة","level":2,"page":557},{"title":"زيارة النساء","level":2,"page":558},{"title":"الأعمال التي تنفع الميت وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله ﷺ","level":2,"page":559},{"title":"أفضل ما يهدى للميت","level":2,"page":562},{"title":"أولاد المسلمين وأولاد المشركين","level":2,"page":562},{"title":"الذكر","level":1,"page":571},{"title":"الحج","level":1,"page":616},{"title":"فضله","level":2,"page":616},{"title":"شروط وجوب الحج","level":2,"page":620},{"title":"حج المرأة","level":2,"page":625},{"title":"من حج لنذر وعليه حجة الاسلام","level":2,"page":630},{"title":"الاقتراض للحج","level":2,"page":630},{"title":"حجة رسول الله ﷺ","level":2,"page":633},{"title":"يوم التروية","level":2,"page":640},{"title":"المواقيت الزمانية","level":2,"page":642},{"title":"المواقيت المكانية","level":2,"page":643},{"title":"الإحرام قبل الميقات","level":2,"page":644},{"title":"الإحرام","level":2,"page":644},{"title":"أنواع الإحرام","level":2,"page":646},{"title":"ثياب الإحرام","level":2,"page":648},{"title":"طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لاهل الحرم إلا الإفراد","level":2,"page":649},{"title":"التلبية","level":2,"page":652},{"title":"ما يباح للمحرم","level":2,"page":656},{"title":"محظورات الإحرام","level":2,"page":663},{"title":"جزاء قتل الصيد","level":2,"page":675},{"title":"حكومة عمر وما قضى به السلف","level":2,"page":676},{"title":"كيفية الإطعام والصيام","level":2,"page":677},{"title":"الإشتراك في قتل الصيد","level":2,"page":677},{"title":"صيد الحرم وقطع شجره","level":2,"page":678},{"title":"حدود الحرم المكي","level":2,"page":679},{"title":"حرمة المدينة","level":2,"page":680},{"title":"ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام","level":2,"page":683},{"title":"الطواف","level":2,"page":684},{"title":"شروط الطواف","level":2,"page":687},{"title":"سنن الطواف","level":2,"page":689},{"title":"طواف الرجال مع النساء","level":2,"page":695},{"title":"ركوب الطائف","level":2,"page":696},{"title":"استحباب الشرب من ماء زمزم","level":2,"page":697},{"title":"آداب الشرب منه","level":2,"page":697},{"title":"استحباب الدعاء عند الملتزم","level":2,"page":699},{"title":"استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل","level":2,"page":699},{"title":"السعي بين الصفا والمروة","level":2,"page":700},{"title":"الوقوف بعرفة","level":2,"page":708},{"title":"صيام عرفة","level":2,"page":713},{"title":"الجمع بين الظهر والعصر","level":2,"page":714},{"title":"الإفاضة من عرفة","level":2,"page":714},{"title":"أعمال يوم النحر","level":2,"page":717},{"title":"رمي الجمار","level":2,"page":718},{"title":"من أين يؤخذ الحصى","level":2,"page":720},{"title":"هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل","level":2,"page":722},{"title":"الرمي في الأيام الثلاثة","level":2,"page":724},{"title":"استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه","level":2,"page":725},{"title":"النيابة في الرمي","level":2,"page":726},{"title":"المبيت بمنى","level":2,"page":726},{"title":"متى يرجع من منى","level":2,"page":727},{"title":"الهدي","level":2,"page":727},{"title":"الحلق أو التقصير","level":2,"page":734},{"title":"استحباب امرار الموسى على رأس الأصلع","level":2,"page":735},{"title":"طواف الإفاضة","level":2,"page":736},{"title":"تعجيل الإفاضة للنساء","level":2,"page":737},{"title":"العمرة","level":2,"page":739},{"title":"جوازها قبل الحج وفي أشهره","level":2,"page":740},{"title":"وقتها","level":2,"page":742},{"title":"ميقاتها","level":2,"page":742},{"title":"طواف الوداع","level":2,"page":742},{"title":"كيفية أداء الحج","level":2,"page":744},{"title":"استحباب تعجيل العودة","level":2,"page":748},{"title":"الاحصار","level":2,"page":748},{"title":"موضع ذبح هدي الإحصار","level":2,"page":750},{"title":"لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج","level":2,"page":750},{"title":"جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه","level":2,"page":751},{"title":"كسوة الكعبة","level":2,"page":751},{"title":"تطييب الكعبة","level":2,"page":752},{"title":"النهي عن الإلحاد في الحرم","level":2,"page":752},{"title":"استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة","level":2,"page":753},{"title":"آداب دخول المسجد النبوي وآداب الزيارة","level":2,"page":754},{"title":"استحباب كثرة التعبد في الروضة المباركة","level":2,"page":755},{"title":"استحباب إتيان مسجد \" قبا \" والصلاة فيه","level":2,"page":756},{"title":"فضل الموت في المدينة","level":2,"page":757},{"title":"الزواج","level":1,"page":760},{"title":"الترغيب في الزواج","level":2,"page":762},{"title":"حكمة الزواج","level":2,"page":766},{"title":"حكم الزواج","level":2,"page":768},{"title":"النهي عن التبتل للقادر على الزواج","level":2,"page":771},{"title":"تقديم الزواج على الحج","level":2,"page":771},{"title":"اختيار الزوجة","level":2,"page":773},{"title":"اختيار الزوج","level":2,"page":777},{"title":"الخطبة","level":2,"page":777},{"title":"النظر إلى المخطوبة","level":2,"page":781},{"title":"العدول عن الخطبة وأثره","level":2,"page":784},{"title":"عقد الزواج","level":2,"page":787},{"title":"شروط الإيجاب والقبول","level":2,"page":787},{"title":"ألفاظ الإنعقاد","level":2,"page":789},{"title":"العقد بغير اللغة العربية","level":2,"page":790},{"title":"عقد الزواج للغائب","level":2,"page":792},{"title":"شروط صيغة العقد","level":2,"page":792},{"title":"اشتراط التنجيز في العقد","level":2,"page":793},{"title":"زواج المتعة","level":2,"page":794},{"title":"العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها","level":2,"page":798},{"title":"زواج التحليل","level":2,"page":799},{"title":"الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول","level":2,"page":802},{"title":"صيغة العقد المقترنة بالشرط","level":2,"page":803},{"title":"الشغار","level":2,"page":807},{"title":"شروط صحة الزواج","level":2,"page":809},{"title":"حكم الاشهاد على الزواج","level":2,"page":809},{"title":"ما يشترط في الشهود","level":2,"page":811},{"title":"شهادة النساء","level":2,"page":811},{"title":"عقد الزواج شكلي","level":2,"page":812},{"title":"شروط نفاذ العقد","level":2,"page":813},{"title":"شروط لزوم عقد الزواج","level":2,"page":813},{"title":"متى يكون العقد غير لازم","level":2,"page":813},{"title":"رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب","level":2,"page":814},{"title":"شروط سماع الدعوى بالزواج قانونا","level":2,"page":819},{"title":"تحديد سن الزوجين لسماع دعوى الزواج","level":2,"page":821},{"title":"تحديد سن الزواج لمباشرة عقد الزواج رسميا","level":2,"page":822},{"title":"المحرمات من النساء","level":2,"page":823},{"title":"الزنا والزواج","level":2,"page":847},{"title":"زواج نساء أهل الكتاب","level":2,"page":853},{"title":"الفرق بين المشركة والكتابية","level":2,"page":855},{"title":"زواج المسلمة بغير المسلم","level":2,"page":858},{"title":"وجوب العدل بين الزوجات","level":2,"page":863},{"title":"حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها","level":2,"page":865},{"title":"حكمة التعدد","level":2,"page":867},{"title":"تاريخ تعدد الزوجات","level":2,"page":875},{"title":"الولاية على الزواج","level":2,"page":878},{"title":"عضل الولي","level":2,"page":889},{"title":"زواج اليتيمة","level":2,"page":890},{"title":"انعقاد الزواج بعاقد واحد","level":2,"page":890},{"title":"الوكالة في الزواج","level":2,"page":892},{"title":"الكفاءة في الزواج","level":2,"page":896},{"title":"الحقوق الزوجية","level":2,"page":906},{"title":"المهر","level":2,"page":908},{"title":"وجوب المتعة","level":2,"page":917},{"title":"النفقة","level":2,"page":922},{"title":"المرأة تسلم دون زوجها","level":2,"page":926},{"title":"الحقوق غير المادية","level":2,"page":938},{"title":"إتيان الرجل زوجته","level":2,"page":941},{"title":"حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المباشرة","level":2,"page":944},{"title":"إتيان الرجل في غير المأتى","level":2,"page":945},{"title":"العزل وتحديد النسل","level":2,"page":946},{"title":"حكم إسقاط الحمل","level":2,"page":948},{"title":"الإيلاء","level":2,"page":949},{"title":"تجاوز الصدق بين الزوجين","level":2,"page":956},{"title":"إمساك الزوجة بمنزل الزوجية","level":2,"page":957},{"title":"الانتقال بالزوجة","level":2,"page":958},{"title":"اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها","level":2,"page":959},{"title":"منع الزوجة من العمل","level":2,"page":959},{"title":"خروج المرأة لطلب العلم","level":2,"page":960},{"title":"تأديب الزوجة عند النشوز","level":2,"page":960},{"title":"تزين المرأة لزوجها","level":2,"page":961},{"title":"التبرج","level":2,"page":962},{"title":"تزين الرجل لزوجته","level":2,"page":973},{"title":"الخطبة قبل الزواج","level":2,"page":981},{"title":"إعلان الزواج","level":2,"page":984},{"title":"الغناء عند الزواج","level":2,"page":984},{"title":"وصايا الزوجة","level":2,"page":986},{"title":"الوليمة","level":2,"page":988},{"title":"زواج غير المسلمين","level":2,"page":991},{"title":"إسلام أحد الزوجين دون الآخر","level":2,"page":992},{"title":"الطلاق","level":1,"page":994},{"title":"الطلاق من حق الرجل وحده","level":2,"page":999},{"title":"من يقع منه الطلاق","level":2,"page":1000},{"title":"الطلاق قبل الزواج","level":2,"page":1006},{"title":"الطلاق باللفظ","level":2,"page":1006},{"title":"الطلاق بالكتابة","level":2,"page":1009},{"title":"الإشهاد على الطلاق","level":2,"page":1010},{"title":"من ذهب إلى وجوب الاشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة","level":2,"page":1011},{"title":"التنجيز والتعليق صيغة الطلاق","level":2,"page":1013},{"title":"الطلاق السني والبدعي","level":2,"page":1016},{"title":"طلاق الحامل","level":2,"page":1019},{"title":"طلاق الآيسة والصغيرة والمنقطعة الحيض","level":2,"page":1020},{"title":"طلاق البتة","level":2,"page":1024},{"title":"الطلاق الرجعي والبائن","level":2,"page":1025},{"title":"التفويض والتوكيل في الطلاق","level":2,"page":1034},{"title":"التطليق لعدم النفقة","level":2,"page":1040},{"title":"التطليق للضرر","level":2,"page":1042},{"title":"التطليق لغيبة الزوج","level":2,"page":1044},{"title":"التطليق لحبس الزوج","level":2,"page":1045},{"title":"الخلع","level":1,"page":1047},{"title":"الخلع بتراضي الزوجين","level":2,"page":1052},{"title":"الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع","level":2,"page":1052},{"title":"حرمة الاساءة إلى الزوجة لتختلع","level":2,"page":1053},{"title":"الخلع بين الزوج وأجنبي","level":2,"page":1054},{"title":"الخلع يجعل أمر المرأة بيدها","level":2,"page":1054},{"title":"جواز تزوجها برضاها","level":2,"page":1055},{"title":"خلع الصغيرة المميزة","level":2,"page":1055},{"title":"خلع المحجور عليها","level":2,"page":1055},{"title":"نشوز الرجل","level":2,"page":1060},{"title":"الشقاق بين الزوجين","level":2,"page":1060},{"title":"الظهار","level":1,"page":1062},{"title":"الفسخ","level":1,"page":1067},{"title":"اللعان","level":1,"page":1069},{"title":"العدة","level":1,"page":1078},{"title":"عدة الحائض","level":2,"page":1080},{"title":"أقل مدة للاعتداد بالاقراء","level":2,"page":1081},{"title":"عدة غير الحائض","level":2,"page":1081},{"title":"سن اليأس","level":2,"page":1082},{"title":"عدة الحامل","level":2,"page":1083},{"title":"عدة المتوفى عنها زوجها","level":2,"page":1084},{"title":"وجوب العدة في غير الزواج الصحيح","level":2,"page":1084},{"title":"طلاق الفار","level":2,"page":1085},{"title":"إنقضاء العدة","level":2,"page":1086},{"title":"لزوم المعتدة بيت الزوجية","level":2,"page":1087},{"title":"حداد المعتدة","level":2,"page":1090},{"title":"نفقة المعتدة","level":2,"page":1090},{"title":"الحضانة","level":1,"page":1091},{"title":"الأم أحق بالولد من أبيه","level":2,"page":1092},{"title":"شروط الحضانة","level":2,"page":1094},{"title":"انتهاء الحضانة","level":2,"page":1099},{"title":"الطفل بين أبيه وأمه","level":2,"page":1104},{"title":"أحكام القضاء","level":2,"page":1105},{"title":"الحدود","level":1,"page":1108},{"title":"جرائم الحدود","level":2,"page":1108},{"title":"عدالة هذه العقوبات","level":2,"page":1110},{"title":"سقوط الحدود بالشبهات","level":2,"page":1113},{"title":"الشبهات وأقسامها","level":2,"page":1114},{"title":"مشروعية التستر في الحدود","level":2,"page":1116},{"title":"ستر المسلم نفسه","level":2,"page":1117},{"title":"الحدود كفارة للآثام","level":2,"page":1118},{"title":"إقامة الحدود في دار الحرب","level":2,"page":1118},{"title":"الخمر","level":2,"page":1121},{"title":"تشديد الإسلام في تحريم الخمر","level":2,"page":1123},{"title":"تحريم الخمر في المسيحية","level":2,"page":1125},{"title":"أضرار الخمر","level":2,"page":1126},{"title":"الخمر إذا تخللت","level":2,"page":1137},{"title":"المخدرات","level":2,"page":1138},{"title":"حد شارب الخمر","level":2,"page":1148},{"title":"بم يثبت الحد","level":2,"page":1149},{"title":"شروط إقامة الحد","level":2,"page":1150},{"title":"التداوي بالخمر","level":2,"page":1152},{"title":"حد الزنا","level":2,"page":1154},{"title":"التدرج في تحريم الزنا","level":2,"page":1157},{"title":"الزنا الموجب للحد","level":2,"page":1158},{"title":"أقسام الزناة","level":2,"page":1159},{"title":"الجمع بين الجلد والتغريب","level":2,"page":1160},{"title":"شروط الإحصان","level":2,"page":1163},{"title":"المسلم والكافر سواء","level":2,"page":1164},{"title":"شروط الحد","level":2,"page":1167},{"title":"بم يثبت الحد","level":2,"page":1168},{"title":"من أقر بزنا امرأة فجحدت","level":2,"page":1169},{"title":"وقت إقامة الحد","level":2,"page":1176},{"title":"حضور الإمام والشهود والرجم","level":2,"page":1178},{"title":"شهود طائفة من المؤمنين الحد","level":2,"page":1178},{"title":"الضرب في حد الجلد","level":2,"page":1178},{"title":"هل للمجلود دية إذا مات","level":2,"page":1180},{"title":"عمل قوم لوط","level":2,"page":1180},{"title":"الاستمناء","level":2,"page":1187},{"title":"السحاق","level":2,"page":1189},{"title":"إتيان البهيمة","level":2,"page":1189},{"title":"الوطء بالاكراه","level":2,"page":1190},{"title":"الخطأ في الوطء","level":2,"page":1191},{"title":"الوطء في نكاح مختلف فيه","level":2,"page":1192},{"title":"الوطء في نكاح باطل","level":2,"page":1192},{"title":"حد القذف","level":2,"page":1192},{"title":"شروط القاذف","level":2,"page":1194},{"title":"شروط المقذوف","level":2,"page":1195},{"title":"بم يثبت حد القذف","level":2,"page":1198},{"title":"كيفية التوبة","level":2,"page":1200},{"title":"هل يحد بقذف أصله","level":2,"page":1201},{"title":"سقوط الحد","level":2,"page":1202},{"title":"الردة","level":2,"page":1203},{"title":"حكمة قتل المرتد","level":2,"page":1210},{"title":"مال المرتد","level":2,"page":1213},{"title":"لحوقه بدار الحرب","level":2,"page":1213},{"title":"هل يقتل الساحر","level":2,"page":1215},{"title":"الكاهن والعراف","level":2,"page":1216},{"title":"شروط الحرابة","level":2,"page":1219},{"title":"سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم","level":2,"page":1234},{"title":"حد السرقة","level":2,"page":1238},{"title":"أنواع السرقة","level":2,"page":1239},{"title":"جحد العارية","level":2,"page":1241},{"title":"لنباش","level":2,"page":1242},{"title":"متى يقدر المسروق","level":2,"page":1251},{"title":"سرقة الجماعة","level":2,"page":1251},{"title":"الطرار","level":2,"page":1254},{"title":"المسجد حرز","level":2,"page":1254},{"title":"السرقة من الدار","level":2,"page":1254},{"title":"عقوبة السرقة","level":2,"page":1256},{"title":"الجنايات","level":1,"page":1259},{"title":"المحافظة على النفس كرامة الانسان","level":2,"page":1260},{"title":"القصاص بين الجاهلية والإسلام","level":2,"page":1265},{"title":"أنواع القتل","level":2,"page":1269},{"title":"أداة القتل","level":2,"page":1270},{"title":"القود أو العفو","level":2,"page":1276},{"title":"شروط وجوب القصاص","level":2,"page":1277},{"title":"الجماعة تقتل بالواحد","level":2,"page":1284},{"title":"ثبوت القصاص","level":2,"page":1285},{"title":"استيفاء القصاص","level":2,"page":1286},{"title":"بم يكون القصاص","level":2,"page":1287},{"title":"هل يقتل القاتل في الحرم","level":2,"page":1288},{"title":"القصاص فيما دون النفس","level":2,"page":1292},{"title":"شروط القصاص فيما دون النفس","level":2,"page":1293},{"title":"موت المقتص منه","level":2,"page":1303},{"title":"الدية","level":2,"page":1304},{"title":"على من تجب","level":2,"page":1308},{"title":"دية المرأة","level":2,"page":1316},{"title":"لمن تجب","level":2,"page":1320},{"title":"وجود قتيل بين قوم متشاجرين","level":2,"page":1321},{"title":"القتل بعد أخذ الدية","level":2,"page":1322},{"title":"ضمان صاحب الدابة","level":2,"page":1322},{"title":"اصطدام الفارسين","level":2,"page":1322},{"title":"ضمان القائد والراكب والسائق","level":2,"page":1323},{"title":"الدابة الموقوفة","level":2,"page":1324},{"title":"ضمان ما أتلفته الطيور","level":2,"page":1326},{"title":"ضمان ما أصابه الكلب أو الهر","level":2,"page":1326},{"title":"ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل","level":2,"page":1327},{"title":"ما لا ضمان فيه","level":2,"page":1328},{"title":"ضمان ما أتلفته النار","level":2,"page":1332},{"title":"إفساد زرع الغير","level":2,"page":1333},{"title":"غرق السفينة","level":2,"page":1333},{"title":"ضمن الطبيب","level":2,"page":1333},{"title":"الرجل يفضي زوجته","level":2,"page":1334},{"title":"الحائط يقع على شخص فيقتله","level":2,"page":1334},{"title":"الإذن في أخذ الطعام وغيره","level":2,"page":1335},{"title":"القسامة","level":1,"page":1336},{"title":"التعزير","level":1,"page":1342},{"title":"السلام في الإسلام","level":2,"page":1348},{"title":"كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين","level":2,"page":1357},{"title":"الإعتراف بحق الفرد","level":2,"page":1362},{"title":"جريمة إهدار الحقوق","level":2,"page":1365},{"title":"الجهاد","level":1,"page":1371},{"title":"الاستنصار بالضعفاء","level":2,"page":1380},{"title":"فضل الجهاد","level":2,"page":1381},{"title":"الجهاد لا يعد له شئ","level":2,"page":1383},{"title":"فضل الشهادة","level":2,"page":1384},{"title":"الجهاد لاعلاء كلمة الله","level":2,"page":1387},{"title":"فضل الرمي بنية الجهاد","level":2,"page":1391},{"title":"الحرب في البحر أفضل من الحرب في البر","level":2,"page":1392},{"title":"صفات القائد","level":2,"page":1392},{"title":"الواجب على قائد الجيش","level":2,"page":1393},{"title":"وصية عمر ﵁","level":2,"page":1395},{"title":"واجب الجنود","level":2,"page":1396},{"title":"وجوب الدعوة قبل القتال","level":2,"page":1397},{"title":"الدعاء عند القتال","level":2,"page":1400},{"title":"وجوب الثبات أثناء الزحف","level":2,"page":1406},{"title":"الكذب والخداع عند الحرب","level":2,"page":1407},{"title":"الغارة على الأعداء ليلا","level":2,"page":1410},{"title":"انتهاء الحرب","level":2,"page":1410},{"title":"الهدنة","level":2,"page":1412},{"title":"عقد الذمة","level":2,"page":1415},{"title":"الأحكام التي تجري على أهل الذمة","level":2,"page":1416},{"title":"الجزية","level":2,"page":1417},{"title":"عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين","level":2,"page":1421},{"title":"بم ينقض العهد؟","level":2,"page":1423},{"title":"موجب النقض","level":2,"page":1423},{"title":"الغنائم","level":2,"page":1426},{"title":"من لا سهم له في الغنيمة","level":2,"page":1433},{"title":"الأجراء وغير المسلمين لا يسهم لهم","level":2,"page":1434},{"title":"الغلول","level":2,"page":1435},{"title":"الحربي يسلم","level":2,"page":1437},{"title":"أسرى الحرب","level":2,"page":1438},{"title":"معاملة الأسرى","level":2,"page":1439},{"title":"الاسترقاق","level":2,"page":1441},{"title":"معاملة الرقيق","level":2,"page":1441},{"title":"طريق التحرير","level":2,"page":1442},{"title":"أرض المحاربين المغنومة","level":2,"page":1444},{"title":"ميراث الأرض المغنومة","level":2,"page":1445},{"title":"العجز عن عمارة الارض الخراجية","level":2,"page":1445},{"title":"الفيء","level":2,"page":1445},{"title":"عقد الأمان","level":2,"page":1447},{"title":"نتيجة الأمان","level":2,"page":1448},{"title":"متى يتقرر هذا الحق","level":2,"page":1448},{"title":"عقد الأمان لجهة ما","level":2,"page":1449},{"title":"المستأمن","level":2,"page":1450},{"title":"العهود والمواثيق","level":2,"page":1452},{"title":"شروط العهود","level":2,"page":1455},{"title":"نقض العهود","level":2,"page":1455},{"title":"من معاهدات الرسول ﷺ","level":2,"page":1458},{"title":"الأيمان","level":1,"page":1466},{"title":"الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه","level":2,"page":1467},{"title":"الحلف بأيمان المسلمين","level":2,"page":1469},{"title":"الحلف بغير الله محظور","level":2,"page":1470},{"title":"الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به","level":2,"page":1472},{"title":"قسم الله بالمخلوقات","level":2,"page":1472},{"title":"شرط اليمين وركنها","level":2,"page":1474},{"title":"حكم اليمين","level":2,"page":1474},{"title":"أقسام اليمين","level":2,"page":1474},{"title":"اليمين اللغو وحكمها","level":2,"page":1475},{"title":"اليمين المنعقدة وحكمها","level":2,"page":1476},{"title":"اليمين الغموس وحكمها","level":2,"page":1477},{"title":"يمين المكره غير لازمة","level":2,"page":1480},{"title":"الاستثناء في اليمين","level":2,"page":1480},{"title":"تكرار اليمين","level":2,"page":1481},{"title":"كفارة اليمين","level":2,"page":1481},{"title":"الإطعام","level":2,"page":1482},{"title":"الكسوة","level":2,"page":1484},{"title":"تحرير الرقبة","level":2,"page":1485},{"title":"الصيام عند عدم الاستطاعة","level":2,"page":1485},{"title":"إخراج القيمة","level":2,"page":1486},{"title":"الكفارة قبل الحنث وبعده","level":2,"page":1486},{"title":"جواز الحنث للمصلحة","level":2,"page":1487},{"title":"أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه","level":2,"page":1488},{"title":"النذر","level":1,"page":1490},{"title":"النذر عبادة قديمة","level":2,"page":1490},{"title":"مشروعيته في الإسلام","level":2,"page":1491},{"title":"متى يصح ومتى لا يصح","level":2,"page":1492},{"title":"النذر المباح","level":2,"page":1493},{"title":"النذر المشروط وغير المشروط","level":2,"page":1494},{"title":"نذر العبادة بمكان معين","level":2,"page":1496},{"title":"النذر لشيخ معين","level":2,"page":1498},{"title":"الحلف بالصدقة بالمال","level":2,"page":1498},{"title":"كفارة النذر","level":2,"page":1499},{"title":"من مات وعليه نذر صيام","level":2,"page":1499},{"title":"البيع","level":1,"page":1500},{"title":"التبكير في طلب الرزق","level":2,"page":1500},{"title":"الكسب الحلال","level":2,"page":1500},{"title":"وجوب العلم بأحكام البيع والشراء","level":2,"page":1501},{"title":"معنى البيع","level":2,"page":1503},{"title":"شروط الصيغة","level":2,"page":1505},{"title":"العقد بالكتابة","level":2,"page":1506},{"title":"عقد بواسطة رسول","level":2,"page":1507},{"title":"عقد الاخرس","level":2,"page":1507},{"title":"شروط البيع","level":2,"page":1507},{"title":"شروط العاقد","level":2,"page":1508},{"title":"بيع الفضولي","level":2,"page":1515},{"title":"البيوع","level":1,"page":1521},{"title":"بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر","level":2,"page":1521},{"title":"بيع الجزاف","level":2,"page":1522},{"title":"معنى القبض","level":2,"page":1525},{"title":"الإشهاد على عقد البيع","level":2,"page":1527},{"title":"البيع على البيع","level":2,"page":1528},{"title":"زيادة الثمن نظير زيادة الأجل","level":2,"page":1530},{"title":"جواز السمسرة","level":2,"page":1531},{"title":"بيع المكره","level":2,"page":1531},{"title":"بيع المضطر","level":2,"page":1533},{"title":"بيع التلجئة","level":2,"page":1533},{"title":"البيع مع استثناء شئ معلوم","level":2,"page":1534},{"title":"ويندب ترجيح الميزان","level":2,"page":1535},{"title":"السماحة في البيع والشراء","level":2,"page":1536},{"title":"بيع الغرر","level":2,"page":1536},{"title":"بيع الحصاة","level":2,"page":1537},{"title":"ضربة الغواص","level":2,"page":1537},{"title":"بيع النتاج","level":2,"page":1538},{"title":"بيع الملامسة","level":2,"page":1538},{"title":"بيع المنابذة","level":2,"page":1538},{"title":"بيع المحاقلة","level":2,"page":1538},{"title":"بيع المزابنة","level":2,"page":1538},{"title":"بيع المخاضرة","level":2,"page":1538},{"title":"حرمة شراء المغصوب والمسروق","level":2,"page":1539},{"title":"بيع ما اختلط بمحرم","level":2,"page":1541},{"title":"النهي عن كثرة الحلف","level":2,"page":1542},{"title":"البيع والشراء في المسجد","level":2,"page":1544},{"title":"البيع عند أذان الجمعة","level":2,"page":1544},{"title":"جواز التولية والمرابحة والوضيعة","level":2,"page":1545},{"title":"بيع المصحف وشراؤه","level":2,"page":1545},{"title":"بيع بيوت مكة وإجارتها","level":2,"page":1545},{"title":"بيع الماء","level":2,"page":1546},{"title":"بيع الوفاء","level":2,"page":1547},{"title":"بيع الاستصناع","level":2,"page":1547},{"title":"بيع الثمار والزروع","level":2,"page":1548},{"title":"بم يعرف الصلاح","level":2,"page":1549},{"title":"بيع الثمار التي تظهر بالتدريج","level":2,"page":1550},{"title":"بيع الحنطة في سنبلها","level":2,"page":1552},{"title":"وضع الجوائح","level":2,"page":1552},{"title":"الشروط في البيع","level":2,"page":1554},{"title":"بيع العربون","level":2,"page":1557},{"title":"البيع بشرط البراءة من العيوب","level":2,"page":1558},{"title":"الإختلاف بين البائع والمشتري","level":2,"page":1559},{"title":"حكم البيع الفاسد","level":2,"page":1560},{"title":"الربح في البيع الفاسد","level":2,"page":1561},{"title":"التسعير","level":2,"page":1561},{"title":"الإحتكار","level":2,"page":1563},{"title":"متى يحرم الاحتكار","level":2,"page":1565},{"title":"الخيار","level":2,"page":1566},{"title":"خيار الشرط","level":2,"page":1568},{"title":"خيار العيب","level":2,"page":1569},{"title":"الإختلاف بين المتبايعين","level":2,"page":1571},{"title":"شراء البيض الفاسد","level":2,"page":1571},{"title":"الخراج بالضمان","level":2,"page":1571},{"title":"خيار التدليس في البيع","level":2,"page":1572},{"title":"خيار الغبن (٣) في البيع والشراء","level":2,"page":1573},{"title":"تلقي الجلب","level":2,"page":1576},{"title":"التناجش","level":2,"page":1576},{"title":"الإقالة","level":2,"page":1577},{"title":"السلم","level":1,"page":1578},{"title":"اشتراط الأجل","level":2,"page":1582},{"title":"لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض","level":2,"page":1583},{"title":"جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه","level":2,"page":1584},{"title":"الربا","level":1,"page":1587},{"title":"أقسامه","level":2,"page":1592},{"title":"علة التحريم","level":2,"page":1594},{"title":"بيع الرطب باليابس","level":2,"page":1598},{"title":"بيع العينة","level":2,"page":1599},{"title":"القرض","level":1,"page":1601},{"title":"ما يصح فيه القرض","level":2,"page":1604},{"title":"كل قرض جرنفعا فهو ربا","level":2,"page":1604},{"title":"التعجيل بقضاء الدين قبل الموت","level":2,"page":1606},{"title":"مطل الغني ظلم","level":2,"page":1608},{"title":"الرهن","level":1,"page":1610},{"title":"شروط صحته","level":2,"page":1612},{"title":"انتفاع المرتهن بالرهن","level":2,"page":1613},{"title":"مؤونة الرهن ومنافعه","level":2,"page":1615},{"title":"الرهن أمانة","level":2,"page":1616},{"title":"بقاء الرهن حتى يؤدى الدين","level":2,"page":1616},{"title":"غلق الرهن","level":2,"page":1616},{"title":"بطلان الرهن","level":2,"page":1617},{"title":"المزارعة","level":1,"page":1618},{"title":"فضل المزارعة","level":2,"page":1618},{"title":"كراء الأرض بالنقد","level":2,"page":1622},{"title":"المزارعة الفاسدة","level":2,"page":1622},{"title":"إحياء الموات","level":1,"page":1625},{"title":"معناه","level":2,"page":1625},{"title":"الدعوة إليه","level":2,"page":1625},{"title":"شروط إحياء الموات","level":2,"page":1626},{"title":"متى يسقط الحق","level":2,"page":1628},{"title":"من أحيا أرض غيره دون علمه","level":2,"page":1628},{"title":"نزع الأرض ممن لا يعمرها","level":2,"page":1631},{"title":"هلاك المبيع قبل القبض وبعده","level":2,"page":1632},{"title":"هلاك المبيع بعد القبض","level":2,"page":1633},{"title":"الإجارة","level":1,"page":1634},{"title":"حكمة مشروعيتها","level":2,"page":1637},{"title":"ركنها","level":2,"page":1637},{"title":"شروط العاقدين","level":2,"page":1637},{"title":"شروط صحة الإجارة","level":2,"page":1638},{"title":"الأجرة على الطاعات","level":2,"page":1640},{"title":"كسب الحجام","level":2,"page":1644},{"title":"تعجيل الأجرة وتأجيلها","level":2,"page":1646},{"title":"استحقاق الأجرة","level":2,"page":1646},{"title":"هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال؟","level":2,"page":1647},{"title":"استئجار الظئر","level":2,"page":1647},{"title":"الاستئجار بالطعام والكسوة","level":2,"page":1649},{"title":"إجارة الارض","level":2,"page":1650},{"title":"استئجار الدواب","level":2,"page":1650},{"title":"استئجار الدور للسكنى","level":2,"page":1651},{"title":"تأجير العين المستأجرة","level":2,"page":1651},{"title":"هلاك العين المستأجرة","level":2,"page":1652},{"title":"الأجير","level":2,"page":1653},{"title":"فسخ الإجارة وانتهاؤها","level":2,"page":1656},{"title":"المضاربة","level":1,"page":1659},{"title":"ركنها","level":2,"page":1661},{"title":"شروطها","level":2,"page":1662},{"title":"العامل أمين","level":2,"page":1664},{"title":"العامل يضارب بمال المضاربة","level":2,"page":1664},{"title":"نفقة العامل","level":2,"page":1664},{"title":"فسخ المضاربة","level":2,"page":1665},{"title":"تصرف العامل بعد موت رب المال","level":2,"page":1666},{"title":"اشتراط حضور رب المال عند القسمة","level":2,"page":1666},{"title":"الحوالة","level":1,"page":1668},{"title":"شروط صحتها","level":2,"page":1669},{"title":"هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟","level":2,"page":1670},{"title":"الشفعة","level":1,"page":1672},{"title":"الشفعة للذمي","level":2,"page":1673},{"title":"الاحتيال لإسقاط الشفعة","level":2,"page":1675},{"title":"شروط الشفعة","level":2,"page":1675},{"title":"الشفعة بين الشفعاء","level":2,"page":1682},{"title":"وراثة الشفعة","level":2,"page":1682},{"title":"الوكالة","level":1,"page":1685},{"title":"التنجيز والتعليق","level":2,"page":1687},{"title":"شروطها","level":2,"page":1688},{"title":"شروط الموكل","level":2,"page":1688},{"title":"شروط الوكيل","level":2,"page":1688},{"title":"شروط الموكل فيه","level":2,"page":1689},{"title":"ضابط ما تجوز فيه الوكالة","level":2,"page":1690},{"title":"الوكيل أمين","level":2,"page":1690},{"title":"التوكيل بالخصومة","level":2,"page":1691},{"title":"التوكيل باستيفاء القصاص","level":2,"page":1692},{"title":"الوكيل بالبيع","level":2,"page":1692},{"title":"شراء الوكيل من نفسه لنفسه","level":2,"page":1693},{"title":"التوكيل بالشراء","level":2,"page":1694},{"title":"انتهاء عقد الوكالة","level":2,"page":1695},{"title":"العارية","level":1,"page":1696},{"title":"بم تنعقد","level":2,"page":1697},{"title":"شروطها","level":2,"page":1697},{"title":"إعارة الاعارة وإجارتها","level":2,"page":1697},{"title":"متى يرجع المعير","level":2,"page":1697},{"title":"وجوب ردها","level":2,"page":1698},{"title":"ضمان المستعير","level":2,"page":1700},{"title":"الوديعة","level":1,"page":1702},{"title":"إدعاء سرقة الوديعة","level":2,"page":1704},{"title":"من مات وعنده وديعة لغيره","level":2,"page":1704},{"title":"الغصب","level":1,"page":1705},{"title":"زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا","level":2,"page":1707},{"title":"حرمة الإنتفاع بالمغصوب","level":2,"page":1708},{"title":"الدفاع عن المال","level":2,"page":1709},{"title":"فتح باب القفص","level":2,"page":1710},{"title":"اللقيط","level":1,"page":1712},{"title":"حكم التقاطه","level":2,"page":1712},{"title":"من الأولى باللقيط","level":2,"page":1712},{"title":"النفقة عليه","level":2,"page":1713},{"title":"ميراث اللقيط","level":2,"page":1713},{"title":"ادعاء نسبه","level":2,"page":1713},{"title":"اللقطة","level":1,"page":1715},{"title":"لقطة الحرم","level":2,"page":1717},{"title":"استثناء المأكول والحقير من الأشياء","level":2,"page":1718},{"title":"ضالة الغنم","level":2,"page":1719},{"title":"ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير","level":2,"page":1720},{"title":"النفقة على اللقطة","level":2,"page":1722},{"title":"الأطعمة","level":1,"page":1723},{"title":"ما نص الشارع على أنه مباح","level":2,"page":1727},{"title":"السمك المملح","level":2,"page":1728},{"title":"الحيوان يكون في البر والبحر","level":2,"page":1728},{"title":"الحلال من الحيوان البري","level":2,"page":1729},{"title":"ما نص الشارع على حرمته","level":2,"page":1734},{"title":"ما قطع من الحي","level":2,"page":1735},{"title":"حرمة الحمر والبغال","level":2,"page":1738},{"title":"تحريم سباع البهائم والطير","level":2,"page":1740},{"title":"تحريم الجلالة","level":2,"page":1741},{"title":"تحريم الخبائث","level":2,"page":1742},{"title":"تحريم ما أمر الشارع بقتله","level":2,"page":1743},{"title":"المسكوت عنه","level":2,"page":1745},{"title":"اللحوم المستوردة","level":2,"page":1746},{"title":"إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار","level":2,"page":1748},{"title":"حد الإضطرار","level":2,"page":1748},{"title":"القدر الذي يؤخذ","level":2,"page":1750},{"title":"هل يباح الخمر للعلاج؟","level":2,"page":1752},{"title":"الذكاة الشرعية","level":1,"page":1754},{"title":"ما يجب فيها","level":2,"page":1755},{"title":"ذبائح أهل الكتاب","level":2,"page":1755},{"title":"ذبائح المجوس والصابئين","level":2,"page":1756},{"title":"ما يكره فيها","level":2,"page":1759},{"title":"ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض","level":2,"page":1760},{"title":"جرح الحيوان عند تعذر الذكاة","level":2,"page":1761},{"title":"ذكاة الجنين","level":2,"page":1762},{"title":"الصيد","level":1,"page":1765},{"title":"الصيد الحرام","level":2,"page":1766},{"title":"شروط الصائد","level":2,"page":1766},{"title":"الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان","level":2,"page":1767},{"title":"شروط الصيد بالسلاح","level":2,"page":1768},{"title":"شروط الصيد بالجوارح","level":2,"page":1770},{"title":"اشتراك جارحين في صيد","level":2,"page":1771},{"title":"إدراك الصيد حيا","level":2,"page":1772},{"title":"الأضحية","level":1,"page":1774},{"title":"فضلها","level":2,"page":1775},{"title":"متى تجب","level":2,"page":1776},{"title":"حكمتها","level":2,"page":1776},{"title":"مم تكون","level":2,"page":1776},{"title":"ما لا يجوز أن يضحى به","level":2,"page":1778},{"title":"كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد","level":2,"page":1780},{"title":"جواز المشاركة في الأضحية","level":2,"page":1780},{"title":"توزيع لحم الأضحية","level":2,"page":1781},{"title":"المضحي يذبح بنفسه","level":2,"page":1781},{"title":"العقيقة","level":1,"page":1783},{"title":"حكمها","level":2,"page":1783},{"title":"فضلها","level":2,"page":1784},{"title":"ما يذبح عن الغلام وللبنت","level":2,"page":1784},{"title":"وقت الذبح","level":2,"page":1785},{"title":"اجتماع الأضحية والعقيقة","level":2,"page":1785},{"title":"التسمية والحلق","level":2,"page":1785},{"title":"أحب الأسماء","level":2,"page":1786},{"title":"كراهة بعض الأسماء","level":2,"page":1786},{"title":"الأذان في أذن المولود","level":2,"page":1786},{"title":"لا فرع ولا عتيرة","level":2,"page":1787},{"title":"ثقب أذن الصغير","level":2,"page":1789},{"title":"الكفالة","level":1,"page":1790},{"title":"التنجيز والتعليق والتوقيت","level":2,"page":1792},{"title":"مطالبة الكفيل والأصيل معا","level":2,"page":1794},{"title":"أنواع الكفالة","level":2,"page":1794},{"title":"من أحكام الكفالة","level":2,"page":1799},{"title":"المساقاة","level":1,"page":1800},{"title":"أركانها","level":2,"page":1802},{"title":"شروطها","level":2,"page":1802},{"title":"ما تجوز فيه المساقاة","level":2,"page":1804},{"title":"وظيفة المساقي","level":2,"page":1805},{"title":"عجز العامل عن العمل","level":2,"page":1805},{"title":"موت أحد المتعاقدين","level":2,"page":1806},{"title":"الجعالة","level":1,"page":1808},{"title":"تعريفها","level":2,"page":1808},{"title":"مشروعيتها","level":2,"page":1808},{"title":"الشركة","level":1,"page":1811},{"title":"أقسامها","level":2,"page":1812},{"title":"شركة الأملاك","level":2,"page":1812},{"title":"شركة العقود","level":2,"page":1813},{"title":"شركة العنان","level":2,"page":1814},{"title":"شركة المفاوضة","level":2,"page":1814},{"title":"شركة الوجوه","level":2,"page":1816},{"title":"شركة الأبدان","level":2,"page":1816},{"title":"شركة الحيوان","level":2,"page":1821},{"title":"بعض صور من الشركات الجائزة","level":2,"page":1823},{"title":"شركات التأمين:","level":2,"page":1827},{"title":"الصلح","level":1,"page":1832},{"title":"مشروعيته","level":2,"page":1832},{"title":"أركانه","level":2,"page":1833},{"title":"شروطه","level":2,"page":1834},{"title":"شروط المصالح","level":2,"page":1834},{"title":"شروط المصالح به","level":2,"page":1835},{"title":"شروط المصالح عنه \" الحق المتنازع فيه \"","level":2,"page":1837},{"title":"أقسام الصلح","level":2,"page":1839},{"title":"الصلح عن إقرار","level":2,"page":1839},{"title":"الصلح عن إنكار","level":2,"page":1841},{"title":"الصلح عن سكوت","level":2,"page":1841},{"title":"الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالا","level":2,"page":1843},{"title":"القضاء","level":1,"page":1845},{"title":"منزلة القضاء","level":2,"page":1848},{"title":"من يصلح للقضاء","level":2,"page":1851},{"title":"المجتهد مأجور","level":2,"page":1856},{"title":"لواجب على القاضي","level":2,"page":1859},{"title":"رسالة عمربن الخطاب في القضاء","level":2,"page":1863},{"title":"شفاعة القاضي","level":2,"page":1865},{"title":"القضاء على الغائب الذي لا وكيل له","level":2,"page":1867},{"title":"القضاء بين الذميين","level":2,"page":1869},{"title":"ظهور حكم جديد القاضي","level":2,"page":1871},{"title":"نماذج من القضاء في صدر الإسلام","level":2,"page":1872},{"title":"الدعاوى والبينات","level":1,"page":1874},{"title":"ممن تصح الدعوى","level":2,"page":1874},{"title":"لا دعوى إلا ببينة","level":2,"page":1875},{"title":"المدعي هو الذي يكلف بالدليل","level":2,"page":1875},{"title":"اشتراط قطعية الدليل","level":2,"page":1875},{"title":"طرق إثبات الدعوى","level":2,"page":1876},{"title":"الإقرار","level":1,"page":1877},{"title":"مشروعيته","level":2,"page":1877},{"title":"شروط صحته","level":2,"page":1878},{"title":"الرجوع عن الإقرار","level":2,"page":1878},{"title":"الاقرار حجة قاصرة","level":2,"page":1879},{"title":"الإقرار لا يتجزأ","level":2,"page":1880},{"title":"الإقرار بالدين","level":2,"page":1880},{"title":"الشهادة","level":1,"page":1882},{"title":"لا شهادة إلا بعلم","level":2,"page":1882},{"title":"حكمها","level":2,"page":1883},{"title":"شروط قبول الشهادة","level":2,"page":1884},{"title":"وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟","level":2,"page":1888},{"title":"شهادة مجهول الحال","level":2,"page":1892},{"title":"شهادة البدوي","level":2,"page":1893},{"title":"شهادة الأعمى","level":2,"page":1894},{"title":"نصاب الشهادة","level":2,"page":1895},{"title":"شهادة الأربعة","level":2,"page":1896},{"title":"شهادة الثلاثة","level":2,"page":1896},{"title":"شهادة الرجلين دون النساء","level":2,"page":1897},{"title":"شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين","level":2,"page":1898},{"title":"شهادة الرجل الواحد","level":2,"page":1899},{"title":"الشهادة على الرضاع","level":2,"page":1901},{"title":"الشهادة على الإستهلال","level":2,"page":1902},{"title":"اليمين","level":1,"page":1904},{"title":"اليمين عند العجز عن الشهادة","level":2,"page":1904},{"title":"هل تقبل البينة بعد اليمين؟","level":2,"page":1905},{"title":"النكول عن اليمين","level":2,"page":1907},{"title":"اليمين على نية المستحلف","level":2,"page":1908},{"title":"الحكم بالشاهد مع اليمين","level":2,"page":1909},{"title":"القرينة القاطعة","level":2,"page":1910},{"title":"اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت","level":2,"page":1911},{"title":"البينة الخطية والوثائق الموثوق بها","level":2,"page":1912},{"title":"التناقض","level":2,"page":1913},{"title":"تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة","level":2,"page":1913},{"title":"تناقض المدعي","level":2,"page":1914},{"title":"نقض بينة المدعي","level":2,"page":1914},{"title":"تعارض البينتين","level":2,"page":1915},{"title":"تحليف الشاهد اليمين","level":2,"page":1916},{"title":"شهادة الزور","level":2,"page":1917},{"title":"السجن","level":2,"page":1919},{"title":"في السجن الامن والمصلحة","level":2,"page":1921},{"title":"أنواع الحبس","level":2,"page":1922},{"title":"ضرب المتهم","level":2,"page":1922},{"title":"وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟","level":2,"page":1922},{"title":"ما ينبغي أن يكون عليه الحبس","level":2,"page":1923},{"title":"الإكراه","level":1,"page":1925},{"title":"أقسام الإكراه","level":2,"page":1926},{"title":"الإكراه على الكلام","level":2,"page":1926},{"title":"العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل","level":2,"page":1928},{"title":"الإكراه على الفعل","level":2,"page":1929},{"title":"اللباس","level":1,"page":1931},{"title":"اللباس الحرام","level":2,"page":1934},{"title":"التختم بالذهب والفضة","level":2,"page":1942},{"title":"التصوير حرمة التصوير وصناعة التماثيل","level":2,"page":1954},{"title":"إباحة صور لعب الاطفال","level":2,"page":1956},{"title":"النهي عن وضع الصور في البيت","level":2,"page":1957},{"title":"المسابقة","level":1,"page":1960},{"title":"جواز المراهنة","level":2,"page":1962},{"title":"الصور التي يحرم فيها الرهان","level":2,"page":1963},{"title":"لا جلب ولا جنب في الرهان","level":2,"page":1964},{"title":"حرمة إيذاء الحيوان","level":2,"page":1965},{"title":"وسم البهائم وخصاؤها","level":2,"page":1965},{"title":"خصاء الآدمي","level":2,"page":1967},{"title":"التحريش بين البهائم","level":2,"page":1967},{"title":"اللعب بالنرد","level":2,"page":1968},{"title":"اللعب بالشطرنج","level":2,"page":1969},{"title":"الوقف","level":1,"page":1971},{"title":"أنواعه","level":2,"page":1971},{"title":"إنعقاد الوقف","level":2,"page":1977},{"title":"لزومه","level":2,"page":1978},{"title":"ما يصح وقفه وما لا يصح","level":2,"page":1979},{"title":"لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر","level":2,"page":1979},{"title":"الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد","level":2,"page":1980},{"title":"الوقف على أهل الذمة","level":2,"page":1980},{"title":"الوقف المشاع","level":2,"page":1980},{"title":"الوقف على النفس","level":2,"page":1981},{"title":"الوقف المطلق","level":2,"page":1982},{"title":"الوقف في مرض الموت","level":2,"page":1982},{"title":"الوقف في المرض على بعض الورثة","level":2,"page":1982},{"title":"الوقف على الأغنياء","level":2,"page":1983},{"title":"فاضل ريع الوقف يصرف في مثله","level":2,"page":1985},{"title":"إبدال المنذور والموقوف بخير منه","level":2,"page":1985},{"title":"حرمة الإضرار بالورثة","level":2,"page":1988},{"title":"الهبة","level":1,"page":1990},{"title":"أركانها","level":2,"page":1994},{"title":"شروطها","level":2,"page":1994},{"title":"شروط الواهب","level":2,"page":1995},{"title":"شروط الموهوب له","level":2,"page":1995},{"title":"شروط الموهوب","level":2,"page":1995},{"title":"قبض الهبة","level":2,"page":1997},{"title":"التبرع بكل المال","level":2,"page":1998},{"title":"الثواب على الهدية","level":2,"page":1998},{"title":"الرجوع في الهبة","level":2,"page":2007},{"title":"ما لايرد من الهدايا والهبات","level":2,"page":2008},{"title":"الثناء على المهدي والدعاء له","level":2,"page":2009},{"title":"العمرى","level":1,"page":2011},{"title":"تعريفها","level":2,"page":2011},{"title":"الرقبى","level":1,"page":2014},{"title":"تعريفها","level":2,"page":2014},{"title":"حكمها","level":2,"page":2015},{"title":"نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما","level":2,"page":2016},{"title":"وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر","level":2,"page":2017},{"title":"النفقة للأقرباء","level":2,"page":2018},{"title":"نفقة الحيوان","level":2,"page":2020},{"title":"الحجر","level":1,"page":2022},{"title":"أقسامه","level":2,"page":2022},{"title":"مماطلة القادر على الوفاء","level":2,"page":2023},{"title":"الحجر على المفلس وبيع ماله","level":2,"page":2024},{"title":"الرجل يجد ماله عند المفلس","level":2,"page":2026},{"title":"لا حجر على معسر","level":2,"page":2027},{"title":"الحجر على السفيه","level":2,"page":2028},{"title":"تصرفات السفيه","level":2,"page":2030},{"title":"إقرار السفيه على نفسه","level":2,"page":2030},{"title":"إظهار الحجر على السفيه والمفلس","level":2,"page":2030},{"title":"الحجر على الصغير","level":2,"page":2031},{"title":"علامات البلوغ","level":2,"page":2031},{"title":"رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه","level":2,"page":2034},{"title":"الولاية على الصغير والسفيه والمجنون","level":2,"page":2035},{"title":"الوصي وشروطه","level":2,"page":2035},{"title":"والواجب على الوصي","level":2,"page":2035},{"title":"الولي يأكل من مال اليتيم","level":2,"page":2036},{"title":"النفقة على الصغير","level":2,"page":2037},{"title":"الوصية","level":1,"page":2039},{"title":"وصية الصحابة","level":2,"page":2042},{"title":"حكمها","level":2,"page":2043},{"title":"ركنها","level":2,"page":2047},{"title":"متى تستحق الوصية","level":2,"page":2048},{"title":"الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط","level":2,"page":2048},{"title":"شروطها","level":2,"page":2049},{"title":"شروط الموصى له","level":2,"page":2050},{"title":"شروط الموصى به","level":2,"page":2053},{"title":"مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه","level":2,"page":2054},{"title":"الوصية بالثلث","level":2,"page":2054},{"title":"الوصية بأكثر من الثلث","level":2,"page":2056},{"title":"بطلان الوصية","level":2,"page":2057},{"title":"الفرائض","level":1,"page":2058},{"title":"فضل العلم بالفرائض","level":2,"page":2059},{"title":"التركة","level":2,"page":2060},{"title":"أركان الميراث","level":2,"page":2062},{"title":"أسباب الإرث","level":2,"page":2062},{"title":"شروط الميراث","level":2,"page":2063},{"title":"والموانع أربعة","level":2,"page":2064},{"title":"المستحقون للتركة","level":2,"page":2067},{"title":"١ - أصحاب الفروض","level":2,"page":2068},{"title":"الزوجة المطلقة","level":2,"page":2073},{"title":"٢، ٣ - العصبة","level":2,"page":2081},{"title":"كيفية توريث العصبة بالنفس","level":2,"page":2084},{"title":"العصبة السببية","level":2,"page":2085},{"title":"الحجب والحرمان","level":2,"page":2086},{"title":"العول","level":2,"page":2089},{"title":"طريقة حل مسائل العول","level":2,"page":2091},{"title":"٤ - الرد","level":2,"page":2092},{"title":"طريقة حل مسائل الرد","level":2,"page":2094},{"title":"٥ - ذوو الأرحام","level":2,"page":2096},{"title":"الحمل","level":2,"page":2101},{"title":"حكمه في الميراث","level":2,"page":2101},{"title":"الحمل في بطن أمه","level":2,"page":2102},{"title":"أقل مدة الحمل وأكثرها","level":2,"page":2104},{"title":"المفقود","level":2,"page":2107},{"title":"ميراثه","level":2,"page":2109},{"title":"الخنثى","level":2,"page":2111},{"title":"كيف يرث","level":2,"page":2111},{"title":"ميراث المرتد","level":2,"page":2113},{"title":"التخارج","level":2,"page":2114},{"title":"الوصية الواجبة","level":2,"page":2118},{"title":"طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة","level":2,"page":2119}],"ٛ":{"1,5":1,"1,7":2,"1,8":3,"1,9":4,"1,10":5,"1,11":6,"1,12":7,"1,13":8,"1,14":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,22":17,"1,23":18,"1,24":19,"1,25":20,"1,26":21,"1,27":22,"1,28":23,"1,29":24,"1,30":25,"1,31":26,"1,32":27,"1,33":28,"1,34":29,"1,35":30,"1,36":31,"1,37":32,"1,38":33,"1,39":34,"1,40":35,"1,41":36,"1,42":37,"1,43":38,"1,44":39,"1,45":40,"1,46":41,"1,47":42,"1,48":43,"1,49":44,"1,50":45,"1,51":46,"1,52":47,"1,53":48,"1,54":49,"1,55":50,"1,56":51,"1,57":52,"1,58":53,"1,59":54,"1,60":55,"1,61":56,"1,62":57,"1,63":58,"1,64":59,"1,65":60,"1,66":61,"1,67":62,"1,68":63,"1,69":64,"1,70":65,"1,71":66,"1,72":67,"1,73":68,"1,74":69,"1,75":70,"1,76":71,"1,77":72,"1,78":73,"1,79":74,"1,80":75,"1,81":76,"1,82":77,"1,83":78,"1,84":79,"1,85":80,"1,86":81,"1,87":82,"1,88":83,"1,89":84,"1,90":85,"1,91":86,"1,92":87,"1,93":88,"1,94":89,"1,95":90,"1,96":91,"1,97":92,"1,98":93,"1,99":94,"1,100":95,"1,101":96,"1,102":97,"1,103":98,"1,104":99,"1,105":100,"1,106":101,"1,107":102,"1,108":103,"1,109":104,"1,110":105,"1,111":106,"1,112":107,"1,113":108,"1,114":109,"1,115":110,"1,116":111,"1,117":112,"1,118":113,"1,119":114,"1,120":115,"1,121":116,"1,122":117,"1,123":118,"1,124":119,"1,125":120,"1,126":121,"1,127":122,"1,128":123,"1,129":124,"1,130":125,"1,131":126,"1,132":127,"1,133":128,"1,134":129,"1,135":130,"1,136":131,"1,137":132,"1,138":133,"1,139":134,"1,140":135,"1,141":136,"1,142":137,"1,143":138,"1,144":139,"1,145":140,"1,146":141,"1,147":142,"1,148":143,"1,149":144,"1,150":145,"1,151":146,"1,152":147,"1,153":148,"1,154":149,"1,155":150,"1,156":151,"1,157":152,"1,158":153,"1,159":154,"1,160":155,"1,161":156,"1,162":157,"1,163":158,"1,164":159,"1,165":160,"1,166":161,"1,167":162,"1,168":163,"1,169":164,"1,170":165,"1,171":166,"1,172":167,"1,173":168,"1,174":169,"1,175":170,"1,176":171,"1,177":172,"1,178":173,"1,179":174,"1,180":175,"1,181":176,"1,182":177,"1,183":178,"1,184":179,"1,185":180,"1,186":181,"1,187":182,"1,188":183,"1,189":184,"1,190":185,"1,191":186,"1,192":187,"1,193":188,"1,194":189,"1,195":190,"1,196":191,"1,197":192,"1,198":193,"1,199":194,"1,200":195,"1,201":196,"1,202":197,"1,203":198,"1,204":199,"1,205":200,"1,206":201,"1,207":202,"1,208":203,"1,209":204,"1,210":205,"1,211":206,"1,212":207,"1,213":208,"1,214":209,"1,215":210,"1,216":211,"1,217":212,"1,218":213,"1,219":214,"1,220":215,"1,221":216,"1,222":217,"1,223":218,"1,224":219,"1,225":220,"1,226":221,"1,227":222,"1,228":223,"1,229":224,"1,230":225,"1,231":226,"1,232":227,"1,233":228,"1,234":229,"1,235":230,"1,236":231,"1,237":232,"1,238":233,"1,239":234,"1,240":235,"1,241":236,"1,242":237,"1,243":238,"1,244":239,"1,245":240,"1,246":241,"1,247":242,"1,248":243,"1,249":244,"1,250":245,"1,251":246,"1,252":247,"1,253":248,"1,254":249,"1,255":250,"1,256":251,"1,257":252,"1,258":253,"1,259":254,"1,260":255,"1,261":256,"1,262":257,"1,263":258,"1,264":259,"1,265":260,"1,266":261,"1,267":262,"1,268":263,"1,269":264,"1,270":265,"1,271":266,"1,272":267,"1,273":268,"1,274":269,"1,275":270,"1,276":271,"1,277":272,"1,278":273,"1,279":274,"1,280":275,"1,281":276,"1,282":277,"1,283":278,"1,284":279,"1,285":280,"1,286":281,"1,287":282,"1,288":283,"1,289":284,"1,290":285,"1,291":286,"1,292":287,"1,293":288,"1,294":289,"1,295":290,"1,296":291,"1,297":292,"1,298":293,"1,299":294,"1,300":295,"1,301":296,"1,302":297,"1,303":298,"1,304":299,"1,305":300,"1,306":301,"1,307":302,"1,308":303,"1,309":304,"1,310":305,"1,311":306,"1,312":307,"1,313":308,"1,314":309,"1,315":310,"1,316":311,"1,317":312,"1,318":313,"1,319":314,"1,320":315,"1,321":316,"1,322":317,"1,323":318,"1,324":319,"1,325":320,"1,326":321,"1,327":322,"1,328":323,"1,329":324,"1,330":325,"1,331":326,"1,332":327,"1,333":328,"1,334":329,"1,335":330,"1,336":331,"1,337":332,"1,338":333,"1,339":334,"1,340":335,"1,341":336,"1,342":337,"1,343":338,"1,344":339,"1,345":340,"1,346":341,"1,347":342,"1,348":343,"1,349":344,"1,350":345,"1,351":346,"1,352":347,"1,353":348,"1,354":349,"1,355":350,"1,356":351,"1,357":352,"1,358":353,"1,359":354,"1,360":355,"1,361":356,"1,362":357,"1,363":358,"1,364":359,"1,365":360,"1,366":361,"1,367":362,"1,368":363,"1,369":364,"1,370":365,"1,371":366,"1,372":367,"1,373":368,"1,374":369,"1,375":370,"1,376":371,"1,377":372,"1,378":373,"1,379":374,"1,380":375,"1,381":376,"1,382":377,"1,383":378,"1,384":379,"1,385":380,"1,386":381,"1,387":382,"1,388":383,"1,389":384,"1,390":385,"1,391":386,"1,392":387,"1,393":388,"1,394":389,"1,395":390,"1,396":391,"1,397":392,"1,398":393,"1,399":394,"1,400":395,"1,401":396,"1,402":397,"1,403":398,"1,404":399,"1,405":400,"1,406":401,"1,407":402,"1,408":403,"1,409":404,"1,410":405,"1,411":406,"1,412":407,"1,413":408,"1,414":409,"1,415":410,"1,416":411,"1,417":412,"1,418":413,"1,419":414,"1,420":415,"1,421":416,"1,422":417,"1,423":418,"1,424":419,"1,425":420,"1,426":421,"1,427":422,"1,428":423,"1,429":424,"1,431":425,"1,432":426,"1,433":427,"1,434":428,"1,435":429,"1,436":430,"1,437":431,"1,438":432,"1,439":433,"1,440":434,"1,441":435,"1,442":436,"1,443":437,"1,444":438,"1,445":439,"1,446":440,"1,447":441,"1,448":442,"1,449":443,"1,450":444,"1,451":445,"1,452":446,"1,453":447,"1,454":448,"1,455":449,"1,456":450,"1,457":451,"1,458":452,"1,459":453,"1,460":454,"1,461":455,"1,462":456,"1,463":457,"1,464":458,"1,465":459,"1,466":460,"1,467":461,"1,468":462,"1,469":463,"1,470":464,"1,471":465,"1,472":466,"1,473":467,"1,475":468,"1,476":469,"1,477":470,"1,478":471,"1,479":472,"1,480":473,"1,481":474,"1,482":475,"1,483":476,"1,484":477,"1,485":478,"1,487":479,"1,488":480,"1,489":481,"1,490":482,"1,491":483,"1,492":484,"1,493":485,"1,494":486,"1,495":487,"1,496":488,"1,497":489,"1,498":490,"1,499":491,"1,500":492,"1,501":493,"1,502":494,"1,503":495,"1,504":496,"1,505":497,"1,506":498,"1,507":499,"1,508":500,"1,509":501,"1,510":502,"1,511":503,"1,512":504,"1,513":505,"1,514":506,"1,515":507,"1,516":508,"1,517":509,"1,518":510,"1,519":511,"1,520":512,"1,521":513,"1,522":514,"1,523":515,"1,524":516,"1,525":517,"1,526":518,"1,527":519,"1,528":520,"1,529":521,"1,530":522,"1,531":523,"1,532":524,"1,533":525,"1,534":526,"1,535":527,"1,536":528,"1,537":529,"1,538":530,"1,539":531,"1,540":532,"1,541":533,"1,542":534,"1,543":535,"1,544":536,"1,545":537,"1,546":538,"1,547":539,"1,548":540,"1,549":541,"1,550":542,"1,551":543,"1,552":544,"1,553":545,"1,554":546,"1,555":547,"1,556":548,"1,557":549,"1,558":550,"1,559":551,"1,560":552,"1,561":553,"1,562":554,"1,563":555,"1,564":556,"1,565":557,"1,566":558,"1,567":559,"1,568":560,"1,569":561,"1,570":562,"1,571":563,"1,572":564,"1,573":565,"1,574":566,"1,575":567,"1,576":568,"1,577":569,"1,578":570,"1,579":571,"1,580":572,"1,581":573,"1,582":574,"1,583":575,"1,584":576,"1,585":577,"1,586":578,"1,587":579,"1,588":580,"1,589":581,"1,590":582,"1,591":583,"1,592":584,"1,593":585,"1,594":586,"1,595":587,"1,596":588,"1,597":589,"1,598":590,"1,599":591,"1,600":592,"1,601":593,"1,602":594,"1,603":595,"1,604":596,"1,605":597,"1,606":598,"1,607":599,"1,608":600,"1,609":601,"1,610":602,"1,611":603,"1,612":604,"1,613":605,"1,614":606,"1,615":607,"1,616":608,"1,617":609,"1,618":610,"1,619":611,"1,620":612,"1,621":613,"1,622":614,"1,623":615,"1,625":616,"1,626":617,"1,627":618,"1,628":619,"1,629":620,"1,630":621,"1,631":622,"1,632":623,"1,633":624,"1,634":625,"1,635":626,"1,636":627,"1,637":628,"1,638":629,"1,639":630,"1,640":631,"1,641":632,"1,642":633,"1,643":634,"1,644":635,"1,645":636,"1,646":637,"1,647":638,"1,648":639,"1,649":640,"1,650":641,"1,651":642,"1,652":643,"1,653":644,"1,654":645,"1,655":646,"1,656":647,"1,657":648,"1,658":649,"1,659":650,"1,660":651,"1,661":652,"1,662":653,"1,663":654,"1,664":655,"1,665":656,"1,666":657,"1,667":658,"1,668":659,"1,669":660,"1,670":661,"1,671":662,"1,672":663,"1,673":664,"1,674":665,"1,675":666,"1,676":667,"1,677":668,"1,678":669,"1,679":670,"1,680":671,"1,681":672,"1,682":673,"1,683":674,"1,684":675,"1,685":676,"1,686":677,"1,687":678,"1,688":679,"1,689":680,"1,690":681,"1,691":682,"1,692":683,"1,693":684,"1,694":685,"1,695":686,"1,696":687,"1,697":688,"1,698":689,"1,699":690,"1,700":691,"1,701":692,"1,702":693,"1,703":694,"1,704":695,"1,705":696,"1,706":697,"1,707":698,"1,708":699,"1,709":700,"1,710":701,"1,711":702,"1,712":703,"1,713":704,"1,714":705,"1,715":706,"1,716":707,"1,717":708,"1,718":709,"1,719":710,"1,720":711,"1,721":712,"1,722":713,"1,723":714,"1,724":715,"1,725":716,"1,726":717,"1,727":718,"1,728":719,"1,729":720,"1,730":721,"1,731":722,"1,732":723,"1,733":724,"1,734":725,"1,735":726,"1,736":727,"1,737":728,"1,738":729,"1,739":730,"1,740":731,"1,741":732,"1,742":733,"1,743":734,"1,744":735,"1,745":736,"1,746":737,"1,747":738,"1,748":739,"1,749":740,"1,750":741,"1,751":742,"1,752":743,"1,753":744,"1,754":745,"1,755":746,"1,756":747,"1,757":748,"1,758":749,"1,759":750,"1,760":751,"1,761":752,"1,762":753,"1,763":754,"1,764":755,"1,765":756,"1,766":757,"2,5":758,"2,6":759,"2,7":760,"2,8":761,"2,9":762,"2,10":763,"2,11":764,"2,12":765,"2,13":766,"2,14":767,"2,15":768,"2,16":769,"2,17":770,"2,18":771,"2,19":772,"2,20":773,"2,21":774,"2,22":775,"2,23":776,"2,24":777,"2,25":778,"2,26":779,"2,27":780,"2,28":781,"2,29":782,"2,30":783,"2,31":784,"2,32":785,"2,33":786,"2,34":787,"2,35":788,"2,36":789,"2,37":790,"2,38":791,"2,39":792,"2,40":793,"2,41":794,"2,42":795,"2,43":796,"2,44":797,"2,45":798,"2,46":799,"2,47":800,"2,48":801,"2,49":802,"2,50":803,"2,51":804,"2,52":805,"2,53":806,"2,54":807,"2,55":808,"2,56":809,"2,57":810,"2,58":811,"2,59":812,"2,60":813,"2,61":814,"2,62":815,"2,63":816,"2,64":817,"2,65":818,"2,66":819,"2,67":820,"2,68":821,"2,69":822,"2,70":823,"2,71":824,"2,72":825,"2,73":826,"2,74":827,"2,75":828,"2,76":829,"2,77":830,"2,78":831,"2,79":832,"2,80":833,"2,81":834,"2,82":835,"2,83":836,"2,84":837,"2,85":838,"2,86":839,"2,87":840,"2,88":841,"2,89":842,"2,90":843,"2,91":844,"2,92":845,"2,93":846,"2,94":847,"2,95":848,"2,96":849,"2,97":850,"2,98":851,"2,99":852,"2,100":853,"2,101":854,"2,102":855,"2,103":856,"2,104":857,"2,105":858,"2,106":859,"2,107":860,"2,108":861,"2,109":862,"2,110":863,"2,111":864,"2,112":865,"2,113":866,"2,114":867,"2,115":868,"2,116":869,"2,117":870,"2,118":871,"2,119":872,"2,120":873,"2,121":874,"2,122":875,"2,123":876,"2,124":877,"2,125":878,"2,126":879,"2,127":880,"2,128":881,"2,129":882,"2,130":883,"2,131":884,"2,132":885,"2,133":886,"2,134":887,"2,135":888,"2,136":889,"2,137":890,"2,138":891,"2,139":892,"2,140":893,"2,141":894,"2,142":895,"2,143":896,"2,144":897,"2,145":898,"2,146":899,"2,147":900,"2,148":901,"2,149":902,"2,150":903,"2,151":904,"2,152":905,"2,153":906,"2,154":907,"2,155":908,"2,156":909,"2,157":910,"2,158":911,"2,159":912,"2,160":913,"2,161":914,"2,162":915,"2,163":916,"2,164":917,"2,165":918,"2,166":919,"2,167":920,"2,168":921,"2,169":922,"2,170":923,"2,171":924,"2,172":925,"2,173":926,"2,174":927,"2,175":928,"2,176":929,"2,177":930,"2,178":931,"2,179":932,"2,180":933,"2,181":934,"2,182":935,"2,183":936,"2,184":937,"2,185":938,"2,186":939,"2,187":940,"2,188":941,"2,189":942,"2,190":943,"2,191":944,"2,192":945,"2,193":946,"2,194":947,"2,195":948,"2,196":949,"2,197":950,"2,198":951,"2,199":952,"2,200":953,"2,201":954,"2,202":955,"2,203":956,"2,204":957,"2,205":958,"2,206":959,"2,207":960,"2,208":961,"2,209":962,"2,210":963,"2,211":964,"2,212":965,"2,213":966,"2,214":967,"2,215":968,"2,216":969,"2,217":970,"2,218":971,"2,219":972,"2,220":973,"2,221":974,"2,222":975,"2,223":976,"2,224":977,"2,225":978,"2,226":979,"2,227":980,"2,228":981,"2,229":982,"2,230":983,"2,231":984,"2,232":985,"2,233":986,"2,234":987,"2,235":988,"2,236":989,"2,237":990,"2,238":991,"2,239":992,"2,240":993,"2,241":994,"2,242":995,"2,243":996,"2,244":997,"2,245":998,"2,246":999,"2,247":1000,"2,248":1001,"2,249":1002,"2,250":1003,"2,251":1004,"2,252":1005,"2,253":1006,"2,254":1007,"2,255":1008,"2,256":1009,"2,257":1010,"2,258":1011,"2,259":1012,"2,260":1013,"2,261":1014,"2,262":1015,"2,263":1016,"2,264":1017,"2,265":1018,"2,266":1019,"2,267":1020,"2,268":1021,"2,269":1022,"2,270":1023,"2,271":1024,"2,272":1025,"2,273":1026,"2,274":1027,"2,275":1028,"2,276":1029,"2,277":1030,"2,278":1031,"2,279":1032,"2,280":1033,"2,281":1034,"2,282":1035,"2,283":1036,"2,284":1037,"2,285":1038,"2,286":1039,"2,287":1040,"2,288":1041,"2,289":1042,"2,290":1043,"2,291":1044,"2,292":1045,"2,293":1046,"2,294":1047,"2,295":1048,"2,296":1049,"2,297":1050,"2,298":1051,"2,299":1052,"2,300":1053,"2,301":1054,"2,302":1055,"2,303":1056,"2,304":1057,"2,305":1058,"2,306":1059,"2,307":1060,"2,308":1061,"2,309":1062,"2,310":1063,"2,311":1064,"2,312":1065,"2,313":1066,"2,314":1067,"2,315":1068,"2,316":1069,"2,317":1070,"2,318":1071,"2,319":1072,"2,320":1073,"2,321":1074,"2,322":1075,"2,323":1076,"2,324":1077,"2,325":1078,"2,326":1079,"2,327":1080,"2,328":1081,"2,329":1082,"2,330":1083,"2,331":1084,"2,332":1085,"2,333":1086,"2,334":1087,"2,335":1088,"2,336":1089,"2,337":1090,"2,338":1091,"2,339":1092,"2,340":1093,"2,341":1094,"2,342":1095,"2,343":1096,"2,344":1097,"2,345":1098,"2,346":1099,"2,347":1100,"2,348":1101,"2,349":1102,"2,350":1103,"2,351":1104,"2,352":1105,"2,353":1106,"2,354":1107,"2,355":1108,"2,356":1109,"2,357":1110,"2,358":1111,"2,359":1112,"2,360":1113,"2,361":1114,"2,362":1115,"2,363":1116,"2,364":1117,"2,365":1118,"2,366":1119,"2,367":1120,"2,368":1121,"2,369":1122,"2,370":1123,"2,371":1124,"2,372":1125,"2,373":1126,"2,374":1127,"2,375":1128,"2,376":1129,"2,377":1130,"2,378":1131,"2,379":1132,"2,380":1133,"2,381":1134,"2,382":1135,"2,383":1136,"2,384":1137,"2,385":1138,"2,386":1139,"2,387":1140,"2,388":1141,"2,389":1142,"2,390":1143,"2,391":1144,"2,392":1145,"2,393":1146,"2,394":1147,"2,395":1148,"2,396":1149,"2,397":1150,"2,398":1151,"2,399":1152,"2,400":1153,"2,401":1154,"2,402":1155,"2,403":1156,"2,404":1157,"2,405":1158,"2,406":1159,"2,407":1160,"2,408":1161,"2,409":1162,"2,410":1163,"2,411":1164,"2,412":1165,"2,413":1166,"2,414":1167,"2,415":1168,"2,416":1169,"2,417":1170,"2,418":1171,"2,419":1172,"2,420":1173,"2,421":1174,"2,422":1175,"2,423":1176,"2,424":1177,"2,425":1178,"2,426":1179,"2,427":1180,"2,428":1181,"2,429":1182,"2,430":1183,"2,431":1184,"2,432":1185,"2,433":1186,"2,434":1187,"2,435":1188,"2,436":1189,"2,437":1190,"2,438":1191,"2,439":1192,"2,440":1193,"2,441":1194,"2,442":1195,"2,443":1196,"2,444":1197,"2,445":1198,"2,446":1199,"2,447":1200,"2,448":1201,"2,449":1202,"2,450":1203,"2,451":1204,"2,452":1205,"2,453":1206,"2,454":1207,"2,455":1208,"2,456":1209,"2,457":1210,"2,458":1211,"2,459":1212,"2,460":1213,"2,461":1214,"2,462":1215,"2,463":1216,"2,464":1217,"2,465":1218,"2,466":1219,"2,467":1220,"2,468":1221,"2,469":1222,"2,470":1223,"2,471":1224,"2,472":1225,"2,473":1226,"2,474":1227,"2,475":1228,"2,476":1229,"2,477":1230,"2,478":1231,"2,479":1232,"2,480":1233,"2,481":1234,"2,482":1235,"2,483":1236,"2,484":1237,"2,485":1238,"2,486":1239,"2,487":1240,"2,488":1241,"2,489":1242,"2,490":1243,"2,491":1244,"2,492":1245,"2,493":1246,"2,494":1247,"2,495":1248,"2,496":1249,"2,497":1250,"2,498":1251,"2,499":1252,"2,500":1253,"2,501":1254,"2,502":1255,"2,503":1256,"2,504":1257,"2,505":1258,"2,506":1259,"2,507":1260,"2,508":1261,"2,509":1262,"2,510":1263,"2,511":1264,"2,512":1265,"2,513":1266,"2,514":1267,"2,515":1268,"2,516":1269,"2,517":1270,"2,518":1271,"2,519":1272,"2,520":1273,"2,521":1274,"2,522":1275,"2,523":1276,"2,524":1277,"2,525":1278,"2,526":1279,"2,527":1280,"2,528":1281,"2,529":1282,"2,530":1283,"2,531":1284,"2,532":1285,"2,533":1286,"2,534":1287,"2,535":1288,"2,536":1289,"2,537":1290,"2,538":1291,"2,539":1292,"2,540":1293,"2,541":1294,"2,542":1295,"2,543":1296,"2,544":1297,"2,545":1298,"2,546":1299,"2,547":1300,"2,548":1301,"2,549":1302,"2,550":1303,"2,551":1304,"2,552":1305,"2,553":1306,"2,554":1307,"2,555":1308,"2,556":1309,"2,557":1310,"2,558":1311,"2,559":1312,"2,560":1313,"2,561":1314,"2,562":1315,"2,563":1316,"2,564":1317,"2,565":1318,"2,566":1319,"2,567":1320,"2,568":1321,"2,569":1322,"2,570":1323,"2,571":1324,"2,572":1325,"2,573":1326,"2,574":1327,"2,575":1328,"2,576":1329,"2,577":1330,"2,578":1331,"2,579":1332,"2,580":1333,"2,581":1334,"2,582":1335,"2,583":1336,"2,584":1337,"2,585":1338,"2,586":1339,"2,587":1340,"2,588":1341,"2,589":1342,"2,590":1343,"2,591":1344,"2,592":1345,"2,593":1346,"2,594":1347,"2,595":1348,"2,596":1349,"2,597":1350,"2,598":1351,"2,599":1352,"2,600":1353,"2,601":1354,"2,602":1355,"2,603":1356,"2,604":1357,"2,605":1358,"2,606":1359,"2,607":1360,"2,608":1361,"2,609":1362,"2,610":1363,"2,611":1364,"2,612":1365,"2,613":1366,"2,614":1367,"2,615":1368,"2,616":1369,"2,617":1370,"2,618":1371,"2,619":1372,"2,620":1373,"2,621":1374,"2,622":1375,"2,623":1376,"2,624":1377,"2,625":1378,"2,626":1379,"2,627":1380,"2,628":1381,"2,629":1382,"2,630":1383,"2,631":1384,"2,632":1385,"2,633":1386,"2,634":1387,"2,635":1388,"2,636":1389,"2,637":1390,"2,638":1391,"2,639":1392,"2,640":1393,"2,641":1394,"2,642":1395,"2,643":1396,"2,644":1397,"2,645":1398,"2,646":1399,"2,647":1400,"2,648":1401,"2,649":1402,"2,650":1403,"2,651":1404,"2,652":1405,"2,653":1406,"2,654":1407,"2,655":1408,"2,656":1409,"2,657":1410,"2,658":1411,"2,659":1412,"2,660":1413,"2,661":1414,"2,662":1415,"2,663":1416,"2,664":1417,"2,665":1418,"2,666":1419,"2,667":1420,"2,668":1421,"2,669":1422,"2,670":1423,"2,671":1424,"2,672":1425,"2,673":1426,"2,674":1427,"2,675":1428,"2,676":1429,"2,677":1430,"2,678":1431,"2,679":1432,"2,680":1433,"2,681":1434,"2,682":1435,"2,683":1436,"2,684":1437,"2,685":1438,"2,686":1439,"2,687":1440,"2,688":1441,"2,689":1442,"2,690":1443,"2,691":1444,"2,692":1445,"2,693":1446,"2,694":1447,"2,695":1448,"2,696":1449,"2,697":1450,"2,698":1451,"2,699":1452,"2,700":1453,"2,701":1454,"2,702":1455,"2,703":1456,"2,704":1457,"2,705":1458,"2,706":1459,"2,707":1460,"2,708":1461,"2,709":1462,"3,5":1464,"3,7":1465,"3,9":1466,"3,10":1467,"3,11":1468,"3,12":1469,"3,13":1470,"3,14":1471,"3,15":1472,"3,16":1473,"3,17":1474,"3,18":1475,"3,19":1476,"3,20":1477,"3,21":1478,"3,22":1479,"3,23":1480,"3,24":1481,"3,25":1482,"3,26":1483,"3,27":1484,"3,28":1485,"3,29":1486,"3,30":1487,"3,31":1488,"3,32":1489,"3,33":1490,"3,34":1491,"3,35":1492,"3,36":1493,"3,37":1494,"3,38":1495,"3,39":1496,"3,40":1497,"3,41":1498,"3,42":1499,"3,43":1500,"3,44":1501,"3,45":1502,"3,46":1503,"3,47":1504,"3,48":1505,"3,49":1506,"3,50":1507,"3,51":1508,"3,52":1509,"3,53":1510,"3,54":1511,"3,55":1512,"3,56":1513,"3,57":1514,"3,58":1515,"3,59":1516,"3,60":1517,"3,61":1518,"3,62":1519,"3,63":1520,"3,64":1521,"3,65":1522,"3,66":1523,"3,67":1524,"3,68":1525,"3,69":1526,"3,70":1527,"3,71":1528,"3,72":1529,"3,73":1530,"3,74":1531,"3,75":1532,"3,76":1533,"3,77":1534,"3,78":1535,"3,79":1536,"3,80":1537,"3,81":1538,"3,82":1539,"3,83":1540,"3,84":1541,"3,85":1542,"3,86":1543,"3,87":1544,"3,88":1545,"3,89":1546,"3,90":1547,"3,91":1548,"3,92":1549,"3,93":1550,"3,94":1551,"3,95":1552,"3,96":1553,"3,97":1554,"3,98":1555,"3,99":1556,"3,100":1557,"3,101":1558,"3,102":1559,"3,103":1560,"3,104":1561,"3,105":1562,"3,106":1563,"3,107":1564,"3,108":1565,"3,109":1566,"3,110":1567,"3,111":1568,"3,112":1569,"3,113":1570,"3,114":1571,"3,115":1572,"3,116":1573,"3,117":1574,"3,118":1575,"3,119":1576,"3,120":1577,"3,121":1578,"3,122":1579,"3,123":1580,"3,124":1581,"3,125":1582,"3,126":1583,"3,127":1584,"3,128":1585,"3,129":1586,"3,130":1587,"3,131":1588,"3,132":1589,"3,133":1590,"3,134":1591,"3,135":1592,"3,136":1593,"3,137":1594,"3,138":1595,"3,139":1596,"3,140":1597,"3,141":1598,"3,142":1599,"3,143":1600,"3,144":1601,"3,145":1602,"3,146":1603,"3,147":1604,"3,148":1605,"3,149":1606,"3,150":1607,"3,151":1608,"3,152":1609,"3,153":1610,"3,154":1611,"3,155":1612,"3,156":1613,"3,157":1614,"3,158":1615,"3,159":1616,"3,160":1617,"3,161":1618,"3,162":1619,"3,163":1620,"3,164":1621,"3,165":1622,"3,166":1623,"3,167":1624,"3,168":1625,"3,169":1626,"3,170":1627,"3,171":1628,"3,172":1629,"3,173":1630,"3,174":1631,"3,175":1632,"3,176":1633,"3,177":1634,"3,178":1635,"3,179":1636,"3,180":1637,"3,181":1638,"3,182":1639,"3,183":1640,"3,184":1641,"3,185":1642,"3,186":1643,"3,187":1644,"3,188":1645,"3,189":1646,"3,190":1647,"3,191":1648,"3,192":1649,"3,193":1650,"3,194":1651,"3,195":1652,"3,196":1653,"3,197":1654,"3,198":1655,"3,199":1656,"3,200":1657,"3,201":1658,"3,202":1659,"3,203":1660,"3,204":1661,"3,205":1662,"3,206":1663,"3,207":1664,"3,208":1665,"3,209":1666,"3,210":1667,"3,211":1668,"3,212":1669,"3,213":1670,"3,214":1671,"3,215":1672,"3,216":1673,"3,217":1674,"3,218":1675,"3,219":1676,"3,220":1677,"3,221":1678,"3,222":1679,"3,223":1680,"3,224":1681,"3,225":1682,"3,226":1683,"3,227":1684,"3,228":1685,"3,229":1686,"3,230":1687,"3,231":1688,"3,232":1689,"3,233":1690,"3,234":1691,"3,235":1692,"3,236":1693,"3,237":1694,"3,238":1695,"3,239":1696,"3,240":1697,"3,241":1698,"3,242":1699,"3,243":1700,"3,244":1701,"3,245":1702,"3,246":1703,"3,247":1704,"3,248":1705,"3,249":1706,"3,250":1707,"3,251":1708,"3,252":1709,"3,253":1710,"3,254":1711,"3,255":1712,"3,256":1713,"3,257":1714,"3,258":1715,"3,259":1716,"3,260":1717,"3,261":1718,"3,262":1719,"3,263":1720,"3,264":1721,"3,265":1722,"3,266":1723,"3,267":1724,"3,268":1725,"3,269":1726,"3,270":1727,"3,271":1728,"3,272":1729,"3,273":1730,"3,274":1731,"3,275":1732,"3,276":1733,"3,277":1734,"3,278":1735,"3,279":1736,"3,280":1737,"3,281":1738,"3,282":1739,"3,283":1740,"3,284":1741,"3,285":1742,"3,286":1743,"3,287":1744,"3,288":1745,"3,289":1746,"3,290":1747,"3,291":1748,"3,292":1749,"3,293":1750,"3,294":1751,"3,295":1752,"3,296":1753,"3,297":1754,"3,298":1755,"3,299":1756,"3,300":1757,"3,301":1758,"3,302":1759,"3,303":1760,"3,304":1761,"3,305":1762,"3,306":1763,"3,307":1764,"3,308":1765,"3,309":1766,"3,310":1767,"3,311":1768,"3,312":1769,"3,313":1770,"3,314":1771,"3,315":1772,"3,316":1773,"3,317":1774,"3,318":1775,"3,319":1776,"3,320":1777,"3,321":1778,"3,322":1779,"3,323":1780,"3,324":1781,"3,325":1782,"3,326":1783,"3,327":1784,"3,328":1785,"3,329":1786,"3,330":1787,"3,331":1788,"3,332":1789,"3,333":1790,"3,334":1791,"3,335":1792,"3,336":1793,"3,337":1794,"3,338":1795,"3,339":1796,"3,340":1797,"3,341":1798,"3,342":1799,"3,343":1800,"3,344":1801,"3,345":1802,"3,346":1803,"3,347":1804,"3,348":1805,"3,349":1806,"3,350":1807,"3,351":1808,"3,352":1809,"3,353":1810,"3,354":1811,"3,355":1812,"3,356":1813,"3,357":1814,"3,358":1815,"3,359":1816,"3,360":1817,"3,361":1818,"3,362":1819,"3,363":1820,"3,364":1821,"3,365":1822,"3,366":1823,"3,367":1824,"3,368":1825,"3,369":1826,"3,370":1827,"3,371":1828,"3,372":1829,"3,373":1830,"3,374":1831,"3,375":1832,"3,376":1833,"3,377":1834,"3,378":1835,"3,379":1836,"3,380":1837,"3,381":1838,"3,382":1839,"3,383":1840,"3,384":1841,"3,385":1842,"3,386":1843,"3,387":1844,"3,389":1845,"3,390":1846,"3,391":1847,"3,392":1848,"3,393":1849,"3,394":1850,"3,395":1851,"3,396":1852,"3,397":1853,"3,398":1854,"3,399":1855,"3,400":1856,"3,401":1857,"3,402":1858,"3,403":1859,"3,404":1860,"3,405":1861,"3,406":1862,"3,407":1863,"3,408":1864,"3,409":1865,"3,410":1866,"3,411":1867,"3,412":1868,"3,413":1869,"3,414":1870,"3,415":1871,"3,416":1872,"3,417":1873,"3,418":1874,"3,419":1875,"3,420":1876,"3,421":1877,"3,422":1878,"3,423":1879,"3,424":1880,"3,425":1881,"3,426":1882,"3,427":1883,"3,428":1884,"3,429":1885,"3,430":1886,"3,431":1887,"3,432":1888,"3,433":1889,"3,434":1890,"3,435":1891,"3,436":1892,"3,437":1893,"3,438":1894,"3,439":1895,"3,440":1896,"3,441":1897,"3,442":1898,"3,443":1899,"3,444":1900,"3,445":1901,"3,446":1902,"3,447":1903,"3,448":1904,"3,449":1905,"3,450":1906,"3,451":1907,"3,452":1908,"3,453":1909,"3,454":1910,"3,455":1911,"3,456":1912,"3,457":1913,"3,458":1914,"3,459":1915,"3,460":1916,"3,461":1917,"3,462":1918,"3,463":1919,"3,464":1920,"3,465":1921,"3,466":1922,"3,467":1923,"3,468":1924,"3,469":1925,"3,470":1926,"3,471":1927,"3,472":1928,"3,473":1929,"3,474":1930,"3,475":1931,"3,476":1932,"3,477":1933,"3,478":1934,"3,479":1935,"3,480":1936,"3,481":1937,"3,482":1938,"3,483":1939,"3,484":1940,"3,485":1941,"3,486":1942,"3,487":1943,"3,488":1944,"3,489":1945,"3,490":1946,"3,491":1947,"3,492":1948,"3,493":1949,"3,494":1950,"3,495":1951,"3,496":1952,"3,497":1953,"3,498":1954,"3,499":1955,"3,500":1956,"3,501":1957,"3,502":1958,"3,503":1959,"3,504":1960,"3,505":1961,"3,506":1962,"3,507":1963,"3,508":1964,"3,509":1965,"3,510":1966,"3,511":1967,"3,512":1968,"3,513":1969,"3,514":1970,"3,515":1971,"3,516":1972,"3,517":1973,"3,518":1974,"3,519":1975,"3,520":1976,"3,521":1977,"3,522":1978,"3,523":1979,"3,524":1980,"3,525":1981,"3,526":1982,"3,527":1983,"3,528":1984,"3,529":1985,"3,530":1986,"3,531":1987,"3,532":1988,"3,533":1989,"3,534":1990,"3,535":1991,"3,536":1992,"3,537":1993,"3,538":1994,"3,539":1995,"3,540":1996,"3,541":1997,"3,542":1998,"3,543":1999,"3,544":2000,"3,545":2001,"3,546":2002,"3,547":2003,"3,548":2004,"3,549":2005,"3,550":2006,"3,551":2007,"3,552":2008,"3,553":2009,"3,554":2010,"3,555":2011,"3,556":2012,"3,557":2013,"3,558":2014,"3,559":2015,"3,560":2016,"3,561":2017,"3,562":2018,"3,563":2019,"3,564":2020,"3,565":2021,"3,566":2022,"3,567":2023,"3,568":2024,"3,569":2025,"3,570":2026,"3,571":2027,"3,572":2028,"3,573":2029,"3,574":2030,"3,575":2031,"3,576":2032,"3,577":2033,"3,578":2034,"3,579":2035,"3,580":2036,"3,581":2037,"3,582":2038,"3,583":2039,"3,584":2040,"3,585":2041,"3,586":2042,"3,587":2043,"3,588":2044,"3,589":2045,"3,590":2046,"3,591":2047,"3,592":2048,"3,593":2049,"3,594":2050,"3,595":2051,"3,596":2052,"3,597":2053,"3,598":2054,"3,599":2055,"3,600":2056,"3,601":2057,"3,602":2058,"3,603":2059,"3,604":2060,"3,605":2061,"3,606":2062,"3,607":2063,"3,608":2064,"3,609":2065,"3,610":2066,"3,611":2067,"3,612":2068,"3,613":2069,"3,614":2070,"3,615":2071,"3,616":2072,"3,617":2073,"3,618":2074,"3,619":2075,"3,620":2076,"3,621":2077,"3,622":2078,"3,623":2079,"3,624":2080,"3,625":2081,"3,626":2082,"3,627":2083,"3,628":2084,"3,629":2085,"3,630":2086,"3,631":2087,"3,632":2088,"3,633":2089,"3,634":2090,"3,635":2091,"3,636":2092,"3,637":2093,"3,638":2094,"3,639":2095,"3,640":2096,"3,641":2097,"3,642":2098,"3,643":2099,"3,644":2100,"3,645":2101,"3,646":2102,"3,647":2103,"3,648":2104,"3,649":2105,"3,650":2106,"3,651":2107,"3,652":2108,"3,653":2109,"3,654":2110,"3,655":2111,"3,656":2112,"3,657":2113,"3,658":2114,"3,659":2115,"3,660":2116,"3,661":2117,"3,662":2118,"3,663":2119,"3,664":2120},"ٜ":{"1":[5,766],"2":[5,709],"3":[5,664]},"ٝ":["1,5","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","1,637","1,638","1,639","1,640","1,641","1,642","1,643","1,644","1,645","1,646","1,647","1,648","1,649","1,650","1,651","1,652","1,653","1,654","1,655","1,656","1,657","1,658","1,659","1,660","1,661","1,662","1,663","1,664","1,665","1,666","1,667","1,668","1,669","1,670","1,671","1,672","1,673","1,674","1,675","1,676","1,677","1,678","1,679","1,680","1,681","1,682","1,683","1,684","1,685","1,686","1,687","1,688","1,689","1,690","1,691","1,692","1,693","1,694","1,695","1,696","1,697","1,698","1,699","1,700","1,701","1,702","1,703","1,704","1,705","1,706","1,707","1,708","1,709","1,710","1,711","1,712","1,713","1,714","1,715","1,716","1,717","1,718","1,719","1,720","1,721","1,722","1,723","1,724","1,725","1,726","1,727","1,728","1,729","1,730","1,731","1,732","1,733","1,734","1,735","1,736","1,737","1,738","1,739","1,740","1,741","1,742","1,743","1,744","1,745","1,746","1,747","1,748","1,749","1,750","1,751","1,752","1,753","1,754","1,755","1,756","1,757","1,758","1,759","1,760","1,761","1,762","1,763","1,764","1,765","1,766","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,709","3,5","3,7","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519","3,520","3,521","3,522","3,523","3,524","3,525","3,526","3,527","3,528","3,529","3,530","3,531","3,532","3,533","3,534","3,535","3,536","3,537","3,538","3,539","3,540","3,541","3,542","3,543","3,544","3,545","3,546","3,547","3,548","3,549","3,550","3,551","3,552","3,553","3,554","3,555","3,556","3,557","3,558","3,559","3,560","3,561","3,562","3,563","3,564","3,565","3,566","3,567","3,568","3,569","3,570","3,571","3,572","3,573","3,574","3,575","3,576","3,577","3,578","3,579","3,580","3,581","3,582","3,583","3,584","3,585","3,586","3,587","3,588","3,589","3,590","3,591","3,592","3,593","3,594","3,595","3,596","3,597","3,598","3,599","3,600","3,601","3,602","3,603","3,604","3,605","3,606","3,607","3,608","3,609","3,610","3,611","3,612","3,613","3,614","3,615","3,616","3,617","3,618","3,619","3,620","3,621","3,622","3,623","3,624","3,625","3,626","3,627","3,628","3,629","3,630","3,631","3,632","3,633","3,634","3,635","3,636","3,637","3,638","3,639","3,640","3,641","3,642","3,643","3,644","3,645","3,646","3,647","3,648","3,649","3,650","3,651","3,652","3,653","3,654","3,655","3,656","3,657","3,658","3,659","3,660","3,661","3,662","3,663","3,664"],"ٞ":{"2":[1],"3":[2],"5":[3,4],"12":[5,6,7],"13":[8],"14":[9,10],"15":[11],"18":[12,13],"19":[14],"20":[15,16],"21":[17,18],"22":[19,20],"23":[21],"24":[22,23],"25":[24,25],"26":[26,27,28,29,30,31],"27":[32],"32":[33,34,35],"33":[36,37,38],"34":[39,40],"35":[41],"36":[42],"37":[43],"40":[44],"47":[45],"49":[46],"51":[47],"52":[48],"55":[49],"59":[50,51],"62":[52],"64":[53],"65":[54],"66":[55,56],"67":[57,58,59,60,61],"68":[62],"69":[63],"70":[64],"71":[65],"76":[66],"77":[67],"79":[68],"80":[69],"81":[70],"85":[71,72],"87":[73],"90":[74],"91":[75,76],"92":[77],"94":[78],"98":[79],"100":[80],"101":[81],"104":[82],"105":[83],"118":[84],"125":[85],"128":[86],"137":[87],"148":[88],"152":[89],"153":[90],"154":[91],"176":[92],"194":[93],"203":[94],"206":[95],"207":[96],"208":[97,98,99],"210":[100],"214":[101],"219":[102],"220":[103],"222":[104],"237":[105],"241":[106],"248":[107],"250":[108],"254":[109],"263":[110],"266":[111],"272":[112],"273":[113],"277":[114],"278":[115],"283":[116],"287":[117],"288":[118],"290":[119],"296":[120],"297":[121],"303":[122],"307":[123],"308":[124],"312":[125],"322":[126],"334":[127],"335":[128],"336":[129],"339":[130],"342":[131],"358":[132],"359":[133],"360":[134],"361":[135,136],"362":[137],"363":[138,139],"364":[140],"367":[141],"372":[142],"373":[143],"374":[144],"375":[145],"376":[146,147],"377":[148,149],"378":[150],"380":[151],"381":[152],"397":[153],"398":[154],"399":[155],"401":[156],"402":[157],"406":[158],"407":[159],"417":[160],"420":[161],"421":[162],"422":[163],"423":[164,165],"424":[166,167],"425":[168],"427":[169],"428":[170],"429":[171],"430":[172],"431":[173,174],"433":[175],"435":[176],"439":[177],"443":[178],"449":[179],"454":[180],"459":[181],"464":[182],"465":[183],"466":[184],"468":[185],"474":[186],"475":[187],"476":[188],"477":[189,190],"479":[191],"480":[192,193],"481":[194],"483":[195],"484":[196],"485":[197],"486":[198],"487":[199],"488":[200],"489":[201],"490":[202],"491":[203,204],"492":[205],"493":[206],"496":[207],"497":[208,209],"498":[210],"499":[211],"500":[212],"502":[213,214],"503":[215],"506":[216],"509":[217],"513":[218],"518":[219],"519":[220],"520":[221,222,223],"525":[224,225],"526":[226],"527":[227,228],"528":[229],"530":[230],"535":[231,232],"540":[233],"543":[234],"545":[235],"546":[236],"548":[237,238],"549":[239,240],"550":[241,242],"551":[243,244],"552":[245],"554":[246],"555":[247],"557":[248],"558":[249],"559":[250],"562":[251,252],"571":[253],"616":[254,255],"620":[256],"625":[257],"630":[258,259],"633":[260],"640":[261],"642":[262],"643":[263],"644":[264,265],"646":[266],"648":[267],"649":[268],"652":[269],"656":[270],"663":[271],"675":[272],"676":[273],"677":[274,275],"678":[276],"679":[277],"680":[278],"683":[279],"684":[280],"687":[281],"689":[282],"695":[283],"696":[284],"697":[285,286],"699":[287,288],"700":[289],"708":[290],"713":[291],"714":[292,293],"717":[294],"718":[295],"720":[296],"722":[297],"724":[298],"725":[299],"726":[300,301],"727":[302,303],"734":[304],"735":[305],"736":[306],"737":[307],"739":[308],"740":[309],"742":[310,311,312],"744":[313],"748":[314,315],"750":[316,317],"751":[318,319],"752":[320,321],"753":[322],"754":[323],"755":[324],"756":[325],"757":[326],"760":[327],"762":[328],"766":[329],"768":[330],"771":[331,332],"773":[333],"777":[334,335],"781":[336],"784":[337],"787":[338,339],"789":[340],"790":[341],"792":[342,343],"793":[344],"794":[345],"798":[346],"799":[347],"802":[348],"803":[349],"807":[350],"809":[351,352],"811":[353,354],"812":[355],"813":[356,357,358],"814":[359],"819":[360],"821":[361],"822":[362],"823":[363],"847":[364],"853":[365],"855":[366],"858":[367],"863":[368],"865":[369],"867":[370],"875":[371],"878":[372],"889":[373],"890":[374,375],"892":[376],"896":[377],"906":[378],"908":[379],"917":[380],"922":[381],"926":[382],"938":[383],"941":[384],"944":[385],"945":[386],"946":[387],"948":[388],"949":[389],"956":[390],"957":[391],"958":[392],"959":[393,394],"960":[395,396],"961":[397],"962":[398],"973":[399],"981":[400],"984":[401,402],"986":[403],"988":[404],"991":[405],"992":[406],"994":[407],"999":[408],"1000":[409],"1006":[410,411],"1009":[412],"1010":[413],"1011":[414],"1013":[415],"1016":[416],"1019":[417],"1020":[418],"1024":[419],"1025":[420],"1034":[421],"1040":[422],"1042":[423],"1044":[424],"1045":[425],"1047":[426],"1052":[427,428],"1053":[429],"1054":[430,431],"1055":[432,433,434],"1060":[435,436],"1062":[437],"1067":[438],"1069":[439],"1078":[440],"1080":[441],"1081":[442,443],"1082":[444],"1083":[445],"1084":[446,447],"1085":[448],"1086":[449],"1087":[450],"1090":[451,452],"1091":[453],"1092":[454],"1094":[455],"1099":[456],"1104":[457],"1105":[458],"1108":[459,460],"1110":[461],"1113":[462],"1114":[463],"1116":[464],"1117":[465],"1118":[466,467],"1121":[468],"1123":[469],"1125":[470],"1126":[471],"1137":[472],"1138":[473],"1148":[474],"1149":[475],"1150":[476],"1152":[477],"1154":[478],"1157":[479],"1158":[480],"1159":[481],"1160":[482],"1163":[483],"1164":[484],"1167":[485],"1168":[486],"1169":[487],"1176":[488],"1178":[489,490,491],"1180":[492,493],"1187":[494],"1189":[495,496],"1190":[497],"1191":[498],"1192":[499,500,501],"1194":[502],"1195":[503],"1198":[504],"1200":[505],"1201":[506],"1202":[507],"1203":[508],"1210":[509],"1213":[510,511],"1215":[512],"1216":[513],"1219":[514],"1234":[515],"1238":[516],"1239":[517],"1241":[518],"1242":[519],"1251":[520,521],"1254":[522,523,524],"1256":[525],"1259":[526],"1260":[527],"1265":[528],"1269":[529],"1270":[530],"1276":[531],"1277":[532],"1284":[533],"1285":[534],"1286":[535],"1287":[536],"1288":[537],"1292":[538],"1293":[539],"1303":[540],"1304":[541],"1308":[542],"1316":[543],"1320":[544],"1321":[545],"1322":[546,547,548],"1323":[549],"1324":[550],"1326":[551,552],"1327":[553],"1328":[554],"1332":[555],"1333":[556,557,558],"1334":[559,560],"1335":[561],"1336":[562],"1342":[563],"1348":[564],"1357":[565],"1362":[566],"1365":[567],"1371":[568],"1380":[569],"1381":[570],"1383":[571],"1384":[572],"1387":[573],"1391":[574],"1392":[575,576],"1393":[577],"1395":[578],"1396":[579],"1397":[580],"1400":[581],"1406":[582],"1407":[583],"1410":[584,585],"1412":[586],"1415":[587],"1416":[588],"1417":[589],"1421":[590],"1423":[591,592],"1426":[593],"1433":[594],"1434":[595],"1435":[596],"1437":[597],"1438":[598],"1439":[599],"1441":[600,601],"1442":[602],"1444":[603],"1445":[604,605,606],"1447":[607],"1448":[608,609],"1449":[610],"1450":[611],"1452":[612],"1455":[613,614],"1458":[615],"1466":[616],"1467":[617],"1469":[618],"1470":[619],"1472":[620,621],"1474":[622,623,624],"1475":[625],"1476":[626],"1477":[627],"1480":[628,629],"1481":[630,631],"1482":[632],"1484":[633],"1485":[634,635],"1486":[636,637],"1487":[638],"1488":[639],"1490":[640,641],"1491":[642],"1492":[643],"1493":[644],"1494":[645],"1496":[646],"1498":[647,648],"1499":[649,650],"1500":[651,652,653],"1501":[654],"1503":[655],"1505":[656],"1506":[657],"1507":[658,659,660],"1508":[661],"1515":[662],"1521":[663,664],"1522":[665],"1525":[666],"1527":[667],"1528":[668],"1530":[669],"1531":[670,671],"1533":[672,673],"1534":[674],"1535":[675],"1536":[676,677],"1537":[678,679],"1538":[680,681,682,683,684,685],"1539":[686],"1541":[687],"1542":[688],"1544":[689,690],"1545":[691,692,693],"1546":[694],"1547":[695,696],"1548":[697],"1549":[698],"1550":[699],"1552":[700,701],"1554":[702],"1557":[703],"1558":[704],"1559":[705],"1560":[706],"1561":[707,708],"1563":[709],"1565":[710],"1566":[711],"1568":[712],"1569":[713],"1571":[714,715,716],"1572":[717],"1573":[718],"1576":[719,720],"1577":[721],"1578":[722],"1582":[723],"1583":[724],"1584":[725],"1587":[726],"1592":[727],"1594":[728],"1598":[729],"1599":[730],"1601":[731],"1604":[732,733],"1606":[734],"1608":[735],"1610":[736],"1612":[737],"1613":[738],"1615":[739],"1616":[740,741,742],"1617":[743],"1618":[744,745],"1622":[746,747],"1625":[748,749,750],"1626":[751],"1628":[752,753],"1631":[754],"1632":[755],"1633":[756],"1634":[757],"1637":[758,759,760],"1638":[761],"1640":[762],"1644":[763],"1646":[764,765],"1647":[766,767],"1649":[768],"1650":[769,770],"1651":[771,772],"1652":[773],"1653":[774],"1656":[775],"1659":[776],"1661":[777],"1662":[778],"1664":[779,780,781],"1665":[782],"1666":[783,784],"1668":[785],"1669":[786],"1670":[787],"1672":[788],"1673":[789],"1675":[790,791],"1682":[792,793],"1685":[794],"1687":[795],"1688":[796,797,798],"1689":[799],"1690":[800,801],"1691":[802],"1692":[803,804],"1693":[805],"1694":[806],"1695":[807],"1696":[808],"1697":[809,810,811,812],"1698":[813],"1700":[814],"1702":[815],"1704":[816,817],"1705":[818],"1707":[819],"1708":[820],"1709":[821],"1710":[822],"1712":[823,824,825],"1713":[826,827,828],"1715":[829],"1717":[830],"1718":[831],"1719":[832],"1720":[833],"1722":[834],"1723":[835],"1727":[836],"1728":[837,838],"1729":[839],"1734":[840],"1735":[841],"1738":[842],"1740":[843],"1741":[844],"1742":[845],"1743":[846],"1745":[847],"1746":[848],"1748":[849,850],"1750":[851],"1752":[852],"1754":[853],"1755":[854,855],"1756":[856],"1759":[857],"1760":[858],"1761":[859],"1762":[860],"1765":[861],"1766":[862,863],"1767":[864],"1768":[865],"1770":[866],"1771":[867],"1772":[868],"1774":[869],"1775":[870],"1776":[871,872,873],"1778":[874],"1780":[875,876],"1781":[877,878],"1783":[879,880],"1784":[881,882],"1785":[883,884,885],"1786":[886,887,888],"1787":[889],"1789":[890],"1790":[891],"1792":[892],"1794":[893,894],"1799":[895],"1800":[896],"1802":[897,898],"1804":[899],"1805":[900,901],"1806":[902],"1808":[903,904,905],"1811":[906],"1812":[907,908],"1813":[909],"1814":[910,911],"1816":[912,913],"1821":[914],"1823":[915],"1827":[916],"1832":[917,918],"1833":[919],"1834":[920,921],"1835":[922],"1837":[923],"1839":[924,925],"1841":[926,927],"1843":[928],"1845":[929],"1848":[930],"1851":[931],"1856":[932],"1859":[933],"1863":[934],"1865":[935],"1867":[936],"1869":[937],"1871":[938],"1872":[939],"1874":[940,941],"1875":[942,943,944],"1876":[945],"1877":[946,947],"1878":[948,949],"1879":[950],"1880":[951,952],"1882":[953,954],"1883":[955],"1884":[956],"1888":[957],"1892":[958],"1893":[959],"1894":[960],"1895":[961],"1896":[962,963],"1897":[964],"1898":[965],"1899":[966],"1901":[967],"1902":[968],"1904":[969,970],"1905":[971],"1907":[972],"1908":[973],"1909":[974],"1910":[975],"1911":[976],"1912":[977],"1913":[978,979],"1914":[980,981],"1915":[982],"1916":[983],"1917":[984],"1919":[985],"1921":[986],"1922":[987,988,989],"1923":[990],"1925":[991],"1926":[992,993],"1928":[994],"1929":[995],"1931":[996],"1934":[997],"1942":[998],"1954":[999],"1956":[1000],"1957":[1001],"1960":[1002],"1962":[1003],"1963":[1004],"1964":[1005],"1965":[1006,1007],"1967":[1008,1009],"1968":[1010],"1969":[1011],"1971":[1012,1013],"1977":[1014],"1978":[1015],"1979":[1016,1017],"1980":[1018,1019,1020],"1981":[1021],"1982":[1022,1023,1024],"1983":[1025],"1985":[1026,1027],"1988":[1028],"1990":[1029],"1994":[1030,1031],"1995":[1032,1033,1034],"1997":[1035],"1998":[1036,1037],"2007":[1038],"2008":[1039],"2009":[1040],"2011":[1041,1042],"2014":[1043,1044],"2015":[1045],"2016":[1046],"2017":[1047],"2018":[1048],"2020":[1049],"2022":[1050,1051],"2023":[1052],"2024":[1053],"2026":[1054],"2027":[1055],"2028":[1056],"2030":[1057,1058,1059],"2031":[1060,1061],"2034":[1062],"2035":[1063,1064,1065],"2036":[1066],"2037":[1067],"2039":[1068],"2042":[1069],"2043":[1070],"2047":[1071],"2048":[1072,1073],"2049":[1074],"2050":[1075],"2053":[1076],"2054":[1077,1078],"2056":[1079],"2057":[1080],"2058":[1081],"2059":[1082],"2060":[1083],"2062":[1084,1085],"2063":[1086],"2064":[1087],"2067":[1088],"2068":[1089],"2073":[1090],"2081":[1091],"2084":[1092],"2085":[1093],"2086":[1094],"2089":[1095],"2091":[1096],"2092":[1097],"2094":[1098],"2096":[1099],"2101":[1100,1101],"2102":[1102],"2104":[1103],"2107":[1104],"2109":[1105],"2111":[1106,1107],"2113":[1108],"2114":[1109],"2118":[1110],"2119":[1111]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)\nقرآن كريم","vol":"1","page":5},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.\nوالصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين) .\nأما بعد: فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الاسلامي مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السنة، ومما أجمعت عليه الامة.\nوقد عرضت في يسر وسهولة، وبسط واستيعاب لكثير مما يحتاج إليه المسلم، مع تجنب ذكر الخلاف إلا إذا وجد ما يسوغ ذكره فنشير إليه.\nوهو بهذا يعطي صورة صحيحة للفقه الاسلامي الذي بعث الله به محمدا\nﷺ، ويفتح للناس باب ألفهم عن الله ورسوله، ويجمعهم على الكتاب والسنة، ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب، كما يقضي على الخرافة القائلة: بأن باب الاجتهاد قد سد.\nوهذه محاولات أردنا بها خدمة ديننا، ومنفعة إخواننا نسأل الله أن ينفع بها، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.\nالسيد السابق","vol":"1","page":7},{"text":"تمهيد رسالة الاسلام وعمومها والغاية منها أرسل الله محمدا ﷺ بالحنيفية السمحة، والشريعة الجامعة التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال.\nوفي مدى ثلاثة وعشرين عاما تقريبا، قضاها رسول الله ﷺ في دعوة الناس إلى الله، تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>عموم الرسالة:</span>\nولم تكن رسالة الاسلام رسالة موضعية محددة، يختص بها جيل من الناس دون جيل، أو قبيل دون قبيل، شأن الرسالات التي تقدمتها، بل كانت رسالة عامة للناس جميعا إلى أن يرث الارض ومن عليها، لا يختص بها مصر دون مصر، ولا عصر دون عصر.\nقال الله تعالى: (تبارك الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (١» وقال تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) (٢) وقال تعالى: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الذي له ملك السموات والارض، لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) (٣) وفي الحديث الصحيح: (كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود) .\n_________\n(١) الاية ١ من سورة الفرقان.\n(٢) الاية ٢٨ من سورة سبأ.\n(٣) الاية ١٥٨ من سورة الاعراف.","vol":"1","page":8},{"text":"ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي:\n١ - أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده، أو يشق عليهم العمل به قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (١) وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (٢) وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (٣) وفي البخاري من حديث أبي سعيد المقبري أن رسول الله ﷺ قال: (إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) .\nوفي مسلم مرفوعا: (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) .\n٢ - أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، كالعقائد والعبادات، جاء مفصلا تفصيلا كاملا، وموضحا بالنصوص المحيطة به، فليس لاحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، وما يختلف باختلاف الزمان والمكان، كالمصالح المدنية، والامور السياسية والحربية، جاء مجملا، ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور، ويهتدي به أولو الامر في إقامة الحق والعدل.\n٣ - أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين، وحفظ النفس\nوحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وبدهي أن هذا يناسب الفطر وبساير العقول، ويجاري التطور ويصلح لكل زمان ومكان.\nقال الله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون.\nقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (٤» وقال جل شأنه: (ورحمتي وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون، ويؤت ون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم\n_________\n(١، ٢) من سورة البقرة.\n(٣) بعض من آية ٧٨ من سورة الحج.\n(٤) سورة الاعراف آية ٣٢ - ٣٣","vol":"1","page":9},{"text":"في التوراة والانجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأولئك هم المفلحون) (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>الغاية منها:</span>\nوالغاية التي ترمي إليها رسالة الاسلام، تزكية الانفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته، وتدعيم الروابط الانسانية وإقامتها على أساس الحب والرحمة والاخاء والمساواة والعدل، وبذلك يسعد الانسان في الدنيا\nوالاخرة، قال الله سبحانه (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) (٢) وقال تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (٣» .\nوفي الحديث: (أنا رحمة مهداة) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>التشريع الاسلامي أو الفقه:</span>\nوالتشريع الاسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الاسلام، والتي تمثل الناحية العملية من هذه الرسالة.\nولم يكن التشريع الديني المحض - كأحكام العبادات - يصدر إلا عن وحي الله لنبيه ﷺ، من كتاب أو سنة، أو بما يقره عليه من اجتهاد.\nوكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى) (٤) .\n_________\n(١) سورة الاعراف. بعض آية ١٥٦ وآية ١٥٧.\n(٢) سورة الجمعة الاية ٢.\n(٣) سورة الانبياء الاية ١٠٧.\n(٤) سورة النجم الايتان ٣، ٤.","vol":"1","page":10},{"text":"أما التشريع الذي يتصل بالامور الدنيوية، ومن قضائية وسياسية وحربية، فقد أمر الرسول ﷺ بالمشاورة فيها، وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه، كما وقع في غزوة بدر وأحد، وكان الصحابة ﵃ يرجعون إليه ﷺ يسألونه عما لم يعلموه، ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص، ويعرضون عليه ما فهموه منها، فكان أحيانا يقرهم على فهمهم، وأحيانا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه.\nوالقواعد العامة التي وضعها الاسلام، ليسير على ضوئها المسلمون هي:\n١ - النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها، والله غفور حكيم) (١) وفي الحديث: أن النبي ﷺ، نهى عن الاغلوطات، وهي المسائل التي لم تقع.\n٢ - تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل، ففي الحديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال) وعنه ﷺ: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وعنه أيضا: (أعظم الناس جرما، من سأل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته) .\n٣ - البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين، قال الله تعالى: (وأن هذه أمتكم أمة واحدة) (٢) وقال تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (٣» .\nوقال تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ذيحكم) (٤) وقال تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ (٥)\n_________\n(١) سورة المائدة آية: ١٠١.\n(٢) سورة المؤمنون آية: ٥٢.\n(٣) سورة آل عمران آية: ١٠٣.\n(٤) سورة الانفال آية: ٤٦.\n(٥) سورة الانعام آية: ١٥٩.","vol":"1","page":11},{"text":"وقال تعالى: (وكانوا شيعا) (١) وقال تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم) (٢) .\n٤ - رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. عملا بقول الله تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول (٣» وقوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) (٤) وذلك لان الدين قد فصله الكتاب، كما قال الله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) (٥) وقال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شئ) (٦) وبينته السنة العملية، قال الله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (٧» .\nوقال تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) (٨) وبذلك تم أمره، ووضحت معالمه، قال الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا) (٩) .\nوما دامت المسائل الدينية قد بينت على هذا النحو، وما دام الاصل الذي يرجع إليه عند التحاكم معلوما، فلا معنى للاختلاف ولا مجال له، قال الله تعالى: (وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) (١٠) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (١١) على ضوء هذه القواعد، سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير، ولم يقع بينهم اختلاف، إلا في مسائل معدودة، كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفي على البعض الاخر.\n_________\n(١) سورة الروم آية: ٣٢.\n(٢) سورة آل عمران آية ١٠٥.\n(٣) سورة النساء آية: ٥٩.\n(٤) سورة الشورى آية: ١٠٠ (٥) سورة النحل آية: ٨٩.\n(٦) سورة الانعام آية: ٣٨.\n(٧) سورة النحل آية: ٤٤.\n(٨) سورة النساء آية: ١٠٥.\n(٩) سورة المائدة آية: ٣.\n(١٠) سورة النساء آية: ١٠٥.\n(١١) سورة النساء آية: ٦٦.","vol":"1","page":12},{"text":"فلما جاء أئمة المذاهب الاربعة تبعوا سنن من قبلهم، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة، كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السنة ورواة الاثار، والبعض الاخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث) لتنائي ديارهم عن منزل الوحي.\nبذل هؤلاء الائمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون: لا يجوز لاحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا، صرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح، لانهم لم يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم ﷺ، بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله.\nإلا أن الناس بعدهم قد فترت هممهم، وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه، ويعول عليه، ويتعصب له، ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته، وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه، وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الائمة حتى قال الكرخي: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ.\nوبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الامة الهداية بالكتابة والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل ما يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله، ولا يعتد بفتاويه.\nوكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية، ما قام به الحكام والاغنياء من إنشاء المدارس، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الاقبال على تلك المذاهب، والانصراف عن الاجتهاد، محافظة على الارزاق التي رتبت لهم! سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا: ما تقصير الشيخ تفي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني، فقال أبو زرعة: فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الاربعة وأن من خرج عن ذلك لم ينله شئ من ذلك، وحرم","vol":"1","page":13},{"text":"ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، ونسبت إليه البدعة فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك.\nوبالعكوف على التقليد، وفقد الهداية بالكتاب والسنة، والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الامة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله ﷺ.\nكان من آثار ذلك أن اختلف الامة شيعا وأحزابا، حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي، فقال بعضهم: لا يصح، لانها تشك (١) في إيمانها، وقال آخرون، يصح قياسا على الذمية، كما كان من آثار ذلك انتشار البدع، واختفاء معالم السنن، وخمود الحركة العقلية، ووقف النشاط الفكري)، وضياع الاستقلال العلمي، الامر الذي أدى إلى ضعف شخصية الامة، وأفقدها الحياة المنتجة، وقعد بها عن السير والنهوض، ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الاسلام.\nمرت السنون، وانقضت القرون، وفي كل حين يبعث الله لهذه الامة من يجدد لها دينها، ويوقظها من سباتها، ويوجهها الوجهة الصالحة، إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه، أو أشد مما كانت.\nوأخيرا انتهى الامر بالتشريع الاسلامي، الذي نظم الله به حياة الناس جميعا، وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم، إلى دركة لم يسبق لها مثيل، ونزل إلى هوة سحيقة، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب، ومضيعة للزمن، لا يفيد في دين الله، ولا ينظم من حياة الناس.\nوهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين: عرف ابن عرفة الاجارة فقال، بيع منفعة ما أمكن نقله، غير سفينة ولا حيوان، لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها.\nفاعترض عليه أحد تلاميذه، بأن كلمة بعض تنافي الاختصار، وأنه لا ضرورة لذكرها، فتوقف الشيخ يومين، ثم أجاب بما لا طائل تحته.\n_________\n(١) لان الشافعية يجوزون أن يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله.","vol":"1","page":14},{"text":"وقف التشريع عند هذا الحد ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون، ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز، وما كتب عليها من تقريرات، حتى وثبت أو رويا على الشرق تصفعه بيدها، وتركله رجلها.\nفكان أن تيقظ على هذه الضربات، وتلفت ذات اليمين وذات الشمال.\nإذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف، وقاعد بينما القافلة تسير.\nوإذا هو مام عالم جديد، كله الحياة والقوة والانتاج، فراعه ما رأى، وبهره ما شاهد، فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم، ونسوا دينهم وتقاليدهم: أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين، فاسلكوا سبيلها، وقلدوها في خيرها وشرها، وإيمانها وكفرها، وحلوها ومرها، ووقف الجامدون موقفا سلبيا، يكثرون من الحوقلة والترجيع، وانطووا على أنفسهم، ولزموا بيوتهم، فكان هذا برهانا آخر على أن شريعة الاسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور، ولا تتمشى مع الزمن.\nثم كانت النتيجة الحتمية، أن كان التشريع الاجنبي الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية، مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها وأن كانت الاوضاع الاوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد، وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية م ن النواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه، إلا أن الارض لا تخلو من قائم لله بحجة، فهب دعاة الاصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين، أن: خذدوا حذركم، وكفوا عن دعايتكم، فإن ما عليه الغربيون من فساد الاخلاق لابد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة السوآى، وأنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالايمان الصحيح ويعدلوا طباعهم بالمثل العليا من الاخلاق، فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير، وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الاخير (ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد.\nالذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد) (١) .\nويصيحون بهؤلاء الجامدين دونكم لنبع الصافي،\n_________\n(١) سورة الفجر من آية: ٦ - ١٤.","vol":"1","page":15},{"text":"والهدى الكريم: لنبع الكتاب وهدى السنة، خذوا منهما دينكم وبشروا بهما غيركم، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة، وتسعد بكم هذه الانسانية المعذبة (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا) (١) .\nوكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجال بررة، وتلقتها قلوب\nمخلصة، واعتنقها شباب وهبها أعز ما يملك من الاموال والانفس.\nفهل أذن الله لنوره أن يشرق على الارض من جديد؟ وهل أراد للانسان أن يحيا حياة طيبة، يسودها الايمان والحب والاحسان والعدل؟ هذا ما تشهد به الايات: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا) (٢) .\n(سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد؟) (٣) .\n_________\n(١) سورة الاحزاب آية: ٢١.\n(٢) سورة الفتح آية: ٢٨.\n(٣) سورة فصلت آية: ٥٣.","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>الطهارة</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>المياه وأقسامها</span>\nالقسم الاول من المياه:\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>الماء المطلق</span>\nوحكمه أنه طهور: أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما يأتي:\n١ - ماء المطر والثلج والبرد لقول الله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (١) وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (٢) ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: (أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) رواه الجماعة إلا الترمذي.\nوهي اما حقيقية كالطهارة بالماء أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم.\n٢ - ماء البحر، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطينا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: (هو الطهور (٣) ماؤه، الحل ميتته) رواه الخمسة.\n_________\n(١) سورة الانفال آية: ١١.\n(٢) سورة الفرقان آية ٤٨.\n(٣) لم يقل رسول الله ﷺ في جوابه (نعم) ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية المتناهية في بابها، وزاده حكما لم يسأل عنه، وهو حل الميتة، إتماما للفائدة، وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه، ويتأكد عند ظهور الحاجة الى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى.","vol":"1","page":17},{"text":"وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح.\n٣ - ماء زمزم، لما روي من حديث علي ﵁ (أن رسول الله ﷺ دعا بسجل (١) من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) رواه أحمد.\n٤ - الماء المتغير بطول المكث، أو بسبب مقره، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا، كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.\nوالاصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به، قال الله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (٢) .\nالقسم الثاني:<span data-type=\"title\" id=toc-8> الماء المستعمل</span>\nوهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواء بسواء، اعتبارا بالاصل، حيث كان طهورا، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته، والحديث لربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله ﷺ قالت: (ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه) رواه أحمد وأبو داود، ولفظ أبي داود (أن رسول الله ﷺ مسح رأسه من فضل ماء كان بيده) وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟) فقال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) رواه الجماعة: ووجه دلالة الحديث، أن المؤمن إذا كان لا ينجس، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر.\nقال ابن المنذر: روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي: أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته: يكفيه.\n_________\n(١) (السجل) الدلو المملوء.\n(٢) سورة المائدة بعض الاية ٦.","vol":"1","page":18},{"text":"مسحه بذلك، قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا، وبه أقول: وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر.\nالقسم الثالث:<span data-type=\"title\" id=toc-9> الماء الذي خالطه طاهر</span>\nكالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا.\nوحكمه أنه طهور مادام حافظا لاطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه، غير مطهر لغيره، فعن أم عطة قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته (زينب) فقال: (إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوه فقال: (أشعر نها إياه) تعني: إزاره، رواه الجماعة.\nوالميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ: أن النبي ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد: قصعة فيها أثر العجين، ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.\nالقسم الرابع:<span data-type=\"title\" id=toc-10> الماء الذي لاقته النجاسة</span>\nوله حالتان: (الاولى) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.\n(الثانية) أن يبقي الماء على إطلاقه، بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة.\nوحكمه أنه طاهر مطهر.\nقل أو كثر، دليل ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به.\nفقال النبي ﷺ: (دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو","vol":"1","page":19},{"text":"ذنوبا (١) من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) رواه الجماعة إلا مسلما وحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ (٢) فقال ﷺ: (الماء طهور لا ينجسه شئ)\nرواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح وصححه يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم.\nوإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري، وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم، وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك.\nوأما حديث عبد الله بن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه الخمسة، فهو مضطرب سندا، ومتنا.\nقال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الاثر.\nقال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء الى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه.\nهل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون، (ذرعته)، قسته بالذراع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>السؤر:</span>\nالسؤر هو: ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع:\n(١) سؤر الادمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض.\nوأما قول الله تعالى: (إنما المشركون نجس) فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الاقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي ﷺ\n_________\n(١) السجل أو الذنوب: وعاء به ماء.\n(٢) (بئر بضاعة) بضم أوله: بئر المدينة.","vol":"1","page":20},{"text":"ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغسل شئ مما أصابته أبدانهم، وعن عائشة ﵂ قالت: (كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي ﷺ، فيضع فاه على موضع في) (١) رواه مسلم.\n(٢) سؤر ما يؤكل لحمه: وهو طاهر، لان لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به.\n(٣) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير: وهو طاهر، لحديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم. وبما أفضلت السباع كلها) أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي، وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية، وعن ابن عمر ﵄ قال، خرج رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له (٢) فقال عمر ﵁: أولغت السباع عليك الليلة في متكلف!، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما قي شراب وطهور) رواه الدارقطني، وعن يحيى بن سعيد (أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا) رواه مالك في الموطأ.\n(٤) سؤر الهرة: وهو طاهر، لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا\nقتادة دخل عليها فسكبت له..فجاءت هرة تشرب منه فأصغى (٣) لها الاناء حتى شربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم.\nفقال: إن رسول الله ﷺ قال: (إنها ليست\n_________\n(١) المراد أنه ﷺ كان يشرب من المكان الذي شربت منه.\n(٢) (المقراة): الحوض الذي يجتمع فيه الماء.\n(٣) (أصغى) أي أمال.","vol":"1","page":21},{"text":"بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات) رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه البخاري وغيره.\n(٥) سؤر الكلب والخنزير: وهو نجس يجب اجتنابه.\nأما سؤر الكلب، فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) ولاحمد ومسلم (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته.","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>النجاسة:</span>\nالنجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه منها.\nقال الله تعالى: (وثيابك فطهر) وقال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وقال رسول الله ﷺ: (الطهور شطر الايمان) .\nولها مباحث نذكرها فيما يلي: أنواع النجاسات (١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>(١) الميتة: </span>وهي ما مات حتف أنفه: أي من غير تذكية (٢)، ويلحق بها ما قطع من الحي، لحديث أبي واقد الليثي.\nقال رسول الله ﷺ: (ما قط من البهيمة وهي حية فهو ميتة) رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.\nويستثنى من ذلك:\n١ - ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة، لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت (٣) والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف، لكن الامام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع، لان قول الصحابي: أحل لنا كذا وحرم علينا كذا.\nمثل قوله: أمرنا ونهينا، وقد تقدم قول الرسول ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) .\n_________\n(١) النجاسة اما أن تكون حسية مثل البول والدم، واما أن تكون حكمية كالجنابة.\n(٢) أي من غير ذبح شرعي، ذكى الشاة: أي ذبحها.\n(٣) (الحوت) السمك.","vol":"1","page":23},{"text":"ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها، فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه.\nقال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبه أنه نجس، ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره.\nح - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لان الاصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.\nقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء\nيمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا، رواه البخاري، وعن ابن عباس ﵄ قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: (وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: (إنما حرم أكلها) رواه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه: عن ميمونة، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ، وعن ابن عباس ﵄ أنه قرأ هذه الاية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة (١» إلى آخر الاية، وقال: إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد (٢) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال)، رواه ابن المنذر وابن حاتم.\nوكذلك أنفحة الميتة ولبنها طاهر، لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالانفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة، وقد ثبت عن سلمان الفارسي ﵁ أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.\nومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس، حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب على المدائن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>٢ - الدم: </span>سواء كان دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح،\n_________\n(١) سورة الانعام: ١٤٥.\n(٢) (القد) بكسر القاف: إناء من جلد اهـ. قاموس.","vol":"1","page":24},{"text":"أم دم حيض، إلا أنه يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى: (أو دما مسفوحا) قال: المسفوح الذي يهراق.\nولا بأس بما كان في العروق\nمنها، أخرجه ابن المنذر، وعن أبي مجلز في الدم، يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر؟ قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح، أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ، وعن عائشة ﵂ قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ذكره البخاري، وقد صح أن عمر ﵁ صلى وجرحه يشعب دما (١)، قاله الحافظ في الفتح: وكان أبو هريرة ﵁ لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة.\nوأما دم البراغيث وما يتشرح من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الاثار وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب؟ فقال: ليس بشئ، وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح.\nوقال ابن تيمية: ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد، قال: ولم يقم دليل على نجاسته، انتهى والاولى أن يتقيه الانسان بقدر الامكان.\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>٣ - لحم الخنزير: </span>قال الله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس (٢»: أي فإن ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة، فالضمير راجع إلى الانواع الثلاثة، ويجوز الحرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>٤، ٥، ٦ - قئ الادمي وبوله ورجيعه: </span>ونجاسة هذه الاشياء متفق عليها، إلا أنه يعفى عن يسير القئ ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش لحديث أم قيس ﵂ (أنها أتت النبي ﷺ بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي ﷺ، فدعا رسول الله صلى الله\n_________\n(١) (ينعب) أي يجري.\n(٢) (الرجس) النجس الاية بعض من آية ١٤٥ من سورة الانعام.","vol":"1","page":25},{"text":"عليه وسلم بماء فنضحه (١) على ثوبه ولم يغسله غسلا) متفق عليه، وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل) قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما، ورواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب السنن إلا النسائي.\nقال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح، ثم أن النضح إنما يجزئ مادام الصبي يقتصر على الرضاع.\nأما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف.\nولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله المفضي إلى كثرة بوله عليهم، ومشقة غسل ثيابهم، فخفف فيه ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>٧ - الودي: </span>وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف.\nقالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، ورواه ابن المنذر.\nوعن ابن عباس ﵄: المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي فيهما إسباغ الطهور) رواه الاثرم والبيهقي ولفظه: (وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>٨ - المذي: </span>وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الانسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر،\nوهو نجس باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء، لان هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام.\nوعن علي ﵁ قال: (كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي ﷺ، لمكان ابنته فسأل، فقال: توضأ واغسل ذكرك) رواه البخاري وغيره، وعن سهل بن حنيف ﵁ قال: (كنت ألقى من المذي شدة\n_________\n(١) والنضح: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء، وتردده تقاطره، وهو المراد بالرش في الروايات الاخرى.","vol":"1","page":26},{"text":"وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث أنه قد أصاب منه) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الحديث محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن، لكونه مدلسا، لكنه هنا صرح بالتحديث.\nورواه الاثرم ﵁ بلفظ: (كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ذلك.\nفقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>٩ - المني: </span>ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا، وفركه إن كان يابسا.\nقالت عائشة ﵂: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا) رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار وعن ابن عباس ﵄ قال: سئل النبي ﷺ عن المني يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه\nبخرقة أو بإذخرة) رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>١٠ - بول وروث ما لا يؤكل لحمه: </span>وهما نجسان، لحديث ابن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: (هذا رجس) رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة، وزاد في رواية (إنها ركس (١) إنها روثة حمار) ويعفى عن اليسير منه، لمشقة الاحتراز عنه.\nقال الوليد بن مسلم: قلت للاوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل، والحمار\n_________\n(١) (انها ركس): الركس النجس.","vol":"1","page":27},{"text":"والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب.\nوأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية.\nقال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة.\nانتهى.\nقال أنس ﵁: (قدم أناس من عكل أو عريته (١) فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها) رواه أحمد والشيخان دل هذا الحديث على طهارة بول الابل.\nوغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه.\nقال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الاقوام لم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال: وفي ترك أهل العلم بيع بعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الابل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير، دليل على طهارتها.\nوقال الشوكاني: الظاهر طهارة الابوال والازبال من كل حيوان يؤكل لحمه، تمسكا بالاصل، واستصحابا للبراءة\nالاصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الاصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>١١ - الجلّالة: </span>ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها.\nفعن ابن عباس ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن شرب لبن الجلالة) رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي وفي رواية: (منهي عن ركوب الجلالة) رواه أبو داود.\nوعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الاهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود.\nوالجلالة: هي التي تأكل العذرة، من الابل والبقر والغنم والدجاج والاوز وغيرها، حتى يتغير ريحها.\nفإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا،\n_________\n(١) (عكل وعرينة) بالتصغير: قبليتان. (اجتووا): أصابهم الجوى، وهو مرض داء البطن إذا تطاول. (لقاح): جمع لقحة، بكسر فسكون، هي الناقة: ذات اللبن.","vol":"1","page":28},{"text":"عفلت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت، لان علة النهي والتغيير، وقد زالت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>(١٢) الخمر: </span>وهي نجسة عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس (١) من عمل الشيطان) وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الاية على الرجس المعنوي، لان لفظ (رجس) خبر عن الحمر، وما عطف عليها، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا،\nقال تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الاوثان) فالاوثان رجس معنوي، لا تنجس من مسها: ولتفسيره في الاية بأنه من عمل الشيطان، يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي سبل السلام: (والحق أن الاصل في الاعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لان الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة وإجماعا) إذا عرفت هذا فتحريم الخمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاسهما، بل لابد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الاصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>(١٣) الكلب: </span>وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات، أولاهن بالتراب، حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (٢» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي: ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة.\nأما شعر الكلب فالاظهر أنه طاهر، ولم تثبت نجاسته.\n_________\n(١) (الرجس) معناه: النجس.\n(٢) معنى الغسل بالتراب، أن يخلط في الماء حتى يتكدر.","vol":"1","page":29},{"text":"تطهير البدن والثوب الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة، فعن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: (إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال: (تحته) ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه (١) ثم تصلي فيه) متفق عليه، وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الارض، لما روي، أن امرأة قالت لام سلمة ﵄: (إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول الله ﷺ: (يطهره ما بعده) رواه أحمد وأبو داود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>تطهير الأرض:</span>\nتطهر الارض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: (دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) رواه الجماعة إلا مسلما.\nوتطهر أيضا بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار، كالشجر والبناء.\nقال أبو قلابة: جفاف الارض طهورها، وقالت عائشة ﵂: (زكاة الارض يبسها) رواه ابن أبي شيبة.\nهذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>تطهير السمن ونحوه:</span>\nعن ابن عباس عن ميمونة ﵂ أن النبي ﷺ (سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم) رواه البخاري.\nقال الحافظ: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن\n_________\n(١) (الحت والقرض) الدلك بأطراف الاصابع. النضح: الغسل بالماء.","vol":"1","page":30},{"text":"الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي. (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26><span data-type=\"title\" id=toc-29>تطهير جلد الميتة:</span></span>\nيطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إذا دبغ الاهاب فقد طهر) رواه الشيخان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27><span data-type=\"title\" id=toc-30>تطهير المرآة ونحوها:</span></span>\nتطهير المرآة والسكبن والسيف والظفر والعظم والزجاج والانية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة، وقد كان الصحابة ﵃ يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28><span data-type=\"title\" id=toc-31>تطهير النعل:</span></span>\nيطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالارض إذا ذهب أثر النجاسة، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الاذى فإن التراب له طهور) رواه أبو داود.\nوفي رواية: (إذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب) وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما) رواه أحمد وأبو داود، ولانه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء بل هو أولى، فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثا.\n_________\n(١) مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء، في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فان لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح.\n(٢) يرون المسح كافيا في طهارتها.","vol":"1","page":31},{"text":"فوائد تكثر الحاجة إليها:\n١ - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك.\n٢ - لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك.\n٣ - إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب. لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روى: أن عمر ﵁ مر يوما، فسقط عليه شئ من ميزاب، ومعه صاحب له فقال: يا صحب الميزاب ماؤك طاهرا أو نجس فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى.\n٤ - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. قال كميل بن زياد: رأيت عليا ﵁ يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.\n٥ - إذا انصرف الرجل من صلاة رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لقوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) (١) .\nوهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين.\n٦ - من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، لانه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>قضاء الحاجة:</span>\nلقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي:\n١ - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان\n_________\n(١) سورة الاحزاب آية: ٥.","vol":"1","page":32},{"text":"حرزا، لحديث أنس ﵁: (أن النبي ﷺ لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء (١) وضعه، رواه الاربعة.\nقال الحافظ في الحديث إنه معلول، وقال أبو داود: إنه منكر، والجزء الاول من الحديث صحيح.\n٢ - البعد والاستار عن الناس لا سيما عند الغائط، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة، لحديث جابر ﵁ قال: (خرجنا مع النبي ﷺ في سفر فكان لا يأتي البراز (٢) حتى يغيب فلا يرى) رواه ابن ماجه، ولابي داود (كان إذا أرك البراز انطلق حتى لا يراه أحد) وله: (أن النبي ﷺ كان إذا ذهب المذهب أبعد) .\n٣ - الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء.\nلحديث أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: (بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث (٣) والخبائث) رواه الجماعة.\n٤ - أن يكف عن الكلام مطلقا، سواء كان ذكرا أو غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه، لحديث ابن عمر\n﵄ (أن رجلا مر على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه) رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث أبي سعيد ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط (٤) كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحديث بظاهره يقيد حرمة الكلام، إلا أن الاجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة.\n٥ - أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة\n_________\n(١) (الخلاء): المرحاض.\n(٢) (البراز): مكان قضاء الحاجة.\n(٣) (الخبث) بضم الباء جمع خبيث، و(الخبائث) جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم.\n(٤) (يضربان الغائط) أي يمشيان إليه.","vol":"1","page":33},{"text":"﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) رواه أحمد ومسلم، وهذا النهي محمول على الكراهة، لحديث ابن عمر ﵄ قال: (رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) رواه الجماعة، أو يقال في الجمع بينهما: أن التحريم في الصحراء والاباحة في البنيان (١) فعن مروان الاصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن ... أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى ... إنما نهي عن هذا في الفضاء.\nفإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس) رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وإسناده حسن، كما في الفتح.\n٦ - أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة، لحديث أبي موسى ﵁ قال: أتى رسول الله ﷺ إلى مكان دمث (٢) إلى جنب حائط فبال.\nوقال: إذا بال أحدكم فليرتد (٣) لبوله) رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان فيه مجهول، إلا أن معناه صحيح.\n٧ - أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شئ يؤذيه من الهوام، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن السكن.\n٨ - أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم، لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (اتقوا اللاعنين (٤) !) قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.\n٩ - أن لا يبول في مستحمه، ولا في الماء الراد أو الجاري، لحديث عبد\n_________\n(١) وهذا الوجه أصح من سابقه.\n(٢) (دمث) كسهل وزنا ومعنى.\n(٣) (فليرتد) أي فليختر.\n(٤) المراد (باللاعنين): ما يجلب لعنة الناس.","vol":"1","page":34},{"text":"الله بن مغفل ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) رواه الخمسة، لكن قوله (ثم يتوضأ فيه) لاحمد وأبي داود فقط، وعن جابر ﵁ (أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وعنه ﵁: (أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الجارى)، قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله\nثقات فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه.\n١٠ - أن لا يبول قائما، لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولانه قد يتطاير عليه رشاشة، فإذا أمن من الرشاش جاز.\nقالت عائشة ﵂: (من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا) رواه الخمسة إلا أبا داود.\nقال الترمذي: (هو أحسن شئ في هذا الباب وأصح) انتهى، وكلام عائشة مبني على ما علمت، فلا ينافي ما روي عن حذيفة ﵁، أن النبي ﷺ انتهى إلى سباطة قوم (١) فبال قائما فتنحيت فقال: (أدنه) فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه) رواه الجماعة، قال النووي: البول جالسا أحب إلي، وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله ﷺ.\n١١ - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط، أو بهما معا، لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب (٢) بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني.\nوعن أنس ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة (٣) من\n_________\n(١) (السباطة) بالضم، (ملقى التراب والقامة) .\n(٢) (الاستطابة): الاستنجاء، وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن.\n(٣) (الاداوة): إناء صغير كالابريق، (عنزة): حربه.","vol":"1","page":35},{"text":"ماء وعنزه فيستنجي بالماء) متفق عليه.\nوعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: (إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير (١) أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول (٢) وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة.\nوعن أنس ﵁ مرفوعا: (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) .\n١٢ - أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الاقذار لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: (قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة (٣) . فقال سلمان: أجل ... نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو نستنجي باليمين (٤)، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا يستنجي برجيع (٥) أو بعظم) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.\nوعن فحصة ﵂ (أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لاكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك)، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي.\n١٣ - أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالارض، أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة، لحديث، أبي هريرة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة (٦) فاستنجى ثم مسح يده على الارض) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه.\n١٤ - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا أثر النضح، لحديث الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا بال توضأ وينتضح) وفي رواية: (رأيت رسول الله ﷺ بال ثم نضح\n_________\n(١) (وما يعذبان في كبير): أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه.\n(٢) (لا يستنزه): أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه.\n(٣) (الخراءة): العذرة.\n(٤) هذا نهي تأديب وتنزيه.\n(٥) (الرجيع) النجس.\n(٦) (التور) إناء من نحاس، (والركوة) إناء من جلد.","vol":"1","page":36},{"text":"فرجه) وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله.\n١٥ - أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل: غفرانك.\nفعن عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ كان إذا خرج من الخلاء قال: (غفرانك (١» رواه الخمسة إلا النسائي.\nوحديث عائشة أصح ما ورد في هذا الباب كما قال أبو حاتم وروي من طرق ضعيفة انه ﷺ كان يقول: (الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني)، وقوله: (الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>سنن الفطرة:</span>\nقد اختار الله سننا للانبياء ﵈، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم، ويتميزوا بها عن غيرهم.\nوهذه الخصال تسمى سنن الفطرة وبيانها فيما يلي:\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>١ - الختان: </span>وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل.\nوأما المرأة فيقطع الجزء الاعلى من الفرج بالنسبة لها (٢) وهو سنة قديمة.\nفعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله صلى الله عليه\nوسلم: (اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم (٣» رواه البخاري، ومذهب الجمهور أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع.\nوقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه.\n٢، ٣ - الاستحداد (٤)، ونتف الابط، وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والبؤرة.\n_________\n(١) (غفرانك): أي أسألك غفرانك.\n(٢) أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ.\n(٣) (القدوم) آلة النجار، أو موضع بالشام.","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>٤، ٥ - تقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاؤه</span>، وبكل منهما وردت روايات صحيحة، ففي حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (خالفوا المشركين: وفسروا اللحى، وأحفوا الشوارب) رواه الشيخان، وفي حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ (خمس من الفطرة: (الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الابط، وتقليم الاظافر) رواه الجماعة فلا يتعين منهما شئ وبأيهما تتحقق السنة، فإن المقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الاوساخ.\nوعن زيد بن أرقم ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) رواه أحمد والنسائي، والترمذي وصححه، ويستحب الاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاءه كل اسبوع استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس، فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة، وقد رخص ترك هذه الاشياء إلى الاربعين، ولا عذر لتركه بعد ذلك، لحديث أنس ﵁ قال: (وقت لنا النبي ﷺ في قص الشارب، وتقليم الاظافر، ونتف الابط، وحلق العانة، ألا يترك أكثر من أربعين ليلة)، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>٦ - إعفاء اللحية </span>وتركها حتى تكثر، بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش، بل يحسن التوسط فإنه في كل شئ حسن، ثم إنها من تمام الرجولة، وكمال الفحولة فعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (خالفوا المشركين: وفروا اللحى (١)، وأحفوا الشوارب)، متفق عليه، وزاد البخاري (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>٧ - إكرام الشعر </span>إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح، لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من كان له شعر فليكرمه) رواه أبو داود، وعن عطاء بن يسار ﵁ قال: أتى رجل النبي\n_________\n(١) حمل الفقهاء هذا الامر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الامر.","vol":"1","page":38},{"text":"ﷺ ثائر الرأس (١) واللحية فأشار إليه رسول الله ﷺ كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال ﷺ: (أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان) رواه مالك.\nوعن أبي قتادة ﵁ (أنه كان له جمة ضخمة.\nفسأل النبي ﷺ فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم) .\nرواه النسائي، ورواه مالك في الموطأ بلفظ: (قلت: يا رسول الله إن لي جمة (٢) أفأرجلها؟ قال (نعم ... وأكرمها) فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله ﷺ (وأكرمها) .\nوحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره\nلمن يكرمه، لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (احلقوا كله أو ذروا كله) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها، لحديث نافع عن ابن عمر ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه)، متفق عليه، ولحديث ابن عمر ﵄ السابق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>٨ - ترك الشيب وإبقاؤه </span>سواء كان في اللحية أو في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة)، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.\nوعن أنس ﵁ قال: (كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته) رواه مسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>٩ - تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها</span>، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) رواه الجماعة، ولحديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء\n_________\n(١) (ثائر الرأس): أي شعث غير مدهون ولا مرجل.\n(٢) (الجمة) الشعر إذا بلغ المنكبين.","vol":"1","page":39},{"text":"والكتم (١» رواه الخمسة.\nوقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة.\nفقد روي عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل، وروي عن بعضهم أن فعله أفضل، وكان بعضهم\nيخضب بالصفرة، وبعضهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد.\nذكر الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري أنه قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا، فلما نفض الوجه والاسنان تركناه.\nوأما حديث جابر ﵁ قال: جئ بأبي قحافة (والد أبي بكر) يوم الفتح إلى رسول الله ﷺ: وكأن رأسه ثغامة (٢) فقال رسول الله ﷺ (اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشئ وجنبوه السواد) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، فإنه واقعة عين، ووقائع الاعيان لا عموم لها.\nثم أنه لا يستحسن لرجل كأبي قحافة، وقد اشتعل رأسه شيبا، أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>١٠ - التطيب بالمسك وغيره من الطيب </span>الذي يسر النفس، ويشرح الصدر، وينبه الروح، ويبعث في البدن نشاطا وقوة، لحديث أنس ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: (حبب إلي من الدنيا النساء الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) رواه أحمد والنسائي، ولحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة) رواه مسلم والنسائي وأبو داود، وعن أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال في المسك: (هو أطيب الطيب) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالالوة (٣) غير مطراة، وبكافور يطرحه مع الالوة ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله ﷺ.\nرواه مسلم والنسائي.\n_________\n(١) (الكتم) نبات يخرج الصبغة أسود مائل الى الحمرة.\n(٢) (الثغامة) نبت يشبه بياضه بياض الشعر.\n(٣) (الالوة) العمود الذي يتبخر به، (غير مطرأة) غير مخلوطة بغيرها من الطيب.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>الوضوء:</span>\n\nالوضوء معروف من أنه: طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين، ومباحثه ما يأتي:\n(١) دليل مشروعيته:\nثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة: (الدليل الاول) الكتاب الكريم، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (١) .\n(الدليل الثاني) السنة، روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي.\n(الدليل الثالث) الاجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة.\n(٢) فضله:\nورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالاشارة إلى بعضها: (أ) عن عبد الله الصنابجي ﵁ أن رسول الله ﷺ: قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه.\nفإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم.\n_________\n(١) سورة المائدة آية ٦.","vol":"1","page":41},{"text":"(ب) وعن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة) رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط.\n(ج) وعن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط (١) فذلكم الرباط فذلكم الرباط) رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي.\n(د) وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا) قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال (أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد) قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: (أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم (٢) ألا يعرف خيله؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم:\nألا هلم، فيقال: (إنهم بدلوا بعدك) فأقول: سحقا سحقا) رواه مسلم.\n(٣) فرائضه:\nللوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا، وإليك بيانها:\n(الفرض الاول): النية، وحقيقتها الارادة المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه،\n_________\n(١) (الرباط): المرابطة والجهاد في سبيل الله، أي إن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله.\n(٢) (دهم بهم): سود، (فرطهم على الحوض): أتقدمهم عليه، (سحقا): بعدا.","vol":"1","page":42},{"text":"والتلفظ بها غير مشروع، ودليل فرضيتها حديث عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إنما الاعمال بالنيات (١) وإنما لكل امرئ ما نوى ...) الحديث رواه الجماعة.\n(الفرض الثاني) غسل الوجه مرة واحدة: أي إسالة الماء عليه، لان معنى الغسل الاسالة.\nوحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضا.\n(الفرض الثالث) غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي ﷺ، ولم يرد عنه ﷺ أنه ترك غسلهما: (الفرض الرابع) مسح الرأس، والمسح معناه الاصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح فوضع اليد أو الاصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا، ثم إن ظاهر قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول الله ﷺ في ذاك طرق ثلاث: (ا) مسح جميع رأسه: ففي حديث عبد الله بن زيد (أن النبي ﷺ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) رواه الجماعة.\n(ب) مسحه على العمامة وحدها: ففي حديث عمرو بن أمية ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه)، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.\nوعن بلال: أن النبي ﷺ قال: (امسحوا على الخفين والخمار (٢» رواه أحمد.\nوقال عمر ﵁: (من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله)،\n_________\n(١) (إنما الاعمال بالنيات): أي إنما صحتها بالنيات، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا.\n(٢) (الخمار) الثوب الذي يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها.","vol":"1","page":43},{"text":"وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الائمة.\nكما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم.\n(ج) مسحه على الناصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة ﵁ (أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين) رواه مسلم.\nهذا هو المحفوظ عن رسول الله ﷺ ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الاية يقتضيه كما تقدم، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة.\n(الفرض الخامس): غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول ﷺ وقوله.\nقال ابن عمر ﵄: تخلف عنا رسول الله ﷺ في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا (١) العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: (ويل للاعقاب (٢) من النار) مرتين أو ثلاثا، متفق عليه، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل العقبين.\nوما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (٣) .\n(الفرض السادس): الترتيب، لان الله تعالى قد ذكر في الاية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة.\nوهي هنا الترتيب، والاية ما سبقت إلا لبيان الواجب، ولعموم قوله ﷺ في الحديث الصحيح: (ابدأوا بما بدأ الله به) ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الاركان فلم ينقل عن رسول الله ﷺ أنه\n_________\n(١) (أرهقنا) أخرنا.\n(٢) (العقب) العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم.\n(٣) سورة المائدة آية ٦.","vol":"1","page":44},{"text":"توضأ إلا مرتبا، والوضوء عبادة ومدار الامر في العبادات على الاتباع، فليس لاحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه ﷺ، خصوصا ما كان مضطردا منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>سنن الوضوء:</span>\nأي ما ثبت عن رسول الله ﷺ من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها.\nوبيانها ما يأتي:\n(١) التسمية في أوله: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه، ومشروع في الجملة.\n(٢) السواك: ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه، وهو دلك الاسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الاسنان، وخير ما يستاك به عود الاراك الذي يؤتي به من الحجاز، لان من خواصه أن يشد اللثة، ويحول دون مرض الاسنان، ويقوي على الهضم، ويدر البول، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الاسنان وينظف الفم كالفرشة ونحوها.\nوعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء،) رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم.\nوعن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: (السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب) رواه أحمد والنسائي والترمذي.\nوهو مستحب في جميع الاوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا\n(١) عند الوضوء.\n(٢) وعند الصلاة.\n(٣) وعند قراءة القرآن\n(٤) وعند الاستيقاظ من النوم\n(٥) وعند تغير الفم.\nوالصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء، لحديث عامر بن ربيعة ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي، يتسوك وهو صائم) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.\nوإذا استعمل السواك، فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له، لحديث عائشة","vol":"1","page":45},{"text":"﵂ قالت: (كان النبي ﷺ يستاك فيعطيني السواك، لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه) رواه أبو داود والبيهقي.\nويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه، لحديث عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: (نعم) قلت: كيف يصنع؟ قال: (يدخل إصبعه في فيه) رواه الطبراني.\n(٣) غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء: لحديث أوس بن أوس الثقفي ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ توضأ فاستوكف ثلاثا) (١) رواه أحمد والنسائي، وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه الجماعة.\nإلا أن البخاري لم يذكر العدد.\n(٤) المضمضة ثلاثا: لحديث لقيط بن صبرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأت فمضمض (٢» رواه أبو داود والبيهقي.\n(٥) الاستنشاق والاستنثار ثلاثا: لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر) رواه الشيخان وأبو داود.\nوالسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي ﵁ (أنه دعا بوضوء (٣) فتمضمض واستنشق (٤) ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله ﷺ) رواه أحمد والنسائي.\nوتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله ﷺ أنه كان يصل\n_________\n(١) (فاستوكف): أي غسل كفيه.\n(٢) (المضمضة): إدارة الماء وتحريكه في الفم.\n(٣) الوضوء بفتح الواو: اسم الماء الذي يتوضأ به.\n(٤) (الاستنشاق): إدخال الماء في الانف و(الاستنثار) اخراجه منه بالنفس","vol":"1","page":46},{"text":"بينهما، فعن عبد الله بن زيد (أن رسول الله ﷺ تمضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا) وفي رواية (تمضمض واستنثر بثلاث غرفات) متفق عليه، ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط ﵁ قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: (أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) رواه الخمسة، وصححه الترمذي.\n(٦) تخليل اللحية: لحديث عثمان ﵁: (أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.\nوعن أنس ﵁: أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال: (هكذا أمرني ربي عزوجل) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.\n(٧) تخليل الاصابع: لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وعن المستورد بن شداد ﵁ قال: (رأيت رسول الله صلى\nالله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره) رواه الخمسة إلا أحمد.\nوقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالاساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الامر بالاسباغ.\n(٨) تثليث الغسل: وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز.\nفعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: (هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.\nوعن عثمان ﵁ (أن النبي ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا) رواه أحمد ومسلم والترمذي، وصح أنه ﷺ","vol":"1","page":47},{"text":"توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية.\n(٩) التيامن: (أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين، فعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يحب التيامن في تنعله (١) وترجله وطهوره، وفي شأنه كله) متفق عليه، وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم (٢) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.\n(١٠) الدلك: وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، فعن عبد الله بن زيد رضي\nالله عنه (أن النبي ﷺ أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه) رواه ابن خزيمة، وعنه ﵁، (أن النبي ﷺ توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى.\n(١١) الموالاة: (اي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض) بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا.\n(١٢) مسح الاذنين: والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لانهما منه.\nفعن المقدام بن معد يكرب ﵁ أن رسول الله ﷺ (مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه) رواه أبو داود والطحاوي، وعن ابن عامر ﵄ في وصفه\n_________\n(١) (التنعل: ليس النعل. والترجل: تسريح الشعر. والطهور: يشمل الوضوء والغسل.\n(٢) ايمانكم جمع يمين، والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى.","vol":"1","page":48},{"text":"وضوء النبي ﷺ (ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة)، رواه أحمد وأبو داود.\nوفي رواية (مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين) (١) وظاهرهما بإبهاميه.\n(١٣) إطالة الغرة والتحجيل: أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس، زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (إن\nأمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين (٢) من آثار الوضوء) فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.\nرواه أحمد والشيخان، وعن أبي زرعة (أن أبا هريرة ﵁ دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية) رواه أحمد واللفظ له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.\n(١٤) الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر: لحديث أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع (٣) إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد)، متفق عليه، وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس ﵄: (كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد، قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع، فقال الرجل: لا يكفيني، فقال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك: رسول الله ﷺ)، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات، وروي عن عبد الله ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ\n_________\n(١) (بالمسبحتين) أي السبابتين.\n(٢) أصل الغرة: بياض في جبهة الفرس و(التحجيل، بياض في رجله والمراد من كونهم يأتون غرا محجلين، أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة وهما من خصائص هذه الامة.\n(٣) (الصاع): أربعة أمداد و(المد) ١٢٨ درهما وأربعة أسباع الدرهم ٤٠٤ سم ٣.","vol":"1","page":49},{"text":"فقال: (ما هذا السرف يا سعد؟! فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: (نعم وإن كنت على نهر جار) رواه أحمد وابن ماجه وفي سنده ضعف، والاسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على الثلاث، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: (جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، قال: (هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة، وعن عبد الله بن مغفل ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (إنه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.\nقال البخاري: كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي ﷺ.\n(١٥) الدعاء أثناء: لم يثبت من أدعية الوضوء شئ عن رسول الله ﷺ، غير حديث أبي موسى الاشعري ﵁ قال: أتيت رسول الله ﷺ بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو: (اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي) فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال: (وهل تركن من شئ؟) رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح، لكن النسائي أدخله في (باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء) وابن السني ترجم له (باب ما يقول بين ظهراني وضوئه)، قال النووي وكلاهما محتمل.\n(١٦) الدعاء بعده: لحديث عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) رواه مسلم، وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: (من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم","vol":"1","page":50},{"text":"جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة) رواه الطبراني في الاوسط، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له ورواه النسائي وقال في آخره: (ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة) وصوب وقفه.\nوأما دعاء: (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فهي في رواية الترمذي، وقد قال في الحديث وفي إسناده اضطراب، ولا يصح فيه شئ كبير.\n(١٧) صلاة ركعتين بعده: لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال لبلال: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام إني سمعت دف نعليك (١) بين يدي في الجنة.\nقال: ما عملت عملا أرجى عندي من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي) .\nمتفق عليه، وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وعن حمران مولى عثمان: أنه رأى عثمان بن عفان ﵁ دعا بوضوء فأفرغ عى يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، قال: رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وضوئي هذا)، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.\nوما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه، ومن تحريك الخاتم، ومن مسح العنق، لم نتعرض لذكره، لان الاحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة.\n_________\n(١) (الدف) بالضم: صوت النعل حال المشي.","vol":"1","page":51},{"text":"مكروهاته يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها، حتى لا يحرم نوابها، لان فعل المكروه يوجب حرمان الثواب، وتتحقق الكراهية بترك السنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>نواقض الوضوء:</span>\nللوضوء نواقض تبطلة وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي:\n١ - كل ما خرج من السبيلين: (القبل والدبر) .\nويشمل ذلك ما يأتي:\n(١) البول\n(٢) والغائط، لقول الله تعالى: (... أو جاء أحد منكم من الغائط..) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط.\n(٣) ريح الدبر: لحديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فساء أو ضراط) .\nمتفق عليه، وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه مسلم.\nوليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه.\n(٤، ٥، ٦) المني والمذي والودي، لقول رسول الله في المذي: (فيه الوضوء) ولقول ابن عباس ﵄: (أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: (أغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة)، رواه البيهقي في السنن.\n٢ - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الارض، لحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: (كان رسول الله صلى","vol":"1","page":52},{"text":"الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.\nفإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه، وعلى هذا يحمل حديث أنس ﵁ قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون) .\nرواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: (لقد رأيت أصحاب رسول الله ﷺ يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون) قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس.\n٣ - زوال العقل، سواء كان الجنون أو بالاغماء أو بالكسر أو بالدواء.\nوسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا، لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.\n٤ - مس الفرج بدون حائل، لحديث يسرة بنت صفوان ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري وهو أصح شئ في هذا الباب، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقال أبو داود: قلت لاحمد: حديث يسرة ليس بصحيح؟ فقال: بل هو صحيح، وفي رواية لاحمد والنسائي عن يسرة: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ويتوضأ من مس الذكر) وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر، وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب، وفي لفظ الشافعي (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) .\nرواه أحمد، قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح.\nويرى الاحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق: (أن رجلا سأل النبي عن رجل","vol":"1","page":53},{"text":"يمس ذكره، هل عليه الوضوء؟ فقال: (لا، إنما هو بضعة منك) رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، قال ابن المديني: هو أحسن من حديث يسرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>ما لا ينقض الوضوء:</span>\nأحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي:\n(١) لمس المرأة بدون حائل: فعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قبلها وهو صائم وقال: (إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم) أخرجه إسحاق ابن راهويه، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد.\nقال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه.\nوعنها ﵂ قالت: فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة من الفراض فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: (اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه مسلم والترمذي وصححه، وعنها ﵂ (أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)، رواه أحمد والاربعة، بسند رجاله ثقات، وعنها ﵂ قالت: (كنت أنام بين يدي النبي ﷺ ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي) وفي لفظ (فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي) متفق عليه.\n(٢) خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان قليلا أو كثيرا: قال الحسن ﵁: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم) (رواه البخاري، وقال: وعصر ابن عمر ﵄ بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ.\nوبصق ابن أبي أوقى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر","vol":"1","page":54},{"text":"ابن الخطاب ﵁ وجرحه يثعب دما (١) .\nوقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا.\n(٣) القئ: سواء أكان ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به.\n(٤) أكل لحم الابل: وهو رأي الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالامر بالوضوء منه.\nفعن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟..قال: (إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الابل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الابل)، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (لا) رواه أحمد ومسلم، وعن البراء ابن عازب ﵁، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الابل؟ فقال: (توضئوا منها) وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: (لا تتوضئوا منها) وسئل عن الصلاة في مبارك الابل؟ فقال: (لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: (صلوا فيها فإنها بركة) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وقال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه، وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه، إنتهى.\n(٥) شك المتوضئ في الحدث: إذا شك المتطهر، هل أحدث أم لا؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها، حتى يتيقن أنه أحدث.\nفعن عباد بن تميم عن عمه\n_________\n(١) (يثعب دما): أي يجري.","vol":"1","page":55},{"text":"﵁ قال: شكى إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة؟ قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه الجماعة إلا الترمذي، وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شئ، قال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.\n(٦) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، لعدم صحة ما ورد في ذلك.\n(٧) تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>ما يجب له الوضوء:</span>\nيجب الوضوء لأمور ثلاثة:\n(الأول) الصلاة مطلقا، فرضا أو نفلا، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين): أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا، وقول الرسول ﷺ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (١» رواه الجماعة إلا البخاري.\n(الثاني) الطواف بالبيت، لما رواه ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير) رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، وابن السكن وابن خزيمة.\n(الثالث) مس المصحف، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم\n_________\n(١) (الغلول): السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.","vol":"1","page":56},{"text":"عن أبيه عن جده ﵃ أن النبي ﷺ كتب إلى أهله اليمن كتابا وكان فيه: (لا يمس القرآن إلا طاهر) .\nرواه النسائي والدارقطني والبيهقي والاثرم، قال ابن عبد البر في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر، لتلقي الناس له بالقبول، وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يمس القرآن إلا طاهر) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: (رجاله موثقون) فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف، إلا لمن كان طاهرا ولكن (الطاهر) لفظ مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر، والطاهر من الحدث الاصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولابد لحمله على معين من قرينة.\nفلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف، وأما قول الله سبحانه: (لا يمسه إلا المطهرون) (١) فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون، وهو وهو اللوح المحفوظ، لانه الاقرب، والمطهرون الملائكة، فهو كقوله تعالى: (في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بررة) (٢) وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان: إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>ما يستحب له:</span>\nيستحب الوضوء ويندب في الاحوال الاتية:\n(١) عند ذكر الله عزوجل: لحديث المهاجر بن قنفذ ﵁ (أنه سلم على النبي ﷺ وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه، وقال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة)، قال قتادة (فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله ﷿ حتى يطهر) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعن أبي جهيم بن الحارث ﵁\n_________\n(١) سورة الواقعة آية: ٢٩.\n(٢) سورة عبس آية ١٣ - ١٦.","vol":"1","page":57},{"text":"قال: (أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل (١) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا على سبيل الافضلية والندب.\nوإلا فذكر الله ﷿ يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد، والماشي والمضطجع بدون كراهة، لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه) رواه الخمسة إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد، وعن علي كرم الله وجهه قال: (كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن.\n(٢) عند النوم: لما رواه البراء بن عازب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به،) قال فرددتها على النبي ﷺ فلما بلغت: (اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت: ورسولت، قال: لا ... ونبيك الذي أرسلت) رواه أحمد والبخاري والترمذي، ويتأكد ذلك في حق الجنب، لما رواه ابن عمر ﵄\nقال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال: (نعم إذا توضأ) .\nوعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة) رواه الجماعة.\n(٣) يستحب الوضوء للجنب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع، لحديث عائشة رضي\n_________\n(١) بئر جمل: موضع يقرب من المدينة.","vol":"1","page":58},{"text":"الله عنها قالت: (كان النبي ﷺ إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ)، وعن عمار بن ياسر (أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءه للصلاة)، رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) رواه الجماعة إلا البخاري، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.\nوزادوا (فإنه أنشط للعود) .\n(٤) يندب قبل الغسل، سواء كان واجبا أو مستحبا: لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة)، الحديث رواه الجماعة.\n(٥) يندب من أكل ما مسته النار: لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أتدري مم أتوضأ؟ من أثوار أقط (١) أكلتها، لاني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (توضئوا مما مست النار)، رواه أحمد ومسلم والاربعة، وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: (توضئوا مما مست النار)، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.\nوالامر بالوضوء محمول على الندب لحديث عمرو بن أمية الضمري ﵁ قال: (رأيت النبي ﷺ يحتز من كتف شاة فاكل منها فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ) متفق عليه، قال النووي: فيه جواز قطع اللحم بالسكين.\n(٦) تجديد الوضوء لكل صلاة: لحديث بريدة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر.\nيا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله!\n_________\n(١) (من أثوار أقط): هي قطع من اللبن الجامد.","vol":"1","page":59},{"text":"فقال: (عمدا فعلته يا عمر) رواه أحمد ومسلم وغيرهما، وابن عمرو بن عامر الانصاري ﵁ قال، كان أنس بن مالك يقول: (كان ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث)، رواه أحمد والبخاري.\nوعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك) رواه أحمد بسند حسن، وروى عن ابن عمر ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ يقول: (من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات) .\nرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.\n\nفوائد يحتاج المتوضئ إليها:\n١ - الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه.\n٢ - الدعاء عند غسل الاعضاء باطل لا أصل له. والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء.\n٣ - لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الاقل.\n٤ - وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلا، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، لانه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.\n٥ - المستحاضة، ومن به سلس بول أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الاعذار يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر.\n٦ - يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.\n٧ - يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>المسح على الخفين:</span>\n(١) دليل مشروعيته: ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه","vol":"1","page":60},{"text":"وسلم، قال النووي: أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين - في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها - حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم، وقال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ، بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة.\nانتهى، وأقوى الاحاديث حجة في المسح، ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي ﵁، قال: (بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم رأيت رسول\nالله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه)، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبينا أي المراد بالاية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأم اصاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للاية.\n(٢) مشروعية المسح على الجوربين: يجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة.\nقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو امامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس، انتهى، وروي أيضا عن عمار وبلال بن عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر، وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المندر: أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة ﵃ وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم، انتهى.\nوممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما، وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه وقال لعواده: فعلت ما كنت","vol":"1","page":61},{"text":"أنهى عنه، وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (١) رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، (وضعفه أبو داود) .\nوالمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا.\nوكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أؤ لجراح بهما ونحو ذلك، قال ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر: إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التاذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الاولى، ومن ادعى في شئ من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين، فضلا عن الاجماع، إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول ﷺ وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها، انتهى.\nوإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه، مادام يلبس في العادة، قال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم.\n(٣) شروط المسح على الخف وما في معناه: يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء،\nلحديث المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لانزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما) رواه\n_________\n(١) (النعل) ما وقيت به القدم من الارض وهو يغاير الخف، ولقد كان لنعل رسول الله ﷺ سيران يضع أحدهما بين ابهام رجله والتي تليها ويضع الاخر بين الوسطى والتي تليها ويجمع السيرين الى السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالشراك، (والجورب): لفافة الرجل وهو المسمى بالشراب.","vol":"1","page":62},{"text":"أحمد والبخاري ومسلم.\nوروى الحميدي في مسنده عنه قال: قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: (نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان) وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه.\nقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوي.\n(٤) محل المسح: المحل المشروع في المسح ظهر الخف، لحديث المغيرة ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخفين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.\nوعن علي ﵁ قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه) رواه أبو داود والدارقطني، وإسناده حسن أو صحيح، والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، من غير تحديد، ولم يصح فيه شئ.\n(٥) توقيت المسح: مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، قال صفوان بن عسال ﵁: أمرنا (يعني النبي ﷺ) أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة، رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة،\nوالترمذي والنسائي وصححاه، وعن شريح بن هاني ﵁ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا، فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألته فقال، قال رسول الله ﷺ: (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة)، رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال البيهقي: هو أصح ما روي في هذا الباب، والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل من وقت الحدث بعد اللبس.","vol":"1","page":63},{"text":"(٦) صفة المسح: والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء، بدلا من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوما وليلة، إذا كان مقيما، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه، لحديث صفوان المتقدم.\n(٧) ما يبطل المسح: يبطل المسح على الخفين:\n(١) انقضاء المدة.\n(٢) الجنابة.\n(٣) نزع الخف.\nفإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسله رجليه فقط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الغسل:</span>\nالغسل معناه: تعميم البدن بالماء، وهو مشروع، لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (١» .\nوله مباحث تنحصر فيما يأتي:\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>يجب الغسل لأمور خمسة:</span>\n(الاول) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء.\nلحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: (الماء من\n_________\n(١) سورة البقرة آية: ٢٢٢.","vol":"1","page":64},{"text":"الماء (١) رواه مسلم، وعن أم سلمة ﵂: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأت الماء) رواه الشيخان وغيرهما.\n\nوهنا صور كثيرا ما تقع، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها:\nأ - إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. ففي حديث علي ﵁: أن رسول الله ﷺ قال له: (فإذا فضخت الماء (٢) فاغتسل)، رواه أبو داود.\nقال مجاهد: بينا نحن أصحاب ابن عباس - حلق في المسجد: - (طاووس، وسعيد بن جبير، وعكرمة - وابن عباس قائم يصلي) إذا وقف علينا رجل فقال: هل من مفت؟ فقلنا: سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق؟ قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، قلنا: عليك الغسل، قال: فولى الرجل وهو يرجع، قال: وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة علي بالرجل، وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل، عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله ﷺ؟ قلنا: لا، قال: فعن أصحاب رسول الله ﷺ؟ قلنا لا، قال: فعمه؟ قلنا: عن رأينا، قال: فلذلك قال رسول الله ﷺ: (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا، قال إنما هذه إبردة، يجزيك منها الوضوء) .\nب - إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، قال ابن المنذر.\nأجمع على هذا كل من أحفط عنه من أهل العلم، وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل.\nح - إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، لان الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم،\n_________\n(١) الماء من الماء: أي الاغتسال من الانزال، فالماء الاول الماء المطهر، والثاني المني.\n(٢) (الفضخ) خروج المني بشدة.","vol":"1","page":65},{"text":"هل هو مني أو غيره؟ فعيله الغسل احتياطا.\nوقال مجادة وقتادة: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لان اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول بالشك.\nد - أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، لما تقدم من أن النبي ﷺ علق الاغتسال على رؤية الماء.\nفلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغسل.\nهـ - رأى في ثوبه منيا، لا يعلم وقت حصوله، وكان قد صلى، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.\n(الثاني): إلتقاء الخنانين: أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) قال الشافعي: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل.\nقال: ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال ولحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع (١) ثم جهدها فقد وجب الغسل.\nأنزل أم لم ينزل) رواه أحمد ومسلم، وعن سعيد ابن المسيب: أن أبا موسى الاشعري ﵁ قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا استحي منك، فقالت: سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل فقالت عن النبي ﷺ: (إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل)، رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة.\nولا بد من الايلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا.\n(الثالث): انقطاع الحيض والنفاس: لقول الله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث\n_________\n(١) (الشعب الأربع): يداها ورجلاها، (والجهد) كناية عن معالجة الايلاج.","vol":"1","page":66},{"text":"أمركم الله)، ولقول رسول الله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂ (دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها، اغتسلي وصلي) متفق عليه، وهذا، وإن كان واردا في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة، فإن ولدت ولم ير الدم فقيل عليها الغسل، وقيل لا غسل عليها، ولم يرد نص في ذلك.\n(الرابع) الموت: إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا، على تفصيل يأتي في موضعه.\n(الخامس): الكافر إذا أسلم: إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة ﵁: أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي ﷺ يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت، وكان أصحاب الرسول ﷺ يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله ﷺ فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة (١) وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي ﷺ: (لقد حسن إسلام أخيكم) رواه أحمد وأصله عند الشيخين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>ما يحرم على الجنب:</span>\nيحرم على الجنب ما يأتي:\n١ - الصلاة.\n٢ - الطواف: وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما يجب له الوضوء.\n٣ - مس المصحف وحمله، وحرمتهما متفق عليها بين الائمة ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، وجوز داود ابن حزم للجنب مس المصحف وحمله ولم يريا بهما بأسا، واستدلالا بما جاء في الصحيحين أن رسول الله ﷺ بعث إلى هرقل كتابا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم ... إلى أن قال\n_________\n(١) (الحائط): البستان.","vol":"1","page":67},{"text":"(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.\nفإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون) (١)، قال ابن حزم: فهذا رسول الله بعث كتابا، وفيه هذه الاية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب، وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها، فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته.\n٤ - قراءة القرآن: يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور.\nلحديث علي ﵁: (أن رسول الله ﷺ كان لا يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة) رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وغيره.\nقال الحافظ في الفتح: وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة، وعنه ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: (هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا.\nولا آية) رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، قال الهيتمي: رجاله موثقون، قال الشوكاني: فإن صح هذا صلح للاستدلال به على التحريم.\nأما الحديث الاول فليس فيه ما يدل على التحريم.\nلانه غايته أن النبي ﷺ ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم؟.انتهى.\nوذهب البخاري والطبراني وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب.\nقال البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الاية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.\nقال الحافظ تعليقا على هذا، لم يصح عند المصنف (يعني البخاري) شئ من الاحاديث الواردة في ذلك: أي في منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل.\n٥ - المكث في المسجد: يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد، لحديث عائشة ﵂ قالت: جاء رسول الله ﷺ، ووجوه\n_________\n(١) سورة آل عمران آية: ٦٤.","vol":"1","page":68},{"text":"بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل رسول الله ﷺ ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) رواه أبو داود، وعن أم سلمة ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد (١) فنادى بأعلى صوته: (ان المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب) رواه ابن ماجه والطبراني.\nوالحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد والمكث فيه للحائض والجنب، لكن يرخص لهما في اجتيازه لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (٢) وعن جابر ﵁ قال: (كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا) رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه.\nوعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر.\nوعن يزيد بن حبيب: أن رجالا من الانصار كانت أبوابهم إلى المسجد، فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء، ولا طريق إليه\nإلا من المسجد، فأنزل الله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل) رواه ابن جرير.\nقال الشوكاني عقب هذا: وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب، وعن عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد) فقلت: إني حائض، فقال: (إن حيضتك ليست في يدك) رواه الجماعة إلا البخاري، وعن ميمونة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض) رواه أحمد والنسائي وله شواهد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>الأغسال المستحبة:</span>\nأي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب، وهي ستة نذكرها فيما يلي:\n_________\n(١) (الصرحة) بفتح وسكون: عرصة الدار والممتد من الارض.\n(٢) سورة النساء آية: ٤٣.","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>(١) غسل الجمعة: </span>لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهير.\nفعن أبي سعيد ﵁: أن النبي ﷺ قال: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأم يمس من الطيب ما يقدر عليه) رواه البخاري ومسلم.\nوالمراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه، بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من أصحاب النبي صلى الله\nعليه وسلم، وهو عثمان، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل؟) .\nقال الشافعي: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الامر بالغسل للاختيار.\nويدل على استحباب الغسل أيضا، ما رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) .\nقال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب: ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، يدل على أن الوضوء كاف.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة، والقول بالاستحباب بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر، فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسئ، كان الغسل واجبا وتركه محرما، وقد ذهب جماعة من العلماء، إلى القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه، مستدلين بقول أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. يغسل فيه رأسه وجسده) رواه البخاري ومسلم وحملوا الاحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرا وردوا ما عارضها.","vol":"1","page":70},{"text":"ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب، وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء.\nقال الاثرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث، هل يكفيه الوضوء؟ فقال نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى.\nانتهى، يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، وله صحبة: أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة، ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به، لحديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) رواه الجماعة، ولمسلم (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>(٢) غسل العيدين: </span>استحب العلماء الغسل للعيدين، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، قال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>(٣) غسل من غسل ميت</span>ا: يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم، لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.\nوقد طعن الائمة في هذا الحديث.\nقال علي بن المدايني وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرهم: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا، لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا: قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو - بكثرة طرقه - أقل أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والامر في الحديث محمول على الندب، لما روي عن عمر ﵁ قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.\nرواه الخطب بإسناد صحيح، ولما غسلت أسماء بنت عميش زوجها أبا","vol":"1","page":71},{"text":"بكر الصديق ﵁ حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا، رواه مالك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>(٤) غسل الإحرام: </span>يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور، لحديث زيد ابن ثابت (أنه رأى رسول الله ﷺ تجرد لاهلاله واغتسل، رواه الدارقطني والبيهقي والترمذي وحسنه، وضعفه العقيلي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>(٥) غسل دخول مكة: </span>يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لما روي عن ابن عمر ﵄: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ثم يدخل مكة نهارا)، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله، رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>(٦) غسل الوقوف بعرفة: </span>يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة الحج، لما رواه مالك بن نافع: (أن عبد الله ابن عمر ﵄ كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57><span data-type=\"title\" id=toc-61>أركان الغسل</span></span>\nلا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين:\n(١) النية: إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا.\nوأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع، ينبغي هجره والاعراض عنه وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء.","vol":"1","page":72},{"text":"(٢) غسل جميع الأعضاء:\nلقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) أي اغتسلوا، وقوله: (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن): أي يغتسلن.\nوالدليل على أن المراد بالتطهر الغسل، ما جاء صريحا في قول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وحقيقة الاغتسال، غسل جميع الاعضاء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>سننه:</span>\nيسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول ﷺ في غسله فيبدأ\n(١) بغسل يديه ثلاثا\n(٢) ثم يغسل فرجه\n(٣) ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله، إذا كان يغتسل في طست ونحوه\n(٤) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله\n(٥) ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الايمن ثم الايسر مع تعاهد الابطين وداخل الاذنين والسرة وأصابع الرجلين وذلك ما يمكن دلكه من البدن.\nوأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ (١) حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده)، رواه البخاري ومسلم.\nوفي رواية لهما: (ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات)، ولهما عنها أيضا قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب (٢) فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر، ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه) وعن ميمونة ﵂ قالت: وضعت للنبي ﷺ ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالارض ثم مضمض\n_________\n(١) (أنه قد استبرأ): أي أوصل الماء إلى البشرة.\n(٢) (الحلاب): الماء.","vol":"1","page":73},{"text":"واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها (١) وجعل ينفض الماء بيده رواه الجماعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>غسل المرأة:</span>\nغسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها، إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة ﵂، أن امرأة قالت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: (إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت) رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال: حسن صحيح،\nوعن عبيد بن عمير ﵁ قال: بلغ عائشة ﵂ أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: (يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات) رواه أحمد ومسلم، ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تتبع بها أثر الدم، لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة.\nفعن عائشة ﵂: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض قال: (تأخذ إحداكم ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور (٢) ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: (سبحان الله! تطهري بها) فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك.\nتتبعي أثر الدم: وسألته عن غسل الجنابة فقال: (تأخذي ماءك\n_________\n(١) لم يردها (بضم الياء وكسر الراء من الارادة، لا من الرد كما جاء في رواية البخاري) ثم أتيته بالمنديل فرده.\n(٢) (تطهر فتحسن الطهور) أي تتوضأ فتحسن الوضوء. (شؤون رأسها): أي أصول شعر الرأس. (فرصة ممسكة) .بكسر فسكون: أي قطعة قطن أو صوفة مطيبة بالمسك. (تخفي ذلك): تسر به إليها.","vol":"1","page":74},{"text":"فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء) فقالت عائشة: (نعم النساء نساء الانصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين) رواه الجماعة إلا الترمذي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>مسائل تتعلق بالغسل:</span>\n١ - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة، وإذا نوى الكل، لقول رسول الله ﷺ: (وإنما لكل امرئ ما نوى) .\n٢ - إذا اغتسل من الجنابة، ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء، قالت عائشة: (كان رسول الله ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل) .\nوعن ابن عمر ﵄ أنه قال لرجل - قال له: إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له: لقد تغمقت، وقال أبو بكر ابن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الاقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الاكبر عنه.\n٣ - يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر، وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية.\nقال عطاء يحتجم الجنب، ويقلم أظافره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ رواه البخاري.\n٤ - لا بأس بدخول الحمام، إن سلم الداخل من النظر إلى العورات، وسلم من نظر الناس إلى عورته.\nقال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل.\nوفي الحديث عن رسول الله ﷺ: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) .\nوذكر الله في الحمام لا حرج فيه، فإن ذكر الله في كل حال حسن، ما لم يرد ما يمنع، وكان رسول الله ﷺ، يذكر الله على كل أحيانه.\n٥ - لا بأس بتنشيف الاعضاء بمنديل ونحوه، في الغسل والوضوء، صيفا وشتاء.","vol":"1","page":75},{"text":"٦ - يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد.\nفعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله: إني كنت جنبا! فقال: (إن الماء لا يجنب) .\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح.\nوكانت عائشة تغتسل مع رسول الله ﷺ من إناء واحد، فيبادرهما وتبادره، حتى يقول لها: دعي لي، وتقول له: دع لي (١) .\n٧ - لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس، لان كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس.\nفقد كان رسول الله ﷺ تستره فاطمة بثوب ويغتسل، أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه، فقد اغتسل موسى ﵇ عريانا، كما رواه البخاري فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (بينا أيوب ﵇ يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه.\nفناداه ربه ﵎: (يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك) رواه أحمد والبخاري والنسائي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>التيمم:</span>\n١ - تعريفه: المعنى اللغوي للتيمم: القصد.\nوالشرعي: القصد إلى الصعيد، لمسح الوجه واليدين، بنية استباحة الصلاة ونحوها.\n٢ - دليل مشروعيته: ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.\nأما الكتاب فلقول الله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا) (٢) .\n_________\n(١) المراد أن الرسول ﵊ كان يقول لعائشة أبقي لي ماء وهي تقول كذلك.\n(٢) سورة النساء آية ٤٣.","vol":"1","page":76},{"text":"وأما السنة، فلحديث أبي أمامة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره) رواه أحمد.\nوأما الاجماع، فلان المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع، بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة.\n٣ - اختصاص هذه الامة به: وهو من الخصائص التي خص الله بها هذه الامة.\nفعن جابر ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.\nنصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة) .\nرواه الشيخان.\n٤ - سبب مشروعيته: روت عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي ﷺ على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر ﵁ فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر، والنبي ﷺ على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي ﷺ على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم (فتيمموا) قال السيد بن حضير:\nما هي أول (١) بركتكم يا آل أبي بكر!! فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته) .\nرواه الجماعة إلا الترمذي.\n٥ - الاسباب المبيحة له: يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الاسباب الاتية:\nا - إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران بن حصين ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر،\n_________\n(١) ما: بمعنى ليس - أي ليست هذه أول بركة لكم، فان بركاتكم كثيرة.","vol":"1","page":77},{"text":"فصلى بالناس، فإذا هو رجل معتزل فقال: (ما منعك أن تصلي؟) قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) رواه الشيخان.\nوعن أبي ذر ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: (إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين) رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nلكن يجب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب الماء من رجله، أو من رفقته، أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه، أو أنه بعيد عنه، لا يجب عليه الطلب.\nب - إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الاطباء، لحديث جابر رضي الله عليه قال، خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال (١) . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن السكن.\nج - إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالاجر، أولا يتيسر له دخول الحمام، لحديث عمرو بن العاص ﵁، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتملت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له فقال: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) .\nفقلت: ذكرت قول الله عزوجل: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (٢) فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني وابن حبان، وعلقه البخاري.\nوفي هذا إقرار، والاقرار حجة لانه ﷺ لا يقر على باطل.\n_________\n(١) (العي) الجهل.\n(٢) سورة النساء آية: ٣٩.","vol":"1","page":78},{"text":"د - إذا كان الماء قريبا منه، إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا، أو عجز عن استخراجه، لفقد آلة الماء، كحبل ودلو، لان وجود الماء في هذه الاحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به، جاز التيمم (١) .\n- إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء.\nقال الامام أحمد ﵁: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا لماء لشفاههم.\nوعن علي ﵁ أنه قال - في الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ومعه قليل من الماء، يخاف أن يعطش -: يتيمم ولا يغتسل. رواه الدارقطني.\nقال ابن تيمية: ومن كان حاقنا عادما للماء، فالافضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا.\nوإذا كان قادرا على استعمال الماء، لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فأنه يتيمم ويصلي، ولا اعادة عليه.\n٦ - الصعيد الذي يتيمم به: يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الارض، كالرمل والحجر والرجص.\nلقول الله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) وقد أجمع أهل اللغة، على أن الصعيد وجه الارض، ترابا كان أو غيره.\n٧ - كيفية التيمم: على المتيمم أن يقدم النية (٢) .\nوتقدم الكلام عليها في الوضوء، ثم يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين.\nولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار ﵁ قال: اجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد (٣) وصليت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: (إنما كان يكفيك هكذا) وضرب النبي ﷺ بكفيه الارض (وتنفخ فيهما) ثم مسح بهما\n_________\n(١) كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبا. هـ\n(٢) وهي فرض في التيمم أيضا.\n(٣) (تمعكت) تمرغت وزنا ومعنى.","vol":"1","page":79},{"text":"وجهه وكفيه) . رواه الشيخان.\nوفي لفظ آخر: (إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين) رواه الدارقطني.\nففي هذا الحديث، الاكتفاء بضربة واحدة، والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وان من السنة لمن تيمم بالتراب، أن ينفض يديه وينفخهما منه، ولا يعفر به وجهه.\n٨ - ما يباح به التيمم: التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما، من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء، سواء بسواء، فعن أبي ذر ﵁، أن النبي ﷺ قال: (إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) رواه أحمد والترمذي وصححه.\n٩ - نواقضه: ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، لانه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده، أو القدرة على استعماله، لمن عجز عنه.\nلكن إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، لا تجب عليه الاعادة، وإن كان الوقت باقيا، فعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الاخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ، فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الاجر مرتين) رواه أبو داود والنسائي.\nأما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء، لحديث أبي ذر المتقدم.\nوإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الاسباب المبيحة للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة.\nويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء، لحديث عمر ﵁ قال: (صلى رسول الله ﷺ بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو","vol":"1","page":80},{"text":"برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: (ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟) قال: أصابتني جنابة ولم أجد ماء.\nقال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) ثم ذكر عمران: أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله ﷺ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: (إذهب فأفرغه عليك)، رواه البخاري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>المسح على الجبيرة ونحوها:</span>\nمشروعية المسح على الجبيرة والعصابة: يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض.\nلاحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة، إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا.\nوتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية.\nمن هذه الاحاديث حديث جابر: أن رجلا أصابه حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات.\nفلما قدمنا على رسول الله ﷺ، وأخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده)، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن.\nوصح عن ابن عمر، أنه مسح على العصابة.\n\nحكم المسح:\nحكم المسح على الجبيرة الوجوب، في الوضوء والغسل، بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه.\nمتى يجب المسح: من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل، وجب عليه غسل أعضائه، ولو اقتضى ذلك تسخين الماء، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض، بأن ترتب على غسله حدوث مرض، أو زيادة ألم، أو تأخر شفاء، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء، فإن خاف الضرر من المسح وجب","vol":"1","page":81},{"text":"عليه أن يربط على جرح عصابة، أو يشد على كسره جبيرة، بحيث لا يتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها، ثم يمسح عليها مرة تعمها.\nوالجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها، ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل، ما دام العذر قائما.\nمبطلات المسح:\nيبطل المسح على الجبيرة، بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها، وإن لم تسقط.\nصلاة فاقد الطهورين من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه.\nلما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. فأرسل رسول الله ﷺ ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي ﷺ شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير. جزاك الله خيرا، فو الله ما نزل بك أمر قط، إلا جعل الله لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين منه بركة، فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا، وشكوا ذلك النبي ﷺ، فلم ينكره عليهم، ولم يأمرهم بالاعادة: قال النووي: وهو أقوى الاقوال دليلا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>الحيض:</span>\n(١) تعريفه: أصل الحيض في اللغة: السيلان، والمراد به هنا: الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها، من غير سبب ولادة ولا افتضاض.\n(٢) وقته: وقته يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الانثى تسع سنين (١) فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض، بل دم علة\n_________\n(١) تسع سنين: أي قمرية، وتقدر السنة القمرية بنحو من: ٣٥٤ يوما.","vol":"1","page":82},{"text":"وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم، فهو حيض.\n(٣) لونه: يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الاتية:\n١ - السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: (إذا كان دم الحيضة أسود يعرف (١) فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني.\nوقال: رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.\nب - الحمرة: لانها أصل لون الدم.\nح - الصفرة: وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.\nد - الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة ﵂ قالت: (كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة (٢) فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول. لا تعجلن حتى ترين القصة (٣) البيضاء) رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري.\nوإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية ﵂ قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر.\n_________\n(١) (يعرف) بضم الاول وفتح الراء: أي تعرفه النساء، أو بكسر الراء: أي له عرف ورائحة.\n(٢) (بالدرجة) بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بضم فسكون وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها، أو بالضم ثم السكون تأنيث درج وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شئ أم لا. والكرسف، القطن.\n(٣) (القصة) القطنة: أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة.","vol":"1","page":83},{"text":"(٤) مدته (١): لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره.\nولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة.\nثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة ﵂: أنها استفتت رسول الله ﷺ في امرأة تهراق الدم فقال: (لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر (٢) ثم تصلي) رواه الخمسة إلا الترمذي، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي ﷺ: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء.\n٥ - مدة الطهر بين الحيضتين: اتفق العلماء على أنه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين.\nواختلفوا في أقله، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر.\nوالحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>النفاس:</span>\n(١) تعريفه: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.\n(٢) مدته: لا حد لاقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثره فأربعون يوما.\nلحديث أم سلمة ﵂ قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله\n_________\n(١) اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم لا حد لاقله وقال آخرون: أقل مدته يوم وليلة، وقال غيرهم ثلاثة أيام، وأما أكثره فقيل عشرة أيام، وقيل خمسة عشر يوما.\n(٢) (ولستثفر): أي تشد خرقة على فرجها.","vol":"1","page":84},{"text":"عليه وسلم أربعين يوما) .\nرواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي - بعد هذا الحديث -: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى\nالطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الاربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الاربعين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>ما يحرم على الحائض والنفساء:</span>\nتشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر ويحرم على الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور:\n(١) الصوم: فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها، ووقع باطلا، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة، فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها، بخلاف الصوم، لحديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أيتكن أكثر أهل النار) فقلن: ولم يا رسول الله؟ قال: (تكترن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن!) قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال (فذلك من نقضان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى. قال. (فذلك نقصان دينها) رواه البخاري ومسلم.\nوعن معاذة قالت: (سألت عائشة ﵂، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة.\n(٢) الوطء: وهو حرام بإجماع المسلمين، بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء","vol":"1","page":85},{"text":"الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها.\nولقد سأل أصحاب النبي ﷺ فأنزل الله ﷿ (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (١) فقال رسول الله ﷺ: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح)، وفي لفظ (إلا الجماع) رواه الجماعة إلا البخاري،، قال النووي: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله غير معتقد حله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض، فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، يجب عليه التوبة منها.\nوفي وجوب الكفارة قولان: أصحهما أنه لا كفارة عليه، ثم قال: النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال بالاجماع، والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة، غير القبل والدبر. وأكثر العلماء على حرمته.\nثم اختار النووي الحل مع الكراهة، لانه أقوى من حيث الدليل، انتهى ملخصا.\nوالدليل الذي أشار إليه، ما روي عن أزواج النبي ﷺ أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. رواه أبو داود. قال الحافظ: إسناده قوي.\nوعن مسروق بن الاجدع، قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: (كل شئ إلا الفرج) رواه البخاري في تاريخه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>الاستحاضة:</span>\n(١) تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه.\n_________\n(١) سورة البقرة آية: ٢٢٢.","vol":"1","page":86},{"text":"(٢) أحوال المستحاضة:\nالمستحاضة لها ثلاث حالات:\nا - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض، والباقي استحاضة، لحديث أم سلمة: أنها استفتت النبي ﷺ في امرأة تهراق الدم فقال: (لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشعر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي) رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي قال النووي: وإسناده على شرطهما.\nقال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم، ويستمر بها السيلان أمرها النبي ﷺ أن تدع الصلاة من الشهر قدر الايام التي كانت تحيض، قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الايام، اغتسلت مرة واحدة، وحكمها حكم الطواهر.\nب - أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، إما لانها حسبت عادتها، أو بلغت مستحاضة، ولا تستطيع تمييز دم الحيض.\nوفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة، على غالب عادة النساء، لحديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بن جحش، قالت فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، وقد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال: (أنعت لك الكرسف (١) فإنه يذهب الدم) قالت: هو أكثر من ذلك، قال (فتلجمي) قالت: إنما أثج ثجا فقال: (سآمرك بآمرين) أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الاخر، فان قويت عليها فأنت أعلم، فقال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد\n_________\n(١) (أنعت لك الكرسف): أصف لك القطن. (شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام، (والثج): شدة السيلان.","vol":"1","page":87},{"text":"طهرت واستنقيت، فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك ...) وقال رسول الله ﷺ: (وهذا أحب الامرين إلي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح.\nقال: وسألت عنه البخاري فقال: حديث حسن.\nوقال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.\nقال الخطابي - تعليقا على هذا الحديث -: إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد رسول الله ﷺ أمرها إلى العرف الظاهر والامر الغالب من أحوال النساء كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن.\nويدل على هذا قوله: (كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن) قال: وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض، في باب الحيض والحمل والبلوغ، وما أشبه هذا من أمورهن.\nح - أن لا تكون لها عادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الاخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق) وقد تقدم.\n(٣) أحكامها: للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي:\nا - أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الاوقات إلا مرة واحدة، حينما ينقطع حيضها.\nوبهذا قال الجمهور من السلف والخلف.\nب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لقوله ﷺ","vol":"1","page":88},{"text":"- في رواية البخاري -: (ثم توضئي لكل صلاة) .\nوعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر.\nح - أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة، وتقليلا لها، فإذا لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت، ولا يجب هذا، وإنما هو الاولى.\nد - ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة.\nهـ - أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم، عند جماهير العلماء لانه لم يرد دليل بتحريم جماعها.\nقال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة، أعظم رواه البخاري ليعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار، وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة، جاز جماعها.\nوعن عكرمة بنت حمنة، أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. رواه أبو داود والبيهقي، وقال النووي: إسناده حسن.\nوأن لها حكم الطاهرات: تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات.\nوهذا مجمع عليه (١) .\n_________\n(١) دم الحيض دم فساد، أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي، لذا منعت من العبادات في الاول دون الثاني.","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>الصلاة:</span>\n\nالصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>منزلتها في الاسلام:</span>\nوللصلاة في الاسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، قال رسول الله ﷺ: (رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة.\nقال أنس: (فرضت الصلاة على النبي ﷺ ليلة أسري به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي يا محمد: إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.\nوهي أول ما يحاسب عليه العبد.\nنقل عبد الله بن قرط قال، قال رسول الله ﷺ: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة) فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله) رواه الطبراني.\nوهي آخر وصية وصي بها رسول الله ﷺ أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول - وهو يلفظ أنفساه الاخيرة -: (الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم) وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله.\nقال رسول الله ﷺ: (لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس قبالتي تليها.\nفأولهن نقضا الحكم. وآخرهن الصلاة) رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة.\nوالمتتبع لايات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر) (١) . (قد أفلح\n_________\n(١) سورة العنكبوت آية: ٤٥.","vol":"1","page":90},{"text":"من تزكى وذكر اسم ربه فصلى (١) (وأقم الصلاة لذكري (٢» وتارة يقرنها بالزكاة: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (٣» ومرة بالصبر (واستعينوا بالصبر والصلاة (٤)، وطورا بالنسك (فصل لربك والنحر (٥) (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (٦) .\nوأحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها، كما في سورة، سأل (المعارج) وفي أول سورة المؤمنين: (قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون) إلى قوله: (والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) (٧» .\nوقد بلغ من عناية الاسلام بالصلاة، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والامن والخوف، فقال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) (٨) وقال مبينا كيفيتها في السفر والحرب والامن: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقتصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، فإذا قضيتم\n_________\n(١) سورة الاعلى آية ١٤ و١٥.\n(٢) سورة طه آية ١٤.\n(٣) سورة البقرة آية: ١١٠.\n(٤) سورة البقرة آية: ٤٥.\n(٥) سورة الكوثر آية: ٢.\n(٦) سورة الانعام آية: ١٦٢، ١٦٣ (٧) سورة المؤمنون: ١، ٢، ٩، ١٠، ١١.\n(٨) سورة البقرة آية ٢٣٨، ٢٣٩.","vol":"1","page":91},{"text":"الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (١) .\nوقد شدد النكير على من يفرط فيها، وهدد الذين يضيعونها.\nفقال جل شأنه: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا (٢) وقال: (فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون) (٣) .\nولان الصلاة من الامور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم ﵇ ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها فقال: (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء) (٤) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>حكم ترك الصلاة:</span>\nترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الاسلام، بإجماع المسلمين.\nأما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها، بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الاحاديث بكفره ووجوب قتله.\nأما الاحاديث المصرحة بكفره فهي:\n١ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) .\nرواه أحمد ومسلم، وأبو داود والترمذي وابن ماجه.\n٢ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) .\nرواه أحمد وأصحاب السنن.\n٣ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ، أنه ذكر الصلاة يوما فقال: (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم\n_________\n(١) سورة النساء: ١٠٢، ١٠٣.\n(٢) سورة مريم آية: ٥٩.\n(٣) سورة الماعون آية: ٤٠٤، ٤٠٥.\n(٤) إبراهيم آية: ٤٠.","vol":"1","page":92},{"text":"القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف) رواه أحمد والطبراني وابن حبان، وإسناده جيد.\nوكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الاخرة يقتضي كفره.\nقال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة، إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته.\nفمن شعله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف.\n٤ - وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: (كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة) رواه الترمذي والحاكم على شرط الشيخين.\n٥ - قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: (صح عن النبي ﷺ: أن تارك الصلاة كافر) كان رأي أهل العلم، من لدن محمد ﷺ أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.\n٦ - وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة (أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب.\nثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة، متعمدا تركها، حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء ﵃.\nومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم رحمهم الله تعالى.\nأما الاحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي:","vol":"1","page":93},{"text":"١ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: (عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة. عليهن أسس الاسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم.\nشهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان) رواه أبو يعلى بإسناد حسن.\nوفي رواية أخرى: (من ترك منهن واحدة بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل) (١) .\nوقد حل دمه وماله) .\n٢ - وعن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله ﷿) .\nرواه البخاري ومسلم.\n٣ - وعن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع) قالوا يا رسول الله: ألا نقاتلهم؟ قال: (لا، ما صلوا) رواه مسلم.\nجعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة.\n٤ - وعن أبي سعيد قال: بعث علي - وهو على اليمن - إلى النبي ﷺ بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله: اتق الله. فقال: (ويلك!! أو لست أحق أهل الارض أن يتقي الله!) ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا: (لعله أن يكون يصلي) فقال خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي ﷺ: (إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم) مختصر من حديث للبخاري ومسلم.\nوفي هذا الحديث أيضا، جعل الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهوم هذا، أن عدم الصلاة يوجب القتل.\n\nرأي بعض العلماء الاحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف، منهم أبو حنيفة، مالك، والشافعي، على\n_________\n(١) لا يقبل منه صرف ولا عدل: لا يقبل منه فرض ولا نقل.","vol":"1","page":94},{"text":"أنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب، فإن لم يتب قتل حد أعند مالك والشافعي وغيرهما.\nوقال أبو حنيفة: لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي، وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك، وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . (١)\nوكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله ﷺ قال: (لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة، فهي نائلة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيئا) وعنه، عند البخاري: أن رسول الله ﷺ قال: (أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>مناظرة في تارك الصلاة:</span>\nذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد ﵄ تناظرا في تارك الصلاة.\nقال الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم.\nقال: إذا كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.\nقال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه.\nقال: يسلم بأن يصلي.\nقال: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم له بالاسلام بها.\nفسكت الامام أحمد، رحمهما الله تعالى.\nتحقيق الشوكاني:\nقال الشوكاني: والحق أنه كافر يقتل.\nأما كفره، فلان الاحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الاطلاق، ولا يلزمنا شئ من المعارضات التي أوردها المعارضون، لانا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل\n_________\n(١) سورة النساء آية: ١١٦","vol":"1","page":95},{"text":"القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها.\nعلى من تجب؟ تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لحديث عائشة عن النبي ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاث (١): عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (٢)، وعن المجنون حتى يعقل) رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الترمذي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>صلاة الصبي:</span>\nوالصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها، إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها، إذا بلغ عشرا، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ.\nفعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله ﷺ: (مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع) رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>عدد الفرائض:</span>\nالفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس: فعن ابن محيريز، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد، يقول: الوتر واحد قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أو محمد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) .\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه: (ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا\n_________\n(١) (رفع القلم) كناية عن عدم التكليف.\n(٢) يحتلم. يبلغ.","vol":"1","page":96},{"text":"استخفافا بحقهن) .\nوعن طلحة بن عبيد الله أن اعرابيا جاء إلى رسول الله ﷺ ثائر الشعر فقال: (يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات؟ فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا) فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟.\nفقال: (شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا) .\nفقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه\nوسلم بشرائع الاسلام كلها.\nفقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا.\nفقال رسول الله ﷺ: (أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق) .\nرواه البخاري ومسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>مواقيت الصلاة:</span>\nللصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها، لقول الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (١) أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب.\nوقد أشار القرآن إلى هذه الاوقات فقال تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار (٢) وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين (٣» .\nوفي سورة الاسراء: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (٤) إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (٥» .\nوفي سورة طه: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى (٦»\n_________\n(١) (موقوتا) أي منجما في أوقات محدودة، سورة النساء: ١٠٣.\n(٢) قال الحسن: (صلاة طرفي النهار): الفجر والعصر و(زلف الليل) قال: هما زلفتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء.\n(٣) سورة هود آية: ١١٤.\n(٤) (دلوك الشمس) زوالها، اي أقمها لاول وقتها هذا، وفيه صلاة الظهر، منتهيا إلى غسق الليل، وهو ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين. (وقرآن الفجر): أي وأقم قرآن الفجر: أي صلاة الفجر، (مشهودا) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.\n(٥) الاسراء آية: ١٨.\n(٦) سورة طه آية: ١٢.","vol":"1","page":97},{"text":"يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها: صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله ﷺ فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ هذه الاية) .\nهذا هو ما أشار إليه القرآن من الاوقات: وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي:\n١ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل الاوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان)، رواه مسلم.\n٢ - وعن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ جاءه جبريل ﵇ فقال له: (قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غ اب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر، أو قال: (سطع الفجر) ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: (ثلث الليل) فصلى العشاء.\nثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: (ما بين هذين الوقتين وقت) رواه أحمد والنسائي والترمذي.\nوقال البخاري: هو أصح شئ في المواقيت، يعني إمامة جبريل.\n_________\n(١) (وجبت الشمس) غربت وسقطت.","vol":"1","page":98},{"text":"وقت الظهر\nتبين من الحديثين المتقدمين، أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثله سوى فئ الزوال، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر، حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك.\nدليل هذا\n: ١ - ما رواه أنس قال: (كان النبي ﷺ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) رواه البخاري.\n٢ - وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد، مرتين أو ثلاثا، حتى رأينا في التلول (١) ثم قال: (إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)، رواه البخاري ومسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>غاية الابراد</span>\nقال الحافظ في الفتح: واختلف العلماء في غاية الابراد. فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال. وقيل: ربع قامة، وقيل: ثلثها. وقيل: نصفها، وقيل غير ذلك.\nوالجاري على القواعد، أنه يختلف باختلاف الاحوال ولكن بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.\n\nوقت صلاة العصر\nوقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشئ مثله بعده فئ الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس.\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) .\nرواه الجماعة، ورواه البيهقي بلفظ: (من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر) .\n_________\n(١) (الفئ): الظل الذي بعد الزوال. (التلول) جمع تل: ما اجتمع على الارض من تراب أو نحو ذلك.","vol":"1","page":99},{"text":"وقت الاختيار ووقت الكراهة وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر والمتقدمين.\nوأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر.\nفعن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا. لا يذكر الله إلا قليلا) رواه الجماعة، إلا البخاري، وابن ماجه.\nقال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات:\n(١) وقت فضيلة.\n(٢) واختيار.\n(٣) وجواز بلا كراهة.\n(٤) وجواز مع كراهة.\n(٥) ووقت عذر، فأما وقت الفضيلة فأول وقتها.\nووقت الاختيار، يمتد إلى أن يصير ظل الشئ مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر، وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر، لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء.\n\nتأكيد تعجيلها في يوم الغيم:\nعن بريدة الاسلمي قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فقال: (بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله) رواه أحمد وابن ماجه.\nقال ابن القيم: الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا، فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين، في يوم معين، فهذا يحبط عمل اليوم) .\nصلاة العصر هي صلاة الوسطى قال الله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) .\nوقد جاءت الاحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى.","vol":"1","page":100},{"text":"١ - فعن علي ﵁: أن النبي ﷺ قال يوم الاحزاب: (ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) رواه البخاري ومسلم.\nولمسلم وأحمد وأبي داود: (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر) .\n٢ - وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله ﷺ: (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا)، (أو حشا أجوافهم وقبورهم نارا) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.\n\nوقت صلاة المغرب\nيدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الاحمر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ\nقال: (وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق) رواه مسلم.\nوروي أيضا عن أبي موسى: أن سائلا سأل رسول الله ﷺ عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث، وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني.\nقال: ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق (١) ثم قال: الوقت ما بين هذين.\nقال النووي في شرح مسلم: (وذهبت المحققون من أصحابنا إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت) .\nوهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره.\nوأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل: أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الاحاديث مصرحة بذلك.\n_________\n(١) الشفق كما في القاموس: هو الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها، أو إلى قريب العتمة.","vol":"1","page":101},{"text":"١ - فعن السائب بن يزيد أن: رسول الله ﷺ قال: (لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم) رواه أحمد والطبراني.\n٢ - وفي المسند ان ابن أبي أيوب الانصاري قال: قال رسول الله ﷺ: (صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم) .\n٣ - وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج: (كنا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله) .\n٤ - وفيه عن سلمة بن الاكوع: أن رسول الله ﷺ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب..وقت العشاء يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الاحمر، ويمتد إلى نصف الليل.\nفعن عائشة قالت: (كانوا يصلون العتمة (١) فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الاول) رواه البخاري.\nوعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.\nوعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله ﷺ ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: (خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة، لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح. هذا وقت الاختيار.\nوأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال، قال رسول الله ﷺ: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى) رواه مسلم.\nوالحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت\n_________\n(١) (العتمة): العشاء.","vol":"1","page":102},{"text":"الصلاة الاخرى، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها:</span>\nوالافضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل،\nلحديث عائشة قالت: أعتم (١) النبي ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) رواه مسلم والنسائي.\nوقد تقدم حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي ﷺ ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين، وقد كان النبي ﷺ يلاحظ أحوال المؤتمين، فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر.\nفعن جابر قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة (٢)، والعصر، والشمس نقية، والمغرب، إذا وجبت الشمس، والعشاء، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي ﷺ يصليها بغلس (٣»، رواه البخاري ومسلم.\n_________\n(١) (أعتم): أي أخر صلاة العشاء.\n(عامة الليل) أي كثير منه، وليس المراد أكثره بدليل قوله: إنه لوقتها.\nقال النووي: ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل، لانه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل.\n(٢) (الهاجرة) شدة الحر نصف النهار عقب الزوال.\n(٣) (الغلس) ظلمة آخر الليل.\nالنوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لحديث أبي برزة الاسلمي أن النبي ﷺ كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.\nورواه الجماعة.\nوعن ابن مسعود قال:","vol":"1","page":103},{"text":"جدب لنا رسول الله ﷺ السمر بعد العشاء، ورواه ابن ماجه قال: جدب: يعني زجرنا ونهانا عنه.\nوعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها: أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة، كما أن السمر بعدها يؤدي إلى السهر المضيع لكثير من الفوائد، فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ.\nفعن ابن عمر قال: (كان رسول الله ﷺ يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين، وأنا معه) رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعن ابن عباس قال: (رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله ﷺ عندها، لانظر كيف صلاة رسول الله ﷺ بالليل، فتحدث النبي ﷺ مع أهله ساعة ثم رقد) .رواه مسلم.\n\nوقت صلاة الصبح\nيبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس، كما تقدم في الحديث.\nاستحباب المبادرة لها يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلي في أول وقتها، لحديث أبي مسعود الانصاري، أن رسول الله ﷺ صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد أن يسفر.\nرواه أبو داود والبيهقي، وسنده صحيح.\nوعن عائشة قالت: (كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن (١) ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس) .\nرواه الجماعة.\nوأما حديث رافع بن خديج: أن النبي ﷺ قال: (أصبحوا\nبالصبح فإنه أعظم لاجوركم)، وفي رواية: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر) .\nرواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، فإنه أريد به الاسفار\n_________\n(١) (متلفعات بمروطهن): ملتحفات بأكسيتهن.","vol":"1","page":104},{"text":"بالخروج منها، لا الدخول فيها: أي أطيلوا القراءة فيها، حتى تخرجوا منها مسفرين، كما كان يفعله رسول الله ﷺ، فإنه كان يقرأ فيها الستين آية إلى المائة آية، أو أريد به تحقق طلوع الفجر، فلا يصلي مع غلبة الظن.\nادراك ركعة من الوقت من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، لحديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) .رواه الجماعة.\nوهذا يشمل جميع الصلوات، وللبخاري: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) والمراد بالسجدة الركعة، وظاهر الاحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>النوم عن الصلاة أو نسيانها:</span>\nمن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لحديث أبي قتادة قال: ذكروا للنبي ﷺ نومهم عن الصلاة فقال: (إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها)، رواه النسائي والترمذي وصححه.\nوعن أنس، أن النبي ﷺ قال: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، رواه البخاري ومسلم.\nوعن عمران بن الحصين قال: سربنا مع رسول الله ﷺ فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال: فأمرهم النبي ﷺ أن يسكتوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلال فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر. ثم أقام فصلينا فقالوا:","vol":"1","page":105},{"text":"يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: (أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم) . رواه أحمد وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:</span>\nورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، فعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) . رواه البخاري ومسلم.\nوعن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة؟ قال: (صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة (١) حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن (٢) حينئذ تسجر جهنم (٣) فإذا أقبل الفي فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)، رواه أحمد ومسلم.\nوعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا (٤): حين تطلع الشمس بازغة (٥)\n_________\n(١) (أقصر): كف. (تطلع بين قرني شيطان) قال النووي: يدني رأسه إلى الشمس في هذه الاوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الاماكن التي مأوى الشياطين.\n(مشهودة محضورة) . تشهدها الملائكة ويحضرونها.\n(يستقل الظل بالرمح): المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الارض منه شئ وهذا يكون حين الاستواء.\n(٢) (فإن)، وفي رواية فانه.\n(٣) (تسجر جهنم): أي يوقد عليها.\n(٤) النهي عن الدفن في هذه الاوقات معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الاوقات، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الاوقات فلا يكره.\n(٥) (بازغة): ظاهرة.\n(تضيف) تميل.","vol":"1","page":106},{"text":"حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري.\n\nرأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر:\nيرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر، لقول رسول الله ﷺ: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)، رواه البخاري ومسلم.\nوأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة: علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وابن عمر وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، كما كان خالد ابن الوليد يفعل ذلك.\nوكرهها من التابعين الحسن، وسعيد ابن المسيب، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة، ومالك.\nوذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب (١) كتحية المسجد، وسنة الوضوء في هذين الوقتين، استدلالا بصلاة رسول الله ﷺ سنة الظهر بعد صلاة العصر، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين، إلا ركعتي الطواف، لحديث جبير بن مطعم: أن النبي ﷺ قال: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء، من ليل أو نهار) . رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي.\n\nرأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها:\nيرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الاوقات، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة، قضاء أو أداء، واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة (إن حضرت في أي وقت من هذه الاوقات، فإنها تصلى فيها بلا كراهة) وكذا سجدة التلاوة، إذا تليت آياتها في هذه الاوقات، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء.\nويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات.\nأما الفرض مطلق، والنفل الذي له سبب، والنقل وقت\n_________\n(١) هذا أقرب المذاهب إلى الحق.","vol":"1","page":107},{"text":"الاستواء يوم الجمعة، والنفل في الحرم المكي، فهذا كله مباح لا كراهة فيه.\nوالمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل، ولو لها سبب، والمنذورة وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز، وأباحوا الفرائض العينية، أداء وقضاء في هذين الوقتين، كما أباحوا الصلاة مطلقا، فرضا أو نفلا وقت الاستواء.\nقال الباجي في شرح الموطأ: وفي المبسوط عن ابن وهب: سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال: أدركت\nالناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار، وقد جاء في بعض الاحاديث نهي عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه للنهي عنه.\nوأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقا في هذه الاوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا، وسواء كان بمكة أو غيرها، وسواء كان يوم جمعة أو غيره، إلا تحية المسجد يوم الجمعة، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة، وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الاوقات، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة.\nوأباحوا قضاء الفوائت، والصلاة المنذورة، وركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الاوقات الثلاثة (١) .\n\nالتطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح:\nعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: (ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين) .\nرواه أحمد وأبو داود.\nوالحديث وإن كان ضعيفا، إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر.\nأفاده الشوكاني، وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر، وذكر أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر، وأن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر.\nوعن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم\n_________\n(١) ذكرنا آراء الائمة هنا لقوة دليل كل.","vol":"1","page":108},{"text":"قوما فخرج يوما إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح.\nعن سعيد بن جبير: أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>التطوع أثناء الإقامة:</span>\nإذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع.\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، وفي رواية: (إلا التي أقيمت) .\nرواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.\nوعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة (١)، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ. فلما سلم رسول الله ﷺ قال: (يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا)؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي.\nوفي إنكار الرسول ﷺ، مع عدم أمره بإعادة ما صلي، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة، وعن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الاقامة، فجذبني نبي الله ﷺ، وقال: (أتصلي الصبح أربعا؟) .\nرواه البيهقي والطبراني وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين.\nوعن أبي موسى الاشعري ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن، فغمز منكبه وقال: (ألا كان هذا قبل هذا) . رواه الطبراني. قال العراقي: إسناده جيد.\n_________\n(١) (في صلاة الغداة): أي الصبح.","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>الاذان:</span>\n\n(١) الاذان: هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.\nويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الاسلام، وهو واجب أو مندوب.\nقال القرطبي وغيره: الاذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة، لانه بدأ بالاكبرية، وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد ﷺ، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لانها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الاشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا..\n(٢) فضله: ورد في فضل الاذان والمؤذنين أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي:\n١ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول (١) ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا) رواه البخاري وغيره.\n٢ - وعن معاوية: أن النبي ﷺ قال: (إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة)، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.\n٣ - وعن البراء بن عازب: أن نبي الله ﷺ قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه\n_________\n(١) أي لو يعلم ما في الاذان والصف الاول من الفضيلة وعظيم المثوبة لحكموا القرعة بينهم، لكثرة الراغبين فيها (والتهجير) التكبير الى صلاة الظهر. (والعتمة) صلاة العشاء. (وحبوا) من حبا الصبي: إذا مشى على أربع.","vol":"1","page":110},{"text":"من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه) .\nقال المنذري: رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد.\n٤ - وعن أبي الدرداء قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ما من ثلاثة لا يؤذنون، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان) رواه أحمد.\n٥ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: (الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين) .\n٦ - وعن عقبة بن عامر قال، سمعت النبي ﷺ يقول: (يعجب ربك ﷿ من راعي غنم في شظية (١) بجبل يؤذن الصلاة ويصلي، فيقول الله عزوجل: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.\n(٣) سبب مشروعيته: شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة.\nوكان سبب مشروعيته لما بينته الاحاديث الاتية:\n١ - عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة (٢) وليس وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى.\nوقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة.\nفقال رسول الله ﷺ: (يا بلال قم فنادي بالصلاة) رواه أحمد والبخاري.\n٢ - وعن عبد الله بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله ﷺ\nبالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، وفي رواية، وهو كاره لموافقته للنصارى، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده.\nفقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة\n_________\n(الشظية): القطعة تنقطع من الجبل ولا تنفصل عنه.","vol":"1","page":111},{"text":"قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: تقول: (الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) ثم استأخر غير بعيد ثم قال: (تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) . فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت. فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى (١) صوتا منك) قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول. والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى. قال: فقال النبي ﷺ (فلله الحمد) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وقال: حسن صحيح.\nفيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع صوت وحسنه.\nوعن أبي محذورة: أن النبي ﷺ أعجبه صوته فعلمه الاذان، ولو ابن خزيمة.\n(٤) كيفيته: ورد الاذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي:\nأولا: تربيع التكبير الاول وتثنية باقي الاذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة.\nلحديث عبد الله بن زيد المتقدم.\nثانيا: تربيع التكبير، وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يخفض بها صوته، ثم يعيدها مع الصوت.\nفعن أبي محذورة: أن النبي ﷺ علمه الاذان تسع عشرة كلمة.\nرواه الخمسة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n_________\n(١) (أندى صوتا منك) أي أرفع أو أحسن.","vol":"1","page":112},{"text":"ثالثا: تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة، لما رواه مسلم عن أبي محذورة: أن رسول الله ﷺ علمه هذا الاذان: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .\n(٥) التثويب: ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيعلتين -: (الصلاة خير من النوم) قال أبو محذورة: يا رسول الله: علمني سنة الاذان؟ فعلمه وقال (فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) رواه أحمد وأبو داود.\nولا يشرع لغير الصبح.\n(٦) كيفية الاقامة: ورد للاقامة كيفيات ثلاث.\nوهي: أولا: تربيع التكبير الاول مع تثنية جميع كلماتها، ما عدا الكلمة الاخيرة لحديث أبي محذورة أن النبي ﷺ علمه الاقامة سبع عشرة كلمة: الله أكبر أربعا، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.) رواه الخمسة وصححه الترمذي.\nثانيا: تثنية التكبير الاول والاخير وقد قامت الصلاة، وإفراد سائر كلماتها فيكون عددها إحدى عشرة كلمة.\nوفي حديث عبد الله زيد المتقدم: ثم تقول إذا أقمت: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.","vol":"1","page":113},{"text":"ثالثا: هذه الكيفية كسابقتها ما عدا (كلمة قد قامت الصلاة) فيها لا تثنى، بل تقال مرة واحدة، فيكون عددها عشر كلمات وبهذه الكيفية أخذ مالك لانها عمل أهل المدينة، إلا أن ابن القيم قال: لم يصح عن رسول الله ﷺ إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة، وقال ابن عبد البر: هي مثناه على كل حال.\n(٧) الذكر عند الاذان: يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الاتي:\n١ - يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول عقب كل كلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله.\nفعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن) رواه الجماعة.\nوعن عمر أن النبي ﷺ قال: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر)، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قبله، دخل الجنة) رواه مسلم وأبو داود.\nقال النووي: قال أصحابنا: وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكر آخر، فكان لا حول ولا قو إلا بالله، لانه تفويض محض إلى الله تعالى.\nوثبت في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري، أن رسول الله ﷺ قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة.) قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع، من طاهر ومحدث، وجنب وحائض، وكبير وصغير، لانه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر.\nويستثنى من هذا المصلي، ومن هو على الخلاء، والجماع، فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر","vol":"1","page":114},{"text":"أو درس أو نحو ذلك، قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نفل، قال الشافعي والاصحاب: لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله، وفي المغني: دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره، ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد.\n٢ - أن يصلي على النبي ﷺ عقب الاذان بإحدى الصيغ الواردة، ثم يسأل الله له الوسيلة، لما رواه عبد الله بن عمرو: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي) رواه مسلم.\nوعن جابر أن النبي ﷺ قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة) رواه البخاري.\n(٨) الدعاء بعد الاذان: الوقت بين الاذان والاقامة، وقت يرجى قبول الدعاء فيه فيستحب الاكثار فيه من الدعاء.\nفعن أنس أن النبي ﷺ قال: (لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.\nوزاد (قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: (سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة)، وعن عبد الله بن عمرو: أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله ﷺ: (قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه) رواه أحمد وأبو داود.\nوعن سهل بن سعد قال، قال رسول الله ﷺ: (ثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند النداء، وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا) رواه أبو داود بإسناد صحيح.\nوعن أم سلمة قالت: علمني رسول الله ﷺ عند أذان المغرب: (اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك،\nوأصوات دعاتك فاغفر لي) .","vol":"1","page":115},{"text":"(٩) الذكر عند الاقامة: يستحب لمن يسمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم.\nإلا عند قوله: قد قامت الصلاة، فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها، فعن بعض أصحاب النبي ﷺ، أن بلالا أخذ في الاقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي ﷺ: (أقامها الله وأدامها) إلا الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.\n(١٠) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن: يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية:\n١ - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا.\nفعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله: اجعلني إمام قومي (١) قال (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم (٢) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلى النبي ﷺ (أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.\n٢ - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر، لحديث المهاجر بن قنفذ ﵁، أن النبي ﷺ قال له: (إنه لم يمنعني أن أرد عليه (٣) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة.\nفإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة، عند الشافعية، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة.\n٣ - أن يكون قائما مستقبل القبلة.\nقال ابن المنذر: الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة، لانه أبلغ في الاسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان.\nوذلك أن مؤذني رسول\n_________\n(١) فيه جواز سؤال الامامة في الخبر.\n(٢) (واقتد بأضعفهم): أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم.\n(٣) (أن أرد عليه): أي أرد ﵇.","vol":"1","page":116},{"text":"الله ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح.\n٤ - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا، عند قوله: حي على الصلاة، حي الصلاة، ويسارا عند قوله: حي على الفلاح، حي على الفلاح.\nقال النووي في هذه الكيفية: هي أصح الكيفيات.\nقال أبو جحيفة: وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. رواه أحمد والشيخان.\nأما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي: إنها لم ترد من طرق صحيحة، وفي المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين.\n٥ - أن يدخل أصبعيه في أذنيه، قال بلال: فجعلت أصبعي في أذني فأذنت. رواه أبو داود وابن حبان، وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الاذان.\n٦ - أن يرفع صوته بالنداء، وإن كان منفردا في صحراء. فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه، أن أبا سعيد الخدري ﵁ قال: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ﷺ رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه.\n٧ - أن يترسل في الاذان: أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحذر الاقامة: أي يسرع فيها.\nوقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق.\n٨ - أن لا يتكلم أثناء الاقامة: أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة.\nوقال أبو داود: قلت لاحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال: نعم. فقيل: يتكلم في الاقامة؟ قال: لا. وذلك لانه يستحب فيها الاسراع.","vol":"1","page":117},{"text":"(١١) الاذان في أول الوقت وقبله: الاذان يكون في أول الوقت، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت. إذ أمكن التمييز بين الاذان الاول والثاني، حتى لا يقع الاشتباه.\nفعن عبد الله بن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: (إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (١) متفق عليه.\nوالحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه ﷺ قال: (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال: ينادي، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان.\nوروى الطحاوي والنسائي: أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. كما يجوز أذان الصبي المميز.\n(١٢) الفصل بين الاذان والاقامة: يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا. وإلا ضاعت الفائدة منه.\nوالاحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة. وقد ترجم البخاري: باب (كم بين الاذان والاقامة، ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين.\nوعن جابر بن سمرة ﵁ قال: كان مؤذن رسول الله ﷺ يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله ﷺ قد خرج، أقام الصلاة حين يراه.\nرواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.\n(١٣) من اذن فهو يقيم: يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الاولى أن يتولى المؤذن الاقامة.\nقال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة.\nوقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يقيم.\n_________\n(١) (ابن أم مكتوم) كان أعمى، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت.","vol":"1","page":118},{"text":"(١٤) متى يقام إلى الصلاة: قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طافة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وروى ابن المنذر عن أنس، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.\n(١٥) الخروج من المسجد بعد الاذان:\nورد النهي عن ترك إجابة المؤذن، وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر، أو مع العزم على الرجوع، فعن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ: (إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي) رواه أحمد وإسناده صحيح.\nوعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ. رواه مسلم وأصحاب السنن، وعن معاذ الجهني عن النبي ﷺ أنه قال: (الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه) رواه أحمد والطبراني.\nقال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، أنهم قالوا: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له) .\nوقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر.\n(١٦) الاذان والاقامة للفائتة: من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي ﷺ وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى، فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن (١) ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاة إقامة، قال الاثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة: كيف يصنع في الاذان؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه: أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات\n_________\n(١) (أن يؤذن) أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم.","vol":"1","page":119},{"text":"يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله.\nقال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء.\n(١٧) أذان النساء واقامتهن: قال ابن عمر ﵄: ليس على النساء أذان ولا إقامة.\nرواه البيهقي بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس، والحسن، وابن سيرين، والنخعي والثوري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.\nوقال الشافعي وإسحاق: إن أذن وأقمن فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.\nوعن عائشة: (أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء، وتقف وسطهن) رواه البيهقي.\n(١٨) دخول المسجد بعد الصلاة فيه: قال صاحب المغني: ومن دخل مسجدا قد صلي فيه، فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد لما روى الاثرم وسعيد بن منصور عن أنس: أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام. فصلى بهم في جماعة. وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا، فإن أذانهم وإقامهتم تجزئ عمن جاء بعدهم، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به، لئلا يغر الناس بالاذان في غير محله.\n(١٩) الفصل بين الاقامة والصلاة: يجوز الفصل بين الاقامة والصلاة بالكلام غيره. ولا تعاد الاقامة وإن طال الفصل. فعن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري.\nوتذكر النبي ﷺ يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة.","vol":"1","page":120},{"text":"(٢٠) أذان غير المؤذن الراتب: لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين.\n(٢١) ما أضيف إلى الاذان وليس منه: الاذان عبادة، ومدار الامر في العبادات على الاتباع. فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه.\nوفي الحديث الصحيح: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد): أي باطل.\nونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير، حتى خيل للبعض أنها من الدين، وهي ليست منه في شئ، من ذلك:\n١ - قول المؤذن حين الاذان أو الاقامة: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله.\nرأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، ويجوز أن يزاد في غيرها.\n٢ - قال الشيخ اسماعيل العجلوني في كشف الخفاء مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، مع قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا.\nرواه الديلمي عن أبي بكر، أنه لما سمع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه فقال ﷺ: من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي.\nقال في المقاصد: لا يصح وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكز الرداد اليماني المتصوف في كتابه (موجبات الرحمة وعزائم المغفرة) بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه، عن الخضر ﵇ أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ﷺ، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم، ولم يرمد أبدا، ونقل غير ذلك.\nثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل ذلك.\n٣ - التغني في الاذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد، وهذا","vol":"1","page":121},{"text":"مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم.\nوعن يحيى البكاء: قال رأيت ابن عمر يقول لرجل إني لابغضك في الله، ثم قال لاصحابه: إنه يتغنى في أذانه، ويأخذ عليه أجرا.\n٤ - التسبيح قبل الفجر: قال في الاقناع وشرحه، من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن، فليس بمسنون، وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة لانه لم يكن في عهده ﷺ، ولا في عهد أصحابه. وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، فليس لاحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به لانه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله، ولو شرطه الواقف لمخالفته السنة.\nوفي كتاب تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي: وقد رأيت من يقوم بليل كثير (١) على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات، وقال الحافظ في الفتح: ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي ﷺ، ليس من الاذان لا لغة ولا شرعا.\n١٥ - الجهر بالصلاة والسلام على الرسول ﷺ عقب الاذن غير مشروع، بل هو محدث مكروه، قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى: قد استفتى مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه ﷺ بعد الاذن على الكيفية التي يفعلها المؤذنون، فأفتوا بأن الاصل سنة، والكيفية بدعة، وسئل الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي ﷺ عقب الاذان؟ فأجاب: (أما الاذان فقد جاء في (الخانية) أنه ليس لغير المكتوبات، وأنه خمس عشرة كلمة وآخره عندنا، لا إله إلا الله، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة، ابتدعت للتلحين لا لشئ آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين، ولا عبرة بقول من قال: إن شيئا من ذلك بدعة حسنة، لان كل بدعة في\n_________\n(١) بليل كثير: أي بجزء كبير من الليل.","vol":"1","page":122},{"text":"العبادات على هذا النحو فهي سيئة، ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>شروط الصلاة:</span>\n(١) الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة هي:\n(١) العلم بدخول الوقت، ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، سواء كان ذلك باختيار الثقة، أو أذان المؤذن المؤتمن، أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الاسباب التي يحصل بها العلم.\n(٢) الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا) ولحديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) (٢) رواه الجماعة إلا البخاري.\n(٣) طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه من النجاسة الحسية، متى قدر على ذلك، فإن عجز عن إزالتها صلى معها، ولا إعادة عليه.\nأما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبي ﷺ قال: (تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني وحسنه.\nوعن علي ﵁ قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي ﷺ لمكان ابنته، فسأل فقال: (توضأ واغسل ذكرك) رواه البخاري وغيره.\nوروى أيضا عن عائشة، أنه ﷺ قال للمستحاضة:\n_________\n(١) الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالوضوء للصلاة، فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها.\n(٢) (الغلول): السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.","vol":"1","page":123},{"text":"(اغسلي الدم عنك وصلي) .\nوأما طهارة الثوب، فلقوله تعالى: (وثيابك فطهر (١» وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي ﷺ: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: (نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله) رواه أحمد وابن ماجه بسند رجاله ثقات، وعن معاوية قال: (قلت لام حبيبة: هل كان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى) رواه أحمد وأصحاب السنن، إلا الترمذي.\nوعن أبي سعيد أنه ﷺ صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: (لم خلعتم)؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه.\nوفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها، ثم علم بها أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى، ولا إعادة عليه.\nوأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به.\nفقال ﷺ: (دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا (١) من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) رواه الجماعة إلا مسلما.\nقال الشوكاني - بعد أن ناقض أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب - إذا تقرر ما سقناه لك من الادلة، وما فيها، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب.\nفمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب، وإما أن صلاته باطلة - كما هو شأن فقدان شرط الصحة - فلا.\nوفي الروضة الندية: وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة: البدن، والثوب، والمكان للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنة.\nوالحق الوجوب، فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب، وصلاته صحيحة.\n_________\n(١) سورة المدثر آية: ٤.\n(٢) السجل: هو الدلو إذا كان فيه ماء. والذنوب: الدلو العظيمة الممتلئة ماء.","vol":"1","page":124},{"text":"(٤) سترة العورة: لقول الله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) (١) والمراد بالزينة ما يستر العورة، والمسجد: الصلاة، أي استروا عورتكم عند كل صلاة. وعن سلمة بن الاكوع ﵁ قال: قلت يا رسول الله. أفأصلي في القميص؟ قال: (نعم زرره ولو بشوكة) رواه البخاري في تاريخ وغيره.\n\nحد العورة من الرجل:\nالعورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة، القبل والدبر، أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الانظار تبعا لتعارض الاثار فمن قائل بأنها ليست عورة ومن ذاهب إلى أنها عورة.\nحجة من يرى أنها ليست عورة:\nاستدل القائلون بأن السرة والفخذ والركبة ليست بعورة بهذه الاحاديث:\n١ - عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له، وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما.\nوأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: (يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه) رواه أحمد، وذكره البخاري تعليقا.\n٢ - وعن أنس: (أن النبي ﷺ يوخ خيبر حسر الازار عن فخذه، حتى إني لانظر إلى بياض فخذه) رواه أحمد والبخاري.\nقال ابن حزم: فصح أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله ﷿ عن رسول الله ﷺ المطهر المعصوم من الناس، في حال النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة، في حال الصبا وقبل النبوة، ففي الصحيحين عن جابر، أن\n_________\n(١) سورة الاعراف آية: ٣١.","vol":"1","page":125},{"text":"رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ قال فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك اليوم عريانا.\n٣ - وعن مسلم عن أبي العالية البراء قال: إن عبد الله ابن الصامت ضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: إني سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: (صل الصلاة لوقتها) إلى آخر الحديث.\nقال ابن حزم: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله، من أبي ذر أصلا بيده المقدسة؟ ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر، لما ضرب عليها بيده، وكذلك عبد الله بن الصامت وأبو العالية.\nوما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان، على الثياب ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب، البتة.\n٤ - ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى حبير بن الحويرث، أنه نظر إلى فخذ أبي بكر وقد انكشفت، وأن أنس بن مالك أتى قس بن شماس، وقد حسر عن فخذيه.\n\nحجة من يرى أنها عورة:\nواستدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديثين:\n١ - عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله ﷺ على معمر، وفخذاه مكشوفتان فقال (يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة) رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه، وعلقه في صحيحه.\n٢ - وعن جرهد قال: مر رسول الله ﷺ وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: (غط فخذيك فإن الفخذ عورة) رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن: وذكره البخاري في صحيحه معلقا.","vol":"1","page":126},{"text":"هذا هو ما استدل به كل من الفريقين، وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين، وإن كان الاحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته ما أمكن ذلك.\nقال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط: أي حديث أنس المتقدم أصح إسنادا.\n\nحد العورة من المرأة:\nبدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره، ما عدا الوجه والكفين قال الله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)، أي ولا يظهرن مواضع الزينة، إلا الوجه والكفين، كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، وعنها: أن النبي ﷺ قال: (لا يقبل الله صلاة حائض (١) إلا بخمار) رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال الترمذي: حديث حسن.\nوعن أم سلمة: أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع (٢) وخمار بغير إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها) رواه أبو داود وصحح الائمة وقفه (٣) .\nوعن عائشة أنها سئلت. (في كم تصلي المرأة من الثياب، فقالت للسائل: سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني، فأتى عليا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ. فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق) .\n\nما يجب من الثياب وما يستحب منها:\nالواجب من الثياب ما يستر العورة، وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه، ويجوز الصلاة في الثوب الواحد، كما تقدم في حديث سلمة بن الاكوع، وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: (أو لكلكم ثوبان؟) رواه مسلم ومالك وغيرهما.\n_________\n(١) (الحائض): أي البالغة، والخمار غطاء الرأس.\n(٢) الدرع القميص.\n(٣) صحح الائمة وقفه لانه ليس من كلام أم سلمة ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي ﷺ.","vol":"1","page":127},{"text":"ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك.\nفعن ابن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم (١) فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) رواه الطبراني والبيهقي.\nوروى عبد الرازق: (أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة.\nفقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل (٢) ابن مسعود، إذا وسع الله فأوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص.\nفي إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص قال وأحسبه قال: في تبان ورداء، وهو في البخاري بدون ذكر السبب.\nوعن بريدة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في لحاف (٣) واحد لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود والبيهقي.\nوعن الحسن بن علي ﵄: أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فسئل عن ذلك فقال: إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي، وهو يقول: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) .\n\nكشف الرأس في الصلاة:\nروى ابن عساكر عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه.\nوعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس، واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع.\nولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة.\n(٥) استقبال القبلة: اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة.\nلقول الله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد\n_________\n(١) (إذا صلى أحدكم) أي أراد أن يصلي.\n(٢) (يأل): أي يقصر. (والقباء): القفطان. (والتبان) سراويل من جلد ليس له رجلان، وهو لبس المصارعين.\n(٣) (في لحاف) أي في ثوب يلتحف به.","vol":"1","page":128},{"text":"الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (١) وعن البراء قال: صلينا مع النبي ﷺ ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة) رواه مسلم.\n\nحكم المشاهد للكعبة، وغير المشاهد لها:\nالمشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها، لان هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، وقرأه البخاري، هذا بالنسبة لاهل المدينة، ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق.\nوأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه. وهكذا.\n\nبم تعرف القبلة؟\nكل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة.\nومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الابرة (البوصلة) .\n\nحكم من خفيت عليه:\nمن خفيت عليه أدلة القبلة، لغيم أو ظلمة مثلا وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه، حتى ولو تبين له خطؤة بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته.\nفعن ابن عمر ﵄ قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الله قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها.\nوكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، متفق عليه.\nثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد\n_________\n(١) سورة البقرة آية ١٤٤.","vol":"1","page":129},{"text":"صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلاة بالاول.\nمتى يسقط الاستقبال:\nاستقبال القبلة فريضة، لا يسقط إلا في الاحوال الاتية:\n(١) صلاة النفل للراكب: يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته، يومي بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته.\nفعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به.\nرواه البخاري ومسلم، وزاد البخاري: يومئ، والترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة (١) .\nوعند أحمد ومسلم والترمذي: أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) .\nوعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت، وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين، عموما في الحضر والسفر.\n(٢) صلاة المكره والمريض والخائف: الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، فإن الرسول ﷺ يقول: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .\nوفي قول الله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) قال ابن عمر ﵄: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، رواه البخاري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>كيفية الصلاة:</span>\nجاء الاحاديث عن سول الله ﷺ مبينة كيفية الصلاة وصفتها.\nونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين: الاول من فعله ﷺ، والثاني من قوله:\n_________\n(١) (المكتوبة): الفريضة. والايماء الاشارة بالرأس إلى السجود.","vol":"1","page":130},{"text":"١ - عن عبد الله بن غنم: أن أبا مالك الاشعري جمع قومه فقال: يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي ﷺ التي كان يصلي لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ.\nفأحصى الوضوء إلى (١) أماكنه حتى أفاء الفئ وانكسر الظل قام فأذن. فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم. وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم فرفع يديه فكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها. ثم كبر فركع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم قال: سمع الله لمن حمده واستوى قائما، ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما. فكان تكبيرة في أول ركعة ست تكبيرات. وكبر حين قام إلى الركعة الثانية. فلما قضى صلاته، أقبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي، فإنها صلاة رسول الله ﷺ التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله ﷺ لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال (يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن الله ﷿ عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، فجاء رجل من الاعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله ﷺ فقال: يا نبي الله. ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله؟ انعتهم لنا (٢) فسر وجه النبي ﷺ لسؤال الاعرابي، فقال رسول الله ﷺ: وهم ناس من أفياء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا، وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح الاسناد.\n٢ - عن أبي هريرة قال: دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي\n_________\n(١) (فأحصى الوضوء إلى أماكنه): أي غسل جميع الاعضاء.\n(٢) (انعتهم لنا): أي صفهم لنا.","vol":"1","page":131},{"text":"ﷺ يسلم. فرد ﵇ وقال: (إرجع فصل فإنك لم تصل) فرجع، ففعل ذلك ثلاث مرات.\nقال فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) رواه أحمد والبخاري ومسلم.\nوهذا الحديث يسمى (حديث المسئ في صلاته) .\nهذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله ﷺ وقوله، ونحن نفعل ذلك مع التمييز بين الفرائض والسنن.","vol":"1","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>فرائض الصلاة:</span>\nللصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا.\nوهذا بيانها:\n(١) النية (١):\nلقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (٢) ولقول رسول الله ﷺ: (إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله (٣) . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (٤) رواه البخاري.\nوقد تقدمت حقيقتها في الوضوء.\nالتلفظ بها:\nقال ابن القيم في كتابه (إعانة اللهفان): (النية هي القصد والعزم على الشئ، ومحلها القلب لا تعلق بها باللسان أصلا، ولذلك لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال، وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة، قد جعلها الشيطان معتركا لاهل الوسواس (٥) يحبسهم عندها ويعذبهم فيها، ويوقعهم في طلب تصحيحها.\nفترى أحدهم يكررها، ويجهد نفسه في التفظ، وليست من الصلاة في شئ.)\n(٢) تكبيرة الاحرام:\nلحديث علي أن النبي ﷺ قال: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا أصح شئ في هذا الباب وأحسن، وصححه الحاكم وابن السكن، ولما ثبت من فعل الرسول ﷺ وقوله، كما ورد\n_________\n(١) ويرى البعض أنها شرط ولا ركن.\n(٢) سورة البينة آية: ٥.\n(٣) فهجرته إلى الله ورسوله: أي هجرته رايحة.\n(٤) فهجرته إلى ما هاجر إليه: أي هجرته خسيسة حقيرة.\n(٥) (الوسواس): الوسوسة.","vol":"1","page":133},{"text":"في الحديثين المتقدمين.\nويتعين لفظ (الله أكبر) لحديث أبي حميد: أن النبي\nﷺ كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: (الله أكبر)، رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.\nومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم، عن علي أنه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) .\nوفي حديث (المسئ في صلاته) عند الطبراني ثم يقول (الله أكبر) .\n(٣) القيام في الفرض: وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع لمن قدر عليه قال الله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين) (١) .\nوعن عمر بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعل جنب) رواه البخاري.\nوعلى هذا اتفقت كلمة العلماء، كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه.\nوالمراد بالقيام القيام للصلاة.\nالقيام في النفل:\nأما النفل، فإنه يجوز أن يصلي من قعود مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد، فعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: حدثت أن رسول الله ﷺ قال: (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة) رواه البخاري ومسلم.\nالعجز عن القيام في الفرض: ومن عجز عن القيام في الفرض صل على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله أج ره كاملا غير منقوص.\nفعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم) رواه البخاري.\n_________\n(١) (قانتين): أي خاشعين منذلين.","vol":"1","page":134},{"text":"(٤) قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفروض والنفل: قد صحت الاحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دامت الاحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له ونحن نذكرها فيما يلي:\n١ - عن عبادة بن الصامت ﵁، أن النبي ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، رواه الجماعة.\n٢ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي رواية: بفاتحة الكتاب - فهي خداج (١) هي خداج غير تمام) رواه أحمد والشيخان.\n٣ - وعنه قال، قال رسول الله ﷺ: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان وأبو حاتم.\n٤ - وعند الدارقطني بإسناد صحيح (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .\n٥ - وعن أبي سعيد (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) رواه أبو داود، قال الحافظ وابن سيد الناس: إسناده صحيح.\n٦ - وفي بعض طريق حديث المسئ في صلاته: (ثم اقرأ بأم القرآن) إلى أن قال له: (ثم افعل ذلك في كل ركعة) .\n٧ - ثم الثابت أن النبي ﷺ كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ومدار الامر في العبادة على الاتباع.\nفقد قال ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.\n\nالبسملة:\nاتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة.\n_________\n(١) (خداج): قال الخطابي: هي خداج: ناقصة نقص بطلان وفساد.","vol":"1","page":135},{"text":"الاول: أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر، وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمر، قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن) الحديث وفي آخره قال: والذي نفسي بيده أني لاشبهكم صلاة برسول الله ﷺ. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان.\nقال الحافظ في الفتح: وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة.\nالثاني: أنها آية مستقلة أنزلت للتيمن والفصل بين السور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة، ولا يسن الجهر بها.\nلحديث أنس قال: (صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) رواه النسائي وابن حبان والطحاوي بإسناد على شرط الصحيحين.\nالثالث: أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض دون النافلة، وهذا المذهب ليس بالقوي.\nوقد جمع ابن القيم بين المذهب الاول والثاني فقال: كان النبي ﷺ يجهر (ببسم الله الرحمن الرحيم) تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا، حضرا وسفرا، ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الاعصار الفاضلة.\nمن لم يحسن فرض القراءة.:\nقال الخطابي: الاصل أن الصلاة لا تجزئ، إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات، لان أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن، لعجز في طبعه أو سوء في حفظه، أو عجمة في لسانه. أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي ﷺ، من التسبيح والتحميد والتهليل.\nوقد روي عنه صلى الله عليه","vol":"1","page":136},{"text":"وسلم.\nأنه قال: (أفضل الذكر بعد كلام الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) انتهى.\nويؤيد ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي ﷺ علم رجلا الصلاة فقال: (إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع) . رواه أبو داود والترمذي وحسنه.\nوالنسائي والبيهقي.\n(٥) الركوع: وهو مجمع على فرضيته، لقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (١) ...) .\nبم يتحقق: يتحقق الركوع بمجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه، لما تقدم في حديث المسئ في صلاته (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) وعن أبي قتادة.\nقال: قال رسول الله ﷺ: (أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته.\nفقالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: (لا يتم ركوعها ولا سجودها) أو قال: (لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الاسناد.\nوعن أبي مسعود البدري أن النبي ﷺ قال: (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي، وقال: إسناده صحيح.\nوقال الترمذي: حسن صحيح.\nوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه (٢) في الركوع والسجود.\nوعن حذيفة: أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة (٣) التي فطر الله عليها محمدا ﷺ، رواه البخاري.\n_________\n(١) سورة الحج آية ٧٧.\n(٢) الصلب: الظهر. والمراد أن يستوي قائما.\n(٣) (الفطرة): الدين.","vol":"1","page":137},{"text":"(٦) الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة: لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ (وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار (١) إلى مكانه) .\nرواه البخاري ومسلم.\nوقالت عائشة عن النبي ﷺ: (فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما) رواه مسلم، وقال ﷺ: (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) متفق عليه.\nوعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: (لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم\nصلبه بين ركوعه وسجوده) رواه أحمد، قال المنذري: إسناده جيد.\n(٧) السجود: وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب وبينه رسول الله ﷺ في قوله للمسئ في صلاته: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) .\nفالسجدة الاولى والرفع منها. ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل.\nحد الطمأنينة:\nالطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الاعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة.\nأعضاء السجود:\nأعضاء السجود: الوجه، والكفان، والركبتان، والقدمان.\nفعن العباس ابن عبد المطلب أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب (٢): وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه) رواه الجماعة إلا البخاري.\nوعن ابن عباس قال: أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين والركبتين\n_________\n(١) (الفقار) . جمع فقارة، وهي عظام الظهر.\n(٢) (سبعة آراب) أي أعضاء، جمع إرب.","vol":"1","page":138},{"text":"والرجلين.\nوفي لفظ، قال النبي ﷺ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) متفق عليه.\nوفي رواية: (أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر (١) ولا الثياب، الجبهة، والانف، واليدين، والركبتين، والقدمين) رواه مسلم والنسائي.\nوعن أبي حميد: أن النبي ﷺ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الارض، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه.\nفإن سجد على جبهته دون أنفه، فقال قوم من أهل العلم: يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والانف.\n(٨) القعود الاخير وقراءة التشهد فيه: الثابت المعروف من هدى النبي ﷺ أنه كان يقعد القعود الاخير يقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسئ في صلاته: (فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك) .\nقال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي ﷺ: (لا تقولوا: السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله)، وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا.\nأصح ما ورد في التشهد:\nأصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، قال: (كنا إذا جلسنا مع رسول الله ﷺ في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله ﷺ: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والارض. أو بين السماء والارض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن\n_________\n(١) (الكفت والكف) . الضم، والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود.","vol":"1","page":139},{"text":"محمدا عبده ورسوله، ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به) رواه الجماعة.\nقال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود، لان أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه.\nوقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد، ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول (التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي.\nقال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي، لانه أكملها.\nقال الحافظ: سئل الشافعي عن اختياره وتشهد ابن عباس فقال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا، وكان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره أخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح.\nوهناك تشهد آخر اختاره مالك، ورواه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\nقال النووي: (هذه الاحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس.\nقال الشافعي: وبأيها تشهد أجزأه، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها.\n(٩) السلام: ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله ﷺ وفعله.\nفعن علي ﵁، أن النبي ﷺ قال: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) .\nرواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه والترمذي.\nوقال: هذا أصح شئ في الباب وأحسن.\nوعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (كنت أرى النبي ﷺ يسلم عن يمينه وعن","vol":"1","page":140},{"text":"يساره حتى يرى بياض خده) - ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.\nوعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله ﷺ فكان يسلم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) .\nوعن شماله: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.\nرواه أبو داود بإسناد صحيح.\nوجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية:\nيرى جمهور العلماء أن التسليمة الاولى هي الفرض، وأن الثانية مستحبة.\nقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمه واحدة جائزة.\nوقال ابن قدامة في المغني: (وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال: (التسليمتين أصح عن رسول الله ﷺ، فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية لا الايجاب، كما ذهب إلى ذلك غيره، وقد دل عليه قوله في رواية: وأحب إلي التسليمتان، ولان عائشة وسلمة بن الاكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي ﷺ كان يسلم تسليمة\nواحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة) وفيما ذكرناه جمع بين الاخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الاجماع الذي ذكره ابن المنذر، فلا معدل عنه.\nوقال النووي: مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أن يسن تسليمتان.\nوقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة، تعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الاحاديث الصحيحة، ولو ثبت شئ منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.\nوأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الاولى عن يمينه والثانية عن يساره. ويلتفت في كل تسليمة، حتى يرى من عن جانبه خده.\nهذا هو الصحيح إلى أن قال: (ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الاولى عن يساره والثانية عن يمينه، صحت صلاته، وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما) .","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>سنن الصلاة:</span>\nللصلاة سنن، يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها.\nنذكرها فيما يلي:\n(١) رفع اليدين: يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات: الاولى، عند تكبيرة الاحرام.\nقال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أنه ﷺ، كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.\nوقال الحافظ ابن حجر: إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون\nصحابيا، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة.\nوروى البيهقي عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله ﷺ الخلفاء الاربعة، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه، مع تفرقهم في البلاد التاسعة، غير هذه السنة.\nقال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله.\nصفة الرفع: ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة.\nوالمختار الذي عليه الجماهير، أنه يرفع يديه حذو منكبيه، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذكيه، وراحتاه منكبيه.\nقال النووي: وبهذا جمع الشافعي بين روايات الاحاديث فاستحسن الناس ذلك منه.\nويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع.\nفعن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا.\nرواه الخمسة إلا ابن ماجه.\nوقت الرفع: ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الاحرام أو متقدما عليها.\nفعن نافع: أن ابن عمر ﵄ كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه،","vol":"1","page":142},{"text":"ورفع ذلك إلى النبي ﷺ.\nرواه البخاري والنسائي وأبو داود.\nوعنه قال: كان النبي ﷺ يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه أو قريبا من ذلك.\nالحديث رواه أحمد وغيره.\nوأما تقدم رفع اليدين على كبيرة الاحرام فقد جاء عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو\nمنكبيه ثم يكبر، رواه البخاري ومسلم.\nوقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ: (كبر ثم رفع يديه) رواه مسلم.\nوهذا يقيه تقدم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال: لم أر من قال بتقديم التكبيرة على الرفع.\nالثانية والثالثة: ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.\nوقد روى اثنان وعشرون صحابيا: أن رسول الله ﷺ كان يفعله.\nوعن ابن عمر ﵄ قال: كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو (١) منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.\nرواه البخاري ومسلم والبيهقي.\nوللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.\nولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا: ولاى رفعهما بين السجدتين: وزاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى.\nقال ابن المدايني: هذا الحديث عندي حجة على الخلق.\nكل من سمعه فعليه أن يعمل به، لانه ليس في إسناده شئ، وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثن الحسن أحدا.\nوأما ما ذهب إليه الحنفية، من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الاحرام استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال: لاصلين لكم صلاة رسول الله ﷺ، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، فهو مذهب غير قوي، لان هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث.\nقال ابن حبان هذا أحسن.\n_________\n(١) حذو منكبيه أي مساوية لمنكبيه تماما.","vol":"1","page":143},{"text":"خبر.\nروى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شئ يعول عليه، لان له عللا تبطله، وعلى فرض التسليم بصحته، كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الاحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة.\nوجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره.\nقال الزيلعي في نصب الراية - نقلا عن صاحب التنقيح -: ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب: فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد، وهما المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه، كالتطبيق، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الامام، ونسي ما لا يختلف العلماء فيه، أن النبي ﷺ صلى الصبح يوم النحر في وقتها ونسي كيفية جمع النبي ﷺ بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الارض في السجود، ونسي كيف يقرأ النبي ﷺ (وما خلق الذكر والانثى) وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين؟ الرابعة عند القيام إلى الركعة الثالثة: فعن نافع عن ابن عمر ﵄: أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ﷺ.\nرواه البخاري وأبو داود والنسائي.\nوعن علي في وصف صلاة النبي ﷺ، أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر.\nرواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه: والمراد بالسجدتين الركعتان.\nمساواة المرأة بالرجل في هذه السنة: قال الشوكاني: واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم\nيرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع.\n(٢) وضع اليمين على الشمال: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.\nوقد ورد في ذلك عشرون","vol":"1","page":144},{"text":"حديثا، عن ثمانية عشر صحابيا وتابعين عن النبي ﷺ، وعن سهل ابن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم أنه ينمى (١) ذلك إلى رسول الله ﷺ، رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ.\nقال الحافظ: وهذا حكمه الرفع، لانه محمول على أن الامر لهم بذلك هو النبي ﷺ.\nوعنه ﷺ أنه قال: (إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) .\nوعن جابر قال: (مر رسول الله ﷺ برجل وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى) رواه أحمد وغيره، قاله النووي: إسناده صحيح.\nوقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي ﷺ خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وذكره مالك في الموطأ وقال: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عزوجل.\nموضع وضع اليدين: قال الكمال بن الهمام.\nولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر، وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة وعند الشافعية تحت الصدر.\nوعن أحمد قولان كالمذهبين، والتحقيق المساواة بينهما.\nوقال الترمذي: أن أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واقع عندهم. انتهى.\nولكن قد جاءت روايات تفيد أنه ﷺ، كان يضع يديه على صدره، فعن هلب الطائي قال: رأيت النبي ﷺ يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل، رواه أحمد، وحسنه الترمذي.\nوعن وائل بن حجر قال: (صليت مع النبي ﷺ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) رواه ابن خزيمة وصححه ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه\n_________\n(١) (ينمي): يرفع.","vol":"1","page":145},{"text":"اليسرى والرسغ (١) والساعد.\nأي أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورصغها وساعدها.\n(٣) التوجه أو دعاء الاستفتاح: يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الادعية التي كان يدعو بها النبي ﷺ ويستفتح بها الصلاة، بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة.\nونحن نذكر بعضها فيما يلي:\n١ - عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة (٢) قبل القراءة فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. إلا الترمذي.\n٢ - وعن علي قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك (٣)، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.) رواه أحمد ومسلم\n_________\n(١) (الرسغ): المفصل بين الساعد والكف.\n(٢) وقتا قصيرا.\n(٣) (لبيك): هو من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أجبك إجابة بعد إجابة، قال النووي قال العلماء: ومعناه أنا مقيم على طاعتك اقامة بعد إقامة (سعديك) قال الازهري وغيره: معناه مساعدة لامرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة، (الشر ليس اليك): أي لا يتقرب به اليك أو لا يضاف اليك تأدبا، أو لا يصعد إليك، أو أنه ليس شرا بالنسبة إليك فانما خلقته لحكمة بالغة، وانما هو شر بالنسبة للمخلوقين.","vol":"1","page":146},{"text":"والترمذي وأبو داود وغيرهم.\n٣ - وعن عمر: أنه كان يقول بعد تكبيرة الاحرام: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك (١)، ولا إله غيرك) رواه مسلم بسند منقطع. والدارقطني موصولا وموقوفا على عمر.\nقال ابن القيم: صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي ﷺ، ويجهر به ويعلمه\nالناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع، ولذا قال الامام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا.\n٤ - وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة بأي شئ كان يفتتح رسول الله ﷺ قيام الليل؟ فقالت لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر عشرا (٢) وحمد الله عشرا، وسبح الله عشرا، وهلل عشرا، واستغفر عشرا وقال: (اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.\n٥ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة، بأي شئ كان نبي الله ﷺ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.\n٦ - وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول في التطوع: الله أكبر كبيرا، ثلاث مرات، والحمد لله كثيرا، ثلاث مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثلاث مرات. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه) قلت: يا رسول الله\n_________\n(١) ومعنى (تعالى جدك) علا جلالك وعظمتك.\n(٢) كان إذا قام كبر عشرا: أي بعد تكبيرة الاحرام.","vol":"1","page":147},{"text":"ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: أما همزة فالموتة (١) التي تأخذ بني آدم، أما نفخه: الكثير، ونفثه: الشعر) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان مختصرا.\n٧ - وعن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال: (اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق، والساعة حق.\nاللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك.\nوفي أبي داود عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ، كان في التهجد يقوله بعدما يقول الله أكبر.\n٨ - الاستعاذة: يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة، أن يأتي بالاستعاذة، لقول الله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) (٢) .\nوفي حديث نافع بن جبير المتقدم، أنه ﷺ قال: (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم) إلخ.\nوقال ابن المنذر: جاء عن النبي ﷺ أنه كان يقول قبل القراءة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) .\n(٤) الاسرار بها:\nويسن الاتيان بها سرا.\nقال في المغني: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافا.\nانتهى: لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها والاسرار في الصلاة الجهرية، وروي عن أبي هريرة الجهر بها عن طريق ضعيف.\n_________\n(١) (المؤتة): الصراع.\n(٢) أي إذا أردت القراءة فاستعذ: كقول الله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) .","vol":"1","page":148},{"text":"مشروعيتها في الركعة الاولى دون سائر الركعات:\nولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الاولى.\nفعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا نهض في الركعة الثانية، افتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين، ولم يسكت.\nرواه مسلم.\nقال ابن القيم: اختلف الفقهاء، هل هذا موضع استعاذة أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليش موضع استفتاح، وفي ذلك قولان، هما رواية عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة.\nوالاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح، وذكر حديث أبي هريرة ثم قال: وإنما يكفي استفتاح واحد، لانه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله، أو تسبيح أو تهليل، أو صلاة على النبي ﷺ، ونحو ذلك.\nوقال الشوكاني: الاحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الاولى فقط.\n(٥) التأمين: يسن لكل مصل، إماما أو مأموما أو منفردا، أن يقول آمين، بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويسر بها في السرية.\nفعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ (ولا الضالين) فقال آمين، وقال الناس: آمين.\nثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده إني لاشبهكم صلاة برسول الله ﷺ، ذكره البخاري تعليقا (١) ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج.\nوفي البخاري قال ابن شهاب: وكان رسول الله ﷺ يقول: آمين.\nوقال عطاء، آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراء حتى إن للمسجد للجة (٢) وقال نافع.\nكان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبرا.\nوعن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه\n_________\n(١) أي من غير ذكر السند.\n(٢) (لجة): أي صوت مرتفع.","vol":"1","page":149},{"text":"وسلم إذا تلا: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الاول، رواه أبو داود وابن ماجه وقال: حتى يسمعها أهل الصف الاول فيرتج بها المسجد.\nورواه أيضا الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي وقال حسن صحيح.\nوالدارقطني وقال: إسناده حسن.\nوعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله ﷺ قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: آمين، يمد بها صوته.\nرواه أحمد وأبو داود، ولفظه، رفع بها صوته.\nوحسنه الترمذي وقال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها.\nوقال الحافظ: سند هذا الحديث صحيح.\nوقال عطاء: أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد، إذا قال الامام: ولا الضالين، سمعت لهم رجة آمين.\nوعن عائشة أن النبي ﷺ قال: (ما حسدتكم اليهود على شئ، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الامام.) رواه أحمد وابن ماجه.\nاستحباب موافقة الامام فيه:\nويستحب للمأموم أن يوافق الامام، فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه فعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري.\nوعنه: أن النبي ﷺ قال: (إذا قال الامام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين (١) فإن الملائكة يقولون: آمين وإن الامام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.\nوعنه أن رسول الله ﷺ قال: (إذا أمن الامام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه الجماعة.\nوبيان هذا في الحديث الاخر (أن الامام يقول آمين) إلى آخر الحديث.\n_________\n(١) قال الخطابي: معنى قوله ﷺ: (إذا قال الامام ولا الضالين) فقولوا (آمين): أي مع الامام، حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا.\nوأما قوله: (إذا أمن أمنوا) فانه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل: إذا رحل الامير فارحلوا: يعني إذا أخذ الامير في الرحيل فتهيأوا للارتحال، لتكون رحلتكم مع رحلته.","vol":"1","page":150},{"text":"معنى آمين: ولفط (آمين) يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الميم، وليس من الفاتحة، وإنما دعاه معناه: اللهم استجب.\n(٦) القراءة بعد الفاتحة:\nيسن للمصلي أن يقرا سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة، والاوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجميع ركعات النفل.\nفعن أبي قتادة أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر، في الاوليين، بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الاخريين، بأم الكتاب، ويسمعنا الاية أحيانا، ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية. وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وزاد: قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى.\nوقال جابر بن سمرة: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحق إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي، قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ﷺ، ما أخرم عنها (١): أصلي صلاة العشاء فأركد في الاوليين (٢) وأخف في الاخريين قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحق، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة، يكنى أبا سعدة فقال: أما إذا ناشدتنا الله، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية.\nقال سعد: أما والله لادعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، وكان بعد يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد.\nقال عبد الملك: فإنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطريق\n_________\n(١) (ما أخرم عنها): أي أنقص.\n(٢) (فأركد في الاوليين) أي أطول فيهما القراءة.","vol":"1","page":151},{"text":"يغمزهن.\nرواه البخاري وقال أبو هريرة: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفي عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، رواه البخاري.\nكيفية القراءة بعد الفاتحة:\nوالقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الانحاء.\nقال الحسين: (غزونا خراسان ومعنا ثلثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الايات من السورة ثم يركع) .\nوعن ابن عباس: أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. رواه الدارقطني بإسناد قوي.\nوقال البخاري: (باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة) .\nويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي ﷺ (المؤمنون) في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع.\nوقرأ عمر في الركعة الاولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني.\nوقرأ الاحنف بالكهف في الاولى، وفي الثانية بيونس أو يوسف، وذكر: أنه صلى مع عمر الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الانفال وفي الثانية بسورة من المفصل.\nوقال قتادة فيمن قرأ سورة واحدة في ركعتين، أو يردد سورة في ركعتين -: كل كتاب الله.\nوقال عبد الله بن ثابت عن أنس: كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء.\nوكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح ب (قل هو الله أحد) حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة.\nفكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى.\nفقال: ما أنا بتاركها. إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره.\nفلما أتاهم النبي ﷺ، أخبروه الخبر فقال: (يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: (حبك إياها أدخلك الجنة) .\nوعن رجل من جهينة: أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح: (إذا زلزلت الارض) في الركعتين كلتيهما قال:","vol":"1","page":152},{"text":"فلا أدري أنسي رسول الله ﷺ أم قرأ ذلك عمدا؟ رواه أبو داود، وليس في إسناده مطعن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>هدي رسول الله ﷺ في القراءة بعد الفاتحة:</span>\nنذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول الله ﷺ بعد الفاتحة (١) قال: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة، ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا.\nقراءة الفجر:\nوكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية.\nوصلاها بسورة (ق)، وصلاها ب (الروم) وصلاها ب (إذا الشمس كورت) وصلاها ب (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح بسورة (المؤمنون) حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الاولى فأخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة ب (ألم تنزيل (السجدة) وسورة (هل أتى على الانسان) كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه.\nوأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة، فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الائمة قراءة سورة (السجدة)\nلاجل هذا الظن.\nوإنما كان ﷺ يقرأ هاتين السورتين، لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وغير ذلك، مما كان ويكون في يوم الجمعة.\nفكان يقرأ في فجرها، ما كان ويكون في ذلك اليوم، تذكيرا للامة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام، كالاعياد والجمعة، بسورة (ق) و(اقتربت) و(يسبح) (٢) و(الغاشية) .\nالقراءة في الظهر\nفكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي ﷺ في الركعة الاولى، مما يطيلها، رواه مسلم،\n_________\n(١) العناوين ليست لابن القيم.\n(٢) (يسبح) أي سورة الاعلى المبدوءة: (سبح اسم ربك الاعلى) .","vol":"1","page":153},{"text":"وكان يقرأ فيها تارة بقدر (الم تنزيل) وتارة (سبح اسم ربك الاعلى) (والليل إذا يغشى) وتارة ب (والسماء ذات البروح)، (والسماء والطارق) .\nالقراءة في العصر:\nوأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت. وبقدرها إذا قصرت.\nالقراءة في المغرب:\nوأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم، فإنه صلاها مرة ب (الاعراف) في الركعتين ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات) قال أبو عمر ابن عبد البر: روي عن النبي ﷺ أنه قرأ في المغرب ب (المص) (الاعراف) وأنه قرأ فيها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب (حم) الدخان، وأنه قرأ فيها ب (سبح اسم ربك الاعلى) وأنه قرأ فيها ب (والتين والزيتون)، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها ب (المرسلات)، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل.\nوقال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة، انتهى كلام ابن عبد البر.\nوأما المداومة فيها على قصار المفصل دائما، فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال مالك تقرا في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ قال قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الاعراف.\nوهذا حديث صحيح، رواه أهل السنن.\nوذكر النسائي عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في الركعتين.\nفالمحافظة فيها على الاية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم.\nالقراءة في العشاء:\nوأما العشاء الاخرة: فقرأ فيها ﷺ ب (والتين والزيتون) ووقت لمعاذ فيها ب (والشمس وضحاها) (وسبح اسم ربك الاعلى) (والليل إذا يغشى) ونحوها.\nوأنكر عليه قراءته فيها (البقرة) بعد ما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو ابن عوف فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله،","vol":"1","page":154},{"text":"وقرأ (البقرة) ولهذا قال له: (أفان أنت يا معاذ؟) فتعلق النقادون بهذه الكلمة، ولميلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها.\nالقراءة في الجمعة:\nوأما الجمعة فكان يقرا فيها بسورة (الجمعة) و(المنافقين) أو (الغاشية) كاملتين وسورة (سبح) و(الغاشية) .\nوأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من (يأيها الذين آمنوا) إلى آخرها، فلم يفعله قط.\nوهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه.\nالقراءة في العيدين:\nوأما القراءة في الاعياد فتارة يقرأ سورة (ق) و(اقتربت) كاملتين وتارة سورة (سبح) و(الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إن أن لقي الله عزوجل، لم ينسخه شئ، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده.\nفقرأ أبو بكر ﵁ في الفجر سورة (البقرة) حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.\nوكان عمر ﵁ يقرأ فيها ب (يوسف) و(النحل) و(هود) وبني إسرائيل، ونحوها من السور.\nولو كان تطويله ﷺ منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادون.\nوأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر (ق والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعد تخفيفا فالمراد بقوله بعد: أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا.\nويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ (والمرسلات عرفا) فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لاخر ما سمعت من رسول الله ﷺ، يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الامر إلى أن قال: وأما قوله ﷺ، يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الامر إلى أن قال: وأما قوله ﷺ: (أيكم أم بالناس فليخفف) وقول أنس: (كان رسول الله ﷺ أخف الناس صلاة في تمام) فالتخفيف أمر نسي، يرجع إلى ما فعله","vol":"1","page":155},{"text":"النبي ﷺ وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه ﷺ لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة.\nفالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فأنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها.\nوهديه الذي واظب عليه، هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون.\nويدل ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب (الصافات)، فالقراءة ب (الصافات) من التخفيف الذي كان يأمر به.\nقراءة سورة بعينها:\nوكان ﷺ لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها، إلا في الجمعة والعيدين، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله ﷺ يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة.\nوكان من هديه قراءة السور الكاملة، وربما قرأها في الركعتين وربما في أول السورة.\nوأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه.\nوأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه، وأما حديث ابن مسعود: إني لاعرف النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينهن السورتين في الركعة.\n(الرحمن) (والنجم) في ركعة. (واقتربت) و(الحاقة) في ركعة، و(والطور) (والذاريات) في ركعة، (إذا وقعت) و(نون) في ركعة.\nالحديث.\nفهذا حكاية فعل لم يعين محله.\nهل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتمل.\nوأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله.\nوقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة: أنه سمع رسول الله ﷺ يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما قال: فلا أدري. أنسي رسول الله ﷺ أم قرأ ذلك عمدا.\nإطالة الركعة الاولى في الصبح:\nوكان ﷺ يطيل الركعة الاولى على الثانية من صلاة الصبح،","vol":"1","page":156},{"text":"ومن كل صلاة وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات.\nوهذا، لان قرآن الفجر مشهود، يشهده الله تعالى وملائكته.\nوقيل: يشهده ملائكة الليل والنهار.\nوالقولان مبنيان على أن النزول الالهي، هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا.\nوأيضا، فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد، وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ السمع واللسان والقلب، لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه.\nفيفهم القرآن ويتدبره، وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها.\nصفة قراءته ﷺ:\nوكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية، ويمد بها صوته.\nانتهى كلام ابن القيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>ما يستحب أثناء القراءة:</span>\nيسن أثناء القراءة، تحسين الصوت وتزيينه: ففي الحديث.\nأن النبي ﷺ قال: (زينوا أصواتكم بالقرآن) وقال: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)\nوقال: (إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه وحسبتموه يخشى الله) وقال: (وما أذن الله شئ (١) ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن) .\nقال النووي: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار، أو من العذاب، أو من الشر، أو من المكروه، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيه لله ﷾ نزه الله فقال: (سبحانه\n_________\n(١) ما أذن الله (أذن): استمع.","vol":"1","page":157},{"text":"وتعالى، أو تبارك الله رب العالمين؟ أو جلت عظمة ربنا، أو نحو ذلك.\nوروينا عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: (صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فاتتح (البقرة) فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح (آل عمران) فقرأها ثم افتتح (النساء فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم.\nقال أصحابنا: يستحب هذا، والتسبيح السؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللامام والمأموم والمنفرد، لانه دعاء، فاستووا فيه، كالتأمين، ويستحب لكل من قرأ (أليس الله بأحكم الحاكمين) أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) قال: بلى أشهد، وإذا قرأ (فبأي حديث بعده يؤمنون) قال آمنت بالله.\nوإذا قال (سبح اسم ربك الاعلى) قال: سبحان ربي الاعلى.\nويقول هذا في الصلاة وغيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>مواضع الجهر والاسرار بالقراءة:</span>\nوالسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة، والاوليين من المغرب\nوالعشاء، والعيدين والكسوف والاستسقاء، ويسر في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والاخريين من العشاء.\nوأما بقية النوافل، فالنهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار. والافضل التوسط.\nمر رسول الله ﷺ ليلة بأبي بكر وهو يصلي، يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمعا عنده قال: (يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟) فقال: يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، وقال لعمر: (مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك) فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان.\nفقال ﷺ: (يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا) وقال لعمر: (اخفض من صوتك شيئا) رواه أحمد وأبو داود.\nوإن نسي فأسر في موضع الجهر، أو جهر في موضع الاسرار فلاشئ عليه، وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها.","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>القراءة خلف الإمام:</span>\nالاصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة، في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والانصات في الصلاة الجهرية، لقول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) .\nولقول رسول الله ﷺ: (إذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) صححه مسلم وعلى هذا يحمل حديث (من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة): أي إن قراءة الامام له قراءة في الصلاة الجهرية، وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية، إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للامام.\nقال أبو بكر بن العربي: والذي نرجحه وجوب القراءة في الاسرار. لعموم الاخبار (١)، أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه: أحدها: أنه عمل أهل المدينة، الثاني أنه حكم القرآن قال الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقد عضدته السنة بحديثين.\nأحدهما حديث عمران بن حصين (قد (٢) علمت أن بعضكم خالجنيها (٣» .\nالثاني: قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) .\nالثالث: الترجيح، إن القراءة مع الامام لا سبيل إليها، فمتى يقرأ؟ فإن قيل يقرأ في سكتة الامام قلنا.\nالسكوت لا يلزم الامام، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر، وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة. ومراعاة السنة، وعمل بالترجيح انتهى.\nوهذا اختيار الزهري وابن المبارك، وقول لمالك وأحمد وإسحاق، ونصره ورجحه ابن تيمية.\n_________\n(١) أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها في فرائض الصلاة.\n(٢) قال له النبي ﷺ، لما سمع رجلا يقرأ خلفه (سبح اسم ربك الاعلى) .\n(٣) (خالجنيها) نازعنيها.","vol":"1","page":159},{"text":"(٧) تكبيرات الانتقال: يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، فعن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله ﷺ، يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود.\nرواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.\nثم قال والعمل عليه عند أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء، انتهى، فعن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله ﷺ، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم.\nثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، قال أبو هريرة: كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا.\nرواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.\nوعن عكرمة قال قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، يكبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه.\nفقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم ﷺ رواه أحمد والبخاري.\nويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال.\n(٨) هيئات الركوع: الواجب في الركوع مجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز، والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما على الجنبين، وتفريج الاصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر.\nفعن عقبة بن عامر (إنه ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.\nوعن أبي حميد: أن النبي ﷺ كان إذا ركع اعتدل، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه (١)،\n_________\n(١) (يصوب) يميل به إلى أسفل. (يقنعه): يرفعه إلى أعلى.","vol":"1","page":160},{"text":"ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، رواه النسائي.\nوعند مسلم عن عائشة ﵂: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك.\nوعن علي ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا ركع، لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق (١) .\nرواه أحمد وأبو داود في مراسيله وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جانب أبي، فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي.\nفنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة.\n(٩) الذكر فيه: يستحب الذكر في الركوع بلفظ (سبحان ربي العظيم) .\nفعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا النبي ﷺ (اجعلوها في ركوعكم) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد.\nوعن حذيفة قال: صليت مع رسول الله ﷺ فكان يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) رواه مسلم وأصحاب السنن.\nوأما لفظ (سبحان ربي العظيم وبحمده) فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة.\nقال الشوكاني: ولكن هذه الطرق تتعاضد، ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح، أو يضيف إليه أحد الاذكار الاتية:\n١ - عن علي ﵁: أن النبي ﷺ كان إذا ركع قال: (اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم.\n٢ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان\nيقول في ركوعه وسجوده: (سبوح قدوس (٢) رب الملائكة والروح) .\n٣ - وعن عوف بن مالك الاشجعي قال: قمت مع رسول الله ﷺ ليلة، فقام فقرأ سورة (البقرة) إلى أن قال فكان يقول في ركوعه:\n_________\n(١) (يهرق): يصب منه شئ، لاستواء ظهره.\n(٢) (سبوح قدوس) الفصيح منها، ضم الاول، وهما خبر لمبتدأ محذوف أنت؟ تقدير معناهما أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك.","vol":"1","page":161},{"text":"وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.\nوعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي) يتأول القرآن (١) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم.\n(١٠) أذكار الرفع من الركوع والاعتدال: يستحب للمصلي - إماما أو مأموما أو منفردا - أن يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما فليقل: ربنا ولك الحمد، أو: اللهم ربنا ولك الحمد، فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، رواه أحمد والشيخان.\nوفي البخاري من حديث أنس: وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد.\nيرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول (سمع الله لمن حمده) بل إذا سمعها من الامام يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. لهذا الحديث.\nولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله ﷺ قال: (إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ولكن قول رسول الله ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد، وإن كان مأموما ويجاب عما استدل به القائلون (بأن المأموم لا يجمع بينهما) بل يأتي بالتحميد فقط، بما ذكره النووي قال: قال أصحابنا، فمعناه قولوا: (ربنا لك الحمد) مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، وإنما خص هذا بالذكر، لانهم كانوا يسمعون جهر النبي ﷺ (سمع الله لمن حمده) فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله: ربنا لك الحمد، لانه يأتي به سرا.\nوكانوا يعلمون قوله ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) مع قاعدة التأسي به ﷺ مطلقا، وكانوا يوافقون في (سمع الله لمن حمده) فلم\n_________\n(١) (يتأول القرآن): أي يعمل بقبول الله تعالى (فسبح بحمد ربك واستغفره) .","vol":"1","page":162},{"text":"يحتج إلى الامر به، ولا يعرفون (ربنا لك الحمد) فأمروا به.\nهذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الاحاديث الاتية:\n١ - عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي يوما وراء النبي ﷺ، فلما رفع رسول الله ﷺ رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: (ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه) فلما انصرف رسول الله ﷺ قال: (من المتكلم آنفا)؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: (لقد رأيت بضعة (١) وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا) رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود.\n٢ - وعن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ كان إذا رفع من الركعة قال: (سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ملء (٢) السموات والارض وما بينهما، وملء ما شئت من شئ بعد) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.\n٣ - وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي ﷺ يقول: وفي لفظ: يدعو، إذا رفع رأسه من الركوع: (اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.\nومعنى الدعاء: طلب الطهارة الكاملة.\n٤ - وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا قال: (سمع الله لمن حمده) قال: (اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد (٣) أحق ما قال\n_________\n(١) (البضع) من الثلاثة إلى العشرة.\n(٢) (ملء) بفتح الهمزة، هذا هو المشهور أي لو جسم الحمد لملا السموات والارض وما بينهما لعظمه.\n(٣) (أهل الثناء والمجد) أهل منصوب على النداء أو الاختصاص) أي يا أهل الثناء! أو مدح أهل الثناء. (الجد) بفتح الجيم على المشهور! الحظ والعظمة. والغني: أي لا ينفعه ذلك، وإنما ينفعه العمل الصالح!","vol":"1","page":163},{"text":"العبد، وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت.\nولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم وأحمد وأبو داود.\n٥ - وصح عنه ﷺ: أنه كان يقول بعد (سمع الله لمن حمده) (لربى الحمد، لربي الحمد) حتى يكون اعتداله قدر ركوعه.\n(١١) كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه: ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، حكاه ابن المنذر عن عمر النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال: وبه أقول، انتهى.\nوحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء.\nوقال ابن القيم: وكان ﷺ يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك، انتهى.\nوذهب مالك والاوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد.\nقال الاوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم.\nوقال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث.\nوأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية، فهو على الخلاف أيضا، فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه.\n(١٢) هيئة السجود: يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي:\n١ - تمكين أنفه وجبهته ويديه على الارض، مع مجافاتهما عن جنبيه، فعن وائل بن حجر: أن النبي ﷺ لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه. رواه أبو داود.\nوعن أبي حميد: أن النبي ﷺ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الارض، ونحى يديه عن","vol":"1","page":164},{"text":"جنبيه، ووضع كفيهحذو منكبيه، رواه ابن خزيمة والترمذي وقال: حسن صحيح.\n٢ - وضع الكفين حذو الاذنين أو حذو المنكبين، وقد ورد هذا وذاك، وجمع بعض العلماء بين الروايتين، بأن يجعل طرفي الابهامين حذو الاذنين، وراحتيه حذو منكبيه.\n٣ - أن يبسط أصابعه مضمومة، فعند الحاكم وابن حبان: أن النبي ﷺ كان إذا ركع فرج بين أصابعه.\nوإذا سجد ضم أصابعه.\n٤ - أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة فعند البخاري من حديث أبي حميد: أن النبي ﷺ كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.\n(١٣) مقدار السجود وأذكاره: يستحب أن يقول الساجد حين سجوده: (سبحان ربي الاعلى) .\nفعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت (سبح اسم ربك الاعلى) قال رسول الله ﷺ: (اجعلوها في سجودكم) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وسنده جيد.\nوعن حذيفة: أن النبي ﷺ كان يقول في سجوده: (سبحان ربي الاعلى) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.\nوقال الترمذي: حسن صحيح.\nوينبغي أن لا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات.\nقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات، انتهى.\nوأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة.\nوقد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار تسبيحة.\nوأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحات لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: (ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ﷺ من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات (١)\n_________\n(١) (حزرنا): أي قدرنا.","vol":"1","page":165},{"text":"وفي السجود عشر تسبيحات) .\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد.\nقال الشوكاني: قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر تسبيحات. والاصح أن المفرد يزيد في التسبيح ما أراد وكلما زاد كان أولى.\nوالاحاديث الصحيحة في تطويله ﷺ ناطقة بهذا. وكذا الامام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل. انتهى.\nوقال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام أن يخفف، لامره ﷺ، وإن علم قوة من خلفه، فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث، وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك.\nوقال ابن المبارك: استحب للامام أن يسبح خمس تسبيحات، لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات.\nوالمستحب ألا يقتصر المصلي على التسبيح، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء.\nففي الحديث الصحيح: أن النبي ﷺ قال: (أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء)، وقال: (ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن (١) أن يستجاب لكم) رواه أحمد ومسلم.\nوقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك نذكرها فيما يلي:\n١ - عن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ كان إذا سجد يقول: (اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره: فتبارك الله أحسن\nالخالقين) رواه أحمد ومسلم.\n٢ - وعن ابن عباس ﵄ يصف صلاة رسول الله ﷺ في التهجد قال: ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده: (اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا، قال شعبة: أو قال: (اجعل لي نورا) رواه مسلم وأحمد وغيرهما، وقال النووي: قال العلماء:\n_________\n(١) (قمن) بفتح أوله وثانية أو كسر ثانيه: أي حقيق وجدير.","vol":"1","page":166},{"text":"سأل النور في جميع أعضائه وجهاته، والمراد بيان الحق والهداية إليه. فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه، وتصرفاته وتقلباته وحالته وجملته، في جهاته الست. حتى لا يزيغ شئ منها عنه.\n٣ - وعن عائشة: أنها فقدت النبي ﷺ من مضجعه فلمسته بيدها، فوقعت عليه وهو ساجد، وهو يقول: (رب أعط نفسي تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها) رواه أحمد.\n٤ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يقول في سجوده (اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله (١) وأوله وآخره، وعلانيته وسره) رواه مسلم وأبو داود والحاكم.\n٥ - وعن عائشة قالت: فقدت النبي ﷺ ذات ليلة فلمسته في المسجد، فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان، وهو يقول: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه مسلم وأصحاب السنن.\n٦ - وعنها أنها فقدته ﷺ ذات ليلة، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت) فقالت: (بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر) رواه أحمد ومسلم والنسائي.\n٧ - وكان ﷺ يقول وهو ساجد: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت) .\n(١٤) صفة الجلوس بين السجدتين: السنة في الجلوس بين السجدتين، أن يجلس مفترشا. وهو أن يثني رجله\n_________\n(١) دقه وجله: (دقه) بكسر أوله: صغيره.\n(جله): بضم أوله أو بكسره: أي كبيره.","vol":"1","page":167},{"text":"اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة.\nفعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى.\nرواه البخاري ومسلم.\nوعن ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى، رواه النسائي.\nوقال نافع: كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شئ حتى بنعليه، رواه الاثرم.\nوفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد علهيا، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه، ثم هوى ساجدا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.\nوقد ورد أيضا استحباب الافعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه.\nقال أبو عبيدة: هذا قول أهل الحديث.\nفعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين.\nفقال: هي السنة، قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل.\nفقال: هي سنة نبيك ﷺ. رواه مسلم.\nوعن ابن عمر ﵄: أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الاولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.\nوعن طاووس قال: رأيت العبادلة يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يقعون رواهما البيهقي: قال الحافظ: صحيحة الاسناد وأما الاقعاء - بمعنى وضع الاليتين على الارض ونصب الفخذين - فهذا مكروه، باتفاق العلماء.\nفعن أبي هريرة قال: (نهاني النبي ﷺ عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كاقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب)، رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى. وسنده حسن، ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، بحيث تكون الاصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة، مفرجة قليلا، منتهية إلى الركبتين.\nالدعاء بين السجدتين:\nيستحب الدعاء في السجدتين بأحد الدعاءين الاتيين ويكرر إذا شاء.\nروى","vol":"1","page":168},{"text":"النسائي وابن ماجه عن حذيفة ﵁: (أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي) وروى أبو داود عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين (اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني (١) .\n(١٥) جلسة الاستراحة: هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الاولى، قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية، من الركعة الثالثة، قبل النهوض إلى الركعة الرابعة.\nوقد اختلف العلماء في ذلك حكمها، تبعا لاختلاف الاحاديث.\nونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك قال: واختلف الفقهاء فيها، هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد ﵀ قال الخلال: (رجع أحمد إلى حديث مالك ابن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال: أخبرني يوسف بن موسى: أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة.\nوفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روى عدة من أصحاب النبي ﷺ، وسائر من وصف صلاته ﷺ، لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث.\nولو كان هديه ﷺ فعلها دائما، لذكرها كل واصف لصلاته ﷺ، ومجرد فعله دائما، لذكرها كل واصف لصلاته ﷺ، ومجرد فعله ﷺ لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة: لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة.\n(١٦) صفة الجلوس للتشهد: ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الاتية:\n(أ): أن يضع يدبه على الصفة المبينة في الاحاديث الاتية:\n١ - عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ كان\n_________\n(١) رواه الترمذي، وفيه: (واجبرني) بدل وعافني.","vol":"1","page":169},{"text":"إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين (١) وأشار بأصبعه السبابة.\nوفي رواية: وقبض أصابعه كلها. وأشار بالتي تلي الابهام.\nرواه مسلم.\n٢ - وعن وائل بن حجر: أن النبي ﷺ وضع كفه اليسى على فخذه، وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه الايمن، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة.\nوفي رواية: حلق بالوسطى والابهام وأشار بالسبابة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد، قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الاشارة بها. لا تكرير تحريكها، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير: أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها.\nرواه أبو داود بإسناد صحيح. ذكره النووي.\n٣ - وعن الزبير ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا جلس في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته) رواه أحمد ومسلم والنسائي.\nففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض.\nوالاشارة بسبابة اليد اليمنى، وفيه: أنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلي إشارته.\nفهذه كيفيات ثلاث صحيحة، والعمل بأي كيفية جائز.\n(ب): أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا حتى يسلم.\nفعن نمير الخزاعي قال: رأيت رسول الله ﷺ وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة، وقد حناها شيئا وهو يدعو.\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد: وعن أنس بن مالك ﵁ قال: مر رسول الله ﷺ بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال: (أحد يا سعد) (٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم.\nوقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه؟ فقال: هو الاخلاص.\nوقال أنس بن مالك: ذلك التضرع، وقال مجاهد: مقمعة للشيطان.\nورأى الشافعية أن يشير بالاصبع مرة واحدة عند قوله (إلا الله) من\n_________\n(١) (عقد ثلاثا وخمسين): أي قبض أصابعه، وجعل الابهام على الفصل الاوسط من تحت السبابة.\n(٢) (أحد): أشر باصبع واحد.","vol":"1","page":170},{"text":"الشهادة، وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفي (١) .\nويضعها عند الاثبات، وعند المالكية، يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ من الصلاة، ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، إشارة إلى التوحيد، لا يحركها.\n(ح): أن يفترش في التشهد الاول (٢) ويتورك في التشهد الاخير.\nففي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ: (فإذا جلس في الركعتين (٣) جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته) رواه البخاري.\n(والتورك) أن ينصب رجله اليمنى مواجها أصبعه الى القبلة، ويثني رجله اليسرى تحتها ويجلس بمقعدته على الارض.\n(٣) (فإذا جلس في الركعتين): أي للتشهد الاول.\n(١٧) التشهد الاول: يرى جمهور العلماء، أن التشهد الاول سنة، لحديث عبد الله ابن بحينة\nأن النبي ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة.\nوفي سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الاول سهوا يجبره سجود السهو.\nوقوله ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يدل على وجوب التشهد الاول، وجبرانه عند تركه، دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا.\nوقال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب، إنه لو نسي تكبيرة الاحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولانه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب، كدعاء الاستفتاح، واحتج غيره بتقريره ﷺ الناس على متابعته، بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه، وفيه نظر.\nوممن قال بوجوبه، الليث بن سعد، وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول الشافعي،\n_________\n(١) يرفع سبابته عند النفي: عند قوله لا، (ويضعها عند الاثبات) أي عند قوله (إلا الله) من الشهادة.\n(٢) تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين.","vol":"1","page":171},{"text":"وفي رواية عند الحنفية.\nواحتج الطبراني لوجوبه، بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب.\nاستحباب التخفيف فيه: ويستحب الخفيف فيه.\nفعن ابن مسعود قال: كان النبي ﷺ إذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف (١) رواه أحمد وأصحاب السنن: وقال الترمذي: حسن إلا أن عبيدة (٢) لم يسمع من أبيه.\nقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين، لا يزيد على التشهد شيئا.\nوقال ابن القيم: لم ينقل أنه ﷺ صلى عليه وعلى آله في التشهد الاول، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الاخير.\nجمع رضفة: وهي الحجارة المحماة، وهو كناية عن تخفيف الجلوس.\n(١٨) الصلاة على النبي ﷺ: يستحب للمصلي أن يصلي على النبي ﷺ في التشهد الاخير، بإحدي الصيغ التالية: ١ - عن أبي مسعود البدري قال: (قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: (قولوا: اللهم صل على محمد (٣) وعلى آل محمد (٤) كما صليت على آل إبراهيم. وبارك\n_________\n(١) (الرضف) .\n(٢) عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن أبيه ابن مسعود.\n(٣) (اللهم): أي يا الله. (صلاة الله على نبيه) ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه.\n(٤) (آله) قيل: هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب. وقيل هم ذريته وأزواجه، وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، وقيل: هم المتقون من أمته، قال: ابن القيم: الاول هو الصحيح، ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع، وقال النووي: أظهرها، وهو اختيار الازهري وغيره من المحققين أنهم جميع الامة.","vol":"1","page":172},{"text":"على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد (١) مجيد، والسلام كما علمتم) رواه مسلم وأحمد.\n٢ - وعن كعب بن عجزة قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) رواه الجماعة.\nوإنما كانت الصلاة على النبي ﷺ مندوبة وليست بواجبة، لما رواه الترمذي وصححه، وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي ﷺ رجلا يدعو في صلاته، فلم يصل على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ (وعجل هذا)، ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بما شاء الله) قال صاحب المنتقى: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا، حيث لم يأمر تاركها بالاعادة ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: (ثم يتخير من المسألة ما شاء) وقال الشوكاني: لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب.\n(١٩) الدعاء بعد التشهد الاخير وقبل السلام: يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والاخرة.\nفعن عبد الله بن مسعود: أن النبي ﷺ، علمهم التشهد ثم قال في آخره: (ثم لتختر من المسألة ما تشاء) رواه مسلم.\nوالدعاء مستحب مطلقا، سواء كان مأثورا أو غير مأثور إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل.\nونحن نورد بعض ما ورد في ذلك.\n١ - عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن\n_________\n(١) (الحميد) هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه.\n(والمجيد) من كمل في العظمة والجلال.","vol":"1","page":173},{"text":"شر فتنة المسيح الدجال) رواه مسلم.\n٢ - وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم (١) متفق عليه.\n٣ - وعن علي ﵁ قال، كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة، يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر: لا إله إلا أنت) رواه مسلم.\n٤ - وعن عبد الله بن عمرو: (أن أبا بكر قال لرسول الله ﷺ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي؟ قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) متفق عليه.\n٥ - وعن حنظلة بن علي: أن محجن بن الادرع حدثه قال: (دخل رسول الله ﷺ المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته (٢) وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، فقال النبي ﷺ: (قد غفر) ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود.\n٦ - وعن شداد بن أوس قال: (كان النبي ﷺ يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الامر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما. ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم) رواه النسائي.\n_________\n(١) المأثم: الاثم، والمغرم: الدين.\n(٢) (قد قضى صلاته): قارب أن ينتهي منها.","vol":"1","page":174},{"text":"٧ - وعن أبي مجلز قال: صلى بنا عمار بن ياسر ﵄ صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك فقال: (ألم أتم الركوع والسجود؟ ... قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول اله ﷺ يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغني، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهديين) رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد.\n٨ - وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال: قال النبي ﷺ لرجل: (كيف تقول في الصلاة؟) قال: أتشهد، ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة (١) معاذ. فقال النبي ﷺ: (حولها ندندن) . رواه أحمد وأبو داود.\n٩ - وعن ابن مسعود: أن النبي ﷺ علمه أن يقول هذا الدعاء: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها وقابليها وأتمها علينا) رواه أحمد وأبو داود.\n١٠ - وعن أنس قال: كنت مع رسول الله ﷺ جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وتشهد قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم إني أسألك.\nفقال النبي ﷺ لاصحابه: (أتدرون بم دعا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم.\nقال: (والذي نفس محمد بيده لقد دعا\n_________\n(١) الدندنة: الكلام غير المفهوم.","vol":"1","page":175},{"text":"الله باسمه العظيم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى) . رواه النسائي.\n١١ - عن عمير بن سعد قال: كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار.\nقال: لم يدع نبي ولا صالح بشئ إلا دخل في هذا الدعاء. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.\n(٢٠) الاذكار والادعية بعد السلام: ورد عن النبي ﷺ جملة أذكار وأدعية بعد السلام، يسن للمصلي أن يأتي بها، ونحن نذكرها فيما يلي:\n١ - عن ثوبان ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، رواه الجماعة إلا البخاري.\nوزاد مسلم: قال الوليد: فقلت للاوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.\n٢ - وعن معاذ بن جبل: أن النبي ﷺ أخذ بيده يوما ثم قال: (يا معاذ إني لاحبك) فقال له معاذ: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك) قال: (أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين.\nوعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) رواه أحمد بسند جيد.\n_________\n(١) (اللهم أنت السلام ومنك السلام) السلام الاول اسم من أسماء الله تعالى. ولا ثاني بمعنى السلامة. (تباركت) كثر خيرك.","vol":"1","page":176},{"text":"٣ - وعن عبد الله بن الزبير قال: (كان رسول الله ﷺ إذا سلم في دبر الصلاة يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.\n٤ - وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ﷺ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه أحمد والبخاري ومسلم.\n٥ - وعن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. ولفظ أحمد وأبي داود بالمعوذات (١) رواه أحمد والبخاري ومسلم.\n٦ - وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) رواه النسائي والطبراني.\nوعن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله (٢) إلى الصلاة الاخرى) . رواه الطبراني بإسناد حسن.\n٧ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك تسع وتسعون. ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر (٣» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.\n٨ - وعن كعب بن عجرة عن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n(١) (قل هو الله أحد) من المعوذات.\n(٢) (ذمة الله): حفظه.\n(٣) (الزبد): الرغوة فوق الماء، والمراد بالخطايا: الصغائر.","vol":"1","page":177},{"text":"(معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة، وثلاثا وثلاثين تحميد وأربعا وثلاثين تكبيرة) رواه مسلم.\n٩ - وعن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: ذهب أهل الثور (١) بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله ﷺ (أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة) فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ فقالوا: سمع اخواننا أهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله ﷺ: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح ثلاثا وثلاثين، وتحمد ثلاثا وثلاثين، وتكبر أربعا وثلاثين.\nفرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، (وسبحان الله، والحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين) متفق عليه.\n١٠ - وصح أيضا، أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد مثلها ويكبر مثلها، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير مثلها.\n١١ - عن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله ﷺ (خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: (أن تحمد الله، وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا وإذا أتيت إلى مضجعك، تسبح الله وتكبره وتحمده مائة. فتلك خمسون ومائتان باللسان، وألفان (٢) وخمسمائة\n_________\n(١) الدثور: المال الكثير.\n(٢) لان الحسنة بعشرة أمثالها.","vol":"1","page":178},{"text":"في الميزان.\nفأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال: يجئ أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها) قال: ورأيت رسول الله ﷺ يعقدهن بيده (١) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.\n١٢ - وعن علي - وقد جاء هو وفاطمة - ﵄ يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل، فأبى النبي ﷺ عليهما، ثم قال لهما: (ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا: بلى. فقال: (كلمات علمنيهن جبريل ﵇: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثين وثلاثين: وأحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبر أربعا وثلاثين) وقال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله ﷺ.\n١٣ - وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبي ﷺ قال: (من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير. عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه (٢) إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله. يقول أفضل مما قال) رواه أحمد وروى الترمذي نحوه بدون ذكر (بيده الخير) .\n١٤ - وعن مسلم بن الحارث عن أبيه قال: قال لي النبي ﷺ: (إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله ﷿ لك جورا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتك\n_________\n(١) (يعقدهن بيده): أي يعدهن.\n(٢) (يدركه): أي يهلكه.","vol":"1","page":179},{"text":"كتب الله ﷿ لك جوارا من النار)، رواه أحمد وأبو داود.\n١٥ - وروى أبو حاتم أن النبي ﷺ كان يقول عند انصرافه من صلاته: (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك. وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، منك الجد) .\n١٦ - وروى البخاري والترمذي: أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة.\nويقول: إن رسول الله ﷺ كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر) .\n١٧ - وروى أبو داود والحاكم: أن النبي ﷺ كان يقول دبر كل صلاة: (اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت) .\n١٨ - وروى الامام أحمد وأبو داود والنسائي، بسند فيه داوند الطفاوي، وهو ضعيف، عن زيد بن أرقم: أن النبي ﷺ كان يقول دبر صلاته: (اللهم ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شئ، أنا شهيد أن محمدا عبدك رسولك: اللهم ربنا ورب كل شئ، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة: اللهم ربنا ورب كل شئ، اجعلني مخلصا لك وأهلي (١) في كل ساعة من الدنيا والاخرة، يا ذا الجلال والاكرام، اسمع واستجب، الله الاكبر الاكبر، نور السموات والارض، الله الاكبر الاكبر، حسبي الله ونعم الوكيل.\nالله الاكبر الاكبر) .\n١٩ - وروى أحمد وابن شيبة وابن ماجه، بسند فيه مجهول، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: (اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا) .\n_________\n(١) (وأهلي): أي وأهلي مخلصين لك.","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>التطوع:</span>\n(١) مشروعيته:\nشرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات.\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا لملائكته، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: أنظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك) رواه أبو داود.\nوعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: (ما أذن الله لعبد في شئ أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر (١) فوق رأس العبد مادام في صلاته) الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي.\nوقال مالك في الموطأ، بلغني أن النبي ﷺ قال: (استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) وروى مسلم عن ربيعة ابن مالك الاسلمي قال، قال الرسول ﷺ: (سل) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: (أو غير ذلك؟) قلت: هو ذاك قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود) .\n(٢) استحباب صلاته في البيت:\n١ - روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله ﷿ جاعل في بيته من صلاته خيرا.\n٢ - وعند أحمد عن عمر أن الرسول ﷺ قال: (صلاة\n_________\nصلاة غير واجبة، والمراد بها السنة أو النفل.\n(١) أي ينثر.","vol":"1","page":181},{"text":"الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته) .\n٣ - وعن عبد الرحمن بن عمر قال، قال رسول الله ﷺ: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا (١» رواه أحمد وأبو داود.\n٤ - روى أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ قال: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة) .\nوفي هذه الاحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد.\nقال النووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الاعمال، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان.\n(٣) أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع: روى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال: إن كان رسول الله ﷺ ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فقال له؟ فيقول: (أفلا أكون عبدا شكورا) .\nوروى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي ﷺ سئل: أي الاعمال أفضل؟ قال: (طول القيام) قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: (جهد المقل) قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: (من هجر ما حرم الله عليه) قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: (من جاهد المشركين بماله ونفسه) قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: (من أهريق دمه وعقر جواده) .\n(٤) جواز صلاة التطوع من جلوس: يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام، لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود سواء تقديم القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة\n_________\n(١) لانه ليس في القبور صلاة.","vol":"1","page":182},{"text":"ويجلس كيف شاء والافضل التربع.\nفقد روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله ﷺ في الركعتين وهو\nجالس؟ قال كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع.\nوروى أحمد وأصحاب السنن عنهما قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ يقرأ في شئ من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن (١) فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد.\n(٥) أقسام التطوع: ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق، وإلى تطوع مقيد.\nوالتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة.\nقال النووي: فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك.\nولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الاملاء.\nوروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر ﵁ صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الاحنف بن قيس ﵀: هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر؟ قال: إن لا أكن أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم ﷺ يقول ثم بكى.\nثم قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم ﷺ يقول: (ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة) رواه الدارمي في مسنده بسند صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته.\nوالتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمي السنن الراتبة، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإلى غيره، وهاك بيان كل:\n\nسنة الفجر\n(١) فضلها:\nوردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلي:\n_________\n(١) أي كبر.","vol":"1","page":183},{"text":"١ - عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الركعتين قبل صلاة الفجر، قال: (هما أحب إلي من الدنيا جميعا) رواه أحمد ومسلم والترمذي.\n٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي.\nومعنى الحديث لا تتركوا ركعتي الفجر مهما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو.\n٣ - وعن عائشة قالت: (لم يكن رسول الله ﷺ على شئ من النوافل أشد معاهدة (١) من الركعتين قبل الصبح) .\nرواه الشيخان وأحمد وأبو داود.\n٤ - وعنها أن النبي ﷺ قال: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي.\n٥ - ولاحمد ومسلم عنها، قالت: ما رأيته إلى شئ من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر.\n(٢) تخفيفها: المعروف من هدي النبي ﷺ أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر.\n١ - فعن حفصة قال: كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا.\nقال نافع: وكان عبد الله\n(يعني ابن عمر) يخففهما كذلك.\nرواه أحمد والشيخان.\n٢ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لاشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ رواه أحمد وغيره.\n٣ - وعنها قالت: كان قيام رسول الله ﷺ في الركعتين\n_________\n(١) معاهدة: مواظبة.\n(٢) (ولتستشفر): أي تشد خرقة على فرجها.","vol":"1","page":184},{"text":"قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب: رواه أحمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي.\n(٣) ما يقرأ فيها: يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي ﷺ.\nوقد ورد عنه فيها ما يأتي:\n١ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر: (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) وكان يسر بها.\nرواه أحمد والطحاوي.\nوكان يقرأهما بعد الفاتحة، لانه لا صلاة بدونها كما تقدم.\n٢ - وعنها أن النبي ﷺ كان يقول: (نعم السورتان هما) وكان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) . رواه أحمد وابن ماجه.\n٣ - وعن جابر أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الاولى: (قل يا أيها الكافرون) حتى انقضت السورة فقال النبي ﷺ: (هذا عبد عرف ربه) وقرأ في الاخرة: (هذا عبد آمن بربه) قال طلحة: فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين، رواه ابن حبان والطحاوي.\n٤ - وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ فيركعتي الفجر (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) والتي في آل عمران (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) رواه مسلم.\nأي أنه كان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة هذه الاية: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) وفي الركعة الثانية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من","vol":"1","page":185},{"text":"دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) .\n٥ - وعنه في رواية أبي داود أنه كان يقرأ في الركعة الاولى (قولوا آمنا بالله) وفي الثانية (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله، وأشهد بأنا مسلمون) .\n٦ - ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها، لما تقدم عن عائشة أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب.\n(٤) الدعاء بعد الفراغ منها: قال النووي في الاذكار: روينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر وأن رسول الله ﷺ صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس: (اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي ﷺ أعوذ بك من النار) ثلاث مرات وروينا فيه عن أنس عن النبي ﷺ قال: (من\nقال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر) .\n(٥) الاضطجاع بعدها: قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. رواه الجماعة.\nورووا أيضا عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني.\nوقد اختلف في حكمه اختلافا كثيرا، والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد.\nقال الحافظ: في الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه فعله في المسجد.\nوصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة.\nانتهى وسئل عنه الامام أحمد فقال: ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن.","vol":"1","page":186},{"text":"(٦) قضاؤها: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها) رواه البيهقي، قال النووي: وإسناده جيد.\nوعن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي ﷺ في الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي ﷺ ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي ﷺ فقال: (ما هذه الصلاة؟) فأخبره، فسكت النبي ﷺ ولم يقل شيئا.\nرواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي.\nقال العراقي: إسناده حسن.\nوروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس (١) ثم أمر مؤذنا فأذن. فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر.\nوظاهر الاحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح.\nسنة الظهر:\nورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان، وإليك بيانها مفصلا: ما ورد في أنها أربع ركعات: ١ - عن ابن عمر قال: حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح.\nرواه البخاري.\n٢ - وعن المغيرة بن سليمان قال: سمعت ابن عمر يقول: كانت صلاة رسول الله ﷺ أن لا يدع ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح.\nرواه أحمد بسند جيد.\n_________\n(١) أي تحولوا حتى ارتفعت الشمس.","vol":"1","page":187},{"text":"ما ورد في أنها ست:\n١ - عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا واثنتين بعدها.\nرواه أحمد\nومسلم وغيرهما.\n٢ - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي ﷺ قال: (من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه مسلم مختصرا.\nما ورد في أنها ثمان ركعات:\n١ - عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ﷺ: (من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.\n٢ - عن أبي أيوب الانصاري: (أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، فقيل له: إنك تديم هذه الصلاة فقال: إني رأيت رسول الله يفعله، فسألته فقال: (إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح) رواه أحمد وسنده جيد.\nفضل الاربع قبل الظهر:\n١ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. رواه أحمد والبخاري.\nوروى عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود.\nولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه ﷺ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبين باقي الاحاديث الاخرى من أنه كان يصلي أربعا.\nقال الحافظ في الفتح: والاولى أن يحمل على حالين فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا.\nوقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته\nركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون","vol":"1","page":188},{"text":"ما في بيته واطلعت عائشة على الامرين.\nويقوي الاول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج، قال أبو جعفر الطبري: الاربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها.\nوإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الافضل أن يسلم بعد كل ركعتين، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله ﷺ: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) رواه أبو داود بسند صحيح.\nقضاء سنتي الظهر:\nعن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.\nوروى ابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر (١) .\nهذا في قضاء الراتية القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله ﷺ الظهر، وقد أتي بمال، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم انصرف إلي، وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا: ما هاتان الركعتان يا رسول الله، أمرت بهما؟ قال: (لا..ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما (٢» رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر.\nسنة المغرب:\nيسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي ﷺ.\n_________\n(١) السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة.\n(٢) في بعض الروايات فقلت: يا رسول الله أتمضيهما إذا فاتا؟ قال: (لا) قال البيهقي: هي رواية ضعيفة.","vol":"1","page":189},{"text":"ما يستحب فيها: يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) .\nفعن ابن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر ب (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه.\nوكذا يستحب أن تؤدى في البيت.\nفعن محمود بن لبيد قال: أتى رسول الله ﷺ بني عبد الاشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال (اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم) .\nرواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.\nوتقدم أنه ﷺ كان يصليهما في بيته.\nسنة العشاء:\nتقدم من الاحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء.\nالسنن غير المؤكدة ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الاتيان بها من غير تأكيد، نذكرها فيما يلي: (١) ركعتان أو أربع قبل العصر: وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضا، فمنها حديث ابن عمر قال، قال رسول الله ﷺ: (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وكذا صححه ابن خزيمة.\nومنها حديث علي أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه.\nوأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله ﷺ: (بين كل أذانين صلاة) .","vol":"1","page":190},{"text":"(٢) ركعتان قبل المغرب: روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس سنة.\nوفي رواية لابن حبان: أن النبي ﷺ صلى قبل المغرب ركعتين.\nوفي مسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله ﷺ يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.\nقال الحافظ في الفتح: ومجموع الادلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر.\n(٣) ركعتان قبل العشاء: لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) .\nولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي ﷺ قال: (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) .\nاستحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل.\nفقال رسول الله ﷺ: (أحسن ابن الخطاب) رواه أحمد بسند صحيح.\n\nالوتر:\n(١) فضله وحكمه: الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول ﷺ ورغب فيه.\nفعن علي ﵁ أنه قال: إن الوتر ليس بحتم (١) كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله ﷺ أوتر، ثم قال: (يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر (٢) يحب الوتر)\nقال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا.\n_________\n(١) حتم: أي لازم.\n(٢) أي أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها.","vol":"1","page":191},{"text":"رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي ورواه الحاكم أيضا وصححه.\nوما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف.\nقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا.\nوعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن المخدجي (رجل من بني كنانة) أخبره رجل من الانصار يكنى أبا محمد أن الوتر واجب، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول: الوتر واجب.\nفقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد (١) سمعت رسول الله ﷺ يقول (خمس صلوات كتبهن الله ﵎ على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله ﵎ عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أن رسول الله ﷺ\nقال ﷺ: (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة) فقال الاعرابي: هل علي غيرها؟ قال: (لا. إلا أن تطوع) .\n(٢) وقته: أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى الفجر.\nفعن أبي تميم الجيشاني ﵁ أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي ﷺ قال: (إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر) قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة ﵁ فقال: أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله ﷺ.\nرواه أحمد بإسناد صحيح.\nوعن أبي مسعود الانصاري ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. رواه أحمد بسند صحيح.\nوعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة ﵂ عن وتر رسول الله ﷺ؟ فقالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره، قلت: كيف كانت قراءته، أكان يسر\n_________\n(١) كذب أبو محمد: أي أخطأ.","vol":"1","page":192},{"text":"بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، وربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام (تعني في الجنابة) رواه أبو داود.\nورواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي.\n(٣) استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره: يستحب تعجيل الصلاة الوتر أول الليل لمن خشي أن لا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره.\nفعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره (أي الليل) فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة (١) وهي أفضل) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.\nوعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال لابي بكر: (متى توتر؟) . قال: أول الليل بعد العتمة (٢) قال: (فأنت يا عمر) قال: آخر الليل.\nقال (أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة (٣) وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة) (٤) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.\nوانتهى الامر برسول الله ﷺ إلى أنه كان يوتر وقت السحر لانه الافضل كما تقدم.\nقالت عائشة ﵂: من كل الليل قد أوتر النبي ﷺ من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر.\nرواه الجماعة.\nومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة والحزم.\nوكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء الاخرة في مسجد رسول الله ﷺ ثم يوتر بواحدة ولا يزيد عليها.\nفقيل له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا اسحق؟ قال: نعم..إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الذي لا ينام حتى يوتر حازم) رواه أحمد ورجاله ثقات.\n_________\n(١) أي تحضرها الملائكة.\n(٢) أي العشاء.\n(٣) أي الحزم والحيطة.\n(٤) أي العزيمة على القيام آخر الليل.\n(٤) عدد ركعات الوتر: قال الترمذي: روي عن النبي ﷺ الوتر بثلاث عشرة ركعة،","vol":"1","page":193},{"text":"وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة.\nقال إسحق بن إبراهيم:\nمعنى ما روي عن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، يعني من جملتها الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر.\nويجوز أداء الوتر ركعتين (١)، ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الركعة التي هي قبل الاخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الاخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم، ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الاخيرة، كل ذلك جائز وارد عن النبي ﷺ.\nوقال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة، وسبع متصلة.\nكحديث أم سلمة: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام.\nرواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد، وكقول عائشة: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. متفق عليه، وكحديث عائشة: أنه ﷺ كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن رسول الله ﷺ وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الاول.\nوفي لفظ عنها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة.\nوفي لفظ: صلى سبع ركعات لا قعد إلا في آخرهن. أخرجه الجماعة، وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله ﷺ: (صلاة الليل مثنى مثنى) وهو حديث صحيح، لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس، وسننه كلها حتى يصدق بعضها بعضا.\nفالنبي ﷺ أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر.\nوأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاثة المتصلة، فإن\n_________\n(١) أي يسلم على رأس كل ركعتين.","vol":"1","page":194},{"text":"انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالاحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها.\nكما قال ﷺ: (صلاة الليل مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى) فاتق فعله ﷺ وقوله وصدق بعضه بعضا.\n(٥) القراءة في الوتر: يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شئ من القرآن، قال علي: ليس من القرآن شئ مهجور فأوتر بما شئت.\nولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الاولى بعد الفاتحة (سبح اسم ربك الاعلى) وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة (قل هو الله أحد، والمعوذتين) .\nلما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعة الاولى ب (سبح اسم ربك الاعلى) وفي الثانية ب (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة ب (قل هو الله أحد، المعوذتين) .\n(٦) القنوت في الوتر: يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة، لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي ﵁ قال: علمني رسول الله صلى الله عليه\nوسلم كلمات أقولهن في الوتر: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لاى ذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد) .\nقال الترمذي: هذا حديث حسن.\nقال: ولا يعرف عن النبي ﷺ في القنوت شئ أحسن من هذا.\nوقال النووي: إسناده صحيح، وتوقف ابن حزم في صحته، فقال هذا الحديث وإن لم يكن مما يحتج به فإنا لم نجد فيه عن النبي ﷺ غيره والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي، قال ابن حنبل وهذا مذهب ابن مسعود، وأبي موسى، وابن عباس، والبراء، وأنس، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وابن المبارك، والحنفية، ورواية عن أحمد.\nقال النووي: وهذا الوجه قوي في الدليل.\nوذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الاخير من","vol":"1","page":195},{"text":"رمضان، لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان.\nوروى محمد بن نصر أنه سأل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال: بعض عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم، فلما كان النصف الاخر من رمضان قنت يدعو لهم.\n(٧) محل القنوت: يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع، فعن حميد قال: سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال كنا نفعل قبل وبعد. رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر.\nقال الحافظ في الفتح: إسناده قوي.\nوإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت، روي ذلك عن بعض الصحابة.\nوبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت وبعضهم لم يستحب ذلك.\nوأما مسح الوجه بهما فقد قال البيهقي: الاولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف ﵃ من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة.\n(٨) الدعاء بعده: يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاث مراتى رفع صوته بالثالثة ثم يقول: رب الملائكة والروح، لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال: كانر سول الله ﷺ يقرأ في الوتر ب (سبح اسم ربك الاعلى) و(قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) .\nفإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. وهذا لفظ النسائي.\nزاد الدارقطني، ويقول: رب الملائكة والروح، ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي أن النبي ﷺ كان يقول في آخر وتره.\n(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) .","vol":"1","page":196},{"text":"(٩) لا وتران في ليلة: من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر.\nلما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا وتران في ليلة) .\nوعن عائشة أن النبي ﷺ كان يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، رواه مسلم.\nوعن أم سلمة: أنه ﷺ كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.\n(١٠) قضاؤه: ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر) .\nوروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) قال العراقي إسناده صحيح.\nوعند أحمد والطبراني بسند حسن: كان الرسول ﷺ يصبح فيوتر.\nواختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه، فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي، وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار، وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح.\nالقنوت في الصلوات الخمس يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل، فعن ابن عباس قال: قنت الرسول ﷺ شهرا متتابعا. في الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الاخيرة: يدعو عليهم، على حي من بني سليم وعل رعل وذكوان وعصية (١) ويؤمن من خلفه.\nرواه أبو داود وأحمد، وزاد: أرسل إليهم يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم.\nقال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت: وعن أبي هريرة\n_________\n(١) رعل وذكوان وعصية: قبائل من بني سليم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول أن يمدهم من يفقههم فأمدهم بسبعين فقتلوهم، فكان ذلك سبب القنوت.","vol":"1","page":197},{"text":"أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لاحد قنت بعد الركوع.\nفربما قال، إذا قال سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد: (اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك (١) على مضر واجعلها عليهم سنين كسني (٢) يوسف) قال يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته، وفي صلاة الفجر (اللهم ألعن فلانا وفلانا) حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى: (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) رواه أحمد والبخاري.\n\nالقنوت في صلاة الصبح:\nالقنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم.\nروى أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه.\nعن أبي مالك الاشجعي قال: كان أبي قد صلى خلف رسول الله ﷺ وهو ابن ست عشرة سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان.\nفقلت أكانوا يقنتون؟ قال: لا: أي بني محدث.\nوروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه، عن أنس أن النبي ﷺ كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم (٣) .\nوروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر.\nوهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق.\nومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح بعد\nالركوع من الركعة الثانية سنة، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل: هل قنت النبي ﷺ في صلاة الصبح؟ فقال: نعم.\nفقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع.\nولما رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال: ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.\n_________\n(١) الوطأة: الضغطة والاخذة الشديدة.\n(٢) هي السنن المذكورة في القرآن.\n(٣) هذا لفظ ابن حبان، ولفظ غيره بدون ذكر (في صلاة الصبح) .","vol":"1","page":198},{"text":"وفي هذا الاستدلال نظر، لان القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم.\nوأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي، وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به، إذ لا يعقل أن يقنت رسول الله ﷺ في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء من بعده، بل إن أنسا نفسه لم يكن يقنت في الصبح كما ثبت ذلك عنه، ولو سلم صحة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه ﷺ كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو هنا أنسب.\nومهما يكن من شئ فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك وإن خير الهدي محمد ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>قيام الليل:</span>\n(١) فضله:\n١ - أمر الله به نبيه ﷺ فقال: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) .\nوهذا الامر وإن كان خاصا برسول الله ﷺ إلا أن عامة\nالمسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتاء به ﷺ.\n٢ - بين أن المحافظين على قيامه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته فقال: (إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون) .\n٣ - ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الابرار فقال: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما) .\n٤ - وشهد لهم بالايمان بآياته فقال: (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا\n_________\n(١) يهجعون: أي ينامون.","vol":"1","page":199},{"text":"ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) .\n٥ - ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم فقال: (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه.\nقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الالباب) .\nهذا بعض ما جاء في كتاب الله، أما ما جاء في سنة رسول الله ﷺ فهاك بعضه:\n١ - قال عبد الله بن سلام: أول ما قدم رسول الله ﷺ\nالمدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب.\nقال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: (أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام) رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.\n٢ - وقال سلمان الفارسي، قال رسول الله ﷺ: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكن إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الاثم، ومطردة للداء عن الجسد) .\n٣ - وقال سهل بن سعد: جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس) .\n٤ - وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال (ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله ﷿.\nفإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ﷿ ويكفيه فيقول: انظروا إلى","vol":"1","page":200},{"text":"عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه.\nوالذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني، ولو شاء رقد.\nوالذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء) .\n(٢) آدابه: يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي:\n١ - أن ينوي عند نومه قيام الليل.\nفعن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: (من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه) رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح.\n٢ - أن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول الله ﷺ فيقول: (لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.\nالحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ثم يقرأ الايات العشر من أواخر سورة آل عمران: (إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب) إلى آخر السورة ثم يقول: (اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت) .\n٣ - أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء، فعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.\nعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) رواهما مسلم.","vol":"1","page":201},{"text":"٤ - أن يوقظ أهله.\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:\n(رحم الله امرء قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء) .\nوعنه أيضا أن رسول الله ﷺ قال: (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات) رواهما أبو داود وغيره بإسناد صحيح.\nوعن أم سلمة أن النبي ﷺ استيقظ ليلة فقال: (سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) رواه البخاري.\nعن علي أن رسول الله ﷺ طرقه وفاطمة، فقال: (ألا تصليان؟) قال فقالت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله.\nفإن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: (وكان الانسان أكثر شئ جدلا) متفق عليه.\n٥ - أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم، فعن عائشة أن النبي ﷺ قال: (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع) رواه مسلم.\nوقال أنس: دخل رسول الله ﷺ المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: (ما هذا؟) قالوا: لزينب تصلي، إذا كسلت أو فترت أمسكت به.\nفقال: (حلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد) متفق عليه.\n٦ - أن لا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته، ويواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة.\nفعن عائشة قالت، قال رسول الله ﷺ: (خذوا من الاعمال ما تطيقون، فو الله لا يمل الله حتى تملوا) (١) رواه البخاري ومسلم.\nورويا عنها أن رسول الله ﷺ سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: (أدومه وإن قل) .\nوروى مسلم عنها قالت: كان عمل رسول الله ﷺ ديمة.\nوكان إذا عمل عملا أثبته.\nوعن عبد الله بن عمر\n_________\n(١) معنى الحديث: أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة.","vol":"1","page":202},{"text":"قال، قال رسول الله ﷺ: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه.\nورويا عن ابن مسعود قال: (ذكر عند النبي ﷺ رجل نام حتى أصبح قال: (ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه) أو قال (في أذنه) ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي ﷺ قال لابيه: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل) قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.\n(٣) وقته: صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء.\nقال أنس ﵁ في وصف صلاة رسول الله ﷺ: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا.\nرواه أحمد والبخاري والنسائي.\nقال الحافظ: لم يكن لتهجده ﷺ وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام.\n(٤) أفضل أوقاتها: الافضل تأخيرها إلى الثلث الاخير:\n١ - فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ينزل ربنا ﷿ كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر\nفيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فعطيه، من يستغفرني فأغفر له) رواه الجماعة.\n٢ - وعن عمرو بن عبسة قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: (أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الاخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن) رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه أيضا النسائي وابن خزيمة.\n٣ - وقال أبو مسلم لابي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال سألت رسول","vol":"1","page":203},{"text":"الله ﷺ كما سألتني فقال: (جوف الليل الغابر (١) وقليل فاعله) رواه أحمد بإسناد جيد.\n٤ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: (أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود: كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما) رواه الجماعة إلا الترمذي.\n\n(٥) عدد ركعاته: ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء.\n١ - فعن سمرة بن جندب ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نصلي من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا.\nرواه الطبراني والبزار.\n٢ - وروى عن أنس ﵁ يرفعه إلى النبي ﷺ قال: (صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة. والصلاة بأرض الرباط (٢) تعدل بألفي ألف صلاة، وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل) رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتابه (الثواب) وسكت عليه المنذري في (الترغيب والترهيب) .\n٣ - وعن إياس بن معاوية المزني ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا بد من صلاة بليل ولو حلب (٣) شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل) رواه الطبراني ورواته ثقات إلا محمد بن إسحق.\n٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: ذكرت قيام الليل فقال بعضهم: إن رسول الله ﷺ قال: (نصفه، ثلثه، ربعه،\n_________\n(١) الغابر: الباقي أو نصف الليل.\n(٢) المكان الذي ينتظر فيه المجاهدون.\n(٣) أي قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه.","vol":"1","page":204},{"text":"فواق (١) حلب ناقة، فواق حلب شاة) .\n٥ - وروى عنه أيضا قال: أمرنا رسول الله ﷺ بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال: (عليكم بصلاة الليل ولو ركعة) رواه الطبراني في الكبير والاوسط.\nوالافضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وهو مخير بين أن يصليها وبين أن يقطعها.\nقالت عائشة ﵂: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن\nتوتر؟ فقال: (يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) رواه البخاري ومسلم.\nورويا أيضا عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة ﵂ تقول: كانت صلاة رسول الله ﷺ من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة.\n(٦) قضاء قيام الليل: روى مسلم عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة.\nوروى الجماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي ﷺ قال: (من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل) .\n\nقيام رمضان\n(١) مشروعية قيام رمضان: قيام رمضان أو صلاة التراويح (٢) سنة الرجل والنساء (٣) تؤدى بعد\n_________\n(١) قال المنذري: الفواق هنا: قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما.\n(٢) جمع ترويحة، تطلق في الاصل على الاستراحة كل أربع ركعات ثم أطلقت على كل أربع ركعات.\n(٣) عن عرفجة قال: كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، فكنت أنا إمام النساء","vol":"1","page":205},{"text":"صلاة العشاء، وقبل الوتر ركعتين ركعتين، ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الافضل، ويستمر وقتها إلى آخر الليل.\nروى الجماعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا (١) غفر له ما تقدم من ذنبه) ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت: صلى النبي ﷺ في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثروا، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: (قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) وذلك في رمضان.\n(٢) عدد ركعاته: روى الجماعة عن عائشة أن النبي ﷺ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.\nوروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر: أنه ﷺ صلى بهم ثماني ركعات والوتر، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم.\nوروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال: جاء أبي بن كعب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنه كان مني الليلة شئ، يعني في رمضان، قال: (وما ذاك يا أبي؟) قال: نسوة في داري قلن: إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك؟ فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا. هـ\nذا هو المسنون الوارد عن النبي ﷺ ولم يصح عنه شئ غير ذلك، وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود، قال الترمذي: وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي ﷺ عشرين ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، وقال: هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة (٢)\nقال الزرقاني: وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة، وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة، ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر، ومضى الامر على ذلك.\n_________\n(١) إيمانا: تصديقا. واحتسابا: يريد به وجه الله.\n(٢) وذهب مالك الى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر.","vol":"1","page":206},{"text":"ويرى بعض العلماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب.\nقال الكمال ابن الهمام: الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله ﷺ ثم تركه خشية أن يكتب علينا، والباقي مستحب.\nوقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما في الصحيحين، فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنى عشرة.\n(٣) الجماعة فيه: قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعة كما يجوز أن يصلى على انفراد، ولكن صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور.\nوقد تقدم ما يفيد أن الرسول ﷺ صلى بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على إمام.\nقال عبد الرحمن ابن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط.\nفقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل (١) ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه (٢) والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل (٣) .\nوكان الناس يقومون أوله.\nرواه البخاري وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم.\n(٤) القراءة فيه: ليس في القراءة في قيام رمضان شئ مسنون، وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون المائتين ويعتمدون على العصي من طوم القيام، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم.\nوكانوا يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قرئ بها في اثنتي عشرة ركعة عد ذلك تخفيفا.\n_________\n(١) أمثل: أي أفضل.\n(٢) أي: جمعهم على إمام واحد.\n(٣) أي: أن صلاتها آخر الليل أفضل.","vol":"1","page":207},{"text":"قال ابن قدامة: قال أحمد: (يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخفف على الناس ولا يشق عليهم، ولا سيما في الليالي القصار (١» وقال القاضي: لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه، والتقدير بحال الناس أولى، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل، كما قال أبو ذر: (قمنا مع النبي ﷺ حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. وكان القارئ يقرأ بالمائتين) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>صلاة الضحى:</span>\n(١) فضلها: ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة، نذكر منها ما يلي:\n١ - عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (يصبح على كل سلامي (٢) من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحمية صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر\nبالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من (٣) ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.\n٢ - ولاحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله ﷺ قال: (في الانسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة) قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: (النخامة في المسجد يدفنها أو الشئ ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه) .\nقال الشوكاني: (والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن ركعتيها تجزيان عن ثلثمائة وستين صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة.\nويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ودفن\n_________\n(١) كليالي الصيف.\n(٢) عظام البدن ومفاصله.\n(٣) يجزي - بفتح أوله - بمعنى يكفي، أو بضمنه ويكون من الاجزاء.","vol":"1","page":208},{"text":"النخامة، وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات لنسقط بذلك ما على الانسان من الصدقات اللازمة في كل يوم) .\n٣ - وعن النواس بن سمعان ﵁ أن النبي ﷺ قال: (قال الله عزوجل: ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره) رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات.\nرواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني بسند جيد.\nولفظ الترمذي عن رسول الله ﷺ عن الله ﵎: (إن الله تعالى قال: (ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره) .\n٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله ﷺ سرية (١) فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم (٢) وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله ﷺ: (ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك (٣) رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة) رواه أحمد والطبراني.\nوروى أبو يعلى نحوه.\n٥ - وعن أبي هريرة ﵁، قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: (بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) . رواه البخاري ومسلم.\n٦ - وعن أنس ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات فلما انصرف قال: (إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين (٤) ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي) رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن خزيمة وصححاه.\n_________\n(١) فرقة من الجيش.\n(٢) انتهاء الغزو بسرعة.\n(٣) قرب.\n(٤) ألا يبتلي أمتي بالسنين: أي بالقحط.","vol":"1","page":209},{"text":"(٢) حكمها: صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها، فعن أبي سعيد ﵁ قال: (كان ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها) رواه الترمذي وحسنه.\n(٣) وقتها: يبتدى أوقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر.\nفعن زيد بن أرقم ﵁ قال: خرج النبي ﷺ على أهل قباء (١) وهم يصلون الضحى فقال: (صلاة الاوابين (٢) إذا رمضت الفصال (٣) من الضحى) . رواه أحمد ومسلم والترمذي.\n(٤) عدد ركعاتها: أقل ركعاتها اثنتان كما تقدم في حديث أبي ذر وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله ﷺ ثماني ركعات، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة.\nوقد ذهب قوم - منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم المليمي والروياني من الشافعية - إلى أنه لاحد لاكثرها.\nقال العراقي في شرح الترمذي: لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة. وكذا قال السيوطي.\nوأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل: هل كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلونها؟ فقال: نعم..كان منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربعا، ومنهم من يمد إلى نصف النهار.\nوعن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الاسود بن يزيد: كم أصلي الضحى؟ قال: كما شئت.\nوعن أم هانئ أن النبي ﷺ صلى سبحة الضحى ثماني ركعات\n_________\n(١) قباء: مكان بينه وبين المدينة نحو من ميلين.\n(٢) الاوابين: الراجعين إلى الله.\n(٣) رمضت: احترقت. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة: أي إذا وجدت الفصال حر الشمس، ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها.","vol":"1","page":210},{"text":"يسلم من كل ركعتين.\nرواه أبو داود بإسناد صحيح.\nوعن عائشة ﵂ قالت: (كان النبي ﷺ يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>صلاة الاستخارة:</span>\nيسن لمن أراد أمرا من الامور المباحة (١) والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه ﷺ ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الامور كلها (٢) كما يعلمنا السورة من القرآن بقول: (إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: (اللهم أستخيرك (٣) بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.\nاللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر (٤) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله (٥) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به) قال: ويسمي حاجته: أي يسمي حاجته عند قوله: (اللهم إن كان هذا الامر) .\nولم يصح في القراءة فيها شئ مخصوص، كما لم يصح شئ في استحباب تكرارها.\nقال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا\n_________\n(١) الواجب والمندوب مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه مطلوب الترك، ولهذا لا تجرى الاستخارة إلا في أمر مباح.\n(٢) قال الشوكاني: هذا دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه مما قرب أمر يستخف بأمره فيكون في الاقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه، ولذلك قال النبي ﷺ: (ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله) .\n(٣) أستخيرك: أي أطلب منك الخيرة أو الخير.\n(٤) يسمي حاجته هنا.\n(٥) يجمع بينهما.","vol":"1","page":211},{"text":"ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>صلاة التسبيح:</span>\nعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ للعباس ابن عبد المطلب: (يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك (١)، ألا أفعل بك عشر خصال (٢)، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته.\nعشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة (٣)، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر خمس عشرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا (٤) ثم ترفع رأسك من الركوع.\nفتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا (٥) .\nفذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات.\nوإن استطعت أن تصليها في كل يوم\nمرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة) .\nرواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني.\nقال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة، وعن جامعة من الصحابة.\nوأمثلها حديث عكرمة هذا، وقد صححه جماعة: منهم الحافظ أبو بكر الاجري، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي ﵏.\nوقال ابن المبارك: صلاة التسبيح مرغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها.\n_________\n(١) أي أخصك.\n(٢) أي أعلمك ما يكفر عشر أنواع من ذنوبك.\n(٣) أي سورة دون تقييد.\n(٤) أي بعد ذكر الركوع، وكذا في كل الحالات يأتي المصلى بالذكر بعد الاتيان بذكر كل ركن.\n(٥) أي في جلسة الاستراحة قبل القيام.","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>صلاة الحاجة:</span>\nروى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>صلاة التوبة:</span>\nعن أبي بكر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي (١) ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الاية: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ... ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار\nخالدين فيها) (٢) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال: حديث حسن.\nوروى الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>صلاة الكسوف: </span>(٣)\nاتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وأن الافضل أن تصلى في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، وينادى لها: (الصلاة جامعة) والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فعن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة النبي ﷺ فخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءد طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة\n_________\n(١) أي ركعتين: لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خزيمة.\n(٢) سورة آل عمران: الاية ١٣٥، ١٣٦.\n(٣) أي: كسوف الشمس والقمر.","vol":"1","page":213},{"text":"الاولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.\nثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الاولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الاول ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات (١) وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب (٢) الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عزوجل\nلا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة) رواه البخاري ومسلم.\nورويا أيضا عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله ﷺ فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الاول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا، وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الاول.\nثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الاول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله) .\nقال ابن عبد البر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب.\nوقال ابن القيم: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الاشعري.\nكلهم روى عن النبي ﷺ تكرار الركوع في الركعة الواحدة، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله ﷺ من الذين لم يذكروه.\nوهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، لحديث النعمان بن بشير قال: صلى\n_________\n(١) الركعة الاولى المقصود بها الركوع.\n(٢) استدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك: لا خطبة في صلاة الكسوف، وإنما خطب الرسول ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم.","vol":"1","page":214},{"text":"بنا رسول الله ﷺ في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله، حتى تجلت الشمس.\nوفي حديث قبصة الهلالي أن النبي ﷺ قال: (إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) رواه أحمد والنسائي.\nوقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن.\nويجوز الجهر بالقراءة والاسرار بها، إلا أن البخاري قال: إن الجهر أصح.\nووقتها من حين الكسوف إلى التجلي.\nوصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس.\nقال الحسن البصري: خسف القمر، وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين (١) ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي ﷺ يصلي. رواه الشافعي في المسند.\nويستحب التكبير (والدعاء والتصدق والاستغفار) لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ﷺ قال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا) .\nورويا عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي ﷺ فصلى وقال: (إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>صلاة الاستسقاء:</span>\nالاستسقاء: طلب سقي الماء، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر على وجه من الاوجه الاتية:\n١ - أن يصلي الامام بالمأمومين (٢) ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة: يجهر في الاولى بالفاتحة و(سبح اسم ربك الاعلى) .\nوالثانية بالغاشية بعد الفاتحة، ثم خطبة بعد الصلاة أو قبلها.\nفإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم ويجعلوا على ما شمائلهم على أيمانهم ويستقبلوا القبلة، ويدعوا الله ﷿ رافعي أيديهم مبالغين في\n_________\n(١) ركعتين: أي ركوعين.\n(٢) من غير أذان ولا إقامة.","vol":"1","page":215},{"text":"ذلك، فعن ابن عباس قال: خرج النبي ﷺ متواضعا، متبدلا متخشعا، مترسلا (١) متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه) رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان.\nوعن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط (٢) المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب (٣) الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: (إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم) ثم قال: (الحمد لله رب العالمين، الرحمن، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد: اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين) ثم رفع يديه فلم يزل (يدعو) حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سألت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن (٤) ضحك حتى بدت نواجذه فقال: (أشهد أن الله على كل شئ قدير وأني عبد الله ورسوله) رواه الحاكم وصححه وأبو داود وقال: هذا حديث غريب وإسناده جيد.\nوعن عباد بن تميم عن عمر عبد الله بن زيد المازني: أن النبي ﷺ خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، الحديث أخرجه الجماعة.\nوقال أبو هريرة: (خرج نبي الله ﷺ يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن) رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي.\n٢ - أن يدعو الامام في خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعائه لما رواه البخاري ومسلم عن شريك عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله ﷺ قائم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت\n_________\n(١) متبدلا: لابسا ثياب العمل. مترسلا: متأليا.\n(٢) قحوط المطر: أي احتباسا.\n(٣) حاجب الشمس أي ضوءها.\n(٤) الكن: البيت.","vol":"1","page":216},{"text":"الاموال، وانقطعت السبل (١) فادع إلينا يغيثنا.\nفرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: (اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا) قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة (٢) . وما بيننا وبين سلع (٣) من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس (٤)، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا (٥) ثم دخل رجل (٦) من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ﷺ قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله ﷺ يديه، ثم قال: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام (٧) والظراب (٨)، وبطون الاودية ومنابت الشجر) فأقلعت (٩)، وخرجنا نمشي في الشمس.\n٣ - أن يدعو دعاء مجردا في غير يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه، لما رواه ابن ماجه وأبو عوانة أن ابن عباس قال: (جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل (١٠) فصعد النبي ﷺ المنبر فحمد الله. ثم قال: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا (١١) مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث) ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا) رواه ابن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات، وسكت عليه الحافظ في التلخيص.\nوعن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة: يا كعب، حدثنا عن\n_________\n(١) أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق.\n(٢) السحاب المتفرق.\n(٣) سلع: جبل.\n(٤) أي في استدارتها.\n(٥) أسبوعا.\n(٦) السائل الذي طلب الدعاء أو لا، دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته.\n(٧) الاكام: جمع أكمة، وهي ما ارتفع من الارض.\n(٨) الظراب: الروابي.\n(٩) أقلعت: أمسكت عن المطر.\n(١٠) لا يجد الراعي زادا بسبب الجدب. ولا يحرك الفحل ذنبه هزالا.\n(١١) غيثا مغيثا: مطرا منقذا. مريئا: محمود العاقبة. مريعا: مخصبا. طبقا: مطرا عاما. غدقا: كثيرا. رائث: مبطئ. أحيينا: أمطرنا.","vol":"1","page":217},{"text":"رسول الله قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول - وجاءه رجل فقال: استسق الله لمضر - فقال: (إنك لجرئ..المضر؟) قال يا رسول الله استنصرت الله ﷿ فنصرك، ودعوت الله ﷿ فأجابك.\nفرفع رسول الله ﷺ يديه يقول: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريعا مريئا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار،) فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت، فرفع يديه وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا) فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وابن شيبة والحاكم.\nوقال: حديث حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين.\nوعن الشعبي قال: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا: ما رأيناك استسقيت، فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح (١) السماء الذي يستنزل مدارا) . (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه) الاية. رواه سعيد في سننه وعبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة.\nوهذه بعض الادعية الواردة.\n١ - قال الشافعي: وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه إلى النبي ﷺ أنه كان إذا استسقى قال: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما، طبقا سحا، ائما، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين: اللهم إن بالعباد والبلاد، والبهائم، والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع. وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الارض: اللهم ارفع عنا الجهد، والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا) قال الشافعي: وأحب أن يدعو الامام بهذا.\n٢ - وعن سعد أن النبي ﷺ دعا في الاستسقاء (اللهم\n_________\n(١) مجاديح السماء: أنواؤها.\nوالمراد بالانواء: النجوم التي يحصل عندها المطر عادة، فشبه الاستغفار بها.","vol":"1","page":218},{"text":"جللنا (١) سحابا كثيفا، قصيفا دلوقا، ضحوكا تمطرنا منه رذاذا،\nقطقطا، سجلا، يا ذا الجلال والاكرام) رواه أبو عوانة في صحيحه.\n٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله ﷺ إذا استسقى قال: (اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت) رواه أبو داود.\n(٢) فيه ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الاكف.\nفعند مسلم عن أنس أن النبي ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه الى السماء (٢) .\nويستحب عند رؤية المطر أن يقول: اللهم صيبا نافعا (٣) .\nويكشف بعض بدنه ليصيبه، ويقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق.\nاللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا) فكل ذلك صحيح ثابت عن النبي ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>سجود التلاوة:</span>\nمن قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود، وهذا يسمى سجود التلاوة ولا تشهد فيه، ولا تسليم.\nفعن نافع عن ابن عمر قال: (كان رسول الله ﷺ يقرا علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.\nوقال أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان\nالثوري يعجبه هذا الحديث وقال أبو داود: يعجبه لانه كبر.\nوقال عبد الله ابن مسعود: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر.\n(١) فضله: عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: (إذا قرأ ابن\n_________\n(١) جللنا: عمنا: كثيفا: متراكما. قصيفا: قويا. دلوقا: مندفعا. ضحوكا: ذا برق. رذاذا: مطر خفيفا. قطقطا: أقل من الرذاذ.\n(٢) فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء: وإذا دعا بسؤال شئ وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء.\n(٣) صيبا: مطرا.","vol":"1","page":219},{"text":"آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر (١) بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.\n(٢) حكمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لما رواه البخاري عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه.\nوفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود الا أن نشاء.\nوروى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي ﷺ (والنجم) فلم يسجدها فيها.\nرواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد.\nورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز، وبه جزم الشافعي.\nويؤيده ما رواه البزار والدارقطني عن أبي هريرة أنه قال: إن النبي ﷺ سجد في سورة (النجم) وسجدنا معه.\nقال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات.\nوعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قرأ (والنجم) فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى\nأو تراب فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا.\nقال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا، رواه البخاري ومسلم.\n(٣) مواضع السجود: مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا.\nفعن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن، منهما ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان.\nرواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني وحسنه المنذري والنووي، وهي:\n١ - إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. (٢٠٦ - الاعراف)\n_________\n(١) الويل: الهلاك، يقصد نفسه: أي يا حزن الشيطان ويا هلاكه.","vol":"1","page":220},{"text":"٢ - (ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال) . (١٥ - الرعد.\n٣ - (ولله يسجد ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون) (٤٩ - النحل)\n٤ - (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا (١٠٧ - الاسراء)\n٥ - إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) (٥٨ - مريم)\n٦ - (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فماله من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء) . (١٨ - الحج)\n٧ - (يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) (٧٧ - الحج)\n٨ - (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا) . (٦٠ - الفرقان)\n٩ - (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون) . (٢٥ - النمل)\n١٠ - (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا به خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون) (١٥ - السجدة)\n١١ - (وظن داود أنما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب) (١) (٢٤ - ص)\n_________\n(١) عن أبي سعيد قال: (قرأ رسول الله ﷺ وهو على المنبر (س) فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن (تهيأ) الناس للسجود، فقال رسول الله ﷺ: (إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود) فنزل وسجد وسجدوا. رواه أبو داود. رجاله رجال الصحيح.","vol":"1","page":221},{"text":"١٢ - ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) . (٣٧ - فصلت)\n١٣ - (فاسجدوا لله واعبدوا) (٦٢ - النجم)\n١٤ - (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) (٢١ - الانشقاق)\n١٥ - (واسجد واقترب) (١٩ - العلق) .\n\n(٤) ما يشترط له: اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة، من طهارة\nواستقبال قبلة وستر عورة.\nقال الشوكاني: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد معه ﷺ من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون، وهم أنجاس لا يصح وضوءهم.\nوقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة، وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد - قال في الفتح: إنه صحيح - أنه قال: (لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر) فيجمع بينهما بما قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى.\nأو على حالة الاختيار، والاول على الصرورة، وهكذا ليس في الاحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان، وأما ستر العورة والاستقبال مع الامكان فقيل: إنه معتبر اتفاقا.\nقال في الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي.\nأخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح.\nوأخرج أيضا على أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي ويومئ إيماء.\nومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت","vol":"1","page":222},{"text":"(٥) الدعاء فيه: من سجد سجود التلاوة دعا ما شاء، ولم يصح عن رسول الله ﷺ في ذلك إلا حديث عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القرآن: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن (١) الخالقين) رواه الخمسة إلا ابن ماجه.\nورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن، وقال في آخره (ثلاثا) على أنه ينبغي أن يقول في سجوده: سبحان ربي الاعلى، إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة.\n(٦) السجود في الصلاة: يجوز للامام والمنفرد (٢) أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها.\nروى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ: (إذا السماء انشقت) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم ﷺ فلا أزال أسجدها حتى ألقاه.\nوروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي ﷺ سجد في الركعة الاولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ (الم تنزيل) السجدة.\nقال النووي: لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها.\nوقال مالك: يكره مطلقا.\nوقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية.\nقال صاحب البحر: وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين.\n(٧) تداخل السجدات: تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة\n_________\n(١) هذه الزيادة من رواية الحاكم.\n(٢) وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فإذا قرأها الامام ولم يسجد لا يسجد المؤتم، بل عليه متابعة إمامه، وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة، بل يسجد بعد الفراغ منها.","vol":"1","page":223},{"text":"وكررها أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد بشرط أن يؤخر السجود عن\nالتلاوة الاخيرة، فإن سجد عقب التلاوة الاولى فقيل: تكفيه (١) وقيل: يسجد مرة أخرى لتجدد السبب (٢) .\n(٨) قضاؤه: يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها.\nفإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل.\nفإن طال فإنه يفوت ولا يقضى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>سجدة الشكر:</span>\nذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة.\nفعن أبي بكرة أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه.\nوروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا ﵁ لما كتب إلى النبي ﷺ بإسلام همذان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: (السلام على همذان، السلام على همذان) .\nوعن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله ﷺ خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: (ما لك يا عبد الرحمن؟) فذكرت ذلك له فقال: (إن جبريل ﵇ قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله ﷿ يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله ﷿ شكرا) .\nرواه أحمد، ورواه أيضا الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا، وروى البخاري أن كعب ابن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه.\nوذكر أحمد أن عليا سجد حين وجد ذا الثدية (٣) في قتلى الخوارج.\nوذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة.\nوسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة، وقيل لا يشترط له ذلك لانه\n_________\n(١) هذا مذهب الحنفية.\n(٢) عند أحمد ومالك والشافعي.\n(٣) رجل من الخوارج.","vol":"1","page":224},{"text":"ليس بصلاة.\nقال في فتح العلام: وهو الاقرب.\nوقال الشوكاني: وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر.\nوإلى ذلك ذهب الامام يحيى وأبو طالب وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر.\nوفي البحر أنه يكبر.\nقال الامام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>سجود السهو:</span>\nثبت أن النبي ﷺ كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني) .\nوقد شرع لامته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي:\n\n(١) كيفيته: سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده، وقد صح الكل عن رسول الله ﷺ، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) .\nوفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه ﷺ سجد بعد ما سلم.\nوالافضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك.\nقال الشوكاني: وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله ﷺ من السجود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن","vol":"1","page":225},{"text":"ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: (إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) .\n\n(٢) الاحوال التي يشرع فيها: يشرع سجود السهو في الاحوال الاتية:\n١ - إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي (١) فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان (٢) من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: (لم أنس ولم تقصر) فقال: (أكما يقول ذو اليدين؟) فقالوا: نعم..فقدم فصلى ما ترك (٣) ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه) الحديث رواه البخاري ومسلم.\nوعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟.\nقال فصلى ما بقي وسجد سجدتين.\nقال: فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط (٤) عن سنة نبيه ﷺ رواه أحمد والبزار والطبراني.\n٢ - عند الزيادة على الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى خمسا فقيل له.\nأزيد في الصلاة؟ فقال: (وما ذلك؟) فقالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم.\nوفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه - ولم يجلس في الرابعة.\n_________\n(١) الظهر أو العصر.\n(٢) جمع سريع، وهم أول الناس خروجا.\n(٣) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل.\n(٤) أي ما أبعد.","vol":"1","page":226},{"text":"٣ - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي ﷺ صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم (١) .\nوفي الحديث أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود.\nويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ قال: (إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو) .\n٤ - السجود عند الشك في الصلاة، فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.\nوفي رواية سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة) وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله ﷺ: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان) رواه أحمد ومسلم.\nوفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>صلاة الجماعة:</span>\nصلاة الجماعة سنة مؤكدة (٢) ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي:\n_________\n(١) في الحديث: أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام، وعند الحنفية والشافعية: أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه.\n(٢) هذا في الفرض، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر. فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة.","vol":"1","page":227},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه.\n٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله صلى الله عليه\nوسلم: (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة) متفق عليه وهذا لفظ البخاري.\n٣ - وعنه قال: أتى النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: (هل تسمع النداء في الصلاة؟) قال: نعم. قال: (فأجب) رواه مسلم.\n٤ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) متفق عليه.\n٥ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: (من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم ﷺ سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) . رواه مسلم.\nوفي رواية له قال: إن رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى: الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.","vol":"1","page":228},{"text":"٦ - وعن أبي الدرداء ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن.\n(١) حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن:\nيجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب، فعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن) .\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا تمنعوا إماء الله (١) مساجد الله، وليخرجن تفلات (٢» رواهما أحمد وأبو داود.\nوعنه قال رسول الله ﷺ: (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة.) رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.\nوالافضل لهن الصلاة في بيوتهن، لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال ﷺ: (قد علمت، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة.)\n(٢) استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكثير الجمع:\nيستحب الصلاة في المسجد الابعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير، لما رواه مسلم عن أبي موسى قال، قال رسول الله ﷺ: (إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى) .\nولما رواه عن جابر قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: (إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا\n_________\n(١) إماء الله: جمع أمة.\n(٢) تفلات: أي غير متطيبات.","vol":"1","page":229},{"text":"قرب المسجد)؟! قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك.\nفقال: (يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم) .\nولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدم.\nوعن أبي بن كعب قال، قال رسول الله ﷺ: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده (١) .\nوصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم.\n(٣) استحباب السعي الى المسجد بالسكينة:\nيندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار.\nويكره الاسراع والسعي، لان الانسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة، فعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال (ما شأنكم)؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال: (فلا تفعلوا..إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (٢) رواه الشيخان.\nوعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال (إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٣» رواه الجماعة إلا الترمذي.\n(٤) استحباب تخفيف الامام:\nيندب للامام أن يخفف الصلاة بالمأمومين، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) رواه الجماعة.\nورووا عن أنس عن النبي ﷺ قال: (إني لادخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد\n_________\n(١) أزكى من صلاته وحده: أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه.\n(٢) السكينة والوقار بمعنى واحد. وفرق بينهما النووي: فقال إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.\n(٣) يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الامام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الاقوال والافعال.","vol":"1","page":230},{"text":"أمه من بكائه) .\nوروى الشيخان عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي ﷺ.\nقال أبو عمر بن عبد البر، التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال (١) وأما الحذف والنقصان فلا، فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن نقر الغراب.\nورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له: (ارجع فصل فإنك لم تصل) وقال: (لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده) ثم قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكن من أم قوما على ما شرطنا من الاتمام.\nفقد روى عمر أنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده. يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه.\n(٥) إطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة:\nيشرع للامام أن يطول الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع، أو أثناء القعود الاخير.\nففي حديث أبي قتادة أن رسول الله ﷺ كان يطول في الاولى. قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى.\nوعن أبي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله ﷺ في الركعة الاولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي.\n(٦) وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته:\nتجب متابعة الامام وتحرم مسابقته (٢): لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إنما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) رواه الشيخان.\nوفي رواية أحمد وأبي داود (إنما الامام ليؤتم به:\n_________\n(١) أقل الكمال: ثلاث تسبيحات.\n(٢) اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الاحرام أو السلام يبطل الصلاة. واختلفوا في السبق في غيرهما فعند أحمد يبطلها.\nقال: ليس لمن يسبق الامام صلاة.\nأما المساواة فمكروهة.","vol":"1","page":231},{"text":"فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد) .\nوعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار) رواه الجماعة، وعن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) (١) رواه أحمد ومسلم.\nوعن البراء ابن عازب قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي ﷺ جبهته على الارض. رواه الجماعة.\n(٧) انعقاد الجماعة بواحد مع الامام:\nتنعقد الجماعة بواحد مع الامام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة.\nوقد جاء عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه (٢) رواه الجماعة.\nوعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا، قال رسول الله ﷺ: (من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات) رواه أبو داود.\nوعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله ﷺ بأصحابه فقال رسول الله ﷺ: (من يتصدق على ذا فيصلي معه؟) فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.\nوروى ابن أبي شيبة: أن أبا بكر الصديق هو الذي يصلي معه وقد استدل\n_________\n(١) ولا بالانصراف: أي الانصراف من السلام.\n(٢) في الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الامامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.\nوفي البخاري عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله ﷺ فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله ﷺ يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته.","vol":"1","page":232},{"text":"الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه.\nقال: وبه يقول أحمد وإسحاق.\nوقال آخرون من أه ل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي (١) .\n(٨) جواز انتقال الامام مأموما:\nيجوز للامام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الامام الراتب، لحديث الشيخين عن سهل بن سعد: (أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله: أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله ﷺ من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي ﷺ فصلى ثم انصرف، فقال: (يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟) فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: (مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء (٢» .\n_________\n(١) وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع.\n(٢) في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة. وأن حمد الله تعالى لامر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الاولى لان قصاراه وقوعها بإمامين، وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء. وجواز الالتفات للحاجة، وجواز مخاطبة المصلي بالاشارة، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وجواز إمامة المفضول الفاضل، وجواز العمل القليل في الصلاة ... أفاده الشوكاني.","vol":"1","page":233},{"text":"(٩) إدراك الامام:\nمن أدرك الامام كبر تكبيرة الاحرام (١) قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها (٢)، ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الامام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الامام، فعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا (٣) ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح.\nوالمسبوق يصنع مثل ما يصنع الامام فيقعد معه العقود الاخير، ويدعو ولا يقوم حتى يسلم، ويكبر إذا قام لاتمام ما عليه..\n(١٠) أعذار التخلف عن الجماعة:\nيرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الاتية:\n١ و٢ - البرد أو المطر، فعن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة.\nينادي: (صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة المطيرة في السفر) رواه الشيخان.\nوعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فمطرنا فقال (ليصل من شاء منكم في رحله) (٤) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم قال: فكأن الناس استنكروا ذلك.\nفقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني: النبي ﷺ.\nإن الجماعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض.\nرواه الشيخان، ولمسلم: أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير.\n_________\n(١) وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الاحرام.\n(٢) وتحقق له فضيلة الجماعة وتوابها بإدراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام.\n(٣) ولا تعدوها شيئا: أي أن من أدرك الامام ساجدا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة، ومن أدرك الركعة: أي الركوع مع الامام، فقد أدرك الصلاة: أي الركعة وحسبت له.\n(٤) في رحله: أي في منزله.","vol":"1","page":234},{"text":"ومثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم.\nقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك، مباح.\n٣ - حضور الطعام، لحديث ابن عمر قال، قال النبي ﷺ (إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة) رواه البخاري.\n٤ - مدافعة الاخبثين.\nفعن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الاخبثين) (١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.\n٥ - وعن أبي الدرداء قال: (من فقه الرجل إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ) . رواه البخاري.\n(١١) الأحق بالإمامة:\nالاحق بالامامة الأقرأ لكتاب الله، فإن استووا في القراءة فالاعلم بالسنة، فإن استووا، فالاقدم هجرة، فإن استووا، فالاقدم هجرة، فإن استووا، فالاكبر سنا.\n١ - فعن أبي سعيد قال، قال رسول الله ﷺ: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالامامة اقرؤهم) رواه أحمد ومسلم والنسائي.\nوالمراد بالأقرأ الاكثر حفظا لحديث عمرو بن سلمة، وفيه: (ليؤمكم أكثركم قرآنا) .\n٢ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم، بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته (٢) إلا بإذنه) .\nوفي لفظ: (لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا\n_________\n(١) وهو يدافع الاخبثين: أي البول والغائط.\n(٢) التكرمة: ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة.","vol":"1","page":235},{"text":"سلطانه) رواه أحمد ومسلم، ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه، ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالامامة من غيره، ما لم يأذن واحد منهم.\nفعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم) رواه أبو داود.\n(١٢) من تصح إمامتهم:\nتصح إمامة الصبي المميز، والاعمى، والقائم بالقاعد، والقاعد بالقائم، والمفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم، والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، والمفضول بالفاضل فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ست أو سبع سنين، واستخلف رسول الله ﷺ ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم، وهو أعمى، وصلى رسول الله ﷺ خلف أب ي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، وصلى في بيته جالسا وهو مريض وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: (إنما جعل الامام ليؤتم به: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه) (١) وكان معاذ يصلي مع النبي ﷺ الاخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء.\nوعن محجن بن الادرع قال: أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فحضرت الصلاة، فصلى ولم أصل فقال لي: (ألا صليت)؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: (إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة) .\nورأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي وحده فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول ﷺ على ذلك، وصلى رسول الله ﷺ بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين\n_________\n(١) مذهب إسحاق والاوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذر، بل عليه أن يجلس تبعا له، لهذا الحديث. وقيل إنه منسوخ.","vol":"1","page":236},{"text":"إلا المغرب وكان يقول: (يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر.\n) وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة، فعن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.\nوفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟.\nفقال تلك سنة أبي القاسم ﷺ.\nرواه أحمد.\n(١٣) من لا تصح إمامتهم:\nلا تصح إمامة معذور (١) لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره (٢) عند جمهور العلماء.\nوقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة.\n(١٤) إستحباب إمامة المرأة للنساء:\nفقد كانت عائشة ﵂ تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعل رسول الله ﷺ ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض.\n(١٥) إمامة الرجل النساء فقط:\nروى أبو يعلى والطبراني في الاوسط بسند حسن أبي بن كعب جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملا.\nقال: (ما هو) قال: نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا، فصليت ثمانيا والوتر.\nفسكت النبي ﷺ قال: فرأينا سكوته رضا.\n(١٦) كراهة إمامة الفاسق والمبتدع:\nروى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج.\nوروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا\n_________\n(١) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح.\n(٢) كاقتداء من به سلس بمن به انفلات ريح.","vol":"1","page":237},{"text":"وجلده عثمان بن عفان على ذلك - وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد، وكان متهما بالالحاد وداعيا إلى الضلال، والاصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، لما رواه أبو داود وابن حبان وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله ﷺ ينظر إليه، فقال رسول الله ﷺ (لا يصلي لكم) (١) فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم، فمنعوه وأخبروه يقول النبي ﷺ فذكر ذلك للنبي فقال: (نعم، إنك آذيت الله ورسوله) .\n(١٧) جواز مفارقة الإمام لعذر:\nيجوز لمن دخل الصلاة مع الامام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده ذا أطال الامام الصلاة.\nويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم، ونحو ذلك.\nلما رواه الجماعة عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي ﷺ العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له.\nنافقت يا فلان، قال: ما نافقت، ولكن لاتين رسول الله ﷺ فأخبره: فأتى النبي ﷺ فذكر له ذلك فقال: (أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا) .\n(١٨) ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة:\nعن يزيد الاسود قال: صلينا مع النبي ﷺ الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر النبي ﷺ فجئ بهما تريد فرائصهما (٢) فقال لهما: (ما منعكما أن تصليا مع الناس ... ألستما مسلمين؟) قالا: بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما: (إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما الامام فصليا معه فإنها لكما نافلة) .\n_________\n(١) لا يصلي لكم: نفي بمعنى النهى.\n(٢) أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الخوف.","vol":"1","page":238},{"text":"رواه أحمد وأبو داود.\nورواه النسائي والترمذي بلفظ: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة) قال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن السكن.\nففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد: وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب، وقد كان صلاهما في جماعة، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد (١) ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة.\nوأما قول الرسول ﷺ في الحديث الصحيح: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) فقد قال ابن عبد البر: اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا.\nوأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لان الاولى فريضة والثانية نافلة، فلا إعادة حينئذ.\n(١٩) استحباب انحراف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه (٢):\nلحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال: كان النبي ﷺ يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله.\nرواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.\nوعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء. وقد صح الامران عن النبي ﷺ.\nوعن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.\nوعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث\n_________\n(١) المربد: موضع تجفيف الحبوب والتمر (الجرن)\n(٢) وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير) عشرا، لان الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله.","vol":"1","page":239},{"text":"في مكانه يسيرا قبل أن يقوم.\nقالت: فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال.\n(٢٠) علو الامام أو المأموم:\nيكره أن يقف الامام أعلى من المأموم، فعن أبي مسعود الانصاري قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه) يعني أسفل منه، رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص.\nوعن همام ابن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان (١) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه (٢) فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت حين جذبتني.\nرواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.\nفإن كان للامام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ، فعن سهل بن سعد الساعدي قال: (رأيت النبي ﷺ جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقهري (٣) وسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل عن الناس فقال: (أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي) رواه أحمد والبخاري ومسلم.\nوأما ارتفاع المأموم على الامام فجائز، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام.\nوعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على مسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالامام، وسكت عليه الصحابة. رواه سعيد بن منصور في سننه.\nقال الشوكاني: وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الامام فهو ممنوع بالاجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالاصل الجواز حتى يقوم\n_________\n(١) المدائن: مدينة كانت بالعراق، دكان. مكان مرتفع.\n(٢) جبذه: أخذه بشدة.\n(٣) القهقرى: المشي إلى الخلف.","vol":"1","page":240},{"text":"دليل على المنع، ويعضد هذا الاصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه.\n(٢١) اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما:\nيجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع (١) .\nقال البخاري، قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.\nوقال أبو مجلز: يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام. انتهى.\nوقد تقدم حديث صلاة النبي ﷺ والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته.\n(٢٢) حكم الائتمام بمن ترك فرضا:\nتصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الامام، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وان أخطأوا فلكم وعليهم) رواه\nأحمد والبخاري.\nوعن سهل قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الامام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه) يعني ولا عليهم، رواه ابن ماجه.\nوصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب، ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا.\n(٢٣) الاستخلاف:\nإذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث، أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين.\nفعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. رواه البخاري.\nوعن أبي رزين قال: صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف، رواه سعيد بن منصور.\nوقال أحمد: ان استخلف الامام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن، وأتموا صلاتهم.\n_________\n(١) أفتى العلماء بعدم الصحة خلف الراديو.","vol":"1","page":241},{"text":"(٢٤) من أم قوما يكرهونه:\nجاءت الاحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون، والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية التي لها سبب شرعي، فعن ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه قال: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وأخوان متصارمان) رواه ابن ماجه، قال العراقي: إسناده حسن.\nوعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ كان يقول: (ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا (١) ورجل اعتبد محرره (٢» رواه أبو داود وابن ماجه.\nقال الترمذي: وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الامام غير ظالم فإنما الاثم على من كرهه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>موقف الإمام والمأموم:</span>\n(١) استحباب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعدا خلفه: لحديث جابر، قال: قام رسول الله ﷺ ليصلي فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، رواه مسلم وأبو داود.\nوإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور.\nقال أنس: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمي أم سليم خلفنا، وفي لفظ: فصففت أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا. رواه البخاري ومسلم.\n(٢) استحباب وقوف الامام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الاحلام والنهي منه: لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (وسطوا الامام\n_________\n(١) الدبار: أن يأتيها بعد أن تفونه.\n(٢) اتخذ عبده المعتق عبدا.","vol":"1","page":242},{"text":"وسدوا الخلل (١) رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري.\nوعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: (ليليني (٢) منكم أولوا الاحلام والنهي،\nثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الاسواق (٣» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.\nوعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يحب أن يليه المهاجرون والانصار ليأخذوا عنه.\nرواه أحمد وأبو داود.\nوالحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الامام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف.\n(٣) موقف الصبيان والنساء من الرجال: كان رسول الله ﷺ يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان (٤» رواه أحمد وأبو داود.\nوروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) .\nوإنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الاول فإنه مظنة المخالطة لهم.\n(٤) صلاة المفرد خلف الصف: من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الامام صحت صلاته، فعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: (زادك الله حرصا ولا تعدد) (٥) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.\nوأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يري صحة صلاته\n_________\n(١) الخلل: مابين الاثنين من الاتباع.\n(٢) ليليني: أي ليقرب مني. والنهي جمع نهية وهي العقل. والاحلام والنهي بمعنى واحد.\n(٣) هيشات الاسواق: اختلاط الاصوات كما يقع في الاسواق.\n(٤) وإذا كان صبي واحد دخل مع الرجال في الصف.\n(٥) قيل لا تعد في تأخير المجئ إلى الصلاة، وقيل لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، وقيل لا تعد إلى الاتيان إلى الصلاة مسرعا.","vol":"1","page":243},{"text":"مع الكراهة.\nوقال أحمد وإسحاق وأحمد وابن أبي ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعي وابن المنذر: من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته.\nفعن وابصة: أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.\nرواه الخمسة إلا النسائي.\nولفظ أحمد قال: سئل رسول الله ﷺ عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ فقال (يعيد الصلاة) وحسن هذا الحديث الترمذي، وإسناد أحمد جيد.\nوعن علي بن شيبان أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: (استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف) .\nرواه أحمد وابن ماجه والبيهقي، قال أحمد: حديث حسن، وقال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون.\nوتمسك الجمهور بحديث أبي بكرة قالوا لانه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي ﷺ بالاعادة فيحمل الامر بالاعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على ما هو الاولى.\nقال الكمان بن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ليوافقا حديث أبي بكرة، إذ ظاهره عدم لزوم الاعادة لعدم أمره بها.\nومن حضر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل: يقف منفردا ويكره له جذب أحد، وقيل يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الاحرام. ويستحب للمجذوب موافقته.\n(٥) تسوية الصفوف وسد الفرج:\nيستحب للامام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة.\nفعن أنس أن النبي ﷺ كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: (تراصوا واعتدلوا) رواه البخاري ومسلم.\nورويا عنه أن النبي ﷺ قال: (سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة) .\nوعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله ﷺ يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح (١) حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره (٢) فقال: (لستون\n_________\n(١) الغرض من ذلك المبالغة في تسوية الصفوف.\n(٢) منتبذ: بارز.","vol":"1","page":244},{"text":"صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) (١) رواه الخمسة وصححه الترمذي، وروى أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن أبي أمامة قال، قال رسول الله ﷺ: (سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم (٢) لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف) (٣)\nوروى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أنس أن النبي ﷺ قال: (أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر)\nوروى البزار بسند حسن عن ابن عمر قال: (ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها\nوروى النسائي والحاكم وابن خزيمة عنه قال، قال رسول الله ﷺ: (من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله)\nوروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: (ألا تصفون كما تصفت الملائكة عند ربها؟) فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: (يتمون الصف الاول ويتراصون في الصف) .\n(٦) الترغيب في الصف الاول وميامن الصفوف: تقدم قول رسول الله ﷺ: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا) الحديث.\nوعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الاول فقال لهم: (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عزوجل) رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وروى أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت، قالت رسول الله ﷺ: (إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف) وعند أحمد والطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصف الاول) قالوا: يا رسول الله وعلى\n_________\n(١) والمراد من مخالفة الوجوه: حصول العداوة والتنافر والبغضاء.\n(٢) أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين محاذيا وموازيا لمنكب الاخر.\n(٣) الحذف: أولاد الضأن الصغار.","vol":"1","page":245},{"text":"الثاني؟ قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصف الاول) قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال (وعلى الثاني) .\n(٧) التبليغ خلف الامام: يستحب التبليغ خلف الامام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت الامام المأمومين: أما إذا بلغ صوت الامام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الائمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>المساجد:</span>\n١ - مما اختص الله به هذه الامة أن جعل لها الارض طهورا ومسجدا فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته.\nقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الارض أولا؟ قال: (المسجد الحرام) .\nقلت: ثم أي؟ قال: (ثم المسجد الاقصى) قلت: كم بينهما؟ قال: (أربعون سنة) ثم قال: (أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد) وفي رواية: (فكلها مسجد) رواه الجماعة.\n(٢) فضل بنائها:\n١ - عن عثمان أن النبي ﷺ قال: (من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة) متفق عليه.\n٢ - وروى أحمد وابن حبان والبزار بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها (١) بنى الله له بيتا في الجنة) .\n(٣) الدعاء عند التوجه إليها: يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما يأتي:\n١ - قالت أم سلمة: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من\n_________\n(١) المفحص: الموضع الذي تبيض فيه القطاة. والقطاة: طائر.","vol":"1","page":246},{"text":"بيته قال: (بسم الله (١) توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي) .\nرواه أصحاب السنن وصححه الترمذي.\n٢ - وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: (من قال إذا خرج من بيته: بسم الله،\nتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.\nيقال له: حسبك!..هديت، وكفيت، ووفيت، تنحى عنه الشيطان) .\n٣ - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ خرج إلى الصلاة وهو يقول: (اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا) .\nوفي رواية لمسلم: (اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا: اللهم أعطني نورا) .\n٤ - وروى أحمد وابن خزيمة وابن ماجه حسنه الحافظ عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: (إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا (٢) ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته) .\n(٤) الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها: يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى ويقول: أعوذ بالله\n_________\n(١) يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجا إلى المسجد أو إلى غير المسجد.\n(٢) الاشر والبطر: جحود النعم وعدم شكرها.","vol":"1","page":247},{"text":"العظيم وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. بسم الله: اللهم صل على محمد: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.\nوإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول: بسم الله: اللهم صل على محمد: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.\n(٥) فضل السعي إليها والجلوس فيها:\n١ - روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح) (١) .\n٢ - وروى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان) قال الله عزوجل: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر) .\n٣ - وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والاخرى ترفع درجته) .\n٤ - وروى الطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: (المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله: إلى الجنة) .\n٥ - وتقدم حديث: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات) .\n\n(٦) تحية المسجد: روى الجماعة عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: (إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس) .\n_________\n(١) من غدا إلى المسجد وراح: أي ذهب ورجع: والنزل: ما يعد للضيف.","vol":"1","page":248},{"text":"(٧) أفضلها:\n١ - روى البيهقي (١) عن جابر أن النبي ﷺ قال: (صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة) .\n٢ - وروى أحمد أن النبي ﷺ قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) .\n٣ - وروى الجماعة أن النبي ﷺ قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى) .\n\n(٨) زخرفة المساجد:\n١ - روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أنس أن النبي ﷺ قال: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد) .\nولفظ ابن خزيمة: (يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد (٢) ثم لا يعمرونها إلا قليلا) .\n٢ - وروى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (ما أمرت بتشييد المساجد (٣» زاد أبو داود: قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.\n٣ - وروى ابن خزيمة وصححه: أن عمر أمر ببناء المساجد فقال: أكن الناس من المطر (٤)، وإياك أن تحمر أو تصرف فتفتن الناس (٥) .\nرواه البخاري معلقا.\n\n(٩) تنظيفها وتطييبها: ١ - روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند جيد\n_________\n(١) حسنه السيوطي.\n(٢) يتباهون: يتفاخرون.\n(٣) ما أمرت بتشييد المساجد: أي برفع بنائها زيادة على الحاجة.\n(٤) أكن الناس من المطر: أي استرهم.\n(٥) فتفتن الناس: أي تلهيهم.","vol":"1","page":249},{"text":"عن عائشة أن النبي ﷺ أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب.\nولفظ أبي داود: (كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها، وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر) .\n٢ - وعن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: (عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل إلى المسجد) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة.\n\n(١٠) صيانتها: المساجد بيوت العبادة فيجب صيانتها من الاقذار والروائح الكريهة.\nفعند مسلم أن النبي ﷺ: (إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن) .\nوعند أحمد بسند صحيح أن النبي ﷺ قال: (إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه) وروى هو والبخاري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن أمامه فإنه يناجيه الله ﵎ مادام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها) وفي الحديث المتفق على صحته\nعن جابر أن النبي ﷺ قال: (من أكل الثوم والبصل والكراث (١) فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) .\nوخطب عمر يوم الجمعة فقال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين (البصل والثوم) لقد رأيت رسول الله ﷺ إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتهما طبخا.\nرواه أحمد ومسلم والنسائي.\n\n(١١) كراهة نشد الضالة (٢) والبيع والشراء والشعر: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من سمع\n_________\n(١) أكل هذه الاشياء مباح إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها. ويلحق بها الروائح الكريهة كالدخان والتجشؤ والبخر.\n(٢) نشد الضالة: طلب الشئ الضائع.","vol":"1","page":250},{"text":"رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.\nوعنه أن النبي ﷺ قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك) رواه النسائي والترمذي وحسنه، وعن عبد الله بن عمر قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الاشعار وأن تنشد فيه الضالة، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) رواه لا خمسة وصححه الترمذي.\nوالشعر المنهي عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مح ظالم أو فحش ونحو ذلك.\nأما ما كان حكمة أو مدحا للاسلام أو حثا على بر فإنه لا بأس به، فعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه (١) فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله (٢) أسمعت رسول الله ﷺ يقول: (أجب عني، اللهم أيده بروح القدس (٣)؟ قال نعم) متفق عليه.\n(١٢) السؤال فيها: قال شيخ الاسلام ابن تيمية: أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا كتخطية الرقاب ولم يكذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به، جاز.\n(١٣) رفع الصوت فيها: يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن. ويستثنى من ذلك درس العلم.\nفعن ابن عمر أن النبي ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: (إن المصلي يناجي ربه ﷿ فلينظر بم يناجيه؟ ولا يجهر بعضكم على بعض القرآن) رواه أحمد بسند صحيح، وروى عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: (ألا أن\n_________\n(١) فلحظ إليه: أي نظر إليه شزرا.\n(٢) أنشدك بالله: أي أسألك بالله.\n(٣) روح القدس: جبريل.","vol":"1","page":251},{"text":"كلكم مناج ربه فلا يوذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة)، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.\n(١٤) الكلام في المسجد: قال النووي: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا\nوغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا: لحديث جابر ابن سمرة قال: كان رسول الله ﷺ لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام. قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. أخرجه مسلم.\n(١٥) إباحة الاكل والشرب والنوم فيها: فعن ابن عمر قال: كنا في زمن رسول الله ﷺ ننام في المسجد نقيل فيه (١) ونحن شباب.\nوقال النووي: ثبت أن أصحاب الصفة والعرنبين وعليا وصفوان بن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد.\nوأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه. كل ذلك في زمن رسول الله ﷺ.\nقال الشافعي في الام: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم.\nوقال في المختصر: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام.\nوقال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ في المسجد الخبز واللحم، رواه ابن ماجه بسند حسن.\n(١٦) تشبيك الاصابع: يكره تشبيك الاصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد.\nفعن كعب قال، قال رسول الله ﷺ: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه\n_________\n(١) نقيل فيه: أي ننام وقت القيلولة.","vol":"1","page":252},{"text":"وسلم إذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على\nبعض فأشار إليه رسول الله ﷺ فلم يفطن لاشارته.\nفالتفت رسول الله ﷺ فقال: (إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه) رواه أحمد.\n(١٧) الصلاة بين السواري: يجوز للامام والمنفرد الصلاة بين السواري، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (أن النبي ﷺ لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين) .\nوكان سعيد بن جبر وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الاساطين.\nوأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق.\nفعن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها.\nرواه الحاكم وصححه، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ﷺ ونطرد عنها طردا.\nرواه ابن ماجه وفي إسناده رجل مجهول.\nوروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة.\nقال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>المواضع المنهى عن الصلاة فيها:</span>\nورد النهي عن الصلاة في المواضع الاتية:\n(١) الصلاة في المقبرة (١): فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي ﷺ قال: (لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) .\nوعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي ﷺ قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) .\nوعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله\n_________\n(١) النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من غاب سد الذريعة.","vol":"1","page":253},{"text":"البجلي قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس يقول: (إن من اكن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك) .\nوعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال ﷺ (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله) رواه البخاري ومسلم والنسائي.\nوعنه ﷺ أنه قال: (لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) .\nوحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه.\nوعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأن الصلاة في المقبرة باطلة (١) .\nوعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة.\nوقد صلى أبو موسى الاشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة.\nولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا.\nقال البخاري: كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل.\nوقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: (انضحوها بماء وسدر وصلوا\nفيها) وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقا.\n(٣) الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الابل والحمام وفوق ظهر بيت الله: فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن: (في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الابل وفوق ظهر بيت الله) . رواه\n_________\n(١) هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال، فالاحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان قبرا واحدا أم أكثر.","vol":"1","page":254},{"text":"ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي.\nوعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر.\nوعلة النهي عن الصلاة في مبارك الابل كونها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك.\nوحكم الصلاة في مبارك الابل كالحكم في سابقه، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع.\nوأما في ظهر الكعبة فلان المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه، وهو خلاف الامر، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم.\nوأما الكراهة في الحمام فقيل لانه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة.\nوقال أحمد والظاهرية وأبو ثور: لا تصح الصلاة فيه.\nالصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل.\nفعن ابن عمر قال: دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد وبلال\nوعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين. واه أحمد والشيخان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>السترة أمام المصلي:</span>\n(١) حكمها: يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها، لديث أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود وابن ماجه.\nوعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه.\nوكان يفعل ذلك في السفر","vol":"1","page":255},{"text":"ثم اتخذها الامراء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود\nويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ صلى في فضاء وليس بين يديه شئ.\nرواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وقال: وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس.\n(٢) بم تتحقق: وهي تتحقق بكل شئ ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه.\nفعن صبرة بن معبد قال: قال رسول الله ﷺ (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.\nوعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم ﷺ: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، كما صححه أحمد وابن المديني، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله، وروى عنه ﷺ أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة (١) وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل، وعن طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: (مؤخرة الرحل (٢) تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح.\n(٣) سترة الامام سترة للمأموم: وتعتبر سترة الامام سترة لمن خلفه، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثنية أذاخر (٣)\n_________\n(١) يؤخذ منه جواز الصلاة الى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولم يصح.\n(٢) مؤخرة بضم أوله وكسر الخاء وفتحها: الخشبة التي في آخر الرحل.\n(٣) الثنية: الطريق المرتفع. وأذاخر: موضع قرب مكة.","vol":"1","page":256},{"text":"فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة (١) تمر بين يديه فما زال يدارئها (٢) حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه.\nرواه أحمد وأبو داود، وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام (٣) والنبي ﷺ يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الاتان ترتع (٤) ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.\nرواه الجماعة.\nففي هذه الاحاديث ما يدل على جواز المرور بين\nيدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للامام والمنفرد.\n(٤) استحباب القرب منها: قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وفي الحديث المتقدم: (وليدن منها) .\nوعن بلال أنه ﷺ صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع.\nرواه أحمد والنسائي.\nومعناه للبخاري.\nوعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلي رسول الله ﷺ ممر الشاة.\nرواه البخاري ومسلم.\n(٥) تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته: الاحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائر، فعن بسر بن سعيد قال: إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله ﷺ، في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله ﷺ: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه (٥» رواه الجماعة.\nوعن زيد بن خالد أن النبي ﷺ قال: (لو يعلم المار\n_________\n(١) البهمة: ولد الضأن.\n(٢) يدارئها: يدافعها.\n(٣) ناهزت الاحتلام: أي قاربت البلوغ.\n(٤) الرتع: الرعي.\n(٥) قال أبو النصر عن بسر: لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. وفي الفتح: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، ويؤيده قصة أبي سعيد الاتية. ومعنى الحديث أن المار لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم.","vol":"1","page":257},{"text":"بين يدي المصلي ماذا عليه كان لان يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه) رواه البزار بسند صحيح.\nقال ابن القيم: قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه.\nواحتج أبو حاتم (١) على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي ﷺ حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد.\nقال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة، وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها.\nقال أبو حاتم: ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي ﷺ سترة.\nثم ساق من حديث المطلب قال: رأيت النبي ﷺ يصلي حذو الركن الاسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة.\nوفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها، فالاصح أنه ليس له الدافع لتقصيرة ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الاولى تركه.\n(٦) مشروعية دفع المار بين يدي المصلي: إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور.\nفعن حميد بن هلال قال: بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شئ يستره من الناس إذ دخل شاب\nمن بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا (٢) إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الاولى فمثل قائما ونال من أبي سعيد (٣) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد (٣) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد على مروان فقال: مالك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال\n_________\n(١) أبو حاتم: هو ابن حبان.\n(٢) فلم يجد مساغا: أي ممرا.\n(٣) أي أصاب من عرضه بالشتم.","vol":"1","page":258},{"text":"أبو سعيد: سمعت النبي ﷺ يقول: (إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) رواه البخاري ومسلم.\n(٧) لا يقطع الصلاة شئ: ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والاحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شئ، لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه، ثلاث مرات.\nفلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شئ، ولكن قال رسول الله ﷺ: (ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>(ما يباح في الصلاة):</span>\nيباح في الصلاة ما يأتي:\n١ - البكاء والتأوه والانين سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والاوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه: لقول الله تعالى: (إذا نتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) . والاية تشمل المصلي وغيره.\nوعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء (١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.\nوقال علي: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الاسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله ﷺ تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن حبان.\nوعن عائشة ﵂ في حديث مرض رسول الله ﷺ الذي توفي فيه أن رسول الله ﷺ قال: (مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى: قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن\n_________\n(١) أي أن صدره ﷺ يغلي من البكاء من خشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلي فيه الماء.","vol":"1","page":259},{"text":"يتأثم الناس بأبي بكر (١) أن يكون أول من قام مقام رسول الله ﷺ فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس، إنكن صواحب يوسف) (٢) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه.\nوفي تصميم الرسول ﷺ على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز.\nوصلى عمر صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) فسمع نشيجه (٣) رواه البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر.\nوفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا.\nوقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم فالبكاء شئ والكلام شئ آخر.\n(٢) الالتفات عند الحاجة: فعن ابن عباس ﵄ قال: كان النبي ﷺ يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه أحمد.\nوروى أبو داود أن النبي ﷺ جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.\nوعن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يستشرف لشئ (٤) وهو في الصلاة، ينظر إليه. رواه أحمد.\nفإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها، لمنافاته الخشوع والاقبال على الله، فعن عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن التلفت في الصلاة فقال: (اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) (٥) رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود.\nوعن أبي الدرداء\n_________\n(١) أن يتشاءم الناس به ويتجنبونه كما يتجنبون الاثم.\n(٢) أي أن عائشة مثل صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة وأظهرت أنها تريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها في محبته فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف الامامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقي ألا يتشاءم الناس به.\n(٣) النشيج: رفع الصوت بالبكاء.\n(٤) يستشرف لشئ: أي يرفع بصره إليه.\n(٥) الاختلاس: أخذ الشئ بسرعة، أي إن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات.","vol":"1","page":260},{"text":"﵁ مرفوعا: (يا أيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض) رواه أحمد.\nوعن أنس قال: قال لي رسول الله ﷺ: (إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة) رواه الترمذي وصححه.\nوفي حديث الحارث الاشعري أن النبي ﷺ قال: (إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فيه: (..وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) رواه أحمد والنسائي.\nوعن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: (لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه) رواه أحمد وأبو داود وقال: صحيح الاسناد.\nهذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا، للاخلال بواجب الاستقبال.\n(٣) قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير: فعن أبي هريرة أن النبي صلى لاله عليه وسلم قال: (اقتلوا الاسودين (١) في الصلاة: الحية والعقرب) رواه أحمد وأصحاب السنن. الحديث حسن صحيح.\n(٤) المشي اليسير لحاجة: فعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه. ووصفت أن الباب في القبلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.\nومعنى أن الباب في القبلة، أي جهتها. فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه. ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه\n_________\n(١) اقتلوا الاسودين: يطلق على الحية والعقرب لفظ الاسودين تغليبا، ولا يسمى بالاسود في الاصل إلا الحية.","vol":"1","page":261},{"text":"وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة.\nرواه الدارقطني.\nوعن الازرق بن قيس قال: كان أبو برزة الاسلمي بالاهواز (١) على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي، فجعلت الدابة تنكص (٢) وجعل يتأخر معها.\nفقال رجل من الخوارج: اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي؟ قال: فلما صلى قال: قد سمعت مقالكم.\nغزوت مع رسول الله ﷺ ستا أو سبعا أو ثمانيا فشهدت أمره وتيسيره فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها (٣) فيشق علي.\nوصلى أبو برزة العصر ركعتين (٤) . رواه أحمد والبخاري والبيهقي.\nوأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح: أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل.\n\nحمل الصبي وتعلقه بالمصلي: فعن أبي قتادة أن النبي ﷺ صلى وأمامة بنت زينب (٥) ابنة النبي ﷺ على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته فقال عامر ولم أسأله: أي صلاة هي؟ قال ابن جريج: وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم: أنها صلاة الصبح.\nقال أبو عبد الرحمن (٦) جوده (أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح) رواه أحمد والنسائي وغيرهما.\nقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله ﷺ أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تالفه من كراهة البنات بالفعل قد يكون أقوى من القول.\nوعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاة العشي (الظهر أو العصر) وهو حامل (حسن أو حسين) فتقدم النبي ﷺ فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال:\n_________\n(١) الاهواز: بلدة بالعراق.\n(٢) تنكص: أي ترجع.\n(٣) فتنزع: أي تعود إلى المكان الذي ألفته.\n(٤) لسفره.\n(٥) هي ابنة أبي العاص بن الربيع.\n(٦) هو عبد الله بن الامام أحمد.","vol":"1","page":262},{"text":"إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله ﷺ وهو ساجد فرجعت في سجودي.\nفلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك؟ قال: (كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته) رواه أحمد والنسائي والحاكم.\nقال النووي: هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للامام والمأموم.\nوحمله أصحاب مالك ﵁ على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة.\nوهذا التأويل فاسد لان قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح.\nقال: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي ﷺ وبعضهم أنه كان لضرورة.\nوكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لان الادمي طاهر\nوما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الاطفال تحمل على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا.\nوالافعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعل النبي ﷺ هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها.\nوهذا يرد ما ادعاه الامام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به ﷺ فلم يرفعها فإذا قام بقيت معه.\nقال: (ولا يتوهم أنه حملها مرة أخرى عمدا لانه عمل كثير ويشغل القلب، وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا؟) هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى، وهو باطل ودعوى مجردة. ومما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها.\nوقوله: فإذا رفع من السجود أعادها، وقوله في رواية غير مسلم: خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث.\nوأما قضية الخميصة فلانها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله فيترتب عليه فوائد","vol":"1","page":263},{"text":"وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره، فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد، بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين، والله أعلم.\n(٦) إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالاشارة على من سلم عليه أو خاطبه: فعن جابر بن عبد الله قال: أرسلني رسول الله ﷺ وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا (أشار بها) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه.\nفلما فرغ قال: (ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي؟) رواه أحمد ومسلم.\nوعن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة، وقال: لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.\nوعن أنس أن النبي ﷺ كان يشير في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو صحيح الاسناد.\nويستوي في ذلك الاشارة بالاصبع أو باليد جميعها أو بالايماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله ﷺ.\n(٧) التسبيح والتصفيق: يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الامور، كتنبيه الامام إذا أخطأ وكالاذن للداخل أو الارشاد للاعمى أو نحو ذلك.\nفعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي ﷺ: (من نابه شئ في صلاته فليقل: سبحان الله، إنما التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.","vol":"1","page":264},{"text":"(٨) الفتح على الامام: إذا نسي الامام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الاية، سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا.\nفعن ابن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لابي: (أشهدت معنا؟) قال: نعم.\nقال: (فما منعك أن تفتح علي؟) رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات.\n(٩) حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة (١):\nفعن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله ﷺ فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.\nفلما صلى رسول الله ﷺ قال: (من المتكلم في الصلاة؟) فلم يتكلم أحد، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، فقال: (والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها) رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر.\n(١٠) السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر: فعن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها. رواه أحمد بسند صحيح. فإن كان لغير عذر كره.\n(١١) تلخيص بقية الاعمال المباحة في الصلاة: لخص ابن القيم بعض الاعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله ﷺ في الصلاة فقال: وكان ﷺ يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها، وكان ﷺ يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى\n_________\n(١) أما كظم التثاؤب فإنه مستحب، ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل (ها) فإن ذلك من الشيطان، يضحك منه)","vol":"1","page":265},{"text":"سأل لعابه على يده، وكان يصلي على المنبر (١) ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الارض ثم صعد عليه، وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها (٢) حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه، وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلنا فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الاخرى وهو في الصلاة.\nولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي ﷺ فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف، وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده وهكذا (٣) فرجع، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسلو الله ﷺ قال: (هن أغلب) ذكره الامام أحمد وهو في السنن.\nوكان ينفخ في صلاته وأما حديث (النفخ في الصلاة كلام) فلا أصل له عن رسول الله ﷺ وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس ﵄ من قوله - إن صح - وكان يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته.\nقال علي بن أبي طالب ﵁: كان لي من رسول الله ﷺ ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي.\nذكره النسائي وأحمد، ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله ﷺ مدخل من الليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح.\nرواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة، وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى.\nكذا قال عبد الله بن عمر، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود، وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة، وهو أكثر.\n(١٢) القراءة من المصحف: فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف، رواه مالك. وهذا مذهب الشافعية.\nقال النووي: ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم\n_________\n(١) كان لمنبره ﷺ ثلاث درجات، وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلمون الصلاة منه.\n(٢) يدارئها: أي يدافعها.\n(٣) فقال بيده هكذا: أي أشار بها ليرجع.","vol":"1","page":266},{"text":"تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره.\nنص عليه الشافعي في الاملاء.\n(١٣) شغل القلب بغير أعمال الصلاة: فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان، فإذا قضى الاذان أقبل، فإذا ثوب بها (١) أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى، فإن لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس) رواه البخاري ومسلم وقال البخاري: قال عمر: إني لاجهز جيشي وأنا في الصلاة.\nومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة (٢) فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الايات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها.\nفعند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها)\nوروى البزار عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (قال الله عزوجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي (٣) ولم يستطل بها على خلقي (٤)، ولم يبت مصرا على معصيتي (٥) وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة، ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعزتي (٦)، واستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة) .\nوروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي ﷺ قال: (من توضأ فأحسن وضوءه، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه) .\nوروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال، قلت: يا رسول الله إن الشيطان\n_________\n(١) فإذا ثوب بها: أي أقيمت.\n(٢) ولا ثواب إلا بقدر الخشوع.\n(٣) خفض جناحه لجلالي.\n(٤) لم يترفع عليهم.\n(٥) لم يقض ليلة مصرا على المعصية.\n(٦) أكلؤه بعزتي: أي أرعاه وأحفظه.","vol":"1","page":267},{"text":"قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال ﷺ: (ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا) قال: ففعلت فأذهبه الله عني.\nوروى عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (قال الله عزوجل: (قسمت الصلاة (١) بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل) فإذا قال (الحمد لله رب العالمين) قال الله عزوجل: حمدني عبدي، وإذا قال (الرحمن الرحيم) قال عزوجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال (مالك يوم الدين) قال مجدني عبدي وفوض إلي عبدي، وإذ قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>مكروهات الصلاة:</span>\nيكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها، ويكره له أيضا ما يأتي:\n(١) العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه حينئذ لا يكره: فعن معيقب قال: سألت النبي ﷺ عن مسح الحصى في الصلاة فقال: (لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة: تسوية الحصى) رواه الجماعة.\nوعن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى) أخرجه أحمد وأصحاب السنن.\nوعن أم سلمة أن النبي ﷺ قال لغلام له يقال له يسار، وكان قد نفخ في الصلاة: (ترب وجهك لله) رواه أحمد بإسناد جيد.\n(٢) التخصر في الصلاة: فعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة.\nرواه أبو داود وقال: يعني يضع يده على خاصرته.\n_________\n(١) قسمت الصلاة: أي الفاتحة.","vol":"1","page":268},{"text":"(٣) رفع البصر إلى السماء: فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أون لتخطفن أبصارهم) رواه أحمد ومسلم والنسائي.\n(٤) النظر إلى ما يلهي: فعن عائشة أن النبي ﷺ صلى في حميصة لها أعلام (١) فقال: (شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم (٢) واتوني بأنبجانيته) (٣) رواه البخاري ومسلم.\nوروى البخاري عن أنس قال: كان قرام لعائشة (٤) سترت به جانب بيتها فقال لها النبي ﷺ: (أميطي قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي) .\nوفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها.\n(٥) تغميض العينين: كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة، والحديث المروي في الكراهة لم يصح.\nقال ابن القيم: والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة.\n(٦) الاشارة باليدين عند السلام: فعن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي خلف النبي ﷺ فقال: (ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس (٥) إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم) رواه النسائي وغيره وهذا لفظه.\n_________\n(١) الحميصة: هي كساء من خز أو صوف معلم.\n(٢) أبو جهم: هو عامر بن حذيفة.\n(٣) الانبجانية: كساء غليظ له وبر ولا علم له. وأبو جهم كان قد أهدى النبي ﷺ الحميصة وطلب أنبحانيته بدلها جبرا لخاطره.\n(٤) كان قرام لعائشة: أي ستر رقيق.\n(٥) الشمس: جمع شموس، النفور من الدواب.","vol":"1","page":269},{"text":"(٧) تغطية الفم والسدل: فعن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله ﷺ عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه) .\nرواه الخمسة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.\nقال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الارض، وقال\nالكمال بن الهمام: ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه.\n(٨) الصلاة بحضرة الطعام: فعن عائشة أن النبي ﷺ قال: (إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء) (١) رواه أحمد ومسلم.\nوعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الامام. رواه البخاري.\nقال الخطابي: إنما أمر النبي ﷺ أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها.\n(٩) الصلاة مع مدافعة الاخبثين ونحوهما مما يشغل القلب: لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي ﷺ قال: (ثلاث لا تحل لاحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم (٢) ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل (٣) ولا يصلي وهو حاقن (٤) حتى يتخفف) .\nوعند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يصلي أحد بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الاخبثان) .\n_________\n(١) قال الجمهور: يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقديم الصلاة. وقال ابن حزم وبعض الشافعية: يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت.\n(٢) هذا في الدعاء الذي يجهر فيه الامام ويشارك فيه المؤتمون، بخلاف دعاء السر الذي يخص به الامام نفسه فإنه لا يكره.\n(٣) فقد دخل، أي حكمه حكم الداخل بلا إذن.\n(٤) وهو حاقن: أي حابس للبول.","vol":"1","page":270},{"text":"(١٠) الصلاة عند مغالبة النوم: عن عائشة أن النبي ﷺ قال: (إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) رواه الجماعة.\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه (١) فلم يدر ما يقول فليضطجع) رواه أحمد ومسلم.\n(١١) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام: فعن عبد الرحمن بن شبل قال: (نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل الماكن في المسجد كما يوطن البعير) (٢) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>مبطلات الصلاة:</span>\nتبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الافعال الاتية:\n(١ و٢) الاكل والشرب عمدا: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة القرض عامدا (٣) أن عليه الاعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لان ما أبطل الفرض يبطل التطوع (٤) .\n(٣) الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت\n_________\n(١) فاستعجم القرآن على لسانه: أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم.\n(٢) يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده.\n(٣) قالت الشافعية والحنابلة: لا تبطل الصلاة بالاكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا، وكذا لو كان بين الاسنان دون الحمصة فابتلعه.\n(٤) عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لانه عمل يسير. وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع.","vol":"1","page":271},{"text":"ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة.\nوعن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: (إن في الصلاة لشغلا) (١) رواه البخاري ومسلم.\nفإن تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة، فعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم.\nفقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت (٢) .\nفلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه.\nفو الله ما كهرني (٣) ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.\nفهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم فلم يأمره النبي ﷺ باعادة الصلاة.\nوأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين (٤): أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله ﷺ: (لم تقصر ولم أنس) فقال: بل\nقد نسيت يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: (أحق ما يقول ذو اليدين؟) قالوا: نعم.\nفصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. رواه البخاري ومسلم.\nوجوز المالكية الكلام لاصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفا وألا يفهم المقصود بالتسبيح.\nوقال الاوزاعي: من تكلم في صلاته عامدا بشئ يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته.\nوقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن\n_________\n(١) إن في الصلاة لشغلا: مانعا من الكلام.\n(٢) لكني سكت: أي أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكني سكت.\n(٣) فوالله ما كهرني: أي ما انتهرني أو عبس في وجهي.\n(٤) ذو اليدين: صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه.","vol":"1","page":272},{"text":"فقال رجل من ورائه: إنها العصر، لم تبطل صلاته.\n(٤) العمل الكثير عمدا: وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، فقيل: الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة، وما عدا ذلك فهو قليل.\nوقيل: هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة.\nوقال النووي: إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط.\nثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع فقال: (وهو الصحيح المشهور) وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالاشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه، وحمل صغير ووضعه، ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه خذا (١) .\nوأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة.\nقال: ثم اتفق الاصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا تولى فإن تفرق بأن خطا خطوة، ثم سكت زمنا، ثم خطا أخرى، أو خطوتين، ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر، لم يضر بلا خلاف.\nقال: فأما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية، لكن يكره.\nوقد نص الشافعي ﵀: أن لو كان يعد الايات بيده عقدا لم تبطل صلاته، لكن الاولى تركه.\n(٥) ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر: لما رواه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال للاعرابي الذي لم يحسن صلاته: (ارجع فصل فإنك لم تصل)، وقد تقدم.\nقال ابن رشد: اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الاعادة،\n_________\n(١) وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله الرسول ﷺ في صلاته أو أمر به كقتل الاسودين ونحو ذلك.","vol":"1","page":273},{"text":"عمدا كان ذلك أو نسايانا.\nوكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا.\nوبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة (١) .\nويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره أو خافت أو تألم ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك.\n(٦) التبسم والضحك في الصلاة: نقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصلاة بالضحك.\nقال النووي: وهو محمول على من بان منه حرفان.\nوقال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم، وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا، وتبطل به إن كان كثيرا، وضابط القلة والكثرة والعرف.\nقضاء الصلاة اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لما تقدم من قول رسول الله ﷺ: (إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسى أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) .\nوالمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة.\nفقد روى عبد الرزاق عن نافع: أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة.\nوعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة.\nقال معمر: سألت الزهري عن المغمى عليه فقال: لا يقضي.\nوعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قالا في المغمى عليه: لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها.\nوأما التارك للصلاة عمدا فمذهب الجمهور أنه يأثم وان القضاء عليه واجب.\nوقال ابن تيمية: تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع وقد وفي ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث فأوردنا ما ذكره فيها ملخصا، قال وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائها أبدا،\n_________\n(١) فائدة: يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر، فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أو انقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة.","vol":"1","page":274},{"text":"فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزاته يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عزوجل.\nوقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضيها بعد خروج الوقت حتى إن مالكا وأبا حنيفة قالا من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج فإن كانت أكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة، برهان صحة قولنا (١) قول الله تعالى: (فويل للمصلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون) وقوله تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) .\nفلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغي كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها.\nوأيضا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل ي وقت محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لان كليهما صلى في غير الوقت.\nوليس هذا قياسا لاحدهما على الاخر بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى، وقد قال الله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله ﷺ.\nفنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها أهي التي أمره الله بها أم هي غيرها؟ فإن قالوا: هي هي قلنا لهم: فالعامد لتركها ليس عاصيا: لانه قد فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا لا يقوله مسلم) .\nوإن قالوا: ليست هي التي أمر الله تعالى بها قلنا: صدقتم وفي هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره به الله تعالى.\nثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم معصية؟ فإن قالوا طاعة خالفوا إجماع أهل الاسلام كلهم المتيقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة، وإن قالوا هي معصية صدقوا ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة.\nوأيضا فإن الله تعالى قد حدد أوقات الصلاة على لسان رسول الله ﷺ، وجعل لكل وقت\n_________\n(١) أي ابن حزم.","vol":"1","page":275},{"text":"صلاة منها أو لا ليس ما قبله وقتا لتأديتها وآخرا ليس ما بعده وقتا لتأديتها، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الامة فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده ﵇ آخر وقتها معنى، ولكان لغوا من الكلام وحاشا لله من هذا.\nوأيضا فان كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له وهذا بين وبالله التوفيق.\nثم قال بعد كلام طويل: ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لما أغفل الله تعالى ورسوله ﷺ ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه: (وما كان ربك نسيا) وكل شريعة لم يأت بها القرآن ولا السنة فهي باطلة.\nوقد صح عن رسول الله ﷺ: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) فصح أن ما فات فلا سبيل إلى ادراكه ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات كما لا تفوت المنسية أبدا، وهذا لا إشكال فيه، والامة أيضا كلها مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها فصح فوتها بإجماع متيقن ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذبا وباطلا فثبت يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها أبدا، وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.\nقال: وما جعل الله تعالى عذرا لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر، وقال الله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتلقم طائفة منكم معك) الاية. وقال تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) .\nولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قائما أنه يصلي قاعدا فان عجز عن القعود فعلى جنب وبالتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب.\nفمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها ثم أمره أن يصليها بعد الوقت وأخبره بأنها تجزئه كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول لصاحب ولا قياس.\nثم قال: وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله ويكثر من التطوع فلقول الله","vol":"1","page":276},{"text":"تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا) ولقوله تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) وقال الله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وقال تعالى: (ونضع الموازين القسط كيوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا) وأجمعت الامة وبه وردت النصوص كلها على أن للتطوع جزءا من الخير الله أعلم بقدرة للفريضة أيضا جزء من الخير الله أعلم بقدره.\nفلا بد ضرورة من أن يجتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ويزيد عليه وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يذهبن السيئات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>صلاة المريض:</span>\nمن حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لقول الله عزوجل: (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) .\nوعن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك) رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد النسائي، فإن لم تستطع فمستلقيا (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وعن جابر قال: عاد النبي ﷺ مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: (صل على الارض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك) رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه.\nوالمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس. وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا.\nفعن عائشة قالت: رأيت النبي ﷺ يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم.\nويجوز أن يجلس كجلوس التشهد.\nوأما صفة صلاة من عجز عن القيام","vol":"1","page":277},{"text":"والقعود فقيل يصلي على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، واختار هذا ابن المنذر.\nورد في ذلك حديث ضعيف عن علي عن النبي ﷺ قال: (يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة) رواه\nالدارقطني.\nوقال قوم يصلي كيفما تيسر له.\nوظاهر الاحاديث أنه إذا تعذر الايماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>صلاة الخوف:</span>\nاتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف (١) لقول الله تعالى: (وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم (٢) فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا) قال الامام أحمد: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز.\nوقال ابن القيم: أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر.\nوهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر.\nلكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي ﷺ وإنما هو من اختلاف الرواة.\nقال الحافظ: وهذا هو المعتمد.\nوإليك بيانها:\n١ - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو ثم\n_________\n(١) سواء كان الخوف من عدو أو حراق أو نحوهما، وسواء كانت في الحضر أو السفر.\n(٢) الجمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب، وقال بعضهم بالوجوب.","vol":"1","page":278},{"text":"تأتي الطائفة الاخرى فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة ويسلم بهم.\nفعن صالح بن نحوات عن سهل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي ﷺ وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثبت قائما فأتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لانفسهم ثم سلم بهم.\nرواه جماعة إلا ابن ماجه.\n٢ - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام بطائفة (١) من الجيش ركعة والطائفة الاخرى تجاه العدو ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الاخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة، فعن ابن عمر قال: صلى رسول الله ﷺ بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي ﷺ ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. رواه أحمد والشيخان.\nوالظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الامام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها متصلتين وأن الاولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو، فعن ابن مسعود قال: ثم سلم وقام هؤلاء (٢) فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا.\n٣ - أن يصلي الامام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الاوليان له فرضا والركعتان الاخريان له نفلا.\nواقتداء المفترض بالمتنفل جائز، فعن جابر أنه ﷺ صى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم.\nرواه الشافعي والنسائي.\nوفي رواية لاحمد وأبي داود والنسائي قال: صلى بنا النبي ﷺ صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الاخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين\n_________\n(١) قال في الفتح: والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لاحدهم أن يصلي بواحد ويحرس بواحد ثم يصلي الاخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة.\n(٢) الطائفة الثانية.","vol":"1","page":279},{"text":"ثم سلم فصار للنبي ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان.\nوفي رواية أحمد والشيخين عنه قال: كنا مع النبي ﷺ بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين فكان النبي ﷺ أربع وللقوم ركعتان.\n٤ - أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الامام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلى السجود فنسجد معه طائفة وتنتظر الاخرى حتى تفرغ الطائفة الاولى ثم تسجد، وإذا فرغوا من الركعة الولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة.\nفعن جبار قال: (شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ﷺ فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الاخر في نحر (١) العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعا ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي ﷺ النبي ﷺ وسلمنا جميعا) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي.\n٥ - أن تدخل الطائفتان مع الامام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الاخرى فتصلي لنفسها ركعة والامام قائم ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لانفسهم ركعة والامام والطائفة الثانية قاعدون ثم يسلم الامام ويسلمون جميعا.\nفعن أبي هريرة قال: (صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف عام غزوة نجد\n_________\n(١) تواجه.","vol":"1","page":280},{"text":"فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا - الذين معه والذين مقابل العدو - ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والاخرون قيام مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قائم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله ﷺ ركعتان ولكل طائفة ركعتان) .\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي.\n٦ - أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الامام فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة: فعن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى الذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء دور أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة. رواه النسائي وابن حبان وصححه.\nوعنه قال: (فرض الله الصلاة على نبيكم ﷺ في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) .\nرواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.\nوعن ثعلبة بن زهدم قال: (كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا) . رواه أبو داود والنسائي.\nصلاة المغرب لا يدخلها قصر ولم يقع في شئ من الاحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب.\nولهذا اختلف العلماء: فعند الحنفية والمالكية يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة: وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الاولى ركعة وبالثانية ركعتين لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه فعل ذلك.","vol":"1","page":281},{"text":"الصلاة أثناء اشتداد الخوف:\nإذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف، صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكبا مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الاركان ما عجز عنه.\nقال ابن عمر: وصف النبي ﷺ صلاة الخوف وقال: (فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا) وهو في البخاري بلفظ: (فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها) وفي رواية لمسلم أن ابن عمر قال: فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>صلاة الطالب والمطلوب:</span>\nمن كان طالبا للعدو وخاف أن يفوته صلى بالايماء ولو ماشيا إلى غير القبلة، والمطلوب مثل الطالب في ذلك ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فإنه يصلي بالايماء إلى أي جهة توجه إليها.\nقال العراقي: ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه، وكذا المدين المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الاعسار ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدقه، وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه.\nوعن عبد الله ابن أنيس قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفات فقال: (اذهب فاقتله) قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت: إني لاخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك.\nفقال: إني لقي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد.\nرواه أحمد وأبو داود.\nوحسن الحافظ إسناده.","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>صلاة السفر:</span>\nقصر الصلاة الرباعية: قال الله تعالى: (وإذا ضربتم (١) في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) .\nوالتقييد بالخوف غير معمول به.\nفعن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر بن الخطاب أرأيت (٢) إقصار الناس الصلاة وإنما قال عزوجل: (إن خفتم\nأن يقتنكم الذين كفروا) فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . رواه الجماعة.\nوأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر قول الله تعالى (وإذا ضربتم في الارض) الاية لا فنحن آمنون لا نخاف فتقصر الصلاة؟ فقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .\nوعن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى الصلاة الاولى (أي التي فرضت بمكة) .\nرواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات.\nقال ابن القيم: وكان ﷺ يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية ولم يختلف في ذلك أحد من الائمة وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر فقال بوجوده عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب الحنفية (٣) .\nوقالت المالكية القصر\n_________\n(١) الضرب في الارض: عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الاقامة. والجناح: الاثم. وقصر الصلاة: ترك شئ منها.\n(٢) أي أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الاية.\n(٣) يرى الحنفية أن من صلى الفرض الرباعي أربعا فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام وما زاد على الركعتين، نفل، وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه.","vol":"1","page":283},{"text":"سنة مؤكدة آكد من الجماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم.\nوعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الاتمام، وكذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر.\n(٢) مسافة القصر: المتبادر من الاية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الاطلاق.\nوقد نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولا ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك: روى أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس: كان النبي ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه.\nوالتردد بين الاميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.\nرواه سعيد بن منصور وذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوته عنه.\nومن المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال فيكون حديث أبي سعيد رافعا للشك الواقع في حديث أنس ومبينا أن أقل مسافة قصر فيها رسول الله ﷺ الصلاة كانت ثلاثة أميال والفرسخ ٥٥٤١ مترا والميل ١٧٤٨ مترا.\nوأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر.\nوبه أخذ ابن حزم، وقال محتجا على ترك القصر فيما دون الميل: بأنه ﷺ خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم يقصر.\nوأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث مراحل عند البعض الاخر فقد كفانا مئونة الرد عليهم الامام\nأبو القاسم الخرقي قال في المغني: قال المصنف: ولا أرى لما صار إليه الائمة حجة.\nلان أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف.\nوقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا، ثم لو لم يوجد","vol":"1","page":284},{"text":"ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي ﷺ وفعله.\nوإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين أحدهما أنه مخالف لسنة النبي ﷺ التي رويناها ولظاهر القرآن لان ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الارض لقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الاية متناولا كل ضرب في الارض، وقول النبي ﷺ (يمسح المسافر ثلاثة أيام) جاء لبيان مدة المسح فلا يحتج به ههنا، وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي ﷺ سفرا فقال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم) .\nوالثاني أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه.\nويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره.\nومن كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح والمكاري فإنه يرخص له القصر والفطر لانه مسافر حقيقة.\n(٣) الموضع الذي يقصر منه: ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أو بيوتها،\nقال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي ﷺ قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة.\nوقال أنس: صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين.\nرواه الجماعة.\nويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته.\n(٤) متى يتم المسافر: المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك لانه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين، فإن نوى الاقامة مدة معينة فالذي اختاره ابن القيم أن الاقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم","vol":"1","page":285},{"text":"قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه.\nوللعلماء في ذلك آراء كثيرة، لخصها ابن القيم وانتصر لرأيه فقال: (أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للامة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة) .\nوهذه الاقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الاقامة بذلك الموضع، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا.\nففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: (أقام النبي ﷺ في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا) .\nوظاهر كلام أحمد ان ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه قال: (أقام رسول الله ﷺ بمكة ثماني عشرة يوما من الفتح لانه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام) وهذه إقامته التي رواها ابن عباس.\nوقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر ابن عبد الله: (أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يوما يقصر\nالصلاة) .\nرواه الامام أحمد في مسنده ز وقال المسور بن مخرمة: (أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها) .\nوقال نافع: (أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول) .\nوقال حفص بن عبيد الله: (أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر) .\nوقال أنس: أقام أصحاب النبي ﷺ برام هرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة) .\nوقال الحسن: (أقمت مع عبد الرحمن ابن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع) .\nوقال إبراهيم: (كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين) .\nفهذا هدي النبي ﷺ وأصحابه كما ترى وهو الصواب.\nوأما مذهب الناس فقال الامام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر.\nوحمل هذه الاثار على أن رسول الله ﷺ وأصحابه لم يجمعوا (١) الاقامة ألبتة بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج.\nوفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله ﷺ فتح مكة، وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد\n_________\n(١) يعزموا: يقصدوا.","vol":"1","page":286},{"text":"الاسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إقامة أيام ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يوافقون في أربعة أيام، وكذلك إقامة عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج.\nومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تفتح الطريق، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر، وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام.\nوقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو، أو حبس سلطان، أو مرض قصر، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة.\nوهذا هو الصواب، لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الاربعة الايام.\nفقال من أين لكم هذا الشرط والنبي ﷺ لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك لم يقل لهم شيئا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته، ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال، وبيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك.\nوقال مالك والشافعي: إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر.\nوقال أبو حنيفة ﵁: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصر.\nوهو مذهب الليث بن سعد.\nوروى عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس.\nوقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعا فصل أربعا، وعنه كقول أبي حنيفة ﵀.\nوقال علي بن أبي طالب ﵁ إن أقام عشرا أتم وهو رواية عن ابن عباس.\nوقال الحسن: يقصر ما لم يقصر مصرا.\nوقالت عائشة: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد.\nوالائمة الاربعة رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج فإنه يقصر أبدا إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية","vol":"1","page":287},{"text":"عشر يوما ولا يقصر بعدها.\nوقد قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم\nأن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون.\n(٥) صلاة التطوع في السفر: ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها.\nفعند البخاري ومسلم أن النبي ﷺ اغتسل في بيت أم هانئ يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات.\nوعن ابن عمر أنه ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه.\nوقال الحسن: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها إلا من جوف الليل، ورأى قوما يسبحون (١) بعد الصلاة فقال: لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي، يا ابن أخي صحبت رسول الله ﷺ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، وذكر عمر وعثمان وقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) رواه البخاري.\nوجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها.\n(٦) السفر يوم الجمعة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة.\nفقد سمع عمر رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر.\nوسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة، وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك فقال: إن النبي ﷺ سافر يوم الجمعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>الجمع بين الصلاتين:</span>\nيجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا (٢) وبين المغرب\n_________\n(١) يسبحون: أي يصلون.\n(٢) جمع التقديم: أداء الصلاتين في وقت الاول منهما، وجمع التأخير أداؤهما في وقت الثانية.","vol":"1","page":288},{"text":"والعشاء كذلك (١) إذا وجدت حالة من الحالات الاتية:\n(١) الجمع بعرفة والمزدلفة: اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة لفعل رسول الله ﷺ.\n(٢) الجمع في السفر: الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا.\nفعن معاذ أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن.\nوعن كريب عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ قلنا: بلى.\nقال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه،\nوقال فيه: إذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر.\nرواه البيهقي بإسناد جيد وقال: الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الامور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين.\nوروى مالك في الموطأ عن معاذ أن النبي ﷺ أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب\n_________\n(١) لا خلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء.","vol":"1","page":289},{"text":"والعشاء جميعا، قال الشافعي: قوله (ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل) .\nوقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث: قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الاسناد.\nوقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة تسع.\nوفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لانه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جمعا ثم ينصرف إلى خبائه.\nوروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال: فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا.\nوالاخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له، ولان الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير، كالقصر والمسح، ولكن الافضل التأخير. انتهى.\nولا تشترط النية في الجمع والقصر، قال ابن تيمية: وهو قول الجمهور من العلماء، وقال: والنبي ﷺ لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا لاجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر.\nوأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحيح أنه لا يشترط بحال، لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولان مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وقال الشافعي: لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز.\nوروي مثل ذلك عن أحمد.\n(٣) الجمع في المطر: روى الاثرم في سننه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء.\nوروى البخاري أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة.\nوخلاصة المذاهب في ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الاحرام بالاولى والفراغ منها وافتتاح الثانية.","vol":"1","page":290},{"text":"وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع، وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس النعل، وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر.\nوعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتأخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب، وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه فأما من هو بالمسجد أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستترا بشئ أو كان المسجد في باب داره فإنه لا يجوز له الجمع.\n(٤) الجمع بسبب المرض أو العذر: ذهب الامام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض لان المشقة فيه أشد من المطر.\nقال النووي: وهو قوي في الدليل.\nوفي المغني: والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف.\nوتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لاصحاب الاعذار وللخائف.\nفأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وللمستحاضة ولمن به سلس بول، وللعاجز عن الطهارة ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه جوز الجمع إذا كان شغل كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي ﷺ إلى أن قال: يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله.\n(٥) الجمع للحاجة: قال النووي في شرح مسلم: ذهب جماعة من الائمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة.\nوهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر،","vol":"1","page":291},{"text":"ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره. اه\nوحديث ابن عباس الذي يشير إليه ما رواه مسلم عنه قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.\nقيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.\nوروى البخاري ومسلم عنه أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعا (١) وثمانيا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء.\nوعند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم\nوجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال: فجاءه رجل من بني تيم لم يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.\nقال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شئ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.\nفائدة:\nقال في المغني: وإذا أتم الصلاتين في وقت الاولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها، لان الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولانه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة:</span>\nتصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهية حسبما تيسر للمصلي.\nفعن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ عن الصلاة في السفينة؟ قال: (صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق) رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين، وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد (٢)، رواه سعيد بن منصور.\n_________\n(١) أي سبعا جمعا، وثمانيا جمعا كما في رواية البخاري.\n(٢) الجد: الشاطئ.","vol":"1","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>أدعية السفر:</span>\nيستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.\nثم يتخير من الادعية المأثورة ما يشاء، وهاك بعضها:\n١ - عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليا ﵁ أتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله: فلما استوى عليها قال: الحمد لله (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (١) وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا.\nثم قال سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك.\nفقلت: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: (يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.\n٢ - وعن الازدي: أن ابن عمر علمه أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الاهل: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر (٢) وكآبة المنقلب (٣)، وسوء المنظر في الاهل والمال (٤) وإذا\n_________\n(١) وما كنا له مقرنين: أي مطيقين قهرة.\n(٢) وعثاء السفر: مشقته.\n(٣) وكآبة المنقلب: العودة. أي الحزن عند الرجوع.\n(٤) مرضهم مثلا.","vol":"1","page":293},{"text":"رجع قالهن وزاد فيهن: (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) أخرجه أحمد ومسلم.\n٣ - وعن ابن عباس: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: (اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الاهل: اللهم إني أعوذ بك من الضبنة (١) في السفر والكآبة في المنقلب: اللهم اطو لنا الارض، وهون علينا السفر) وإذا أراد الرجوع قال: (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) وإذا دخل على أهله قال: (توبا توبا (٢) لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا) رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح.\n٤ - وعن عبد الله بن سرجس كان النبي ﷺ إذا خرج في سفر قال: (اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب.\nوالحور بعد الكور (٣)، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في المال والاهل) وإذا رجع قال مثله إلا أنه يقول: (وسوء المنظر في الاهل والمال) فيبدأ بالاهل رواه أحمد ومسلم.\n٥ - وعن ابن عمر: كان رسول الله ﷺ إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: (يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود (٤)، وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد) رواه أحمد وأبو داود.\n٦ - وعن خولة بنت حكيم السليمية أن النبي ﷺ قال: (من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك) رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود.\n٧ - وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق\n_________\n(١) الضبنة: الرفاق الذين لا كفاية لهم. أي أعوذ بك من سبهم في السفر.\n(٢) توبا مصدر تاب. وأوبا مصدر آب، وهما بمعنى رجع. والحوب: الذنب.\n(٣) والحور بعد الكور: أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح.\n(٤) الاسود: العظيم من الحيات.","vol":"1","page":294},{"text":"البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن النبي ﷺ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: (اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الارضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها) رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه.\n٨ - وعن ابن عمر قال: كنا نسافر مع رسول الله ﷺ فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: (اللهم بارك لنا فيها (ثلاث مرات): اللهم ارزقنا جناها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا) رواه الطبراني في الاوسط بسند جيد.\n٩ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: (اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها (١) وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالحي أهلها إلينا) رواه ابن السني.\n١٠ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ إذا كان في سفر وأسحر يقول: (سمع سامع (٢) بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار) (٣) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>الجمعة:</span>\n(١) فضل يوم الجمعة: ورد أن يوم الجمعة خير أيام الاسبوع: فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم ﵇، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.\nولا تقوم الساعة\n_________\n(١) اللهم ارزقنا جناها: أي ما يجتنى منها من ثمار.\n(٢) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه عليان: أي شهد شاهد بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا. والبلاء: الفضل والنعمة.\n(٣) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا عاصما لنا من النار وأسبابها.","vol":"1","page":295},{"text":"إلا في يوم الجمعة) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وعن أبي لبانة البدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (سيد الايام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى، وفيه خمس خلال: خلق الله ﷿ فيه آدم ﵇، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الارض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض، ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة) . رواه أحمد وابن ماجه، قال العراقي إسناده حسن.\n(٢) الدعاء فيه: ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة.\nفعن عبد الله بن سلام ﵁ قال: قلت - ورسول الله ﷺ جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله ﷿ فيها شيئا إلا قضى له حاجته.\nقال عبد الله: فأشار إلي رسول الله ﷺ، (أو بعض ساعة) .\nفقلت: صدقت، أو بعض ساعة.\nقلت أي ساعة هي؟ قال: (آخر ساعة من ساعات النهار) قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال: (بلى: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة) رواه ابن ماجه.\nوعن أبي سعيد وأبي هريرة ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله ﷿ فيها خبرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر) رواه أحمد. قال العراقي: صحيح.\nوعن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه: والتمسوها آخر ساعة بعد العصر) رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، وحسن الحافظ إسناده في الفتح.\nوعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ﵁: أن ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ اجتمعوا فتذكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد في سننه وصححه الحافظ في الفتح.\nوقال أحمد بن حنبل: أكثر الاحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة","vol":"1","page":296},{"text":"العصر ويرجى بعد زوال الشمس.\nوأما حديث مسلم وأبي داود عن أبي موسى ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول في ساعة الجمعة: (هي ما بين أن يجلس الامام) يعني على المنبر (إلى أن تقضي الصلاة) فقد أعل بالاضطراب والانقطاع.\n(٣) استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول ﷺ ليلة الجمعة ويومها:\nفعن أوس بن أوس ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: (من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي) قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ (١) فقال: (إن الله ﷿ حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء) رواه الخمسة إلا الترمذي.\nقال ابن القيم: يستحب كثرة الصلاة على النبي ﷺ في يوم الجمعة وليلته لقوله.\n(أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة) ورسول الله ﷺ سيد الانام ويوم الجمعة سيد الايام فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والاخرة فإنها نالته على يده فجمع الله لامته بين خيري الدنيا والاخرة فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة. فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة.\nوهو عيد لهم في الدنيا، ويوم يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده فمن شكره وحمده، وأداء القليل من حقه ﷺ أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته.\n(٤) استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته: فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) رواه النسائي والبيهقي\n_________\n(١) وقد أرمت: أي بليت.","vol":"1","page":297},{"text":"والحاكم.\nوعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين) رواه ابن مردويه بسند لا بأس به.\nكراهة رفع الصوت بها في المساجد: أصدر الشيخ محمد عبده فتوى جاء فيها: وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الاشباه عند تعداد المكروهات ما نصه: ويكره إفراده بالصوم (١) وإفراد ليلته بالقيام، وقراءة الكهف فيه خصوصا وهي لا تقرأ إلا بالتلحين، وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين فقراءتها على هذا الوجه محظورة.\n(٥) الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة: يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة (٢) أو مجمع من مجامع الناس سواء كان رجلا أو امرأة، أو كان كبيرا أو صغيرا، مقيما أو مسافرا، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة: فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك وقد جاء في ذلك: ١ - عن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: (على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه) رواه أحمد والشيخان.\n٢ - وعن ابن سلام ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول على المنبر يوم الجمعة: (ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته) (٣) رواه أبو داود وابن ماجه.\n٣ - وعن سلمان الفارسي ﵁ قال، قال النبي صلى الله عليه\n_________\n(١) ويكره إفراده بالصوم: يعني يوم الجمعة.\n(٢) أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء) قال النووي رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح.\n(٣) المهنة: الخدمة، روى البيهقي عن جابر أنه كان للنبي ﷺ برد يلبسه في العيدين والجمعة.\nوفي الحديث استحباب تخصيص يوم الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الايام.","vol":"1","page":298},{"text":"وسلم: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن (١) من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للامام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الاخرى) رواه أحمد والبخاري.\nوكان أبو هريرة يقول: (وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها) .\nوغفران الذنوب خاص بالصغار. لما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة (ما لم يغش الكبائر) .\n٤ - وعند أحمد بسند صحيح أن النبي ﷺ قال: (حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة) .\n٥ - وعند الطبراني في الاوسط والكبير بسند رجاله ثقات عن ابي هريرة أن النبي ﷺ قال في جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك) .\n(٦) التبكير إلى الجمعة: يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الامام.\nقال علقمة: خرجت مع عبد الله ابن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد) رواه ابن ماجه والمنذري.\nوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة (٢) ثم راح فكأنما قرب بدنة (٣)، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن (٤) ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستعمون الذكر) رواه الجماعة إلا ابن ماجه.\nوذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات\n_________\n(١) يزيل شعث الرأس ويتزين.\n(٢) غسل الجنابة: أي كغسل الجنابة.\n(٣) ناقة.\n(٤) فكأنما قرب كبشا أقرن: أي له قرون.","vol":"1","page":299},{"text":"النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار (١) وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال.\nوقال ابن رشد: وهو الاظهر لوجوب السعي بعد الزوال.\n(٧) تخطي الرقاب: حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، فعن عبد الله بن بسر ﵁ قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال له رسول الله ﷺ: (اجلس فقد آذيت وآنيت) (٢) رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره.\nويستثنى من ذلك الامام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس.\nفعن عقبة بن الحارث ﵁ قال: صليت وراء رسول الله ﷺ بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال: (ذكرت شيئا من تبر (٣) كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته) رواه البخاري والنسائي.\n(٨) مشروعية التنفل قبلها: يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الامام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى.\n١ - فعن ابن عمر ﵄ أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك. رواه أبو داود.\n_________\n(١) فندبوا إلى الرواح من أول النهار: أي من طلوع: أي من طلوع الفجر.\n(٢) وآنيت: أي أبطأت وتأخرت.\n(٣) التبر: الذهب الذي لم يضرب.","vol":"1","page":300},{"text":"٢ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له.\nثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام) رواه مسلم.\n٣ - وعن جابر ﵁ قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فقال: (صليت؟) قال لا قال: (فصل ركعتين) رواه الجماعة.\nوفي رواية (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.\nوفي رواية: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين) متفق عليه.\n(٩) تحول من غلبه النعاس عن مكانه: يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس: لان الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة، ويستوى في ذلك يوم الجمعة وغيره.\nفعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>وجوب صلاة الجمعة:</span>\nأجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان لقول لله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله (١) وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) .\n١ - ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (نحن الاخرون (٢) السابقون يوم القيامة، بيد (٣) أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي\n_________\n(١) فاسعوا إلى ذكر الله: امضوا. وذروا: اتركوا.\n(٢) نحن الاخرون: أي زمنا: السابقون: أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق.\n(٣) بيد أنهم أوتوا الكتاب: أي التوراة والانجيل.","vol":"1","page":301},{"text":"فرض عليهم (١) فاختلفوا فيه فهدانا الله.\nفالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا والنصارى بعد غد) (٢) .\n٢ - وعن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم\nأحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) رواه أحمد ومسلم.\n٣ - وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي ﷺ يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات (٣) أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس.\n٤ - وعن أبي الجعد الضمري، وله صحبة، أن رسول الله ﷺ قال: (من ترك ثلاثا جمع تهاونا طبع الله على قلبه) رواه الخمسة ولاحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه، وصححه ابن السكن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>من تجب عليه ومن لا تجب عليه:</span>\nتجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الاعذار المبيحة للتخلف عنها وأما من لا تجب عليهم فهم:\n١ و٢ - المرأة والصبي، وهذا متفق عليه.\n٣ - المريض الذي يشق عليه الذهاب الى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو بطأه وتأخيره.\nويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه، فعن طارق بن شهاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة\n_________\n(١) الذي فرض عليهم: أي فرض عليهم تعظيمه.\n(٢) اليهود غدا والنصارى بعد غد: أي أن اليهود يعظمون غدا يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني يعظمون يوم الاحد.\n(٣) ودعهم: أي تركهم. يختم على قلوبهم: أي يطبع على قلوبهم ويحول بينهم وبين الهدى والخير.","vol":"1","page":302},{"text":"أو صبي أو مريض) قال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.\nوقال الحافظ: صححه غير واحد.\n٤ - المسافر وإذا كان نازلا وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه: لان النبي ﷺ كان يسافر فلا يصلي الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم.\n٥، ٦ - المدين المعسر الذي يخاف الحبس، والمختفي من الحاكم الظالم، فعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر) قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) رواه أبو داود بإسناد صحيح.\n٧ - كل معذور مرخص له في ترك الجماعة، كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك.\nفعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة.\nقل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض (١) .\nوعن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي ﷺ في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.\nرواه أبو داود وابن ماجه.\nوكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر (٢) وكانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله ﷺ وتصلى معه الجمعة.\nوقتها:\nذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر.\nلما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي عن أنس ﵁\n_________\n(١) إن الجمعة عزمة: أي فريضة. والدحض: الزلق.\n(٢) لا تجوز اتفاقا لان الجمعة بدل الظهر فهي تقوم مقامه والله لم يفرض علينا ست صلوات، ومن أجاز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الائمة.","vol":"1","page":303},{"text":"أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس.\nوعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الاكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ (١) .\nوقال البخاري: وقت الجمعة إذا زالت الشمس.\nوكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث ﵃.\nوقال الشافعي صلى النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان والائمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال.\nوذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس.\nوفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس.\nواستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي ﵁ قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني والامام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به، وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم. فكان الاجماع.\nوأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد، أي انتظار لسكون شدة الحر، وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال.\nكما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعيف، قال الحافظ ابن حجر: تابعي كبير غير معروف العدالة.\nوقال ابن عدي: يشبه المجهول.\nوقال البخاري: لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه.\nفروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، وإسناده قوي.\nلا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة،\n_________\n(١) الفئ: الظل.","vol":"1","page":304},{"text":"لحديث طارق بن شهاب أن النبي ﷺ قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة) .\nواختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهبا ذكرها الحافظ في الفتح.\nوالرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله ﷺ: (الاثنان فما فوقهما جماعة)، قال الشوكاني: وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالاجماع، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها.\nوقد قال عبد الحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث، وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شئ من الاحاديث تعيين عدد مخصوص.\nاه وممن ذهب إلى هذا الطبري وداود والنخعي وابن حزم.\nمكان الجمعة: الجمعة يصح أداؤها في المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها، كما يصح أداؤها في أكثر من موضع.\nفقد كتب عمر ﵁ إلى أهل البحرين: (أن جمعوا حيثما كنتم) .\nرواه ابن أبي شيبة، وقال أحمد: إسناده جيد.\nوهذا يشمل المدن والقرى.\nوقال ابن عباس: (إن أول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة لجمعة جمعت ب (جوائى): قرية من قرى البحرين) .\nرواه البخاري وأبو داود.\nوعن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة.\nوعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم.\nرواه عبد الرزاق بسند صحيح.\nمناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة: الذكورة والحرية والصحة والاقامة وعدم العذر الموجب للتخلف عنها، كما تقدم أن الجماعة شرط لصحتها. هـ\nذا هو القدر الذي جاءت به السنة والذي كلفنا الله به.\nوأما ما وراء ذلك من الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول","vol":"1","page":305},{"text":"عليه.\nونكتفي هنا بنقل ما قاله الروضة الندية قال: (هي كسائر الصلوات لا تخالفها لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها.\nوفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الامام الاعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص، فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط.\nولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه ﷺ في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات.\nوأما ما يروى (من أربعة إلى الولاة) فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله) وإنما هو من كلام الحسن البصري.\nومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة - التي افترضها الله عليهم في الاسبوع وجعلها شعارا من شعائر الاسلام، وهي صلاة الجمعة - من الاقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتهادات الداحضة (١) قضى من ذلك العجب فقائل يقول الخطبة كركعتين وإن من فاتته لم تصح جمعته وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله ﷺ من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، ويشد بعضها عضد بعض: أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، ولا بلغه غير هذا الحديث من الادلة.\nوقائل يقول: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الامام، وقائل يقول بأربعة، وقائل يقول بسبعة، وقائل يقول بتسعة، وقائل يقول باثني عشر، وقائل يقول بعشرين، وقائل يقول بثلاثين، وقائل يقول لا تنعقد إلا بأربعين، وقائل يقول بخمسين، وقائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين وقائل يقول فيما بين ذلك، وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع.\nوحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الالاف.\nوآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام، وآخر قال أن يكون فيه كذا وكذا وآخر قال إنها لا تجب إلا مع الامام الاعظم فإن لم يوجد\n_________\n(١) الداحضة: الباطلة.","vol":"1","page":306},{"text":"أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع، ونحو هذه الاقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله ﷺ حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الامور المذكورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو ركنا من أركانها.\nفيا لله للعجب مما فعل الرأي بأهله، وما يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم وما يخبرونه في أسمارهم من القصص والاحاديث الملفقة وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل، يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الانصاف وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال، ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مردود في وجهه.\nوالحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ كما قال سبحانه: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) .\nفهذه الايات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله.\nوحكم الله هو كتابه، وحكم رسوله بعد أن قبضه الله تعالى هو سنته ليس غير ذلك، ولم يجعل الله تعالى لاحد من العباد وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع غيره أن يقول في هذه الشريعة بشئ لا دليل عليه من كتاب ولا سنة.\nوالمجتهد، وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل، فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنا من كان.\nوإني، كما علم الله، لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار، ولم يختص بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الاقطار ولا بعصر من العصور: بل تبع فيه الاخر الاول كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة.\nوقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الاشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل.","vol":"1","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>خطبة الجمعة:</span>\nحكمها: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه ﷺ بالاحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة، واستدلوا أيضا بقوله ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقول الله ﷿ (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) وهذا أمر بالعي إلى الذكر فيكون واجبا لانه لا يجب السعي لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة لاشتمالها عليه.\nوناقش الشوكاني هذه الادلة فأجاب عن الدليل الاول بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، وعن الدليل الثاني بأنه ليس فيه إلا الامر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها والخطبة ليست بصلاة، وعن الثالث بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة، غاية الامر أنه متردد بينها وبين الخطبة وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة، والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب ثم قال: فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني (١) من أن الخطبة مندوبة فقط.\n\nاستحباب تسليم الامام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له:\nفعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة وهو للاثرم في سننه عن الشعبي عن النبي ﷺ مرسلا، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه ﷺ كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس، ثم قال: (السلام عليكم) .\nقال الشعبي: كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك.\nوعن السائب بن يزيد ﵁ قال: النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر، على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد. رواه\n_________\n(١) وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية.","vol":"1","page":308},{"text":"البخاري والنسائي وأبو داود.\nوفي رواية لهم: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك.\nولاحمد والنسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي ﷺ على المنبر ويقيم إذا نزل.\nوعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي ﷺ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، رواه بان ماجه.\nوالحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم يستحبون استقبال الامام إذا خطب.\nاستحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله ﷺ والموعظة والقراءة:\nفعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم (١» رواه أبو داود وأحمد بمعناه.\nوفي رواية (الخطبة التي ليس فيها شهادة (٢) كاليد الجذماء) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال (تشهد) بدل (شهادة) .\nوعن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا تشهد قال: (الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا) .\nعن ابن شهاب ﵁ أنه سئل عن تشهد النبي صلى الل عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: ومن يعصهما فقد غوى. رواهما أبو داود.\nوعن جابر بن سمرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يخطب دائما ويجلس بين الخطبتين.\nويقرأ آيات ويذكر الناس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.\nوعنه أيضا ﵁ عن النبي ﷺ أنه كان لا يطيل الموعظة\n_________\n(١) الجذام: الداء المعروف، شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفيرا عنه وارشادا إلى استفتاح الكلام بالحمد.\n(٢) ليس فيها شهادة: أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.","vol":"1","page":309},{"text":"يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات. رواه أبو داود.\nوعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان ﵄ قالت: ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس.\nرواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وعن يعلى بن أمية قال سمعت رسول الله ﷺ يقرأ على المنبر: (ونادوا يا مالك) متفق عليه.\nوعن ابن ماجه عن أبي أن الرسول قرأ يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم يذكر بأيام الله.\nوفي الروضة الندية: ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده ﷺ من ترغيب الناس وترهيبهم، فهذا\nفي الحقيقة روح الخطبة الذي لاجله شرعت.\nوأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسوله أو قراءة شئ من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثل ذلك في خطبته ﷺ لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم، ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.\nوقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله وعلى رسوله ﷺ وما أحسن هذا وأولاه، ولكن ليس هو المقصود، بل المقصود ما بعد، ولو قال: إن من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا، بل كان طبع سليم يمجه ويرده.\nإذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل الامر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن) .\nمشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة: فعن ابن عمر ﵄ قال: كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. رواه الجماعة.\nوعن جابر ابن سمرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال انه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة (١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.\nوروى ابن\n_________\n(١) المراد بها الصلوات الخمس.","vol":"1","page":310},{"text":"أبي شيبة عن طاوس قال: خطب رسول الله ﷺ قائما وأبو بكر\nوعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية.\nوروى أيضا عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه.\nوبعض الائمة أخذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطبتين استنادا إلى فعل الرسول ﷺ وصحابته، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب.\nاستحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها:\nفعن عمار بن ياسر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه (١) فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة) (٢) رواه أحمد ومسلم.\n(وإنما كان قصر الخطبة وطول الصلاة دليلا على فقه الرجل لان الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى) وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يطيل الصلاة ويقصر الخطبة.\nرواه النسائي بإسناد صحيح.\nوعن جابر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم (٤) رواه مسلم وابن ماجه.\nقال النووي: يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا، ولا تكون وحشية لانه لا يحصل مقصودها، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة.\nوقال ابن القيم: (وكذلك كانت خطبه ﷺ إنما هي تقرير الاصول\n_________\n(١) المئنة: العلامة والمظنة.\n(٢) الأمر بإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذي يشق على المصلين.\n(٣) القصد: التوسط والاعتدال.\n(٤) صبحكم ومساكم: أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء.","vol":"1","page":311},{"text":"الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار وما أعد الله لاوليائه وأهل طاعته وما أعد لاعدائه وأهل معصيته فيملا القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد وعلم نافع يحصل به؟! ومن تأمل خطب النبي ﷺ وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب ﷻ وأصول الايمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه والامر بذكره، وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون قد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والاوامر رسوما تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما، زينوها به فجعلوا الرسوم والاوضاع سننا لا ينبغي الاخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الاخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص، بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>قطع الإمام الخطبة للأمر يحدث:</span>\nوعن أبي بريدة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال (صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما) رواه الخمسة.\nوعن أبي رفاعة العدوي ﵁ قال: (انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب فقلت: يا رسول الله: رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ فأقبل علي وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي من خشب","vol":"1","page":312},{"text":"قوائمه حديد فقعد عليه، وجعل يعلمني مما علمه الله تعالى، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها) . رواه مسلم والنسائي.\nقال ابن القيم: وكان ﷺ يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لاحد من أصحابه فيجيبه، وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لاخذ الحسن والحسين، وأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته، وكان يدعو الرجل في خطبته تعال اجلس يا فلان، صل يا فلان، وكان يامرهم بمقتضى الحال في خطبته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>حرمة الكلام أثناء الخطبة:</span>\nذهب الجمهور إلى وجوب الانصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا، فعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: (من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له (١): رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني.\nقال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده لا بأس به.\nوعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: (يحضر لجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل الله دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة الت تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله ﷿ يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد.\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغوت) (٢) رواه الجماعة إلا ابن ماجه.\nوعن أبي الدرداء قال: جلس النبي ﷺ على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له: يا أبي متى أنزلت هذه الاية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله ﷺ فقال لي أبي:\n_________\n(١) لا جمعة له: أي كاملة للاجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرا.\n(٢) فقد لغوت: اللغو: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره.","vol":"1","page":313},{"text":"مالك بن جمعتك إلا ما لغوت.\nفلما انصرف رسول الله ﷺ جئته فأخبرته فقال: (صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ) رواه أحمد والطبراني.\nوروي عن الشافعي وأحمد انهما فرقا بين من يمكنه السماع ومن لا يمكنه فاعتبرا تحريم الكلام في الاول دون الثاني وإن كان الانصات مستحبا.\nوحكى الترمذي عن أحمد وإسحق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب.\nوقال الشافعي: لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لان التشميت سنة، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه، لان السلام سنة ورده فرض..أما الكلام في غير وقت الخطبة فإنه جائز.\nفعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا.\nرواه الشافعي في مسنده.\nوروى أحمد بإسناد صحيح أن عثمان ابن عفان كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم.\nادراك ركعة من الجمعة أو دونها: يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام فهو مدرك لها وعليه أن يضيف إليها أخرى، فعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته) .\nرواه النسائي وابن ماجه والدارقطني.\nقال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها) رواه الجماعة.\nوأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا أربعا (١) في قول أكثر العلماء.\nقال ابن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا.\nرواه الطبراني بسند حسن.\nوقال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا.\nرواه البيهقي.\n_________\n(١) ينوي الجمعة ويتمها ظهرا.","vol":"1","page":314},{"text":"وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف: من أدرك التشهد مع الامام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الامام وتمت جمعته.\nالصلاة في الزحام: روى أحمد والبيهقي عن سيار قال: سمعت عمر وهو يخطب يقول: إن رسول الله ﷺ بني هذا المسجد ونحن معه، المهاجرون والانصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه.\nورأى قوما يصلون في الطريق فقال: صلوا في المسجد.\nالتطوع قبل الجمعة وبعدها: يسن صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة، فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.\nوعن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته.\nرواه الجماعة.\nقال ابن القيم: (وكان ﷺ إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا.\nقال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين.\nقلت: وعلى هذا تدل الاحاديث.\nوقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين.\nوفي الصحيحين عن ابن عمر أنه ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته) . انتهى.\nوإذا صلى أربع ركعات قبل يصليها موصولة وقيل يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين، والافضل صلاتها بالبيت.\nوإن صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفرض.\nأما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (أما النبي ﷺ فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الاذان شيئا ولا نقل هذا عنه أحد، فإن النبي ﷺ كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على","vol":"1","page":315},{"text":"المنبر، ويؤذن بلال ثم يخطب النبي ﷺ الخطبتين، ثم يقيم بلال فيصلي بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الاذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه ﷺ، ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه ﷺ فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله: (من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له) وهذا هو المأثور عن الصحابة..كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر. فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي ثمان ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك، ولهذا كان جماهير الائمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت، مقدرة بعدد لان ذلك إنما يثبت بقول النبي ﷺ أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا، لا بقوله ولا فعله.\nاجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي ﷺ ثم رخص في الجمعة فقال: (من شاء أن يصلي فليصل) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم.\nوعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبو داود.\nويستحب للامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد لقوله ﷺ: (وإنا مجمعون) .\nوتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة.\nوالظاهر عدم الوجوب، لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر.","vol":"1","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>صلاة العيدين:</span>\nشرعت صلاة العيدين في السنة الاولى من الهجرة، وهي سنة مؤكدة واظب النبي ﷺ عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها.\nولها أبحاث نوجزها فيما يلي:\n(١) استحباب الغسل والتطيب، ولبس أجمل الثياب: فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يلبس برد حبرة (١) في كل عيد. رواه الشافعي والبغوي.\nوعن الحسن السبط قال: أمرنا رسول الله ﷺ في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأثمن ما نجد. الحديث رواه الحاكم وفيه إسحاق ابن برزخ، ضعفه الازدي ووثقه ابن حبان.\nوقال ابن القيم: وكان ﷺ يلبس لهما أجمل ثيابه وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة.\n(٢) الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاضحى: يسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر وتأخير ذلك في عيد الاضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية.\nقال أنس: كان النبي ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا (٢) رواه أحمد والبخاري.\nوعن بريدة قال: كان النبي ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وزاد: فيأكل من أضحيته.\nوفي الموطأ عن سعيد بن المسيب: أن الناس كانوا يؤمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر.\nوقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الاكل يوم الفطر اختلافا.\n_________\n(١) برد حبرة: نوع من برود اليمن.\n(٢) ويأكلهن وترا: أي ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهكذا.","vol":"1","page":317},{"text":"(٣) الخروج إلى المصلى: صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد، ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل (١) ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لان رسول الله ﷺ كان يصلي العيدين في المصلى (٢) ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر.\nفعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي ﷺ صلاة العيد في المسجد.\nرواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وفي إسناده مجهول.\nقال الحافظ في التلخيص: إسناده ضعيف.\nوقال الذهبي: هذا حديث منكر.\n(٤) خروج النساء والصبيان: يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق (٣) والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى.\nمتفق عليه.\nوعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يخرج نساءه وبناته في العيدين. رواه ابن ماجه والبيهقي.\nوعن ابن عباس قال: خرجت مع النبي (٤) ﷺ يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. رواه البخاري.\n(٥) مخالفة الطريق: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر سواء كان إماما أو مأموما، فعن جابر ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري.\nوعن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذي.\n_________\n(١) خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل.\n(٢) المصلى: موضع بباب المدينة الشرقي.\n(٣) العواتق: البنات الابكار.\n(٤) خرجت مع النبي ﷺ: وكان يومئذ صغيرا.","vol":"1","page":318},{"text":"ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه، فعند أبي داود والحاكم والبخاري في التاريخ عن بكر بن مبشر.\nقال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ﷺ إلى المصلى يوم الفطر ويوم الاضحى فنسلك بطن بطحان (١) حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله ﷺ ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا.\nقال ابن السكن: إسناده صالح.\n(٦) وقت صلاة العيد: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال، لما أخرجه أحمد بن الحسن البناء من حديث جندب قال: كان النبي ﷺ يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين (٢) والاضحى على قيد رمح.\nقال الشوكاني، في هذا الحديث: إنه أحسن ما ورد من الابحاث في تعيين وقت صلاة العيدين.\nوفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الاضحى وتأخير صلاة الفطر.\nقال ابن قدامة: ويسن تقديم الاضحى ليتسع وقت الضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافا.\n(٧) الاذان والاقامة للعيدين: قال ابن القيم: كان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شئ من ذلك. انتهى.\nوعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. متفق عليه.\nولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان الصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة.\nوعن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة.\nرواه البزار.\n_________\n(١) بطحان: واد بالمدينة.\n(٢) قيد رمحين: أي قدر رمحين. والرمح يقدر بثلاثة أمتار.","vol":"1","page":319},{"text":"(٨) التكبير في صلاة العيدين: صلاة العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الاولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، مع رفت اليدين مع كل تكبيرة (١) .\nفعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة.\nولم يصل قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه.\nوقال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داود والدارقطني قال: قال النبي ﷺ: (التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما) .\nوهذا القول هو أرجح الاقوال وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة.\nقال ابن عبد البر: (روي عن النبي ﷺ من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الاولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني.\nولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أول ما عمل به (٢» انتهى.\nوقد كان ﷺ يسكت بين كل تكبيرتين سكنة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ﷺ (٣) .\nوروي كذلك عن حذيفة وأبي موسى.\nوالتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا.\nوقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوا لا يسجد للسهو.\n_________\n(١) رفع اليدين مع كل تكبيرة: روى ذلك عن عمر وابنه عبد الله.\n(٢) وعند الحنفية يكبر في الاولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاثا بعد القراءة.\n(٣) استحب أحمد والشافعي الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله مثل أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.\nوقال أبو حنيفة ومالك يكبر متواليا من غير فصل بين التكبير بذكر.","vol":"1","page":320},{"text":"(٩) الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها: لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، ولم يكن النبي ﷺ، ولا أصحابه يصلوم إذا انتهوا إلى المصلي شيئا قبل الصلاة ولا بعدها.\nقال ابن عباس: خرج رسول الله ﷺ يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة.\nوعن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي ﷺ فعله، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد.\nأما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه لمى ثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الايام.\n(١٠) من تصح منهم صلاة العيد: تصح صلاة العيد من الرجال والنساء مسافرين كانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين، في البيت أو في المسجد أو في المصلى.\nومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين، قال البخاري: (باب) إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى، لقول النبي ﷺ (هذا عيدنا أهل الاسلام) .\nوأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.\nوقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كام يصنع الامام.\nوقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.\n(١١) خطبة العيد: الخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إليها كذلك.\nفعن أبي سعيد قال: كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلى.\n(١) وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا (٢) أن يأمر بشئ أمر به ثم ينصرف.\nقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك\n_________\n(١) المصلى: موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع.\n(٢) أن يقطع بعثا: أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة.","vol":"1","page":321},{"text":"حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة.\nفقلت له: غيرتم والله.\nفقال: أبا سعيد! ... قد ذهب ما تعلم.\nفقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم.\nفقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.\nمتفق عليه.\nوعن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليهذب) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه.\nوكل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الامام بجلوس فهو ضعيف.\nقال النووي: لم يثبت في تكرير الخطبة شئ.\nويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى، ولم يحفظ عن رسول الله ﷺ غير هذا.\nقال ابن القيم: كان ﷺ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعيد، مؤذن النبي ﷺ، أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين.\nوهذا لا يدل على أنه يفتتحها به.\nوقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد.\nقال شيخ الاسلام تقي الدين: هو الصواب، لان النبي ﷺ\nقال: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم) (١) وكان ﷺ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، وأما قول كثير من الفقهاء: أنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن النبي ﷺ البتة، والسنة تقضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله.\n(١٢) قضاء صلاة العيد: قال أبو عمير بن أنس: حدثني عمومتي من الانصار من أصحاب رسول\n_________\n(١) فهو أجذم: أي ناقص.","vol":"1","page":322},{"text":"الله ﷺ قالوا: أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالامس فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.\nرواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح.\nوفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الاعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد.\n(١٣) اللعب واللهو والغناء والاكل في الاعياد: اللعب المباح، واللهو البرئ، والغناء الحسن، ذلك من شعائر الدين التي شرعها الله في يوم العيد، رياضة للبدن وترويحا عن النفس، قال أنس: قدم النبي ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال: (قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والاضحى) رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح.\nوقالت عائشة: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله ﷺ في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت رواه أحمد والشيخان.\nورووا أيضا عنها قالت: دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث (١) يوما قتل فيه صناديد الاوس والخزرج، فقال أبو بكر: عباد الله أمزمور الشيطان (قالها ثلاثا) فقال رسول الله ﷺ (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا): ولفظ البخاري قالت عائشة: دخل علي رسول الله ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي ﷺ! فأقبل عليه النبي ﷺ فقال: (دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق (٢) والحراب فإما سألت النبي ﷺ وإما قال: (تشتهين تنظرين؟) فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده\n_________\n(١) بعاث: اسم حصن للاوس ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للاوس على الخزرج.\n(٢) الدرق: التروس.","vol":"1","page":323},{"text":"وهو يقول: (دونكم يا بني أرفدة) (١) حتى إذا ملك قال (حسبك؟) قلت: نعم.\nقال: (فاذهبي) قال الحافظ في الفتح وروى ابن السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه ﷺ قال يومئذ: (لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة) .\nوعند أحمد ومسلم عن نبيشة أن النبي ﷺ قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عزوجل) .\n(١٤) فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة: عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (ما من أيام العمل\nالصالح أحب إلى الله ﷿ من هذه الايام) (يعني أيام العشر): قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشئ من ذلك) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.\nوعند أحمد والطبراني عن ابن عمر قال، قال رسول الله ﷺ: (ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الايام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) وقال ابن عباس في قوله تعالى (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) هي أيام العشر.\nوكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. رواه البخاري.\nوكان سعيد ابن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه.\nوقال الاوزاعي: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة.\nقال الاوزاعي: حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي ﷺ.\nوروى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر.) رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي.\n_________\n(١) أرفده: لقب الحبشة.","vol":"1","page":324},{"text":"(١٥) استحباب التهنئة بالعيد: عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: (تقبل منا ومنك) . قال الحافظ إسناده حسن.\n(١٦) التكبير في أيام العيدين: التكبير في أيام العيدين سنة.\nففي عيد الفطر قال الله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) وفي عيد الاضحى قال: (واذكروا الله في أيام معدودات) (١) .\nوقال: (كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم)، وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة.\nوقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة وإن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن عمر وغيره من الصحابة.\nقال الحاكم: هذه سنة تداولها أهل الحديث.\nوبه قال مالك وأحمد وإسحق وأبو ثور.\nوقال قوم التكبير من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدوا إلى المصلى وحتى يخرج الامام.\nووقته في عيد الاضحى من صحيح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة.\nقال الحافظ في الفتح: ولم يثبت في شئ من ذلك عن النبي ﷺ حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى.\nأخرجه ابن المنذر وغيره.\nوبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وهو مذهب عمر وابن عباس.\nوالتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الايام.\nقال البخاري: وكان عمر ﵁ يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى يرتج منى تكبيرا.\nوكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الايام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم\n_________\n(١) قال ابن عباس: هي أيام التشريق، رواه البخاري.","vol":"1","page":325},{"text":"النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الاثار على وجود التكبير في تلك الايام عقب الصلوات وغير ذلك من الاحوال وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقتضية وبالمقيم دون المسافر وبساكن المدن دون القرية: وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والاثار التي ذكرها تساعده.\nوأما صيغة التكبير فالامر فيها واسع.\nوأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال: كبروا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كيرا.\nوجاء عن عمر وابن مسعود: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.","vol":"1","page":326},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>الزكاة</span>\n\n(١) تعريفها: الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء.\nوسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات. فإنها مأخوذة من الزكاة، وهو النماء والطهارة والبركة.\nقال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (١) .\nوهي أحد أركان الاسلام الخمسة، وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية. وقد فرضها الله تعالى بكتابه، وسنة رسوله ﷺ، وإجماع أمته.\n١ - روى الجماعة عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ لما بعث معاذ بن جبل ﵁ إلى اليمن (٢) قال: (إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله ﷿ افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم (٣) أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) .\n٢ - وروى الطبراني في الاوسط والصغير، عن علي كرم الله وجهه، أن النبي ﷺ قال: (إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا\n_________\n(١) سورة التوبة.\n(٢) أي واليا وقاضيا سنة عشر من الهجرة.\n(٣) (كرائم) نفائس.","vol":"1","page":327},{"text":"إلا بما يصنع أغنياؤهم (١)، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما) قال الطبراني: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد.\nقال الحافظ: وثابت: ثقة صدوق.\nروى عنه البخاري وغيره، وبقية رواته لا بأس بهم.\nوكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الاسلام مطلقة، لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه، ولا مقدار ما ينفق منه، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم.\nوفي السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال، وبينت بيانا مفصلا.\n١ - قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) .\nأي خذ - أيها الرسول - من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة، أو غير معينة، وهي التطوع (تطهرهم وتزكيهم بها) أي تطهرهم بها من دنس البخل والطمع، والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين، وما يتصل بذلك من الرذائل، وتزكي أنفسهم بها.\nأي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية، حتى تكون بها أهلا للسعادة الدنيوية والاخروية.\n٢ - وقال الله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) .\nجعل الله أخص صفات الابرار الاحسان، وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل، والاستغفار في السحر تعبدا لله وتقربا إليه.\nكما يتجلى في إعطاء الفقير حقه، رحمة وحنوا عليه.\n٣ - وقال الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض\n_________\n(١) أي إن الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الاغنياء.","vol":"1","page":328},{"text":"يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله) .\nأي إن الجماعة التي يباركها الله ويشملها برحمته، هي الجماعة التي تؤمن بالله، ويتولى بعضها بعضا بالنصر والحب، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة، وتقوي صلاتها ببعضها، بإيتاء الزكاة.\n٤ - وقال الله تعالى: (الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور) .\nجعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الارض.\n١ - وروى الترمذي عن أبي كبشة الانماري، أن النبي ﷺ قال: (ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة، إلا فتح الله عليه باب فقر) .\n٢ - وروى أحمد والترمذي، وصححه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله ﷿ يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فلوه، أو فصيله (١) حتى أن اللقمة لتصير مثل جبل أحد) .\nقال وكيع: وتصديق ذلك في كتاب الله قوله: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) . (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) .\n٣ - وروى أحمد - بسند صحيح - عن أنس ﵁ قال: أتى رجل من تميم رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إني ذو مال كثير، وذو أهل ومال وحاضرة (٢) .\nفأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله ﷺ (تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل) .\n_________\n(١) (المهر والفلو والفصيل): ولد الفرس.\n(٢) الجماعة تنزل عنده للضيافة.","vol":"1","page":329},{"text":"٤ - وروى أيضا عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: (ثلاث أحلف عليهن، لا يجعل الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له، وأسهم الاسلام ثلاثة: الصلاة، والصوم، والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم.\nوالرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة) .\n٥ - وروى الطبراني في الاوسط، عن جابر ﵁ قال، قال رجل يا رسول الله: أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله ﷺ: (من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره) .\n٦ - وروى البخاري، ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.\n(٣) الترهيب من منعها:\n١ - قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) .\n٢ - وقال: (لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون (١) ما بخلوا به يوم القيامة) .\n١ - وروى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (ما من صاحب كنز (٢) لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله،\n_________\n(١) يجعل ما بخلوا به من مال طوقا من نار في أعناقهم.\n(٢) (الكنز) مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز مهما كثر.","vol":"1","page":330},{"text":"إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح (١) لها بقاع قرقر (٢) كأوفر (٣) ما كانت، تسنن (٤) عليه، كلما مضى (٥) عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها (٦)، وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء (٧) ولا جلحاء (٨)، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار.) قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: (الخيل في نواصيها)، أو قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج (٩) فما أكلت من شئ إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الاجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا (١٠) أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر. وأما التي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، لا ينسى حتى ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما التي هي عليه وزر، فالذي يتخذها أشرا (١١) وبطرا (١٢) وبذخا (١٣)، ورياء الناس فذلك الذي عليه الوزر) قالوا: فالخمر يا رسول الله؟ قال: (ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الاية الجامعة (١٤) الفاذة (١٥): (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) .)\n_________\n(١) (بطح) أي بسط ومد.\n(٢) (القرقر) المستوي الواسع من الارض.\n(٣) كأوفر الخ) أي كأعظم ما كانت.\n(٤) (تستن) أي تجري.\n(٥) (مضى) أي مر.\n(٦) الظلف للغنم كالحافر للفرس.\n(٧) (عقصاء) أي ملتوية القرنين.\n(٨) (جلحاء) أي التي لا قرن لها.\n(٩) (المرج) أي المرعى.\n(١٠) (الشرف) أي العالي من الارض.\n(١١) (الاشر) أي البطر.\n(١٢) (البطر) شدة المرح.\n(١٣) (وبذخا) أي تكبرا.\n(١٤) (الجامعة) أي المتناولة لكل خير وبر.\n(١٥) (الفاذة) أي القليلة النظير.","vol":"1","page":331},{"text":"٢ - وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له (١) يوم القيامة شجاعا أقرع (٢) له زبيبتان (٣) يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك) .\nثم تلا هذه الاية: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الاية.)\n٣ - وروى ابن ماجه، والبزار، والبيهقي - واللفظ له - عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: (يا معشر المهاجرين خصال خمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن -: لم تظهر الفاحشة (٤) في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الاوجاع (٥) التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين (٦) وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر (٧) من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، إلا جعل بأسهم (٨) بينهم) .\n٤ - وروى الشيخان عن الاحنف بن قيس قال: (جلست إلى ملا من قريش فجاء رجل (٩) خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف (١٠) يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض (١١) كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدية فيتزلزل) . ثم ولى فجلس إلى سارية. وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو - فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت.\n_________\n(١) (مثل) صور.\n(٢) (الشجاع) الذكر من الحيات و(الاقرع) الذي ذهب شعره من كثرة السم.\n(٣) (زبيبتان) أي نكتتان سوداوان فوق عينه.\n(٤) (الفاحشة) أي الزنا.\n(٥) (الاوجاع) أي الامراض.\n(٦) (السنين) أي الفقر.\n(٧) (القطر) أي المطر.\n(٨) (بأسهم) أي حربهم.\n(٩) هو أبو ذر ﵁.\n(١٠) (الرضف) أي الحجارة المحماة.\n(١١) (نغض) أي أعلى الكتف.","vol":"1","page":332},{"text":"قال: إنهم لا يعقلون شيئا، قال لي خليلي، قلت: من خليلك؟ قال: النبي ﷺ: أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله ﷺ يرسلني في حاجة له، قلت: نعم: قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عزوجل.\n(٤) حكم مانعها: الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الامة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الاسلام، وقتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بالاسلام، فإنه يعذر لجهله بأحكامه.\nأما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الاسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره، ولا يأخذ من ماله أزيد منها، إلا عند أحمد والشافعي في القديم، فإنه يأخذها منه، ونصف ماله، عقوبة له (١) لما رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: (في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا (٢) فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة (٣) من عزمات ربنا ﵎ لا يحل لال محمد منها شئ) .\nوسئل أحمد عن إسناده فقال: صالح الاسناد.\nوقال الحاكم في بهز: حديثه صحيح (٤) .\nولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها، وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها.\nلما رواه البخاري، ومسلم عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (أمرت أن أقاتل الناس\n_________\n(١) ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم.\n(٢) (مؤتجرا) أي طالبا الاجر.\n(٣) (عزمة) أي حقا من الحقوق الواجبة.\n(٤) روى البيهقي أن الشافعي قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به.","vol":"1","page":333},{"text":"حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله) .\nولما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ﷺ، وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس (١)؟ وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال: والهل لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا (٢) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.\nولفظ مسلم، وأبي داود، والترمذي: لو منعوني عقالا (٣) بدل (عناقا) .\n(٥) على من تجب؟:\nتجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب، من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة.\nويشترط في النصاب:\n١ - أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمسكن، والمركب، وآلات الحرفة.\n٢ - وأن يحول عليه الحول الهجري، ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، ولابد من كماله في الحول كله.\nفلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله.\n_________\n(١) المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم.\nفهؤلاء هم الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم مما اقتضى مناظرته لابي بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث. وكان قتاله لهم في أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة.\n(٢) (عناقا) أي أنثى المعز التي لم تبلغ سنة.\n(٣) التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به العبير، وأن الكلام وارد على وجه المبالغة.","vol":"1","page":334},{"text":"قال النووي: مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور: أنه يشترط في المال الذي يجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول، كالذهب، والفضة والماشية - وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول. فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب.\nوقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما، حتى لو كان معه مائتا درهم، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما، أو أربعون شاة، فتلفت في أثناء الحول إلا شاة، ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الاربعين، وجبت الزكاة الجميع (١) .\nوهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد قال الله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده (٢» .\nوقال العبدري: أموال الزكاة ضربان، أحدهما ما هو نماء في نفسه،\nكالحبوب، والثمار، فهذا تجب الزكاة فيه، لوجوده.\nوالثاني ما يرصد للنماء كالدراهم، والدنانير، وعروض التجارة، والماشية، فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة، انتهى، من المجموع للنووي.\n(٦) الزكاة في مال الصبي والمجنون: يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما، إذا بلغ نصابا.\nفعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: (من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة (٣» وإسناده ضعيف، قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعي. وأكده الشافعي بعموم الاحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا.\nوكانت عائشة ﵂ تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها.\n_________\n(١) لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر.\n(٢) سورة الانعام.\n(٣) أي الزكاة.","vol":"1","page":335},{"text":"قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا: فرأى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ في مال اليتيم زكاة، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك، والشافعي وأحمد، وإسحق.\nوقالت طائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان وابن المبارك.\n(٧) المالك المدين: من كان في يده مال تجب الزكاة فيه - وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه\nوزكى الباقي، إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لانه في هذه الحالة فقير والرسول ﷺ يقول: (لا صدقة إلا عن ظهر غني) رواه أحمد. وذكره البخاري معلقا.\nوقال الرسول ﷺ: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) . ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله، أو للعباد، ففي الحديث: (فدين الله أحق بالقضاء) وسيأتي.\n(٨) من مات وعليه الزكاة: من مات وعليه الزكاة، فإنها تجب في ماله (١) وتقدم على الغرماء (٢) والوصية والورثة، لقول الله تعالى في المواريث: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) والزكاة دين قائم لله تعالى.\nفعن ابن عباس ﵄: أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال (لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟!) قال: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى) . رواه الشيخان.\n(٩) شرط النية في أداء الزكاة: الزكاة عبادة، فيشترط لصحتها النية، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها\n_________\n(١) هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.\n(٢) (الغرماء) أي الدائنون.","vol":"1","page":336},{"text":"وجه الله، ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه. قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) .\nوفي الصحيح: أن النبي ﷺ قال: (إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . واشترط مالك والشافعي: النية عند الاداء. وعند أبي حنيفة: أن النية تجب عند الاداء أو عند عزل الواجب. وجوز أحمد تقديمها على الاداء زمنا يسيرا.\n(١٠) أداؤها وقت الوجوب: يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب، إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن.\nلما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع رسول الله ﷺ العصر، فلما سلم، قام سريعا فدخل على بعض نسائه. ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته، قال: (ذكرت وأنا في الصلاة تبرأ (١) عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته) (٢) .\nوروى الشافعي، والبخاري في التاريخ عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: (ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته) .\nرواه الحميدي وزاد، قال: (يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها، فيهلك الحرام الحلال) .\n(١١) التعجيل بأدائها: يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين.\nفعن الزهري: أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول.\nوسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين، يجزيه؟ قال: يجزيه.\n_________\n(١) التبر: قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة.\n(٢) قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الافات تعرض والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود.","vol":"1","page":337},{"text":"قال الشوكاني: وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي، والقاسم، قال المؤيد بالله: وهو أفضل.\nوقال مالك، وربيعة، وسفيان الثوري، وداود، وأبو عبيد بن الحارث، ومن أهل البيت، الناصر: إنه لا يجزئ حتى يحول الحول.\nواستدلوا بالاحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لان الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع، وإنما النزاع في الاجزاء قبله. انتهى.\nقال ابن رشد: وسبب الخلاف، هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة، وشبهها بالصلاة، لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة، أجاز إخراجها قبل الاجل على جهة التطوع.\nوقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي ﵁: أن النبي صلى الله عليه ومسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، انتهى.\n(١٢) الدعاء للمزكي: يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه.\nلقول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل (١) عليهم إن صلاتك سكن لهم) .\nوعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله ﷺ كان إذا أتي بصدقة قال: (اللهم صل عليهم) .\nوأن أبي أتاه بصدقة فقال (اللهم صل على آل أبي أوفى) . رواه أحمد وغيره.\nوروى النسائي عن وائل بن حجر قال، قال رسول الله ﷺ - في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة -: (اللهم بارك فيه وفي إبله) .\nقال الشافعي: السنة للامام - إذا أخذ الصدقة - أن يدعو للمتصدق، ويقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت.\n_________\n(١) (وصل عليهم) أي أدع لهم.","vol":"1","page":338},{"text":"الاموال التي تجب فيها الزكاة أوجب الاسلام الزكاة في الذهب، والفضة، والزروع، والثمار وعروض التجارة.\nوالسوائم، والمعدن، والركاز.\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>زكاة النقدين:</span>\nالذهب، والفضة وجوبها:\nجاء في زكاة الذهب والفضة، قول الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) .\nوالزكاة واجبة فيهما، سواء أكانا نقودا، أم سبائك، أم تبرأ، متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا، وحال عليه الحول، وكان فارغا عن الدين، والحاجات الاصلية.\nنصاب الذهب ومقدار الواجب:\nلا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا، وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر، أو نصف دينار، وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك، فعن علي ﵁: أن النبي صلى الله\nعليه وسلم قال: (ليس عليك شئ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار.\nفما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.\n) رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ.\nوعن زريق مولى بني فزارة: أن عمر بن عبد العزز كتب إليه - حين استخلف -: خذ ممن مر بك من تجار المسلمين - فيما يديرون من أموالهم - من كل أربعين دينارا: دينارا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم براءة بما تأخذ","vol":"1","page":339},{"text":"منهم، إلى مثلها من الحول، رواه ابن أبي شيبة.\nقال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم.\nوالعشرون دينارا تساوي ٢٨ درهما وزنا بالدرهم المصري.\nنصاب الفضة ومقدار الواجب: وأما الفضة، فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه، قل أم كثر، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب.\nفعن علي ﵁، أن النبي ﷺ قال: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.) رواه أصحاب السنن.\nقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح.\nقال: والعمل عند أهل العلم، ليس فيما دون خمسة أوراق صدقة، والاوقية أربعون درهما، وخمس أوراق مائتا درهم.\nوالمائتا درهم ٩ / ٢٧ ٧ ريالا و٥ / ٥٥٥ قرشا مصريا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>ضم النقدين:</span>\nمن ملك من الذهب أقل من نصاب، ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الاخر، ليكمل منهما نصابا، لانهما جنسان: لا يضم أحدهما إلى الثاني، كالحال في البقر والغنم، فلو كان في يده ١٩٩ درهما وتسعة عشر دينارا، لا زكاة عليه.\nزكاة الدين: للدين حالتان:\n١ - الدين إما أن يكون على معترف به، باذل له، وللعلماء في ذلك عدة آراء:","vol":"1","page":340},{"text":"(الرأي الاول) أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، وهذا مذهب علي، والثوري، وأبي ثور، والاحناف والحنابلة.\n(الرأي الثاني) أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه، لانه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وجابر، وطاووس، والنخعي، والحسن، والزهري، وقتادة، والشافعي.\n(الرأي الثالث) أنه لا زكاة فيه، لانه غير نام فلم تجب زكاته، كعروض القنية، وهذا مذهب عكرمة، ويروى عن عائشة، وابن عمر.\n(الرأي الرابع) أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.\nوهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح.\n٢ - وإما أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل به.\nفإن كان كذلك، فقيل: إنه لا تجب فيه الزكاة وهذا قول قتادة، وإسحاق وأبي ثور، والحنفية، لانه غير مقدور على الانتقاع به.\nوقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى.\nوهو قول الثوري وأبي عبيد، لانه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ، وروي عن الشافعي الرأيان.\nوعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والاوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه، لعام واحد.\nزكاة أوراق البنكنوت والسندات: أوراق البنكنوت والسندات: هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة، إذا بلغت أول النصاب ٢٧ ريالا مصريا لانه يمكن دفع قيمتها فضة فورا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>زكاة الحلى:</span>\nاتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس، والدر، والياقوت، واللؤلؤ،","vol":"1","page":341},{"text":"والمرجان، والزبرجد، ونحو ذلك من الاحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة.\nواختلفوا في حلي المرأة، من الذهب والفضة.\nفذهب إلى وجوب الزكاة فيه، أبو حنيفة، وابن حزم، إذا بلغ نصابا، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي ﷺ امرأتان في أيديهما أساور من ذهب: فقال لهما رسول الله ﷺ: (أتحبان أن يسوركما (١) الله يوم القيامة أساور من نار؟) قالتا: لا، قال: (فأديا حق (٢) هذا الذي في أيديكما) .\nوعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ، وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: (أتعطيان زكاته؟) قالت: فقلنا: لا. قال: (أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته) قال الهيثمي رواه أحمد وإسناده حسن.\nوعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات (٣) من ورق (٤)، فقال لي: ما (هذا يا عائشة؟) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال: (اتؤدين زكاتهن؟) قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: (هو حسبك من النار) (٥) رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا زكاة في حلى المرأة، بالغا ما بلغ.\nفقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي: أفيه زكاة؟ قال جابر: لا. فقيل: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر.\nوروى البيهقي: أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه، نحوا من خمسين ألفا.\nوفي الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة،\n_________\n(١) (أن يسوركما) أي أن يلبسكما.\n(٢) (حق هذا) أي زكاته.\n(٣) (فتخات) أي خواتم.\n(٤) (ورق) أي فضة.\n(٥) يعني لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها.","vol":"1","page":342},{"text":"وفيه أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.\nقال الخطابي: الظاهر من الكتاب (١) يشهد لقول من أوجبها، والاثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب الى النظر، ومعه طرف من الاثر.\nوالاحتياط أداؤها. هـ\nذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح، فإذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه - كما إذا اتخذت حلية الرجل، كحلية السيف - فهو محرم، وعليها الزكاة، وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة.\nزكاة صدقة المرأة:\nذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته، لانه بدل عما ليس بمال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض، كدين الكتابة.\nويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا، ويحول عليه الحول، إلا إذا كان عنها نصاب آخر سوى المهر، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئا ضمته إلى النصاب، وزكته بحوله.\nوذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق، إذا حال عليه الحول، ويلزمها الاخراج عن جميعه آخر الحول، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ، بردة أو غيرها، أو نصفه بالطلاق.\nوعند الحنابلة: أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون عندهم، فإن كان على ملئ (٢) به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد، فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه.\nولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده.\nفإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول، وأخذت النصف، فعليها زكاة ما قبضته، دون ما لم تقبضه.\nوكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه، لانفساخ النكاح بأمر من جهتها، فليس عليها زكاته.\n_________\n(١) يشير إلى عموم قول الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) الاية.\n(٢) (ملئ) أي غني.","vol":"1","page":343},{"text":"زكاة أجرة الدور المؤجرة: ذهب أبو حنيفة ومالك، إلى أن المؤجر لا يستحق الاجرة بالعقد، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الاجارة.\nوبناء على هذا، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها، ويحول عليها الحول، وتبلغ نصابا.\nوذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الاجرة من حين العقد، وبناء عليه، فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، فإن المؤجر يملك التصرف في الاجرة بأنواع التصرفات، وكون الاجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة، كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الاجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينا فهي كالدين، معجلا كان أو مؤجلا (١) .\nوفي المجموع للنووي: وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة، وقبضها، فيجب عليه زكاتها بلا خلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>زكاة التجارة:</span>\nحكمها:\nذهب جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض (٢) التجارة.\nلما رواه أبو داود البيهقي عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن النبي ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.\nوروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر: أن النبي ﷺ قال: (في الابل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها، وفي البز (٣) صدقته) وروى الشافعي، وأحمد وأبو عبيد، والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق\n_________\n(١) أي أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن اكن مضى عليها حول أو أكثر.\n(٢) (العروض) جمع عرض: وهو غير الاثمان من المال.\n(٣) (البز) متاع البيت.","vol":"1","page":344},{"text":"عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الادم والجعاب (١) فمر بي عمر بن الخطاب ﵁ فقال: أد صدقه مالك، فقلت يا أمير المؤمنين، إنما هو الادم.\nقال: قومه، ثم أخرج صدقته.\nقال في المغني وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم تنكر، فيكون إجماعا.\nوقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة.\nقال ابن رشد: والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس.\nواختلافهم في تصحيح حديث سمرة، وحديث أبي ذر.\nأما القياس الذي اعتمده الجمهور، فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق - أعني الحرث، والماشية، والذهب، والفضة.\nوفي المنار: جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة وإنما ورد فيها روايات، يقوي بعضها بعضا، مع الاعتبار المستند إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد، والمثمن وهو العروض، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لامكن لجميع الاغنياء، أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم، ويتحروا أن لا يحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم.\nورأس الاعتبار في المسألة: أن الله تعالى فرض في أموال الاغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم، وإقامة المصالح العامة، وأن الفائدة في ذلك للاغنياء، تطهير أنفسهم من رذيلة البخل، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين، ومساعدة الدولة والامة في إقامة المصالح العامة، والفائدة للفقراء وغيرهم، إعانتهم على نوائب الدهر، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد، في تضخم الاموال، وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفئ (كي لا يكون دولة بين","vol":"1","page":345},{"text":"الاغنياء منكم) فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها، التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الامة في أيديهم؟ متى تصير العروض للتجارة؟: قال صاحب المغني (١): (ولا يصير العرض للتجارة، إلا بشرطين: الاول: أن يملكهب فعله كالبيع، والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب المباحات، لان ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه، لا يثبت بمجرد النية، كالصوم، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أم بغير عوض، لانه ملكه بفعله، فأشبه الموروث.\nوالثاني: أن ينوي عند تملكه، أنه للتجارة، فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك.\nوإن ملكه بإرث، وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة، لان الاصل القنية، والتجارة عارض، فلا يصير إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل، وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية، وسقطت الزكاة منه.\n\nكيفية تزكية مال التجارة:\nمن ملك من عروض التجارة قدر نصاب، وحال عليه الحول قومه آخر الحول، وأخرج زكاته، وهو ربع عشر قيمته.\nوهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول، ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا (٢)، فلو ملك عرضا، قيمته دون النصاب، فمضى جزء من الحول، وهو كذلك، ثم زادت قيمة النماء به، أو تغيرت الاسعار، فبلغ نصابا، أو باعه بنصاب، أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر، أو أثمانا، تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ ولا يحتسب بما مضى.\n_________\n(١) وما في المهذب لا يخرج عن معناه.\n(٢) يرى الامام مالك أن الحول ينعقد على ما دون النصاب، فإذا بلغ في آخره نصابا زكاه.","vol":"1","page":346},{"text":"وهذا قول الثوري والاحناف، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر.\nثم إذا نقص النصاب أثناء الحول، وكمل في طرفيه، لا ينقطع الحول عند أبي حنيفة، لانه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت، ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا، وذلك يشق.\nوعند الحنابلة: أنه إذا نقص أثناء الحول، ثم زاد حتى بلغا نصابا، استأنف الحول عليه، لكونه انقطع بنقصه في أثنائه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>زكاة الزروع والثمار</span>\nوجوبها: أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثمار فقال: (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض) والزكاة تسمى نفقة، قال تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أمثر وءاتوا حقه يوم حصاده) .\nقال ابن عباس: حقه، الزكاة المفروضة.\nوقال: العشر، ونصف العشر.\nالاصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول:\nوقد كانت الزكاة على عهد رسول الله ﷺ تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.\nفعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ ﵄، أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الاربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.","vol":"1","page":347},{"text":"رواه الدارقطني، والحاكم، والطبراني، والبيهقي، وقال: رواته ثقات وهو متصل.\nقال ابن المنذر وابن عبد البر: وأجمع العلماء: على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.\nوجاء في رواية ابن ماجه: أن رسول الله ﷺ إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.\nوفي إسناد هذه الرواية، محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك..الاصناف التي لم تكن تؤخذ منها: ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات، ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب.\nفعن عطاء بن السائب: ان عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله ﷺ كان يقول: (ليس في ذلك صدقة) .\nرواه الدارقطني، والحاكم، والاثرم في سننه.\nوهو مرسل قوي.\nوقال موسى بن طلحة: جاء الاثر عن رسول الله ﷺ في خمسة أشياء: الشعير، والحنطة، والسلت (١) والزبيب، والتمر، وما سوى ذلك مما أخرجت الارض فلا عشر فيه.\nوقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة.\nقال البيهقي: هذه الاحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة، فيؤكد بعضها بعضا، ومعها من أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة.\nوروى الاثرم: أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك (٢) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا؟ فكتب إليه: إنه ليس عليها عشر، هي من العضاه.\nقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل (٣) العلم: أنه ليس في الخضروات صدقة.\nوقال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات، دون الخضروات وقد\n_________\n(١) (السلت) نوع من الشعير.\n(٢) (الفرسك) الخوخ.\n(٣) يقصد: أكثرهم.","vol":"1","page":348},{"text":"كان بالطائف الرمان والفرسك والاترج فما ثبت أن النبي ﷺ أخذ منها زكاة، ولا أحد من خلفائه.\nقال ابن القيم: ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق، ولا البغال، ولا الحمير، ولا الخضروات، ولا الاباطخ والمقاتي، والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة، ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس.\nرأي الفقهاء: لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الزكاة في الزروع والثمار، وإنما اختلفوا في الاصناف التي تجب فيها، إلى عدة آراء نجملها فيما يلي:\n١ - رأي الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه، وهو الحنطة، والشعير والذرة، والتمر، والزبيب.\nلان ما عداه لا نص فيه، واعتبر الشوكاني هذا، المذهب الحق.\n٢ - رأي أبي حنيفة: أن الزكاة واجبة في كل ما انبته الارض، لا فرق بين الخضروات وغيرها، واشترط أن يقصد بزراعته استغلال الارض ونماؤها عادة، واستثنى الحطب، والقصب الفارسي (١) والحشيش، والشجر الذي لا ثمر له. واستدل لذلك بعموم قوله ﷺ. (فيما سقت السماء العشر) وهذا عام يتناول جميع أفراده، ولانه يقصد بزراعته نماء الارض فأشبه الحب.\n٣ - رأي أبي يوسف ومحمد: أن الزكاة واجبة في الخارج من الارض، بشرط أن يبقى سنة بلا علاج كثير، سواء أكان مكيلا كالحبوب، أو موزونا كالقطن والسكر.\nفإن كان لا يبقى سنة، كالقثاء والخيار، والبطيخ، والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه، فلا زكاة فيه.\n_________\n(١) (القصب الفارسي) هو البوص في اللغة العامية المصرية.","vol":"1","page":349},{"text":"٤ - مذهب مالك: أنه يشترط فيما يخرج من الارض أن يكون مما يبقي وييبس ويستنيته بنو آدم، سواء أكان مقاتا كالقمح والشعير، أو غير مقتات، كالقرطم والسمسم، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه، كالتين، والرمان والتفاح.\n٥ - وذهب الشافعي: إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الارض.\nبشرط أن يكون مما يقتات ويدخر، ويستنبته الادميون، كالقمح والشعير.\nقال النووي: مذهبنا: أنه زكاة في غير النخل والعنب من الاشجار. ولا في شئ من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة في الخضروات.\nوذهب أحمد: إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الارض، من الحبوب، والثمار، مما ييبس، ويبقى، ويكال ويستنبته الادميون في أراضيهم (١) سواء أكان قوتا: كالحنطة، أو من القطنيات (٢)، أو من الاباريز، كالكسبرة: والكراويا، أو من البذور: كبذر الكتان، والقثاء، والخيار، أو حب البقول: كالقرطم والسمسم.\nوتجب عنده أيضا، فيما جمع هذه الاوصاف من الثمار اليابسة كالتمر، والزبيب، والمشمش، والتين واللوز والبندق والفستق.\nولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ، والكمثرى والتفاح، والمشمش والتين، اللذين لا يجففان ولا في الخضروات كالقثاء،\nوالخيار، والبطيخ، والباذنجان واللفت والجزر.\n\nزكاة الزيتون:\nقال النووي: وأما الزيتون، فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه: وبه قال الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو عبيد.\nوقال الزهري والاوزاعي، والليث، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة\n_________\n(١) وإن اشترى زرعا بعد بدو صلاحه أو ثمرة بدا صلاحها أو ملكها بجهة من جهات الملك لم تجب فيها الزكاة.\n(٢) (القطنيات) هي الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لانها تقطن في البيوت أي تخزن وهي كالعدس، والحمص، والبسلة، والجلبان، والترمس واللوبيا، والفول.","vol":"1","page":350},{"text":"وأبو ثور: فيه الزكاة.\nقال الزهري، والليث، والاوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيتا.\nوقال مالك: لا يخرص، بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق. انتهى.\nسبب الخلاف ومنشؤه:\nقال ابن رشد: وسبب الخلاف: أما بين من قصر الزكاة على الاصناف المجمع عليها، وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الاصناف الاربعة، هل هو لعينها، أو لعلة فيها، وهي الاقتيات؟ فمن قال: لعينها، قصر الوجوب عليها.\nومن قال: لعلة الاقتيات، عدى الوجوب لجميع المقتات.\nوسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات، وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الارض - إلا ما وقع عليه الاجماع من الحشيش، والحطب، والقصب - معارضة القياس لعموم اللفظ: أما اللفظ الذي يقتضي العموم، فهو قوله ﵊: (فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) و(ما) بمعنى الذي، و(الذي) من الفاظ العموم.\nوقوله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات) الاية إلى قوله: (وآتوا حقه يوم حصاده) .\nوأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود بن سد الحلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت.\nفمن خصص العموم بهذا القياس، أسقط الزكاة مما عدا المقتات.\nومن غلب العموم، أوجبها فيما عدا ذلك، إلا ما أخرجه الاجماع.\nوالذين اتفقوا على المقتات، اختلفوا في اشياء، من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة، وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك، والشافعي، في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع الشافعي ذلك في قوله الاخير بمصر.","vol":"1","page":351},{"text":"وسبب اختلافهم، هل هو قوت، أو ليس بقوت.\nنصاب زكاة الزروع والثمار:\nذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شئ من الزروع والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر، فإن لم تصف، بأن تركت في قشرها (١) فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق.\n١ - فعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) .\nرواه أحمد، والبيهقي بسند جيد.\n٢ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة) .\nوالوسق، ستون صاعا بالاجماع، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد، وهو حديث منقطع.\nوذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير، لعموم قوله ﷺ: (فيما سقت السماء العشر)، ولانه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.\nقال ابن القيم - مناقشا هذا الرأى - وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق، بالمتشابه من قوله: (فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر) .\nقالوا وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارضا قدم الاحوط، وهو الوجوب.\nفيقال: يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالاخر، وإلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول ﷺ فرض في هذا، وفي هذا، ولا تعارض بينهما - بحمد الله تعالى - بوجه من الوجوه فإن قوله (فيما سقت السماء العشر) إنما أريد به التمييز، بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين، مفرقا بينهما في مقدار الواجب.\nوأما\n_________\n(١) كالارز إذا ترك في قشره.","vol":"1","page":352},{"text":"مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الاخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه ألبتة، إلى المجمل المتشابه، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من النصوصين؟ اه\nوقال ابن قدامة: قول النبي ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه: هذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله: (في كل سائمة من الابل الزكاة) بقوله: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) وقوله: (في الرقة ربع العشر) بقوله: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) ولانه مال تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره، كسائر الاموال الزكوية. وانما لم يعتبر الحول، لانه يكمل نماؤه باستحصاده، لا ببقائه. واعتبر الحول في غيره، لانه مظنة لكمال النماء في سائر الاموال. والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه.\nيحققه: أن الصدقة إنما تجب على الاغنياء ولا يحصل الغني بدون النصاب، كسائر الاموال الزكوية.\nهذا، والصاع قدح وثلث.\nفيكون النصاب خمسين كيلة فإن كان الخارج لا يكال، فقد قال ابن قدامة: (ونصاب الزعفران والقطن، وما ألحق بهما من الموزونات، ألف وستمائة رطل بالعراقي، فيقوم وزنه مقامه. (١)\nقال أبو يوسف: إن كان الخارج مما لا يكال، لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال.\nفلا تجب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق، من أقل ما يكال، كالشعير ونحوه.\nلانه لا يمكن اعتباره بنفسه، فاعتبر بغيره، كالعروض يقوم بأدنى النصابين من الاثمان.\n_________\n(١) الخمسة الاوسق تساوي ألفا وستمائة رطل عراقي والرطل العراقي ١٣٠ درهما تقريبا.","vol":"1","page":353},{"text":"وقال محمد: يلزم أن يبلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه، ففي القطن لا تجب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير، لان التقدير بالوسق فيما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه.\nمقدار الواجب: يختلف القدر الذي يجب إخراجه، باختلاف السقي: فما سقي بدون استعمال آلة - بأن سقي بالراحة - ففيه عشر الخارج، فإن سقي بآلة أو بماء مشترى، ففيه نصف العشر.\n١ - فعن معاذ ﵁ أن النبي ﷺ قال: (فيما سقت السماء والبعل (١)، والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البيهقي، والحاكم، وصححه.\n٢ - وعن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عشريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري، وغيره.\nفإن كان يسقى تارة بآلة، وتارة بدونها، فإن كان ذلك على جهة الاستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر.\nقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الاقل تابعا للاكثر، عند أبي حنيفة، وأحمد، والثوري، وأحمد قولي الشافعي.\nوتكاليف الزرع من خصاد وحمل ودياسة، وتصفية، وحفظ، وغير ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب منها شئ من مال الزكاة.\nومذهب ابن عباس وابن عمر ﵄ أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره.\nعن جابر بن زيد: عن ابن عباس وابن عمر ﵄ - في الرجل\n_________\n(١) البعل والعثري: الذي يشرب بعرقه دون سقي، والنضح: السقي من ماء بئر أو نهر بساقية.","vol":"1","page":354},{"text":"يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله - قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي.\nقال (١) وقال ابن عباس ﵄: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي (٢) رواه يحيى بن آدم في الخراج.\nوذكر ابن حزم عن عطاء: أنه يسقي مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي، وإلا فلا.\n\nالزكاة في الارض الخراجية:\nتنقسم الارض إلى:\n١ - عشرية (٣) وهي الارض التي أسلم أهلها عليها طوعا، أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين، أو التي أحياها المسلمون.\n٢ - وخراجية، وهي الارض التي فتحت عنوة، وتركت في أيدي أهلها، نظير خراج معلوم.\nوالزكاة كما تجب في أرض العشر، تجب كذلك في أرض الخراج، إذا أسلم أهلها، أو اشتراها المسلم، فيجتمع فيها العشر والخراج، ولا يمنع أحدهما وجوب الاخر.\nقال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء.\nوممن قال به، عمر بن عبد العزيز، وربيعة، والزهري، ويحيى الانصاري\nومالك، والاوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، والمعقول - أي القياس -.\nأما الكتاب فقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض) فأوجب الانفاق من الارض\n_________\n(١) قوله: (قال الخ) أي قال جابر.\n(٢) اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقي واختلفا في قضاء ما ما أنفق على أهله.\n(٣) (عشرية) أي التي تجب فيها زكاة العشر.","vol":"1","page":355},{"text":"مطلقا، سواء كانت الارض خراجيه، أو عشرية.\nوأما السنة فقوله ﵊: (فيما سقت السماء العشر) وهو عام يتناول العشرية والخراجية.\nوأما المعقول، فلان الزاكة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الاخر، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا.\nولان العشر وجب بالنص، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد.\nوذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا عشر في أرض الخراجية، وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت، وإن من شروط وجوب العشر أن لا تكون الارض خراجية.\nأدلة أبي حنيفة ومناقشتها:\nاستدل الامام أبو حنيفة لمذهبه:\n١ - بما رواه ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: (لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم) .\nوهذا الحديث مجمع على ضعفه، انفرد به يحيى بن عنبسة، عن أبي حنيفة، عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ.\nقال البيهقي في معرفة السنن والاثار: (هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله، فرواه يحيى هكذا مرفوعا.\nويحيى بن عنبسة مكشوف الامر في الضعف لروايته عن الثقات، الموضوعات.\nقاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه) . وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية (١) .\n٢ - وربما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: (منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، قالها\n_________\n(١) رجح الكمال مذهب الجمهور، وناقش مذهبه بما لا يخرج عن مضمون هذا النقاش.","vol":"1","page":356},{"text":"ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه) (١) .\nوليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الارض الخراجية، فقد أوله العلماء على معنى أنهم سيسلمون، وتسقط الجزية عنهم.\nأو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان، المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم، من زكاة، وجزية، وغيرهما.\nقال النووي - عقب التأويلين -: لو كان معنى الحديث ما زعموه، للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد.\n٣ - وروى: (أن دهقان بهر الملك، لما أسلم، قال عمر بن الخطاب: سلموا إليه الارض، وخذوا منه الخراج.\nوهذا صريح في الامر بأخذ الخراج، دون الامر بأخذ العشر) .\nوهذه القصة يقصد بها أن الخراج لا يسقي بإسلامه، ولا يلزم من ذلك\nسقوط العشر، وإنما ذكر الخراج، لانه ربما يتوهم سقوطه بالاسلام كالجزية، وأما العشر، فمعلوم أنه واجب على الحر المسلم فلم يحتج إلى ذكره.\nكما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه.\nوكذك زكاة النقدين، وغيرها، أؤ لان الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر.\n٤ - (وأن عمل الولاة والائمة على عدم الجمع بين العشر والخراج) .\nوهذا ممنوع بما نقله ابن المنذر من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما.\n٥ - (وأن الخراج يباين العشر: فإن الخراج وجب عقوبة بينما العشر وجب عبادة، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد فيجبا عليه معا.\nوهذا صحيح في حالة الابتداء، ممنوع في حالة البقاء وليس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر، بل يكون في بعض صورة مع عدم العنوة، كما في الارض القريبة من أرض الخراج، أو التي أحياها وسقاها بماء الانهار الصغار.\n٦ - (أن سبب كل من الخراج والعشر واحد، وهو الارض النامية،\n_________\n(١) وجه الدلالة في الحديث: أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق، وأنها عبارة عن الخراج، فلو كان العشر واجبا لذكره معه.","vol":"1","page":357},{"text":"حقيقة، أو حكما، بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها، لا يجب فيها خراج ولا عشر، وإذا كان السبب واحدا، فلا يجتمعان معا في أرض واحدة، لان السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة، فإنه لا يلزمه زكاتان) .\nوالجواب: أن الامر ليس كذلك، فإن سبب العشر الزرع الخارج من الارض، والخراج يجب على الارض، سواء زرعها أم أهملها.\nوعلى تسليم وحدة السببية، فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد، الذي هو الارض.\nكما قال الكمال ابن الهمام..يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه، دون مالك الارض.\nوقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الارض.\nقال ابن رشد: والسبب في اختلافهم، هل العشر حق الارض أو حق الزرع؟ فلما كان عندهم أنه حق لاحد الامرين، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الانفاق.\nوهو كون الزرع والارض لمالك واحد.\nفذهب الجمهور: إلى أنه ما تجب فيه الزكاة، وهو الحب.\nوذهب أبو حنيفة: إلى أنه ما هو أصل الوجوب، وهو الارض.\nورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال: (إنه واجب في الزرع، فكان على مالكه، كزكاة القيمة، فيما إذا أعده للتجارة، وكعشر زرعه في ملكه، ولا يصح قولهم: إنه من مؤنة الارض لانه لو كان من مؤنتها، لوجب فيها، وإن لم تزرع، كالخراج، ولوجب على الذمي، كالخراج، ولتقدر بقدر الارض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ، دون مصرف الزكاة.\n\nتقدير النصاب في النخيل والاعناب بالخرص (١) دون الكيل:\nإذا أزهى النخيل والاعناب، وبدا صلاحها، اعتبر تقدير النصاب فيها\n_________\n(١) (الخرص) الحزر والتخمين.","vol":"1","page":358},{"text":"بالخرص دون الكيل، وذلك بأن يحصي الخارص الامين العارف، ما على النخيل، والاعناب، من العنب والرطب، ثم يقدره تمرا وزبيبا، ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها.\nفعن أبي حميد الساعدي ﵁ قال: غزونا مع النبي ﷺ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي ﷺ: (اخرصوا، وخرص رسول الله ﷺ عشرة أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها) رواه البخاري.\nهذه سنة رسول الله ﷺ، وعمل أصحابه من بعده وإليه ذهب أكثر أهل العلم (١) .\nوخالف في ذلك الاحناف: لان الخرص ظن وتخمين، لا يلزم به حكم.\nوسنة رسول الله ﷺ أهدى، فإن الخرص ليس من الظن في شئ، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر، كالاجتهاد في تقويم المتلفات.\nوسبب الخرص، أن العادة جرت بأكل الثمار رطبا، فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم (٢) ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاءوا، ويضمنوا قدر الزكاة.\nوعلى الخارص، أن يترك في الخرص الثلث، أو الربع، توسعة على أرباب الاموال، لانهم يحتاجون إلى الاكل منه، هم وأضيافهم وجيرانهم.\nوتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح، فلو أحصي الزكاة من الثمر كله، دون استثناء الثلث، أو الربع، لاضر بهم.\nفعن سهل بن أبي حثمة، أن النبي ﷺ قال: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (٣» رواه أحمد، وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه.\nورواه الحاكم، وابن حبان وصححاه. قال الترمذي: والعمل على حديث سهل، عند أكثر أهل العلم.\n_________\n(١) يرى مالك أنه واجب.\nوعند الشافعي وأحمد: سنة.\n(٢) (تصرم) تقطع.\n(٣) يتبع ذلك كثرة الاكلة وقلتهم فالثلث إذا كثروا، والربع إذا قلوا.","vol":"1","page":359},{"text":"وعن بشير بن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب ﵁ أبا حثمة الانصاري على خرص أموال المسلمين، فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا (١) فدع لهم ما يأكلون، لا تخرصه عليهم.\nوعن مكحول قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث الخراص قال: (خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والاكلة) رواه أبو عبيد.\nوقال: الواطئة (السابلة) سموا بذلك، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.\nوالاكلة: أرباب الثمار، وأهلوهم، ومن لصق بهم.\n\nالاكل من الزرع:\nيجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد، لان العادة جارية به، وما يؤكل شئ يسير.\nوهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم فإذا حصد الزرع، وصفى الحب، أخرج زكاة الموجود.\nسئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك؟ قال: لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه.\nوكذلك قال الشافعي، والليث، وابن حزم (٢) .\n\nضم الزروع والثمار:\nاتفق العلماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض، وإن اختلف في الجودة، والرداءة واللون، وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة، بعضها إلى بعض، وكذا أنواع سائر الحبوب (٣) .\nواتفقوا أيضا على أن عروض التجارة تضم إلى الاثمان وتضم الاثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به، لان نصابها معتبر به.\nواتفقوا على أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر، في تكميل النصاب، في غير الحبوب والثمار.\n_________\n(١) (خرفوا) اي أقاموا في نخلهم وقت الخريف.\n(٢) قال مالك وأبو حنيفة: يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب.\n(٣) إن ضم الجيد إلى الردئ أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منهما، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه.","vol":"1","page":360},{"text":"فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر.\nفلا يضم الابل إلى البقر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب.\nواختلفوا في ضم الحبوب المختلفة، بعضها إلى بعض.\nوأولى الاراء وأحقها: أنه لا يضم شئ منها في حساب النصاب، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه، لانها أجناس مختلفة، وأصناف كثيرة، بحسب أسمائها فلا يضم الشعير إلى الحنطة، ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب، ولا هو إليه، ولا المحص إلى العدس.\nوهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد، وإليه ذكب كثير من علماء السلف.\nقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا تضم الابل إلى البقر، ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا التمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها، وليس للقائلين بضم الاجناس دليل صحيح صريح فيما قالوه.\nمتى تجب الزكاة في الزروع والثمار: تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكا، وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها، ويعرف ذلك باحمرار البلح، وجريان الحلاوة في العنب (١) .\nولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمر فزكاة زرعه وثمره عليه، دون المشتري، لان سبب الوجوب العقد، وهو في ملكه.\nإخراج الطيب في الزكاة:\nأمر الله سبحانه المزكي بإخراج الطيب من ماله، ونهاه عن التصدق بالردئ، فقال: (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا (٢) الخبيث (٣) منه تنفقون ولستم\n_________\n(١) هذا مذهب الجمهور، وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر.\n(٢) (تيمموا) أي تقصدوا.\n(٣) (الخبيث) أي الردئ غير الجيد.","vol":"1","page":361},{"text":"بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه (١) واعملوا أن الله غني حميد) .\nروى أبو داود والنسائي، وغيرهما، عن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لونين من التمر: الجعرور (٢)، ولون الحبيق (٣) .\nوكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة. فنهوا عن ذلك، ونزلت: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) .\nوعن البراء قال: في قوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) نزلت فينا معشر الانصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو، والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة (٤) ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع، أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر، فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص، والحشف والقنو قد انكسر، فيعلقه، فأنزل الله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) .\nقال: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء.\nقال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده.\nرواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب.\nقال الشوكاني: فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الردئ عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة، نصا في التمر، وقياسا في سائر الاجناس التي تجب فيها الزكاة وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك.\nذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العسل.\nقال البخاري: ليس في زكاة العسل شئ يصح. (٥)\n_________\n(١) (تغمضوا) أي تتغاضوا في أخذه.\n(٢ و٣) (الجعرور والحبيق) نوعان رديئان من التمر.\n(٤) (أهل الصفة) أي فقراء المهاجرين.\n(٥) أي عن النبي ﷺ.","vol":"1","page":362},{"text":"وقال الشافعي: واختياري ألا يؤخذ منه، لان السنن والاثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست ثابتة فيه، فكان عفوا.\nوقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت، ولا\nإجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور.\nوذهب الحنفية، وأحمد: إلى أن في العسل زكاة، لانه وإن لم يصح في إيجابه حديث، إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا، ولانه يتولد من نور الشجر، والزهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة، كالحب والتمر، ولان الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار.\nواشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل، أن يكون في أرض عشرية ولم يشترط نصابا له، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره.\nوعكس الامام أحمد، فاشترط أن يبلغ نصابا، وهو عشرة أفراق، والفرق ستة عشر رطلا عراقيا (١) .\nوسوى بين وجوده في الارض الخراجية، أو العشرية.\nوقال أبو يوسف: نصابه عشرة أرطال.\nوقال محمد: بل هو خمسة أفراق.\nوالفرق، ستة وثلاثون رطلا.\nوهذا ظاهر كلام أحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>زكاة الحيوان:</span>\nجاءت الاحاديث الصحيحة، مصرحة بإيجاب الزكاة في الابل، والبقر، والغنم، وأجمعت الامة على العمل.\nويشترط لايجاب الزكاة فيها: (١) أن تبلغ نصابا (٢) وأن يحول عليها الحول (٣) وأن تكون سائمة، أي راعية من الكلا المباح أكثر العام (٢) .\nوالجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا: سواء أكانت سائمة، أو معلوفة،\n_________\n(١) الرطل العراقي ١٣٠ درهما.\n(٢) هذا رأيي أبي حنيفة وأحمد. وعند الشافعي: إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر.","vol":"1","page":363},{"text":"عاملة (١) أو غير عاملة.\nلكن الاحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، لانه لا بد للكلام عن فائدة، صونا له عن اللغو.\nقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الامصار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>زكاة الابل:</span>\nلا شئ في الابل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا، سائمة، وحال عليها الحول، ففيها شاة (٢) .\nفإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة.\nفإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية) أو ابن لبون (٣) (وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة) .\nفإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون.\nوفي ست وأربعين حقه (وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة) .\nوفي إحدى وستين جذعة (وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) وفي ست وسبعين بنتا لبون.\nوفي إحدى وتسعين حقتان، إلى مائة وعشرين.\nفإذا زادت، ففي كل أربعين، ابنة لبون.\nوفي كل خمسين حقة.\nفإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة، وعنده حقة - فإنها تقبل منه، ويجعل معها\nشاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.\nومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين.\n_________\n(١) (عاملة) أي معدة للحمل وغيره.\n(٢) (شاة) أي جذع من الضأن، وهو ما أتى عليه أكثر السنة. أو ثني من المعز، وهو ما له سنة.\n(٣) لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض، فإذا كانت الابل كلها ذكور جاز أخذ الذكور.","vol":"1","page":364},{"text":"ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده.\nوعنده ابنة لبون - فنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.\nومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده الاحقة - فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.\nومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له أو عشرين درهما.\nومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه، وليس معه شئ.\nومن لم تكن معه إلا أربع من الابل، فليس فيها شئ، إلا أن يشاء ربها (١) .\nهذه فريضة صدقة الابل، التي عمل بها الصديق ﵁، بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد.\nفعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ\nقد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر ﵁ فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر ﵁ من بعده فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>زكاة البقر </span>(٢):\nوأما البقر فلا شئ فيها، حتى تبلغ ثلاثين سائمة، فإذا بلغت ثلاثين سائمة، وحال عليها الحول ففيها تبيع، أو تبيعة (وهو ما له سنة) ولا شئ فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (٣) (وهي ما لها سنتان) ولا شئ فيها حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان.\nوقال غيرهم: يلزم في الاربعين مسنة أنثى، فقط إلا إذا كانت كلها ذكورا فإنه يجوز الاخراج منها اتفاقا.\n_________\n(١) قال الشوكاني: ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا، لانها تختلف باختلاف الازمنة والامكنة.\n(٢) يشمل الجاموس.\n(٣) مذهب الاحناف أنه يجوز إخراج المسنة والمسن.","vol":"1","page":365},{"text":"وفي السبعين مسنة، وتبيع، وفي الثمانين، مسنتان، وفي التسعين، ثلاثة أتباع.\nوفي المائة، مسنة، وتبيعان، وفي العشرة والمائة، مسنتان، وتبيع.\nوفي العشرين والمائة، ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين، تبيع، وفي كل أربعين مسنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>زكاة الغنم </span>(١):\nلا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول، ففيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين\nففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة.\nويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز.\nهذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا، إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا.\nفإن كان إناثا، أو ذكورا وإناثا، جاز إخراج الذكور عند الاحناف وتعينت الانثى عند غيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>حكم الأوقاص:</span>\nالاوقاص: جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه.\nفقد ثبت من كلام النبي ﷺ في صدقة الابل: (فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى) .\nوفي صدقة البقر يقول: (فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة) .\nوفي صدقة الغنم يقول: (وفي سائمة الغنم، إذا كانت أربعين، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة) .\n_________\n(١) يشمل الضأن والمعز، وهما جنس واحد، يضم أحدهما إلى الاخر بالاجماع، كما قال ابن المنذر.","vol":"1","page":366},{"text":"فما بين الخمس والعشرين، وبين الست والثلاثين من الابل وقص، لا شئ فيها.\nوما بين الثلاثين، وبين الاربعين من البقر وقص كذلك.\nوهكذا في الغنم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>ما لا يؤخذ في الزكاة:</span>\nيجب مراعاة حق أرباب الاموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك.\nكما يجب مراعاة حق الفقير.\nفلا يجوز أخذ الحيوان المعيب، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال.\n١ - ففي كتاب أبي بكر: (ولا تؤخذ في الصدقة هرمة (١)، ولا ذات عوار (٢)، ولا تيس) .\nوعن سفيان بن عبد الله الثقفي: (أن عمر ﵁ نهى المصدق أن يأخذ الاكولة (٣)، والربى (٤)، والماخض (٥) وفحل الغنم (٦» .\n٣ - عن عبد الله بن معاوية الغاضري: أن النبي ﷺ قال: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده، وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه (٧) كل عام، ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة (٨) ولا المريضة، ولا الشرط (٩) ولا اللئيمة (١٠)، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره) رواه أبو داود، والطبراني، بسند جيد.\n_________\n(١) (هرمة) أي التي سقطت أسنانها.\n(٢) (ذات عوار) أي العوراء.\n(٣) (الاكولة) أي العاقر من الشاة.\n(٤) (الربى) أي الشاة تربى في البيت للبنها.\n(٥) (الماخض) أي التي حان ولادها.\n(٦) فحل الغنم) أي التيس المعد للنزو.\n(٧) من الرفد، وهو الاعانة، أي معينة له على أداء الزكاة.\n(٨) (الدرنة) أي الجرباء.\n(٩) (الشرط) أي صغار المال وشراره.\n(١٠) (اللئيمة) أي البخيلة باللبن.","vol":"1","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>زكاة غير الأنعام:</span>\nلا زكاة في شئ من الحيوانات غير الانعام.\nفلا زكاة في الخيل والبغال والحمير، إلا إذا كانت للتجارة.\nفعن علي ﵁: أن النبي ﷺ قال: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد.\nوعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ سئل عن الحمر، فيها زكاة؟ فقال: (ما جاء فيها شئ إلا هذه الاية الفذة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» رواه أحمد.\nوقد تقدم جميعه.\nوعن حارثة بن مضرب: أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقا، ودواب، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة، فقال: هذا شئ لم يفعله اللذان قبلي (١) ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين.\nأورده الهيثمي، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.\nوروى الزهري عن سلمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح ﵁: (خذ من خيلنا ورقيقنا صدقه، فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضا، فكتب إلى عمر.\nفكتب إليه عمر: (إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم (٢) وارزق رقيقهم) رواه مالك والبيهقي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>زكاة الفصلان والعجول والحملان </span>(٣):\nمن ملك نصابا من الابل، أو البقر، أو الغنم، فنتجت في أثناء الحول، وجبت زكاة الجميع، عند تمام حول الكبار وأخرج عن الاصل وعن النتاج، زكاة المال الواحد، في قول أكثر أهل العلم.\n_________\n(١) يقصد النبي ﵊، وأبا بكر ﵁.\n(٢) أي على الفقراء منهم.\n(٣) جمع فصيل وعجل وجمل: وهي الصغار التي لم يتم لها سنة.","vol":"1","page":368},{"text":"لما رواه مالك، والشافعي، عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب قال: تعد عليهم السخلة (١) يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الاكولة، ولا الربى، ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء (٢) المال وخياره.\nويرى أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور: أنه لا يحسب النتاج ولا يعتد به، إلا أن تكون الكبار نصابا.\nوقال أبو حنيفة أيضا: تضم الصغار إلى النصاب، سواء كانت متولدة منه، أم اشتراها، وتزكى بحوله.\nواشترط الشافعي: أن تكون متولدة من نصاب، في ملكه قبل الحول.\nأما من ملك نصابا من الصغار، فلا زكاة عليه، عند أبي حنيفة، ومحمد، وداود، والشعبي، ورواية عن أحمد.\nلما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله ﷺ، فسمعته يقول: (إن في عهدي أن لا تأخذ من راضع لبن) الحديث وفي إسناده هلال بن حباب، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.\nوعند مالك، ورواية عند أحمد: تجب الزكاة في الصغار كالكبار، لانها تعد مع غيرها، فتعد منفردة.\nوعند الشافعي وأبي يوسف: يجب في الصغار واحدة صغيرة منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>ما جاء في الجمع والتفريق:</span>\n١ - عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله ﷺ فسمعته يقول: (إنا لا نأخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين متفرق.\nوأتاه رجل بناقة كوماء (٣) فأبى أن يأخذها) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.\n_________\n(١) (السخلة) اسم يقع على الذكر والانثى، من أولاد الغنم، ساعة ما تضعه الشاة، ضأنا كانت، أو معزا.\n(٢) (غذاء) جمع غذي كفي. وهي الدخان.\n(٣) (ناقة كوماء) أي عظيمة السنام. وأبي أن يأخذها، لانها من خيار الماشية.","vol":"1","page":369},{"text":"٢ - وحدث أنس (أن أبا بكر كتب إليه: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين) وفيه: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) (١) رواه البخاري.\nقال مالك في الموطأ: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة، وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحد (٢) أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها، حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة (٣) .\nوقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة، وللساعي من جهة، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا، من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع، أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق لتكثر (٤) فمعنى قوله: خشية الصدقة، أي خشية أن تكثر، أو تقل، فلما كان محتملا للامرين، لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الاخر، فحمل عليهما معا.\nوعند الاحناف: أن هذا نهي للسعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد، تفريقا يوجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل له عشرون ومائة شاة، فتقسم عليه إلى أربعين، ثلاث مرات، لتجب فيها ثلاث شياه، أو يجمعوا ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة.\nمثل أن يكون لواحد مائة شاة وشاة، ولاخر مثلها، فيجمعها الساعي ليأخذ ثلاث شياه، بعد أن كان الواجب شاتين.\n_________\n(١) قال الخطابي: معناه، أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا، لكل واحد منهما عشرون، قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة.\n(٢) مثال الجمع بين المفترق.\n(٣) تمثيل للتفريق بين المجتمع\n(٤) كأن يكون لكل واحد من الخليطين أربعون شاة، فيفرق الساعي بينهما، ليأخذ منهما شاتين، بعد أن كان عليهما شاة واحدة، أو يكون لشخص عشرون شاة، ولاخر مثلها، فيجمع بينهما، ليأخذ شاة، بعد أن كان لا يجب على واحد منهما.","vol":"1","page":370},{"text":"هل للخلطة تأثير؟: ذهب الاحناف: إلى أنه لا تأثير للخلطة، سواء كانت خلطة شيوع (١) أو خلطة جوار (٢) فلا تجب الزكاة في مال مشترك إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا على انفراد.\nفإن الاصل الثابت المجمع عليه، أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد.\nوقالت المالكية: خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة ولا أثر للخلطة، إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابا، بشرط اتحاد الراعي، والفحل، والمراح - المبيت - ونية الخلطة، وأن يكون مال كل واحد متمايزا عن الاخر، وإلا كانا شريكين، وأن يكون كل منهما أهلا للزكاة. ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي.\nوما يؤخذ من المال يوزع على الشركاء بنسبة ما لكل، ولو كان لاحد الشركاء مال غير مخلوط اعتبر كله مخلوطا.\nوعند الشافعية: أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة، ويصير مال الشخصين، أو الاشخاص كمال واحد.\nثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها.\nمثال أثرها في الايجاب: رجلان لكل واحد عشرون شاة، يجب بالخلطة شاة، ولو انفردا لم يجب شئ.\nومثال التكثير: خلط مائة شاة وشاة بمثلها، يجب على كل واحد شاة ونصف، ولو انفردا، وجب على كل واحد شاة فقط.\nومثل التقليل، ثلاثة، لكل واحد أربعون شاة خلطوها.\nيجب عليهم جميعا شاة، أي أنه يجب ثلث شاة على الواحد، ولو انفرد لزمه شاة كاملة.\nواشترطوا لذلك:\n١ - أن يكون الشركاء من أهل الزكاة.\n٢ - وأن يكون المال المختلط نصابا.\n_________\n(١) هي ما كان المال مشتركا ومشاعا بين الشركاء.\n(٢) هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة، ولكنها متجاورة مختلطة في المراح والمسرح الخ.","vol":"1","page":371},{"text":"٣ - وأن يمضي عليه حول كامل.\n٤ - وأن لا يتميز واحد من المال عن الاخر في المراح (١) والمسرح (٢) والمشرب والراعي والمحلب (٣) .\n٥ - وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد.\nوبمثل ما قالت الشافعية، ذهب أحمد، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي، دون غيرها، من الاموال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>زكاة الركاز والمعدن</span>\nمعنى الركاز: الركاز مشتق من ركز يركز: إذا خفي، ومنه قول الله تعالى: (أو تسمع لهم ركزا) أي صوتا خفيا.\nوالمراد به هنا: ما كان من دفن الجاهلية (٤) .\nقال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: ان الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل، ولا مؤونة.\nفأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز.\nوقال أبو حنيفة: هو اسم لما ركزه الخالق، أو المخلوق.\nمعنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء: والمعدن: مشتق من عدن في المكان، يعدن عدونا، إذا أقام به إقامة، ومنه قوله تعالى (جنات عدن) لانها دار إقامة وخلود.\n_________\n(١) (المراح) أي مأواها ليلا.\n(٢) (المسرح) أي المرتع الذي ترعى فيه.\n(٣) (المحلب) أي الموضع الذي تحلب فيه.\n(٤) (دفن) أي المدفون من كنوز الجاهلية، ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم، ونقش صورهم ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الاسلام فهو لقطة، وليس بكنز وكذلك إذا لم يعرف، هل هو من دفن الجاهلية أو الاسلام.","vol":"1","page":372},{"text":"وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة.\nفذهب أحمد: إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، مثل الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والزمرد، والفيروزج، والبلور، والعقيق، والكحل والزرنيخ، والقار (١) والنفط (٢) والكبريت، والزاج، ونحو ذلك.\nواشترط فيه، أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه، أو بقيمته.\nوذهب أبو حنيفة: إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار، كالذهب، والفضة، والحديد والنحاس.\nأما المائع، كالقار، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار، كالياقوت، فإن الوجوب لا يتعلق به، ولم يشترط فيه نصابا، فأوجب الخمس، في قليله، وكثيره.\nوقصر مالك، والشافعي، الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة، واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالا، والفضة مائتي درهم، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول، وتجب زكاته حين وجوده، مثل الزرع.\nويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة.\nومصرفه مصرف الزكاة عندهم.\nوعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفئ.\n\nمشروعية الزكاة فيهما:\nالاصل في وجوب الزكاة في الركاز، والمعدن: ما رواه الجماعة عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: (العجماء جرحها جبار (٣) والبئر جبار (٤)، والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس) .\nقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خائف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة.\n_________\n(١) (القار) أي الزفت.\n(٢) (النفط) أي البترول.\n(٣) أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئا فهو جبار: أي هدر.\n(٤) (والبئر جبار): معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر، فهو هدر.","vol":"1","page":373},{"text":"وقال ابن القيم: وفي قوله: (المعدن جبار) قولان: (أحدهما) أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا، فسقط عليه، فقتله، فهو جبار.\nويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: البئر جبار، والعجماء جبار.\n(والثاني) أنه لا زكاة فيه.\nويؤيد هذا القول، اقترانه بقوله: (وفي الزكاة الخمس) ففرق بين المعدن، والركاز، فأوجب الخمس في الركاز، لانه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن، لانه يحتاج إلى كلفة، وتعب، في استخراجه.\nصفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة:\nالركاز الذي يجب فيه الخمس، هو كل ما كان مالا، كالذهب والفضة، والحديد، والرصاص، والصفر، والانية، وما أشبه ذلك.\nوهو مذهب الاحناف، والحنابلة، وإسحق، وابن المنذر، ورواية عن مالك، وأحد قولي الشافعي.\nوله قول آخر: أن الخمس لا يجب إلا في الاثمان: الذهب والفضة.\nمكانه: لا يخلو موضعه من الاقسام الاتية:\n١ - أن يجده في موات، أو في أرض لا يعلم لها مالك، ولو على وجهها، أو في طريق غير مسلوك، أو قرية خراب، ففيه الخمس بلا خلاف، والاربعة الاخماس له.\nلما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال: (ما كان في طريق مأتي (١): أو قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فلك (٢)، وما لم يكن في طريق مأتي، ولا قرية عامرة: ففيه وفي الركاز الخمس) .\n_________\n(١) (مأتي): أي مسلوك.\n(٢) أي إن لم يعرف صاحبها، فهي لمن وجدها إن كان فقيرا، وإلا تصدق بها.","vol":"1","page":374},{"text":"٢ - أن يجده في ملكه المنتقل إليه، فهو له، لان الركاز مودع في الارض، فلا يملك مملكها وإنما يملك بالظهور عليه فينزل منزلة المباحات، من الحشيش، والحطب، والصيد الذي يجده في أرض غيره، فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه: أنه له، فالقول قوله: لان يده كانت عليه، لكونها على محله.\nوإن لم يدعه فهو لواجده، وهذا رأي أبي يوسف والاصح عند الحنابلة.\nوقال الشافعي: هو للمالك قبله، إن اعترف به وإلا فهو لمن قبله كذلك، إلى أول مالك.\nوإن انتقلت الدار بالميراث حكم أنه ميراث، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم، فهو لاول مالك.\nفإن لم يعرف أول مالك، فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك.\nوقال أبو حنيفة ومحمد: هو لاول مالك للارض، أو لورثته، إن عرف، وإلا وضع في بيت المال.\n٣ - أن يجده في ملك مسلم، أو ذمي، فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد، ورواية عن أحمد.\nونقل عن أحمد أنه لواجده، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف، لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الارض، إلا إن ادعاه المالك، فالقول قوله، لان يده عليه تبعا للملك، وإن لم يدعه فهو لواجده.\nوقال الشافعي: هو للمالك ان اعترف به وإلا فهو لاول مالك.\n\nالواجب في الركاز:\nتقدم أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، وأن الواجب فيه الخمس، وأما الاربعة الاخماس الباقية، فهي لاقدم مالك للارض إن عرف، وإن كان ميتا فلورثته، إن عرفوا، وإلا وضع في بيت المال.\nوهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد.","vol":"1","page":375},{"text":"وقال أحمد وأبو يوسف: هو لمن وجده، هذا ما لم يدعه مالك الارض.\nفإن ادعى أنه ملكه، فالقول قوله اتفاقا.\nويجب الخمس في قليله وكثيره، من غير اعتبار نصاب فيه.\nعند أبي حنيفة، وأحمد، وأصح الروايتين عن مالك، وعند الشافعي في الجديد: يعتبر النصاب فيه.\nوأما الحول، فإنه لا يشترط بلا خلاف.\nعلى من يجب الخمس: جمهور العلماء: على أن الخمس واجب على من وجده، من مسلم، وذمي، وكبير، وصغير، وعاقل، ومجنون، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الاخراج عنهما.\nقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي في الركاز يجده: الخمس، قاله مالك، وأهل المدينة، والثوري، والاوزاعي وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وغيرهم.\nوقال الشافعي: لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لانه زكاة.\nمصرف الخمس: مصرف الخمس - عند الشافعي - مصرف الزكاة.\nلما رواه أحمد، والبيهقي عن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه قال: سقطت علي جرة من دير قديمبالكوفة، عند جباية بشر، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي ﵁، فقال: اقسمها خمسة أخماس، فقسمتها، فأخذ علي منها خمسا، وأعطاني أربعة أخماس، فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: فخذها، فاقسمها بينهم.\nويرى أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، أن مصرفه مصرف الفئ، لما رواه الشعبي: (أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة، خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب ﵁، فأخذ منها الخمس، مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر ﵁ يقسم المائتين، بين من حضره","vol":"1","page":376},{"text":"من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك) .\nوفي المغني: ولو كانت زكاة لخص بها، أهلها، ولم يرده على واجده، ولانه يجب على الذمي، والزكاة لا تجب عليه.\nزكاة الخارج من البحر الجمهور: على أن هـ لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر، من لؤلؤ، ومرجان، وزبرجد، وعنبر، وسمك، وغيره إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا، ففيه الزكاة.\nووافقه أبو يوسف، في اللؤلؤ، والعنبر.\nقال ابن عباس ﵄: ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شئ دسره (١) البحر.\nوقال جابر: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>المال المستفاد:</span>\nمن استفاد مالا، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ.\nفإذا تم حول وجبت الزكاة فيه.\nوإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام.\n١ - أن يكون المال المستفاد من نمائه، كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الاصل في حوله، وزكاته.\nفمن كان عنده من عروض التجارة، أو الحيوان، ما يبلغ نصابا،\nفربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الاصل، والمستفاد.\nوهذا لا خلاف فيه.\n_________\n(١) (دسره) أي قذفه البحر.","vol":"1","page":377},{"text":"٢ - أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه - بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة يضم المستفاد إلى النصاب، ويكون تابعا له في الحول، والزكاة، وتزكى الفائدة مع الاصل.\nوقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الاصل في النصاب، ويستقبل به حول جديد، سواء كان الاصل نقدا، أم حيوانا.\nمثل أن يكون عنده مائتا درهم، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منهما، عند تمام حوله.\nورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة، في الحيوان، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين.\n٣ - أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده.\nفهذا لا يضم إلى ما عنده في حول، ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل به حولا، وزكاه آخر الحول، وإلا فلا شئ فيه، وهذا قول جمهور العلماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال</span>\nمذهب الاحناف، ومالك، ورواية عن الشافعي وأحمد: أن الزكاة واجبة في عين المال.\nوالقول الثاني للشافعي، وأحمد: أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال.\nوفائدة الخلاف تظهر، فيمن ملك مائتي درهم مثلا، ومضى عليها حولان دون أن تزكى.\nفمن قال: إن الزكاة واجبة في العين، قال: إنها تزكى لعام واحد فقط، لانها بعد العام الاول، تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيها، وهو خمسة دراهم.\nومن قال: إنها واجبة في الذمة، قال إنها تزكى زكاتين، لكل حول زكاة، لان الزكاة وجبت في الذمة، فلم تؤثر في نقص النصاب.\nورجح ابن حزم وجوبها في الذمة، فقال: لا خلاف بين أحد من الامة - من زمننا إلى زمن رسول الله ﷺ - في أن من وجبت","vol":"1","page":378},{"text":"عليه زكاة بر، أو شعير، أو تمر، أو ذهب، أو إبل، أو بقر، أو غنم، فأعطى زكاته الواجبة عليه، من غير ذلك الزرع، ومن غير ذلك التمر، ومن غير ذلك الذهب، ومن غير تلك الفضة، ومن غير تلك الابل، ومن غير تلك البقر، ومن غير تلك الغنم، فإنه لا يمنع ذلك، ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها، أو مما يشترى، أو مما يوهب، أو مما يستقرض.\nفصح يقينا: أن الزكاة في الذمة، لا في العين، إذ لو كانت في العين، لم يحل له ألبتة، أن يعطي من غيرها، ولوجب منعه من ذلك كما يمنع من له شريك في شئ من كل ذلك أن يعطي شريكه، من غير العين، التي هم فيها شركاء، إلا بتراضيهما، وعلى حكم البيع.\nوأيضا فلو كانت الزكاة في عين المال، لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما.\nوذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزء من أجزاء ذلك المال، أو تكون في شئ منه بغير عينه.\nفلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه أن يبيع منه رأسا، أو حبة فما فوقها، لان أهل الصدقات في ذلك الجزء شركاء ولحرم عليه أن يأكل منها شيئا لما ذكرناه، وهذا باطل بلا خلاف، وللزمه أيضا أن لا يخرج الشاة إلا بقيمة مصححة مما بقي، كما يفعل في الشركات ولا بد.\nوإن كانت الزكاة في شئ منه بغير عينه فهذا باطل.\nوكان يلزم أيضا مثل ذلك، سواء سواء.\nلانه كان لا يدري، لعله يبيع أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة؟ فصح ما قلنا يقينا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء:</span>\nإذا استقر وجوب الزكاة في المال، بأن حال عليه الحول، أو حان حصاده، وتلف المال قبل أداء زكاته، أو تلف بعضه، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال سواء كان التلف بتفريط منه، أو بغير تفريط.\nوهذا معنى، على أن الزكاة واجبة في الذمة، وهو رأي ابن حزم، ومشهور مذهب أحمد.","vol":"1","page":379},{"text":"ويرى أبو حنيفة: أنه إذا تلف المال كله، بدون تعد من صاحبه، سقطت الزكاة، وإن هلك بعضه، سقطت حصيته، بناء على تعلق الزكاة بعين المال، أما إذا هلك بسبب تعد منه، فإن الزكاة لا تسقط.\nوقال الشافعي والحسن بن صالح، وإسحق، وأبو ثور، وابن المنذر: إن تلف النصاب قبل التمكن من الاداء سقطت الزكاة، وإن تلف بعده لم تسقط.\nورجح ابن قدامة هذا الرأي فقال: والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقط بتلف المال، إذا لم يفرط في الاداء، لانها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال، وفقر من تجب عليه ومعنى التفريط، أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها، فليس بمفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفرض لا يوجد في المال، ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك.\nوإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداها، وإلا أنظر بها إلى ميسرته، وتمكنه من أدائها، من غير مضرة عليه، لانه لزم إنظاره بدين الادمي، فبالزكاة التي هي حق الله تعالى، أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>ضياع الزكاة بعد عزلها</span>\nلو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها، فضاعت كلها، أو بعضها، فعليه إعادتها، لانها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه.\nقال ابن حزم: وروينا من طريق ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، وجرير، والمعتمر بن سليمان التيمي، وزيد بن الحباب، وعبد الوهاب بن عطاء.\nقال حفص: عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري.\nوقال جرير: عن المغيرة عن أصحابه.\nوقال المعتمر: عن معمر عن حماد، وقال زيد: عن شعبة عن الحكم.\nوقال عبد الوهاب: عن ابن أبي عروبة، عن حماد عن إبراهيم النخعي.","vol":"1","page":380},{"text":"ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله، فضاعت: أنها لا تجزئ عنه.\nوعليه إخراجها ثانية.\nقال: وروينا عن عطاء: أنها تجزئ عنه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>تأخير الزكاة لا يسقطها:</span>\nمن مضى عليه سنون، ولم يرد ما عليه من زكاة، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة، أم لم يعلم، وسواء كان في دار الاسلام أو في دار الحرب (١) .\nوقال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما، ثم ظفر بهم الامام، أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>دفع القيمة بدل العين:</span>\nلا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها، وعدم الجنس.\nوذلك لان الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، وليشارك الفقراء الاغنياء في أعيان الاموال.\nوفي حديث معاذ: أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فقال: \" خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر \". رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم. وفيه انقطاع، فإن عطاء لم يسمع معاذا.\nقال الشوكاني: (الحق أن الزكاة واجبة من العين، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر) .\nوجوز أبو حنيفة إخراج القيمة، سواء قدر على العين أم لم يقدر، فإن الزكاة حق الفقير، ولا فرق بين القيمة والعين عنده.\nوقد روى البخاري - معلقا بصيغة الجزم - ان معاذا قال لاهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب.\n_________\n(١) هذا مذهب الشافعي.","vol":"1","page":381},{"text":"خميص (١) . أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم. وخير لاصحاب النبي ﷺ بالمدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>الزكاة في المال المشترك</span>\nإذا كان المال مشتركا بين شريكين، أو أكثر، لا تجب الزكاة على واحد منهم، حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل، في قول أكثر أهل العلم.\nهذا في غير الخلطة في الحيوان التي تقدم الكلام عليها والخلاف فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>الفرار من الزكاة</span>\nذهب مالك، وأحمد، والاوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا، من أي نوع من أنواع المالك، فباعه قبل الحول، أو وهبه، أو أتلف جزءا منه، بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه، وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا، عند أقرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة، لان ذلك ليس بمظنة للفرار.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة، لانه نقص قبل تمام الحول، ويكون مسيئا وعاصيا لله، بهروبه منها.\nاستدل الاولون بقول الله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين (٢) ولا يستثنون (٣) فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم) (٤) فعاقبهم الله بذلك، لفرارهم من الصدقة.\nولانه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط، كما لو طلق امرأته، في مرض موته.\nولانه لما قصد قصدا فاسدا، اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده، كمن قتل مورثه، لاستعجال ميراثه، عاقبه الشارع بالحرمان.\n_________\n(١) \" الخميص \" الثوب من الخز له علمان.\n(٢) (ليصرمنها) يقطعون ثمارها وقت الصباح.\n(٣) يقولون: إن شاء الله.\n(٤) (الصريم) الليل المظلم.","vol":"1","page":382},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>مصارف الزكاة:</span>\nمصارف الزكاة ثمانية أصناف، حصرها الله في قوله: \" إنما الصدقات للفقراء (١) والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم \".\nوعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله ﷺ فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال: \" إن الله لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء.\nفإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك \" رواه أبو داود.\nوفيه عبد الرحمن الافريقي متكلم فيه.\nوهذا هو بيان الاصناف الثمانية المذكورة في الاية:\n(١ و٢) - الفقراء والمساكين: وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ويقابلهم الاغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه.\nوتقدم أن القدر الذي يصير به الانسان غنيا، هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الاصلية، له ولاولاده، من أكل وشرب، وملبس، ومسكن، ودابة، وآلة حرفة، ونحو ذلك، مما لا غنى عنه. فكل من عدم هذا القدر، فهو فقير، يستحق الزكاة.\nففي حديث معاذ: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) .\nفالذي تؤخذ منه، هو الغني المالك للنصاب.\nوالذي ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يملك القدر الذي يملكه الغني.\n_________\n(١) اللام للملك، أو الاستحقاق، أو بتقدير مفروضة، كمنا يدل عليه آخر الاية وهو \" فريضة من الله \".","vol":"1","page":383},{"text":"وليس هناك فرق بين الفقراء، وبين والمساكين، من حيث الحاجة والفاقة ومن حيث استحقاقهم الزكاة، والجمع بين الفقراء والمساكين في الاية، مع العطف المقتضي للتغاير، لا يناقض ما قلناه، فإن المساكين - وهم قسم من الفقراء - لهم وصف خاص بهم، وهذا كاف في المغايرة.\nفقد جاء في الحديث، ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال، ولا يتفطن لهم الناس فذكرتهم الاية، لانه ربما لا يفطن إليهم، لتجملهم.\nفعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: \" ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرءوا إن شئتم: \" لا يسألون الناس إلحافا \" وفي لفظ: \" ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه، ولا يفطن له، فيصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس \".\nرواه البخاري، ومسلم.\nمقدار ما يعطى الفقير من الزكاة: من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الصدقة، القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغني، ومن الحاجة إلى الكفاية، على الدوام، وذلك يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص.\nقال عمر ﵁: إذا أعطيتم فأغنوا. يعني في الصدقة.\nوقال القاضي عبد الوهاب: لم يحد مالك لذلك حدا، فإنه قال: يعطي من له المسكن، والخادم، والدابة الذي لا غنى له عنه.\nوقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه، ويستغني به مدى الحياة.\nفعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة (١) فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: \" أقم حتى تأتينا الصدقة، فتأمر لك بها \"، ثم قال: \" يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة\n_________\n(١) \" حمالة \" أي دينا لاصلاح ذات البين.","vol":"1","page":384},{"text":"فحلت له المسألة حتى يصيبها تم يمسك، ورجل أصابته جائحة (١) اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش \" أو قال: سدادا (٢) من عيش، ورجل أصابته فاقة (٣) حتى قول ثلاثة من ذوي الحجا (٤) من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش \" أو قال سدادا من عيش، \" فما سواهن من المسألة - يا قبيصة - فسحت، يأكلها صاحبها سحتا (٥) \".\nرواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة</span>؟\nالقوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني.\n١ - فعن عبيد الله بن عدي الخيار، قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي ﷺ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين (٦) فقال: \" إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب (٧) \". رواه أبو داود، والنسائي.\nقال الخطابي: هذا الحديث أصل، في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم.\nوفيه دليل على: أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد، دون أن يضم إليه الكسب، فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه، ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة، بدلالة الحديث.\n٢ - وعن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: \" لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (٨) \". رواه أبو داود والترمذي، وصححه.\n_________\n(١) \" الجائحه \" أي ما أتلف المال كالحريق.\n(٢) \" سدادا \" أي ما تقوم به حاجته ويستغنى به، وهو بمعنى السداد.\n(٣) فاقة \" أي الفقر والحاجة.\n(٤) \" الحجا \" أي العقل.\n(٥) \" السحت \" أي الحرام.\n(٦) \" جلدين \" أي قويين.\n(٧) أي يكتسب قدر كفايته، قاله الشوكاني.\n(٨) المرة: شدة أسر الخلق، وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكد والتعب.\n\" وسوي \": سليم الاعضاء.","vol":"1","page":385},{"text":"وهذا مذهب الشافعي، وإسحق، وأبي عبيد، وأحمد.\nوقال الاحناف: يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي (١) درهم فصاعدا.\nقال النووي: سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم.\nوهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته:</span>\nومن ملك نصابا، من أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته، لكثرة عياله، أو لغلاء السعر - فهو غني، من حيث إنه يملك نصابا، فتجب الزكاة في ماله، وفقير من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة كالفقير.\nقال النووي: ومن كان له عقار، ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير، يعطي من الزكاة تمام كفايته، ولا يكلف بيعه.\nوفي المغني قال الميمون: ذاكرت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - فقلت: قد يكون للرجل الابل والغنم، تجب فيها الزكاة وهو فقير، وتكون له أربعون شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه، فيعطى الصدقة؟ قال: نعم، وذلك، لانه لا يملك ما يغنيه، ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الاخذ من الزكاة، كما لو كان ما يملك، لا تجب فيه الزكاة.\n(٣) العاملون على الزكاة: وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه، العمل على جمعها، من الاغنياء، وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفطة لها، والرعاة للانعام منها، والكتبة لديوانها.\nويجب أن يكونوا من المسلمين، وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة،\nمن آل رسول الله ﷺ، وهم: بنو عبد المطلب.\n_________\n(١) أي أقصاه.","vol":"1","page":386},{"text":"فعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: أنه، والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله ﷺ قال: ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: \" إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لال محمد، إنما هي أوساخ الناس \" رواه أحمد، ومسلم.\nوفي لفظ: \" لا تحل لمحمد، ولا لال محمد \". ويجوز أن يكونوا من الاغنياء.\nفعن أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال: \" لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين، تصدق عليه منها فأهدى منها لغني \" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأن أخذهم من الزكاة، إنما هو أجر نظير أعمالهم.\nفعن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على عمر بن الخطاب ﵁ من الشام، فقال: ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة (١) فلا تقبلها؟ قال: أجل، إن لي أفراسا واعبدا، وأنا بخير، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين، فقال عمر: إني أردت الذي أردت، وكان النبي ﷺ يعطيني المال فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، وإنه أعطاني مرز مالا، فقلت له: أعطه من هو أحوج إليه مني، فقال: \" ما آتاك الله ﷿ من هذا المال، من غير مسألة، ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، ومالا، فلا تتبعه نفسك \" رواه البخاري والنسائي.\nوينبغي أن تكون الاجرة بقدر الكفاية.\nفعن المستورد بن شداد: أن النبي ﷺ قال: \" من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال \" رواه أحمد، وأبو داود، وسنده صالح.\nقال الخطابي: هذا يتأول على وجهين:\n_________\n(١) رزق العامل على عمله.","vol":"1","page":387},{"text":"أحدهما: أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن، من عمالته، التي هي أجر مثله وليس له أن يرتفق بشئ سواها.\nوالوجه الثاني: أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن، ولا خادم استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويكترى (١) له مسكن يسكنه، مدة مقامه في عمله.\n(٤) والمؤلفة قلوبهم: (٢) وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام أو تثبيتها عليه، لضعف إسلامهم، أو كف شرهم عن المسلمين، أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم.\nوقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار.\nاما المسلمون فهم اربعة: ١ - قوم من سادات المسلمين وزعمائهم، لهم نظراء من الكفار، إذا أعطوا رجي إسلام نطرائهم، كما أعطى أبو بكر ﵁ عدي بن\nحاتم، والزبرقان بن بدر، مع حسن إسلامهما، لمكانتهما في قومهما.\n٢ - زعماء ضعفاء الايمان من المسلمين، مطاعون في أقوامهم يرجى بإعطائهم تثبيتهم، وقوة إيمانهم، ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي ﷺ العطايا الوافرة من غنائم هوازن.\nوهم بعض الطلقاء من أهل مكة، الذين أسلموا، فكان منهم المنافق، ومنهم ضعيف الايمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك، وحسن إسلامه.\n٣ - قوم من المسلمين في الثغور، وحدود بلاد الاعداء يعطون، لما يرجى من دفاعهم، عما وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو.\nقال صاحب المنار: وأقول: إن هذا العمل هو المرابطة وهؤلاء الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله، كالغزو المقصود منها: وأولى منهم بالتأليف في زماننا، قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوهم تحت حمايتهم، أو في دينهم.\n_________\n(١) \" يكترى \" أي يستأجر.\n(٢) هذا الكلام منقول من تفسير المنار.","vol":"1","page":388},{"text":"فإننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين، وفي ردهم عن دينهم يخصصون من أموال دولهم سهما، للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، فمنهم من يؤلفونه لاجل تنصيره، وإخراجه من حظيرة الاسلام، ومنهم من يؤلفونه لاجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الاسلامية، والوحدة الاسلامية، أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟ ٤ - قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجبابة الزكاة، وأخذها ممن لا يعطيها إلا بنفوذهم وتأثيرهم - إلا أن يقاتلوا، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين، أرجح المصلحتين.\nوأما الكفار فهم قسمان:\n١ - من يرجى إيمانه بتأليفه، مثل صفوان بن أمية، الذي وهب له النبي ﷺ الامان يوم فتح مكة، وأمهله أربعة أشهر لينظر في أمره ويختار لنفسه، وكان غائبا، فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل إسلامه.\nوكان النبي ﷺ استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين، وقد أعطاه النبي ﷺ إبلا كثيرة محملة، كانت في واد فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر.\nوقال: والله لقد أعطاني النبي ﷺ وإنه لابغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لاحب الناس إلي.\n٢ - من يخشى شره، فيرجى بإعطائه كف شره.\nقال ابن عباس: إن قوما كانوا يأتون النبي ﷺ، فإن أعطاهم، مدحوا الاسلام، وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم، ذموا، وعابوا.\nوكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب، والاقرع بن حابس، وعيينة ابن حصن، وقد أعطى النبي ﷺ كل واحد من هؤلاء، مائة من الابل.\nوذهبت الاحناف: إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بإعزاز الله لدينه، فقد جاء عيينة بن حصن، والاقرع بن حابس، وعباس بن مرداس، وطلبوا من أبي بكر نصبهم، فكتب لهم به، وجاءوا إلى عمر، وأعطوه الخط، فأبى ومزقه، وقال: هذا شئ كان النبي ﷺ يعطيكموه،","vol":"1","page":389},{"text":"تأليفا لكم على الاسلام، والان قد أعز الله الاسلام، وأغنى عنكم، فإن ثبتم على الاسلام، وإلا فبيننا وبينكم السيف (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) فرجعوا إلى أبي بكر ﵁، فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ بذلت لنا الخط فمزقه عمر، فقال: هو إن شاء.\nقالوا: إن أبا بكر وافق عمر، ولم ينكر أحد من الصحابة كما أنه لم ينقل عن عثمان وعلي أنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف.\nويجاب عن هذا: بأن هذا اجتهاد من عمر، وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء، بعد أن ثبت الاسلام في أقوامهم، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الاسلام.\nوكون عثمان وعلي لم يعطيا أحدا من هذا الصنف، لا يدل على ما ذهبوا إليه، من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى أحد من الكفار، وهذا لا ينافي ثبوته، لمن احتاج إليه من الائمة، على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال.\nوقد روى أحمد، ومسلم عن أنس: أن النبي ﷺ لم يكن يسأل شيئا على الاسلام إلا أعطاه، فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشاء كثير، بين جبلين، من شاء الصدقة، فرجع إلى قومه فقال، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة.\nقال الشوكاني: وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجباني، والبلخي، وابن مبشر (١) .\nوقال الشافعي: لا تتألف كافرا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: قد سقط بانتشار الاسلام وغلبته، واستدلوا على ذلك، بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان، وعيينة، والاقرع، وعباس ابن مرداس.\nوالظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه.\nفإذا كان في زمن الامام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا، ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته إلا بالقسر (٢) والغلب\n_________\n(١) وكذا مالك، وأحمد، ورواية عن الشافعي.\n(٢) القهر.","vol":"1","page":390},{"text":"فله أن يتألفهم، ولا يكون لفشو الاسلام تأثير، لانه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة.\nوفي المنار: \" وهذا هو الحق في جملته، وإنما يجئ الاجتهاد في تفصيله من حيث الاستحقاق، ومقدار الذي يعطى من الصدقات، ومن الغنائم إن وجدت، وغيرها من أموال المصالح.\nوالواجب فيه الاخذ برأي أهل الشورى، كما كان يفعل الخلفاء في الامور الاجتهادية، وفي اشتراط العجز عن إدخال الامام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر، فإن هذا لا يطرد، بل الاصل فيه ترجيح أخف الضررين.\nوخير المصلحتين \".\n(٥) وفي الرقاب: ويشمل المكاتبين، والارقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق، ويشترى به العبيد، ويعتقون.\nفعن البراء قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال، دلني على عمل يقربني من الجنة، ويبعدني من النار، فقال: \" أعتق النسمة وفك الرقبة \" فقال: يا رسول الله، أو ليسا واحدا؟ قال: \" لا، عتق الرقبة، أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها \" رواه أحمد، والدارقطني ورجاله ثقات.\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح والمتعفف (١) \" رواه وأحمد، وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.\nقال الشوكاني: \" قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: \" وفي الرقاب \" فروي عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، والليث، والثوري، والعترة، والحنفية، والشافعية، وأكثر أهل العلم: أن المراد به المكاتبون، من الزكاة على الكتابة.\nوروي عن ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل،\n_________\n(١) الذي يريد العفاف بالزواج","vol":"1","page":391},{"text":"وأبي ثور، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري، وابن المنذر -: أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.\nواحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لانه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لانه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة.\nوقال الزهري: إنه يجمع بين الامرين، وإليه أشار المصنف (١) وهو الظاهر، لان الاية تحتمل الامرين.\nوحديث البراء المذكور، فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار.\n(٦) والغارمون: وهم الذين تحملوا الديون، وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام: فمنهم\nمن تحمل حمالة، أو ضمن دينا فلزمه، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو في معصية تاب منها، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم.\n١ - روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه، عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ قال: \" لا تحل المسألة إلا لثلاث، لذي فقر مدقع (٢) أو لذى غرم (٣) مفظع (٤)، أو لذي دم موجع (٥) \"\n٢ - وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: أصيب\n_________\n(١) مؤلف كتاب منتفى الاخبار.\n(٢) \" مدقع \" أي شديد، أي ملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الارض التي لا نبات فيها.\n(٣) \" غرم \" أي ما يلزم أداؤه تكلفا، لا في مقابلة عوض.\n(٤) \" مفظع \" أي شديد: شنيع، مجاوز للحد.\n(٥) هو الذي يتحمل دية عن قريبه، أو صديقه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قتل قريبه، أو صديقه القاتل، الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه.","vol":"1","page":392},{"text":"رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها (١)، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: \" تصدقوا عليه \"، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي ﷺ لغرمائه.\n\" خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك (٢) \"\n٣ - وتقدم حديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: \" أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها \" الحديث.\nقال العلماء: والحمالة، ما يتحمله الانسان، ويلتزمه في ذمته بالاستدانة، ليدفعه في إصلاح ذات البين، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة، اقتضت غرامة في دية، أو غيرها: قام أحدهما فتبرع بالتزام ذلك والقيام به، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الاخلاق.\nوكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته، وأعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل في ذلك لم يعد نقصا في قدره، بل فخرا.\nولا يشترط في أخذ الزكاة فيها، أن يكون عاجزا عن الوفاء بها، بل له الاخذ، وإن كان في ماله الوفاء.\n(٧) وفي سبيل الله: سبيل الله، الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم، والعمل.\nوجمهور العلماء، على أن المراد به هنا الغزو، وأن سهم (سبيل الله) يعطى للمتطوعين من الغزاة، الذين ليس لهم مرتب من الدولة.\nفهؤلاء لهم سهم من الزكاة، يعطونه، سواء كانوا من الاغنياء أم الفقراء.\nوقد تقدم حديث رسول الله ﷺ: \" لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة.\nالغازي في سبيل الله..الخ \".\n_________\n(١) أي من أجل ثمار اشتراها.\n(٢) أي ليس لكم الان إلا الموجود وليس لكم حبسه ما دام معسرا فليس فيه إبطال حق الغرماء فيما بقي.","vol":"1","page":393},{"text":"والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة، لانه مفروض على المستطيع، دون غيره.\nوفي تفسير المنار: \" يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج، وتوفير الماء، والغذاء وأسباب الصحة للحجاج، إن لم يوجد لذلك مصرف آخر.\n\" وفيه: \" وفي سبيل الله \" وهو يشتمل سائر المصالح الشرعية العامة، التي هي ملاك أمر الدين، والدولة: وأولها، وأولاها بالتقديم، الاستعداد للحرب، بشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة.\nولكن الذي يجهز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال، إن كان مما يبقى، كالسلاح، والخيل، وغير ذلك، لانه لا يملكه دائما، بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة منه في سبيل الله، بخلاف الفقير، والعامل عليها، والغارم والمؤلف، وابن السبيل، فإنهم لا يردون ما أخذوا، بعد فقد الصفة التي أخذوا بها.\nويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية، وكذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق، وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية، لا التجارية، ومنها بناء البوارج المدرعة، والمناطيد، والطيارات الحربية، والحصون، والخنادق.\nومن أهم ما ينفق في سبيل الله، في زماننا هذا، إعداد الدعاة إلى السلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار، من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي، كما يفعله الكفار في نشر دينهم.\nويدخل فيه النفقة على المدارس، للعلوم الشرعية، وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة.\nوفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس، ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة، التي ينقطعون بها عن كسب آخر ولا يعطى عالم غني لاجل علمه، وإن كان يفيد الناس به. انتهى.","vol":"1","page":394},{"text":"(٨) وابن السبيل: اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة، ما يستعين به على تحقيق مقصده، إذا لم يتيسر له شئ من ماله، نظرا لفقره العارض.\nواشترطوا أن يكون سفره في طاعة، أو في غير معصية.\nواختلفوا في السفر المباح.\nوالمختار عند الشافعية: أنه يأخذ من الصدقة، حتى لو كان السفر للتفرج، والتنزه..وابن السبيل عند الشافعية قسمان: (١) من ينشئ سفرا من بلد مقيم به، ولو كان وطنه.\n(٢) غريب مسافر، يجتاز بالبلد.\nوكلاهما له الحق في الاخذ من الزكاة، ولو وجد من يقرضه كفايته، وله ببلده، ما يقتضي به دينه.\nوعند مالك، وأحمد: ابن السبيل المستحق للزكاة، يختص بالمجتاز دون المنشئ ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده، ما يفي بقرضه.\nفإن لم يجد مقرضا، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه، أعطي من الزكاة.\nتوزيع الزكاة على المستحقين، كلهم، أو بعضهم:\nالاصناف الثمانية، المستحقون للزكاة، المذكورون في الاية هم: الفقراء والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والارقاء، والغارمون وأبناء السبيل، والمجاهدون.\nوقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم: فقال الشافعي واصحابه: إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله، سقط نصيب العامل، ووجب صرفها إلى الاصناف السبعة الباقين، إن وجدوا","vol":"1","page":395},{"text":"وإلا فللموجود منهم، ولا يجوز ترك صنف منهم، مع وجوده، فإن تركه ضمن نصيبه.\nوقال إبراهيم النخعي: إن كان المال كثيرا، يحتمل الاجزاء قسمه على الاصناف.\nوإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد.\nوقال أحمد بن حنبل: تفريقها أولى، ويجزئه أن يضعه في صنف واحد.\nوقال مالك: يجتهد ويتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الاولى فالاولى، من أهل الخلة (١) والفاعة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام، أكثر قدمهم، وإن رآهم في أبناء السبيل في عام آخر، حولها إليهم.\nوقالت الاحناف.\nوسفيان الثوري: هو مخير يضعها في أي الاصناف شاء.\nوهذا مروي عن حذيفة، وابن عباس، وقول الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح.\nوقال أبو حنيفة: وله صرفها إلى شخص واحد، من أحد الاصناف.\nسبب اختلافهم ومنشؤه: قال ابن رشد: \" وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة، إذ كان\nالمقصود بها سد الخلة، فكان تعديدهم في الاية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس - أعني أهل الصدقات - لا تشريكهم في الصدقة.\nفالاول أظهر من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة المعنى.\n\" ومن الحجة للشافعي، ما رواه أبو داود عن الصدائي: أن رجلا سأل النبي ﷺ أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله ﷺ: \" إن الله لم يرض أن يحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك \".\n_________\n(١) \" الخلة \" بفتح الخاء: الحاجة","vol":"1","page":396},{"text":"ترجيح رأي الجمهور على رأي الشافعي: قال في الروضة الندية: \" وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد، فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام.\nوالحاصل: أن الله ﷾ جعل الصدقة مختصة بالاصناف الثمانية، غير سائغة لغيرهم.\nواختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم.\nبل المعنى أن جنس الصدقات، لجنس هذه الاصناف.\nفمن وجب عليه شئ من جنس الصدقة، ووضعه في جنس الاصناف، فقد فعل ما أمره الله به، وسقط عنه ما أوجبه الله عليه، ولو قيل: إنه يجب على المالك - إذا حصل له شئ تجب فيه الزكاة - تقسيطه على جميع الاصناف الثمانية، على فرض وجودهم جميعا، لكان ذلك - مع ما فيه من\nالحرج والمشقة - مخالفا لما فعله المسلمون، سلفهم، وخلفهم.\nوقد يكون الحاصل شيئا حقيرا، لو قسط على جميع الاصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له ولو كان نوعا واحدا، فضلا عن أن يكون عددا.\nإذا تقرر لك هذا، لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه، ﷺ من الدفع إلى سلمة بن صخر (١) من الصدقات للاستدلال بها.\nولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة على جميع الاصناف.\nوكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره صلى عليه وسلم لمعاذ: أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويردها في فقرائهم، لان تلك أيضا صدقة جماعة من المسلمين وقد صرفت في جنس الاصناف.\nوكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي.\nوذكر الحديث المتقدم، ثم قال: لان في إسناده عبد الرحمن بن زياد الافريقي، وقد تكلم فيه غير واحد، وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج، فالمراد بتجزئة مصارفها، كما هو ظاهر الاية التي قصدها ﷺ: ولو كان\n_________\n(١) كان عليه كفارة لم يجدها. فأمره الرسول ﷺ أن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق ويؤدي كفارته منها.","vol":"1","page":397},{"text":"المراد تجزئة الصدقة نفسها، وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له، لما جاز صرف نصيب ما هو مغدوم من الاصناف إلى غيره، وهو خلاف الاجماع من المسلمين.\nوأيضا لو سلم ذلك، لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند الامام، لا باعتبار صدقة كل فرد، فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات، وإعطاء بعضهم بعضا آخر.\nنعم إذا جمع الامام جميع صدقات أهل قطر من الاقطار، وحضر عنده جميع الاصناف الثمانية، كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه الله، وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء، بل له أن يعطي بعض الاصناف أكثر من البعض الاخر، وله أن يعطي بعضهم دون بعض، إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا على الاسلام وأهله.\nمثلا إذا جمعت لديه الصدقات، وحضر الجهاد، وحقت المدافعة عن حوزة الاسلام من الكفار، أو البغاة، فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف إليهم، وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات، وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين (١) \" من يحرم عليهم الصدقة ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة، وأصناف المستحقين، وبي أن نذكر أصنافا لا تحل لهم الزكاة، ولا يستحقونها وهم: ١ - الكفرة والملاحدة، وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء.\nففي الحديث \" تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم \".\nوالمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم.\nقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الاموال شيئا.\nويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيانه.\n_________\n(١) هذا هو أرجح الاراء وأحقها.","vol":"1","page":398},{"text":"ويجوز أن يعطوا (١) من صدقة التطوع، ففي القرآن: \" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا \".\nوفي الحديث: \" صلي أمك \" وكانت مشركة.\n٢ - بنو هاشم: والمراد بهم آل علي وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث.\nقال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة وقد قال النبي ﷺ: \" إن الصدقة لا تنبغي لال محمد، إنما هي أوساخ الناس \" رواه مسلم.\nوعن أبي هريرة قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي ﷺ: \" كخ كخ، لطرحها، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة \" متفق عليه.\nواختلف العلماء في بني المطلب، فذهب الشافعي: إلى أنه ليس لهم الاخذ من الزكاة، مثل بني هاشم.\nلما رواه الشافعي، وأحمد، والبخاري، عن جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر، وضع النبي ﷺ سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس، فأتيت أنا، وعثمان ابن عفان رسول الله ﷺ فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة.\nفقال النبي ﷺ \" إنا وبني المطب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ واحد، وشبك بين أصابعه.\nقال ابن حزم: فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم، في شئ أصلا، لانهم شئ واحد بنص كلامه، ﵊، فصح أنهم آل محمد، وإذ هم آل محمد، فالصدقة عليهم حرام.\n_________\n(١) أن يعطوا \" الخ \" أي يجوز إعطاء صدقة التطوع للذميين.","vol":"1","page":399},{"text":"وعن أبي حنيفة، أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة، والرأيان روايتان عن أحمد.\nوكما حرم رسول الله ﷺ الصدقة على بني هاشم، حرمها كذلك على مواليهم (١) .\nفعن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ، أن النبي ﷺ بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال: أصحبني كيما تصيب منها، قال: لا، حتى آتي رسول الله ﷺ، فأسأله، وانطلق فسأله فقال: \" إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم \" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.\nواختلف العلماء في صدقة التطوع، هل تحل لهم أم تحرم عليهم؟.\nقال الشوكاني: ملخصا الاقوال في ذلك - واعلم أن ظاهر قوله: \" لا تحل لنا الصدقة \" عدم حل صدقة الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة، منهم الخطابي، الاجماع على تحريمهما عليه، ﷺ.\nوتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا.\nوكذا في رواية عن أحمد.\nوقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة.\nوأما آل النبي ﷺ، فقد قال أكثر الحنفية وهو الصحيح عن الشافعية، والحنابلة، وكثير من الزيدية - إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض، قالوا: لان المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس، وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع.\nوقال في البحر: إنه خصص صدقة التطوع القيلس على الهبة، والهدية والوقف.\nوقال أبو يوسف، وأبو العباس، إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض، لان الدليل لم يفصل (٢) .\n_________\n(١) \" مواليهم \" أي الارقاء الذين أعتقوهم.\n(٢) هذا هو الراجح.","vol":"1","page":400},{"text":"(٣ و٤) الاباء والابناء: اتفق الفقهاء: على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الاباء والاجداد، والامهات، والجدات، والابناء، وأبناء الابناء، والبنات وأبنائهن، لانه يجب على المزكي أن ينفق على آبائه وإن علوا، وأبنائه، وإن نزلوا، وإن كانوا فقراء، فهم أغنياء بغناه، فإذا دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا، بمنع وجوب النفقة عليه.\nواستثنى مالك الجد، والجدة، وبني البنين، فأجاز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم (١) .\nهذا في حالة ما إذا كانوا فقراء، فإن كانوا أغنياء، وغزوا متطوعين في سبيل الله، فله أن يعطيهم من سهم سبيل الله، كما له أن يعطيهم من سهم الغارمين، لانه لا يجب عليه أداء ديونهم، ويعطيهم كذلك من سهم العاملين، إذا كانوا بهذه الصفة.\n(٥) الزوجة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة.\nوسبب ذلك، أن نفقتها واجبة عليه، تستغنى بها عن أخذ الزكاة، مثل\nالوالدين، إلا إذا كانت مدينة فتعطى من سهم الغارمين، لتؤدي دينها.\n(٦) صرف الزكاة في وجوه القرب: لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، غير ما ذكره في آية: \" إنما الصدقات للفقراء والمساكين \" فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر، وإصلاح الطرقات، والتوسعة على الاضياف، وتكفين الموتى وأشباه ذلك.\nقال أبو داود: سمعت أحمد - وسئل - يكفن الموتى من الزكاة؟\n_________\n(١) يرى ابن تيمية أنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهم وكانوا هم في حاجة إليها.","vol":"1","page":401},{"text":"قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت (١) وقال: يقضى من الزكاة دين الحى، ولا يقضى منها دين الميت. لان الميت لا يكون غارما. قيل: فانما يعطى أهله. قال: إن كانت على أهله فنعم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>من الذي يقوم بتوزيع الزكاة:</span>\nكان رسول الله ﷺ يبعث نوابه، ليجمعوا الصدقات، ويوزعها على المستحقين، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك.\nلا فرق بين الاموال الظاهرة والباطنة (٢) فلما جاء عثمان، سار على النهج زمنا، إلا أنه لما رأى كثرة الاموال الباطنة، ووجد أن في تتبعها حرجا على الامة وفي تفتيشها ضررا بأربابها، فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الاموال.\nوقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم، إذا كانت الزكاة زكاة الاموال الباطنة.\nلقول السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله ﷺ يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.\nرواه البيهقي بإسناد صحيح.\nوقال النووي: ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين.\nوإذا كان للملاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة فهل هذا هو الافضل؟ أم الافضل أن يؤدوها للامام ليقوم بتوزيعها؟.\nالمختار عند الشافعية: أن الدفع إلى الامام، إذا كان عادلا أفضل.\nوعند الحنابلة: الافضل أن يوزعها بنفسه، فإن أعطاها للسلطان فجائز\n_________\n(١) لان الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها للغريم صار الدفع إلى الغريم، لا إلى الغارم.\n(٢) الاموال الظاهرة هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن، والباطنة، هي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز.","vol":"1","page":402},{"text":"أما إذا كانت الاموال ظاهرة، فإمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب، والاخذ، عند مالك، والاحناف.\nورأي الشافعية والحنابلة في الاموال الظاهرة كرأيهم في الاموال الباطنة.\nبراءة رب المال بالدفع إلى الامام مع العدل والجور:\nإذا كان للمسلمين إمام يدين بالاسلام دفع الزكاة إليه عادلا كان أم جائرا، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه.\nإلا انه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها، فالافضل له أن يفرقها بنفسه على متسحقيها إلا إذا طلبها الامام أو عامله عليها (١) .\n١ - فعن أنس قال: أتى رجل من بني تميم، رسول الله ﷺ فقال: حسبي يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ﷺ: \" نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها \".رواه أحمد.\n٢ - وعن ابن مسعود ﵁، أن النبي ﷺ قال: \" إنها ستكون بعدي أثرة (٢)، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا، قال: \" تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم \". رواه البخاري، ومسلم.\n٣ - وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله ﷺ ورجل يسأله - فقال: أرأيت ان كان علينا أمراء يمنعوننا حقهم؟ فقال: \" اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم \" رواه مسلم.\nقال الشوكاني: والاحاديث المذكورة في الباب، استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور، وإجزائها.\nهذا بالنسبة لامام المسلمين في دار الاسلام.\nوأما<span data-type=\"title\" id=toc-154> إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة:</span>\nفقال الشيخ رشيد رضا:\n_________\n(١) هذا، ولا يشترط أن يقول المعطي للزكاة - سواء أكان الامام أم رب المال - أن يقول للفقير: إنها زكاة، بل يكفي مجرد الاعطاء.\n(٢) \" الاثرة \" استئثار الاناسن بالشئ دون إخوانه.","vol":"1","page":403},{"text":"\" ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية، تقيم الاسلام بالدعوة إليه، والدفاع عنه والجهاد الذي يوجبه وجوبا عينيا، أو كفائيا، وتقيم حدوده، وتأخذ الصدقات المفروضة، كما فرضها الله، وتضعها في مصارفها التي حددها - بل سقط اكثرهم تحت سلطة دول الافرنج، وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه، أو ملحدة فيه. ولبعض الخاضعين لدون الافرنج رؤساء من المسلمين الجغرافيين، اتخذهم الافرنج آلات لاخضاع الشعوب لهم، باسم الاسلام حتى فيما يهدمون به الاسلام، ويتصرفون بنفوذهم وأموالهم الخاصة بهم، فيما له صفة دينية، من صدقات الزكاة، والاوقاف وغيرهما. فأمثال هذه الحكومات، لا يجوز دفع شئ من الزكاة لها، مهما يكن لقب رئيسها، ودينه الرسمي. وأما بقايا الحكومات الاسلامية، التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالاسلام، ولا سلطان عليهم للاجانب في بيت مال المسلمين، فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لائمتها. وكذا الباطنة، كالنقدين إذا طلبوها، وإن كانوا جائرين في بعض أحكامهم، كما قال الفقهاء \". انتهى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>استحباب اعطاء الصدقة للصالحين</span>\nالزكاة تعطى للمسلم، إذا كان من أهل السهام، وذوي الاستحقاق، سواء أكان صالحا أم فاسقا (١) إلا إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله، فإنه يمنع منها، سدا للذريعة، فإذا لم يعلم عنه شئ، أو علم أنه سينتفع بها، فإنه يعطى منها.\nوينبغي أن يخص المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم، وأرباب المروءات، فعن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: \" مثل المؤمن، ومثل الايمان، كمثل الفرس في آخيته (٢) يجول، ثم يرجع إلى\n_________\n(١) الفاسق: هو المرتكب للكبيرة، أو المصر على الصغيرة.\n(٢) \" الاخية \" عروة أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب، يعني العبد يبعد يترك أعمال الايمان ثم يعود إلى الايمان الثابت نادما على تركه متداركا ما فاته، كالفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إليها.","vol":"1","page":404},{"text":"آخيته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الايمان. فأطعموا اطعامكم الاتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين \" رواه أحمد، بسند جيد، وحسنه السيوطي.\nوقال ابن تيمية: فمن لا يصلي من أهل الحاجات، لا يعطى شيئا حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة.\nوهذا حق، فإن ترك الصلاة إثم كبير، لا يصح أن يعان مقترفه، حتى يحدث لله توبة.\nويلحق بتارك الصلاة، العابثون، والمستهترون الذين لا يتورعون عن منكر، ولا ينتهون عن غي، والذين فسدت ضمائر هم، وانطمست فطرهم، وتعطلت حاسة الخير فيهم.\nفهؤلاء لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة ويعينهم على صلاح أنفسهم، بإيقاظ باعث الخير، واستثارة عاطفة التدين.\nنهي المزكي أن يشتري صدقته نهى رسول الله ﷺ المزكي ان يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله عزوجل، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة، بعد أن فارقوها مهاجرين.\nفعن عبد الله بن عمر ﵄: \" أن عمر ﵁ حمل (١) على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه (٢)، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: \" لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك \" رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي.\nقال النووي: هذا نهي تنزيه، لا تحريك فيكره لمن تصدق بشئ أو أحوجه في زكاته، أو فكفارة نذر، ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه.\nأو يهبه، أو يتملكه باختياره، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه.\n_________\n(١) أي حمل عليه رجلا في سبيل الله. ومعناه أن عمر أعطاه الفرس وملكه إياه، ولذلك صح له بيعه.\n(٢) يبتاعه: أي يشتريه","vol":"1","page":405},{"text":"وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا.\nوقال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة الحسن، وعكرمة وربيعة، والاوزاعي.\nورجع هذا الرأي ابن حزم، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>استحباب اعطاء الزكاة للزوج والاقارب</span>\nإذا كان للزوجة مال، تجب فيه الزكاة، فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها، إذا كان من أهل الاستحقاق، لانه لا يجب عليه الانفاق عليه.\nوثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الاجنبي.\nفعن أبي سعيد الخدري ﵁: أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلى، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده، أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم \" صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم \" رواه البخاري.\nوهذا مذهب الشافعي، وابن المنذر، وأبي يوسف، ومحمد، وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد.\nوذهب أبو حنيفة، وغيره: إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها، وقالوا: إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع، لا الفرض.\nوقال مالك إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز.\nوإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز.\nوأما سائر الاقارب كالاخوة، والاخوات، والاعمام والاخوال،","vol":"1","page":406},{"text":"والعمات.\nوالخالات، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم، إذا كانوا مستحقين، في قول أكثر أهل العلم.\nلقول الرسول ﷺ: \" الصدقة على المسكين صدقة (١)، وعلى ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة (٢) \" رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>اعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد</span>\nقال النووي: ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة، لان تحصيل العلم فرض كفاية.\nوأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيما بالمدرسة هذا الذى ذكرناه هو الصحيح المشهور.\nقال: \" وأما من أقبل على نوافل العبادات - والكسب يمنعه منها، أو من استغراق الوقت بها - فلا تحل له الزكاة بالاتفاق، لان مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم \".\nاسقاط الدين عن الزكاة قال النووي في المجموع: \" لو كان على رجل معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان: أصحهما، لا يجزئه، وهو مذهب أحمد، وأبي حنيفة، لان الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها.\nوالثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري.\nوعطاء، لانه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه.\nكما لو كانت له دراهم وديعة، ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه، سواء قبضها، أم لا.\n_________\n(١) أي فيها أجر الصدقة.\n(٢) أي فيها أجران، أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.","vol":"1","page":407},{"text":"أما إذا دفع الزكاة، بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق.\nولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق، ولو نويا ذلك، ولم يشترطاه، جاز بالاتفاق، وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين، برئ.\nنقل الزكاة أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها، من بلد إلى أخرى\nإذا استغنى أهل بلد المزكي عنها.\nأما إذا لم يستغن قوم المزكي عنها، فقد جاءت الاحاديث مصرحة بأن زكاة كل بلد تصرف في فقراء أهله، ولا تنقل إلى بلد آخر، لان المقصود من الزكاة، إغناء الفقراء من كل بلد، فإذا أبيح نقلها من بلد - مع وجود فقراء بها - أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين.\nففي حديث معاذ المتقدم \" أخبرهم \": أن عليهم صدقد تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم \".\nوعن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله ﷺ فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلامايتيما، فأعطاني قلوصا. رواه الترمذي وحسنه.\nوعن عمران بن حصين: أنه أستعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ﷺ، ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود، وابن ماجه.\nوعن طاوس قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه الاثرم في سننه.\nوقد استدل الفقهاء بهذه الاحاديث: على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى، بعد إجماعهم على أنه يجوز نقلها إلى إلى من يستحقها إذا استغنى أهل بلده عنها، كما تقدم.","vol":"1","page":408},{"text":"فقال الاحناف: يكره نقلها، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الاسلام، أو إلى طالب علم،\nأو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصور جميعها، لا يكره النقل.\nوقالت الشافعية: لا يجوز نقل الزكاة، ويجب صرفها في بلد المال، إلا إذا فقد من يستحق الزكاة، في الموضع الذي وجبت فيه.\nفعن عمرو بن شعيب: أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند - إذ بعثه رسول الله ﷺ - حتى مات النبي ﷺ ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه، فبعث إليه بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس، فترد على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت اليك بشئ وأنا أجد أحدا يأخذه مني.\nفلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا. رواه أبو عبيد.\nوقال مالك: لا يجوز نقل الزكاة، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، فينقلها الامام إليهم، على سبيل النظر والاجتهاد.\nوقالت الحنابلة: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر.\nويجب صرفها في موضع الوجوب أو قربه، إلى ما دون مسافة القصر.\nقال أبوداود: سمعت أحمد، سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال: لا.\nقيل: وإن كان قرابته بها؟ قال: لا.\nفإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها، واستدلوا بحديث أبي عبيد المتقدم.\nقال ابن قدامة: فإن خالف ونقلها أجزأته، في قول أكثر أهل العلم.\nفإن كان الرجل في بلد، وماله في بلد آخر، فالمعتبر ببلد المال، لانه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين.\nفإن كان بعضه حيث هو، وبعضه في بلاد أخرى، أدى زكاة كل مال، حيث هو.","vol":"1","page":409},{"text":"هذا في زكاة المال، أما زكاة الفطر، فإنها تفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه، سواء كان ماله فيه، أم لم يكن لان الزكاة تتعلق بعينه - وهو سبب الوجوب - لا المال.\nالخطا في مصرف الزكاة: تقدم الكلام على من تحل لهم الصدقة، ومن تحرم عليهم.\nثم إنه لو أخطأ المزكي، وأعطى من تحرم عليه، وترك من تحل له دون علمه، ثم تبين له خطؤه، فهل يجزئه ذلك، وتسقط عنه الزكاة، أم أن الزكاة لا تزال دينا في ذمته، حتى يضعها موضعها؟ اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة: فقال أبو حنيفة، ومحمد، والحسن، وأبو عبيدة: يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى.\nفعن معن بن يزيد قال: كان أبي أخرج دنانير، يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي ﷺ، فقال: \" لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن \".\nرواه أحمد، والبخاري.\nوالحديث، وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلا، إلا أن لفظ: \" ما \" في قوله: \" لك ما نويت \" يفيد العموم.\nولهم أيضا في الاحتجاج حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: \" قال رجل (١): لاتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق (٢) فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد (٣) لا تصدقن بصدقة.\nفخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لاتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال. اللهم لك الحمد على زانية، وعلى سارق، وعلى\n_________\n(١) من بني إسرائيل.\n(٢) وهو لا يعلم.\n(٣) حمد الله على تلك الحال، لانه لا يحمد على مكروه سواه.","vol":"1","page":410},{"text":"غني، فأتي (١) فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته.\nوأما الزانية، فلعلها أن تستعف به عن زناها. وأما الغني، فلعله أن يعتبر، فينفق مما آتاه الله ﷿ \". رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.\nولان النبي ﷺ قال للرجل الذي سأله الصدقة: \" إن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك \" وأعطى الرجلين الجلدين، وقال: \" إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب \".\nقال في المغني، ولو اعتبر حقيقة الغني، لما اكتفى بقولهم.\nوذهب مالك، والشافعي، وأبو يوسف، والثوري، وابن المنذر: إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة، إلى من لا يستحقها، إذا تبين له خطؤه وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلها، لانه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج من عهدته، كديون الآدميين.\nومذهب أحمد: إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيرا، فبان غنيا، ففيه روايتان: رواية بالاجزاء، ورواية بعدمه.\nفأما إن بان الآخذ عبدا، أو كافرا، أو هاشميا، أو ذا قرابة للمعطي، ممن لا يجوز الدفع إليه لم يجزئه الدفع إليه، رواية واحدة، لانه يتعذر معرفة الفقير من الغني دون غيره \" يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>اظهار الصدقة</span>\nيجوز للمتصدق أن يظهر صدقته، سواء أكانت الصدقة صدقة فرض، أم نافلة، دون أن يرائي بصدقته، وإخفاؤها أفضل.\nقال الله تعالى: \" إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم \".\nوعند أحمد، والشيخين، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" سبعة يظلهم الله في ظله وم لاظل إلا ظله: الامام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله عزوجل، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها،\n_________\n(١) \" فأتى \" أي رأى في منامه.","vol":"1","page":411},{"text":"حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.\nورجل دعته امرأة ذات منصب، وجمال، إلى نفسها، فقال: إني أخاف الله عزوجل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>زكاة الفطر:</span>\nأي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.\nوهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.\nروى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والانثى، والصغير، والكبير من المسلمين.\nحكمتها:\nشرعت زكاة الفطر في شعبان، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه، من اللغو، والرفث، ولتكون عونا للفقراء، والمعوزين.\nروى أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عباس ﵄، قال: \" فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة (١) للصائم، من اللغو (٢) والرفث (٣) وطعمة (٤) للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات \".\nعلى من تجب؟\nتجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته وقوت عياله، يوما (٥) وليلة.\n_________\n(١) \" طهرة \" تطهيرا.\n(٢) \" اللغو \" هوما لا فائدة فيه من القول أو الفعل.\n(٣) \" الرفث \" فاحش الكلام.\n(٤) \" طعمة \" طعام.\n(٥) هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، قال الشوكاني: وهذا هو الحق.\nوعند الاحناف لابد من ملك النصاب.","vol":"1","page":412},{"text":"وتجب عليه، عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالانفاق عليهم.\nقدرها:\nالواجب في صدقة الفطر صاع (١) من القمح، أو الشعير، التمر، أو الزبيب، أو الاقط (٢)، أو الارز، أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة.\nوقال: إذا أخرج المزكي من القمح، فإنه يجزئ نصف صاع.\nقال أبو سعيد الخدري: \" كنا، إذ كان فينا رسول الله ﷺ نخرج زكاة الفطر عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك، صاعا من من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس، أن قال: إني أرى أن مدين (٣) من سمراء (٤) الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك.\nقال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت \" رواه الجماعة.\nقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شئ صاعا، وهو قول الشافعي، وإسحاق.\nوقال بعض أهل العلم: من كل شئ صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأهل الكوفة.\nمتى تجب؟\nاتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت، الذي تجب فيه.\n_________\n(١) الصاع أربعة أمداد. والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ويساوي قدحا وثلث قدح أو قدحين.\n(٢) \" الاقط \" لبن مجفف لم تنزع زبدته.\n(٣) المدان: نصف صاع.\n(٤) \" سمراء \" أي قمح.","vol":"1","page":413},{"text":"فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها، غروب الشمس، ليلة الفطر، لانه وقت الفطر من رمضان.\nوقال أبو حنيفة، والليث، والشافعي، في القديم، والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد.\nوفائدة هذا الاختلاف، في المولود يولد قبل الفجر، من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الاول لا تجب، لانه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني: تجب، لانه ولد قبل وقت الوجوب.\nتعجيلها عن وقت الوجوب: جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم، أو بيومين.\nقال ابن عمر ﵄: أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.\nقال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، أو اليومين.\nواختلفوا فيما زاد على ذلك.\nفعند أبي حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.\nوقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر.\nوقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوما أو يومين.\nواتفقت الائمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا في ذمة من لزمته، حتى تؤدى، ولو في آخر العمر.\nواتفقوا: على أنه لا يجوز نأخيرها عن يوم العيد (١) إلا ما نقل عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما قالا: يجوز تأخيرها عن يوم العيد،\n_________\n(١) وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر.","vol":"1","page":414},{"text":"وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.\nوقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، لانها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.\nوقد تقدم في الحديث: \" من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات (١) \"\nمصرفها:\nمصرف الزكاة، أي أنها توزع على الاصناف الثمانية المذكورة في آية: \" إنما الصدقات للفقراء \".\nوالفقراء هم أولى الاصناف بها، لما تقدم في الحديث: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.\nولما رواه البيهقي، والدارقطني عن ابن عمر ﵄ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر وقال: \" أغنوهم في هذا اليوم \" وفي رواية للبيهقي: \" أغنوهم عن طواف هذا اليوم \".\nوتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه، عند الكلام على نقل الزكاة.\nإعطاؤها للذمي:\nأجاز الزهري، وأبو حنيفة، ومحمد، وابن شبرمة، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) .\nهل في المال حق سوى الزكاة؟ ينظر الاسلام إلى المال نظرة واقعية، فهو في نظرة عصب الحياة، وقوام نظام الافراد والجماعات.\nقال الله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)\n_________\n(١) أي التي يتصدق بها في سائر الاوقات.","vol":"1","page":415},{"text":"وهذا يقتضي أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء، والكساء، والمسكن، وسائر الحاجات الاصلية، التي لاغنى عنها، حتى لا يبقى فرد مضيع، لاقوام له.\nوأمثل وسيلة، وأفضلها لتوزيع المال، وللحصول على الكفاية، وسيلة الزكاة، فهي في الوقت الذي لا يضيق بها الغني، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية، وتجنبه شظف العيش، وألم الحرمان.\nوالزكاة ليست منة يهبها الغني للفقير، وإنما هي حق استودعه الله يد الغني، ليؤديه لاهله، وليوزعه على مستحقيه ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى وهي: أن المال ليس وقفا على الاغنياء دون غيرهم، وإنما المال للجميع: أي للاغنياء، والفقراء، على السواء يوضح هذا قول الله تعالى - في حكمه تقسيم الفئ (كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) أي هذا التقسيم، لئلا يكون المال متداولابين الاغنياء، بل يجب توزيعه على الاغنياء والفقراء.\nوالزكاة، هي الحق الواجب في المال، متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين، وكفت البائسين، وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف.\nفإذا لم تكف الزكاة، ولم تف بحاجة المحتاجين، وجب في المال حق آخر سوى الزكاة وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية، فيؤخذ من مال الاغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء.\nقال القرطبي: قوله تعالى: \" وآتى المال على حبه \" استدل به من قال: إن في المال حقا، سوى الزكاة، وبها كمال البر، وقيل: المراد الزكاة المفروضة، والاول أصح.\nقال رسول الله ﷺ: \" إن في المال حقا سوى الزكاة \" تم تلا هذه الآية \" ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب \" إلى آخرها.\nوأخرجه ابن ماجه، في سننه، والترمذي في جامعه، وقال: هذا حديث","vol":"1","page":416},{"text":"ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة، ميمون الاعور، يضعف.\nوروى بيان، وإسماعيل بن سالم هذا الحديث، عن الشعبي من قوله، وهو أصح.\nقلت: والحديث، وإن كان فيه مقال، فقد دل على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها، من قوله تعالى: (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) مع الصلاة، وذلك دليل.\nعلى أن المراد بقوله: (وآتى المال على حبه) ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك يكون تكرارا، والله أعلم.\nواتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة، بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها.\nقال مالك ﵀: يجب على الناس فداء اسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجمال أيضا، وهو يقوي ما اخترناه، وبالله التوفيق.\nوفي تفسير المنار، في قوله تعالى: \" وآتى المال على حبه \" قال: أي وأعطى المال لاجل حبه تعالى، أو على حبه إياه أي المال.\nقال الاستاذ الامام (١): \" وهذا الايتاء، غير إيتاء الزكاة الآتي، وهو ركن من أركان البر، وواجب كالزكاة وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل، في غير وقت أداء الزكاة، بأن يرى الواجد مضطرا، بعد أداء الزكاة، أو قبل تمام الحول.\nوهو لا يشترط فيه نصاب معين، بل هو على حسب الاستطاعة.\nفإذا كان لا يملك إلا رغيفا، ورأى مضطرا إليه، في حال استغنائه عنه، بأن لم يكن محتاجا إليه لنفسه، أو لمن تجب عليه نفقته، وجب عليه بذله.\nوليس المضطر وحده، هو الذي له الحق في ذلك، بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة \" ذوي القربى \" وهم أحق الناس بالبر، والصلة، فإن الانسان إذا احتاج - وفي أقاربه غني - فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم.\nومن المغروز في الفطرة أن الانسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعدمهم،\n_________\n(١) الشيخ محمد عبده.","vol":"1","page":417},{"text":"أشد مما يألم لفاقة غيرهم، فإنه يهون بهوانهم، ويعتز بعزتهم، فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم وذو وقرباه بائسون، فهو برئ من الفطرة والدين، وبعيد من الخير والبر، ومن كان أقرب رحما، كان حقه آكد، وصلته أفضل.\n\" واليتامى \" فإنه لموت كافلهم تتعلق كفايتهم بأهل الوجد واليسار من\nالمسلمين، كيلا تسوء حالهم، وتفسد تربيتهم، فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس.\n\" والمساكين \" فإنهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم، وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم، ومواساتهم على المستطيع.\n\" وابن السبيل \" المنقطع في السفر، لا يتصل بأهل ولا قرابة كأن السبيل أبوه، وأمه، ورحمه، وأهله.\nوهذا التعبير بمكان من اللطف، لا يرتقي إليه سواه.\nوفي الامر بمواساته، وإعانته في سفره، ترغيب من الشرع في السياحة، والضرب في الارض.\n\" والسائلين \" الذين تدفعهم الحاجة العارضة، إلى تكفف الناس.\nوأخرهم لانهم يسألون، فيعطيهم هذا، وهذا.\nوقد يسأل الانسان لمواساة غيره - والسؤل محرم شرعا، إلا لضرورة، يجب على السائل أن لا يتعداها.\n\" وفي الرقاب \" أي في تحريرها، وعتقها، وهو يشمل ابتياع الارقاء، وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (١) ومساعدة الاسرى على الافتداء.\nوفي جعل هذا النوع من البذل، حقا واجبا في أموال المسلمين، دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب، واعتبارها أن الانسان خلق ليكون حرا، إلا في أحوال عارضة، تقضي المصلحة العامة فيها، أن يكون الاسير رقيقا، وأخر هذا عن كل ما سبقه، لان الحاجة في تلك الاصناف، قد تكون لحفظ الحياة، وحاجة الرقيق الى الحرية حاجة إلى الكمال.\nومشروعية البذل لهذه الاصناف، من غير مال الزكاة، لا تتقيد بزمن.\n_________\n(١) \" بحومهم \" أي الاقساط.","vol":"1","page":418},{"text":"ولا بامتلاك نصاب محدود، ولايكون المبذول مقدارا معينا بالنسبة الى ما يملك، ككونه عشرا، أو ربع عشر، أو عشر العشر مثلا، وإنما هو أمر مطلق بالاحسان موكول إلى أريحية المعطي وحالة المعطى.\nووقاية الانسان المحترم من الهلاك، والتلف، واجبة على من قدر عليها، وما زاد على ذلك، فلا تقدير له.\nوقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة، التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبذلون شيئا لهؤلاء المحتاجين إلا القليل النادر لبعض السائلين، وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقا، لانهم اتخذوا السؤال حرفة، وأكثرهم واجدون.\nانتهى.\nوقال ابن حزم: وفرض على الاغنياء من أهل كل بلد، أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف، والشمس، وعيون المارة.\nبرهان ذلك: قول الله تعالى: \" وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل \" وقال تعالى: \" وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب (١)، والصاحب بالجنب (٢)، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم \".\nفأوجب تعالى حق المسكين، وابن السبيل، وما ملكت اليمين من حق ذي القربى، وافترض الاحسان إلى الابوين، وذي القربى والمساكين، والجار وما ملكت اليمين، والاحسان يقتضي كل ما ذكرنا، ومنعه إساءة بلا شك.\nوقال تعالى: (ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) .\nفقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة.\nوعن رسول الله ﷺ - من طرق كثيرة، في غاية الصحة أنه قال: \" من لا يرحم الناس لا يرحمه الله \".\n_________\n(١) \" الجار الجنب \" أي الجار البعيد.\n(٢) \" الصاحب بالجنب \" أي الزوجة.","vol":"1","page":419},{"text":"ومن كان على فضلة (١) ورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا فلم يغثه. فما رحمه بلاشك.\nوعن عثمان النهدي: أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه: \" أن أصحاب الصفة، كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله ﷺ قال: \" من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس \".\nوعن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: \" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه \".\nومن تركه يجوع، ويعرى - وهو قادر على إطعامه وكسوته - فقد أسلمه.\nوعن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \" من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من زاد له.\nقال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لاحق لاحد منا في فضل \".\nوهذا إجماع الصحابة ﵃ يخبر بذلك أبو سعيد الخدري رضي ﵁، وبكل ما في هذا الخبر نقول: ومن طريق أبي موسى الاشعري ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني (٢) \".\nوالنصوص من القرآن، والاحاديث الصحاح في هذا كثيرة جدا.\nوقال عمر ﵁: \" لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخذت فضول أموال الاغنياء، فقسمتها على فقراء المهاجرين \" وهذا إسناد في غاية الصحة، والجلالة.\nوقال علي ﵁: \" إن الله تعالى فرض على الاغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا، أو عروا، وجهدوا فبمنع الاغيناء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم\n_________\n(١) \" فضلة \" أي زيادة عن الحاجة.\n(٢) \" العاني \" أي الاسير.","vol":"1","page":420},{"text":"يوم القيامة، ويعذبهم عليه (١) \".\nوعن ابن عمر ﵄: أنه قال: \" في مالك حق سوى الزكاة \".\nوعن عائشة أم المؤمنين، والحسن بن علي، وابن عمر ﵃، أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: \" إن كنت تسأل في دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، فقد وجب حقك \".\nوصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلثمائة من الصحابة ﵃ أن زادهم فني، فأمرهم أبو عبيدة.\nفجمعوا أزوادهم في مزودين، وجعل يقوتهم إياها على السواء.\nفهذا إجماع مقطوع به من الصحابة ﵃، ولا مخالف لهم منهم.\nوصح عن الشعبي، ومجاهد، وطاوس، وغيرهم، كلهم يقول: في المال حق، سوى الزكاة. ثم قال: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة، أو لحم خنزير وهو يجد طعاما، فيه فضل عن صاحبه لمسلم، أو لذمي، لانه يجب فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع. فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة، ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل على ذلك، فإن قتل، فعلى قاتله القود (٢)، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لانه منع حقا، وهو من الطائفة الباغية، قال تعالى: \" فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله \".\nومانع الحق باغ على أخيه، الذي له الحق. وبهذا قاتل أبو بكر الصديق ﵁، مانع الزكاة. وبالله تعالى التوفيق. انتهى\nوإنما سردنا هذه النصوص، وأكثرنا القول في هذه المسألة لنبين مدى ما في الاسلام من رحمة، وحنان، وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقا بعيدا، وأنها في جانبه كالشمعة المضطربة أمام الضوء الباهر، والشمس الهادية.\n_________\n(١) تقدم الحديث في أول الكتاب مرفوعا إلى النبي ﷺ.\n(٢) \" فعلى قاتله القود \" أي يقتل به.","vol":"1","page":421},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-160>صدقة التطوع:</span>\nدعا الاسلام إلى البذل، وحض عليه في أسلوب يستهوي الافئدة، ويبعث في النفس الاريحية، ويثير فيها معاني الخير والبر، والاحسان.\n١ - قال الله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) .\n٢ - وقال: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم) .\n٣ - وقال (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) .\n١ - وقال رسول الله ﷺ: \" إن الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء \" رواه الترمذي، وحسنه.\n٢ - وروى كذلك أن رسول الله ﷺ قال: \" إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء (١) ويذهب الله بها الكبر والفخر \".\n٣ - وقال ﷺ: \" ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: الله أعط ممسكا تلفا \" رواه مسلم.\n٤ - وقال ﷺ \" صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة حفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الاخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف \" رواه الطبراني في الاوسط، وسكت عليه المنذري.\nأنواع الصدقات:\nوليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر بل القاعدة العامة،\n_________\n(١) \" ميتة السوء \" أي سوء العاقبة.","vol":"1","page":422},{"text":"أن كل معروف صدقة.\nوإليك بعض ما جاء في ذلك:\n١ - قال رسول الله ﷺ: \" على كل مسلم صدقة \" فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: \" يعمل بيده فينفع نفسه، ويتصدق \". قالوا: فإن لم يجد؟ قال: \" يعين ذا الحاجة الملهوف (١) \". قالوا: فإن لم جيد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها (٢) له صدقة \" رواه البخاري، وغيره.\n٢ - وقال ﷺ: \" كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن يعدل (٣) بين الاثنين صدقة، وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة، ويرفع متاعه عليها صدقة، ويميط الذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشي إلى الصلاة صدقة \" رواه أحمد وغيره.\n٣ - وعن أبي ذر الغفاري ﵁ قال (٤)، (قال رسول الله ﷺ): \" على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه \". قلت: يا رسول الله من أين أتصدق، وليس لنا أموال؟ قال: \" لان من أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوك عن طريق الناس، والعظم، والحجر، وتهدي الاعمى وتسمع الاصم والبكم، حتى يفقه، المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة، منك على نفسك، ولك في جماع زوجتك أجر \" الحديث، رواه أحمد واللفظ له، ومعناه أيضا في مسلم.\nوعند مسلم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: \" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر \".\n_________\n(١) \" الملهوف \" أي المستغيث سواء أكان مظلوما أم عاجزا.\n(٢) أي إن هذه الخصلة.\n(٣) \" يعدل \" أي يصلح بين متخاصمين بالعدل.\n(٤) ما بين القوسين ليس في مسند الامام أحمد وإنما آثرنا إثباته هنا لان ما بعده إلى قوله \" على نفسه \" في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ.","vol":"1","page":423},{"text":"٤ - وعن أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" ليس من نفس ابن آدم عليها صدقة.\nفي كل يوم طلعت فيه الشمس \". قيل: يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال: \" إن أبواب الخير لكثيرة.\nالتسبيح والتحميد، والتكبير، والتهليل، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتميط الاذى عن الطريق، وتسمع الاصم، وتهدي الاعمى، وتدل المستدل على حاجاته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف.\nفهذا كله صدقة منك على نفسك \" رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي مختصرا وزاد في رواية: \" وتبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطتك الحجر، والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة \".\n٥ - وقال: \" من استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة \" رواه أحمد، ومسلم.\n٦ - وقال: \" إن الله عزوجل، يقول يوم القيامة: يا ابن آدم: مرضت فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت، أن عبدى فلانا مرض فلم تعده؟ أما لوعدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم: استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم: استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وانت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي.\" رواه مسلم.\n٧ - وقال ﷺ: \" لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شئ إلا كانت له صدقة \" رواه البخاري.\n٨ - وقال ﵊: \" كل معروف صدقة، ومن المعروف\n_________\n(١) \" شق تمرة \" أي نصف تمرة، وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يستقل الانسان الصدقة.","vol":"1","page":424},{"text":"أن تلقى أخاك بوجه طلق، وان تفرغ من دلوك في إنائه \" رواه أحمد والترمذي وصححه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>أولى الناس بالصدقة:</span>\nأولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه. ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله.\n١ - فعن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال: ذوي رحمه، وان كان فضل فهاهنا وهاهنا \" رواه أحمد ومسلم.\n٢ - وقال ﷺ: \" تصدقوا \": قال رجل: عندي دينار.\nقال \" تصدق به على نفسك \". قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك \". قال: عندي دينار آخر. قال: \" تصدق به على ولدك \". قال: عندي دينار آخر. قال: \" تصدق به على خادمتك \". قال: عندي دينار آخر. قال: \" أنت به أبصر \". رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه.\n٣ - وقال ﵊: \" كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت \". رواه مسلم وابو داود.\n٤ - وقال ﷺ: \" أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. \" رواه الطبراني، والحاكم وصححه.\nإبطال الصدقة: لقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس) .\nوقال رسول الله ﷺ: \" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم.\n\" قال أبو ذر ﵁:\n_________\n(١) \" الكاشح \" أي الذي يضمر العداوة.","vol":"1","page":425},{"text":"خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: \" المسبل (١) والمنان (٢)، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>التصدق بالحرام:</span>\nلا يقبل الله الصدقة، إذا كانت من حرام.\n١ - قال رسول الله صلى عليه وسلم: \" أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال ﷿،\n(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم) وقال (يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له \" رواه مسلم.\n٢ - وقال ﷺ: \" من تصدق بعدل (٣) تمرة، من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل \" رواه البخاري.\nصدقة المرأة من مال زوجها: يجوز للمرأة تتصدق من بيت زوجها، إذا علمت رصاه، ويحرم عليها إذا لم تعلم.\nفعن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: \" إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها - غير مفسدة - كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. \" رواه البخاري.\n_________\n(١) \" المسبل \" أي الذي يجر ثوبه خيلاء.\n(٢) المن ذكر الصدقة والتحدث بها، أو استخدام المتصدق عليه، أو التكبر عليه لاجل إعطائه. والاذى إظهار الصدقة، قصد إيلام المتصدق عليه، أو توبيخه.\n(٣) \" العدل \" بكسر العين، معناه في اللغة: المثل. والمراد به هنا ما يساوي قيمة تمرة.","vol":"1","page":426},{"text":"وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول اله ﷺ يقول - في خطبة عام حجة الوداع - \" لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها \" قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: \" ذلك أفضل أموالنا \" رواه الترمذي، وحسنه.\nويستثنى من ذلك النزر اليسير، الذي جرى به العرف فإنه يجوز لها أن تتصدق به، دون أن تستأذنه.\nفعن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي ﷺ، فقالت: إن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله ﷺ: \" ارضخي (١) ولا توعي (٢) فيوعي الله عليك \". رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-163>جواز التصدق بكل المال:</span>\nيجوز للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله (٣) .\nقال عمر: \" أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن (٤) سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ﷺ: \" ما أبقيت لاهلك؟ \" فقلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ماله، فقال له رسول الله ﷺ: \" ما أبقيت لاهلك؟ \" فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شئ أبدا \" رواه أبو داود، والترمذي، وصححه.\nوقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال أن يكون المتصدق قويا مكتسبا صابرا غير مدين، ليس عنده من يجب الانفاق عليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط، فإنه حينئذ يكره.\nفعن جابر ﵁ قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه.\n_________\n(١) \" ارضخي \" أي أعطي القليل، الذي جرت به العادة.\n(٢) \" لاتوعي \" أي لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه الله عنك.\n(٣) قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه فالمستحب ان لا يفعل وأن يقتصر على الثلث.\n(٤) \" إن \" حرف نفي: أي ما سبقته.","vol":"1","page":427},{"text":"وسلم.\nإذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال يا رسول الله: أصبت هذه من معدن فخذها، فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله ﷺ، ثم أتاه من قبل ركنه الايمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الايسر (١) فأعرض رسول الله ﷺ ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله ﷺ فحذفه (٢) بها، فلو أصابته لاوجعته، أو عقرته (٣) الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى \" رواه أبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.\nوفيه محمد بن إسحق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>جواز الصدقة على الذمي والحربي:</span>\nتجوز الصدقة على الذمي والحربي ويثاب المسلم على ذلك، وقد أثنى الله على قوم فقال: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) والاسير حربي.\nوقال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) .\nوعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: \" نعم، صلي أمك \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>الصدقة على الحيوان:</span>\n١ - روى البخاري ومسلم: أن رسول الله عليه وسلم قال: \" بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر، فملا خفه\n_________\n(١) \" ركنه \" أي جانبه.\n(٢) \" فحذفه \" أي رماه بها.\n(٣) \" عقرته \" أي جرحته.\n(٤) \" يتكفف \" أي يمد كفه.","vol":"1","page":428},{"text":"ماء. ثم أمسكه بفيه حتى رقي (١) فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له.\n\" قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: \" في كل كبد رطبة أجر \".\n٢ - ورويا: أنه ﷺ قال: \" بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها (٢)، فاستقت له به، فسقته فغفر لها به \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>الصدقة الجارية:</span>\nروى أحمد ومسلم أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: \" إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>شكر المعروف:</span>\n١ - روى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: \" من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه \".\n٢ - وروى أحمد عن الاشعث بن قيس - بسند رواته ثقات -: أن رسول الله ﷺ قال: \" لا يشكر الله من لا يشكر الناس \".\n٣ - وروى الترمذي - وحسنه - عن أسامة بن زيد ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: \" من صنع معه معروف، فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء \".\n_________\n(١) \" رقي \" أي صعد.\n(٢) \" الموق \" أي الخف.","vol":"1","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>الصيام</span>\n\nالصيام، يطلق على الامساك.\nقال الله تعالى: (إني نذرت للرحمن صوما) أي إمساكا عن الكلام.\nوالمقصود به هنا، الامساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع النية فضله: ١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" قال الله عزوجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي (١)، وأنا أجزي به (٢)، والصيام جنة (٣)، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث (٤)، ولا يصخب (٥)، ولا يجهل (٦)، فإن شاتمه أحد، أو قاتله، فليقل: إني صائم، مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف (٧) فم الصائم، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه \".\nرواه أحمد، ومسلم، والنسائي.\n٢ - ورواية البخاري، وأبى داود: \" الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه فليقل، إني صائم، مرتين، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي، وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها \".\n_________\n(١) إضافته إلى الله إضافة تشريف.\n(٢) هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي. فالنبوي من قوله: والصيام جنة إلى آخر الحديث.\n(٣) \" جنة \" أي مانع من المعاصي.\n(٤) \" الرفث \" أي الفحش في القول.\n(٥) \" لا يصخب \" أي لا يصيح.\n(٦) \" لا يجهل \" أي لا يسفه.\n(٧) \" الخلوف \" تغير رائحة الفم بسبب الصوم.","vol":"1","page":431},{"text":"٣ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: \" الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي (١) رب منعته الطعام والشهوات، بالنهار، فشفعني به، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه فيشفعان (٢) \" رواه أحمد بسند صحيح.\n٤ - وعن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله ﷺ، فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة، قال: \" عليك بالصوم فإنه لا عدل له \" (٣) ثم أتيته الثانية، فقال: \" عليك بالصيام \". رواه أحمد، والنسائي، والحاكم، وصححة.\n٥ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: \" لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه، سبعين خريفا \" رواه الجماعة، إلا أبا داود.\n٦ - وعن سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال: \" إن للجنة\nبابا، يقال له: الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب \".\nرواه البخاري ومسلم.\n\nأقسامه:\nالصيام قسمان: فرض، وتطوع.\nوالفرض ينقسم ثلاثة أقسام:\n١ - صوم رمضان.\n٢ - صوم الكفارات.\n٣ - صوم النذر.\nوالكلام هنا ينحصر في صوم رمضان، وفي صوم التطوع.\nأما بقية الاقسام، فتأتي في مواضعها.\nصوم رمضان حكمه: صوم رمضان، واجب بالكتاب، والسنة والاجماع.\n_________\n(١) \" أي \" حرف نداء بمعنى \" يا \" أي: يا رب.\n(٢) أي تقبل شفاعتهما.\n(٣) \" لا عدل له \" أي لا مثل له.","vol":"1","page":432},{"text":"فأما الكتاب: فقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب (١) عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) وقال: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد (٢) منكم الشهر فليصمه) .\nوأما السنة: فقول النبي ﷺ: \" بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان وحج البيت \".\nوفي حديث طلحة بن عبيد الله، \" أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام؟ قال: \" شهر رمضان \". قال: هل علي غيره؟ قال: \" لا. إلا أن تطوع \".\nوأجمعت الامة: على وجوب صيام رمضان.\nوأنه أحد أركان الاسلام، التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الاسلام.\nوكانت فرضيته يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان، من السنة الثانية من الهجرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>فضل شهر رمضان، وفضل العمل فيه:</span>\n١ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لما حضر رمضان \" قد جاءكم شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم \" رواه أحمد، والنسائي، والبيهقي.\n٢ - وعن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال: فدخل علينا رجل من أصحاب محمد ﷺ، فلما رآه عتبة هابه، فسكت، قال: فحدث عن رمضان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في رمضان، \" تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين، قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا\n_________\n(١) \" كتب \" أي فرض.\n(٢) شهد: حضر.","vol":"1","page":433},{"text":"باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. \" رواه أحمد، والنسائي وسنده جيد.\n٣ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر \". رواه مسلم.\n٤ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" من صام رمضان وعرف حدوده، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله \" رواه أحمد، والبيهقي، بسند جيد.\n٥ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \" من صام رمضان إيمانا واحتسابا (١) غفر له ما تقدم من ذنبه \" رواه أحمد، وأصحاب السنن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>الترهيب من الفطر في رمضان:</span>\n١ - عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: \" عرى الاسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الاسلام، من ترك واحدة منهن، فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان \" رواه أبو يعلى، والديلمي، وصححه الذهبي.\n٢ - وعن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \" من أفطر يوما من رمضان، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله، وإن صامه \" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: \" من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر، ولا مرض، لا يقضه صوم الدهر، وإن صامه \".\nوبه قال ابن مسعود.\nقال الذهبي: وعند المؤمنين مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا مرض، أنه شر من الزاني، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة، والانحلال.\n_________\n(١) \" احتسابا \" أي طالبا وجه الله وثوابه.","vol":"1","page":434},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>بم يثبت الشهر:</span>\nيثبت شهر رمضان برؤية الهلال، ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما.\n١ - فعن ابن عمر ﵄ قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، والحاكم، وابن حبان، وصححاه.\n٢ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" صوموا لرؤيته (١) وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما.\n\" رواه البخاري ومسلم..قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد، في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي، وأحمد.\nوقال النووي: وهو الاصح.\nوأما هلال شوال، فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماو لا تقبل فيه شهادة العدل الواحد، عند عامة الفقهاء.\nواشترطوا أن يشهد على رؤيته، اثنان ذوا عدل، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال، وهلال رمضان، وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل.\nقال ابن رشد: \" ومذهب أبي بكر بن المنذر، هو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر.\nوقد احتج أبو بكربن المنذر، بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر، والامساك عن الاكل، بقول واحد، فوجب أن يكون الامر كذلك، في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة، تفصل زمان الفطر من زمان الصوم \".\nوقال الشوكاني: وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الافطار من الادلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم.\n_________\n(١) المراد بالرؤية: الرؤية الليلية.","vol":"1","page":435},{"text":"وأيضا، التعبد بقبول خبر الواحد، يدل على قبوله في كل موضع، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، بعدم التعبد فيه بخبر الواحد، كالشهادة على الاموال ونحوها، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>اختلاف المطالع:</span>\nذهب الجمهور: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع.\nفمتى رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول ﷺ \" صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته \".\nوهو خطاب عام لجميع الامة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا.\nوذهب عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم، وإسحاق، والصحيح عند الاحناف، والمختار عند الشافعية: أنه يعتبر لاهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم.\nلما رواه كريب قال: قدمت الشام، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة.\nثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس - ثم ذكر الهلال - فقال: متى رأيتهم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا ... هكذا أمر رسول الله ﷺ. رواه أحمد، ومسلم والترمذي. وقال الترمذي: حسن، صحيح، غريب، والعمل على هذا الحديث، عند أهل العلم، أن لكل بلد رؤيتهم.\nوفي فتح العلام شرح بلوغ المرام: الاقرب لزوم أهل بلد الرؤية، وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها (١) .\n_________\n(١) هذا هو المشاهد، ويتفق مع الواقع.","vol":"1","page":436},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-173>من رأى الهلال وحده:</span>\nاتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم.\nوخالف عطاء فقال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه.\nواختلفوا في رؤيته هلال شوال، والحق أنه يفطر كما قال الشافعي، وأبو ثور.\nفإن النبي ﷺ قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية حاصلة له يقينا، وهذا أمر مداره الحس، فلا يحتاج إلى مشاركة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>أركان الصوم:</span>\nللصيام ركنان تتركب منهما حقيقته:\n١ - الامساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.\nلقول الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) .\nوالمراد بالخيط الابيض، والخيط الاسود بياض النهار وسواد الليل.\nلما رواه البخاري ومسلم: أن عدي بن حاتم قال: لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود) عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك فقال: \" إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار \".\n٢ - النية: لقول الله تعالى: \" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين \".\nوقوله ﷺ: \" إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى \".\nولابد أن تكون قبل الفجر، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان.\nلحديث حفصة قالت: قال رسول الله ﷺ: \" من لم يجمع (١)\n_________\n(١) \" يجمع \" من الاجماع، وهو إحكام النية والعزيمة.","vol":"1","page":437},{"text":"الصيام قبل الفجر، فلاصيام له.\n\" رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.\nوتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي، لادخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالالامر الله تعالى، وطلبا لوجهه الكريم.\nفمن تسحر بالليل، قاصدا الصيام، تقربا إلى الله بهذا الامساك، فهو ناو.\nومن عزم على الكف عن المفطرات، أثناء النهار، مخلصا لله، فهو ناو كذلك وإن لم يتسحر.\nوقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار، إن لم يكن قد طعم.\nقالت عائشة: دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال: \" هل عندكم شئ؟ قلنا: لا.\nقال: \" فإني صائم \". رواه مسلم، وأبو داود.\nواشترط الاحناف أن تقع النية قبل الزوال وهذا هو المشهور من قولي الشافعي.\nوظاهر قولي ابن مسعود، وأحمد: أنها تجزئ قبل الزوال، وبعده، على السواء.\nعلى من يجب: أجمع العلماء: على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، والنفاس.\nفلا صيام على كافر، ولا مجنون، ولاصبي ولا مريض، ولا مسافر، ولا حائض، ولانفساء، ولاشيخ كبير، ولا حامل، ولا مرضع.\nوبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا، كالكافر، والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة.","vol":"1","page":438},{"text":"صيام الكافر، والمجنون: الصيام عبادة إسلامية، فلاتجب على غير المسلمين، والجنون غير مكلف لانه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف، وفي حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم \". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>صيام الصبي:</span>\nوالصبي - وإن كان الصيام غير واجب عليه - إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به، ليعتاده من الصغر، مادام مستطيعا له، وقادرا عليه.\nفعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله ﷺ - صبيحة عاشوراء - إلى قرى الانصار: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن (١) فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه، حتى يكون عند الافطار رواه البخاري، ومسلم.\nمن يرخص لهم في الفطر، وتجب عليهم الفدية: يرخص الفطر للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وأصحاب الاعمال الشاقة، الذين لا يجدون متسعا من الرزق، غير ما يزاولونه من أعمال.\nهؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر، إذا كان الصيام يجهدهم، ويشف عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة.\nوعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك بنحو صاع (٢) أو نصف صاع، أو مد، على خلاف في ذلك، ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير.\n_________\n(١) العهن: الصوف.\n(٢) \" الصاع \" قدح وثلث.","vol":"1","page":439},{"text":"قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر: ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه.\nرواه الدارقطني والحاكم وصححاه.\nوروى البخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس ﵄ يقرأ: \" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين \" قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يتسطيعان أن يصوما، فيطعمان (١) مكان كل يوم مسكينا.\nوالمريض الذي لا يرجى برؤه، ويجهده الصوم، مثل الشيخ الكبير، ولافرق.\nوكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الاعمال.\nقال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن \" يطيقونه \" في الآية، الشيوخ الضعفاء والزمني (٢) ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه.\nومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم، بالفعل، وكانوا يملكون الفدية.\nوالحبلى، والمرضع - إذا خافتا على أنفسهما، أو أولادهما (٣) أفطرتا - وعليهما الفدية، ولاقضاء عليهما، عند ابن عمر، وابن عباس.\nروى أبو داود عن عكرمة، أن ابن عباس قال، في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه)، كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى، والمرضع - إذا خافتا (يعني على أولادهما) - أفطرتا، وأطعمتا. رواه البزار، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى: أنت بمنزلة\nالذي لا يطيقه، فعليك الفداء، ولاقضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده.\nوعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا (٤) من حنطة.\nرواه مالك، والبيهقي.\n_________\n(١) مذهب مالك وابن حزم أنه لاقضاء ولا فدية.\n(٢) المرضى مرضا مزمنا لايبرأ.\n(٣) معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن.\n(٤) \" المد \" ربع قدح من قمح.","vol":"1","page":440},{"text":"وفي الحديث: \" إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم \".\nوعند الاحناف وأبي عبيد وأبي ثور: أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما.\nوعند أحمد، والشافعي: أنهما - إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا - فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وعلى ولدهما، فعليهما القضاء، لا غير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-176>من يرخص لهم في الفطر، ويجب عليهم القضاء:</span>\nيباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، ويجب عليهما القضاء.\nقال الله تعالى: (ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) .\nوروى أحمد، وأبو داود، والبيهقي، بسند صحيح، من حديث معاذ، قال: \" إن الله تعالى فرض على النبي ﷺ الصيام، فأنزل: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) فكان من شاء صام. ومن شاء أطعم مسكينا. فأجزأ ذلك عنه.\nثم إن الله تعالى أنزل الآية الاخرى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) إلى قوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فأثبت صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الاطعام للكبير الذي لايستطيع الصيام \".\nوالمرض المبيح للفطر، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه (١) .\nقال في المغني: \" وحكى عن بعض السلف: أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الاصبع والضرس، لعموم الآية فيه، ولان المسافر يباح له الفطر، وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض \" وهذا مذهب البخاري، وعطاء، وأهل الظاهر.\n_________\n(١) يعرف ذلك، إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن.","vol":"1","page":441},{"text":"والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام، يفطر، مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش، فخاف الهلاك، لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء.\nقال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) .\nوقال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .\nوإذا صام المريض، وتحمل المشقة، صح صومه، إلا أنه يكره له ذلك لاعراضه عن الرخصة التي يحبها الله، وقد يلحقه بذلك ضرر.\nوقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله ﷺ، وبعضهم يفطر، متابعين في ذلك فتوى الرسول ﷺ.\nقال حمزة الاسلمي: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي \" رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه \" رواه مسلم، وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة - ونحن صيام - قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله ﷺ: \" إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم \" فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: \" إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم \" فأفطروا، فكانت عزمة، فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله ﷺ، في السفر \" رواه أحمد ومسلم وأبو داود.\nوعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ في رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر (١) ولا المفطر على الصائم ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر، فإن ذلك حسن. رواه أحمد ومسلم.\nوقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل؟.\nفرأى أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أن الصيام أفضل، لمن قوي\n_________\n(١) \" فلا يجد الصائم على المفطر \" أي لا يعيب عليه.","vol":"1","page":442},{"text":"عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام.\nوقال أحمد: الفطر أفضل.\nوقال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقه أفضل.\nوحقق الشوكاني، فرأى أن من كان يشق عليه الصوم، ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة، فالفطر أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء - إذا صام في السفر - فالفطر في حقه أفضل.\nوما كان من الصيام خاليا عن هذه الامور، فهو أفضل من الافطار.\nوإذا نوى المسافر الصيام بالليل، وشرع فيه، جاز له الفطر أثناء النهار.\nفعن جابر بن عبد الله ﵁: أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم (١)، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه: أن ناسا صاموا، فقال: \" أولئك العصاة \" (٢) رواه مسلم والنسائي، والترمذي وصححه.\nوإذا ما نوى الصوم - وهو مقيم - ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له، وأجازه أحمد وإسحاق.\nلما رواه الترمذي - وحسنه - عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك، وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، ثم ركب (٣) .\nوعن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط (٤) في رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب، فقلت\n_________\n(١) \" الغميم \" اسم واد أمام عسفان.\n(٢) لانه عزم عليهم، فأبوا، وخالفوا الرخصة.\n(٣) في سنده عبيد بن جعفر وهو ضعيف.\n(٤) \" الفسطاط \": مصر القديمة.","vol":"1","page":443},{"text":"ألست بين البيوت فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله ﷺ (١)؟.\nرواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات.\nقال الشوكاني: والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه، من الموضع الذي أراد السفر منه.\nوقال: قال ابن العربي: وأما حديث أنس، فصحيح، يقتضي جواز الفطر، مع أهبة السفر.\nوقال: وهذا هو الحق.\nوالسفر المبيح للفطر، هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الاقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها.\nوتقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم.\nوقد روى أحمد، وأبو داود، والبيهقي، والطحاوي.\nعن منصور الكلبي: أن دحية بن خليفة خرج من قرية، من دمشق مرة، إلى قدر عقبة (٢) من الفسطاط، في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس.\nوكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته، قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله ﷺ وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك.\nمن يجب عليه الفطر والقضاء معا:\nوجميع رواة الحديث ثقات، إلا منصور الكلبي، وقد وثقه العجلي.\nاتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض، النفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صاتا لا يصح صومهما، ويقع باطلا، وعليهما قضاء ما فاتهما.\nروى البخاري، ومسلم، عن عائشة، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.\n_________\n(١) استفهام إنكاري.\n(٢) أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وميت عقبة المجاورة لا مبالغة، وقدرت هذه المسافة بفرسخ.","vol":"1","page":444},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-177>الأيام المنهي عن صيامها:</span>\nجاءت الاحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام نبينها فيما يلي:\n(١) النهي عن صيام يومي العيدين: أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين، سواء أكان الصوم فرضا، أم تطوعا.\nلقول عمر ﵁: إن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين.\nأما يوم الفطر، ففطركم من صومكم (١)، وأما يوم الاضحى، فكلوا من نسككم (٢) \".\nرواه أحمد، والاربعة.\n(٢) النهي عن صوم أيام التشريق: لا يجوز صيام الايام الثلاثة، التي تلي عيد النحر.\nلما رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن حذاقة يطوف في منى: \" أن لا تصوموا هذه الايام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عزوجل. رواه أحمد بإسناد جيد.\nوروى الطبراني في الاوسط، عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ أرسل صائحا يصيح: أن لا تصوموا هذه الايام فإنها أيام أكل، وشرب، وبعال (٣) \" وأجاز أصحاب الشافعي، صيام أيام التشريق، فيما له سبب، من نذر، أو كفارة، أو قضاء. أم امالا سبب له، فلا يجوز فيها بلا خلاف.\nوجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الاوقات المنهي فيها عن الصلاة.\n(٣) النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا: يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين، ولذلك نهى الشارع عن صيامه.\nوذهب الجمهور: إلى أن النهي للكراهة (٤) لا للتحريم إلا إذا صام يوما\n_________\n(١) أي الفطر من صيام رمضان.\n(٢) \" النسك \" الاضاحي.\n(٣) \" بعال \" أي جماع الرجل زوجته.\n(٤) وعن أبي حنيفة ومالك: لا يكره، والادلة المذكورة عليهما.","vol":"1","page":445},{"text":"قبله، أو يوما بعده، أو وافق عادة له، أو كان يوم عرفة، أو عاشوراء.\nفإنه حينئذ لا يكره صيامه.\nفعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة، في يوم جمعة فقال لها: \" أصمت أمس \"؟ فقالت: لا، قال: \" أتريدين أن تصومي غدا \"؟ قالت: لا.\nقال: \" فأفطري إذن \" رواه أحمد، والنسائي، بسند جيد.\nوعن عامر الاشعري قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n\" إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه.\nإلا أن تصوموا قبله أو بعده \" رواه البزار بسند حسن.\nوقال علي ﵁: من كان منكم متطوعا، فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام، وشراب وذكر رواه ابن أبي شيبة بسند حسن.\nوفي الصحيحين من حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" لاتصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم \".\nوفي لفظ لمسلم: \" ولاتخصوا ليلة الجمعة، بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة، بصيام من بين الايام، إلا أن يكون في صوم، يصومه أحدكم \".\n(٤) النهي عن إفراد يوم السبت بصيام: عن بسر السلمي، عن أخته الصماء: أن رسول الله ﷺ قال: \" لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم (١) وإن لم يجد أحدكم إلا لحا (٢) عنب، أو عود شجرة فليمضغه \".\nرواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وحسنه الترمذي، وقال: ومعنى الكراهة في هذا، أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لان اليهود يعظمون يوم السبت.\n_________\n(١) ويشتمل القضاء والنذور والنفل، إذا وافق عادته، أو كان يوم عرفة، ونحو ذلك ... (٢) \" لحاء \" أي قشر.","vol":"1","page":446},{"text":"وقالت أم سلمة: \" كان النبي ﷺ يصوم يوم السبت، ويوم الاحد، أكثر مما يصوم من الايام، ويقول: إنهما عيد المشركين، فأنا أحب ان أخالفهم \".\nرواه أحمد والبيهقي، والحاكم وابن خزيمة، وصححاه.\nومذهب الاحناف، والشافعية والحنابلة، كراهة الصوم يوم السبت، منفردا، لهذه الادلة.\nوخالف في ذلك مالك، فجوز صيامه منفردا، بلا كراهة، والحديث حجة عليه.\n(٥) النهي عن صوم يوم الشك: قال عمار بن ياسر ﵁: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، ﷺ، رواه أصحاب السنن.\nوقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه.\nورأى أكثر هم إن صامه وكان من شهر رمضان، أن يقضي يوما مكانه (١) فإن صامه لموافقته عادة له جاز له الصيام حينئذ بدون كراهة.\nفعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" لا تقدموا (٢) صوم رمضان، بيوم، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم \" رواه الجماعة.\nوقال الترمذي: حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل، بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان.\nوإن كان رجل يصوم صوما، فوافق صيامه ذلك، فلا بأس به عندهم.\n_________\n(١) وعند الحنفية: إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأه عنه.\n(٢) \" تقدموا \" أي تتقدموا.","vol":"1","page":447},{"text":"(٦) النهي عن صوم الدهر: يحرم صيام السنة كلها، بما فيها الايام التي نهى الشارع عن صيامها.\nلقول رسول الله ﷺ: \" لاصام، من صام الابد \" رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.\nفأن أفطر يومي العيد، وأيام التشريق، وصام بقية الايام انتفت الكراهة، إذا كان ممن يقوى على صيامها.\nقال الترمذي: وقدكره قوم من أهل العلم صيام الدهر.\nإذا لم يفطر يوم الفطر، ويوم الاضحى، وأيام التشريق.\nفمن أفطر في هذه الايام، فقد خرج من حد الكراهة، ولايكون قد صام الدهر كله.\nهكذا روي عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.\nوقد أقر النبي ﷺ حمزة الاسلمي على سرد الصيام، وقال له: \" صم إن شئت وأفطر إن شئت \".\nوقد تقدم.\nوالافضل أن يصوم يوما، ويفطر يوما، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله، وسيأتي.\n(٧) النهي عن صيام المرأة، وزوجها حاضر، إلا بإذنه: نهى رسول الله ﷺ المرأة أن تصوم، وزوجها حاضر حتى تستأذنه.\nفعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" لا تصم المرأة يوما واحدا، وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان \" رواه أحمد، والبخاري ومسلم.\nوقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت، دون أن يأذن لها، لافتياتها (١) على حقه، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج:\n_________\n(١) \" لافتياتها \" أي لتعديها على حقه.","vol":"1","page":448},{"text":"وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه، إذا كان غائبا، فإذا قدم، له أن يفسد صيامها. وجعلوا مرض الزوج، وعجزه من مباشرتها، مثل غيبته عنها في جواز صومها، دون أن تستأذنه.\nالنهي عن وصال الصوم (١):\n١ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" إياكم والوصال \" - قالها ثلاث مرات - قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: \" إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني (٢) ربي ويسقيني، فاكلفوا من الاعمال ما تطيقون \" رواه البخاري ومسلم.\nوقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة.\nوجوز أحمد، وإسحق وابن المنذر، الوصال إلى السحر، ما لم تكن مثقة على الصائم.\nلما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-178>صيام التطوع:</span>\nرغّب رسول الله ﷺ في صيام هذه الايام الاتية:\nصيام ستة أيام من شوال: روى الجماعة - إلا البخاري والنسائي - عن أبي أيوب الانصاري، أن النبي ﷺ قال: \" من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر (٣) \".\n_________\n(١) وصل الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور.\n(٢) \" يطعمني الخ \" أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب.\n(٣) هذا لمن صام رمضان كل سنة، قال العلماء: الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشرة شهور. والايام الستة بشهرين.","vol":"1","page":449},{"text":"وعند أحمد: أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعه، ولا فضل لاحدهما على الاخر.\nوعند الحنفية، والشافعية، الافضل صومها متتابعة، عقب العيد.\n\nصوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج:\n١ - عن أبي قتادة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: \" صوم يوم عرفة، يكفر سنتين، ماضية، ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية \".\nرواه الجماعة إلا البخاري، والترمذي.\n٢ - عن حفصة قال: أربع لم يكن يدعهن رسول الله ﷺ: صيام عاشوراء والعشر (١)، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد، والنسائي.\n٣ - عن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله ﷺ: \" يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا - أهل الاسلام - وهي أيام أكل وشرب \". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي.\n٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفات.\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي، وابن ماجه.\nقال الترمذي، قد استحب أهل العلم، صيام يوم عرفة إلا بعرفة.\n٥ - عن أم الفضل: أنهم شكوا في صوم رسول الله ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب، وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه.\n\nصيام محرم، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها، ويوما بعدها:\n١ - عن أبي هريرة قال، سئل رسول الله ﷺ، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: \" الصلاة في جوف الليل \".\nقيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: \" شهر الله (٢) الذي تدعونه المحرم \" رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.\n_________\n(١) أي من ذي الحجة.\n(٢) الاضافة للتشريف.","vol":"1","page":450},{"text":"٢ - عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام، ومن شاء فليفطر \" متفق عليه.\n٣ - عن عائشة ﵂ قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش، في الجاهلية، وكان رسول الله ﷺ يصومه، فلما قدم المدينة صامه، وأمر الناس بصيامه. فلما فرض رمضان قال: \" من شاء صامه ومن شاء تركه \". متفق عليه.\n٤ - عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء.\nفقال: \" ما هذا؟ \" قالوا: يوم صالح، نجى الله فيه موسى وبني السرائيل من عدوهم، فصامه موسى فقال ﷺ: \" أنا أحق بموسى منكم \" فصامه، وأمر بصيامه. متفق عليه.\n٥ - عن أبي موسى الاشعري ﵁ قال: كان يوم عاشوراء، تعظمه اليهود، وتتخذه عيدا، فقال رسول الله ﷺ: \" صوموه أنتم \" متفق عليه.\n٦ - عن ابن عباس ﵄ قال: لما صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى..فقال: \" إذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع \"، قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله ﷺ. رواه مسلم، وأبو داود.\nوفي لفظ، قال رسول الله ﷺ: \" لئن بقيت إلى قابل لاصومن التاسع \": يعني مع يوم عاشوراء.\nرواه أحمد ومسلم.\nوقد ذكر العلماء: أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبة الاولى: صوم ثلاثة أيام: التاسع، والعاشر، والحادي عشر.\nالمرتبة الثانية: صوم التاسع، والعاشر.\nالمرتبة الثالثة: صوم العاشر وحده.","vol":"1","page":451},{"text":"التوسعة يوم عاشوراء:\nعن جابر بن عبد الله ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \" من وسع على نفسه، وأهله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته \".\nرواه البيهقي في الشعب، وابن عبد البر.\nوللحديث طرق أخرى، كلها ضعيفة.\nولكن إذا ضم بعضها إلى بعض، ازدادت قوة: كما قال السخاوي.\n\nصيام أكثر شعبان:\nكان رسول الله ﷺ يصوم أكثر شعبان.\nقالت عائشة: ما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط، إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. رواه البخاري، ومسلم.\nوعن أسامة بن زيد ﵄ قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: \" ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الاعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم \".\nرواه أبو داود، والنسائي وصححه ابن خزيمة.\nوتخصيص صوم يوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره، مما لم يأت به دليل صحيح.\n\nصوم الأشهر الحرم:\nالاشهر الحرم ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب ويستحب الاكثار من الصيام فيها.\nفعن رجل من باهلة أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أنا الرجل الذي جئتك عام الاول، فقال: \" فما غيرك، وقد كنت حسن الهيئة؟ \" قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله ﷺ: \" لم عذبت نفسك؟ \" ثم قال: \" صم شهر الصبر،","vol":"1","page":452},{"text":"ويوما من كل شهر \". قال: زدني، فإن بي قوة. قال: \" صم يومين \". قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك \" وقال بأصابعه الثلاثة، فضمها، ثم أرسلها (١) .\nرواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه والبيهقي، بسند جيد.\nوصيام رجب، ليس له فضل زائد على غيره من الشهور، إلا أنه من الاشهر الحرم.\nولم يرد في السنة الصحيحة: أن للصيام فيه فضيلة بخصوصه، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به.\nقال ابن حجر: لم يرد في فضله، ولا في صيامه، ولا في صيام شئ منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه، حديث صحيح يصلح للحجة.\nصوم يومي الاثنين والخميس:\nعن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان أكثر ما يصوم الاثنين، والخميس، فقيل له (٢) فقال: \" إن الاعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم، أو لكل مؤمن، إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما \" رواه أحمد، بسند صحيح.\nوفي صحيح مسلم: أنه ﷺ سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: \" ذاك يوم ولدت فيه، وأنزل علي فيه \" أي نزل الوحي علي فيه.\nصيام ثلاثة أيام، من كل شهر:\nقال أبو ذر الغفاري ﵁: أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.\nوقال: هي \" كصوم الدهر \" رواه النسائي، وصححه ابن حبان.\nوجاء عنه ﷺ: أنه كان يصوم من الشهر، السبت\n_________\n(١) \" أرسلها \" أي أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفط ثلاثة أخرى.\n(٢) \" فقيل له \" \" أي سئل عن الباعث على صوم يومي الخميس، والاثنين.","vol":"1","page":453},{"text":"والاحد، والاثنين، ومن الشهر الاخر، الثلاثاء، والاربعاء، والخميس، وأنه كان يصوم من غرة كل هلال، ثلاثة أيام، وأنه كان يصوم الخميس، من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه.\n\nصيام يوم وفطر يوم\nعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال، قال لي رسول الله ﷺ: \" لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار \" قال: قلت: يا رسول الله نعم، قال: \" فصم، وافطر، وصل، ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك (١) عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام.\n\" قال: فشددت فشدد علي.\nقال: فقلت، يا رسول الله إني أجده قوة.\nقال: \" فصم من كل جمعة ثلاثة أيام.\n\" قال فشددت فشدد علي.\nقال فقلت: يا رسول الله إني أجد قوة.\nقال: \" صم صوم نبي الله داود، ولا تزد عليه \".\nقلت: يا رسول الله وما كان صيام داود ﵊؟ قال: كان يصوم يوما، ويفطر يوما \".\nرواه أحمد، وغيره.\nوروى أيضا عن عبد الله بن عمرو وقال: قال رسول الله ﷺ: \" أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما، ويفطر يوما \".\n\nجواز فطر الصائم المتطوع\n١ - عن أم هانئ ﵂: أن رسول الله ﷺ دخل عليها يوم الفتح، فأتي بشراب، فشرب، ثم ناولني، فقلت.\nإني صائمة فقال: \" إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري.\n\" رواه أحمد والدارقطني، والبيهقي.\nورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد.\nولفظه: \" الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر. \"\n_________\n(١) \" زورك \" أي ضيفك.","vol":"1","page":454},{"text":"وعن أبي جحيفة قال: آخى النبي ﷺ، بين سلمان، وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء، ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل، وذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم، فنام، ثم ذهب.\nفقال: نم، فلما كان في آخر الليل، قال: قم الان، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه.\nفأتى النبي ﷺ فذكر له ذلك، فقال النبي ﷺ: صدق سلمان.\nرواه البخاري، والترمذي.\n٣ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: صنعت لرسول الله ﷺ طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ: \" دعاكم أخوكم وتكلف لكم \" ثم قال: \" أفطر، وصم يوما مكانه، إن شئت \".\nرواه البيهقي بإسناد حسن، كما قال الحافظ.\nوقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر، لمن صام متطوعا، واسحبوا له قضاء ذلك اليوم، استدلالا بهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>آداب الصيام</span>\nيستحب للصائم أن يراعي في صيامه الاداب الاتية:\n(١) السحور: وقد أجمعت الامة على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه، فعن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \" تسحروا فإن في السحور (١) بركة \".\nرواه البخاري، ومسلم.\nوعن المقدام بن معد يكرب، عن النبي ﷺ قال: \" عليكم\n_________\n(١) السحور بالفتح المأكول، وبالضم المصدر والفعل.","vol":"1","page":455},{"text":"بهذا السحور، فإنه هو الغذاء المبارك \".\nرواه النسائي، بسند جيد.\nوسبب البركة: أنه يقوي الصائم، وينشطه، ويهون عليه الصيام.\nبم يتحقق: ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء.\nفعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين \".\nرواه أحمد.\nوقته: وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره.\nفعن زيد بن ثابت ﵁ قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله\nعليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما:؟ قال: خمسين آية.\nرواه البخاري، ومسلم.\nوعن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد ﷺ أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا.\nرواه البيهقي بسند صحيح.\nوعن أبي ذر الغفاري رضي الله مرفوعا: \" لا تزال أمتي بخير، ما عجلوا الفطر، وأخروا السحور \".\nوفي سنده سليمان بن أبي عثمان، وهو مجهول.\nالشك في طلوع الفجر: ولو شك في طلوع الفجر، فله أن يأكل، ويشرب، حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك، فإن الله ﷿ جعل نهاية الاكل والشرب التبين نفسه، لا الشك، فقال: \" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر \".\nوقال رجل لابن عباس ﵄: إني أتسحر فإذا شككت أمسكت، فقال ابن عباس: كل، ما شككت حتى لا تشك.","vol":"1","page":456},{"text":"وقال أبو داود، قال أبو عبد الله (١): \" إذا شك في الفجر يأكل حى يستيقن طلوعه \".\nوهذا مذهب ابن عباس، وعطاء، والاوزاعي، وأحمد.\nوقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الاكل للشاك في طلوع الفجر.\n(٢) تعجيل الفطر: ويستحب للصائم أن يعجل الفطر، متى تحقق غروب الشمس.\nفعن سهل بن سعد: أن النبي ﷺ قال: \" لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر \".\nرواه البخاري ومسلم.\nوينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى الماء.\nفعن أنس ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن، حسا حسوات (٢) من ماء \".\nرواه أبو داود، والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه.\nوعن سليمان بن عامر: أن النبي ﷺ قال: \" إذا كان أحدكم صائما، فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور \".\nرواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح.\nوفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودا، فإنه يبدأ به، قال أنس: قال رسول الله ﷺ: \" إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم \".\nرواه الشيخان.\n(٣) الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام: روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: \" إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد \".\nوكان عبد الله إذا أفطر\n_________\n(١) هو أحمد بن حنبل.\n(٢) \" حسا \" أي شرب.","vol":"1","page":457},{"text":"يقول: \" اللهم إني أسألك - برحمتك التي وسعت كل شئ - أن تغفر لي \".\nوثبت أنه ﷺ كان يقول: \" ذهب الظمأ، وابتلت\nالعروق، وثبت الاجر إن شاء الله تعالى \".\nوروي مرسلا: أنه ﷺ كان يقول: \" اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت \".\nوروى الترمذي - بسند حسن - أنه ﷺ قال: \" ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر (١)، والامام العادل، والمظلوم \".\n(٤) الكف عما يتنافى مع الصيام: الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس، ويعودها الخير.\nفينبغي أن يتحفظ الصائم من الاعمال التي تخدش صومه، حتى ينتفع بالصيام، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله: \" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون \".\nوليس الصيام مجرد إمساك عن الاكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الاكل، والشرب، وسائر ما نهى الله عنه.\nفعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" ليس الصيام من الاكل والشرب، إنما الصيام من اللغو، والرفث، فإن سابك أحد، أو جهل عليك، فقل إني صائم، إني صائم \".\nرواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.\nوروى الجماعة - إلا مسلما - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \" من لم يدع (٢) قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه (٣) \".\n_________\n(١) يستفاد منه استحباب الدعاء طول مدة الصيام.\n(٢) \" يدع \" أي يترك.\n(٣) أي ليس لله إرادة في قبول صيامه، أي إن الله لا يقبل صيامه.","vol":"1","page":458},{"text":"وعنه أن النبي ﷺ قال: \" رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر \".\nرواه النسائي، وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري.\n(٥) السواك: ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآخره.\nقال الترمذي: \" ولم ير الشافعي بالسواك، أول النهار وآخره بأسا \".\nوكان النبي ﷺ يتسوك، وهو صائم.\nوتقدم ذلك في هذا الكتاب فليرجع إليه.\n(٦) الجود ومدارسة القرآن: الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان.\nروى البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة (١) .\n(٧) الاجتهاد في العبادة في العشر الاواخر من رمضان:\n١ - روى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ: \" كان إذا دخل العشر الاواخر أحيى الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر \".\nوفي رواية لمسلم: \" كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره \".\n٢ - وروى الترمذي وصححه، عن علي ﵁ قال: \" كان رسول الله ﷺ يوقظ أهله في العشر الاواخر، ويرفع المئزر \".\n_________\n(١) أي في الاسراع والعموم.","vol":"1","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>مباحات الصيام</span>\nيباح في الصيام ما يأتي:\n١ - نزول الماء والانغماس فيه: لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي ﷺ: أنه حدثه فقال: ولقد رأيت رسول الله ﷺ يصب على رأسه الماء وهو صائم، من العطش أو من الحر.\nرواه أحمد، ومالك، وأبو داود، بإسناد صحيح.\nوفي الصحيحين عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ \" كان يصبح جنبا، وهو صائم، ثم يغتسل \".\nفإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد قصومه صحيح.\n٢ - الاكتحال: والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لان العين ليست بمنفذ إلى الجوف.\nوعن أنس: \" أنه كان يكتحل وهو صائم \".\nوإلى هذا ذهبت الشافعية، وحكاه ابن المنذر، عن عطاء، والحسن، والنخعي، والاوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور.\nوروي عن ابن عمر، وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة. وهو مذهب داود.\nولم يصح في هذا الباب شئ عن النبي ﷺ، كما قال الترمذي.\n٣ - القبلة: لمن قدر على ضبط نفسه.\nفقد ثبت عن عائشة ﵂ قالت: \" كان النبي ﷺ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم (١)، وكان أملككم لاربه \".\nوعن عمر ﵁ أنه قال: \" هششت (٢) يوما، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي ﷺ فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله عليه وسلم: \" أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت\n_________\n(١) والمقصود المداعبة (٢) \" هششت \" أي نشطت.","vol":"1","page":460},{"text":"صائم؟ \" قلت: لا بأس بذلك؟، قال: \" ففيم (١) \".\nقال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحاق.\nومذهب الاحناف والشافعية: أنها تكره على من حركت شهوته، ولا تكره لغيره، لكن الاولى تركها.\nولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار بتحريك الشهوة، وخوف الانزال، فإن حركت شهوة شاب، أو شيخ قوي، كرهت وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف، لم تكره، والاولى تركها، وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما.\nوهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة.\n٤ - الحقنة: مطلقا، سواء أكانت للتغذية، أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق، أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد.\n٥ - الحجامة (٢): فقد احتجم النبي ﷺ وهو صائم (٣)، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له، قال ثابت البناني لانس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.\nرواه البخاري وغيره.\nوالفصد (٤) مثل الحجامة في الحكم.\n٦ - المضمضة والاستنشاق: إلا أنه لا تكره المبالغة فيهما، فعن لقيط ابن صبرة أن النبي ﷺ قال: \" فإذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائما \".\nرواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح.\nوقد كره أهل العلم السعوط (٥) للصائم، ورأوه: أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم.\n_________\n(١) \" ففيم \" أي ففيم السؤال.\n(٢) \" الحجامة \" أخد الدم من الرأس.\n(٣) رواه البخاري.\n(٤) \" الفصد \" أي أخذ الدم من أي عضو.\n(٥) \" السعوط \" أي وضع الدواء في الانف","vol":"1","page":461},{"text":"قال ابن قدامة: وإن تمضمض، أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه، من غير قصد ولا إسراف فلا شئ عليه، وبه قال الاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس.\nوقال مالك، وأبو حنيفة: يفطر، لانه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكرا لصومه، فأفطر، كما لو تعمد شربه.\nقال ابن قدامة - مرجحا الرأي الاول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه،\nمن غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه (١) وبهذا فارق المتعمد.\n٧ - وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك.\nوقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل، والشئ يريد شراءه.\nوكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم.\nوأما مضغ العلك (٢) فإنه مكروه، إذا كان لا يتفتت منه أجزاء.\nوممن قال بكراهته: الشعبي، والنخعي، والاحناف، الشافعي، والحنابلة.\nورخصت عائشة وعطاء في مضغه، لانه لا يضل إلى الجوف، فهو كالحصاة، يضعها في فمه.\nهذا إذا لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف، أفطر.\nقال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم.\nوقال: أما الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك، ومنهم من فطر بالجمع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع، لا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل، ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك.\n_________\n(١) قال ابن عباس: دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر.\n(٢) \" العلك \" أي اللبان.","vol":"1","page":462},{"text":"فإن الصيام من دين الاسلام، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص، والعام.\nفلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه الامة، كما بلغوا سائر شرعه.\nفلما لم ينقل أحد من أهل العلم، عن النبي ﷺ في ذلك، لا حديثا صحيحا، ولا ضعيفا، ولا مسندا، ولا مرسلا علم أنه لم ينكر شيئا من ذلك.\nقال: فإذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى، لابد ان يبينها الرسول ﷺ بيانا عاما، ولابد أن تنقل الامة ذلك.\nفمعلوم أن الكحل، ونحوه لمما تعم به البلوى، كماتعم بالدهن، والاغتسال، والبخور، والطيب.\nفلو كان هذا مما يفطر، لبينه النبي ﷺ، كما بين الافطار بغيره، فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب، والبخور، والدهن.\nوالبخور قد يتصاعد إلى الانف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساما.\nوالدهن يشربه البدن، ويدخل إلى داخله ويتقوى به الانسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة.\nفلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه، وتبخره، وادهانه، وكذلك اكتحاله.\nوقد كان المسلمون في عهده ﷺ يجرح أحدهم، إما في الجهاد، وإما في غيره، مأمومة، وجائفة، فلو كان هذا يفطر، لبين لهم ذلك.\nفلما لم ينه الصائم عن ذلك، علم أنه لم يجعله مفطرا.\nثم قال: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لامن أنفه، ولا من فمه.\nوكذلك الحقنة (١) لاتغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لوشم شيئا من\n_________\n(١) يقصد الحقنة الشرجية، فإنها لا تفطر الصائم.","vol":"1","page":463},{"text":"المسهلات، أو فزع فزعا، أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة.\nوالدواء الذي يصل إلى المعدة، في مداواة الجائفة (١) والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه.\nوالله سبحانه قال: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) .\nوقال ﷺ: (الصوم جنة)، وقال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم) .\nفالصائم نهي عن الاكل والشرب، لان ذلك سبب التقوى، فترك الاكل والشراب الذي يولد الدم الكثير، الذي يجري فيه الشيطان، إنما يتولد من الغذاء، لاعن حقنة، ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة \" انتهى.\n٨ - ويباح للصائم، أن يأكل، ويشرب، ويجامع، حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر، وفي فمه طعام، وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع.\nفإن لفظ أو نزع، صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام، مختارا، أو استدام الجماع، أفطر.\nروى البخاري، ومسلم، عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: \" إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم \".\n٩ - ويباح للصائم أن يصبح جنبا، وتقدم حديث عائشة في ذلك.\n١٠ - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.\n_________\n(١) \" الجائفة \" أي الجراحة التي تصل إلى الجوف \" والمأمومة \" أي الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ ومداواتهما ليست تغذية.","vol":"1","page":464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>ما يبطل الصيام</span>\nما يبطل الصيام قسمان:\n١ - ما يبطله، ويوجب القضاء.\n٢ - وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.\n\nفأماما يبطله، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:\n(١ و٢) الاكل، والشرب عمدا: فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه \". رواه الجماعة.\nوقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.\nوبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم.\nعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة \".\nقال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.\nوعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: \" إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه \".\nرواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.\n(٣) القئ عمدا: فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.\nفعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" من ذرعه (١) القئ\n_________\n(١) \" ذرعه \" أي غلبه.","vol":"1","page":465},{"text":"فليس عليه قضاء، ومن استقاء (١) عمدا فليقض \".\nرواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وصححه.\nقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم، في أن من ذرعه القئ، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا، فعليه القضاء.\n(٤، ٥) الحيض، والنفاس، ولو في اللحظة الاخيرة، قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.\n(٦) الاستمناء (٢)، سواء، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.\nفإن كان سببه مجرد النظر، أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شئ.\nوكذلك المذي، لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.\n(٧) تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد، إلى الجوف، مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.\n(٨) ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا.\nفإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومعتمدا له - انتقض صيامه لا محالة.\n(٩) إذا أكل، أو شرب، أو جامع - ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك - فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الائمة الاربعة.\nوذهب إسحاق، وداود، وابن حزم، وعطاء، وعروة، والحسن البصري، ومجاهد: إلى أن صومه صحيح، ولاقضاء عليه.\nلقول الله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) .\nولقول رسول الله ﷺ: \" إن الله وضع عن أمتي الخطأ الخ ... \". وتقدم.\n_________\n(١) \" استقاء \" أي تعمد القئ واستخرجه، بثم ما يقيئه، أو بإدخال يده.\n(٢) \" الاستمناء \" أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الاسباب.","vol":"1","page":466},{"text":"وروى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الاعمش، عن زيد بن وهب قال: \" أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عساسا (١) أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لم؟ والله ما تجانفنا لاثم \" (٢) .\nوروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: أفطرنا يوما من رمضان، في غيم، على عهد رسول الله ﷺ، ثم طلعت الشمس.\nقال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين:\n(الاول): يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم النبي ﷺ، والصحابة - مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ولرسوله، ممن جاء بعدهم.\n(والثاني): يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي ﷺ لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به.\nوأماما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة، فهو الجماع، لاغير، عند الجمهور.\nفعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: \" وما أهلكك؟ \" قال: وقعت على امرأتي في رمضان.\nفقال: \" هل تجد ما تعتق رقبة؟ \" قال: لا، قال: \" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين \"؟ قال: لا.\nقال: \" فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا \"؟ قال: لا.\nقال: ثم جلس فأتى النبي ﷺ بعرق (٣) فيه تمر، فقال: \" تصدق بهذا \".\nقال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها (٤)\n_________\n(١) \" عساسا \" أي أقداحا ضخاما، قيل: إن القدح نحو ثمانية أرطال.\n(٢) \" ما تجانفنا \" التجانف: الميل. أي لم نمل لارتكاب الاثم.\n(٣) \" العرق \" مكيال يسع ١٥ صاعا.\n(٤) \" لابتيها \" جمع لابة. وهي الارض التي فيها حجارة سود. والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا.","vol":"1","page":467},{"text":"أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ﷺ، حتى بدت نواجذه، وقال: \" اذهب فأطعمه أهلك (١) \".\nرواه الجماعة.\nومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين، في نهار رمضان (٢) ناويين الصيام.\nفإن وقع الجماع نسيانا، أو لم يكونا مختارين، بان أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما.\nفإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.\nومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لافي حالة الاختيار، ولافي حالة الاكراه.\nوإنما يلزمها القضاء فقط.\nقال النووي: والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لاشئ على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لافه حتى مال مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة، كالمهر.\nقال أبو داود: سنل أحمد (٣) عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة.\nقال في المغني: ووجه ذلك: أن النبي ﷺ أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشئ، مع علمه بوجود ذلك منها \" اه.\nوالكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء.\nفيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين (٤)، فإن عجز\n_________\n(١) إستدل بهذا، من ذهب إلى سقوط الكفارة بالاعسار، وهو أحد قولي الشافعي، ومشهور مذهب أحمد، وجزم به بعض المالكية والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالاعسار.\n(٢) فإن كان الصيام قضاء رمضان، أو نذرا وأفطر بالجماع، فلا كفارة في ذلك.\n(٣) هذه إحدى الروايتين، عن أحمد.\n(٤) ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق.","vol":"1","page":468},{"text":"عنه، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله (١)، وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها.\nويذهب المالكية، ورواية لاحمد: أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه.\nلما روى مالك، وابن جريج، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.\nرواه مسلم و\" أو \" تفيد التخيير.\nولان الكفارة بسبب المخالفة، فكانت على التخيير، ككفارة اليمين.\nقال الشوكاني: وقد وقع في الروايات، ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة.\nوجمع المهلب، والقرطبي، بين الروايات، بتعدد الواقعة.\nقال الحافظ: وهو بعيد، لان القصة واحدة، والمخرج متحد، والاصل عدم التعدد.\nوجمع بعضهم بحمل الترتيب على الاولوية، والتخيير على الجواز.\nوعكسه بعضهم. انتهى.\nومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الاحناف، ورواية عن أحمد لانها جزاء عن جناية تكرر سببها، قبل استيفائها، فتتداخل.\nوقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لان كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين.\nوقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان، عامدا وكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.\n_________\n(١) مذهب أحمد لكل مسكين مدمن قمح، أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما.\nوقال أبو حنيفة: من القمح نصف صاع ومن غيره صاع.\nوقال الشافعي ومالك: يطعم مدا من أي الانواع شاء.\nوهذا رأي أبي هريرة وعطاء والاوزاعي، وهو أظهر.\nفإن العرق الذي أعطي للاعرابي يسع ١٥ صاعا.","vol":"1","page":469},{"text":"وكذلك أجمعوا، على أن من جامع مرتين، في يوم واحد ولم يكفر عن الاول، أن عليه كفارة واحدة.\nفإن كفر عن الجماع الاول لم يكفر ثانيا، عند جمهور الائمة.\nوقال أحمد: عليه كفارة ثانية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>قضاء رمضان:</span>\nقضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت، وكذلك الكفارة.\nفقد صح عن عائشة: أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان (١) ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء.\nوالقضاء مثل الاداء، بمعنى أن من ترك أياما، يقضيها دون أن يزيد عليها.\nويفارق القضاء الاداء، في أنه لا يلزم فيه التتابع، لقول الله تعالى: \" ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر \".\nأي ومن كان مريضا، أو مسافرا فأفطر، فليصم عدة الايام، التي أفطر فيها، في أيام أخر، متتابعات أو غير متتابعات، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده.\nوروى الدارقطني عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال - في قضاء رمضان -: \" إن شاء فرق، وإن شاء تابع \".\nوإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، صام رمضان الحاضر، ثم يقضي بعده ما عليه، ولا فدية عليه، سواء كان التأخير لعذر، أم لغير عذر.\nوهذا مذهب الاحناف، والحسن البصري.\nووافق مالك والشافعي، وأحمد، وإسحق، والاحناف: في أنه لافدية عليه، إذا كان التأخير بسبب العذر.\nوخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر.\nثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام.\n_________\n(١) رواه أحمد ومسلم.","vol":"1","page":470},{"text":"وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به.\nفالظاهر ما ذهب إليه الاحناف، فانه لاشرع إلا بنص صحيح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>من مات وعليه صيام:</span>\nأجمع العلماء على أن من مات - وعليه فوائت من الصلاة - فإن وليه لا يصلي عنه، هو ولا غيره، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته.\nفإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه.\nفذهب جمهور العلماء، منهم أبو حنيفة، ومالك، والمشهور عن الشافعي إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا، عن كل يوم (١) .\nوالمذهب المختار عند الشافعية: أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى طعام عنه.\nوالمراد بالولي، القريب، سواء كان عصبة، أو وارثا، أو غيرهما.\nولو صام أجنبي عنه، صح، إن كان بإذن الولي، وإلا فإنه لا يصح.\nواستدلوا بما رواه أحمد، والشيخان، عن عائشة: أن النبي ﷺ قال: \" من مات وعليه صيام صام عنه وليه \" زاد البزار لفظ: إن شاء (٢) .\nوروى أحمد وأصحاب السنن: عن ابن عباس ﵄ أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ: فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: \" لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ \" قال: نعم. قال: \" فدين الله أحق أن يقضى \" قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة.\n_________\n(١) يرى الحنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح، وصاعا من غيره.\n(٢) سندها حسن.","vol":"1","page":471},{"text":"التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها: اختلف الفقهاء في التقدير، في البلاد التي يطول نهارها، ويقصر ليلها، والبلاد التي يقصر نهارها، ويطول ليلها، على أي البلاد يكون؟ فقيل: يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع، كمكة والمدينة، وقيل: على أقرب بلاد معتدلة إليهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>ليلة القدر</span>\nفضلها: ليلة القدر أفضل ليالي السنة لقوله تعالى: (إنا أنزلناه (١) في ليلة القدر.\nوما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر) أي العمل فيها، من الصلاة والتلاوة، والذكر، خير من العمل في ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر.\nاستحباب طلبها: ويستحب طلبها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان فقد كان النبي ﷺ يجتهد في طلبها في العشر الاواخر من رمضان.\nوتقدم، أنه كان إذا دخل العشر الاواخر أحيى الليل وأيقظ أهله، وشد المئزر (٢) أي الليالي هي؟: للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة، فمنهم من يرى أنها ليلة الجادي والعشرين، ومنهم من يرى أنها ليلة الثالث والعشرين ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة التاسع والعشرين، ومنهم من قال: إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الاواخر.\nوأكثرهم على أنها ليلة السابع والعشرين.\nروى أحمد - بإسناد صحيح - عن ابن عمر ﵄ قال: قال\n_________\n(١) أي القرآن: \" شهر رمضان \" الذي أنزل فيه القرآن.\n(٢) أي اعتزل النساء واشتد في العبادة.","vol":"1","page":472},{"text":"رسول الله ﷺ: \" من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين \".\nوروى مسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي - وصححه عن أبي ابن كعب أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لاعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى ﷺ بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها، بيضاء، لاشعاع لها.\n\nقيامها والدعاء فيها:\n١ - روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه \".\n٢ - وروى أحمد، وابن ماجه، والترمذي - وصححه - عن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت، أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: \" اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني \".","vol":"1","page":473},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>الاعتكاف:</span>\n(١) معناه: الاعتكاف لزوم الشئ وحبس النفس عليه، خيرا كان أم شرا.\nقال الله تعالى: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) أي مقيمون متعبدون لها.\nوالمقصود به هنا لزوم المسجد والاقامة فيه بنية التقرب إلى الله عزوجل.\n(٢) مشروعيته: وقد أجمع العلماء على أنه مشروع، فقد كان النبي ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.\nرواه البخاري وأبو داود وابن ماجه، وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده، وهو إن كان قربة، إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح.\nقال أبوداود: قلت لاحمد ﵀: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا.\n(٣) أقسامه: الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب، فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله، وطلبا لثوابه، واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويتأكد ذلك في العشر الاواخر من رمضان لما تقدم، والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه، إما بالنذر المطلق، مثل أن يقول: لله علي أن أعتكف كذا، أو بالنذر المعلق كقوله: إن شفا الله مريضي لاعتكفن كذا.\nوفي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: \" من نذر أن يطيع الله فليطعه \" وفيه: أن عمر ﵁ قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: \" أوف بنذرك \".","vol":"1","page":475},{"text":"(٤) زمانه: الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه الناذر، فإن نذر\nالاعتكاف يوما أو أكثر وجب الوفاء بما نذره.\nوالاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر.\nويثاب ما بقي في المسجد، فإذا خرج منه ثم عاد إليه جدد النية إن قصد الاعتكاف، فعن يعلى بن أمية قال: إني لامكث في المسجد ساعة ما أمكث إلا لاعتكف.\nوقال عطاء: هو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف. وإلا فلا.\nوللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء، قبل قضاء المدة التي نواها.\nفعن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.\nوأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فأمر ببنائه (١) فضرب.\nقالت عائشة: فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، وأمر غيري من أزواج النبي ﷺ ببنائه فضرب.\nفلما صلى الفجر نظر إلى الابنية، فقال: ما هذه؟ \" آلبرتردن \" (٢) قالت: فأمر ببنائه فقوض (٣)، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الاول \" يعني من شوال \" فأمر رسول الله ﷺ نساءه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فيه.\nوفي الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف\n_________\n(١) في هذا دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل لانفراده.\n(٢) \" البر \" الطاعة، في شرح مسلم سبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو غيرته عليهن فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الاعراب والمنافقون. وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك. أو لانه ﷺ رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف، وهو التخلي عن الازواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لانهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. انتهى.\n(٣) أزيل وهدم.","vol":"1","page":476},{"text":"بغير إذنه، وإليه ذهب عامة العلماء، واختلفوا فيما لو أذن لها، هل له منعها بعد ذلك؟ فعند الشافعي وأحمد وداود: له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع.\n(٥) شروطه: ويشترط في المعتكف أن يكون مسلما، مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس، فلا يصح من كافر ولا صبي غير مميز ولاجنب ولاحائض ولا نفساء.\n(٦) أركانه: حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف.\nأما وجوب النية فلقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولقول الرسول ﷺ \" إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى \" وأما أن المسجد لا بد منه فلقول الله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ووجه الاستدلال، أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لانها منافية للاعتكاف، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد.\n(٧) رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف:\nاختلف الفقهاء في المسجد يصح الاعتكاف فيه فذهب أبو حنيفة واحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيها الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة، لما روي أن النبي ﷺ قال: \" كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح \" رواه الدارقطني.\nوهذا حديث مرسل ضعيف لا يحتج به.\nوذهب مالك والشافعي وداود، إلى أنه يصح في كل مسجد لانه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شئ صريح.\nوقالت الشافعية الافضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، لان","vol":"1","page":477},{"text":"الرسول ﷺ اعتكف في المسجد الجامع، ولان الجماعة في في صلواته اكتر، ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته.\nوللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه.\nويصعد على ظهر المسجد لان كل ذلك من المسجد، فإن كان باب المئدنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك، ورحبة المسجد منه عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد.\nوعن مالك ورواية عن أحمد، أنها ليست منه، فليس للمعتكف أن يخرج إليها.\nوجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها، لان مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد، ولا خلاف في جواز بيعه، وقد صح أن أزواج النبي ﷺ اعتكفن في المسجد لنبوي.\nصوم المعتكف المعتكف إن صام فحسن، وإن لم يصم فلا شئ عليه.\nروى البخاري عن ابن عمر ﵄ أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام.\nفقال: \" أوف بنذرك \" ففي أمر رسول الله ﷺ له بالوفاء بالنذر دليل على ان الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، إذ أنه لا يصح الصيام في الليل.\nوروى سعيد بن منصور عن أبي سهل.\nقال، كان على امرأة من أهلي اعتكاف.\nفسألت عمر بن عبد العزيز، فقال ليس عليها صيام، إلا أن تجعله على نفسها.\nفقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم.\nفقال له عمر: عن النبي ﷺ؟ قال: لا.\nقال: فعن أبي بكر؟ قال: لا.\nقال: فعن عمر؟ قال: لا.\nقال: واظنه قال عن عثمان؟ قال: لا.\nفخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاووسا فسألتهما؟ فقال طاووس: كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها.\nوقال عطاء: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها.\nقال الخطابي، وقد اختلف الناس في هذا، فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام أجزأه، وإليه ذهب الشافعي.\nوروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: إن شاء صام","vol":"1","page":478},{"text":"وإن شاء أفطر.\nوقال الاوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أهل الرأي وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو قول سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وقت دخول المعتكف والخروج منه تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد.\nفمتى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار متعكفا حتى يخرج، فإن نوى اعتكاف العشر الاواخر من رمضان، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس.\nفعند البخاري عن أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال \" من كان\nاعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر \".\nوالعشر اسم لعدد الليالي، أول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين أو ليلة العشرين.\nوما روي أنه ﷺ: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.\nفمعناه أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد.\nأما وقت دخول المسجد للاعتكاف فقد كان أول الليل.\nومن اعتكف العشر الاواخر من رمضان فإنه يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر عند أبي حنيفة والشافعي.\nوقال مالك وأحمد: إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه، والمستحب عندهما أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد.\nوروى الاثرم بإسناده عن أبي أيوب عن أبي قلابة: أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر، ثم يغدو كما هو إلى العيد، وكان - يعنى في اعتكافه - لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس عليه، كان يجلس كأنه بعض القوم، قال: فأتيته في يوم الفطر فإذا في حجره جويرية مزينة، ما ظننتها إلا بعض بناته، فإذا هي أمة له، فأعتقها، وغدا كما هو إلى العيد.\nوقال إبراهيم.\nكانوا يحبون لمن اعتكف الشعر الاواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو إلى المصلى من المسجد ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة، أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس","vol":"1","page":479},{"text":"سواء أكان ذلك في رمضان أم في غيره، ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسماة، أو أراد تطوعا، فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر.\nقال ابن حزم: لان مبدأ الليل إثر\nغروب الشمس، وتمامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر، واتمامه بغروب الشمس، وليس على أحد إلا ما التزم أو نوى.\nفإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا بدأ الشهر من أول ليلة منه.\nفيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر سواء رمضان وغيره.\nما يستحب للمعتكف وما يكره له يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات، ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه والدعاء، ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل المرء بخالقه جل ذكره.\nومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث، وقراءة سير الانبياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين، ويستحب له أن يتخذ خباء في صحن المسجد انتساء بالنبي ﷺ.\nويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، لما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي بسرة أن النبي ﷺ قال: \" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه \" ويكره له الامساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عزوجل، فقد روى البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: بينا النبي ﷺ يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا: أبو اسرائيل.\nنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم.\nفقال النبي ﷺ: \" مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.\n\" وروى أبو داود عن على ﵁: أن النبي ﷺ قال \" لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل \" (١)\n_________\n(١) أي لا يسمى من فقد أباه يتيما بعد بلوغه، والصمات: السكوت.","vol":"1","page":480},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-186>ما يباح للمعتكف</span>\nيباح للمعتكف ما يأتي: ١ - خروجه من معتكفه لتوديع أهله، قالت صفية، كان رسول الله ﷺ معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني (١)، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الانصار، فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا. فقال النبي ﷺ: \" على رسلكما، إنها صفية بنت حيي \"، قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: \" إن الشيطان يجري من الانسان مرجى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا \" أو قال \" شرا (٢) \" رواه البخاري ومسلم وأبو داود.\n٢ - ترجيل شعره وحلق رأسه، وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والدرن ولبس أحسن الثيات والتطيب بالطيب.\nقالت عائشة: كان رسول الله ﷺ يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة، فأغسل رأسه - \" وقال مسدد فأرجله (٣) \" وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم وأبو داود.\n٣ - الخروج للحاجة التي لا بد منها، قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.\nوقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لان هذا مما لا بد منه.\nولا يمكن فعله في المسجد، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه، وإن بغته القئ فله أن يخرج ليقئ\n_________\n(١) يردها لبيتها قال الحطامي وفيه انه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلها، وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب وأنه لا يمنع المعتكف من اتيان معروف.\n(٢) حكي عن الشافعي: ان ذلك كان منه شفقة عليهما، لانهما لو ظنا به ظن سوء كفرا فبادر إلى إعلامهما ذلك لئلا يهلكا.\nوفي تاريخ ابن عساكر عن ابراهيم بن محمد قال كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث. وقال للشافعي: ما فقهه؟ فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء، لا أن النبي ﷺ اكهمهم، وهو أمين الله في أرضه. فقال ابن عيينة جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كلام تحبه.\n(٣) تصليحه بالمشط.","vol":"1","page":481},{"text":"خارج المسجد، وكل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد فله خروجه إليه، ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل. انتهى.\nومثل هذا الخروج للغسل من الجنابة وتطهير البدن والثوب من النجاسة.\nروى سعيد بن منصور قال: قال علي بن أبي طالب: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة، وليحضر الجنازة، وليعد المريض وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم.\nوأعان ﵁ ابن أخته بسبعمائة درهم من عطائه أن يشتري بها خادما، فقال: إني كنت معتكفا، فقال له علي: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟ وعن قتادة: أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس.\nوقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون للمعتكف أين يشترط هذه الخصال - وهن له وإن لم يشترط - عيادة المريض، ولا يدخل سقفا، ويأتي الجمعة: ويشهد الجنازة، ويخرج إلى الحاجة.\nقال: ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة.\nقال الخطابي: وقالت طائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض، ويشهد الجنازة.\nروي ذلك عن علي ﵁، وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي.\nوروى أبو داود عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه وما روي عنها من أن السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا فمعناه أن لا يخرج من معتكفه، قاصدا عيادته، وأنه، لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل غير معرج عليه.\n٤ - وله أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه، مع المحافظة على نظافته وصيانته، وله أن يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد البيع والشراء، ونحو ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>ما يبطل الاعتكاف</span>\nيبطل الاعتكاف بفعل شئ مما يأتي:\n١ - الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل، فإنه يفوت المكث فيه، وهو ركن من أركانه.","vol":"1","page":482},{"text":"٢ - الرده.\nلمنافاتها للعبادة، ولقول الله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) .\n٣، ٤، ٥ - ذهاب العقل بجنون أو سكر.\nوالحيض والنفاس، لفوات شرط التمييز والطهارة من الحيض والنفاس.\n٦ - الوطء لقول الله تعالى: (ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها) ولا بأس باللمس بدون شهوة، فقد كانت إحدى نسائه ﷺ ترجله وهو معتكف، أما القبلة واللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد أنه قد أساء، لانه قد أتى بما يحرم عليه، ولا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل، وقال\nمالك: يفسد اعتكافه لانها مباشرة محرمة فتفسد كما لو أنزل، وعن الشافعي روايتان كالمذهبين.\nقال ابن رشد: وسبب اختلافهم، هل الاسم المشترك، بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا وهو أحد أنواع الاسم المشترك.\nفمن ذهب إلى أن له عموما قال: إن المباشرة في قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد،) يطلق على الجماع وعلى ما دونه، ومن لم ير له عموما - وهو الاشهر الاكثر - قال: يدل إما على الجماع، وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع بإجماع، بطل أن يدل على غير الجماع، لان الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا.\nومن أجرى الانزال بمنزلة الوقاع، فلانه في معناه، ومن خالف فلانه يطلق عليه الاسم حقيقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>قضاء الاعتكاف</span>\nمن شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاءه وقيل: يجب.\nقال الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى.\nفقال مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي ﷺ خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال.\nوقال الشافعي: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شئ أوجبه على نفسه وكان متطوعا، فخرج فليس عليه قضاء، إلا أن يحب ذلك اختيارا منه.","vol":"1","page":483},{"text":"قال الشافعي: وكأن علم لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة.\nأما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الائمة، فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه.\nوعن أحمد: أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه.\nروى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال: سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس فقال: اعتكف عنها وصم.\nوروى سعيد ابن منصور: ان عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>المعتكف يلزم مكانا من المسجد، وينصب فيه الخيمة:</span>\n١ - روى ابن ماجه عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان.\nقال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ.\n٢ - وروي عنه أنه ﷺ كان إذا اعتكف طرح له فراش، أو يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة (١) .\n٣ - وروى عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ اعتكف في قبة تركية على سدتها (٢) قطعة حصير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>نذر الاعتكاف في مسجد معين</span>\nمن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الاقصى وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه، لقول رسول الله ﷺ: \" لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا \" أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف\n_________\n(١) هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه.\n(٢) \" سدتها \" أي بابها وإنما وضع الحصير على بابها حتى لا ينظر فيها أحد.","vol":"1","page":484},{"text":"في المسجد الذي عينه، وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء، لان الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا معينا ولانه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر إلا المساجد الثلاثة، فقد ثبت أن رسول الله ﷺ قال \" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاز في مسجدي هذا بمائة صلاة \".\nوإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لانه أفضل منه.","vol":"1","page":485},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-191>الجنائز</span>\n(١) أدب السنة في المرض والطب المرض: جاءت الاحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب.\nنذكر بعضها فيما يلي:\n١ - روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال \" من يرد الله به خيرا يصب منه \".\n٢ - ورويا عنه أنه ﷺ قال: \" ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه \".\n٣ - روى البخاري عن ابن مسعود، قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل: \" إني أوعك كما يوعك (٢) رجلان منكم.\n\" قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: \" أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها \".\n٤ - وروى عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \" مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء، والفاجر كالارزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء \".\nالصبر عند المرض على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضر، فما أعطى العبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر.\n_________\n(١) الجنائز: جمع جنازة. من جنزه إذا ستره.\n(٢) الوعك: حرارة الحمى وألمها. يقال: وعكه المرض وعكا ووعكة فهو موعوك، أي اشتد به.","vol":"1","page":487},{"text":"١ - روى مسلم عن صهيب بن سنان أن النبي ﷺ قال \" عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير - وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن - إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له \".\n٢ - وروى البخاري عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة \" يريد عينيه.\n٣ - وروى البخاري ومسلم عن عطاء بن رباح عن ابن عباس قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت: بلى، فقال هذه المرأة السوداء، أتت النبي ﷺ فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله تعالى لي.\nفقال: \" إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك؟ \" فقالت: أصبر، ثم قالت، إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>شكوى المريض:</span>\nيجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الالم والمرض ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع.\nوقد تقدم قول الرسول ﷺ، \" إني أوعك كما يوعك رجلان منكم \" وشكت عائشة فقالت لرسول الله ﷺ: وارأساه، فقال: \" بل أنا، وارأساه \" وقال عبد الله بن الزبير لاسماء - وهي وجعة - كيف تجدينك؟ قالت: وجعة.\nوينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به.\nقال ابن مسعود: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك والشكوى إلى الله مشروعة، قال يعقوب: (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) وقال الرسول: \" اللهم إليك أشكو ضعف قوتي \" الخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح:</span>\nوروى البخاري عن أبي موسى الاشعري أن النبي ﷺ قال: \" إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا \".","vol":"1","page":488},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-194>عيادة المريض:</span>\nمن أدب الاسلام أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطبيبا لنفسه ووفاء بحقه، قال ابن عباس: عيادة المريض أول يوم سنة وبعد ذلك تطوع.\nوروى البخاري عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: \" أطعموا الجائع وعودوا المريض: وفكوا العاني (١) \".\nوروى البخاري ومسلم \" حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه \".\nفضلها:\n١ - روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \" من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا \".\n٢ - وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" إن الله ﷿ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني؟ قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي \".\n٣ - وعن ثوبان أن النبي ﷺ قال: \" إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع \".\nقيل يا رسول الله: وما خرفة الجنة؟ قال: \" جناها (٢) \".\n٤ - وعن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه\n_________\n(١) العاني: الاسير.\n(٢) \" الجنى \" ما يجنى من الثمر.","vol":"1","page":489},{"text":"وسلم يقول: \" ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف (١) في الجنة \" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.\n\nآداب العيادة:\nيستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية وأن يوصيه بالصبر والاحتمال، وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه، وتقوي روحه، فقد روي عنه ﷺ أنه قال: \" إذا دخلتم على المريض فنفسوا له (٢) في الاجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض.\n\" وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل على من يعود قال: \" لا بأس طهور إن شاء الله \".\nويستحب تخفيف العيادة وتقليلها من أمكن حتى لا يثقل على المريض إلا إذا رغب في ذلك.\n\nعيادة النساء الرجال:\nقال البخاري: باب: عيادة النساء الرجال \" وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الانصار.\nوروى عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر، وبلال ﵄.\nقالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا اخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل قالت عائشة: فجئت الى رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال:\n_________\n(١) \" الخريف \" الثمر المخروف أي المجتنى.\n(٢) \" فنفسوا له \" أي طمعوه في طول أجله.","vol":"1","page":490},{"text":"\" اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم وصححها وبارك في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة \".\n\nعيادة المسلم الكافر\nلا بأس بعيادة المسلم الكافر.\nقال البخاري: \" باب عيادة المشرك \" وروي عن أنس ﵁ أن غلاما ليهود كان يخدم النبي ﷺ، فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده. فقال: \" أسلم \"، فأسلم.\nوقال سعيد بن المسيب عن أبيه، لما حضر أبو طالب جاءه النبي ﷺ.\n\nالعيادة في الرمد:\nروى أبو داود عن زيد بن أرقم.\nقال: عادني رسول الله ﷺ من وجع كان بعيني.\nطلب الدعاء من المريض روى ابن ماجه عن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك.\nفان دعاءه كدعاء الملائكة \" (١) قال في الزوائد: واسناده صحيح ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>التداوي:</span>\nأمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث.\n١ - روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن أسامة بن شريك.\nقال: أتيت النبي ﷺ وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير (٢) فسلمت ثم قعدت فجاء الاعراب من ههنا وههنا.\nفقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال \" تداووا فان الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم..\"\n_________\n(١) أي في قرب الاستجابة.\n(٢) من السكون والوقار.","vol":"1","page":491},{"text":"٢ - روى النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن مسعود: ان النبي ﷺ قال: \" إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا.\n\" ٣ - وروى مسلم عن جابر: ان رسول الله ﷺ قال: \" لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ باذن الله.\n\" التداوي بالمحرم: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، واستدلوا بالاحاديث الاتية: ١ - روى مسلم وابو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي، أن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ عن الخمر يصنعها للدواء؟. فقال: \" إنها ليست بدواء، ولكنها داء \". فأفاد الحديث حرمة التداوي بها، وأخبر بأنها داء.\n٢ - وروى البيهقي وصححه ابن حبان، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ قال: \" إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم \" وذكره البخاري عن ابن مسعود.\n٣ - وروى أبو داود عن أبي الدرداء، أن النبي ﷺ قال: \" إن الله أنزل الداء والدواء.\nوجعل لكل داء دواء.، فتداووا، ولا تتداووا بحرام. \" وفي سنده إسماعيل بن عياش. وهو ثقة في الشاميين، ضعيف في الحجازيين.\n٤ - وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث - يعني السم. والقطرات القليلة غير الظاهرة، والتي لا يكون من شأنها الاسكار، إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم، مثل القليل من الحرير في الثوب، أفاده في المنار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>الطبيب الكافر</span>\nوفي كتاب الاداب الشرعية لابن مفلح: وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الانسان جاز له ان يستطب (١) كما\n_________\n(١) يجعل طبيبا.","vol":"1","page":492},{"text":"يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما) .\nوفي الصحيح: أن النبي ﷺ لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا (١) وائتمنه على نفسه وماله.\nوكانت خزاعة عينا لرسول الله ﷺ، مسلمهم وكافرهم، وقد روى: ان النبي ﷺ أمر ان يستطب الحارث بن كلدة، وكان كافرا، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما، فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي ان يعدل عنه، وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي، أو أستطبابه فلم ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها، وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا، فان الله تعالى يقول: \" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن \". اه\nوذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعث النبي ﷺ عينا له من خزاعه وقبوله خبره: أن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه. وكان غير مظنون به الريبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>جواز استطباب المرأة</span>\nيجوز للرجل أن يداوي المرأة، ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة.\nقال البخاري: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل.\nثم روى عن ربيع بنت معوذ بن عفراء.\nقالت: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ نسقي القوم، ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.\nوقال الحافظ في الفتح: يجوز مداواة الاجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك.\nوقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل.\nقال ابن حمدان: وان لم يوجد من يطبه سوى امرأة، فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه.\nقال القاضي: يجوز للطيب\n_________\n(١) الخريت: الماهر بالهداية.","vol":"1","page":493},{"text":"أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة، وكذلك يجوز للمرأة والرجل، أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة. انتهى.\n\nالعلاج بالرقي (١) والأدعية:\nيشرع<span data-type=\"title\" id=toc-198> العلاج بالرقى والادعية </span>إذا كانت مشتملة على ذكر الله، وكانت باللفظ العربي المفهوم لان مالا يفهم، لا يؤمن أن يكون فيه شئ من الشرك فعن عوف بن مالك.\nقال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم.\nلا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك \" رواه مسلم وأبو داود، وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقى بكتاب الله، وبما تعرف من ذكر الله قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله.\n\nبعض الادعية الواردة في ذلك:\n١ - روى البخاري ومسلم عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: \" اللهم رب الناس أذهب البأس (٢) أشف وأنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما \".\n٢ - وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله ﷺ وجعا بحدة في جسده.\nفقال له رسول الله ﷺ: \" ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله، وقل: سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر \" قال ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلى وغيرهم.\n٣ - وروى الترمذي عن محمد بن سالم قال: قال لى ثابت البناني: يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وترا، فان أنس بن مالك حدثني: ان رسول الله ﷺ حدثه بذلك.\n_________\n(١) الرق: جمع رقية، مثل مدى جمع مدية: وهي الادعية التي يدعى بها للمريض.\n(٢) البأس: الشدة.","vol":"1","page":494},{"text":"٤ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: \" من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. إلا عافاه الله من ذلك المرض \".\nرواه أبو داود والترمذي وقال: حسن.\nوقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.\n٥ - وروى البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يعوذ الحسن والحسين: \" أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة (١) ويقول: \" إن أباكما (٢) كان يعوذ بهما إسماعيل واسحاق \".\n٦ - وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص، ان رسول الله ﷺ عاده في مرضه فقال: \" اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>النهي عن التمائم:</span>\nنهى رسول الله ﷺ عن التمائم.\n١ - فعن عقبة بن عامر، ان رسول الله ﷺ قال: \" من علق تميمة فلا أتم الله له.\nومن علق ودعة فلا أودع الله له \" رواه أحمد والحاكم.\nوقال: صحيح الاسناد.\nوالتميمة: هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فأبطله الاسلام ونهى عنه.\nودعا رسول الله على من علق تميمة بعدم التمام، لما قصده من التعليق.\n١ - وعن ابن مسعود ﵁: أنه دخل على امرأته، وفي عنقها شئ معقود، فجذبه فقطعه.\nثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.\nثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك \" قالوا: يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد\n_________\n(١) \" الهامة \": كل ذات سم قاتل تجمع على هوام، وقد تطلق على ما يدب من الحيوان، كالق.\n\" واللامة \": التي تصيب بسوء.\n(٢) يقصد إبراهيم ﵇.","vol":"1","page":495},{"text":"عرفناها، فما التولة؟ قال: شئ يصنعه النساء يتحببن الى أزواجهن (١) .\nرواه الحاكم وابن حبان وصححاه.\n٣ - وعن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ أبصر على\nعضد رجل حلقة أراه قال: \" من صفر \" (٢)، فقال: \" ويحك ما هذه؟ \" قال: من الواهنة.\nقال \" أما إنها لا تزيد إلا وهنا، انبذها عنك، فانك لومت وهي عليك ما أفلحت ابدا \" رواه أحمد.\nوالواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، وقيل: مرض يأخذ في العضد.\nوقد علق الرجل حلقة من نحاس، ظنا منه أنها تعصمه من الالم، فنهاه الرسول عنها، وعدها من التمائم.\n٤ - وروى أبو داوود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله ﷺ: \" من علق شيئا وكل إليه \".\nهل يجوز تعليق الادعية الواردة في الكتاب والسنة؟ روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي ﷺ قال: \" إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، من همزات الشياطين وأن يحضرون فانها لن تضره \" وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه.\nرواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الاسناد.\nوإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد.\nوذهب ابن عباس وابن مسعود، وحذيفة والاحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد: إلى أنه لا يجوز تعليق شئ من ذلك لما تقدم من النهي العام في الاحاديث السابقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-200>منع المريض من السكن بين الأصحاء</span>\nومن كان مبتلى بأمراض معدية، يجوز منعه من السكن بين الاصحاء ولا\n_________\n(١) قيل: هي خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس فيه شئ يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال، أو الرجال إلى قلوب النساء.\n(٢) \" صفر \" نحاس.","vol":"1","page":496},{"text":"يجاور الاصحاء، فان النبي ﷺ قال: \" لا يوردن ممرض على مصح \" فنهى صاحب الابل المراض أن يوردها على صاحب الابل الصحاح مع قوله \" لا عدوى ولا طيرة \" وكذلك روي انه لما قدم رجل محذوم ليبايعه، أرسل إليه بالبيعة، ولم يأذن له في دخول المدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-201>النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها:</span>\nنهى رسول الله ﷺ عن الخروج من الارض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء.\nوحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة، ومنعا لانتشار الوباء.\nوهوما يعبر عنه بالحجر الصحي.\nروى الترمذي وقال: حسن صحيح.\nعن أسامة بن زيد: أن النبي ﷺ ذكر الطاعون فقال: \" بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها \" وروى البخاري عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الاجناد، أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه.\nفأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام.\nقال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين الاولين، فدعاهم فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا.\nفقال بعضهم قد خرجنا لامر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ﷺ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني.\nثم قال: ادع لي الانصار.\nفدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن\nترجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء.\nفنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه.\nقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نفر من قدر اللهإلى قدر الله.\nأرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة، والاخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته، فقال: إن عندي في هذا علما.\nسمعت رسول الله ﷺ يقول: \" إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه \" قال فحمد الله عمر ثم انصرف.","vol":"1","page":497},{"text":"استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل: رغب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح، وعدذلك من دلائل الخير.\nفعن ابن عمر ﵄ قال: أتيت النبي ﷺ عاشر عشرة، فقام رجل من الانصار فقال: يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: \" أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الاكياس.\nذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة \".\nوعنه قال، قال رسول الله ﷺ: \" أكثروا من ذكر هاذم (١) اللذات \" رواهما الطبراني بإسناد حسن.\nوعن ابن مسعود ﵁ عن رسول الله ﷺ في قول الله تعالى \" فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام.\n\" قال: \" إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا: هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: \" الانابة إلى دار الخلود، والتنحي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت \".\nرواه ابن جرير، وله طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-202>كراهة تمني الموت:</span>\nيكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به، لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك، لما رواه الجماعة عن أنس، أن النبي ﷺ قال: \" لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرالي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي \".\nوحكمة النهي عن تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي ﷺ دخل على العباس، وهو يشتكي فتمنى الموت فقال: \" يا عباس يا عم رسول الله لاتتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب (٢) خير لك. فلا تمن\n_________\n(١) هاذم: قاطع والمراد به الموت.\n(٢) تستعتب: تسترضي الله بالاقلاع عن الاساءة والاستغفار منها. \" والاستعتاب \" طلب إزالة العتاب.","vol":"1","page":498},{"text":"الموت \" رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.\nفإن خاف أن يفتن في دينه يجوز له تمني الموت دون كراهة، فمما حفظ عن رسول الله ﷺ قوله في دعائه: \" اللهم إني أسألك فعل الخيرات. وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك \" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.\nوفي الموطأ عن عمر ﵁ دعا.\nفقال: \" اللهم كبرت سني وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط \"\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>فضل طول العمر مع حسن العمل:</span>\n١ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: \" من طال عمره وحسن عمله \".\nقال: فأي الناس شر.\nقال: \" من طال عمره وساء عمله \" رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح.\n٢ - وعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" ألا أنبئكم بخيركم؟ \" قالوا: نعم يا رسول الله قال: \" خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا \" رواه أحمد وغيره بسند صحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-204>العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام:</span>\nروى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس أن النبي ﷺ قال: \" إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله \" قيل: كيف يستعمله؟ قال \" يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه \".\nاستحباب حسن الظن بالله ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه، لما رواه مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث (١):\n_________\n(١) أي بثلاث ليال.","vol":"1","page":499},{"text":"\" لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله \".\nوفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الاحوال إلى الله سبحانه إذ هو الرحمن الرحيم، والجواد الكريم، يحب العفو والرجاء.\nوفي الحديث \" يبعث كل أحد على ما مات عليه \".\nوروى ابن ماجه والترمذي بسند جيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه\nوسلم دخل على شاب وهوفي الموت فقال: \" كيف تجدك؟ \" قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي.\nفقال ﷺ: \" لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت:</span>\nيستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذكروا الله.\n١ - روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت، قال رسول الله ﷺ: \" إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون \".\nقالت: فلما مات أبو سلمة، أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات، قال: \" قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة \" فقلت: فأعقبني الله من هو خير منه \" محمدا ﷺ \".\n٢ - وفي صحيح مسلم عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: \" إن الروح إذا قبض تبعه البصر \" فضج ناس من أهله فقال: \" لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون \"، ثم قال: \" اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبة الغابرين (١) واغفر لنا وله يا رب العالمين.\nوأفسح له في قبره، ونور له فيه \".\n_________\n(١) الغابرين: الباقين: أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من الناس.","vol":"1","page":500},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>ما يسن عند الاحتضار:</span>\nيسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية:\n١ - تلقين المحتصر \" لا إله إلا الله \" لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \" لقنوا موتاكم (١): لا إله إلا الله \" وروى أبو داود، وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: \" من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة \".\nوالتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة.\nفإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه.\nوالتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه.\nقال العلماء: وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك.\nولا يقول له: قل لا إله إلا الله، خشية أن يضجر، فيتكلم بكلام غير لائق، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له، ليفطن له فيقولها.\nوإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه.\nوجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ \" لا إله إلا الله \" لظاهر الحديث، ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لان المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما.\n٢ - توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الايمن، لما رواه البيهقي والحاكم وصححه عن أبي قتادة: أن النبي ﷺ لما قدم المدينة، سأل عن البراء بن معرور؟ فقالوا: توفي، وأوصى بثلث ماله لك، وأن يوجه للقبلة لما احتضر.\nفقال النبي ﷺ: \" أصاب الفطرة، وقد رددت ثلث ماله على ولده \".\nثم ذهب فصلى عليه وقال: \" اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت (٢) \" قال الحاكم: ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى\nالقبلة غيره.\n_________\n(١) أي المحتضرين الذين هم في سياق الموت من المسلمين، أما غيرهم فيعرض عليهم الاسلام.\n(٢) فعلت: أي استجبت الدعاء","vol":"1","page":501},{"text":"وروى أحمد: أن فاطمة بنت النبي ﷺ عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها.\nوهذه الصفة التي أمر الرسول ﷺ النائم أن ينام عليها، والتي يكون عليها الميت في قبره.\nوفي رواية عن الشافعي: أن المحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفع رأسه قليلا ليصير وجهه إليها والاول الذي ذهب إليه الجمهور أولى.\n٣ - قراءة سورة يس، لما رواه أحمدو أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه، عن معقل بن يسار ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له.\nواقرؤوها على موتاكم (١) \".\nقال ابن حبان: أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه، ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في مسنده عن صفوان قال: كانت المشيخة (٢) يقولون: إذا قرئت \" يس \" عند الموت خفف عنه بها، وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله ﷺ: \" مامن ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه \".\n٤ - تغميض عينيه إذا مات، لما رواه مسلم: أن النبي ﷺ دخل على أبي سلمة، وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: \" إن الروح إذا قبض تبعه البصر \".\n٥ - تسجيته صيانة له عن الانكشاف وسترا لصورته المتغيرة عن الاعين.\nفعن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ حين توفي سجي ببرد حبره (٣) رواه البخاري ومسلم.\nويجوز تقبيل الميت إجماعا فقد قبل رسول الله ﷺ عثمان ابن مظعون وهو ميت، وأكب أبو بكر على رسول الله ﷺ بعد موته فقبله بين عينيه وقال: يا نبياه، يا صفياه.\n_________\n(١) أعل هذا الحديث ابن القطان بالاضطراب والوقف وجهالة بعض الرواة.\nونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث مضطرب الاسناد مجهول المتن ولا يصح.\n(٢) جمع شيخ.\n(٣) سجي: غطي.\n\" حبرة \": ثوب فيه أعلام.","vol":"1","page":502},{"text":"٦ - المبادرة بتجهيزه متى تحقق (١) موته، فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير، والصلاة عليه، لما رواه أبو داود وسكت عنه.\nعن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقال: \" إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فأذنوبي به (٢) وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله \".\nولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي: فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير.\nروى أحمد والترمذي عن علي ﵁: أن النبي قال له، \" يا علي: ثلاث لا تؤخرها الصلاة: إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والايم (٣) إذا وجدت كفئا \".\n٧ - قضاء دينه، لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.\nوحسنه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" نفس المؤمن معلقة بدينه حتى\nيقضى عنه \" أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك أو محبوسة عن الجنة، وهذا فيمن مات وترك ما لا يقضى منه دينه.\nأما من لامال له ومات عازما على القضاء، فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه، ومثله من مات وله مال وكان محبا للقضاء ولم يقض من ماله ورثته فعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله \".\nوروى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي ﷺ قال: \" يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله ﷿ فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين، وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق، وإما وضيعة، فيقول الله صدق عبدي، وأنا أحق من قضى عنك، فيدعو الله بشئ فيضعه في كفة ميزانه، فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته \".\n_________\n(١) لابد من تحقق الموت بواسطة الاطباء وغيرهم من العارفين المشهود لهم في المعرفة، ولا سيما من توقع أن يغمى عليه.\n(٢) آذونوني: أعلموني.\n(٣) الايم: من لا زوج لها.","vol":"1","page":503},{"text":"وقد كان النبي ﷺ، يمتنع عن الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد، وكثرت الاموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، وقال في حديث البخاري: \" أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه.\nومن ترك ما لا فلورثته \".\nوفي هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن يقضى عنه من بيت مال\nالمسلمين، ويؤخذ من سهم الغارمين \" أحد مصارف الزكاة \" وأن حقه لا يسقط بالموت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>استحباب الدعاء والاسترجاع (١) عند الموت:</span>\nيستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتي.\n١ - روى أحمد ومسلم عن أم سلمة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.\nاللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته، وأخلف له خيرا منها \" قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله ﷺ، فأخلف الله لي خيرا منه \" رسول الله ﷺ \".\n٢ - وفي الترمذي عن أبي موسى الاشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد \" قال: حديث حسن.\n٣ - وفي البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: \" يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة \".\n٤ - وعن ابن عباس في قول الله تعالى: (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم\n_________\n(١) الاسترجاع قول: \" إنا لله وإنا إليه راجعون \".","vol":"1","page":504},{"text":"ورحمة. وأولئك هم المهتدون \" قال: أخبر الله عزوجل: أن المؤمن إذا سلم لام الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبيل الهدى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>استحباب اعلام قرابته وأصحابه بموته:</span>\nاستحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه، لما رواه الجماعة.\nعن أبي هريرة أن النبي ﷺ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه، وكبر عليه أربعا.\nوروى أحمد والبخاري عن أنس: أن النبي ﷺ نعى زيدا، وجعفرا وابن رواحة، قبل أن يأتيهم خبرهم، قال الترمذي: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص.\nوقال البيهقي: وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال: لاأحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس.\nوأما ما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن حذيفة، قال: إذا مت فلا تؤذني بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا.\nوإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي (١) فإنه محمول على النعي الذي كانت الجاهلية تفعله.\nوكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل، يقول: نعاء فلانا أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويصحب ذلك ضجيج وبكاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>البكاء على الميت:</span>\nأجمع العلماء، على أنه لا يجوز البكاء على الميت، إذا خلا من الصراخ والنوح، ففي الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: \" إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم \" وأشار إلى لسانه.\nوبكى لموت ابنه إبراهيم وقال: \" إن العين تدمع، والقلب يحزن.\nولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون \" وبكى لموت\n_________\n(١) النعي: الاخبار بموت الشخص.","vol":"1","page":505},{"text":"أميمة بنت ابنته زينب، فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله أتبكي؟ أو لم تنه زينب، فقال: \" إنما هي رحمة فجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء \" وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال: رخص في البكاء من غير نوح.\nفإن كان البكاء بصوت ونياحة، كان ذلك من أسباب ألم الميت وتعذيبه.\nفعن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمي عليه، فصيح عليه فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله ﷺ قال: \" إن الميت ليعذب ببكاء الحي \".\nوعن أبي موسى قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: واأخاه، فقال له عمر: يا صهيب أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: \" إن الميت ليعذب ببكاء الحي \" وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه \" روى هذه الاحاديث البخاري ومسلم.\nومعنى الحديث، أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله عليه، فإنه يسمع بكاءهم وتعرض أعمالهم عليه، وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه، فإنه لاتزر وازرة وزر أخرى.\nفقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم فإن رأوا خيرا فرحوا به.\nوإذا رأوا شرا كرهوا.\nوروى أحمد والترمذي عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: \" إن أعمالكم\nتعرض على أقاربكم وعشائركم من الاموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا.\n\" وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي: واحبلاه، واكذا، واكذا، تعدد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أأنت كذلك.\nرواه البخاري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>النياحة:</span>\nالنياحة مأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكاء.\nوقد جاءت الاحاديث مصرخة بتحريمها، فعن أبي مالك الاشعري: أن النبي صلى الله عليه","vol":"1","page":506},{"text":"وسلم قال: \" أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الاحساب (١)، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة \" وقال: \" النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب (٢) \" رواه أحمد ومسلم.\nوعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ أن لاننوح. رواه البخاري ومسلم.\nوروى البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله ﷺ قال: \" صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، وزنة عند مصيبة \" وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال: \" أنا برئ ممن برئ منه رسول الله ﷺ، إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة، والحالقة والشاقة (٣) \".\nوروى أحمد عن أنس قال: أخذ النبي ﷺ على النساء حين بايعهن، أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية. افنسعدهن في الاسلام؟ فقال: \" لا إسعاد (٤) في الاسلام \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-211>الاحداد على الميت:</span>\nيجوز للمرأة أن تحد (٥) على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها، ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك، إلا إذا كان الميت زوجها، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة. وهي أربعة أشهر وعشر.\nلما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية، أن النبي ﷺ قال: \" لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.\nولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب (٦)، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختضب، ولا تمتشط\n_________\n(١) الفخر في الاحساب: التعاظم بمناقب الآباء. \" الطعن في الانساب \" نسبة الرجل المرء لغير أبيه. \" الاستسقاء بالنجوم \": اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر.\n(٢) السربال: القميص. والجرب: تقرح الجلد، والقطران: يقوي شعلة النار، فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد عذاب.\n(٣) الصالقة: التي ترفع صوتها بالندب والنياحة - الحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة - الشاقة: أي التي تشق.\n(٤) الاسعاد: المساعدة في النياحة.\n(٥) تحد: من باب نصر وضرب.\n(٦) عصب: برود يمانية.","vol":"1","page":507},{"text":"إلا إذا ظهرت، تمس نبذة من قسط، أو اظفار (١) \".\nوالاحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب.\nوإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة، من أجل الوفاء للزوج، ومراعاة لحقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>استحباب صنع الطعام لأهل الميت:</span>\nعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ: \" اصنعوا\nلآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم \" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.\nوقال: حسن صحيح.\nواستحب الشارع هذا العمل، لانه من البر والتقرب إلى الاهل والجيران.\nقال الشافعي: وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم، فإنه سنة وفعل أهل الخير.\nواستحب العلماء الالحاح عليهم ليأكلوا، لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع.\nوقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن لانه إعانة لهن على معصية.\nواتفق الائمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه، لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية لحديث جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة.\nوذهب بعض العلماء إلى التحريم.\nقال ابن قدامه: فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والاماكن البعيدة.\nويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه \".\n_________\n(١) القسط والاظفار: نوعان من العود الذي يتطيب به.\nو\" النبذة \" القطعة: أي يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحيض لازالة الرائحة الكريهة.","vol":"1","page":508},{"text":"جواز اعداد الكفن والقبر قبل الموت قال البخاري: باب من استعد الكفن في زمن النبي ﷺ فلم ينكر عليه، وروى عن سهل ﵁ أن امرأة جاءت النبي ﷺ ببردة منسوجة، فيها حاشيتها (١) أتدرون ما البردة (٢)؟ قالوا: الشملة.\nقال: نعم.\nقالت: نسجتها بيدي، فجئت لاكسوها، فأخذها النبي ﷺ محتاجا إليها فخرج إلينا، وإنها إزارة، فحسنها فلان فقال: اكسنيها.\nما أحسنها.\nقال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي ﷺ محتاجا إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لايرد، قال: إني والله ما سألته لالبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل فكانت كفنه.\nقال الحافظ معلقا على الترجمة: وإنما قيد \" أي البخاري \" الترجمة بذلك.\nأي بقوله: \" فلم ينكر ليشير إلى أن الانكار وقع من الصحابة، كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته، وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ ثم قال: قال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشئ قبل وقت الحاجة إليه.\nقال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه الزين بن المنير: بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم.\nوقال العيني: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه.\nلان ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولاسيما إذا فعله قوم من العلماء الاخيار.\nقال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره، ويوصي أن يدفن فيه.\nوروي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضيا لله عنهم أنهم فعلوا ذلك.\n_________\n(١) حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب.\n(٢) مقول سهل.","vol":"1","page":509},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>استحباب طلب الموت في أحد الحرمين:</span>\nيستحب طلب الموت في أحد الحرمين: الحرم المكي، والحرم المدني، لما رواه البخاري عن حفصة ﵂ أن عمر ﵁ قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ﷺ.\nفقلت: أنى هذا؟ فقال: يأتيني به الله إن شاء الله.\nوروى الطبراني عن جابر أن النبي ﷺ قال: \" من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة \" وفيه موسى بن عبد الرحمن، ذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله ابن المؤمل ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان.\nموت الفجأة (١) روى أبو داود عن عبيد بن خالد السلمي - رجل من أصحاب النبي ﷺ - قال مرة عن النبي ﷺ، ثم قال مرة: عن عبيد.\nقال: \" موت الفجأة أخذة آسف (٢) \".\nوقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة، وفي كل منها مقال.\nوقال الازدي: ولهذا الحديث طرق، وليس فيها صحيح عن النبي ﷺ.\nوحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبوداود، رجال إسناده ثقات.\nوالوقف فيه لا يؤثر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>ثواب من مات له ولد:</span>\n١ - روى البخاري عن أنس عن النبي ﷺ قال: \" مامن الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث (٣) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم \".\n_________\n(١) أي الموت بغتة.\n(٢) آسف: غضبان وإنما كان موت الفجأة يكرهه الناس لانه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح.\n(٣) الحنث: الاثم: أي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الاثم.","vol":"1","page":510},{"text":"٢ - وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النساء قلن للنبي ﷺ: اجعل لنا يوما.\nفوعظهن وقال: \" أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار \"، قالت امرأة: واثنان قال: \" واثنان \".\nأعمار هذه الامة روى الترمذي عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين (١) وأقلهم من يجوز (٢) ذلك \".\n\nالموت راحة:\nروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ مر عليه بجنازة، فقال: \" مستريح ومستراح منه (٣) \"، فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: \" العبد المؤمن يستريح من نصب (٤) الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد (٥) والبلاد والشجر والدواب \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>تجهيز الميت:</span>\nيجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وتفصيل ذلك فيما يلي: غسل الميت\nيرى جمهور العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين، لامر رسول الله ﷺ به، ولمحافظة المسلمين عليه.\n_________\n(١) السبعين: أي السبعين سنة.\n(٢) يجوز: أي يتجاوز.\n(٣) أي هذا البيت إما مستريح وإما مستراح منه.\n(٤) نصب الدنيا: تعبها.\n(٥) من أذاه.","vol":"1","page":511},{"text":"(٢) من يجب غسله ومن لا يجب: يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار.\n(٣) غسل بعض الميت: واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم.\nفذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وقال الشافعي: بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل (١)، فعرفوها بالخاتم، فغسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة.\nوقال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام.\nوقال ابن حزم: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد.\nقال: وينوى بالصلاة على ما وجد منه، الصلاة على جميعه: جسده وروحه.\nوقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه، وإلا فلا غسل ولا صلاة.\n(٤) الشهيد لا يغسل:\nالشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا (٢)، ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، ويكمل ما نقص منها، وينقص منها ما زاد على كفن السنة، ويدفن في دمائه، ولا يغسل شئ منها.\nروى أحمد: أن رسول الله ﷺ قال: \" لا تغسلوهم فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة \"، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.\nقال الشافعي: لعل ترك الغسل والصلاة لان يلقوا الله بكلومهم (٣) لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين، لما يكون فيمن قاتل من جراحات وخوف\n_________\n(١) كانت عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد.\n(٢) الشهيد الجنب: لا يغسل عند المالكية والاصح من مذهب الشافعية. ورأي محمد وأبي يوسف، ويشهد لهذا، أن حنظلة استشهد جنبا فلم يغسله النبي ﷺ.\n(٣) \" كلومهم \" جروحهم.","vol":"1","page":512},{"text":"عبودة العدو، رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم، وهم أهلهم بهم.\nوقيل: الحكمة في ترك الصلاة عليهم: أن الصلاة على الميت، والشهيد حي، أو أن الصلاة شفاعة، والشهداء في غنى عنها لانهم يشفعون لغيرهم.\n(٥) الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم: أما القتلى الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار، فقد أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء، وهؤلاء يغسلون، ويصلى عليهم، فقد غسل رسول الله ﷺ من مات منهم في حياته.\nوغسل المسلمون بعده عمر وعثمان وعليا، وهم جميعا شهداء، ونحن نذكر هؤلاء الشهداء فيما يلي:\n١ - عن جابر بن عتيك أن النبي ﷺ قال: \" الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون (١) شهيد، والغرق (٢) شهيد، وصاحب ذات الجنب (٣) شهيد، والمبطون (٤) شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (٥) شهيدة \". رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح.\n٢ - وعن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \" ما تعدون الشهيد فيكم؟ \" قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد.\nقال: \" إن شهداء أمتي إذا لقليل \"، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: \" من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله (٦) فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد \".\nرواه مسلم.\n٣ - وعن سعيد بن زيد: أن النبي ﷺ قال: \" من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد \". رواه أحمد والترمذي وصححه.\n_________\n(١) المطعون: من مات بالطاعون\n(٢) الغرق: الغريق.\n(٣) ذات الجنب: القروح تصيب الانسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمى والسعال.\n(٤) المبطون: من مات بموت البطن.\n(٥) بجمع: أي التي تموت عند الولادة\n(٦) في سبيل الله: أي في طاعة الله.","vol":"1","page":513},{"text":"(٦) الكافر لا يغسل: ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر، وجوزه بعضهم.\nوعند المالكية والحنابلة: أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يكفنه، ولا يدفنه، إلا أن يخاف عليه الضياع فيجب عليه أن يواريه، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي، أن عليا ﵁ قال: قلت للنبي ﷺ: إن عمك الشيخ الضال قد مات.\nقال: \" اذهب فوار أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني \".\nقال: فذهبت، فواريته، وجئته، فأمرني فاغتسلت فدعا لي.\nقال ابن المنذر: ليس في غسل الميت سنة تتبع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>صفة الغسل:</span>\nالواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا، والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه (١) ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا، ولا يحضر عند غسله إلا من تدعوا الحاجة إلى حضوره.\nوينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا، لينشر ما يراه من الخير، ويستر ما يظهر له من الشر.\nفعند ابن ماجه: أن رسول الله ﷺ قال: \" ليغسل موتاكم المأمونون \".\nوتجب النية عليه، لانه هو المخاطب بالغسل، ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصرا رفيقا، لاخراج ما عسى أن يكون بها، ويزيل ما على بدنه من نجاسة، على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته فإن لمس العورة حرام، ثم يوضئه وضوء الصلاة لقول رسول الله ﷺ: \" ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها \" ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون، أو الماء القراح، مبتدئا باليمين، فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الانقاء بها أولشئ آخر غسله خمسا، أو سبعا، ففي الصحيح:\n_________\n(١) رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقا لايمنع وصول الماء إلى البدن لان النبي\nﷺ غسل في قميصه.\nوالاظهر أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه فان تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا.","vol":"1","page":514},{"text":"أن رسول الله ﷺ قال: \" اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن (١) \".\nقال ابن المنذر: إنما فرض الرأي اليهن بالشرط المذكور وهو الايثار، فإذا كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تضفيره وأرسل خلفها، ففي حديث أم عطية: أنهن جعلن رأس ابنة النبي ﷺ ثلاثة قرون.\nقلت: نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون (٢) قالت: نعم.\nوعند مسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون: قرنيها وناصيتها.\nوفي صحيح ابن حبان الامر بتضفيرها من قوله ﷺ: \" واجعلن لها ثلاثة قرون \".\nفإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف، لئلا تبتل أكفانه، ووضع عليه الطيب، قال رسول الله ﷺ: \" إذا أجمرتم (٣) الميت فأوتروا \".\nرواه البيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه.\nوقال أبو وائل: كان عند علي ﵁ مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال: هو فضل حنوط رسول الله ﷺ.\nوجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت وأخذ شئ من شعر شاربه، أو إبطه أو عانته، وجوز لك ابن حزم.\nواتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين، على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة، واختلفوا في إعادة طهارته فقيل: لا يجب (٤) .\nوقيل: يجب الوضوء.\nوقيل: يجب إعادة الغسل.\nوالاصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل ما رواه الجماعة عن أم عطية، قالت: \" دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا\n_________\n(١) قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وكره المجاوزة أحمد وابن المنذر.\n(٢) قرون: أي ضفائر.\n(٣) أجمرتم: بخرتم.\n(٤) هذا مذهب الاحناف والشافعية ومالك.","vol":"1","page":515},{"text":"فرغتن فآذنني (١) \" فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوه فقال: \" أشعرنها (٢) إياه \". يعني إزاره.\nوحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة.\nوفيه أيضا تبريد، وقوة نفود، وخاصة في تصلب بدن الميت، وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها.\n\nالتيمم للميت عند العجز عن الماء:\nان عدم الماء يمم الميت، لقوله تعالى: (فإن لم تجدوا ماء فتيمموا)، ولقول رسول الله ﷺ: \" جعلت لي الارض مسجدا وطهورا \".\nوكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرى.\nوكذلك المرأة تموت بين الرجال الاجانب عنها، والرجل يموت بين النساء الاجنبيات عنه.\nروى أبو داود في مراسيله والبيهقي عن مكحول أن النبي ﷺ قال: \" إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس معهم امرأة\nغيرها، والرجل مع النساء، ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم يجد الماء \".\nوييمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده.\nهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وعند مالك والشافعي: إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها، لانها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة.\nقال في المروي عن الامام مالك: إنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك، يممت، يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد.\n_________\n(١) آذنني: أي أخبرنني.\n(٢) أشعرنها: اجعلنه شعارا \" والشعار \" الثوب الذي يلي الجسد. \" والحقو \" الازار. وهو في الاصل: معقد الازار.","vol":"1","page":516},{"text":"قال: وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا (١) .\nغسل أحد الزوجين الآخر اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها، قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ﷺ إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه.\nواختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور.\nلما روي من غسل علي فاطمة ﵂.\nرواه الدارقطني والبيهقي، ولقول رسول الله ﷺ لعائشة ﵂: \" لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك \".\nرواه ابن ماجه.\nوقال الاحناف: لا يجوز للزوج غسل زوجته، فإن لم يكن إلا الزوج يممها، والاحاديث حجة عليهم.\n\nغسل المرأة الصبي:\nقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>الكفن:</span>\n(١) حكمه: تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض كفاية.\nروى البخاري عن خباب ﵁ قال: هاجرنا مع رسول الله ﷺ، نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلابردة، إذا\n_________\n(١) يرى ابن حزم أنه إذا مات رجل بين نساء لارجل معهن، أو امرأة بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف. يصب الاء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، ولا يجوز أن يعوض التيمم عن الغسل عند فقد الماء.","vol":"1","page":517},{"text":"غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي ﷺ أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الاذخر (١) .\n(٢) ما يستحب فيه: يستحب في الكفن ما يأتي:\n١ - أن يكون حسنا، نظيفا، ساترا للبدن.\nلما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: \" إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه \".\n٢ - وأن يكون أبيض، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: \" البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم \".\n٣ - وأن يجمر، ويبخر، ويطيب، لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر، أن النبي ﷺ قال: \" إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا \".\nوأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس ﵃: أن تجمر أكفانهم بالعود.\n٤ - أن يكون ثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة، لما رواه الجماعة عن عائشة، قالت: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولاعمامة.\nقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.\nقال: وقال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف.\nويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين.\nوالثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.\nوقالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب.\n_________\n(١) الاذخر: حشيشة طيبة الرائحة، تسقف بها البيوت فوق الخشب.","vol":"1","page":518},{"text":"وعن أم عطية أن النبي ﷺ ناولها إزارا، ودرعا (١)، وخمارا (٢) وثوبين (٣) .\nوقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.\n(٣) تكفين المحرم: إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما وكفن في ثياب إحرامه، ولا تغطى رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الاحرام، لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ يعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصته (٤) فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: \" اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه (٥)، ولا تحنطوه (٦) ولا تخمروا (٧) رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا \".\nوذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب.\nوقالوا: إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم.\nوالاصل أن ما ثبت لاحد الافراد من الاحكام يثبت لغيره، ما لم يقم دليل على التخصيص.\n(٤) كراهة المغالاة في الكفن: ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه، أو أن يتكلف الانسان في ذلك ما ليس من عادته.\nقال الشافعي: إن عليا كرم الله وجهه قال: لاتغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" لاتغالوا في الكفن فإنه يسلب\n_________\n(١) الدرع: القميص.\n(٢) الخمار: غطاء الرأس.\n(٣) تلف فيهما.\n(٤) وقصته: أي دقت عنقه.\n(٥) - في ثوبيه: إزاره ورداءه.\n(٦) تحنطوه: تطيبوه بالحنوط: وهو الطيب الذي يوضع الميت.\n(٧) تخمروه: تستروه.","vol":"1","page":519},{"text":"سلبا سريعا \".\nرواه أبو داود وفي إسناده أبو مالك، وفيه مقال: وعن حذيفة، قال: لاتغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين نقيين.\nوقال أبو بكر: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم.\nقالت عائشة: إن هذا خلق (١) .\nقال: إن الحي أولى بالجديد من الميت. إنما هو للمهلة (٢) .\n(٥) الكفن من الحرير: لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير ويحل للمرأة، لقول رسول الله ﷺ في الحرير والذهب: \" إنهما حرام على ذكور، أمتي حل لاناثها \".\nوكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف، وإضاعة المال، والمغالاة المنهي عنها، وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها، وكونه كفنا لها بعد موتها.\nقال أحمد: لا يعجبني أن تكفن المرأة في شئ من الحرير.\nوكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحق.\nقال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.\n(٦) الكفن من رأس المال: إذا مات الميت وترك مالا، فتكفينه من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له من ينفق عليه، فكفنه من بيت مال المسلمين، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم.\nوالمرأة مثل الرجل في ذلك.\nوقال ابن حزم: وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها، لان أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة.\nقال رسول الله ﷺ: \" إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام \"، وإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة والكسوة والاسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة، ولا القبر إسكانا.\n_________\n(١) الخلق: غير الجديد.\n(٢) \" المهلة \" القيح السائل من الميت.","vol":"1","page":520},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-218>الصلاة على الميت:</span>\n(١) حكمها: من المتفق عليه بين أئمة الفقه، أن الصلاة على الميت، فرض كفاية، لامر رسول الله ﷺ بها، ولمحافظة المسلمين عليها.\nروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا، قال للمسلمين: \" صلوا على صاحبكم \".\n(٢) فضلها: ١ - روى الجماعة عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" من تبع جنازة وصلى عليها، فله قيراط (١) .\nومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد \" أو (٢) \" أحدهما مثل أحد \".\n٢ - وروى مسلم عن خباب ﵁، قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \" من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع (٣) كان له مثل أحد. \" فأرسل ابن عمر ﵄ خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة فقال ابن عمر ﵄: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.\n(٣) شروطها: صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفر ض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية والطهارة من الحدث الاكبر والاصغر واستقبال القبلة وستر العورة.\n_________\n(١) القيراط ١٦ / ١ من الدرهم. وقيل في معناه: إن العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور تثقيلا للميزان.\n(٢) أو: للشك.\n(٣) في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة.","vol":"1","page":521},{"text":"روى مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.\nوتختلف عن سائر الصلوات المفروضة، في أنه لا يشترط فيها الوقت، بل تؤدى في جميع الاوقات متى حضرت، ولو في أوقات النهي (١) . عند الاحناف والشافعية. وكره أحمد وابن المبارك وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب، إلا إن خيف عليها التغير.\n(٤) أركانها: صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها ولو ترك منها ركن بطلت ووقعت غير معتد بها شرعا، نذكرها فيما يلي:\n١ - النية لقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقول رسول الله ﷺ: \" إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى \".\nوتقدم حقيقة النية وأن محلها القلب وأن التلفظ بها غير مشروع.\n٢ - القيام للقادر عليه: وهو ركن عند جمهور العلماء، فلا تصح الصلاة على الميت لمن صلى عليه راكبا أو قاعدا من غير عذر.\nقال في المغني: لا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب لانه يفوت القيام الواجب، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور: ولا أعلم فيه خلافا، ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام كما يفعل في الصلاة، وقيل: لا. والاول أولى.\n٣ - التكبيرات الاربع.\nلما رواه البخاري ومسلم عن جابر: أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكبر أربعا.\nقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.\n\nرفع اليدين عند التكبير:\nوالسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة، إلا في أول تكبيرة فقط، لانه\n_________\n(١) يراجع \" فقه السنة \" بصدد \" أوقات النهي \".","vol":"1","page":522},{"text":"لم يأت عن النبي ﷺ أنه رفع في شئ من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط.\nقال الشوكاني: بعد ذكر الخلاف ومناقشة أدلة كل: والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الاولى شئ يصلح للاحتجاج به عن النبي ﷺ. وأفعال الصحابة وأقوالهم لاحجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الاحرام لانه لم يشرع في غيرها، إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة.\n٤ و٥ - قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على الرسول (١)، لما رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شئ منهن، ثم يسلم سرا في نفسه (٢) .\nقال في الفتح: وإسناده صحيح.\nوروى البخاري عن طلحة بن عبد الله قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: إنها من السنة.\nورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى.\nوهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.\nوقال بعضهم: لايقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله تعالى، والصلاة على نبيه ﷺ، والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.\nومن حجج القائلين بفرضية القراءة: أن الرسول ﷺ سماها صلاة بقوله: \" صلوا على صاحبكم \"، وقال: \" لاصلاة لمن لايقرأ بأم القرآن \".\n\nصيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها:\nوتؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة، ولو قال اللهم صل\n_________\n(١) مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لها ركنين وسيأتي كلام الترمذي في ذلك.\n(٢) رأي الجمهور أن القراءة والصلاة على النبي والدعاء والسلام يسن الاسرار بها إلا بالنسبة للامام فانه يسن له الجهر بالتكبير والتسليم للاعلام.","vol":"1","page":523},{"text":"على محمد، لكفى.\nواتباع المأثور أفضل مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كمال باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.\nويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر، وإن لم يرد ما يدل على تعيين موضعها.\n٦ - الدعاء: وهو ركن باتفاق الفقهاء، لقول رسول الله ﷺ: \" إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء \".\nرواه أبو داود والبيهقي وابن حبان وصححه.\nويتحقق بأي دعاء مهما قل، والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية: ١ - قال أبو هريرة: دعا رسول الله ﷺ في الصلاة على الجنازة فقال: \" اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للاسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له، فاغفر له ذنبه \".\n٢ - وعن وائلة بن الاسقع قال: صلى بنا النبي ﷺ على رجل من المسلمين فسمعته يقول: \" اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل (١) جوارك.\nفقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق.\nاللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم \".\nرواهما أحمد وأبو داود.\n٣ - عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ - وقد صلى على جنازة - يقول: \" اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار \".\nرواه مسلم.\n٤ - عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله ﷺ على جنازة\n_________\n(١) الذمة: الحفظ، والحبل: العهد.","vol":"1","page":524},{"text":"فقال: \" اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده \".\nرواه أحمد وأصحاب السنن.\nفإذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا.\nرواه البخاري والبيهقي من كلام الحسن.\nقال النووي: وإن كان صبيا أو صبية اقتصر على ما في حديث: \" اللهم اغفر لحينا وميتنا..الخ \"، وضم اليه: \" اللهم اجعله فرطا لابويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده، ولاتحرمهما أجره \".\nموضع هذه الادعية: قال الشوكاني: وأعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الادعية فإذا شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة، إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الاولى أو\nالثانية أو الثالثة، أو يفرقه بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الادعية، ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه ﷺ.\nقال: والظاهر أنه يدعو بهذه الالفاظ الواردة في هذه الاحاديث، سواء كان الميت ذكرا، أو أنثى، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث، إذا كان الميت أنثى، لان مرجعها الميت، وهو يقال عن الذكر والانثى.\n(٧) الدعاء بعد التكبيرة الرابعة: يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة، لما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعا، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو.\nثم قال: كان رسول الله ﷺ يصنع في الجنازة هكذا.\nوقال الشافعي: يقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره، ولاتفتنا بعده.\nوقال ابن أبي هريرة: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.","vol":"1","page":525},{"text":"(٨) السلام: وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة القائل بأن التسليمتين يمينا وشمالا واجبتان وليستا ركنين، استدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة، وتحليل الصلاة التسليم.\nوقال ابن مسعود: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة.\nوأقله: السلام عليكم، أو سلام عليكم.\nوذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة، يسلمها عن يمينه، ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه، استدلالا بفعل رسول الله ﷺ وبفعل الاصحاب الذين كانون يسلمون تسليمة واحدة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.\nواستحب الشافعي تسليمتين، يبدأ بالاولى ملتفتا إلى يمينه ويختم بالاخرى ملتفتا إلى يساره، قال ابن حزم: والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>كيفية الصلاة على الجنازة:</span>\nأن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاة ناويا الصلاة على من حضر من الموتى رافعا يديه مع تكبيرة الاحرام، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع في قراءة الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو، ثم يسلم.\nموقف الامام من الرجل والمرأة من السنة أن يقوم الامام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة لحديث أنس، أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه فلما رفعت، أتي بجنازة امرأة، فصلى عليها فقام وسطها (١)، فسئل عن ذلك وقيل له: هكذا كان رسول الله ﷺ يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم.\nرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه.\nقال الطحاوي وهذا أحب إلينا فقد قوته الآثار التي رويناها عن النبي ﷺ.\n_________\n(١) روي أنه كان يقوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروايتين لان العجيزة يصدق عليه أنها وسط.","vol":"1","page":526},{"text":"الصلاة على أكثر من واحد إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدي الامام ووضع الافضل مما يلي الامام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة.\nوإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم والنساء وحدهن، وجاز أن يصلي عليهم جميعا، وصفت الرجال أمام الامام، وجعلت النساء مما يلي القبلة.\nوعن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الامام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا.\nووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر، وابن لها - يقال له زيد - والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة.\nفوضع الغلام مما يلي الامام قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة، وأبي سعيد وأبي قتادة.\nفقلت: ما هذا؟.\nقالوا: هي السنة.\nرواه النسائي والبيهقي.\nقال الحافظ: وإسناده صحيح.\nوفي الحديث: أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الامام، والمرأة مما يلي القبلة.\nوإن كان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلي الرجال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها:</span>\nيستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف (١) وأن تكون مستوية، لما رواه مالك بن هبيرة قال، قال رسول الله ﷺ: \" ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له \" فكان مالك ابن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.\nرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.\n_________\n(١) أقل صف اثنان.","vol":"1","page":527},{"text":"قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.\nقالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>استحباب الجمع الكثير:</span>\nويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة: أن النبي ﷺ قال: \" ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة. كلهم يشفعون (١) له إلا شفعوا \" (٢) رواه أحمد ومسلم والترمذي.\nوعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. \" رواه أحمد ومسلم وأبو داود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>المسبوق في صلاة الجنازة:</span>\nمن سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس.\nوقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والاوزاعي: لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة، ويسلم مع الامام.\nوقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال.\nورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.\nوقد روي عن عائشة أنها قالت: \" يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير.\nقال: \" ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك \" وهذا صريح.\nولانها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم:</span>\nاتفق الفقهاء على أن يصلى على المسلم ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته\n_________\n(١) يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة.\n(٢) قبلت شفاعتهم.","vol":"1","page":528},{"text":"واستهل يصل عليه (١) .\nفعن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ قال: \" الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة \" رواه أحمد وأبو داود.\nوقال فيه: \" والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها ويسارها قريبا منها.\n\" وفي رواية: \" الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه \" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.\nالصلاة على السقط (٢) السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل.\nولا يصلى عليه، ويلف في خرقة، ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء.\nفإن أتى عليه أربعة أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلي عليه باتفاق.\nفإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الاحناف ومالك والاوزاعي والحسن، لما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه والبيهقي عن جابر أن النبي ﷺ قال: \" إذا استهل السقط صلي عليه وورث \" ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه.\nوذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه للحديث المتقدم.\nوفيه: \" والسقط يصلى عليه \" ولانه نسمة نفخ فيه الروح، فيصلى عليه كالمستهل.\nفإن النبي ﷺ أخبر أنه ينفخ فيه الروح لاربعة أشهر، وأجابوا عما استدل به الاولون بأن الحديث مضطرب.\nوبأنه معارض بما هو أقوى منه، فلا يصلح للاحتجاج به.\nالصلاة على الشهيد الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار.\nوقد جاءت الاحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه.\n١ - روى البخاري عن جابر أن النبي ﷺ أمر بدفن\n_________\n(١) الاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل.\n(٢) السقط: الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه.","vol":"1","page":529},{"text":"شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم.\n٢ - وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم.\nوجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحة بأنه يصلى عليه:\n١ - روى البخاري عن عقبة بن عامر، أن النبي ﷺ خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات.\n٢ - وعن أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله ﷺ، ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم، وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله ﷺ.\nرواه البيهقي وقال: هو أصح ما في الباب. وهو مرسل.\nوقد اختلفت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف هذه الاحاديث، فأخذ بعضهم بها جميعا، ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض.\nفممن ذهب مذهب الاخذ بها كلها \" ابن حزم \" فجوز الفعل والترك قال: فإن صلي عليه فحسن.\nوإن لم يصل عليه فحسن. وهو إحدى الروايات عن أحمد، واستصوب هذا الرأي ابن القيم فقال: والصواب في المسألة انه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ الآثار بكل واحد من الامرين، وهذه إحدى الروايات عن أحمد، وهو الاليق بأصول مذهبه.\nقال: والذي يظهر من أمر شهداء أحد: أنه لم يصل عليهم عند الدفن.\nوقد قتل معه بأحد سبعون نفسا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم.\nوحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ.\nفله من الخبرة ما ليس لغيره، ويرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن المسيب روايات الفعل.\nفقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد.\nورجح مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس وقالوا بأنه لا يصلى عليه.\nقال الشافعي في \" الام \" مرجحا ما ذهب إليه: جاءت الاخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي ﷺ لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة","vol":"1","page":530},{"text":"لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الاحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه.\nقال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث: أن ذلك كان بعد ثمان ستين.\nقال: وكأنه ﷺ دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم، بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت.\nمن جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات، يغسل ويصلى عليه.\nوإن كان يعتبر شهيدا، فإن النبي ﷺ غسل سعد بن معاذ، وصلى عليه بعد أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحله (١) فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم انفتح جرحه فمات شهيدا ﵀.\nفإن عاش عيشة غير مستقرة فتكلم أو شرب ثم مات، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه.\nقال في المغني.\nوفي فتوح الشام: إن رجلا قال: أخذت ماء لعلي أسقي به ابن عمي إن وجدت به حياة. فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه. فإذا رجل ينظر إليه، فأومأ لي أن أسقيه، فذهبت إليه لاسقيه، فإذا رجل ينظر إليه، فأومأ لي أن أسقيه، فذهبت إليه لاسقيه، فإذا آخر ينظر إليه. فأومأ لي أن أسقيه حتى ماتوا كلهم. ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب.\nالصلاة على من قتل في حد من قتل في حد غسل وصلي عليه، لما رواه البخاري عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال: \" أبك جنون؟ \" قال: لا.\nقال: \" أحصنت (٢)؟ \" قال: نعم.\nفأمر به فرجم بالمصلى (٣) فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات.\nفقال له - أي عنه - النبي ﷺ خيرا\n_________\n(١) الاكحل: عرق في اليد.\n(٢) أحصنت: أي تزوجت.\n(٣) المصلى: المكان الذي كان يصلى فيه العيد.","vol":"1","page":531},{"text":"وصلى عليه.\nوقال أحمد: ما نعلم أن النبي ﷺ ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.\nالصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال (١) وقاتل نفسه وسائر العصاة قال النووي: قال القاضي \" مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم\nومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا \" وما روي أنه ﷺ لم يصل على الغال وقاتل نفسه.\nفلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه.\nقال ابن حزم: ويصلى على كل مسلم، بر، أو فاجر، مقتول في حد أو حرابة أو في بغي، ويصلي عليهم الامام وغيره، وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره.\nولو أنه شر من على ظهر الارض، إذا مات مسلما، لعموم أمر النبي ﷺ بقوله: \" صلوا على صاحبكم \" والمسلم صاحب لنا، قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض) فمن منع الصلاة على مسلم، فقد قال قولا عظيما، وإن الفاسق لاحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم!! وصح أن رجلا مات بخيبر، فقال رسول الله ﷺ: \" صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله \" قال: ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزا لا يساوي درهمين.\nوصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنا، وعلى أمه، وعلى المتلاعنين، وعلى الذي يقاد منه (٢)، وعلى المرجوم، وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل.\nقال عطاء: لا أدع الصلاة على من قال: \" لا إله إلا الله \" قال تعالى: (من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) .\nوصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد\n_________\n(١) الغال: الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة.\n(٢) يقاد منه: أي يقتص منه.","vol":"1","page":532},{"text":"من أهل القبلة، والذي قتل نفسه يصلى عليه، وأنه قال: السنة أن يصلى على المرجوم.\nوصح عن قتادة أنه قال: ما أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن قال \" لا إله إلا الله \"، وصح عن ابن سيرين: ما أدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة.\nوعن أبي غالب: قلت لابي أمامة الباهلي: الرجل يشرب الخمر، أيصلى عليه؟ قال: نعم.\nلعله اضطجع مرة على فراش فقال \" لا إله إلا الله \" فغفر له.\nوصح عن الحسن أنه قال: يصلى على من قال: \" لا إلا إلا الله \" وصلى إلى القبلة.\nإنما هي شفاعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>الصلاة على الكافر:</span>\nلا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر، لقول الله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله) وقال: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.\nوما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه) .\nوكذلك لا يصلى على أطفالهم لان لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه بأن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه أو من أحدهما.\nفإنه يصلى عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>الصلاة على القبر:</span>\nتجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت، ولو صلي عليه قبل دفنه، وقد تقدم أن رسول الله ﷺ صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين.\nوعن زيد بن ثابت قال: خرجنا مع النبي ﷺ، فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه؟ فقيل: فلانة، فعرفها، فقال: \" ألا آذنتموني (١) بها؟ \" قالوا: يارسول الله، كنت قائلا (٢) صائما، فكرهنا أن\n_________\n(١) آذنتموني: أي أعلمتموني. في هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه.\n(٢) قائلا: من القيلولة وهو النوم وقت الظهيرة.","vol":"1","page":533},{"text":"نؤذيك.\nفقال: \" لا تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة.\n\" ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعا. رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه.\nقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق، وفي الحديث: أن الرسول ﷺ صلى على القبر بعد ما صلى عليها أصحابه قبل الدفن، لانهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها.\nوفي صلاة الاصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلوات الله عليه.\nقال ابن القيم: ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: \" لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها \" وهذا حديث صحيح، والذي قاله هو الذي صلى على القبر فهذا قوله وهذا فعله، ولا يناقض أحدهما الاخر، فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه، فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين، ولا فرق بين كونه على النعش، وعلى الارض وبين كونه في بطنها بخلاف سائر الصلوات، فإنها لم تشرع في القبور، ولا إليها لانها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، وقد لعن رسول الله ﷺ من فعل ذلك، فأين ما لعن فاعله وحذر منه؟ وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال: \" إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد \" إلى ما فعله ﷺ مرارا متكررة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>الصلاة على الغائب:</span>\nتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر، سواء أكان البلد قريبا أم بعيدا، فيستقبل المصلي القبلة، وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة، ينوي الصلاة عليه، ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات","vol":"1","page":534},{"text":"قال ابن حزم: ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة، وقد صلى رسول الله ﷺ على \" النجاشي \" ﵁، ومات بأرض الحبشة، وصلى معه أصحابه صفوفا، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه.\nوخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>الصلاة على الميت في المسجد:</span>\nلا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، إذا لم يخش تلويثه، لما رواه مسلم عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.\nوصلى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد لانها صلاة كسائر الصلوات.\nوأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالا بقول رسول الله صلى الله\nعليه وسلم: \" من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له (١) \" فهي معارضة بفعل رسول الله ﷺ وفعل أصحابه من جهة، ولضعف الحديث من جهة أخرى.\nقال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف.\nوصحح العلماء هذا الحديث فقالوا: إن الذي في النسخ الصحيحة المشهورة من سنن أبي داود يلفظ: \" فلا شئ عليه \" أي من الوزر.\nقال ابن القيم: ولم يكن من هدي رسول الله ﷺ الراتب الصلاة على الميت في المسجد.\nوإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، إلا لعذر، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على ابن بيضاء، وكلا الامرين جائز، والافضل الصلاة عليها خارج المسجد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>الصلاة على الجنازة وسط القبور:</span>\nكره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور.\nروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس.\nوإليه ذهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحق وابن المنذر، لقول رسول الله ﷺ: \" الارض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام \".\n_________\n(١) أي لا شئ له من الثواب.","vol":"1","page":535},{"text":"وفي رواية لاحمد: أنه لا بأس بها، لان النبي ﷺ صلى على قبر وهو في المقبرة.\nوصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع.\nوحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز.\nجواز صلاة النساء على الجنازة يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل، سواء أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة: فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة.\nوأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه.\nوقال النووي: وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والاحناف، وقال مالك: يصلين فرادى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>أولى الناس بالصلاة على الميت:</span>\nاختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالامامة في صلاة الجنازة.\nفقيل: أحق الناس الوصي، ثم الامير، ثم الاب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة، وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة، وقيل: الاولى الاب، ثم الجد، ثم ابن ثم ابن الابن، ثم الاخ، ثم ابن الاخ، ثم العم، ثم ابن العم على ترتيب العصبات.\nوهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف.\nومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الاولى: الوالي إن حضر، ثم القاضي، ثم إمام الجهة، ثم ولي المرأة الميت، ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب العصبة، إلا الاب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا.\nحمل الجنازة والسير بها يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فيما يلي: ١ - يشرع تشييع الجنازة وحملها، والسنة أن يدور على النعش، حتى يدور على جميع الجوانب.\nروى ابن ماجه والبيهقي وأبو داود الطيالسي عن ابن مسعود.\nقال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من","vol":"1","page":536},{"text":"السنة (١) ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع.\nوعن أبي سعيد: أن النبي قال: \" عودوا المريض، وامشوا مع الجنازة تذكركم الاخرة \" رواه أحمد ورجاله ثقات.\n٢ - الاسراع بها، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \" أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه،\nوإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم \".\nوروى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي بكرة قال: لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا (٢) .\nوروى البخاري في التاريخ: أن النبي ﷺ أسرع حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ.\nقال في الفتح: والحاصل أنه يستحب الاسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم.\nوقال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن.\nلان التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال.\n٣ - المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها قريبا منها، وقد اختلف العلماء في أيهما.\nفاختار الجمهور وأكثر هل العلم المشي أمامها وقالوا: إنه الافضل، لان الرسول ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها.\nرواه أحمد وأصحاب السنن.\nويرى الاحناف أن الافضل للمشيع أن يمشي خلفها، لان ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله ﷺ باتباع الجنازة، والمتبع هو الذي يمشي خلف.\nويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء.\nلما تقدم من قول رسول الله ﷺ: \" الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها \".\nوالظاهر ان الكل واسع، وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه.\nفعن عبد الرحمن بن أبزى: أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة وكان\n_________\n(١) قول الصحابي: من السنة كذا يعطي حكم المرفوع إلى النبي ﷺ.\n(٢) الرمل: المشي السريع مع هز الكتفين.","vol":"1","page":537},{"text":"علي يمشي خلفها، فقيل لعلي: إنهما يمشيان أمامها.\nفقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس.\nرواه البيهقي وابن أبي شيبة.\nقال الحافظ: وسنده حسن.\nوأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة.\nلحديث ثوبان: أن النبي ﷺ أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: \" إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لاركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت \" رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.\nوخرج رسول الله ﷺ مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس.\nرواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.\nولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله ﷺ \" الراكب يمشي خلفها \" فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة.\nويرى الاحناف أنه لا بأس بالركوب، وإن كان الافضل المشي إلا من عذر، والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم.\nقال الخطابي في الراكب: لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>ما يكره مع الجنازة:</span>\nيكره في الجنازة الاتيان بفعل من الافعال الاتية:\n١ - رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك.\nقال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال.\nوكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له.\nقال الاوزاعي: بدعة.\nقال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له غفر الله له.\nفقال ابن عمر: لا غفر الله لك.\nوقال النووي: واعلم ان الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال","vol":"1","page":538},{"text":"السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة، ولا ذكر ولا غيرهما، لانه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال.\nفهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة ما يخالفه، وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالاجماع.\nوللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكر قال فيها: وأما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي \" الفتح \" في باب الجنائز يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه. وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي ﷺ ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم، فهو مما يلزم منعه.\n٢ - أن تتبع بنار، لان ذلك من أفعال الجاهلية.\nقال ابن المنذر: يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم.\nقال البيهقي: وفي وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر ﵃: أن لا تتبعوني بنار.\nوروى ابن ماجه: أن أبا موسى الاشعري حين حضره الموت قال:\nلا تتبعوني بمجمر (١) .\nقالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله ﷺ (٢) .\nفإن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به، وقد روى الترمذي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج.\nوقال: حديث ابن عباس حديث حسن.\n٣ - قعود المتبع لها قبل أن توضع على الارض.\nقال البخاري: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال.\nفإن قعد أمر بالقيام.\nثم روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ.\nقال: \" إذا رأيتم الجنازة فقوموا.\nفمن تبعها فلا يقعد حتى توضع \".\nوروى عن سعيد المقبري عن أبيه قال: كنا في جنازة.\nفأخذ أبو هريرة ﵁ بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد ﵁ فأخذ بيد مروان\n_________\n(١) المجمر: على وزن متبر: ما يوضع فيه الجمر والبخور.\n(٢) في اسناده أبو حريز مولى معاوية وهو مجهول.","vol":"1","page":539},{"text":"فقال: قم.\nفوالله لقد علم هذا أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.\nرواه الحاكم.\nوزاد: أن مروان لما قال له أبو سعيد: قم، قام.\nثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر له الحديث.\nفقال لابي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ فقال: كنت إماما فجلست فجلست.\nوهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والاحناف والحنابلة والاوزاعي وإسحاق.\nوقالت الشافعية: لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الارض.\nواتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.\nقال الترمذي: روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي.\nفإذا جاءت وهو جالس لم يقم لها.\nوعن أحمد قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.\n٤ - القيام لها عندما تمر: لما رواه أحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.\nقال: شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت (١) .\nحدثني مسعود بن الحاكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب ﵁ يقول: كان النبي ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة.\nثم جلس بعد ذلك: وأمرنا بالجلوس.\nورواه مسلم بلفظ: رأينا النبي ﷺ قام فقمنا، فقعد فقعدنا.\nيعني في الجنازة، قال الترمذي: حديث علي حسن صحيح وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.\nقال الشافعي: وهذا أصح شئ في هذا الباب.\nوهذا الحديث ناسخ للحديث الاول: \" إذا رأيتم الجنازة فقوموا \".\nوقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم، واحتج بان النبي ﷺ قد روي عنه أنه قام ثم قعد.\nوهكذا قال إسحق بن إبراهيم.\nووافق أحمد وإسحق ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية.\nقال النووي: والمختار: إن القيام مستحب، وبه قال المتولي وصاحب المذهب.\n_________\n(١) ثبت: حجة.","vol":"1","page":540},{"text":"قال ابن حزم: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء.\nوإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج.\nاستدل القائلون بالاستحباب\nبما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي ﷺ قال: \" إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع \" ولاحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه.\nوروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما.\nفقيل لهما: إنها من أهل الارض - أي من أهل الذمة - فقالا: إن رسول الله ﷺ مرت به جنازة فقام.\nفقيل له: إنها جنازة يهودي.\nفقال: \" أو ليست نفسا \".\nوللبخاري عن أبي ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة.\nوالحكمة في القيام، ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا \" إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس \"، ولفظ ابن حبان \" إعظاما لله تعالى الذي يقبض الارواح \".\nوجملة القول: إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله.\nوالمكلف إزاء هذه الاراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه.\nوالله أعلم.\n٥ - اتباع النساء لها: لحديث أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز، ولم يعزم (١) علينا.\nرواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه.\nوعن عبد الله ابن عمرو قال: بينما نحن نمشي مع النبي ﷺ إذ بصر بامرأة\n_________\n(١) أي لم يوجب علينا. قال الحافظ في الفتح: \" ولم يعزم علينا \" أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.\nوقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء\nعن أبي هريرة \" أن رسول الله ﷺ كان في جنازة، ورأى عمر امرأة فصاح بها، فقال: \" دعها يا عمر..\" الحديث: وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الازرق عن أبي هريرة.\nورجاله ثقات. وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات. ا. هـ\n.","vol":"1","page":541},{"text":"لا نظن أنه عرفها، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة ﵂.\nفقال: \" ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ \" قالت: أتيت أهل هذا البيت، فرحمت إليهم ميتهم، وعزيتهم.\nفقال: \" لعلك بلغت معهم الكدى (١)؟ \" قالت: معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر.\nقال: لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك \" رواه أحمد والحاكم والنسائي والبيهقي، وقد طعن العلماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحيح لان في سنده ربيعة بن سيف وهو ضعيف الحديث، عنده مناكير.\nوروى ابن ماجه والحاكم عن محمد بن الحنفية عن علي ﵁.\nقال: خرج النبي ﷺ فإذا نسوة جلوس، فقال: \" ما يجلسكن؟ \" قلن: ننتظر الجنازة قال: \" هل تغلسن؟ \" قلن: لا.\nقال: \" هل تحملن؟ \" قلن: لا.\nقال: \" هل تدلين (٢) فيمن يدلي؟ \" قلن: لا.\nقال: \" فارجعن مأزورات (٣) غير مأجورات \".\nوفي إسناده دينار بن عمر، قال أبو حاتم: ليس بالمشهور.\nوقال الازدي: متروك.\nوقال الخليلي في الارشاد: كذاب.\nوهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والاوزاعي وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة.\nوعند مالك: أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقا، ولا خروج شابة في جنازة من عظمت مصيبته عليها بشرط أن تكون مستترة ولا يترتب على خروجها فتنة.\nويرى ابن حزم أن ما استدل به الجمهور غير صحيح، وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة.\nفيقول: ولا نكره اتباع النساء الجنازة، ولا نمنعهن من ذلك.\nجاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شئ منها يصح، لانها إما مرسلة، وإما عن مجهول.\nوإما عمن لا يحتج به.\nثم ذكر حديث أم عطية المتقدم وقال فيه: لو صح مسندا لم يكن فيه حجة، بل كان يكون كراهة فقط، بل قد صح خلافه كما روينا من طريق\n_________\n(١) الكدى: القبور.\n(٢) تنزلن الميت في القبر.\n(٣) مأزورات: آثمات.","vol":"1","page":542},{"text":"شعبة: عن وكيع عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان في جنازة، فرأى عمر امرأة، فصاح بها.\nفقال رسول الله ﷺ: \" دعها يا عمر.\nفإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب (١) \".\nقال: وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>ترك الجنازة من أجل المنكر:</span>\nقال صاحب المغني: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالانكارو لا يترك حقا لبالطل.\nوالثاني يرجع لانه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>الدفن:</span>\n(١) حكمه: أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية، قال الله تعالى: (ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا) .\nيرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء.\nفقد دفن رسول الله ﷺ الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا، ودفن علي فاطمة ﵂ ليلا، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود.\nوعن ابن عباس: \" أن النبي ﷺ دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال: \" رحمك الله.\nإن كنت لاواها تلاء للقرآن \" وكبر عليه أربعا.\nرواه الترمذي وقال: حديث حسن قال: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل.\nوإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شئ من حقوق الميت\n_________\n(١) إسناد هذا الحديث صحيح.","vol":"1","page":543},{"text":"والصلاة عليه.\nفإذا كان يفوت به حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام بأمره، فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه، روى مسلم: أن النبي ﷺ خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك.\nوروى ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا \".\n(٣) الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب:\nاتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه الاوقات الثلاثة بدون كراهة.\nأما إذا لم يخش عليه من التغير، فإنه يجوز دفنه في هذه الاوقات عند الجمهور ما لم يتعمددفنه فيها فإنه حينئذ يكون مكروها، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال: \" ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف (١) الشمس للغروب حتى تغرب \".\nوقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الاوقات مطلقا للحديث المذكور.\n(٤) استحباب إعماق القبر: القصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب رائحته، وتمنع السباع والطيور عنه، وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب، إلا أنه ينبغي تعميق القبر قدر قامة، لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر.\nقال: شكونا إلى رسول الله ﷺ يوم أحد.\nفقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله ﷺ: \" احفروا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد \" فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: \" قدموا أكثرهم قرآنا \" وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد..\n_________\n(١) تضيف: تميل وتجنح.","vol":"1","page":544},{"text":"وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال: أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة.\nوعند أبي حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة. وإن زاد فحسن.\n(٥) تفضيل اللحد على الشق:\nاللحد هو الشق في جانب القبر جهة القبلة، ينصب عليه اللبن (١) فيكون كالبيت المسقف.\nوالشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن يوضع فيه الميت ويسقف عليه بشئ، وكلاهما جائز، إلا أن اللحد أولى، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أنس قال: \" لما توفي رسول الله ﷺ كان رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيما سبق تركناه، فأرسلوا إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا له \".\nوهذا يدل على الجواز.\nأما ما يدل على أولوية اللحد، فما رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: \" اللحد لنا، والشق لغيرنا \".\n(٦) صفة إدخال الميت القبر: من السنة في إدخال الميت القبران يدخل من مؤخره إذا تيسر، لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد: أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر وقال: هذا من السنة.\nفان لم يتسر فكيفما أمكن.\nقال ابن حزم: ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة، وامامن دبر القبلة، واما من قبل رأسه.\nواما من قبل رجليه، إذ لانص في شئ من ذلك.\n(٧) استحباب توجيه الميت في قبره الى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن: السنة التي جرى عليها العلم، ان يجعل الميت في قبره على جنبه الايمن ووجهه تجاه القبلة.\nويقول واضعه: \" بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو وعلى سنة رسول الله \" ويحل أربطة الكفن.\nفعن ابن عمر - عن النبي ﷺ قال: كان إذا وضع الميت في القبر، قال: \" بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو، وعلى سنة رسول الله \" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه،\n_________\n(١) اللبن: الطوب النئ.","vol":"1","page":545},{"text":"ورواه النسائي مسندا وموقوفا.\n(٨) كراهة الثوب في القبر: كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر.\nويرى ابن حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت، لما رواه مسلم عن ابن عباس، قال: بسط في قبر رسول الله ﷺ قطيفة حمراء، قال وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الارض في ذلك الوقت باجماع منهم، لم ينكره احد منهم.\nواستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب، ويفضى بخده الايمن إلى اللبنة ونحوها، بعد ان ينحى الكفن عن خده، ويوضع على التراب، قال عمر: إذا انزلتموني الى اللحد فأفضوا بخدي الى التراب.\nواوصى الضحاك ان تحل عنه العقد ويبرز خده من الكفن، واستحبوا ان يوضع شئ خلفه من لبن أو تراب يسنده، لا يستلقى على قفاه.\nواستحب أبو حنيفة ومالك واحمد، أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء.\n(٩) استحباب ثلاث حثيات على القبر: ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت، لما رواه ابن ماجه: \" ان النبي ﷺ صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا \" واستحب الائمة الثلاثة أن يقول في الحثية الاولى: \" منها خلقناكم \" وفي الثانية: \" وفيها نعيدكم \" وفي الثالثة: \" ومنها نخرجكم تارة أخرى \" لما روي: أن النبي ﷺ قال\nذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر.\nوقال أحمد: لا يطلب قراءة شئ عند حثو التراب لضعف الحديث.\n(١٠) استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن: يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لانه يسأل في هذه الحالة.\nفعن عثمان قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: \" استغفر والاخيكم وسلواله التثبيت فانه الآن يسأل \" رواه أبو داود والحاكم وصححه، والبزار وقال: لا يروى عن النبي صلى الله","vol":"1","page":546},{"text":"عليه وسلم إلا من هذا الوجه.\nوروى رزين عن علي: أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال: اللهم هذا عبدك نزل بك واتت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله.\nواستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن.\nرواه البيهقي بسند حسن.\n(١١) حكم التلقين بعد الدفن: استحب بعض أهل العلم والشافعي ان يلقن الميت (١) بعد الدفن، لما رواه سعيد بن منصور عن راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحكيم بن عمير (٢) قالوا: إذا سوي على الميت قبره، وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون ان يقال للميت عند قبره: يا فلان قل: لاإله إلا الله، أشهد ان لا إله إلا الله \" ثلاث مرات \" يا فلان قل: ربي الله، وديني الاسلام، ونبيي محمد ﷺ. ثم ينصرف.\nوقد ذكر هذا الاثر الحافظ في التلخيص وسكت عنه.\nوروى الطبراني من حديث أبي أمامة أنه قال: \" إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فانه يستوي قاعدا. ثم يقول: يا فلان بن فلانة.\nفانه يقول: ارشدنا يرحمك الله، ولكن لا تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه، ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته \" فقال رجل: يا رسول الله فان لم يعرف أمه؟ قال: \" ينسبه إلى أمه حواء: يا فلان ابن حواء \".\nقال الحافظ في التلخيص: واسناده صالح، وقد قواه الضياء في أحكامه.\nوفي إسناده عاصم بن عبد الله، وهو ضعيف.\nوقال الهيثمي بعد أن ساقه: في إسناده جماعة لم أعرفهم.\nقال النووي: هذا الحديث وان كان ضعيفا فيستأنس به، وقد اتفق علماء\n_________\n(١) الميت: أي المكلف.\nأما الصغير فلا يلقن.\n(٢) هؤلاء تابعيون.","vol":"1","page":547},{"text":"المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد كحديث \" واسألوا له التثبيت \" ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به والى الان.\nوذهبت المالكية في المشهور عنهم، وبعض الحنابلة الى ان التلقين مكروه.\nوقال الاثرم: قلت لاحمد: هذا الذي يصنعونه، إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة ... قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة.\nيروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخهم: أنهم كانوا يفعلونه، وكان إسماعيل بن عياش يرويه، يشير إلى حديث أبي أمامة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-233>السنة في بناء المقابر:</span>\nمن السنة ان يرفع القبر عن الارض قدر شبر، ليعرف أنه قبر، ويحرم رفعه زيادة على ذلك.\nلما رواه مسلم وغيره عن هرون: أن ثمامة بن شفى حدثه.\nقال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم \" برودس \" فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي.\nثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها.\nوروي عن ابي الهياج الاسدي.\nقال: قال لي علي بن أبي طالب: الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: الا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.\nقال الترمذي: \" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه \".\nوقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر - مما زاد على المشروع - عملا بالسنة الصحيحة.\nقال الشافعي: \" وأحب الا يزاد في القبر تراب من غيره، وإنما أحب ان يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه وأحب أن لايبنى ولايجصص، فان ذلك يشبه الزينة والخيلاء.\nوليس الموت موضع واحد منهما، ولم أر قبور المهاجرين والانصار مجصصة.\nوقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك.\n\" قال الشوكاني: والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك اصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلانكير - كما قال الامام يحيى والمهدي في الغيث - لا يصح، لان غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت","vol":"1","page":548},{"text":"لا يكون دليلا إذا كان في الامور الظنية، وتحريم رفع القبور ظن.\nومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور، وايضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن رسول الله ﷺ فاعل ذلك..وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الاسلام.\nمنها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الاصنام، وعظموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا.\nوبالجملة: إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه.\nفانا لله وإنا إليه راجعون ... ومع هذا المنكر الشنيع، والكفر الفظيع، لاتجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لاعالما، ولا متعلما، ولا أميرا ولاوزيرا ولاملكا.\nوقد توارد إلينا من الاخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه، حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك: بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، وهذا من أبين الادلة الدالة على ان شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة.\nفيا علماء الدين ويا ملوك الاسلام أي رزء للاسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟.\nلقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر.\nقال ابن حجر في الزواجر (١): وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي\nعلى القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار، لانها أسست على معصية رسول الله\n_________\n(١) كانت هذه الفتوى في عهد الملك الظاهر حين عزم على هدم كل ما في القرافة في البناء، فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي الامر هدم ذلك كله.","vol":"1","page":549},{"text":"ﷺ، لانه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة.\nوتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره.\nتسنيم القبر وتسطيحه اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه.\nقال الطبري: لاأحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالارض، أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين، وتسوية القبور ليست بتسطيح.\nوقد اختلف الفقهاء في الافضل منها، فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل العلم: ان الافضل تسنيمها، لان سفيان النمار حدثه أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنما، رواه البخاري.\nوهذا رأي أبي حنيفة ومالك واحمد والمزني وكثير من الشافعية.\nوذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل لامر الرسول الله ﷺ بالتسوية.\nتعليم القبر بعلامة يجوز أن يوضع على القبر علامة، من حجرة أو خشب يعرف بها، لما رواه ابن ماجه عن أنس أن النبي ﷺ \" أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة \" أي وضع عليه الصخرة ليتبين به.\nوفي الزوائد: هذا إسناد حسن رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي وداعة.\nوفيه: أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال: \" أتعلم بها قبر أخي، وادفن إليه من مات من أهلي \".\nوفي الحديث استحباب جمع الموتى الاقارب في أماكن متجاورة لانه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم.\nخلع النعال في المقابر ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال.\nقال جرير بن حازم: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهم.\nوروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس عن النبي ﷺ.\nأنه قال: \" إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه.\nإنه ليسمع قرع نعالهم \" وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل: إذ لا يسمع قرع","vol":"1","page":550},{"text":"النعل إلا إذا مشوا بها.\nوكره الامام أحمد المشي بالنعال السبتية (١) في المقابر، لما رواه أبو داودو النسائي وابن ماجه عن بشير مولى رسول الله ﷺ: أن رسول الله ﷺ نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان.\nفقال: \" يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك \" فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله ﷺ خلعهما فرمى بهما.\nقال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم.\nثم قال: فأحب ﷺ أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس اهل الخشوع.\nوالكراهة عند أحمد عند عدم العذر.\nفإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع كالشوكة أو النجاسة انتفت الكراهة.\nالنهي عن ستر القبور لا يحل ستر الاضرحة، لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي، وتضليل العامة، روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ﷺ خرج في غزاة، فأخذت نمطا (٢) فسترته على الباب، فلما قدم رأى النمط، فجذبه حتى هتكه، ثم قال: \" إن الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>تحريم المساجد والسرج على المقابر:</span>\nجاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر واتخاذ السرج عليها.\n١ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة: ان النبي ﷺ قال: \" قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد \" ٢ - روى أحمد واصحاب السنن إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.\n٣ - وفي صحيح مسلم عن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: \" إني أبرأ إلى الله أن يكون\n_________\n(١) السبتية: أي النعال المدبوغة بالقرظ.\n(٢) \" النمط \" ضرب من البسط له خمل رقيق.","vol":"1","page":551},{"text":"لي منكم خليل، فان الله ﷿ قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.\n\" ٤ - وفيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد \".\n٥ - وروى البخاري ومسلم عن عائشة، أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة - رأتاها بالحبشة فيها تصاوير - لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: \" إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة \".\nقال صاحب المغني: ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور لقول النبي ﷺ: \" لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج \" رواه أبو داود والنسائي ولفظه: \" لعن رسول الله ﷺ ... الخ \" ولو أبيح لم يلعن النبي ﷺ من فعله، ولان فيه تضييعا للمال في غير فائدة وافراطا في تعظيم القبور اشبه تعظيم الاصنام، ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولان النبي ﷺ قال: \" لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد \" يحذر مثل ما صنعوا.\nمتفق عليه.\nوقالت عائشة: إنما لم يبرز قبر رسول الله ﷺ لئلا يتخذ مسجدا، ولان تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الاصنام لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الاصنام تعظيم الاموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عليها (١) .\n_________\n(١) قال معلقه: يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس من سبب اتخاذ قوم نوح للاصنام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وحاصله أن هذه أسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورا بعد موتهم ليتذكروا بها فيقتدوابهم، فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وتماثيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها، ومسحها: إمرار اليد عليها تبركا وتوسلا بها، وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين، وسرى ذلك من الوثنيين إلى أهل الكتاب فالمسلمين، فالاصنام في ذلك سواء.","vol":"1","page":552},{"text":"كراهية الذبح عند القبر نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبا لما كانت تفعله الجاهلية، وبعدا عن التفاخر والمباهاة.\nفقد روى أبو داود عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ \" لاعقر في الاسلام \" قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.\nقال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الابل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله، لانه كان يعقرها في حياته، فيطعمها الاضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير: فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته قال الشاعر: عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأبيض عضب أخلصته صياقله على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا، وكان على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه:</span>\nلا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه، ولا المشي عليه، لما رواه عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله ﷺ متكثا على قبر. فقال: \" لا تؤذ صاحب هذا القبر. \" أو \" لاتؤذه \"، رواه أحمد بإسناد صحيح.\nوعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \" لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. \" رواه أحمد، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.\nوالقول بالحرمة مذهب ابن حزم، لما ورد فيه من الوعيد، قال: وهو قول جماعة من السلف، منهم أبو هريرة.\nومذهب الجمهور: أن ذلك مكروه.\nقال النووي: عبارة الشافعي في الام، وجمهور الاصحاب في الطرق كلها: أنه يكره الجلوس، وأرادوا به كراهة التنزيه، كما هو المشهور في استعمال الفقهاء، وصرح به كثير منهم، قال: وبه قال جمهور العلماء منهم","vol":"1","page":553},{"text":"النخعي والليث وأحمد وداود، قال: ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه.\nوذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر.\nقال في الموطأ: إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى \" نظن \" للذاهب يقصد لقضاء حاجة الانسان من البول أو الغائط.\nوذكر في ذلك حديثا ضعيفا.\nوضعف أحمد هذا التأويل.\nوقال: ليس هذا بشئ.\nوقال النووي: هذا تأويل ضعيف أو باطل، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه.\nوهذا الخلاف في غير الجلو س لقضاء الحاجة، فاما إذا كان الجلوس لها، فقد اتفق الفقهاء على حرمته، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-236>النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه:</span>\nعن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه.\nرواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه.\nولفظه: \" نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها وأن يبني عليها وأن توطأ (١) \" وفي لفظ النسائي: \" أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه \".\nوالتجصيص معناه الطلاء بالجص، وهو الجير المعروف.\nوقد حمل الجمهور النهي على الكراهة، وحمله ابن حزم على التحريم، وقيل: الحكمة في ذلك إن القبر للبلى لا للبقاء، وإن تجصيصه من زينة الدنيا، ولا حاجة للميت إليها.\nوذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد\nأن يبني قبر ابنه ويجصصه: جفوت ولغوت، لا يقربه شئ مسته النار.\nولا بأس بتطيين القبر.\nقال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم - منهم الحسن البصري - في تطيين القبور.\nوقال الشافعي: لا بأس به أن يطين القبر.\n_________\n(١) توطأ: تداس.","vol":"1","page":554},{"text":"وعن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي ﷺ رفع قبره من الارض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة وجعل عليه الحصباء.\nرواه أبو بكر النجاد وسكت الحافظ عليه في التلخيص.\nوكما كره العلماء تجصيص القبر، كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب أو دفن الميت في تابوت إذا لم تكن الارض رخوة أو ندية، فإن كانت كذلك جاز بناء القبر بالآجر ونحوه وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة.\nفعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب.\nوفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها.\nقال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث: الاسناد صحيح وليس العمل عليه.\nفإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شئ أخذه الخلف عن السلف.\nوتعقبه الذهبي: بأنه محدث ولم يبلغهم النهي.\nومذهب الحنابلة: أن النهي عن الكتابة الكراهة سواء أكانت قرآنا، أم كانت اسم الميت.\nووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه ليعرف.\nويرى المالكية: أن الكتابة إن كانت قرآنا حرمت.\nوإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته فهي مكروهة وقالت الاحناف: إنه يكره تحريما الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره.\nوقال ابن حزم: لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك.\nوفي الحديث: النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه، وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي فقال: \" باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع \".\nقال الشوكاني: وظاهره أن المراد بالزيادة عليه، الزيادة على ترابه.\nوقيل: المراد بالزيادة عليه أن يقبر على قبر ميت آخر.\nورجح الشافعي المعنى الاول فقال: يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه.\nوإنما استحب ذلك لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا قال: فإن زاد فلا بأس.","vol":"1","page":555},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-237>دفن أكثر من واحد في قبر:</span>\nهدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر، فإن دفن أكثر من واحد كره ذلك إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة الدافنين أو ضعفهم.\nفإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد.\nلما رواه أحمد والترمذي وصححه: أن الانصار جاءوا إلى النبي ﷺ يوم أحد.\nفقالوا: يا رسول الله أصابنا جرح وجهد.\nفكيف تأمرنا؟ فقال: \" احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر.\n\" قالوا: فأيهم نقدم؟ قال: \" أكثرهم قرآنا \".\nوروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الاسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد،\nفيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>الميت في البحر:</span>\nقال في المغني: إذا مات في سفينة في البحر، فقال أحمد ﵀: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد.\nفإن لم يجدوا غسل، وكفن، وحنط، ويصلى عليه، ويثقل بشئ ويلقى في الماء.\nوهذا قول عطاء والحسن.\nقال الحسن: يترك في زنبيل. ويلقى في البحر.\nوقال الشافعي: يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه، وإن ألقوه في البحر لم يأثموا، والاول أولى، لانه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك.\nوربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا وربما وقع إلى قوم من المشركين، فكان ما ذكرناه أولى.\nوضع الجريدة على القبر لايشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر، وأما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي ﷺ مر على قبرين فقال: \" إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا","vol":"1","page":556},{"text":"فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، وقال: \" لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا \" فقد أجاب عنه الخطابي بقوله: وأما غرسه شق العسيب على القبر، وقوله: \" لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا \" فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي ﷺ ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه ﷺ جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس.\nوالعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه وجه.\nوما قاله الخطابي صحيح، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله ﷺ، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدا ولا أزهارا على قبر سوى بريدة الاسلمي، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان. رواه البخاري.\nويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة.\nقال الحافظ في الفتح: وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصا بذينك الرجلين.\nقال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله.\nوفي كلام ابن عمر ما يشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر، بل التأثير للعمل الصالح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>المرأة تموت وفي بطنها جنين حي:</span>\nإذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لاخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة، ويعرف ذلك بواسطة الاطباء الثقات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها:</span>\nروى البيهقي عن واثلة بن الاسقع: أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين، واختار هذا الامام أحمد","vol":"1","page":557},{"text":"لانها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين، فيتأذوا بعذابها، ولافي مقبرة الكفار\nلان ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-241>تفضيل الدفن في المقابر:</span>\nقال ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت، لانه أقل ضررا على الاحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الاخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى.\nفإن قيل: فالنبي ﷺ قبر في بيته، وقبر صاحباه معه.\nقلنا: قالت عائشة: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا. رواه البخاري.\nولان النبي ﷺ كان يدفن أصحابه بالبقيع، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك.\nولانه روى \" يدفن الانبياء حيث يموتون \" وصيانة له عن كثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره.\nوسئل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره؟ قال يدفن في المقابر مع المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>النهي عن سب الأموات:</span>\nلا يحل سب أموات المسلمين ولاذكر مساويهم، لما رواه البخاري عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: \" لاتسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا \" وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \" اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم \"، أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة، أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه، كالتحذير من حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم، وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز.\nوقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله\nعنه قال: \" مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا.\nفقال النبي ﷺ: \" وجبت.\n\" ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: \" وجبت \"، فقال عمر","vol":"1","page":558},{"text":"﵁: ما وجبت؟ قال: \" هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الارض \".\nويجوز سب أموات الكفار ولعنهم.\nقال الله تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... \" وقال: \" تبت يدا أبي لهب وتب) ولعن فرعون وأمثاله، وسبه مشهور في كتاب الله. وفيه: (ألا لعنة الله على الظالمين) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>قراءة القرآن عند القبر:</span>\nاختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن لتحصيل للميت بركة المجاورة، ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية، ويرى أحمد: أنه لا بأس بها.\nوكرهها مالك وأبو حنيفة لانها لم ترد بها السنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-244>نبش القبر:</span>\nاتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شئ منه من لحم أو عظم، فإن بقي شئ منه فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلي وصار ترابا جار الدفن في موضعه وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به، ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لايتم الحافر حفره.\nولو فرغ من الحفر، وظهر شئ من العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه.\nومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر - إن كان لم يهل عليه التراب - وصلي عليه، ثم أعيد دفنه.\nوإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش قبره وإخراجه منه عند الاحناف والشافعية ورواية عن أحمد، وصلي عليه وهو في القبر، وفي رواية عن أحمد أنه ينبش، ويصلى عليه.\nوجوز الائمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح مثل إخراج مال ترك في القبر، وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها، وتغسيل من دفن بغير غسل، وتحسين الكفن، إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ فيترك.\nوخالف الاحناف في النبش من أجل هذه الامور واعتبروه مثلة، والمثلة","vol":"1","page":559},{"text":"منهى عنها.\nقال ابن قدامة: إنما هو مثلة في حق من تغير وهولا ينبش.\nقال: وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان: أحدهما يترك، لان القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب، والثاني ينبش ويكفن، لان التكفين واجب، فأشبه الغسل.\nقال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها.\nوقال في الشئ يسقط في القبر - مثل الفأس والدراهم - ينبش.\nقال: إذا كان له قيمة - يعني ينبش - قيل: فإن أعطاه أولياء الميت؟ قال: إن أعطوه حقه أي شئ يريد.\nوقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جابر.\nقال: أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا، وروى عنه أيضا.\nقال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته (١) فجعلته في قبر على حدة.\nوقد بوب البخاري لهذين الحديثين.\nفقال: \" باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ \".\nوروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول حين خرجنا إلى الطائف، فمررنا بقبر.\nفقال رسول الله ﷺ: \" هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك: أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن \".\nقال الخطابي: فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين.\nوأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>نقل الميت:</span>\nيحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها.\n_________\n(١) كان إخراجه له بعد مضي ستة أشهر على وفاته","vol":"1","page":560},{"text":"ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الاماكن الفاضلة لا تنفذ وصيته لما في ذلك من تأخير دفنه وتعرضه للتغير.\nويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح، كأن دفن من غير غسل، أو إلى غير القبلة، أو لحق القبر سيل أو ندوة.\nقال في المنهاج: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة، كأن دفن بلا غسل أو في أرض، أو ثوب مغصوبين، أو وقع مال، أو دفن لغير القبلة.\nوعند المالكية: يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر، قبل الدفن وبعده لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع، أو لزيارة أهله له، أو لدفنه بينهم، أو رجاء بركته للمكان المنقول إليه ونحو ذلك.\nفالنقل حينئذ جائز ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه.\nوعند الاحناف: يكره النقل من بلد إلى بلد، ويستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات بها، ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين لان المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار، ويحرم النقل بعد الدفن إلا لعذر كما تقدم.\nولو مات ابن لامرأة ودفن في غير بلدها وهي غائبة ولم تصبر، وأرادت نقله، لاتجاب إلى ذلك.\nوقالت الحنابلة: يستحب دفن الشهيد حيث قتل.\nقال أحمد: أما القتلى، فعلى حديث جابر أن النبي ﷺ قال: \" ادفنوا القتلى في مصارعهم \" وروى ابن ماجه، أن رسول الله ﷺ: أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم.\nفأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح، وهذا مذهب الاوزاعي وابن المنذر.\nقال عبد الله بن ملكيه: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبش فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره.\nثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك.\nلان ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغير، فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز.\nقال أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا.\nوسئل الزهري عن ذلك؟ فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة.","vol":"1","page":561},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-246>التعزية:</span>\nالعزاء: الصبر.\nوالتعزية التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته.\nحكمها: التعزية مستحبة ولو كان ذميا، لما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند حسن عن\nعمرو بن حزم عن النبي ﷺ قال: \" ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله ﷿ من حلل الكرامة يوم القيامة \" وهي لا تستحب إلا مرة واحدة.\nوينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء (١) .\nسواء أكان ذلك قبل الدفن أم بعده، إلى ثلاثة أيام، إلا إذا كان المعزي أو المعزى غائبا، فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث.\nألفاظها: والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان، فإن اقتصر على اللفظ الوارد كان أفضل.\nروى البخاري عن أسامة بن زيد ﵄.\nقال: أرسلت ابنة النبي ﷺ إليه إن ابنا لي قبض فأتنا.\nفأرسل يقرئ السلام ويقول: \" إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب (٢) \" وروى الطبراني والحاكم وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف عن معاذ\n_________\n(١) استثنى العلماء الشابة الفاتنة.\nفقالوا: لامعز بها الا محارمها.\n(٢) قال النووي: هذا الحديث من أعظم قواعد الاسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه وآدابه والصبر على النوازل كلها والهموم والاسقام، وغير ذلك من الاعراض.\nومعنى أن لله تعالى ما أخذ: أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية.\nومعنى له ما أعطى، أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء، وكل شئ عنده بأجل مسمى، فلا تجزعوا، فان من قبضه قد انقضى أجله المسمى، فمحال تأخره أو تقدمه، فإذا علمتم هذا كله، فاصبروا، واحتسبوا ما نزل بكم","vol":"1","page":562},{"text":"ابن جبل ﵁، أنه مات ابن له فكتب إليه رسول الله ﷺ يعزيه بابنه، فكتب إليه: \" بسم الله الرحمن الرحيم.\nمن محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل.\nسلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فأعظم الله لك الاجر وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير، الصلاة والرحمة والهدى، إن احتسبته فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا، ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قد (١) . والسلام \".\nوروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده.\nقال: لما توفي رسول الله ﷺ، وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب.\nوإسناده ضعيف.\nقال العلماء فإن عزى مسلما بمسلم قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وغفر لميتك.\nوإن عزى مسلما بكافر قال: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك.\nوإن عزى كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك.\nوإن عزى كافرا بكافر قال: أخلف الله عليك.\nوأما جواب التعزية فيؤمن المعزى ويقول للمعزي: آجرك الله.\nوعند أحمد إن شاء صافح المعزي وإن شاء لم يصافح، وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقا لباطل.\nوإن نهاه فحسن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>الجلوس لها:</span>\nالسنة أن يعزى أهل الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن\nيجلس أحد سواء أكان معزى أو معزيا.\nوهذا هو هدي السلف الصالح.\nقال الشافعي في الام: أكره الماتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك\n_________\n(١) هذه رواية ضعيفة لا تثبت فان ابن معاذ مات بعد وفاة النبي ﷺ بعامين. \" فكأن قد \" أي فكأن قد وقع ما هو نازل","vol":"1","page":563},{"text":"يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الاثر.\nقال النووي: قال الشافعي وأصحابه ﵏: يكره الجلوس للتعزية.\nقالوا: ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم.\nولافرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها.\nصرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي ﵁.\nوهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة - كما هو الغالب منها في العادة - كان ذلك حراما من قبائح المحرمات، فإنه محدث وثبت في الحديث الصحيح \" أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة \".\nوذهب أحمد وكثير من علماء الاحناف إلى هذا الرأي.\nوذهب المتقدمون من الاحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية، من غير ارتكاب محظور.\nوما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية، وإقامة السرادقات، وفرش البسط، وصرف الاموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة من الامور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها، ويحرم عليهم فعلها، لاسيما وأنه يقع فيها كثير مما يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة، ويسير وفق عادات الجاهلية، كالتغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة، وترك الانصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره.\nولم يقف الامر عند هذا الحد، بل تجاوزه عند كثير من ذوي الاهواء فلم يكتفوا بالايام الاول: جعلوا يوم الاربعين يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع.\nوجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة وذكرى ثانية، وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولانقل.\nزيارة القبور زيارة القبور مستحبة للرجال.\nلما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن النبي ﷺ قال: \" كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها. فإنها تذكركم الاخرة \" وكان النهي ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلية، وفي الوقت الذي لم يكونوا يتورعون فيه عن","vol":"1","page":564},{"text":"هجر الكلام وفحشه، فلما دخلوا في الاسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامه، أذن لهم الشارع بزيارتها: وعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال النبي ﷺ: \" استأذنت ربي أن استغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروها، فإنها تذكر الموت \" رواه احمد ومسلم وأهل السنن إلا الترمذي.\nولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار، جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى نفسه، فإن كانوا ظالمين وأخذهم الله بظلمهم، استحب البكاء واظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم وبمصارعهم، لما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال لاصحابه - يعني لما وصلوا الحجر - ديار لثمود - \" لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>صفة الزيارة:</span>\nإذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الميت وسلم عليه ودعا له، وقد جاء في ذلك:\n١ - عن بريدة قال: كان النبي ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: \" السلام عليكم أهل (١) الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنما ولكم العافية.\n\" رواه احمد ومسلم وغيرهما.\n٢ - وعن ابن عباس: ان النبي ﷺ مر بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: \" السلام عليكم يا أهل القبور.\nيغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالاثر \" رواه الترمذي.\n٣ - وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ كلما كان ليلتها، يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم\n_________\n(١) \" أهل \" منصوب على الاختصاص أو النداء","vol":"1","page":565},{"text":"ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد \" رواه مسلم.\n٤ - وروى عنها قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: \" قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون \".\nوأما ما يفعله بعض من لاعلم لهم، من التمسح بالاضرحة وتقبيلها والطواف حولها، فهو من البدع المنكرة، التي يجب اجتنابها ويحرم فعلها، فإن ذلك بالكعبة زادها الله شرفا.\nولا يقاس عليها قبر نبي ولا ضريح ولي والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع.\nقال ابن القيم: كان النبي ﷺ إذا زار القبور يزورها للدعاء لاهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم.\nفأبى المشركون إلا دعاء الميت والاقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به، والتوجه إليه، بعكس هديه ﷺ، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام إما أن يدعوا للميت، أو يدعوا به، أو عنده، ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد، ومن تأمل هدي رسول الله ﷺ وأصحابه تبين له الفرق بين الامرين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-249>زيارة النساء:</span>\nرخص مالك وبعض الاحناف ورواية عن أحمد وأكثر العلماء، في زيارة النساء للقبور، لحديث عائشة: كيف أقول لهم يارسول الله - أي عند زيارتها للقبور -.\nوقد تقدم عن عبد الله بن أبي مليكة، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله ﷺ عن زيارة القبور؟ قالت نعم.\nكان نهى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها.\nرواه الحاكم والبيهقي وقال: تفرد به بسطام بن مسلم البصري.\nوقال الذهبي: صحيح.","vol":"1","page":566},{"text":"وفي الصحيحين عن أنس: أن رسول الله ﷺ مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها، فقال لها: \" اتقي الله، واصبري \"، فقالت: وما تبالي بمصيبتي.\nفلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله ﷺ فأخذها مثل الموت، فأتت بابه، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يارسول الله، لم أعرفك.\nفقال: \" إنما الصبر عند الصدمة الاولى.\n\" ووجهة الاستدلال أن الرسول ﷺ رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك.\nولان الزيارة من أجل التذكير بالاخرة، وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء، وليس الرجال بأحوج إليه منهن.\nوكره قوم الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، ولقول رسول الله ﷺ: \" لعن الله زوارات القبور \" رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.\nقال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة.\nولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج.\nوما ينشأ من الصياح، ونحو ذلك.\nوقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الاذن لهن، لان تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.\nقال الشوكاني - تعليقا على كلام القرطبي -: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-250>الأعمال التي تنفع الميت وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله ﷺ</span>؟\nمن المتفق عليه: أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته، لما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له \" وروى ابن ماجه عنه: أنه ﷺ قال: \" إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه. أو مسجدا بناه، أو بيتا بناه","vol":"1","page":567},{"text":"لابن السبيل أو نهرا أكراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلخه من بعد موته.\n\" وروى مسلم عن جرير بن عبد الله: أن النبي ﷺ قال: \" من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم، ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ \"\nأما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيما يلي:\n١ - الدعاء والاستغفار له، وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى: (والذين جاؤا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم)، وتقدم قول الرسول ﷺ: \" إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء \" وحفظ من دعاء رسول الله ﷺ: \" اللهم اغفر لحينا وميتنا \" ولا زال السلف والخلف يدعون للاموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد.\n٢ - الصدقة: وقد حكى النووي الاجماع على أنها تقع عن الميت ويصله ثوابها سواء كانت من ولد أو غيره، لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: \" نعم \".\nوعن الحسن عن سعد بن عبادة أن امه ماتت.\nفقال: يارسول الله: إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: \" نعم \".\nقلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: \" سقي الماء \" قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة.\nرواه أحمد والنسائي وغيرهما.\nولا يشرع إخراجها عند المقابر، ويكره إخراجها مع الجنازة.\n٣ - الصوم: لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: جاء رجل\nإلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: \" لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها \"؟ قال: نعم.\nقال: \" فدين الله أحق أن يقضى \".\n٤ - الحج: لما رواه البخاري عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة جاءت","vol":"1","page":568},{"text":"إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: \" حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء \".\n٥ - الصلاة: لما رواه الدارقطني أن رجلا قال: يارسول الله، إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال ﷺ: \" إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك \".\n٦ - قراءة القرآن: وهذا رأي الجمهور من أهل السنة.\nقال النووي: المشهور من مذهب الشافعي: أنه لا يصل.\nوذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل.\nفالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان.\nوفي المغني لابن قدامة: قال أحمد بن حنبل، الميت يصل إليه كل شئ من الخير، للنصوص الواردة فيه، ولان المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعا.\nوالقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت، يشترطون أن لا يأخذ القارئ على قراءته أجرا.\nفإن أخذ القارئ أجرا على قراءته حرم على المعطي والاخذ ولا ثواب له على قراءته، لما رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن\nابن شبل: أن النبي ﷺ قال: \" اقرءوا القرآن، واعملوا ... ولا تجفوا عنه ولا تغفلوا فيه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به \".\nقال ابن القيم: والعبادات قسمان: مالية وبدنية، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالانواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار.\n\nاشتراط النية ولابد من نية الفعل على الميت.\nقال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من","vol":"1","page":569},{"text":"صلاة صيام وقراءة قرآن وأهداها، بأن جعل ثوابها للميت المسلم، فإنه يصل إليه ذلك وينفعه، بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة وتقارنها. ورجح هذا ابن القيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-251>أفضل ما يهدى للميت:</span>\nقال ابن القيم: قيل الافضل ما كان أنفع في أنفسه، فالعتق عنه، والصدقة أفضل من الصيام عنه، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة، ومنه قول النبي ﷺ: \" أفضل الصدقة سقي الماء \" وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الانهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة، والوقوف للدعاء على قبره.\nوبالجملة: فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه.\n\nاهداء الثواب الى رسول الله ﷺ:\nقال ابن القيم: قيل: من الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وأن النبي ﷺ له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شئ لانه الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدي فله من الاجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم، وكل هدي وعلم، فإنما نالته أمته على يده، فله مثل أجر من اتبعه، أهداه إليه أو لم يهده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>أولاد المسلمين وأولاد المشركين:</span>\nمن مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فهو في الجنة، لما رواه البخاري عن عدي بن ثابت: أنه سمع البراء ﵁ قال: لما توفي","vol":"1","page":570},{"text":"ابراهيم ﵇ (١)، قال رسول الله ﷺ: \" إن له مرضعا في الجنة \" قال الحافظ في الفتح: وإيراد البخاري له في هذا الباب، يشعر باختيار القول: \" إلى أنهم في الجنة \".\nوروى عن أنس بن مالك قال، قال رسول الله ﷺ: \" ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم \".\nووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سببا في دخول الجنة أولى، بأن يدخلها هو، لانه أصل الرحمة وسببها.\nوأما أولاد المشركين فهم مثل أولاد المسلمين، في دخولهم الجنة.\nقال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلان لا يعذب غير العاقل من باب أولى.\nولما رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت: قلت يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: \" النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة \" قال الحافظ: إسناده حسن.\nسؤال القبر اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته، قبر أم لم يقبر، فلو أكلته السباع أو احرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو غرق في البحر لسئل عن أعماله، وجوزي بالخير خيرا وبالشر شرا، وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معا.\nقال ابن القيم: مذهب سلف الامة وائمتها ان الميت إذا مات، يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن، منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الارواح إلى الاجساد، وقاموا من قبورهم لرب العالمين.\nومعاد الابدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى.\n_________\n(١) ابن النبي ﵇","vol":"1","page":571},{"text":"وقال المروزي: قال أبو عبد الله يعني الامام أحمد -: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل.\nوقال حنبل: قلت لابي عبد الله في عذاب القبر.\nفقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، وكل ما جاء عن النبي ﷺ بإسناد جيد أقررنا به، فإنا إذا لم نقر بما جاء به رسول الله ﷺ. ودفعناه ورددناه، رددنا على الله أمره قال الله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه) .\nقلت له: وعذاب القبر حق؟ قال: حق. يعذبون في القبور. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر، وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره: ف (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) في القبر.\nوقال أحمد بن القاسم: قلت: يا أبا عبد الله، تقر بمنكر ونكير، وما يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله ... نعم نقر بذلك ونقوله.\nقلت هذه اللفظة تقول: منكر ونكير هكذا.\nأو تقول: ملكين؟ قال منكر ونكير.\nقلت: يقولون: ليس في حديث منكر ونكير.\nقال: هو هكذا يعني أنهما منكر ونكير.\nقال الحافظ في الفتح: وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط، من غير عود إلى الجسد.\nوخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه.\nلان الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال.\nكما هو قادر على أن يجمع أجزاءه.\nوالحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط، أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه، من إقعاد ولاغيره ولاضيق في قبره ولاسعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب.\nوجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة: بل له نظير في العادة.\nوهو النائم.\nفإنه يجد لذة، وألما لا يدركه جليسه، بل اليقظان قد يدرك ألما ولذة لما يسمعه أو يفكر فيه، ولا يدرك ذلك جليسه وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله.\nوالظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم","vol":"1","page":572},{"text":"عن مشاهدة ذلك وستره عنهم، إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله.\nوقد ثبتت الاحاديث بما ذهب إليه الجمهور، كقوله: \" إنه ليسمع خفق نعالهم \" وقوله: \" تختلف أضلاعه لضمة القبر، وقوله: \" يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق \" وقوله: \" يضرب بين أذنيه \" وقوله: \" فيقعدانه \" وكل ذلك من صفات الاجساد ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الاحاديث الصحيحة:\n١ - روى مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله ﷺ في حائط (١) لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت (٢) به فكادت تلقيه فإذا قبر ستة، أو خمسة، أو أربعة، فقال: \" من يعرف أصحاب هذه القبور؟ \" فقال رجل: أنا.\nقال: \" فمتى مات هؤلاء \"؟ قال: ماتوا في الاشراط.\nفقال: \" ان هذه الامة تبتلى في قبورها.\nفلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه \" ثم أقبل علينا بوجهه.\nفقال: \" تعوذوا بالله من عذاب النار.\n\" قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، قال: \" تعوذوا بالله من عذاب القبر \".\nقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: \" تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن \".\nقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.\nقال: \" تعوذوا بالله من فتنة الدجال.\n\" قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.\n٢ - وروى البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس: أن النبي ﷺ قال: \" إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاد ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله.\nقال: فيقولان: أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا.\nوأما الكافر، والمنافق، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس.\nفيقولان. لادريت ولاتليت (٣)، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها فيسمعها من يليه، غير الثقلين.\n\"\n_________\n(١) \" الحائط \": البستان.\n(٢) \" حادت \": مالت.\n(٣) لادريت ولاتليت: دعاء عليه: أي لا كنت داريا ولا تاليا، أو إخبار بحاله فانه لم يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من العلماء","vol":"1","page":573},{"text":"٣ - وروى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن البراء بن عازب أن رسول الله ﵌ قال: \" المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قول الله: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة) وفي لفظ: نزلت في عذاب القبر.\nيقال له: من ربك؟ فيقول: الله ربي، ومحمد نبيي، فذلك قول الله: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة) \".\n٤ - وفي مسند الامام أحمد وصحيح أبي حاتم أن النبي ﷺ قال: \" إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه.\nفإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة، والصلة، والمعروف والاحسان، عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل ثم يؤتى من يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من يسارد، فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل.\nثم يؤتى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان: ما قبلي مدخل فيقال له: اجلس فيجلس،\nقد مثلت له الشمس وقد أخذت للغروب، فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولان: إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه؟ أرأيتك (١) هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وما تشهد به عليه؟ فيقول: محمد، أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله، فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب إلى الجنة. فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدئ منه، وتجعل نسمته (٢) في النسيم الطيب، وهي طير معلق في شجر الجنة، قال: فذلك قول الله تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة) . وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن\n_________\n(١) أرأيتك: أخبرنا.\n(٢) نسمته: روحه","vol":"1","page":574},{"text":"قال: \" ثم يضيق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى: (فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) \".\n٥ - وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان النبي ﷺ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: \" من رأى منكم الليلة رؤيا؟ \" قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها، فيقول: \" ما شاء الله \" فسألنا يوما، فقال: \" هل رأى أحد منكم رؤيا؟ \" قلنا: لا. قال: \" لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي، وأخرجاني إلى الارض المقدسة، فإذا رجل جالس.\nورجل قائم بيده كلوب من حديد، يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه\nبصخرة أو فهر (١) فيشدخ بها رأسه. فإذا ضربه تدهده (٢) الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: ماهذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق، وأسفله واسع، يوقد تحته نار.\nفإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم اللهب من تحتهم فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا فإذا خمدت رجعوا. فقلت: ماهذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها. فيها شيوخ وشبان، ثم صعداني، فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم، الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة. فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، ولم يعمل به بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة.\nوأما الذي رأيته في النقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر فآكل الربا،\n_________\n(١) الفهر: حجر ملء الكف.\n(٢) \" تدهده \" تدحرج","vol":"1","page":575},{"text":"وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم، وأما الصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار، فمالك خازن النار، والدار الاولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة، قالا: ذلك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك \"\nقال ابن القيم: وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رؤيا الانبياء وحي مطابق لما في نفس الامر.\n٦ - وروى الطحاوي عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: \" أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتلا قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق، قال: علام جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره \".\n٧ - وعن أنس: أن النبي ﷺ سمع صوتا من قبر، فقال: \" متى مات هذا؟ \" فقالوا: مات في الجاهلية فسر بذلك وقال: \" لولا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر \" رواه النسائي ومسلم.\n٨ - وعن ابن عمر رضي عنهما عن النبي ﷺ قال: \" هذا الذي تحرك له العرش (١) وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من الملائكة، لقد ضم ضمة (٢)، ثم فرج عنه \" رواه البخاري ومسلم والنسائي.\nمستقر الارواح عقد ابن القيم فصلا ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الارواح ثم ذكر القول الراجح فقال: قيل: الارواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت.\nفمنها: أرواح في أعلى عليين في الملا الاعلى، وهي أرواح الانبياء\n_________\n(١) هو سعد بن معاذ (٢) ضمه القبر","vol":"1","page":576},{"text":"صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم، كما رآهم النبي ﷺ ليلة الاسراء.\nومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت (١) .\nوهي أرواح بعض الشهداء لاجميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يارسول الله، مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: \" الجنة \" فلما ولى، قال: \" إلا الدين، سارني به جبريل آنفا.\n\" ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الاخر: \" رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة.\n\" ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها (٢) ثم استشهد، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال النبي ﷺ \" والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره \".\nومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس \" الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا \" رواه أحمد وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب، حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما، في الجنة حيث شاء.\nومنهم من يكون محبوسا في الارض، لم تعل روحه إلى الملا الاعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، فإن الانفس الارضية لا تجامع الانفس السماوية، كما لا تجامعها في الدنيا، والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والانس به والتقرب إليه، بل هي أرضية سفلية، ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك، كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره، والتقرب إليه، والانس به، تكون بعد المفارقة مع الارواح العلوية المناسبة لها، فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة، والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد ويجعل روحه \" يعني المؤمن \"\n_________\n(١) هذا نص الحديث.\n(٢) \" غلها \" أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة","vol":"1","page":577},{"text":"مع القسم الطيب \" يعني الارواح الطيبة المشاكلة لروحه \" فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك.\nومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم، تسبح فيه، وتلقم الحجارة، فليس للارواح - سعيدها وشقيها - مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين، وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الارض.\nوأنت إذا تأملت السنن والاثار في هذا الباب، وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك.\nولا تظن أن بين الاثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا، لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأنا غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه، وهي أسرع شئ حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا، وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية، ولها بعد المفارقة صحة ومرض، ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير، فهنالك الحبس والالم والعذاب والمرض والحسرة، وهنالك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه! وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار، فلهذه الانفس أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها.\nالدار الاولى: في بطن الام، وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث.\nوالدار الثانية: هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة.\nوالدار الثالثة: دار البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الاولى.\nوالدار الرابعة: دار القرار وهي الجنة والنار فلا دار بعدهما.\nوالله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل لها إليها.","vol":"1","page":578},{"text":"ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الاخرى، فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها، فمن عرفها كما ينبغي، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الامر كله، وله القوة كلها، والقدرة كلها والعز كله، والحكمة كلها، والكمال المطلق من جميع الوجوه، وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله، وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر وما خالفه فهو الباطل ... وبالله التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>الذكر</span>\n\nالذكر: هو ما يجري على اللسان والقلب، من تسبيح الله تعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال.\n١ - وقد أمر الله بالاكثار منه فقال: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا) .\n٢ - وأخبر أنه يذكر من يذكره فقال: (فاذكروني أذكركم) وقال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: \" أنا عند ظن عبدي بي (١) وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.\n\" (٢) ٣ - وأنه سبحانه اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق فقال رسول الله ﷺ: \" سبق المفردون \".\nقالوا: وما المفردون يا رسول الله قال: \" الذاكرون الله كثيرا والذاكرات \" رواه مسلم.\n٤ - وأنهم هم الاحياء على الحقيقة، فعن أبي موسى، أن النبي صلى الله\n_________\n(١) أي إن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعوه قبله، ومن استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا.\n(٢) أي أنه كلما زاد إقبال العبد على ربه كان الله له بكل خير أسرع.","vol":"1","page":579},{"text":"عليه وسلم قال: \" مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت \" رواه البخاري.\n٥ - والذكر رأس الاعمال الصالحة، من وفق له فقد أعطي منشور الولاية، ولهذا كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.\nويوصي الرجل الذي قال له: إن شرائع الاسلام قد كثرت علي.\nفأخبرني بشئ أتشبث (١) به؟ فيقول له: \" لا يزال فوك رطبا من ذكر الله \" ويقول لاصحابه \" ألا انبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق (٢) وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ \" قالوا: بلى يا رسول الله قال: \" ذكر الله \". رواه الترمذي وأحمد والحاكم وقال: صحيح الاسناد.\n٦ - وأنه سبيل النجاة، فعن معاذرضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: \" ما عمل آدمي قط أنجى له من عذاب الله، من ذكر الله ﷿. \" رواه أحمد.\n٧ - وعند أحمد، أنه ﷺ قال: \" إن ما تذكرون من جلال الله ﷿ من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ \".\nحد الذكر الكثير أمر الله جل ذكره، بأن يذكر ذكرا كثيرا، ووصف أولي الالباب الذين ينتفعون بالنظر في آياته بأنهم: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) .\n(والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.\n) وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا.\nوسئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا\n_________\n(١) أتشبث: أي أتمسك به.\n(٢) الورق: الفضة","vol":"1","page":580},{"text":"والذاكرات فقال: إذا واظب على الاذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الاوقات والاحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.\nوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في هذه الآيات، قال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال العذر، غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه.\nولم\nيعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه فقال: (اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسرو العلانية، وعلى كل حال.\nشمول الذكر كل الطاعات قال سعيد بن جبير: كل عامل لله بطاعة لله فهو ذاكر لله، وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام، فقصر الذكر على بعض أنواعه، منهم عطاء حيث يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، وتصلي وتصوم، وتنكح وتطلق وتحج وأشباه ذلك.\nوقال القرطبي: مجلس ذكر يعني مجلس علم وتذكير، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله، وأخبار السلف الصالحين، وكلام الائمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع.\nأدب الذكر المقصود من الذكر تزكية الانفس وتطهير القلوب، وإيقاظ الضمائر.\nوإلى هذا تشير الآية الكريمة: (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر) أي أن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة، وذلك أن الذاكر حين ينفتح لربه جنانه ويلهج بذكره لسانه يمده الله بنوره فيزداد إيمانا إلى إيمانه، ويقينا إلى يقينه، فيسكن قلبه للحق ويطمئن به \" الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب \".\nوإذا اطمأن القلب للحق اتجه نحو المثل الاعلى، وأخذ سبيله إليه، دون أن","vol":"1","page":581},{"text":"تلفته عنه نوازع الهوى، ولادوافع الشهوة، ومن ثم عظم أمر الذكر،\nوجل خطره في حياة الانسان، ومن غير المعقول أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان، فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ما لم تكن مواطئة للقلب، وموافقة له، وقد أرشد الله إلى الادب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر.\nفقال: (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغد والآصال، ولا تكن من الغافلين.\n) والآية تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذكر سرا، لا ترتفع به الاصوات، وقد سمع رسول الله ﷺ جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الاسفار، فقال: \" يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته \".\nكما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التي يحسن بالانسان أن يتصف بها عند الذكر.\nومن الادب أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهر البدن طيب الرائحة، فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطا، ويستقبل القبلة ما أمكن، فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة.\nاستحباب الاجتماع في مجالس الذكر يستحب الجلوس في حلق الذكر.\nوقد جاء في ذلك ما يأتي: ١ - عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا \" قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: \" حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر.\nفإذا أتوا عليهم حفوا بهم \".\n٢ - وروى مسلم عن معاوية أنه قال: خرج رسول الله ﷺ على حلقة من أصحابه فقال: \" ما أجلسكم؟ \" قالوا جلسنا نذكر الله\nتعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا.\nقال: \" الله.\nما أجلسكم إلا ذاك، أما إني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة \".","vol":"1","page":582},{"text":"٣ - وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄ أنهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه قال: \" لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده \".\nفضل من قال: لا اله الا الله مخلصا ١ - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \" ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش (١) ما اجتنبت الكبائر \".\nرواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.\n٢ - وعنه أنه ﷺ قال: \" جددوا إيمانكم \".\nقيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: \" أكثروا من قول: لا إله إلا الله \".\nرواه أحمد بإسناد حسن.\n٣ - وعن جابر: أن النبي ﷺ قال: \" أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله \".\nرواه النسائي وابن ماجه والحاكم.\nوقال: صحيح الاسناد.\nفضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك ١ - عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \" كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم \".\nرواه الشيخان والترمذي.\n٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" لان أقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس \".\nرواه مسلم والترمذي.\n٣ - عن أبي ذررضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ \" ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ \" قلت: أخبرني يا رسول الله.\nقال: \" إن\n_________\n(١) يفضي إلى العرش: أي يصل هذا القول إليه، وهذا كقول الله تعالى: \" إليه يصعد الكلم الطيب \".","vol":"1","page":583},{"text":"أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده \".\nرواه مسلم والترمذي.\nولفظه \" أحب الكلام إلى الله ﷿ ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده \".\n٤ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة \".\nرواه الترمذي وحسنه.\n٥ - وعن أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: \" استكثروا من الباقيات الصالحات \".\nقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: \" التكبير، والتهليل، والتسبيح، والحمد لله، ولاحول ولاقوة إلا بالله \".\nرواه النسائي والحاكم وقال: صحيح الاسناد.\n٦ - عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: \" يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان (١)، وأن غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر \".\nرواه الترمذي والطبراني، وزاد\n\" ولا حول ولاقوة إلا بالله \".\n٧ - وعند مسلم، أن النبي ﷺ قال: \" أحب الكلام إلى الله أربع - لا يضرك بأيهن بدأت -: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر \".\n٨ - وعن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه \".\nرواه البخاري ومسلم.\nأي \" أجزأتاه عن قيام تلك الليلة \".\nوقيل: كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة.\nوقال ابن خزيمة في صحيحه \" باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل \".\nثم ذكره.\n_________\n(١) قيعان: جمع قاع أي مستوية منبسطة واسعة.","vol":"1","page":584},{"text":"٩ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال النبي ﷺ \" أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة \"؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال ﷺ: \" الله الواحد (١) الصمد ثلث القرآن \".\nرواه البخاري ومسلم والنسائي.\n١٠ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: \" من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بافضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك \".\nرواه\nالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وابن ماجه.\nوزاد مسلم والترمذي والنسائي: \" ومن قال سبحان الله وبحمده، في يوم مائة مرة، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.\n\" فضل الاستغفار عن أنس ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك - على ماكان منك - ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان (٢) السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب (٣) الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة \".\nرواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.\nوعن عبد الله بن عباس ﵄ قال: \" من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب \".\nرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح الاسناد.\n_________\n(١) يقصد سورة الاخلاص.\n(٢) العنان: السحاب (٣) القراب: ما يقارب ملاها.","vol":"1","page":585},{"text":"الذكر المضاعف وجوامعه ١ - عن جويرة ﵂: أن النبي ﷺ خرج من عندها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: \" ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ \" قالت: نعم.\nقال النبي ﷺ: \" لقد قلت\nبعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لووزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته \".\nرواه مسلم وأبو داود.\n٢ - ودخل رسول الله ﷺ على امرأة وبين يديها نوى أو حصى، تسبح الله به فقال: \" أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، أو أفضل \" فقال: \" سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الارض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك \".\nرواه أصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.\n٣ - وعن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ حدثهم \" أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك فعضلت (١) بالملكين، فلم يدريا كيف يكتبانها \"، فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكبتها؟ قال الله - وهو أعلم بما قال عبده - ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب، إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.\nفقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها \".\nرواه أحمد وابن ماجه.\nعد الذكر بالاصابع وأنه أفضل من السبحة ١ - عن بسيرة ﵂، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه\n_________\n(١) فعضلت: اشتدت وعظمت.","vol":"1","page":586},{"text":"وسلم: \" عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالانامل فإنهن مسئولات، ومستنطقات (١) \".\nرواه أصحاب السنن والحاكم بسند صحيح.\n٢ - وقال عبد الله بن عمر ﵄: رأيت رسول الله ﷺ يعقد التسبيح بيمينه.\nرواه أصحاب السنن.\nالترهيب من أن يجلس الانسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلي عن نبيه ﷺ عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: \" ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي ﷺ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة.\nرواه الترمذي وقال: حسن، ورواه أحمد بلفظ: \" ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة (٢) وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة، وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله ﷿ إلا كان عليه ترة.\n\" وفي رواية \" إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة للثواب.\n\" وفي فتح العلام: الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي ﷺ في المجلس، لاسيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب، فقد فسرت بهما، فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محظور، وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه ﷺ معا.\n\" ذكر كفارة المجلس ١ - عن أبي هريرة قال، فال رسول الله ﷺ: \" من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه (٣) فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك\n_________\n(١) في هذا دليل على أن التسبيح على الاصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها.\n(٢) الترة: معناها الحسرة أو النقص، أو التبعة.\n(٣) لغط: من باب نقع.\nواللغط: كلام فيه جلبة واختلاط.","vol":"1","page":587},{"text":"اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب اليك، إلا كفر (١) الله له ما كان في مجلسه ذلك \".\nما يقوله من اغتاب أخاه المسلم روي عن النبي ﷺ، أنه قال: \" إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول اللهم اغفر لنا وله \".\nوالمذهب المختار أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده يكفر الغيبة ولا يحتاج ألا إعلامه أو استسماحه.\nالدعاء (١) الامر به: أمر الله الناس أن يدعوه ويضرعوا إليه، ووعدهم أن يستجيب لهم ويحقق لهم سؤلهم.\n١ - فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: \" إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: (ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) .\n٢ - وروى عبد الرازق عن الحسن: أن أصحاب رسول الله ﷺ سألوه: أين ربنا؟ فأنزل الله: \" وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان \".\n٣ - وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه\nوسلم قال: \" ليس شئ أكرم على الله من الدعاء \".\n٤ - وروى الترمذي عنه: أنه صلوات الله عليه وسلامه قال: \" من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء \".\n٥ - وروى أبو يعلى عن أنس بن النبي ﷺ فيما يرويه\n_________\n(١) كفر: أي ستر.","vol":"1","page":588},{"text":"عن ربه عزوجل، قال: \" أربع خصال: واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين عبادي.\nفأما التي لي، لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك، فما عملت من خير جزيتك عليه، وأما التي بيني وبينك، فمنك الدعاء وعلي الاجابة.\nوأما التي بينك وبين عبادي، فارض لهم ما ترضى لنفسك \".\n٦ - وثبت عنه ﷺ قوله: \" من لم يسأل الله يغضب عليه \".\n٧ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \" لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان (١) إلى يوم القيامة \".\nرواه البزار والطبراني والحاكم وقال: صحيح الاسناد.\n٨ - وعن سلمان الفارسي ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \" لايرد القضاء إلا الدعاء.\nولا يزيد في العمر إلا البر \".\nرواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.\n٩ - وروى أبو عوانة وابن حبان: أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإنه لا يتعاظم عن الله شئ \".\n(٣) آدابه للدعاء آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي: ١ - تحري الحلال: أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي ﷺ: (يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا)، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يارسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: \" يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به \".\n_________\n(١) يعتلجان: يتصارعان ويتدافعان.","vol":"1","page":589},{"text":"وفي مسند الامام أحمدو صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين.\nفقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.\nإني بما تعملون عليم) .\nوقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) .\nثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، فأنى يستجاب لذلك.\n\" ٢ - استقبال القبلة إن أمكن: فقد خرج النبي يستسقي، فدا واستسقى واستقبل القبلة.\n٣ - ملاحظة الاوقات الفاضلة والحالات الشريفة: كيوم عرفة، وشهر رمضان، ويوم الجمعة، والثلث الاخير من الليل، ووقت السحر، وأثناء\nالسجود، ونزول الغيث، وبين الاذان والاقامة، والتقاء الجيوش، وعند الوجل، ورقة القلب.\n(ا) فعن أبي أمامة قال: قيل: يارسول، أي الدعاء أسمع؟ قال \" جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات \".\nرواه الترمذي بسند صحيح.\n(ب) وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم \".\nرواه مسلم.\nوقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منثورة في ثنايا الكتب.\n٤ - رفع اليدين حذو المنكبين: لما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا.\nوروي عن مالك بن يسار أنه ﷺ قال: \" إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها \".\nوروي عن سلمان، أنه ﷺ قال: \" إن ربكم تبارك","vol":"1","page":590},{"text":"وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا \".\n٥ - أن يبدأ بحمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه، ويصلي على النبي، لما رواه أبو داودو النسائي والترمذي وصححه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله ﷺ سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، ولم يصل على النبي، فقال: \" عجل هذا \" ثم دعاه، فقال له - أو لغيره - \" إذا صلى (١) أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله\nعليه وسلم، ثم يدعو بعد بما يشاء \".\n٦ - حضور القلب وإظهار الفاقة والضراعة إلى الله جل شأنه وخفض الصوت بين المخافته والجهر: قال الله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك (٢) ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) .\nوقال: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) .\nقال ابن جرير: تضرعا: تذللا واستكانة لطاعته، وخفية: أي بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهار مراءاة.\nوفي الصحيحين عن أبي موسى الاشعري، قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله ﷺ: \" أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لاحول ولاقوة إلا بالله \".\nوروى أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال \" القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله - أيها الناس - فاسألوه وأنتم موقنون بالاجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل \".\n٧ - الدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم: لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: \" ما من مسلم يدعو الله ﷿ بدعوة ليس\n_________\n(١) صلى: أي دعا.\n(٢) صلاتك: أي بدعائك.","vol":"1","page":591},{"text":"فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل\nله دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها.\n\" قالوا: إذا نكثر؟ قال: \" الله اكبر \".\n٨ - عدم استبطاء الاجابة: لما رواه مالك عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي \".\n٩ - الدعاء مع الجزم بالاجابة: لما رواه أبو داود عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: \" لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له \".\n١٠ - اختيار جوامع الكلم: مثل: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار \"، فقد كان النبي ﷺ يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك.\nوفي سنن ابن ماجه: أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: \" سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة \" ثم أتاه في اليوم الثاني، والثالث، فسأله هذا السؤال، وأجيب بذلك الجواب.\nثم قال ﷺ: \" فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت \".\nوفيه: أن رسول الله ﷺ قال: \" ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: \" اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا الآخرة \".\n١١ - تجنب الدعاء على نفسه وأهله وماله: فعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: \" لا تدعو اعلى أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم.\nلا توافقوا من الله ﵎ ساعة نيل عطاء فيستجاب لكم \".\n١٢ - تكرار الدعاء ثلاثا: فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى\nالله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا.\nرواه أبو داود.\n١٣ - إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه: قال الله تعالى: (ربنا اغفر لنا","vol":"1","page":592},{"text":"ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) .\nوعن أبي بن كعب قال: كان رسول الله ﷺ إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه.\nرواه الترمذي بإسناد صحيح.\n١٤ - مسح الوجه باليدين عقب الدعاء وحمد الله وتمجيده والصلاة والسلام على رسوله ﷺ.\nوقد روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة، وأشار الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن.\nدعاء الوالد والصائم والمسافر والمظلوم روى أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن، أن النبي ﷺ قال: \" ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم \".\nوروى الترمذي بسند حسن، أن النبي ﷺ قال: \" ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والامام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لانصرنك ولو بعد حين \".\nدعاء الاخ لاخيه بظهر الغيب ١ - روى مسلم وأبو داود عن صفوان بن عبد الله ﵁ قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم.\nقالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي\nﷺ كان يقول: \" دعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لاخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل (١) \".\nقال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء، فقال لي مثل ذلك\n_________\n(١) بمثل: أي أدعو لك بمثل ذلك.","vol":"1","page":593},{"text":"عن النبي ﷺ.\n٢ - ولابي داود والترمذي: أن النبي ﷺ قال: \" أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب.\n\" ٣ - ورويا عن عمر قال: استأذنت النبي ﷺ في العمرة فأذن لي، وقال: \" لا تنسنا يا أخي من دعائك.\n\" فقال عمر: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.\nبعض ما ورد فيما ينبغي أن يستفتح به الدعاء رجاء أن يقبل ١ - عن بريدة، أن رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لاإله إلا أنت الاحد الصمد (١) الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا (٢) أحد، فقال: \" لقد سألت الله بالاسم الاعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب \".\nرواه أبو داود والترمذي وحسنه.\nقال المنذري: قال شيخنا أبو الحسن المقدسي: إسناده لا مطعن فيه، ولم يرد في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه.\n٢ - وعن معاذ بن جبل: أن النبي ﷺ سمع رجلا، وهو يقول: يا ذا الجلال (٣) والاكرام، فقال: \" قد استجيب لك فسل \".\nرواه الترمذي وقال: حسن.\n٣ - وعن أنس قال: مر رسول الله ﷺ بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي، وهو يصلي ويقول: \" اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السموات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، فقال رسوال الله ﷺ: \" لقد سألت الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى \".\nرواه أحمد وغيره، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.\n٤ - وعن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n_________\n(١) الصمد: الذي يقصد في الحوائج.\n(٢) كفوا: شبيها.\n(٣) الجامع لصفات العظمة.","vol":"1","page":594},{"text":"\" من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه: لا إله الا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله \".\nرواه الطبراني بإسناد حسن.\nأذكار الصباح والمساء أذكار الصباح يبتدئ وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء ما بين العصر والغروب.\n١ - روى مسلم عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \" من قال حين يصبح، وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه \".\n٢ - وروى أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله ﷺ إذا أمسى قال: \" أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده\nلا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر \" وإذا أصبح قال ذلك أيضا: \" أصبحنا وأصبح الملك لله \".\n٣ - وروى أبو داود عن عبد الله بن حبيب قال: قال رسول الله ﷺ: \" قل \".\nقلت: يارسول الله ما أقول؟ قال: \" قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شئ \".\nقال الترمذي حديث حسن صحيح.\n٤ - وروى أيضا عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ كان يعلم أصحابه، يقول: \" إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.\nوإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وربك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير \".\nقال الترمذي حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":595},{"text":"٥ - وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي ﷺ قال: \" سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك (١) بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي.\nفإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.\nمن قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة \".\n٦ - وفي الترمذي عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله\nﷺ: مرنى بشئ أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت.\nقال: \" قل: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والارض، رب كل شئ ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم.\nقله إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك \".\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n٧ - وفي الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: \" ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شئ \".\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n٨ - وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله ﷺ قال: \" من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد ﷺ نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه \".\nوقال: حديث حسن صحيح.\n٩ - وفي الترمذي أيضا عن أنس: أن رسول الله ﷺ قال: \" من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم اني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن\n_________\n(١) أبوء: أي اعترف.","vol":"1","page":596},{"text":"قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار \".\n١٠ - وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام، أن رسول الله ﷺ قال: \" من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته \".\n١١ - وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي ﷺ يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: \" اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والاخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي \".\nقال وكيع: يعني الخسف.\n١٢ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أنه قال لابيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: \" اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.\nلا إله إلا أنت \" تعيدها ثلاثا حين تصبح، وثلاثا حين تمسي فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته.\nرواه أبو داود.\nوروى ابن السني عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: \" من قال إذا أصبح: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة، ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، كان حقا على الله أن يتم عليه \".\nوروى عن أنس، أنه ﷺ قال: \" أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم \"؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: \" كان إذا أصبح قال: اللهم وهبت نفسي وعرضي لك.\nفلا يشتم من شتمه\nولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه \".\nوروي عن أبي الدرداء ﵁ عن النبي ﷺ قال:","vol":"1","page":597},{"text":"\" من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، سبع مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والاخرة \".\nوروى عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك.\nفقال: ما احترق - لم يكن الله ﷿ ليفعل ذلك - بكلمات سمعتهن من رسول الله ﷺ، من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: \" اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شئ علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم \".\nوفي بعض الروايات أنه قال: انهضوا بنا، فقام، وقاموا معه، فانتهوا إلى داره، وقد احترق ما حولها، ولم يصبها شئ.\nأذكار النوم ١ - روى البخاري عن حذيفة وأبي ذر ﵄، قالا: كان النبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه قال: \" باسمك اللهم أحياء وأموت \" وإذا استيقظ قال: \" الحمدلله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور \".\nوكان من هديه أن يضع يده اليمنى تحت خده ويقول: \" اللهم قني عذابك يوم تبعث\nعبادك \" ثلاثا، ويقول: \" اللهم رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شئ، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والانجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الاول فليس قبلك شئ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر \".\nوكان يقول: \" الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، وآوانا، فكم ممن","vol":"1","page":598},{"text":"لا كافي ولا مؤوي \".\nوكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث (١) فيهما فقرأ فيهما: \" قل هو الله أحد \" و\" قل أعوذ برب الفلق \" و\" قل أعوذ برب الناس \" ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.\nوأمر أن يقول المضطجع: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.\nوقال لفاطمة: \" سبحي الله ثلاثا وثلاثين، واحمديه ثلاثا وثلاثين، وكبريه أربعا وثلاثين.\nوأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره: \" اللهم فاطر السموات والارض ... ألخ، \" كما أوصى بقراءة آية الكرسي، وأخبر بأن من يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ.\nوقال للبراء: \" إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن، وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك.\nلا ملجأ\nولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ثم قال: فإن مت، مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول \" (٢) دعاء الانتباه من النوم أمر رسول الله ﷺ المستيقظ من نومه أن يقول: \" الحمد لله الذي رد علي روحي.\nوعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره \".\nوكان إذا استيقظ قال: \" لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.\n_________\n(١) النفث: نفخ لطيف بلا ريق.\n(٢) ذكرنا الاحاديث المتقدمة بدون تخريج اختصارا، وكلها صحيحة.","vol":"1","page":599},{"text":"وصح أنه قال: \" من تعار (١) من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شئ قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا.\nاستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته.\n\" الذكر عند الفزع والارق والوحشة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون، فإنها لن تضره.\n\" قال: وكان ابن عمر يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك وعلقها في عنقه.\nوإسناده حسن.\nعن خالد بن الوليد ﵁: أنه أصابه أرق فقال رسول الله صلى\nالله عليه وسلم: \" ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت، قل: اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الارضين وما أقلت.\nورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا.\nأن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك \".\nأو \" لا إله إلا أنت.\n\" رواه الطبراني في الكبير والاوسط، وإسناده جيد.\nإلا أن عبد الرحمن ابن سابط لم يسمع من خالد، ذكره الحافظ المنذري.\nروى الطبراني وابن السني عن البراء بن عازب: أن رجلا اشتكى إلى رسول الله ﷺ الوحشة فقال: \" قل: سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السموات والارض بالعزة والجبروت \" فقالها الرجل، فأذهب الله عنه الوحشة.\nما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره ١ - عن جابر ﵁ عن رسول الله أنه قال: \" إذا رأى أحدكم\n_________\n(١) \" التعار \" السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام.\nاهـ قاموس والمراد: من استيقظ بالليل ولا يستطيع العود إلى النوم.","vol":"1","page":600},{"text":"الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.\n\" رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.\n٢ - وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي ﷺ يقول: \" إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها، وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لاحد فإنها لا تضره.\n\" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.\nالذكر عند لبس الثوب ١ - وروى ابن السني: أن النبي ﷺ كان إذا لبس ثوبا، أو قميصا، أو رداء، أو عمامة يقول: \" اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له.\n\" ٢ - روي عن معاذ بن أنس، أنه ﷺ قال: \" من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه \" وتستحب التسمية كذلك، فإن كل شئ لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ناقص.\nالذكر إذا لبس ثوبا جديدا ١ - عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا استجد ثوبا سماه باسمه - عمامة أو قميصا أو رداء - ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له \" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.\n٢ - وروى الترمذي عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري (١) به عورتي، وأتجمل به في حياتي.\nثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به\n_________\n(١) أواري: أي أستر.","vol":"1","page":601},{"text":"كان في حفظ الله وفي كنف الله عزوجل، وفي سبيل الله حيا وميتا \".\nما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا: ١ - صح أنه ﷺ قال لام خالد - بعد أن ألبسها خميصة: \" أبلي وأخلفي \" وكانت الصحابة تقول: تبلي ويخلف الله.\n٢ - ورأى على عمر ﵁ ثوبا فقال: \" البس جديدا وعش حميدا، ومت شهيدا سعيدا \" رواه ابن ماجه وابن السني.\nالذكر عند طرح الثوب روى ابن السني عن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: \" ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم الله الذي لا إله إلا هو \".\nأذكار الخروج من المنزل ١ - روى أبو داود عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: \" من قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.\nيقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي.\n\" ٢ - وفي مسند أحمد عن أنس: \" بسم الله آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله \" حديث حسن.\n٣ - وروى أهل السنن عن أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله ﷺ من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: \" اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل، أو يجهل علي \" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nأذكار دخول المنزل ١ - في صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله","vol":"1","page":602},{"text":"عليه وسلم يقول: \" إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله، وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء.\nوإذا دخل فلم يذكر الله\nتعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء.\n\" ٢ - وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الاشعري قال، قال رسول الله ﷺ: \" إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج (١) وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله.\n٣ - وفي الترمذي عن أنس قال، قال لي رسول الله ﷺ: \" يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك \" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nالذكر عند رؤية ما يعجبه من ماله ينبغي للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أو يقول: \" ما شاء الله لا قوة إلا بالله \" فإنه لا يرى بها سوءا.\nفإن رأى ما يسوءه فليقل: الحمد لله على كل حال قال الله تعالى \" ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله \".\nوروى ابن السني عن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: \" ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت.\n\" وعنه ﷺ أنه كان إذا رأى ما يسره قال: \" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات \" وإذا رأى ما يسوءه قال: \" الحمد لله على كل حال \" رواه ابن ماجه.\nوقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد.\nالذكر عند النظر في المرآة ١ - روى ابن السني عن علي ﵁، أن النبي صلى الله عليه\n_________\n(١) المولج: كموعد الدخول.","vol":"1","page":603},{"text":"وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: \" الحمد لله. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.\n\" وروى عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا نظر وجهه في المرآة قال: \" الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين.\n\" ما يقال عند رؤية أهل البلاء روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \" من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء \".\nقال النووي: قال العلماء: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه، ولا يسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلبه بذلك.\nإلا أن تكون بليته معصية، فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة.\nالذكر عند صياح الديكة والنهيق والنباح روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا.\n\" وعند أبي داود \" إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرين مالا ترون \".\nالذكر عند الريح إذا هاجت روى أبو داود باسناد حسن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى\nالله عليه وسلم يقول: \" الريح من روح (١) الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها \".\n_________\n(١) روح: رحمة.","vol":"1","page":604},{"text":"وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا عصفت الريح قال: \" اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به \".\nما يقول عند سماع الرعد روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: \" اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك \" وسنده ضعيف.\nالذكر عند رؤية الهلال ١ - روى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا رأى الهلال قال: \" الله أكبر، اللهم أهله علينا بالامن والايمان، والسلامة والاسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله \".\n٢ - عند أبي داود مرسلا عن قتادة: أن نبي الله ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: \" هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك \" ثلاث مرات، ثم يقول: \" الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا.\n\" اذكار الكرب والحزن ١ - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه\nوسلم كان يقول عند الكرب: \" لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض، ورب العرش الكريم \".\n٢ - وفي الترمذي عن أنس أن النبي ﷺ كان إذا حزبه أمر (١) قال: \" يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث \".\n_________\n(١) حزبه: نزل به أمر مهم.","vol":"1","page":605},{"text":"٣ - وفيه عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان إذا أهمه الامر رفع رأسه إلى السماء فقال: \" سبحان الله العظيم \" وإذا اجتهد في الدعاء قال: \" يا حي يا قيوم \".\n٤ - وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال: \" دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت \".\n٥ - وفيه أيضا عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله ﷺ \" ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا \" وفي رواية: أنها تقال سبع مرات.\n٦ - وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: \" دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت \" لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين \" لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إلا استجيب له.\n\" وفي رواية له: \" إني لاعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس ﵇.\n\"\n٧ - وعند أحمد وابن حبان عن مسعود عن النبي ﷺ قال \" ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا \".\nالذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم روى أبو داود والنسائي عن أبي موسى، أن النبي ﷺ كان إذا خاف قوما قال: \" اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.\n\" وروى ابن السني: ان النبي ﷺ كان في غزوة فقال: \" يا مالك يوم","vol":"1","page":606},{"text":"الدين إياك أعبد وإياك أستعين \" قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها.\nوروى أيضا عن ابن عمر ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: \" إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله ربي، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك، وجل ثناؤك.\n\" وروى البخاري عن ابن عباس قال: \" حسبنا الله ونعم الوكيل \" قالها إبراهيم ﵇ حين ألقي في النار، وقالها محمد ﷺ حين قال له الناس: \" إن الناس قد جمعوا لكم \".\nوعن عوف بن مالك: أن النبي ﷺ قضى بين رجلين.\nفقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل.\nفقال النبي ﷺ:\n\" إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس (١) فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل.\n\" ما يقول إذا استصعب عليه أمر روى ابن السني عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال: \" اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.\nوانت تجعل الحزن (٢) سهلا \".\nما يقول إذا تعسرت معيشته روى ابن السني عن ابن عمر عن النبي ﷺ \" ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قدر حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت \".\n_________\n(١) الكيس: العمل.\n(٢) الحزن: غليظ الارض وخشنها.","vol":"1","page":607},{"text":"الذكر عند الدين\n١ - روى الترمذي وحسنه عن علي ﵁، أن مكاتبا جاءه.\nفقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني.\nفقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ﷺ لو كان عليك مثل جبل صبر (١) دينا إلا أداه الله عنك، قل: \" اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك \".\n٢ - وقال أبو سعيد: دخل رسول الله ﷺ المسجد ذات يوم، فإذا هو برجل من الانصار، يقال له أبو أمامة، فقال: \" يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ \" قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله.\nقال: \" أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ \" قلت:\nبلى يا رسول الله.\nقال: \" قل إذا أصبحت وأذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.\n\" قال، ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني.\nما يقول إذا نزل به ما يكره أو غلب على أمره روى ابن السني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" ليسترجع احدكم في كل شئ حتى في شسع نعله فانها من المصائب \".\nيسترجع: يقول إذا نزل به ما يسوءه حتى ولو انقطع الشسع: \" إنا لله وإنا إليه راجعون \".\nوالشسع: أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها.\nوروى مسلم عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شئ، فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان \".\n_________\n(١) جبل صبر: جبل لطي.","vol":"1","page":608},{"text":"ما يقول له من نزل به الشك\n١ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال \" يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته \".\n٢ - وفي الصحيح: أنه ﷺ قال: \" لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل:\nآمنت بالله ورسله.\nما يقول عند الغضب روى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي ﷺ، ورجلان يستبان: أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي ﷺ: \" إني لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه \".\nمن جوامع أدعية الرسول ﷺ ١ - قالت عائشة: كان النبي ﷺ يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك.\nونحن نذكر من هذه الادعية مالا غنى للمرء عنه ... عن أنس ﵁ قال، كان أكثر دعاء النبي ﷺ: \" اللهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذا ب النار \".\n٢ - وروى مسلم: أن رسول الله ﷺ عاد رجلا من المسلمين قد خفت (١) فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله ﷺ: \" هل كنت تدعو بشئ أو تسأله إياه؟ \" قال نعم.\nكنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا.\nفقال رسول الله ﷺ:\n_________\n(١) خفت: ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر.","vol":"1","page":609},{"text":"سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار \".\n٣ - وروى أحمد والنسائي، أن سعدا سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، واعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها.\nفقال سعد\nلقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت به من شر كثير.\nوإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" سيكون قوم يعتدون في الدعاء.\nبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.\n\" ورويا عن ابن عباس قال: كان من دعاء النبي ﷺ: \" رب اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي وانصري على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا (١) لك مطواعا، لك (٢)، مخبتا أواها (٣) إليك منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، (٤)، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني واهد قلبي، واسلل سخيمة (٥) صدري \" وروى مسلم عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ﷺ يقول، كان يقول: \" اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، زكها انت خير من زكاها، إنك وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.\n\" وفي صحيح الحاكم أن رسول الله ﷺ قال: \" أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ \" قالوا: نعم يا رسول الله قال: \" قولوا: اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك \".\n_________\n(١) رهابا: كثير الرهبة والخوف.\n(٢) الاخبات: الخشوع.\n(٣) التأوه: شدة الحرقة \" والمنيب \": كثير الرجوع إلى الله.\n(٤) الحوبة: الاثم.\n(٥) السخيمة: الغلل والحقد.","vol":"1","page":610},{"text":"وعند أحمد، قال النبي ﷺ: \" ألظوا (١) بيا ذا الجلال والاكرام.\n\" وعنده أيضا: كان رسول الله ﷺ يقول: \" يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك \" والميزان بيد الرحمن عزوجل، يرفع أقواما ويضع آخرين.\nوعن ابن عمر ﵄، كان رسول الله ﷺ يقول: \" اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطك.\n\" وروى الترمذي، أن النبي ﷺ قال: \" اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال أهل النار.\n\" روى مسلم: ان فاطمة جاءت إلى النبي ﷺ تسأله خادما.\nفقال لها: \" قولي: اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شي، منزل التوراة والانجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته، أنت الاول فليس قبلك شئ وأنت الاخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ اقض عني الدين وأغنني من الفقر.\n\" وروى أيضا: أنه ﷺ كان يقول: \" اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى \".\nروى الترمذي، وحسنه، والحاكم عن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله ﷺ يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لاصحابه \" اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما\nتبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل تأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا \".\n_________\n(١) ألظوا: أي الزموا هذه الدعوة وداوموا عليها.","vol":"1","page":611},{"text":"الصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى: \" إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما \".\nمعنى الصلاة على رسول الله ﷺ قال البخاري: قال أبو العالية: \" صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء \".\nوقال أبو عيسى الترمذي، وروى عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: \" صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار \".\nقال ابن كثير: والمقصود من هذه الاية، أن الله ﷾ أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الاعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وان الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين، العلوي والسفلي جميعا.\nوقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، ونذكر بعضها فيما يلى.\n١ - روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \" من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا \".\n٢ - وروى الترمذي عن ابن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة \" قال الترمذي: \" حديث حسن \" اي أحقهم بشفاعته واقربهم مجلسا منه.\n٢ - وروى أبو داود باسناد صحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: \" لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم \".\n٤ - وروى أبو داود والنسائي عن أوس ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \" إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من","vol":"1","page":612},{"text":"الصلاة فيه، فان صلاتكم معروضة علي \".\nفقالوا يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك، وقد أرمت: أي: بليت؟.\nقال: \" إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء \".\n٥ - وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة ﵁ باسناد صحيح: - أن رسول الله ﷺ قال: \" مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد ﵇ \".\n٦ - روى الامام أحمد عن أبي طلحة الانصاري قال: \" أصبح رسول الله ﷺ يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر \" قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر.\nقال: \" أجل: أتاني آت من ربي ﷿ فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها \" قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد.\n٧ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" من\nسره أن يكال له بالمكيال الاوفى - إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد \".\nرواه أبو داود والنسائي.\n٨ - عن أبي بن كعب ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: \" يا ايها الناس اذكروا الله.\nاذكروا الله.\nجاءت الراجفة (١) تتبعها الرادفة (٢) جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه \" قلت: يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: \" ما شئت \".\nقلت: الربع؟ قال: \" ما شئت، فان زدت فهو خير لك \" قلت: النصف؟ قال: \" ما شئت، فان زدت فهو خير لك \".\nقلت: فالثلثين؟ قال: \" ما شئت، فان زدت فهو خير لك \".\nقلت: أجعل لك صلاتي كلها (٣) قال: \" إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك \" رواه الترمذي.\n_________\n(١) الراجفة: النفخة الاولى.\n(٢) الرادفة: النفخة الثانية.\n(٣) أي: أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك.","vol":"1","page":613},{"text":"هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي ﷺ كلما ذكر طائفة من العلماء، منهم الطحاوي والحليمي واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: \" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له، ورغم أنف رجل ادرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة \".\nولحديث أبي ذر: أن رسول الله ﷺ قال: \" إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي \".\nوذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس، بل تستحب.\nلحديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: \" ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة (١) يوم القيامة، فان شاء عذبهم، وان شاء غفر لهم \" رواه الترمذي وقال: حسن.\nاستحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه استحب العلماء الصلاة والسلام عليه - صلوات الله وسلامه عليه - كلما كتب اسمه، إلا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به.\nوذكر الخطيب البغدادي قال: رأيت بخط الامام أحمد بن حنبل ﵀ كثيرا ما يكتب اسم النبي ﷺ من غير ذكر الصلاة عليه كتابة.\nقال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا.\nالجمع بين الصلاة والتسليم قال النووي: إذا صلى على النبي ﷺ فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على احدهما فلا يقل: صلى الله عليه فقط، ولا ﵇ فقط.\n_________\n(١) الترة: النقص.","vol":"1","page":614},{"text":"الصلاة على الانبياء تستحب الصلاة على الانبياء والملائكة استقلالا.\nواما غير الانبياء فانه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء وقد تقدم قوله ﷺ: \" اللهم صل على محمد النبي وازواجه أمهات المؤمنين إلخ \".\nوتكره الصلاة عليهم استقلالا، فلا يقال: عمر صلى عليه وسلم.\nصيغة الصلاة والسلام عليه (١) وروى مسلم عن أبي مسعود الانصاري أن بشير بن سعد قال: أمرنا الله أن نصلي عليك يارسول الله.\nكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله ﷺ: \" قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.\nوالسلام كما قد علمتم.\n\" وروى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: إذا صليتم على رسول الله ﷺ فأحسنوا الصلاة فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه.\nقالوا له فعلمنا قال: قولوا، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقدمين، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة.\nاللهم ابعثه مقاما يغبطه به الاولون.\nاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.\nما جاء في السفر عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: \" سافروا تصحوا، واغزوا تستغنوا \" رواه أحمد، وصححه المناوي.\n_________\n(١) تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك.","vol":"1","page":615},{"text":"الخروج لما يحبه الله: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" ما من خارج يخرج\nمن بيته إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك، وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله ﷿ اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك، حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله، اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان، حتى يرجع إلى بيته \" رواه أحمد والطبراني، وسنده جيد.\nالاستشارة والاستخارة قبل الخروج: ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه.\nلقوله تعالى \" وشاورهم في الامر \".\nوقوله تعالى في وصف المؤمنين: \" وأمرهم شورى بينهم \".\nقال قتادة: ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم.\nوأن يستخير الله تعالى: فعند أحمد، عن سعد بن أبي وقاص ﵁: أن النبي ﷺ قال: \" من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله \".\nقال ابن تيمية: \" ما ندم من استخار الخلق وشاور المخلوقين \".\nوصفة الاستخارة: أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ولو كانتا من السنن الراتبة، أو تحية المسجد، في أي وقت من الليل أو النهار، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه ﷺ، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري، من حديث جابر ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الامور كلها (١) كما\n_________\n(١) قال الشوكاني: هذا دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الاقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم،\nولذلك قال النبي ﷺ.\n\" ليسأل أحدكم ربه، حتى شسع نعله \".","vol":"1","page":616},{"text":"يعلمنا السورة من القرآن يقول: \" إذا هم أحدكم بالامر، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك (١) بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر (٢) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، (٣) فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال - عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به \" قال: ويسمي حاجته - أي يسمى حاجته عند قوله: \" اللهم ان كان هذا الامر \".\nولم يصح في القراءة فيها شئ مخصوص، كما لم يصح شئ في استحباب تكرارها.\nقال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة، وفي التبري من العلم والقدرة، وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة، ومن اختياره لنفسه \".\nاستحباب السفر يوم الخميس: روى البخاري: أن رسول الله ﷺ قلما كان يخرج، إذا أراد سفرا، إلا يوم الخميس.\nاستحباب الصلاة قبل الخروج: عن المطعم بن المقدام ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \" ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا \" رواه الطبراني وابن عساكر وسنده معضل، أو مرسل.\n_________\n(١) أستخيرك: أي أطلب منك الخيرة أو الخير.\n(٢) يسمى حاجته هنا.\n(٣) يجمع بينهما.","vol":"1","page":617},{"text":"استحباب اتخاذ الاصحاب والرفقاء:\n١ - روى أحمد عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده، أو يسافر وحده.\n٢ - وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال: \" الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب \".\nاستحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم، ودعائه لهم: ١ - روى ابن السني، وأحمد، عن أبي هريرة، أن الرسول ﷺ قال: \" من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه \".\n٢ - وروى أحمد عن عمر ﵁، أن النبي ﷺ قال: \" إن الله إذا استودع شيئا حفظه \".\n٣ - ويروى عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا \".\n٤ - والسنة أن يدعو الاهل والاصحاب والمودعون للمسافر بهذا الدعاء\nالمأثور.\nقال سالم: كان ابن عمر ﵄ يقول للرجل - إذا أراد سفرا - أدن مني اودعك، كما كان رسول الله ﷺ يودعنا، فيقول: \" استودع الله دينك، وأمانتك (١) وخواتيم عملك \".\nوفي رواية: أن النبي ﷺ كان إذا ودع رجلا، أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله ﷺ، ويذكر الحديث المتقدم.\nقال الترمذي: حسن صحيح.\n_________\n(١) قال الخطابي: الامانة - هنا - أهله، ومن يخلفه، وماله الذي عند أمينه، وذكر الدين هنا، لان السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لاهمال بعض أمور الدين.","vol":"1","page":618},{"text":"- وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله أريد سفرا فزودني، فقال: \" زودك الله التقوى \" قال: زدني، قال: \" وغفر ذنبك \".\nقال: زدني، قال: \" ويسر لك الخير حيثما كنت \".\nقال الترمذي: حديث حسن.\n٦ - وعن أبي هريرة، أن رجلا قال: يا رسول الله صلى إني أريد أن أسافر فأوصني، قال: \" عليك بتقوى الله ﷿، والتكبير على كل شرف (١) \" فلما ولى الرجل قال: \" اللهم اطو (٢) له البعد وهون عليه السفر \".\nقال الترمذي: حديث حسن.\nطلب الدعاء: من المسافر في موطن الخير: قال عمر ﵁: استأذنت النبي ﷺ في العمرة، فأذن لي، وقال: \" لا تنسنا يا أخي من دعائك \" فقال: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.\nرواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.\nأدعية السفر يستحب للمسافر أن يقول - إذا خرج من بيته -.\n\" بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوز إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي \".\nثم يتخير من الادعية الامأثورة ما يشاء.\nوهاك بعضها: ١ - عن ابن عباس ﵄ قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: \" اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الاهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة (٣) في السفر، والآبة في المنقلب، اللهم اطولنا الارض، وهون علينا السفر.\n\" وإذا أراد الرجوع قال: \" آيبون تائبون\n_________\n(١) الشرف: المكان المرتفع.\n(٢) الطو: قرب.\n(٣) \" الضبنة \" مثلثة الضاد: الرفاق الذين لا كفاية لهم: أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر.","vol":"1","page":619},{"text":"عابدون لربنا حامدون.\n\" وإذا دخل على أهله قال: \" توبا توبا (١) لربنا أوبا، لا يغادر علينا حوبا \" رواه أحمد، والطبراني، والبزار، بسند رجاله رجال الصحيح.\n٢ - وعن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي ﷺ إذا خرج في سفر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب.\nوالحور بعد الكور (٢)، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في المال والاهل \".\nوإذا رجع قال مثلها، إلا أنه يقول: \" وسوء المنظر في الاهل والمال \".\nفيبدأ بالاهل.\nرواه أحمد، ومسلم.\nما يقول المسافر عند الركوب:\nعن علي بن ربيعة قال: رأيت عليا ﵁ أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى عليها قال: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين (٣) وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد الله ثلاث، وكبر ثلاثا، ثم قال: سبحانك، لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك.\nفقلت: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ما فعلت، ثم ضحك، فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري.\nرواه أحمد وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.\nوعن الازدي: ان ابن عمر ﵄ علمه أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال، \" سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم\n_________\n(١) \" توبا \" مصدر تاب.\nو\" أوبا \" مصدر آب، وهما بمعنى رجع.\n\" والحوب \": الذنب.\n(٢) \" والحور بعد الكور \": أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح.\n(٣) \" وما كنا له مقرنين \": أي مطيقين قهره.","vol":"1","page":620},{"text":"هون علينا سفرنا هذا، واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الاهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر (١)، وكآبة المنقلب (٢)، وسوء المنظر في الاهل والمال (٣) \" وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: \" آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون \" أخرجه أحمد، ومسلم.\nما يقوله المسافر إذا أدركه الليل: عن ابن عمر ﵄: كان رسول الله ﷺ إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: \" يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود (٤)، وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد \" رواه أحمد وأبو داود.\nما يقوله المسافر إذا نزل منزلا: عن خولة بنت حكيم السلمية: أن النبي ﷺ قال: \" من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات (٥) كلها من شر ما خلق، لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك \" رواه الجماعة إلا البخاري، وأبا داود.\nما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله: عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه: أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى: أن صهيبا حدثه: أن النبي ﷺ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: \" اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الارضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح\n_________\n(١) \" وعثاء السفر \": مشقته.\n(٢) \" كآبة \" أي حزن.\n\" المنقلب \" العودة: والمعنى أي أعوذ بك من الحزن عند الرجوع.\n(٣) وسوء المنظر في الاهل والمال \" أي مرضهم \" مثلا.\n(٤) \" الاسود \": العظيم من الحيات.\n(٥) \" التامات \" أي الكاملات، والمراد بالكلمات الله: القرآن.","vol":"1","page":621},{"text":"وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك ما شرها وشر أهلها وشر ما فيها \".\nرواه النسائي وابن حبان، والحاكم وصححاه.\nوعن ابن عمر ﵄ قال: كنا نسافر مع رسول الله ﷺ، فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: \" اللهم بارك لنا فيها - ثلاث مرات - اللهم ارزقنا جناها (١) وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا \" رواه الطبراني في الاوسط بسند جيد.\nوعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال، \" اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالحي أهلها إلينا \" رواه ابن السني.\nما يقوله المسافر وقت السحر: عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ إذا كان في سفر وسحر (٢) يقول: \" سمع سامع (٣) بحمد لله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار (٤) \" رواه المسلم.\nما يقول المسافر إذا علا شرفا، أو هبط واديا أو رجع: ١ - روى البخاري عن جابر ﵁ قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.\n٢ - وروى البخاري عن ابن عمر ﵄: أن النبي صلى الله\n_________\n(١) \" اللهم ارزقنا جناها \": أي ما يجتنى منها من ثمار.\n(٢) \" أسحر \" أي انتهى في سيره إلى السحر، وهو آخر الليل.\n(٣) \" سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا \": أي شهد شاهد لناا بحمدنا الله، وحمدنا لنعمته،\nولحسن فضله علينا \" والبلاء \": الفضل والنعمة.\n(٤) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا، وعاصما لنا من النار ومن أسبابها.","vol":"1","page":622},{"text":"عليه وسلم كان إذا قفل (١) من الحج أو العمرة \" ولا أعلمه إلا قال: الغزو \" كلما أوفى (٢) على ثنية (٣) أو \" فدفد (٤) كر ثلاثا \" ثم قال: \" لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده \".\nما يقوله المسافر إذا ركب سفينة:\n١ - رسو ابن السني عن الحسين بن علي ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \" أمان أمتي من الغرق - إذا ركبوا - أن يقولوا: \" بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم \"، \" وما قدروا الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون \".\nركوب البحر عند اضطرابه: لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه.\nلحديث أبى عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب النبي ﷺ قال: \" من بات فوق بيت ليس له إجار (٥) فوقع فمات فقد برئت منه الذمة (٦) ومن ركب البحر عند ارتجاجه (٧) فمات فقد برئت منه الذمة \" رواه أحمد، بسند صحيح.\n_________\n(١) \" قف \": أي عاد.\n(٢) \" أوفى \": أي أشرف.\n(٣) \" الثنية \": الطريق العالي في الجبل.\n(٤) \" الفدفد \": أي الموضع الذي فيه اغلظ وارتفاع.\nوالمراد الطريق الوعر.\n(٥) \" أجار \": سور.\n(٦) الذمة \": حفظ الله له، والمراد: أن الله يتخلى عن حفظه.\n(٧) \" ارتجاجه \": اضطرابه","vol":"1","page":623},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>الحج</span>\n\nقال الله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة (١) مباركا وهدى للعالمين - فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا - ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فزن الله غني عن العالمين \".\nتعريفه: هو قصد مكة، لان عبادة الطواف، والسعي والوقوف بعرفة، وسائر المناسك، استجابة لامر الله، وابتغاء مرضاته.\nوهو أحد أركان الخمسة، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة.\nفلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الاسلام.\nوالمختار لدى جمهور العلماء، أن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرة، لانه نزل فيها قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) .\nوهذا مبني على أن الاتمام يراد به ابتداء الفرض.\nويؤيد هذا قراءة علقمة، ومسروق، وإبراهيم النخعي: \" وأقيموا \" رواه الطبراني بسند صحيح.\nورجح ابن القيم، أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-255>فضله:</span>\nرغب الشارع في أداء فريضة الحج، وإليك بعض ما ورد في ذلك:\n_________\n(١) \" ببكة \" أي بمكة.","vol":"1","page":625},{"text":"ما جاء في أنه من أفضل الاعمال: عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ، أي الاعمال أفضل؟ قال: \" إيمان بالله ورسوله \" قيل: ثم ماذا؟ قال: \" ثم جهاد في سبيل الله \" قيل: ثم ماذا؟ قال: \" ثم حج مبرور \".\nوالحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم.\nوقال الحسن: أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الاخرة.\nوروي مرفوعا - بسند حسن - إن بره إطعام الطعام، ولين الكلام.\nما جاء في أنه جهاد:\n١ - عن الحسن بن علي ﵄ أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني جبان، وإني ضعيف، فقال: \" هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج \" رواه عبد الرزاق، والطبراني، ورواته ثقات.\n٢ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: \" جهاد الكبير، والضعيف، والمرأة، الحج \" رواه النسائي بإسناد حسن.\nوعن عائشة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: \" لكن أفضل الجهاد: حج مبرور \" رواه البخاري، ومسلم.\n٤ - ورويا عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟\nقال: \" لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور \" قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ.\nما جاء في أنه يمحق الذنوب: ١ - عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \" من حج فلم يرفث (١) ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه \" رواه البخاري، ومسلم.\n٢ - وعن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت\n_________\n(١) \" يرفث \": يجامع.\n\" يفسق \" يعصى.\n\" كيوم ولدته أمه \": أي بلا ذنب.","vol":"1","page":626},{"text":"رسول الله ﷺ، فقلت: ابسط يدك فلا بايعك.\nقال: فبسط فقبضت يدي فقال: \" مالك يا عمرو؟ \" قلت: أشترط، قال: \" تشترط ماذا؟ \" قلت: أن يغفر لي؟ قال: \" أما علمت أن الاسلام يهدم ما قبله.\nوأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله \" رواه مسلم.\n٣ - وعن عبد الله بن مسعود ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \" تابعوا (١) بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب.\nكما ينفي الكير خبث (٢) الحديد، والذهب، والفضلة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة \" رواه النسائي، والترمذي وصححه.\nما جاء في أن الحجاج وفد الله: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" \" الحجاج، والعمار، وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم \"، رواه النسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، ولفظهما: \" وفد الله ثلاثة، الحجاج والمعتمر، والغازي \".\nما جاء في أن الحج ثوابه الجنة:\n١ - روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة \".\n٢ - وروى ابن جريج - بإسناد حسن - عن جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: هذا البيت دعامة الاسلام، فمن خرج يؤم (٣) هذا البيت من حاج أو معتمر، كان مضمونا على الله، إن قبضه أن يدخله الجنة \" وإن رده، رده بأجر وغنيمة \".\n\nفضل النفقة في الحج:\nعن بريدة قال، قال رسول الله ﷺ: \" النفقة في الحج\n_________\n(١) \" تابعوا \" أي والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الاخر، بحيث يظهرا.\n(٢) \" خبث \": وسخ \" الكير \": الالة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار.\n(٣) \" يؤم \" أي يقصد.","vol":"1","page":627},{"text":"كالنفقة في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة ضعف \" رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، والطبراني، والبيهقي، وإسناده حسن.\nالحج يجب مرة واحدة: أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة - إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر - وما زاد فهو تذوع.\nفعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ، فقال: \" يا أيها الناس، إن الله كتب (١) عليكم الحج فحجوا \"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال ﷺ \" لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم \" ثم قال: \" ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فزذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه \" رواه البخاري ومسلم.\nوعن ابن عباس ﵄ قال: خطبنا رسول الله ﷺ، فقال: \" يا أيها الناس كتب عليكم الحج \" فقام الاقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله \" فقال: \" لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع \".\nرواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، وصححه.\nوجوبه على الفور أو التراخي: ذهب الشافعي، والثوري، والاوزاعي، ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي، فيؤدى في أي وقت من العمر، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة، لان رسول الله ﷺ أخر الحج إلى سنة عشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أن إيجابه كان سنة ست فلو كان واجبا على الفور لما أخره ﷺ.\nقال الشافعي: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرز في العمر، أوله البلوغ،\n_________\n() \" كتب \" أي فرض.","vol":"1","page":628},{"text":"وآخره أن يأتي به قبل موته.\nوذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وبعض أصحاب الشافعي، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور.\nلحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة \".\nرواه أحمد، والبيهقي، والطحاوي، وابن ماجه.\nوعنه أنه ﷺ قال: \" تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له \" رواه أحمد، والبيهقي، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة.\nوحمل الاولون هذه الاحاديث على الندب، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>شروط وجوب الحج:</span>\nاتفق الفقهاء على أنه يشتررط لوجوب الحج، الشرط الاتية: ١ - الاسلام.\n٢ - البلوغ.\n٣ - العقل.\n٤ - الحرية.\n٥ - الاستطاعة.\nفمن لم تتحقق فيه هذه الشروط، فلا يجب عليه الحج.\nوذلك أن الاسلام، والبلوغ، والعقل، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات.\nوفي الحديث: أن النبي ﷺ قال: \" رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل (١) .\nوالحرية شرط لوجوب الحج، لانه عبادة تقتضي وقتا، ويشترط فيها\n_________\n(!) تقدم الحديث في الاجزاء السابقة.","vol":"1","page":629},{"text":"الاستطاعة، بينما العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع.\nوأما الاستطاعة، فلقول الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (١) .\n) بم تتحقق الاستطاعة؟ تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي: ١ - أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج لشيخوخته، أو زمانة، أو مرض لا يرجى شفاؤه، لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال، وسيأتي في \" مبحث الحج عن الغير \" ٢ - أن تكون الطريق آمنة، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله.\nفلو خاف على نفسه من قطاع الطريق، أو وباء، أو خاف على ماله من أن يسلب منه، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا.\nوقد اختلف العلماء فيما يؤخذ في الطريق، من المكس والكوشان، هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا؟.\nذهب الشافعي وغيره، إلى اعتباره عذرا مسقطا للحج، وإن قل المأخوذ.\nوعند المالكية: لا يعد عذر، إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه.\n٣، ٤ - أن يكون مالكا للزاد، والراحلة.\nوالمعتبر في الزاد: أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعوله كفايز فاضلة عن حوائجه الاصلية، من ملبس ومسك، ومركب، وآلة حرفة (٢) حتى يؤدي الفريضة ويعود.\nوالمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والاياب، سواء أكان ذلك عن طريق البر، أو البحر، أو الجو.\nوهذا بالنسبة لما لا يمكنه المشي لبعده عن مكة.\n_________\n(١) أي فرض الله على الناس حج البيت من استطاع منهم إليه سبيلا.\n(٢) لا تباع الثياب التي يلبسها، ولا المتاع الذي يحتاجه، ولا الدار التي يسكنها، وإن كانت كبيرة، تفضل عنه، من أجل الحج.","vol":"1","page":630},{"text":"فأما القريب الذي يمكنه المشي، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، لانها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها.\nوقد جاء في بعض روايات الحديث: أن رسول الله ﷺ، فسر السبيل بالزاد والراحلة.\nفعن أنس ﵁، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل (١)؟ قال: \" الزاد والراحلة \" رواه الدارقطني وصححه.\nقال الحافظ: والراجح إرساله: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف.\nوقال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة.\nوقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والحصيح رواية الحسن المرسلة.\nوعن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \" من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا، وذلك أن الله تعالى يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) رواه الترمذي، وفي إسناده \" هلال \" ابن عبد الله، وهو مجهول، و\" الحارث \" وكذبه الشعبي وغيره.\nوالاحاديث، وإن كانت كلها ضعيفة، إلا أن أكثر العلماء يشترط لايجاب الحج الزاد والراحلة لمن نأت داره فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه.\nقال ابن تيمية: فهذه الاحاديث - مسندة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة - تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة، مع علم النبي ﷺ أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي.\nوأيضا فإن الله قال: في الج: \" من استطاع إليه سبيلا \" إما أن يعني القدرة المعتبرز في جميع العبادات - وهو مطلق المكنة - أو قدرا زائدا على ذلك، فإن كان المعتبر الاول لم تحتج إلى هذا التقييد، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائدا على ذلك، وليس هو إلا المال.\n_________\n(١) أي ما معنى \" السبيل \" المذكور في الاية.","vol":"1","page":631},{"text":"وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسفاة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة، كالجهاد.\nودليل الاصل (١) قوله تعالى: (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) إلى قوله: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه) .\nوفي المهذب: وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه، لم يلزمه، حالا كان الدين ومؤجلا، لان الدين الحال على الفور، والحج على التراخي، فقدم عليه، والمؤجل يحل عليه، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين.\nقال: وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله، أو خادك يحتاج إلى خدمته.\nلم يلزمه.\nوإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاج العنت - قدم النكاح، لان الحاجة إلى ذلك على الفور.\nوإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها، ليحصل منها\nما يحتاج إليه للنفقة، فقد قال أبو العباس، ابن صريح: لا يلزمه الحج، لانه محتاج إليه، فهو كالمسكن والخادم.\nوفي المغني: إن كان دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه، لانه قادر، وإن كان على معسر، أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه.\nوعند الشافعية: أنه إذا بذل رجل لاخر راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها، لان عليه في قبول ذلك منة، وفي تحمل المنة مشقة، إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لانه أمكنه الحج من غيره منة تلزمه.\nوقالت الحنابلة: لا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا.\nوسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالا.\n٥ - أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه.\n_________\n(١) \" الاصل \" أي الجهاد المقيس عليه، فإنه أصل يقاس عليه الفرع. وهو الحج.","vol":"1","page":632},{"text":"حج الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حجا صح منهما، ولا يجزئهما عن حجة الاسلام: قال ابن عباس ﵄، قال النبي ﷺ: \" أيما صبى حج ثم بلغ الحنث (١) فعليه أن يحج حجة أخرى.\nأيما عبد حج ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى \" رواه الطبراني بسند صحيح.\nوقال السائب بن يزيد: حج أبي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين.\nرواه أحمد والبخاري، والترمذي،\nوقال: قد أجمع أهل العلم: على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا.\nوعن ابن عباس ﵄: أن امرأة رفعت إلى رسول الله ﷺ صبيا.\nفقالت: ألهذا حج؟ قال: \" نعم (٢) ولك أجرا (٣) \".\nوعن جابر ﵁: قال: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.\nرواه أحمد، وابن ماجه.\nثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج، وإلا أحرم عنه وليه (٤) ولبى عنه وطاف به وسعى، ووقف بعرفة، ورمى عنه.\nولو بلغ قبل الوقوف بعرفة، أو فيها: أجزأ عن حجة الاسلام، كذلك العبد إذا أعتق.\n_________\n(١) الحنث: الاثم، أي بلغ أن يكتب عليه إثمه.\n(٢) أكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته، وهو مروي عن عمر.\n(٣) أي فيما تتكلفين من أمره بالحج، وتعليمه إياه.\n(٤) قال النووي: الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم. اما الام فلا يصح احرامها الا إذا كانت وصيز أو منصوبة من جهة الحاكم. وقيل: يصح إحرامها وإحرام الوصية وإن لم يكن لهما ولاية.","vol":"1","page":633},{"text":"وقال مالك، وابن المنذر: لايجزئهما، لان الاحرام العقد تطوعا، فلا\nينقلب فرضا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>حج المرأة:</span>\nيجب على المرأة الحج، كما يجب على الرجل، سواء بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم (١) .\nفعن ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال: \" انطلق فحج (٢) مع امرأتك \" رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.\nوعن يحيى بن عباد قال: كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي: إني لم أحج حجة الاسلام، وأنا موسرة، ليس لي ذو محرم، فكتب إليها: \" إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا \".\nوإلى اشتراط هذا الشرط، وجعله من جملة الاستطاعة، ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والنخعي، والحسن، والثوري، وأحمد، وإسحق.\nقال الحافظ: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب - تسافر وحدها، إذا كان الطريق آمنا.\nوهذا كله في الواجب من حج أو عمرة.\n_________\n(١) قال الحافظ في الفتح: وضابط المحرم عند العلماء: من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد: أخت الزوجة وعمتها، وبالمباح: أم الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها: الملاعنة.\n(٢) هذا الامر للندب، فإنه لا يلزم الزوج أو المحرم السفر مع المرأة، إذا لم يوجد غيره، لما في الحج من المشقة، ولانه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه، ليحصل غيره ما يجب عليه.","vol":"1","page":634},{"text":"وفي \" سبل السلام \": قال جماعة من الائمة: يجوز للعجوز السفر من غير محرم.\nوقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولازوج - إذا وجدت رفقة مأمونة، أو كان الطريق آمنا - بماروه البخاري عن عدي بن حاتم قال: \" بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: \" يا عدي هل رأيت الحيرة (١) \" قال: قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها.\nقال: \" فإن طالت بك حياة لترين الظعينة (٢) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله \".\nواستدلوا أيضا بأن نساء النبي ﷺ حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن ابن عوف.\nوكان عثمان ينادي: ألا لا يدنو أحد منهن، ولا ينظر إليهن، وهن في الهوادج على الابل.\nوإذا خالفت المرأة وحجت، دون أن يكون معها زوج أو محرم، صح حجها.\nوفي سبل السلام قال ابن تيمية: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم، ومن غير المستطيع.\nوحاصله: أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، مثل المريض، والفقير، والمعضوب، والمقطوع طريقه، والمرأة بغير محرم، وغير ذلك، إذا تكلفوا شهود المشاهد، أجزأهم الحج.\nثم منهم من هو محسن في ذلك، كالذي يحج ماشيا، ومنهم من هو مسئ في ذلك، كالذي يحج بالمسألة، والمرأة تحج بغير محرم.\nوإنما أجزأهم، لان الاهلية تامة، والمعصية إن وقعت، في الطريق، لا في نفس المقصود.\n_________\n(١) \" الحيرة \" قرية قريبة من الكوفة.\n(٢) \" الظعينة \" أي الهودج فيه امرأة أم لا - اه.\nقاموس.","vol":"1","page":635},{"text":"وفي المغني: لو تجشم غير المستطيع المشقة، سار بغير زاد وراحلة فحج، كان حجه صحيحا مجزئا.\nاستئذان المرأة زوجها: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه، لانه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة، لانها عبادة وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها، كمالها أن تصلي أول الوقت، وليس له منعها، ويليق به الحج المنذور، لانه واجب عليه كحجة الاسلام.\nوأما حج التطوع فله منعها منه.\nلما رواه الدارقطني عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ - في امرأة كان لها زوج ولها مال، فلا يأذن لها في الحج - قال: \" ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها \".\nمن مات وعليه حج من مات وعليه حجة الاسلام، أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن\nيجهز من يحج عنه من ماله، كما أن عليه قضاء ديونه.\nفعن ابن عباس ﵄ ان امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: ان أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: \" نعم، حجي عنها.\nأرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء \" رواه البخاري.\nوفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت، سواء أوصى أم لم يوص، لان الدين يجب قضاؤه مطلقا، وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة، أو زكاة، أو نذر.\nوإلى هذا ذهب ابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، والشافعي، ويجب إخراج الاجرة من رأس المال عندهم.\nوظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين،","vol":"1","page":636},{"text":"لقوله ﷺ: \" فالله أحق بالوفاء \".\nوقال مالك: إنما يحج عنه إذا أوصى.\nأما إذا لم يوص فلا يحج عنه، لان الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية، فلا يقبل النيابة.\nوإذا أوصى حج من الثلث.\nلحج عن الغير من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه، بمرض أو شيخوخة، لزمه إحجاج غيره عنه، لانه أيس من الحج بنفسه لعجزه، فصار كالميت فينوب عنه غيره.\nولحديث الفضل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله،\nإن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: \" نعم \" وذلك في حجة الوداع: رواه الجماعة، وقال الترمذي: حسن صحيح.\nوقال الترمذي أيضا: وقد صح عن النبي ﷺ في هذا الباب غير حديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يرون أن يحج عن الميت.\nوبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.\nوقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه، حج عنه.\nوقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي.\n(١) وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة، ولم يأت نص يخالف ذلك.\nإذا عوفي المعضوب (٢) إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنهيسقط الفرض عنه ولا تلزمه\n_________\n(١) وهذا قول أحمد والاحناف.\n(١) \" المعضوب \" الزمن الذي لاحراك له.","vol":"1","page":637},{"text":"الاعادة، لئلا تقضي إلى إيجاب حجتين، وهذا مذهب أحمد.\nوقال الجمهور: لايجزئه، لانه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه، وأن العبرة بالانتهاء.\nورجح ابن حزم الرأي الاول، فقال: إذا أمر النبي ﷺ بالحج عمن لايستطيع الحج، راكبا، ولا ماشيا، وأخبر أن دين الله يقضى\nعنه، فقد تأدى الدين بلاشك وأجزأ عنه.\nوبلا شك إن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص.\nولا نص ههنا أصلا بعودته.\nولو كان ذلك عائدا لبين ﵊ ذلك.\nإذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب.\nفإذا لم يخبر النبي ﷺ بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه.\nشرط الحج عن الغير يشترط فيمن يحج عن غيره، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه.\nلما رواه ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.\nقال: \" فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة \" رواه أبو داود، وابن ماجه.\nقال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.\nقال ابن تيمية: إن أحمد حكم - في رواية ابنه صالح عنه - أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف.\nوهذا قول أكثر أهل العلم: أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا، مستطيعا كان أولا، لان ترك الاستفصال، والتفريق في حكاية الاحوال، دال على العموم.","vol":"1","page":638},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-258>من حج لنذر وعليه حجة الاسلام:</span>\nأفتى ابن عباس وعكرمة، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة\nالاسلام أنه يجزئ عنهما.\nوأفتى ابن عمر، وعطاء: بأنه يبدأ بفريضة الحج، ثم يفي بنذره.\nلاصرورة في الاسلام عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \" لاصرورة في الاسلام \" رواه أحمد وأبو داود.\nقال الخطابي: الصرورة تفسير تفسيرين.\n(أحدهما) أن الصرورة، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل، على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة: لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد (والوجه الآخر) أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج.\nفمعناه على هذا: أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج، فلا يكون صرورة في الاسلام.\nوقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره.\nوتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة.\nوهذا مذهب الاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.\nوقال مالك والثوري: حجه على مانواه.\nوإليه ذهب أصحاب الرأي.\nوقد روي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والنخعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>الاقتراض للحج:</span>\nعن عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت رسول الله صلى اللهعليه وسلم","vol":"1","page":639},{"text":"عن الرجل لم يحج، أو يستقرض للحج؟ قال: \" لا \"، رواه البيهقي.\nالحج من مال حرام ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء.\nوقال الامام أحمد: لايجزئ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح: \" إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا \".\nوروى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة (١)، ووضع رجله في الغرز (٢) فنادى: لبيك اللهم ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك (٣) زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور (٤) وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لالبيك ولاسعد يك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور \".\nقال المنذري: رواه الطبراني في الاوسط، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا.\nأيهما أفضل في الحج: الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور: الركوب أفضل، لفعل النبي ﷺ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال، ولما فيه من المنفعة.\nوقال إسحق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من التعب.\nويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص.\nروى البخاري عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ رأى شيخا يهادى (٥) بين ابنيه فقال: \" ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال:\n_________\n(١) طيبة: حلال.\n(٢) الغرز. ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب.\n(٣) لبيك: أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة.\n(٤) مبرور: مقبول، لا يخالطه وزر. مأزور: جالب للوزر والاثم.\n(٥) يهادى: يعتمد عليهما في المشي.","vol":"1","page":640},{"text":"إن الله ﷿ عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب \".\nالتكسب والمكاري في الحج لا بأس للحاج أن يتاجر، ويؤاجر ويتكسب، وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة.\nقال ابن عباس: إن الناس في أول الحج (١) كانوا يتبايعون بمنى وعرفة، وسوق ذي المجاز (٢) ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم.\nفأنزل الله تعالى: (ليس عليكم جناح (٣) أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج) رواه البخاري، ومسلم، والنسائي.\nوعن ابن عباس أيضا، في قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من \" عرفات \" رواه أبو داود: وعن أبي أمامة التيمي: أنه قال لا بن عمر: إني رجل أكري (٤) في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي: أنه ليس لك حج فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، وترمي الجار، قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجا، جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن مثل ما سألتني، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية، وقال: \" لك حج \" رواه أبو داود، وسعيد بن منصور.\nوقال الحافظ المنذري أبو أمامة لايعرف اسمه.\nوعن ابن عباس ﵄: أن رجلا سأله فقال: أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، ألي أجر؟ قال ابن عباس: نعم\n_________\n(١) أي في الاسلام.\n(٢) \" ذو المجاز \" موضع بجوار عرفة.\n(٣) أي لا إثم عليكم، وإن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج، فالاذن في التجارة رخصة، والافضل تركها.\n(٤) \" أكري \" أي أؤجر الرواحل للركوب.","vol":"1","page":641},{"text":"أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب \". رواه البيهقي، والدراقطني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-260>حجة رسول الله ﷺ:</span>\nروى مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحق بن إبراهيم جميعا، وعن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسمعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: \" دخلنا على جابر بن عبد الله ﵁ فسأل عن القوم حتى انتهى إلي؟ فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زري الاعلى، ثم نزع زري الاسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا بن أخي، سل عما شئت؟ فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها (١)، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب (٢) . فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله ﷺ، فقال بيده: فعقد تسعا. فقال: إن رسول الله ﷺ مكث تسع (٣) سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله ﷺ حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ﷺ، ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الخليفة: فولدت \" أسماء \" بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع، قال: \" اغتسلي واستثفري (٤) بثوب وأحرمي \". فصلى رسول الله ﷺ في المسجد ثم ركب \" القصواء \" (٥)\n_________\n(١) نساجة: ثوب كالطيلسان.\n(٢) مشجب: اسم لاعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن \" الشماعة \".\n(٣) \" مكث تسع سنين \".\nأي بالمدينة.\n(٤) \" الاستثفار \".\nأن تشد في وسطها شيئا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك الشدود في وسطها لمنع سيلان الدم.\n(٥) \" القصواء \" اسم لناقة النبي ﷺ.","vol":"1","page":642},{"text":"حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شئ عملنا به. فأهل (١) بالتوحيد: \" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن\nالحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك \" وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله ﷺ عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله ﷺ تلبيته.\nقال جابر ﵁: لسنا ننوي إلا الحج: لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵇، فقرأ \" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى \". فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان يقرأ في الركعتين \" قل هو الله أحد \" و\" قل يا أيها الكافرون \" ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا.\nفلما دنا من الصفا قرأ: \" إن الصفا والمروة من شعائر الله \" أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: \" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده (٢)، \"، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.\nحتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال. \" لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه\n_________\n(١) \" أهل \" من الاهلال: وهو رفع الصوت بالتلبية.\n(٢) هزم الاحزاب وحده: معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم. والمراد بالاحزاب: الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ يوم الخندق.","vol":"1","page":643},{"text":"هدي فليحل، وليجعلها عمرة \".\nفقام سراقة بن مالك بن جعثم، فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لابد؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه، واحدة في الاخرى، وقال: \" دخلت العمرة في الحج مرتين، لابل لابد أبد \".\nوقدم علي من اليمن ببدن للنبي ﷺ، فوجد فاطمة ﵂ ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا.\nقال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ﷺ محرشا (١) على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله ﷺ فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: \" صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟.\n\" قال: قلت: \" اللهم إني أهل بما أهل به رسولك \".\nقال: \" فإن معي الهدي فلانحل.\n\" قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن؟ والذي أتى به النبي ﷺ، مائة.\nقال: فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي ﷺ، ومن كان معه هدي.\nفلما كان يوم التروية (٢)، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله ﷺ، فصلى بها الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.\nثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شععر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله ﷺ، ولا تشك قريش ألا أنه واقف\n_________\n(١) \" التحريش \" الاغراء. والمراد هنا أن يذكر له ما يقضي عتابها.\n(٢) \" يوم التروية \" هو اليوم الثامن من ذي الحجة.","vol":"1","page":644},{"text":"عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية (١) .\nفأجاز (٢) رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت (٣) له.\nفأتى بطن الوادي (٤) فخطب الناس، وقال: \" إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا، دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع (٥) وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: بإصبعه السبابة (٦) يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، اللهم فاشهد ثلاث مرات.\nتم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما\n_________\n(١) كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل بالمزدلفة يقال له فرح. وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي ﷺ يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه. فتجاوزه النبي ﷺ إلى عرفات، لان الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: \" ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس \" أي سائر الناس العرب، غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لانها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله، فلا نخرج منه.\n(٢) فأجاز: أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات.\n(٣) \" فرحلت \" أي جعل عليها الرحل.\n(٤) \" بطن الوادي \" هو وادي عرفة.\n(٥) \" موضوع \" أي باطل.\n(٦) \" فقال بإصبعه السبابة \" أي يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم.","vol":"1","page":645},{"text":"شيئا (١) ثم ركب رسول الله ﷺ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة (٢) بين يديه واستقبل القبلة.\nفلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه.\nودفع رسول الله ﷺ، وقد شنق (٣) للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رجله (٤) ويقول بيده اليمنى (٥): \" أيها الناس، السكينة السكينة \" كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.\nثم ركب القصواء، حتى أتى الشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.\nفدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما (٦) فلما دفع رسول الله ﷺ مرت به ظعن (٧) يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله ﷺ يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله ﷺ يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر. فحرك قليلا، ثم سلك الطريق\n_________\n(١) \" فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما الخ \": فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم، وقد أجمعت الامة عليه، واختلفوا في سببه: فقيل: بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو بسبب السفر.\n(٢) \" جبل المشاة \" أي مجتمعهم.\n(٣) \" شنق \" أي ضم وضيق.\n(٤) \" المورك \" الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه. قدام واسطة الرحل، إذا مل من الركوب.\n(٥) \" يقول بيده \" أي يشير بها قائلا: الزموا السكينة. وهي الرفق والطمأنينة.\n(٦) \" وسيما \" أي جميلا.\n(٧) \" الظعن \" جمع ظعينة - وهي البعير الذي عليه امرأة، ثم سميت به المرأة مجازا لملابسها البعير.","vol":"1","page":646},{"text":"الوسطى (١) التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف، رمى من بطن الوادي (٢) .\nثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر (٣) وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة (٤) فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.\nثم ركب رسول الله ﷺ، فأفاض إلى البيت (٥) فصلى بمكة الظهر.\nفأتى بني عبد الملك يسقون على زمزم، فقال: \" انزعوا (٦) بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم (٧) لنزعت معكم \".\nفناولوه دلوا فشرب منه.\nقال العلماء: واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، قال القاضي عياض: قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه.\nوأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا.\nقال: ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه.\nقالوا: وفيه دلالة على أن غسل الاحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرهما (١) قوله \" ثم سلك الطريق الوسطى \" فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة.\nوهو غير الطريق الذي ذهب به إلى عرفات.\nوكان قد ذهب إلى عرفات من طريق \" ضب \" ليخالف الطريق كما كان يعمل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق الذهاب والاياب.\n_________\n(٢) قوله: \" رمى من بطن الوادي \" أي بحيث تكون \" منى \" و\" عرفات \" و\" المزدلفة \" عن يمينه و\" مكة \" عن يساره.\n(٣) قوله: \" فنحر ثلاثا وستين الخ \" فيه دليل على استحباب تكثير الهدي وكان هدي النبي ﷺ في تلك السنة مائة بدنة و\" غبر \" أي بقي.\n(٤) البضعة: أي القطعة من اللحم.\n(٥) \" فأفاض إلى البيت \" أي طاف بالبيت طواف الافاضة، ثم صلى الظهر.\n(٦) \" انزعوا \" أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء (الحبال) .\n(٧) \" فلولا أن يغلبكم الناس على الخ. معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء.","vol":"1","page":647},{"text":"بالاولى.\nعلى استثفار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهما، وأن يكون الاحرام عقب صلاة فرض أو نفل، وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية، ويستحب الاقتصار على تلبية النبي ﷺ.\nفإذا زاد فلا بأس، فقد زاد عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك.\nوأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة ليطوف طواف القدوم وأن يستلم الركن - الحجر الاسود - قبل طوافه ويرمل في الثلاثة الاشواط الاولى، والرمل أسرع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب، وهذا الرمل يفعله ما عدا الركنين اليمانيين.\nثم يمشي أربعا على عادته وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو \" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى \".\nثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين.\nويقرأ فيهما في الاولى - بعد الفاتحة - سورة \" الكافرون \" وفي الثانية - بعد الفاتحة - سورة \" الاخلاص \".\nودل الحديث أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول.\nواتفق العلماء: على أن الاستلام سنة.\nوأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر\nويدعو ثلاث مرات ويرمل في بطن الوادي وهو الذي يقال له \" بين الميلين \" وهو - أي الرمل - مشروع في كل مرة من السبعة الاشواط لا في الثلاثة الاول كما في طواف القدوم بالبيت، وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقي على الصفا ويذكر ويدعو.\nوبتمام ذلك تتم عمرته.\nفإن حلق أو قصر صار حلالا.\nوهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم ﷺ بفسخ الحج إلى العمرة.\nوأما من كان قارنا، فإنه لا يحلق ولا يقصر، ويبقى على إحرامه ثم في","vol":"1","page":648},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-261>يوم التروية:</span>\n- وهو الثامن من ذي الحجة - يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته ويذهب هو ومن كان قارنا إلى منى، والسنة أن يصلي بمنى الصلوات الخمس، وأن يبيت بها هذه الليلة - وهي ليلة التاسع من ذي الحجة.\nومن السنة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس، ولا يدخل \" عرفات \" إلا بعد زوال الشمس.\nوبعد صلاة الظهر والعصر جميعا ب \" عرفات \" فإنه ﷺ نزل بنمرة وليست من عرفات.\nولم يدخل ﷺ الموقف إلا بعد الصلاتين.\nومن السنة أن يصلي بينهما شيئا، وأن يخطب الامام الناس قبل الصلاة، وهذه إحدى الخطب المسنونة في الحج.\nوالثانية - أي من الخطب المسنونة - يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر.\nوالثالثة - أي من الخطب المسنونة - يوم النحر.\nوالرابعة - يوم النفر الاول.\nوفي الحديث سنن وآداب منها: أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين.\nوأن يقف - في عرفات - راكبا أفضل.\nوأن يقف عند الصخرات، عند موقف النبي ﷺ، أو قريبا منه.\nوأن يقف مستقبل القبلة.\nوأن يبقي في الموقف حتى تغرب الشمس.\nويكون في وقوفه داعيا لله عزوجل، رافعا يديه إلى صدره، وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة، ويأمر الناس بها إن كان مطاعا.\nفإذا أتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات.\nوهذا الجمع متفق عليه بين العلماء.\nوإنما اختلفوا في سببه.\nفقيل: أنه نسك، وقيل: لانهم مسافرون، أي السفر هو العلة لمشروعية الجمع.","vol":"1","page":649},{"text":"ومن السنن:\nالمبيت بمزدلفة، وهو مجمع على أنه نسك وإنما اختلفوا في كونه - أي المبيت - واجبا أو سنة.\nومن السنة، أن يصلي الصبح في المزدلفة ثم يدفع عنها بعد ذلك.\nفيأتي المشعر الحرام فيقف به، ويدعو.\nوالوقوف عنده من المناسك:\nثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغا، فيأتي بطن محسر فيسرع السير فيه، لانه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل.\nفلاينبغي الاناة فيه.\nولا البقاء فيه.\nفإذا أتى الجمرة - وهي جمرة العقبة - نزل ببطن الوادي رماها بسبع حصيات، كل حصاة كحبة الباقلاء - أي الفول - يكبر مع كل حصاة.\nثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر - إن كان عنده هدى ثم يحلق بعد نحره.\nثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الافاضة - وهو الذي يقال له طواف الزيارة.\nومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالاحرام، حتى وطء النساء.\nوأما إذا رمى جمرة العقبة.\nولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شئ ماعد النساء.\nهذا هو هدي رسول الله ﷺ في حجه والآتي به مقتد به، ﷺ، وممتثل لقوله: \" خذوا عني مناسككم \" وحجه صحيح.\nوإليك تفصيل هذه الاعمال وبيان آراء العلماء، ومذهب كل منهم، في كل عمل من أعمال الحج.\nالمواقيت المواقيت جمع ميقات.\nكمواعيد وميعاد، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية.","vol":"1","page":650},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-262>المواقيت الزمانية:</span>\nهي الاوقات التي لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله: (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) وقال: (الحج أشهر معلومات) أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات.\nوالعلماء مجمعون: على أن المراد بأشهر الحج شوال، وذو القعدة.\nواختلفوا في ذي الحجة.\nهل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشر منه؟ فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والاحناف والشافعي، وأحمد، إلى الثاني.\nوذهب مالك إلى الاول.\nورجحه ابن حزم فقال: قال تعالى: (الحج أشهر معلومات) .\nولا يطلق على شهرين، وبعض آخر أشهر.\nوأيضا، فإن رمي الجمار - وهومن أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الافاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم، فصح أنها ثلاثة أشهر.\nوثمرة الخلاف تظهر، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر.\nفمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت، قال لم يلزمه دم التأخير.\nومن قال: ليس إلا العشر منه قال: يلزمه من التأخير.\nالاحرام بالحج قبل أشهره: ذهب ابن عباس، وابن عمر، وجابر، والشافعي: إلى أنه لا يصح الاحرام بالحج إلا في أشهره (١) .\nقال البخاري: وقال ابن عمر ﵄: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.\nوقال ابن عباس ﵄: من السنة (٢) أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.\nوروى ابن جرير عن ابن عباس ﵄ قال: لا يصح أن\nيحرم أحد بالحج، إلا في أشهر الحج.\n_________\n(١) وقالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج.\n(٢) قول الصحابي: من السنة كذا.\nيعطي حكم المرفوع إلى النبي ﷺ.","vol":"1","page":651},{"text":"ويرى الاحناف، ومالك، وأحمد: أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.\nورجح الشوكاني الرأي الاول، فقال: إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة.\nوالاحرام عمل من أعمال الحج.\nفمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>المواقيت المكانية:</span>\nالمواقيت المكانية هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.\nولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم.\nوقد بينها رسول الله ﷺ: فجعل ميقات أهل المدينة \" ذا الحليفة \" (موضع بينه وبين مكة ٤٥٠ كيلومتر يقع في شمالها) .\nووقت (١) لاهل الشام \" الجحفة \" (موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها ١٨٧ كيلومتر، وهي قريبة من \" رابغ \" و\" رابغ \" بينها وبين \" مكة \" ٢٠٤ كيلومتر: وقد صارت \" رابغ \" ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم \" جحفة \") .\nوميقات أهل نجد \" قرن المنازل \" (جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة ٩٤ كيلومتر) .\nوميقات أهل اليمن \" يلملم \" (جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها ٥٤ كيلومتر) .\nوميقات أهل العراق \" ذات عرق \" (موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها ٩٤ كيلومتر) .\nوقد نظمها بعضهم فقال: وقد نظمها بعضهم فقال: عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني\n_________\n(١) \" وقت \": أي حدد.","vol":"1","page":652},{"text":"والشام جحفة إن مررت بها - ولاهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله ﷺ، وهي مواقيت لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى (١) .\nوقد جاء في كلامه ﷺ قوله: \" هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة \".\nأي إن هذه المواقيت لاهل البلاد المذكورة ولمن مربها.\nوإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك.\nومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.\nوإن أراد العمرة، فميقاته الخل، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك \" التنعيم \".\nومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.\nقال ابن حزم: ومن كان طريقه لاتمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم\nمن حيث شاء، برا أو بحرا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-264><span data-type=\"title\" id=toc-265>الإحرام </span>قبل الميقات:</span>\nقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم، لان قول الصحابة \" وقت رسول الله ﷺ لاهل المدينة ذا الحليفة \" يقضي بالاهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.\n\nالإحرام:\nتعريفه: هونية أحد النسكين: الحج، أو العمرة، أو نيتهما معا: وهو ركن،\n_________\n(١) فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته، ذو الحليفة، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي \" رابغ \" التي هي ميقاته الاصلي، فإن أخرأساء ولزمه دم عند الجمهور.","vol":"1","page":653},{"text":"لقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقول الرسول ﷺ: \" إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى \".\nوقد سبق الكلام على حقيقة النية (١) وأن محلها القلب: قال الكمال ابن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه ﷺ.\nروى واحد منهم: أنه سمعه ﷺ يقول: \" نويت العمرة، أو نويت الحج \".\nآدابه: للاحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي: (١) النظافة: وتتحقق بتقليم الاظافر، وقص الشارب ونتف الابط،\nوحلق العانة، والوضوء، أو الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية، وشعر الرأس.\nقال ابن عمر ﵄: من السنة أن يغتسل (٢) إذا أراد الاحرام، وإذا أراد دخول مكة.\nرواه البزار، والدارقطني، والحاكم، وصححه.\nوعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: \" إن النفساء والحائض تغتسل (٣) وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر \".\nرواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وحسنه.\n(٢) التجرد: من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الاحرام، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن، دون الرأس، وإزار يلف به النصف الاسفل منه.\n_________\n(١) \" باب الوضوء \" من هذا الكتاب.\n(٢) أي يغتسل بنية غسل الاحرام.\n(٣) قال الخطابي: في أمره ﵊ الحائض والنفساء بالاغتسال: دليل على أن الظاهر أولى بذلك.\nوفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم، أجزأه أحرامه.","vol":"1","page":654},{"text":"وينبغي أن يكونا أبيضين، فإن الابيض أحب الثياب إلى الله تعالى.\nقال ابن عباس ﵄: انطلق رسول الله ﷺ من المدينة بعد ما ترجل، وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه. الحديث رواه البخاري.\n(٣) التطيب: في البدن والثياب، وإن بقي أثره عليه بعد الاحرام (١) .\nفعن عائشة ﵂ قالت: كأني أنظر إلى وبيض (٢) الطيب في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم.\nرواه البخاري، ومسلم.\nورويا عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ لاحرامه قبل أن يحرم، ولحله (٣) قبل أن يطوف بالبيت.\nوقالت: \" كنا نخرج مع رسول الله ﷺ إلى مكة، فننضح جباهنا بالمسك عند الاحرام، فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها فيراه النبي ﷺ فلا ينهانا، رواه أحمد، وأبو داود.\n(٤) صلاة ركعتين: ينوي بهما سنة الاحرام، يقرأ في الاولى منهما بعد الفاتحة سورة \" الكافرون \" وفي الثانية سورة \" الاخلاص \".\nقال ابن عمر ﵄: كان النبي ﷺ يركع بذي الحليفة (٤) ركعتين.\nرواه مسلم.\nوتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>أنواع الإحرام:</span>\nالاحرام أنواع ثلاثة:\n١ - قران.\n٢ - وتمتع.\n٣ - وإفراد.\n_________\n(١) كرهه بعض العلماء، والحديث حجة عليهم.\n(٢) \" وبيض \" أي بريق.\n(٣) \" المراد بالاحلال، بعد المرمى \" الذي يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده الا من النساء كما سيأتي.\n(٤) \" ذو الحليفة \" أي المكان الذي أحرم منه النبي ﷺ.","vol":"1","page":655},{"text":"وقد أجمع العلماء: على جواز كل واحد من هذه الانواع الثلاثة.\nفعن عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع.\nفمنا من أهل بعمرة، ومنامن أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج.\nوأهل رسول الله ﷺ بالحج.\nفأما من أهل بعمرة، فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج، أو جمع بين الحج والعمرة، فلم يحل، حتى كان يوم النحر، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، ومالك.\n\nمعنى القران (١): أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا.\nويقول عند التلبية: \" لبيك بحج وعمرة \".\nوهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الاحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا.\nأو يحرم بالعمرة، ويدخل عليها الحج قبل الطواف (٢) معنى التمتع: والتمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه.\nوسمي تمتعا، للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج، في عام واحد، من غير أن يرجع إلى بلده.\nولان المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب، والطيب، وغير ذلك.\nوصفة التمتع: أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها، ويقول عند التلبية \" لبيك بعمرة \".\nوهذا يقتضي البقاء على صفة الاحرام حتى يصل الحاج إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره، ويتحلل فيخلع\n_________\n(١) سمي بذلك، لما فيه من القران والجمع بين والعمرة، بإحرام واحد.\n(٢) يطلق على هذا لفظ \" تمتع \" في الكتاب والسنة.","vol":"1","page":656},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-267>ثياب الإحرام:</span>\nويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالاحرام، إلى أن يجئ يوم التروية، فيحرم من مكة بالحج.\nقال في الفتح: والذي ذهب إليه الجمهور: أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج، في عام واحد، وأن يقدم العمرة وأن يكون مكيا.\nفمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا.\n\nمعنى الافراد: والافراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده، ويقول في التلبية: \" لبيك بحج \" ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج، ثم يعتمر بعد أن شاء.\nأي أنواع النسك أفضل؟ اختلف الفقهاء في الافضل من هذه الانواع (١) .\nفذهبت الشافعية إلى أن الافراد والتمتع أفضل من القران، إذ أن المفرد، أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله.\nوالقارن يقتصر على عمل الحج وحده.\nوقالوا - في التمتع والافراد - قولان: أحدهما أن التمتع أفضل، والثاني أن الافراد أفضل.\nوقالت الحنفية: القران أفضل من التمتع والافراد والتمتع، أفضل من الافراد.\nوذهبت المالكية إلى أن الافراد أفضل من التمتع والقران.\nوذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران، ومن الافراد.\nوهذا هو الاقرب إلى اليسر، والاسهل على الناس (٢) .\n_________\n(١) هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في حج رسول الله ﷺ. والصحيح أنه كان قارنا لانه كان قد ساق الهدي.\n(٢) لا سيما نحن - المصريين - وأمثالنا ممن لا يسوق معه هديا، فإن ساق الهدي كان القران أفضل.","vol":"1","page":657},{"text":"وهو الذي تمناه رسول الله ﷺ لنفسه وأمر به أصحابه.\nروى مسلم عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله ﵁ قال: أهللنا - أصحاب محمد - ﷺ بالحج خالصا وحده، فقدم النبي ﷺ صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل.\nقال: \" حلوا وأصيبوا النساء \" ولم يعزم عليهم (١)، ولكن أحلهن لهم.\nفقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة، تقطر مذاكيرنا المني؟.\nفقام النبي ﷺ فينا، فقال: \" قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا \" فحللنا، وسمعنا، وأطعنا.\nجواز اطلاق الاحرام من أحرم إحراما مطلقا، قاصدا أداء ما فرض الله عليه، من غير أن يعين نوعا من هذه الانواع الثلاثة، لعدم معرفته بهذا التفصيل، جاز وصح إحرامه.\nقال العلماء: ولو أهل ولبى - كما يفعل الناس - قصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظه، ولا قصد بقلبه، لاتمتعا ولاإفرادا، ولاقرانا، صح حجه أيضا.\nوفعل واحدا من الثلاثة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لاهل الحرم إلا الإفراد:</span>\nعن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون، والانصار، وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع، واهل لنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله ﷺ: \" اجعلوا إهلالكم عمرة إلا من قلد الهدي \" فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.\nوقال: \" من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله \"، ثم\n_________\n(١) \" لم يعزم عليهم \": أي لم يوجبه.","vol":"1","page":658},{"text":"أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقدتم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) إلى أمصاركم (١) الشاة تجزي.\nفجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه ﷺ، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) .\nوأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال، وذو القعدة وذو الحجة.\nفمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم أو صوم. رواه البخاري.\n١ - وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران (٢)، وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة.\nوهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) .\nواختلفوا في من هم حاضر والمسجد الحرام.\nفقال مالك: هم أهل مكة بعينها، وهو قول الاعرج واختاره الطحاوي، ورجحه.\nوقال ابن عباس وطاوس وطائفة: هم أهل الحرم.\nقال الحافظ: وهو الظاهر.\nوقال الشافعي: من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة.\nواختاره ابن جرير.\nوقالت الاحناف من كان أهله بالميقات أو دونه.\nوالعبرة بالمقام لا بالمنشأ.\n٢ - وفيه: أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا: ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية ثم يطوف طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة، ويسعى كذلك بعده.\n_________\n(١) \" أمصاركم \" أي أوطانكم.\n(٢) يرى مالك، والشافعي، وأحمد: أن للمكي أن يتمتع ويقرن، بدون كراهة، ولاشئ عليه.","vol":"1","page":659},{"text":"أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء: إلى أنه يكفيه عمل الحج، فيطوف طوافا واحدا (١) ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، مثل الفرد (٢) .\n١ - فعن جابر ﵁، قال: قرن رسول الله ﷺ الحج والعمرة.\nوطاف لهما طوافا واحدا.\nرواه الترمذي وقال: حديث حسن.\n٢ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \" من أهل بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد \".\nرواه الترمذي.\nوقال: حسن صحيح غريب، وخرجه الدارقطني وزاد: \" ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا \".\n٣ - وروى مسلم: أن رسول الله ﷺ قال لعائشة \" طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك \".\nوذهب أبو حنيفة: إلى أنه لابد من طوافين وسعيين.\nوالاول أولى لقوة أدلته.\n٤ - وفي الحديث: أن على التمتع والقارن هديا، وأقله شاة، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.\nوالاولى أن يصوم الايام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة.\nومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال.\nمنهم: طاوس، ومجاهد.\nويرى ابن عمر ﵄ أن يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية، ويوم عرفة.\nفلولم يصمها، أو يصم بعضه قبل العيد، فله أن يصومها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر ﵄: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لا يجد الهدي.\nرواه البخاري.\nوإذا فاته صيام الايام الثلاثة في الحج، لزمه قضاؤها.\n_________\n(١) أي طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة.\n(٢) والفرق بينهما أنه في حالة القرن يقرن بينهما في نيته عند الاحرام.","vol":"1","page":660},{"text":"وأما السبعة الايام.\nفقيل: يصومها إذا رجع إلى وطنه.\nوقيل إذا رجع إلى رحله.\nوعلى الرأي الاخير يصح صومها في الطريق.\nهو مذهب مجاهد، وعطاء.\nولا يجب التتابع في صيام هذه الايام العشرة.\nوإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-269>التلبية:</span>\n(١) حكمها: أجمع العلماء على: أن التلبية مشروعة.\nفعن أم سلمة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" يا آل محمد، من حج منكم فليهل (٢) في حجه \" أو (٣) \" حجته \" رواه أحمد، وابن حبان.\nوقد اختلفوا في حكمها، وفي وقتها، وفي حكم من أخرها.\nفذهب الشافعي، وأحمد: إلى أنها سنة، وأنه يستحب اتصالها بالاحرام.\nفلو نوى النسك ولم يلب، صح نسكه، دون أن يلزمه شئ لان الاحرام عندهما ينعقد بمجرد النية.\nويرى الاحناف: أن التلبية، أو ما يقوم مقامها - مما هو في معناها كالتسبيح، وسوق الهدي - شرط من شروط الاحرام، فلو أحرم، ولم يلب أو لم يسبح، أو لم يسق الهدي فلا إحرام له.\nوهذا مبني: على أن الاحرام عندهم مركب من النية وعمل من أعمال الحج.\nفإذا نوى الاحرام وعمل عملا من أعمال النسك، فسبح، أو هلل، أو ساق الهدي ولم يلب، فإن إحرامه ينعقد، ويلزمه بترك التلبية دم.\n_________\n(١) التلبية: من \" لبيك \" بمنزلة التهليل من \" لا إله إلا الله \" (٢) \" فليهل \" أي ليرفع صوته بالتلبية.\n(٣) أو (للشك)","vol":"1","page":661},{"text":"ومشهور مذهب مالك: انها واجبة، يلزم يتركها أو ترك اتصالها بالاحرام مع الطول دم.\nلفظها: روى مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن تلبية رسول الله ﷺ: \" لبيك (١) اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك، لا شريك لك \".\nقال نافع: وكان عبد الله بن عمر ﵄ يزيد فيها \" لبيك، لبيك، لبيك وسعديك (٢) والخير بيديك، لبيك والرغباء (٣) إليك، والعمل \"، وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله ﷺ واختلفوا في الزيادة عليها.\nفذهب الجمهور: إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها، كما زاد ابن عمروكما زاد الصحابة والنبي ﷺ يسمع ولا يقول لهم شيئا، رواه أبو داود، والبيهقي.\nوكره مالك، وأبو يوسف: الزيادة على تلبية رسول الله ﷺ.\n\nفضلها:\n١ - روى ابن ماجه عن جابر ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: \" مامن محرم يضحي يومه (٤) يلبي حتى تغيب الشمس، إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه \".\n٢ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \" منا\n_________\n(١) قال الزمخشري: معنى لبيك: أي دواما على طاعتك، وإقامة عليها مرة بعد أخرى، من \" لب \" بالمكان، و\" ألب \".\nإذا أقام به.\n(٢) وسعديك: أي إسعاد بعد إسعاد، من المساعدة والموافقة على الشئ.\n(٣) \" الرغباء \" أي الطلب والمسألة.\nوالمعنى الرغبة إلى من بيده الخير.\nوهو المقصود بالعمل.\n(٤) \" يضحي \" أي يظل يومه","vol":"1","page":662},{"text":"أهل مهل قط، إلا بشر، ولاكبر مكبر قط إلا بشر \".\nقيل: يا نبي الله: بالجنة؟ قال: \" نعم \".\nرواه الطبراني، وسعد بن منصور.\n٣ - وعن سهل بن سعد، أن النبي ﷺ قال: \" ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه وشماله، من حجر، أو شجر، أو مدر (١) حتى تنقطع الارض من هاهنا وهاهنا \".\nرواه ابن ماجه، والبيهقي، والترمذي والحاكم، وصححه.\nاستحباب الجهر بها:\n١ - عن زيد بن خالد، أن النبي ﷺ قال: \" جاءني جبريل ﵇ فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج \".\nرواه ابن ماجه، وأحمد، وابن خزيمة، والحاكم، وقال: صحيح الاسناد.\n٢ - وعن أبي بكر ﵁، أن رسول الله ﷺ سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: \" العح (٢) والثج (٣) \".\nرواه الترمذي، وابن ماجه.\n٣ - وعن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا أحرموا، لم يبلغوا الروحاء حتى تبح (٤) أصواتهم.\nوقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية، لهذه الاحاديث: وقال مالك: لا يرفع (الملبي) الصوت في مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه، إلا في مسجد منى والمسجد الحرام، فإنه يرفع صوته فيهما.\nوهذا بالنسبة للرجال: أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها، ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك.\n_________\n(١) \" المدر \" أي الحصى.\n(٢) \" العج \" رفع الصوت بالتلبية.\n(٣) \" الثج \" نحر الهدي.\n(٤) \" تبح \" أي تغلظ وتخش","vol":"1","page":663},{"text":"وقال عطاء: يرفع الرجال أصواتهم.\nوأما المرأة فتسمع نفسها، ولا ترفع صوتها.\nالمواطن التي تستحب التلبية فيها: تستحب التلبية في مواطن: عند الركوب، أو النزول، وكلما علا شرفا (١)\nأو هبط واديا (٢)، أو لفي ركبا، وفي دبر كل صلاة، وبالاسحار.\nقال الشافعي: ونحن نستحبها على كل حال.\nوقتها: يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الاحرام، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر، باول حصاة ثم يقطعها.\nفإن رسول الله ﷺ، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. رواه الجماعة.\nوهذا مذهب الثوري، والاحناف، والشافعي وجمهور العلماء.\nوقال أحمد، وإسحاق: يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها، ثم يقطعها.\nوقال مالك: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها. هـ\nذا بالنسبة للحج.\nوأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الاسود.\nفعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.\nرواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم (٣) .\nاستحباب الصلاة على النبي ﷺ والدعاء بعدها: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: يستحب للرجل - إذا فرغ من تلبينه - أن يصلي على النبي ﷺ.\nوكان النبي ﷺ إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه، واستعقه من الناس.\nرواه الطبراني وغيره.\n_________\n(١) \" الشرف \" المكان المرتفع.\n(٢) \" الوادي \" المكان المنخفض.\n(٣) قال إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم. وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة","vol":"1","page":664},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>ما يباح للمحرم:</span>\n(١) الاغتسال وتغيير الرداء والازار: فعن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئرا ميمون اغتسلوا، ولبسوا أحسن ثيابهم.\nوعن ابن عباس ﵄: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم.\nقيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: إن الله ما يعبأ (١) بأوساخنا شيئا.\nوعن جابر ﵁ قال: يغتسل المحرم، ويغسل ثوبه.\nوعن عبد الله بن حنين: أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء (٢) فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه.\nوقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الانصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين (٣)، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين.\nأرسلني اليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله ﷺ يغتسل، وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه (٤) حتى بدا لي رأسه ثم قال: الانسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده، فأقبل بهما، وأدبر فقال: هكذا رأيته ﷺ يفعل.\nرواه الجماعة، إلا الترمذي.\nوزاد البخاري في رواية: فرجعت اليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك (٥) أبدا.\nقال الشوكاني: والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم، وتغطية\nالرأس باليد حاله - أي حال الاغتسال.\nقال ابن المنذر: أجمعوا: على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك.\n_________\n(١) \" ما يعبأ \": أي لا يصنع.\n(٢) \" الابواء \": اسم مكان.\n(٣) \" القرنين \" قرني البئر.\n(٤) \" طأطأ \": أي أزاله عن رأسه.\n(٥) \" أماريك \" أي أجادلك","vol":"1","page":665},{"text":"وروى مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر ﵄ كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من الاحتلام.\nوروي عن مالك: أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء.\nويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الاوساخ، كالاشنان والسدر (١) والخطمي.\nوعند الشافعية والحنابلة، يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة، وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه، وقد أمر النبي ﷺ عائشة فقال: \" انقضي رأسك وامتشطي \".\nرواه مسلم.\nقال النووي: نقض الشعر والامتشاط جائزان عندنا في الاحرام بحيث لا ينتف شعرا، ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر، ولا بأس بحمل متاعه على رأسه.\n(٢) لبس التبان: وروى البخاري، وسعيد بن منصور عن عائشة: أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم (٢) (٣) تغطية وجهه:\nروى الشافعي، وسعيد بن منصور، عن القاسم، قال: كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، ومروان بن الحكم يخمرون (٣) وجوههم وهم محرمون.\nوعن طاوس: يغطي المحرم وجهه من غبار، أو رماد.\nوعن مجاهد قال: كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم، وهم محرمون.\n_________\n(١) \" السدر \": ورق النبق.\n(٢) \" التبان \" سروال قصير، قال الحافظ: هذا رأي رأته عائشة، والاكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل، في منعه للمحرم.\n(٣) \" يخمرون \" أي يسترون","vol":"1","page":666},{"text":"(٤) لبس الخفين للمرأة: لما رواه أبو داود، والشافعي عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين.\n(٥) تغطية رأسه ناسيا: قالت الشافعية: لا شئ على من غطى رأسه ناسيا، أو لبس قميصه ناسيا.\nوقال عطاء: لاشئ عليه، ويستغفر الله تعالى.\nوقالت الاحناف: عليه الفدية.\nوكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا، أو جاهلا.\nوقاعدة الشافعية: أن الجهل والنسيان، عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور، ما لم يكن إتلافا كالصيد، وكذلك الحق والقلم (١)، على الاصح عندهم.\nوسيأتي ذلك في موضعه.\n(٦) الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق: قد ثبت أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم وسط رأسه (٢) وقال مالك: لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل، ويربط الجرح، ويقطع العرق إذا احتاج.\nوقال ابن عباس ﵄: المحرم ينزع ضرسه، ويفقأ القرحة.\nقال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك.\nوعن الحسن: فيها الفدية، وإن لم يقطع شعرا.\nوإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية.\nوخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس.\n_________\n(١) \" القلم \": أي قص الاظافر.\n(٢) قال ابن تيمية: لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر","vol":"1","page":667},{"text":"(٧) حك الرأس والجسد: فعن عائشة ﵂: أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد.\nرواه البخاري، ومسلم، ومالك.\nوزاد: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت.\nوروي مثل ذلك عن ابن عباس، وجابر وسعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم النخعي.\n(٨، ٩) النظر في المرآة وشم الريحان: روى البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: المحرم يشم الريحان\nوينظر في المرآة، ويتداوى بأكل الزيت والسمن.\nوعن عمربن عبد العزيز: أنه كان ينظر فيها وهو محرم، ويتسوك وهو محرم.\nوقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه.\nوكره الاحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية، سواء أقصد شمها أم لم يقصد.\nوعند الحنابلة والشافعية: إن قصد حرم عليه، وإلا فلا.\nوقال الشافعية: ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر، لان في المنع من ذلك مشقة، ولان ذلك ليس بطيب مقصود.\nوالمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر، فلا يكره ذلك، لان الجلوس عندها قربة، فلا يستحب تركها لامر مباح.\nوله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه.\n(١٠، ١١) شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم.\nقال ابن عباس: لا بأس بالهميان، والخاتم، للمحرم.","vol":"1","page":668},{"text":"(١٢) الاكتحال: قال ابن عباس ﵄: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد، ما لم يكتحل بطيب، ومن غير رمد.\nوأجمع العلماء على جوازه للتداوي لاللزينة.\n(١٣) تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك:\nقال عبد الله بن عامر: خرجت مع عمر ﵁ فكان يطرح النطع على الشجرة، فيستظل به وهو محرم، أخرجه ابن أبي شيبة.\nوعن أم الحصين ﵂ قالت: حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد، وبلالا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ، والاخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة.\nأخرجه أحمد، ومسلم.\nوقال عطاء: يستظل المحرم من الشمس، ويستكن من الريح والمطر.\nوعن ابراهيم النخعي: أن الاسود بن يزيد، طرح على رأسه كساء يستكن، به من المطر، وهو محرم.\n(١٤) الخضاب بالحناء: ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم، ذكرا كان أو انثى، الاختضاب بالحناء، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس.\nوقالت الشافعية: يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الاحرام في جميع أجزاء جسده، ما عدا اليدين والرجلين، فيحرم خضبهما بغير حاجة، وكذا لا يغطي رأسه بحناء ثخينة.\nوكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الاحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة، فيحرم عليها ذلك، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا، ولو كانت معتدة.","vol":"1","page":669},{"text":"وقالت الاحناف والمالكية: لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء أكان رجلا أم امرأة، لانه طيب، والمحرم ممنوع من التطيب.\nوعن خولة بنت حكيم عن أمها، أن النبي ﷺ قال لام سلمة \" لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب \".\nرواه الطبراني في الكبير، والبيهقي في المعرفة، وابن عبد البر في التمهيد.\n(١٥) ضرب الخادم للتأديب: فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: \" خرجنا مع رسول الله ﷺ حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج (١)، فنزل رسول الله ﷺ، ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله ﷺ وجلست إلى جنب أبي بكر، وكانت زمالة (٢) رسول الله ﷺ وزمالة أبي بكر واحدة، مع غلام لابي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام، فطلع، وليس مع بعيره، فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة.\nفقال ابو بكر: بعير واحد تضلله؟ فطفق يضربه، ورسول الله ﷺ يبتسم، ويقول: \" انظروا لهذا المحرم ما يصنع \"؟ فما يزيد رسول الله ﷺ على أن يقول: \" انظروا لهذا المحرم ما يصنع \".\nويبتسم.\nرواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.\n(١٦) قتل الذباب والقراد والنمل: فعن عطاء: أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم، فقال: ألق عنك ما ليس منك.\nوقال ابن عباس ﵄: لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة (٣) .\nويجوز نزع القراد من البعير للمحرم.\n_________\n(١) \" العرج \": اسم موضع بين مكة والمدينة.\n(٢) \" الزمالة \": أداة المسافر وما يكون معه من السفر.\n(٣) \" الحلمة \" أكبر القراد","vol":"1","page":670},{"text":"فعن عكرمة: أن ابن عباس أمره أن يقرد (١) بعيرا وهو محرم، فكره ذلك عكرمة، قال: قم فانحره، فنحره، قال: لا أم لك (٢)، كم قتلت فيها من قرادة، وحلمة، وحمنانة (٣) (١٧) قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي: فعن عائشة قالت، قال رسول الله ﷺ: \" خمس من الدواب كلهن فاسق (٤) يقتلن في الحرم (٥): الغراب، والحدأة، والعقرب.\nوالفأرة، والكلب العقور \".\nرواه مسلم، والبخاري، وزاد \" الحية \".\nوقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب.\nومعنى الكلب العقور: كل ما عقر الناس وأخافهم، وعدا عليهم، مثل الاسد، والنمر، والفهد والذئب.\nلقول الله تعالى: \" يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح (٦) مكلبين (٧) تعلمونهن مما علمكم الله \" فاشقها من الكلب.\nوقالت الاحناف: لفظ \" الكلب \" قاصر عليه، لا يلحق به غيره في هلا الحكم سوى الذئب.\nقال ابن تيمية: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته - الناس، كالحية، والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور.\n_________\n(١) \" يقرد \" أي ينزع.\n(٢) \" لا أم لك: سب وذم، وقد يكثر على الالسنة ولا يقصد به الذم.\n(٣) \" الحمنانة \": أقل من الحلمة.\n(٤) سميت بهذا الاسم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات، في تحريم قتل المحرم لها، فإن الفسق معناه الخروج. وقيل: إنما وصفت بهذا الوصف لخروجها عن غيرها من الحيوانات، في حل أكله، أو لخروجها عن حكم غيرها بالايذاء، والافساد، وعدم الانتفاع.\n(٥) والحل أيضا. وهو رواية مسلم.\n(٦) \" الجوارح \": الكواسب التي تصاد، وهي سباع البهائم والطير كالكب، والصقر.\n(٧) \" مكلبين \": أي معلمين.","vol":"1","page":671},{"text":"وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين، والبهائم، حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله.\nفأن النبي ﷺ قال: \" من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد \".\nقال: وأذا قرصته البراغيث والقمل، فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شئ عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها.\nوكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما، كالاسد، والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.\nوأما التفلي بدون التأذي، فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شئ عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>محظورات الإحرام:</span>\nحظر الشارع على المحرم أشياء، وحرمها عليه، نذكرها فيما يلي:\n١ - الجماع ودواعيه، كالتقبيل، واللمس لشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء.\n٢ - اكتساب السيئات، واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله.\n٣ - المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.\nوالاصل في تحريم هذه الاشياء، قول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال (١) في الحج) .\nوروى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" من حج ولم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه \".\n_________\n(١) الجدال المنهي عنه هنا: هو الجدال بغير علم، أو الجدال في باطل، أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب (وجادلهم بالتي هي أحسن.\n)","vol":"1","page":672},{"text":"٤ - لبس المخيط (١) كالقميص والبرنس والقباء (٢) والجبة والسراويل، أو لبس المحيط كالعمامة، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس.\nوكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، كما يحرم لبس الخف والحذاء (٣) .\nفعن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: \" لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس (٤) ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس (٥)، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين \".\nرواه البخاري، ومسلم.\nوقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل.\nأما المرأة فلا تلحق به، ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب (٦) والقفازان (٧) .\nلقول ابن عمر ﵄: نهى النبي ﷺ النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر (٨) أو خز (٩)، أو حلي (١٠)، أو سراويل أو قميص، أو خف. رواه أبوه داود، والبيهقي، والحاكم ورجاله رجال الصحيح.\nقال البخاري: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران.\nوقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا.\nولم تر عائشة بأسا بالحلي، والثوب الاسود، والمورد، والخف للمرأة وعند البخاري، وأحمد عنه: أن النبي ﷺ قال:\n_________\n(١) المخيط: ما لبس على قدر العضو.\n(٢) \" القباء \": القفطان.\n(٣) \" الحذاء \" في اللغة العامية المصرية: الجزمة، أو الكندرة.\n(٤) \" البرنس \": كل ثواب رأسه منه.\n(٥) \" الورس \": نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.\n(٦) \" النقاب \": ما يستر الوجه كالبرقع.\n(٧) \" القفازان \": الجوانتي.\n(٨) \" المعصفر \": المصبوغ بالعصفر.\n(٩) \" الخز \": نوع من الحرير.\n(١٠) \" حلي \" ما تتزين به المرأة.","vol":"1","page":673},{"text":"\" لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين \".\nوفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها: قال العلماء: فإن سترت وجهها بشئ فلا باس (١) .\nويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر.\nقالت عائشة: كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبانها (٢) على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه.\nرواه أبو داود، وابن ماجه.\nوممن قال بجواز سدل الثوب: عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.\nالرجل الذي لا يجد الازار ولا الرداء ولا النعلين: من لم يجد الازار والرداء، أو النعلين لبس ما وجده.\nفعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ خطب بعرفات وقال: \" إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين (٣) \".\nرواه أحمد، والبخاري، ومسلم.\nوفي رواية لاحمد، عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس ﵄ أنه سمع النبي ﷺ - وهو يخطب - يقول: \" من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما \".\nقلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا.\nوإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل، للذي لا يجد النعلين والازار، على حالهما، استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لافدية (٤) عليه.\n_________\n(١) اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له، أفاده ابن القيم. كذلك حديث: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها.\n(٢) \" الجلباب \" الملحفة.\n(٣) أي إذا لم يجد هذه الاشياء تباع، أو وجدها، ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الاصلية.\n(٤) رجح هذا ابن القيم","vol":"1","page":674},{"text":"وذهب جمهور العلماء: إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين، لان الخف يصير بالقطع كالنعلين.\nلحديث ابن عمر المتقدم، وفيه \" إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين \".\nويرى الاحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الازار، فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية.\nوقال مالك والشافعي: لا يفتق السراويل، ويلبسها على حالها، ولا فدية عليه، لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال: \" إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين \".\nرواه النسائي بسند صحيح.\nفإذا لبس السراويل، ووجد الازار لزمه خلعه.\nفإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص، لانه يرتدي به ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل.\n٥ - عقد النكاح لنفسه أو لغيره، بولاية، أو وكالة.\nويقع العقد باطلا، لا تترتب عليه آثاره الشرعية.\nلما رواه مسلم وغيره، عن عثمان بن عفان: أن رسول الله ﷺ قال: \" لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب \".\nرواه الترمذي وليس فيه \" ولا يخطب \".\nوقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي ﷺ، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق، ولا يرون أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل.\nوما ورد من أن النبي ﷺ: \" تزوج ميمونة وهو محرم \" فهو معارض بمارواه مسلم \" أنه تزوجها وهو حلال \".\nقال الترمذي: اختلفوا في تزوج النبي ﷺ ميمونة، لانه ﷺ تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف، في طريق مكة.","vol":"1","page":675},{"text":"وذهب الاحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم، لان الاحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع، لاصحة العقد.\n(٦، ٧) تقليم الاظفار وإزالة الشعر بالحلق، أو القص أو بأية طريقة، سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقول الله تعالى: \" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله \".\nوأجمع العلماء: على حرمة قلم الظفر للمحرم، بلا عذر، فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية.\nويجوز إزالة الشعر، إذا تأذى ببقائه، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لافدية فيه (١) .\nقال الله تعالى: \" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك \".\nوسيأتي بيان ذلك.\n(٨) التطيب في الثوب أو البدن، سواء أكان رجلا أم امرأة: فعن ابن عمر ﵄ أن عمر وجد ريح طيب من معاوية، وهو محرم.\nفقال له: ارجع فاغسله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه\nوسلم يقول: \" الحاج الشعث التفل \". رواه البزار بسند صحيح.\nولقول رسول الله ﷺ: \" أما الطيب الذي بك فاغسله عنك، ثلاث مرات \".\nوإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولافي كفنه (٢) لقوله ﷺ - فيمن مات محرما -: \" لا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا \".\nوما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه، أو ثوبه، قبل الاحرام، فإنه لا بأس به.\n_________\n(١) قالت المالكية: فيه الفدية.\n(٢) جوز ذلك أبو حنيفة","vol":"1","page":676},{"text":"ويباح شم ما لا ينبت للطيب، كالتفاح والسفرجل، فإنه يشبه سائر النبات، في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه.\nوأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور، عن صالح بن كيسان، قال: رأيت أنس بن مالك، وأصاب ثوبه - وهو محرم - من خلوق الكعبة، فلم يغسله.\nوروى عن عطاء، قال: لا يغسله ولا شئ عليه.\nوعند الشافعية من تعمد إصابة شئ من ذلك، أو أصابه، وأمكنه غسله، ولم يبادر إليه فقد أساء، وعليه الفدية.\n(٩) لبس الثوب مصبوغا بماله رائحة طيبة: اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، إلا أن يغسل، بحيث لا تظهر له رائحة.\nفعن نافع عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: \" لا تلبسوا ثوبا مسه ورس، أو زعفران، إلا أن يكون غسيلا \" يعني في الاحرام، رواه ابن عبد البر، والطحاوي.\nويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره، لئلا يكون وسيلة لان يلبس العوام ما يحرم، وهو المطيب.\nلما رواه مالك عن نافع: أنه سمع أسلم - مولى عمر بن الخطاب - يحدث عبد الله بن عمر: أن عمربن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ماهذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر (١) .\nفقال عمر: إنكم - أيها الرهط - أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام، فلا تلبسوا - أيها الرهط - شيئا من هذه الثياب المصبغة.\nوأما وضع الطيب في مطبوغ، أو مشروب، بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولاريح، إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه.\n_________\n(١) \" مدر \": أي مصبوغة بالمغرة.\nوهو الدر الاحمر الذي تصبغ به الثياب","vol":"1","page":677},{"text":"وإن بقيت رائحته، وجبت الفدية بأكله عند الشافعية.\nوقالت الاحناف: لافدية عليه، لانه لم يقصد به الترفه بالطيب.\n(١٠) التعرض للصيد: يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إليه، وأن يأكل منه.\nوأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر (١) بالقتل أو الذبح، أو الاشارة إليه،\nوإن كان مرئيا، أو الدلالة عليه، إن كان غير مرئي، أو تنفيره.\nوأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه.\nالدليل على هذا قول الله تعالى: \" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (٢) وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما \".\n(١١) الاكل من الصيد: يحرم على المحرم الاكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه، أو بأعانته عليه.\nلما رواه البخاري ومسلم عن عن أبي قتادة: أن رسول الله ﷺ خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال: \" خذوا ساحل البحر حتى نلتقي \" فأخذوا ساحل البحر.\nفلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذا رأوا حمر وحش،\n_________\n(١) \" البري \": هو ما يكون توالده وتناسله في البر، وإن كان يعيش في الماء \" والبحري \" بخلافه عند الجمهور. وعند الشافعية: البري ما يعيش في البر فقط، أو في البر والبحر. و\" البحري \" ما لا يعيش إلا في البحر.\n(٢) قصر الشافعية والحنابلة: الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير، فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر، فإنه يجوز قتلها عندهم. والجمهور يرى تحريم قتلها جميعا، سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناء الحديث: خمس يقتلن في الحل والحرام..الخ.","vol":"1","page":678},{"text":"فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا (١)، فنزلوا فأكلوا من لحمها،\nوقالوا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما أتوا رسول الله ﷺ قالوا، يارسول الله: إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا فنزلنا، فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: \" أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ \" قالوا: لا.\nقال: \" فكلوا ما بقي من لحمها \".\nويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو، أو لم يصد من أجله، أو لم يشر إليه، أو يعين عليه.\nلما رواه المطلب عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال \" صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم \" رواه أحمد والترمذي وقال: حديث جابر مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.\nوالعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله.\nقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب. وأقيس.\nوهو قول أحمد وإسحق وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور.\nفإن صاده أو صيد له فهو حرام، سواء، صيد له بإذنه أم بغير إذنه.\nأما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم، ثم أهدى من لحمه للمحرم، أو باعه، لم يحرم عليه.\nوعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: خرجنا مع طلحة بن عبيد الله، ونحن حرم، فأهدي له طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع.\nفلما استيقظ طلحة وفق (٢) من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ.\nرواه أحمد ومسلم.\nوما جاء من الاحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن\n_________\n(١) \" الاتان \": الانثى من الحمير الوحشية.\n(٢) \" وفق \": صوب، أو دعا له بالتوفيق.","vol":"1","page":679},{"text":"جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ حمارا وحشيا - بالابواء أو بودان - فرده إليه رسول الله ﷺ، قال: فلما رأى رسول الله ﷺ ما في وجهه، قال: \" إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم \".\nفهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم، جمعا بين الاحاديث.\nقال ابن عبد البر: وحجة من ذهب هذا المذهب، أنه عليه تصح الاحاديث في هذا الباب.\nوإذا حملت على ذلك لم تضاد، ولم تختلف، ولم تتدافع.\nوعلى هذا يجب تحمل السنن، ولا يعارض بعضها بعض ما وجد إلى استعمالها سبيل.\nورجح ابن القيم هذا المذهب وقال: آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل.\nحكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام: من كان له عذر، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام، غير الوطء (١)، كحلق الشعر، ولبس المخيط اتقاء لحر، أو برد، ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة، أو يطعم سنة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام. وهو مخير بين هذه الامور الثلاثة.\nولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شئ من المحظورات سوى الجماع.\nعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية فقال: \" قد آذاك هوام رأسك \" قال: نعم.\nفقال النبي ﷺ: \" احلق، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين \".\nرواه البخاري، ومسلم، وأبو داود.\n_________\n(١) سيأتي حكمه.","vol":"1","page":680},{"text":"وعنه في رواية أخرى، قال: أصابني هوام في رأسي، وأنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله ﷾: \" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.\n\" فدعاني رسول الله ﷺ فقال لي: \" احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقا (١) من زبيب.\nأو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت \".\nوقال الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة، الدم، على غير المعذور إن قدر عليه لا غير، كما تقدم.\nما جاء في قص بعض الشعر:\nعن عطاء قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا، فعليه دم (٢) . رواه سعيد بن منصور.\nوروى الشافعي عنه: أنه قال في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان. وفي الثلاثة فصاعدا دم.\n\nحكم الادهان:\nقال في المسوى: ان الادهان إذا كانت بزيت خالص، أو خل خالص، يجب الدم عند أبي حنيفة في أي عضو كان.\nوعند الشافعية: في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب، الفدية، ولا فدية في استعماله في سائر البدن.\nلا حرج على من لبس، أو تطيب ناسيا، أو جاهلا: إذا لبس المحرم أو تطيب - جاهلا بالتحريم، أو ناسيا الاحرام - لم تلزمه الفدية.\nفعن يعلى بن أمية قال: أتى رسول الله ﷺ رجل\n_________\n(١) \" الفرق \": مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا.\n(٢) والمراد بالدم - هنا - شاة، وإليه ذهب الشافعي.","vol":"1","page":681},{"text":"بالجعرانة، وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه.\nفقال: يارسول الله، أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى فقال: \" غسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك.\n\" رواه الجماعة إلا ابن ماجه.\nوقال عطاء: إذا تطيب، أو لبس - جاهلا أو ناسيا - فلا كفارة عليه.\nرواه البخاري.\nوهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا - ناسيا أو جاهلا بالتحريم - فإنه يجب عليه الجزاء، لان ضمانه ضمان المال.\nوضمان المال يستوي فيه العلم والجهل، السهو والعمد، مثل ضمان مال الادميين.\nبطلان الحج بالجماع أفتى علي، وعمر، وأبو هريرة ﵃ رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجمها، ثم عليهما حج قابل، والهدي.\nوقال أبو العباس الطبري -: إذا جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد حجه، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده.\nويجب عليه أن يمضي في فاسده، ويجب عليه بدنة، والقضاء من قابل.\nفإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل.\nوكذا الهدي عند أكثر أهل العلم.\nوذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد، وهو قول عطاء.\nقال البغوي في شرح السنة: وهو أشهر قولي الشافعي، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع، في نهار رمضان.\nوإذا خرجا في القضاء تفرقا (١) حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الاول.\nوإذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة، فإن عجز فسبع من الغنم، فإن\n_________\n(١) وجوبا عند أحمد ومالك، وندبا عند الحنفية والشافعية.","vol":"1","page":682},{"text":"عجز قوم البدنة بالدراهم، والدراهم طعاما، وتصدق به، لكل مسكين مد، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما.\nوقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وعليه شاة، أو سبع بدنة، وإن جامع بعده لم يفسد حجه، وعليه بدنة.\nوالقارن إذا أفسد حجه، يجب عليه ما يجب على المفرد، ويقضي - قارنا - ولا يسقط عنه هدي القران.\nقال: والجماع الواقع بعد التحلل الاول لا يفسد الحج.\nولا قضاء عليه، عند أكثر أهل العلم.\nوذهب بعضهم إلى وجوب القضاء، وهو قول ابن عمر، وقول الحسن، وإبراهيم، ويجب به الفدية.\nوتلك الفدية بدنة أو شاة؟ اختلف فيه.\nفذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمة، وأحد قولي الشافعي (١) .\nوالقول الاخر: يجب عليه شاة.\nوهو مذهب مالك.\nوإذا احتلم المحرم، أو فكر، أو نظر فأنزل: فلا شئ عليه عند الشافعية.\nوقالوا: فيمن لمس بشهوة أو قبل: يلزمه شاة، سواء أنزل، أم لم ينزل.\nوعند ابن عباس ﵄: أن عليه دما.\nقال مجاهد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أحرمت، فأتتني فلانة في زينتها، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى، وقال: إنك لشبق (٢)، لا بأس عليك ... أهرق دما، وقد تم حجك.\nرواه سعيد بن منصور.\n_________\n(١) واختاره صاحب المبسوط، والبدائع من الاحناف.\n(٢) \" الشبق \": شدة الغلمة والرغبة في النكاح.","vol":"1","page":683},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-272>جزاء قتل الصيد:</span>\nقال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، ليذوق وبال أمره، عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام) .\nقال ابن كثير: الذي عليه الجمهور: أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه.\nوقال الزهري: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسي.\nومعنى هذا: أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه، بقوله تعالى: (ليذوق وبال أمره) الاية.\nوجاءت السنة من أحكام النبي ﷺ وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا، فإن قتل الصيد إتلاف، والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان.\nلكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ماوم.\nوقال في المسوى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .\nمعناه - على قول أبي حنيفة - يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل (أي مماثله في القيمة) بحكم - بكونه مماثلا في القيمة، ذوا عدل: إما كائن من النعم، حال كونه هديا بالغ الكعبة، وإما كفارة طعام مساكين.\nومعناه - على قول الشافعي - يجب على من قتل الصيد جزاء.\nإما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحتم بمثليته ذوا عدل، يكون جزاء حال كونه هديا.\nوإما ذلك الجزاء كفارة، وإما عدل ذلك صياما.","vol":"1","page":684},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-273>حكومة عمر وما قضى به السلف:</span>\nعن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين: أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب ﵁ قال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية (١) فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت.\nقال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟.\nقال: لا، قال، فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟، قال: لا.\nفقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا.\nثم قال: إن الله ﵎ يقول في كتابه: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) .\nوهذا عبد الرحمن بن عوف.\nوقد قضى السلف في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش، وبقر الوحش، والايل (٢) والاروى (٣) في كل واحد من ذلك ببقرة، وفي الوبر والحمامة والقمري والحجل (٤) والدبسي (٥) في كل واحدة من هذه بشاة.\nوفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الارنب بعناق (٦) وفي الثعلب بجدي، وفي اليربوع (٧) بجفرة (٨) .\nالعمل عند عدم الجزاء روى سعيد بن منصور عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى:\n_________\n(١) \" ثغرة ثنية \": أي ثغرة في الطريق.\n(٢) \" الايل \": ذكر الوعول.\n(٣) \" الاروى \": أنثى الوعل.\n(٤) \" الحجل \": الدجاج الوحشي.\n(٥) \" الدبسي \": نوع من الطيور.\n(٦) \" عناق \": العنز التي زاد ت على أربعة أشهر.\n(٧) \" اليربوع \": حيوان على شكل الفأر.\n(٨) \" جفرة \": العنز التي بلغت أربعة أشهر.","vol":"1","page":685},{"text":"(فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه.\nفإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه.\nوإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما، فصام عن كل نصف صاع يوما.\nفإذا قتل المحرم شيئا من الصيد، حكم عليه فيه.\nفإن قتل ظبيا أو نحوه، فعليه شاة، تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام.\nفإن قتل أيلا أو نحوه، فعليه بقرة، فإن لم يجد، أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد، صام عشرين يوما.\nوإن قتل نعامة أو حمار وحش، أو نحوه، فعليه بدنة من الابل.\nفإن لم يجد، أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما.\nرواه ابن أبي حاتم، وابن جرير.\nوزادوا: الطعام مد ... مد يشبعهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>كيفية الإطعام والصيام:</span>\nقال مالك: أحسن ما سمعت - في الذي يقتل الصيد، فيحكم عليه فيه - أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر: كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر: كم\nعدة المساكين؟ فإن كانوا عشرة، صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا، صام عشرين يوما، عددهم ما كانوا.\nوإن كانوا أكثر من ستين مسكينا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-275>الإشتراك في قتل الصيد:</span>\nإذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا، فليس عليهم إلا جزاء واحد.\nلقول الله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .\nوسئل ابن عمر ﵄ عن جماعة قتلوا ضبعا، وهم محرمون؟","vol":"1","page":686},{"text":"فقال: اذبحوا كبشا.\nفقالوا عن كل إنسان منا؟ فقال: بل كبشا واحدا عن جميعكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>صيد الحرم وقطع شجره:</span>\nيحرم على المحرم والحلال (١) صيد الحرم، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الادميون في العادة، وقطع الرطب من النبات، حتى الشوك إلا إلاذخر (٢) والسنا، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع، والقلع، والاتلاف ونحو ذلك.\nلما رواه البخاري، عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ - يوم فتح مكة - \" إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه (٣) ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف \" فقال العباس: إلا الاذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون (٤) والبيوت! فقال: \" إلا الاذخر \".\nقال الشوكاني: قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى، من غير صنيع آدمي.\nفأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه: فالجمهور على الجواز.\nوقال الشافعي: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة.\nواختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الاول.\nفقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم.\nوقال عطاء: يستغفر.\nوقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي.\nوقال الشافعي: في العظيمة (٥) بقرة، وفيما دونها شاة.\n_________\n(١) \" الحلال \": غير المحرم.\n(٢) \" الاذخر \": نبت طيب الرائحة. و\" السنا \": السنامكي.\n(٣) \" لا يختلي خلاه \" أي لا يقطع الرطب من النبات.\n(٤) \" القيون \" جمع قين، وهو الحداد.\n(٥) العظيمة: أي الشجرة العظيمة.","vol":"1","page":687},{"text":"واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الاغصان.\nوانقطع من الشجر من غير صنيع الادمي، وبما يسقط من الورق.\nقال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، وأنه لا بأس برعيه واختلائه.\nوفى الروضة الندية: ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شئ، إلا مجرد الاثم.\nوأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله عزوجل، إذا قتل صيدا.\nوليس عليه شئ في شجر مكة، لعدم ورود دليل تقوم به الحجة.\nوما يروى عنه ﷺ أنه قال: \" في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة \" لم يصح.\nوما روي عن بعض السلف لا حجة فيه.\nثم قال: والحاصل أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد، وقطع الشجر، وبين وجوب الجزاء، أو القيمة.\nبل النهي يفيد بحقيقته التحريم.\nوالجزاء والقيمة، لا يجبان إلا بدليل.\nولم يرد دليل إلا قول الله تعالى، (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) الاية.\nوليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط، فلا يجب غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>حدود الحرم المكي:</span>\nللحرم المكي حدود تحيط بمكة، وقد نصبت عليها أعلام في جهات خمس.\nوهذه الاعلام أحجار مرتفعة قدر متر، منصوبة على جانبي كل طريق.\nفحده - من جهة الشمال \" التنعيم \" وبينه وبين مكة ٦ كيلو مترات.\nوحده من جهة الجنوب \" أضاه \" بينها وبين مكة ١٢ كيلومترا.\nوحده من جهة الشرق \" الجعرانة \" بينها وبين مكة ١٦ كيلو مترا.\nوحده من جهة الشمال الشرقي \" وادي نخلة \" بينه وبين مكة ١٤ كيلو مترا.","vol":"1","page":688},{"text":"وحده من جهة الغرب \" الشميسي \" (١) بينها وبين مكة ١٥ كيلو مترا.\nقال محب الدين الطبري: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل ﵇.\nثم لم تحرك حتى كان قصي، فجددها.\nثم لم تحرك حتى كان النبي ﷺ.\nفبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددها.\nثم لم تحرك حتى كان عمر، فبعث أربعة من قريش.\nمحرمة بن نوفل، وسعيد بن يربوع، وحويطب بن عبد العزى، وأزهر ابن عبد عوف.\nفجد دوها ثم جددها معاوية.\nثم أمر عبد الملك بتجديدها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>حرمة المدينة:</span>\nوكما يحرم صيد حرم مكة وشجره، كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره.\nفعن جابر بن عبد الله ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \" إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها (٢) ولا يصاد صيدها \".\nرواه مسلم.\nوروى أحمد، وأبو داود، عن علي ﵁ عن النبي ﷺ في المدينة: \" لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشاد بها (٣)، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره \".\nوفي الحديث المتفق عليه: \" المدينة حرم، ما بين عير إلى ثور \".\nوفيه عن أبي هريرة: حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى.\n\" واللابتان \" مثنى لابة.\nو\" اللابة \" الحرة، وهي الحجارة السود.\n_________\n(١) كانت تسمى الحديبية، وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان. فسميت الغزوة باسمها.\n(٢) \" عضاهها \" العضاه: واحدتها عضاهة: وهي الفجوة التي فيها الشوك الكثير.\n(٣) \" أشاد بها \": رفع صوته بتعريفها.","vol":"1","page":689},{"text":"والمدينة تقع بين اللابتين: الشرقية، والغربية.\nوقدر الحرم باثني عشر ميلا، يمتد من عير إلى ثور و\" عير \" جبل عند الميقات، و\" ثور \" جبل عند أحد، من جهة الشمال.\nورخص رسول الله ﷺ لاهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرث، والركوب، ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه، وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم.\nروى أحمد، عن جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" حرام ما بين حرتيها، وحماها كلها، لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها \".\nوهذا بخلاف حرم مكة، إذ يجد أهله ما يكفيهم.\nوحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه.\nوليس في قتل صيد الحرم المدني، ولا قطع شجره جزاء، وفيه الاثم.\nروى البخاري عن أنس ﵁، أن النبي ﷺ قال: \" المدينة حرم، من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين \".\nومن وجد شيئا في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه.\nفعن سعد بن أبي وقاص ﵁: أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، فسلبه.\nفلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه.\nفقال: معاذ الله، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله ﷺ، وأبى أن يرد عليهم.\nرواه مسلم.\nوروى أبو داود، والحاكم، وصححه: أن رسول الله ﷺ قال: \" من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه \".\nهل فيه حرم آخر؟ قال ابن تيمية: وليس في الدنيا حرم، لا بيت المقدس، ولا غيره، إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما \" حرما \" كما يسمي الجهال فيقولون:","vol":"1","page":690},{"text":"حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما، ليسا بحرم، باتفاق المسلمين.\nوالحرم المجمع عليه: حرم مكة.\nوأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الاحاديث عن النبي ﷺ.\nولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث، إلا وجاء، وهو واد بالطائف.\nوهو عند بعضهم (١) حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.\nتفضيل مكة على المدينة ذهب جمهور العلماء: إلى أن مكة أفضل من المدينة.\nلما رواه أحمد، وابن ماجه والترمذي، وصححه، عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \" والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت \".\nوروى الترمذي، وصححه عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ لمكة: \" ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك \".\nدخول مكة بغير احرام يجوز دخول مكة بغير إحرام، لمن لم يرد حجا ولا عمرة، سواء أكان دخوله لحاجة تتكرر - كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم - أم لم تتكرر، كالتاجر والزائر، وغيرهما، وسواء أكان آمنا أم خائفا.\nوهذا أصح القولين للشافعي، وبه يفتي أصحابه.\nوفي حديث مسلم: أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام.\n_________\n(١) وهو الشافعي وقد رجح الشوكاني رأيه.","vol":"1","page":691},{"text":"وعن ابن عمر ﵄: أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم.\nوعن ابن شهاب قال: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام.\nوقال ابن حزم: دخول مكة بلا إحرام جائز.\nلان النبي ﷺ إنما جعل المواقيت لمن مر بهن، يريد حجا أو عمرة.\nولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة.\nفلم يأمر الله تعالى قط، ولا رسوله ﵊، بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام.\nفهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-279>ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام:</span>\nيستحب لدخول مكة ما يأتي:\n١ - الاغتسال:\nفعن ابن عمر ﵄ أنه كان يغتسل لدخول مكة.\n٢ - المبيت بذي طوى في جهة الزاهر.\nفقد بات رسول الله ﷺ بها.\nقال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه البخاري، ومسلم.\n٣ - أن يدخلها من الثنية العليا (ثنية كداء) .\nفقد دخلها النبي ﷺ من جهة المعلاة.\nفمن تيسر له ذلك فعله، وإلا فعل ما يلائم حالته، ولا شئ عليه.\n٤ - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين، ويدخل من باب بني شيبة - باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة: \" أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك \".","vol":"1","page":692},{"text":"٥ - إذا وقع نظره على البيت، رفع يديه وقال: \" اللهم زد هذا البيت تشريفا، وتعظيما، وتكريما، ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه، أو اعتمره، تشريفا وتكريما وتعظيما، وبرا \" (١) . \" اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام \".\n٦ - ثم يقصد إلى الحجر الاسود، فيقبله بدون صوت. فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله. فإن عجز عن ذلك، أشار إليه بيده.\n٧ - ثم يقف بحذائه ويشرع في<span data-type=\"title\" id=toc-280> الطواف</span>.\n٨ - ولا يصلي تحية المسجد، فإن تحيته الطواف به، إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة، فيصليها مع الامام. لقوله ﷺ: \" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة \". وكذلك إذا خاف فوات الوقت، يبدأ به فيصليه.\n\nالطواف:\nكيفيته:\n١ - يبدأ الطائف طوافه مضطبعا محاذيا الحجر الاسود مقبلا له أو مستلما أو مشيرا إليه، كيفما أمكنه، جاعلا البيت عن يساره، قائلا: \" بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة النبي ﷺ \".\n٢ - فإذا أخذ في الطواف، استحب له أن يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى، فيسرع في المشي.\nويقارب الخطا، مقتربا من الكعبة. ويمشي مشيا عاديا في الاشواط الاربعة الباقية.\nفإذا لم يمكنه الرمل، أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين، ومزاحمة الناس له، طاف حسبما تيسر له.\n_________\n(١) رواه الشافعي مرفوعا إلى النبي ﷺ، قاله عمر.","vol":"1","page":693},{"text":"ويستحب أن يستلم الركن اليماني. ويقبل الحجر الاسود أو يستلمه في كل شوط من الاشواط السبعة.\n٣ - ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء، ويتخير منهما ما ينشرح له صدره، دون أن يتقيد بشئ أو يردد ما يقوله المطوفون.\nفليس في ذلك ذكر محدود، الزنا الشارع به.\nوما يقوله الناس: من أذكار وأدعية في الشوط الاول والثاني، وهكذا، فليس له أصل.\nولم يحفظ عن رسول الله ﷺ شئ من ذلك، فللطائف أن يدعو لنفسه، ولاخوانه بما شاء، من خيري الدنيا والاخرة.\nواليك بيان ما جاء في ذلك من الادعية:\n١ - إذا استقبل الحجر قال: \" اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك، بسم الله والله أكبر \" (١) .\n٢ - فإذا أخذ في الطواف قال: \" سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله \".\nرواه ابن ماجه.\n٣ - فإذا انتهى إلى الركن اليماني دعا فقال: \" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار \".\nرواه أبو داود، والشافعي عن النبي ﷺ.\n٤ - قال الشافعي: وأحب - كلما حاذى الحجر الاسود - أن يكبر، وأن يقول في رمله: \" اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا \".\nويقول في الطواف عند كل شوط: \" رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم وأنت الاعز الاكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار \".\nوعن ابن عباس ﵄: أنه كان يقول بين الركنين: \" اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة بخير \" (٢) . رواه سعيد بن منصور، والحاكم.\n_________\n(١) هذا الدعاء روي مرفوعا إلى النبي ﷺ.\n(٢) \" أخلف علي \" اي اجعل لي عوضا حاضرا عما فاتني.","vol":"1","page":694},{"text":"قراءة القرآن للطائف:\nلا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه.\nلان الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى، والقرآن ذكر.\nفعن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: \" إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، لاقامة ذكر الله ﷿ \".\nرواه أبو داود والترمذي.\nوقال: حسن صحيح.\n\nفضل الطواف:\nروى البيهقي - بإسناد حسن - عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: \" ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام، عشرين ومائة رحمة: ستين للطائفين وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين \" ٥ - فإذا فرغ من الاشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، تاليا قول الله تعالى: \" واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى \".\nوبهذا ينتهي الطواف.\nثم إن كان الطائف مفردا سمى هذا الطواف طواف القدوم. وطواف التحية، وطواف الدخول.\nوهو ليس بركن. ولا واجب.\nوإن كان قارنا، أو متمتعا، كان هذا الطواف طواف العمرة، ويجزئ عن طواف التحية والقدوم.\nوعليه أن يمضي في استكمال عمرته. فيسعى بين الصفا والمروة.\n\nأنواع الطواف:\n(١) طواف القدوم\n(٢) وطواف الافاضة\n(٣) وطواف الوداع، وسيأتي الكلام عليها في مواضعها (٤) وطواف التطوع.\nوينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع، والصلاة في المسجد الحرام.","vol":"1","page":695},{"text":"فإن الصلاة فيه خير من مائة الف، فيما سواه من المساجد.\nوليس في طواف التطوع رمل ولا اضطباع.\nوالسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الاخرى، فإن تحيتها الصلاة فيها.\n\nوللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي:\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>شروط الطواف:</span>\n١ - الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة (١) لما رواه ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال: \" الطواف صلاة ... إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير \".\nرواه الترمذي والدارقطني، وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن.\nوعن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ دخل عليها وهي تبكي، فقال: \" أنفست؟ (٢) \" - يعني الحيضة - قالت، نعم.\nقال: \" إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي \".\nرواه مسلم.\nوعنها قالت: إن أول شئ بدأ به النبي ﷺ - حين قدم مكة - أنه توضأ ثم طاف بالبيت.\nرواه الشيخان.\nومن كان به نجاسة، لا يمكن إزالتها، كمن به سلس بول وكالمستحاضة\nالتي لا يرقا دمها، فإنه يطوف ولا شئ عليه باتفاق.\nروى مالك: ان عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء،\n_________\n(١) يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا وإنما هي واجب يجبر بالدم. فلو كان محدثا حدثا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه شاة. وإن طاف جنبا أو حائضا، صح ولزمه بدنة، ويعيده ما دام بمكة. وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن، فهي سنة عندهم فقط.\n(٢) \" أنفست \" أي أحضت.","vol":"1","page":696},{"text":"فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتي إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد، هرقت الدماء.\nفقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوب، ثم طوفي.\n٢ - ستر العورة: (١) لحديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: \" لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان \".\nرواه الشيخان.\n٣ - أن يكون سبعة أشواط كاملة.\nفلو ترك خطوة واحدة، في أي شوط، لا يحسب طوافه.\nفإن شك بنى على الاقل، حتى يتقن السبع.\nوإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شئ.\n٤ - أن يبدأ الطواف من الحجر الاسود، وينتهي إليه.\n٥ - أن يكون البيت عن يسار الطائف.\nفلو طاف، وكان البيت عن يمينه، لا يصح الطواف.\nلقول جابر ﵁: لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتى الحجر الاسود فاستلمه، تم مشى عن يمينه فرمل (٢) ثلاثا ومشى أربعا (٣) . رواه مسلم.\n٦ - أن يكون الطواف خارج البيت. فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه، فإن الحجر (٤)، والشاذ روان (٥) من البيت.\n_________\n(١) عند الاحناف واجب، فمن طاف عريانا صح طوافه وعليه الاعادة إلا خرج من مكة، فإنه يلزم دم.\n(٢) \" الرمل \": الا سراع مع هز الكتفين.\n(٣) عند الاحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط، والثلاثة الباقية واجب يجبر بالدم.\n(٤) الحجر: هو حجر إسماعيل، ويقع شمال الكعبة، يحوطه سور على شكل نصف دائرة وليس الحجر كله من البيت، بل الجزء الذي هو من البيت قدره ستة أذرع: نحو ثلاثة أمتار.\n(٥) \" الشاذروان \" البناء الملاصق لاساس الكعبة الذي توضع به حلق الكسوة.","vol":"1","page":697},{"text":"والله أمر بالطواف بالبيت، لا في البيت، فقال: (وليطوفوا بالبيت العتيق) . ويستحب القرب من البيت، إن تيسر.\n٧ - موالاة السعي: عند مالك وأحمد.\nولا يضر التفريق اليسير، لغير عذر، ولا التفريق الكثير، لعذر.\nوذهبت الحنفية، والشافعية: إلى أن الموالاة سنة.\nفلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا، بغير عذر، لا يبطل. ويبني على ما مضى من طوافه.\nروى سعيد بن منصور، عن حميد بن زيد قال: رأيت عبد الله بن عمر ﵄، طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح، وغلام له يروح عليه، فقام فبنى على ما مضى من طوافه.\nوعند الشافعية والحنفية: لو أحدث في الطواف، توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف، وإن طال الفصل.\nوعن ابن عمر ﵄: أنه كان يطوف بالبيت، فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام، فبنى على ما مضى من طوافه.\nوعن عطاء: أنه كان يقول - في الرجل يطوف بعض طوافه، ثم تحضر الجنازة - قال: يخرج يصلي عليها، ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>سنن الطواف:</span>\nللطواف سنن نذكرها فيما يلي:\n١ - استقبال الحجر الاسود، عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل، ورفع اليدين: كرفعهما في الصلاة، واستلامه بهما بوضعهما عليه، وتقبيله بدون صوت، ووضع الخد عليه، إن أمكن ذلك، وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشئ معه وقبله، أو أشار إليه بعصا ونحوها.\nوقد جاء في ذلك أحاديث، واليك بعضها: قال ابن عمر ﵄: استقبل رسول الله ﷺ الحجر واستلمه، ثم وضع شفيته يبكي طويلا، فإذا عمر يبكي طويلا.","vol":"1","page":698},{"text":"فقال: \" يا عمر، هنا تسكب العبرات (١) \".\nرواه الحاكم، وقال: صحيح الاسناد.\nوعن ابن عباس: ان عمر أكب على الركن (٢) فقال: إني لاعمل أنك حجر، ولو لم أر حبيبي ﷺ قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .\nرواه أحمد، وغيره، بألفاظ مختلفة متقاربة.\nوقال نافع: رأيت ابن عمر ﵄ استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله. رواه البخاري ومسلم.\nوقال سويد بن غفلة: رأيت عمر ﵁ قبل الحجر، والتزمه وقال: رأيت رسول الله ﷺ بك حفيا (٣) \" رواه مسلم.\nوعن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ كان يأتي البيت، فيستلم الحجر ويقول: \" بسم الله والله أكبر \".\nرواه أحمد.\nوروى مسلم عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن.\nوروى البخاري، ومسلم، وأبو داود عن عمر ﵁ أنه جاء إلى الحجر فقبله.\nفقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر، ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك.\nقال الخطابي: فيه من العلم، أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة، وأسباب معقولة.\nوأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها.\nإلا أنه معلوم في الجملة أن تقبيله الحجر، إنما هو إكرام له، وإعظام لحقه، وتبرك به.\nوقد فضل الله بعض الاحجار على بعض، كما فضل بعض البقاع والبلدان، وكما فضل بعض الليالي والايام والشهور.\n_________\n(١) \" العبرات \": أي الدموع.\n(٢) \" الركن \": المراد به هنا الحجر الاسود.\n(٣) \" حفيا \": أي مهتما ومعنيا.","vol":"1","page":699},{"text":"وباب هذا كله التسليم.\nوهذا وقد روى أمر سائغ في العقول جار فيها، غير ممتنع ولا مستنكر.\nفي بعض الاحاديث: \" الحجر يمين الله في الارض \".\nوالمعنى أن من صافحه في الارض كان له عند الله عهد.\nفكان كالعهد الذي تعقده الملوك بالمصافحة، لمن يريد موالاته، والاختصاص به.\nوكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة.\nوكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء.\nفهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به.\nوقال المهلب: حديث عمر يرد على من قال: إن الحجر يمين الله في الارض، يصافح بها عباده.\nومعاذ الله، أن تكون لله جارحة، وإنما شرع تقبيله اختبارا، ليعلم - بالمشاهدة - طاعة من يطيع.\nوذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لادم.\nهذا، ولا يعلم - على وجه اليقين - أنه بقي حجر من أحجار الكعبة. من وضع إبراهيم إلا الحجر الاسود.\nالمزاحمة على الحجر:\nولا بأس في المزاحمة على الحجر على أن لا يؤذي أحدا. فقد كان ابن عمر ﵄ يزاحم حتى يدمى أنفه.\nوقد قال الرسول ﷺ لعمر ﵁: \" يا أبا حفص إنك رجل قوي، فلا تزاحم على الركن، فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبر وامض \". رواه الشافعي في سننه.\n(١) الاضطباع: فعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم، وقذفوها على عواتقهم اليسرى.\nرواه أحمد وأبو داود.\n_________\n(١) \" الاضطباع \" هو جعل وسط الرداء تحت الابط الايمن، وطرفيه على الكتف الايسر.","vol":"1","page":700},{"text":"وهذا مذهب الجمهور.\nوقالوا في حكمته: إنه يعين على الرمل في الطواف.\nوقال مالك: لا يستحب، لانه لم يعرف ولم ير أحدا يفعله ولا يستحب في صلاة الطواف اتفاقا.\n٢ - الرمل (١) فعن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ رمل من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود ثلاثا، ومشى أربعا.\nرواه أحمد، ومسلم.\nولو تركه في الثلاث الاول لم يقضه في الاربعة الاخيرة.\nوالاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة، وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج.\nوعند الشافعية: إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده، لم يعد الاضطباع والرمل في طواف الافاضة.\nوإن لم يسع بعده، وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف الزيارة.\nأما النساء، فلا اضطباع عليهن - لوجوب ستزهن - ولا رمل، لقول ابن عمر ﵄: ليس على النساء سعي (٢) بالبيت، ولا بين الصفا والمروة.\nرواه البيهقي.\nحكمة الرمل: والحكمة فيه ما رواه ابن عباس ﵄، قال: قدم رسول الله ﷺ مكة وقد وهنتهم (٣) حمى يثرب (٤) فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه\n_________\n(١) \" الرمل \": الاسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطا.\nوقد شرع إظهارا للقوة والنشاط.\n(٢) أي رمل.\n(٣) \" وهنتهم \": أي أضعفتهم.\n(٤) \" يثرب \" أي المدينة المنورة.","vol":"1","page":701},{"text":"ﷺ على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الاشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا، قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد منا (١) .\nقال ابن عباس ﵄: ولم يأمرهم أن يرملوا الاشواط كلها إلا إبقاء (٢) عليهم.\nرواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، واللفظ له.\nولقد بدا لعمر ﵁ أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه، ومكن الله للمسلمين في الارض، إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد\nالنبوي.\nلتبقى هذه الصورة ماثلة للاجيال بعده.\nقال محب الدين الطبري: وقد يحدث شئ من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب ولا يزول حكمه.\nفعن زيد بن أسلم.\nعن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: فيم الرملان اليوم، والكشف عن المناكب؟ وقد أطأ (٣) الله الاسلام، ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ.\n٣ - استلام (٤) الركن اليماني: لقول ابن عمر ﵄: لم أر النبي ﷺ يمس من الاركان إلا اليمانيين.\nوقال: ما تركت استلام هذين الركنين - اليماني، والحجر الاسود - منذ رأيت رسول الله ﷺ يستلمهما، في شدة، ولا في رخاء.\nرواهما البخاري، ومسلم.\nوإنما يستلم الطائف هذين الركنين، لما فيهما من فضيلة، ليست لغيرهما.\nففي الركن الاسود ميزتان، إحداهما: أنه عل قواعد إبراهيم ﵇.\n_________\n(١) \" أجلد \" أي أقوى وأشد.\n(٢) \" إبقاء عليهم \": هذا تعليل الرمل في جميع الاشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر.\n(٣) \" أطأ \": أي ثبت.\n(٤) \" الاستلام \": المسح باليد.","vol":"1","page":702},{"text":"وثانيتهما: أن فيه الحجر الاسود الذي جعل مبدءا للطواف ومنتهى له.\nوأما الركن اليماني المقابل له، فقد وضع أيضا على قواعد إبراهيم ﵇.\nروى أبو داود عن ابن عمر ﵄ أنه أخبر بقول عائشة ﵂: \" إن الحجر بعضه من البيت \".\nفقال ابن عمر: والله إني لاظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله ﷺ، إني لاظن رسول الله ﷺ لم يترك استلامهما، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك.\nوالامة متفقة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، وعلى أنه لا يستلم الطائف الركنين الاخرين.\nوروى ابن حبان في صحيحه: أن النبي ﷺ قال: \" الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا \".\nصلاة ركعتين بعد الطواف (١) يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف (٢)، عند مقام إبراهيم، أو في مكان من المسجد.\nفعن جابر ﵁: أن النبي ﷺ حين قدم مكة، طاف بالبيت سبعا، وأتى المقام فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) .\nفصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه.\nرواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.\nوالسنة فيهما قراءة سورة \" الكافرون \" بعد \" الفاتحة \" في الركعة الاولى، وسورة \" الاخلاص \" في الركعة الثانية.\nفقد ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ، كما رواه مسلم، وغيره.\nوتؤديان في جميع الاوقات، حتى أوقات النهي.\n_________\n(١) وهي واجبة عند أبي حنيفة.\n(٢) أي سواء كان الطواف فرضا أو نقلا.","vol":"1","page":703},{"text":"فعن جبير بن مطعم: أن النبي ﷺ قال: \" يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء، من ليل، أو نهار \".\nرواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه.\nوهذا مذهب الشافعي، وأحمد.\nوكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد، فإنها تجوز خارجه.\nفقد روى البخاري عن أم سلمة ﵂: أنها طافت راكبة، فلم تصل حتى خرجت.\nوروى مالك عن عمر ﵁، أنه صلاهما بذي طوى.\nوقال البخاري: وصلى عمر ﵁ خارج الحرم.\nولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين، وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد.\nوقال مالك والاحناف: لا يقوم غير الركعتين مقامهما.\nالمرور أمام المصلي في الحرم المكي يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام، والناس يمرون أمامه، رجالا ونساء، بدون كراهة، وهذا من خصائص المسجد الحرام.\nفعن كثير بن كثير بن المطلب بن وداعة، عن بعض أهله، عن جده: أنه رأى النبي ﷺ يصلي مما يلي بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة.\nقال سفيان بن عيينة: \" ليس بينه وبين الكعبة سترة \".\nرواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-283>طواف الرجال مع النساء:</span>\nروى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف تمنعهن، وقد طاف نساء النبي ﷺ مع الرجال؟ قال: قلت: أبعد الحجاب أقبله؟","vol":"1","page":704},{"text":"قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب.\nقلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة ﵂ تطوف حجرة (١) من الرجال لا تخالطهم.\nفقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين.\nقالت: انطلقي ... عنك، وأبت.\nفكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن، حتى يدخلن وأخرج الرجال.\nوللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة، والبعد عن الرجال.\nفعن عائشة ﵂: أنها قالت لامرأة: لا تزاحمي على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمي، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حاذيت به، ولا تؤذي أحدا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>ركوب الطائف:</span>\nيجوز للطائف الركوب، وإن كان قادرا على المشي، إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب.\nفعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن (٢) .\nرواه البخاري، ومسلم.\nوعن جابر ﵁ قال: طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبالصفا والمروة، ليراه الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه (٣) .\nكراهة طواف المجذوم مع الطائفين روى مالك عن ابن أبي مليكة: أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى امرأة مجذومة، تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذى الناس، لو\n_________\n(١) \" حجرة \" أي ناحية منفردة.\n(٢) \" المحجن \": عود معقود الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته.\n(٣) \" غشوه \": ازدحموا عليه.","vol":"1","page":705},{"text":"جلست في بيتك!؟ ففعلت.\nومر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي نهاك قد مات، فاخرجي.\nفقالت: ما كنت لاطيعه حيا وأعصيه ميتا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-285>استحباب الشرب من ماء زمزم:</span>\nوإذا فرغ الطائف من طوافه، وصلى ركعتيه عند المقام، استحب له أن يشرب من ماء زمزم.\nثبت في الصحيحين: أن رسول ﷺ، شرب من ماء زمزم، وأنه قال: \" إنها مباركة.\nإنها طعام طعم وشفاء سقم (١) \".\nوأن جبريل ﵇ غسل قلب رسول الله ﷺ بمائها ليلة الاسراء.\nوروى الطبراني في الكبير، وابن حبان عن ابن عباس ﵄:\nأن النبي ﷺ قال: \" خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، فيه طعام الطعم، وشفاء السقم \".\nالحديث.\nقال المنذري: ورواته ثقات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>آداب الشرب منه: </span>يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه، مما هو خير في الدين والدنيا.\nفإن رسول الله ﷺ قال: \" ماء زمزم لما شرب له \".\nوعن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة، فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: \" ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شرب \". رواه أحمد بسند صحيح، والبيهقي.\nوعن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: \" ماء زمزم لما شرب له، إن شرته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك، الله\n_________\n(١) الزيادة لابي داود الطيالسي. وقيل هي في إحدى نسخ مسلم. ومعنى \" طعام طعم \": أي أنه يشبع من شربه.","vol":"1","page":706},{"text":"أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة (١) جبرائيل وسقيا (٢) الله إسماعيل \".\nرواه الدارقطني، والحكم، وزاد: \" وإن شربته مستعيذا، أعاذك الله \".\nويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس، وأن يستقبل به القبلة، ويتضلع منه (٣)، ويحمد الله، ويدعو بما دعا به ابن عباس.\nفعن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: من أين جئت؟..قال: شربت من ماء زمزم.\nقال ابن عباس: أشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة، واذكر الله، وتنفس ثلاثا، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله.\nفإن رسول الله ﷺ قال: \" آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم \".\nرواه ابن ماجه، والدارقطني والحاكم.\nوكان ابن عباس ﵄ إذا شربت من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء.\nأصل بئر زمزم: روى البخاري عن ابن عباس ﵄: أن \" هاجر \" لما أشرفت على على المروة حين أصابها وولدها العطش سمعت صوتا، فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت، فسمعت أيضا، فقالت: قد اسمعت، إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه، أو قال: بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، وتقول بيدها هكذا - تغترف من الماء في سقائها - وهو يفور بعد ما تغترف.\nقال ابن عباس ﵄، قال رسول الله ﷺ: \" رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغترف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا \".\nقال: فشربت، وأرضعت ولدها، فقال لها الملك:\n_________\n(١) \" هزمة \": أي حفرة.\n(٢) أي أخرجه الله لسقي إسماعيل في اول الامر.\n(٣) \" تضلع \": أي امتلا شبعا وريا حتى بلغ الماء أضلاعه.","vol":"1","page":707},{"text":"لا تخافوا الضيعة، فإن هاهنا بيت الله، يبتني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مثل الرابية، تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشماله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>استحباب الدعاء عند الملتزم:</span>\nوبعد الشرب من ماء زمزم، يستحب الدعاء عند الملتزم.\nفقد روى البيهقي عن ابن عباس، أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه.\nوروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله ﷺ يلزق وجهه وصدره بالملتزم.\nوقيل: إن الحطيم هوالملتزم.\nويرى البخاري أن الحطيم الحجر نفسه.\nواحتج عليه بحديث الاسراء فقال: بينا أنا نائم في الحطيم، وربما قال في الحجر.\nقال: وهو حطيم: بمعنى محطوم، كفتيل، بمعنى مقتول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل:</span>\nروى البخاري، ومسلم، عن ابن عمر ﵄ قال: دخل رسول الله ﷺ الكعبة (١)، هو وأسامة بن زيد، وعثمان ابن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا، أخبرني بلال: ان رسول الله ﷺ صلى في جوف الكعبة، بين العمودين اليمانيين.\nوقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة، والصلاة فيها سنة.\nوقالوا: وهو وإن كان سنة، إلا أنه ليس من مناسك الحج، لقول ابن عباس ﵄: أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شئ.\nرواه الحاكم بسند صحيح.\n_________\n(١) كان ذلك عام الفتح.","vol":"1","page":708},{"text":"ومن لم يتمكن من دخول الكعبة، يستحب له الدخول في حجر إسماعيل والصلاة فيه فإن جزءا منه من الكعبة.\nروى أحمد بسند جيد، عن سعيد بن جبير، عن عائشة قالت: يا رسول الله، كل أهلك قد دخل البيت غيري! فقال: \" أرسلي إلى شيبة (١) فيفتح لك الباب \"، فأرسلت إليه.\nفقال شيبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية، ولا إسلام، بليل.\nفقال النبي ﷺ: \" صلي في الحجر فإن قومك استقصروا (٢) عن بناء البيت، حين بنوه \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>السعي بين الصفا والمروة:</span>\nأصل مشروعيته: روى البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: جاء إبراهيم ﵇ ب \" هاجر \" وبابنها \" إسماعيل \" ﵇، وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، عند دوحة فوق زمزم، فوضعهما تحتها وليس بمكة يومئذ من أحد، وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شئ؟ فقالت له ذلك مرارا، فجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟..قال: نعم.\nقالت: إذن لا يضيعنا.\nوفي رواية: فقالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله.\nفقالت: قد رضيت. ثم رجعت.\nفانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات، رفع يديه وقال: (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم،\n_________\n(١) ابن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة.\n(٢) \" استقصروا \": أي تركوا منه جزءا وهو الحجر.","vol":"1","page":709},{"text":"ربنا ليقيموا لصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) .\nوقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة، ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها تشرب منه، وترضع ابنها، حتى فني ما في شنها، فانقطع درها، واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فقامت على الصفا - وهو أقرب جبل يليها - ثم استقبلت الوادي تنظر، هل ترى أحدا؟..فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا.\nحتى إذا بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي إنسان مجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت، هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات.\nقال ابن عباس ﵄: قال النبي ﷺ: \" فلذلك سعى الناس بينهما \".\n\nحكمه:\nاختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة، إلى آراء ثلاثة: (أ) فذهب ابن عمر، وجابر، وعائشة من الصحابة ﵃، ومالك، والشافعي، وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - إلى أن السعي ركن من أركان الحج.\nبحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة، بطل حجه ولا يجبر بدم، ولا غيره.\nواستدلوا لمذهبهم بهذه الادلة:\n١ - روى البخاري عن الزهري قال عروة: سألت عائشة ﵂ فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة.\nقالت: بئسما قلت يا ابن أخي: إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما.\nولكنها أنزلت في الانصار: كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل،","vol":"1","page":710},{"text":"فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا، سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك.\nقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بى الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية.\nقالت عائشة ﵂: وقد سن رسول الله ﷺ الطواف بينهما، فليس لاحد أن يترك الطواف بينهما.\n٢ - وروى مسلم عن عائشة ﵂ قالت: طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون - يعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة.\n٣ - وعن حبيبة بنت أبي تجراه - إحد نساء بني عبد الدار - قالت:\nدخلت مع نسوة من قريش دارآل أبي حسين ننظر إلى رسول الله ﷺ، وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه، حتى إني لاقول: إني لارى ركبتيه، وسمعته يقول: \" اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي \" (١) .\nرواه ابن ماجه، وأحمد، والشافعي.\n٤ - ولانه نسك في الحج والعمرة، فكان ركنا فيهما، كالطواف بالبيت.\n(ب) وذهب ابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وابن سيرين، ورواية عن أحمد: أنه سنة، لا يجب بتركه شئ.\n١ - استدلوا بقوله تعالى: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) .\nونفى الحرج عن فاعله: دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح.\nوإنما تثبت سنيته بقوله: \" من شعائر الله \".\nوروى في مصحف أبي، وابن مسعود: \" فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما \".\nوهذا، وإن لم يكن قرآنا، فلا ينحط عن رتبة الخبر، فيكون تفسيرا.\n٢ - ولانه نسك ذو عدد، لا يتعلق بالبيت، فلم يكن ركنا، كالرمي.\n(ج) وذهب أبو حنيفة، والثوري، والحسن: إلى أنه واجب، وليس\n_________\n(١) في إسناه عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف كما سيأتي بعد.\nإلا أن طرقا أخرى إذا انضمت إلى بعضها قويت كما في الفتح.","vol":"1","page":711},{"text":"بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.\nورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال:\n١ - وهو أولى، لان دليل من أوجبه، دل على مطلق الوجوب، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به.\n٢ - وقول عائشة ﵂ في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.\n٣ - وحديث بنت أبي تجراه، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.\n٤ - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لاجل صنمين، كانا على الصفا والمروة.\nشروطه:\nيشترط لصحة السعي أمور:\n١ - أن يكون بعد طواف.\n٢ - وأن يكون سبعة أشواط.\n٣ - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة (١) .\n٤ - وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة (٢) .\nلفعل رسول الله ﷺ ذلك، مع قوله: \" خذوا عني مناسككم \".\nفلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.\n\nالصعود على الصفا:\nولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه\n_________\n(١) يقدر طوله ٤٢٠ مترا.\n(٢) مذهب الاحناف: أنهما واجبان لا شرطان، فإذا سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، صح سعيه، ووجب عليه دم.","vol":"1","page":712},{"text":"أن يستوعب ما بينهما، فليصق قدمه بهما في الذهاب والاياب، فإن ترك شيئا لم يستوعبه، لم يجزئه حتى يأتي.\n\nالموالاة في السعي:\nولا تشترط الموالاة في السعي (١) .\nفلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الاشواط، أو أقيمت الصلاة، فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له، بني عليه وأكمله.\nفعن ابن عمر ﵄: أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى ودعا بماء فتوضأ، ثم قام، فأتم على ما مضى. رواه سعيد بن منصور.\nكما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي.\nقال في المغني: قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح، أو إلى العشي.\nوكان عطاء والحسن لا يريان بأسا - لمن طاف بالبيت أول النهار - أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي.\nوفعله القاسم وسعيد بن جبير، لان الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي، ففيما بينه وبين الطواف أولى.\nوروى سعيد بن منصور: أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة، فقضت طوافها في ثلاثة أيام، وكانت ضخمة.\nالطهارة للسعي: ذهب أكثر أهل العلم: إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لقول رسول الله ﷺ لعائشة - حين حاضت -: \" فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي \".\nرواه مسلم.\nوقالت عائشة وأم سلمة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين، ثم حاضت، فلتطف بالصفا والمروة.\nرواه سعيد بن منصور.\nوإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا.\n_________\n(١) عند مالك موالاة السعي - بلاد تفريق كثير - شرط","vol":"1","page":713},{"text":"المشي والركوب فيه:\nيجوز السعي راكبا وماشيا، والمشي أفضل.\nوفي حديث ابن عباس ﵄ ما يفيد أنه ﷺ مشى، فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه.\nقال أبو الطفيل لابن عباس ﵄: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة.\nقال: صدقوا وكذبوا.\nقال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟ ... قال: إن رسول الله ﷺ كثر عليه الناس يقولون هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق (١) من البيوت قال: وكان رسول الله ﷺ لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه الناس ركب. والمشي والسعي (٢) أفضل.\nرواه مسلم، وغيره.\nوالركوب، وإن كان جائزا، إلا أنه مكروه.\nقال الترمذي: وقدكره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي.\nوعند المالكية: أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد، إن لم يفت الوقت، وإن فات فعليه دم، لان المشي عند القدرة عليه واجب.\nوكذا يقول أبو حنيفة.\nوعللوا ركوب رسول الله ﷺ، بكثرة الناس وازدحامهم عليه، وغشيانهم له.\nوهذا عذر يقتضي الركوب.\n\nاستحباب السعي بين الميلين:\nيندب المشي بين الصفا والمروة، فيما عدا ما بين الميلين، فإنه يندب الرمل بينهما، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه وفيه: ان النبي ﷺ سعى، حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي.\n_________\n(١) \" العواتق \": جمع عائق وهي البكر البالغة، سميت بذلك لانها عتقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة.\n(٢) السعي يكون في بطن الوادي بين الميلين.\nوالمشي فيما سواه.","vol":"1","page":714},{"text":"وفي حديث ابن عباس المتقدم: والمشي والسعي أفضل.\nأي السعي في بطن الوادي بين الميلين، والمشي فيما سواه.\nفإن مشى دون أن يسعى جاز.\nفعن سعيد بن جبير ﵁ قال: رأيت ابن عمر ﵄ يمشي بين الصفا والمروة.\nثم قال: إن مشيت، فقد رأيت رسول الله ﷺ يمشي.\nوإن سعيت، فقد رأيت رسول الله ﷺ يسعى، فأنا شيخ كبير.\nرواه أبو داود الترمذي.\nوهذا الندب في حق الرجل.\nأما المرأة فإنه لا يندب لها السعي، بل تمشي مشيا عاديا.\nروى الشافعي عن عائشة ﵂ أنها قالت - وقد رأت نساء يسعين -: أما لكن فينا أسوة؟ ... ليس عليكن سعي (١)\nاستحباب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت:\nيستحب الرقي على الصفا والمروة، والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا، مع استقبال البيت.\nفالمعروف من فعل النبي ﷺ: أنه خرج من باب الصفا.\nفلما دنا من الصفا قرأ: \" (إن الصفا والمروة من شعائر الله) .\nأبدأ بما بدأ الله به \" فبدأ بالصفا فرقي عليه، حتى رأى البيت.\nفاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا، وحمده وقال: \" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده \" ثم دعا بين ذلك، وقال مثل هذا، ثلاث مرات.\nثم نزل ما شيا إلى المروة، حتى أتاها، فرقي عليها، حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة، كما فعل على الصفا.\nوعن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر ﵄ - وهو على الصفا يدعو - يقول: اللهم إنك قلت: (ادعوني أستحب لكم) وإنك\n_________\n(١) أي إنهن يمشين ولا يسعين، إذ لا خلاف في وجوب السعي عليهن.","vol":"1","page":715},{"text":"لاتخلف الميعاد، وإني أسألك - كما هديتني للاسلام - أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم.\nالدعاء بين الصفا والمروة: يستحب الدعاء بين الصفا والمروة، وذكر الله تعالى، وقراءة القرآن.\nوقد روي أنه ﷺ كان يقول في سعيه \" رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم \".\nوروي عنه: رب اغفر وارحم، إنك أنت الاعز الاكرم \".\nوبالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة.\nويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا، ويبقى على\nإحرامه إن كان قارنا.\nولا يحل إلا يوم النحر، ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض، إن كان قارنا.\nويسعى مرة أخرى، بعد طواف الافاضة إن كان متمتعا.\nويبقى بمكة حتى يوم التروية.\nالتوجه الى منى من السنة التوجه إلى منى يوم التروية (١) .\nفإن كان الحاج قارنا، أو مفردا، توجه إليها بإحرامه.\nوإن كان متمتعا، أحرم بالحج، وفعل كما فعل عند الميقات.\nوالسنة: أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه.\nفإن كان في مكة: أحرم منها، وإن كان خارجها: أحرم حيث هو.\nففي الحديث: \" من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة \".\nويستحب الاكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى وصلاة الظهر\n_________\n(١) \" يوم التروية \" هو اليوم الثامن من ذي الحجة.\nوسمي بذلك، لانه مشتق من الرواية، لان الامام يروي للناس مناسكهم.\nوقيل من الارتواء لانهم يرتوون الماء في ذلك اليوم، ويجمعونه بمنى.","vol":"1","page":716},{"text":"والعصر، والمغرب والعشاء، والمبيت بها.\nوأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع، اقتداء بالنبي ﷺ.\nفإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة، ولاشئ عليه، فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية، حتى دخل الليل، وذهب ثلثه.\nروى ذلك ابن المنذر.\n\nجواز الخروج قبل يوم التروية:\nروى سعيد بن منصور عن الحسن: أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين.\nوكرهه مالك، وكره الاقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي، إلا إن أدركه وقت الجمعة بمكة، فعليه أن يصليها قبل أن يخرج.\nالتوجه الى عرفات يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع، عن طريق ضب، مع التكبير والتهليل والتلبية.\nقال محمد بن أبي بكر الثقفي: سألت أنس بن مالك - ونحن غاديان من منى إلى عرفات - عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي ﷺ؟ قال: \" كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، وينكر المكبر، فلا ينكر عليه ويهلل المهلل، فلا ينكر عليه.\nرواه البخاري وغيره.\nويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة، ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>الوقوف بعرفة:</span>\nفضل يوم عرفة: عن جابررضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: \" مامن أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة \".\nفقال رجل: هن أفضل، أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: \" هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل","vol":"1","page":717},{"text":"الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله ﵎ إلى السماء الدنيا، فيباهي بأهل الارض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين. جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة \".\nقال المنذري: رواه أبو يعلى والبزار، وابن خزيمة، وابن حبان، واللفظ له.\nوروى ابن المبارك عن سفيان الثوري، عن الزبير بن علي، عن أنس ابن مالك ﵁، قال: وقف النبي ﷺ بعرفات، وقد كادت الشمس أن تثوب.\nفقال: \" يا بلال: أنصت لي الناس \"، فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله ﷺ، فأنصت الناس.\nفقال: \" معشر الناس: أتاني جبريل ﵇ آنفا، فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله ﷿ غفر لاهل عرفات، وأهل المشعر الحرام، وضمن عنهم المتبعات \".\nفقام عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال: \" هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة \".\nفقال عمر ﵁: كثر خير الله وطاب.\nروى مسلم وغيره، عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: \" ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ﷿ ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ \" وعن أبي الدرداء ﵁، أن النبي ﷺ قال: \" ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر، ولا أدحر (١) ولا أغيظ منه في يوم عرفة \".\nوما ذك إلالما رأى من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري من يوم بدر.\n_________\n(١) \" أدحر \" الدحر: الدفع بعنف على سبيل الاذلال والاهانة.","vol":"1","page":718},{"text":"قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: \" أما إنه رأى جبريل يزع (١) الملائكة \".\nرواه مالك مرسلا، والحاكم موصولا.\nحكم الوقوف:\nأجمع العلماء: على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم، لما رواه أحمد، وأصحاب السنن، عبد الرحمن بن يعمر: أن رسول الله ﷺ أمر مناديا ينادي: \" الحج عرفة (٢)، من جاء ليلة جمع (٣) قبل طلوع الفجر فقد أدرك \".\nوقت الوقوف: يرى جمهور العلماءأن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع (٤) إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا.\nإلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب.\nأما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ.\nومذهب الشافعي: أن مد الوقوف إلى الليل سنة.\nالمقصود بالوقوف: المقصود بالوقوف: الحضور والوجود، في أي جزء من عرفة ولو كان نائما، أو يقظان، أو راكبا، أو قاعدا، أو مضطجعا أو ماشيا.\nوسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب.\nواختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات.\nفقال أبو حنيفة ومالك: يصح.\n_________\n(١) \" يزع \" أي يقود.\n(٢) \" الحج عرفة \": أي الحج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة.\n(٣» \" ليلة جمع \": ليلة المبيت بمزدلفة، وهي ليلة النحر.\nوظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة.\n(٤) مذهب الحنابلة: أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر.","vol":"1","page":719},{"text":"وقال الشافعي وأحمد، والحسن، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر: لا يصح، لانه ركن من أركان الحج.\nفلم يصح من المغمى عليه، كغيره من الاركان.\nقال الترمذي عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم، قال سفيان الثوري: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر، فقد فاته الحج، ولايجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما.\nاستحباب الوقوف عند الصخرات: يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة، لان عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة (١)، فإن الوقوف به لايجزئ بالاجماع.\nويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات، أو قريبا منها حسب الامكان.\nفإن رسول الله ﷺ وقف في هذا المكان وقال: \" وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف \" رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، من حديث جابر.\nوالصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ، وليس بسنة.\nاستحباب الغسل: يندب الاغتسال للوقوف بعرفة.\nوقد كان ابن عمر ﵄ يغتسل لوقوفه عشية عرفة. رواه مالك.\nواغتسل عمر ﵁ بعرفات وهو مهل.\nآداب الوقوف والدعاء:\nينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة، واستقبال القبلة والاكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه، ولغيره، بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية، وحضور القلب، ورفع اليدين.\n_________\n(١) \" بطن عرفة \" واد يقع في الجهة الغربية من عرفة.","vol":"1","page":720},{"text":"قال أسامة بن زيد: كنت ردف النبي ﷺ بعرفات، فرفع يديه يدعو.\nرواه النسائي.\nوعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي ﷺ يوم عرفة \" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شئ قدير \".\nرواه أحمد والترمذي، ولفظه: إن النبي ﷺ قال: \" خير الدعاء، دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي.\nلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير \".\nويروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة.\nفقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.\nفقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء.\nفقال: أنا تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره.\nفقلت: حدثنيه أنت، فقال: حدثنا منصور، عن مالك بن الحارث قال: يقول الله عزوجل: \" إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين \".\nقال: وهذا تفسير قول النبي ﷺ.\nثم قال سفيان: أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى عبد الله ابن جدعان يطلب نائله؟ فقلت: لا.\nفقال: قال أمية: أأذكر حاجتي أم قد كفاني - حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع - لك الحسب المهذب والسناء إذا أثنى عليك المرء يوما - كفاه من تعرضه الثناء ثم قال: يا حسين، هذا مخلوق يكتفى بالثناء عليه دون مسألة، فكيف بالخالق؟","vol":"1","page":721},{"text":"روى البيهقي (١) عن علي ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه ال وسلم: \" إن أكثر دعاء من كان قبلي من الانبياء، ودعائي يوم عرفة، أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي قلبي نورا.\nاللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات الامر، وشر فتنة القبر.\nوشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق (٢) الدهر \".\nوروى الترمذي عنه قال: أكثر دعاء النبي ﷺ يوم عرفة في الموقف: \" اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الامر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح \".\nالوقوف سنة ابراهيم ﵇: وعن مربع الانصاري قال: إن رسول الله ﷺ يقول: \" كونوا على مشاعركم (٣) فإنكم على إرث من إرث إبراهيم (٤) \" رواه الترمذي وقال: حديث ابن مربع، حديث حسن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-291>صيام عرفة:</span>\nثبت أن رسول الله ﷺ أفطر يوم عرفة وأنه قال: \" إن يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا - أهل السلام - وهي أيام أكل وشرب \".\nثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات.\nوقد استدل أكثر أهل العلم بهذا الاحاديث: على استحباب الافطار يوم عرفة للحاج، ليتقوى على الدعاء والذكر.\n_________\n(١) سنده ضعيف.\n(٢) \" بوائق الدهر \" أي مهلكاته.\n(٣) \" مشاعر \" جمع مشعر، مواضع النسك: سميت بذلك لانها معالم العبادات.\n(٤) أي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه، ولم يخطئوا في الوقوف فيه عن سنته.","vol":"1","page":722},{"text":"وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة، فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-292>الجمع بين الظهر والعصر:</span>\nفي الحديث الصحيح: أن النبي ﷺ، جمع بين الظهر والعصر بعرفة.\nأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.\nوعن الاسود، وعلقمة، أنهما قالا: من تمام الحج أن يصلي الظهر والعصر مع الامام بعرفة.\nوقال ابن المنذر: \" أجمع أهل العلم: على أن الامام يجمع بين الظهر العصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الامام \" فإن لم يجمع مع الامام يجمع ومنفردا.\nوعن ابن عمر ﵄: أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى، قصر الصلاة.\nوعن عمرو بن دينار قال: قال لي جابر بن زيد: أقصر الصلاة بعرفة. روى ذلك سعيد بن منصور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>الإفاضة من عرفة:</span>\nيسن الافاضة (١) من عرفة بعد غروب الشمس، بالسكينة، وقد أفاض ﷺ بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته، حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وهو يقول: \" أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالابضاع \" - أي الاسراع - رواه البخاري ومسلم.\nوكان - صلوات الله وسلامه عليه - يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. رواه الشيخان.\nأي أنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس فإذا وجد فجوة\n_________\n(١) \" الافاضة \": الدفع، يقال: أفاض من المكان، إذا أسرع منه إلى المكان الاخر، وأصله، الدفع، سمي به لانهم إذا انصرفوا ازدحموا.\nودفع بعضهم بعضا.","vol":"1","page":723},{"text":"- أي مكانا متسعا، ليس به زحام - سار سيرا، فيه سرعة.\nويستحب التلبية والذكر.\nفإن رسول الله ﷺ لم يزل يلبي، حتى رمى جمرة العقبة.\nوعن أشعث بن سليم، عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر ﵄ من عرفات إلى مزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة.\nرواه أبو داود.\nالجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة: فإذا أتى المزدلفة، صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين، ومن غير تطوع بينهما.\nففي حديث مسلم: أنه ﷺ أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء، بأذان واحد، وإقامتين، ولم يسبح (١) بينهما شيئا.\nوهذا الجمع سنة بإجماع العلماء.\nواختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها.\nفجوزه أكثر العلماء، وحملوا فعله ﷺ على الاولوية.\nوقال الثوري وأصحاب الرأي: إن صلى المغرب دون مزدلفة، فعليه الاعادة.\nوجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية.\nالمبيت بالمزدلفة والوقوف بها: في حديث جابر ﵁: أنه ﷺ لما أتى المزدلفة، صلى المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، ولم يزل واقفا، حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس.\nولم يثبت عنه ﷺ أنه أحيا هذه الليلة.\nوهذه هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة، والوقوف بها.\nوقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة.\nأما هم فلا يجب عليهم المبيت بها.\nأما سائر أئمة المذاهب، فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات.\n_________\n(١) \" يسبح \" أي يصلي.","vol":"1","page":724},{"text":"والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة.\nسواء أكان واقفا أم قاعدا، أم سائرا أم نائما.\nوقالت الاحناف: الواجب هو الحضور المزدلفة قبل فجر يوم النحر.\nفلو ترك الحضور لزمه دم.\nإلا إذا كان له عذر، فإن لا يجب عليه الحضور ولا شئ عليه حينئذ.\nوقالت المالكية: الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا، قبل الفجر، بمقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى، ما لم يكن له عذر.\nفإن كان له عذر، فلا يجب عليه النزول.\nوقالت الشافعية: الواجب هو الوجود بالمزدلفة، في النصف الثاني من ليلة يوم النحر، بعد الوقوف بعرفة.\nولا يشترط المكث بها، ولا العلم بأنها المزدلفة، بل يكفي المرور بها.\nسواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة، أم لم يعلم.\nوالسنة أن يصلي الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر، ويسفر جدا قبل طلوع الشمس.\nويكثر من الذكر والدعاء.\nقال تعالى: \" فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين.\nثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم \".\nفإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر.\nمكان الوقوف: المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر (١) .\nفعن جبير بن مطعم: أن النبي ﷺ قال: \" كل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر \" رواه أحمد، ورجاله موثقون.\nوالوقوف عند قزح أفضل.\nففي حديث علي ﵁، أن النبي ﷺ لما أصبح\n_________\n(١) \" وادي محسر \" وهو بين المزدلفة ومنى.","vol":"1","page":725},{"text":"بجمع أتى قزح (١) فوقف عليه، وقال: \" هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف \".\nرواه أبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-294>أعمال يوم النحر:</span>\nأعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا: يبدأ بالرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت.\nوهذا الترتيب سنة.\nفلو قدم منها نسكا على نسك فلا شئ عليه، عند أكثر أهل العلم.\nوهذا مذهب الشافعي، لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال: وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله.\nإني لم أشعر (٢) فحلقت قبل أن أنحر.\nفقال رسول الله ﷺ: \" اذبح ولا حرج \".\nثم جاء آخر، فقال يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال رسول الله ﷺ: \" ارم ولا حرج \".\nقال فما سئل رسول الله ﷺ عن شئ قدم ولا أخر إلا قال: \" افعل ولا حرج \".\nوذهب أبو حنيفة: إلى أنه إن لم يراع الترتيب، فقدم نسكا على نسك فعليه دم.\nوتأول قوله \" ولا حرج \" على رفع الاثم دون الفدية.\nالتحلل الاول والثاني وبرمي الجمرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره، يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالاحرام.\nفله أن يمس الطيب ويلبس الثياب وغير ذلك ما عدا النساء.\n_________\n(١) \" قزح \": موضع من المزدلفة، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة. وقال الجوهري: اسم جبل بالمزدلفة، ويقال إنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء.\n(٢) \" لم أشعر \": أي لم انتبه ولم أدر.","vol":"1","page":726},{"text":"وهذا هو التحلل الاول.\nفإذا طاف طواف الافاضة - وهو طواف الركن - حل له كل شئ، حتى النساء.\nوهذا هو التحلل الثاني، والاخير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>رمي الجمار:</span>\n(١) أصل مشروعيته: روى البيهقي، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: \" لما أتى إبراهيم ﵇ المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض.\nثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض.\nثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض.\n\" قال ابن عباس ﵄: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون.\nقاله المنذري: ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقاله صحيح على شرطهما.\nحكمته: قال أبو حامد الغزالي ﵀ في الاحياء: وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للامر، وإظهارا للرق والعبودية، وانتهاضا لمجرد الامتثال، من غير حظ للنفس والعقل في ذلك.\nثم ليقصد به التشبه بإبراهيم ﵇، حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة، أو يفتنه بمعصية.\nفأمره الله ﷿ أن يرميه بالحجارة طردا له، وقطعا لامله.\n_________\n(١) \" الجمار \": هي الحجارة الصغيرة.\nوالجمار التي ترمى ثلاث، كلها بمنى، وهي: ١ - \" جمرة العقبة \" على يسار الداخل إلى منى.\n٢ - الوسطى بعدها وبينهما: ٧٧ و١١٦ مترا.\n٣ - والصغرى وهي التي تلي مسجد الحيف وبين الصغر والوسطى ٤ و١٥٦ مترا","vol":"1","page":727},{"text":"فإن خطر لك: أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان.\nفاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان، وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي.\nويخيل إليك أنه لا فائدة فيه، وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي، فبذلك ترغم أنف الشيطان.\nواعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة، وفي الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره.\nإذا لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله ﷾ تعظيما له بمجرد الامر من غير حظ للنفس فيه.\nحكمه: ذهب جمهور العلماء: إلى أن رمي الجمار واجب، وليس بركن، وأن تركه يجبر بدم.\nلما رواه أحمد ومسلم، والنسائي، عن جابر ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: \" لتأخذوا عني مناسككم، فإني لاأدرى لعلي لا أحج بعد حجتي هذه \".\nوعن عبد الرحمن التيمي قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف (١) في حجة الوداع.\nرواه الطبراني في الكبير بسند، ورجاله رجال الصحيح.\nقدر كم تكون الحصاة، وما جنسها؟ في الحديث المتقدم: أن الحصى الذي يرمى به مثل حصى الحذف.\nولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك.\nفإن تجاوزه ورمى بحجر كبير فقد قال الجمهور: يجزئه ويكره.\nوقال أحمد: لا يجزئه حتى يأتي بالحصى، على ما فعل النبي صلى الله\n_________\n(١) \" الحذف \"، الرمي.\nوالمراد هنا الرمي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاء، وهو الفول.\nقال الاثرم: يكون أكبر من الحمص، ودون البندق.","vol":"1","page":728},{"text":"عليه وسلم، ولنهيه ﷺ عن ذلك.\nفعن سليمان بن عمرو بن الاحوص الازدي، عن أمه قالت: سمعت النبي ﷺ - وهو في بطن الوادي - وهو يقول: \" يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف \" رواه أبو داود.\nوعن ابن عباس ﵄ قال: قال لي رسول الله ﷺ: \" هات، القط لي \" فلقطت له حصيات هي حصى الحذف، فلما وضعتهن في يده قال: \" بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين \".\nرواه أحمد، والنسائي، وسنده حسن.\nوحمل الجمهور هذه الاحاديث على الاولوية والندب.\nواتفقوا: على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وأنه لا يجوز بالحديد، أو الرصاص، ونحوهما.\nوخالف في ذلك الاحناف، فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الارض حجرا، أو طينا، أو آجرا، أو ترابا، أو خزفا.\nلان الاحاديث الواردة في الرمي مطلقة.\nوفعل رسول الله ﷺ وصحابته محمول على الافضلية، لا على التخصيص.\nورجح الاول بأن النبي ﷺ رمى الحصى، وأمر بالرمي بمثل حصى الحذف، فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>من أين يؤخذ الحصى:</span>\nكان ابن عمر ﵄ يأخذ الحصى من المزدلفة، وفعله سعيد ابن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي.\nوقال أحمد: خذ الحصى من حيث شئت.\nوهو قول عطاء وابن المنذر.\nلحديث ابن عباس المتقدم وفيه: \" القط لي \" ولم يعين مكان الالتقاط.\nويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة، عند الحنفية، والشافعي","vol":"1","page":729},{"text":"وأحمد.\nوذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة..فقال: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبا.\nأما رميها بحصى قد رمي به، فلانه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة.\nثم قال: فإن قيل: قد روي عن ابن عباس ﵄ أن حصى الجمار، ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان (١) هضابا تسد الطريق؟ قلنا: نعم، فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه، ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه.\nوأما رميها راكبا فلحديث قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك، إليك (٢) .\nعدد الحصى: عدد الحصى الذي يرمى به، سبعون حصاة، أو تسع وأربعون.\nسبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة.\nوإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر، موزعة على الجمرات الثلاث، ترمى كل جمرة منها بسبع.\nوإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر.\n\" \" \" \" \" \" \" الثالث عشر.\nفيكون عدد الحصى سبعين حصاة.\nفإن اقتصر على الرمي في الايام الثلاثة، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز.\nويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين.\nومذهب أحمد: إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه.\nوقال عطاء: إن رمى بخمس أجزأه.\nوقال مجاهد إن رمى بست، فلا شئ عليه.\n_________\n(١) \" الهضاب \" جمع هضبة: الجبل المنبسط على وجه الارض.\n(٢) \" إليك \" اسم فعل: أي ابتعد وتنح.","vol":"1","page":730},{"text":"وعن سعيد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي ﷺ، وبعضنا يقول رميت ست حصيات، وبعضنا يقول رميت سبع حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض.\nأيام الرمي: أيام الرمي ثلاثة أو أربعة: يوم النحر، ويومان، أو ثلاثة من أيام التشريق.\nقال الله تعالى: \" واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (١) \".\nالرمي يوم النحر: الوقت المختار للرمي، يوم النحر، وقت الضحى بعد طلوع الشمس، فإن رسول الله ﷺ إنما رماها ضحى ذلك اليوم.\nوعن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ ضعفة أهله، وقال \" لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس \".\nرواه الترمذي، وصححه.\nفإن أخره إلى آخر النهار، جاز.\nقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها.\nوقال ابن عباس ﵄: كان النبي ﷺ يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت، فقال: \" لا حرج \". رواه البخاري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-297>هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل:</span>\nإذا كان فيه عذر بمنع الرمي نهارا، جاز تأخير الرمي إلى الليل.\nلما رواه مالك عن نافع: أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي صفية، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن\n_________\n(١) أي لا إثم على من تعجل، فنفر في اليوم الثاني عشر، ولا على من أخر النفر، إلى اليوم الثالث عشر.","vol":"1","page":731},{"text":"عمر أن تريما الجمرة حين قدمتا، ولم ير عليهما شيئا.\nأما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير، ويرمي بالليل، ولا دم عليه عند الاحناف والشافعية، ورواية عن مالك، لحديث ابن عباس المتقدم.\nوعند أحمد: إن أخر الرمي حتى انتهى يوما النحر فلا يرمي ليلا، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس.\nالترخيص للضعفة وذوي الاعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لاحد أن يرمي قبل نصف الليل الاخير بالاجماع ويرخص للنساء، والصبيان، والضعفة، وذوي الاعذار، ورعاة الابل: أن يرموا جمرة\nالعقبة، من نصف ليلة النحر فعن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ أرسل أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت.\nرواه أبو داود، والبيهقي، وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه.\nوعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ رخص لرعاة الابل أن يرموا ... بالليل رواه البزار.\nوفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف.\nوعن عروة قال: دار النبي ﷺ إلى أم سلمة يوم النحر، فأمرها أن تعجل الافاضة من جمع، حتى تأتي مكة، فتصلي بها الصبح، وكان يوما، فأحب أن ترافقه.\nرواه الشافعي، والبيهقي.\nعن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء: أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ، رواه أبو داود.\nقال الطبري: استدل الشافعي بحديث أم سلمة، وحديث أسماء، على ما ذهب إليه من جواز الافاضة بعد نصف الليل.\nوذكر ابن حزم أن الاذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال، ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الاذن سواء.","vol":"1","page":732},{"text":"والذي دل عليه الحديث: أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا.\nوقال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلى بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي ﷺ.\nولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر: لان فاعله مخالف للسنة.\nومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه، إلا لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه.\nرمي الجمرة من فوقها: رمي الاسود قال: رأيت عمر ﵁ رمى جمرة العقبة من فوقها.\nوسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال: لا بأس. رواهما سعيد ابن منصور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-298>الرمي في الأيام الثلاثة:</span>\nالوقت المختار للرمي في الايام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب.\nفعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ رمى الجمار عند زوال الشمس، أو بعد زوال الشمس.\nرواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه.\nوروى البيهقي عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: لا نرم في الايام الثلاثة، حتى تزول الشمس.\nفإن أخر الرمي إلى الليل، كره له ذلك، ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد.\nوهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب، سوى أبي حنيفة، فإنه أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال.\nلحديث ضعيف عن ابن عباس ﵄ قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الاخر، حل الرمي، والصدر (١) .\nالوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق: يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة، داعيا الله، وحامدا له مستغفرا لنفسه ولاخوانه المؤمنين.\n_________\n(١) \" الانتفاخ \": الارتفاع، \" الصدر \" الانصراف من منى.","vol":"1","page":733},{"text":"لما رواه أحمد، والبخاري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه:\nأن رسول ﷺ، كان إذا رمى الجمرة الاولى، التي تلي المسجد، رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف، ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة، رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي، فيقف، ويستقبل القبلة، رافعا يديه ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف.\nوفي الحديث أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة، وإنما يقف بعد رمي الجمرتين الاخريين.\nوقد وضع العلماء لذلك أصلا فقالوا: إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده، وكل رمي بعده رمي في اليوم نفسه يقف عنده.\nوروى ابن ماجه، عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ كان إذا رمى جمرة العقبة، مضى ولم يقف.\nالترتيب في الرمي: الثابت عن رسول الله ﷺ: أنه بدأ رمي الجمرة الاولى التي تلي منى، ثم الجمرة الوسطى التي تليها، ثم رمى جمرة العقبة.\nوثبت عنه أنه قال: \" خذوا عني مناسككم \".\nفاستدل بهذا الائمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات وأنها ترمى هكذا، مرتبة، كما فعل رسول الله ﷺ، والمختار عند الاحناف: أن الترتيب سنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه:</span>\nعن عبد الله بن مسعود، وابن عمر ﵄: أنهما كانا يقولان - عند رمي جمرة العقبة - اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.","vol":"1","page":734},{"text":"وعن إبراهيم أنه قال: كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة - أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.\nفقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم.\nوعن عطاء قال: إذا رميت فكبر، وأتبع الرمي التكبيرة.\nروى ذلك سعيد بن منصور.\nوفي حديث جابر ﵁ عند مسلم: أن رسول الله ﷺ كان يكبر مع كل حصاة.\nقال في الفتح: وأجمعوا: على أن من لم يكبر لا شئ عليه.\nوعن سلمان بن الاحوص عن أمه، قالت: رأيت رسول الله ﷺ عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى، ورمى الناس معه. رواه أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>النيابة في الرمي:</span>\nمن كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي، كالمرض ونحوه، استناب من يرمي عنه.\nقال جابر ﵁: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.\nرواه ابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>المبيت بمنى:</span>\nالبيات بمنى واجب في الليالي الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر، والثاني عشر، عند الائمة الثلاثة.\nويرى الاحناف أن البيات سنة.\nوقال ابن عباس ﵄: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت.\nرواه ابن أبي شيبة.\nوعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة، وآخره بمنى.\nأو أول الليل بمنى، وآخره بمكة.\nوقال ابن حزم: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء، ولا شئ عليه","vol":"1","page":735},{"text":"واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الاعذار كالسقاة ورعاة الابل فلا يلزمهم بتركه شئ.\nوقد استأذن العباس النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.\nرواه البخاري وغيره.\nوعن عاصم بن عدي أنه ﷺ رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى.\nرواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-302>متى يرجع من منى</span>؟\nيرجع من \" منى \" إلى مكة قبل غروب الشمس، من اليوم الثاني عشر بعد الرمي، عند الائمة الثلاثة.\nوعند الاحناف: يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.\nلكن يكره النفر بعد الغروب، لمخالفة السنة ولا شئ عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>الهدي:</span>\nالهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عزوجل، قال الله تعالى\n\" والبدن (١) جعلناها لكم من شعائر (٢) الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع (٣) والمعتر (٤) كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.\nلن ينال الله لحومها ولادماؤها، ولكن يناله التقوى منكم \".\nوقال عمر ﵁: أهدوا، فإن الله يحب الهدي.\nوأهدى رسول الله عليه وسلم مائة من الابل، وكان هديه تطوعا.\n_________\n(١) \" البان \": الابل.\n(٢) \" الشعائر \" أعمال الحج، وكل ما جعل علما لطاعة الله.\n(٣) \" القانع \" أي السائل.\n(٤) \" المعتر \" الذي يتعرض لاكل اللحم.","vol":"1","page":736},{"text":"الافضل فيه: أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم (١)، واتفقوا: على أن الافضل الابل، ثم البقر، ثم الغنم.\nعلى هذا الترتيب.\nلان الابل أنفع للفقراء، لعظمها، والبقر أنفع من الشاة كذلك.\nواختلفوا في الافضل للشخص الواحد: هل يهدي سبع بدنة، أو سبع بقرة أو يهدي شاة؟ والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء.\nأقل ما يجزئ في الهدي: للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم.\nوقد أهدى رسول الله ﷺ مائة من الابل وكان هديه هدي تطوع.\nوأقل ما يجزئ عن الواحد شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة.\nقال جابر ﵁: حججنا مع رسول الله ﷺ فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة.\nرواه أحمد، ومسلم.\nولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى.\nبل لو أراد بعضهم التقرب، وأراد البعض اللحم جاز.\nخلافا للاحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله، من جميع الشركاء.\nمتى تجب البدنة؟\nولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا، أو حائضا، أو نفساء، أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق، أو نذر بدنة أو جزورا، ومن لم يحد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه.\nفعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر بها، ولا أجدها فأشتريها، فأمره ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن.\nرواه أحمد، وابن ماجه بسند صحيح.\n_________\n(١) \" والنعم \" هي الابل، والبقر، والغنم، والذكر، أو الانثى، سواء في جواز الاهداء.","vol":"1","page":737},{"text":"أقسامه: ينقسم الهدي إلى مستحب، وواجب.\nفالهدي المستحب: للحاج المفرد، والمعتمر المفرد.\nوالهدي الواجب: أقسامه كالآتي:\n١ و٢ - واجب على القارن، والمتمتع.\n٣ - واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج، كرمي الجمار والاحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، أو منى، أو ترك طواف الوداع.\n٤ - واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام، غير الوطء، كالتطيب والحلق.\n٥ - واجب بالجنابة على الحرم، كالتعرض لصيده، أو قطع شجره، وكل ذلك مبين في موضعه كما تقدم.\n\nشروط الهدي:\nيشترط في الهدي الشروط الآتية:\n١ - أن يكون ثنيا، إذا كان من غير الضأن، أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه. وهو ما له ستة أشهر، وكان سمينا.\nوالثني من الابل: ماله خمس سنين، ومن البقر: ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة تامة، فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه.\n٢ - أن يكون سليما، فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء، ولا العجفاء (١) .\nوعن الحسن: أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنة، أو الاضحية، وهي وافية، فأصابها عور، أو عرج، أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته. رواه سعيد بن منصور.\n_________\n(١) العجفاء: الهزيلة.","vol":"1","page":738},{"text":"استحباب اختيار الهدي:\nروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لايهد أحدكم لله تعالى من البدن شيئا.\nيستحيي أن يهديه لكريمه (١)، فإن الله أكرم الكرماء، وأحق من اختير له.\nوروى سعيد بن منصور ان ابن عمر ﵄ سار فيما بين مكة على ناقة بختية (٢)، فقال لها: بخ بخ (٣)، فأعجبته فنزل عنها، وأشعرها، وأهداها.\nإشعار الهدي وتقليده:\nالاشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة، إن كان لها سنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها.\nوالتقليد:\nهو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدي.\nوقد أهدى رسول الله ﷺ غنما، وقلدها، وقد بعث بها مع أبي بكر ﵁ عندما حج سنة تسع.\nوثبت عنه: أنه ﷺ، قلد الهدي، وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية.\nوقد استحب الاشعار عامة العلماء، ما عدا أبا حنيفة.\nالحكمة في الاشعار والتقليد:\nوالحكمة فيهما تعظيم شعائر الله، وإظهارها، وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته، تذبح له ويتقرب بها إليه.\nركوب الهدى:\nيجوز ركوب البدن، والانتفاع بها.\n_________\n(١) \" لكريمه \" أي لحبيبه المكرم العزيز لديه.\n(٢) البختية: الانثى من الجمال.\n(٣) بخ بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ، وتكرر للمبالغة، وبخبخت الرجل: إذا قلت له ذلك.","vol":"1","page":739},{"text":"لقول الله تعالى: (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق) .\nقال الضحاك، وعطاء: المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج، وفي أوبارها وألبانها.\nوالاجل المسمى: أن تقلد فتصير هديا.\nومحلها إلى البيت العتيق، قالا: يوم النحر ينحر بمنى.\nوعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: \" اركبها \".\nقال: إنها بدنة.\nفقال: \" اركبها ويلك \": في الثانية، أو الثالثة.\nرواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.\nوهذا مذهب أحمد، وإسحاق، ومشهور مذهب مالك.\nوقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها.\nوقت الذبح: اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي.\nفعند الشافعي: أن وقت ذبحه يوم النحر، وأيام التشريق لقوله ﷺ: \" وكل أيام التشريق ذبح \" رواه أحمد.\nفإن فات وقته، ذبح الهدي الواجب قضاء.\nوعند مالك وأحمد، وقت ذبح الهدي - سواء أكان ذبح الهدي واجبا، أم تطوعا - أيام النحر.\nوهذا رأي الاحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران.\nوأمادم النذر، والكفارات، والتطوع فيذبح في أي وقت.\nوحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي: وقتها من يوم\nالنحر، إلى آخر ذي الحجة.\nمكان الذبح:\nالهدي - سواء أكان واجبا، أم تطوعا - لا يذبح إلا في الحرم وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه.\nفعن جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \" كل","vol":"1","page":740},{"text":"منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طرق، ومنحر \".\nرواه أبو داود، وابن ماجه.\nوالاولى بالنسبة للحاج، أن يذبح بمنى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة، لانها موضع تحلل كل منهما.\nفعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله ﷺ قال - بمنى - \" هذا المنحر، وكل منى منحر \" وفي العمرة: هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر.\nاستحباب نحر الابل، وذبح غيرها: يستحب أن تنحر الابل، وهي قائمة، معقولة اليد اليسرى وذلك للاحاديث الآتية: ١ - لما رواه مسلم، عن زياد بن جبير: أن ابن عمر ﵄ أتى على رجل، وهو ينحر بدنته باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة نبيكم ﷺ.\n٢ - وعن جابر ﵁: أن النبي ﷺ وأصحابه، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي منها. رواه أبو داود.\n٣ - وعن ابن عباس ﵄، في قوله تعالى: (فاذكروا اسم الله عليها صواف) أي قياما على ثلاث.\nرواه الحاكم.\nأما البقر والغنم، فيستحب ذبحها مضطجعة.\nفإن ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح، قيل: يكره، وقيل: لا يكره.\nويستحب أن يذبحها بنفسه، إن كان يحسن الذبح، وإلا فيندب له أن يشهده.\nلا يعطى الجزار الاجرة من الهدي: لا يجوز أن يعطى الجزار الاجرة من الهدي، ولا بأس بالتصدق عليه منه.\nلقول علي ﵁: أمرني رسولا لله ﷺ أن أقوم","vol":"1","page":741},{"text":"على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: \" نحن نعطيه من عندنا \" رواه الجماعة.\nوفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أنه ينيب عنه من يقوم بذبح هديه، وتقسيم لحمه، وجلده وجلاله (١) .\nوأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا، على معنى الاجرة، ولكن يعطى أجرة عمله، بدليل قوله: \" نعطيه من عندنا \".\nوروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجازر الجلد.\nالاكل من لحوم الهدي: أمر الله بالاكل من لحوم الهدي فقال: \" فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير \".\nوهذا الامر يتناول - بظاهره - هدي الواجب، وهدي التطوع.\nوقد اختلف فقهاء الامصار في ذلك.\nفذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى جواز الاكل من هدي المتعة، وهدي القران، وهدي التطوع، ولا يأكل مما سواها.\nوقال مالك: يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه، ولفوات الحج.\nومن هدي المتمتع، ومن الهدي كله، إلا فدية الاذى، وجزاء الصيد.\nوما نذره للمساكين، وهدي التطوع، إذا عطب قبل محله.\nوعند الشافعي: لايجوز الاكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب، في جزاء الصيد، وإفساد الحج وهدي التمتع والقران، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه.\nأماماكان تطوعا، فله أن يأكل منه ويهدي، ويتصدق.\nمقدار ما يأكله من الهدي: للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الاكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله، بلا تحديد، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه.\nوقيل: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.\n_________\n(١) اتفق الائمة: على عدم جواز بيع جلد الهدي ولاشئ من اجزائه.","vol":"1","page":742},{"text":"وقيل: يقسمه أثلاثا، فيأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>الحلق أو التقصير:</span>\nثبت الحلق والتقصير بالكتاب، والسنة والاجماع.\nقال الله تعالى: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) .\nوروى البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال: \" رحم الله المحلقين \".\nقالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: \" رحم الله المحلقين \" قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: \" رحم الله المحلقين \".\nقالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: \" والمقصرين (١) \".\nورويا عنه: أن النبي ﷺ حلق، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم.\nوالمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه، أو بالنتف، ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز.\nوالمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الانملة (٢) .\nوقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه.\nفذهب أكثرهم: إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم.\nوذهبت الشافعية: إلى أنه ركن من أركان الحج.\nوقته: وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح.\n_________\n(١) قيل: في سبب تكرار الدعاء للمحلقين هو الحث عليه، والتأكيد لندبته، لانه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل لله، لان المقصر مبق لنفسه من الزينة، ثم جعل للمقصرين نصيبا لئلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته.\n(٢) واختار ابن المنذر: أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير، لتناول اللفظ له.","vol":"1","page":743},{"text":"في حديث معمر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ لما نحر هديه بمنى قال: \" أمرني أن أحلقه \".\nرواه أحمد والطبراني.\nووقته في العمرة بعد أن يفرغ من السعي، بين الصفا والمروة، ولمن معه هدي بعد ذبحه.\nويجب أن يكون في الحرم، وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد، للحديث المتقدم.\nوعند الشافعي ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب أحمد: يجب أن يكون الخلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر، فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شئ عليه.\nما يستحب فيه: يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الايمن، ثم الايسر ويستقبل القبلة، ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه.\nقال وكيع: قال لي أبو حنيفة: أخطأت، في خمسة أبواب من المناسك، فعلمنيها حجام، وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام، فقلت له بكم تحلق رأسي؟ فقال أعراقي أنت؟ قلت: نعم.\nقال: النسك لا يشارط عليه.\nاجلس، فجلست منحرفا عن القبلة، فقال لي: حرك وجهك إلى القبلة.\nوأردت أن أحلق رأسي من الجانب الايسر، فقال: أدر الشق الايمن من رأسك، فأدرته، وجعل يحلق وأنا ساكت، فقال لي: كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لا ذهب، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: رحلي.\nقال صل ركعتين ثم امض، فقلت: ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام، فقلت له: من أين لك ما أمرتني به، قال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا. ذكره المحب الطبري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>استحباب امرار الموسى على رأس الأصلع:</span>\nذهب جمهور العلماء: إلى أنه يستحب للاصلع الذي لاشعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه.\nقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن","vol":"1","page":744},{"text":"الاصلع يمر الموسى على رأسه.\nوقال أبو حنيفة: إن إمرار الموسى على رأسه واجب.\nاستحباب تقليم الاظفار والاخذ من الشارب: يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره، فقد كان ابن عمر ﵄، إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه.\nوقال ابن النذر: ثبت أن رسول الله ﷺ، لما حلق رأسه قلم أظفاره.\nأمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: \" ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير.\n\" حسنه الحافظ.\nقال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لان الحلق في حقهن مثلة.\nالقدر الذي تأخذه المرأة من رأسها: عن ابن عمر ﵄ قال: المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة.\nوقال عطاء: إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه، من طويله وقصيره.\nرواهما سعيد بن منصور.\nوقيل: لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها.\nوقال الشافعية: أقل ما يجزئ، ثلاث شعرات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-306>طواف الإفاضة:</span>\nأجمع المسلمون على أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج، وأن الحاج إذا لم يفعله بضل حجه. لقول الله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) . ولابد من تعيين النية له، عند أحمد.","vol":"1","page":745},{"text":"والائمة الثلاثة: يرون أن نية الحج تسري عليه، وأنه يصح من الحاج ويجزئه، وإن لم ينوه نفسه.\nوجمهور العلماء: يرى أنه سبعة أشواط.\nويرى أبو حنيفة: أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه.\nوأما الثلاثة الباقية فهي واجبة، وليست بركن.\nولو ترك الحاج هذه الثلاثة، أو واحدا منها، فقد ترك واجبا، ولم يبطل حجه. وعليه دم.\nوقته: وأول وقته نصف الليل، من ليلة النحر، عند الشافعي، وأحمد، ولا حد لآخره، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف، ولا يجب تأخيره - عن أيام التشريق - دم، وإن كان يكره له ذلك.\nوأفضل وقت يؤدى فيه، ضحوة النهار، يوم النحر.\nوعند أبي حنيفة ومالك: أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر، واختلفا في آخر وقته.\nفعند أبي حنيفة: يجب فعله في أي يوم من أيام النحر، فإن أخره لزمه دم.\nوقال مالك: لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيله أفضل.\nويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم، وصح حجه، لان جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>تعجيل الإفاضة للنساء:</span>\nيستحب تعجيل الافاضة للنساء يوم النحر، إذا كن يخفن مبادرة الحيض.\nوكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الافاضة يوم النحر، مخافة الحيض.\nوقال عطاء: إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة، وقبل أن تذبح.","vol":"1","page":746},{"text":"ولا بأس من استعمال الدواء، ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف.\nروى سعيد بن منصور عن ابن عمر ﵄: أنه سئل عن المرأة تشري الدواء، ليرتفع حيضها، لتنفر، فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الاراك.\nقال محب الدين الطبري: وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة، اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور.\nوكذلك في شرب دواء يجلب الحيض، إلحاقا به.\nالنزول بالمحصب (١) ثبت أن رسول الله ﷺ حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد به رقدة.\nوأن ابن عمر كان يفعل ذلك.\nوقد اختلف العلماء في استحبابه.\nفقالت عائشة: إنما نزل رسول الله ﷺ المحصب، ليكون أسمح (٢) لخروجه، وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله.\nوقال الخطابي: وكان هذا شيئا يفعل، ثم ترك.\nوقال الترمذي: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الابطح، من غير أن يروا ذلك واجبا، إلامن أحب ذلك.\nوالحكمة في النزول في هذا المكان، شكر الله تعالى، على ما منح نبيه ﷺ من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بني هاشم بني المطلب، ان لا يناكحوهم لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي ﷺ.\nقال ابن القيم: فقصد النبي ﷺ إظهار شعائر الاسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله.\nوهذه كانت عادته، صلوات الله وسلامه عليه، أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك.\nكما أمر النبي ﷺ: أن يبنى مسجد الطائف، موضع اللات والعزى.\n_________\n(١) المحصب: هو الابطح، أو البطحاء، وادبين جبل النور، والحجون.\n(٢) أسمح: أي أسهل.","vol":"1","page":747},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-308>العمرة</span>","vol":"1","page":748},{"text":"العمرة:\nمأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة\nوالطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.\nوقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.\nوعن ابن عباس ﵄.\nأن النبي ﷺ قال: \" عمرة في رمضان تعدل حجة (١) \" رواه أحمد، وابن ماجه.\nوعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: \" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة \" رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.\nوتقدم حديث: \" تابعوا بين الحج والعمرة \".\nتكرارها:\n١ - قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر ﵄ أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.\n٢ - وقال القاسم: إن عائشة ﵂ اعتمرت في سنة ثلاث مرات.\nفسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله.\nأم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.\nوكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>جوازها قبل الحج وفي أشهره:</span>\nويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر\n_________\n(١) أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض.","vol":"1","page":749},{"text":"عمر في شوال، ورجع إلى المدينة، دون أن يحج.\nكما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج، كما فعل عمر ﵁.\nقال طاوس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرأ الدبر (١) وعفا الاثر (٢) حلت العمرة لمن اعتمر.\nفلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.\nعدد عمره ﷺ: وعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته.\nرواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بسند رجاله ثقات.\nحكمها: ذهب الاحناف، ومالك: إلى أن العمرة سنة.\nلحديث جابر ﵁، أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: \" لا، وأن تعتمروا هو أفضل \" رواه أحمد، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.\nوعند الشافعية، وأحمد: أنها فرض.\nلقول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) .\nوقد عطفت على الحج، وهو فرض، فهي فرض كذلك، والاول أرجح.\nقال في \" فتح العلام \": وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة.\nونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شئ ثابت.\nإنها تطوع.\n_________\n(١) \" الدبر \": تقرح خف البعير. وقيل: القرح يكون في ظهر الدابة.\n(٢) \" عفا الاثر \": أي زال أثر الحج من الطريق، وانمحى بعد رجوعهم.","vol":"1","page":750},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-310>وقتها:</span>\nذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة.\nفيجوز أداؤها في يوم من أيامها.\nوذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة.\nوذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة، وثلاثة أيام بعده، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج.\n١ - روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر رضيا لله عنهما، عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، فقد اعتمر النبي ﷺ قبل أن يحج.\n٢ - وروي عن جابر ﵁ أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت.\nفلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة.\nوأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>ميقاتها:</span>\nالذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة، أو يكون داخلها، فإن كان خارجها، فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام.\nلما رواه البخاري: أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر، فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ﷺ لاهل نجد \" قرنا \" ولاهل المدينة \" ذا الحليفة \" ولاهل الشام \" الجحفة \".\nوإن كان داخل المواقيت، فميقاته في العمرة الحل، ولو كان بالحرم، لحديث البخاري المتقدم، وفيه: أن عائشة خرجت إلى التنيعم وأحرمت فيه، وأن ذلك كان أمرا من رسول الله ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-312>طواف الوداع</span>","vol":"1","page":751},{"text":"طواف الوداع، سمي بهذا الاسم، لانه لتوديع البيت، ويطلق عليه طواف الصدر، لانه عند صدور الناس من مكة، وهو طواف لا رمل فيه، وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكي (١) عند إرادة السفر من مكة.\nروى مالك في الموطأ عن عمر ﵁ أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت (٢) .\nأما المكي والحائض، فإنه لا يشرع في حقهما، ولا يلزم بتركهما له شئ فعن ابن عباس ﵄ أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. رواه البخاري، ومسلم.\nوفي رواية قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.\nورويا عن صفية زوج النبي ﷺ: أنها حاضت فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: \" أحابستنا هي؟ \" فقالوا: إنها قد أفاضت. قال: \" فلا إذا \".\nحكمه:\nاتفق العلماء: على أنه مشروع.\nلما رواه مسلم وأبو داود، عن ابن عباس ﵄ قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي ﷺ: \" لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت \".\nواختلفوا في حكمه: فقال مالك، وداود، وابن المنذر: إنه سنة، لا يجب بتركه شئ.\nوهو قول الشافعي.\nوقالت الاحناف، والحنابلة، ورواية عن الشافعي: إنه واجب، يلزم بتركه دم.\n_________\n(١) أما المكي فإنه مقيم بمكة، وملازم لها، فلا وداع بالنسبة له.\n(٢) قال في الروضة الندية: قال في الحجة، والسرفيه تعظيم البيت، فيكون هو الاول وهو الآخر، تصويرا لكونه هو المقصود من السفر.","vol":"1","page":752},{"text":"وقته: وقت طواف الوداع، بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله، ويريد السفر، ليكون آخر عهده بالبيت.\nكما تقدم في الحديث.\nفإذا طاف الحاج سافر توا (١) دون أن يشتغل ببيع أو بشراء ولا يقيم زمنا، فإن فعل شيئا من ذلك، أعاده.\nاللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه، أو اشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام، فلا يعيد لذلك.\nلان هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت.\nويستحب للمودع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس ﵄.\nوهو: \" اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسترتني في بلادك حتى بلغتني - بنعمتك - إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري.\nفهذا أو ان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولاببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن بيتك.\nاللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير \".\nقال الشافعي: أحب، إذا ودع البيت - أن يقف في الملتزم.\nوهوما بين الركن والباب. ثم ذكر الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-313>كيفية أداء الحج:</span>\nإذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره، وأظافره، ويغتسل، أو يتوضأ، ويتطيب، ويلبس لباس الاحرام.\nفإذا بلغ الميقات صلى ركعتين وأحرم - أي نوى الحج، إن كان مفردا، أو العمرة إن كان متمتعا، أوهما معا، إن كان قارنا.\n_________\n(١) \" توا \": أي فورا.","vol":"1","page":753},{"text":"وهذا الاحرام ركن، لا يصح النسك بدونه.\nأما تعيين نوع النسك، من إفراد، أو تمتع، أن قران فليس فرضا.\nولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصا صح إحرامه.\nوله أن يفعل أحد الانواع الثلاثة.\nبمجرد الاحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع، كلما علا شرفا، أو هبط واديا، أو لقي ركبا، أو أحدا، وفي الاسحار، وفي دبر كل صلاة.\nوعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه، ومخاصمة الرفاق وغيرهم، والجدل فيما لا فائدة فيه، وأن لا يتزوج، ولا يزوج غيره.\nويتجنب أيضا لبس المخيط والمحيط، والخذاء الذي يستر ما فوق الكعبين.\nولا يستر رأسه ولا يمس طيبا، ولا يحلق شعرا.\nولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد البر مطلقا، ولا لشجر الحرم وحشيشه.\nفإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى، بالزاهر، إن تيسر له.\nثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من \" باب السلام \" ذاكرا أدعية دخول المسجد، ومراعيا آداب الدخول، وملتزما الخشوع، والتواضع، والتلبية.\nفإذا وقع بصره على الكعبة، رفع يديه وسأل الله من فضله، وذكر الدعاء المستحب في ذلك.\nويقصد رأسا إلى الحجر الاسود، فيقبله بغير صوت أو يستلمه بيده ويقبلها، فإن لم يستطع ذلك أشار إليه.\nثم يقف بحذائه، ملتزما الذكر المسنون، والادعية المأثورة، ثم يشرع في الطواف.\nويستحب له أن يضطبع ويرمل في الاشواط الثلاثة الاول.\nويمشي على هينته في الاشواط الاربعة الباقية.\nويسن له استلام الركن اليماني، وتقبيل الحجر الاسود في كل شوط.\nفإذا فرغ من طوافه.\nتوجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى:\n(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) .\nفيصلي ركعتي الطواف.","vol":"1","page":754},{"text":"ثم يأتي \" زمزم \" فيشرب من مائها ويتضلع منه.\nوبعد ذلك يأتي \" الملتزم \" فيدعو الله ﷿ بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب \" الصفا \" إلى \" الصفا \" تاليا قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية.\nويصعد عليه، ويتجه إلى الكعبة، فيدعو بالدعاء المأثور ثم ينزل فيمشي في السعي، ذاكرا داعيا بما شاء.\nفإذا بلغ \" ما بين الميلين \" هرول، ثم يعود ما شيا على رسله حتى يبلغ المروة، فيصعد السلم ويتجه إلى الكعبة، داعيا، ذاكرا.\nوهذا هو الشوط الاول.\nوعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط.\nوهذا السعي واجب على الارجح، وعلى تاركه - كله أو بعضه - دم.\nفإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر.\nوبهذا تتم عمرته، ويحل له ما كان محظورا من محرمات الاحرام، حتى النساء.\nأما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما.\nوفي اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم المتمتع من منزله.\nويخرج - هو وغيره ممن بقي على إحرامه - إلى منى، فيبيت بها.\nفإذا طلعت الشمس ذهب إلى \" عرفات \" ونزل عند مسجد \" نمرة.\nواغتسل، وصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الامام، يقصر فيهما الصلاة \" هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الامام: وإلا صلى جمعا وقصرا، حسب استطاعته.\nولايبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال.\nفيقف بعرفة عند الصخرات، أو قريبا منها.\nفإن هذا موضع وقوف النبي ﷺ.\nوالوقوف ب \" عرفة \" هو ركن الحج الاعظم.\nولايسن ولا ينبغي صعود جبل الرحمة.","vol":"1","page":755},{"text":"ويستقبل القبلة، ويأخذ في الدعاء، والذكر، والابتهال حتى يدخل الليل.\nفإذا دخل الليل أفاض إلى \" المزدلفة \" فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير.\nويبيت بها.\nفإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام.\nوذكر الله كثيرا حتى يسفر الصبح، فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات، ويعود إلى \" منى \".\nوالوقوف بالمشعر الحرام واجب، يلزم بتركه دم.\nوبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات.\nثم يذبح هديه - إن أمكنه - ويحلق شعره أو يقصره.\nوبالحلق يحل له كل ما كان محرما عليه، ما عدا النساء.\nثم يعود إلى مكة، فيطوف بها طواف الافاضة، وهو طواف الركن، فيطوف - كما طاف - طواف القدوم.\nويسمى هذا الطواف أيضا طواف الزيارة، وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف.\nوإن كان مفردا، أو قارنا، وكان قد سعى عند القدوم، فلا يلزمه سعي آخر.\nوبعد هذا الطواف يحل له كل شئ، حتى النساء.\nثم يعود إلى \" منى \" فيبيت بها.\nوالمبيت بها واجب، يلزم بتركه دم.\nوإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة رمى الجمرات الثلاث، مبتدئا بالجمرة التي تلي \" منى \" ثم يرمي الجمرة الوسطى.\nويقف بعد الرمي، داعيا ذاكرا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها.\nوينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب.\nويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك.\nثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر، وبين أن يبيت ويرمي، في اليوم الثالث عشر.\nورمي الجمار واجب يجبر تركه بالدم.","vol":"1","page":756},{"text":"فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع، وهذا الطواف واجب.\nوعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع، ولم يكن قد تجاوز الميقات، وإلا ذبح شاة.\nويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة، هي الاحرام من الميقات، والطواف والسعي، والحلق، وبهذا تنتهي أعمال العمرة.\nويزيد عليها الحج الوقوف بعرفة، ورمي الجمار، وطواف الافاضة، والمبيت ب \" منى \"، والذبح، والحلق أو التقصير.\nهذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>استحباب تعجيل العودة:</span>\nعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: \" السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته (١) فليعجل إلى أهله \" رواه البخاري، ومسلم.\nوعن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله، فإنه أعظم لاجره \".\nرواه الدارقطني.\nوروى مسلم عن العلاء بن الحضرمي: أن رسول الله ﷺ قال: \" يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-315>الاحصار:</span>\nالاحصار هو المنع والحبس، قال الله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) .\nوقد نزلت هذه الآية في حصر النبي ﷺ، ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام.\nوالمراد به: المنع عن الطواف في العمرة، وعن الوقوف بعرفة، أو طواف الافاضة في الحج.\n_________\n(١) \" نهمته \" بلوغ النهمة: شدة الشهوة في الحصول على الشئ.","vol":"1","page":757},{"text":"وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الاحصار.\nقال مالك، والشافعي: الاحصار لا يكون إلا بالعدو.\nلان الآية نزلت في إحصار النبي ﷺ به.\nوقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.\nوذهب أكثر العلماء - منهم الاحناف، وأحمد - إلى أن الاحصار\nيكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو (١) أو مرض يزيد بالانتقال والحركة، أو خوف، أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق، وغير ذلك من الاعذار المانعة، حتى أفنى ابن مسعود رجلا لدغ، بأنه محصر.\nواستدلوا بعموم قوله تعالى: (فإن أحصرتم) وأن سبب نزول الآية إحصار النبي ﷺ بالعدو فإن العام لا يقصر على سببه.\nوهذا أقوى من غيره، من المذاهب.\nعلى المحصر شاة فما فوقها: الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي.\nوعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا.\nرواه البخاري.\nوقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة.\nوقال مالك: لا يجب.\nقال في \" فتح العلام \": والحق معه، فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي، وهذا الهدي الذي كان معه ﷺ ساقه من المدينة متنفلا به. وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: (والهدي معكوفا أن يبلغ محله) .\nوالآية لاتدل على الايجاب.\n_________\n(١) كافرا كان أو باغيا.","vol":"1","page":758},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-316>موضع ذبح هدي الإحصار:</span>\nقال في \" فتح العلام \": اختلف العلماء - هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالى: (والهدي معكوفا أن يبلغ محله) أنهم نحروه في الحل.\nوفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال: الاول للجمهور: أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل.\nالثاني للحنفية: أنه لا ينحره إلا في الحرم.\nالثالث لابن عباس وجماعة: أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه، ولا يحل حتى ينحر في محله.\nوإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصاره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج:</span>\nعن ابن عباس ﵄، في قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي: شاة فما فوقها، يذبح عنه.\nفإن كان حجة الاسلام، فعليه قضاؤها. وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه.\nوقال مالك: إنه بلغه أن النبي ﷺ جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي، وحلقوا رؤوسهم، وحلتوا من كل شئ، قبل الطواف بالبيت، ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي ﷺ أمر أحدا من أصحابه، ولاممن كان معه أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له.\nوالحديبية خارج من الحرم. رواه البخاري.\nقال الشافعي: فحيث أحصر ذبح، وحل، ولاقضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء.\nثم قال: لانا علمنا - من تواطئ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبية","vol":"1","page":759},{"text":"رجال معروفون، ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة، من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزم القضاء لامرهم بألا يتخلفوا عنه.\nوقال: وإنما سميت عمرة القضاء، والقضية، للمقاضاة التي وقعت بين النبي ﷺ، وبين قريش، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه:</span>\nذهب كثير من العلماء، إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه، أنه إن مرض تحلل.\nفقد روى مسلم عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال لضباعة: \" حجي، واشترطي أن محلي حيث تحبسني \".\nفإذا أحصر بسبب من الاسباب، من مرض، أو غيره، إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم، ولاصوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>كسوة الكعبة:</span>\nكان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة، حتى جاء الاسلام فأقر كسوتها.\nفقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه قال: كسي البيت في الجاهلية الانطاع (١) ثم كساه رسول الله ﷺ الثياب اليمانية.\nوكساه عمر وعثمان القباطي (٢) ثم كساه الحجاج الديباج.\nوروي: أن أول من كساها أسعد الحميري وهو \" تبع \".\nوكان ابن عمر رضيا لله عنهما يجلل بدنه القباطي والانماط (٣) والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها، رواه مالك.\nوأخرج الواقدي أيضا إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر محمد بن علي قال:\n_________\n(١) \" الانطاع \" جمع نطع وهوما يفرش على الارض كالبساط، ويصنع من الجلد الاحمر.\n(٢) \" القباطي \" جمع قبطية.\nوهو الثوب من ثياب مصر، رقيق أبيض لانه منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر.\n(٣) \" الانماط \" جمع نمط، نوع من البسط.","vol":"1","page":760},{"text":"كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة، ويهدون إليها البدن عليها الحبرات (١) فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة.\nفلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج.\nفلما كان ابن الزبير اتبع أثره.\nوكان يبعث إلى مصعب بن الزبير، ليبعث بالكسوة كل سنة فكان يكسوها يوم عاشوراء.\nوأخرج سعيد بن منصور: أن عمر بن الخطاب ﵁، كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة، فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر (٢) بمكة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>تطييب الكعبة:</span>\nعن عائشة ﵂ قالت: طيبوا البيت، فإن ذلك من تطهيره.\nوطيب ابن الزبير جوف الكعبة كله.\nوكان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر (٣) ويجمرها كل جمعة برطلين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>النهي عن الإلحاد في الحرم:</span>\nقال الله تعالى: (ومن يرد فيه بالحاد (٤) بظلم نذقه من عذاب أليم) .\nوروى أبو داود عن موسى بن باذان قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله ﷺ قال: \" احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه \".\nوروى البخاري في التاريخ الكبير، عن يعلى بن أمية أنه سمع عمرو ابن الخطاب ﵁ يقول: \" احتكار \" الطعام إلحاد \".\n_________\n(١) \" الحبرات \" جمع حبرة، وهو ما كان مخططا من البرود من ثياب اليمن.\n(٢) \" السمر \" نوع من الشجر.\n(٣) \" المجمر \" العود الذي يتطيب به.\n(٤) \" الالحاد \" أي العصيان.","vol":"1","page":761},{"text":"وروى أحمد عن ابن عمر ﵄: أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر فقال: يا ابن الزبير، إياك والالحاد في حرم الله ﷿، فإني أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: \" يحلها رجل من قريش.\n\" وفي رواية \" سيلحد فيه رجل من قريش، له وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتها \" فانظر أن لا تكون هو.\nقال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة، كما تضاعف الحسنات.\nوسئل الامام أحمد: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لا، إلا بمكة، لتعظيم البلد.\nغزو الكعبة\nروى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت، قال رسول الله ﷺ: \" يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء (١) من الارض يخسف بأولهم وآخرهم \" قلت: يا رسول الله، كيف وفيهم أسواقهم (٢) ومن ليس منهم؟ قال: \" يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة:</span>\nعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \" لاتشد الرحال، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى \".\nرواه البخاري، ومسلم وأبو داود.\nوفي لفظ: \" انما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي، ومسجد إيليا (٣) \".\nوعن أبي ذر ﵁ قال، قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الارض أول؟ قال: \" المسجد الحرام.\n\" قلت: ثم أي؟ قال: \" المسجد الاقصى.\n\"\n_________\n(١) \" بيداء \" فلاة وصحراء.\n(٢) أسواق: جمع سوق.\nوقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم.\n(٣) \" إيليا \": القدس.","vol":"1","page":762},{"text":"قلت: كم بينهما؟ قال: \" أربعون سنة، ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل، فإن الفضل فيه \".\nوإنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة، لما فيها من فضائل وميزات ليست في غيرها.\nفعن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه \". رواه أحمد بسند صحيح.\nوعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: \" من صلى في مسجدي أربعين صلاة، لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاق \".\nرواه أحمد، والطبراني، بسند صحيح.\nوقد جاء في الاحاديث: أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد - غير المسجد الحرام والمسجد النبوي - بخمسمائة صلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-323>آداب دخول المسجد النبوي وآداب الزيارة:</span>\n١ - يستحب إتيان مسجد رسول الله ﷺ بالسكينة والوقار، وأن يكون متطيبا بالطيب، ومتجملا بحسن الثياب.\nوأن يدخل بالرجل اليمنى. ويقول: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم.\nبسم الله، اللهم صلي على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك.\n٢ - ويستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولا، فيصلي بها تحية المسجد، في أدب وخشوع.\n٣ - فإذا فرغ من الصلاة - أي تحية المسجد - اتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له ومستدبرا القبلة، فيسلم على رسول الله ﷺ قائلا: \" السلام عليك يا رسول الله.\nالسلام عليك يا نبي الله.\nالسلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه.\nالسلام عليك يا خير خلق الله.\nالسلام عليك يا حبيب الله.\nالسلام عليك يا سيد المرسلين.\nالسلام عليك يا رسول الله رب","vol":"1","page":763},{"text":"العالمين.\nالسلام عليك يا قائد الغر المحجلين.\nأشهد أن لا إله إلا الله،\nوأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه.\nوأشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الامانة، ونصحت الامة، وجاهدت في الله حق جهاده \".\n٤ - ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى.\nفيسلم على أبي بكر الصديق، ثم يتأخر أيضا نحور ذراع.\nفيسلم على عمر الفاروق ﵄.\n٥ - ثم يستقبل القبلة، فيدعو لنفسه، ولاحبابه، وإخوانه وسائر المسلمين.\nثم ينصرف.\n٦ - وعلى الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وعلى ولي الامر أن يمنع ذلك برفق.\nفقد ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي فقال: لو أعلم أنكما من البلد، لاوجعتكما ضربا.\n٧ - وأن يتجنب التمسح بالحجرة - أي القبر - والتقبيل لها، فإن لك مما نهى عنه الرسول ﵊.\nروى أبو داود عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \" لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا.\nوصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم \".\nوقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتاب قبر رسول الله ﷺ بالدعاء عنده فقال: يا هذا، إن رسول الله ﷺ قال: \" لا تتخذوا قبري عيدا.\nوصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني \"، فما أنت - يا رجل - ومن بالاندلس إلاسواء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-324>استحباب كثرة التعبد في الروضة المباركة:</span>\nروى البخاري عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:","vol":"1","page":764},{"text":"\" ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة (١)، ومنبري على حوضي \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-325>استحباب إتيان مسجد \" قبا \" والصلاة فيه:</span>\nفقد كان رسول الله ﷺ يأتيه كل سبت، راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين.\nوكان ﵊ يرغب في ذلك فيقول: \" من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة.\n\" رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح الاسناد.\nفضائل المدينة روى البخاري عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \" إن الايمان ليأرز (٢) إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها \".\nوروى الطبراني عن أبي هريرة - بإسناد لا بأس به - أن رسول الله ﷺ قال: \" المدينة قبة الاسلام، ودار الايمان، وأرض الهجرة، ومثوى الحلال والحرام.\n\" وعن عمر ﵁ قال: غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد، فقال رسول الله ﷺ: \" اصبروا، وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم، وكلوا ولا تنفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي لاربعة، وطعام الاربعة يكفي الخمسة والستة، وإن البركة في الجماعة، من صبر على لاوائها وشدتها، كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن خرج عنها، رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء \".\nرواه البزار بسند جيد.\n_________\n(١) قيل في معنى \" روضة من رياض الجنة \": أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه أن يكون روضة من رياض الجنة.\nويكون هذا كقوله ﵊ \" إذا مررتم برياض الجنة. فارتعوا. \" قالوا يا رسول الله، وما رياض الجنة! قال: \" حلق الذكر \".\n(٢) \" يأرز \" أي ينضم ويتجمع.","vol":"1","page":765},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-326>فضل الموت في المدينة:</span>\nروى الطبراني بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله ﷺ من ثقيف، أن رسول الله ﷺ قال: \" من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة \".\nولهذا سأل عمر - ﵁ - ربه أن يموت في المدينة.\nفقد روى البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه، أن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سيبلك واجعل موتي في حرم رسولك ﷺ.\n\nتم بعون الله تعالى المجلد الاول ويليه المجلد الثاني محتويا على:\nالزواج وأحكامه الولاية على الزواج والمهر والنفقة الطلاق وأحكامه الحدود وأحكامها الجنايات (القصاص والديات)\nنسأل الله ﷾ أن يتقبله وينفع به آمين","vol":"1","page":766},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا\nقرآن كريم.","vol":"2","page":5},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين، سيدنا محمد وعلى آله ومن\nاهتدى بهديه إلى يوم الدين.\nأما بعد:\nفهذا هو المجلد الثاني من كتاب فقه السنة، نقدمه للقراء الكرام، سائلين الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.\nالسيد سابق","vol":"2","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-327>الزواج</span>\n\nالزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي عامة مطردة، لا يشذ عنها عالم الانسان، أو عالم الحيوان أو عالم النبات: (من كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) .\n(سبحان الذي خلق الازواج كلها، مما تنبت الارض، ومن أنفسهم، ومما لا يعلمون) .\nوهي الاسلوب الي اختاره الله للتوالد والتكاثر، واستمرار الحياة، بعد أن أعد كلا الزوجين وهيأهما.\nبحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) .\n(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) .\nولم يشأ الله أن يجعل الانسان كغيره من العوالم، فيدع غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك اتصال الذكر بالانثى فوضى لا ضابط له.\nبل وضع النظام الملائم لسيادته، والذي من شأنه أن يحفظ شرفه، ويصون كرامته.\nفجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما، مبنيا على رضاهما.\nوعلى إيجاب وقبول، كمظهرين لهذا الرضا.\nوعلى إشهاد، على أن كلا منهما قد أصبح للاخر.\nوبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة، وحمى النسل من الضياع، وصان المرأة عن أن تكون كلاء مباحا لكل راتع.\nووضع نواة الاسرة التي تحوطها غريزة الامومة وترعاها عاطفة الابوة.\nفتنبت نباتا حسنا، وتثمر ثمارها اليانعة.","vol":"2","page":7},{"text":"وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله، وأبقى عليه الاسلام، وهدم كل ما عداه.\nالانكحة التي هدمها الاسلام فمن ذلك: نكاح الخدن: كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لؤم.\nوهو المذكور في قول الله تعالى: (ولا متخذات أخدان) .\nومنها: نكاح البدل: وهو أن يقول الرجل للرجل: أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك.\nرواه الدارقطني عن أبي هريرة بسند ضعيف جدا.\nوذكرت عائشة غير هذين النوعين فقالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء (١): (١) نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها.\n(٢) ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها (٢)،\nأرسلي إلى فلان فاستضعي منه (٣)، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها.\nفإذا تبين، أصاب إذا أحب.\nوإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.\nويسمى هذا النكاح الاستبضاع.\n(٣) ونكاح آخر: يجتمع الرهط (ما دون العشرة) على المرأة فيدخلون، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.\n_________\n(١) انحاء: انواع.\n(٢) طمثها: حيضها.\n(٣) استبضعي: اطلبي منه المباضعة، أي الجماع لتنالي به الولد فقط.","vol":"2","page":8},{"text":"(٤) ونكاح رابع: يجتمع ناس كثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا (١) - ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن.\nفإذا حملت إحداهن ووضعت، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة (٢) ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به (٣) ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك.\nفلما بعث محمد ﷺ بالحق، هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم.\nوهذا النظام الذي أبقى عليه الاسلام، لا يتحقق إلا بتحقق أركانه من الايجاب والقبول، وبشرط الاشهاد.\nوبهذا يتم العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر على الوجه\nالذي شرعه الله.\nوبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كلا منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-328>الترغيب في الزواج:</span>\nوقد رغب الاسلام في الزواج بصور متعددة الترغيب. فتارة يذكر أنه من سنن الانبياء وهدى المرسلين.\nوأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم: (ولقد أرسلنا مرسلا رسلا من قبلك، وجعلنا لهم أزواجا وذرية) .\nوفي حديث الترمذي عن أبي أيوب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (أربع من سنن المرسلين: الحناء (٤)، والتعطر، والسواك، والنكاح) .\n_________\n(١) البغايا: الزواني.\n(٢) القافة: جمع قائف وهو من يشبهه بين الناس، فيلحق الولد بالشبيه.\n(٣) التاط به: التصق به وثبت النسب بينهما.\n(٤) وقال بعض الرواة: الحياء بالياء.","vol":"2","page":9},{"text":"وتارة يذكر في معرض الامتنان: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات) .\nوأحيانا يتحدث عن كونه آية من آيات الله: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون) .\nوقد يتردد المرء في قبول الزواج، فيحجم عنه خوفا من الاضطلاع\nبتكاليفه، وهروبا من احتمال أعبائه.\nفيلفت الاسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الاعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر: (وأنكحوا الأيامى (١) منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (٢)، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم) وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح الذي يريد العفاف) .\nوالمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل.\nروى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان ﵁، قال لما نزلت: (والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم) .\nقال: كنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: (لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه) .\n_________\n(١) الأيامى: جمع أيم، وهو الذي لا زوجة له، أو التي لا زوج لها.\n(٢) العباد: العبيد.","vol":"2","page":10},{"text":"وروى الطبري بسند جيد عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والاخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله) .\nوروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: (الدنا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة) .\nوقد يخيل للانسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية، أن يتبتل وينقطع عن كل شأن من شؤون الدنيا، فيقوم الليل، ويصوم النهار، ويعتزل النساء، ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الانسان.\nفيعلمه الاسلام أن ذلك مناف لفطرته، ومغاير لدينه، وأن سيد الانبياء - وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له - كان يصوم ويفطر، ويقوم وينام، ويتزوج النساء.\nوأن من حاول الخروج عن هديه فليس له شرف الانتساب إليه.\nروى البخاري ومسلم عن أنس ﵁ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا - كأنهم تقالوها (١) - فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.\nقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.\nفجاء رسول الله ﷺ فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟.\nأما والله إني لاخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) .\nوالزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمبر البيت ويملؤه سرورا وبهجة وإشراقا.\n_________\n(١) عدوها قليلة.","vol":"2","page":11},{"text":"فعن أبي أمامة ﵁: عن النبي ﷺ قال: (ما استفاد المؤمن - بعد تقوى الله ﷿ - خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله) .\nرواه ابن ماجه.\nوعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء) .\nرواه أحمد بسند صحيح.\nورواه الطبراني، والبزاز، والحاكم وصححه، وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخر رواه الحاكم: أن رسول الله ﷺ قال: (ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة، تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة (١) تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا (٢) فان ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق) .\nوالزواج عبادة يستكمل الانسان بها نصف دينه، ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء.\nفعن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي) .\nرواه الطبراني والحاكم وقال: صحيح الاسناد.\nوعنه ﷺ قال: (من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر) .\nرواه ابن ماجه وفيه ضعف.\n_________\n(١) وطيئة: ذلول سريعة السير.\n(٢) قطوفا: بطيئة.","vol":"2","page":12},{"text":"قال ابن مسعود: (لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها، ولي طول النكاح فيهن، لتزوجت مخافة الفتنة) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-329>حكمة الزواج:</span>\nوإنما رغب الاسلام في الزواج على هذا النحو، وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة على الفرد نفسه، وعلى الامة جميعا، وعلى النوع الانساني عامة:\n١ - فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها، فما لم يكن ثمة ما يشبعها، انتاب الانسان الكثير من القلق والاضطراب، ونزعت به إلى شر منزع.\nوالزواج هو أحسن وضع طبيعي، وأنسب مجال حيوي لارواء الغريزة وإشباعها.\nفيهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس من الصراع، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله.\nوهذا هو ما أشارت إليه الاية الكريمة: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أن في ذلك لايات لقوم يتفكرون) .\nوعن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه) .\nرواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.\n٢ - والزواج هو أحسن وسيلة لانجاب الاولاد وتكثير النسل، واستمرار الحياة مع المحافظة على الانساب التي يوليها الاسلام عناية فائقة، وقد تقدم قول رسول الله ﷺ: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة) .\nوفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة، ما جعل الامم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافات التشجيعية لمن كثر نسله","vol":"2","page":13},{"text":"وزاد عدد أبنائه، وقديما قيل: إنما العزة للكاثر. ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها.\nدخل الاحنف بن قيس على معاوية - ويزيد بين يديه، وهو ينظر إليه إعجابا به - فقال: يا أبا بحر ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد، فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا، وثمر قلوبنا، وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا، وهم الخلف منا لمن بعدنا فكن لهم أرضا ذليلة، وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم، وان استعتبوك (١) فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك (٢) فيملوا قربك، ويكرهوا حياتك، ويستبطئوا وفاتك. فقال: لله درك يا أبا بحر، هم كما وصفت (٣) .\n٣ - ثم أن غريزة الابوة والامومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها.\n٤ - الشعور بتبعة الزواج، ورعاية الاولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه.\nفينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه،\nوالقيام بواجبه.\nفيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الانتاج، ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس.\n٥ - توزيع الاعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من جهة، كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخ رى، مع تحديد مسؤولية كل من الرجل والمرأة فيما يناط به من أعمال.\nفالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل، وتربية الاولاد، وتهيئة الجو الصالح للرجل ليستريح فيه ويجد ما يذهب بعنائه، ويجدد نشاطه، بينما يسعى الرجل وينهض بالكسب، وما يحتاج إليه البيت من مال ونفقات.\nوبهذا التوزيع العادل يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي\n_________\n(١) استعتبوك: طلبوا منك الرضى.\n(٢) رفدك: عطاءك.\n(٣) الامالي لابي علي القالي.","vol":"2","page":14},{"text":"يرضاه الله ويحمده الناس، ويثمر الثمار المباركة.\n٦ - على أن ما يثمره الزواج من ترابط الاسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائلات، وتوكيد الصلات الاجتماعية مما يباركه الاسلام ويعضده ويسانده.\nفإن المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد.\n٧ - جاء في تقرير هيئة الامم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت ٦ / ٦ / ١٩٥٩ م أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين سواء كان غير المتزوجين أرامل أم مطلقين أم عزابا من الجنسين.\nوقال التقرير: إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء\nالعالم، وان عمر المتزوجين أكثر طولا.\nوقد بنت الامم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام ١٩٥٨ بأكمله، وبناء على هذه الاحصاءات قال التقرير: انه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين - من الجنسين - أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين، وذلك في مختلف الاعمار.\nواستطرد التقرير قائلا: وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شئ مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء.\nحتى ان أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فأصبحت لا تشكل خطرا على حياة الامم.\nوقال التقرير: إن متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو ٢٤ للمرأة و٢٧ للرجل.\nوهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-330>حكم الزواج </span>(١):\nالزواج الواجب: يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (٢) .\nلان صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.\n_________\n(١) حكمه: وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة..الخ.\n(٢) العنت: الزنا.\nويطبق على الاثم والفجور والامر الشاق.","vol":"2","page":15},{"text":"قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عن ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه.\nفإن قلت نفسه إليه وعجز عن الانفاق على الزوجة فانه يسعه قول الله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) .\nوليكثر من الصيام، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود ﵁: ان رسول الله ﷺ قال: (يا معشر (١) الشباب، من استطاع منكم الباءة (٢) فليتزوج، فإنه (٣) أغض للبصر. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) (٤) .\nمن استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه. فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء.\n\nالزواج المستحب:\nأما من كان تائقا له وقادرا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه الزواج يستحب له، ويكون أولى من التخلي للعبادة، فإن الرهبانية ليست من الاسلام في شئ.\nروى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة) (٥) .\nوروى البيهقي من حديث أبي أمامة: أن النبي ﷺ قال: (تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى) (٦) .\nوقال عمر لابي الزوائد: إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور.\n_________\n(١) المعشر: الطائفة يشملهم وصف، فالانبياء معشر، والشيوخ معشر، والشباب معشر، والنساء معشر ... وهكذا.\n(٢) الباءة: الجماع.\n(٣) اغض واحصن: أشد غضا للبصر، واشد إحصانا للفرج ومنعا من الوقوع في الفاحشة.\n(٤) الوجاء: رض الخصيتين، والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء.\n(٥) إذ انها مخالفة لطبيعة الانسان، وما كان الله ليشرع إلاما يتفق وطبيعته.\n(٦) في مسنده محمد بن ثابت وهو ضعيف.","vol":"2","page":16},{"text":"وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج.\nالزواج الحرام: ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق، مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه.\nقال الطبري: فمتى علم الزواج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها أو شئ من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها.\nوكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع، كان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه.\nوكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها.\nوكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع، من جنون، أو جذام، أو برص، أو داء في الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك.\nكما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب.\nومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد.\nفإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق.\nوقد روي أن النبي ﷺ تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها (١) برصا فردها وقال: (دلستم علي) .\nواختلف الرواية عن مالك في امرأة العنين (٢) إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة: لها جميع الصداق.\nوقال مرة: لها نصف الصداق.\nوهذا ينبني على اختلاف قوله.\nبم تستحق الصداق؟ بالتسليم أو بالدخول؟ قولان (٣) .\n_________\n(١) أي خاصرتها.\n(٢) أي العاجز عن اتيان النساء.\n(٣) سيأتي ذلك مفصلا.","vol":"2","page":17},{"text":"الزواج المكروه:\nويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق، حيث لا يقع ضرر بالمرأة، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء.\nفان انقطع بذلك عن شئ من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.\nالزواج المباح:\nويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع.\nالنهي عن التبتل (١) للقادر على الزواج:\n١ - عن ابن عباس: أن رجلا شكا إلى رسول الله ﷺ العزوبة فقال: ألا أختصي؟ فقال: (ليس لنا من خصى أو اختصى) . رواه الطبراني.\n٢ - وقال سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.\nرواه البخاري.\nأي لو أذن له بالتبتل لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الامر إلى الاختصاء.\nقال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به فلهذا أنزل في حقه: (يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-332>تقديم الزواج على الحج:</span>\nوان احتاج الانسان إلى الزواج وخشي العنت بتركه، قدمه على الحج الواجب، وإن لم يخف قدم الحج عليه.\nوكذلك فروض الكفاية - كالعلم والجهاد - تقدم على الزواج إن لم يخش العنت.\n_________\n(١) التبتل: الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ الى العبادة.","vol":"2","page":18},{"text":"الاعراض عن الزوجة وسببه تبين مما تقدم أن الزواج ضرورة لا غنى عنها، وأنه لا يمنع منه إلا العجز أو الفجور كما قال أمير المؤمنين عمر ﵁، وأن الرهبانية ليست من الاسلام في شئ، وأن الاعراص عن الزواج يفوت على الانسان كثيرا من المنافع والمزايا.\nوكان هذا كافيا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على تهيئة أسباب وتيسير وسائله حتى ينعم به الرجال والنساء على السواء.\nولكن على العكس من ذلك.\nخرج كثير من الاسر عن سماحة الاسلام وسمو تعاليمه، فعقدوا الزواج ووضعوا العقبات في طريقه، وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعرض بسببها الرجال والنساء لالام العزوبة وتباريحها، والاستجابة إلى العلاقات الطائشة والصلات الخليعة.\nوظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية كما تبدو في مجتمع المدينة.\nإذ أن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الاسراف وأسباب التعقيد، - إذا استثنينا بعض الاسر الغنية - بينما تبدو الحياة في المدينة معقدة كل التعقيد.\nومعظم أسباب هذه الازمة ترجع إلى التغالي في المهور (١) وكثرة النفقات التي ترهق الزوج ويعيابها. هـ\nذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان تبذل المرأة وخروجها بهذه الصورة المثيرة، ألقى الريبة والشك في مسلكها، وجعل الرجل حذرا في اختيار شريكة حياته.\nبل ان بعض الناس أضرب عن الزواج، إذ لم يجد المرأة التي تصلح - في نظره - للقيام بأعباء الحياة الزوجية.\nولابد من العودة إلى تعاليم الاسلام فيما يتصل بتربية المراة وتنشئتها على الفضيلة والعفاف والاحتشام وترك التغالي في المهر وتكاليف الزوج.\n_________\n(١) راجع فصل التغالي في المهور.","vol":"2","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-333>اختيار الزوجة:</span>\nالزوجة سكن للزوج، وحرث له، وهي شريكة حياته، وربة بيته، وأم أولاده، ومهوى فؤاده، وموضع سره ونجواه.\nوهي أهم ركن من أركان الاسرة، إذ هي المنجبة للاولاد، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل، وتتربى ملكاته ويتلقى لغته، ويكتسب كثيرا من تقاليده وعاداته، ويتعرف دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي.\nمن أج ل هذا عني الاسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه.\nوليس الصلاح إلا المحافظة على الدين، والتمسك بالفضائل، ورعاية حق الزوج، وحماية الابناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته.\nوأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا، فهو ما حظره الاسلام ونهى عنه إذا\nكان مجردا من معاني الخير والفضل والصلاح.\nوكثيرا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير، أو الجمال الفاتن، أو الجاه العريض، أو النسب، أو إلى ما بعد من شرف الاباء، غير ملاحظين كمال النفوس وحسن التربية. فتكون ثمرة الزواج مرة، وتنتهي بنتائج ضارة.\nلهذا يحذر الرسول ﷺ من التزوج على هذا النحو، فيقول ٠ إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء) (١) .\nويقول: (لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لاموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ولامة خرماء (٢) ذات دين أفضل) (٣)\n_________\n(١) رواه الدارقطني وقال: تفرد به الواقدي وهو ضعيف والدمن ما بقي من آثار الديار ويستعمل سمادا.\n(٢) الخرماء: المشقوقة الانف والاذن.\n(٣) هذا الحديث رواه عبد بن حميد. وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريقي، وهو ضعيف.","vol":"2","page":20},{"text":"ويخبر أن الذي يريد الزواج مبتغيا به غير ما يقصد منه من تكوين الاسرة ورعاية شؤونها، فانه يعامل بنقيض مقصوده، فيقول: (من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره، ويحصن فرجه، أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه) . رواه ابن حبان في الضعفاء.\nوالقصد من هذا الخطر ألا يكون القصد الاول من لازواج هو هذا الاتجاه\nنحو هذه الغايات الدنيا، فإنها لا ترفع من شأن صاحبها ولا تسمو به، بل الواجب أن يكون الدين متوفرا أولا، فان الدين هداية العقل والضمير.\nثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الانسان بطبعه، وتميل إليها نفسه.\nيقول الرسول ﷺ: (تنكح المرأة لاربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) (١) .\nرواه البخاري ومسلم.\nويضع تحديدا للمرأة الصالحة، وأنها الجميلة المطيعة البارة الامينة، فيقول: (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك) .\nرواه النسائي وغيره بسند صحيح.\nومن المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة أن تكون من بيئة كريمة معروفة باعتدال المزاج، وهدوء الاعصاب، والبعد عن الانحرافات النفسية، فانها أجدر أن تكون حانية على ولدها، راعية لحق زوجها.\nخطب رسول الله ﷺ (أم هانئ) فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد، فقال، (خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش، أحناه (٢) على ولد في صغره. وأرعاه (٣) على زوج في ذات يده) (٤) .\n_________\n(١) تربت يداك: التصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه.\n(٢) أحناء: أكثره شفقة، والحانية على ولدها: هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم، فإذا تزوجت فليست بحانية.\n(٣) أرعاه: أحفظه واصون لما له بالامانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الانفاق.\n(٤) ذات اليد: المال. يقال فلان قليل ذات اليد: أي قليل المال.","vol":"2","page":21},{"text":"وطبيعة الاصل الكريم أن يتفرع عنه مثله، يقول الرسول صلى الله عليه\nوسلم: (الناس معدن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا) .\nوهل ينتج الحطي إلا وشيجة - ويغرس إلا في منابته النخل خطب رجل امرأة لا يدانيها في شرفها فأنشدت: بكى الحسب الزاكي بعين غزيرة - من الحسب المنقوص أن يجمعا معا ومن مقاصد الزواج الاولى إنجاب الاولاد، فينبغي أن تكون الزوجة منجبة، ويعرف ذلك بسلامة بدنها، وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالاتها.\nخطب رجل امرأة عقيما لا تلد، فقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة ذات حسب، وجمال وانها لا تلد، فنهاه رسول الله ﷺ، وقال: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة) .\nوالودود هي المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه، وتبذل طاقاتها في مرضاته.\nوالانسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه، ويشعر دائما في قراره نفسه بأنه فاقد لشئ من ذاته إذا كان الشئ الجميل بعيدا عنه.\nفإذا أحرزه واستولى عليه شعر بسكن نفسي، وارتواء عاطفي وسعادة، ولهذا لم يسقط الاسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة، ففي الحديث الصحيح: (إن الله جميل يحب الجمال) .\nوخطب المغيرة بن شعبة امرأة، فأخبر رسول الله ﷺ، فقال له: (إذهب فانظروا إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما) .\nأي تدوم بينكما المودة والعشرد.\nونصح الرسول رجلا خطب امرأة من الانصار وقال له: (انظر إليها فان في أعين الانصار شيئا) .","vol":"2","page":22},{"text":"وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها، ليتمكن من رؤيتها، والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها.\nوكان رسول الله ﷺ يرسل بعض النسوة ليتعرفن بعض ما يخفى من العيوب، فيقول لها: (شمي فمها، شمي إبطيها، انظري إلى عرقوبيها) .\nويستحسن أن تكون الزوجة بكرا، فإن البكر ساذجة لم يسبق لها عهد بالرجال، فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح، ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها (فما الحب إلا للحبيب الاول) .\nولما تزوج جابر بن عبد الله ثيبا قال له رسول الله ﷺ: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟)، فأخبر رسول الله ﷺ بأن أباه قد ترك بنات صغارا، وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شؤونهن، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر التي لم تدرب على تدبير المنزل.\nومما ينبغي ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن والمركز الاجتماعي، والمستوى الثقافي والاقتصادي، فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرة، وبقاء الالفة.\nوقد خطب أبو بكر وعمر ﵄ فاطمة بنت رسول الله ﷺ، فقال: (إنها صغيرة) . فلما خطبها علي زوجها إياه.\nهذه بعض المعاني التي أرشد الاسلام إليها، ليتخذها مريدو الزواج نبراسا يستضيئون به، ويسيرون على هداه.\nلو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة لامكن أن نجعل من بيوتنا جنة ينعم فيها الصغير، ويسعد بها الزوج، وتعد للحياة أبناء صالحين، تحيا بهم أممهم حياة طيبة كريمة.","vol":"2","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-334>اختيار الزوج:</span>\nوعلى الولي أن يختار لكريمته، فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت، فان عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان.\nقال الامام الغزالي في الاحياء: والاحتياط في حقها أهم، لانها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال.\nومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر، فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختيار.\nقال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتا، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فان أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.\nوقالت عائشة: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته.\nوقال ﷺ: ٠ من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها) .\nرواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي باسناد صحيح.\nقال ابن تيمية: ومن كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج.\n<span data-type=\"title\" id=toc-335>الخطبة:</span>\nالخطبة: فعلة كقعدة وجلسة، يقال: خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة، أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس، ورجل خطاب: كثير التصرف في الخطبة، والخطيب، والخاطب، والخطب، الذي يخطب المرأة، وهي خطبه وخطبته.\nوخطب يخطب، قال كلاما يعظ به، أو يمدح غيره ونحو ذلك.\nوالخطبة من مقدمات الزواج.\nوقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليعرف كل من الزوجين صاحبه، ويكون الاقدام على الزواج على هدى وبصيرة.","vol":"2","page":24},{"text":"من تباح خطبتها:\nلا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان: (الاول) أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال.\n(الثاني) ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية.\nفإن كانت ثمة موانع شرعية، كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، أو كان غيره سبقه بخطبتها، فلا يباح له خطبتها.\nخطبة معتدة الغير: تحرم خطبة المعتدة.\nسواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء أكان الطلاق طلاقا رجعيا أم بائنا.\nفإن كانت معتدة من طلاق رجعي حرمت خطبتها، لانها لم تخرج عن عصمة زوجها.\nوله مراجعتها في أي وقت شاء.\nوإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح، إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بها، وله حق إعادتها بعقد جديد.\nففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه.\nواختلف العلماء في التعريض بخطبتها، والصحيح جوازه.\nوإن كانت معتدة من وفاة فانه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح، لان صلة الزوجيد قد انقطعت بالوفاة، فلم يبق للزوج حتى يتعلق بزوجته التي مات عنها.\nوإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح، رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر.\nيقول الله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا","vol":"2","page":25},{"text":"تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.\nوالمراد بالنساء، المعتدات لوفاة أزواجهن، لان الكلام في هذا السياق.\nومعنى التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به علي شئ لم يذكره.\nمثل أن يقول: (إني أريد التزوج) و(لوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة)، أو يقول: (إن الله لسائق لك خيرا) .\nوالهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريض.\nوجائز أن يمدح نفسه، ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين.\nقالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي بن محمد علي ولم تنقض عدتي من مهلك (١) زوجي ز فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله ﷺ، وقرابتي من علي، وموضعي في العرب.\nقلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ﷺ ومن علي.\nوقد دخل رسول الله ﷺ على أم سلمة وهي متأيمة (٢) من أبي سلمة، فقال: (لقد علمت أني رسول الله وخيرته، وموضعي في قومي) . وكانت تلك خطبة. رواه الدارقطني (٣) .\nوخلاصة الاراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة من طلاق رجعي.\nوإذا صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء في ذلك.\nقال مالك: يفارقها، دخل بها أم لم يدخل.\n_________\n(١) مهلك: أي هلاك.\n(٢) متأيمة: أي انها أيم.\n(٣) الحديث المنقطع، لان محمد بن علي الباقر لم يدرك النبي ﷺ.","vol":"2","page":26},{"text":"وقال الشافعي: صح العقد وان ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف لجهة.\nواتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها.\nوهل تحل له بعد أم لا؟ قال مالك، والليث، والاوزاعي: لا يحل له زواجها بعد.\nوقال جمهور العلماء: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء.\nالخطبة على الخطبة: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الاول وإساءة إليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الاسر، والاعتداء الذي يروع الامنين.\nفعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: (المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه (١) حتى يذر (٢» .\nرواه أحمد ومسلم.\nومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالاجابة، وصرح وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنه معتبرا.\nوتجوز الخطبة وقع التصريح بالرد، أو وقعت الاجابة بالتعريض، كقولها: لا رغبة عنك.\nأو لم يعلم الثاني بخطبة الاول، أو لم تقبل وترفض، أو أذن الخاطب الاول للثاني.\nوحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث: إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه؟ فليس لاحد أن يخطب على خطبته.\nفإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها، فلا بأس أن يخطبها.\n_________\n(١) مفهوم لفظ الاخ معطل: لانه خرج مخرج الغالب، فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق. وأخذ بالمفهوم بعض الشافعية والاوزاعي، وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر، قال الشوكاني: وهو الظاهر.\n(٢) يذر: يترك.","vol":"2","page":27},{"text":"وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الاول وعقد عليها أثم والعقد صحيح لان النهي عن الخطبة، وليست شرطا في صحة الزواج، فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة.\nوقال داود: إذا تزوجها الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده.\n<span data-type=\"title\" id=toc-336>النظر إلى المخطوبة:</span>\nمما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الاقدام على الاقتران بها، أؤ قبحها الذي يصرف عنها إلى غيرها.\nوالحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الخول فيه،\nقال الاعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم.\nوهذا النظر ندب إليه الشرع، ورغب فيه:\n١ - فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: (إذا خطب أحدكم المرأة، فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل) .\nقال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أختبئ لها (١) حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. رواه أبو داود.\n٢ - وعن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله ﷺ: (أنظرت إليها؟) قال: لا، قال: (أنظر إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما)، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه.\n٣ - وعن أبي هريرة ﵁: أن رجلا خطب امرأة من الانصار، فقال له رسول الله ﷺ: (أنظرت إليها)؟ قال: لا، قال: (فاذهب فانظر إليها، فان في أعين الانصار شيئا) (٢) .\n_________\n(١) فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وان لم تأذن له.\n(٢) قيل صغر أو عمش.","vol":"2","page":28},{"text":"المواضع التي ينظر إليها:\nذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير، لانه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها.\nوقال داود: ينظر إلى جميع البدن.\nوقال الاوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.\nوالاحاديث لم تعين مواضع النظر، بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه (١) .\nوالدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور: أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل إليها، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك.\nوإذا نظر إليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيئا، حتى لا تتأذى بما يذكر عنها، ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره.\nنظر المرأة إلى الرجل:\nوليس هذا الحكم مقصورا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضا.\nفلها أن تنظر إلى خاطبها فانه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.\nقال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فانه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن.\nالتعرف على الصفات: هذا بالنسبة للنظر الذي عرف به الجمال من القبح، وأما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستيصاف، والتحري ممن خالطوهما بالمعاشرة أو الجوار، أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من الاقرباء كالام، والاخت.\n_________\n(١) فتح الام ج ٢ ص ٨٩.","vol":"2","page":29},{"text":"وقد بعث النبي ﷺ أم سليم إلى امرأة فقال: (انظري إلى\nعرقوبها وشمي معاطفها) (١) وفي رواية (شمي عوارضها) (٢) رواه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي.\nقال الغزالي في الاحياء: ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق، خبير بالظاهر والباطن.\nولا يميل إليها فيفرط في الثناء، ولا يحسدها فيقصر، فالطباع مائلة في مبادئ الزواج، ووصف المزوجات إلى الافراط أو التفريط.\nوقل من يصدق فيه ويقتصد، بل الخداع والاغراء أغلب.\nوالاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته.\n\nحظر الخلوة بالمخطوبة:\nيحرم الخلو بالمخطوبة، لانها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها.\nولم يرد الشرع بغير النظر، فبقيت على التحريم، ولانه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه.\nفإذا وجد محرم جازت الخلوة، لامتناع وقوع المعصية مع حضوره.\nفعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فان ثالثهما الشيطان) .\nوعن عامر بن ربيعة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فان ثالثهما الشيطان إلا محرم) . رواهما أحمد.\nخطر التهاون في الخلوة وضرره:\nدرج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباح لابنته أو قريبته.\n_________\n(١) معاطفها ناحيتا العنق.\n(٢) العوارض: الاسنان في عرض الفم، وهي ما بين الاسنان والاضراس وواحدها عارض. والمراد اختبار رائحة الفم.","vol":"2","page":30},{"text":"أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف.\nوقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد فعافها وإهدار كرامتها.\nوقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها.\nوعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتها عند الخطبة، وتأبى إلا أن يرضى بها، ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف.\nوقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة، فيحدث ما لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق.\nوبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية، وهي في الواقع لا تدل على شئ يمكن أن يطمئن، ولا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا.\nوخير الامور هو ما جاء به الاسلام، فإن فيه الرعايد لحق كلا الزوجين في رؤية كل منهما الاخر، مع تجنب الخلوة، حماية للشرف، وصيانة للعرض.\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>العدول عن الخطبة وأثره:</span>\nالخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه، وتقديم هدايا وهبات (١)، تقوية للصلات، وتأكيدا للعلاقة الجديدة.\nوقد يحدث أن يعدل الخاطب، أو المخطوبة، أو هما معا عن إتمام العقد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يرد ما أعطي للمخطوبة؟ إن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست عقدا ملزما، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين.\nولم يجعل الشارع لا خلاف الوعد عقوبة مادية يجازي بمقتضاها المخلف،\n_________\n(١) الشبكة.","vol":"2","page":31},{"text":"وإن عد ذلك خلقا ذميما، ووصفه بأنه من صفات المنافقين، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة تقتضي عدم الوفاء.\nففي الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان) .\nولما حضرت الوفاة (عبد الله بن عمر) قال: انظروا فلانا (لرجل من قريش)، فإني قلت له في ابنتي قولا كشبه العدة، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، وأشهدكم أني قد زوجته (١) .\nوما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده، لا لانه دفع في مقابل الزواج، وعوضا عنه.\nوما دام الزواج لم يوجد، فإن المهر لا يستحق شئ منه، ويجب رده إلى صاحبه، إذ أنه حق خالص له.\nوأما الهدايا فحكمها حكم الهبة، والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا لا لاجل العوض.\nلان الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه.\nوهذا باطل شرعا وعقلا (٢) .\nفإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له، جاز له الرجوع في هبته، وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب، لان هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج كان له حق الرجوع فيما وهب، والاصل في ذلك: ١ - ما رواه أصحاب السنن، عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) .\n٢ - ورووا عنه أيضا، أن رسول الله ﷺ قال: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) .\n_________\n(١) تذكرة الحفاظ.\n(٢) اعلام الموقعين جزء ٢ ص ٥٠.","vol":"2","page":32},{"text":"٣ - وعن سالم عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه قال: (من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها) أي يعوض عنها.\nوطريقة الجمع بين هذه الاحاديث هي ما ذكره (اعلام الموقعين) قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لاجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته، ويثاب منها، فلم يفعل الموهوب له، وتستعمل سنن رسول الله كلها، ولا يضرب بعضها ببعض.\nرأي الفقهاء: إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم: تطبيق المذهب الحنفي الذي يرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائما على حالته لم يتغير.\nفالاسورة، أو الخاتم، أو العقد، أو الساعة، ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة.\nفإن لم يكن قائما على حالته، بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة، أو كان طعاما فأكل، أو قماشا فخيط ثوبا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه.\nوقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكما نهائيا بتاريخ ١٣ يوليو سنة ١٩٣٣.\nوقررت فيه القواعد الاتية:\n١ - ما يقدم من الخاطب لمخطوبته، مما لا يكون محلا لورود العقد عليه، يعتبر هدية.\n٢ - الهدية ك الهبة، حكما ومعنى.\n٣ - الهبة عقد تمليك يتم بالقبض.\nوللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة بالبيع ولاشراء وغيره، ويكون تصرفه نافذا.\n٤ - هلاك العين أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة.\n٥ - ليس للواهب إلا طلب رد العين إن كانت قائمة.\nوللمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها:","vol":"2","page":33},{"text":"فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه، وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه، سواء أكان باقيا على حاله، أو كان قد هلك، فيرجع ببدله إلا إذا كان عرف أو شرط، فيجب العمل به.\nوعند الشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن كانت قائمة\nردت هي ذاتها، وإلا ردت قيمتها.\nوهذا المذهب قريب مما ارتضيناه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-338>عقد الزواج:</span>\nالركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين، وتوافق ارادتهما في الارتباط.\nولما كان الرضا ونوافق الارادة من الامور النفسية التي لا يطلع عليها، كان لابد من التعبير الدال على التصميم على إنشاء الارتباط وايجاده.\nويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين.\nفما صدر أولا من أحد المتعاقدين للتعبير عن ارادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمى إيجابا، ويقال: أنه أوجب.\nوما صدر ثانيا من المتعاقد الاخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولا.\nومن ثم يقول الفقهاء: إن أركان الزواج (الايجاب، والقبول) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-339>شروط الإيجاب والقبول </span>(١):\nولا يحقق العقد وتترتب عليه الاثار الزوجية، إلا إذا توافرت فيه الشروط الاتية:\n١ - تمييز المتعاقدين: فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فان الزواج لا ينعقد.\n٢ - اتجاد مجلس الايجاب والقبول، بمعنى ألا يفصل بين الايجاب والقبول بكلام أجنبي، أو بما يعد في العرف إعراضا وتشاغلا عنه بغيره.\n_________\n(١) وتسمى شروط الاعتقاد.","vol":"2","page":34},{"text":"ولا يشترط أن يكون القبول بعد الايجاب مباشرة.\nفلو طال المجلس وتراخى القبول عن الايجب، ولم يصدر بينهما ما يدل على الاعراض، فالمجلس متحد.\nوإلى هذا ذهب الاحناف والحنابلة.\nوفي المغني: إذا تراخى القبول عن الايجاب صح، ماداما في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره.\nلان حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات.\nفإن تفرقا قبل القبول بطل الايجاب، فانه لا يوجد معناه، فان الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون مقبولا.\nوكذلك أن تشاغلا عنه بما يقطعه: لان معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله.\nروي عن أحمد، في رجل مشى إليه قوم، فقالوا له: زوج فلانا.\nقال: قد زوجته على ألف.\nفرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا.\nقال: نعم.\nويشترط الشافعية الفور.\nقالوا: فان فصل بين الايجاب والقبول بخطبة بأن قال الولي: زوجتك، وقال الزوج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت نكاحها، ففيه وجهان: (أحدهما) وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني، أنه يصح، لان الخطبة مأمور بها للعقد، فلم تمنع صحته: كالتيمم بين صلاتي الجمع.\n(والثاني) لا يصح، لانه فصل بين الايجاب والقبول.\nفلم يصح.\nكما لو فصل بينهما بغير الخطبة.\nويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد.\nوأما مالك، فأجاز التراخي والسير بين الايجاب والقبول.\nوسبب الخلاف، هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا؟ أم ليس ذلك من شرطه؟","vol":"2","page":35},{"text":"٣ - ألا يخالف القبول الايجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب، فانها تكون أبلغ في الموافقة.\nفإذا قال الموجب: زوجتك ابنتي فلانة، على مهر قدره مائة جنيه، فقال القابل: قبلت زواجها على مائتين، انعقد الزواج، لاشتمال القبول على ما هو أصلح.\n٤ - سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج، وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة، لان العبرة بالمقاصد والنيات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-340>ألفاظ الإنعقاد:</span>\n(١) ينعقد الزواج بالالفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين، متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج، دون لبس أو إبهام.\nقال شيخ الاسلام ابن تيمية: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد (٢) .\nوقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول، فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة، بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل: قبلت، وافقت، أمضيت، نفذت.\nأما الايجاب فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج، وما اشتق منهما مثل: زوجتك، أو أنكحتك: لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود.\nواختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين، كلفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة.\nفأجازه الاحناف (٣) و(الثوري) و(أبو ثور) و(أبو داود) .\n_________\n(١) الايجاب والقبول.\n(٢) الاختيارات العلمية ص ١١٩.\n(٣) قاعدة الاحناف ان عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة فلا ينعقد بلفظ الاحلال أو الاباحة.\nلانه ليس فيهما ما يدل على التمليك ولا بلفظ الاعارة والاجارة، لان الحاصل بكل منهما تمليك منفعة العين.\nولا بلفظ الوصية لانها موضوعة لافادة المك بعد الموت.","vol":"2","page":36},{"text":"لانه عقد يعتبر فيه النية، ولا يشترط في صحته اعتبار اللفظ المخصوص، بل المعتبر فيه أي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي منه: أي إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة، لان النبي ﷺ زوج رجلا امرأة فقال: (قد ملكتكها بما معك من القرآن) .\nرواه البخاري.\nولان لفظ الهبة انعقد به زواج النبي ﷺ، فكذلك ينعقد به زواج أمته، قال الله تعالى: (يأيها النبي إنا أح للنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) إلى قوله: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) .\nولانه أمكن تصحيحه بمجازه، فوجب تصحيحه، كايقاع الطلاق بالكنايات.\nوذهب الشافعي وأحمد وسعيد بن المسيب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الانكاح وما اشتق منهما، لان ما سواهما من الالفاظ كالتمليك والهبة لا يأتي على معنى الزواج، ولان الشهادة عندهم شرط في\nالزواج، فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع على الزواج.\n<span data-type=\"title\" id=toc-341>العقد بغير اللغة العربية:</span>\nاتفق الفقهاء على جواز الزواج بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية.\nواختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها: قال ابن قدامة في المغني: ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها، وهذا أحد قولي الشافعي.\nوعند أبي حنيفة ينعقد، لانه أتى بلفظه الخاص فانعقد به، كما ينعقد بلفظ العربية.","vol":"2","page":37},{"text":"ولنا: انه عدل عن لفظ الانكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الاحلال.\nفأما من لا يحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه، لانه عاجز عما سواه فسقط عنه: كالاخرس، ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي، وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها.\nوقال أبو الخطاب: عليه أن يتعلم، لان ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة، كالتكبير.\nووجه الاول أن النكاح غير واجب، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير.\nفان كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الاخر أتى الذي يحسن العربية بها، والاخر يأتي بلسانه.\nفان كان أحدهما لا يحسن لسان الاخر احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى\nبها صحبه لفطة الانكاح ان يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا.\nوالحق الذي يبدو لنا أن هذا تشدد، ودين الله يسر، وسبق أن قلنا: إن الركن الحقيقي هو الرضا.\nوالايجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه.\nفإذا وقع الايجاب والقبول كان ذلك كافيا، مهما كانت اللغة التي أديا بها.\nقال ابن تيمية: انه (أي النكاح) وان كان قربة، فانما هو كالعتق والصدقة، لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي.\nثم ان الاعجمي إذا تعلم العربية في الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ، كما يفهم من اللغة التي اعتادها.\nنعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة، كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة، لكان متوجها.\nكما روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة.","vol":"2","page":38},{"text":"زواج الاخرس: ويصح زواج الاخرس باشارته إن فهمت كما يصح بيعه، لان الاشارة معنى مفهم.\nوإن لم تفهم إشارته لا يصح منه، لان العقد بين شخصين، ولا بد من فهم كل واحد منهام ما يصدر من صاحبه (١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>عقد الزواج للغائب:</span>\nإذا كان أحد طرفي العقد غائبا وأراد أن يعقد الزواج فعليه أن يرسل رسولا أو يكتب كتابا إلى الطرف الاخر يطلب الزواج.\nوعلى الطرف الاخر - إذا كان له رغبة في القبول - أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول، ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج.\nويعتبر القبول مقيدا بالمجلس.\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>شروط صيغة العقد:</span>\nاشترط الفقهاء لصيغة الايجاب والقبول: أن تكون بلفظين وضعا للماضي، أو وضع أحدهما للماضي والاخر للمستقبل.\nفمثال الاول: أن يقول العاقد الاول: زوجتك ابنتي.\nويقول القابل: قبلت.\nومثال الثاني: أن يقول الخاطب أزوجك ابنتي، فيقول له: قبلت.\nوإنما اشترطوا ذلك، لان تحقق الرضا من الطرفين وتوافق ارادتهما هو الركن الحقيقي لعقد الزواج، والايجاب والقبول مظهر ان لهذا الرضا كما تقدم.\nولابد فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول الرضا وتحققه فعلا وقت العقد.\nوالصيغة التي استعملها الشارع لانشاء العقود هي صيغة الماضي، لان دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية.\nولا تحتمل أي معنى آخر.\n_________\n(١) جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعة والاجراءات المتعلقة بها مادة ١٢٨ اقرار الاخرس يكون باشارته المعهودة.\nولا يعتبر إقراره بالاشارة إذا كان يمكنه الاقرار بالكتابة.","vol":"2","page":39},{"text":"بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال، فانها لا تدل قطعا على حصول الرضا وقت التكلم.\nفلو قال أحدهما: أزوجك ابنتي.\nوقال الاخر: أقبل، فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج، لاحتمال أن يكون المراد من هذه الالفاظ مجرد الوعد.\nوالوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا له في الحال، ولو قال الخاطب: زوجني ابنتك، فقال الاخر: زوجتها لك، انعقد الزواج، لان صيغة (زوجني) دالة على معنى التوكيل، والعقد يصح أن يتولاه واحد عن الطرفين.\nفإذا قال الخاطب: زوجني، وقال الطرف الاخر: قبلت، كان مؤى ذلك أن الاول وكل الثاني، والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>اشتراط التنجيز في العقد:</span>\nكما اشترطوا أن تكون منجزة: أي أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأي قيد من القيود، مثل أن يقول الرجل للخاطب: زوجك ابنتي، فيقول الخاطب: قبلت.\nفهذا العقد منجز.\nومتى استوفى شروطه وصح ترتبت عليه آثاره.\nثم ان صيغة العقد قد تكون معلقة على شرط، أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مقرونة بوقت معين، أو مقترنة بشرط، فهي في هذه الاحوال لا ينعقد بها العقد.\nواليك بيان كل على حدة.\n(١٠) الصيغة المعلقة على شرط: وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقا على تحقق شئ آخر بأداة من أدوات التعليق: مثل أن يقول الخاطب: ان التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك، فيقول الاب: قبلت، فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد، لان انشاء العقد معلق على شئ قد يكون، وقد لا يكون في المستقبل.\nوعقد الزواج يفيد ملك المتعة في الحال، ولا يتراخى حكمه عنه، بينما","vol":"2","page":40},{"text":"الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معدوم حال التكلم، والمعلق على المعدوم معدوم.\nفلم يوجد زواج.\nأما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فان الزواج ينعقد، مثل أن يقول: إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوجتها.\nفيقول الاب: قبلت.\nوسنها فعلا عشرون سنة.\nوكذلك إن قالت: إن رضي أبي تزوجتك، فقال الخاطب، قبلت، وقال أبوها في المجلس: رضيت.\nإذ أن التعليق في هذه الحال صوري، والصيغة في الواقع منجزة.\n(٢) الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل: مثل أن يقول الخاطب: تزوجت ابنتك غدا أو بعد شهر: فيقول الاب: قبلت، فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج، لا في الحال، ولا عند حلول الزمن المضاف إليه، لان الاضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال.\n(٣) الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين: كأن يتزوج مدة شهر، أو أكثر، أو أقل فان الزواج لا يحل، لان المقصود من الزواج دوام المعاشرة للتوالد، والمحافظة على النسل، وتربية الاولاد.\nولهذا حكم الفقهاء على<span data-type=\"title\" id=toc-345> زواج المتعة </span>والتحليل بالبطلان، لانه يقصد بالاول مجرد الاستمتاع الوقتي، ويقصد بالثاني تحليل الزوجة الاول.\nوإليك تفصيل القول في كل منهما:\nزواج المتعة: ويسمى الزواج المؤقت، والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو اسبوعا أو شهرا وسمي بالمتعة.\nكأن لرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الاجل الذي","vol":"2","page":41},{"text":"وقته.\nوهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب.\nوقالوا: انه إذا انعقد يقع باطلا (١) واستدلوا على هذا: (أولا): إن هذا الزواج لا تتعلق به الاحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج، والطلاق، والعدة، والميراث، فيكون باطلا كغيره من الانكحة الباطلة.\n(ثانيا): أن الاحاديث جاءت مصرحة بتحريمه.\nفعن سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي ﷺ في فتح مكة فأذن لهم رسول الله ﷺ في متعة النساء.\nقال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله ﷺ.\nوفي لفظ رواه ابن ماجه: أن رسول الله ﷺ حرم المتعة فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة) .\nوعن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الاهلية) (٢) .\n(ثالثا): أن عمر ﵁ حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة ﵃ وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا.\n(رابعا): قال الخطابي: تحريم المتعة كالاجماع إلا عن بعض الشيعة،\n_________\n(١) ويرى زفر إذا نص على توقيته بمدة. فالنكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت. هذا إذا حصل العقد بلفظ التزويج فان حصل بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على البطلان.\n(٢) الصحيح ان المتعة انما حرمت عام الفتح لانه قد ثبت في صحيح مسلم انهم استمتعوا عام الفتح مع النبي ﷺ باذنه ولو كان التحريم زمن، خيبر للزم النسخ مرتين. وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها.\nولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير وتقديره: ان النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر وعن متعة النساء ولم يذكر الوقت الذي نهى عنها فيه، وقد بينه حديث مسلم، وانه كان عام الفتح. اما الامام الشافعي فقد حمل الامر على ظاهره فقال: لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه، إلا المتعة.","vol":"2","page":42},{"text":"ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت.\nونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه.\n(خامسا): ولانه يقصد به قضاء الشهوة، ولا يقصد به التناسل، ولا المحافظة على الاولاد، وهي المقاصد الاصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره.\nثم هو يضر بالمرأة، إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، كما يضر بالاولاد، حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه، ويتعهدهم بالتربية والتأديب.\nوقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس ﵁، وفي تهذيب السنن: وأما ابن عباس فانه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع.\nوكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها.\nقال الخطابي: ان سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت، وبم أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء.\nقال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: قد قلت للشيخ لما طال محبسه - يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في رخصة الاطراف آنسة - تكون مثواك حتى رجعة الناس؟ فقال ابن عباس: (إنا لله وإنا إليه راجعون) ! والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير.","vol":"2","page":43},{"text":"وذهبت الشيعة الامامية إلى جوازه، وأركانه عندهم:\n١ - الصيغة: أي أنه ينعقد بلفظ (زوجتك) و(أنكحتك) و(متعتك)\n٢ - الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، ويكره بالزانية.\n٣ - المهر: وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر.\n٤ - الاجل: وهو شرط في العقد.\nويتقرر بتراضيهما، كاليوم والسنة والشهر، ولا بد من تعيينه.\nومن أحكام هذا الزواج عندهم:\n١ - الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون ذكر الاجل يقلبه دائما ز ٢ - ويلحق به الولد.\n٣ - لا يقع بالمتعة طلاق، ولا لعان.\n٤ - لا يثبت به ميراث بين الزوجين.\n٥ - أما الولد فإنه يرثهما ويرثانه.\n٦ - تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين، إن كانت ممن تحيض، فإن كانت ممن تحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما.\nتحقيق الشوكاني: قال الشوكاني: وعلى كل حلا فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد.\nومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به، ورووه لنا؟ حتى قال ابن عمر - فيما أخرجه عنه ابن ماجه باسناد صحيح -: ان رسول الله ﷺ: (أذن لنا في المتعة ثلاثا تم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة) .","vol":"2","page":44},{"text":"وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي ﷺ: (هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث) .\nأخرجه الدارقطني، وحسنه الحافظ.\nولا يمنع من كونه حسنا كون في إسناده مؤمل بن اسماعيل، لان الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره.\nوأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه، والمجمع عليه قطعي، وتحريمها مختلف فيه، والمختلف فيه ظني، والظني لا ينسخ القطعي، فيجاب عنه: أولا: بمنع هذه الدعوى (أعني كون القطعي لا ينسخه الظني) فما الدليل\nعليها؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع باجماع المسلمين.\nوثانيا: بأن لانسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل، والاستمرار ظني لا قطعي.\nوأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فليست بقرآن عند مشترطي التواتر، ولا سنة لاجل روايتها قرآنا، فيكون من قبيل التفسير للاية، وليس ذلك بحجة.\nوأما من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الاصول. انتهى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها:</span>\nاتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح.\nوخالف الاوزاعي فاعتبره زواج متعة.\nقال الشيخ (رشيد رضا) تعلقا على هذا في تفسير المنار: هذا وان تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي مع النكاح بنية الطلاق، وإن كان","vol":"2","page":45},{"text":"الفقهاء يقولون: إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزواج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد.\nولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا.\nوهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزواج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات.\nوما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو احصان كل من الزوجين للاخر، واخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الامة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>زواج التحليل:</span>\nوهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الاول.\nوهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الاثم والفواحش، حرمه الله، ولعن فاعله.\n١ - فعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (لعن الله المحلل والمحلل له) .\nرواه أحمد بسند حسن.\n٢ - وعن عبد الله بن مسعود قال: (لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له) ..رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوقد روي هذا الحديث عن النبي ﷺ من غير وجه.\nوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر وغيرهم.\nوهو قول الفقهاء من التابعين.\n٣ - وعن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال: (ألا أخبركم بالتيس المستعار)؟ قالوا: بلى يا رسول الله.\nقال: (هو المحلل،","vol":"2","page":46},{"text":"لعن الله المحلل والمحلل له) .\nرواه ابن ماجه، والحاكم، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالارسال.\nواستنكره البخاري، وفيه يحيى بن عثمان، وهو ضعيف.\n٤ - وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ سئل عن المحلل، فقال: (لا.\nإلا نكاح رغبة، لا دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله عزوجل، حتى تذوق عسيلته) .\nرواه أبو اسحاق الجوزجاني.\n٥ - وعن عمر ﵁ قال، (لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا جمتهما) .\nفسئل ابنه عن ذلك فقال: كلاهما زان.\nرواه ابن المنذر، وابن رأبي شيبة، وعبد الرزاق.\n٦ - وسأل رجل ابن عمر فقال: ما تقول في امرأة تزوجتها لاحلها لزوجها، ولم يأمرني ولم يعلم؟ فقال له ابن عمر: (لا، إلا نكاح رغبة، ان أعجبتك أمسكتها، وان كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله ﷺ) .\nوقال: لا يزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها.\nحكمه:\nهذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته (١)، لان اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الاول.\nولو لم يشترط التحليل عند العقد مادام قصد التحليل قائما، فان العبرة بالمقاصد والنوايا.\nقال ابن القيم: ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين\nاشترط ذلك بالقول، أو بالتواطؤ والقصد.\nفإن المقصود في العقود عندهم معتبرة، والاعمال بالنيات.\nوالشرط المتوطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم.\nوالالفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على المعاني: فإذا ظهرت المعاني\n_________\n(١) ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الاحصان والا الاباحة للزوج الاول.","vol":"2","page":47},{"text":"والمقاصد، فلا عبرة بالالفاظ لانها وسائل، وقد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها.\nوكيف يقال: إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الاول، مع قصد التوقيت، وليس له غرض في دوام العشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية الاولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج.\nإن هذا الزواج الصوري كذب وخداع لم يشرعه الله في دين، ولم يبحه لاحد، وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد.\nقال ابن تيمية: دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس، لا يرغب في نكاحه ولا مصاهرته، ولا يراد بقاؤه مع المرأة أصلا، فينزو عليها، وتحل بذلك فان هذا سفاح وزنا، كما سماه أصحاب رسول الله ﷺ. فكيف يكون الحرام محللا؟ أم كيف يكون الخبيث مطيبا؟ أم كيف يكون النجس مطهرا؟! وغير خاف على من شرح الله صدره للاسلام، ونور قلبه بالايمان، أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل، فضلا عن شرائع الانبياء لا سيما أفضل الشرائع وأشرف المناهج. انتهى.\nهذا هو الحق، وإليه ذهب مالك وأحمد، والثوري، وأهل الظاهر، وغيرهم من الفقهاء، منهم الحسن، والنخعي، وقتادة، والليث وابن المبارك.\nوذهب آخرون إلى أنه جائز إذا لم يشترط في العقد. لان القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر، والنيات في العقود غير معتبرة.\nقال الشافعي: المحلل الذي يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليخلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح.\nوقال ابن حنيفية وزفر: ان اشترط ذلك عند انشاء العقد، بأن صرح أنه يحلها للاول تحل للاول ويكره، لان عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة فتحل للزواج الاول بعد طلاقها من الزوج الثاني أو موته عنها وانقضاء عدتها.\nوعند أبي يوسف هو عقد فاسد، لانه زواج مؤقت، ويرى محمد بصحة العقد الثاني، ولكنه لا يحلها للزوج الاول.","vol":"2","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-348>الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول:</span>\nإذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجا آخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل.\nفإذا تزوجها الثاني زواج رغبة، ودخل بها دخولا حقيقيا حتى ذاق كل منهما عسيلة الاخر، ثم فارقها بطلان أو موت، حل للاول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها.\nروى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم عن عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني: فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن زبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي ﷺ، وقال: (أتريدين أن ترجعي إلى (١) رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) .\nوذوق العسيلة كناية عن الجماع.\nويكفي في ذلك التقاء الخنانين الذي يوجب الحد والغسل.\nونزل في ذلك قول الله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله) .\nوعلى هذا فان المرأة لا تحل للاول إلا بهذه الشروط:\n١ - أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحا (٢) .\n٢ - أن يكون زواج رغبة.\n٣ - أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد، ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.\n_________\n(١) استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشئ. فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقصد الزوج لم يؤثر ذلك في العقد. وكذلك الزوج الاول فانه لا يملك شيئا من العقد ولا من رفعه، فهو أجنبي، وإنما لمن إذا رجع الى المرأة بذلك التحليل، لانها لم تحل له، فكان زانيا.\n(٢) الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا.","vol":"2","page":49},{"text":"حكمة ذلك:\nقال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك: انه إذا علم الرجل ان المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره فانه يرتدع، لانه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، ولا سيما إذا كان الزوج الاخر عدوا أو مناظرا للاول.\nوزاد على ذلك صاحب المنار فقال في تفسيره (١):\nإن الذي يطلق زوجته، ثم يشعر بالحاجة إليها فيرتجعها نادما على طلاقها، ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها، ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها، فيرتجعها ثانية، فانه يتم له بذلك اختبارها.\nلان الطلاق الاول ربما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى امرأته.\nولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك، لانه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولا، والشعور بأن كان خطأ، ولذلك قلنا ان الاختبار يتم به.\nفإذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحا لامساكها على تسريحها.\nويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحا.\nفإذا هو عاد وطلق ثالثة، كان ناقص العقل والتأديب، فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء تقلبه ويرتجعها متى شاء هواه، بل يكون من الحكمة أن تبين منه، ويخرج أمرها من يده، لانه علم أن لا ثقة بالتثامهما واقامتهما حدود الله تعالى.\nفان اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة، واتفق أن طلقها الاخر أو مات عنها، ثم رغب فيها الاول وأحب أن يتزوج بها - وقد علم أنها صارت فراشا لغيره - ورضيت هي بالعودة إليه فان الرجاء في التئامهما، واقامتهما حدود الله تعالى، يكون حينئذ قويا جدا، ولذلك أحلت له بعد العدة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-349>صيغة العقد المقترنة بالشرط:</span>\nإذا قرن عقد الزواج بالشرط، فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات\n_________\n(١) جزء ٢ ص ٣٩٢.","vol":"2","page":50},{"text":"العقد أو يكون منافيا له، أو يكون ما يعود نفعه على المرأة، أو يكون شرطا نهى الشارع عنه.\nولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها نجمله فيما يلي:\n(١) الشروط التي يجب الوفاء بها: من الشروط ما يجب الوفاء به، وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده (١) ولم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله، كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شئ من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا باذنه، ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إذا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك.\n(٢) الشروط التي لا يجب الوفاء بها: ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد، وهو ما كان منافيا لمقتضى العقد (٢) كاشتراط ترك الانفاق والوطء أو كاشتراط أن لا مهر لها، أو يعزل عنها، أو اشتراط أن تنفق عليه، أو تعطيه شيئا، أو لا يكون عندها في الاسبوع إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل.\nفهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لانها تنافي العقد.\nولانها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع.\nأما العقد في نفسه فهو صحيح، لان هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به، فلم يبطل، كما لو شرط في العقد صداقا محرما، ولان الزواج يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد.\n(٣) الشروط التي فيها نفع للمرأة: ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته الى المرأة، مثل أن يشترط لها ألا\n_________\n(١) النووي: شرح مسلم.\n(٢) زاد المعاد ج ٤، ٥ وانظر المغني.","vol":"2","page":51},{"text":"يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ونحو ذلك.\nفمن العلماء من رأي أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها.\nومنهم من ذهب الى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة، فان لم يف لها فسخ الزواج.\nوالاول مذهب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أهل العلم، واستدلوا بما يأتي:\n١ - أن رسول الله ﷺ قال: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) .\nقالوا وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري والسفر. وهذه كلها حلال.\n٢ - وقوله ﷺ: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط) . قالوا: وهذا ليس في كتاب الله لان الشرع لا يقتضيه.\n٣ - قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه، والرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والاوزاعي واسحاق والحنابلة، واستدلوا بما يأتي:\n١ - يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) .\n٢ - وقول رسول الله ﷺ (المسلمون على شروطهم) .\n٣ - روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) (١)\n٤ - روى الاثرم بإسناده: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر بن الخطاب فقال لها شرطها (مقاطع الحقوق عند الشروط) .\n_________\n(١) أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج، لان أمره أحوط وبابه أضيق.","vol":"2","page":52},{"text":"٥ - ولانه شرط لها فيه منفعة ومقصود، لا يمنع المقصود من الزواج فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر.\nقال ابن قدامة مرجحا هذا الرأي ومفندا الرأي الاول: ان قول من سمينا من الصحابة، لا نعلم له مخالفا في عصرهم، فكان اجماعا.\nوقول الرسول ﵊: (كل شرط ... الخ) .\nأي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع، وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته، على أن الخلاف في مشروعيته، ومن نفى ذلك فعليه الدليل.\nوقولهم: إن هذا يحرم الحلال، قلنا: لا يحرم حلالا، وانما يثبت للمرأة خيار الفسخ ان لم يف لها به.\nوقولهم: ليس من مصلحته، قلنا: لا نسلم بذلك.\nفانه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحد العاقد كان من مصلحة عقده.\nوقال ابن رشد (١): وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ خطب الناس فقال في خطبته: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط) .\nوأما الخصوص، فحديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) .\nوالحديثان صحيحان، خرجهما البخاري ومسلم.\nإلا أن المشهور عند الاصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو (لزوم الشروط) .\nوقال ابن تيمية (٢): ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود، وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا، كالاجال في الاعواض، ونقود الاثمان المعينة ببعض البلدان، والصفات في المبيعات، والحرفة المشروطة في أحد الزوجين.\nوقد تفيد الشروط ما لا يفيده الاطلاق، بل ما يخالف الاطلاق.\n_________\n(١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٥.\n(٢) نظرية العقد ص ٢١١.","vol":"2","page":53},{"text":"(٤) الشروط التي نهى الشارع عنها: ومن الشروط ما نهى الشارع عنها ويحرم الوفاء بها: وهي اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها.\nفعن أبي هريرة أن النبي ﵇: (نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها (١) فإنما رزقها على الله تعالى) متفق عليه.\nوفي لفظ متفق عليه: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها..وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﵇ قال: (لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى) رواه أحمد.\nفهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولانها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته، فلم يصح، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه.\nفان قيل: فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها، حتى صححتم هذا، وأبطلتم شرط طلاق الضرة.\nأجاب ابن القيم عن هذا فقال: قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الاضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غرها، وقد فرق النص بينهما، فقياس أحدهما على الاخر فاسد.\nومعنى الحديث: نهي المرأة الاجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته، وإن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة.\n(٥) ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج<span data-type=\"title\" id=toc-350> الشغار: </span>وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا، على أن يزوجه الاخر وليته، وليس بينهما صداق، وقد نهى رسول الله ﷺ عن هذا الزواج فقال: (لا شغار (٢) في الاسلام) .\nرواه مسلم عن ابن عمر، ورواه (٢) الشغار أصله الخلو، يقال: بلدة شاغرة إذا خلت عن السلطان، والمراد به هنا الخلو عن المهر.\nوقيل: إنما سمي شغارا لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح. يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول.\nوكان هذا النوع من الزواج معروفا زمن الجاهلية.\n_________\n(١) تكفئ: تميل.","vol":"2","page":54},{"text":"ابن ماجه من حديث أنس بن مالك.\nقال في الزوائد: اسناده صحيح، ورجاله ثقات، وله شواهد صحيح.\n٢ - وعن ابن عمر قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الشغار) .\nوالشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق (١» رواه ابن ماجه.\nرأي العلماء فيه: استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا وأنه باطل.\nوذهب أبو حنيفة الى أنه يقع صحيحا، ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها، إذ أن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهرا، إذ جعل المرأة مقابل المرأة ليس بمال.\nفالفساد فيه من قبل المهر، وهو لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوج على خمر أو خنزير.\nفان العقد لا يفسخ، ويكون فيه مهر المثل.\nعلة النهي عن نكاح الشغار: واختلف العلماء في علة النهي: فقيل: هي التعليق والتوقيف، كأنه يقول (لا ينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتك) .\nوقيل: ان العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة مهرا للاخرى.\nوهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته.\nوهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به.\nقال ابن القيم: وهذا موافق للغة العرب.\n_________\n(١) قال النووي: اجمعوا على أن غير البنات من الاخوات وبنات الاخ وغيرهن كالبنات في ذلك.","vol":"2","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-351>شروط صحة الزواج:</span>\nشروط صحة الزواج هي الشروط التي يتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا، وتثبت له جميع الاحكام والحقوق المترتبة عليه.\nوهذه الشروط اثنان: (الشرط الاول) حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها.\nفيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد.\nوسيأتي ذلك مفصلا في بحث (المحرمات من النساء) .\n(الشرط الثاني) الاشهاد على الزواج، وهو ينحصر في المباحث الاتية:\n١ - حكم الاشهاد.\n٢ - شروط الشهود.\n٣ - شهادة النساء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>حكم الاشهاد على الزواج:</span>\nذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى.\nوإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا (١) واستدلوا على صحته بما يأتي: (أولا) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: (البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة) رواه الترمذي.\nواحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الاشهاد عند العقد. وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع.\nوالنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الاشهاد أخرى بأن لا يكون الاشهاد فيه من شروطه وفرائضه وانما الغرض الاعلان والظهور لحفظ الانساب.\nوالاشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين، فان عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقد، وان دخلا ولم يشهدا فرق بينهما.\n_________\n(١) مذهب مالك وأصحابه ان الشهادة على النكاح ليست بفرض، ويكفي من ذلك شهرته والاعلان به.","vol":"2","page":56},{"text":"(ثانيا) وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني.\nوهذا النفي يتوجه الى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الاشهاد شرطا، لانه قد استلزم عدمه عدم الصحة، وما كان كذلك فهو شرط.\n(ثالثا) وعن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة.\nفقال: (هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) . رواه مالك في الموطأ.\nوالاحاديث وإن كانت ضعيفة الا أنه يقوي بعضها بعضا.\nقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: (لا نكاح إلا بشهود) لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم.\n(رابعا) ولانه يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه، لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.\nويرى بعض أهل العلم أنه يصح بغير شهود: منهم الشيعة، وعبد الرحمن ابن مهدي، ويزيد بن هارون، وابن المنذر، وداود، وفعله ابن عمر، وابن الزبير.\nوروي عن الحسن بن علي أنه تزوج بغير شهادة، ثم أعلن النكاح.\nقال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.\nوقال يزيد بن هارون: أمر الله تعالى بالاشهاد في البيع دون النكاح، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح، ولم يشترطوها للبيع.\nوإذا تم العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه صح مع الكراهة، لمخالفته الامر بالاعلان، وإليه ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر.\nوممن كره ذلك عمر، وعروة، والشعبي، ونافع. وعند مالك أن العقد يفسخ.\nروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما؟ قال يفرق بينهما بتطليقة، ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن أصابها، ولا يعاقب الشاهدان.","vol":"2","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-353>ما يشترط في الشهود:</span>\nيشترط في الشهود: العقل، والبلوغ، وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج (١) .\nفلو شهد على العقد صبي، أو مجنون، أو أصم، أو سكران، فان الزواج لا يصح، إذ أن وجوه هؤلاء كعدمه.\nاشتراط العدالة في الشهود: وأما اشتراط العدالة في الشهود، فذهب الاحناف الى أن العدالة لا تشترط، وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليا في زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه، ثم ان المقصود من الشهادة الاعلان.\nوالشافعية قالوا، لابد من أن يكون الشهود عدولا للحديث المتقدم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) .\nوعندهم أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان.\nوالمذهب أنه يصح.\nلان الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه.\nفإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقد، لان الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>شهادة النساء:</span>\nوالشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، فان عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: (مضت السنة عن رسول الله ﷺ: (أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق) .\nولان عقد الزواج عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجل غالبا، فلا يثبت بشهادتهن كالحدود.\n_________\n(١) وإذا كان الشهود عميانا يشترط فيهم تيقن الصوت ومعرفة صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما.","vol":"2","page":58},{"text":"والاحناف لا يشترطون هذا الشرط، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية، لقول الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) .\nولانه مثل البيع في أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال.\nاشتراط الحرية: ويشترط أبو حنيفة والشافعي أن يكون الشهود أحرارا.\nوأحمد لا يشترط الحرية، ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج، تقبل في سائر الحقوق، وأنه ليس فيه نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة العبد، ويمن عمن قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا.\nاشتراط الاسلام: والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الاسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة.\nواختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما.\nفعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد، لانه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم.\nوأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية.\nوأخذ بهذا مشروع قانون الاحوال الشخصية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>عقد الزواج شكلي:</span>\nعقد الزواج يتم بتحقيق أركانه، وشرائط انعقاده، الا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود، وحضور الشهود شئ خارج عن رضا الطرفين، فهو من هذه الوجهة عقد شكلي، وهو يخالف العقد الرضائي الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالايجاب، ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئا للعقد ومكونا له كعقد الاجارة ونحوه، فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه، ويظله القانون بحماية دون الاحتياج لشئ.","vol":"2","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>شروط نفاذ العقد:</span>\nإذا تم العقد ووقع صحيحا، فانه يشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازة أحد: ١ - أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا انشاء العقد تام الاهلية، أي عاقلا بالغا حرا.\nفان كان أحد العاقدين ناقص الاهلية بأن كان معتوها أو صغيرا مميزا،\nأو عبدا، فان عقده الذي يعقد بنفسه ينعقد صحيحا موقوفا على اجازة الولي، أو السيد، كان أجازه نفذ، وإلا بطل.\n٢ - وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة، تجعل له الحق في مباشرة العقد.\nفلو كان العاقد فضوليا، باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية، أو كان وكيلا ولكن خالف فيما وكل فيه، أو كان وليا ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه، فان عقد أي واحد من هؤلاء إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحا موقوفا على اجازة صاحب الشأن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-357>شروط لزوم عقد الزواج:</span>\nيلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه.\nوإذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه، ولا ينتهي الا بالطلاق أو الوفاة، وهذا هو الاصل في عقد الزواج.\nلان المقاصد التي شرع من أجلها - من دوام العشرة الزوجية وتربية الاولاد والقيام على شؤونهم - لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه.\nولهذا قال العلماء: شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد.\nوهو ألا يكون لاحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه، فلو كان لاحد حق فسخه كان عقدا غير لازم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>متى يكون العقد غير لازم:</span>\nلا يكون العقد لازما فيما يأتي من الصور: إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل.\nمثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم، لا يولد له ولم تكن تعلم","vol":"2","page":60},{"text":"بعقمه، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت، الا إذا اختارته زوجا لها، ورضيت معاشرته.\nقال عمر ﵁ لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له، أخبرها انك عقيم وخيرها (١) .\nومن صور التغرير أن يتزوجها على انه مستقيم، ثم يتبين أنه فاسق، فلها كذلك حق فسخ العقد.\nومن ذلك ما ذكره ابن تيمية: إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر.\nوكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع.\nكأن تكون مستحاضة دائما، فان الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح (٢) وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كانسداد الفرج.\nومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد: الامراض المنفرة: مثل البرص والجنون والجذام، وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص، أو كان مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا أو عنينا (٣) أو صغيرا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-359>رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب:</span>\nوقد اختلف الفقهاء في ذلك:\n١ - فمنهم من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب، ومن هؤلاء الفقهاء داود وابن حزم (٤) .\nقال صاحب الروضة الندية: اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تثبت به أحكام الزوجية من جواز الوطء، ووجوب النفقة ونحوها، وثبوت الميراث، وسائر الاحكام.\n_________\n(١) أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه.\n(٢) الاختيارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية. الاستحاضة: لنزيف.\n(٣) المجبوب المقطوع الذكر. العنين الذي لا يصل الى النساء من الارتخاء.\n(٤) سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطا فلم يجده عند الزواج.","vol":"2","page":61},{"text":"وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت.\nفمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الاسباب، فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية.\nوما ذكروه من العيوب لم يأت في الفسخ بها حجة نيرة ولم يثبت شئ منها.\nوأماق وله ﷺ: (الحقي بأهلك) فالصيغة صيغة طلاق.\nوعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه.\nوكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح، والاصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه.\nومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض.\n٢ - ومنهم من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض، وهم جمهور أهل العلم، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي: (أولا) ما رواه كعب بن زيد، أو زيد بن كعب، أن رسول الله ﷺ تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها، ووضع ثوبه، وقعد على الفراش أبصر بكشحها (١) بياضا فانحاز (٢) عن الفراش، ثم قال: (خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا) .\nرواه أحمد وسعيد بن منصور.\n(ثانيا) عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، بها جنون أو جذام، أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها.\nوصداق الرجل على من غر ...) رواه مالك والدارقطني.\nوهؤلاء اختلفوا في العيوب التي يفسخ بها النكاح.\nفخصها أبو حنيفة بالجب والعنة.\nوزاد مالك والشافعي الجنون والبرص والجذام.\nوالقرن (انسداد في الفرج) .\nوزاد أحمد على ما ذكره الائمة الثلاثة أن تكون المرأة فتقاء (منخرقة ما بين السبيلين) .\nالتحقيق في هذه القضية: والحق أن كلا من الاراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار، وأن الحياة\n_________\n(١) الكشح: ما بين الخاصرتين الى الضلع.\n(٢) انحاز: تنحى.","vol":"2","page":62},{"text":"الزوجية التي بنيت على السكن والمودة والرحمن لا يمكن أن تتحقق وتستقر مادام هناك شئ من العيوب والامراض ينفر أحد الزوجين من الاخر.\nفان العيوب والامراض المنفرة لا يتحقق معها المقصود من النكاح.\nولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه.\nوللامام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار: قال: فالعمى، والحرس والطرش، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو احداهما، أو كون الرجل كذلك، من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين.\nوقد قال أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) ﵁ لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: (أخبرها أنك عقيم وخيرها) .\nفماذا يقول ﵁ في العيوب التي هي عندها كمال بلا نقص.\nقال: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الاخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة، يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع.\nوما ألزم الله ورسوله مغرورا قط، ولا مغبونا بما غر وغبن به.\nومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره، وموارده، وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد قواعد الشريعة.\nوقد روى يحيى بن سعيد الانصاري عن ابن المسيب ﵁ قال: قال عمر ﵁: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أن جذام أو برص، فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس، كما غره.\nوروى الشعبي عن علي كرم الله وجهه، أيما امرأة نكحت، وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، ان شاء أمسك، وان شاء طلق، وان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.\nوقال وكيع: عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن","vol":"2","page":63},{"text":"المسيب، عن عمر ﵁ قال: (إذا تزوجها برصاء أو عمياء، فدخل بها فلها الصداق، ويرجع به على من غره) .\nقال: وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها.\nوكذلك حكم قاضي الاسلام شريح ﵁ الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه.\nقال عبد الرازق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين ﵁، خاصم رجل رجلا الى شريح فقال: ان هذا قال لي: إنا نزوجك أحسن الناس فجاءني بامرأة عمياء. فقال شريح: إن كان دلس عليك بعيب لم يجز.\nفتأمل هذا القضاء وقوله: (إن كان دلس عليك بعيب) كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به.\nقال الزهري ﵁: يرد النكاح من كل داء عضال قال: ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب، إلا رواية رويت عن عمر: \" لا ترد النساء إلا من العيوب الاربعة: الجنون، والجذام، والبرص، والداء في الفرج \".\nوهذه الرواية لا نعلم لها اسنادا أكثر من أصبغ وابن وهب عن عمر وعلي ﵄.\nوقد روي ذلك عن ابن عباس باسناد متصل.\nهذا كله إذا أطلق الزوج.\nوأما إذا اشترط السلامة، أو اشترط الجمال فبانت شوهاء أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء.\nأو شرطها بيضاء فبانت سوداء، أو بكرا ببانت ثيبا فله الفسخ في ذلك.\nفان كان قبل الدخول فلا مهر، وان كان بعده فلها المهر.\nوهو غرم على وليها ان كان غره.\nوان كانت هي الغارة سقط مهرها، أو رجع عليها به إن كانت قبضته.\nونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه.","vol":"2","page":64},{"text":"وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط.\nوقال أصحابه إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها، إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا فلها الخيار.\nوفي شرط النسب إذا بن بخلافه وجهان.\nوالذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها.\nبل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى، لانها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق.\nفإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلان يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى.\nوإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة، لا تشينه في دينه ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به.\nفإذا شرطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى، أطرش، أخرس، أسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع.\nقال: وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير.\nوكذلك غيره من أنواع الداء العضال.\nوإذا كان النبي ﷺ حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه على المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس، حين استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم: \" أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه \".\nفعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب.\nفكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه؟ وجعل ذي العيب غلا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟","vol":"2","page":65},{"text":"وهذا ما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه، والله أعلم. انتهى.\nوذهب أبو محمد بن حزم الى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان، فالنكاح باطل من أصله غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا اجازة، ولا نفقة، ولا ميراث.\nقلت: إن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما.\nما جرى عليه العمل بالمحاكم: وقد جرى العمل الان بالمحاكم حسب ما جاء بالمادة التاسعة من قانون سنة ١٩٢٠.\n\" أنه يثبت للمرأة هذا الحق (١) إذا كان العيب مستحكما لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر أيا كان هذا العيب، كالجنون، والجذام والبرص، سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فان تزوجته عالمة بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد، ورضيت صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز طلب التفريق، واعتبر التفريق في هذا الحال طلاقا بائنا، ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب ومداه من الضرر.\nومما يدخل في هذا الباب - عند الاحناف - تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفء بمهر أقل من مهر مثلها بدون رضا أقرب عصبتها.\nوكذلك إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الاب والجد من الاولياء - عند عدمهما - وكان الزوج كفئا، وكان المهر مهر المثل كان الزواج غير لازم، وسيأتي ذلك مفصلا في مبحث الولاية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-360>شروط سماع الدعوى بالزواج قانونا:</span>\nرأى المشرع الوضعي شروطا لسماع الدعوى بالزواج من جهة،\n_________\n(١) حق التفريق","vol":"2","page":66},{"text":"وشروطا أخرى لمباشرة عقد الزواج رسميا من جهة أخرى، نجملها فيما يلي اتماما للفائدة: المسوغ الكتابي لسماع دعوى الزواج: جاءت الفقرات الاربع من المادة ٩٩ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها: \" لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الاقرار بهما، بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ١٩١١ أفرنكية، سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين أم من غيرهما، الا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير على صحتها.\nومع ذلك، يجوز سماع دعوى الزوجية، أو الاقرار بها، المقامة من أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ألف وثمانمائة وسبع وتسعين فقط، بشهادة الشهود وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة.\nولايجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين أو غيره في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة واحدى عشرة الا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك.\nولا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها الا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ١٩٢١ م \".\nوجاء في المذكرة التفسرية لهذه المواد ما يأتي: \" ومن القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والاشخاص، وأن لولي الامر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى، وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لاحوال الزمان وحاجة الناس، وصيانة للحقوق من العبث والضياع.\nوقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك، وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرة، واشتملت لائحتا سنة ١٨٩٧ وسنة ١٩١٠ للمحاكم الشرعية على كثير من مواد التخصيص وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق والاقرار بهما.","vol":"2","page":67},{"text":"وألف الناس هذه القيود واطمأنوا إليها بعد ما تبين مالها من عظيم الاثر في صيانة حقوق الاسر.\nإلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الاسرة - لا يزال في حاجة الى الصيانة والاحتياط في أمره.\nفقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ثم يجحده أحدهما ويعجز الاخر عن إثباته أمام القضاء.\nوقد يدعى الزوجية بعض ذوي الاغراض زورا وبهتانا أو نكاية وتشهيرا، أو ابتغاء غرض آخر، اعتمادا على سهولة اثباتها.\nخصوصا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج، وقد تدعى الزوجية بورقة إن ثبتت صحتها مرة لا تثبت مرارا.\nوما كان لشئ من ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد دائما بوثيقة رسمية، كما في عقود الرهن وحجج الاوقاف، وهي أقل منه شأنا وهو أعظم منها خطرا.\nفحملا للناس على ذلك، واظهارا لشرف هذا العقد، وتقديسا عن الجحود والانكار، ومنعا لهذه المفاسد العديدة، واحتراما لروابط الاسرة، زيدت الفقرة الرابعة في المادة \" ٩٩ \" التي نصها: \" ولا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ١٩٣١ م \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>تحديد سن الزوجين لسماع دعوى الزواج:</span>\nنصت الفقرة الخامسة من المادة ٩٩ من لائحة الاجراءات الشرعية على أنه \" لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة هجرية، أو سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة هجرية إلا بأمر منا \".\nوقد جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه: \" كانت دعوى الزوجية لا تسمع إذا كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة وثماني عشرة للزوج. سواء أكانت سنهما كذلك وقت الدعوى أم جاوزت هذا الحد.","vol":"2","page":68},{"text":"فرئي تيسيرا على الناس، وصيانة للحقوق، واحتراما لاثار الزوجية، أن يقصر المنع من السماع على حالة واحدة، وهي مااذا كانت سنهما أو سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن المحددة \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>تحديد سن الزواج لمباشرة عقد الزواج رسميا:</span>\nنصت الفقرة الثانية من المادة ٣٦٦ من لائحة الاجراءات على أنه \" لا يجوز مباشرة عقد الزواج، ولا المصادقة على زواج مسند الى ما قبل العمل بهذا القانون، ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزواج ثماني عشرة وقت العقد \".\nومما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة: \" ان عقد الزواج له من الاهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمي من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها، والعناية بالنسل أو اهماله.\nوقد تطورت الحال بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادا كبيرا لحسن القيام بها ولا تستأهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد المالي (١) .\nغير أنه لما كانت بنية الانثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي، كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة، وللفتاة ست عشرة.\nفلهذه الاغراض الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج لمباشرة العقد رسميا، كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية قانونا \".\nوصيانة لقانون تحديد السن لمباشرة العقد صدر قانون رقم ٤٤ من السنة ١٩٣٣ ونص المادة الثانية منه ما يأتي: مادة (٢) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج - أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر، أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الاقوال، أو الاوراق.\nويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه كل شخص خوله\n_________\n(١) سن الرشد المالي احدى وعشرون سنة ميلادية","vol":"2","page":69},{"text":"القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.\n<span data-type=\"title\" id=toc-363>المحرمات من النساء:</span>\nليست كل امرأة صالحة للعقد عليها، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها، سواء أكان هذا التحريم مؤبدا أم مؤقتا.\nوالتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الاوقات.\nوالتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها مادامت على حالة خاصة قائمة بها، فان تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا.\nوأسباب التحريم المؤبدة هي:\n١ - النسب.\n٢ - المصاهرة.\n٣ - الرضاع.\nوهي المذكورة في قول الله تعالى: \" حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الاخ، وبنات الاخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الاختين، إلا ما قد سلف \".\nوالمؤقتة تنحصر في أنواع.\nوهذا بيان كل منها: المحرمات من النسب هن:\n١ - الامهات.\n٢ - البنات.","vol":"2","page":70},{"text":"٣ - الاخوات.\n٤ - العمات.\n٥ - الخالات.\n٦ - بنات الاخ.\n٧ - بنات الاخت.\nوالام اسم لكل أنثى لها عليك ولادة.\nفيدخل في ذلك الام، وأمهاتها، وجداتها، وأم الاب، وجداته، وإن علون.\nالبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، أو كل أنثى يرجع نسبها اليك بالولادة بدرجة أو درجات.\nفيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها.\nوالاخت: اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما.\nوالعمة: اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه.\nأو في احدهما.\nوقد تكون العمة من جهة الام، وهي أخت أبي أمك.\nوالخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما.\nوقد تكون من جهة الاب.\nوهي أخت أم أبيك.\nوبنت الخ: اسم لكل أنثى لاخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، وكذلك بنت الاخت.\nالمحرمات بسبب المصاهرة:\nالمحرمات بسبب المصاهرة (١) هن:\n١ - أم زوجته، وأم أمها، وأم أبيها، وان علت.\nلقول الله تعالى \" وأمهات نسائكم \".\nولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد عليها يحرمها (٢) .\n٢ - وابنة زوجته التي دخل بها.\n_________\n(١) المصاهرة، القرابة الناشئة بسبب الزواج.\n(٢) روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها جاز له ان يتزوج بأمها","vol":"2","page":71},{"text":"ويدخل في ذلك بنات بناتها، وبنات أبنائها، وان نزلن، لانهن من بناتها لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم \".\nوالربائب: جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره.\nسمي ربيبا له، لانه يربه كما يرب ولده (أي يسوسه) .\nوقوله: \" اللاتي في حجوركم \" وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيدا.\nوعند الظاهرية أنه قيد، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ابنة امرأته - إذا لم تكن في حجره.\nوروي هذا عن بعض الصحابة.\nفعن مالك بن أوس قال: \" كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي.\nفوجدت (١) فلقيني علي بن أبي طالب ﵁ فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة.\nفقال: ألها بنت؟ قلت: نعم، وهي بالطائف.\nقال: كانت في حجرك؟ قلت: لا.\nقال: \" انكحها \".\nقلت: فأين قول الله تعالى: \" وربائبكم اللاتي في حجوركم \"؟! قال: انها لم تكن في حجرك، انما ذلك إذا كانت في حجرك.\nورد جمهور العلماء هذا الرأي وقالوا: ان حديث علي هذا لا يثبت، لان رواية ابراهيم بن عبيد، عن مالك بن أوس، عن علي ﵁. وابراهيم هذا لايعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف.\n٣ - زوجة الابن، وابن ابنه، وابن بنته وان نزل لقول الله تعالى: \" وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم \".\n_________\n(١) حزنت","vol":"2","page":72},{"text":"و\" الحلائل \" جمع حليلة، وهي الزوجة، و\" الزوج حليل \".\n٤ - زوجة الاب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه، بمجرد عقد الاب عليها، ولم يدخل بها.\nوكان هذا النوع من الزواج فاشيا في الجاهلية، وكانوا يسمونه زواج المقت (١) وسمي الولد منها مقيتا، أو مقتيا، وقد نهى الله عنه وذمه ونفر منه.\nقال الامام الرازي: مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي، والقبح الشرعي، والقبح العادي.\nوقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك، فقوله سبحانه: \" فاحشة \" إشارة الى مرتبة قبحه العقلي، وقوله تعالى: \" ومقتا \" إشارة الى مرتبة قبحه الشرعي، وقوله تعالى: \" وساء سبيلا \" اشارة الى مرتبة قبحه العادي.\nوقد روى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الاية، قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته، كان ابنه أحق بها أن ينكحها ان شاء، ان لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء.\nفلما مات أبو قيس بن الاسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: \" ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا \" فنزلت الاية: \" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا \".\nويرى الاحناف أن من زنى بامرأة، أو لمسها، أو قبلها، أو نظر الى فرجها بشهوة، حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه إذ أن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا، ومثله مقدماته ودواعيه، قالوا: \" ولو زنا الرجل بأم زوجته، أو بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة.\nويرى جمهور العلماء أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة، واستدلوا على هذا بما يأتي: ١ - قول الله تعالى: \" وأحل لكم ما وراء ذلكم \" فهذا بيان\n_________\n(١) اصل المقت البغض من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت","vol":"2","page":73},{"text":"عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن، ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم.\n٢ - روت عائشة ﵂، أن النبي ﷺ سئل عن رجل زنى بامرأة.\nفأراد أن يتزوجها أو ابنتها. فقال ﷺ: \" لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح \" رواه ابن ماجه عن ابن عمر.\n٣ - ان ما ذكروه من الاحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة، وتعم به البلوى أحيانا، وما كان الشارع ليسكت عنه، فلا ينزل به قرآن، ولا تمضي به سنة، ولا يصح فيه خبر، ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم.\nفلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك، وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتنون به (١) .\n٤ - ولانه معنى لا تصير به المرأة فراشا، فلم يتعلق به تحريم المصاهرة، كالمباشرة بغير شهوة.\nالمحرمات بسبب الرضاع:\nيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب: الام، والبنت، والاخت، والعمة، والخالة، وبنات الاخ، وبنات الاخت.\nوهي التي بينها الله تعالى في قوله: \" حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الاخ وبنات الاخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة \".\nوعلى هذا، فتنزل المرضعة منزلة الام، وتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب فتحرم: ١ - المرأة المرضعة، لانها بارضاعها تعد أما للرضيع.\n٢ - أم المرضعة، لانها جدة له.\n_________\n(١) المنار.\nجزء ٤ ص ٤٧٩","vol":"2","page":74},{"text":"٣ - أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - لانها جدة كذلك.\n٤ - أخت الام، لانها خالة الرضيع.\n٥ - أخت زوجها - صاحب اللبن - لانها عمته.\n٦ - بنات بنيها وبناتها، لانهن بنات اخوته وأخواته.\n٧ - الاخت، سواء أكانت أختا لاب وأم.\nأو أختا لام، أو أختا لاب (١) .\nالرضاع الذي يثبت به التحريم:\nالظاهر أن الارضاع الذي يثبت به التحريم، هو مطلق الارضاع.\nولا يتحقق إلا برضعة كاملة، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه، ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين، فان ذلك لا يحرم لانه دون الرضعة، ولا يؤثر في الغذاء.\nقالت عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ: \" لا تحرم المصة ولا المصتان \" رواه الجماعة إلا البخاري.\nوالمصة هي الواحدة من المص.\nوهو أخذ اليسير من الشئ، يقال أمصه ومصصته، أي شربته شربا رقيقا. هذا هو الامر الذي يبدو لنا راجحا.\nوللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي:\n١ - أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بإطلاق الارضاع في الاية.\nولما رواه البخاري، ومسلم، عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجرت أمة سوداء فقالت: \" قد أرضعتكما \".\nفأتيت النبي ﷺ، فذكرت له ذلك فقال: \" وكيف، وقد قيل؟ دعها عنك \".\nفترك الرسول ﷺ السؤال عن عدد الرضعات، وأمره\n_________\n(١) الاخت الاب وأم: وهي التي ارضعتها الام بلبان الاب، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده..والاخت من الاب، وهي التي أرضعتها زوجة الاب..والاخت من الام، وهي التي أرضعتها الام بلبان رجل آخر","vol":"2","page":75},{"text":"بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالارضاع، فحيث وجد اسمه وجد حكمه.\nولانه فعل يتعلق به التحريم، فيستوي قليله وكثيره، كالوطء الموجب له.\nولان إنشاز العظم، وإنبات اللحم، يحصل بقليله وكثيره.\nوهذا مذهب \" علي \"، و\" ابن عباس \"، و\" سعيد بن المسيب \"، و\" الحسن البصري \" و\" الزهري \" و\" قتادة \" و\" حماد \" و\" الاوزاعي \" و\" الثوري \" و\" أبي حنيفة \" و\" مالك \" ورواية عن \" أحمد \".\n٢ - أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات.\nلما رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، عن عائشة قالت: \" كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن \".\nوهذا تقييد لاطلاق الكتاب والسنة، وتقييد المطلق بيان، لانسخ ولا تخصيص.\nولو لم يعترض على هذا الرأي، بأن القرآن لا يثبت الا متواترا، وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي على المخالفين.\nولاسيما الامام علي وابن عباس، نقول: لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات لكان أقوى الاراء، ولهذا عدل الامام البخاري عن هذه الرواية.\nوهذا مذهب عبد الله بن مسعود، وإحدى الروايات عن عائشة، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، والشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وابن حزم، وأكثر أهل الحديث.\n٣ - أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر لان النبي ﷺ قال: \" لا تحرم المصة ولا المصتان \".\nوهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث، فيكون التحريم منحصرا فيما زاد عليهما.\nوإلى هذا ذهب أبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر، ورواية عن أحمد.","vol":"2","page":76},{"text":"لبن المرضعة يحرم مطلقا: التغذية بلبن المرضعة محرم، سواء أكان شربا أو وجورا (١) أو سعوطا (٢)، حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه، ويبلغ قدر رضعة، لانه يحصل به ما يحصل بالارضاع من انبات اللحم، وانشاز العظم، فيساويه في التحريم.\nاللبن المختلط لبن المرأة بطعام، أو شراب، أو دواء، أو لبن شاة أو غيره، وتناوله الرضيع فان كان الغالب لبن المرأة حرم، وان لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم.\nوهذا مذهب الاحناف، والمزني، وأبي ثور قال ابن القاسم من المالكية: \" إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره، ثم سقيه الطفل لم تقع به الحرمة \".\nويرى الشافعي، وابن حبيب، ومطرف، وابن الماجشون من أصحاب مالك: انه تقع به الحرمة بمنزلة مالو انفرد اللبن، أو كان مختلطا لم تذهب عينه.\nقال ابن رشد.\nوسبب اختلافهم: هل يبقى للتبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره، أم لا يبقى به حكمها؟ كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر.\nوالاصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء، هل يطهر إذا خالطه شئ من الطاهر (٣)؟.\nصفة المرضعة: والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم، هي كل امرأة در اللبن من ثدييها،\n_________\n(١) الوجور: أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي.\n(٢) السعوط: أن يصب اللبن في أنفه.\n(٣) أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى اطلاق اسم اللبن عليه أم لا؟! فان كان يطلق اسم اللبن عليه كان محرما وإلا فلا","vol":"2","page":77},{"text":"سواء أكانت بالغة أم غير بالغة، وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة، وسواء أكان لها زوج أم لم يكن.\nوسواء أكانت حاملا أم غير حامل.\nسن الرضاع: الرضاع المحرم للزواج ما كان في الحولين.\nوهي المدة التي بينها الله تعالى وحددها في قوله: \" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة \".\nلان الرضيع في هذه المدة يكون صغيرا يكفيه اللبن، وينبت بذلك لحمه، فيصير جزءا من المرضعة.\nفيشترك في الحرمة مع أولادها.\nروى الدارقطني، وابن عدي، عن ابن عباس ﵄ قال:\n\" لارضاع إلا في الحولين \".\nوروى مرفوعا إلى النبي ﷺ: \" لا رضاع إلا ما أنشز (١) العظم، وأنبت اللحم \" رواه أبو داود.\nوإنما يكون ذلك لمن هو في سن الحولين، ينمو باللبن عظمه، وينبت عليه لحمه.\nوعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \" لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق (٢) الامعاء، وكان قبل الفطام \".\nرواه الترمذي وصححه.\nوقال ابن القيم: هذا حديث منقطع.\nولو فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالغذاء عن اللبن.\nثم أرضعته امرأة، فان ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي، لقول الرسول ﷺ: \" إنما الرضاعة من المجاعة \".\nوقال مالك: ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا، إنما هو بمنزلة الماء.\nوقال: إذا فصل (٣) الصبي قبل الحولين، أو استغنى بالفطام عن الرضاع، فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للارضاع حرمة \".\n_________\n(١) انشز: قوى وشد.\n(٢) فتق الامعاء: أي وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره.\n(٣) فصل: أي فطم","vol":"2","page":78},{"text":"رضاع الكبير:\nوعلى هذا فرضاع الكبير لا يحرم في رأي جماهير العلماء للادلة المتقدمة.\nوذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحرم - ولو أنه شيخ كبير - كما يحرم رضاع الصغير، وهو رأي عائشة ﵂.\nويروى عن علي كرم الله وجهه، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح وهو قول الليث ابن سعد، وابن حزم، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث: \" أمر رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت، وكانت تراه ابنا لها \".\nقال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضيا لله عنها، فيمن كانت تحت أن يدخل عليها من الرجال.\nفكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال.\nوروى مالك، وأحمد: أن أبا حذيفة تبنى (١) سالما.\nوهو مولى لامرأة من الانصار، كما تبنى النبي ﷺ زيدا.\nوكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله ﷿ \": ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم \".\nفردوا الى آبائهم. فمن لم يعلم له أب، فمولى وأخ في الدين، فجاء، سهلة.\nفقالت: يارسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة، ويراني فضلا (٢)، وقد أنزل الله ﷿ فيهم ما قد علمت.\nفقال رسول الله ﷺ: \" أرضعيه خمس رضعات \"، فكان بمنزلة ولده من الرضاعة.\nوعن زينب بنت أم سلمة ﵂ قالت: قالت أم سلمة لعائشة ﵂.\n\" انه يدخل عليك الغلام الايفغ الذي ما أحب أن يدخل علي \"\n_________\n(١) تبنى: اتخذه ابنا له.\n(٢) فضلا: يعني متبذلة في ثياب المهنة أو في ثوب واحد.","vol":"2","page":79},{"text":"فقالت عائشة رضيا لله عنها: أما لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة؟.\nفقالت: إن امرأة أن حذيفة قالت: يا رسول الله صلى ان سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شئ.\nفقال رسول الله ﷺ: \" أرضعيه حتى يدخل عليك \".\nوالمختار من هذين القولين ما حققه ابن القيم.\nقال: إن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولاعام في حق كل واحد، وإنما هو رخصة للحاجة، لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة.\nفمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والاحاديث النافية للرضاع في الكبير: [إما مطلقة فتفيد بحديث سهلة، أو عامة في كل الاحوال فتخصص هذه الحال من عمومها.\nوهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص لشخص بعينه، وأقرب الى العمل بجميع الاحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له.\nانتهى.\nالشهادة على الرضاع:\nشهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع - إذا كانت مرضية - لما رواه عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: \" قد أرضعتكما \"، قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ.\nقال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: \" وكيف وقد زعمت أنها\nأرضعتكما؟ \" فنهاه عنها.\nاحتج بهذا الحديث: طاووس، والزهري، وابن أبي ذئب، والاوزاعي، ورواية عن أحمد، على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع.\nوذهب الجمهور الى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة، لانها شهادة على فعل نفسها.\nوقد أخرج أبو عبيد عن عمر، والمغيرة بن شعبة، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس انهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك.","vol":"2","page":80},{"text":"فقال عمر ﵁: \" ففرق بينهما ان جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل وامرأته، إلا أن ينتزها (١) .\nولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت.\nومذهب الاحناف أن الشهادة على الرضاع لابد فيها من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن، لقول الله عزوجل: \" واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء \".\nوروى البيهقي: أن عمر ﵁ أتي بامرأدة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا: حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان.\nوعن الشافعي ﵁: أنه يثبت بهذا، وبشهادة أربع من النساء، لان كل امرأتين كرجل، ولان النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة.\nوعند مالك: تقبل فيه شهادة امرأتين بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة.\nقال ابن رشد: وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب جمعا بينه وبين الاصول، وهو أشبه،] وهي رواية عن مالك.\nأبوة زوج الموضع للرضيع:\nإذا أرضعت امرأة رضيعا صار زوجها أبا للرضيع وأخوه عما له، لما تقدم من حديث حذيفة، ولحديث عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: \" ائذني لافلح أخي أبي القعيس فانه عمك \".\nوكانت امرأته أرضعت عائشة ﵂.\nوسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت احداهما جارية والاخرى غلاما: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: \" لا \" اللقاح واحد.\nوهذا رأي الائمة الاربعة: والاوزاعي، والثوري.\nوممن قال به من الصحابة علي، وابن عباس ﵄.\nالتساهل في أمر الرضاع: كثير من النساء يتساهل في أمر الرضاع فيرضعون الولد من امرأة، أو من\n_________\n(١) يتنزها: يتورعا.","vol":"2","page":81},{"text":"عدة نسوة، دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة واخوانها، ولا أولاد زوجها - من غيرها - واخوته، ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك من الاحكام، كحرمة النكاح، وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب.\nفكثيرا ما يتزوج الرجل أخته، أو عمته، أو خالته من الرضاعة، وهو لا يدري (١) .\nوالواجب الاحتياط في هذا الامر، حتى لا يقع الانسان في المحظور.\nحكمة التحريم: قال في تفسير المنار (٢): إن الله تعالى جعل بين الناس ضروبا من الصلة يتراحمون بها، ويتعاونون على دفع المضار وجلب المنافع، وأقوى هذه الصلات صلة القرابة وصلة الصهر، ولكل واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة.\nفأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الاولاد والوالدين من العاطفة والاريحية.\nفمن اكتنه السر في عطف الاب على ولده يجد في نفسه داعية فطرية تدفعه الى العناية بتربيته الى أن يكون رجلا مثله.\nفهو ينظر إليه كنظره الى بعض أعضائه، ويعتمد عليه في مستقبل أيامه، ويجد في نفس الولد شعورا بأن أباه كان منشأ وجوده، وممد حياته وقوام تأديبه، وعنوان شرفه.\nوبهذا الشعور يحترم الابن أباه، وبتلك الرحمة والاريحية يعطف الاب على ابنه، وبساعده.\nهذا ماقاله الاستاذ الامام محمد عبده.\nولا يخفى على انسان أن عاطفة الام الوالدية أقوى من عاطفة الاب، ورحمتها أشد من رحمته، وحنانها أرسخ من حنانه، لانها أرق قلبا، وأدق شعورا.\nوأن الولد يتكون جنينا من دمها الذي هو قوام حياتها.\nثم يكون طفلا يتغذى من لبنها، فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة\n_________\n(١) المنار ص ٤٧٠ ج.\n(٢) ج ٥ ص ٢٩ من تفسير المنار.","vol":"2","page":82},{"text":"جديدة، يستلها من قلبها، والطفل لا يحب أحدا في الدنيا قبل أمه.\nثم انه يحب أباه، ولكن دون حبه لامه، وان كان يحترمه أشد مما يحترمها.\nأفليس من الجنابة على الفطرة أن يزاحم هذا الحب العظيم بين الوالدين والاولاد حب استمتاع الشهوة - فيزحمه ويفسده - وهو خير ما في هذه الحياة!!\nبلى: ولاجل هذا كان تحريم نكاح الامهات هو الاشد المقدم في الآية، ويليه تحريم البنات.\nولولا ما عهد في الانسان من الجناية على الفطرة والعبث بها والافساد فيها، لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من تحريم الامهات والبنات، لان فطرته تشعر أن النزوع الى ذلك من قبيل المستحيلات.\nوأما الاخوة والاخوات، فالصلة بينهما تشبه الصلة بين الوالدين والاولاد من حيث أنهم كأعضاء الجسم الواحد، يفان الاخ والاخت من أصل واحد يستويان في النسة إليه من غير تفاوت بينهما.\nثم انهما ينشآن في حجر واحد، على طريقة واحدة في الغالب، وعاطفة الاخوة بينهما متكافئة، ليست أقوى في إحداهما منها في الاخرى، كقوة عاطفة الامومة والابوة على عاطفة البنوة.\nفلهذه الاسباب يكون أنس أحدهما بالآخر أنس مساواة لا يضاهيه أنس لآخر.\nإذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع من المساواة الكاملة، وعواطف الود والثقة المتبادلة.\nويحكى أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجها وابنها وأخيها، وكان يريد قتلهم، وفشفعها في واحد مبهم منهم، وأمرها أن تختار من يبقى، فاختارت أخاها، فسألها عن سبب ذلك فقالت: \" ان الاخ لاعوض عنه، وقد مات الوالدان، وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عنهما بمثلهما \".\nفأعجبه هذا الجواب وعفا عن الثلاثة.\nوقال: \" لو اختارت الزوجة غير الاخ لما أبقيت لها أحدا \".\nوجملة القول: إن صلة الاخوة صلة فطرية قوية، وأن الاخوة والاخوات","vol":"2","page":83},{"text":"لا يشتهي بعضهم التمتع ببعض، لان عاطفة الاخوة تكون هي المسؤولية على النفس بحيث لا يبقى لسواها معها موضع ما سلمت الفطرة.\nفقضت حكمة الشريعة بتحريم نكاح الاخت حتى يكون لمعتلي الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الاخوة.\nوأما العمات والخالات فهن من طينة الاب والام.\nوفي الحديث \" عم الرجل صنو أبيه \".\nأي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة.\nولهذا المعنى - الذي كانت به صلة العمومة من صلة الابوة، وصلة الخؤولة من صلة الامومة - قالوا: إن تحريم الجدات مندرج في تحريم الامهات وداخل فيه، فكان من محاسن دين الفطرة المحافة على عاطفة صلة العمومة والخؤولة، والتراحم والتعاون بها، وأن لاتنزو الشهوة عليها، وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات.\nوأما بنات الاخ وبنات الاخت، فهما من الانسان بمنزلة بناته، حيث أن أخاه وأخته كنفسه، وصاحب الفطرة السليمة يجد لهما هذه العاطفة يمن نفسه، وكذا صاحب الفطرة السقيمة، إلا أن عاطفة هذا تكون كفطرته في سقهما.\nنعم إن عطف الرجل على بنته يكون أقوى لكونها بضعة منه، نمت وترعرعت بعنايته ورعايته.\nوأنسه بأخيه وأخته يكون أقوى من أنسه ببناتهما لما تقدم.\nوأما الفرق بين العمات والخالات، وبين بنات الاخوة والاخوات، فهو أن الحب لهؤلاء حب عطف وحنان، والحب لاولئك حب تكريم واحترام.\nفهما - من حيث البعد عن مواقع الشهوة - متكافآن.\nوانما قدم في النظم الكريم ذكر العمات والخالات، لان الادلاء بهما من الآباء والامهات، فصلتهما أشرف وأعلى من صلة الاخوة والاخوات.\nهذه أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس ويتعاطفون ويتوادون ويتعاونون بها وبما جعل الله لها في النفوس من الحب والحنان والعطف والاحترام! فحرم الله فيها النكاح لاجل أن تتوجه عاطفة الزوجية ومحبتها الى من","vol":"2","page":84},{"text":"ضعفت الصلة الطبيعية أو النسبة بينهم، كالغرباء والاجانب، والطبقات البعيدة من سلالة الاقارب، كأولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات.\nوبذلك تتجدد بين البشر قرابة الصهر التي تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب، فتتسع دائرة المحبة والرحمة بين الناس.\nفهذه حكمة الشرع الروحية في محرمات القرابة.\nثم قال: إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جدا.\nوهي أن تزوج الاقارب بعضهم ببعض يكون سببا لضعف النسل.\nفإذا تسلسلت واستمرت بتسلسل الضعف والضوى فيه إلى أن ينقطع، ولذلك سببان: (أحدهما) وهو الذي أشار إليه الفقهاء - أن قوة النسل تكون على قدر قوة داعية التناسل في الزوجين، وهي الشهوة.\nوقد قالوا: إنها تكون ضعيفة بين الاقارب.\nوجعلوا ذلك علة لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة، الى آخره.\nوسبب ذلك، أن هذه الشهوة شعور في النفس، يزاحمه شعور عواطف\nالقرابة المضاد له، فإما أن يزيله، وإما أن يزلزله ويضعفه.\n(والسبب الثاني) يعرفه الاطباء، وإنما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين، وهو أن الارض التي يتكرر زرع نوع واحد من الحبوب فيها، يضعف هذا الزرع فيها مرة بعد أخرى، الى أن ينقطع، لقلة المواد التي هي قوام غذائه، كثرة المواد الاخرى التي لا يتغذى منها، ومزاحمتها لغذائه أن يخلص له.\nولو زرع ذلك الحب في أرض أخرى وزرع في هذه الارض نوع آخر من الحب لمناكل منهما.\nبل ثبت عند الزراع أن اختلاف الصنف من النوع الواحد من أنواع البذار يفيد.\nفإذا زرعوا حنطة في أرض، وأخذوا بذرا من غلتها فزرعوه في تلك الارض يكون نموه ضعيفا وغلته قليلة.","vol":"2","page":85},{"text":"وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى وزرعوه في تلك الارض نفسها يكون أنمى وأزكى.\nكذلك النساء حرث - كالارض - يزرع فيهن الولد.\nوطوائف الناس كأنواع البذار وأصنافه.\nفينبغي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد وينجب.\nفان الولد يرث من مزاج أبويه ومادة أجسادهما، ويرث من أخلاقهما وصفاتهما الروحية وبياينهما في شئ من ذلك.\nفالتوارث والتباين سنتان من سنن الخليقة، ينبغي أن تأخذ كل واحدة منهما حظها لاجل أن ترتقي السلائل البشرية ويتقارب الناس بعضهم من بعض، ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض، والتزوج من الاقربين ينافي ذلك.\nفثبت بما تقدم كله أنه ضار بدنا ونفسا، مناف للفطرة، مخل بالروابط الاجتماعية، عائق لارتقاء البشر.\nوقد ذكر \" الغزالي \" في الاحياء: أن الخصال التي تطلب مراعاتها في المرأة، ألا تكون من القرابة القريبة.\nقال: فان الوليد يخلق ضاويا (١) .\nوأورد في ذلك حديث لا يصح.\nولكن روى ابراهيم الحربي في غريب الحديث أن عمر قال لآل السائب: \" اغتربوا لاتضووا \" أي تزوجوا الغرائب لئلا تجئ أولادكم نحافا ضعافا.\nوعلل الغزالي ذلك بقوله: \" إن الشهوة إنما تنبعث بقوة الاحساس بالنظر أو اللمس وانما يقوي الاحساس بالامر الغريب الجديد.\nفأما المعهود الذي دام النظر إليه، فانه يضعف الحس عن تمام ادراكه والتأثر به، ولا ينبعث به الشهوة \".\nقال: وتعليله لا ينطبق على كل صورة، والعمدة ما قلنا.\nحكمة التحريم بالرضاع:\nوأما حكمة التحريم بالرضاعة، فمن رحمته تعالى بنا أن وسع لنا دائرة\n_________\n(١) ضاويا: أي نحيفا.","vol":"2","page":86},{"text":"القرابة بإلحاق الرضاع بها، وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع، وأنه بذلك يرث منها كما يرث ولدها الذي ولدته (١) .\nحكمة التحريم بالمصاهرة:\nوحكمة تحريم المحرمات بالمصاهرة أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحريم،\nلان زوجة الرجل شقيقة روحه، بل مقومة ماهيته الانسانية ومتممتها.\nفينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام.\nويقبح جدا أن تكون ضرة لها فإن لحمة المصاهرة كلحمة النسب.\nفإذا تزوج الرجل من عشيرة صار كأحد أفرادها، وتجددت في نفسه عاطفة مودة جديدة لهم.\nفهل يجوز أن يكون سببا للتغاير والضرار بين الام وبنتها؟ كلا.\nإن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقرابة ويكون سبب فساد العشيرة.\nفالموافق للفطرة، الذي تقوم به المصلحة، هو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج، وبنتها التي في حجره كبنته من صلبه.\nوكذلك ينبغي أن تكون زوجة ابنه بمنزل ابنته، ويوجه إليها العاطفة يالتي يجدها لبنته، كما ينزل الابن امرأة أبيه منزلة أمه.\nوإذا كان من رحمة الله وحكمته أن حرم الجمع بين الاختين وما في معناهما لتكون المصاهرة لحمة مودة غير مشوبة بسبب من أسباب الضرار والنفرة، فكيف يعقل أن يبيح نكاح من هي أقرب إلى الزوجة، كأمها أو بنتها، أو زوجة الوالد للولد، وزوجة الولد للوالد؟ وقد بين لنا أن حكمة الزواج هي سكون نفس كل من الزوجين إلى الآخره، والمودة والرحمة بينهما وبين من يلتحم معهما بلحمة النسب فقال: \" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة \".\nفقيد سكون النفس الخاص بالزوجية، ولم يقيد المودة والرحمة، لانها تكون بين الزوجين ومن يلتحم معهما بلحمة النسب، وتزداد وتقوى بالولد. اه.\n_________\n(١) يرث منها: أي من طباعها وأخلاقها.","vol":"2","page":87},{"text":"المحرمات مؤقتا (١):\nالجمع بين المحرمين: يحرم الجمع بينا الأختين (١)، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، كما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كانت إحداهما رجلا لم يجزله التزوج بالاخرى.\nودليل ذلك:\n١ - قول الله تعالى: \" وأن تجمعوا بين الاختين إلاما قد سلف \" (٢) .\n٢ - وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.\n٣ - وما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه، عن فيروز الديلمي أنه أدركه الاسلام وتحته أختان.\nفقال له رسول الله ﷺ: \" طلق أيتهما شئت \".\n٤ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة وقال: \" إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم \". قال القرطبي: ذكره أبو محمد الاصيلي في فوائده، وابن عبد البر، وغيرهما.\n٥ - ومن مراسيل بي داود، عن حسين بن طلحة، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة.\nوفي حديث ابن عباس، وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى الذي من أجله حرم هذا الزواج، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الاقارب، فان\n_________\n(١) سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك يمين.\n(٢) أي وحرم عليكم الجمع بين الاختين معا، في التزوج وفي ملك اليمين، الا ماكان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه.","vol":"2","page":88},{"text":"الجمع بينهما يولد التحاسد ويجر الى البغضاء، لان الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما.\nوهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج فهو ممنوع في العدة.\nفقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها، أو أربعا سواها حتى تنقضي عدتها، لان الزواج قائم وله حق الرجعة في أي وقت.\nواختلفوا فيما إذا طلقها طلاقا بائنا لا يملك معه رجعتها.\nفقال علي، وزيد بن ثابت، ومجاهد، والنخعي، وسفيان الثوري، والاحناف وأحمد: ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى تنقضي عدتها، لان العقد أثناء العدة باق حكما حتى تنقضي، بدليل أن لها نفقة العدة.\nقال ابن المنذر،: ولا أحسبه إلا قول مالك، وبه نقول، أن له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها.\nوقال سعيد بن المسيب، والحسن، والشافعي: لان عقد الزواج قد انتهى بالبينونة، فلم يوجد الجمع المحرم.\nولو جمع رجل بين المحرمات فتزوج الاختين مثلا، فاما أن يتزوجهما بعقد واحد أو بعقدين، فان تزوجهما بعقد واحد وليس بواحدة منهما مانع فسد عقده عليهما، وتجري على هذا العقد أحكام الزواج الفاسد.\nفيجب الافتراق عن المعاقدين، وإلا فرق بينهما القضاء.\nوإذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مهر لواحدة منهما، ولا يترتب على مجرد هذا العقد أثر.\nوان حصل بعد الدخول فللمدخول بها مهر المثل، أو الاقل من مهر المثل، والمسمى.\nويترتب على الدخول بها سائر الآثار التي تترتب على الدخول بعد الزواج الفاسد.\nأما إذا كان باحداهما مانع شرعي، بأن كانت زوجة غيره، أو معتدته مثلا، والاخرى ليس بها مانع، فان العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح، وبالنسبة للاخرى فاسد تجري عليه أحكامه.","vol":"2","page":89},{"text":"وان تزوجهما بعقدين متعاقبين، واستوفى كل واحد من العقدين أركانه وشروطه، وعلم أسقهما فهو الصحيح، واللاحق فاسد.\nوان استوفى أحدهما فقط شروط صحته فهو الصحيح سواء كان السابق أو اللاحق.\nوان لم يعلم أسبقهما، أو علم ونسي، كأن يوكل رجلين بتزويجه فيزوجانه من اثنتين، ثم يتبين أنهما أختان، ولا يعلم أسبق العقدين، أو علم ونسي، فالعقدان غير صحيحين لعدم المرجح، وتجري عليهما أحكام الزواج الفاسد (١) .\n(٢ و٣) زوجة الغير ومعتدته: يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير، أو معتدته رعاية لحق الزوج، لقول الله تعالى: \" والمحصنات من النساء يإلا ما ملكت أيمانكم \".\nأي حرمت عليكم المحصنات من النساء، أي المتزوجات منهن إلا\nالمسبيات، فان المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء، وإن كانت متزوجة، لما رواه مسلم وابن أبي شيبة، عن أبي سعيد ﵁: أن رسول الله صلى الله عليه سولم بعث جيشا الى لوطاس، فلقي عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله ﷿ في ذلك: \" والمحصنات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم \" أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، والاستبراء يكون بحيضة.\nقال الحسن: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسبرئون المسبية بحيضة، وأما المعتدة فقد سبق الكلام عليها في باب \" الخطبة \".\n(٤) المطلقة ثلاثا: المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا (٢)\n_________\n(١) أحكام الاحوال الشخصية للاستاذ عبد الوهاب خلاف.\n(٢) يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب.","vol":"2","page":90},{"text":"(٥) عقد المحرم: يحرم على المحرم، أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية، أو وكالة، ويقع العقد باطلا، لاتترتب عليه آثاره الشرعية.\nلما رواه مسلم وغيره، عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: \" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب \" رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب.\nوقال حديث حسن صحيح.\nوالعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي ﷺ، وبه يقول الشافعي، وأحمد، واسحق، ولا يرون أن يتزوج المحرم، وإن\nنكح فنكاحه باطل، وما ورد من أن النبي ﷺ ميمونة، لانه ﷺ تزوجها في طريق مكة وذهب الاحناف إلى جواز عقد النكاح للمرحم.\nلان الاحرام لايمنع صلاحية المرأة للعقد عليه، وإنما يمنع صحية الجماع لاصحية العقد.\n(٦) زواج الامة مع القدرة على الزواج بالحرة: اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الامة، وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها كما اتتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته، وأنه إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح.\nواختلفوا في زواج الحر بالامة.\nفرأي الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالامة إلا بشرطين: (أولهما) عدم القدرة على نكاح الحرة.\n(وثانيهما) خوف العنت.\n_________\n(١) سرف: أسم لمكان.","vol":"2","page":91},{"text":"واستدلوا على هذا بقول الله تعالى: \" ومن لم يستطع منكم طولا (١) أن ينكح المحصنات (٢) المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم (٣) المؤمنات \".\nإلى قوله تعالى: \" ذلك لمن خشي العنت (٤) منكم، وأن تصبروا خير لكم \".\nقال القرطبي: الصبر على العزبة خير من نكاح الامة، لانه يفضي إلى إرقاق الولد، والغض من النفس، والصبر على مكارم الاخلاق أولى من البذالة\nروي عن عمر أنه قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه (٥) وعن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر \".\nرواه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف.\nوذهب أبو حنيفة إلى أن للحر أن يتزوج أمة، ولو مع طول حرة، إلا أن يكون تحته حرة.\nفان كان في عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليها محافظة على كرامة الحرة.\n(٧) زواج الزانية: لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان، إلا أن يحدث كل منهما توبة.\nودليل هذا:\n١ - أن الله جعل العفاف شرطا يجب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج.\nفقال تعالى: \" اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.\nوطعامكم حل لهم، والمحصنات، من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم.\n_________\n(١) طولا: سعة وقدرة.\n(٢) المحصنات: الحرائر العفائف.\n(٣) فتيات: إماء.\n(٤) العنت: الزنا (٥) أرق نصفه: يعني يصير ولده رقيقا.","vol":"2","page":92},{"text":"إذا آتيتموهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان \" (١) .\nأي أن الله كما أحل الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، أحل زواج العفيفات من المؤمنات، والعفيفات من أهل الكتاب، في حال كون الازواج أعفاء غير مسافحين ولا متخذي أخدان (٢) .\n٢ - وذكر ذلك في زواج الاماء عند العجز عن طول الحرة فقال: \" فالنكحوهن باذن أهلهن، وآتوهن أجورهن (٣) بالمعروف محصنا ت غير مسافحات (٤) ولا متخذات أخذان \" (٥) .\n٣ - يؤيد هذا ما جاء صريحا في قول الله تعالى: \" الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين \" (٦) .\nومعنى ينكح: يعقد.\nوحرم ذلك، أي وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنا أو بالشرك، فانه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك.\n٤ - ما رواه عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الاسارى بمكة، وكان بمكة يبغي يقال لها عناق، وكانت صديقته.\nقال: فجئت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله أأنكح عناقا؟ قال: فسكت عني.\nفنزلت: \" والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك \".\nفدعاني فقرأها علي وقال: \" لا تنكحها \" رواه أبو داود والترمذي والنسائي.\n٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله \" رواه أحمد وأبو داود.\n_________\n(١) سورة المائدة آية ٥\n(٢) أخدان \" جمع خدن وخدين \": أصدقاء.\n(٣) أجورهن: مهورهن.\n(٤) مسافحات: زوان.\n(٥) سورة النساء آية: ٢٥ (٦) سورة النور آية: ٣","vol":"2","page":93},{"text":"قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا.\nوفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا.\nوكذلك لا يحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنا.\nويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم، لان في آخرها: \" وحرم ذلك على المؤمنين \" فانه صريح في التحريم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-364>الزنا والزواج:</span>\nوثمة فرق كبير بين الزواج، والعملية التناسلية، فان الزواج هو نواة المجتمع، وأصل وجوده، وهو القانون الطبيعي الذي يسير العالم على نظامه، والسنة الكونية التي تجعل للحياة قيمة وتقديرا.\nوأنه هو الحنان الحقيقي والحب الصحيح، وهو التعاون في الحياة والاشتراك في بناء الاسرة وعمار العالم.\nغاية الاسلام من تحريم نكاح الزنا: والاسلام لم يرد للمسلم أن يلقى بين أنياب الزانية، ولا للمسلمة أن تقع في يد الزاني، وتحت تأثير روحه الدنيئة، وأن تشاركه تلك النفس السقيمة، وأن تعاشر ذلك الجسم الملوث بشتى الجراثيم، المملوء بمختلف العلل والامراض.\nوالاسلام - في كل أحكامه وأوامره وفي كل محرماته ونواهيه - لا يريد غير إسعاد البشر والسمو بالعالم الى المستوى الاعلى الذي يريد الله أن يبلغه الجنس البشري.\nالزناة ينبوع لاخطر الامراض:\nوكيف يسعد الزناة في دنياهم وهم ينبوع لاخطر الامراض وأشدها فتكا بهم، وأكثرها تغلغلا في جميع أعضائهم؟!! ولعل الزهري والسيلان من الامراض التناسلية التي تجعل - وحدها - الزناة شرا مستطيرا يجب اقتلاعه من العالم وخلعه من الارض.\nوكيف تسعد انسانية فيها مثل هؤلاء الزناة.\nينقلون أمراضهم النفسية إلى\n_________\n(١) من كتاب الاسلام والطب الحديث.","vol":"2","page":94},{"text":"نسلهم، وينقلون مع هذه الامراض النفسية أمراض الزهري الوراثي؟ بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالا مشوهي الخلق والخلق بسبب الالتهابات التي تصيب الاعضاء التناسلية، والعلل التي تطرأ عليها.\nوجه الشبه بين الزناة والمشركين: والمسلم المتأدب بأدب القرآن الكريم، المتبع لسنة أفضل الخلق سيدنا محمد رسول الله ﷺ، لا يمكن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيره، ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لاتحيى حياته المستقيمة، ولا يستطيع الارتباط برابطة الزواج مع كائنة لا تشعر شعوره، وهو يعلم أن الله تعالى قال عن الزواج: \" خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة \".\nفأين المودة التي تحصل بين المسلم والزانية؟ وأين نفس الزانية من تلك النفس التي تسكن إليها نفس المؤمن الصحيح الايمان؟.\nوأن المسلم الذي لايستطيع نكاح الزانية - كما بينا لفساد نفسها وشذوذ عاطفتها - لا يمكن كذلك أن يعيش مع مشركة لا تعتقد اعتقاده، ولا تؤمن إيمانه، ولا ترى في الحياة ما يراه. لا تحرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور. ولا تعترف بالمبادئ الانسانية السامية التي ينص عليها الاسلام. لها عقيدتها الضالة واعتقاداتها الباطلة. لها التفكير البعيد عن تفكيره، والعقل الذي لايمت الى عقله بصلة.\nولذلك قال الله تعالى: \" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك، ولو أعجبكم.\nأولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون \".","vol":"2","page":95},{"text":"التوبة تجب ما قبلها:\nفان تاب كل من الزاني والزانية توبة نصوحا بالاستغفار والندم والاقلاع عن الذنب، واستأنف كل منهما حياة نظيفة مبرأة من الاثم ومطهرة من الدنس، فان الله يقبل توبتهما ويدخلهما برحمته في عباده الصالحين: \" والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما \".\nسأل رجل ابن عباس فقال: إني كنت ألم بامرأة، آتي منها ما حرم الله علي، فرزق الله ﷿ من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها.\nفقال أناس: \" إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة \".\nفقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها، فما كان من إثم فعلي. رواه بن أبي حاتم.\nوسئل ابن عمر عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: إن تابا وأصلحا.\nوأجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله، وروى ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمرت الشفرة على أوداجها، فأدركت، فداووها حتى برأت. ثم ان عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة، فقرأت القرآن ونسكت، حتى كانت من أنسك نسائهم.\nفخطبت إلى عمها، وكان يكره أن يدلسها، ويكره أن يغش على ابنة أخيه. فأتى عمرا فذكر ذلك له. فقال عمر: لو أفشيت عليها لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه.\nوفي رواية أن عمر قال: أتخبر بشأنها؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه، والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لاجعلنك نكالا لاهل الامصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة.","vol":"2","page":96},{"text":"وقال عمر: لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الاسلام أن يتزوج محصنة.\nفقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب.\nويرى أحمد أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن لفسها، فان أجابت، فتوبتها غير صحيحة، وان امتنعت فتوبتها صحيحة.\nوقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر.\nولكن أصحابه قالوا (١): لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا ويطلبه منها.\nلان طلبه ذلك منها يكون في خلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية، ولو كان في تعليمها القرآن، فكيف يحل في مراودتها على الزنا؟.\nثم لا يأمن إن أجابته الى ذلك أن تعود الى المعصية، فلا يحل التعرض لمثل هذا.\nلان التوبة من سائر الذنوب، وفي حق سائر الناس، وبالنسبة إلى سائر الاحكام على غير هذا الوجه، فكذلك يكون هذا.\nوإلى هذا (٢) ذهب الامام أحمد، وابن حزم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم.\nإلا أن الامام أحمد ضم الى التوبة شرطا آخر، وهو انقضاء العدة.\nفمتى تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتها، كان الزواج فاسدا ويفرق بينهما.\nوهل عدتها ثلاث حيض، أو حيضة؟.\nروايتان عنه.\nومذهب الحنفية، والشافعية، والمالكية، أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية، والزانية يجوز لها أن تتزوج الزاني، فالزنا لايمنع عندهم صحة العقد.\nقال ابن رشد: وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: \" والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين \".\nهل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الاشارة في قوله تعالى: \" وحرم ذلك على المؤمنين \" الى الزنا أو النكاح؟.\n_________\n(١) المغني لابن قدامة.\n(٢) اي الى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة.","vol":"2","page":97},{"text":"وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لاعلى التحريم، لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي ﷺ في زوجته: انها لا ترد يد لامس. فقال له النبي ﷺ: \" طلقها \" فقال له: إني أحبها. فقال له: \" أمسكها \" (١) .\nثم ان المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها.\nفمنعه \" مالك \" احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا.\nوذهب أبو حنيفة، والشافعي، إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة.\nثم ان الشافعي يجوز العقد عليها وان كانت حاملا لانه لاحرمة لهذا الحمل.\nوقال أبو يوسف، ورواية عن أبي حنيفة: لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره.\nونهى رسول الله ﷺ (أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع)، مع أن حملها مملوك له.\nفالحامل من الزنا أولى ألا توطأ حتى تضع. لان ماء الزاني وان لم يكن له حرمة، فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟.\nولان النبي ﷺ هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره وكانت مسبية، مع انقطاع الولد عن أبيه وكونه مملوكا له.\nوقال أبو حنيفة في الرواية الاخرى يصح العقد عليها، ولكن لا توطأ حتى تضع (٢) .\nاختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء: ثم ان العلماء قالوا ان المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينفسخ النكاح، وكذلك\n_________\n(١) قال أحمد: هذا الحديث منكر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.\nوأورد أبو عبيد على هذا الحديث انه خلاف الكتاب والسنة المشهورة، لان الله انما أذن في نكاح المحصنات خاصة، ثم انزل في القاذف آية اللعان، وسن رسول الله التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدا. فكيف يأمر بالاقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادها، والحديث مرسل. وقال ابن القيم عورض بهذا الحديث المتشابه الاحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزوج البغايا.\n(٢) تهذيب السنة: جزء ٣.","vol":"2","page":98},{"text":"الرجل، لان حالة الابتداء تفارق حالة البقاء.\nوروي عن الحسن، وجابر بن عبد الله: أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما.\nواستحب أحمد مفارقتها وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه، وتلحق به ولدا ليس منه.\n(٨) زواج الملاعنة: لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها، فانها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان.\nيقول الله تعالى: \" والذين يرمون أزواجهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.\nوالخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين.\nويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.\nوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين \" (١) .\n(٩) زواج المشركة: اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية، ولاالزنديقة، ولاا لمرتدة عن الاسلام، ولا عابدة البقر، ولا المعتقدة لمذهب الاباحة - كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة - ودليل ذلك قول الله تعالى: \" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.\nولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون الى النار، والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه \" (٢) .\n_________\n(١) سورة النور آية ٦، ٧، ٨، ٩.\n(٢) سورة البقرة آية ٢٢١.","vol":"2","page":99},{"text":"سبب نزول هذه الآية:\n١ - قال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، وقيل: في مرثد بن أبي مرثد، واسمه كناز بن حصين الغنوي.\nبعثه رسول الله ﷺ الى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية، يقال لها \" عناق \" فجاءته فقال لها: إن الاسلام حرم ماكان في الجاهلية، قالت: فتزوجني. قال: حتى أستأذن رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله فاستأذنه، فنهاه عن التزوج بها لانه مسلم، وهي مشركة (١) .\n٢ - وروى السدي عن ابن عباس ﵄: أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فالطمها. ثم انه فزع فأتى النبي ﷺ فأخبره خبرها. فقال له النبي ﷺ: \" ماهي يا عبد الله؟ \".\nقال: هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فقال: \" يا عبد الله هي مؤمنة \".\nقال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لاعتقنها ولاتزوجنها، ففعل. فطعن عليه ناس من المسلمين، فقالوا نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أنسابهم فأنزل الله: \" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن \". الآية.\nقال في المغني: وسائر الكفار غير أهل الكتاب - كمن عبد ما استحسن من الاصنام والاحجار والشجر والحيوان - فلاخلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم.\nقال: والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت\n<span data-type=\"title\" id=toc-365>زواج نساء أهل الكتاب:</span>\nيحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب لقول الله تعالى: \" اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل\n_________\n(١) الجامع لاحكام القرآن ج ٣ ص ٦٧.","vol":"2","page":100},{"text":"لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان \".\nقال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الاوائل أنه حرم ذلك.\nوعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو\nاليهودية، قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، أو عبد من عباد الله.\nقال القرطبي.\nقال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة.\nلانه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، منهم عثمان، وطلحة، وابن عباس، وجابر، وحذيفة.\nومن التابعين سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وطاووس، وعكرمة، والشعبي، والضحاك، وفقهاء الامصار.\nولا تعارض بين الآيتين، فان ظاهر لفظ \" الشرك \" لا يتناول أهل الكتاب لقول الله تعالى: \" لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة \" ففرق بينهم في اللفظ.\nوظاهر العطف يقتضي المغايرة.\nوتزوج عثمان ﵁ نائلة بنت القراقصة الكلبية النصرانية، وأسلمت عنده.\nوتزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن.\nوسئل جابر عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبي وقاص.\nكراهة الزواج منهن: والزواج بهن - وان كان جائزا - إلا أنه مكروه، لانه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها.","vol":"2","page":101},{"text":"فإن كانت حربية (١) فالكراهية أشد، لانه يكثر سواد أهل الحرب.\nويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية.\nفقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا تحل، وتلا قول الله عزوجل: \" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون \".\nقال القرطبي: وسمع بذلك ابراهيم النخعي فأعجبه.\nحكمة إباحة التزوج منهن:\nوإنما أباح الاسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الاسلام.\nفان في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الاسر بعضها ببعض، فتتاح الفرص لدراسة الاسلام، ومعرفة حقائقه ومبادئه ومثله.\nفهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، ودعاية للهدى ودين الحق.\nفعلى من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته، وهدفا من أهدافه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-366>الفرق بين المشركة والكتابية </span>(٢):\nوالمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة، ويوجب عليها الامانة، ويأمرها بالخير، وينهاها عن الشر، فهي موكولة الى طبيعتها وما تربت عليه في عشيرها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها وأماني الشياطين وأحلامها، تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها.\nفإن ظل الرجل على إعجابه بجمالها كان ذلك عونا لها على التوغل في ضلالها وإضلالها.\nوإن نبا طرفه عن حسن الصورة، وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة،\n_________\n(١) الحربية: المقيمة في غير ديار الاسلام.\n(٢) المنار: ج ٢ ص ٣٥٦، ٣٥٧.","vol":"2","page":102},{"text":"فقد تنغص عليه التمتع بالجمال، على ما هو عليه من سوء الحال. وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة.\nفانها تؤمن بالله وتعبده، وتؤمن بالانبياء، وبالحياة الاخرى وما فيها من الجزاء، وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر.\nوالفرق الجوهري العظيم بينهما، هو الايمان بنبوة محمد ﷺ. والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الايمان بنبوة خاتم النبيين إلا الجهل بما جاء به. وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقيه، واستعداده لاكثر مما هو فيه، أو المعاندة والمجاحدة في الظاهر، مع الاعتقاد في الباطن - وهذا قليل - والكثير هو الاول.\nويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها، وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات، فيكمل إيمانها ويصح إسلامها، وتؤتى أجرها مرتين إن كانت من المحسنات في الحالين. ا. هـ.\nزواج الصابئة:\nالصابئون هم قوم بين المجوس، واليهود، والنصارى. وليس لهم دين.\nقال مجاهد: وقيل هم فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور.\nوعن الحسن أنهم قوم يعبدون الملائكة.\nوقال عبد الرحمن بن زيد: هم أهل دين من الاديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل، ولا كتاب، ولا نبي، إلا قول لا إلا إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول.\nفمن أجل ذلك كان المشركون يقولون لاصحاب النبي ﷺ: \" هؤلاء الصابئون \"، يشبهونهم بهم في قول لا إله إلا الله.\nقال القرطبي: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون، ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة.\nواختار الرازي: أنهم قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة","vol":"2","page":103},{"text":"للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها.\nوبناء على هذا اختلفت أنظار الفقهاء في حكم التزوج منهم.\nفمنهم من رأى أنهم أصحاب كتاب دخله التحريف والتبديل، فسوى بينهم وبين اليهود والنصارى، وأنهم بمقتضى هذا يصح الزواج منهم لقول الله عزوجل: \" اليوم أجل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم \" الآية.\nوهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه.\nومنهم من تردد، لعدم معرفة حقيقة أمرهم فقالوا: إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين - من تصديق الرسل والايمان بالكتب - كانوا منهم.\nوإن خالفوهم في أصول الدين لم يكونوا منهم، وكان حكمهم حكم عباد الاوثان.\nوهذا هو المروي عن الشافعية والحنابلة.\nزواج المجوسية (١):\nقال ابن المنذر: ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفقا عليه.\nولكن أكثر أهل العلم عليه، لانه ليس لهم كتاب، ولا يؤمنون بنبوة، ويعبدون النار.\nوروى الشافعي أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: لسمعت رسول الله ﷺ يقول: \" سنوا بهم سنة أهل الكتاب (٢) \".\nفهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب.\nوسئل الامام أحمد: أيصح على أن للمجوس كتابا؟ فقال: هذا باطل، وأستعظمه جدا.\n_________\n(١) المجوس: هم عبدة النار.\n(٢) اي حقن دمائهم واقرارهم على الجزية.","vol":"2","page":104},{"text":"وذهب أبو ثور الى حل التزوج بالمجوسية، لانهم يقرون على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى.\nالزواج ممن لهم كتاب غير اليهود والنصارى: ذهبت الاحناف الى أن كل من يعتقد دينا سماويا، وله كتاب منزل، كصحف ابراهيم، وشيت، وزبور داود، ﵈، يصح الزواج منهم وأكل ذبائحهم ما لم يشركوا.\nوهو وجه في مذهب الحنابلة، لانهم ممسكوا بكتاب من كتب الله فأشبهوا اليهود أو النصارى.\nومذهب الشافعية، ووجه عند الحنابلة: أنه لا تحل مناكحتهم، ولا تؤكل ذبائحهم لقول الله تعالى: \" أن تقولوا انما أنزل الكتاب على\nطائفتين من قبلنا \" الآية.\nولان تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيها، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الاحكام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>زواج المسلمة بغير المسلم:</span>\nأجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب.\nودليل ذلك أن الله تعالى قال: \" يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن (١) \".\nوحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها.\nوما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة.\n_________\n(١) في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات ان يمتحنوهن فان علموهن مؤمنات فلايرجعوهن الى الكفار، لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومعنى الامتحان أن يسألوهن عن سبب ما جاء بهن، هل خرجن حبا في الله ورسوله وحرصا على الاسلام؟..فان كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن.","vol":"2","page":105},{"text":"يقول الله تعالى: \" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا \".\nثم ان الكافر لا يعترف بدين المسلمة، بل يكذب بكتابها، ويجحد رسالة نبيها، ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبون الشاسع.\nوعلى العكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية، فانه يعترف بدينها، ويجعل الايمان بكتابها وبنبيها جزءا لايتم إيمانه إلا به.\n(١٠) الزيادة على الاربع: يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع روجات في وقت واحد، إذ أن في الاربع الكفاية، وفي الزيادة عليها تفويت الاحسان الذي شرعه الله لصلاح الحياة الزوجية، والدليل على ذلك قول الله تعالى: \" وان خفتم (١) ألا تقسطوا (٢) في اليتامى فانكحوا ما (٣) طاب لكم من النساء، مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا (٤) \".\nسبب نزول هذه الآية: روى البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، عن عروة بن الزبير \" أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله تعالى: \" وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء \".\nفقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في\n_________\n(١) خفتم: أي غلب على ظنكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا عنها إلى غيرها، وليس لهذا القيد مفهوم، فقد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى فله ان يتزوج أكثر من واحدة، اثنين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف.\n(٢) تقسطوا: تعدلوا. من \" أقسط \" إذا عدل و\" قسط \" إذا ظلم.\n(٣) ما: بمعنى من: أي من طاب.\n(٤) أدنى الا تعولوا: أي أقرب الا تميلوا عن الحق وتجوروا.","vol":"2","page":106},{"text":"صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.\nقال عروة: قالت عائشة: ثم ان الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عزوجل: \" يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن \".\nقالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الاولى التي قال الله سبحانه فيها: \" وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء \".\nقالت عائشة: وقول الله ﷿ في الآية الاخرى: \" وترغبون أن تنكحوهن \".\nهي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال.\nفنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إن كن قليلات المال والجمال.\nمعنى الآية: ويكون معنى الآية على هذا أن الله ﷾ يخاطب أولياء اليتامى فيقول: إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم وتحت ولايته، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل عنها إلى غيرها من النساء، فانهن كثيرات، ولم يضيق الله عليه فأحل له من واحدة الى أربع.\nفان خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة، فواجب عليه أن يقتصر على واحدة، أو ما ملكت يمينه من الاماء.\nافادتها الاقتصار على الاربع:","vol":"2","page":107},{"text":"قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله ﷺ المبينة عن الله أنه لا يجوز لاحد غير رسول الله ﷺ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.\nوهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وقال بعضهم بلا حصر.\nوقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله ﷺ في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح.\nوقد رد الامام القرطبي على هؤلاء فقال: اعلم أن هذا العدد \" مثنى \" و\" ثلاث \" و\" رباغ \" لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الامة، وزعم أن الواو جامعة.\nوعضد ذلك بأن النبي نكح تسعا، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة، الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا \" مثنى \" مثل اثنين اثنين. وكذلك ثلاث، ورباع.\nوذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثماني عشرة تمسكا منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع. فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين، وكذلك ثلاث ورباع.\nوهذا كله جهل باللسان (١) والسنة، ومخالفة لاجماع الامة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع.\nوأخرج مالك في الموطأ، والنسائي، والدارقطني، في سننها أن النبي ﷺ قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: \" اختر منهن أربعا، وفارق سائرهن \".\nوفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: \" اختر منهن أربعا \".\nوقال مقاتل: ان قيس بن الحارث كان عنده ثماني نسوة حرائر، فلما\n_________\n(١) اللسان: اللغة.","vol":"2","page":108},{"text":"نزلت الاية أمره رسول الله ﷺ أن يطلق أربعا، ويمسك أربعا، كذا قال قيس بن الحارث.\nوالصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الاسدي كما ذكر أبو داود.\nوكذا روى \" محمد بن الحسن \" في كتاب \" السير \" الكبير، أن ذلك كان حارث بن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء.\nوأما ما أبيح من ذلك للنبي ﷺ، فذلك من خصوصياته.\nوأما قولهم: ان الواو جامعة، فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات.\nوالعرب لا تدع أن تقول تسعة، وأن تقول اثنين وثلاثة، وأربعة.\nوكذلك تستقبح ممن يقول أعط فلانا أربعة، ستة، ثمانية، ولا يقول، ثمانية عشر.\nوإنما الواو في هذا الموضع بدل، أي أنكحوا ثلاثة بدلا من مثنى، ورباعا بدلا من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف ب \" أو \".\nولو جاء ب \" أو \" لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع.\nوأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثا، ورباع أربعا فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم.\nوكذلك جهله الاخرون لان مثنى تقتضي اثنين اثنين، وثلاث: ثلاثا ثلاثا، ورباع: أربعا أربعا.\nولم يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، حصر للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافها.\nففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الاصل.\nوذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجة.\nقال الجوهري: وكذلك معدول العدل.\nوقال غيره فإذا قالت: جاءني قوم مثنى أو ثلاث، أو آحاد، أو عشار،","vol":"2","page":109},{"text":"فانما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة.\nوليس هذا المعنى في الاصل لانك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قوم عشرة عشرة، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة.\nفإذا قلت جاءوني ثناء ورباع، فلم تحصر عدتهم، وإنما تريد أنهم جاءوك اثنين اثنين، أو أربعة أربعة، سواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب.\nفقصرهم كل صيغة على أقل مما تقتضيه بزعمهم تحكم. انتهى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-368>وجوب العدل بين الزوجات:</span>\nأباح الله تعدد الزوجات وقصره على أربع، وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت (١)، وسائر ما هو مادي من غير تفرقة بين غنية وفقيرة، وعظيمة وحقيرة، فان خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا حرم عليه الجمع بينهن، فان قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة حرم عليه العقد عليها.\nفان قدر على الوفاء بحق اثنتين دون الثالثة حرم عليه العقد عليها.\nوكذلك من خاف الجور بزواج الثانية حرمت عليه لقول الله تعالى: \" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا \".\nأي أقرب ألا تجوروا.\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل \" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجه.\nولا تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الاية وبين ما نفاه الله في الاية الاخرى من سورة النساء وهي: \" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة \"\n_________\n(١) أي يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الاخرى.","vol":"2","page":110},{"text":"فان العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه وليس هو العدل في المودة والمحبة، فان ذلك لا يستطيعه أحد، بل العدل المبتغى هو العدل في المحبة والمودة والجماع.\nقال محمد بن سيرين سألت عبيدة عن هذه الاية فقال هو الحب والجماع.\nقال ابو بكر بن العربي: وصدق، فان ذلك لا يملكه أحد إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء، وكذلك الجماع فقد ينشط للواحدة مالا ينشط للاخرى، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه، فانه مما لا يستطيعه، فلا يتعلق به تكليف.\nوقالت عائشة: كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: \" اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تلك ولا أملك \" قال أبو داود: يعني القلب.\nرواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الخطابي في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه في الميل، هو ميل العشرة الذي يكون معه نجس الحق، دون ميل القلوب، فان القلوب لا تملك.\nفكان رسول الله ﷺ يسوي في القسم بين نسائه ويقول: \" اللهم هذا قسمي \" الحديث.\nوفي هذا نزل قوله تعالى: \" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة \".\nوإذا سافر الزوج فله أن يصطحب من شاء منهن وان أقرع بينهن كان حسنا.\nولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها، إذ أن ذلك خالص حقها، فلها أن تهيه لغيرها.\nفعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة (١) .\n_________\n(١) قال الخطابي: فيه اثبات القرعة، وفيه ان القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل. وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الاموال. واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا تحتسب عليها تلك المدة للبواقي، ولا يقاص بما فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة.\nوزعم بعض أهل العلم ان عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن ايام غيبته حتى يساوينها في الحظ.\nوالقول الاول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولانها أنما أرفقت بزيادة الحظ لكان في ذلك مما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير: والقواعد خليات من ذلك. فلو سوى بينها وبينهن العدول عن الانصاف","vol":"2","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-369>حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها:</span>\nكما أن الاسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل، وقصره على أربع، فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها.\nفلو شرطت الزوجة في عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولزم، وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته، ورضيت بمخالفته.\nوإلى هذا ذهب الامام أحمد، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم.\nإذ الشروط في الزواج أكبر خطرا منها في البيع والاجارة، ونحوهما، فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد.\nواستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي:\n١ - بما رواه البخاري، ومسلم، أن رسول الله ﷺ قال: \" إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج \".\n٢ - ورويا عن عبد الله بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله ﷺ على المنبر يقول: \" إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما\nآذاها \" وفي رواية: \" إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها \".\nثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن، قال: \" حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا \".","vol":"2","page":112},{"text":"قال ابن القيم: فتضمن هذا الحكم أمورا: أن الرجل إذا اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ.\nووجه تضمن الحديث لذلك أنه ﷺ أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ﵂، ويريبها، وأنه يؤذيه ﷺ ويريبه.\nومعلوم قطعا أنه ﷺ إنما زوجه فاطمة ﵂ على ألا يؤذيها، ولا يريبها، ولا يؤذي أباها ﷺ ولا يريبه، وإن لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد، فانه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه.\nوفي ذكره ﷺ صهره الاخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له، تعريض بعلي ﵁ وتهييج له على الاقتداء به، وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها.\nفهيجه على الوفاء له، كما وفى له صهره الاخر.\nفيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه، فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة.\nواستمرت عادتهم بذلك، كان كالمشروط لفظا، وهو مطرد على قواعد أهل المدينة.\nوقواعد أحمد ﵀، أن الشرط العرفي كاللفظي سواء، ولهذا أوجبوا الاجرة على من دفع ثوبه الى غسال أو قصار، أو عجينه إلى خباز، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالاجرة، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالاجرة، أنه يلزمه أجرة المثل.\nوعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة، ولا يمكنونه من ذلك، وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا.\nوكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها، وحسبها، وجلالتها، كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا.\nوعلى هذا فسيدة نساء العالمين، وابنة سيد ولد آدم أجمعين، أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا، وفي منع علي من","vol":"2","page":113},{"text":"الجمع بين فاطمة ﵂ وبين بنت أبي جهل حكم حكم بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له، فان كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي ﵄.\nولم يكن الله ﷿ ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة ﵂ في\nدرجة واحدة، لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا، لا شرعا ولا قدرا، وقد أشار ﷺ الى هذا بقوله: \" والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا \".\nفهذا إما أن يتناول درجة الاخر بلفظه أو اشارته. انتهى.\nوقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط مثل هذا الشرط ونحوه مما فيه للمرأة، فليرجع إليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-370>حكمة التعدد:</span>\n١ - من رحمة الله بالانسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات، وقصره على أربع.\nفللرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة، بشرط أن يكون قادرا على العدل بينهن في النفقة والمبيت كما تقدم.\nفإذا خاف الجور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة.\nبل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة حرم عليه أن يتزوج حتى تتحق له القدرة على الزواج (١) .\nوهذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا، وإنما هو أمر أباحه الاسلام، لان ثمة مقتضيات عمرانية وضرورات إصلاحية لا يجمل بمشترع إغفالها، ولا ينبغي له التغاضي عنها.\n_________\n(١) يراجع حكم الزواج من هذا الكتاب.","vol":"2","page":114},{"text":"٢ - ذلك أن للاسلام رسالة إنسانية عليا كلف المسلمون أن ينهضوا بها، ويقوموا بتبليغها للناس.\nوهم لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة إلا إذا كانت لهم دولة قوية، قد توفر لها جميع مقومات الدولة: من الجندية، والعلم، والصناعة، والزراعة والتجارة، وغير ذلك من العناصر التي يتوقف عليها وجود الدولة وبقاؤها مرهوبة الجانب نافذة الكلمة قوية السلطان.\nولا يتم ذلك إلا بكثرة الافراد، بحيث يوجد في كل مجال من مجالات النشاط الانساني عدد وفير من العاملين، ولهذا قيل: \" إنما العزة للكاثر \".\nوسبيل هذه الكثرة إنما هو الزواج المبكر من جهة، والتعدد من جهة أخرى.\nولقد أدركت الدول الحديثة قيمة الكثرة العددية وآثارها في الانتاج، وفي الحروب، وفي سعة النفوذ، فعملت على زيادة عدد السكان بتشجيع الزواج ومكافأة من كثر نسله من رعاياها لتضمن القوة والمنعة.\nولقد فطن الرحالة الالماني \" بول اشميد \" الى الخصوبة في النسل لدى المسلمين، واعتبر ذلك عنصرا من عناصر قوتهم فقال في كتاب \" الاسلام قوة الغد \" الذي ظهر سنة ١٩٣٦: \" ان مقومات القوى في الشرق الاسلامي، تنحصر في عوامل ثلاثة: (أ) في قوة الاسلام \" كدين \"، وفي الاعتقاد به، وفي مثله، وفي تأخيه بين مختلفي الجنس، واللون، والثقافة.\n(ب) وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الاسلامي الذي يمتد من المحيط الاطلسي، على حدود مراكش غربا إلى المحيط الهادي على حدود أندونيسيا شرقا.\nوتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ولاكتفاء ذاتي لا يدع المسلمين في حاجة مطلقا الى أوربا أو غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا.\n(ج) وأخيرا أشار إلى العامل الثالث وهو: خصوبة النسل البشري لدى المسلمين، مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة، ثم قال: \" فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتأخى المسلمون على وحدة العقيدة","vol":"2","page":115},{"text":"وتوحيد الله، وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم، كان الخطر الاسلامي خطرا منذرا بفناء أوربا، وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله \".\nويقترح \" بول أشميد \" هذا، بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة، عن طريق الاحصاءات الرسمية، وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الاسلامية، كما تبلورت في تاريخ المسلمين، وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء عليهم \" أن يتضامن الغرب المسيحي - شعوبا وحكومات - ويعيدوا الحرب الصليبية في صورة أخرى ملائمة للعصر، ولكن في أسلوب نافذ حاسم (١) \".\n٣ - والدولة صاحبة الرسالة، كثيرا ما تتعرض لاخطار الجهاد، فتفقد عددا كبيرا من الافراد، ولا بد من رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدوا ولا سبيل إلى حسن رعايتهن إلا بتزويجهن.\nكما أنه لا مندوحة عن تعويض من فقدوا، وإنما يكون ذلك بالاكثار من النسل، والتعدد من أسباب الكثرة.\n٤ - قد يكون عدد الاناث في شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكور، كما يحدث عادة في أعقاب الحروب، بل تكاد تكون الزيادة في عدد الاناث مطردة في أكثر الامم، حتى في أحوال السلم، نظرا لما يعانيه الرجال غالبا من الاضطلاع بالاعمال الشاقة التي تهبط بمستوى السن عند الرجال أكثر من الاناث.\nوهذه الزيادة توجب التعدد، وتفرض الاخذ به لكفالة العدد الزائد\nوإحصانه، وإلا اضطرون إلى الانحراف واقتراف الرذيلة، فيفسد المجتمع وتنحل أخلاقه، أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان وشقاء العزوبة، فيفقدن أعصابهن، وتضيع ثروة بشرية كان يمكن أن تكون قوة للامة، وثروة تضاف إلى مجموع ثرواتها.\nولقد اضطرت بعض الدول التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد، لانها لم ترحلا أمثل منه مع مخالفته لما تعتقده، ومنافاته لما ألفته ودرجت عليه.\n_________\n(١) ترجمة الاستاذ الدكتور محمد البهي.","vol":"2","page":116},{"text":"قال الدكتور \" محمد يوسف موسى \": أذكر أني وبعض اخواني المصريين دعينا عام ١٩٤٨ - ونحن في باريس - لحضور مؤتمر الشباب العالمي بمدينة \" ميونخ \" بألمانيا.\nوكان من نصيبي أن اشتركت أنا وزميل لي من المصريين في الحلقة التي كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بألمانيا أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب، وتستعرض ما يمكن أن يكون حلا طيبا لها.\nوبعد استعراض سائر الحلول التي يعرفونها هناك ورفضها جميعا تقدمت وزميلي بالحل الطبيعي الوحيد، وهو إباحة تعدد الزوجات.\nفقوبل هذا الرأي أولا بشئ من الدهشة والاشمئزاز، ولكنه بعد بحثه بحثا عادلا عميقا رأى المؤتمرون أنه لا حل غيره، وكانت النتيجة اعتباره توصية من التوصيات التي أقرها المؤتمر.\nوكان مما سرني كثيرا بعد عودتي الى الوطن عام ١٩٤٩ ما عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت أن أهالي مدينة \" بون: عاصمة ألمانيا الغربية \" طلبوا أن ينص في الدستور على إباحة تعدد الزوجات.\n٥ - ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة، فهو مهيأ للعملية الجنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة.\nبينما المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض (وهو دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أيام) ولا تتهيأ كذلك مدة النفاس والولادة (وقد تصل هذه المدة الى أربعين يوما) يضاف الى ذلك ظروف الحمل والرضاع. واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة والاربعين والخمسين، بينما يستطيع الرجل الاخصاب إلى ما بعد الستين، ولا بد من رعاية مثل هذه الحالات ووضع الحلول السليمة لها.\nفإذا كانت الزوجة في هذه الحالة عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية، فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهل الافضل له أن يضم إليه حليلة تعف نفسه وتحصن فرجه يتخذ خليلة لا تربطه بها رابطة إلا الرابطة التي تربط الحيوانات بعضها ببعص؟! مع ملاحظة أن الاسلام يحرم الزنا أشد تحريم:.","vol":"2","page":117},{"text":"\" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا \".\nويقرر لمقترفه عقوبة رادعة: \" الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (١) \".\n٦ - وقد تكون الزوجة عقيما لا تلد، أو مريضة مرضا لا يرجى شفاؤها منه، وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية، والزوج راغب\nفي إنجاب الاولاد، وفي الزوجة التي تدبر شؤون بيته.\nفهل من الخير للزوج أن يرضى بهذا الواقع الاليم، فيصطحب هذه العقيم دون أو يولد له، وهذه المريضة دون أن يكون له من يدبر أمر منزله، فيحتمل هذا الغرم كله وحده؟!.\nأم الخير في أن يفارقها وهي راغبة في المعاشرة فيؤذيها بالفراق؟! أم يوفق بين رغبتها ورغبته، فيتزوج بأخرى ويبقي عليها فتلتقي مصلحته ومصحلتها معا؟! أعتقد أن الحل الاخير هو أهدى الحلول وأحقها بالقبول، ولا يسع صاحب ضمير حي وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله ويرضى به.\n٧ - وقد يوجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية جامحة، إذ ربما لا تشبعه امرأة واحدة، ولا سيما في بعض المناطق الحارة.\nفبدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه، أبيح له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع.\n٨ - هذه بعض الاسباب الخاصة والعامة التي لاحظها الاسلام، وهو يشرع لا لجيل خاص من الناس، ولا لزمن معين محدود، وإنما يشرع للناس جميعا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها، فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارها، وتقدير ظروف الافراد لابد وأن يحسب حسابها.\nوالحرص على مصالح الامة - بتكثير سوادها ليكونوا عدتها في الحرب والسلم - من أهم الاهداف التي يستهدفها المشرع.","vol":"2","page":118},{"text":"٩ - ولقد كان لهذا التشريع والاخذ به في العالم الاسلامي فضل كبير\nفي بقائه نقيا بعيدا عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات التي لا تؤمن بالتعدد ولا تعترف به.\nفقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد:\n١ - شيوع الفسق، وانتشار الفجور، حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض الجهات.\n٢ - وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح إذ بلغت نسبتها في بعض الجهات ٥٠ % من مجموع المواليد هناك.\nوفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أكثر من مائتي ألف ولادة غير شرعية!!! نشرت جريدة الشعب في شهر أغسطس سنة ١٩٥٩ ما يلي: \" الرقم المذهل للاطفال غير الشرعيين الذي ولدوا في الولايات التحدة، أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الاخلاق في أمريكا، والحمل الذي يقع على عاتق دافع الضرائب الامريكي - نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الاطفال - ولا غرو فقد تعدى عدد هؤلاء المواليد ال \" مائتي ألف \" سنويا.\nولمواجهة هذه المشكلة تدرس الجهات الرسمية في بعض المجتمعات إمكانية تعقيم النساء اللاتي يحدن عن التعاليم الدينية.\nويتركز الجدل في أماكن أخرى، حول المقترحات التي تطالب بتخفيض الاعانات للامهات اللاتي يضعن أكثر من مولود واحد غير شرعي.\nوتقول وزارات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، في الولايات المتحدة: ان دافعي الضرائب في أمريكا سوف يتحملون هذا العام مبلغ ٢١٠ مليون دولارا لتغطية نفقات الاطفال غير الشرعيين، وذلك بواقع ٢٧ دولارا و٢٩\nسنتا شهريا لكل طفل.\nوتقول الاحصاءات الرسمية ان عدد هؤلاء الاطفال ارتفع من \" ٨٧ ألفا و٩٠٠ \" عام ١٩٣٨ الى \" ٢٠١ ألف و٧٠٠ \" عام ١٩٥٧.","vol":"2","page":119},{"text":"كما تقدر وزارة الشؤون الاجتماعية عدد هؤلاء الاطفال في عام ١٩٥٨ - ٢٠٥ ألف طفل ... ولكن الخبراء يعتقدون أن الرقم الصحيح يتعدى هذا بكثير.\nوتدل الاحصاءات الاخيرة على أن معدل هذه الولادات غير الشرعية في كل ألف، قد زاد ثلاثة أضعاف - خلال الجيلين الاخيرين - مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات.\nويعلن علماء علم الاجتماع حقيقة أخرى، وهي أن العلائلات المقتدرة تخفي عادة أن إحدى بناتها حملت بطريقة غير شرعية، وترسل الطفل بهدوء الى أسرة أخرى تتبناه \". انتهى.\n٣ - وأثمرت هذه الاتصالات الخبيثة الامراض البدنية والعقد النفسية والاضطرابات العصبية.\n٤ - وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس.\n٥ - وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته، واضطربت الحياة الزوجية وانفكت روابط الاسرة حتى لم تعد شيئا ذا قيمة.\n٦ - وضاع النسب الصحيح، حتى أن الزوج لا يستطيع الجزم بأن الاطفال الذين يقوم على تربيتهم هم من صلبه.\nفهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية لمخالفة الفطرة والانحراف عن تعاليم الله، وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الاسلام هي أسلم وجهة، وأن تشريعه هو أنسب تشريع لانسان يعيش على الارض، وليس لملائكة يعيشون في السماء.\nولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب اللذين أوردهما الفونس اتيين دينيه حيث قال: هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب: إن هذا أمر مشكوك فيه، فالدعارة التي تندر في أكثر الاقطار الاسلامية سوف تتفشى فيها، وتنشر آثارها المخربة.\nوكذلك سوف يظهر في بلاد الاسلام داء لم تعرفه من قبل، هو عزوبة النساء التي تنتشر بآثارها المفسدة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة،","vol":"2","page":120},{"text":"وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة، وخاصة عقب فترات الحروب (١) تقييد التعدد: ولقد كان سوء التطبيق، وعدم رعاية تعاليم الاسلام حجة ناهضة للذين يريدون أن يقيدوا تعدد الزوجات، وألا يباح للرجل أن يتزوج بأخرى إلا بعد دراسة القاضي أو غيره - من الجهات التي يناط بها هذا الامر - حالته ومعرفة قدرته المالية، والاذن له بالزواج.\nذلك أن الحياة المنزلية تتطلب نفقات باهظة، فإذا كثر أفراد الاسرة بتعدد الزوجات ثقل حمل الرجل، وضعف عن القيام بالنفقة عليهم، وعجز عن تربيتهم التربية التي تجعل منهم أفرادا صالحين، يستطعيون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتها، وبذلك يفشو الجهل، ويكثر المتعطلون، ويتشرد عدد كبير من أفراد الامة، فيشبون وهم يحملون جراثيم الفساد التي تنخر في عظامها.\nثم ان الرجل لا يتزوج في هذه الايام بأكثر من واحدة إلا لقضاة الشهوة أو الطمع في المال، فلا يتحرى الحكمة من التعدد، ولا يبتغي وجه المصلحة فيه، وكثيرا ما يعتدي على حق الزوجة التي تزوج عليها، ويضار أولاده منها، ويحرمهم من الميراث، فتشتعل نيران العداوة بين الاخوة والاخوات من الضرائر، ثم تنتشر هذه العداوة إلى الاسر، فيشتد الخصام، وتسعى كل زوجة للانتقام من الاخرى، وتكبر هذه الصغائر حتى تصل الى حد القتل في بعض الاحايين.\nهذه بعض آثار التعدد، والتي اتخذ منها دليل التقييد.\nونبادر فنقول: إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله، وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس في أحكام الدين.\nألا ترى أن الله أباح للانسان أن يأكل ويشرب دون أن يتجاوز الحد، فإذا أسرف في الطعام والشراب فأصابته الامراض وانتابته العلل، فليس ذلك راجعا الى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع الى النهم والاسراف.\n_________\n(١) من كتاب \" محمد رسول الله \": ترجمة الاستاذ الدكتور عبد الحليم محمود.","vol":"2","page":121},{"text":"وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الاكل والشرب، وإنما يكون بتعليمه الادب الذي ينبغي مراعاته اتقاء لما يحدث من ضرر.\nثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة، جهلوا أو تجاهلوا المفاسد التي تنجم من الحظر، فان الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره، والواجب أن يتقى أشدهما باباحة أخفهما - تبعا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين - وترك الامر للقاضي مما لا يمكن ضبطه، فليست هناك مقاييس صحيحة يمكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم، وقد يكون ضره أقرب من نفعه.\nولقد كان المسلمون، من العهد الاول إلى يومنا هذا، يتزوجون بأكثر من واحدة، ولم يبلغنا أن أحدا حاول حظر التعدد، أو تقييده على النحو المقترح، فليسعنا ما وسعهم، وما ينبغي لنا أن نضيق رحمة الله الواسعة، وننتقص من التشريع الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به الاعداء، فضلا عن الاصدقاء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>تاريخ تعدد الزوجات </span>(١):\nالحقيقة أن هذا النظام كان سائدا قبل ظهور الاسلام في شعوب كثيرة.\nمنها: \" العبريون \" و\" العرب \" في الجاهلية، وشعوب \" الصقالبة \" أو \" السلافيون \".\nوهي التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن: \" روسيا، وليتوانيا، وليثونيا، واستونيا، وبولونيا، وتشيكو سلوفاكيا ويوغوسلافيا \".\nوعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي تسميها الآن \" ألمانيا، والنمسا، وسويسرا، وبلجيكا، وهولندا، والدانيمارك، والسويد، والنرويج، وانجلترا \".\nفليس بصحيح إذن ما يدعونه من أن الاسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام.\n_________\n(١) من كتاب حقوق الانسان في الاسلام: للاستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي.","vol":"2","page":122},{"text":"والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشرا في عدة شعوب لا تدين بالاسلام كأفريقيا، والهند، والصين، واليابان.\nفليس بصحيح إذن ما يزعمونه من أن هذا النظام مقصور على الامم التي تدين بالاسلام.\nوالحقيقة كذلك أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم التعدد.\nوذلك أنه لم يرد في الانجيل نص صريح يدل على هذا التحريم.\nوإذا كان السابقون الاولون إلى المسيحية من أهل أوربا قد ساروا على نظام وحدة الزوجة فما ذاك إلا لان معظم الامم الاوربية الوثنية التي انتشرت فيها المسيحية في أول الامر - وهي شعوب اليونان، والرومان - كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود عليهن، وقد سار أهلها، بعد اعتناقهم المسيحية، على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل.\nإذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لديهم نظاما طارئا جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه، وإنما كان نظاما قديما جرى عليه العمل في وثنيتهم الاولى، وكل ما هنالك أن النظم الكنسية المستحدثة بعد ذلك قد استقرت على تحريم تعدد الزوجات واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين، على الرغم من أن أسفار الانجيل نفسها لم يرد فيها شئ يدل على هذا التحريم.\nوالحقيقة كذلك، أن نظام تعدد الزوجات لم يبد في صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة، على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة كما قرر ذلك علماء الاجتماع ومؤرخو الحضارات، وعلى رأسهم \" وستر مارك، وهو بهوس، وهيلير، وجنربرج \".\nفقد لو حظ أن نظام وحدة الزوجية كان النظام السائد في أكثر الشعوب تأخرا وبدائية، وهي الشعوب التي تعيش على الصيد، أو جمع الثمار التي تجود بها الطبيعة عفوا، وفي الشعوب التي تتزحزح تزحزحا كبيرا عن بدائيتها، وهي الشعوب الحديثة العهد بالزراعة.\nعلى حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبد في صورة واضحة إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة، وهي الشعوب التي تجاوزت مرحلة الصيد البدائي إلى مرحلة استئناس الانعام وتربيتها ورعيها واستغلالها، والشعوب\nالتي تجاوزت جمع الثمار والزراعة البدائية إلى مرحلة الزراعة.","vol":"2","page":123},{"text":"ويرى كثير من علماء الاجتماع ومؤرخي الحضارات أن نظام تعدد الزوجات سيتسع نطاقه حتما، ويكثر عدد الشعوب الآخذة به كلما تقدمت المدنية واتسع نطاق الحضارة.\nفليس بصحيح إذن ما يزعمونه من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأخر الحضارة، بل عكس ذلك تماما هو المتفق مع الواقع.\nهذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية التاريخية، وهذا هو موقف المسيحية منه، وهذه هي الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم الحضارة.\nولم نذكر ذلك لتبرير هذا النظام، وإنما ذكرناه لمجرد وضع الامور في نصابها، ولبيان ما تنطوي عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ.","vol":"2","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-372>الولاية على الزواج:</span>\nمعنى الولاية: الولاية حق شرعي، ينفذ بمقتضاه الامر على الغير جبرا عنه.\nوهي ولاية عامة، وولاية خاصة.\nوالولاية الخاصة ولاية على النفس، وولاية على المال.\nوالولاية على النفس هي المقصودة هنا. أي ولاية على النفس في الزواج.\nشروط الولي: ويشترط في الولي: الحرية، والعقل، والبلوغ، سواء كان المولى عليه مسلما أو غير مسلم، فلاولاية لعبد، ولا مجنون، ولا صبي، لانه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه، فأولى ألا تكون له ولاية على غيره.\nويزاد على هذه الشروط شرط رابع، وهو الاسلام، إذا كان المولى عليه مسلما.\nفإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: \" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (١) \".\nعدم اشتراط العدالة:\nولا تشترط العدالة في الولي، إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك، فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده، فيسلب حقه في الولاية.\nاعتبار ولاية المرأة على نفسها في الزواج: ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لاتزوج نفسها ولا غيرها، وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها، إذ أن الولاية شرط في صحة العقد، وأن العاقد هو الولي، واحتجوا لهذا: ١ - يقول الله تعالى: \" وأنكحوا الايامى منكم والصالحين\n_________\n(١) سورة النساء آية ١٤١.","vol":"2","page":125},{"text":"من عبادكم وإمائكم \" (١) .\n٢ - وبقوله سبحانه: \" ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا (٢) \" ووجه الاحتجاج بالآيتين: أن الله تعالى خاطب بالنكاح الرجال، ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال: \" لا تنكحوا أيها الاولياء مولياتكم للمشركين.\n٣ - وعن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: \" لا نكاح إلا بولي \".\nرواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم وصححاه.\nوالنفي في الحديث يتجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات.\nفيكون الزواج بغير ولي باطلا، كما سيأتي في حديث عائشة ﵂.\n٤ - وروى البخاري عن الحسن قال: \" فلا تعضلوهن \" قال: \" حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها!!.\nلا والله لا تعود إليها أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية \" فلا تعضلوهن \" فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجتها إياه \".\nقال الحافظ في الفتح: ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور في نزول هذه الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولانها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه.\n٥ - وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: \" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا (٣) فالسلطان ولي من لا ولي له \".\nرواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن.\n_________\n(١) سورة النور آية ٣٢ (٢) سورة البقر آية ٢٢٢.\n(٣) أي امتنعوا عن التزويج.","vol":"2","page":126},{"text":"قال القرطبي: وهذا الحديث صحيح.\nولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال: سألت عنه الزهري، فلم يعرفه، ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية، وقد رواه جماعة عن الزهري ولم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة.\nلانه قد نقله عنه ثقات، منهم سليمان بن موسى، وهو ثقة إمام، وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك لان النسيان لا يعصم منه ابن آدم.\nقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ: عائشة وأم سلمة، وزينب، ثم سرد تمام ثلاثين حديثا.\nوقال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك.\n٦ - قالوا: ولان الزواج له مقاصد متعددة، والمرأة كثيرا ما تخضع لحكم العاطفة، فلا تحسن الاختيار، فيفوتها حصول هذه المقاصد، فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى وليها، لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الاكمل.\nقال الترمذي: والعمل على حديث النبي ﷺ في هذا الباب (لانكاح إلا بولي) عند أهل العلم من أصحاب النبي: منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن مسعود وعائشة.\nوممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم.\nوبهذا يقول سفيان الثوري، والاوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي وابن شبرمه، وأحمد، وإسحاق، وابن حزم، وابن أبي ليلى، والطبري، وأبو ثور.\nوقال الطبري: في حديث حفصة - حين تأيمت، وعقد عليها عمر\nالنكاح، ولم تعقده هي - إبطال قول من قال: إن من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله ﷺ ليدع خطبة حفصة لنفسها، إذ كانت أولى بنفسها من أبيها وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها.","vol":"2","page":127},{"text":"ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف: أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد لنفسها.\nبكرا كانت أو ثيبا. ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها. صونا لها عن التبذل إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الاجانب عنها.\nوليس لوليها العاصب (١) حق الاعتراض عليها، إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفء أو كان مهرها أقل من مهر المثل.\nفإن زوجت نفسها بغير كفء، وبغير رضا وليها العاصب، فالمروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، والمفتى به في المذهب عدم صحة زواجها، إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة، ولاكل قاض يعدل، فأفتوا بعدم صحة الزواج سدا لباب الخصومة.\nوفي رواية أن للولي حق الاعتراض بأن يطلب من الحاكم التفريق، دفعا لضرر العار ما لم تلد من زوجها، أو تحبل حبلا ظاهرا، فإنه حينئذ يسقط حقه في طلب التفريق لئلا يضيع الولد، ومحافظة على الحمل من الضياع.\nوإن كان الزوج كفئا، وكان المهر أقل من مهر المثل فإن من حق الولي أن يطالب بمهر مثلها، فإن قبل الزوج لزم العقد، وإن رفض رفع الامر للقاضي ليفسخه.\nوإن لم يكن لها ولي عاصب.\nبأن كانت لاولي لها أصلا، أولها ولي غير عاصب، فلاحق لاحد في الاعتراض على عقدها.\nسواء زوجت نفسها من كفء أوغير كفء، بمهر المثل، أو أقل، لان الامر في هذه الحالة يرجع إليها وحدها، وأنها تصرفت في خالص حقها، وليس لها ولي يناله العار لزواجها من غير كفء، ومهر مثلها قد سقط بتنازلها عنه.\nواستدل جمهور الاحناف بما يأتي:\n١ - قول الله تعالى: \" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (٢) \".\n٢ - وقوله سبحانه: \" وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (٣) \".\n_________\n(١) العاصب: الوارث.\n(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٠.\n(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٢.","vol":"2","page":128},{"text":"ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة.\nوالاصل في الاسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي.\n٣ - ثم إنها تستقل بعقد البيع وغيره من العقود، فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها، إذ لا فرق بين عقد وعقد.\nوعقد الزواج وإن كان لاوليائها حق فيه فهو لم يلغ، إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف، وتزوجت من غير كفء، إذ أن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها.\nقالوا: وأحاديث اشتراط الولاية في الزواج تحمل على ناقصة الاهلية، كأن تكون صغيرة، أو مجنونة.\nوتخصيص العام، وقصره على بعض أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل الاصول.\nوجوب استئذان المرأة قبل الزواج: ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة، فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة.\nويعرف رضاها قبل العقد، إذ أن الزواج معاشرة دائمة، وشركة قائمة بين الرجل والمرأة، ولا يدوم الوثام ويبقى الود والانسجام ما لم يعلم رضاها، ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة - بكرا كانت أو ثيبا - على الزواج، وإجبارها على من لارغبة لها فيه، وجعل العقد عليه قبل استئذانها غير صحيح، ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها:\n١ - فعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: \" الثيب أحق بنفسها (١) من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (٢) \" رواه الجماعة إلا البخاري.\nوفي رواية لاحمد، ومسلم، وأبي داود، والنسائي (والبكر يستأمرها أبوها) . أي يطلب أمرها قبل العقد عليها.\n٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ\n_________\n(١) أي أنها أحق بنفسها في أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها لا أنها أحق بنفسها أن تعقد على نفسها دون وليها.\n(٢) أي أن سكوتها إذن","vol":"2","page":129},{"text":"قال: \" لا تنكح الايم (١) حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت \".\n٣ - وعن خنساء بنت خدام \" أن أباها زوجها وهي ثيب، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها \".\nأخرجه الجماعة إلا مسلما.\n٤ - وعن ابن عباس: \" أن جارية بكرا، أتت رسول الله ﷺ فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي \". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني.\n٥ - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: \" جاءت فتاة الى رسول الله ﷺ فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الامر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الامر شئ \". رواه ابن ماجه. ورجاله رجال الصحيح.\nزواج الصغيرة:\nهذا بالنسبة للبالغة، أما الصغيرة، فإنه يجوز للاب والجد تزويجها دون إذنها، إذ لا رأي لها، والاب والجد يرعيان حقها ويحافظان عليها.\nوقد زوج أبو بكر ﵁ ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول الله ﷺ وهي صغيرة دون إذنها، إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها. وليس لها الخيار إذا بلغت.\nواستحب الشافعية ألا يزوجها الاب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها، لئلا يوقعها في أسر الزواج وهي كارهة.\nوذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لغير الاب والجد من الاولياء أن يزوج الصغيرة، فإن زوجها لم يصح.\nوقال أبو حنيفة والاوزاعي وجماعة من السلف: يجوز لجميع الاولياء ويصح، ولها الخيار إذا بلغت وهو الاصح، لما روي أن النبي صلى الله عليه.\n_________\n(١) الايم من لا زوج لها ولابد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه من نطق أو غيره.","vol":"2","page":130},{"text":"وسلم زوج أمامة بنت حمزة - وهي صغيرة -، وجعل لها الخيار إذا بلغت.\nوإنما زوجها النبي صلى الله عليه لقربه منها، وولايته عليها، ولم يزوجها بصفته نبيا، إذ لو زوجها بصفته نبيا لم يكن لها حق الخيار إذا بلغت، لقول الله تعالى: \" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم (١) \" وهذا المذهب قال به من الصحابة عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، ﵃ أجمعين.\nولاية الاجبار: تثبت ولاية الاجبار على الشخص الفاقد الاهلية مثل المجنون، والصبي غير المميز، كما تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الاهلية مثل الصبي، والمعتوه المميزين.\nومعنى ثبوت ولاية الاجبار، أن للولي حق عقد الزواج لمن له الولاية عليه من هؤلاء دون الرجوع إليهم لاخذ رأيهم.\nويكون عقده نافذا على المولى عليه دون توقف على رضاه.\nوقد جعل الشارع هذه الولاية إجبارية للنظر في مصالح المولى عليه، إذ أن فاقد الاهلية، أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه.\nوليس له من القدرة العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته في العقود التي يعقدها، والتصرفات التي تصدر عنه بسبب الصغر أو الجنون أوالعته، ومن ثم فإن تصرفات فاقد الاهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه.\nإلا أن فاقد الاهلية إذا عقد عقد الزواج، فإن عقده يقع باطلا، إذ لا تعتبر عباراته في إنشاء العقود والتصرفات، لعدم التمييز الذي هو أصل الاهلية.\nأما ناقص الاهلية إذا عقد عقد الزواج فإن عقده يقع صحيحا، متى توفرت الشروط اللازمة.\nإلا أنه يتوقف على إجازة الولي، فإن شاء أجازه، وإن شاء رده.\n_________\n(١) سورة الاحزاب آية ٣٦.","vol":"2","page":131},{"text":"وقال الاحناف: إن ولاية الاجبار هذه تثبت للعصبات النسبية على الصغار، والمجانين، والمعتوهين.\nأما غير الاحناف، فقد فرقوا بين الصغار وبين المجانين والمعاتهة، فاتفقوا على أن الولاية على المجانين والمعاتهة تثبت للاب، والجد، والوصي، والحاكم.\nواختلفوا فيمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغير فقال الامام مالك وأحمد: تثبت للاب، ووصيه فقط، ولا تثبت لغيرهما.\nوذهب الشافعي إلى أنها تثبت للاب والجد.\nمن هم الاولياء؟\nذهب جمهور العلماء، منهم مالك والثوري، والليث والشافعي إلى أن الاولياء في الزواج هم العصبة، وليس للخال ولا للاخوة لام، ولا لولد الام، ولا لاي من ذوي الارحام ولاية.\nقال الشافعي: لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب، فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد، فإن لم يكن فبعبارة السلطان (١) .\nفإن زوجت نفسها بإذن الولي، أو بغير إذنه بطل الزواج، ولم يتوقف.\nوعند أبي حنيفة أن لغير العصبة من الاقارب ولاية التزويج.\nولصاحب الروضة الندية تحقيق في هذا الموضوع.\nقال: الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: \" إن الاولياء هم قرابة المرأة: الادنى فالادنى، الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء، وكان المزوج لها غيرهم \".\nوهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بلى قد يوجد في ذوي السهام، كالاخ لام، وذوي الارحام كإبن البنت.\nوربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الاعمام ونحوهم، فلا\n_________\n(١) أي أن الترتيب عنده يجب أن يكون هكذا: الاب، ثم الجد أبو الاب، ثم الاخ للاب والام، ثم الاخ للاب، ثم ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ، ثم العم، ثم ابنه. على هذا الترتيب، ثم الحاكم. أي أنه لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه، لانه حق مستحق بالتعصب، فأشبه الارث، فلو زوج احد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور لم يصح الزواج.","vol":"2","page":132},{"text":"وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصابات، كما أنه لاوجه لتخصيصها بمن يرث.\nومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل، بأن معنى الولي في النكاح شرعا أو لغة هو هذا.\nقال: ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض.\nوهذه الاولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال، واستحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث، أو كولاية الصغير، بل باعتبار أمر آخر، وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به.\nوهذا لا يختص بالعصبات، بل يوجد في غيرهم، ولاشك أن بعض القرابة أدخل في هذا الامر من بعض.\nفالآباء والابناء أولى من غيرهم، ثم الاخوة لابوين، ثم الاخوة لاب، أو لام، ثم أولاد البنين، وأولاد البنات، ثم أولاد الاخوة، وأولاد الاخوات، ثم الاعمام، والاخوال، ثم هكذا من بعد هؤلاء.\nومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأت بحجة.\nوإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك (١) جواز تزويج الرجل نفسه من موليته: يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التي يلي أمرها دون الاحتياج الى ولي آخر، إذا رضيت به زوجا لها.\nفعن سعيد بن خالد عن أم حكيم بنت قارظ، قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيت.\nقال: وتجعلين ذلك إلي؟ قالت: نعم.\nقال: قد تزوجتك.\nوقال مالك: لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه، أو ممن اختار لها، لزمها ذلك، ولو لم تعليم عين الزوج.\nوهذا مذهب الاحناف، والليث، والثوري، والاوزاعي.\nوقال الشافعي، وداود: يزوجها السلطان، أو ولي آخر مثله، أو أقعد منه، لان الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه.\nوناقش ابن حزم رأي الشافعي، وداود، فقال: وأما قولهم: إنه لا\n_________\n(١) ص ١٤ الروضة ج ٢.","vol":"2","page":133},{"text":"يجوز أن يكون الناكح هو المنكح، ففي هذا نازعناهم، بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح، فدعوى كدعوى.\nوأما قولهم: كما لا يجوز أن يبيع من نفسه، فهي جملة لا تصح كما ذكروا، بل جائز إن وكل ببيع شئ أن يبتاعه لنفسه إن لم يحابها بشئ، ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه من أن البخاري روى عن أنس: \" أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وأولم عليه بحيس \".\nقال: فهذا رسول الله ﷺ زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من سواه، ثم قال: قال الله تعالى: \" وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم (١) \" فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به، ولم يمنع الله ﷿ من أن يكون المنكح لايمة هو الناكح لها، فصح أنه الواجب.\nغيبة الولي: إذا كان الولي الاقرب المستوفي شروط الولاية موجودا فلا ولاية للبعيد معه، فإذا كان الاب - مثلا - حاضرا لا يكون للاخ ولاية التزويج، ولا للعم، ولا لغيرهما.\nفإن باشر واحد منهما زواج الصغيرة ومن في حكمها بغير إذن الاب وتوكيله كان فضوليا، وعقده موقوف على إجازة من له الولاية، وهو الاب.\nأما إذا غاب الاقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه، فإن الولاية تنتقل إلى من يليه، حتى لا تفوت المصلحة، وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه، لانه لغيبته اعتبر كالمعدوم، وصارت حق من يليه.\nوهذا مذهب الاحناف وقال الشافعي: إذا زوجها من أولياتها الابعد - والاقرب حاضر -\n_________\n(١) سورة النور آية ٤٢","vol":"2","page":134},{"text":"فالنكاح باطل: وإذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها، ويزوجها القاضي.\nوقال في \" بداية المجتهد \": اختلف في ذلك قول مالك، فمرة قال: إن زوج الابعد مع حضور الاقرب فالنكاح مفسوخ.\nومرة قال: النكاح جائز.\nومرة قال: للاقرب أن يجيز أو يفسخ.\nقال: وهذا الخلاف كله فيما عدا الاب في ابنته البكر، والوصي في محجورته.\nفإنه لا يختلف قوله: \" إن النكاح في هذين مفسوخ \" أعني تزويج غير الاب البنت البكر مع حضور الاب، أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي.\nويوافق الامام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد في حالة ما إذا غاب الولي القريب.\nالولي القريب المحبوس مثل البعيد: وفي المغني: \" وإذا كان القريب محبوسا أو أسيرا في مسافة قريبة لاتمكن مراجعته فهو كالبعيد، فإن البعد لم يعتبر لعينه، بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره.\nوهذا موجود هاهنا، ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد، أو يعلم أنه قريب ولم يعلم مكانه فهو كالبعيد.\nعقد الوليين: إذا عقد الوليان لامرأة، فإما أن يكون العقدان في وقت واحد، أو يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا.\nفإن كان العقدان في وقت واحد بطلا.\nوإن كانا مرتبين كانت المرأة للاول منهما، سواء دخل بها الثاني أم لا.\nفإن دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو، كان زانيا مستحقا للحد.\nوإن كان جاهلا ردت إلى الاول، ولا يقام عليه الحد لجهله.\nفعن سمرة أن النبي ﷺ قال: \" أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما \".","vol":"2","page":135},{"text":"رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي.\nفعموم هذا الحديث يقتضي أنها للاول، دخل بها الثاني، أم لم يدخل.\nالمرأة التي لاولي لها، ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي: قال القرطبي: وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه، ولا ولي لها، فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها، فيزوجها، ويكون هو وليها في هذه الحال، لان الناس لابد لهم من التزويج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن (١) .\nوعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند أمرها إليه، لانها ممن تضعف عن السلطان، فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها.\nوقال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لاولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لان هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-373>عضل الولي:</span>\nاتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته، ويظلمها بمنعها من الزواج، إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها، فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.\nولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم، بل تنتقل إلى القاضي مباشرة، لان العضل ظلم، وولاية رفع الظلم إلى القاضي.\nفأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول، كأن يكون الزوج غير كفء،\nأو المهر أقل من مهر المثل، أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه، فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل عنه، لانه لا يعد عاضلا.\nعن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، تم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا، والله لا أنكحها أبدا.\nقال: ففي نزلت هذه الآية: \" وإذا طلقتم النساء فبلغن\n_________\n(١) الجامع لاحكام القرآن ص ٧٦ جزء ٣","vol":"2","page":136},{"text":"أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (١) \" الآية.\nقال: فكفرت عن يميني، فأنكحتها إياه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>زواج اليتيمة:</span>\nيجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ.\nويتولى الاولياء العقد عليها، ولها الخيار بعد البلوغ.\nوهو مذهب عائشة ﵂ وأحمدو أبي حنيفة.\nقال الله تعالى: \" ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن \" (٢) .\nقالت عائشة ﵂: \" هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في نكاحها، ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لها سنة صداقهن \".\nوفي السنن الاربعة عنه ﷺ \" اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها \".\nوقال الشافعي: لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ، لقول الرسول\n﵊ \" اليتيمة تستأمر \" ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة من استئمار الصغيرة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>انعقاد الزواج بعاقد واحد:</span>\nإذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة يجوز له أن يلي العقد، فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، وكما إذا كان وكيلا.\nولاية السلطان (القاضي): تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين: (الاولى) إذا تشاجر الاولياء.\n(الثانية) إذا لم يكن الولي موجودا، ويصدق ذلك بعدمه مطلقا، أو غيبته.\nفإذا حضر الكفء، ورضيت المرأة البالغة به، ولم يكن أحد من الاولياء حاضرا، بأن كان غائبا ولو في محل قريب، إذا كان خارجا عن بلد المرأة، ومن يريد زواجها.\nفإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٣٢ (٢) سورة النساء آية ١٢٧.","vol":"2","page":137},{"text":"المرأة ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب، فذلك حق لها وإن طالت المدة.\nأما مع عدم الرضا فلاوجه لايجاب الانتظار.\nففي الحديث: \" ثلاث لا يؤخرن وهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت كفئا \".\nرواه البيهقي وغيره عن علي \"، وسنده ضعيف وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية، أمثلها هذا.","vol":"2","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-376>الوكالة في الزواج:</span>\nالوكالة، من العقود الجائزة في الجملة، لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم.\nوقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الانسان بنفسه، جاز أن يوكل به غيره، كالبيع، والشراء، والاجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة بها، والتزويج، والطلاق، وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة.\nوقد كان النبي، صلوات الله وسلامه عليه، يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج بالنسبة لبعض أصحابه.\nروى أبو داود، عن عقبة بن عامر، ﵁، أن النبي ﷺ قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم.\nوقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم.\nفزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها، ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا - وكان ممن شهد الحديبية - وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف.\nوفي هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلا عن الطرفين.\nوعن أم حبيبة: \" أنها كانت فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رسول الله ﷺ وهي عنده \" رواه أبو داود.\nوكان الذي تولى العقد عمرو بن أمية الضمري وكيلا عن رسول الله ﷺ وكله بذلك.\nوأما النجاشي، فهو الذي كان قد أعطى لها المهر فأسند التزويج إليه.","vol":"2","page":139},{"text":"من يصح توكيله ومن لا يصح:\nيصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر، لانه كامل الاهلية (١) .\nوكل من كان كامل الاهلية، فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه.\nوكل من كان كذلك فإنه يصح أن يوكل عنه غيره.\nأما إذا كان الشخص فاقد الاهلية، أو ناقصها، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره، كالمجنون، والصبي، والعبد، والمعتوه، فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه.\nوقد اختلف الفقهاء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها، حسب اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها.\nفقال أبو حنيفة: يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل، إذ من حقها أن تنشئ العقد.\nوما دام ذلك حقا من حقوقها، فمن حقها أن توكل عنها من يقوم بإنشائه.\nأما جمهور العلماء فإنهم قالوا: إن لوليها الحق في أن يعقد عليها من غير توكيل منها له.\nوإن كان لابد من اعتبار رضاها كما تقدم.\nوفرق بعض علماء الشافعية بين الاب والجد، وبين غيرهما من الاولياء.\nفقالوا: إنه لا حاجة إلى توكيل الاب والجد، أو غيرهما فلابد من التوكيل منها له.\nالتوكيل المطلق والمقيد:\nوالتوكيل يجوز مطلقا ومقيدا: فالمطلق: أن يوكل شخص آخر في تزويجه دون أن يقيده بامرأة معينة، أو بمهر، أو بمقدار معين من المهر.\nوالمقيد: أن يوكله في التزويج، ويقيده بامرأة معينة.\nأو امرأة من أسرة معيبة، أو بقدر معين من المهر.\nوحكم التوكيل المطلق، أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد عند أبي حنيفة.\nفلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة أو غير كفء، أو بمهر زائد عن مهر المثل\n_________\n(١) لابد من اعتبار هذه الشروط في التوكيل.\nوقالت الاحناف يصح توكيل الصبي المميز والعبد.","vol":"2","page":140},{"text":"جاز ذلك (١)، وكان العقد صحيحا نافذا، لان ذلك مقتضى الاطلاق.\nوقال أبو يوسف ومحمد: لابد أن يتقيد بالسلامة والكفاءة ومهر المثل.\nويتجاوز عن الزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس فيها عادة.\nوحجتهما: أن الذي يوكل غيره إنما يوكله ليكون عونا له على اختيار الاصلح بالنسبة إليه.\nوترك التقييد لا يقتضي أن يأتي بأي امرأة، لان المفهوم أن يختار له امرأة مماثلة بمهر مماثل، ولابد من ملاحظة هذا المفهوم واعتباره، لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا.\nوهذا هو الرأي الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه.\nوحكم التوكيل المقيد:\nأنه لا تجوز فيه المخالفة إلا إذا كانت المخالفة إنى ما هو أحسن.\nبأن تكون الزوجة التي اختارها الوكيل أجمل وأفضل من الزوجة التي عينها له، أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه.\nفإذا كانت المخالفة إلى غير ذلك، كان العقد صحيحا غير لازم على الموكل.\nفإن شاء أجازه، وإن شاء رده.\nوقالت الاحناف: إن المرأة إذا كانت هي الموكلة، فإما أن توكله بمعين، أو غير معين.\nفإن كان الاول، فلا ينفذ العقد عليها إلا إذا وافقها في كل ما أمرته به، سواء كان من جهة الزوج أو المهر.\nوإن كان الثاني - وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين، كما إذا قالت له: وكلتك في أن تزوجني رجلا، فزوجها من نفسه، أو لابيه، أو لابنه - لا يلزم العقد، للتهمة.\nفإن حصل ذلك توقف نفاذ العقد على إجازتها.\nفإن زوجها بغير من ذكر: أي بأجنبي.\nفإن كان الزوج كفئا، والمهر مهر المثل، لزم النكاح وليس لهاولا لوليها رده.\nوإن كان الزوج كفثا، والمهر أقل من مهر المثل - وكان الغبن فاحشا - فلا ينفذ العقد، بل يكون موقوفا على إجازتها وإجازة وليها، لان كلامنهما له حق في ذلك.\n_________\n(١) ويستثنى من هذا ما فيه تهمة، كأن يزوجه ابنته، أو امرأة تحت ولايته، فانه لا ينفذ إلا برضا الموكل.","vol":"2","page":141},{"text":"وإن كان الزوج غير كفء وقع العقد فاسدا.\nسواء كان المهر أقل من مهر المثل، أو مساويا له، أو أكثر، ولا تلحقه الاجازة، لان الاجازة لا تلحق الفاسد وإنما تلحق الزواج الموقوف.\nالوكيل في الزواج سفير ومعبر (١):\nتختلف الوكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الاخرى، فالوكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لاغير، فلا ترجع إليه حقوق العقد، فلا يطالب بالمهر (٢) ولا بإدخال الزوجة في طاعة زوجها إذا كان وكيل الزوجة، ولا يقبض المهر عن الزوجة إذا كان وكيلا عنها إلا إذا أذنت له، فيكون إذنها توكيلا له بالقبض.\nوهو غير توكيل الزواج الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد.\n_________\n(١) أي سفير عن موكله ومعبر عن إرادته.\n(٢) إلا إذا ضمن المهر عن الزوج، فإنه يطالب به كضامن، لاكوكيل.","vol":"2","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-377>الكفاءة في الزواج:</span>\nتعريفها: الكفاءة: هي المساواة، والمماثلة.\nوالكفء والكفاء، والكفء: المثل والنظير.\nوالمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفئا لزوجته.\nأي مساويا لها في المنزلة، ونظير الها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي.\nوما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية، وأحفظ لها من الفشل والاخفاق.\nحكمها: ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟.\nأما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة، فقال: \" أي مسلم - ما لم يكن زانيا - فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية \".\nقال: وأهل الاسلام كلهم إخوة لا يحرم على إبن من زنجية لغية (١) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي.\nوالفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق - ما لم يكن زانيا - كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.\nقال: والحجة قول الله تعالى: \" إنما المؤمنون إخوة (٢) \" وقوله ﷿ مخاطبا جميع المسلمين: \" نانكحوا ما طاب لكم من النساء.\n\" (٣) وذكر ﷿ ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: \" وأحل لكم ما وراء ذلكم (٤) \".\nوقد أنكح رسول الله ﷺ زينب أم المؤمنين زيدا مولاه\nو\n_________\n(١) لغية: غير معروفة النسب.\n(٢) سورة الحجرات آية ١٠ (٣) سورة النساء آية ٣.\n(٤) سورة النساء آية ٢٤","vol":"2","page":143},{"text":"وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب.\nقال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق، وهذا لا يقوله أحد، وقد قال الله تعالى: \" إنما المؤمنون إخوة \" (١) وقال سبحانه: \" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (٢) \".\nاعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق: وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشئ آخر، فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنئية أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لاجاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج المثرية الغنية - ما دام مسلما عفيفا - وأنه ليس لاحد من الاولياء الاعتراض، ولاطلب التفريق.\nوإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضى منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكون كفئا للمرأة الصالحة، ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق.\nوفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب - المالكية - أن البكر إذا زوجها الاب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام،\nأو ممن هو كثير الحلف بالطلاق، واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:\n١ - ان الله تعالى قال: \" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم (٣) \".\nففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الانسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله عزوجل، بأداء حق الله وحق الناس.\n_________\n(١) سورة الحجرات آية ١٠.\n(٢) سورة التوبة آية ٧١.\n(٣) سورة الحجرات آية ١٣.","vol":"2","page":144},{"text":"٢ - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني، أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، قالوا يارسول اللهوإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات - \" ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الاولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والامانة والخلق، وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال، كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.\n٣ - وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه \" (١) وكان حجاما.\nقال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره، وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم.\n٤ - وخطب رسول الله ﷺ زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي ﷺ، أمها أميمة بنت عبد المطلب، وأن زيدا كان عبدا، فنزل قول الله عزوجل: \" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (٢) \"، فقال أخوها لرسول الله ﷺ: مرني بما شئت. فزوجها من زيد.\n٥ - وزوج أبو حذيفة سالما من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الانصار.\n٦ - وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.\n٧ - وسئل الامام علي كرم الله وجهه عن حكم زواج الاكفاء، فقال: الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا\n_________\n(١) أي زوجوه وتزوجوا منه.\n(٢) سورة الاحزاب آية ٣٦","vol":"2","page":145},{"text":"أسلموا وآمنوا.\nوهذا مذهب المالكية.\nقال الشوكاني: ونقل عن عمر، وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز.\nورجحه ابن القيم فقال: فالذي يقتضيه حكمه ﷺ اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولاعفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة.\nفيجوز للعبد القن نكاح المرأة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما.\nوجوز لغير القرشيين نكاح القرشيان، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات (١) .\nمذهب جمهور الفقهاء: وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الاشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح، وأن الفاسق ليس كفئا للعفيفة، إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورا أخرى لابد من اعتبارها.\nونحن نشير إلى هذه الامور فيما يأتي:\n(أولا) النسب: فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض ... فالاعجمي لا يكون كفئا للعربية، والعربي لا يكون كفئا للقرشية. ودليل ذلك:\n١ - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ، قال: \" العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكا أو حجاما \".\n٢ - وروى البزار عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال:\n_________\n(١) زاد المعاد جزء ٤ ص ٢٢.","vol":"2","page":146},{"text":"\" العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض \".\n٣ - وعن عمر قال: لامنعن تزوج ذوات الاحساب إلا من الاكفاء.\nرواه الدارقطني.\nوحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له.\nوقال الدارقطني في الملل: لا يصح.\nقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.\nوأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون.\nقال بن القطان: لا يعرف.\nثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.\nوالصحيح أنه لا يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.\nولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور.\nولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين.\nفالاحناف يرون أن القرشي كفء للهاشمية (١) .\nأما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشي ليس كفئا للهاشمية والمطلبية.\nواستدلوا لذلك بما رواه واثلة بن الاسقع أن رسول الله ﷺ قال: \" إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار، من خيار، من خيار \".\nرواه مسلم.\nقال الحافظ في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض.\nوالحق خلاف ذلك.\nفإن النبي ﷺ زوج ابنتيه عثمان بن عفان، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب، وهما من عبد شمس، وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم، وعمر عدوي.\nعلى أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف، فالعالم كفء لاي امرأة، مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله\nﷺ: \" الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في\n_________\n(١) القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة، والهاشمي من كان من ولد هاشم عبد مناف، والعرب من جمعهم أب فوق النضر.","vol":"2","page":147},{"text":"الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا \".\nوقول الله تعالى: \" يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات \" (١) .\nوقوله عزوجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون \" (٢) .\nهذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الاعاجم فقيل: لا كفاءة بينهم بالنسب.\nوروي عن الشافعي وأكثر أصحابه: أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسا على العرب، ولانهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها نسبا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.\n(ثانيا) الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفئا لحرة الاصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفئا لمن لم يمسها رق، ولا أحدا من آبائها، لان الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.\n(ثالثا) الاسلام: أي التكافؤ في إسلام الاصول.\nوهو معتبر في غير العرب، أما العرب فلا يعتبر فيهم، لانهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.\nوأما غير العرب من الموالي والاعاجم، فيتفاخرون بإسلام الاصول،\nوعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الاسلام أب ولاجد، ومن لها أب واحد في الاسلام يكافؤها من له أب واحد فيه، ومن له أب وجد في الاسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لان تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.\nورأي أبي يوسف أن من له أب واحد في الاسلام كفء لمن لها آباء، لان التعريف عنده يكون كاملا بذكر الاب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا بالاب والحد.\n_________\n(١) سورة المجادلة: آية ١١.\n(٢) سورة الزمر: آية ١٠.","vol":"2","page":148},{"text":"(رابعا) الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها.\nوالمعتبر في شرف الحرب ودنائتها العرف، فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما، أو زمان ما، بينما هي دنيئة في مكان ما، أو زمان ما.\nوقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم: \" العرب بعضهم أكفاء لبعض، إلى: حائكا أو حجاما \".\nوقد قيل لاحمد بن حنبل ﵀: وكيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل على هذا.\nقال في المغني: يعني أنه ورد موافقا لاهل العرف.\nولان أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لاصحاب الصنائع الدنيئة - كالحائك، والدباغ، والكناس، والزبال - نقصا يلحقهم، وقد جرى عرف الناس بالتعيير بذلك، فأشبه النقص في النسب.\nوهذا مذهب الشافعية، ومحمد وأبي يوسف من الحنفية.\nورواية عن أحمد وأبي حنيفة.\nورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش.\n(خامسا) المال: وللشافعية اختلاف في اعتباره، فمنهم من قال باعتباره، فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة لما روى سمرة أن رسول الله ﷺ قال: \" الحسب المال، والكرم التقوى \".\nقالوا: ولان نفقة الفقير دون نفقة الموسر.\nومنهم من قال: لا يعتبر، لان المال غاد ورائح، ولانه لا يفتخر به ذوو المروءات، وأنشدوا قول الشاعر: غنينا (١) زمانا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر\n_________\n(١) غنينا رمانا: أي أقمنا، والتصعلك: الفقرو الصعلوك: الفقير، وعروة الصعاليك: رجل عربي كان يجمع الفقراء في مكان ويرزقهم مما يغنم.","vol":"2","page":149},{"text":"وعند الاحناف اعتبار المال، والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة، حتى إن من لم يملكهما، أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئا.\nوالمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله، لان ما وراءه مؤجل عرفا.\nوعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر، لانه تجري المساهلة فيه، وبعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه.\nواعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد، لان على الموسرة ضررا في إعسار زوجها، لاخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها، ولان الناس يعتبرون الفقر نقصا، ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب، وأبلغ.\n(سادسا) السلامة من العيوب: وقد اعتبر أصحاب الشافعي - وفيما ذكره ابن نصر عن مالك - السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.\nفمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفئا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتا للفسخ عنده وكان منفرا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة.\nفوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء.\nولم يعتبرها الاحناف ولا الحنابلة.\nوفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، وكلنها تثبت الخيار للمرأة دون الاولياء، لان ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والابرص والمجنون.\nفيمن تعتبر؟\nوالكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة.\nأي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفئا للمرأة ومماثلا لها، ولا يشترط أن تكون المرأة كفئا للرجل (١) .\n_________\n(١) يرى الاحناف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين:\n١ - فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معيبة، فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن يزوجه ممن تكافئه. كما تقدم في الوكالة.\n٢ - وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الاب الذي لم يعرف بسوء الاختيار فإنه يشترط لصحة التزويج أن تكون الزوجة كفئا له احتياطا لمصلحته.","vol":"2","page":150},{"text":"ودليل ذلك:\n(أولا) أن النبي ﷺ قال: \" من كانت عنده جارية، فعلمها وأحسن تعليمها، وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران \".\nرواه البخاري ومسلم.\n(ثانيا) أن النبي ﷺ لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج من صفية بنت حيي وكانت يهودية وأسلمت.\n(ثالثا) أن الزوجة الرفيعة المنزلة، هي التي تعير هي وأولياؤها عادة، إذا تزوجت من غير الكفء.\nأما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة.\nالكفاءة حق للمرأة والأولياء:\nيرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والاولياء، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الاولياء (١) .\nلان تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بها وبهم، فلم يجز من غير رضاهم جميعا.\nفإذا رضيت، ورضي أولياؤها جاز تزويجها لان المنع لحقهم، فإذا رضوا زال المنع.\nوقال الشافعية: هي لمن له الولاية في الحال.\nوقال أحمد - في رواية: هي حق لجميع الاولياء: قريبهم وبعيدهم.\nفمن لم يرض منهم فله الفسخ.\nوفي رواية عن أحمد: أنها حق الله، فلو رضي الاولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير، كما جاء في إحدى الروايات عنه.\nوقت اعتبارها: وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد، فإذا تخلف وصف من أوصافها\n_________\n(١) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الاولياء فقيل إن الزواج باطل، وقيل إنه صحيح، ويثبت فيه الخيار.\nهذا عند الشافعية ورأي الاحناف مبين في الولاية.","vol":"2","page":151},{"text":"بعد العقد فإن ذلك لا يضر، ولا يغير من الواقع شيئا، ولا يؤثر في عقد الزواج، لان شروط الزواج إنما تعتبر عند العقد.\nفإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة، أو كان قادرا على الانفاق، أو كان صالحا.\nثم تغيرت الظروف فاحترف مهنة دنيئة، أو عجز عن الانفاق أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج.\nفإن العقد باق على ما هو عليه ... فإن الدهر قلب، والانسان لا يدوم على حال واحدة.\nوعلى المرأة أن تقبل الواقع، وتصبر وتتقي، فإن ذلك من عزم الامور.","vol":"2","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-378>الحقوق الزوجية:</span>\nإذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتبت عليه آثاره، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية.\nوهذه الحقوق ثلاثة أقسام:\n١ - منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها.\n٢ - ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته.\n٣ - ومنها حقوق مشتركة بينهما.\nوقيام كل من الزوجين بواجبه، والاضطلاع بمسؤولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان والهدوء النفسي، وبذلك تتم السعادة الزوجية.\nوفيما يلي تفصيل وبيان بعض هذه الحقوق: الحقوق المشتركة بين الزوجين:\nوالحقوق المشتركة بين الزوجين هي:\n١ - حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالاخر.\nوهذا الحل مشترك بينهما، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه..وهذا الاستمتاع حق للزوجين، ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا، لانه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما.\n٢ - حرمة المصاهرة: أي أن الزوجة تحرم على آباء الزوج، وأجداده، وأبنائه، وفروع أبنائه وبناته.\nكما يحرم هو على أمهاتها، وبناتها، وفروع أبنائها وبناتها.\n٣ - ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد.\nفإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الاخر ولو لم يتم الدخول.\n٤ - ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش.","vol":"2","page":153},{"text":"٥ - المعاشرة بالمعروف: فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الاخر بالمعروف حتى يسودهما الوئام، ويظلهما السلام.\nقال الله تعالى: \" وعاشروهن بالمعروف (١) \".\nالحقوق الواجبة للزوجة على زوجها:\nالحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها:\n١ - حقوق مالية: وهي المهر، والنفقة.\n٢ - وحقوق غير مالية: مثل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة، ومثل عدم الاضرار بالزوجة.\nونذكر تفصيل ذلك فيما يلي من صفحات ...\n_________\n(١) سورة النساء آية ١٩.","vol":"2","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-379>المهر:</span>\nمن حسن رعاية الاسلام للمرأة واحترامه لها، أن أعطاها حقها في التملك، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح، حتى ان وليها كان يتصرف في خالص مالها، لا يدع لها فرصة التملك، ولا يمكنها من التصرف.\nفكان أن رفع الاسلام عنها هذا الاصر، وفرض لها المهر، وجعله حقا على الرجل لها، وليس لابيها، ولا لاقرب الناس إليها أن يأخذ شيئا منها إلا في حال الرضا والاختيار قال الله تعالى: \" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (١) \".\n: وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عوض، فإن أعطين شيئا من المهر بعد ما ملكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة، فخذوه سائغا، لا غصة فيه، ولا إثم معه.\nفإذا أعطت الزوجة شيئا من مالها حياء، أو خوفا، أو خديعة، فلا يحل أخذه.\nقال تعالى: \" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ (٢) \".\nوهذا المهر المفروض للمرأة، كما أنه يحقق هذا المعنى.\nفهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها.\nقال تعالى: \" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم (٣) \" مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات، وإيجاد أسباب المودة والرحمة.\n_________\n(١) سورة النساء آية ٤.\n(٢) سورة النساء آية ٢٠، ٢١.\n(٣) سورة النساء الاية ٣٤.","vol":"2","page":155},{"text":"قدر المهر:\nلم تجعل الشريعة حدا لقلته، ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته، وحسب حالته، وعادات عشيرته، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة، بقطع النظر عن القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما من حديد، أو قدحا من تمر أو تعليما لكتاب الله، وما شابه ذلك، إذا تراضى عليه المتعاقدان.\n١ - فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: \" أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه \".\nرواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وصححه.\n٢ - وعن سهل بن سعد أن النبي ﷺ جاءته امرأة فقالت: يارسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ: هل عندك من شئ تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي ﷺ: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي ﷺ: هل معك من القرآن شئ؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور يسميها، فقال النبي ﷺ: قد زوجتكها بما معك من القرآن.\nرواه البخاري ومسلم.\nوقد جاء في بعض الروايات الصحيحة: \" علمها من القرآن \".\nوفي رواية أبي هريرة: أنه قدر ذلك بعشرين آية.\n٣ - وعن أنس: أن أبا طلحة خطب أم سليم، فقالت: \" والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره.\nفكان ذلك مهرها \".\nفدلت هذه الاحاديث على جواز جعل المهر شيئا قليلا، وعلى جواز جعل المنفعة مهرا.\nوأن تعلم القرآن من المنفعة.","vol":"2","page":156},{"text":"وقد قدر الاحناف أقل المهر بعشرة دراهم، كما قدره المالكية بثلاثة.\nوهذا التقدير لا يستند إلى دليل يعول عليه، ولا حجة يعتد بها.\nقال الحافظ: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شئ، وقال ابن القيم - تعليقا على ما تقدم من الاحاديث - وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له إن أسلم.\nوهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداق شرع في الاصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين، وإسلام الزوج، وقراءته القرآن - كان هذا من أفضل المهور، وأنفعها، وأجلها.\nفما خلا العقد عن مهر وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم، أو عشرة من النص، والقياس، إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا.\nوليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من ولي وصداق، بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق، وإن كان غير مالي.\nفإن المرأة جعلته عوضا عن المال، لما يرجع إليها من منفعة.\nولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة، كهبة شئ من مالها بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله ﷺ.\nهذا مقتضى هذه الاحاديث.\nوقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالا، ولا يكون منافع أخر، ولا علمه ولا تعليمه صداقا كقول أبي حنيفة، وأحمد رحمهما الله في رواية عنه.\nومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك ﵀ وعشرة دراهم كأبي حنيفة ﵀.\nوفيه أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب.\nومن ادعى في هذه الاحاديث التي ذكرناها، اختصاصها بالنبي ﷺ وأنها منسوخة، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل. والاصل بردها.\nوقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين - سعيد بن المسيب - ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك","vol":"2","page":157},{"text":"من مناقبه وفضائله.\nوقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبي ﷺ ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع.\nأما من حيث الكثرة، فإنه لا حد لاكثر المهر.\nفعن عمر ﵁: أنه نهى وهو على المنبر، أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم.\nثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت:\nأما سمعت الله يقول: \" وآتيتم إحداهن قنطارا \"!.\nفقال: اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع، فركب المنبر، فقال: \" إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب \".\nرواه سعيد بن منصور، وأبو يعلى بسند جيد.\nوعن عبد الله بن مصعب أن عمر قال: \" لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال \" فقالت امرأة: ما ذاك لك.\nقال: ولم؟.\nفقالت: لان الله تعالى يقول: و\" آتيتم إحداهن قنطارا \".\nفقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ.\nكراهة المغالاة في المهور:\nومهما يكن من شئ فإن الاسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لاكثر عدد ممكن من الرجال والنساء، ليستمتع كل بالحلال الطيب. ولا يتم ذلك إلا إذا كانت وسيلته مذللة، وطريقته ميسرة.\nبحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير، ولا سيما أنهم الاكثرية، فكره الاسلام التغالي في المهور، وأخبر أن المهر كلما كان قليلا كان الزواج مباركا، وأن قلة المهر من يمن المرأة.\nفعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \" إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة \".\nوقال: \" يمن المرأة خفة مهرها، ويسر نكاحها، وحسن خلقها.","vol":"2","page":158},{"text":"وشؤمها غلاء مهرها، وعسر نكاحها، وسوء خلقها \".\nوكثير من الناس جهل هذه التعاليم، وحاد عنها وتعلق بعادات الجاهلية من التغالي في المهور، ورفض التزويج إلا إذا دفع الزوج قدرا كبيرا من المال يرهقه، ويضايقه، كأن المرأة سلعة يساوم عليها، ويتجر بها.\nوقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى، وعانى الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء على السواء، ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد، وكسدت سوق الزواج، وأصبح الحلال أصعب منالا من الحرام.\nتعجيل المهر وتأجيله:\nيجوز تعجيل المهر وتأجيله، أو تعجيل البعض، وتأجيل البعض الاخر، حسب عادات النساء، وعرفهم.\nويستحب تعجيل جزء منه، لما روى ابن عباس: أن النبي ﷺ منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا.\nفقال: ما عندي شئ.\nفقال: فأين درعك الحطمية؟ فأعطاه إياها.\nرواه أبو داود، والنسائي، والحاكم وصححه.\nوروى أبو داود، وابن ماجه عن عائشة قالت: \" أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا \".\nفهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيئا من المهر.\nوحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب.\nقال الاوزاعي: \" كانوا يستحسنون ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئا \" وقال الزهري: \" بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم يكسو كسوة. ذلك مما عمل به المسلمون \".\nوللزوج أن يدخل على زوجته. وعليها أن تسلم نفسها إليه، ولا تمتنع عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر - وإن كان يحكم لها به.\nقال ابن حزم: \" ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت مقضي لها بما سمى لها، أحب أم كره، ولا يمنع من","vol":"2","page":159},{"text":"أجل ذلك من الدخول بها، لكن يقضى له عاجلا بالدخول ويقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده من الصداق.\nفإن كان لم يسم لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر \".\nوقال أبو حنيفة: \" إن له أن يدخل بها أحبت أم كرهت، إن كان مهرها مؤجلا لانها هي التي رضيت بالتأجيل وهذا لا يسقط حقه.\nوإن كان معجلا كله أو بعضه لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤذي إليها ما اشترط لها تعجيله، ولها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله \".\nقال ابن المنذر: \" أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها \" وقد ناقش صاحب المحلى هذا الرأي.\nفقال: \" لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له.\nفهو حلال لها، وهي حلال له.\nفمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره، فقد حال بينه وبين امرأته، بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله ﷺ \".\nلكن الحق ما قلنا: ألا يمنع حقه منها ولا تمنع هي حقها من صداقها، لكن له الدخول عليها - أحبت أم كرهت - ويؤخذ مما يوجد له صداقها، أحب أم كره..وصح عن النبي ﷺ تصويب قول القائل: \" أعط كل\nذي حق حقه \".\nمتى يجب المهر المسمى كله:\nيجب المهر المسمى كله في إحدى الحالات الاتية:\n١ - إذا حصل الدخول الحقيقي لقول الله تعالى: \" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.\nأتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف","vol":"2","page":160},{"text":"تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟! \" (١)\n٢ - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. وهو مجمع عليه.\n٣ - ويرى أبو حنيفة: أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة، استحقت الصداق المسمى.\nوذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما، ولم يكن بأحد منهما مانع شرعي، مثل أن يكون أحدهما صائما صيام فرض عليه، أو تكون حائضا.\nأو مانع حسي، مثل مرض أحدهما مرضا لا يستطيع معه الدخول الحقيقي، أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث.\nواستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة عن زائدة بن أبي أوفى، قال: \" قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب، وأرخى الستر، فقد وجب الصداق \".\nوروى وكيع عن نافع بن جبير قال: \" كان أصحاب رسول الله يقولون: إذا أرخى الستر وأغلق الباب، فقد وجب الصداق \".\nولان التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل.\nوخالف في ذلك الشافعي، ومالك وداود فقالوا: \" لا يستقر المهر كله إلا بالوطء (٢)، ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر، لقول الله تعالى \" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم. (٣) .\nأي ان نصف ما فرض من المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو الدخول الحقيقي.\nوفي حالة الخلوة لم يقع مسيس، فلا يجب المهر كله.\nقال شريح: \" لم أسمع الله ذكر في كتابه بابا، ولا سترا.\nإذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق \".\n_________\n(١) سورة النساء آية ٢٠، ٢١.\n(٢) إلا أن مالكا قال: إذا بنى عليها وطالت هذه الخلوة - فإن المهر يستقر وإن لم يطأ وحدده ابن قاسم من أتباعه بعام.\n(٣) سورة البقرة آية ٢٣٧.","vol":"2","page":161},{"text":"وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته، ثم طلقها، فزعم أنه لم يمسها: \" عليه نصف الصداق \".\nوروى عبد الرزاق عنه قال: \" لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها \".\nوجوب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد: إذا عقد الرجل على المرأة، ودخل بها، ثم تبين فساد الزواج لسبب من الاسباب، وجب المهر المسمى كله، لما رواه أبو داود: أن بصرة بن أكثم تزوج امرأة بكرا في كسرها فدخل عليها، فإذا هي حبلى فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: \" لها الصداق بما استحللت من فرجها \" وفرق بينهما.\nففي هذا الحديث وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد كما أنه تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجها فوجدها حبلى من الزنا.\nالزواج بغير ذكر المهر: الزواج بغير ذكر المهر، ويسمى \" زواج التفويض \" يصح في قول عامة أهل العلم، لقول الله تعالى \" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة (١) \".\nومعنى الاية: أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس، وقبل أن يفرض لها مهرا.\nفإذا تزوج بغير ذكر المهر، واشترط أن لا مهر عليه فقيل: إن الزواج غير صحيح، وإلى هذا ذهبت المالكية وابن حزم.\nقال: وأما لو اشترط فيه أن لا صداق، فهو مفسوخ، لقول رسول الله ﷺ: \" كل شرط ليس في كتاب الله ﷿ فهو باطل \".\nوهذا شرط ليس في كتاب الله ﷿ فهو باطل، بل في كتاب الله ﷿ إبطاله.\nقال الله تعالى: \" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة \".\nفإذن هو باطل، فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح، فهو نكاح لا صحة له.\n_________\n(١) سورة البقرة: الاية ٢٣٦.","vol":"2","page":162},{"text":"وذهبت الاحناف إلى القول بالجواز، إذ المهر ليس ركنا ولا شرطا في عقد الزواج.\nوجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله: وإذا دخل بها الزوج، أو مات قبل الدخول بها، في هذه الحال، فللزوجة\nمهر المثل والميراث، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة: \" أقول فيها برأيي - فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني -: أرى لها صداق امرأة من نسائها: لاوكس (١)، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار، فقال، أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بروع واشق.\nوإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وأحمد، وداود، وأصح قولي الشافعي.\nمهر المثل:\nمهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة، مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبة، والبلد، وكل ما يختلف لاجله الصداق، كوجود الولد أو عدم وجوده، إذ أن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات.\nوالمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها.\nوقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوي أرحامها.\nوإذا لم توجد امرأة من أقرباتها من جهة الاب متصفة بأوصاف الزوجة التي نريد تقدير مهر المثل لها، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها.\nزواج الصغيرة بأقل من مهر المثل: ذهب الشافعي، وداود، وابن حزم، والصاحبان، من الاحناف، إلى أنه لا يجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزمها\n_________\n(١) لا وكس: لا نقص عن مهر نسائها ولا شطط ولا زيادة.","vol":"2","page":163},{"text":"حكم أبيها في ذلك، وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد، إذ أن المهر حق لها، ولا\nحكم لابيها في مالها..وقال أبو حنيفة: إذا زوج الاب ابنته الصغيرة، ونقص من مهرها، جاز ذلك عليها، ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد.\nتشطير المهر:\nيجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها قدر الصداق، لقوله تعالى: \" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون (١) أو يعفو الذي بيده عقدة (٢) النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى.\nولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (٣) \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>وجوب المتعة:</span>\nإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقا، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها.\nوهذا نوع من التسريح الجميل، والتسريح بإحسان، قال الله تعالى: \" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (٤) \".\nوقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شئ لها غير المتعة.\nوالمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل. وليس لها حد معين، قال الله تعالى: \" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.\nومتعوهن على\n_________\n(١) يعفون: أي النساء المكلفات.\n(٢) بيده عقده النكاح: هو الزوج وقيل هو الولي.\n(٣) سورة البقرة الاية ٢٣٧.\n(٤) سورة البقرة الاية: ٢٢٩.","vol":"2","page":164},{"text":"الموسع (١) قدره (٢) وعلى المقتر (٣) قدره، متاعا بالمعروف (٤) حقا على المحسنين (٥) .\nسقوط المهر:\nويسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شئ للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الاسلام.\nأو فسخت العقد لاعساره، أو عيبه، أو فسخه هو بسبب عيبها، أو بسبب خيار البلوغ.\nولا يجب لها متعة، لانها أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البلد كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه.\nويسقط المهر كذلك، إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له، فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له.\nوهو حق خالص لها.\nالزيادة على الصداق بعد العقد: قال أبو حنيفة: إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة، أو مات عنها، فأما إن طلقها قبل الدخول، فإنها لا تثبت، وكان لها نصف المسمى فقط (٦) .\nوقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل بها، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى.\nوإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت، وكان لها المسمى بالعقد.\nوقال الشافعي: هي هبة مستأنفة.\nإن قبضها جازت وإن لم يقبضها بطلت.\nوقال أحمد: حكمها حكم الاصل.\nمهر السر ومهر العلانية:\nإذا اتفق العاقدان في السر على مهر، ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه.\n_________\n(١) الموسع: ذو السعة وهى البسطة والغنى.\n(٢) قدره: طاقته.\n(٣) المقتر الفقير قليل المال.\n(٤) متاعا بالمعرو ف: المعروف ما يتعارف عليه الناس بينهم.\n(٥) سورة البقرة الاية ٢٣٦.\n(٦) هذا ما جرى عليه العمل.","vol":"2","page":165},{"text":"ثم اختلفا إلى القضاء فبم يحكم القاضي.\n؟ قال أبو يوسف: يحكم بما اتفقا عليه سرا، لانه يمثل الارادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين.\nوقيل: يحكم بمهر العلانية، لانه هو المذكور في العقد، وما كان سرا فعلمه إلى الله، والحكم يتبع الظاهر.\nوهو مذهب أبي حنيفة، ومحمد، وظاهر قول أحمد في رواية الاثرم، وقول الشعبي وابن أبي ليلى، وأبي عبيد.\nقبض المهر:\nإذا كانت الزوجة صغيرة، فللاب قبض صداقها، لانه يلي مالها، فكان له قبضه كثمن مبيعها.\nوإن لم يكن لها أب ولا جد، فلوليها المالي قبض صداقها، ويودعه في المحاكم الحسبية، ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة.\nأما صداق الثيب الكبيرة فلا يقبضه إلا بإذنها، إذا كانت رشيدة، لانها المتصرفة في مالها.\nوالاب إذا قبض المهر بحضرتها، اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت، وتبرأ ذمة الزوج، لان إذنها في قبض صداقها كثمن مبيعها.\nوفي البكر البالغة العاقلة: أن الاب لا يقبض صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة (١)، كالثيب.\nوقيل: له قبضه بغير إذنها، لانها العادة، ولانها تشبه الصغيرة.\n_________\n(١) سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة","vol":"2","page":166},{"text":"الجهاز الجهاز هو الاثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ليكون معها في البيت، إذا دخل بها الزوج.\nوقد جرى العرف، على أن تقدم الزوجة، وأهلها، بإعداد الجهاز وتأثيث البيت.\nوهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها.\nوقد روى النسائي عن علي ﵁ قال: \" جهز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل، وقربة، ووسادة حشوها إذخر \".\nوهذا مجرد عرف جرى عليه الناس، وأما المسؤول عن إعداد البيت إعدادا شرعيا، وتجهيز كل ما يحتاج له من الاثاث، والفرش، والادوات، فهو الزوج، والزوجة لا تسأل عن شئ من ذلك، مهما كان مهرها، حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الاثاث، لان المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع بها، لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية، فالمهر حق خالص لها، ليس لابيها، ولا لزوجها، ولا لاحد حق فيه.\nوقد رأى المالكية: أن المهر ليس حقا خالصا للزوجة، ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها، ولا تقضي منه دينا عليها، وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه، وتلتمس بالشئ القليل بالمعروف، وأن تقضي منه الدين القليل كالدينار إذا كان المهر كثيرا.\nوإنما ليس لها شئ من ذلك الذي ذكرناه، لان عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف، أي بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من المهر قبل الدخول، إن كان حالا، أو بما تقبضه منه إذا كان مؤجلا، وحل الاجل\n_________\n(١) الخميل: القطيفة، وهي كل ثوب له خميل ووبر من أي شئ والاذخر نبت طيب الرائحة تحشى به الوسائد","vol":"2","page":167},{"text":"قبل الدخول بها، فإن تأخر قبض شئ من المهر حتى دخل زوجها بها، لم يكن عليها أن تتجهز بشئ مما تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك مشروطا، أو جرى به العرف.\nوقد استوحى واضعو مشروع قانون الاحوال الشخصية، مذهب الامام مالك في هذه الناحية، فقد جاء في المادة رقم ٦٦ منه: \" أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب وما تعجل من مهر قبل الدخول، ما لم يتفق على غير ذلك، فإذا لم يعجل شئ من المهر فلا تلتزم بالجهاز، إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف \" (١) .\nوالجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها، أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها، ولاحق للزوج ولا لغيره فيه، ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع به، كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع، وإذا امتنعت لا تجبر عليه.\nوقال مالك: يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى به العرف.\n_________\n(١) ص ٢١٤ أحكام الاحوال الشخصية الدكتور يوسف موسى","vol":"2","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-381>النفقة:</span>\nالمقصود بالنفقة هنا: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية.\nوهي واجبة بالكتاب، والسنة، والاجماع.\nأما وجوبها بالكتاب:\n١ - فلقول الله تعالى: \" وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.\nولا تكلف نفس إلا وسعها \" (١) .\nوالمراد بالمولود له: الاب.\nوالرزق في هذا الحكم: الطعام الكافي: والكسوة.\nاللباس والمعروف: المتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط.\n٢ - وقوله سبحانه: \" أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن \" (٢) .\n٣ - وقوله تعالى: \" لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها \" (٣) .\nوأما وجوبها بالسنة:\n١ - فقد روى مسلم أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: \" فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٣٣.\n(٢) سورة الطلاق آية ٦.\n(٣) سورة الطلاق آية ٧.","vol":"2","page":169},{"text":"فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسونهن بالمعروف \".\n٢ - وروى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂: أن هندا بنت عتبة قالت، يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني وولدي إلا أن أخذت منه - وهو لا يعلم - قال: \" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف \".\n٣ - وعن معاوية القشيري ﵁ قال: قلت: يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: \" تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت \".\nوأما الاجماع: فقد قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن.\nذكر ابن المنذر وغيره.\nقال: وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من النصرف والاكتساب.\nفلابد من أن يتفق عليها.\nسبب وجوب النفقة:\nوإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لان الزوجة بمقتضى عقد\nالزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدبير منزله، وحضانة الاطفال وتربية الاولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والانفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملا بالاصل العام: \" كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله \".\nشروط استحقاق النفقة:\nويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الاتية:\n١ - أن يكون عقد الزواج صحيحا.\n٢ - أن تسلم نفسها إلى زوجها.\n٣ - أن تمكنه من الاستمتاع بها.","vol":"2","page":170},{"text":"٤ - ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج (١) .\n٥ - أن يكونا من أهل الاستمتاع.\nفإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط، فإن النفقة لا تجب: ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحا، بل كان فاسدا، فإنه يجب على الزوجين المفارقة، دفعا للفساد.\nوكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها، أو لم تمكنه من الاستمتاع بها، أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها، ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها، كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع، أو سلم في موضع دون موضع.\nولان النبي ﷺ تزوج عائشة ﵂ ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه، ولم يلتزم نفقتها لما مضى.\nوإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج، وهي صغيرة لا يجامع مثلها، فعند المالكية والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب، لانه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع.\nفلا تستحق العوض من النفقة.\nقالوا: وإن كانت كبيرة والزوج صغير فالصحيح أنها تجب، لان التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته، فوجبت النفقة كما لو سلمت إلى الزوج، وهو كبير فهرب منها.\nوالمفتى به عند الاحناف: أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته، وأسكنها للاستئناس بها، وجبت لها النفقة لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص. وإن لم يمسكها في بيته فلا نفقة لها (٢) .\nوإذا سلمت الزوجة نفسها وهي مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج لها وجبت لها النفقة.\nوليس من حسن المعاشرة الزوجية، ولا من المعروف الذي أمر الله به أن يكون المرض مفوتا ما وجب لها من النفقة.\n_________\n(١) إلا إذا كان الزوج يريد الاضرار بها بالسفر، أو لا تأمن على نفسها أو مالها.\n(٢) هذا مذهب أبي يوسف، أما مذهب أبي حنيفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لان احتباسها كعدمه حيث لا يوصل إلى الغرض المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة","vol":"2","page":171},{"text":"ومثل المريضة الرتقاء (١)، والنحيفة (٢)، والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لها.\nوكذلك إذا كان الزوج عنينا، أو مجبوبا (٣)، أو خصيا، أو مريضا مرضا يمنعه من مباشرة النساء، أو حبس في دين أو جريمة ارتكبها، لانه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتها، وما تعذر فهو من جهته، وهو سبب لا\nتنسب فيه إلى التفريط، وإنما هو الذي فوت حقه على نفسه.\nولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي، أو سافرت بغير إذنه، أو أحرمت بالحج بغير إذنه.\nفإن سافرت بإذنه، أو أحرمت بإذنه، أو خرج معها لم تسقط النفقة، لانها لم تخرج عن طاعته وقبضته.\nوكذلك لا تجب لها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه، ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع.\nفإن كانت طلبت منه الانتقال فأيى، فمنعته من الدخول، فلا تسقط النفقة.\nوكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جريمة، أو في دين، أو كان حبسها ظلما، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليها، لانه هو الذي فوت حقه.\nوكذلك لو غصبها غاصب، وحال بينها وبين زوجها، فإنها لا تستحق النفقة مدة غصبها.\nوكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتها.\nإذا منعها زوجها فلم تمتنع، لا تستحق النفقة.\nوكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعا أو باعتكاف تطوعا.\nففي كل هذه الصور لا تستحق الزوجة النفقة، لانها فوتت حتى الزوج في الاستمتاع بها بغير وجه شرعي.\nفلو كان تفويتها حقه لوجه شرعي، لم تسقط النفقة.\nكما إذا أخرجت من طاعته، لان المسكن غير شرعي أو لان الزوج غير أمين على نفسها.\nأو مالها.\n_________\n(١) الرتقاء: التي سد فرجها.\n(٢) النحيفة: الهزيلة.\n(٣) المجبوب: المقطوع الذكر","vol":"2","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-382>المرأة تسلم دون زوجها:</span>\nوإذا كان الزوجان كافرين، وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج، لم تسقط النفقة، لانه تعذر الاستمتاع بها من جهته، وهو قادر على إزالته بأن يسلم، فلم تسقط نفقتها، كالمسلم إذا غاب عن زوجته.\nارتداد الزوج لا يمنع النفقة: وإذا ارتد الزوج، بعد الدخول، لم تسقط نفقتها، لان امتناع الوطء بسبب من جهته، وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الاسلام بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة، فان نفقتها تسقط، لانها منعت الاستمتاع بمعصية من قبلها، فتكون كالناشز.\nمذهب الظاهرية في سبب استحقاق النفقة: وللظاهرية رأي آخر في سبب وجوب النفقة.\nوهو الزوجية نفسها. فحيث وجدت الزوجية وجبت النفقة.\nوبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة والناشز، دون النظر إلى الشروط التي قال بها غيرهم من الفقهاء.\nقال ابن حزم: \" وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها.\nدعى إلى البناء، أم لم يدع.\nولو أنها في المهد.\nناشزا كانت أو غير ناشز: غنية كانت أو فقيرة.\nذات أب أو يتيمة.\nبكرا كانت أو ثيبا.\nحرة كانت أو أمة.\nعلى قدر حاله (١) .\nقال: وقال أبو سليمان، وأصحابه، وسفيان الثوري: النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها.\nوأفتى الحكم بن عتيبة - في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة - هل لها نفقة؟ قال: نعم.\nقال: ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة، إنما هو شئ\nروي عن النخعي والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن، والزهري.\nوما نعلم لهم حجة، إلا أنهم قالوا: النفقة بإزاء الجماع.\nفإذا منعت الجماع منعت النفقة.\nانتهى بتصرف قليل.\n_________\n(١) المحلى ج.\n١","vol":"2","page":173},{"text":"تقدير النفقة وأساسه:\nإذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها، وكان هو قائما بالنفقة عليها، ومتوليا إحضار ما فيه كفايتها، من طعام، وكسوة، وغيرهما، فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة، حيث أن الزوج قائم بالواجب عليه.\nفإذا كان الزوج بخيلا لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة، بغير حق، فلها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام، والكسوة، والمسكن.\nوللقاضي أن يقضي لها بالنفقة، ويلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها.\nكما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف (١)، وإن لم يعلم الزوج، إذ أنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه.\nوأصل ذلك ما رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.\nعن عائشة، ﵂: أن هندأ قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي.\nإلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟ فقال: \" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف \".\nوفي الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف، أي: المتعارف بين كل حهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها، وهذا يختلف باختلاف الازمنة، والامكنة، والاحوال، والاشخاص.\nوقد رأى صاحب الروضة الندية: أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة، فيدخل فيه الفاكهة وما هو معتاد من التوسعة في الاعياد، وسائر الاشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة، بحيث يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر، أو التكدر.\nقال: ويدخل فيه الادوية ونحوها، وإليه يشير قوله تعالى: \" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.\n\"\n_________\n(١) إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الاخذ","vol":"2","page":174},{"text":"فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات: إن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه.\nوالرزق يشمل ما ذكرناه.\nثم ذكر رأي بعض الفقهاء في عدم وجوب ثمن الادوية، وأجرة الطبيب، لانه يراد لحفظ البدن، كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار.\nورجح دخول العلاج في النفقة، وأنه واجب فقال: وقال في الغيث: الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة.\nقال: وهو الحق لدخوله تحت عموم قوله ﷺ: \" ما يكفيك \".\nوتحت قوله تعالى: \" رزقهن \".\nفإن الصيغة الاولى عامة باعتبار لفظ \" ما \".\nوالثانية عامة، لانها مصدر مضاف.\nوهي من صيغ العموم.\nواختصاصه ببعض المستحقين لايمنع من الالحاق.\nقال: وبمجموع ما ذكرنا، يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة لمن له النفقة، هو ما يكفيه بالمعروف، وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة، وأنه يأخذ ذلك بنفسه حتى يرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الاحوال، بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لاسرف فيه، بعد تبين مقدار ما يكفي بإخبار المخبرين، أو تجريب المجربين.\nوهو معنى قوله ﷺ: \" بالمعروف، أي: لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير.\nنعم إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة.\nجاز لنا الاذن لمن له النفقة بأن يأخذ ما يكفيه، إذا كان من أهل الرشد، لا إذا كان من أهل السرف والتبذير، فإنه لا يجوز تمكينه من مال من عليه النفقة، لان الله تعالى يقول: \" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم \".\nثم قال: ولكن يجب علينا إذا كان من عليه النفقة متمردا، ومن له النفقة ليس بذي رشد، أن نجعل الاخذ إلى ولي من لارشد له، أو إلى رجل عدل. انتهى.\nومما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه من المشط والصابون والدهن وسائر ما تتنظف به.","vol":"2","page":175},{"text":"وقالت الشافعية: أما الطيب فإن كان يراد لقطع السهوكة (١)، لزمه لانه يراد للتنظيف، وإن كان يراد للتلذذ والاستمتاع، لم يلزمه، لانه حق له، فلا يجبر عليه.\nرأي الاحناف: أن النفقة غير مقدرة بالشرع، وأنه يجب على الزوج لزوجته قدر ما يكفيها من الطعام، والادام، واللحم والخضر، والفاكهة، والزيت، والسمن، وسائر مالابد منه للحياة حسب المتعارف. وأن ذلك يختلف باختلاف الامكنة، والازمنة، والاحوال. كما يجب عليه كسوتها صيفا وشتاء.\nورأوا تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا مهما تكن حالة الزوجة، لقول الله تعالى: \" لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر (١) عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا (٢) \".\nوقوله سبحانه: \" أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم (٤) \".\nمذهب الشافعية في تقدير النفقة: والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية، بل قالوا: إنما هي مقدرة بالشرع، وإن اتفقوا مع الاحناف في اعتبار حال الزوج يسرا أو عسرا، وأن على الزوج الموسر وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه - في كل يوم مدين، وأن على المعسر الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب مدا في كل يوم. وأن على المتوسط مدا ونصفا.\nواستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله تعالى: \" لينفق ذو سعة من سعته.\nومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله \".\nقالوا: ففرق بين الموسر والمعسر، وأوجب على كل واحد منهما على\n_________\n(١) الرائحة الكريهة.\n(٢) قدر: ضيق.\n(٣) سورة الطلاق آية.\n(٤) حسب قدرتكم وحالكم.\nالطلاق آية ٦","vol":"2","page":176},{"text":"قدر حاله، ولم يبين المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد، وأشبه ما تقاس عليه النفقة، الطعام في الكفارة.\nلانه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة. وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الاذى.\nوأقل ما يجب مد وهو في كفارة الجماع في رمضان. فإن كان متوسطا لزمه مد ونصف، لانه لا يمكن إلحاقه بالموسر، وهو دونه، ولا بالمعسر وهو فوقه، فجعل عليه مد ونصف.\nقالوا: ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير لوقع التنازع، لا إلى غاية. فتعيين ذلك التقدير اللائق بالمعروف.\nوهذا خلاف ما لابد منه في الطعام من الادام واللحم، والفاكهة.\nوقالوا: يجب لها الكسوة، مع مراعاة حال الزوج من اليسار والاعسار، فلزوجة الموسر من الكسوة، ما يلبس عادة في البلد من رفيع الثياب. ولامرأة المعسر الغليظ من القطن، والكتان، ونحوهما. ولامرأة المتوسط ما بينهما.\nويجب لها مسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه، مع تأثيث المسكن تأثيثا يتناسب مع حالته.\nوقالوا: إذا كان الزوج معسرا، ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام، والادام، بالمعروف.\nومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية والشتوية.\nوإن كان متوسطا، ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف ومن الكسوة أرفع من ذلك، كله بالمعروف.\nوإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف، لان دفع الضرر عن الزوجة واجب، وذلك بايجاب الوسط من الكفاية، وهو تفسير المعروف.\nالعمل في المحاكم الان: وما ذهب إليه الشافعية وبعض الاحناف من رعاية حال الزوج المالية، حين فرض النفقة، هو ما جرى به العمل الان في المحاكم، تطبيقا للمادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ونصها: \" تقدير نفقة الزجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا، وعسرا، مهما كانت حالة الزوجة \".\nوهذا هو العدل، لانه يتفق مع الايتين المتقدمتين.","vol":"2","page":177},{"text":"تقدير النفقة عينا أو نقدا: يصح أن يكون ما يفرض من النفقة من الخبز، والادام والكسوة، أصنافا معينة، كما يصح أن تفرض قيمتها نقدا لتشتري به ما تحتاج إليه.\nويصح أن تفرض النفقة سنوية، أو شهرية، أو أسبوعية، أو يومية، حسب ما هو ميسور للزوج.\nوالذي يسري عليه العمل الان في المحاكم، هو فرض بدل طعام الزوجة شهريا، وبدل كسوتها عن ستة شهور باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة للصيف، وأخرى للشتاء.\nوبعض القضاة يفرض مبلغا شهريا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل، مراعيا أن يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها، وكسوتها، وسكناها، حسب حالة الزوج عسرا ويسرا.\nتغير الاسعار أو تغير حال الزوج المالية: إذا تغيرت الاسعار عن وقت الفرض، أو تغيرت حالة الزوج المالية، فإما أن يكون هذا التغير في الاسعار إلى زيادة، أو إلى نقص، أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن، أو أسوأ.\nولا بد من رعاية كل حالة من هذه الحالات.\nفإن تغيرت الاسعار عن وقت الفرض إلى زيادة، كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها.\nوإن تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة.\nوإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقدير النفقة، كان للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها.\nوإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ، كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة.\nالخطأ في تقدير النفقة:\nإذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ لا يكفي الزوجة - حسب","vol":"2","page":178},{"text":"حالة الزوج - من العسر أو اليسر - كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر في التقدير، وعلى القاضي أن يقدر لها ما يكفيها لطعامها، وكسوتها، مع ملاحظة حالة الزوج.\nدين النفقة يعتبر دينا صحيحا في ذمة الزوج:\nقلنا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها.\nومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته، لوجود سببها، وتوفر شروطها، ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته.\nشأنها في هذا شأن الديون الثابتة، التي التي لا تسقط إلا بالاداء أو الابراء.\nوإلى هذا ذهبت الشافعية، وجرى عليه العمل منذ صدور قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ فقد جاء فيه:\nمادة ١ - تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها، ولو حكما، دينا في ذمته، من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه، بلا توقف على قضاء قاض، أو تراض بينهما، ولا يسقط دينها إلا بالاداء أو الابراء.\nمادة ٢ - المطلقة التي تستحق النفقة.\nتعتبر نفقتها دينا، كما جاء في المادة السابقة.\nمن تاريخ الطلاق.\nوقد جاء مع هذا القانون تعليمات من الجهة التي صدر عنها (١) .\nوهي: ١ - إن نفقة الزوجة. أو المطلقة، لا يشترط لاعتبارها دينا في ذمة الزوج - القضاء، أو الرضا - بل تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الانفاق، مع وجوبه.\n٢ - إن دين النفقة من الديون الصحيحة، وهي التي لا تسقط إلا بالاداء أو الابراء.\nويترتب على هذين الحكمين:\n١ - إن للزوجة، أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجها، عن مدة سابقة على الترافع، ولو كانت أكثر من شهر، إذا ادعت أن\n_________\n(١) وزارة العدل وكانت تسمى وزارة الحقانية","vol":"2","page":179},{"text":"زوجها تركها من غير نفقة، مع وجوب الانفاق عليها في هذه المدة، طالت أم قصرت.\nومتى أثبت ذلك بطريق من طرق الاثبات.\nولو كانت شهادة الاسكتشاف المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من اللائحة حكم لها بما طلبت.\n٢ - أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين، ولا بالطلاق - ولو خلعا - فللمطلقة مطلق الحق فيما تجمد لها من النفقة، حال قيام الزوجية، ما لم يكن عوضا لها عن الطلاق، أو الخلع.\n٣ - أن النشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة، وإنما يمنع النشوز مطلقا من وجوبها مادامت الزوجة، أو المعتدة ناشزا.\nوبعد صدور هذا القانون، استغلته بعض الزوجات، في ترك المطالبة\nبالنفقة، حتى يتجمع منها مبلغ باهظ، ثم يطالبن الزوج بالمتجمد كله، مما يرهق الزوج ويثقل كاهله.\nفرؤي تدارك هذا الامر بما يرفع الضرر عن الازواج.\nوجاء في الفقرة ٦ من المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ما نصه: \" لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية، لاكثر من ثلاث سنين ميلادية، نهايتها تاريخ رفع الدعوى \".\nوجاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون، بشأن هذه الفقرة ما نصه: \" أما النفقة عن المدة الماضية فقد رؤي - أخذا بقاعدة تخصيص القضاء - ألا تسمع الدعوى بها لاكثر من ثلاث سنوات ميلادية. نهايتها تاريخ قيد الدعوى.\nولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوى - احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بها.\nرؤي من العدل دفع صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بها، أولا فأولا، بحيث لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات، وجعل ذلك عن طريق منع سماع الدعوى \".\nوليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة، إذ يمكنه المطالبة بها،","vol":"2","page":180},{"text":"قبل مضي ثلاث سنوات (١) .\nولا زال العمل مستمرا بهذا القانون إلى اليوم: الابراء من دين النفقة والمقاصة به: وإذا كانت النفقة التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر دينا في ذمته، من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها بغير حق شرعي - فإنه يصح للزوجة أن\nتبرئه من هذا الدين، كله أو بعضه.\nولو أبرأته مما يكون لها من النفقة في المستقبل لا يصح، لانه لم يثبت دينا بعد، والابراء لا يكون إلا من دين ثابت فعلا.\nويستثنى من ذلك الابراء عن شهر واحد مستقبل، أو عن سنة واحدة - إن كانت النفقة فرضت مشاهرة، أو مسانهة.\nوإذا كانت النفقة معتبرة دينا صحيحا، لا يسقط إلا بالاداء أو الابراء، وكان للزوج دين في ذمتها، وطلب أحدهما مقاصة الدينين، أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين في القوة.\nوللحنابلة رأي في المقاصة، فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة، أو معسرة، فإن كانت موسرة، فله أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها، لان من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء، وهذا من ماله.\nوإن كانت معسرة لم يكن له ذلك، لان قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته.\nودين زوجها الذي هو عليها لا يفضل عنها، ولان الله تعالى أمر بإنظار المعسر.\nفقال: \" وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة \" فيجب إنظاره بما عليها.\nتعجيل النفقه وطروء ما يمنع الاستحقاق: إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة كشهر، أو سنة مثلا، ثم\n_________\n(١) ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة، ولا دليل يمكن الاستناد إليه من جهة أخرى.\nعلى أن هذه المدة تعتبر مدة طويلة، وقد ترهق الازواج، ولهذا جاء في مشروع قانون الاحوال الشخصية المادة رقم ٨١ من أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى","vol":"2","page":181},{"text":"طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة، فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها، لانها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز، فعليها أن ترد النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية.\nوإلى هذا ذهب الامام الشافعي ومحمد بن الحسن (١) نفقة المعتدة: وللمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، لقول الله سبحانه في الرجعيات: \" أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم \" (٢) .\nولقوله في الحوامل: \" وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (٣) \".\nوهذه الاية تدل على وجوب النفقة لجامل - سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعي، أم البائن، أو كانت عدتها عدة وفاة - أما البائنة فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها، إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال: ١ - أن لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي، واستدلوا بقول الله تعالى: \" أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم \".\n٢ - أن لها النفقة والسكنى، وهو قول عمربن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، والاحناف، واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله تعالى: \" أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم \".\nفهذا نص في وجوب السكنى، وحيثما وجبت السكنى شرعا وجبت النفقة\n_________\n(١) يرى الامام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيئا مما يعجل من النفقة، لانها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبه صلة وقد قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها.\n(٢، ٣) سورة الطلاق آية","vol":"2","page":182},{"text":"لكون النفقة تابعة لوجوب الاسكان في الرجعية، وفي الحامل، وفي نفس الزوجية.\nوقد أنكر عمر وعائشة ﵄ على فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته، وقال عمر: لانترك كتاب الله (١) وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أم نسيت.\nوحين بلغ فاطمة ذلك قالت: \" بيني وبينكم كتاب الله \".\nقال الله تعالى: \" فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا \".\nفأي أمر يحدث بعد الثلاث!.\n٣ - أنه لانفقة لها ولاسكنى، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وحكي عن علي، وابن عباس، وجابر، والحسن، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والاوزاعي، والامامية.\nواستدلوا بما رواه البخاري، ومسلم، عن فاطمة بنت قيس قالت: \" طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله ﷺ فلم يجعل لي نفقة ولاسكنى \".\nوفي بعض الروايات: أن رسول الله ﷺ قال: \" إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة \".\nوروى أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي: \" أنه قال لها رسول الله ﷺ لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملة \".\nنفقة زوجة الغائب: جاء في القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٠ مادة (٥): \" إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم\n_________\n(١) يريد قوله تعالى: \" أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم \"","vol":"2","page":183},{"text":"عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق فيه زوجته على نفسها، طلق عليه القاضي بعد مضي الاجل.\nفإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، إذ كان مجهول المحل، أو كان مفقودا، وثبت أنه لامال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي","vol":"2","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-383>الحقوق غير المادية:</span>\nتقدم أن من حقوق الزوجة على زوجها منها ما هو مادي: وهو المهر والنفقة، ومنها ما هو غير مادي وهو ما نذكره فيما يلي:\n(١) حسن معاشرتها:\nأول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها، وحسن معاشرتها، ومعاملتها بالمعروف، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها، مما يؤلف قلبها، فضلا عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه.\nيقول الله سبحانه: \" وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (١) \".\nومن مظاهر اكتمال الخلق، ونمو الايمان أن يكون المرء رقيقا مع أهله، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: \" أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم \".\nوإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم.\nيقول الرسول ﷺ: \" ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم \".\nومن إكرامها التلطف معها، ومداعبتها.\nوقد كان الرسول ﷺ يتلطف مع عائشة ﵂ فيسابقها، تقول: سابقني رسول الله ﷺ، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم (٢)، سابقته فسبقني. فقال: \" هذه بتلك السبقة \". رواه أحمد، وأبو داود.\n_________\n(١) سورة النساء آية ١٩ (٢) أي امتلا جسمها","vol":"2","page":185},{"text":"وروى أحمد، وأصحاب السنن، أنه ﷺ قال: \" كل شئ يلهو به ابن آدم، فهو باطل، إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق \".\nومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه، وأن يتجنب أذاها، حتى ولو بالكلمة النابية.\nفعن معاوية بن حيدة ﵁ قال: \" قلت يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه \"؟ قال:\n\" أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت \".\nوالمرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الانسان أن يتقبلها على ماهي عليه.\nيقول الرسول الله ﷺ: \" استوصوا بالنساء خيرا، المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج \".\nرواه البخاري، ومسلم.\nوفي هذا إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجا طبيعيا، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة، وأنه كالضلع المعوج المتقوس الذي لا يقبل التقويم. ومع ذلك فلابد من مصاحبتها على ماهي عليه، ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة، وذلك لايمنع من تأديبها وإرشادها إلى الصواب إذا اعوجت في أي أمر من الامور.\nوقد يغضي الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها، ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خطالها، فينصح الاسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيئاتها، وأنه إذا رأى منها ما يكره - فإنه يرى منها ما يحب.\nيقول الرسول ﷺ \": لا يفرك (١) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا، رضي منها خلقا آخر \".\n(٢) صيانتها:\nويجب على الزوج أن يصون زوجته، ويحفظها من كل ما يخدش شرفها،\n_________\n(١) لا يفرك: لا يبغض","vol":"2","page":186},{"text":"ويثلم عرضها، ويمتهن كرامتها، ويعرض سمعتها لقالة السوء، وهذا من الغيرة التي يحبها الله.\nروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه \".\nوروى عن ابن مسعود أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: \" ما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه، وما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين \".\nوروى أيضا أن سعد بن عبادة قال: \" لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح.\nفقال الرسول ﵊: \" أتعجبون من غيرة سعد. لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن \".\nوعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يدخلون الجنة: \" العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء \".\nرواه النسائي والجزار، والحاكم، وقال: صحيح الاسناد.\nوعن عمار بن ياسر أن رسول الله ﷺ قال: \" ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يارسول الله: أما مدمن الخمر فقد عرفناه. فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تتشبه بالرجال \". رواه الطبراني. قال المنذري: ورواته ليس فيهم مجروح.\nوكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته، فإنه يطلب منه أن يعتدل في هذه الغيرة، فلا يبالغ في إساءة الظن بها.\nولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها ولا يحصي جميع عيوبها، فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل، يقول الرسول ﷺ فيما يرويه أبو داود، والنسائي، وابن حبان عن جابر بن عنبرة:","vol":"2","page":187},{"text":"\" إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله: فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله: فالغيرة في غير ريبة (١) .\nوالاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال، وعند الصدمة، والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل \".\nوقال علي كرم الله وجهه: لا تكثر الغيرة على أهلك، فترامى بالسوء من أجلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>إتيان الرجل زوجته:</span>\nقال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته، التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طهر، إن قدر على ذلك.\nوإلا فهو عاص لله تعالى.\nبرهان ذلك قوله ﷿: \" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله (٢) \".\nوذهب جمهور العلماء الى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل ذا لم يكن له عذر.\nوقال الشافعي: لا يجب عليه، لانه حق له، فلا يجب عليه كسائر الحقوق.\nونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر، لان الله قدره في حق المولي بهذه المدة، فكذلك في حق غيره.\nوإذا سافر عن امرأته، فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع، فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر.\nوسئل: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر.\nيكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما.\nوحجته ما رواه أبو حفص باسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمربن الخطاب يحرس المدينة، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي أن لا خليل ألاعبه\n_________\n(١) الريبة: الشك والظن، وإنما كان ذلك بغيضا لانه من سوء الظن، إن بعض الظن إثم.\n(٢) سورة البقرة آية: ٢٢٢","vol":"2","page":188},{"text":"والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه ولكن ربي والحياء يكفيني وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه فسأل عنها عمر، فقيل له: هذه فلانة، زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله (١)، ثم دخل على حفصة، فقال: يا بنية. كم تصبر المرأة عن زوجها؟.\nفقالت: سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟.\nفقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك.\nقالت: خمسة أشهر. ستة أشهر.\nفوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر.\nيسيرون شهرا، ويقيمون أربعة أشهر، ويسيرون راجعين شهرا.\nوقال الغزالي من الشافعية: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، لان عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد.\nنعم ينبغي أن يزيد، أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء، فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها.\nوعن محمد بن معن الغفاري قال: \" أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب\n﵁ فقالت: يا أمير المؤمنين: إن زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه - وهو يعمل بطاعة الله ﷿ - فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب.\nفقال له كعب الاسدي: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما.\nفقال كعب: علي بزوجها، فأتي به، فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك.\nقال: أفي طعام، أو شراب؟ وقال: لا، فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا، كعب، ولا ترده نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده فقال زوجها: زهدني في النساء وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما نزل\n_________\n(١) أقفله: أرجعه","vol":"2","page":189},{"text":"في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل فقال كعب: إن لها عليك حقايا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل ثم قال: إن الله ﷿ قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك، فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟.\nأمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة.\nوقد ثبت في السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التي يثيب الله عليها.\nروى مسلم أن رسول الله ﷺ قال: \" ... ولك في جماع زوجتك أجر.\nقالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر! فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر \".\nويستحب المداعبة، والملاعبة، والملاطفة، والتقبيل، والانتظار حتى تقضي المرأة حاجتها.\nروى أبو يعلى عن أنس بن مالك: أن الرسول ﷺ قال: \" إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها \" وقد تقدم: \" هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك \".\nالتستر عند الجماع: أمر الاسلام بستر العورة في كل حال إلا إذا اقتضى الامر كشفها.\nفعن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: \" يا نبي الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يميتك.\nقلت: يارسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها.\nقال: قلت: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس \".\nرواه الترمذي، وقال حديث حسن.","vol":"2","page":190},{"text":"وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا.\nفعن عتبة بن عبد السليمي قال: قال رسول الله ﷺ: \" إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العيرين (١) \". رواه ابن ماجه.\nوعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \" إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم، إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم \".\nرواه الترمذي وقال حديث غريب.\nقالت عائشة: \" لم ير رسول الله ﷺ مني، ولم أر منه \".\nالتسمية عند الجماع: يسن أن يسمي الانسان ويستعيذ عند الجماع.\nروى البخاري ومسلم وغيرهما، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: \" لو أن أحدكم إذا أتى أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقنا.\nفإن قدر بينهما في ذلك ولد، لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-385>حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المباشرة:</span>\nذكر الجماع، والتحدث به مخالف للمروءة، ومن اللغو الذي لا فائدة فيه، ولا حاجة إليه، وينبغي للانسان أن يتنزه عنه ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به.\nففي الحديث الصحيح: \" من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه \".\nوقد مدح الله المعرضين عن اللغو فقال: \" والذين هم عن اللغو معرضون \".\nفإذا استدعى الامر التحدث به ودعت الحاجة إليه فلا بأس، وقد ادعت امرأة أن زوجها عاجز عن إتيانها.\nفقال يا رسول الله: \" إني لانفضها نفض الاديم \".\n_________\n(١) العيرين: الحمارين","vol":"2","page":191},{"text":"فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة وأفشى ما يجري بينهما من قول أو فعل، كان ذلك محرما.\nفعن أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها \". رواه أحمد.\nوعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى، فلما سلم، أقبل عليهم بوجهه فقال: \" مجالسكم.\nهل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟! فسكتوا، فأقبل على النساء، فقال هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعب على إحدى ركبتيها، وتطاولت ليراها الرسول ﷺ وليسمع كلامها، فقالت: إي والله. إنهم يتحدثوه، وإنهن ليتحدثن.\nفقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة.\nلقي أحدهما صاحبه بالسكة، فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه \". رواه أحمد، وأبو داود.\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>إتيان الرجل في غير المأتى:</span>\nإتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة، ويأباه الطبع، ويحرمه الشرع.\nقال الله تعالى: \" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (١) \".\nوالحرث: موضع الغرس والزرع، وهو هنا محل الولد، إذ هو المزروع.\nفالامر بإتيان الحرث أمر بالاتيان في الفرج خاصة.\nقال ثعلب: إنما الارحام أرضون لنا محترثات\nفعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات وهذا كقول الله: \" فأتوهن من حيث أمركم الله (٢) \".\n_________\n(١) سورة البقرة آية: ٢٢٣.\n(٢) سورة البقرة آية: ٢٢٢","vol":"2","page":192},{"text":"وكقوله \" أنى شئتم \" أي كيف شئتم.\nوسبب نزول هذه الابة ما رواه البخاري ومسلم: \" ان اليهود كانت على عهد رسول الله ﷺ تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، وكان الانصار يتبعون اليهود في هذا، فأنزل الله عزوجل: \" نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم \".\nأي أنه لاحرج في إتيان النساء بأي كيفية، مادام ذلك في الفرج، وما دمتم تقصدون الحرث.\nوقد جاءت الاحاديث صريحة في النهي عن إتيان المرأة في دبرها.\nروى أحمد، والترمذي، وابن ماجه.\nأن النبي ﷺ قال: \" لا تأتوا النساء في أعجازهن. أو قال: في أدبارهن \". ورواته ثقات.\nوروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال في الذي يأتي امرأته في دبرها \" هي اللوطية الصغرى \".\nوعند أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" ملعون من أتى امرأة في دبرها \".\nقال ابن تيمية: ومتى وطئها في الدبر، وطاوعته عزرا جميعا، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>العزل وتحديد النسل </span>(١):\nتقدم ان الاسلام يرغب في كثرة النسل.\nإذ أن ذلك مظهر من مظاهر القوة والمنعة بالنسبة للامم والشعوب. \" وإنما العزة للكاثر \". ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج: \" تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة \".\nإلا أن الاسلام مع ذلك لايمنع في الظروف الخاصة من تحديد النسل باتخاذ دواء يمنع من الحمل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل انجع.\n_________\n(١) العزل: هو أن ينزع الرجل بعد الايلاج لينزل خارج الفرج منعا للحمل","vol":"2","page":193},{"text":"فيباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل معيلا (١) لايستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة.\nوكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة، أو كانت موصولة الحمل، أو كان الرجل فقيرا.\nففي مثل هذه الحالات يباح تحديد النسل بل إن بعض العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالات لا يكون مباحا فقط، بل يكون مندوبا إليه.\nوألحق الامام الغزالي بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها، فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن يمنعا النسل.\nبل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقا واستدلوا لمذهبهم بما يأتي:\n١ - روى البخاري ومسلم عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل.\n٢ - وروى مسلم عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فلم ينهنا.\nوقال الشافعي ﵀: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي ﷺ أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا.\nوقال البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب الانصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وغيرهم.\nوهو مذهب مالك والشافعي وقد اتفق عمر وعلي ﵄ على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع.\nفروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد ﵃ في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ وتذاكروا العزل.\nفقالوا لا بأس به.\nفقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى.\nفقال على ﵁: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع، حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة ثم تكون مضغة.\nثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر، فقال عمر ﵁: صدقت أطال الله بقاءك.\n_________\n(١) المعيل: كثير العيال","vol":"2","page":194},{"text":"ويرى أهل الظاهر أن منع الحمل حرام، مستدلين بما ورته جذامة بنت وهب: أن أناسا سألوا رسول الله ﷺ عن العزل؟ فقال: \" ذلك هو الواد الخفي \".\nوأجاب الامام الغزالي عن هذا فقال: \" ورد في الصحيح أخبار صحيحة في الاباحة، وقوله: \" إنه الوأد الخفي \" كقوله \" الشرك الخفي \" وذلك يوجب كراهيته كراهة لا تحريما.\nوالمقصود بالكراهة خلاف الاولى، كما يقال: يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة، وبعض الائمة كالاحناف يرون أنه يباح العزل إذا أذنت الزوجة، ويكره من غير إذنها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-388>حكم إسقاط الحمل:</span>\nبعد استقرار النطفة في الرحم لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما، فإنه حينئذ يكون اعتداء على نفس يستوجب العقوبة في الدنيا والاخرة (١) أما إسقاط الجنين، أو إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة، فإنه يباح إذا وجد ما يستدعي ذلك، فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي فإنه يكره.\nقال صاحب سبل السلام: \" معالجة المرأة لاسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، فمن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالاولى.\nويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله، انتهى.\nويرى الامام الغزالي: أن الاجهاض جناية على موجود حاصل، قال: ولها مراتب، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة، ازدادت الجناية تفاحشا.\n_________\n(١) عن عبد الله قال: حدثني رسول الله ﷺ وهو الصادق الصدوق: \" إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد","vol":"2","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-389>الإيلاء:</span>\nتعريفه:\nالايلاء (١) في اللغة: الامتناع باليمين: وفي الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة.\nويستوي في ذلك اليمين بالله، أو الصوم، أو الصدقة، أو الحج، أو الطلاق.\nوقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ألا يمس امرأته السنة، والسنتين، والاكثر من ذلك بقصد الاضرار بها، فيتركها معلقة، لاهي زوجة، ولاهي مطلقة.\nفأراد الله سبحانه أن يضع حدا لهذا العمل الضار.\nفوقته بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عله يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة، أو في آخرها، بأن حنث في اليمين، ولامس زوجته، وكفر عن يمينه فيها، وإلا طلق.\nفقال: \" للذين يؤلون من نسائهم تربص (٢) أربعة أشهر. فإن فاءوا (٣) فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (٤) \".\nمدة الايلاء (٥):\nاتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا.\nواختلفوا فيمن حلف ألا يمسها أربعة أشهر:\n_________\n(١) آلى يولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول.\n(٢) التربص: الانتظار.\n(٣) فاءوا: رجعوا.\n(٤) سورة البقرة الاية: ٢٢٧.\n(٥) تبدأ المدة من وقت اليمين.","vol":"2","page":196},{"text":"فقال أبو حنيفة وأصحابه: يثبت له حكم الايلاء.\nوذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة: إلى أنه لا يثبت له حكم الايلاء، لان الله جعل له مدة أربعة أشهر، وبعد انقضائها: إما الفئ وإما الطلاق.\nحكم الايلاء:\nإذا حلف ألا يقرب زوجته، فإن مسها في الاربعة الاشهر، انتهى الايلاء ولزمته كفارة اليمين.\nإذا مضت المدة ولم يجامعها، فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه: إما بالوطء وإما بالطلاق.\nفإن امتنع عنهما فيرى مالك أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوجة.\nويرى أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لا يطلق وإنما يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه.\nوأما الاحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المدة.\nولا يكون للزوج حق المراجعة لانه أساء في استعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغير عذر، ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالما لها.\nويرى الامام مالك أن الزوج يلزمه حكم الايلاء إذا قصد الاضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك، لوقوع الضرر في هذه الحال كما هو واقع في حالة اليمين.\nالطلاق الذي يقع بالايلاء: والطلاق الذي يقع بالايلاء طلاق بائن، لانه لو كان رجعيا لامكن للزوج أن يجبرها على الرجعة، لانها حق له، وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة، ولا يزول عنها الضرر.\nوهذا مذهب أبي حنيفة.\nوذهب مالك والشافعي وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق رجعي، لانه لم يقم دليل على أنه بائن، ولانه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عود.","vol":"2","page":197},{"text":"عدة الزوجة المولى منها:\nذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لانها مطلقة، وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الاربعة أشهر ثلاث حيض.\nقال ابن رشد: وقال بقوله طائفة، وهو مروي عن ابن عباس، وحجته: أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم.\nوهذه قد حصلت لها البراءة.","vol":"2","page":198},{"text":"حق الزوج على زوجته من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية، وأن تحفظه في نفسها وماله، وأن تمتنع عن مقارفة أي شئ يضيق به الرجل، فلا تعبس في وجهه، ولا تبدو في صورة يكرهها، وهذا من أعظم الحقوق.\nروى الحاكم عن عائشة قالت: \" سألت رسول الله ﷺ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها.\nقالت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه \".\nويؤكد رسول الله هذا الحق فيقول: \" لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد.\nلامرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها \".\nرواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان.\nوقد وصف الله سبحانه الزوجات الصالحات فقال: \" فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله (١) \".\nوالقانتات هن الطائعات، والحافظات للغيب: أي اللائي يحفظن غيبة أزواجهن، فلا يخنه في نفس أو مال.\nوهذا أسمى ما تكون عليه المرأة، وبه تدوم الحياة الزوجية، وتسعد.\nوقد جاء في الحديث أن رسول الله ﷺ قال: \" خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك \".\nومحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادا في سبيل الله.\nروى ابن عباس ﵄: أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك: هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون.\nونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا\n_________\n(١) سورة النساء من الاية: ٣٤.","vol":"2","page":199},{"text":"من ذلك؟ فقال الرسول ﵊: \" أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك.\nوقليل منكن من يفعله \".\nومن عظم هذا الحق أن قرن الاسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله، فعن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت \" رواه أحمد والطبراني.\nوعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \" أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض، دخلت الجنة \".\nوأكثر ما يدخل المرأة النار، عصيانها لزوجها، وكفرانها إحسانه إليها، فعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: \" اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء.\nيكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط \".\nرواه البخاري.\nوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ، فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح \". رواه أحمد والبخاري ومسلم.\nوحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف.\nفإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرها بمعصية وجب عليها أن تخالفه.\nومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألا تحج تطوعا إلا بإذنه، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه.\nروى أبو داود الطيالسي، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: \" حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها، ولو كان على ظهر قتب (١) وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه، إلا لفريضة، فإن فعلت\n_________\n(١) قتب: ظهر بعير.","vol":"2","page":200},{"text":"أثمت، ولم يتقبل منها، وألا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الاجر، وعليها الوزر، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، وإن كان ظالما \".\nعدم إدخال من يكره الزوج: ومن حق الزوج على زوجته أن لا تدخل أحدا بيته يكرهه إلا بإذنه.\nعن عمرو بن الاحوص الجشمي ﵁، أنه سمع رسول الله ﷺ في حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. ثم قال: \" ألا، واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان (١) عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.\nفإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.\nألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهونه، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن \".\nرواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.\nخدمة المرأة زوجها: أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.\nوأصل ذلك قول الله تعالى: \" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة (٢) \".\nفالاية تعطي المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلما طولبت المرأة بشئ طولب الرجل بمثله.\nوالاساس الذي وضعه الاسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة بينهما، هو أساس فطري وطبيعي.\nفالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل، والمرأة أقدر على تدبير المنزل، وتربية الاولاد، وتيسير أسباب الراحة\n_________\n(١) عوان: بفتح العين وتخفيف الواو: أي أسيرات.\n(٢) سورة البقرة الاية: ٢٢٨.","vol":"2","page":201},{"text":"البيتية، والطمأنينة المنزلية، فيكلف الرجل ما هو مناسب له، وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها، وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج دون أن يجد أي واحد من الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه.\nوقد حكم رسول الله ﷺ بين على بن أبي طالب ﵁ وكرم الله وجهه وبين زوجته فاطمة ﵂، فجعل على فاطمة خدمة البيت، وجعل على علي العمل والكسب.\nروى البخاري ومسلم أن فاطمة ﵂ أتت النبي ﷺ تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحاء وتسأله خادمة.\nفقال: \" ألا أدلكم على ما هو خير لكما مما سألتما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم \".\nوعن أسماء بنت أبي بكر ﵂ أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه، وكنت أحش له، وأقوم عليه.\nوكانت تعلفه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ.\nففي هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها، كما أن على الرجل أن يقوم بالانفاق عليها.\nوقد شكت السيدة فاطمة ﵂ ما كانت تلقاه من خدمة، فلم يقل الرسول الله ﷺ لعلي لا خدمة عليها وإنما هي عليك.\nوكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يقل لا خدمة عليها، بل أقره على استخدامها.\nوأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن. مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية.\nقال ابن القيم: هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة دنيئة، وفقيرة وغنية.\nفهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها وجاءت الرسول ﷺ تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها (١) .\n_________\n(١) يشكها: أي لم يسمع شكايتها.","vol":"2","page":202},{"text":"قال بعض علماء المالكية: (١) إن على الزوجة خدمة مسكنها، فإن كانت شريفة المحل ليسار أبوة، أو ترفه، فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم، وإن كانت متوسطة الحال، فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك.\nوإن كانت دون ذلك، فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم.\nوذلك أن الله تعالى قال: \" ولهن مثل الذي عليهن، بالمعروف (٢) \".\nوقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الامر وحديثه بما ذكرنا.\nألا ترى أن أزواج النبي ﷺ وأصحابه، كانوا يتكلفون الطحين والخبز والطبيخ وفرش الفراش، وتقريب الطعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك، ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك، ويأخذنهن بالخدمة. فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن.\nهذا هو المذهب الصحيح خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها، وقالوا إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع.\nوالاحاديث المذكورة تدل على التطوع ومكارم الاخلاق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-390>تجاوز الصدق بين الزوجين:</span>\nالمحافظة على الانسجام في البيت، وتقوية روابط الاسرة غاية من الغايات التي يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق.\nروي أن ابن أبي عذرة الدؤلي - أيام خلافة عمر ﵁ - كان يخلع النساء اللائي يتزوج بهن، فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرهها، فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الارقم حتى أتى به إلا منزله، ثم قال لامرأته: أنشدك بالله (٣) هل تبغضينني؟ قالت: لا تنشدني بالله.\n_________\n(١) من تفسير القرطبي.\n(٢) سورة البقرة الاية: ٢٢٩.\n(٣) أسألك.","vol":"2","page":203},{"text":"قال: فإني أنشدك بالله. قالت: نعم. فقال لابن الارقم أتسمع؟ ثم انطلقا حتى أتيا عمر ﵁ فقال: إنكم لتحدثون أني أظلم النساء، وأخلعهن، فاسأل ابن الارقم، فسأله فأخبره، فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة فجاءت هي وعمتها، فقال: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب، وراجع أمر الله تعالى، إنه ناشدني فتحرجت أن أكذب.\nأفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبني على الحب. ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والاحساب.\nوقد روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم ﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، أو يقول خيرا \".قالت: ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني الحرب، والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها، فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-391>إمساك الزوجة بمنزل الزوجية:</span>\nمن حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية، ويمنعها عن الخروج منه (١) إلا بإذنه ويشترط في المسكن أن يكون لائقا بها، ومحققا لاستقرار المعيشة الزوجية، وهذا المسكن، يسمى بالمسكن الشرعي، فإذا لم يكن المسكن لائقا بها ولا يمكنها من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج، فإنه لا يلزمها القرار فيه، لان المسكن غير شرعي.\nومثال ذلك، ما إذا كان بالمسكن آخرون يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية، أو كان يلحقها بذلك ضرر، أو تخشى على متاعها.\nوكذلك لو كان\n_________\n(١) وهذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف ولو لم يأذن لها، لان ذلك من صلة الرحم الواجبة ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها لان ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب.","vol":"2","page":204},{"text":"المسكن خاليا من المرافق الضرورية، أو كان بحال تستوحش منها الزوجة، أو كان الجيران جيران سوء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>الانتقال بالزوجة:</span>\nمن حق الزوج أن ينتقل وزوجته حيث يشاء لقول الله تعالى: \" أسكنوهن\nمن حيث سكنتم، من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن (١) \".\nوالنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بها، بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة، وما يقصد بالزواج، فإن كان يقصد المضارة والتضييق عليها في طلبه نقلها كأن تهبه شيئا من المهر، أو تترك شيئا من النفقة الواجبة عليه لها، أو لا يكون مأمونا عليها، فلها الحق في الامتناع.\nوللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له.\nوقيد الفقهاء استعمال هذا الحق أيضا بألا يكون في الانتقال بها خوف الضرر عليها.\nكأن يكون الطريق غير آمن، أو يشق عليها مشقة جديدة لا تحتمل في العادة، أو يخاف فيه من عدو.\nفإذا خافت الزوجة شيئا من ذلك فلها أن تمتنع عن السفر، وقد جاء في إحدى المذكرات القضائية ما يلي: \" ولما كانت مصلحة الزوجين من النقله وعدمها لا تتحدد ولا تضبط أطلقوها من غير بيان وجهها اعتمادا على فطنة القاضي وعدالته وحكمته.\nفإن من البين أن مجرد كون الزوج في شخصه مأمونا على زوجته لا يكفي لتحقق المصلحة في الاجبار على النقلة.\nبل لا بد من مراعاة أحوال أخرى ترجع إلى الزوج وإلى الزوجة. وإلى البلدان المنقول منها والمنتقل إليها.\nكأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يعتد بها، فلما يمكن الحصول عليها بدون الاغتراب، وكأن يكون الزوج قادرا على نفقات ارتحالها كأمثالها، وفي يده فضل يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلا لربح ما يعدل نفقته ونفقة عياله، أو صناعة فنية تقوم بمعاشه ومعاشهم.\n\" وكأن يكون الطريق بين البلدين مأمونا على النفس والعرض والمال.\n_________\n(١) سورة الطلاق الاية: ٦.","vol":"2","page":205},{"text":"وكأن تكون الزوجة بحيث تقول على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه.\nوكأن لا يكون المحل الذي يريد نقلها إليه بطبيعته منبعا للحميات، والاوبئة، والامراض.\nوكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة والبرودة مثلا مما لا تحتمله الامزجة والطباع.\nوكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها محفوظة ككرامتها في محلها الاصلي.\nوكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي، إلى كثير من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف وتختلف باختلاف الاشخاص والمواطن ولا تخفى عن القاضي الفطن \".\nوهذا من خير ما يقال تفصيلا في هذا الموضوع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها:</span>\nمن تزوج امرأة، وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى بلد غير بلدها فعليه الوفاء بهذا الشرط، لقول الرسول ﷺ: \" إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج \" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عن عقبة بن عامر.\nوهذا مذهب أحمد، وإسحاق بن راهويه، والاوزاعي.\nوذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط. وله نقلها عن دارها.\nوقالوا في الحديث: إن الشرط الواجب الوفاء به هو ما كان خاصا في المهر، والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه.\nوقد تقدم في أول هذا المجلد الشروط في الزواج، واختلاف العلماء فيه، مفصلا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-394>منع الزوجة من العمل:</span>\nفرق العلماء بين عمل الزوجة الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج، أو ضرره، أو خروجها من بيته، وبين العمل الذي لا ضرر فيه، فمنعوا الاول.\nوأجازوا الثاني.","vol":"2","page":206},{"text":"قال ابن عابدين، من فقهاء الاحناف: \" والذي ينبغي تحريره أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه، أو ضرره، أو إلى خروجها من بيته.\nأما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها منه وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة مثل عمل القابلة \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-395>خروج المرأة لطلب العلم:</span>\nإذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا (١) عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه - إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل، وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم، لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه.\nأما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام، أو كان الزوج متفقها في دين الله، وقام بتعليمها، فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بأذنه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>تأديب الزوجة عند النشوز:</span>\nقال الله تعالى: \" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا (٢) نشوز الزوجة: هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه، أو خروجها من بيته بغير إذنه.\nوعظتها تذكيرها بالله، وتخويفها به، وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من حق، ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الاثم بالمخالفة والعصيان، وما يفوت من حقوقها من النفقة، والكسوة.\nوالهجر في المضجع: أي في الفراش، وأما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، لما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: \" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام \".\nولا تضرب الزوجة لاول نشوزها.\nوالآية فيها إضمار وتقدير.\nأي: \" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن \".\n_________\n(١) العلم الفرض: هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لان كل ما فرض الله عمله فرض العلم به.\n(١) سورة النساء الاية: ٣٤.","vol":"2","page":207},{"text":"فإن نشزن \" فاهجروهن في المضاجع \"، فإن أصررن \" فاضربوهن \".\nأي إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها.\nيقول الرسول ﷺ: \" إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.\nفإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح \" أي غير شديد.\nوعليه أن يجتنب الوجه، والمواضع المخوفة، لان المقصود التأديب. لا الاتلاف.\nروى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يارسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: \" أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-397>تزين المرأة لزوجها:</span>\nمن المستحسن أن تتزين المرأه لزوجها بالكحل والخضاب والطيب، ونحو ذلك من أنواع الزينة.\nروى أحمد عن كريمة بنت همام: \" قالت لعائشة ﵂: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي ﷺ يعجبه لونه، ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين، أو عند كل حيضة \".","vol":"2","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-398>التبرج:</span>\nمعناه: التبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه وأصله الخروج من البرج، وهو القصر، ثم استعمل في خروج المرأة من الحشمة وإظهار مفاتنها وإبراز محاسنها.\nالتبرج في القرآن: وقد ورد التبرج في القرآن الكريم في موضعين: (الموضع الاول) في سورة النور.\nجاء فيه قول الله سبحانه: \" والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن (١) .\n\" (والموضع الثاني) ورد في النهي عنه والتشنيع عليه في سورة الاحزاب، في قوله سبحانه: \" ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى \" (٢) .\nمنافاته للدين والمدنية: إن أهم ما يتميز به الانسان عن الحيوان اتخاذ الملابس وأدوات الزينة.\nيقول الله تعالى: \" يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم\nوريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون \" (٣) .\nوالملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة، والتجرد عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية، وعودة إلى الحياة البدائية.\n_________\n(١) آية: ٦٠.\n(٢) آية: ٣٣.\n(٣) سورة الاعراف آية: ٢٦.","vol":"2","page":209},{"text":"والحياة، وهي تسير سيرها الطبيعي، لا يمكن أن ترجع إلى الوراء، إلا إذا حدثت لها نكسة تبدل آراءها، وتغير أفكارها، وتجعلها تعود القهقرى ناسية أو متناسية مكأسبها الحضارية ورقيها الانساني.\nوإذا كان اتخاذ الملابس لازما من لوازم الانسان الراقي، فإنه بالنسبة للمرأة ألزم، لانه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها وشرفها وعفافها وحياءها.\nوهذه الصفات ألصق بالمرأة، وأولى بها من الرجل، ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق.\nإن أعز ما تملكه المرأة، الشرف، والحياء، والعفاف، والمحافظة على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة في أسمى صورها، وليس من صالح المرأة، ولا من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام.\nولا سيما وأن الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائز وأشدها على الاطلاق.\nوالتبذل مثير لهذه الغريزة ومطلق لها من عقالها.\nووضع الحدود والقيود والسدود أمامها مما يخفف من حدتها ويطفئ من جذوتها ويهذبها تهذيبا جديرا بالانسان وكرامته، ومن أجل هذا عني الاسلام عناية خاصة بملابس المرأة، وتناول القرآن ملابس المرأة مفصلا لحدودها، على غير عادة القرآن في تناوله المسائل الجزئية بالتفصيل، فهو يقول: \" يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين (١) \".\nوتوجيه الخطاب إلى نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا الامر، دون استثناء واحدة منهن، مهما بلغت من الطهر، ولو كانت في طهارة بنات النبي ﵊ وطهارة نسائه.\nويولي القرآن هذا الامر عناية بالغة ويفصل ذلك تفصيلا، فيبين ما يحل كشفه وما يجب ستره، فيقول: \" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن، إلا ما ظهر\n_________\n(١) سورة الاحزاب الاية: ٥٩.","vol":"2","page":210},{"text":"منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... الخ \" الاية (١) .\nحتى ولو كانت المرأة عجوزا لا رغبة لها ولا رغبة فيها: يقول الله تعالى: \" والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير (٢) لهن (٣) \".\nويهتم الاسلام بهذه القضية، فيحدد السن التي تبدأ بها المرأة في الاحتشام، فيقول الرسول ﷺ: \" يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه \".\nوالمرأة فتنة، ليس أضر على الرجال منها، يقول الرسول ﷺ: \" إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومعها شيطان، وإذا أدبرت أدبرت ومعها شيطان \".\nوتجرد المرأة من ملابسها وإبداء مفاتنها يسلبها أخص خصائصها من الحياء والشرف ويهبط بها عن مستواها الانساني.\nولا يطهرها مما التصق بها من رجس سوى جهنم.\nيقول الرسول ﷺ: \" صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم من مسافة كذا وكذا \".\nوفي عهد النبوة كان رسول الله ﷺ يرى بعض مظاهر التبرج، فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله، ويردهن إلى الجادة المستقيمة، ويحمل الاولياء والازواج تبعة هذا الانحراف، وينذرهم بعذاب الله.\n١ - عن موسى بن يسار ﵁ قال: مرت بأبي هريرة امرأة\n_________\n(١) سورة النور آية: ٣١.\n(٢) يستعففن: أي يستترن.\n(٣) سورة النور آية: ٦٠.","vol":"2","page":211},{"text":"وريحها تعصف (١) فقال لها أين تريدين (٢) يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل (٣) \". وإنما أمرت بالغسل لذهاب رائحتها.\n٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" أيما امرأة أصابت بخورا (٤) فلا تشهدن العشاء \".\nأي: الاخرة. رواه أبو داود والنسائي.\n٣ - وروى عن عائشة ﵂ قالت: \" بينما رسول الله ﷺ جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل (٥) في زينة لها في المسجد. فقال النبي ﷺ: \" يا أيها الناس: انهوا (٥) نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد \"، رواه ابن ماجه.\nوكان عمر ﵁ يخشى من هذه الفتنة العارمة، فكان يطب لها قبل وقوعها، وعلى قاعدة \" الوقاية خير من العلاج \"، فقد روى عنه أنه كان يتعسس ذات ليلة فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج فقال: أما في عهد عمر فلا.\nفلما أصبح استدعى نصر بن حجاج فوجده من أجمل الناس وجها، فأمر بخلق شعره فازداد جمالا، فنفاه إلى الشام\n_________\n(١) يشتد طيبه، من عصفت الريح عصفا وعصوفا.\nاشتدت، فهي عاصف وعاصفة.\n(٢) إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته.\n(٣) رواه ابن خزيمة في صحيحه قال الحافظ: إسناده متصل ورواته ثقات، ورواه أبو داود وابن ماجه، من طريق عاصم بن عبيد الله العمري.\n(٤) عود الطيب أحرقنه.\n(٥) المشي خيلاه.\n(٦) امنعوهن وحذروهن.","vol":"2","page":212},{"text":"سبب هذا الانحراف:\nوقد سبب الجهل والتقليد الاعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم، وجاء الاستعمار فنفخ فيه وأوصله إلى غايته ومداه، فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة، متبذلة، عارضة مفاتنها، خارجة في زينتها، كاشفة عن صدرها ونحرها وظهرها وذراعها وساقها.\nولا تجد أي غضاضة في قص شعرها، بل تجد من الضروري وضع الاصباغ والمساحيق والتطيب بالطيب واختيار الملابس المغرية، وأصبح \" لموضات \" الازياء مواسم خاصة يعرض فيها كل لون من ألوان الاغراء والاثارة.\nوتجد المرأة من مفاخرها ومن مظاهر رقيها أن ترتاد أماكن الفجور والفسق والمراقص والملاهي، والمسارح والسينما، والملاعب والاندية والقهاوي. وتبلغ منتهى هبوطها في المصايف وعلى البلاج.\nوأصبح من المألوف أن تعقد مسابقات الجمال تبرز فيها المرأة أمام الرجل، ويوضع تحت الاختبار كل جزء من بدنها، ويقاس كل عضو من أعضائها على مرأى ومسمع من المتفرجين والمفترجات، والعابثين والعابثات.\nوللصحف وغيرها من أدوات الاعلام، مجال واسع في تشجيع هذه السخافات، والتغرير بالمرأة للوصول إلى المستوى الحيواني الرخيص، كما أن لتجار الازياء دو خطيرا في هذا الاسفاف.\nنتائج هذا الانحراف:\nوكان من نتائج هذا الانحراف أن كثر الفسق، وانتشر الزنا، وانهدم كيان الاسرة، وأهملت الواجبات الدينية وتركت العناية بالاطفال، واشتدت أزمة الزواج، وأصبح الحرام أيسر حصبولا من الحلال.\nوبالجملة فقد أدى هذا التهتك إلى انحلال الاخلاق وتدمير الاداب التي اصطلح الناس عليها في جميع المذاهب والاديان.\nوقد بلغ هذا الانحراف حدا لم يكن يخطر على بال مسلم، وتفنن دعاة التحلل والتفسخ، واتخذوا أساليب للتجميل واستعمال الزينة، ووضعوا لها","vol":"2","page":213},{"text":"منهجا وأعدوا معاهدا لتدريس هذه الاساليب.\nنشرت جريدة الاهرام تحت عنوان \" مع المرأة \" ما يلي \" أول معهد لتدريس تصفيف شعر السيدات في الاسكندرية \" \" خبير ألماني يقوم بالتدريس في المعهد بعد شهر \". لاول مرة تقيم رابطة مصففي شعر السيدات في الاسكندرية معهدا لتصفيف شعر السيدات.\nأقيم المعهد من تبرعات أعضاء الرابطة، تبرع أحدهم \" بسشوار \" وتبرع آخر ببعض المكاوي ودبابيس الشعر والفرش..وهكذا تكون المعهد بعد أن استأجرت له الرابطة شقة صغيرة ليكون نواة معهد كبير في المستقبل. وقد أصدرت الرابطة \" أمر تكليف \" إلى جميع أعضائها \" أصحاب المهنة \" بالحضور لالقاء المحاضرات النظرية، والقيام بالتجارب والدروس العملية أمام طلاب المعهد.\nافتتح المعهد صباح أمس في مقر الرابطة في كليوباتزه، أحد أعضاء الرابطة بإلقاء محاضرة في كيفية قص الشعر، وبعض الطرق في فن القص، نم قام بعمل تسريحة جديدة لن تصميمه سماها \" لشعلة \" لاحدى \" المنيكانات \" وكان يشرح التسريحة وهو يقوم بها. سيد رس في المعهد فن تصفيف الشعر، والصباغة، والالوان، والقص، وتقليم الاظافر، والمسياج، والتدليك، \" يقول رئيس الرابطة في القاهرة وضيف رابطة الاسكندرية: إنه أنشأ مثل هذا المعهد في القاهرة منذ ٥ أشهر، وزغم قصر المدة أحرز العهد نتيجة مشرفة، إذ أن الطلبة والطالبات يستفيدون من تبادل الافكار بين أعضاء الرابطة، ومن عرض التسريحات وشرحها أمامهم، مما يرفع مستوى المهنة، كما استفادوا أيضا من حضور بعض الخبراء الالمان ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام الطلبة، وسوف يحضر خبير ألماني إلى معهد الاسكندرية في الشهر القادم، كما تعقد الرابطة في الشهر نفسه مسابقة للحصول على جائزة الجمهورية في فن تصفيف الشعر، وستكون الدراسة في المعهد أسبوعية بصفة مبدئية \".\nانتهى ما نشر بالاهرام.","vol":"2","page":214},{"text":"هذا فضلا عن الاموال الطائلة التي تستهلك في شراء أدوات التجميل، فقد بلغ عدد الصالونات في القاهرة وحدها ألف صالون لتصفيف وتجميل الشعر، ويوزع في العام ١٠ ملايين قلم روج وعطر بودرة.\nولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون ناحية، بل تجاوزها إلى دور العلم ومعاهد التربية وكليات الجامعة ... وكان المفروض أن تصان هذه الدور من الهبوط حتى تبقى لها حرمتها وكيانها المقدس، فقد جاء في صحيفة أخبار اليوم بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٩٦٢ ما يلي.\n\" فتاة الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة وصالة عرض الازياء \" في هذه الايام من كل عام، عندما تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابها ... تبدأ\nالصحف والمجلات في الكتابة عن الفتاة الجامعية وتثار المناقشات حول زيها ومكياجها ... فيطالب البعض بتوحيد زيها، وينادي آخرون بمنعها من وضع المكياج، قالت الكاتبة وأنا لا أؤيد هذه الاراء، لايماني بأن اختيار الفتاة لازيائها ينمي من شخصيتها، ويساعد على تكوين ذوقها ... والفتيات في معظم جامعات الخارج لا ترتدين زيا موحدا.\nولا يحرمن من وضع المكياج، ولكني مع هذا لا ألوم كثيرا أصحاب هذه الاراء المتطرفة ... فالفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة بذلك، لانها لا تعرف كيف تختار الزي والماكياج المناسبين لها كطالبة، ولا تبذل أي مجهود في هذا السبيل ... إنها لا تفرق كثيرا بين حرم الجامعة وصالة عرض الازياء، أو الكرنفال ... فهي تذهب إلى الجامعة في \" عز الصباح \" بفستان ضيق يكاد ضيقه يمنعها من الحركة، مع الكعب العالي الذي ترتديه..وعندما تغيره تستبدل به فستانا واسعا تحته أكثر من \" جيبونة \" تشل بدورها حركة صاحبتها، وتجعلها أشبه بالاباجورة المتحركة، وهي فوق هذا - إن نسيت كتبها ومجد محاضراتها - فهي لا تنسى أبدا الحلق، والعقد، والسوار، والبروش، الذي تحلى به أذنيها وصدرها وذراعيها وشعرها في غير تناسق أو ذوق ... ثم مضت الكاتبة تقول: وهذا كله يرجع في رأيي إلى أن الفتاة الجامعية عندنا لا تأخذ الدراسة الجامعية مأخذ الجد..فهي تضع فوقها زينتها","vol":"2","page":215},{"text":"وأناقتها والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح، في وقت نالت فيه ثقافة المرأة أعلى تقدير! ليس معنى هذا أنني أطالب الفتاة الجامعية بإهمال ملابسها وزينتها ... إنني أطالب بالاهتمام أولا بدروسها، ثم بتخفيف ماكياج وجهها، إن لم يكن مراعاة لحرم الجامعة، فعلى الاقل مراعاة لبشرتها التي يفسدها كثرة الماكياج، في سن تكون فضارة الوجه فيها أجمل بكثير من الماكياج المصطنع ... ثم بعد ذلك أطالبها بالحد من استعمال الحلي، وبارتداء الملابس البسيطة التي تناسب الفتاة الجامعية كالفستان \" الشيزييه \" و\" التايير \" ذي الخطوط البسيطة، والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل، في وسع خفيف لا يعرقل حركتها..والجوب والبلوزة، أو الجوب والبلوفر، أو الجوب والجاكت - وأن ترعى في اختيارها لهذه الازياء الالوان الهادثة التي لا تثير \" القيل والقال \" بين زملائها الطلبة ... \" إنني أطالب الفتاة الجامعية باتباع هذه ... وأطالب أولياء أمورها بضرورة الاشراف التام على ثياب بناتهم، فالفتاة في العهد الجديد لم يعد هدفها الاول والاخير في الحياة جلب الانظار إليها \" بالدندشة والشخلعة \". \" إنها اليوم يجب أن تصقل بالثقافة والعلم والذوق السليم \".\nفلم يعد أقصى ما تصبو إليه هو مكتب سكرتيرة تجلس عليه لترد على تليفونات المدير، وإنما المجال قد فتح أمامها وجلست إلى مكتب الوزارة ... \" هذا ما قالته إحدى الكاتبات في الاخبار، وهي تعتب على بنات جنسها، وتنعي عليهم هذا التصرف المعيب.\nوهذه الحالة قد أثارت اهتمام زائرات القاهرة من الجنبيات، إذ لم تكن المرأة الغربية تفكر في مدى الانحدار الذي تردت فيه المرأة الشرقية ... ففي \" أهرام \" ٢٧ مارس ١٩٦٢ جاء فيه في باب \" مع المرأة \" هذا العنوان: \" المرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لها \" وجاء تحت هذا العنوان: \" اهتمام المرأة العربية بالمودات الغربية، وحرصها على تقليد المرأة الغربية في تصرفاتها، وفي طباعها، لا تستسيغه السائحات الغربيات اللائي يحضرن لزيارة القاهرة، ولا يرفع من سمعتها في الخارج كما","vol":"2","page":216},{"text":"تظن، أفصحت عن ذلك الرأي صحفية انجليزية زارت القاهرة أخيرا، وكتبت مقالا في مجلتها تقول فيه: \" لقد صدمت جدا بمجرد نزولي أرض المطار، فقد كنت أتصور أنني سأقابل المرأة الشرقية بمعنى الكلمة، ولا أقصد بهذا المرأة التي ترتدي الحجاب والحبرة، وإنما المرأة الشرقية المتحضرة التي الازياء العملية التي تتسم بالطابع الشرقي، وتتصرف بطريقة شرقية، ولكنني لم أجد شيئا من هذا، فالمرأة هناك، هي نفسها المرأة التي تجدها عندما تنزل إلى أي مطار أوربي، فالازياء هي نفسها بالحرف الواحد، وتسريحات الشعر هي نفسها، والماكياج هو نفسه، حتى طريقة الكلام والمشية، وفي بعض الاحيان اللغة: إما الفرنسية أو الانجليزية!!! \" وقد صدمني من المرأة الشرقية أنها تصورت أن التمدن والتحضر هو تقليد المرأة الغربية ونسيت أنها تستطيع أن تتطور وأن تتقدم كما شاءت، مع الاحتفاظ بطابعها الشرقي الجميل \".\nوفي \" جمهورية \" السبت ٩ يونيو ١٩٦٢ نشر تحت هذا العنوان: \" كاتبة أمريكية تقول: امنعوا الاختلاط، وقيدوا حرية المرأة \".\nنقلت الصحيفة، تحت هذا العنوان كلاما ثمينا صريحا، وقد بدأت فقدمت الكاتبة الامريكية للقراء.\nفقالت: \" غادرت القاهرة الصحفية الامريكية \" هيلسيان ستانسبري \" بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هنا، زارت خلالها المدارس، والجامعات، ومعسكرات الشباب والمؤسسات الاجتماعية، ومراكز الاحداث، والمرأة، والاطفال وبعض الاسر في مختلف الاحياء، وذلك في رحلة دراسية لبحث مشاكل الشباب والاسرة في المجتمع العربي.\n\" وهيلسيان \" صحفية متجولة، تراسل أكثر من ٢٥٠ صحيفة أمريكية، ولها مقال يومي، يقرأه الملايين، ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين، وعملت في الاذاعة والتيفزيون وفي الصحافة أكثر من عشرين عاما، وزارت جميع بلاد العالم، وهي في الخامسة والخمسين من عمرها \".","vol":"2","page":217},{"text":"تقول الصحفية الامريكية بعد أن أمضت شهرا في الجمهورية العربية بعد أن قدمتها الجريدة هذا التقديم: \" إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب في حدود المعقول.\nوهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الاوربي والامريكي، فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة، وتحتم احترام الاب والام، وتحتم أكثر من ذلك، عدم الاباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع والاسرة في أوربا وأمريكا.\nولذلك فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغيرة - وأقصد ما تحت سن العشرين - هذه القيود صالحة ونافعة، لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحة وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا. امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير، لقد أصبح المجتمع الامريكي مجتمعا معقدأ، مليئا بكل صور الاباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن العشرين، يملاون السجون والارضفة والبارات والبيوت السرية.\nإن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات \" جيمس دين \" وعصابات للمخدرات، والرقيق. إن الاختلاط والاباحية والحرية في المجتمع الاوربي والمريكي هدد الاسر، وزلزل القيم والاخلاق، فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين في المجتمع الحديث تخالط الشبان، وترقص \" تشاتشا \" وتشرب الخمر والسجاير.\nوتتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والاباحية.\nوالعجيب في أوربا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب، تلهو تعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها، بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليها، تتحداهم باسم الحرية والاختلاط، تتحداهم باسم الاباحية والانطلاق، تتزوج في دقائق.\nوتطلق بعد ساعات!! ولا","vol":"2","page":218},{"text":"يكلفها هذا أكثر من إمضاء وعشرين قرشا وعريس ليلة، أو ليضع ليال، وبعدها الطلاق.\nوربما الزواج فالطلاق مرة أخرى.\nعلاج هذا الوضع الشاذ:\nولا مناص من وضع خطة حازمة للخلاص من هذه الموبقات، وذلك باتخاذ ما يأتي:\n١ - نشر الوعي الديني وتبصير الناس بخطورة الاندفاع في هذا التيار الشديد.\n٢ - المطالبة بسن قانون يحمي الاخلاق والاداب، ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم.\n٣ - منع الصحف وجميع أدوات الاعلام من نشر الصور العارية، ووضع رقابة على مصممي الازياء.\n٤ - منع مسابقات الجمال والرقص الفاجر، وتحقير كل ما يتصل بهذا الامر.\n٥ - اختيار ملابس مناسبة أشبه بملابس الراهبات، وتكليف كل من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها.\n٦ - يبدأ كل فرد بنفسه، ثم يدعو غيره.\n٧ - الاشادة بالفضيلة والحشمة والصيانة والتستر.\n٨ - العمل على شغل أوقات الفراغ حتى لا يبقى متسع من الوقت لمثل هذا العبث.\n٨ - اعتبار الزمن جزءا من العلاج، إذ أنها تحتاج إلى وقت طويل.\nدفع شبهة:\nويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار ويمشوا مع الركب، زاعمين أن ذلك تطور حتمي اقتضته ظروف المدنية الحديثة.\nونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه، وأن يصل إلى مداه: ولكنا نخشى أن يفسر التطور على حساب الدين والاخلاق والاداب، فإن الدين وما","vol":"2","page":219},{"text":"يتبعه من تعاليم خلقية وأدبية، إنما هو من وحي الله، شرعه لكل عصر ولكل زمان ومكان ... فإذا كان التطور جائزا في أمور الدنيا، وشئون الحياة، فليس ذلك مما يجوز في دين الله.\nإن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الانساني آفاق الكون، لينظر فيه، وينتفع بما فيه من قوى وبركات.\nويطور حياته لتصل إلى أقصى ما قدر له من تقدم ورقي ... فثمة فرق كبير بين ما يقبل التطور وبين ما لا يقبله ... والدين ليس لعبة تخضع للاهواء، وتوجهها الشهوات والرغبات (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-399>تزين الرجل لزوجته:</span>\nمن المستحب أن يتزين الرجل لزوجته، قال ابن عباس ﵄: إني لاتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف (٢) كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقها الذي لها علي، لان الله تعالى قال: \" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف \".\nقال القرطبي في قول ابن عباس هذا: قال العلماء: \" أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على الليق (٣) والوفاق.\nفربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب، وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب \".\nقال: \" وكذلك في شأن الكسوة، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق، فإنما يعمل اللائق والوفاق، ليكون عند امرأته في زينة تسرها، ويعفها عن غيره من الرجال \".\n_________\n(١) أطلنا القول في هذا الموضوع: لاهميته، ولانه إحدى المشكلات الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من العناية.\n(٢) أستنظف: آخذ الحق كله.\n(٣) الليق: اللياقة والحذق.","vol":"2","page":220},{"text":"قال: \" وأما الطيب، والسواك، والخلال، والرمي بالدرن (١)، وفضول الشعر، والتطهر، وقلم الاظافر، فهو بين موافق للجميع.\nوالخضاب للشيوخ، والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة، وهو حلى الرجال.\nثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال فيعفها، ويغنيها عن التطلع إلى غيره ... وإن رأي الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها، أخذ من الادوية التي تزيد في باهه، وتقوي شهوته حتى يعفها (٢) .\n_________\n(١) الدرن: الوسخ.\n(٢) درج بعض الناس على تعاطي المخدرات كالحشيش والافيون وسواها واستناموا لها استنامة لا إفاقة منها وهم في الحقيقة جانون على أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية. ومن المؤسف أنهم يترخصون في هذا إشباعا لشهواتهم وخضوعا لاهوائهم وقد ذهب العلماء إلى أن الحشيش محرم وأن متعاطيه يستحق حد شارب الخمر وأن مستحله كافر مرتد عن الاسلام، وإن زوجته تبين منه، هذا فضلا عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه، وقوته.","vol":"2","page":221},{"text":"حديث أم زرع - عن عائشة قالت: \" جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن، (١) وتعاقدن أن لا يكتمن من أحبار أزواجهن شيئا: قالت الاولى: زوجي لحم جمل غث (٢) على رأس جبل (٣) لا سهل (٤) فيرتقى (٥) ولا سمين فينتقل (٦) .\nوقالت الثانية: زوجي لا أبث (٧) خبره. إني أخاف أن لا أذره (٨) .\n_________\nذكر النسائي أن سبب هذا الحديث أن قالت عائشة: \" فخرت بمال أبي في الجاهلية، وكان ألف ألف أوقية.\nفقال النبي على الله عليه وسلم \" اسكتي يا عائشة، فإني كنت لك كأبي زرع لام زرع \"..وقيل سبب الحديث أن عائشة وفاطمة جرى بينهما كلام فدخل رسول الله ﷺ. فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي. إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع، فقالت: يا رسول الله حدثنا عنهما.\nفقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة، وكان الرجال خلوفا، فقلن، تعلين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب..وقيل إن هذه القرية كانت باليمن ... وقيل إنهن كن بمكة ... وقيل: إنهن كن في الجاهلية.\n(١) أي الزمن أنفسهن عهدا وتعاقدن على الصدق.\n(٢) هزيل يستكره.\n(٣) أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه كالجبل.\n(٤) أي لا هو سهل ولا سمين، شبهت شيئين بشيئين: شبهت زوجها باللحم الغث، وشبهت سوء خلقه بالجبل العوعر ثم فسرت ما أجملت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لاخذ اللحم ولو كان هزيلا، لان الشئ المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب، ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لاجل تحصيله.\n(٥) وصف للجبل أي لا سهل فيرتقي إليه.\n(٦) وصف للحم: أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فهى ينتقل إليه أي أن زوجها شديد البخل سئ الخلق ميئوس منه.\n(٧) أي لا أظهر حديثه الذي لا خير فيه.\n(٨) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئا، فلطوله وكثرته أكتفى بالاشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب من طولها.","vol":"2","page":222},{"text":"إن أذكره أذكر عجره (١) وبجره (٢) .\nقالت الثالثة: زوجي العشنق (٣): إن أنطق أطلق (٤)، وإن أسكت أعلق.\nقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة (٥)، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة.\nقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد (٦)، وإن خرج أسد (٧) ولا يسأل عما عهد (٨) .\nقالت السادسة: زوجي إن أكل لف (٩)، وإن شرب اشتف (١٠)، وإن اضطجع التف (١١) ولا يولج الكف ليعلم البث (١٢) .\n_________\n(١) العجر: تعقد العروق والعصب في الجسد ... (٢) والبجر مثلها إلا أنها تكون مختصة بالتي تكون في البطن.\nقال الخطابي: أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة، ولعله كان مستور الظاهر ردئ الباطن، وهي عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم ... (٣) المذموم الطول - أرادت أن لا منظرا بلا مخبر. وقيل هو السئ الخلق.\n(٤) أي إن ذكرت عيوبه وبلغه ذلك طلقني، وإن أسكت عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة مع أنها متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه.\n(٥) تهامة بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيها رياح باردة فيطيب الليل لاهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حرارتها..فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال، وسلامة الباطن، فكأنها قالت لا أذى عنده ولا مكروه ... وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره ... فليس سئ الخلق فأسأم من عشرته. فأنا لذيذة العيش عنه كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل.\n(٦) شبهته بالفهد لانه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب، فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له.\n(٧) أسد أي يصير بين الناس مثل الاسد فهي تريد أنه في البيت كالفهد في كثرة النوم والوثوب وفي خارجه كالاسد على الاعداء.\n(٨) بمعنى أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب ما ماله فهو كثير التسامح.\n(٩) المراد باللف الاكثار منه. فعنده نهم وشره.\n(١٠) الاشتفاف في الشرب عدم الابقاء على شئ من المشروب.\n(١١) أي بكسائه وحده، وانقبض عن أهله إعراضا فهي حزينة بذلك.\n(١٢) البث هو الحزن أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله، ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل: أردات أنه لا يسأل عن الامر الذي تهتم به، هو المباشرة الجنسية.","vol":"2","page":223},{"text":"قالت السابعة: زوجي غياباء.\nأو عياياء، طباقاء (١)، كل داء له داء (٢) شجك (٣) أو قلك (٤) أو جمع كلا لك (٥) .\nقالت الثامنة: زوجي المس مس (٦) أرنب، والريح ريح زرنب (٧) .\nقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد (٨) طويل النجاد (٩)، عظيم الرماد (١٠) قريب البيت من الناد (١١) .\nقالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك (١٢) قليلات المسارح (١٣) وإذا سمعن صوت المزهر (١٤) أيقن أنهن هوالك (١٥) .\nقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ (١٦)\n_________\n(١) شك من راوي الحديث والعياباء الذي لا يضرب، ولا يلقح من الابل، وبالمعجمة ليس بشئ، والطباقاء الاحمق..أو هو الثقيل الصدر: فهي تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر (٢) أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه.\n(٣) شجك: أي جرحك في رأسك وجراحات الرأس تسمى شجاجة.\n(٤) فلك: أي جرح جسدك.\n(٥) أي أنه ضروب للنساء، فإذا ضرب إما أن يكسر عظما، أو يشج رأسا أو يجمعهما.\n(٦) أي ناعم الجلد مثل الارنب.\n(٧) الززنب نبت طيب الريح.\n(٨) وصفته بعلو بيته وطوله، فإن بيوت الاشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتلعة (٩) النجاد: حمالة السيف، وهي تريد أنه أيضا شجاع.\n(١٠) كناية عن الكرم.\n(١١) أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤه، وهو لا يحتجب عن الناس.\n(١٢) جمع مبرك وهو موضع نزول الابل.\n(١٣) الموضع الذي تطلق لترعى فهى أي لا تخرج إلى المرعى إلا قليلا استعدادا لنحهن للضيوف.\n(١٤) آلة من آلات الطرب والغناء وهو العود.\n(١٥) فإذا رأت الابل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك، وأنها ستذبح للضيوف.\nوقولها مالك وما مالك استفهامية تقال للتعظيم والتعجب.\n(١٦) أي أن شأنه عظيم.","vol":"2","page":224},{"text":"أناس (١) من حلي أذني (٢)، وملا من شحم عضدي (٣) وبجحني فبجحت (٤) إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمه بشق (٥) فجعلني في أهل صهيل (٦) وأطيط (٧) ودائس (٨) ومنق (٩) فعنده أقول فلا أقبح (١٠)، وأرقد فأتصبح (١١) .\nوأشرب فأتقمح (١٢) .\nأم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟: عكومها (١٣) رداح (١٤)، وبيتها فساح (١٥) .\nابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟\nمضجعة كمسل (١٦) شطبة،\n_________\n(١) أناس، أي حرك وأثقل.\n(٢) المراد أنه ملا أذنيها من أقراط من ذهب ولؤلؤ.\nو٣) لم ترد العضد وحده، وإنما أرادت الجسم كله، وخصت العضد لانه أقرب ما يلي بصر الانسان من جسده أي كثرت نعمه عليها حتى سمن جمسها.\n(٤) المراد أنه فرحها ففرحت، وقيل عظمني فعظمت إلى نفسي.\n(٥) بشق: أي بشظف وجهد ومنه قول الله تعالى: لم تكونوا بالغيه إلى بشق الانفس) أي بعد جهد ومشقة.\n(٦) صهيل: أي خيل.\n(٧) أطيط: أي إبل، وأصل الاطيط صوت أعواد المحامل، ويطلق الاطيط على كل شئ نشأ عن ضغط.\n(٨) المارد أن عندهم طعاما منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من السنبل.\n(٩) المنق: الالة التي تميز الحب وتنقيه مثل المنخل والغربال.\n(١٠) أي لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قولا، ولا يقبح عليها ما تأتي به.\n(١١) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار، فلا أوقظ، إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها.\n(١٢) هو الشرب على مهل حتى تمتلئ، وترتوي وهي تريد أنواع الاشربة من لبن وغير ذلك.\n(١٣) هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها - حقيبة -.\n(١٤) يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير، ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الوردك رداح.\nأي أنها ثقيلة من ملئها.\n(١٥) فساح: واسع.\nوالمعنى أنها وصفت أم زوجها بأنها كثيرة الالات والاثات والقماش واسعة المال كبيرة البيت، والمرأة التي تكون على هذا الحال يكون ابنها صغيرا لم يطعن في السن غالبا فزوجها صغير.\n(١٦) أرادت بمسل الشطبة سيفا سل من غمده، فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبة واحدة: وهي العود المحدود كالمسلة.","vol":"2","page":225},{"text":"ويشبعه ذراع الجفرة (١) .\nبنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها (٢)، وملء كسائها (٣) وغيظ جارتها (٤) جارية أبي زرع.\nفما جارية أبي زرع؟ لا تبث (٥) حديثنا تبثيثا (٦)، ولا تنقث (٧) ميراثنا تنقيثا (٨) ولا تملا بيتنا تقشيشا (٩) .\nقالت خرج أبو زرع، والاوطاب (١٠) تمخض (١١) فلقي (١٢) امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلقيان من تحت خصرها برمانتين (١٣) فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا (١٤) ركب شريا (١٥)\n_________\n(١) الجفرة: هي الانثى من ولد المعز إذا كان سن أربعة أشهر، وفصل عن أمه وأخذ في الرعي فهي وصفت ابن زوجها بأنه خفيف الوطأة عليها، فإذا دخل بيتها وقت القيلولة مثلا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده، وأنه لا يحتاج طعاما من عندها، فلو طعم لا كتفي باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب فهو ظريف لطيف.\n(٢) أي أنها بارة بهما.\n(٣) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها.\n(٤) أي أنها تغيظ جارتها لما ترى من نعم وخير، والمراد بجارتها ضرتها أو المراد في الحقيقة شأن أغلب الجارت.\n(٥) لا تبث أي لا تظهر.\n(٦) أي لا تفش سرا.\n(٧) أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة.\nأو تحسن صنع الطعام.\n(٨) الميرة: هي الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الخضر ويحمله إلى منزله.\n(٩) أي مصلحة للبيت مهتمة بتنظيمه وتنظيفه.\n(١٠) جمع وطب وهو وعاء اللبن.\n(١١) إخراج الزبد من اللبن والمراد أنه خرج من عندها مبكرا.\n(١٢) سبب رؤية أبي زرع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح فرآها على هذه الحالة، وسبب رغبته في إنكاحها أنهم كانوا يحبون نكاح المرأة المنجبة.\n(١٣) المراد بالرمانة ثديها، وهذا دليل على أن المرأة كانت صغيرة السن وأن ولديها كانا يلعبان وهما في حضنها أو جنبها.\n(١٤) أي من سراة الناس أي شريفا.\n(١٥) فرسا عظيما خيرا، والشرى هو الذي يمضي في السير بلا فتور.","vol":"2","page":226},{"text":"وأخذ خطيا (١) وأراح (٢) علي نعما ثريا (٣)، وأعطاني من كل رائحة زوجا (٤)، وقال كلي أم زرع وميري (٥) أهلك.\nقالت فلو جمعت كل شي أعطانيه ما بلغ أصغر آنية (٦) أبي زرع.\nقالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: \" كنت لك كأبي زرع لام زرع \" (٧) .\nرواه الشيخان والنسائي.\n_________\n(١) هو الرمح.\n(٢) أي أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الحاشية، وقيل معناه غزا فغنم فأتى بالنعم الكثيرة.\n(٣) أي كثيرة.\n(٤) المعنى أعطاني من كل شئ يذبح زوجا أي اثنين من كل شئ من الحيوان الذي يرعى. وأرادت كذلك كثرة ما أعطاها.\n(٥) ميري أهلك. أي صليهم واسعي إليهم بالميرة وهي الطعام.\n(٦) أي التي كان يطبخ فيها عند أبي زرع على الدوام والاستمرار من غير نفس ولا قطع.\n(٧) في رواية بزيادة في آخره: إلا أنه طلقها وإني ألا أطلقك. وزاد النسائي في رواية: عائشة يا رسول الله: بل أنت خير من أبي زرع.","vol":"2","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-400>الخطبة قبل الزواج:</span>\nيستحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد خطبة.\nوأقلها: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.\n١ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء (١) \".\nرواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن غريب.\n٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: \" كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أقطع \".\nرواه أبو داود وابن ماجه.\nأي أن كل أمر معتنى به، ومحتاج إلى أن يلقي صاحبه باله له من الاهتمام به لا يبدأ بحمدالله فهو مقطوع من البركة.\nوليس المراد خصوص الحمد، بل المقصود ذكر الله عزوجل، ليتفق مع الروايات الاخرى.\nوالافضل أن يخطب خطبة الحاجة.\nفعن عبد الله بن مسعود قال: \" أوتي رسول الله ﷺ جوامع الخير وخواتيمه، أوقال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة، وخطبة الحاجة، خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات.\nالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.\nالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.\nأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\nوخطبة الحاجة: إن الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.\nمن يهد الله فلامضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ... ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله:\n_________\n(١) اليد التي أصابها الجذام.","vol":"2","page":228},{"text":"١ - \" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (١) \".\n٢ - \" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.\nواتقوا الله الذي\nتساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا (٢) \".\n٣ - \" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما (٣) \".\nرواه أصحاب السنن وهذا لفظ ابن ماجه: ولو لم يأت بالخطبة صح النكاح.\nفعن رجل بن بني سليم قال: خطبت إلى النبي ﷺ المرأة التي عرضت نفسها عليه ليتزوجها ﷺ.\nفقال له: \" زوجتكها بما معك من القرآن.\" ولم يخطب\nحكمة ذلك: قال في حجة الله البالغة: \" كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه من ذكر فاخر قومهم ونحو ذلك.\nيتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به، وكان جريان الرسم بذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير.\nوجعل الشئ بمسمع ومرأى من الجمهور.\nوالتشهير بما يراد وجوده في النكاح ليتميز من السفاح..وأيضا فالخطبة لا تستعمل إلا في الامور المهمة.\nوالاهتمام بالنكاح وجعله أمرا عظيما بينهم من أعظم المقاصد، فأبقى النبي ﷺ أصلها، وغير وصفها.\nوذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى وهي: أنه ينبغي أن يضم في كل ارتفاق ذكر مناسب له، وينوه في كل عمل بشعائر الله، ليكون الدين الحق\n_________\n(١) سورة آل عمران.\nآية ١٠٢.\n(٢) سورة النساء آية: ١.\n(٣) سورة الاحزاب آية: ٧١.","vol":"2","page":229},{"text":"ناشرا أعلامه وراياته، ظاهرا شعاره وأماراته، فسن فيها أنواعا من الذكر كالحمد والاستعانة والاستغفار والتعوذ والتوكل والتشهد وآيات من القرآن.\nوأشار إلى هذه المصلحة بقوله: \" وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الحذماء \".\nوقوله \" كل كلام لا يبدأ فيه بحمدالله فهو أجذم \".\nوقال ﷺ: \" فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح \" الدعاء بعد العقد يستحب الدعاء لكل واحد من الزوجين بالمأثور:\n١ - فعن أبي هريرة: \" أن النبي ﷺ كان إذا رفأ الانسان أي إذا تزوج.\nقال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير \".\n٢ - وعن عائشة قالت: \" تزوجني النبي ﷺ، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الانصار في البيت، فقلن: على الخير، والبركة وعلى خير طائر \".\nرواه البخاري وأبو داود.\n٣ - وعن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب ﵁ امرأة من بني جشم. فقالوا: بالرفاء والبنين.\nفقال: قولوا كما قال رسول الله ﷺ: \" بارك الله فيكم، وبارك عليكم \" رواه النسائي.","vol":"2","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-401>إعلان الزواج:</span>\nيستحسن شرعا إعلان الزواج، ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات.\nوإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر، ليعلمه الخاص والعام، والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج.\nوالاعلان يكون بما جرت به العادة، ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك.\n١ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \" أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدقوف \". رواه أحمد، والترمذي، وحسنه.\nوليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والاذاعة به، إذ أن المساجد هي المجامع العامة للناس، ولا سيما في العصور الاولى التي كانت المساجد فيه بمثابة المنتديات العامة.\n٢ - وروى الترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه عن يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت - يعني دفا - فقال محمد ﵁: قال رسول الله ﷺ: \" فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-402>الغناء عند الزواج:</span>\nومما أباحه الاسلام وحبب فيه، الغناء عند الزواج، ترويحا للنفوس وتنشيطأ لها باللهو البرئ.","vol":"2","page":231},{"text":"ويجب أن يخلو من المجون، والخلاعة، والميوعة، وفحش القول وهجره.\n١ - فعن عامر بن سعد ﵁ قال: دخلت على قرظة بن كعب، وأبي مسعود الانصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحبا رسول الله، ومن أهل بدر - يفعل هذا عندكم!! فقالا: \" إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس \".\nرواه النسائي والحاكم وصححه.\n٢ - وزفت السيدة عائشة ﵂ الفارعة بنت أسعد، وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها - نبيط بن جابر الانصاري - فقال النبي ﷺ: \" يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الانصار يعجبهم اللهو \" رواه البخاري وأحمد وغيرهما.\nوفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال: \" فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف، وتغني؟ \".\nقالت عائشة: تقول ماذا يا رسول الله؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم - فحيونا نحييكم ولولا الذهب الاحمر - ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء - ما سمنت عذاريكم وعن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي ﷺ حين بني (١) - بي - فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف.\nويندبن من قتل من آبائي يوم بدر (٢) إذ قالت إحداهن: ... وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: \" دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين (٣) \".\nرواه البخاري وأبو داود والترمذي.\n_________\n(١) تزوجت.\n(٢) يذكرن صفات الشجاعة والبأس وما تحلوا به من الكرام والمروءة.\nوكان أبوها معوذ وعماها\nعوف، ومعاذ قتلوا في بدر.\n(٣) نهاها عن ذلك لانه لا يعلم الغيب إلا الله، وجاء في حديث آخر أنه ﷺ قال: \" لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه \" رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.","vol":"2","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-403>وصايا الزوجة:</span>\nاستحباب وصية الزوجة: قال أنس: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا زفوا امرأة على زوجها، يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه.\nوصية الاب ابنته عند الزواج: وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته فقال: \" إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق \".\nوإياك وكثرة العتب، فإنه يورث البغضاء \".\n\" وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة \".\n\" وأطيب الطيب، الماء \".\nوصية الزوج زوجته: وقال أبو الدرداء لامرأته: \" إذا رأيتني غضبت فرضني.\nوإذا رأيتك غضبى رضيتك.\nوإلا لم نصطحب \".\nوقال أحد الازواج لزوجته \" خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب\nولا تقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي، والقلوب تقلب","vol":"2","page":233},{"text":"فإنى رأيت الحب في القلب والاذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب وصية الام ابنتها عند الزواج: خطب عمرو بن حجر ملك كندة، أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني، ولما حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث، فأوصتها وصية، تبين فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة، وما يجب عليها لزوجها فقالت: أي بنية: إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل.\nولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها، وشدة حاجتهما إليها - كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن، ولهن خلق الرجال.\nأي بنية: إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا.\nواحفظي له خصالا عشرا، يكن لك ذخرا.\n(أما الاولى والثانية) فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.\n(وأما الثالثة والرابعة) فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك ألا أطيب ريح.\n(وأما الخامسة والسادسة) فالتفقد لوقت منامه وطعامه.\nفإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.\n(وأما السابعة والثامنة) فالاحتراس بماله والارعاء (١) على حشمه (٢) وعياله، وملاك (٣) الامر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.\n(وأما التاسعة والعاشرة) فلا تعصين له أمرا، ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره.\nثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا.\n_________\n(١) الارعاء: الرعاية.\n(٢) حشمه: خدمه.\n(٣) ملاك: عماد.","vol":"2","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-404>الوليمة:</span>\n(١) تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.\nوفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.\nوأولم: صنعها.\n(٢) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.\n١ - لقول الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: \" أولم. ولو بشاة \".\n٢ - وعن أنس قال: \" ما أولم رسول الله ﷺ على\nشئ من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة \". رواه البخاري ومسلم.\n٣ - وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله ﷺ: \" إنه لابد للعرس من وليمة \".\nرواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.\n٤ - قال أنس: \" ما أولم رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا.\n٥ - وروى البخاري أنه ﷺ \" أولم على بعص نسائه بمدين من شعير \".\nوهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.","vol":"2","page":235},{"text":"(٣) وقتها: وقت الوليمة عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه.\nوهذا أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة.\nوعند البخاري أنه ﷺ دعا القوم بعد الدخول بزينب.\n(٤) إجابة الداعي: إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها، لما فيها من إظهار الاهتمام به، وإدخال السرور عليه، وتطييب نفسه:\n١ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \" إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها \".\n٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ\nقال: \" ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله \".\n٣ - وعنه أنه ﷺ قال: \" لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت \".\nروى هذه الاحاديث البخاري.\nفإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الاجابة، ولم تستحب.\nمثل أن يقول الداعي: أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين، أو ادع من لقيت.\nكما فعل النبي ﷺ، قال أنس \": تزوج النبي ﷺ فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا (١)، فجعلته في تور (٢)، فقالت: يا أخي اذهب به إلى رسول الله ﷺ فذهبت به، فقال: ضعه.\nثم قال: ادع فلانا، وفلانا، ومن لقيت، فدعوت من سمتى ومن لقيت \". رواه مسلم.\nوقيل: إن إجابة الداعي فرض كفاية.\n_________\n(١) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط: أي كشك.\n(٢) التور: إناء.","vol":"2","page":236},{"text":"وقيل: إنها مستحبة..والاول أظهر، لان العصيان لا يطلق إلاعلى ترك الواجب.\nهذا بالنسبة لوليمة العرس.\nأما الاجابة إلى غير وليمة النكاح، فهي مستحبة غير واجبة عند جمهور العلماء.\nوذهب بعض الشافعية إلى وجوب الاجابة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، لان في الاحاديث ما يشعر بالاجابة إلى كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج، أم غيره.\n(٥) شروط وجوب إجابة الدعوة: قال الحافظ في الفتح: إن شروط وجوبها ما يأتي: ١ - أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا.\n٢ - وألا يخص الاغنياء دون الفقراء.\n٣ - وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه، أو لرهبة منه.\n٤ - وأن يكون الداعي مسلما على الاصح.\n٥ - وأن يختص باليوم الاول على المشهور.\n٦ - وألا يسبق، فمن سبق تعينت الاجابة له، دون الثاني.\n٧ - وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره.\n٨ - وألا يكون له عذر.\nقال البغوي: ومن كان له عذر، أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف.\n(٦) كراهة دعوة الاغنياء دون الفقراء: يكره أن يدعى إلى الوليمة الاغنياء دون الفقراء.\nفعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله \". رواه مسلم.\nوروى البخاري أن أبا هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة: يدعى لها الاغنياء، وتترك الفقراء.","vol":"2","page":237},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-405>زواج غير المسلمين:</span>\nالقاعدة العامة في زواج غير المسلمين: \" إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا \".\nإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها رسول الله ﷺ، كيف وقعت، وهل صادفت الشروط المعتبرة في الاسلام فتصح، أم لم تصادفها فتبطل؟.\nوإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك.\nوإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم، أو أختان، أو أكثر، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله ﷺ وما خالفه فلا يلتفت إليه (١) .\nالرجل يسلم وتحته أختان، يخير في إمساك إحداهما وترك الاخرى: عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: \" أسلمت، وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي ﷺ أن أطلق إحداهما \".\nرواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.\nالرجل يسلم وعنده أكثر من أربع يختار أربعا منهن: عن ابن عمر قال: \" أسلم غيلان الثقفي، وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعا \".\nأخرجه أحمدو الترمذي وابن ماجه والشافعي، وابن حبان والحاكم وصححاه.\n_________\n(١) هذا خلاصة ماقاله ابن القيم.","vol":"2","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-406>إسلام أحد الزوجين دون الآخر:</span>\nإذا تم العقد بين الزوجين قبل الاسلام، ثم أسلم الزوجان فان كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها في الاسلام، فحكمه واضح فيما سبق.\nفإن أسلم أحد الزوجين دون الآخر: فإن كان الاسلام من المرأة انفسخ النكاح.\nوتجب عليها العدة، فإن أسلم هو وهي في عدتها كان أحق بها، لما ثبت أن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية، بنحو شهر، ثم أسلم هو، فأقره رسول الله ﷺ على نكاحه.\nقال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ﷺ، وزوجها كافر، مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا، قبل أن تقضي عدتها، وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها.\nوكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة فهما على نكاحهما الاول إذا اختارا ذلك ما لم تتزوج.\nوقد رد النبي ﷺ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الاول بعد سنتين ولم يحدث شيئا (١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ليس بإسناده بأس وصححه الحاكم وهومن رواية ابن عباس.\nقال ابن القيم: \" ولم يكن رسول الله ﷺ يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر.\nفالنكاح بحاله ما لم تتزوج.\nهذه هي سنته المعلومة، قال الشافعي: أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران، وهي وادي خزاعة، وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الاسلام، ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الاسلام، فأخذت\nبلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار إسلام، وأبو سفيان\n_________\n(١) في بعض الروايات: لم يحدث صداقا وفي بعضها: لم يحدث نكاحا أي عقدا جديدا.","vol":"2","page":239},{"text":"بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت بعد انقضاء العدة واستقرا على النكاح الا أن عدتها لم تنقض حتى أسلمت.\nوكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارها دار الاسلام، وظهر حكم رسول الله ﷺ بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن، وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن، وهي دار حرب، ثم رجع صفوان ألى مكة، ومي دار الاسلام، وشهد حنينا، وهو كافر، ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الاول، وذلك أنه لم تنقض عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازي، ان امرأة من الانصار كانت عند زوجها بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح. انتهى.\nقال صاحب الروضة الندبة بعد ما نقل هذا الكلام: أقول: إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق.\nإذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد، فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت؟ الاسلام، ثم طهرت، كان لها أن تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت لم يبق للاول عليها سبيل إذا أسلم.\nوإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الاول، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض.\nهذا ما تقتضيه الادلة وإن خالف أقوال الناس، وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين، فإنه إذا عاد المرتد إلى الاسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر.","vol":"2","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-407>الطلاق:</span>\n(١) تعريفه: الطلاق: مأخوذ من الاطلاق، وهو الارسال والترك.\nتقول: أطلقت الاسير، إذا حللت قيده وأرسلته.\nوفي الشرع: حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية.\n(٢) كراهته: إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الاسلام.\nوعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة.\nومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها.\nوليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال: \" وأخذن منكم ميثاقا غليظا (١) \".\nوإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الاخلال بها، ولاالتهوين من شأنها.\nوكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة، ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى الاسلام، لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين.\nفعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \" أبغض الحلال\nإلى الله - ﷿ - الطلاق (٢) .\n\" وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الاسلام خارج عنه، وليس له شرف الانتساب إليه.\n_________\n(١) سورة النساء آية ٢١ (٢) رواه أبو داود والحاكم وصححه.","vol":"2","page":241},{"text":"يقول الرسول ﷺ: \" ليس منا من خبب (١) امرأة على زوجها (٢) \".\nوقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته، والاسلام ينهى عن ذلك أشد النهي.\nفعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (٣) ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها \".\nوالزوجة التي تطلب الطلاق من غر سبب ولا مقتض، حرام عليها رائحة الجنة.\nفعن ثوبان أن رسول الله ﷺ قال: \" أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة (٤) \".\n(٣) حكمه: اختلفت آراء الفقهاء في حكم (٥) الطلاق، والاصح من هذه الآراء، رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الاحناف والحنابلة.\nواستدلوا بقول الرسول ﷺ: \" لعن الله كل ذواق، مطلاق \".\nولان في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام.\nفلا يحل إلا لضرورة.\nومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته.\nأو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله، وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروها محظورا.\nوللحنابلة تفصيل حسن، نجمله فيما يلي:\n_________\n(١) خبب: أفسد.\n(٢) رواه أبو داود والنسائي.\n(٣) أي لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجها.\nولها أن تتزوج زوجا آخر.\n(٤) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.\n(٥) أي الوصف الشرعي له.","vol":"2","page":242},{"text":"فعندهم قد يكون الطلاق واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا إليه.\nفأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق.\nوكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى: \" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (١) \".\nوأما الطلاق المحرم:\nفهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراما، لانه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه.\nفكان حراما، مثل إتلاف المال، ولقول الرسول ﷺ: \" لا ضرر ولا ضرار \".\nوفي رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي ﷺ: \" أبغض الحلال إلى الله الطلاق \".\nوفي لفظ: \" ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق \" (٢) وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه - وقد سماه النبي ﷺ حلالا - ولانه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها.\nوأما الطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها.\nوأم المندوب إليه: فهو الطلاق يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة.\nقال الامام أحمد ﵁ لا ينبغي له إمساكها، وذلك لان فيه نقصأ لدينه، ولا يأمن إفساد هـ لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه، قال الله تعالى: \" ولا تعضلوهن\n_________\n(١) البقرة الآية ١٢٥ - ١٢٦ (٢) رواه أبو داود","vol":"2","page":243},{"text":"لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (١) \".\nقال ابن قدامه: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.\nقال: ومن المندوب إليه، الطلاق في حال الشقاق.\nوفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر.\nقال ابن سينا في كتاب الشفاء: \" ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لان\nحسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل.\nمنها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش.\nومنها: أن من الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء.\nولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعة، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه \".\nالطلاق عند اليهود (٢):\nالذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل أن الطلاق يباح بغير عذر، كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته، ولكنه لا يحسن بدون عذر، والاعذار عندهم قسمان: (الاول) عيوب الخلقة، ومنها: العمش، والحول، والبخر، والحدب، والعرج، والعقم.\n(الثاني) وعيوب الاخلاق.\n! وذكروا منها: الوقاحة، والثرثرة، والوساخة، والشكاسة، والعناد، والاسراف، والنهمة، والبطنة، والتأنق في المطاعم، والفخفخة، والزنا أقوى الاعذار عندهم، فيكفي فيه الاشاعة، وإن لم تثبت، إلا أن المسيح ﵇ لم يقر منها إلا علة الزنا،\n_________\n(١) النساء الآية ١٩: أي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن.\n(٢) من كتاب \" نداء للجنس اللطيف \".\nص ٩٧.","vol":"2","page":244},{"text":"وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها، ولو ثبت عليه الزنا ثبوتا.\nالطلاق في المذاهب المسيحية:\nترجع جميع المذاهب المسيحية التي تعنقها أمم الغرب المسيحي إلى ثلاثة مذاهب:\n١ - المذهب الكاثوليكي.\n٢ - \" الارثوذكسي.\n٣ - \" البروتوستنتي.\nفالمذهب الكاثوليكي، يحرم الطلاق تحريما باتا، ولا يبيح فصم الزواج لاي سبب مهما عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية نفسها لاتعد في نظره مبررا للطلاق، وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية، هو التفرقة الجسمية، بين شخصي الزوجين، مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية، فلا يجوز لواحد منهما في أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على شخص آخر، لان ذلك يعتبر تعددا للزوجات، والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال.\nوتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على ما جاء في إنجيل مرقص على لسان المسيح، إذ يقول: ... \" ٨ ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد، ٩ فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان (١) \".\nوالمذهبان المسيحيان الآخران، الارثوذكسي، والبروتوستنتي، يبيحان الطلاق في بعض حالات محدودة، من أهمها الخيانة الزوجية، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك، وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إنجيل متى، على لسان المسيح، إذ يقول: \" من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني (٢) \".\n_________\n(١) مرقص إصحاح ١٠ آيتي ٨ و٩\n(٢) إنجيل متى: الاصحاح الخامس ٢١ - ٢٢ (٣) إنجيل مرقس: الاصحاح العاشر: ١١","vol":"2","page":245},{"text":"وتعتمد المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج على المطلق والمطلقة على ما ورد في إنجيل مرقص إذ يقول: (من طلق امرأته، وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها، وتزوجت بآخر تزني) .\nالطلاق في الجاهلية: قالت أم المؤمنين عائشة ﵂: \" كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة، أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة، فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي ﷺ فأخبرته، فسكت النبي ﷺ حتى نزل القرآن: \" الطلاق مرتان.\nفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (١) \".\nقالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق \". رواه الترمذي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-408>الطلاق من حق الرجل وحده:</span>\nجعل الاسلام الطلاق من حق الرجل وحده (٢)، لانه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال، ما يحتاج إلى انفاق مثله، أو أكثر منه، إذا طلق وأراد عقد زواج آخر.\nوعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر، ومتعة الطلاق، وأن ينفق عليها في مدة العدة.\nولانه بذلك، وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة، فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها، أو سيئة منها يشق عليه احتمالها، والمرأة أسرع منه غضبا، وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٢٩.\n(٢) من كتاب نداء للجنس اللطيف ص ٩٨.","vol":"2","page":246},{"text":"ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية، لادنى الاسباب، أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق.\nوالدليل على صحة هذا التعليل الاخير، أن الافرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء، كثر الطلاق عندهم، فصار أضعاف ما عند المسلمين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>من يقع منه الطلاق:</span>\nاتفق العلماء على أن الزوج، العاقل، البالغ، المختار هو الذي يجوز له أن يطلق، وأن طلاقه يقع.\nفإذا كان مجنونا، أو صبيا أو مكرها، فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه، لان الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين، ولابد من أن يكون المطلق كامل الاهلية، حتى تصح تصرفاته.\nوإنما تكمل الاهلية بالعقل والبلوغ، والاختيار، وفي هذا يروي أصحاب السنن، عن علي كرم الله وجهه، عن النبي ﷺ، أنه قال: \" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (١)، وعن المجنون حتى يعقل \".\nوعن أبي هريرة عن النبي، ﷺ، قال: \" كل طلاق جائز، إلا طلاق المغلوب على عقله \".\nرواه الترمذي والبخاري موقوفا.\nوقال ابن عباس ﵁ - فيمن يكرهه اللصوص فيطلق - فليس بشئ، رواه البخاري.\nوللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية نجملها فيما يلي:\n١ - طلاق المكره.\n٢ - طلاق السكران.\n٣ - طلاق الهازل.\n٤ - طلاق الغضبان.\n٥ - طلاق الغافل والساهي.\n٦ - طلاق المدهوش.\n_________\n(١) يحتلم: يبلغ.","vol":"2","page":247},{"text":"(١) طلاق المكره:\nالمكره لا إرادة له ولا اختيار، والارادة والاختيار هي أساس التكليف، فإذا انتفيا، انتفى التكليف، واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته، لانه مسلوب الارادة، وهوفي الواقع ينفذ إرادة المكره.\nفمن أكره على النطق بكلمة الكفر، لا يكفر بذلك لقول الله تعالى: \" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان (١) \".\nومن أكره على الاسلام لا يصبح مسلما، ومن أكره على الطلاق لا يقع طلاقه.\nروي أن رسول الله ﷺ قال: \" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه \".\nأخرجه ابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والحاكم، وحسنه النووي.\nوإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وداود من فقهاء الامصار،\nوبه قال عمربن الخطاب، وابنه عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره واقع، ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه، فضلا عن مخالفتهم لجمهور الصحابة.\n(٢) طلاق السكران:\nذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع، لانه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته.\nوقال قوم: لا يقع وإنه لغو لا عبرة به، لانه هو والمجنون سواء، إذ أن كلامنهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف، ولان الله سبحانه يقول: \" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (٢) \".\nفجعل سبحانه قول السكران غيرمعتدبه، لانه لا يعلم ما يقول.\nوثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران.\n_________\n(١) سورة النحل آية: ١٠٦.\n(٢) سورة النساء آية ٤٣.","vol":"2","page":248},{"text":"وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان في ذلك احد من الصحابة.\nوهو مذهب يحيى بن سعيد الانصاري، وحميد بن عبد الرحمن وربيعة، والليث بن سعد، وعبد الله بن الحسين، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، والشافعي في أحد فوليه واختاره المزني من الشافعية وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهي التي استقر عليها مذهبه، وهو مذهب أهل الظاهر كلهم، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي.\nقال الشوكاني: إن السكران الذي لا يعقل لاحكم لطلاقه لعدم المناط\nالذي تدور عليه الاحكام، وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا، ونقول يقع طلاقه عقوبة له، فيجمع له بين غرمين.\nوقد جرى العمل أخيرا في المحاكم بهذا المذهب، فقد جاء في المرسوم بقانون برقم ٢٥ / لسنة ١٩٢٩ في المادة الاولى منه: (لا يقع طلاق السكران والمكره) .\n(٣) طلاق الغضبان:\nوالغضبان الذي لا يتصور ما يقول، ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه لانه مسلوب الارادة.\nروى أحمد وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم وصححه، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \" لا طلاق ولا عتاق في إغلاق \".\nوفسر الاغلاق بالغضب، وفسر بالاكراه، وفسربالجنون.\nوقال ابن تيمية كما في زاد المعاد: حقيقة الاغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته.\nقال: ويدخل في ذلك طلاق المكره، والمجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل ما لاقصد له، ولا معرفة له بما قال، والغضب على ثلاثة أقسام:\n١ - ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.\n٢ - ما يكون في مبادئه بحيث لايمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.","vol":"2","page":249},{"text":"٣ - أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زاد، فهذا محل نظر.\nوعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه.\n(٤) طلاق الهازل (١) والمخطئ:\nيرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع، كما أن نكاحه يصح، لما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة \".\nوهذا الحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب، وهو مختلف فيه، فإنه قد تقوى بأحاديث أخرى.\nوذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل.\nمنهم: الباقر، والصادق، والناصر.\nوهو قول في مذهب أحمد ومالك، إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد، اعتبر اليمين لغوا، لقول الله تعالى: \" وإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم (٢) \".\nوإنما العزم ما عزم العازم على فعله، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه، أو تركه ويقول الرسول ﷺ: \" إنما الاعمال بالنيات \".\nوالطلاق عمل مفتقر إلى النية، والهازل لا عزم له ولانية.\nوروى البخاري عن ابن عباس: \" \" إنما الطلاق عن وطر (٣) \".\nأما طلاق المخطئ، وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه.\n_________\n(١) الهازل: هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة، بل على وجه اللعب ونقيضه الجاد، مأخوذ من الجسد.\n(٢) سورة البقرة آية: ٢٧.\n(٣) قال الحافظ: أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز.\nوقال ابن القيم: أي عن غرض من المطلق في وقوعه - رسالة الطلاق: ص ٥٧.","vol":"2","page":250},{"text":"فقد رأى فقهاء الاحناف: أنه يعامل به قضاء، وأما ديانة فيما بينه وبين ربه فلا يقع عليه طلاقه وزوجته حلال له.\n(٥) طلاق الغافل والساهي: ومثل المخطئ، والهازل، الغافل، والساهي، والفرق بين المخطئ والهازل، أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة، عند من يرى ذلك، وطلاق المخطئ يقع قضاء فقط، وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل ولا للعب.\n(٦) طلاق المدهوش: المدهوش الذي لا يدري ما يقول، بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بنفكيره، لا يقع طلاقه، كما لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه، ومن اختل عقله لكبر أو مرض، أو مصيبة فاجأته.\nمن يقع عليها الطلاق لا يقع الطلاق على المرأة إلا إذا كان محلا له، وإنما تكون محلا له في الصور الآتية:\n١ - إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة.\n٢ - إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، لان الزوجية فيها تين الحالتين تعتبر قائمة حكما حتى تنتهي العدة.\n٣ - إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاقا.\nكأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج الاسلام إذا أسلمت زوجته. أو كانت بسبب الايلاء فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقا عند الاحناف.\n٤ - إذا كانت المرأة معتدة من فرقة اعتبرت فسخا لم ينقض العقد من أساسه ولم يزل الحل. كالفرقة بردة الزوجة، لان الفسخ في هذه الحالة إنما لطارئ طرأ يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحا.","vol":"2","page":251},{"text":"من لا يقع عليها الطلاق قلنا: إن الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت محلا له. فإذا لم تكن محلا له فلا يقع عليها الطلاق.\nفالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المثل، أو لخيار البلوغ، أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته، لا يقع عليها الطلاق، لان العقد في هذه الحالات قد نقض من أصله، فلم يبق له وجود في العدة.\nفلو قال الرجل لامرأته: أنت طالق وهي في هذه الحالة - فقوله لغو لا يترتب عليه أي أثر.\nوكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة، لان العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق، فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك. لانها ليست زوجته ولا معتدته.\nفلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما: أنت طالق ... أنت طالق ... أنت طالق، وقعت بالاولى فقط طلقة بائنة، لان الزوجية فائمة.\nأما الثانية، والثالثة، فهما لغو لا يقع بهما شئ، لانهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولامعتدته، حيث لا عدة لغير المدخول بها (١) \".\nوكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة.\nفلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها: \" أنت طالق يكون كلامه لغوا لاأثر له، وكذلك الحكم فيمن طلقت وانتهت عدتها، لانها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه.\nومثل ذلك المعتدة من طلاق ثلاث، لانها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يكون للطلاق معنى\n_________\n(١) وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي: وقال مالك ... إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاثا.\nفهي نسق.\" أي متابعة وراء بعضها \" قال يكون ثلاثة تشبيها لتكرار اللفظ بالعد كأنه قال ... \" أنت طالق ثلاثا \" وقال في بداية المجتهد، فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقوله \" طلقتك ثلاثا \" قال: \" يقع الطلاق ثلاثا \" ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه. قال \" لا يقع \" وهذا بخلاف المدخول بها.","vol":"2","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-410>الطلاق قبل الزواج:</span>\nلا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، كأن يقول: \" إن تزوجت فلانة فهي طالق، لما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \" لانذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لا يملك \".\nقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شئ روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.\nوروي ذلك عن علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، وابن عباس، وجابر بن يزيد، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي.\nوقال أبو حنيفة، في الطلاق المعلق: إنه يقع إذا حصل الشرط، سواء عمم المطلق جميع النساء، أم خصص.\nوقال مالك وأصحابه: إن عمم جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه.\nومثال التعميم أن يقول: إن تزوجت أي أمرأة فهي طالق.\nومثال التخصيص: أن يقول: إن تزوجت فلانة - وذكر امرأة بعينها - فهي طالق.\nما يقع به الطلاق يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان ذلك باللفظ، أم بالكتابة إلى الزوجة، أم بالاشارة من الاخرس، أو بإرسال رسول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>الطلاق باللفظ:</span>\nواللفظ قد يكون صريحا، وقد يكون كناية، فالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.\nوقال الشافعي ﵁: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم.\nوقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث، لان الشرع","vol":"2","page":253},{"text":"إنما ورد بهذه الالفاظ الثلاثة، وهي عبادة، ومن شروطها اللفظ فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها (١) .\nوالكناية:\nما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنت بائن، فهو يحتمل البينونة (٢) عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر.\nومثل: أمرك بيدك، فإنها تحتمل تمليكها عصمتها.\nكما تحتمل تمليكها حرية التصرف.\nومثل: أنت علي حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إيذائها.\nوالصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه، لظهور\nدلالته ووضوح معناه.\nويشترط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق.\nأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق بلفظ الصريح: لم أرد الطلاق ولم أقصده، وإنما أردت معنى آخر، لا يصدق قضاء، ويقع طلاقه.\nولو قال الناطق بالكناية: لم أنو الطلاق، بل نويت معنى آخر، يصدق قضاء، ولا يقع طلاقه، لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره، والذي يعين المراد هو النية، والقصد، وهذا مذهب مالك، والشافعي، لحديث عائشة رضيا لله عنها، عند البخاري وغيره.\n\" أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ﷺ، ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: \" عذت بعظيم، الحقي بأهلك \"\nوفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: \" رسول الله ﷺ، يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟! قال: بل اعتزلها. فلا تقربنها، فقال لامرأته: الحقي بأهلك \".\n_________\n(١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٧٠.\n(٢) إذ أن البينونة معناها البعد والمفارقة.","vol":"2","page":254},{"text":"فأفاد الحديثان، أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد، ولا تكون طلاقا مع عدمه.\nوقد جرى عليه العمل الآن، حيث جاء في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في المادة الرابعة منه:\n\" كنايات الطلاق: وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية \".\nأما مذهب الاحناف: فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، وأنه يقع بها أيضا الطلاق بدلالة الحال.\nولم يأخذ القانون، بمذهب الاحناف في الاكتفاء بدلالة الحال، بل اشترط أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق.\nهل تحريم المرأة يقع طلاقا؟ إذا حرم الرجل امرأته، فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ، بل قصد التسريح: ففي الحالة الاولى، لا يقع الطلاق، لما أخرجه الترمذي عن عائشة، ﵂، قالت: (آلى رسول الله ﷺ من نسائه، فجعل الحرام (١) حلالا. وجعل في اليمين كفارة) .\nوفي صحيح مسلم عن ابن عباس، ﵄، قال: (إذا حرم الرجل امرأته، فهي يمين يكفرها.\nثم قال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .\nوأخرج النسائي عنه: \" أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: كذبت، ليست عليك حرام، ثم تلا هذه الآية: \" يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور\n_________\n(١) جعل الشئ الذي حرمه حلالا بعد تحريمه.","vol":"2","page":255},{"text":"رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (١) \". عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة \".\nوفي الحالة الثانية: يقع الطلاق، لان لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات.\nالحلف بأيمان المسلمين من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث، فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية، ولا يلزمه طلاق ولاغيره.\nولم يرد عن مالك فيه شئ وإنما الخلاف فيه للمتأخرين من المالكيه فقيل: يلزمه الاستغفار فقط، والمشهور المفتى به عندهم: أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين.\nوقد جرى العرف في مصر أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق، وعليه فيلزم من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث كفارة يمين وبت من يملك عصمتها ولا يلزمه مشي إلى مكة ولا صيام، كما كان في العصور الاولى، لعدم من يحلف بذلك الآن، وقال الابهري: يلزمه الاستغفار فقط، وقيل: يلزمه كفارة يمين كما يرى الشافعية.\nوهذا الخلاف عند المالكية إذا لم ينو طلاقا، فإن نوى طلاقا وحنث لزمه اليمين عندهم.\nونحن نرى ترجيح رأي الابهري وأن من حلف بذلك لا يلزمه إلا أن يستغفر الله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-412>الطلاق بالكتابة:</span>\nوالكتابة يقع بها الطلاق، ولو كان الكاتب قادرا على النطق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ، فله أن يكتب إليها الطلاق.\nواشترط الفقهاء: أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة.\nومعنى كونها مستبينة: أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها.\nومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق، فإذا لم يوجه الكتابة إليها بأن كتب على ورقة: أنت\n_________\n(١) هذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين.","vol":"2","page":256},{"text":"طالق، أو زوجتي طالق، فلا يقع الطلاق إلا بالنية، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد إلى الطلاق.\nوإنما كتبها لتحسين خطه مثلا.\nاشارة الاخرس الاشارة بالنسبة للاخرس أداة تفهيم، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية.\nواشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا الكتابة ولاقادرا عليها.\nفإذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها، فلا تكفي الاشارة، لان الكتابة أدل على المقصود، فلا يعدل عنها إلى الاشارة إلا لضرورة العجز عنها.\nارسال رسول ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاقه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-413>الإشهاد على الطلاق:</span>\nذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لان الطلاق من حقوق الرجل (١)، ولايحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي ﷺ، ولاعن الصحابة، ما يدل على مشروعية الاشهاد.\n_________\n(١) الطلاق حق من حقوق الزوج، وقد جعله الله بيده ولم يجعل الله لغيره حقا فيه. قال الله تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن \". وقال: \" إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف \".\nقال ابن القيم: فجعل الطلاق لمن نكح لان له الامساك وهو الرجعة.\nوعن ابن عباس قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال يا رسول الله: سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيي وبينها، قال: فصعد رسول الله ﷺ المنبر فقال: يا أيها الناس: ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق \". رواه ابن ماجه. وقد تقدمت حكمة ذلك.","vol":"2","page":257},{"text":"وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الامامية فقالوا: إن الاشهاد شرط في صحة الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق: \" وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله \".\nفذكر الطبرسي: أن الظاهر أنه أمر بالاشهاد على الطلاق، وأنه مروي عن أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق (١):\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>من ذهب إلى وجوب الاشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة:</span>\nوممن ذهب إلى وجوب الاشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير لمؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين، ﵄، ومن التابعين: الامام محمد الباقر، والامام جعفر الصادق، وبنوهما أئمة آل البيت رضوان الله عليهم، وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين ﵏ \" ففي جواهر الكلام \" عن علي ﵁، أنه قال لمن سأله عن طلاق: \" أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عزوجل؟ قال: لا، قال اذهب فليس طلاقك بطلاق \".\nوروى أبو داود في سننه عن عمران بن حصين ﵁، أنه\nسئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: \" طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد \".\nوقد تقرر في الاصول: أن قول الصحابي، من السنة كذا، في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه ولم على الصحيح، لان مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهرة إلى من يجب اتباع سنته، وهو رسول الله ﷺ، ولان مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة والعادة كما بسط في موضعه.\nوأخرج الحافظ السيوطي في الدر المنثور في تفسير آية: \" فإذا بلغن أجلهن\n_________\n(١) تفسير الالوسي سورة الطلاق، ويراجع أصل الشيعة.","vol":"2","page":258},{"text":"فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم \".\nوعن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين، عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد.\nقال: بئس ما صنع، طلق لبدعة، وراجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته، وليستغفر الله.\nفإنكار ذلك من عمران، ﵁، والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعده إياه معصية، ما هو إلا لوجوب الاشهاد عنده، ﵁ كما هو ظاهر.\nوفي كتاب \" الوسائل \" عن الامام أبي جعفر الباقر، عليه رضوان الله، قال: الطلاق الذي أمر الله ﷿ به في كتابه، والذي سن رسول الله ﷺ، أن يخلي الرجل عن المرأة، إذا حاضت وطهرت من\nمحيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل، ليس بطلاق.\nوقال جعفر الصادق ﵁: من طلق بغير شهود فليس بشئ قال السيد المرتضى في كتاب \" الانتصار \": حجة الامامية في القول: بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، ومتى فقد لم يقع الطلاق.\nلقوله تعالى: \" وأشهدوا ذوي عدل منكم \".\nفأمر تعالى بالاشهاد، وظاهر الامر في عرف الشرع يقتضى الوجوب، وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل.\nوأخرج السيوطي في \" الدر المنثور \" عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء، قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود.\nوروى الامام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: \" وأشهدوا ذوي عدل منكم \".\nقال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله ﷿، إلا من عذر.","vol":"2","page":259},{"text":"فقوله: لا يجوز، صريح في وجوب الاشهاد على الطلاق عنده، ﵁، لمساواته له بالنكاح، ومعلوم ما اشترط فيه من البينة.\nإذا تبين لك، أن وجوب الاشهاد على الطلاق، هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين، تعلم أن دعوى الاجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه، مراد بها الاجماع المذهبي لا الاجماع الاصولي الذي حده\n- كما في \" المستصفى \" - اتفاق أمة محمد، ﷺ، خاصة على أمر من الامور الدينية، لانتقاضه، بخلاف من ذكر من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من المجتهدين.\nوتبين مما نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثير: أن وجوب الاشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت ﵈، كما نقله السيد مرتضى في كتاب \" الانتصار \"، بل هو مذهب عطاء وابن سيرين، وابن جريج، كما أسلفنا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-415>التنجيز والتعليق صيغة الطلاق:</span>\nإما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة، وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل.\nفالمنجزة: هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط، ولا مضافة إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق.\nوحكم هذا الطلاق، أنه يقع في الحال متى صدر من أهله، وصادف محلا له.\nوأما المعلق: وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط، مثل أن يقول الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى مكان كذا، فأنت طالق.\nويشترط في صحة التعليق، ووقوع الطالق به ثلاثة شروط: (الاول) أن يكون على أمر معدوم، ويمكن أن يوجد بعد، فإن كان على أمر موجود فعلا، حين صدور الصيغة مثل أن يقول: إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار قد طلع فعلا - كان ذلك تنجيزا وإن جاء في صورة التعليق.","vol":"2","page":260},{"text":"فإن كان تعليقا على أمر مستحيل كان لغوا، مثل إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق.\n(الثاني) أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته.\n(الثالث) أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه.\nوالتعليق قسمان:\n(القسم الاول) يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القسمي، مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، مريدا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت، لا إيقاع الطلاق.\n(القسم الثاني) ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.\nويسمى التعليق الشرطي، مثل أن يقول لزوجته: (إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق) .\nوهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء.\nويرى ابن حزم أنه غير واقع.\nوفصل ابن تيمية وابن القيم، فقالا: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع.\nوتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه.\nوهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.\nوقالا في الطلاق الشرطي: إنه واقع عند حصول المعلق عليه.\nقال ابن تيمية: والالفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع:\n(الاول) صيغة التنجيز والارسال، كقوله: أنت طالق فهذا يقع به الطلاق، وليس بحلف، ولا كفارة فيه اتفاقا.\n(الثاني) صيغة تعليق، كقوله: الطلاق يلزمني لافعلن هذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة، واتفاق طوائف العلماء، واتفاق العامة.\n(الثالث) صيغة تعليق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين، وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين، حكمه حكم الاول، الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء.\nوإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا، كقوله: إن","vol":"2","page":261},{"text":"أعطيتني ألفا فأنت طالق، وإذا زنيت فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة، لا مجرد الحلف عليها، فهذا ليس بيمين، ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه، بل يقع به الطلاق.\nإذا وجد الشرط.\nوأما ما يقصد به الحض، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه، سواء كان بصيغة القسم، أو الجزاء، فهو يمين عند جميع الخق من العرب وغيرهم.\nوإن كان يمينا فليس لليمين إلا حكمان: إما أن تكون منعقدة فتكفر، وإما أن لا تكون منعقدة، كالحلف بالمخلوقات فلا تكفر، وأما أن تكون يمينا منعقدة محترمة غير مكفرة، فهذا حكم ليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله ﷺ، ولا يقوم عليه دليل.\nما عليه العمل الان: وما جرى عليه العمل الان في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ونصها: (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير) .\nوجاء في المذكرة الايضاحية لهذا المادة: \" إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي بعض علماء الحنفية والمالكية\nوالشافعية، وإنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، وشريح القاضي، وداود الظاهري وأصحابه \".\nوأما الصيغة المضافة إلى مستقبل: فهي ما اقترنت بزمن، بقصد وقوع الطلاق فيه، متى جاء، مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق غدا، أو إلى رأس السنة، فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة في مكله عند حلول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه.\nوإذا قال لزوجته: أنت طالق إلى سنة.","vol":"2","page":262},{"text":"قال أبو حنيفة ومالك: تطلق في الحال.\nوقال الشافعي، وأحمد: لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة.\nوقال ابن حزم: من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق.\nأو ذكر وقتا فلا تكون طالقا بذلك. لا الان.\nولا إذا جاء رأس الشهر.\nبرهان ذلك: أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطارى بذلك، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها، وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا.\n\" ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه \".\nوأيضا، فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه، فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-416>الطلاق السني والبدعي:</span>\nينقسم الطلاق إلى طلاق سني، وطلاق بدعي.\nطلاق السنة:\nفطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، وهو أن\nيطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة، في طهر لم يمسسها فيه، لقول الله تعالى: \" الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان \" أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار، بين أن يمسكها بمعروف، أو يفارقها بإحسان.\nويقول الله تعالى: \" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن \".\nأي إذا أردتم تطليق النساء، فطلقوهن مستقبلات العدة، وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض، أو نفاس، وقبل أن يمسها.\nوحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة، فتطول عليها العدة.\nلان بقية الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها.\nوإن طلقت في طهر مسها فيه، فإنها لا تعرف هل حملت أو لم تحمل،","vol":"2","page":263},{"text":"فلا تدري بم تعتد، أتعتد بالاقراء أم بوضع الحمل؟ وعن نافع بن عبد الله بن عمر ﵁: \" أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ.\n\" مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء \".\nوفي رواية: أن ابن عمر ﵁، طلق امرأة له، وهي حائض، تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ.\nفقال:\n\" مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل \".\nأخرجه النسائي ومسلم وابن ماجه وأبو داود.\nوظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة، لا بدعة.\nوهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وأحد الوجهين عن الشافعي، واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لاجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم.\nفجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الاطهار.\nولكن الرواية الاولى التي فيها \" ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر \" متضمنة لزيادة يجب العمل بها قال صاحب الروضة الندية: \" وهي أيضا في الصحيحين \".\nفكانت أرجح من وجهين.\nوهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه.\nوالشافعي في الوجه الاخر، وأبي يوسف ومحمد.\nالطلاق البدعي:\nأما الطلاق البدعي، فهو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت","vol":"2","page":264},{"text":"طالق، أنت طالق، أنت طالق.\nأو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه.\nوأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم.\nوذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، واستدلوا بالادلة الاتية:\n١ - أن الطلاق البدعي، مندرج تحت الايات العامة.\n٢ - تصريح ابن عمر ﵁، لما طلق امرأته وهي حائض، وأمر الرسول الله ﷺ بمراجعتها، بأنها حسبت تلك الطلقة.\nوذهب بعض العلماء (١) إلى أن الطلق البدعي لا يقع (٢) .\nومنعوا اندراجه تحت العمومات، لانه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه.\nفقال: \" فطلقوهن لعدتهن \".\nوقال ﷺ لابن عمر ﵁: \" مره فليراجعها \" وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحله الله.\nوأما قول ابن عمر: إنها حسبت، فلم يبين من الحاسب لها، بل أخرج عند أحمد وأبو داود والنسائي: \" أنه طلق امرأته وهي حائض.\nفردها رسول الله ﷺ، ولم يرها شيئا.\n\" وإسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأت من تكلم عليها بطائل.\nوهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله ﷺ.\nفلا يعارضها قول ابن عمر ﵁.\nلان الحجة في روايته لا في رأيه.\nوأما الرواية بلفظ \" مره فليراجعها \" ويعتد بتطليقة.\nفهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهدي.\nوقد روى في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون، لا تثبت الحجة بشئ منها.\nوالحاصل: ان الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له: طلاق بدعة.\nوقد ثبت عنه ﷺ: \" أن كل بدعة ضلالة \".\n_________\n(١) منهم ابن علية، من السلف. وابن تيمية وابن حزم وابن القيم.\n(٢) هذا ملخص ما قاله صاحب الروضة الندبة ج ٧ ص ٤٩.","vol":"2","page":265},{"text":"ولا خلاف أيضا، أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه، وبيسه رسول الله ﷺ في حديث ابن عمر - وما خالف ما شرعه الله ورسوله، فهو رد، لحديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: \" كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد \" هو حديث متفق عليه.\nفمن زعم أن هذه البدعة، يلزم حكمها، وأن هذا الامر الذي ليس من أمره ﷺ، يقع من فاعله ومقيد به، لا يقبل منه ذلك إلا بدليل.\nمن ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع: وذهب إلى هذا:\n١ - عبد الله بن معمر.\n٢ - سعيد بن المسيب.\n٣ - طاووس: من أصحاب ابن عباس.\nوبه قال خلاس بن عمرو، وأبو قلابة من التابعين.\nوهو اختيار الامام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وأئمة آل البيت.\nوالظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الامام أحمد، واختاره ابن تيمية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-417>طلاق الحامل:</span>\nيجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء.\nلما أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه: أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي، ﷺ: فقال: \" مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل \".\nوإلى هذا ذهب العلماء.\nإلا أن الاحناف اختلفوا فيها:\nفقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا حتى يستوفي الطلقات الثلاث.\nوقال محمد وزفر: لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها: ثم يوقع سائر التطليقات (١) .\n_________\n(١) ص ٩٤ مختصر السنن الجزء الثالث.","vol":"2","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-418>طلاق الآيسة والصغيرة والمنقطعة الحيض:</span>\nطلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاق واحدا، ولا يشترط له شرط آخر، غير ذلك.\nعدد الطلقات وإذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات.\nواتفق العلماء على انه على الزوج أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد.\nأو بألفاظ متتابعة في طهر واحد.\nوعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث، فقد سد باب التلافي والتدارك عند الندم، وعارض الشارع، لانه جعل الطلاق متعددا لمعنى التدارك عند الندم، وفلا عن ذلك، فإن المطلق ثلاثا قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محليتها بطلاقه هذا.\nوقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال: \" أخبرنا رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته بثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان.\nفقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله: أفلا أقتلة \".\nقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: (فجعله لاعبا بكتاب الله) لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به، فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلق طلاقا يريد به ألا يملك فيه ردها.\nوأيضا فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى: (الطلاق مرتان) .\nوالمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة، بل ولغة العرب، بل ولغة سائر الامم، لما كان مرة بعد مرة.\nفإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى، وما دل عليه كتابه.\nفكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟.اهـ.\nوإذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة، فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد.\nهل يقع أم لا؟.\nوإذا كان يقع فهل يقع واحدة أم ثلاثا؟.","vol":"2","page":267},{"text":"فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع (١) .\nويرى بعضهم عدم وقوعه، والذين رأوا وقوعه، اختلفوا: فقال بعضهم: إنه يقع ثلاثا.\nوقال بعضهم: يقع واحدة فقط.\nوفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة مدخولا بها وقع الثلاث، وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة.\nاستدل القائلون بأنه يقع ثلاثا بالادلة الاتية:\n١ - قول الله تعالى: \" فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره \".\n٢ - قول الله تعالى: \" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة.\n\" ٣ - وقول الله تعالى: \" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.\n\" فظواهر هذه الايات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث. لانها لم تفرق بين إيقاعه واحدة أو ثنتين، أو ثلاثا.\n٤ - وقول الله تعالى: \" الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان \".\nفظاهر هذه الاية جواز إطلاق الثلاث، أو الثنتين دفعة أن مفرقة، ووقوعه.\n٥ - حديث سهل بن سعد، قال: (لما لا عن أخو بني عجلان امرأته، قال: يا رسول الله ظلمتها إلى أمسكتها: هي الطلاق، هي الطلاق، هي الطلاق) . رواه أحمد.\n٦ - وعن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال يا ابن عمر:\n_________\n(١) وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق.\nأنت طالق.\nأنت طالق، فهي واحدة إن نوى التكرار أو لم ينو شيئا، وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن كل واحدة غير الاخرى، وهذا عند من يرى أنه واقع.\nوتقدم الخلاف في ذلك.","vol":"2","page":268},{"text":"ما هكذا أمرك الله تعالى!.إنك قد أخطأت السنة. والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. وقال: فأمرني رسول الله ﷺ، فراجعتها. ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت يا رسول الله: ارئيت لو طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا. كانت تبين منك (وتكون مقصية) . رواه الدارقطني.\n٧ - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت، قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق إلى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك، فقال له النبي: \" ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله. وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له \" وفي رواية: \" إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا. بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون، إثم في عنقه \".\n٨ - وفي حديث ركانة: أن النبي ﷺ استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة: وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع.\nوهذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة، وأئمة المذاهب الاربعة.\nأما الذين قالوا بأنه يقع واحدة: فقد استدلوا بالادلة الاتية: (أولا) ما رواه مسلم: أن أبا الصهباء قال لان عباس: (ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم) .\nوروي عنه أيضا قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة (١) . فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم.\nأي أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الان ثلاث تطليقات.\n(ثانيا) عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: (طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد.\nفحزن عليها حزنا شديدا. فسأله رسول الله صلى\n_________\n(١) أناة: مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة.","vol":"2","page":269},{"text":"الله عليه وسلم، كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا. فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة. فأرجعها إن شئت. فراجعها) .\nرواه أحمد وأبو داود.\nوقال ابن تيمية ج ٣ ص ٢٢ فتاوى: وليس في الادلة الشرعية \" الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس \" ما يوجب لزوم الثلاثة له، ونكاحه ثابت بيقين، وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه، وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله، ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبي ﷺ، وخلفائه، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. بل لعن النبي ﷺ المحلل والمحلل له.\nإلى أن قال: وبالجملة فما شرعة النبي ﷺ لامته شرعا لازم، لا يمكن تغييره، فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله.\nوقال تلميذه ابن القيم: قد صح عنه ﷺ أن الثلاث كانت واحدة في عهده، وعهد أبي بكر ﵁، وصدرا من خلافة عمر ﵁، وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك، ولم يبلغه، وهذا وإن كان كالمستحيل، فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك، وقد أفتى هو ﷺ.\nفهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد، ولا معارض لذلك.\nورأى عمر رضي الله تعالى عنه، أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم - لئلا يرسلوها جملة - وهذا اجتهاد منه ﵁. غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها. ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله ﷺ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته. فإذا ظهرت الحقائق. فليقل أمرؤ ما شاء. وبالله التوفيق.\nوقال الشوكاني: وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى، ورواية عن علي ﵇، وابن عباس، وطاووس، وعطاء، وجابر، وابن زيد، والهادي، والقاسم، والباقر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي.\nوإليه ذهب جماعة من المتأخرين.\nمنهم: ابن تيمية، وابن القيم،","vol":"2","page":270},{"text":"وجماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما.\nونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى.\nكعطاء، وطاووس، وعمر، وابن دينار، وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن علي ﵁، وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير.\nوهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرا في المحاكم.\nفقد جاء في المادة ٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما يلي: (الطلاق المقترن بعدد - لفظا، أو إشارة - لا يقع واحدة) .\n(١) أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا: أنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء، ويعتبر لغوا.\nوهذا المذهب يحكى عن بعض التابعين.\nوهو مروي عن ابن علية، وهشام ابن الحكم، وبه قال أبو عبيدة، وبعض أهل الظاهر، وهو مذهب الباقر، والصادق، والناصر، وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع.\nلان الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته.\nوأما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-419>طلاق البتة:</span>\nقال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل ألبتة واحدة.\nوروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل.\nإن نوى واحدة فواحدة، وإن وى ثلاثا فثلاث.\nوإن نوى\n_________\n(١) وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع: أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة الاسرة، والاخذ بالناس عن مسألة المحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة مع أن الدين براء منها.\nفقد لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له، وكذلك الاخذ بهم من طرق الحيل التي يتلمسونها للتخلص من الطلاق الثلاث وما هي بمنطبقة على أصول الدين.","vol":"2","page":271},{"text":"ثنتين لم تكن إلا واحدة.\nوهو قول الثوري وأهل الكوفة.\nوقال مالك بن أنس: في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.\nوقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة.\nوإن نوى ثنتين فثنتان.\nوإن نوى ثلاثا فثلاث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-420>الطلاق الرجعي والبائن:</span>\nالطلاق إما رجعي وإما بائن، والبائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى، أو بينونة كبرى.\nولكل أحكام تخصه نذكرها فيما يلي: الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة، إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابلة مال، ولم يكن مسبوقا بطلة أصلا، أو كان مسبوقا بطلقة واحدة.\nولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق صريحا أو كناية.\nفإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولا حقيقيا، أو طلقها على مال، أو كان الطلاق مكملا للثلاث، كان الطلاق بائنا.\nجاء في المادة (٥) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.\n(كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول.\nوالطلاق على مال، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون، والقانون نمرة ٢٤ لسنة ١٩٢٠ م) .\nوالطلاق الذي نص على أن يكون بائنا في هذين القانونين هو ما كان بسبب العيب في الزوج، أو لغيبته، أو حبسه أو للضرر.\nوالاصل في ذلك قول الله سبحانه: \" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان \" (١) .\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٢٩.","vol":"2","page":272},{"text":"أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة.\nوأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الاولى بالمعروف، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية، والامساك بالمعروف معناه مراجعتها، وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنى ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيا.\nويقول الله سبحانه.\n\" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا (١) \".\nوفي الحديث أن الرسول ﷺ قال لعمر: مره فليراجعها ... متفق عليه.\nأما استثناء الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلي: فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج، ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر، نكاحا لا يقصد به التحليل (٢) .\nقال الله تعالى: \" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره \".\nأي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا.\nوالطلاق قبل الدخول يبينها كذلك. لان المطلقة في هذه الحالات لا عدة عليها. والمراجعة إنما تكون في العدة. وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة.\nقال الله تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.\nفمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا \" (٣) .\nوالمطلقة قبل الدخول، وبعد الخلوة، بائنة. ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا لاجل المراجعة.\nوالطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٢٧ - أحق بردهن: أي أحق برجعتهن.\n(٢) انظر فصل التحليل في أول هذا المجلد.\n(٣) الاحزاب آية ٤٩.","vol":"2","page":273},{"text":"بائن، لانها أعطت المال نظير عوض، وهو خلاص عصمتها، ولايكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنا، قال الله تعالى: \" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (١) .\"\nحكم الطلاق الرجعي:\nالطلاق الرجعي لايمنع الاستمتاع بالزوجة لانه لا يرفع عقد الزواج، ولا يزيل الملك، ولا يؤثر في الحل، فهو وإن انعقد سببا للفرقة، إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة.\nوإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة.\nفإذا انقضت العدة ولم يراجعها، بانت منه، وإذا كان ذلك كذلك، فإن الطلاق الرجعي لايمنع من الاستمتاع بالزوجة، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقض وانفقتها واجبة عليه، ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه.\nولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لاحد الاجلين: الموت أو الطلاق.\nوإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة.\nوالرجعة حق للزوج مدة العدة.\nوهو حق أثبته الشارع له، ولهذا لا يملك إسقاطه.\nفلو قال: لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه، وحق مراجعتها، يقول الله تعالى: \" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك \" (٢) .\nوإذا كانت الرجعة حقا له فلا يشترط رضا الزوجة ولاعلمها، ولا تحتاج إلى ولي، فجعل الحق للازواج لقول الله: \" وبعولتهن أحق بردهن \" كما لا يشترط الاشهاد عليها.\nوإن كان ذلك مستحبا، خشية إنكار الزوجة فيما بعد، أنه راجعها، لقوله تعالى: \" وأشهدوا ذوي عدل منكم \".\nوتصح المراجعة بالقول.\nمثل أن يقول: راجعتك، وبالفعل، مثل الجماع، ودواعيه، مثل القبلة، والمباشرة بشهوة.\nيرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه، ولا\n_________\n(١) البقرة آية ٢٢٩.\n(٢) أي أن أزواجهن أحق بارجاعهن إلى عصمتهن في وقت التربص وانتظار انقضاء العدة \" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء \".","vol":"2","page":274},{"text":"تصح بالوطء ودواعيه من القبلة والمباشرة بشهوة.\nوحجة الشافعي، أن الطلاق يزيل النكاح.\nوقال ابن حزم ﵁: فإن وطتها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد، ويعلمها بذلك، قبل تمام عدتها.\nفإن راجع ولم يشهد.\nفليس مراجعا لقول الله تعالى: \" فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم (١) \".\nفرق ﷿ بين المراجعة.\nوالطلاق، والاشهاد.\nفلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض.\nوكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل.\nأو راجع ولم يشهد بذوي عدل متعديا لحدود الله تعالى.\nوقال رسول الله ﷺ: \" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد \" انتهى.\nوأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي، والطبراني عن عمران بن حصين: \" أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة. وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها. وعلى رجعتها. ولا تعد \".\nحجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح: قال الشوكاني: والظاهر ما ذهب إليه الاولون، لان العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول وبالفعل، وأيضا ظاهر قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن \".\nوقوله ﷺ \" مره فليراجعها \" أنها تجوز المراجعة بالفعل\nلانه لم يخص قولا من فعل، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل (٢) .\nما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية:\nقال أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتلبس الحلي وتبدي البنان والكحل ولا يدخل عليها إلا أن تعلم\n_________\n(١) سورة الطلاق آية ٢.\n(٢) نيل الاوطار ص ٢١٤ ج ٦.","vol":"2","page":275},{"text":"بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل.\nوقال الشافعي: هي محرمة على مطلقها تحريما مبتوتا.\nوقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها.\nوحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الاكل معها.\nالطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات:\nوالطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته.\nفإن كانت الطلقة الاولى احتسبت وبقيت له طلقتان.\nوإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، ومراجعتها لا تمحو هذا الاثر، بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة، وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى زوجها الاول عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات، ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق (١)، لما روي أن عمر ﵁ سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الاول.\nفقال: هي عنده بما بقي من الطلاق، وهذا مروي عن علي وزيد ومعاذ، وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري ﵃.\nالطلاق البائن:\nتقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال.\nقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع، أهو طلاق أم فسخ، واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات.\nإذا وقعن مفترقات لقوله تعالى: (الطلاق مرتان: الآية) .\nواختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة (٢) . اه.\n_________\n(١) تراجع مسألة الهدم فيما يأتي ص ٢٧٨.\n(٢) ص ٦٠ ج ٢ بداية المجتهد.","vol":"2","page":276},{"text":"ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول لاغير، قال: وما وجدنا، قط، في دين الاسلام عن الله تعالى ولاعن رسوله ﷺ طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة، أو مفرقة، أو التي لم يطأها، ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لاحجة فيها. اه (١) وأضافت قوانين الاحوال الشخصية، أن مما يلحق الطلاق البائن: الطلاق بسبب عيب الزوج، أو بسبب غيبته، أو حبسه أو للضرر.\nأقسامه:\nوهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى: وهو ماكان بما دون الثلاث، وبائن بينونة كبرى: وهوالمكمل للثلاث.\nحكم البائن بينونة صغرى: الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.\nفلا يحل له الاستمتاع بها، ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق.\nوللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطقات، فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته، وإذا كان طلقتها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة.\nحكم الطلاق البائن بينونة كبرى:\nالطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلابعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا.\nويدخل بها دون\n_________\n(١) المحلى ج ١٠ ص ٢١٦، ص ٢٤٠","vol":"2","page":277},{"text":"إرادة التحليل.\nيقول الله تعالى: \" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره \".\nأي فإن طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الاول إلا بعد أن تتزوج آخر.\nلقول رسول الله لامرأة رفاعة: \" لا. حتى تذوقي (١) عسيلته ويذوق عسيلتك \" (٢) مسألة الهدم:\nمن المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت، ثم طلقت وعادت إلى زوجها الاول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد، ويملك عليها ثلاث طلقات، لان الزوج الثاني أنهى الحل الاول.\nفإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا.\nأما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، ورجعت إلى زوجها الاول، تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات.\nعند أبي حنيفة، وأبو يوسف.\nوقال محمد (٣) تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى.\nوسميت هذه المسألة بمسألة الهدم: أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلاقات.\nكما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟!\nطلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة حكم الطلاق المريض مرض الموت. إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته \" تماضر \" طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه، وقال: \" ما اتهمته - أي بأنه لم يتهمه بالفرار من\n_________\n(١) أي لا تعودي إلى زوجك الاول حتى يصيبك فتاوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.\n(٢) رواه البخاري ومسلم.\n(٣) ورأيه مرجوح في المذهب.","vol":"2","page":278},{"text":"حقها في الميراث - ولكن أردت السنة \".\nولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: \" ما طلقتها ضرارا ولا فرارا \".\nيعني أنه لا ينكر ميراثها منه.\nوكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان ﵁ طلق امرأته \" أم البنين \" بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها بميراثها منه.\nقال: \" تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها! \".\nوعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت.\nفقالت الاحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته ... وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.\nوكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم، إن مات في ذلك الوجه أو قتل.\nوإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه. اه.\nوالفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة الاولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه.\nولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار.\nوأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار، لانها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته، وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال. فطلق امرأته طلاقا بائنا. وقال أحمد وابن أبي ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره.\nوقال مالك والليث: لها الميراث، سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج.\nوقال الشافعي: لا ترث.\nقال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته","vol":"2","page":279},{"text":"ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا.\nوذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه.\nلانهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها.\nولابد لخصومهم من أحد الجوابين، لانه يعسر أن يقال: إن في الشرع نوعا من الطلاق، توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية.\nوأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح: لان هذا يكون طلاقا موقوف الحكم، إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع.\nولكن إنما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة.\nولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور.\nوأما من رأى أنها ترث في العدة.\nفلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة.\nوأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج، فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث.\nقال: واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال أبو حنيفة لا ترث أصلا.\nوفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال: ليس لها الميراث في التمليك، ولها في الطلاق.\nوسوى مالك في ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف للاصول جدا. اه (١) .\nقال ابن حزم: \" طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولافرق. مات من\n_________\n(١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٨٦، ٨٧","vol":"2","page":280},{"text":"ذلك المرض أو لم يمت.\nفإن كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها، فمات أو ماتت قبل تمام العدة، أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة، فلا نرثه في شئ من ذلك كله.\nولا يرثها أصلا، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولافرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-421>التفويض والتوكيل في الطلاق:</span>\nالطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق.\nولك من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض زوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها.\nقال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا\nتكون طالقا، طلقت نفسها أو لم تطلق، لان الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء.\nصيغ التفويض:\nوصيغ التفويض هي:\n١ - اختاري نفسك.\n٢ - أمرك بيدك.\n٣ - طلقي نفسك إن شئت.\nوقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي: (١) اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة: لان الشرع جعلها من صيغ الطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى: \" يا أيها النبي قل لازواجك إن\n_________\n(١) المحلى ص ٢٢٣ ج ١٠.","vol":"2","page":281},{"text":"كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.\nوإن كنتن تردن الله ورسوله والدارالآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما \" (١) .\nولما نزلت هذه الآية دخل الرسول ﷺ على عائشة فقال لها: \" إني ذاكر لك أمرا من الله على لسان رسوله، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك \"، قالت: وما هذا يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية.\nقالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ ... بل أريد الله ورسوله، والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت.\nقال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.\nإن الله لم يبعثني ... الخ ثم فعل أزواج النبي ﷺ مثلما فعلت عائشة، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.\nروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة ﵂ قالت: \" خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه.\nفلم يعد ذلك شيئا \".\nوفي لفظ لمسلم: \" أن رسول الله ﷺ خير نساءه فلم يكن طلاقا \".\nوفي هذا دلالة على أنهن لو أخترن أنفسهن: كان ذلك طلاقا.\nوأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق (٢) .\nولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.\nبينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها: فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية.\nوهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس.\nوهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.\nوقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن\n_________\n(١) سورة الاحزاب آية ٢٩.\n(٢) أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله ﷺ، لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق.","vol":"2","page":282},{"text":"علي بن أبي طالب ﵁، وبه قال الاحناف.\nوقال مالك بن أنس: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها\nيكون واحدة.\nويشترط الاحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو قال لها: اختاري، فقالت اخترت، فهو باطل لا يقع بها شئ.\n(٢) أمرك بيدك (١): إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند عمر، وعبد الله بن مسعود.\nوهو مذهب سفيان، والشافعي، وأحمد.\nروي أنه جاء بن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعص ما يكون بين الناس.\nفقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي.\nلعلمت كيف أصنع.\nقال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك.\nقالت: فأنت طالق ثلاثا.\nقال: أراها واحدة وأنت أحق بها مادامت في عدتها.\nوسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة.\nفقال صنع الله بالرجال وفعل.\nيعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم.\nفيجعلونه بأيدي النساء.\nبفيها التراب.\nماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة.\nوهو أحق بها.\nقال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب (٢) .\nوقال الاحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لان تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة.\nهل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟: ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج.\nفإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.\nوله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك.\n_________\n(١) أي أمرك الذي بيدي، وهو الطلاق، جعلته بيدك.\n(٢) بداية المجتهد ص ٦٧ ص ٢.","vol":"2","page":283},{"text":"وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لانها تملك الثلاثة بالتصريح، فتملكها بالكناية كالزوج.\nفإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله.\nوالقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود: تقع طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود.\nهل جعل الامر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي: قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس.\nروي ذلك عن علي ﵁، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم.\nوقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لانه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختاري.\nورجح الرأي الاول لقول علي ﵁ في رجل جعل أمر امرأته بيدها.\nقال: هو لها حتى تكل.\nقال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.\nولانه نوع توكيل في الطلاق.\nفكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي.\nرجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك، بطل.\nوبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والاوزاعي، وإسحاق.\nوقال الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لانه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع.\nقال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لانه نوع توكيل.\nوالتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.\nوإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما","vol":"2","page":284},{"text":"تبطل الوكالة بفسخ التوكيل (١) .\n(٣) طلقي نفسك إن شئت: قالت الاحناف: \" من قال لامرأته طلقي نفسك، ولا نية له، أو نوى طلقة واحدة فقالت: طلقت نفسي، فهي واحدة رجعية.\nوإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك، فقالت أبنت نفسي، طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت.\nفلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.\nوإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده.\nولو قال لرجل طلقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة.\nالتوكيل:\nإذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح.\nوحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده.\nووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لانه توكيل، وسواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس لانه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري.\nقال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق: فكان على التراخي: كالتوكيل في البيع، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا، كالمرأة، وليس له أن يجعل الامر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل.\nفأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الامر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه.\nوقال أصحاب الرأي: يصح (٢) .\n_________\n(١) المغني ص ٢٨٨ ج ٨.\n(٢) المغني: ص ٢٩٢","vol":"2","page":285},{"text":"التعميم (١) والتقييد في هذه الصيغ:\nهذه الصيغ قد تكون مطلقة، بأن يجعل أمرها بيدها، أو أن تختار نفسها دون تقييد بشئ يزيد على الصيغة.\nوفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه، وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في مجلس علمها به فقط، حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم، ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك، لان الصيغة مطلقة، فتنصرف إلى المجلس، فإذا فات فلا تملكه.\nوهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل على تعميم التفويض، كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج، لانه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها تطليق نفسها في نفس مجلس زوجها، فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال.\nوقد صدر من بعض الحاكم الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن\nالتفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة، لا يتقيد بالمجلس، وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت، وإلا خلا التفويض من الفائدة، وأيد هذا الحكم استئنافيا.\nوقد تكون هذه الصيغ عامة.\nكأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت، أو أمرك بيدك كلما أردت، وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت، لانه ملكها حق تطليق نفسها ملكا عاما، فلها أن تستعمل هذا الحق فتطلق نفسها في أي وقت.\nوقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين، كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة، وفي هذه الحال للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط، وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق.\nالتفويض (٢) حين العقد وبعده: ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده، إلا أنه يشترط فيه حين عقد\n_________\n(١، ٢) أحكام الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ص ١٥٢.","vol":"2","page":286},{"text":"الزواج عند الاحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة، مثل أن تقول المرأة للرجل: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد.\nفيقول لها: قبلت، فبهذا القبول يتم الزواج، ويصح التطليق، ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت، لان قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض.\nأما إذا كان البادئ بالايجاب المقترن بالتفويض هو الزوج كأن يقول رجل لامرأته: تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت.\nفتقول: قبلت، فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض، ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها.\nوالفرق بين الصورتين أنه في الصورة الاولى، قبل الزوج التفويض بعد تمام العقد، فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج.\nأما في الثانية، فإن ملك التطليق قبل أن يملكه لانه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الايجاب وحده.\nالحالات التي يطلق فيها القاضي الحالات التي يطلق فيها القاضي صدر بها قانون سنة ١٩٢٠ وسنة ١٩٢٩، وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد بها نص صحيح صريح، وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنبا للحرج، وتمشيا مع روح الاسلام السمحة.\nجاء في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ النص على<span data-type=\"title\" id=toc-422> التطليق لعدم النفقة</span>، والتطليق للعيب.\nوجاء في القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ النص على التطليق للضرر، والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر، والتطليق لحبسه.\nونورد فيما يلي حكم كل، مع مواد القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب، فقد تقدم الكلام عليه في أول هذا المجلد.\nالتطليق لعدم النفقة:\nذهب الامام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة (١) بحكم\n_________\n(١) أي المقصود بالنفقة الضرورية من الغذاء والكساء والسكنى في أدنى صورها. والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل، أما في الماضي فانه لا يقتضي المطالبة بالتفريق ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته بل تكون النفقة دينا في الذمة \" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة \".","vol":"2","page":287},{"text":"القاضي إذا طلبته الزوجة (١)، وليس له مال ظاهر، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي: ١ - أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها\nبإحسان، لقول الله سبحانه: \" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان \".\nولا شك أن عدم النفقة ينافي الامساك بمعروف.\n٢ - أن الله تعالى يقول: \" ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا \".\nوالرسول: يقول: \" لا ضرر ولا ضرار \".\nوأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الانفاق عليها.\nوإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر.\n٣ - وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل الغيب بالزوج فإن عدم الانفاق يعد أشد إيذاءا للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الانفاق أولى.\nوذهب الاحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الانفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع ام الاعسار والعجز عنها ودليلهم في هذا: ١ - أن الله سبحانه قال: \" لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا \" (٢) .\nوقد سئل الامام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة زوجته: أيفرق بينهما؟ قال: تستأني به، ولا يفرق بينهما، وتلا الآية السابقة.\n٢ - أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي ﷺ فرق بين رجل وامرأته، بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره.\n٣ - وقد سأل نساء النبي ﷺ النبي ما ليس عنده، فاعتزلهن\n_________\n(١) فان كان له مال ظاهر فانه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه.\n(٢) سورة الطلاق آية ٧.","vol":"2","page":288},{"text":"شهرا، وكان ذلك عقوبة لهن، وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب، فأولى أن يكون طلب التفريق عند الاعسار ظلما لا يلتفت إليه\n٤ - قالوا: وإذا كان الامتناع عن الانفاق مع القدرة عليه ظلما، فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي بيع ماله للانفاق منه، أو حبسه حتى ينفق عليها، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم مادام هناك وسائل أخرى، وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب لان التفريق أبغض الحلال إلى الله من الزوج صاحب الحق، فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين، وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم.\nهذا إذا كان قادرا على الانفاق، فإن كان معسرا فإنه لم يقع منه ظلم لان الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها.\nمادة (٥): إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة، وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للانفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضي الاجل.\nفإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي.\nوتسري أحكام هذه المادة على المسبحون الذي يعسر بالنفقة.\nمادة (٦): تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإذا لم يثبت إيساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-423>التطليق للضرر:</span>\nذهب الامام مالك (١): أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الايذاء الذي لا يطاق،\n_________\n(١) ومثله مذهب أحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي، فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضرر، لامكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها على طاعته.","vol":"2","page":289},{"text":"أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.\nفإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.\nوإذا عجزت عن البينة، أو لم يقر الزوج رفضت دعواها.\nفإذا تكررت منها الشكوى. وطلبت التفريق، ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها، عين القاضي حكمين بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين، لها خبرة بحالهما، وقدرة على الاصلاح بينهما.\nويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن.\nوإلا فمن غيرهم، ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين، والاصلاح بينهما بقدر الامكان، فإن عجزا عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوجين، أو من الزوج، أو لم تتبين الحقائق، قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة (١) وإن كانت الاساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما بالطلاق. وإنما يفرق بينهما بالخلع.\nوإن لم يتفق الحكمان على رأي أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث\nفإن لم يتفقا على رأي استبدلهما بغيرهما.\nوعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما. يجب عليه أن ينفذ حكمهما.\nوأصل ذلك كله قول الله سبحانه: \" وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما \" (٢)، والله تعالى يقول أيضا: \" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان \" وقد فات الامساك بمعروف، فتعين التسريح بإحسان والرسول ﵊ يقول: \" لاضرر ولا ضرار \".\n_________\n(١) ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي - في أحد قوليه - إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما. وقال مالك والشافعي: إن رأيا الاصلاح بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق، وهذا مبني على أنهما حكمان لا وكيلان.\n(٢) النساء آية ٣٥.","vol":"2","page":290},{"text":"وجاء في قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.\n(مادة ٦): \" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.\nفإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد \" ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١ \".\nمادة (٧): \" يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين\nإن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ممن له خبرة بحالهما، وقدرة على الاصلاح بينهما.\nمادة (٨): على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الاصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها.\nمادة (٩): إذا عجز الحكمان عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوج أو منهما، أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة.\nمادة (١٠): إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فان استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.\nعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-424>التطليق لغيبة الزوج:</span>\nالتطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد (١)، دفعا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه، بشرط:\n١ - أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول.\n٢ - أن تتضرر بغيابه.\n٣ - أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه.\n٤ - أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة.\n_________\n(١) مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ.","vol":"2","page":291},{"text":"فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول: كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفا خارج البلد، أو مجندا في مكان ناء، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه.\nوكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه.\nولابد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله.\nوالتقدير بسنة قول عند الامام مالك (١) .\nوقيل: ثلاث سنين، ويرى أحمد: أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر، لانها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها كما تقدم ذلك في فصل سابق، واستفتاء عمر وفتوى حفصة ﵄.\n<span data-type=\"title\" id=toc-425>التطليق لحبس الزوج:</span>\nومما يدخل في هذا الباب - عند مالك وأحمد - التطليق لحبس الزوج، لان حبسه يوقع بالزوجة الضرر، لبعده عنها.\nفإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين، أو أكثر، وكان الحكم نهائيا، ونفذ على الزوج، ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها.\nفإذا ثبت ذلك طلقها القاضي طلقة بائنة عند مالك، ويعتبر ذلك فسخا عند أحمد.\nقال ابن تيمية: وعلى هذا فالقول في امرأة الاسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به، كالقول في امرأته المفقود بالاجماع.\nوجاء في القانون مادة (١٢): \" إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه \".\nمادة (١٣): \" إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي\n_________\n(١) المراد بالسنة السنة الهلالية.","vol":"2","page":292},{"text":"أجلا وأعذر إليه، بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للاقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها.\nفإذا انقضى الاجل، ولم يفعل، ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل \".\nمادة (١٤): \" لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر، أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.\nأما التفريق للعيب فقد تقدم القول فيه في فصل سابق.","vol":"2","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-426>الخلع:</span>\n\nالحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن، والمودة، والرحمة، وحسن المعاشرة، وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق.\nوقد يحدث أن يكره الرجل زوجته، أو تكره هي زوجها.\nوالاسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية، قال الله تعالى: \" وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا \" (١) .\nوفي الحديث الصحيح: \" لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر \".\nإلا أن البغض قد يتضاعف، ويشتد الشقاق، ويصعب العلاج، وينفد الصبر، ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة، والرحمة، وأداء الحقوق.\nوتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للاصلاح، وحينئذ يرخص الاسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه.\nفإن كانت الكراهية من جهة الرجل، فبيده الطلاق، وهو حق من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله.\nوان كانت الكراهية من جهة المرأة، فقد أباح لها الاسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن تعطي الزوج ما كان أخذ ت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها.\nوفي ذلك يقول الله ﷾: \" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به \" (٢) .\nوفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف، إذ أنه هو الذي أعطاها المهر\n_________\n(١) سورة النساء آية ١٩.\n(٢) سورة البقرة ٢٢٩.","vol":"2","page":294},{"text":"وبذل تكاليف الزواج، والزفاف، وأنفق عليها، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود، وطلبت الفراق، فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت.\nوإن كانت الكراهية منهما معا: فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعليه تبعاته، وإن طلبت الزوجة الفرقة، فبيدها الخلع وعليها تبعاته كذلك.\nقيل إن الخلع وقع في الجاهلية.\nذلك أن عامر بن الظرب زوج ابنته ابن أخيه، عامر بن الحارث، فلما دخلت عليه، نفرت منه، فشكا إلى أبيها، فقال:: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها.\nتعريفه: والخلع الذي أباحه الاسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لان المرأة\nلباس الرجل، والرجل لباس لها.\nقال الله تعالى: \" هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن \" (١) .\nويسمى الفداء، لان المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها.\nوقد عرفه الفقهاء بأنه \" فراق الرجل زوجته يبدل يحصل له \".\nوالاصل فيه ما رواه البخاري، والنسائي، عن ابن عباس.\nقال: \" جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولادين (١) ولكني أكره الكفر في الاسلام.\nفقال رسول الله ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم.\nفقال: رسول الله ﷺ.\nاقبل الحديقة وطلقها تطليقة \".\nألفاظ الخلع: والفقهاء يرون أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه.\nأو لفظ يؤدي معناه.\nمثل المبارأة والفدية.\nفإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا\n_________\n(١) سورة البقرة آية ١٨٧.\n(٢) أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه، ولا لنقصان دينه، ولكن كانت تكرهه لدمامته، وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق، والمقصود بالكفر كفران العشير.","vol":"2","page":295},{"text":"بلفظ فيه معناه.\nكأن يقول لها: أنت طالق في مقابل مبلغ كذا، وقبلت، كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا.\nوناقش ابن القيم هذا الرأي فقال: \" ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها: يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق \".\nوهذا أحد الوجهين لاصحاب أحمد.\nوهو إختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، ونقل عن ابن عباس.\nثم قال ابن تيمية: \" ومن اعتبر الالفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله \" بلفظ الطلاق طلاقا \".\nثم قال ابن القيم مرجحا هذا الرأي.\nوقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.\nومما يدل على هذا أن النبي ﷺ - أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في أنه فسخ، ولو وقع بلفظ الطلاق.\nوأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا.\nوطلاق الفداء طلاق مقيد، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق.\nكما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة (١) \".\nالعوض في الخلع: الخلع - كما سبق - إزالة ملك النكاح في مقابل مال.\nفالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع.\nفإذا لما يتحقق العوض لا يتحقق الخلع.\nفإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك، وسكت.\nلم يكن ذلك خلعا، ثم إنه إن نوى الطلاق، كان طلاقا رجعيا.\nوإن لم ينو شيئا لم يقع به شئ، لانه من ألفاظ الكتابة التي تفتقر إلى النية.\n_________\n(١) زاد الميعاد ص ٢٧ ج ٤.","vol":"2","page":296},{"text":"كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع: ذهبت الشافعية إلى أنه لافرق في جواز الخلع، بين أن يخالع على الصداق،\nأو على بعضه، أو على مال آخر، سواء كان أقل من الصداق أم أكثر.\nولافرق بين العين، والدين والمنفعة.\nوضابطه أن \" كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع \" لعموم قوله تعالى: \" فلا جناح عليهما فيما افتدت به \".\nولانه عقد على بضع فأشبه النكاح.\nويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا، مع سائر شروط الاعواض، كالقدرة على التسليم، استقرار الملك وغير ذلك، لان الخلع عقد معاوضة، فأشبه البيع والصداق، وهذا صحيح في الخلع الصحيح.\nأما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به، فلو خالعها على مجهول، كثوب غير معين، أو على حمل هذه الدابة، أو خالعها بشرط فاسد.\nكشرط ألا ينفق عليها وهي حامل، أو لاسكنى لها، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك - بانت منه بمهر المثل.\nأما حصول الفرقة، فلان الخلع، إما فسخ أو طلاق، فإن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، فكذا فسخه، إذ الفسوخ تحكي العقود.\nوإن كان طلاقا، فالطلاق يحصل بلا عوض، وماله حصول بلا عوض فيحسن مع فساد العوض، كالنكاح، بل أولى، ولقوة الطلاق وسرايته.\nأما الرجوع إلى مهر المثل، فلان قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر.\nوالبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة، فوجب رد بدله.\nويقاس بما ذكرنا ما يشبهه، لان ما لم يكن ركنا في شئ لا يضر الجهل به كالصداق.\nومن صور ذلك ما لو خالعها على ما في كفها، ولم يعلم، فإنها تبين منه بمهر المثل.\nفإن لم يكن في كفها شئ.\nففي الوسيط أنه يقع طلاقا رجعيا، والذي نقله غيره أنه يقع بائنا بمهر المثل.\nأما المالكية فقالوا: يجوز الخلع بالغرر كجنين ببطن بقرة أو غيره،","vol":"2","page":297},{"text":"فلو نفق (١) الحمل فلا شئ له، وبانت.\nوجاز بغير موصوف، وبثمرة لم يبد صلاحها، وبإسقاط حضانتها لولده.\nوينتقل الحق له.\nوإذا خالعها بشئ حرام.\nكخمر، أو مسروق علم به، فلا شئ له، وبانت، وأريق الخمر، ورد المسروق لربه، ولا يلزم الزوجة شئ بدل ذلك، حيث كان الزوج عالما بالحرمة، علمت هي أم لا.\nأما لو علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع.\nالزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه، لقول الله تعالى: \" فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٢) \".\nوهذا عام يتناول القليل والكثير.\nروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: \" كانت أختي تحت رجل من الانصار، فارتفعا إلى رسول الله ﷺ فقال: أتردين حديقته؟ قالت: وأزيد عليها، فردت عليه حديقته وزادته (٣) \".\nويرى بعض العلماء: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه، لما رواه الدارقطني بإسناد صحيح: \" أن أبا الزبير قال: إنه كان أصدقها حديقة، فقال النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته التي أعطاك.\nقالت: نعم وزيادة.\nفقال النبي صلى الله وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته.\nقالت: نعم \".\nوأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بالاحاديث الآحادية.\n_________\n(١) نفق: هلك.\n(٢) سورة البقرة آية ٢٢٩.\n(٣) يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف.","vol":"2","page":298},{"text":"فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد: قال لا تجوز الزيادة، ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد، رأى جواز الزيادة.\nوفي \" بداية المجتهد \" قال: \" فمن شبهه بسائر الاعواض في المعاملات، رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا، ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك، فكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق \".\nالخلع دون مقتض: والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه.\nكأن يكون الرجل معيبا في خلقه، أو سيئا في خلقه، أو لايؤدي للزوجة حقها، وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله، فيما يجب عليها من حسن الصحبة، وجميل المعاشرة.\nكما هو ظاهر الآية.\nفإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور، لما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة: (المختلعات هن المنافقات) .\nوقد رأى العلماء الكراهة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-427>الخلع بتراضي الزوجين:</span>\nوالخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع، لان ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبي ﷺ،\nوألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة، ويطلق.\nكما تقدم في الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-428>الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع:</span>\nقال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع.\nواختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا، وتمسك بظاهر الآية.\nوبذلك قال طاووس، والشعبي وجماعة من التابعين..وأجاب عن ذلك جماعة، منهم الطبري: بأن المراد، أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليها لذلك.\nويؤيد عدم اعتبار","vol":"2","page":299},{"text":"ذلك من جهة الزوج أنه ﷺ لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له.\n<span data-type=\"title\" id=toc-429>حرمة الاساءة إلى الزوجة لتختلع:</span>\nيحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها. حتى تضجر وتختلع نفسها.\nفإن فعل ذلك فالخلع باطل، والبدل مردود، ولو حكم به قضاء.\nوإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية، وقال الله تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن (١) لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (٢) \".\nولقوله سبحانه: \" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (٣) \".\nويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل.\nوأما الامام مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق، ويجب على الزوج\nأن يرد البدل الذي أخذه من زوجته جواز الخلع في الطهر والحيض: يجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه بوقت: لان الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن.\nقال الله تعالى: \" فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٤) \".\nولان الرسول ﵊ أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس، من غير بحث، ولااستفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود بالنسبة للنساء.\nقال الشافعي: \" ترك الاستفصال في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال\n_________\nالعضل: التضييق والمنع.\n(٢) سورة النساء آية ١٩.\n(٣) سورة النساء آية ٢٠.\n(٤) سورة البقرة آية ٢٢٩.","vol":"2","page":300},{"text":"ينزل منزلة العموم في المقال.\nوالنبي ﷺ لم يستفصل هل هي حائض أم لا؟ ولان المنهي عنه الطلاق في الحيض: من أجل ألا تطول عليها العدة.\nوهي - هنا - التي طلبت الفراق، واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>الخلع بين الزوج وأجنبي:</span>\nيجوز أن يتفق أحد الاشخاص مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته، ويتعهد هذا الشخص الاجنبي بدفع بدل الخلع للزوج، وتقع الفرقة، ويلتزم الاجنبي بدفع البدل للزوج.\nولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة لان الزوج يملك إيقاع الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته، والبدل يجب على من التزم به.\nوقال أبو ثور: لا يصح لانه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له.\nوقيده بعض علماء المالكية، بأن يقصد به تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، فإن قصد به الاضرار بالزوجة فلا يصح.\nففي \" مواهب الجليل \": \" ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام الاجنبي ذلك للزوج، حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الاجنبي، مما لا يقصد به إضرار المرأة \".\nوأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها - فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء.\nوفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-431>الخلع يجعل أمر المرأة بيدها:</span>\nذهب الجمهور، ومنهم الائمة الاربعة، إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسها وكان أمرها إليها، ولا رجعة له عليها، لانها بذلت المال لتتخلص من الزوجية، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له.","vol":"2","page":301},{"text":"وحتى لو رد عليها ما أخذ منها، وقبلت - ليس له أن يرتجعها في العدة، لانها قد بانت منه بنفس الخلع.\nروي عن ابن المسيب والزهري: أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذه منها في العدة، وليشهد على رجعته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-432>جواز تزوجها برضاها:</span>\nويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها، ويعقد عليها عقدا جديدا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>خلع الصغيرة المميزة </span>(١):\nذهب الاحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة وخالعت زوجها، وقع عليها طلاق رجعي ولا يلزمها المال.\nأما وقوع الطلاق، فلان عبارة الزوج معناها تعليق الطلاق على قبولها، وقد صح التعليق لصدوره من أهله، ووجد المعلق عليها، وهو القبول ممن هي أهل له، لان الاهلية للقبول تكون بالتمييز - وهي هنا صغيرة مميزة - ومتى وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق.\nوأما عدم لزوم المال: فلانها صغيرة ليست أهلا للتبرع، إذ يشترط في الاهلية للتبرع: العقل والبلوغ، وعدم الحجر لسفه أو مرض.\nوأما كون الطلاق رجعيا: فلانه لما لم يصح التزام المال، كان طلاقا مجردا لا يقابله شئ من المال، فيقع رجعيا.\nخلع الصغيرة غير المميزة: وأما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقا أصلا، لعدم وجود المعلق عليه، وهو القبول ممن هو أهله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-434>خلع المحجور عليها </span>(٢):\nقالوا: وإذا كانت الزوجة محجورا عليها لسفه وخالعها زوجها على مال\n_________\n(١) أحكام الاحوال الشخصية.\n(٢) ص ١٥٥ نفس المرجع السابق \" الاحوال الشخصية \".","vol":"2","page":302},{"text":"وقبلت، لا يلزمها المال، ويقع عليها الطلاق الرجعي، مثل الصغيرة المميزة\nفي أنها ليست أهلا للتبرع، ولكنها أهل للقبول.\nالخلع بين ولي الصغيرة وزوجها: وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها، بأن قال زوج الصغيرة لابيها: خالعت ابنتك على مهرها، أو على مائة جنيه من مالها، ولم يضمن الاب البدل له.\nوقال: قبلت، طلقت، ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها.\nأما وقوع الطلاق فلان الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه، وهو هنا قبول الاب، وقد وجد.\nأما عدم لزوجها المال، فلانها ليست أهلا لالتزام التبرعات.\nوأما عدم لزوم أبيها المال، فلانه لم يلتزمه بالضمان، ولا إلزام بدون التزام.\nولهذا إذا ضمنه لزمه.\nوقيل: لا يقع الطلاق في هذه الحال لان المعلق عليه قبول دفع البدل.\nوهو لم يتحقق.\nوهذا القول ظاهر، ولكن العمل بالقول الاول.\nخلع المريضة: لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة، مرض الموت.\nفلها أن تخالع زوجها.\nكما للصحيحة سواء بسواء.\nإلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج مخافة أن تكون راغبة في محاباة الزوج على حساب الورثة.\nفقال الامام مالك: يجب أن يكون بقدر ميراثه منها.\nفإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة ويجب ردها، وينفذ الطلاق.\nولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا.\nوعند الحنابلة: مثل ما عند مالك، في أنه إذا خالعت بميراثه منها فما دونه صح ولا رجوع فيه، وإن خالعته بزيادة بطلت هذه الزيادة.\nوقال الشافعي: لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز.\nوإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وتعتبر تبرعا..","vol":"2","page":303},{"text":"أما الاحناف: فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن الثلث مما تملك.\nوأنها متبرعة، والتبرع في مرض الموت وصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للاجنبي، والزوج صار بالخلع أجنبيا.\nقالوا: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهي في العدة.\nلا يستحق زوجها إلا أقل هذه الامور، بدل الخلع، وثلث تركتها، وميراثه منها.\nلانه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض موتها وتسمي له بدل خلع باهظا، يزيد عما يستحقه بالميراث.\nفلاجل الاحتياط لحقوق ورثتها، وردا لقصد المتواطأ عليه.\nقلنا: إنها إذا ماتت في العدة لا تأخذ إلا أقل الاشياء الثلاثة.\nفإن برئت من مرضها ولم تمت منه، فله جميع البدل المسمى، لانه تبين أن تصرفها لم يكن في مرض الموت.\nأما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه، بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها، لانه في حكم الوصية.\nوالذي عليه العمل الان في المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة ١٩٤٦: أن للزوج الاقل من بدل الخلع، وثلث التركة التي خلفتها زوجته، سواء أكانت وفاتها في العدة أم بعد انتهائها، إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للوارث، وغير الوارث - ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن الثلث بدون توقف على إجازة أحد.\nوعلى هذا، فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها بأكثر من نصيبه ومنعها من ذلك.\nهل الخلع طلاق أم فسخ: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن، لما تقدم في الحديث من قول رسول الله ﷺ: \" خذ الحديقة وطلقها تطليقة \".\nولان الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق، مما ليس يرجع إلى اختياره.\nوهذا راجع إلى الاختيار، فليس بفسخ.\nوذهب بعض العلماء، منهم أحمد، وداود من الفقهاء، وابن عباس، وعثمان، وابن عمر من الصحابة: إلى أنه فسخ.\nلان الله تعالى ذكر في كتابه","vol":"2","page":304},{"text":"الطلاق، فقال: \" الطلاق مرتان \".\nثم ذكر الافتداء.\nثم قال: \" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره \" (١) .\nفلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج، هو الطلاق الرابع.\nويجوز هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي، قياسا على فسوخ البيع كما في الاقالة (٢) .\nقال ابن القيم: والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه ﷾ رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا يستوف عدده ثلاثة أحكام، كلها منتفية عن الخلع:\n(الاول) أن الزوج أحق بالرجعة فيه.\n(الثاني) أنه محسوب من الثلاث، فلا تحل بعد استيفاء العدد، إلا بعد دخول زوج وإصابته.\n(الثالث) أن العدة فيه ثلاثة قروء.\nوقد ثبت بالنص والاجماع أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة (٣)، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين، ووقوع ثالثة بعدها.\nوهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق.\nوثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق.\nفمن رأى أنه طلاق، احتسبه طلقة بائنة.\nومن رأى أنه فسخ لم يحتسبه، فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها، ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك، وإن لم تنكح زوجا غيره، لانه ليس له غير تطليقتين. والخلع لغو.\nومن جعل الخلع طلاقا قال: لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لانه بالخلع كملت الثلاث.\nهل يلحق المختلعة طلاق؟: المختلعة لا يلحقها طلاق، سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ، وكلاهما\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٣٠.\n(٢) بداية المجتهد ص ٦٥ ج ٢.\n(٣) قال الخطابي: هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم يكتف بحيضة للعدة.","vol":"2","page":305},{"text":"يصير المرأة أجنبية عن زوجها. وإذا صارت أجنبية عنه، فإنه لا يلحقها الطلاق.\nوقال أبو حنيفة: المختلعة يلحقها الطلاق، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها.\nعدة المختلعة: ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحيضة.\nففي قصة ثابت أن النبي ﷺ قال له: \" خذ الذي لها عليك وخل سبيلها.\nقال: نعم.\nفأمرها رسول الله ﷺ أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها \".\nرواه النسائي بإسناد رجاله ثقاة.\nوإلى هذا ذهب عثمان، وابن عباس، وأصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهب إسحق بن راهويه، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال: من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة: فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض، ليطول زمن الرجعة، ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء.\nوقال ابن القيم: هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد الله ابن عمر، والربيع بنت معوذ، وعمها وهو من كبار الصحابة ﵃، فهؤلاء الاربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم، كما رواه الليث بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر: أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي تخبر عبد الله بن عمر، أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان.\nفجاء عمها إلى عثمان، فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل، ولا ميراث بينهما.\nولا عدة عليها.\nإلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة. خشية أن يكون بها حبل.\nفقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا.\nونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب - الناسخ والمنسوخ - أن هذا إجماع من الصحابة..ومذهب الجمهور من العلماء أن المختلعة عدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحيض.","vol":"2","page":306},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-435>نشوز الرجل:</span>\nإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضة عنها إما لمرضها أو لكبر سنها، أو لدمامة وجهها، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية لزوجها.\nلقول الله سبحانه: \" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير (١) \".\nوروى البخاري عن عائشة قالت في هذه الرواية: \" هي المرأة تكون عند الرجل، لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، ويتزوج عليها، تقول: أمسكني، ولا تطلقني، وتزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي \".\nروى أبو داود عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت (٢) أن يفارقها رسول الله ﷺ.\nقالت: \" يارسول الله يومي لعائشة \" فقبل ذلك رسول الله ﷺ.\nقالت: في ذلك أنزل الله جل ثناؤه، وفي أشباهها.\nأراه قال: \" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا \".\nقال في المغني: ومتى صالحته على ترك شئ من قسمتها أو نفقتها، أو على ذلك كله جاز..فإن رجعت فلها ذلك.\nقال أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا، وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز، فإن شاءت رجعت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-436>الشقاق بين الزوجين:</span>\nإذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت\n_________\n(١) سورة النساء آية ١٢٨.\n(٢) فرقت: خافت.","vol":"2","page":307},{"text":"الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين لينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها.\nيقول الله سبحانه: \" وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها \".\nويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين.\nولا يشترط أن يكونا من أهلهما، فإن كانا من غير أهلهما جاز، والامر في الاية للندب، لانهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث، وأعلم بالحال من جانب آخر.\nوللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الابقاء أو الانهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما.\nوهذا رأي علي، وابن عباس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومالك، والاوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر.\nوقد تقدم ذلك في فصل سابق (١)\n_________\n(١) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في فصل \" تأديب الرجل زوجته \".","vol":"2","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-437>الظهار:</span>\n\nتعريفه: الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي.\nقال في الفتح: \" وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الاعضاء، لانه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت المرأة بذلك.\nلانها مركوب الرجل \".\nوالظهار كان طلاقا في الجاهلية، فأبطل الاسلام هذا الحكم، وجعل\nالظهر محرما للمرأة حتى يكفر زوجها.\nفلو ظاهر الرجل يريد الطلاق، كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فلو قال: \" أنت علي كظهر أمي \"، وعنى به الطلاق لم يكن طلاقا، وكان ظهارا لا تطلق به المرأة.\nقال ابن القيم: \" وهذا لان الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، وأيضا أن أوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق، وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه، وقضاء الله أحق، وحكم الله أوجب \" اه.\nوقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الاقدام عليه لقول الله تعالى: \" الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور \" (١) .\nوأصل ذلك ما ثبت في السنن أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه\n_________\n(١) سورة المجادلة: آية ٢.","vol":"2","page":309},{"text":"وسلم واشتكت إلى الله، وسمع الله شكواها من فوق سبع سموات.\nفقالت: \" يا رسول الله؟ إن أوس بن الصامت تزوجني، وأنا شابة مرغوب في، فلما خلا سني، ونثرت بطني، جعلني كأمة عنده.\nفقال لها رسول الله ﷺ: \" ما عندي في أمرك شئ \".\nفقالت: \" اللهم إني أشكو إليك \".\nوروي أنها قالت: \" ان لي صبية صغارا، ان ضمهم إليه ضاعوا.\nوإن ضممتهم إلي جاعوا \": فنزل القرآن..وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله ﷺ، وأنا في كسر البيت، يخفي علي بعض كلامها، فأنزل الله عزوجل: \" قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاور كما، إن الله سميع بصير \" (١) فقال النبي ﷺ: \" ليعتق رقبة.\nقالت: لا يجد! قال: فيصوم شهرين متتابعين.\nقالت: يارسول الله إنه شيخ كبير، ما به من صيام.\nقال: فليطعم ستين مسكينا.\nقالت: ما عنده من شئ يتصدق به.\nقال: سأعينه بعرق من تمر! قالت: وأنا أعينه بعرق آخر؟ قال: أحسنت، فأطعمي عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك \".\nوفي السنن أن سلمة بن صخر البياضي، ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان، تم واقعها ليلة قبل انسلاخه.\nفقال له النبي ﷺ: \" أنت بذاك (٢) يا سلمة.\nقال: قلت: أنا بذاك يارسول الله؟ - مرتين - وأنا صابر لامر الله، فاحكم في بما أراك الله.\nقال: حرر رقبة.\nقلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال فصم شهرين\n_________\n(١) سورة المجادلة آية ١.\n(٢) أي أنت الملم بذاك والمرتكب له.","vol":"2","page":310},{"text":"متتابعين.\nقلت: فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟..قال: فأطعم وسقا من تمر ستين مسكينا.\nقلت:: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين (١)، ما لنا طعام قال: فانطلق إلى صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها.\nقال: فرحت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم \".\nهل الظهار مختص بالام؟ ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالام، كما ورد في القرآن، وكما جاء في السنة.\nفلو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي كان مظاهرا، ولو قال لها: أنت علي كظهر أختي لم يكن ذلك ظهارا.\nوذهب البعض، منهم الاحناف، والاوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه، وزيد بن علي، إلى أنه يقاس على الام جميع المحارم (٢) .\nفالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأييد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، إذ العلة هي التحريم المؤبد.\nومن قال لامرأته: إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهرا.\nمن يكون منه الظهار: والظهار لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلم لزوجة قد انعقد زواجها انعقادا صحيحا نافذا.\nالظهار المؤقت:\nالظهار المؤقت هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة.\nمثل أن يقول لها: \" أنت\n_________\n(١) أي بتنا مقفرين لا طعام لنا.\n(٢) قال الائمة الثلاثة، ورواية عن أحمد: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي.\nفانه لا كفارة عليها، وقال أحمد في الرواية الاخرى - وهي أظهرهما - يجب عليها الكفارة إذا وطئها، وهي التي اختارها الخرقي.","vol":"2","page":311},{"text":"علي كظهر أمي إلى الليل \" ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة.\nوحكمه أنه ظهار كالمطلق.\nقال الخطابي: واختلفوا فيه إذا بر فلم يحنث: فقال مالك وابن أبي ليل: إذا قال لامرأته: \" أنت علي كظهر أمي إلى الليل \" لزمته الكفارة وإن لم يقربها.\nوقال أكثر أهل العلم: لا شئ عليه إن لم يقربها.\nقال: وللشافعي في الظهار المؤقت قولان: أحدهما أنه ليس بظهار.\nأثر الظهار: إذا ظاهر الرجل من امرأته، وصح الظهار ترتب عليه أثران: (الاثر الاول) حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقول الله سبحانه: \" من قبل أن يتماسا \".\nوكما يحرم المسيس، فإنه يحرم كذلك مقدماته، من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك، وهذا عند جمهور العلماء.\nوذهب بعض أهل العلم (١) إلى أن المحرم هو الوطء فقط، لان المسيس كناية عن الجماع.\n(والاثر الثاني) وجوب الكفارة بالعود.\nوما هو العود؟،\nاختلف العلماء في العود.\nما هو؟ فقال قتادة، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأصحابه: \" إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار \" لانه إذا أراد فقد عاد من عزم؟ إلى عزم الفعل، سواء فعل أم لا.\nوقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق، ولم يطلق إذ تشبيهها بالام يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه، فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال، لان العود للقول مخالفته.\nوقال مالك وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط، وإن لم يطأ.\n_________\n(١) هذا رأي الثوري، وأحد قولي الشافعي.","vol":"2","page":312},{"text":"وقال داود، وشعبة، وأهل الظاهر: بل إعادة لفظ الظهار.\nفالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد، لا المبتدأ.\nالمسيس قبل التكفير: إذا مس الرجل زوجته قبل التكفير فإن ذلك يحرم، كما تقدم بيانه، والكفارة لا تسقط ولا تتضاعف، بل تبقى كما هي، كفارة واحدة.\nقال الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر؟ فقالوا: كفارة واحدة.\nما هي الكفارة: والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا.\nلقول الله سبحانه: \" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (١) \".\nوقد روعي في كفارة الظهار التشديد، محافظة على العلاقة الزوجية، ومنعا من ظلم المرأة.\nفإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها، احترم العلاقة الزوجية، وامتنع عن ظلم زوجته.\n_________\n(١) المجادلة آية ٣، ٤.","vol":"2","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-438>الفسخ:</span>\n\nفسخ العقد: نقضه، وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين، وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه.\nمثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد:\n١ - إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع، فسخ العقد.\n٢ - إذا عقد غير الاب والجد للصغير أو الصغيرة، ثم بلغ الصغير أو الصغيرة، فمن حق كل منهما أن يختار البقاء على الزوجية أو إنهاءها، ويسمى هذا خيار البلوغ، فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية كان ذلك فسخا للعقد.\nمثال الفسخ الطارئ على العقد: ١ - إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة.\n٢ - إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم، وكانت مشركة، فإن العقد حينئذ يفسخ.\nبخلاف ما إذا كانت كتابية فإن العقد يبقى صحيحا كما هو، إذ أنه يصح العقد على الكتابية ابتداء.\nوالفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحاصلة بالطلاق، إذ أن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن.\nوالرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحال، والبائن ينهيها في الحال.\nأما الفسخ، سواء أكان بسبب طارئ على العقد، أم بسبب خلل فيه، فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال.\nومن جهة أخرى.\nفإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية، ثم راجعها وهي في عدتها، أو عقد عليها بعد","vol":"2","page":314},{"text":"انقضاء العدة عقدا جديدا، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين.\nوأما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلقات، فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ، ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها ثلاث طلقات.\nوقد أراد فقهاء الاحناف أن يضعوا ضابطا عاما لتمييز الفرقة التي هي طلاق، من الفرقة التي هي فسخ، فقالوا: إن كل فرقة تكون من الزوج، ولا يتصور أن تكون من الزوجة فهي طلاق.\nوكل فرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج، أو تكون من الزوج ويتصور أن تكون من الزوجة فهي فسخ.\nالفسخ بقضاء القاضي: من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليا لا يحتاج إلى قضاء القاضي، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع، وحينئذ يجب على الزوجين أن يفسخا العقد من تلقاء أنفسهما.\nومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيا غير جلي، فيحتاج إلى قضاء القاضي، ويتوقف عليه، كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الاسلام إذا أسلم زوجها، لانها ربما لا تمتنع فلا يفسخ العقد.","vol":"2","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-439>اللعان:</span>\n\nتعريفه: اللعان مأخوذ من اللعن، لان الملاعن يقول في الخامسة: \" أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين \".\nوقيل هو الابعاد.\nوسمي المتلاعنان بذلك، لما يعقب اللعان من الاثم والابعاد، ولان أحدهما كاذب، فيكون ملعونا.\nوقيل: لان كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأييد التحريم.\nوحقيقته: أن يحلف الرجل - إذا رمى امرأته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين.\nمشروعيته: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، ولم تقر هي بذلك، ولم يرجع عنه رميه.\nفقد شرع الله لهما اللعان (١) .\nروى البخاري عن ابن عباس ﵄: \" أن هلال (٢) بن أمية قذف امرأته عند رسول الله ﷺ بشريك بن سحماء.\nفقال النبي ﷺ: \" البينة، أو حد في ظهرك.\nفقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟!.\nفجعل رسول الله ﷺ يقول: \" البينة، وإلا حد في ظهرك \".\nفقال: والذي بعثك بالحق إلي لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من\n_________\n(١) كان ذلك في شهر شعبان سنة ٥٩ هـ وقيل: كان في السنة التي توفي فيها رسول الله ﷺ.\n(٢) كان أول رجل لا عن في الاسلام.","vol":"2","page":316},{"text":"الحد، فنزل جبريل ﵇ وأنزل عليه قوله تعالى: \" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.\nوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.\nوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين \" (١) .\nفانصرف النبي ﷺ إليها، فجاء هلال فشهد والنبي ﷺ يقول: \" إن الله يعلم (٢) أن أحد كما كاذب.\nفهل منكما تائب؟ \" فشهدت.\nفلما كانت عند الخامسة وقفوها (٣)، وقالوا إنها الموجبة (٤) .\nقال ابن عباس ﵄: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع.\nثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت.\nفقال النبي ﷺ: \" أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين (٥)، سابغ الاليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء \".\nفجاءت به كذلك.\nفقال النبي ﷺ: \" لولا ما مضى (٦) من كتاب الله كان لي ولها شأن.\n\" قال صاحب بداية المجتهد: وأما من طريق المعنى.\nفلما كان الفراش\nموجبا للحوق النسب، كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده.\nوتلك الطريق هي اللعان.\nفاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والاجماع.\nإذ لا خلاف في ذلك عامة.\n_________\n(١) سورة النور: الايات ٦ - ٩ (٢) هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته، وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف، وإذا وقع اللعان سقط الحد عنه.\n(٣) فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لما سيأتي.\n(٤) أشاروا عليها بالوقوف عن تمام اللعان فتلكأت وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها.\nوفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ لا يعمل به.\n(٥) في هذا دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان، والاكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلا.\nوسابغ الاليتين: أي عظيمهما، وخدلج: ممتلئ.\n(٦) لولا ما مضى من كتاب الله، أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة.\nولولا ذلك لاقام الرسول ﷺ الحد.","vol":"2","page":317},{"text":"متى يكون اللعان؟ ويكون اللعان في صورتين: (الصورة الاولى) أن يرمي الرجل امرأته بالزنا، ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها به.\n(الصورة الثانية) أن ينفي حملها منه.\nوإنما يجوز في الصورة الاول إذا تحقق من زناها، كأن رآها تزني، أو أقرت هي، ووقع في نفسه صدقها.\nوالاولى في هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها.\nفإذا لم يتحقق من زناها، فإنه لا يجوز له أن يرميها به.\nويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها، أو ادعى أنها أتت به لاقل من ستة أشهر بعد الوطء، أو لاكثر من سنة من وقت الوطء..الحاكم هو الذي يقضى باللعان: ولا بد من الحاكم عند اللعان.\nوينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها، بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم: \" أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين \".\nاشتراط العقل والبلوغ:\nوكما يشترط في اللعان، الحاكم، يشترط العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين، وهذا أمر مجمع عليه.\nاللعان بعد إقامة الشهود: وإذا أقام الزوج الشهود على الزنا فهل له أن يلاعن؟","vol":"2","page":318},{"text":"قال أبو حنيفة وداود: لا يلاعن، لان اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود، لقوله تعالى: \" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (١) \".\nوقال مالك والشافعي: له أن يلاعن، لان الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش.\nهل اللعان يمين أم شهادة؟ يرى الامام مالك والشافعي وجمهور العلماء أن اللعان يمين، وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا لا يشهد لنفسه، لقول رسول الله ﷺ في بعض روايات حديث ابن عباس: \" لولا الايمان لكان لي ولها شأن \".\nوذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه شهادة، واستدلوا بقول الله تعالى \" فشهادة أحد هم أربع شهادات بالله \" وبحديث ابن عباس المتقدم.\nوفيه: \" فجاء هلال فشهد، ثم قامت فشهدت \".\nوالذين رأوا أنه يمين، قالوا: انه يصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين، أو أحدهما، أو عدلين، أو فاسقين، أو أحدهما.\nوالذين ذهبوا إلى أنه شهادة.\nقالوا: لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك بأن يكونا حرين مسلمين.\nفأما العبدان، أو المحدودان في القذف، فلا يجوم لعانهما.\nوكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة والاخر ليس من أهلها.\nقال ابن القيم: والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار، لاقتضاء الحال تأكيد الامر، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع: (أحدها) ذكر لفظ الشهادة.\n(الثاني) ذكر القسم أسماء الرب سبحانه، وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى، وهو اسم الله جل ذكره.\n(الثالث) تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من أن واللام،\n_________\nسورة النور آية ٦.","vol":"2","page":319},{"text":"وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب، دون الفعل الذي هو صدق وكذب.\n(الرابع) تكرار ذلك أربع مرات.\n(الخامس) دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين.\n(السادس) إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة.\n(السابع) جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها، وهو إما الحد أو الحبس، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها.\n(الثامن) أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما، إما في الدنيا، وإما في الاخرة.\n(التاسع) التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتهما وكسرهما بالفراق.\n(العاشر) تأييد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما.\nفلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل يمينا مقرونا بالشهادة، وشهادة مقرونة باليمين، وجعل الملتعن - لقبول قوله - كالشاهد فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحدت وأفادت شهادته.\nويمينه شيئين: سقوط الحد عنه ووجوبه عليها، وإن التعنت الممرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها، أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها، فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليها دونها، لانه إن كان يمينا محضة، فهي لا تحد بمجرد حلفه، وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده، فإذا انضم إلى ذلك نكولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونكولها، فكان دليلا \" ظاهرا على صدقه، فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها، وهذا أحسن ما يكون من الحكم.\n\" ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون \" (١) وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة، وشهادة فيها معنى اليمين.\n_________\n(١) سورة المائدة آية ٥٠","vol":"2","page":320},{"text":"لعان الاعمى والاخرس: لم يختلف أحد في جواز لعان الاعمى، واختلفوا في الاخرس.\nفقال مالك والشافعي: يلاعن الاخرس إذا فهم عنه.\nوقال أبو حنيفة ﵁: لا يلاعن، لانه ليس من أهل الشهادة.\nمن يبدأ بالملاعنة؟: اتفق العلماء على أن السنة في اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأة.\nفقال الشافعي وغيره: هو واجب، فإذا لاعنت المرأة قبله، فإن لعانها لا يعتد به.\nوحجتهم أن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل.\nفلو بدئ بالمرأة لكان دفعا لامر لم يثبت.\nوذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به.\nوحجتهم أن الله سبحانه عطف في القرآن بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب بل هي المطلق الجمع.\nالنكول (١) عن اللعان: النكول عن اللعان، إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة، فإن نكل الزوج فعليه حد القذف.\nلقول الله تعالى: \" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (٢) \".\nفإذا لم يشهد فهو مثل الاجنبي في القذف، ولما تقدم من قول الرسول ﷺ: \" البينة أو حد في ظهرك \" وهذا مذهب الائمة الثلاثة.\nوقال أبو حنيفة: لا حد عليه.\nويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه.\nفإن كذب نفسه وجب عليه حد القذف.\nفإذا نكلت الزوجة: أقيم عليها حد الزنا عند مالك والشافعي.\n_________\n(١) النكول: الامتناع.\n(٢) سورة النور آية ٦.","vol":"2","page":321},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا تحد، وحبست حتى تلاعن أن تقر بالزنا، وإن صدقته أقيم عليها الحد.\nواستدل أبو حنيفة ﵁ بقول الرسول ﷺ: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس \".\nولان سفك الدماء بالنكول حكم ترده الاصول، فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول.\nفكان بالاحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء.\nقال ابن رشد: وبالجملة.\nفقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة، بالاعتراف، ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك.\nفأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله.\nوقد اعترف أبو المعالي في كتابه \" البرهان \" بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة، وهو شافعي.\nالتفريق بين المتلاعنين: إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد ولا يرتفع التحريم بينهما بحال.\nفعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \" المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا \".\nوعن علي وابن مسعود قالا: \" مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان \".\nرواهما الدارقطني.\nولانه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة، لان أساس الحياة الزوجية السكن، والمودة، والرحمة، وهؤلاء قد فقدوا هذا الاساس، وكانت عقوبتهما الفرقة المؤبدة.\nواختلف الفقهاء فيما إذا كذب الرجل نفسه، فقال الجمهور: إنما لا يجتمعان أبدا، وللاحاديث السابقة، وقال أبو حنيفة: إذا كذب نفسه جلد الحد، وجاز له أن يعقد عليها من جديد، واستدل أبو حنيفة بأنه إذا كذب","vol":"2","page":322},{"text":"نفسه، فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد، كذلك ترد الزوجة عليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما.\nمع القطع بأن أحدهما كاذب، وإذا انكشف ارتفع التحريم.\nمتى تقع الفرقة؟ تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان، وهذا عند مالك.\nوقال الشافعي: تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه.\nوقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري: لا تقع إلا بحكم الحاكم هل الفرقة طلاق أم فسخ؟\nيرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ.\nويرى أبو حنيفة أنها طلاق بائن، لان سببها من جانب الرجل، ولا يتصور أو تكون من جانب المرأة، وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقا لا فسخا، فالفرقة هنا مثل فرقة العنين، إذا كانت بحكم الحاكم.\nوأما الذين ذهبوا إلى الرأي الاول فدليلهم تأبيد التحريم، فأشبه ذات المحرم، وهؤلاء يرون أن الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة، وكذلك السكنى، لان النفقة والسكنى إنما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ، ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس ﵄ في قصة الملاعنة أن النبي ﷺ \" قضى ألا قوت لها ولا سكنى: من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق ولا متوفى عنها \".\nرواه أحمد وأبو داود.\nإلحاق الولد بأمه: إذا نفى الرجل ابنه، وتم اللعان بنفيه له.\nانتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته عنه، وانتفى التوارث بينهما، ولحق بأمه، فهي ترثه وهو يرثها، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: \" قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين \".\nأخرجه أحمد.\nويؤيد هذا الحديث الادلة الدالة على أن الولد للفراش.\nولا فراش هنا: لنفي الزوج إياه.","vol":"2","page":323},{"text":"وأما من رماها به اعتبر قاذفا، وجلد ثمانين جلدة، لان الملاعنة داخلة في المحصنات، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، فيجب على من رماها بابنها حد القذف، ومن قذف ولدها يجب حده، كمن قذف أمه سواء بسواء.\nوهذا بالنسبة للاحكام التي تلزمه.\nأما بالنسبة للاحكام التي شرعها الله للكافة.\nفإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط فلا يعطيه زكاة ماله، ولو قتله لاقصاص عليه، وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده، ولا تجوز شهادة كل منهما للاخر، ولا يعد مجهول النسب، فلا يصح أن يدعيه غيره، وإذا كذب نفسه ثبت نسب الولد منه، ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد.","vol":"2","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-440>العدة:</span>\n\n(١) تعريفها: العدة: مأخوذة من العد والاحصاء: أي ما تحصيه المرأة وتعده من الايام والاقراء.\nوهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها (١) .\nوكانت العدة معروفة في الجاهلية.\nوكانوا لا يكادون يتركونها.\nفلما جاء الاسلام أقرها لما فيها من مصالح.\nوأجمع العلماء على وجوبها، لقول الله تعالى: \" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء \" (٢) .\nوقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: \" اعتدي في بيت أم مكتوم \".\n(٢) حكمة مشروعيتها: ا - معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الانساب بعضها ببعض.\nب - تهيئة فرصة للزوجين لاعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك.\nح - التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال،\nولا ينفك إلا بانتظار طويل.\nولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك في الساعة.\nد - أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا، فإن حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الادامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا، وتقاسى لها عناء (٣) .\n_________\n(١) احتساب العدة يبدأ من حين وجود سببها، وهو الطلاق أو الوفاة.\n(٢) سورة البقرة ٢٢٨ (٣) من \" حجة الله البالغة \".","vol":"2","page":325},{"text":"أنواع العدة:\n١ - عدة المرأة التي تحيض، وهي ثلاث حيض.\n٢ - عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر.\n٣ - عدة المرأة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا.\n٤ - عدة الحامل حتى تضع حملها.\nوهذا إجمال نفصله فيما يلي: الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها.\nعدة غير المدخول بها: والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقول الله تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (١) فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (٢) \".\nفإن كانت غير مدخول بها، وقد مات عنها زوجها فعليها العدة، كما\nلو كان قد دخل بها، لقوله تعالى: \" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا \" (٣) .\nوإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.\nعدة المدخول بها (٤):\nوأما المدخول بها، فإما أن تكون من ذوات الحيض، أو من غير ذوات الحيض:\n_________\n(١) المس: الدخول.\n(٢) سورة الاحزاب: آية ٤٩.\n(٣) سورة البقرة: الاية ٢٣٤، وحكمة التحديد بهذه المدة لانها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي ١٢٠ يوما، وهي زيادة على أربع أشهر لنقصان الاهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، وذكر العشر مؤنثا لارادة الليالي.\nوالمراد مع أيامها عند الجمهور. فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة.\n(٤) يرى الاحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكما","vol":"2","page":326},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-441>عدة الحائض:</span>\nفإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقول الله تعالى: \" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء \".\nوالقروء جمع قرء.\nوالقرء: الحيض.\nورجح ذلك ابن القيم، فقال: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض.\nولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر.\nفحمله في الاية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين.\nفإنه قد قال ﷺ للمستحاضة: \" دعي الصلاة أيام إقرائك \" وهو ﷺ المعبر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن.\nفإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه، وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الاخر في شئ من كلامه البتة.\nويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه.\nويدل على ذلك ما في سياق الاية من قوله تعالى: \" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن \".\nوهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين.\nوالمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي.\nوبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد إنه الطهر.\nوأيضا فقد قال سبحانه: \" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.\nواللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن (١) \".\nفجعل كل شهر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض.\nوقال في موضع آخر قوله تعالى: \" فطلقوهن لعدتهن \".\nمعناه: لاستقبال عدتهن، لا فيها، وإذا كانت العدة التي يطلق لها\n_________\nأي أن الخلوة الصحيحة تعتبر دخولا تجب بها العدة، وعند الشافعي في المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها العدة.\n(١) سورة الطلاق آية ٤","vol":"2","page":327},{"text":"النساء مستقبلة بعد الطلاق، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهر لا تستقبل الطهر، إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-442>أقل مدة للاعتداد بالاقراء:</span>\nقالت الشافعية: وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالاقراء: إثنان وثلاثون يوما وساعة، وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءا، ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثاني، ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثالث.\nفإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها.\nوأما أبو حنيفة فأقل مدة عنده ستون يوما، وعند صاحبيه تسعة وثلاثون يوما.\nفهي تبدأ عند الامام أبي حنيفة بالحيض عشرة أيام، وهي أكثر مدته، ثم بالطهر خمسة عشر يوما، ثم بالحيض عشرة والطهر خمسة عشر، ثم بالحيضة الثالثة، ومدتها عشرة أيام، فيكون المجموع ستين يوما، فإذا مضت هذه المدة وادعت أن عدتها انتهت صدقت بيمينها، وصارت حلالا لزوج آخر.\nأما الصاحبان فيحسبان لكل حيضة ثلاثة أيام، وهي أقل مدته، ويحسبان لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر يوما، فيكون المجموع ٣٩ يوما (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-443>عدة غير الحائض:</span>\nوإن كانت من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها بعد وجوده.\nلقول الله تعالى: \" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن (٣) \".\n_________\n(١) زاد المعاد: الجزء الثالث ص ٩٦.\n(٢) \" زاد المعاد ج ٤ ص ٢٠٨ \".\n(٣) سورة الطلاق آية ٤.","vol":"2","page":328},{"text":"روى ابن أبي هاشم في تفسيره عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب، قال: قلت: يا رسول الله: إن أناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء، ما لم يذكر الله في القرآن، الصغار والكبار وأولات الاحمال، فأنزل الله سبحانه في هذه السورة: \" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن \".\nفأجل إحداهن أن تضع حملها، فإذا وضعت فقد قضت عدتها.\nولفظ جرير، قلت يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الاية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن: الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: \" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم \".\nوعن سعيد بن جبير في قوله \" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم \" يعني الايسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قعدت من الحيضة، فليست هذه من القروء في شئ.\nوفي قوله \" إن ارتبتم \" في الاية، يعني إن شككتم، \" فعدتهن ثلاثة أشهر \"، وعن مجاهد: إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض، أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر.\nفقوله تعالى \" إن ارتبتم \" يعني إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حكمهن وشككتم فيه فقد بينه الله لكم.\nحكم المرأة الحائض إذا لم تر الحيض: إذا طلقت المرأة وهي من ذوات الاقراء.\nثم إنها لم تر الحيض في عادتها، ولم تدر ما سببه، فإنها تعتد سنة: تتربص مدة تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها،\nلان هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها، علم براءة الرحم ظاهرا، ثم تعتد بعد ذلك عدة الايسات ثلاثة أشهر، وهذا ما قضى به عمر ﵁.\nقال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار، لا ينكره منهم منكر علمناه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-444>سن اليأس:</span>\nاختلف العلماء في سن اليأس.","vol":"2","page":329},{"text":"فقال بعضهم: إنها خمسون، وقال آخرون: إنها ستون، والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء.\nقال شيخ الاسلام ابن تيمية: اليأس مختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق عليه النساء.\nوالمراد بالاية أن إياس كل امرأة من نفسها، لان اليأس ضد الرجاء.\nفإذا كانت المرأة قد يئست من المحيض ولم ترجه، فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها خمسون (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-445>عدة الحامل:</span>\nوعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى: \" وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن (٢) \" قال في زاد المعاد: ودل قوله سبحانه: \" أجلهن أن يضعن حملهن \" على أنها إذا كانت حاملا بتو أمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا.\nودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا.\nودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان، حيا أو ميتا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ.\nعن سبيعة الاسلمية أنها كانت تحت سعد بن حواله وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب (٣) أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت (٤) من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: مالي أراك متجملة، لعلك ترتجين (٥) النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فأفتاني بأني\n_________\n(١) ص ٢٠٦ ج ٤ زاد المعاد (٢) سورة الطلاق آية ٤.\n(٣) ننشب: نلبث.\n(٤) طهرت من دمها.\n(٥) تطلبين","vol":"2","page":330},{"text":"قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدالي.\nوقال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.\nوالعلماء يجعلون قول الله تعالى: \" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (١) \" خاصة بعدد الحوائل (٢)، ويجعلون قول الله تعالى في سورة الطلاق: \" وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن \"\nفي عدد الحوامل فليست الاية الثانية معارضة للاولى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-446>عدة المتوفى عنها زوجها:</span>\nوالمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا، لقول الله تعالى: \" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا \".\nوإن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعد الوفاة، لانه توفي عنها وهي زوجته.\nعدة المستحاضة: المستحاضة تعتد بالحيض.\nثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر، فإذا مضت ثلاث حيض انتهت العدة، وإن كانت آيسة انتهت عدتها بثلاثة أشهر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-447>وجوب العدة في غير الزواج الصحيح:</span>\nمن وطئ امرأة بشبهة وجبت عليها العدة، لان وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب، فكان كالوطء في النكاح في إيجاب العدة.\nوكذلك تجب العدة في زواج فاسد إذا تحقق الدخول (٣) .\nومن زنى بامرأة لم تجب عليها\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٣٤.\n(٢) الحوائل: غير الحوامل.\n(٣) قالت الظاهرية: لا تجب العدة في النكاح الفاسد، ولو بعد الدخول، لعدم دليل على إيجابها من الكتاب والسنة","vol":"2","page":331},{"text":"العدة، لان العدة لحفظ النسب، والزاني لايلحقه نسب، وهو رأي الاحناف والشافعية والثوري، وهو رأي أبي بكر وعمر.\nوقال مالك وأحمد: عليها العدة، وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة تستبرى بها؟ روايتان عن أحمد.\nتحول العدة من الحيض إلى العدة بالاشهر: إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض، ثم مات وهي في العدة، فإن كان الطلاق رجعيا، فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرا، لانها لا تزال زوجة له، ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجة، ولذلك يثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما وهي في العدة.\nوإن كان الطلاق بائنا فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة، وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق، لان الطلاق البائن يزيل الزوجية، فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج، ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه إذا توفي أحدهما وهي في العدة إلا إذا اعتبر فارا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-448>طلاق الفار:</span>\nوطلاق الفار أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا بغير رضاها، ثم يموت وهي في العدة، فإنه يعتبر في هذه الحال فارا من الميراث، ولهذا قال مالك \" ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها وبعد نكاح زوج آخر، معاملة له بنقيض قصده.\nويرى أبو حنيفة ومحمد أن الحكم في هذه الحال يتغير، فتكون عدتها أطول الاجلين: عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطول، اعتدت بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الاطول، كانت هي العدة.\nأي إذا انقضت الحيضات الثلاث في أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بها، وإن كانت الاربعة أشهر وعشر أكثر من مدة الحيضات الثلاث اعتدت بها.\nوذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق.","vol":"2","page":332},{"text":"وعند أبي يوسف أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشر.\nويرى الشافعي في أظهر قوليه: أنها لا ترث كالمطلقة طلاقا بائنا في الصحة.\nوحجته أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت فقد زال السبب في الميراث.\nولا عبرة بمظنة الفرار، لان الاحكام الشرعية تناط بالاسباب الظاهرة لا بالنيات الخفية.\nواتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه فماتت المرأة فلا ميراث له.\nوكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الاشهر في حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست من الحيض فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر، لان إكمال العدة بالحيض غير ممكن، لانقطاعه، ويمكن إكمالها باستئنافها بالشهور والشهور بدل عن الحيض.\nتحول العدة من الاشهر إلى الحيض: إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصغرها أو لبلوغها سن الاياس ثم حاضت، لزمها الانتقال إلى الحيض.\nلان الشهور بدل عن الحيض فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها.\nوإن انقضت عدتها بالشهور، ثم حاضت، لم يلزمها الاستئناف للعدة بالاقراء، لان هذا حدث بعد<span data-type=\"title\" id=toc-449> انقضاء العدة</span>.\nوإن شرعت في العدة بالاقراء أو الاشهر، ثم ظهر لها حمل من الزوج، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، والحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع.\nإنقضاء العدة:\nإذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا كانت العدة بالاشهر، فإنها تحتسب من وقت (١) الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل ثلاثة\n_________\n(١) مذهب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته، ثم اعتدت شهرين، بالاهلة، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما.\nوقال أبو حنيفة: تحتسب بقية الاول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الاول تاما كان أم ناقصا","vol":"2","page":333},{"text":"أشهر أو أربعة أشهر وعشرا، وإذا كانت بالحيض فإنها تنقضي بثلاث حيضات وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها (١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-450>لزوم المعتدة بيت الزوجية:</span>\nيجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق أن حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها: يقول الله تعالى: \" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (٢)، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه \" (٣) .\nوعن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري: أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا (٤)، حتى إذا كانوا بطرف القدوم (٥) لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولانفقة؟، قالت: فقال رسول الله ﷺ: نعم، قالت: فخرجت حتى إذا كنت في\n_________\n(١) كانت بعض النساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولتتمكن من أخذ النفقة مدة طويلة، وكان ذلك مثارا لشكوى الرجال، فتدارك القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هذه الحال، فجاء في المادة ١٧ منه ما نصه: \" لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق \". وجاء في المذكرة الايضاحية لهذه المادة: \" فقطعا لهذه الادعاءات الباطلة، وبناء على ما قرره الاطباء من أن أكثر مدة الحمل سنة وضعت الفقرة الاولى من المادة ١٧ ومنعت المعتدة من دعواها نفقة العدة لاكثر من سنة من تاريخ الطلاق، فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة، وليس معناه تحديد مدة العدة شرعا، فان مدة العدة ثلاث حيضات \".\n(٢) سورة الطلاق الاية ١.\n(٣) قال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت على الاهل حل إخراجها.\n(٤) هربوا.\n(٥) موضع على ستة أميال من المدينة","vol":"2","page":334},{"text":"الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمربي فدعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.\nقالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.\nقالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فأتبعه وقضى به.\nرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح.\nوكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء ويمنعهن الحج.\nويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها فإنها ترتحل مع أهلها إذ اكان أهلها من أهل الارتحال.\nوخالف في ذلك عائشة وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وعطاء، وروي عن علي وجابر.\nفقد كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها وخرجت بأختها أم كلثوم، حين قتل عنها طلحة بن عبد الله إلى مكة في عمرة.\nوقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله عزوجل: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت.\nوروى أبو داود عن ابن عباس أيضا قال: نسخت هذه الاية عدتها عند أهله، وسكتت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: \" فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن (١) \" قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت.\nاختلاف الفقهاء في خروج المرأة في العدة: وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة.\nفذهب الاحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولانهارا.\nوأما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا في منزلها.\nقالوا: والفرق بينهما أن المطلقة نفقتها في مال زوجها، فلا يجوز لها\n_________\n(١) سورة البقرة آية. ٢٤","vol":"2","page":335},{"text":"الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لانفقة لها، فلابد أن تخرج بالنهار لاصلاح حالها.\nقالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة.\nوقالوا: فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها، أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت، لان هذا عذر، والكون في بيتها عبادة، والعبادة تسقط بالعذر، وعندهم: ان عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته، فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه.\nوهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليها.\nوإنما تسقط السكنى عنها لعجزها عن أجرته، ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها.\nوهذا لانه لاسكنى عندهم للمتوفى عنها زوجها - حاملا كانت أو حائلا - (١) وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه، ليلا ونهارا.\nفإن بدله لها الورثة، وإلا كانت الاجرة عليها.\nومذهب الحنابلة جواز بالخروج نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.\nقال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها، قال جابر: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد (٢) نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: \" أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا \" رواه النسائي وأبو داود، وروى مجاهد، قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله، وقلن: يارسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا؟ فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال: \" تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها \".\nوليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لان الليل\n_________\n(١) وعند الحنابلة لاسكنى لها إذا كانت حائلا، وإن كانت حاملا ففي روايتين.\nوللشافعي\nقولان.\nوعند مالك أن لها السكنى.\n(٢) تجذ: تقطع","vol":"2","page":336},{"text":"مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإن فيه قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-451>حداد المعتدة:</span>\nيجب على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى مدة العدة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء واختلفوا في المطلقة طلاقا بائنا.\nفقال الاحناف: يجب عليها الاحداد.\nوذهب غيرهم إلى أنه لا حداد عليها.\nوتقدم في المجلد الاول حقيقة الحداد (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-452>نفقة المعتدة:</span>\nاتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا تستحق النفقة والسكنى.\nواختلفوا في المبتوتة؟ فقال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية، لانها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية، فهي محتبسة لحقه عليها فتجب لها النفقة، وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا من وقت الطلاق، ولا تتوقف على التراضي ولاقضاء القاضي، ولا يسقط هذا الدين إلا بالاداء أو الابراء.\nوقال أحمد: لا نفقة لها ولاسكنى، لحديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها البتة، فقال لها الرسول ﷺ: \" ليس لك عليه نفقة \".\nوقال الشافعي ومالك: لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون\nحاملا، لان عائشة وابن المسيب أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها، قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها، ثم قال: وهذا الامر عندنا.\n_________\n(١) المجلد الاول صفحة ٥٠٧","vol":"2","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-453>الحضانة:</span>\n\nمعناها: الحضانة مأخوذة من الحيض، وهو ما دون الابط إلى الكشح، وحضنا الشئ جانباه، وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها.\nوعرفها الفقهاء: بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير، أو الصغيرة (١)، أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يوذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسئولياتها.\nوالحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة، لان الاهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع.\nالحضانة حق مشترك: الحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه، ويحفظه، ويقوم على شئونه، ويتولى تربيته.\nولامه الحق في احتضانه كذلك، لقول الرسول ﷺ: \" أنت أحق به \".\nوإذا كانت الحضانة حقا للصغير فإن الام تجبر عليها إذا تعينت بأن يحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، كي لا يضيع حقه في التربية والتأديب.\n_________\n(١) ولابد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وله الخيار في الاقامة عند من شاء من أبويه، فان كان ذكرا فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما، وإن كانت جارته لم يكن لها الانفراد ولابيها منعها منه لانه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها، فإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك","vol":"2","page":338},{"text":"فإن لم تتعين الحضانة بأن كان للطفل جدة ورضيت بإمساكه وامتنعت الام فإن حقها في الحضانة يسقط بإسقاطها إياه، لان الحضانة حق لها.\nوقد جاء في بعض الاحكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد هذا، فقد أصدرت محكمة جرجا في ٢٣ / ٧ / ١٩٣٣ ما يلي: \" إن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة، وإن إسقاط الحاضنة حقها لا يسقط حق الصغير \".\nوجاء في حكم محكمة العياط في ٧ أكتوبر سنة ١٩٢٨: \" إن تبرع غير الام بنفقة المحضون الرضيع لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع، بل يبقى في يدها ولا ينزع منها مادام رضيعا.\nوذلك حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه وأكثرهم صبرا على خدمته (١) \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-454>الأم أحق بالولد من أبيه:</span>\nأسمى لون من ألوان التربية هو تربية الطفل في أحضان والديه، إذ ينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه ما يبني جسمه وينمي عقله، ويزكي نفسه ويعده لحياة.\nفإذا حدث ان افترق الوالدان وبينهما طفل، فالام أحق به من الاب، ما لم يقم بالام مانع يمنع تقديمها (٢)، أو بالولد وصف يقتضي تخييره (٣) .\nوسبب تقديم الام أن لها ولاية الحضانة والرضاع، لانها أعرف بالتربية وأقدر عليها، ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل، وعندها من الوقت ما ليس عنده، لهذا قدمت الام رعاية لمصلحة الطفل.\nفعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء (٤)، وحجري له حواء (٥) وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: \" أنت أحق به ما لم تنكحي \".\n_________\n(١) أحكام الاحوال الشخصية للدكتور مخمد يوسف موسى.\n(٢) بأن لا تتوفر فيها الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة.\n(٣) وهو الاستغناء عن خدمة النساء.\n(٤) الوعاء: الاناء.\n(٥) الحجر: الحضن، وحواء: أي يحويه ويحيط به، والسقاء: وعاء الشرب","vol":"2","page":339},{"text":"اخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه.\nوعن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمربن الخطاب امرأة من الانصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عسر قباء - فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد.\nفأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق.\nفقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني.\nفقال أبو بكر: خل بينها وبينه.\nفما راجعه عمر الكلام (١) .\nرواه مالك في الموطأ.\nقال ابن عبد البر: هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول.\nوفي بعض الروايات أنه قال له: \" الام أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج \".\nوهذا الذي قاله أبو بكر ﵁ من كون الام أعطف وألطف هو العلة في أحقية الام بولدها الصغير.\nترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة: وإذا كانت الحضانة للام ابتداء فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الام تقدم على قرابة الاب، وأن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة يكون على هذا النحو. الام: فإذا وجد مانع يمنع تقديمها (٢) انتقلت الحضانة إلى أم الام، وإن علت. فإن وجد مانع انتقلت إلى أم الاب، ثم إلى الاخت الشقيقة. ثم الاخت لام، ثم الاخت لاب، ثم بنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت لام. ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لام. فالخالة لاب. ثم بنت الاخت لاب. ثم بنت الاخ الشقيق، فبنت الاخ لام، فبنت الاخ لاب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة\n_________\n(١) وكان مذهب عمر مخالفا لمذهب أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والامضاء، ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي.\nولم يخالف مذهب أبي بكر مادام الصبي لا يميز، ولا مخالف لهما من الصحابة، أفاده ابن القيم.\n(٢) كأن فقدت شرطا من شروط الحضانة التي ستأتي بعد","vol":"2","page":340},{"text":"لام فالعمة لاب، ثم خالة الام، فخالة الاب، فعمة الام، فعمة الاب، بتقديم الشقيقة في كل منهن.\nفإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم، من الرجال على حسب الترتيب في الارث.\nفينتقل حق الحضانة إلى الاب، ثم أبي أبيه، وإن علا، ثم إلى الاخ الشقيق، ثم إلى الاخ الاب، ثم ابن الاخ الشقيق، ثم ابن الاخ الاب، ثم الغم الشقيق، فالعم لاب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لاب.\nفإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس أهلا للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة.\nفيكون للجد لام، ثم للاخ لام، ثم لابن الاخ لام، ثم للعم لام، ثم للخال الشقيق، فالخال لاب، فالخال لام.\nفإذا لم يكن للصغير قريب عين القاضي له حاضنة تقوم بتربيته.\nوإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو، لان حضانة الطفل أمر لابد منه، وأولى الناس به قرابته، وبعض القرابة أولى من بعض.\nفيقدم الاولياء لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ابتداءا، فإذا لم يكونوا موجودين، أو كانوا ووجد ما يمنعهم من الحضانة، انتقلت إلى الاقرب فالاقرب.\nفإن لم يكن ثمة قريب، فإن الحاكم مسئول عن تعيين من يصلح للحضانة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-455>شروط الحضانة:</span>\nيشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شئونه، الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة، وهذه الشروط هي:\n١ - العقل: فلا حضانة لمعتوه، ولا مجنون، وكلاهما لايستطيع القيام بتدبير نفسه، فلا يفوض له أمر تدبير غيره، لان فاقد الشئ لايعطيه","vol":"2","page":341},{"text":"٢ - البلوغ: لان الصغير ولو كان مميزا في حاجة إلى من يتولى أمره ويحضنه، فلا يتولى هو أمر غيره.\n٣ - القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة، أو ضعيفة البصر، ولا لمريضة مرضا معديا، أو مرضا يعجزها عن القيام بشئونه، ولا لمتقدمة في السن تقدما يحوجها إلى رعاية غيرها لها. ولا لمهملة لشئون بيتها كثيرة المغادرة له، بحيث يخشى من هذا الاهمال ضياع الطفل وإلحاق الضرر به. أو لقاطنة مع مريض مرضا معديا، أو مع من يبغض الطفل، ولو كان قريبا له، حيث لا تتوفر له الرعاية الكافية، ولا الجو الصالح.\n٤ - الامانة والخلق: لان الفاسقة غير مأمونة على الصغير ولا يوثق بها في أداء واجب الحضانة، وربما نشأ على طريقتها ومتخلقا بأخلاقها، وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط فقال: \" مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي رحمهما الله وغيرهم. واشتراطها في غاية البعد.\nولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الامة، واشتد العنت ولم يزل من حين قام الاسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم، لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم هم الاكثرين، ومتى وقع في الاسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه، وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الامصار والاعصار على خلافة بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الامصار والاعصار والقرى والبوادي مع أن أكثر الاولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يزل الفسق في الناس.\n\" ولم يمنع النبي ﷺ ولا أحد من الصحابة فاسقا في تربية ابنه وحضانته له، ولامن تزويجه موليته.\nوالعادة شاهدة بأن الرجل لو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها.\nويحرص على الخير لها بجهده وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد.\nوالشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للامة من","vol":"2","page":342},{"text":"أهم الامور واعتناء الامة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به.\nفكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه، ولو كان الفسق ينافي الحضانة، لكان من زنى، أو شرب الخمر، أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره. والله أعلم.\n٥ - الاسلام: فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم، لان الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر، على المؤمن \" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (١) \"، فهي كولاية الزواج والمال، ولانه يخشى على دينه من الحاضنة لحرصها على تنشئته على دينها، وتربيته على هذا الدين، ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه، وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل ففي الحديث: \" كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه \" وذهب الاحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة مع كفرها وإسلام الولد لان الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته، وكلاهما يجوز من الكافرة.\nوروى أبو داود والنسائي: أن رافع بن سنان أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي ﷺ، فقالت: ابنتي - وهي فطيم. أو شبهه، وقال رافع: ابنتي.\nفقال النبي ﷺ: \" اللهم أهدها \" فمالت إلى أبيها فأخذها (٢) ..والاحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة، إلا أنهم اشترطوا: أن لا تكون مرتدة، لان المرتدة عندهم تستحق الحبس حتى تتوب وتعود إلى الاسلام أو تموت في الحبس، فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل، فإن تابت وعادت عاد لها حق الحضانة (٣) .\n_________\n(١) سورة النساء آية ١٤١.\n(٢) ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن المنذر: يحتمل أن النبي ﷺ علم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصا في حقه.\n(٣) وكذلك يعود حق الحضانة إذا سقط لسبب وزال هذا السبب الذي كان علة في سقوطه","vol":"2","page":343},{"text":"٦ - أن لا تكون متزوجة: فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة.\nلما رواه عبد الله بن عمرو \" أن امرأة قالت: يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: \" أنت أحق به ما لم تنكحي \" أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه.\nوهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبي فإن تزوجت بقريب محرم من الصغير، مثل عمه، فإن حضانتها لا تسقط، لان العم صاحب حق في الحضانة وله من صلته بالطفل وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ورعاية حقه فيتم بينهما التعاون على كفالته.\nبخلاف الاجنبي.\nفإنها إذا تزوجته فإنه لا يعطف عليه ولا يمكنها من العناية به.\nفلا يجد الجو الرحيم ولاالتنفس الطبيعي ولا الظروف التي تنمي ملكاته ومواهبه.\nويرى الحسن وابن حزم أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال.\n٧ - الحرية: إذ أن المملوك مشغول بحق سيده فلا يتفرغ لحضانة الطفل.\nقال ابن القيم: وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، وقد اشترط أصحاب الائمة الثلاث.\nوقال مالك ﵀ في حر له ولد من أمة: \" إن الام أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الاب أحق به \" وهذا هو الصحيح.\nأجرة الحضانة: أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الام مادامت زوجة، أو معتدة، لان لها نفقة الزوجية، أو نفقة العدة، إذا كانت زوجة أو معتدة.\nقال الله تعالى: \" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له (١) رزقهن وكسوتهن بالمعروف \".\nأما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق الاجرة كما تستحق أجرة الرضاع،\n_________\n(١) سورة البقرة ٢٢٣ - وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الاجرة مادامت زوجة أو معتدة.","vol":"2","page":344},{"text":"لقول الله سبحانه: \" فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف.\nوإن تعاسرتم فسترضع له أخرى \" (١) .\nوغير الام تستحق أجرة الحضانة، من وقت حضانتها، مثل الظئر التي تستأجر لرضاع الصغير.\nوكما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الاب تجب عليه أجرة المسكن أو إعداده إذا لم يكن للام مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير.\nوكذلك تجب عليه أجرة خادم، أو إحضاره، إذا احتاجت إلى خادم وكان الاب موسرا.\nوهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعالج ونحو ذلك من حاجاته الاولية التي لا يستغني عنها، وهذه الاجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها وتكون دينا في ذمة الاب لا يسقط إلا بالاداء أو الابراء.\nالتبرع بالحضانة: إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة وتبرع بحضانته وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة.\nفإن كان الاب موسرا فإنه يجبر على دفع أجرة للام، ولا يعطى الصغير للمتبرعة، بل يبقى عند أمه، لان حضانة الام أصلح له، والاب قادر على إعطاء الاجرة.\nويختلف الحكم في حالة ما إذا كان الاب معسرا فإنه يعطى للمتبرعة لعسره وعجزه عن أداء الاجرة مع وجود المتبرعة ممن هو أهل للحضانة من أقرباء الطفل.\nهذا إذا كانت النفقة واجبة على الاب.\nأما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لماله من جهة، ولوجوده من يحضنه من أقاربه من جهة أخرى.\nوإذا كان الاب معسرا والصغير لا مال له، وأبت أمه أن تحضنه إلا\n_________\n(١) سورة الطلاق آية ٦.","vol":"2","page":345},{"text":"بأجرة، ولا يوجد من محارمه متبرع بحضانته، فإن الام تجبر على حضانته، وتكون الاجرة دينا على الاب لا يسقط إلا بالاداء أو الابراء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-456>انتهاء الحضانة:</span>\nتنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن التمييز والاستقلال، وقدر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الاولية بأن يأكل وحده، ويلبس وحده، وينظف نفسه وحده.\nوليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها.\nبل العبرة بالتمييز والاستغناء.\nفإذا ميز الصبي واستغنى عن خدمة النساء وقام بحاجاته الاولية وحده فإن حضانتها تنتهي.\nوالمفتى به في المذهب الحنفي وغيره: أن مدة الحضانة تنتهي إذا أتم الغلام سبع سنين، وتنتهي كذلك إذا أتمت البنت تسع سنين.\nوإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضنتها.\nوقد جاء تحديد سن الحضانة في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مادة ٢٠ ما نصه: (وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع.\nوللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين أن مصلحتها تقتضي ذلك) فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي.\nوأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون هذه المادة بما نصه: \" جرى العمل إلى الان، على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن الصغير سبع سنين وبلوغ الصغيرة تسعا.\nوهي سن دلت التجاوب على أنها قد لا يستغني فيها الصغير والصغيرة عن\nالحضانة، فيكونان في خطر من ضمهما إلى غير النساء، خصوصا إذا كان والدهما متزوجا بغير أمهما.\nولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن في ذلك الوقت، ولما كان المعول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء، والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة.","vol":"2","page":346},{"text":"وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير.\nفقدرها بعضهم بسبع سنين، وبعضهم قدرها بتسع، وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين، وبعضهم قدره بإحدى عشرة.\nرأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير بعد سبع، والصغيرة بعد تسع.\nفإن رأى مصحلتهما في بقائهما تحت حضانة النساء فقضى بذلك إلى تسع في الصغير وإحدى عشرة في الصغيرة.\nوإن رأى مصلحتهما في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء (المادة ٢٠) (١) في السودان: وقد قرر الاستاذ الدكتور محمد يوسف موسى أن العمل في المحاكم الشرعية بالسودان كان جاريا على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه سبع سنين، والانثى ببلوغها تسع سنين، إلى أن صدر في السودان منشور شرعي رقم ٣٤ في ١٢ \\ ١٢ \\ ١٩٣٢ وجاء في المادة الاولى منه: \" وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول.\nإذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.\nوللاب وسائر الاولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتعليمه \".\nثم نص المنشور نفسه بعد ذلك في المادة الثانية منه على ما يأتي: \" لا أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير، وبعد تسع للصغيرة \".\n_________\n(١) راجع مشروع قانون الاحوال الشخصية، ففي الفقرة الاولى من المادة ١٧٥ تقرر الحكم الذي جاء بالمادة ٢٠ التي نحن بصددها، وفي الفقرة الثانية أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أما إلى ١١ سنة للصغير و١٣ للصغيرة ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا كانت أم الام، كما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين مع الام أو أمها إلى سن الخامسة عشرة، ونحن نعتقد أن الخير في الوقوف عندما جاءت به المادة ٢٠ من قانون ٢٥ لسنة ٢٩ وهو القانون المعمول به حتى اليوم. أحكام الاحوال الشخصية ص ٤١٦ للدكتور محمد يوسف موسى.","vol":"2","page":347},{"text":"وفي المادة الثالثة: لو زوج الاب المحضونة، قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة، فلا تسقط بالدخول حتى تطيق.\nوإذا رجعنا إلى النشرة العامة رقم ١٨ \\ ٦ \\ ١٩٤٢ الصادرة في الخرطوم في تاريخ ٥ \\ ١٢ \\ ١٩٤٢ نجدها شرحت هذه المواد السابقة وخلاصتها ما يأتي: ١ - أن المنشور الشرعي رقم ٣٤ زاد سن حضانة الغلام إلى البلوغ، والبنت إلى الدخول، وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة، وهذه هي الحالة الخاصة التي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة.\nعملا بمذهب مالك.\nويظهر أنها حالة استثنائية يلزم للسير فيها الاتي:\n١ - لا يمد القاضي مدة الحضانة إلا إذا طلبت الحاضنة من المحكمة الاذن لها ببقاء المحضون بيدها، لان المصلحة تقتضي ذلك مع بيان المصلحة، أو تمانع في تسليم المحضون للعاصب لهذا السبب نفسه.\nفإذا لم يوافق العاصب على بقاء المحضون بيده الحاضنة تكلف الحاضنة تقديم أدلتها، أو تتولى المحكمة تحقيق وجه المصلحة للغلام أو البنت، فإذا لم تقدم أدلة، أو قدمت ولم تكن كافية للاثبات ولم يتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة، فإن المحكمة تحلف العاصب اليمين بطلب الحاضنة فإن حلف على أن مصلحة المحضون لا تقتضي بقاءه بيد الحاضنة حكمت بتسليمه إليه، وإن نكل رفضت دعواه.\n٢ - أما إذا لم تعارض الحاضنة في ضم المحضون للعاصب أو لم تحضر أصلا فإنه يجب على المحكمة تطبيق أحكام مذهب الامام أبي حنيفة، ويسلم المحضون الذي جاوز سن الحضانة للعاصب متى كان أهلا لذلك، ولا يطالب بإثبات أن مصلحة المحضون تقتضي بذلك.\n٣ - إذا كانت الحاضنة غائبة عند طلب تسليم الصغيرة فلها أن تعارض في الحكم وتطلب بقاءه في يدها، وتتخذ المحكمة نفس الاجراءات التي اتبعت مع الحاضنة الحاضرة.\n٤ - إذا أفتت المحكمة ببقاء المحضون بين النساء لمصلحة تقتضي ذلك، ثم تغير وجه المصلحة، وعرض عليها النزاع مرة أخرى أجاز لها، بعد أن","vol":"2","page":348},{"text":"تتحق من أنه لم يبق للمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد الحاضن إن تقرر نزعه وتسليمه للعاصب (١) .\nتخيير الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة: وإذا بلغ الصغير سبع سنين، أو سن التمييز وانتهت حضانته، فإن اتفق الاب والحاضنة على إقامته عند واحد منهما أمضي هذا الاتفاق.\nوإن اختلفا أو تنازعا، خير (٢) الصغير بينهما، فمن اختاره منهما فهو أولى به، لما رواه أبو هريرة ﵁ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يارسول الله: ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة (٣)، وقد نفعني.\nفقال رسول الله ﷺ: \" هذا أبوك وهذه أمك.\nفخذ بيد أيهما شئت \".\nفأخذ بيد أمه.\nفانطلقت به.\nرواه أبو داود.\nوقضى بذلك عمر وعلي وشريح، وهو مذهب الشافعي والحنابلة، فإن اختارهما، أو لم يختر واحدا منهما، قدم أحدهما بالقرعة.\nوقال أبو حنيفة: الاب أحق به ... ولا يصح التخيير، لانه لا قول له ولا يعرف حظه.\nوربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته، فيؤدي إلى فساده ولانه دون البلوغ.\nفلم يخير كمن دون السابعة.\nوقال مالك: الام أحق به حتى يثغر.\nوهذا بالنسبة للصغير، أما الصغيرة فأنها تخير مثل الصغير عند الشافعي.\nوقال أبو حنيفة: الام أحق بها حتى تزوج أو تبلغ.\nوقال مالك: الام أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج.\n_________\n(١) الدكتور محمد يوسف موسى أحكام الاحوال الشخصية في الفقه ص ٥١٦ وما بعدها.\n(٢) يشترط في تخيير الصغير: ١ - أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة.\nب - ألا يكون الغلام معتوها.\nفان كان معتوها كانت الام أحق بكفالته ولو بعد البلوغ، لانه في هذه الحالة كالطفل والام أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة.\n(٣) بئر بعيدة عن المدينة نحو ميل.","vol":"2","page":349},{"text":"وعند الحنابلة: الاب أحق بها من غير تخيير إذا بلغت تسعا، والام أحق بها إلى تسع سنين.\nوالشرع ليس فيه نص عام في تقديم أحد الابوين مطقا، ولا تخيير الولد بين الابوين مطلقا..والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا.\nبل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البار العادل المحسن.\nوالمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة.\nفإن كان الاب مهملا لذلك، أو عاجزا عنه، أو غير مرض والام بخلافه فهي أحق بالحضانة، كما أفاده ابن القيم.\nقال: \" فمن قدمناه بتخيير، أو قرعة، أو بنفسه، فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد \".\nولو كانت الام أصون من الاب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار للصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا.\nوالنبي ﷺ قد قال: \" مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع \".\nوالله تعالى يقول: \" يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة (١) \".\nوقال الحسن: \" علموهم.\nوأدبوهم، وفقهوهم \".\nفإذا كانت الام تتركه في المكتب وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك.\nفإنها أحق به بلا تخيير ولا قرعة.\nوكذلك العكس.\nومتى أخل أحد الابوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله، والآخر مراع\nله، فهو أحق وأولى به.\nقال: وسمعت شيخنا (٢) ﵀ يقول:\n_________\n(١) سورة التحريم آية ٦ (٢) أي ابن تيمية.","vol":"2","page":350},{"text":"\" تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: اسأله لاي شئ يختار أباه، فسأله.\nفقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للام.\nقال: أنت أحق به.\nقال: قال شيخنا: وإذا ترك أحد الابوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله تعالى عليه، فهو عاص ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له.\nبل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب.\nإذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الامكان. انتهى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-457>الطفل بين أبيه وأمه:</span>\nقال الشافعية: فإن كان ابنا فاختار الام كان عندها بالليل ويأخذه الاب بالنهار في مكتب أو صنعة، لان القصد حظ الولد، وحظ الولد فيما ذكرناه، وإن اختار الاب كان عنده بالليل والنهار، ولا يمنعه من زيارة أمه، لان المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم، فإن مرض كانت الام أحق بتمريضه، لانه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره، فكانت الام أحق به، وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار، ولا يمنع\nالآخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط، لان الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الاخر، وإن مرضت كانت الام أحق بتمريضها في بيتها، وإن مرض أحد الابوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته، وحضوره عند موته لما ذكرناه، وإن اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الاخر حول إليه، وإن عاد فاختار الاول أعيد إليه لان الاختيار إلى شهوته، وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت، وعند الاخر في وقت، فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب.\nالانتقال بالطفل: قال ابن القيم: فإن كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم","vol":"2","page":351},{"text":"فهو أحق، لان السفر بالولد الطفل - ولا سيما إذا كان رضيعا إضرار به وتضييع له، هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره.\nوإن كان أحدهما منتقلا عن بلد لاخر للاقامة والبلد وطريقه مخوفان أو أحدهما، فالمقيم أحق.\nوإن كان هو وطريقه آمنين، ففيه قولان: وهما روايتان عن أحمد ﵀.\n(إحداهما) أن الحضانة للاب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله، وقضى به شريح.\n(والثانية) أن الام أحق.\nوفيها قول ثالث: إن كان المنتقل هو الاب فالام أحق به وإن كان الام فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به.\nوان انتقلت إلى غيره فالاب أحق.\nوهذا قول أبي حنيفة.\nوحكوا عن أبي حنيفة ﵀، رواية أخرى: أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية فالاب أحق، وإن كان من بلد إلى بلد فهي أحق، وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه.\nفالصواب النظر والاحتياط للطفل في الاصلح له، والانفع الاقامة أو النقلة.\nفأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي.\nولا تأثير لاقامة ولا نقلة.\nهذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الاخر، وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب إليه.\nوالله الموفق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-458>أحكام القضاء </span>(١):\nوللقضاء الشرعي أحكام يعسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشاكلها، وللكثير من هذه الاحكام دلالات وقواعد صدرت عنها ومبادئ قررتها، ونكتفي هنا بأن نشير إلى هذه الاحكام.\nالحكم الاول: وقد صدر من محكمة كرموز الجزئية بتاريخ ١٠ إبريل ١٩٣٢ وتأيد من محكمة الاسكندرية الابتدائية في ٢٩.\nمايو سنة ١٩٣٢ وهو\n_________\n(١) من كتاب الاحوال الشخصية للدكتور محمد يوسف موسى.","vol":"2","page":352},{"text":"يقضي برفض دعوى أب طلب ضم ابنته الصغيرة إليه، لاقامة أمها وهي زوجته في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما، وفيه عقد زواجها، وهذا يسقط حقها شرعا في الحضانة.\nوقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقها أن الام أحق بالحضانة قبل الفرقة وبعدها.\nوأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة، وعلى الاب إذا أراد ضم الصغير إليه أن يطلب دخول أمه في طاعته مادامت الزوجية قائمة، فإن لم يفعل\nوطلب ضم الصغير وحده كان ظالما ولا يجاب إلى طلبه، لان ذلك يفوت على الام حضانته وحق رويته.\nوهكذا قرر هذا الحكم هذه القاعدة: \" إذا انتقلت أم الصغير بولدها ولو إلى مكان بعيد فليس للاب حق نزعه منها مادامت الزوجية قائمة.\nلان له عليها سلطان الزوجية وإدخالها في طاعته، فيضمه بضمها إليه.\nوكذلك المعتدة لوجوب إسكانها بمسكن العدة \".\nالحكم الثاني: وقد صدر من محكمة ببا الجزئية في ٢٥ مايو سنة ١٩٣١ وتأيد استئنافيا من محكمة بني سويف الكلية في ٢٠ يوليو سنة ١٩٣١ وقد قرر هذه القاعدة: \" يرفض طلب الاب ضم ابنه الصغير إليه، لعدم تمكنه من الحضور من بلده إلى بلد أمه وحاضنته لرؤيته والعودة قبل الليل، مادامت الام مقيمة في بلد هو وطنها، ولم يكن بينه وبين بلد الاب التي ابتعد هو عنها تفاوت كبير يمنعه من الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى بلده قبل الليل، سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد بإرداته أم بغير إرادته \".\nلانه لا ذنب للحاضنة في هذا على كل حال.\nويؤخذ من وقائع هذه الدعوى.\nأن المدعي كان قد تزوج المدعي عليها في بلدها بني مزار، ثم رزقت منه حال قيام الزوجية ببنت وطلقت منه في البلد المذكور وانتهت عدتها بوضع الحمل، ثم أقامت المدعي عليها دعوى بمدينة نبا وأخذت عليه حكما من محكمتها بحضانة الصغيرة بتاريخ ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٠ حين كان المدعي مقيما ببني مزار، وانتهى الامر باقامته بأسيوط بحكم","vol":"2","page":353},{"text":"وظيفته حيث رفع هذه الدعوى طالبا ضم ابنته إليه وهي لا تزيد سنها عن سنتين\nوثمانية أشهر (١) .\nالحكم الثالث: وقد صدر من محكمة دمنهور في ٢٥ اكتوبر سنة ١٩٢٧ ولم يستأنف وهو يقرر في حيثياته أن المنصوص عليه شرعا أن غير الام من الحاضنات ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا بإذنه.\nولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين، بحيث لو خرج الاب لرؤية ولده لا يمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليل لا المتقاربين، حيث لم يفرق بين الام وغيرها في ذلك (٢) .\nوهكذا نرى أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء التي تعتبر تطبيقا عمليا للنصوص الفقهية، ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها.\n_________\n(١) المحاماة س ٣ ص ١٦٥.\n(٢) مجلة القضاء الشرعي س ٣ ص ٣٦٦ وراجع مثل هذا في حكم محكمة الجمالية بتاريخ ١٥ أبريل ١٩٣١، المحاماة س ٣ ص ١٦٣.","vol":"2","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-459>الحدود:</span>\n\nتعريفها: الحدود جمع حد، والحد في الاصل: الشئ الحاجز بين شيئين.\nويقال: ما ميز الشئ عن غيره.\nومنه: حدود الدار، وحدود الارض.\nوهو في اللغة بمعنى المنع.\nوسميت عقوبات المعاصي حدودا، لانها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لاجلها.\nويطلق الحد على نفس المعصية ومنه:\n\" تلك حدود الله فلا تقربوها \" (١) .\nوالحد في الشرع عقوبة مقررة لاجل حق الله (٢) .\nفيخرج التعزير لعدم تقديره إذ أن تقديره مفوض لرأي الحاكم.\nويخرج القصاص لانه حق الادمي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-460>جرائم الحدود:</span>\nوقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى \" جرائم الحدود \" وهذه الجرائم هي: \" الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر، والمحاربة، والردة، والبغي \".\nفعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع.\nفعقوبة جريمة الزنا، الجلد للبكر.\nوالرجم للثيب.\nيقول الله سبحانه: \" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة\n_________\n(١) سورة البقرة: آية ١٨٧.\n(٢) معنى أن العقوبة مقررة لحق الله: أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام، لان هذا هو الغاية من دين الله.\nوإذا كانت حقا لله فهي لا تقبل الاسقاط، لا من الافراد ولا من الجماعة.","vol":"2","page":355},{"text":"منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا \".\n(١) والرسول ﷺ يقول: \" خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم \".\nوعقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة.\nيقول الله سبحانه: \" والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون \" (٢) وعقوبة جريمة السرقة، قطع اليد.\nيقول الله تعالى: \" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم \".\nوعقوبة جريمة الفساد في الارض: القتل، أو الصلب، أو النفي، أو تقطيع الايدي والارجل من خلاف، يقول الله سبحانه: \" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الاخرة عذاب عظيم \" (٣) .\nوعقوبة جريمة السكر، ثمانون جلدة، أو أربعون على ما سيأتي مفصلا في موضعه.\nوعقوبة الردة القتل، لقول رسول الله ﷺ \" من بدل دينه فاقتلوه \".\nوعقوبة جريمة البغي: القتل.\nلقول الله سبحانه: \" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الاخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر\n_________\n(١) سورة النساء: آية ١٥.\n(٢) سورة النور: آية ٤.\n(٣) سورة المائدة: آية ٣٣.","vol":"2","page":356},{"text":"الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين \" (١) .\nولقول رسول الله ﷺ: \" إنه ستكون بعدي هنات وهنات.\nفمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-461>عدالة هذه العقوبات:</span>\nوهذه العقوبات - بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للامن العام فهي عقوبات عادلة غاية العدل.\nإذ أن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها.\nوعدوان على الخلق والشرف والكرامة.\nومقوض لنظام الاسر والبيوت.\nومروج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على مقومات الافراد والجماعات، وتذهب بكيان الامة، ومع ذلك فقد احتاط الاسلام في اثبات هذه الجريمة، فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توفرها.\nفعقوبة الزنا عقوبة قصد بها الزجر والردع والارهاب أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل.\nوقذف المحصنين والمحصنات من الجرائم التي تحل روابط الاسرة وتفرق بين الرجل وزوجه، وتهدم أركان البيت، والبيت هو الخلية الاولى في بنية المجتمع، فبصلاحها يصلح، وبفسادها يفسد.\nفتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة بعد عجزه عن الاتيان بأربعة شهداء يؤيدونه فيما يقذف به، غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة، كيلا تخدش كرامة إنسان أو يجرح في سمعته.\nوالسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها.\nوالاموال أحب الاشياء إلى النفوس.\nفتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة حتى يكف غيره\nعن اقتراف جريمة السرقة، فيأمن كل فرد على ماله، ويطمئن على أحب الاشياء لديه وأعزها على نفسه، مما يعد من مفاخر هذه الشريعة.\n_________\n(١) سورة الحجرات: آية ٩.","vol":"2","page":357},{"text":"وقد ظهر أثر الاخذ بهذا التشريع في البلاد التي تطبقه واضحا في استتباب الامن وحماية الاموال وصيانتها من أيدي العابثين، والخارجين على الشريعة والقانون.\nوقد اضطر الاتحاد السوفيتي أخيرا إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة، فقرر إعدام السارق رميا بالرصاص وهي أقسى عقوبة ممكنة (١) .\nوالمحاربون الساعون في الارض بالفساد المضربون لنيران الفتن، المزعجون للامن، المثيرون للاضطرابات، العاملون على قلب النظم القائمة، لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الارض.\nوالخمر تفقد الشارف عقله ورشده، وإذا فقد الانسان رشده وعقله ارتكب كل حماقة وفحش، فإذا جلد كان جلده مانعا له من المعاودة من جانب، ورادعا لغيره من اقتراف مثل جريرته من جانب آخر.\nوجوب إقامة الحدود: إقامة الحدود فيها نفع للناس، لانها تمنع الجرائم، وتردع؟؟ اة، وتكف من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات، وتحقق الامن لكل فرد، على نفسه، وعرضه وماله، وسمعته، وحريته، وكرامته، وقد روى النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" حد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من أن يمطروا أربعين\nصباحا (٢) \".\nوكل عمل من شأنه أن يعطل إقامة.\nالحدود فهو تعطيل لاحكام الله، ومحاربة له، لان ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة الشر.\n_________\n(١) جاء في حريدة الاهرام - ١٤ \\ ٨ \\ ١٩٦٣: \" إن الاتحاد السوفيتي أعدم ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص لاتهامهم بالسرقة، ولا يكاد يمر يوم دون أن ينشر من مثل هذا الكثير \".\n(٢) في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر.","vol":"2","page":358},{"text":"روى أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه: أن النبي ﷺ قال: \" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره \".\nوقد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني وينظر إلى العقوبة الواقعة عليه، فيرق قلبه له ويعطف عليه، فيقرر القرآن أن ذلك مما يتنافى مع الايمان، لان الايمان يقتضي الطهر والتنزه عن الجرائم والسمو بالفرد والجماعة إلى الادب العالي والخلق المتين.\nيقول الله سبحانه: \" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين \" (١) .\nإن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد.\nفقسا ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم الشفاعة في الحدود: يحرم أن يشفع أحد أو يعمل على أن يعطل حدا من حدود الله، لان في ذلك تفويتا لمصلحة محققة، وإغراء بارتكاب الجنايات، ورضا بإفلات المجرم من تبعات جرمه.\nوهذا بعد أن يصل الامر إلى الحاكم، لان الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الاولى، وتفتح الباب لتعطيل الحدود (٢) .\nأما قبل الوصول إلى الحاكم، فلا بأس من التستر على الجاني، والشفاعة عنده.\nأخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: \" تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب \".\n_________\n(١) سورة النساء: آية ٢.\n(٢) ادعى ابن عبد البر الاجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه.","vol":"2","page":359},{"text":"وأخرج أحمد، وأهل السنن، وصححه الحاكم من حديث صفوان بن أمية أن النبي ﷺ قال لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: \" هلا كان قبل أن تأتيني به \"؟! وعن عائشة قالت: \" كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه.\nفكلم النبي ﷺ فيها، فقال له النبي ﷺ: \" يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله ﷿ \".\nثم قام النبي ﷺ خطيبا.\nفقال: \" إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا.\nوالذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. \" فقطع يد المخزومية، رواه أحمد، ومسلم، والنسائي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-462>سقوط الحدود بالشبهات:</span>\nالحد عقوبة من العقوبات التي توقع ضررا في جسد الجاني وسمعته، ولا يحل استباحة حرمة أحد، أو إيلامه إلا بالحق، ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل الذي لا يتطرق إليه الشك، فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعا من اليقين الذي تنبني عليه الاحكام.\nومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بها، لانها مظنة الخطأ.\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا \".\nرواه ابن ماجه.\nوعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \" أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام لان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة \".\nرواه الترمذي، وذكر أنه قد روي موقوفا، وأن الوقف أصح، قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة ﵃ أنهم قالوا مثل ذلك.","vol":"2","page":360},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-463>الشبهات وأقسامها </span>(١):\nتحدت الاحناف والشافعية عن الشبهات، ولكل منهما رأي نجمله فيما يأتي: رأي الشافعية: يرى الشافعية أن الشبهة تنقسم أقساما ثلاثة:\n١ - شبهة في المحل: أي محل الفعل - مثل: وطء الزوج الزوجة الحائض أو الصائمة، أو إتيان الزوجة في دبرها، فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم.\nإذ أن المحل مملوك للزوج، ومن حقه أن يباشر الزوجة، وإذا لم يكن له أن يباشرها وهي حائض أو صائمة أو أن يأتيها في الدبر، إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه يورث شبهة.\nوقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد، سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل أو بحرمته، لان أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن، وإنما أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه.\n٢ - شبهة في الفاعل: كمن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته، ثم تبين له أنها ليست زوجته.\nوأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتي محرما، فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درأ الحد - أما إذا أتى الفاعل الفعل وهو عالم بأنه محرم فلا شبهة.\n٣ - شبهة في الجبهة: ويقصد من هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته، وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقهاء على الفعل، فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة يدرأ بها الحد، فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي ويجيزه مالك بلا شهود، ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج، ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج المختلف في صحته، لان الخلاف يقوم شبهة تدرأ الحد، ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل، لان هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثر ما دام الفقهاء مختلفين على الحل والحرمة.\nرأي الاحناف: أما الاحناف فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين:\n_________\n(١) التشريع الجنائي الاسلامي.","vol":"2","page":361},{"text":"١ - شبهة في الفعل: وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه.\nوتثبت هذه الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة، ولم يكن ثمت دليل سمعي يفيد الحل، بل ظن غير الدليل دليلا، كمن يطء زوجته المطلقة ثلاثا أو بائنا على مال في عدتها، وتعليل ذلك، أن النكاح إذا كان قد زال في حق الحل أصلا لوجود المعطل لحل المحلية، وهو الطلاق، فإن النكاح قد بقي في حق الفراش، والحرمة على الازواج فقط، ومثل هذا الوطء حرام، فهو زنا يوجب الحد - إلا إذا ادعى الواطئ الاشتباه وظن الحل - لانه بنى ظنه على نوع دليل، وهو بقاء النكاح في حق الفراش وحرمة الازواج، فظن أنه بقي في حق الحل أيضا - وهذا وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة، لكنه لما ظنه دليلا اعتبر في حقه درءا لما يندرئ بالشبهات.\nويشترط - لقيام الشبهة في الفعل - ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلا، وأن يعتقد الجاني الحل، فإذا كان هناك دليل على التحريم، أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتا، فلا شبهة أصلا.\nوإذا ثبت أن الجاني كان يعلم بحرمة الفعل وجب عليه الحد.\n٢ - الشبهة في المحل: ويسمونها الشبهة الحكمية، أو شبهة الملك: وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في حكم الشرع بحل المحل، فيشترط في هذه وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في حكم الشرع بحل المحل، فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة - وهي تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة - ولا عبرة بظن الفاعل، فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل، أو يعلم الحرمة، لان الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي، لا بالعلم وعدمه.\nمن يقيم الحدود؟: اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود.\nوأنه ليس للافراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم.\nروى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول:\n\" الزكاة، والحدود، والفئ، والجمعة إلى السلطان \".\nقال الطحاوي: لا نعلم له مخالفا من الصحابة (١) .\n_________\n(١) تعقبه ابن حزم، فقال: إنه خالفه اثنا عشر صحابيا","vol":"2","page":362},{"text":"وروى البيهقي عن خارجة بن زيد، عن أبيه، وأخرجه أيضا عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: \" لا ينبغي لاحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته \".\nوذهب جماعة من السلف، منهم الشافعي، إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه، واستدلوا بما روي عن أمير المؤمنين علي ﵁ أن خادمة النبي ﷺ أحدثت، فأمرني النبي ﷺ أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته، فقال: \" إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم \".\nرواه أحمد وأبو داود، ومسلم، والبيهقي، والحاكم.\nوقال أبو حنيفة يرفعه المولى للسلطان. ولا يقيمه هو بنفسه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>مشروعية التستر في الحدود:</span>\nقد يكون ستر العصاة علاجا ناجعا للذين تورطوا في الجرائم واقترفوا المآثم، وقد ينهضون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحا، ويستأنفون حياة نظيفة.\nلهذا شرع الاسلام التستر على المتورطين في الاثام، وعدم التعجيل بكشف أمرهم.\nعن سعيد بن المسيب قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال\nلرجل من أسلم يقال له هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: \" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة \" (١) .\n\" يا - هزال - لو سترته بردائك كان خيرا لك \".\n_________\n(١) سورة النور آية: ٤.","vol":"2","page":363},{"text":"قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الاسلمي، فقال يزيد: \" هزال جدي، هذا الحديث حق \".\nوروى ابن ماجه عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: \" من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته \".\nوإذا كان الستر مندوبا، ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الاولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه، لانها في رتبة الندب في جانب الفعل، وكراهة التنزيه في جانب الترك، وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به.\nأما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به، فيجب كون الشهادة به أولى من تركها، لان مطلوب الشارع إخلاء الارض من المعاصي والفواحش وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين، وبالزجر لهم، فإذا ظهر حال الشره في الزنا وعدم المبالاة به وإشاعته، فإخلاء الارض المطلوب حينئذ بالتوبة، احتمال يقابله ظهور عدمها، فمن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الاخر للاخلاء، وهو الحدود، بخلاف من زنا مرة أو مرارا، مستترا متخوفا متندما عليه\nفإنه محل استحباب ستر الشاهد (١) \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-465>ستر المسلم نفسه:</span>\nبل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه، من إثم أو إقرار أمام الحاكم لينفذ فيه العقوبة.\nروى الامام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال: \" يا أيها الناس: قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ... من أصاب شيئا من هذه القاذورة فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله \".\n_________\n(١) انظر ص ١٦٤ ج ٣ حاشية الشلبي على الزيلعي من كتاب الحدود لمبهنسي.","vol":"2","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-466>الحدود كفارة للآثام:</span>\nيرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة لما اقترف من آثام، وأنه لا يعذب في الاخر.\nلما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الضامت قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس فقال: \" تبايعوني على أن تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له (١) .\nومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه \".\nوإقامة الحد وإن كانت مكفرة للاثام، فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها.\nفهي جوابر وزواجر معا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-467>إقامة الحدود في دار الحرب:</span>\nذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب كما تقام في دار الاسلام دون تفرقة بينهما، لان الامر بإقامتهما عام لم يخص دارا دون دار.\nوممن ذهب إلى هذا مالك والليث بن سعد.\nوقال أبو حنيفة وغيره: إذا غزا أمير أرض الحرب، فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره، إلا أن يكون أمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبه ذلك، فيقيم الحدود في عسكره.\nوحجة هؤلاء أن إقامة الحدود في دار الحرب قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر.\nوهذا هو للراجح.\nوذلك أن هذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو شر منه.\nوقد نص أحمد وإسحق بن راهويه، والاوزاعي، وغيرهم من علماء السلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وعليه إجماع الصحابة وكان أبو محجن الثقفي ﵁ لا يستطيع صبرا عن شرب الخمر، فشربها في واقعة القادسية،\n_________\n(١) وهذا فيما عدا الشرك (إن الله لا: فغفرن يشرك به) .","vol":"2","page":365},{"text":"فحبسه أمير الجيش سعد بن أبي وقاص، وأمر بتقييده، فلما التقى الجمعان قال أبو محجن: كفا حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا ثم قال لامرأة سعد، أطلقيني، ولك علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت فقد استرحتم مني، فحلته، فوثب على فرس لسعد يقال لها \" البلقاء \" ثم أخذ رمحا وخرج للقتال، فأتى بما بهر سعدا وجيش المسلمين حتى ظنوه ملكا من الملائكة جاء لنصرتهم، فلما هزم العدو رجع ووضع رجليه في القيد، فأخبرت سعدا امرأته بما كان من أمره، فخلى سعد سبيله، وأقسم ألا يقيم عليه الحد من أجل بلائه في القتال حتى قوي جيش\nالمسلمين به، فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب الخمر.\nفتأخر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة، هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه.\nالنهي عن إقامة الحدود في المساجد صيانة لها عن التلوث: روى أبو داود عن حكيم بن حزام ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الاشعار، وأن تقام فيه الحدود.\nهل للقاضي أن يحكم بعلمه: يرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والاموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، وأقوى ما حكم بعلمه، لانه يقين الحق.\nثم بالاقرار، ثم بالبينة، لان الله تعالى يقول: \" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله (١) \" وقول الرسول ﷺ: \" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ... \"\n_________\n(١) سورة النساء الاية: ٣٥.","vol":"2","page":366},{"text":"\" فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره.\nوصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده، وأن يعطي كل ذي حق حقه، وإلا فهو ظالم.\nوأما جمهور الفقهاء، فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضى بعلمه.\nقال أبو بكر ﵁: \" لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي \".\nولان القاضي كغيره من الافراد، لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة.\nولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على قول البينة الكاملة لكان قاذفا يلزمه حد القذف.\nوإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم، فأولى أن يحرم عليه العمل به.\nوأصل هذا الرأي قول الله سبحانه: \" فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون \". (١)\n_________\n(١) سورة النور: آية ٦٣.","vol":"2","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-468>الخمر:</span>\nالتدرج في تحريمها: وقد كان الناس يشربون الخمر حتى هاجر الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة، فكثر سؤال المسلمين عنها وعن لعب الميسر، لما كانوا يرونه من شرورهما ومفاسدهما، فأنزل الله ﷿: \" يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (١) \".\nأي أن في تعاطيهما ذنبا كبيرا، لما فيهما من الاضرار والمفاسد المادية والدينية. وأن فيهما كذلك منافع للناس. وهذه المنافع مادية. وهي الربح بالاتجار في الخمر، وكسب المال دون عناء في الميسر.\nومع ذلك فإن الاثم أرجح من المنافع فيهما، وفي هذا ترجيح لجانب التحريم، وليس تحريما قاطعا.\nثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجا مع الناس الذين ألفوها وعدوها جزءا من حياتهم: قال الله سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ... \" (٢) وكان سبب نزول هذه الاية أن رجلا صلى وهو سكران فقرأ: \" قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون \" إلى آخر السورة - بدون ذكر النفي - وكان ذلك تمهيدا لتحريمها نهائيا، ثم نزل حكم الله بتحريمها نهائيا.\nقال الله تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم\n_________\n(١) سورة البقرة الاية: ٢١٩.\n(٢) سورة النساء: آية ٤٣.","vol":"2","page":368},{"text":"عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ \" (١) .\nوظاهر من هذا أن الله سبحانه عطف على الخمر، الميسر والانصاب والازلام.\nوحكم على هذه الاشياء كلها بأنها:\n١ - رجس: أي خبيث مستقذر عند أولي الالباب.\n٢ - ومن عمل الشيطان وتزيينه ووسوسته.\n٣ - وإذا كان ذلك كذلك، فإن من الواجب اجتنابها والبعد عنها، ليكون الانسان معدا ومهيئا للفوز والفلاح.\n٤ - وإن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر ولعب الميسر في إيقاع العداوة والبغضاء بسبب هذا التعاطي، وهذه مفسدة دنيوية.\n٥ - وإن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله، والالهاء عن الصلاة، وهذه مفسدة أخرى دينية.\n٦ - وأن ذلك كله يوجب الانتهاء عن تعاطي شئ من ذلك.\nوهذه الاية آخر ما نزل في حكم الخمر، وهي قاضية بتحريمها تحريما قاطعا.\nوأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: أول ما نزل من تحريم الخمر: \" يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. \" (٢) .\nفقال بعض الناس: نشربها لمنافعها، وقال آخرون: لا خير في شئ فيه إثم.\nثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون \" (٣) .\nفقال بعض الناس نشربها ونجلس في بيوتنا، وقال آخرون: لا خير في شئ يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين.\nفنزلت:\n_________\n(١) سورة المائدة: آية ٩١.\n(٢) سورة البقرة: آية ٢١٩.\n(٣) سورة النساء: الاية ٢٣.","vol":"2","page":369},{"text":"\" يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون \" (١) فنهاهم فانتهوا.\nوكان هذا التحريم بعد غزوة الاحزاب.\nوعن قتادة أن الله حرم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الاحزاب، وكانت غزوة الاحزاب سنة أربع أو خمس هجرية.\nوذكر إبن اسحاق أن التحريم كان في غزوة بني النضير وكانت سنة أربع هجرية على الراجح.\nوقال الدمياطي في سيرته: كان تحريمها عام الحديبية سنة ست هجرية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-469>تشديد الإسلام في تحريم الخمر:</span>\nوتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الاسلام التي تستهدف إيجاد شخصية قوية في جسمها ونفسها وعقلها، وما من شك في أن الخمر تضعف الشخصية وتذهب بمقوماتها، ولا سيما العقل، يقول أحد الشعراء: شربت الخمر حتى ضل عقلي كذاك الخمر تفعل بالعقول وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير، وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد له، فالقتل، والعدوان، والفحش، وإفشاء الاسرار، وخيانة الاوطان من آثاره.\nوهذا الشر يصل إلى نفس الانسان، وإلى أصدقائه وجيرانه، وإلى كل من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه.\nفعن علي كرم الله وجهه: أنه كان مع عمه حمزة وكان له شارفان \" أي ناقتان مسنتان \" أراد أن يجمع عليهما الاذخر، وهو نبات طيب الرائحة، مع صائغ يهودي ويبيعه للصواغين،\n_________\n(١) \" فهل أنتم منتهون \".\nلما علم عمر ﵁ أن هذا وعيد شديد زائد على معنى (انتهوا)، قال: انتهينا.\nوأمر النبي ﷺ مناديه أن ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر ققد حرمت.\nفكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة.","vol":"2","page":370},{"text":"ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة ﵂ - عند إرادة البناء بها - وكان عمه حمزه يشرب الخمر مع بعض الانصار، ومعه قينة تغنيه، فأنشدت شعرا حثته به على نحر الناقتين، وأخذ أطايبهما ليأكل منها، فثار حمزة وجب (١) أسنمتهما وأخذ من أكبادهما.\nفلما رأى علي ذلك تألم ولم يملك عينيه، وشكا حمزة إلى النبي ﷺ.\nفدخل النبي على حمزة ومعه علي وزيد بن حارثة فتغيظ عليه وطفق يلومه - وكان حمزة ثملا قد احمرت عيناه.\nفنظر إلى رسول الله ﷺ وقال له ولمن معه: وهل أنتم إلا عبيد لابي.\nفلما علم النبي ﷺ أنه ثمل، نكص على عقبيه القهقرى، وخرج هو ومن معه.\nهذه هي آثار الخمر حينما تلعب برأس شاربها وتفقده وعيه، ولهذا أطلق عليها الشرع أم الخبائث.\nفعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: \" الخمر أم الخبائث.\nوعن عبد الله بن عمرو قال: \" الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته \".\nرواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو، وكذا من حديث ابن عباس بلفظ \" من شربها وقع على أمه \".\nوكما جعلها أم الخبائث أكد حرمتها، ولعن متعاطيها وكل من له بها صلة، واعتبره خارجا عن الايمان.\nفعن أنس أن رسول الله ﷺ \" لعن في الخمر عشرة:\nعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له \".\nرواه ابن ماجه والترمذي. وقال: حديث غريب.\nوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" لا يزني\n_________\n(١) جب: قطع.","vol":"2","page":371},{"text":"الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (١) .\nرواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.\nوجعل جزاء من يتناولها في الدنيا أن يرحم منها في الاخرة لانه استعجل شيئا فجوزي بالحرمان منه.\nقال رسول الله ﷺ: \" من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب، لم يشربها في الاخرة، وإن دخل الجنة \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-470>تحريم الخمر في المسيحية:</span>\nوكما أن الخمر محرمة في الاسلام فهي محرمة في المسيحية كذلك.\nوقد استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية بالوجه القبلى بالجمهورية العربية المتحدة () فأفتوا بما خلاصته: \" أن الكتب الالهية جميعها قضت على الانسان أن يبتعد عن المسكرات \" كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الاورثوذكس على تحريم المسكرات بنصوص الكتاب المقدس.\nثم قال: \" وخلاصة القول: إن المسكرات إجمالا محرمة في كل كتاب، سواء كانت من العنب أم من سائر المواد كالشعير، والتمر، والعسل، والتفاح، وغيرها.\nومن شواهد العهد الجديد في ذلك: قول بولس في رسالته إلى أهل إفسس (٥: ٨): \" ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة \".\nونهيه عن مخالطة السكير (إكوه: ١١) وجزمه بأن السكيرين لا\n_________\n(١) أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصفا بالايمان الاذعاني لحمرة ذلك - وكونه من أسباب سخط الله وعقوبته لان هذا الايمان يستلزم اجتناب المعاصي.\nوقيل: إن الايمان يفارق مرتكب أمثال هذه لكبائر مدة ملابسته لها، وقد يعود إليه بعدها.\nوقيل: النافي لكمال الايمان.\nوالرأي الاول أصح، كما حققه الاما الغزالي في الاحياء في كتاب \" التوبة \" (٢) منهم نيافة مطران كرسي أسيوط، ونيافة مطران كرسي البلينا، ونيافة مطران قنا.\nبتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٩٢٢ م.","vol":"2","page":372},{"text":"لا يرقون ملكوت السموات (غلاه: ٢١ - إكو ٦: ٩: ١٠) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-471>أضرار الخمر: </span>وقد لخصت مجلة التمدين الاسلامي \" بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل \" ما في الخمر من اضرار نفسية وبدنية وخلقية وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد والجماعة فقالت: وإذا سألنا جميع العلماء سواء علماء الدين، أو الطب، أو الاخلاق، أو الاجتماع، أو الاقتصاد، وأخذنا رأيهم في تعاطي المسكرات لكان جواب الكل واحدا: وهو منع تعاطيها منعا باتا، لانها مضرة ضررا فادحا.\nفعلماء الدين يقولون: أنها محرمة، وما حرمت إلا لانها أم الخبائب.\nوعلماء الطب يقولون: إنها من أعظم الاخطار التي تهدد نوع البشر، لا بما تورثه مباشرة من الاضرار السامة فحسب، بل بعواقبها الوخيمة أيضا، إذ أنها تمهد السبيل لخطر لا يقل ضررا عنها، ألا وهو السل..والخمر توهن البدن وتجعله أقل مقاومة وجلدا في كثير من الامراض مطلقا، وهي تؤثر في جميع أجهزة البدن، وخاصة في الكبد، وهي شديدة الفتك بالمجموعة العصبية.\nلذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الاسباب الموجبة لكثير من الامراض العصبية ومن أعظم دواعي الجنون والشقاوة والاجرام، لا لمستعملها وحده، بل وفي أعقابه من بعده.\nفهي إذن علة الشقاء والعوز والبؤس، وهي جرثومة الافلاس والمسكنة والذل، وما نزلت بقوم إلا أودت بهم: مادة ومعنى، بدنها وروحا، جسما وعقلا.\nوعلماء الاخلاق يقولون: لكي يكون الانسان محافظا على الرزانة والعفة والشرف والنخوة والمروءة، يلزم عدم تناوله شيئا يضيع به هذه الصفات الحميذة.","vol":"2","page":373},{"text":"وعلماء الاجتماع يقولون: لكي يكون المجتمع الانساني على غاية من النظام والترتيب يلزم عدم تعكيره بأعمال تخل بهذا النظام، وعندنا تصبح الفوضى سائدة - والفوضى تخلق التفرقة - والتفرقة تفيد الاعداء.\nوعلماء الاقتصاد يقولون:\nإن كل درهم نصرفه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن.\nوكل درهم نصرفه لمضرتنا، فهو خسارة علينا وعلى وطننا، فكيف بهذه الملايين من الليرات التي تذهب سدى على شرب المسكرات على اختلاف أنواعها.\nوتؤخرنا ماليا وتذهب بمروءتنا ونخوتنا؟!.\nفعلى هذه الاساس نرى أن العقل يأمرنا بعدم تعاطي الخمر، وإذا أرادت الحكومة أخذ رأى العلماء الخبيرين في هذا المضمار فقد كفيناها مؤنة التعب في هذه السبيل، وأتيناها بالجواب بدون أن تتكبد مشقة أو تصرف فلسا واحدا، إذ جميع العلماء متفقون على ضررها، والحكومة من الشعب، والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والاذى، وهي مسئولة عن رعيتها.\nوبمنع المسكرات يغدو أفراد الامة أقوياء البنية صحيحي الجسم، أقوياء العزيمة ذوي عقل ناضج، وهذه من أهم الوسائل المؤدية إلى رفع المستوى الصحي في البلاد، وكذلك هي الدعامة الاولى لرفع المستوى الاجتماعي والاخلاقي والاقتصادي.\nإذ تخفف العناء عن كثير من الوزارات، وخاصة وزارة العدل - فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين، وبعدها تصبح السجود خالية تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الاصلاحات الاجتماعية.\nهذه هي الحضارة والمدنية، وهذه هي النهضة.\nوهذا هو الرقي والوعي.\nوهذا هو المعيار والميزان لرقي الامم.\nهذه هي الاشتراكية والتعاونية بعينها وحقيقتها.\nأي نشترك ونتعاون على رفع الضرر والاذى.\nوباب العمل الجدي المنتج واسع: \" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون \" اه.","vol":"2","page":374},{"text":"هذه الاضرار الانفة ثبتت ثبوتا لا مجال فيه لشك أو ارتياب، مما حمل كثرا من الدول الواعية على محاربة تعاطي الخمر وغيرها من المسكرات.\nوكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من الدول: أمريكا. فقد نشر في كتاب تنقيحات للسيد أبو الاعلى المودودي ما يأتي: منعت حكومة أمريكا الخمر، وطاردتها في بلادها، واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات، والمحاضرات، والصور، والسينما لتهجين شربها، وبيان مضارها ومفاسدها.\nويقدرون ما أنفقت الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزد على ٦٠ مليون دولار، وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على ١٠ بلايين صفحة، وما تحملته في سبيل قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا يقل عن ٢٥٠ مليون جنيها، وقد أعدم فيها ٣٠٠ نفس، وسجن ٣٣٥، ٥٣٢ نفس، وبلغت الغرامات إلى ١٦ مليون جنيها، وصادرت من الاملاك ما يبلغ ٤٠٠ مليون وأربعة ملايين جنيها، ولكن كل ذلك لم يزد الامة الامريكية إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة ١٩٣٣ إلى سحب هذا القانون وإباحة الخمر في مملكتها إباحة مطلقة. إنتهى.\nإن أمريكا قد عجزت عجزا تاما عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها، ولكن الاسلام الذي ربى الامة على أساس من الدين، وغرس في نفوس أفرادها غراس الايمان الحق، وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة والاسوة الحسنة لم يصنعا شيئا من ذلك، ولم يتكلف مثل هذا الجهد، ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة.\nروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ﵁ قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ.\nإني لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب النبي ﷺ، في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟.\nفقلنا: لا، فقال: إن الخمر قد حرمت.\nفقال: يا أنس، أرق هذه القلال.\nقال: فما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر الرجل.\nوهكذا يصنع الايمان بأهله.","vol":"2","page":375},{"text":"ما هي الخمر: الخمر هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق تخمر بعض الحبوب أو الفواكه، وتحول النشا أو السكر الذي تحتويه إلى غول (١) بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد خاصة يعد وجودها ضروريا في عملية التخمر.\nوقد سميت خمرا لانها تخمر العقل وتستره: أي تغطيه وتفسد إدراكه.\nهذا هو تعريف الطب للخمر.\nوكل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمرا، ولا عبرة بالمادة التي أخذت منه، فما كان مسكرا من أي نوع من الانواع فهو خمر شرعا، ويأخذ حكمه، ويستوي في ذلك ما كان من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الاشياء، إذ أن ذلك كله خمر محرم، لضرره الخاص والعام، ولصده عن ذكر الله وعن الصلاة، ولايقاعه العداوة والبغضاء بين الناس.\nوالشارع لا يفرق بين المتماثلات، فلا يفرق بين شراب مسكر، وشراب آخر مسكر فيبيح القليل من صنف ويحرم القليل من صنف آخر، بل يسوي بينهما، وإذا كان قد حرم القليل من أحدهما فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخر، وقد جاءت النصوص صريحة صحيحة، لا تحتمل التأويل ولا التشكيك:\n١ - روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \" كل مسكر خمر، وكل خمر حرام \".\n٢ - وروى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب على منبر رسول الله ﷺ فقال: \" أما بعد، أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل \".\n_________\n(١) الغول: الكحول.","vol":"2","page":376},{"text":"هذا الذي قاله أمير المؤمنين وهو القول الفصل، لانه أعرف باللغة وأعلم بالشرع، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفه فيما ذهب إليه.\n٣ - وروى مسلم عن جابر، أن رجلا من اليمن سأل رسول الله ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له \" المزر \" فقال رسول الله ﷺ: \" أمسكر هو؟ \" قال: نعم، فقال ﷺ: \" كل مسكر حرام ... ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخيال قالوا يا رسول الله: وما طينة الخيال؟ قال: \" عرق أهل النار \" أو قال: \" عصارة أهل النار \".\n٤ - وفي السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال:\n\" إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا \"\n٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: \" كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق (١) منه فملء الكف منه حرام \".\n٦ - وروى أحمد والبخاري ومسلم عن أبي موسى الاشعري قال، قلت يا رسول الله: أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن \" البتع \" وهو من العسل حين يشتد (٢) \" والمزر \" وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال: وكان رسول الله ﷺ، قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه، قال: \" كل مسكر حرام \".\n٧ - وعن علي كرم الله وجهه أن رسول الله ﷺ نهاهم على الجعة \" وهي نبيذ الشعير \" \" أي البيرة \".\nرواه أبو داود والنسائي.\nهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين.\nوفقهاء الامصار، ومذهب أهل الفتول، ومذهب محمد من أصحاب أبي حنيفة، وعليه الفتوي.\nولم يخالف في ذلك أحد سوى فقهاء العراق، وإبراهيم النخعي، وسفيان\n_________\n(١) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا.\n(٢) يشتد: يغلي ويتخمر.","vol":"2","page":377},{"text":"الثوري، وابن أبي ليلى، وشريك، وابن شبرمة، وسائر فقهاء الكوفيين، وأكثر علماء البصريين، وأبي حنيفة، فإنهم قالوا: بتحريم القليل والكثير من الخمر التي هي من عصير العنب.\nأما ما كان من الانبذة من غير العنب، فإنه يحرم الكثير المسكر منه، أما القليل الذي لا يسكر، فإنه حلال.\nوهذا الرأي مخالف تمام المخالفة لما سبق من الادلة.\nومن الامانة العلمية أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء ملخصين ما قاله ابن رشد في بداية المجتهد.\nقال: قال جمهور فقهاء الحجاز (١) وجمهور المحدثين: قليل الانبذة وكثيرها المسكرة حرام.\nوقال العراقيون، وإبراهيم النخعي من التابعين، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وشريك، وابن شبرمة وأبو حنيفة، وسائر فقهاء الكوفيين، وأكثر علماء البصريين: إن المحرم من سائر الانبذة المسكرة هو السكر نفسه، لا العين.\nوسبب اختلافهم تعارض الآثار والاقيسة في هذا الباب.\nفللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان: (الطريقة الاولى) الآثار الواردة في ذلك.\n(الطريقة الثانية) تسمية الانبذة بأجمعها خمرا.\nفمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البتع وعن نبيذ العسل؟ فقال: \" كل شراب أسكر فهو حرام \".\nأخرجه البخاري، وقال يحيى بن معين هذا أصح حديث روي عن النبي ﵊ في تحريم المسكر.\nومنها أيضا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي ﵊ قال: \" كل مسكر خمر، وكل خمر حرام \".\nفهذان حديثان صحيحان:\n_________\n(١) بداية المجتهد ج ١ ص ٤٣٤ - ٤٣٧.","vol":"2","page":378},{"text":"أما الاول فاتفق الكل عليه.\nوأما الثاني فانفرد بتصحيحه مسلم.\nوخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: \" ما أسكر كثيره فقليله حرام \".\nوهو نص في موضع الخلاف.\nوأما الاستدلال الثاني من أن الانبذة كلها تسمى خمرا فلهم في ذلك طريقتان: إحداهما من جهة إثبات الاسماء بطريق الاشتقاق، والثاني من جهة السماع.\nفأما التي من جهة الاشتقاق، فإنهم قالوا: إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل، فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل.\nوهذه الطريقة من إثبات الاسماء فيها اختلاف بين الاصوليين وهي غير مرضية عند الخرسانيين.\nوأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع فإنهم قالوا: إنه وإن لم يسلم لنا بأن الانبذة تسمى في اللغة خمرا فإنها تسمى خمرا شرعا.\nواحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم وبما روي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة \".\nوما روي أيضا عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \" إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا ... وأنا أنها كم عن كل مسكر \".\nفهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الانبذة.\nوأما الكوفيون فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى: \" ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.\n\" (١)\n_________\n(١) سورة النحل آية ٦٧.","vol":"2","page":379},{"text":"وباثار رووها في هذا الباب، وبالقياس المعنوي.\nأما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا: السكر هو المسكر ولو كان محرم العين، لما سماه الله رزقا حسنا.\nوأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.\nقال: \" حرمت الخمر لعينها، والسكر من غيرها \".\nقالوا: وهذا نص لا يحتمل التأويل، وضعفه أهل الحجاز، لان بعض رواته روى \" والمسكر من غيرها \".\nومنها حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله ﷺ: \" إني كنت نهيتكم عن الشراب في الاوعية، فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا \"، خرجها الطحاوي.\nوروي عن ابن مسعود أنه قال: \" شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم، ثم شهدت تحليله، فحفظت ونسيتم \".\nوروي عن أبي موسى أنه قال: بعثني رسول الله ﷺ أنا ومعاذا إلى اليمن، فقلنا يا رسول الله: إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير: أحدهما يقال له: المزر.\nوالآخر يقال له: البتع.\nفما نشرب؟.\nفقال ﵊: \" اشربا ولا تسكرا \".\nخرجه الطحاوي أيضا ... إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب.\nوأما احتجاجهم من جهة النظر.\nفإنهم قالوا: قد نص القرآن على أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعالى: \" إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ... \"","vol":"2","page":380},{"text":"وهذه العلة تود في القدر المسكر، لافيما دون ذلك، فوجب أن يكون ذلك القدر هو احرام، إلا ما انعقد عليه الاجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها.\nقالوا: وهذا النوع من القياس يلحق بالنص.\nوهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه.\nوقال المتأخرون من أهل النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر.\nوإذا كان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الاثر على القياس، أو تغليب القياس على الاثر إذا تعارضا، وهي مسألة مختلف فيها.\nلكن الحق أن الاثر إذا كان نصا ثابتا، فالواجب أن يغلب على القياس.\nوأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل، فهنا يتردد النظر: هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ؟ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الالفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها.\nولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي، كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون.\nوربما كان الذوقان على التساوي ... ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع، حتى قال كثير من الناس: \" كل مجتهد مصيب \".\nقال القاضي: والذي يظهر لي - والله أعلم - أن قوله ﵊ \" كل مسكر حرام \" وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر لا الجنس المسكر، فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر، لمكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون، فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا للذريعة وتغليظا، مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير.\nوقد ثبت من حال الشرع بالاجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر، فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر، وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك.","vol":"2","page":381},{"text":"هذا، وإن لم يسلموا لنا بصحة قوله ﵊: \" ما أسكر كثيره فقليله حرام \" فإنهم إن سلموا لم يجدوا عنه انفكاكا فإنه نص في موضع الخلاف.\nولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس.\nوأيضا فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة فقال تعالى:\n\" قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس \".\nوكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها.\nفلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر، ومنع القليل منها والكثير.\nوجب أن يكون الامر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي.\nواتفقوا على أن الانتباذ حلال، ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية، لقوله ﵊: \" فانتبذوا، وكل مسكر حرام \".\nولما ثبت عنه ﵊ أنه كان ينتبذ وأنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث.\nواختلفوا من ذلك في مسألتين: إحداهما في الاواني التي ينتبذ فيها.\nوالثانية في انتباذ شيئين مثل: البسر والرطب، والتمر والزبيب. انتهى.\nأهم أنواع الخمور: توجد الخمور في الاسواق بأسماء مختلفة، وقد تقسم إلى أقسام خاصة باعتبار ما تحويه من النسب المئوية من الكحول.\nفهناك مثلا: البراندي، والوسكي، والروم، والليكير، وغيرها، وتبلغ نسبة الكحول فيها من ٤٠ / إلى ٦٠ /.\nوتبلغ النسبة في الجن، والهولاندي، والجنيفا، من ٣٣ / إلى ٤٠ /.\nوتحتوي بعض الاصناف الاخرى، مثل: البورت، والشري، والماديرا، على ١٥ / - ٢٥ /.","vol":"2","page":382},{"text":"وتحتوي الخمور الخفيفة مثل: الكلارت، والهوك، والشمبانيا، والبرجاندي على ١٠ / - ١٥ /.\nوأنواع البيرة الخفيفة تحتوي على ٢ / - ٩ / مثل: الايل، والبورتر، والاستوت، والميونخ وغيرها.\nوهنالك أصناف أخرى تحتوي على نفس النسب الاخيرة.\nمثل البوظة، والقصب المتخمر وغيرهما.\nشرب العصير والنبيذ قبل التخمير: يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه (١) .\nلحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه.\nقال: \" علمت أن النبي ﷺ كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به، فإذا هو ينش (٢) فقال: \" إضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر \".\nوأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال: \" اشربه ما لم يأخذه شيطانه \" قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: \" في ثلاث \".\nوأخرج مسلم وغيره من حديثا بن عباس \" أنه كان ينقع للنبي ﷺ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، إلى مساء الثالثة.\nثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق \".\nقال أبو داود: ومعنى يسقى الخادم يبادر به الفساد ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام.\nوقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة \" أنها كانت تنتبذ لرسول الله ﷺ غدوة، فإذا كان العشي فتعشى، شرب على عشائه، وإن فضل شئ صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب\nعلى غدائه.\nقالت تغسل السقاء غدوة وعشية \".\nوهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشرب اليوم والغد وبعد\n_________\n(١) الغليان: الاختمار.\n(٢) ينش: يغلي.","vol":"2","page":383},{"text":"الغد إلى مساء الثالثة، لان الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية، والكل في الصحيح (١) .\nهذا ومن المعروف من سيرة رسول الله ﷺ أنه لم يشرب الخمر قط، لاقبل البعثة ولابعدها.\nوإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد، كما هو مصرح به في هذه الاحاديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-472>الخمر إذا تخللت:</span>\nقال في بداية المجتهد: وأجمعوا \" أي العلماء \" على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها أجاز أكلها \" تناولها \".\nواختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال:\n١ - التحريم.\n٢ - ومكراهية.\n٣ - والاباحة (٢) .\nوسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر، واختلافهم في مفهوم الاثر.\nوذلك أن أبا داود (٣) أخرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: \" أهرقها \".\nقال: أفلا أجعلها خلا؟\nقال: \" لا \".\n(٤) فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية.\nومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم.\n_________\n(١) الروضة الندية ص ٢٠٢ ج ١.\n(٢) القائلون به: عمر بن الخطاب، والشافعي، وأحمد، وسفيان، وابن المبارك وعطاء ابن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة.\n(٣) وأخرجه أيضا مسلم والترمذي.\n(٤) قال الخطابي: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الاموال به لما يجب من حفظه وتثميره، وقد كان نهي رسول اللهعن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته فعلم بذلك إن معالجته لا تطهره ولاترده إلى المالية بحال.","vol":"2","page":384},{"text":"ويخرج على هذا ألا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عنه.\nوالقياس المعارض لحمل الخل على التحريم، أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الاحكام المختلفة، إنما هي للذوات المختلفة، وأن ذات الخمر غير ذات الخل، والخل بالاجماع حلال.\nفإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل، وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-473>المخدرات:</span>\nهذا هو حكم الله في الخمر، أما ما يزيل العقل من غير الاشربة، مثل: البنج، والحشيش وغيرهما من المخدرات، فإنه حرام، لانه مسكر.\nففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره أن رسول الله ﷺ\nقال: \" كل مسكر خمر، وكل خمر حرام \".\nوقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم، ﵀، عن حكم الشرع في المواد المخدرة، واشتمل السؤال على المسائل الآتية: ١ - تعاطي المواد المخدرة.\n٢ - الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذها وسيلة للربح التجاري.\n٣ - زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منهما، للتعاطي أو للتجارة.\n٤ - الربح الناجم من هذا السبيل، أهو ربح حلال أم حرام؟ وقد أجاب فضيلته بما يأتي: (١) تعاطي المواد المخدرة: إنه لا يشك شاك، ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام، لانها تؤدي إلى مضار جسيمة، ومفاسد كثيرة، فهي تفسد العقل، وتفتك\n_________\n(١) ج ١ ص ٤٣٨","vol":"2","page":385},{"text":"بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد.\nفلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة وأخف ضررا.\nولذلك قال بعض علماء الحنفية: \" إن من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع \".\nوهذا منه دلالة على ظهور حرمتها ووضوحها، ولانه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه، ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها، كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في\nكتابه العزيز، وعلى لسان رسوله ﷺ من الخمر والمسكر.\nقال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ما خلاصته: \" إن الحشيشة حرام، يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل.\nتخنث ودياثة، وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى قال أبو موسى الاشعري ﵁: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: \" البتع \" وهو العسل ينبذ حتى يشتدو \" المزر \" وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد.\nقال: وكان رسول الله ﷺ قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه فقال: \" كل مسكر حرام \".\nرواه البخاري ومسلم.\nوعن النعمان بن بشير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا.\nوأنا أنهى عن كل مسكر \".\nرواه أبو داوود وغيره.\nوعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \" كل مسكر خمر.\nوكل مسكر حرام \".\nوفي رواية: \" كل مسكر خمر.\nوكل خمر حرام \".\nرواهما مسلم.","vol":"2","page":386},{"text":"وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ:\n\" كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق (١) منه فملء الكف منه حرام \".\nقال الترمذي حديث حسن.\nوروى ابن السني عن النبي ﷺ من وجوه أنه قال: \" ما أسكر كثيره فقليله حرام \" وصححه الحفاظ.\nوعن جابر ﵁ أن رجلا سأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر.\nقال: \" أمسكر هو؟ \" قال: نعم.\nفقال: \" كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال \".\nقالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: \" عرق أهل النار \" أو قال: \" عصارة أهل النار \".\nرواه مسلم.\nوعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال.\n\" كل مخمر وكل مسكر حرام (٢) \".\nرواه أبو داود.\nوالاحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة.\nجمع رسول الله ﷺ بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا.\nعلى أن الخمر قد يصطبغ بها: أي تجعل إداما، وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب، فالخمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام، وحدوثها بعد عصر النبي ﷺ والائمة لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله ﷺ عن المسكر.\nفقد حدثت شربة مسكرة بعد النبي ﷺ، وكلها داخلة في الكلم الجوامع أمن الكتاب والسنة \".\nانتهت خلاصة كلام ابن تيمية.\nوقد تكلم ﵀ عنها أيضا غير مرة في فتاواه.\nفقال ما خلاصته: \" هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها، ومستحلوها، الموجبة لسخط\n_________\n(١) تقدم معنى الفرق.\nوالمعنى: ما أسكر كثيره فقليله حرام.\n«٢) المخمر: ما يغطي العقل.","vol":"2","page":387},{"text":"الله تعالى، وسخط رسوله، وسخط عباده المؤمنين.\nالمعرضة صاحبها لعقوبة الله، تشتمل على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه.\nوتفسد الامزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين، وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمر.\nففيها من المفاسد ما ليس في الخمر.\nفهي بالتحريم أولى.\nوقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام.\nومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.\nوإن القليل منها حرام أيضا بالنصوص الدالة على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر \" اه.\nوقد تبعه تلميذ الامام المحقق ابن القيم ﵀، فقال في زاد المعاد ما خلاصته: \" إن الخمر يدخل فيها كل مسكر: مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا.\nفيدخل فيها لقمة الفسق والفجور - ويعني بها الحشيشة - لان هذا كله خمر بنص رسول الله ﷺ الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله: \" ... كل مسكر خمر ... \".\nوصح عن أصحابه ﵃ الذين هم أعلم الامة بخطابه ومراده،\nبأن الخمر ما خامر العقل.\nعلى أنه لو لم يتناول لفظه ﷺ كل مسكر، لكان القياس الصحيح الصريح الذي استوى فيه الاصل والفرع من كل وجهة، حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع، تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه \" اه.\nوقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام: \" إنه يحرم ما أسكر من أي شئ، وإن لم يكن مشروبا، كالحشبشة \".\nونقل عن الحافظ ابن حجر: \" ان من قال: إن الحشيشة لا تسكر وإنما هي مخدر، مكابر، فإنها تحدث ما تحدثه الخمر من الطرب والنشوة \".\nونقل عن ابن البيطار - من الاطباء - أن الحشيشة التي توجد في مصر","vol":"2","page":388},{"text":"مسكرة جدا، إذا تناول الانسان منها قدر درهم أو درهمين.\nوقبائح خصالها كثيرة.\nوعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية.\nوقبائح خصالها موجودة في الافيون.\nوفيه زيادة مضار \" اه.\nوما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء هو الحق الذي يسوق إليه الدليل وتطمئن به النفس.\nوإذ قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول الحشيش، فهي تتناول أيضا الافيون، الذي بين العلماء أنه أكثر ضررا.\nويترتب عليه من المفاسد ما يزيد على مفاسد الحشيش كما سبق عن ابن البيطار.\nوتتناول أيضا سائر المخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل، إذ هي كالخمر من العنب مثلا في أنها تخامر العقل وتغطيه.\nوفيها ما في الخمر من مفاسد ومضار وتزيد عليها بمفاسد أخرى كما في الحشيش، بل أفظع وأعظم، كما هو مشاهد ومعلوم ضرورة.\nولا يمكن أن تبيح الشريعة الاسلامية شيئا من هذه المخدرات، ومن قال بحل شئ منها فهو من الذين يفترون على الله الكذب، أو يقولون على الله ما لا يعلمون.\nوقد سبق أن قلنا: إن بعض علماء الحنفية قال: \" إن من قال بحل الحشيشة زنديق مبتدع \".\nوإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقا مبتدعا فالقائل بحل شئ من هذه المخدرات الحادثة التي هي أكثر ضررا وأكبر فسادا زنديق مبتدع أيضا، بل أولى بأن يكون كذلك.\nوكيف تبيح الشريعة الاسلامية شيئا من هذه المخدرات التي يلمس ضررها البليغ بالامة أفرادا وجماعات، ماديا، وصحيا، وأدبيا، كما جاء في السؤال.\nمع أن مبنى الشريعة الاسلامية على جلب المصالح الخالصة أو الراجحة، وعلى درء المفاسد والمضار كذلك.\nوكيف يحرم الله ﷾ العليم الحكيم الخمر من العنب مثلا: كثيرها وقليلها، لما فيها من المفسدة، ولان قليلها داع إلى كثيرها وذريعة","vol":"2","page":389},{"text":"إليه.\nويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة، ويزيد عليها بما هو أعظم منها وأكثر ضررا للبدن والعقل والدين والخلق والمزاج؟ هذا لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الاسلامي، أو زنديق مبتدع كما سبق القول.\nفتعاطي هذه المخدرات على أي وجه من وجوه التعاطي من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام، والامر في ذلك ظاهر جلي.\n(٢) الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذها وسيلة للربح التجاري: إنه قد ورد عن رسول الله ﷺ أحاديث كثيرة في تحريم الخمر، منها ما روى البخاري ومسلم عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والاصنام \".\nوورد عنه أيضا أحاديث كثيرة مؤداها أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه.\nوقد علم من الجواب عن السؤال الاول أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا، فيكون النهي عن بيع الخمر متناولا لتحريم بيع هذه المخدرات.\nكما أن ما ورد من تحريم بيع كل ما حرمه الله، يدل أيضا على تحريم بيع هذه المخدرات.\nوحينئذ يتبين جليا حرمة الاتجار في هذه المخدرات واتخاذها حرفة تدر الربح، فضلا عما في ذلك من الاعانة على المعصية التي لاشبهة في حرمتها، لدلالة القرآن على تحريمها بقوله تعالى: \" وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان \".\nولاجل ذلك كان الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا، وبطلان هذا البيع لانه إعانة على المعصية.","vol":"2","page":390},{"text":"(٣) زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع واستخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي أو للتجارة:\nإن زراعة الحشيش والافيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام بلا شك، لوجوه: (أولا) ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ: \" إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار \".\nفإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والافيون للغرض المذكور، بدلالة النص.\n(ثانيا) إن ذلك إعانة على المعصية.\nوهي تعاطي هذه المخدرات أو الاتجار فيها.\nوقد بينا فيما سبق أن الاعانة على المعصية معصية.\n(ثالثا) إن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس لها، واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية.\nوذلك لان إنكار المنكر بالقلب الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه للمنكر، فرض على كل مسلم في كل حال، بل ورد في صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ: \" إن من لم ينكر المنكر بقلبه - بالمعنى الذي أسلفنا - ليس عنده من الايمان حبة خردل \".\nعلى أن زراعة الحشيش والافيون معصية من جهة أخرى، بعد نهي ولي الامر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك، لوجوب طاعة ولي الامر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الامام النووي في شرح مسلم في باب طاعة الامراء.\nوكذا يقال هذا الوجه الاخير في حرمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها.\n(٤) الربح الناجم من هذا السبيل: قد علم مما سبق أن بيع هذه المخدرات حرام فيكون الثمن حراما:","vol":"2","page":391},{"text":"(أولا) لقوله تعالى: \" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل \".\nأي لا يأخذ ولا يتناول بعضكم مال بعض بالباطل.\nوأخذ المال بالباطل على وجهين:\n١ - أخذه على وجه الظلم، والسرقة، والخيانة، والغصب، وما جرى مجرى ذلك.\n٢ - أخذه من جهة محظورة كأخذه بالقمار، أو بطريق العقود المحرمة، كما في الربا، وبيع ما حرم الله الانتفاع به، كالخمر المتناولة للمخدرات المذكورة كما بينا آنفا.\nفإن هذا كله حرام وإن كان بطيبة نفس من مالكه.\n(ثانيا) للاحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به.\nكقوله ﷺ: \" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه \".\nرواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس.\nوقد جاء في زاد المعاد ما نصه: قال جمهور الفقهاء: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه، بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله.\nوكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه.\nوإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات.\nوكذلك ثياب الحرير: إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه لبسها، حرم\nأكل ثمنها، بخلاف بيعها ممن يجل له لبسها \" اه وإذا كانت الاعيان التي يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله - على رأي جمهور الفقهاء، وهو الحق - يحرم ثمنها لدلالة ما ذكرنا من الادلة وغيرها عليه، كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها - كالمخدرات - حراما من باب أولى.\nوإذا كان ثمن هذه المخدرات حراما، كان خبيثا، وكان إنفاقه في القربات - كالصدقات والحج - غير مقبول: أي لا يثاب المنفق عليه.","vol":"2","page":392},{"text":"فقد روى مسلم عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \" إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر بما أمر به المرسلين.\nفقال تعالى: \" يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا \" الآية.\nوقال تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون \" (١) .\nثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء..يا رب..يا رب..ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ \".\nوقد جاء في الحديث الذي رواه الامام أحمد في المسند عن ابن مسعود ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \" والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام، فينفق منه، فيبارك\nله فيه: ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار، إن الله لا يمحو السئ بالسئ، ولكن يمحو السئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث \".\nوجاء في كتاب جامع العلوم والحكم، لابن رجب، أحاديث كثيرة وآثار عن الصحابة ﵃ في هذا الموضوع.\nمنها ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: \" من كسب ما لا حراما فتصدق به لم يكن له أجر، وكان إصره - يعني إثمه وعقوبته - عليه \".\nومنها ما في مراسيل القاسم بن مخيمرة، قال رسول الله ﷺ: \" من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدقه به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم \".\n_________\n(١) سورة البقرة الآية ١٧٢.","vol":"2","page":393},{"text":"وجاء في شرح \" ملا علي القاري \" للاربعين النووية عن النبي ﷺ: \" أنه إذا خرج الحاج بالنفقه الخبيثة، فوضع رجله في الغرز - أي الركاب - وقال لبيك، ناداه ملك من السماء: لالبيك ولاسعديك، وحجك مردود عليك \".\nفهذه الاحاديث التي يشد بعضها بعضا، تدل على أنه لا يقبل الله صدقة، ولا حجة، ولا قربة أخرى من القرب من مال خبيث حرام.\nومن أجل ذلك نص علماء الحنفية على أن الانفاق على الحج من المال الحرام حرام.\nوخلاصة ما قلناه: (أولا) تحريم تعاطي الحشيش والافيون والكوكايين ونحوهما من المخدر.\n(ثانيا) تحريم الاتجار فيها، واتخاذها حرفة تدر الربح.\n(ثالثا) حرمة زراعة الافيون والحشيش، لاستخلاص المادة المخدرة لتعاطيها أو الاتجار فيها.\n(رابعا) ان الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خبيث، وأن إنفاقه في القربات غير مقبول، وحرام.\nقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شئ من الملل.\nولكني آثرتها تبيانا للحق، وكشفا للصواب، ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين، وليعلم أن القول بحل هذه المخدرات من أباطيل المبطلين وأضاليل الضالين المضلين.\nوقد اعتمدت فيما قلت أو اخترت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وعلى أقوال الفقهاء التي تنفق مع أصول الشريعة الغراء ومبادئها القويمة.\nانتهت والحمد لله رب العالمين وهو الهادي إلى سواء السبيل.\nوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.","vol":"2","page":394},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-474>حد شارب الخمر:</span>\nالفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجلد.\nولكنهم مختلفون في مقداره: فذهب الاحناف ومالك: إلى أنه ثمانون جلدة.\nوذهب الشافعي: إلى أنه أربعون.\nوعن الامام أحمد روايتان:\nقال في المغني: وفيه روايتان.\n(إحداهما): أنه ثمانون.\nوبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم، لاجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف: \" اجعله - كأخف الحدود - ثمانين \".\nفضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام.\nوروي أن عليا ﵁ قال في المشورة: \" إذا سكر: هذى (١)، وإذا هذى: افترى (٢)، فحدوده حد المفترى \".\nروى ذلك الجوزجاني، والدارقطني وغيرهم.\n(والرواية الثانية) أن الحد أربعون، وهو اختيار أبي بكر (٣)، ومذهب الشافعي، لان عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين.\nثم قال: \" جلد رسول الله ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين. وكل سنة وهذا أحب إلي \". رواه مسلم.\nوعن أنس قال: أتي رسول الله ﷺ برجل قد شرب الخمر، فضربه بالنعال نحوا من أربعين.\nثم أتي به أبو بكر، فصنع مثل ذلك.\nثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحدود.\nفقال ابن عوف:\n_________\n(١) هذى: تكلم بالهذيان: أي تكلم بما لاحقيقة له من الكلام.\n(٢) افترى: كذب واختلق.\n(٣) أحد علماء الحنابلة.","vol":"2","page":395},{"text":"\" أقل بالحدود ثمانون (١) \".\nفضربه عمر (٢) .\nوفعل الرسول ﷺ حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الاجماع على ما خالف فعل النبي ﷺ وأبي بكر وعلي، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الامام (٣) .\nويرجح هذا أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب ثمانين، ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين.\nوأما الامر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ: فعن قبيص بن ذؤيب أن النبي ﷺ قال: \" من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة أو الرابعة - \" فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-475>بم يثبت الحد</span>؟\nويثبت هذا الحد بأحد أمرين:\n١ - الاقرار: أي اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر.\n٢ - شهادة شاهدين عدلين.\nواختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة: فذهبت المالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان، لانها تدل على الشرب، كدلالة الصوت والخط.\nوذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يثبت الحد بالرائحة، لوجود الشبهة والروائح تتشابه، والحدود تدرا بالشبهات.\nولاحتمال كونه مخلوطا أو مكرها على شربه، ولان غير الخمر يشاركها في رائحتها.\n_________\n(١) يشير إلى حد القذف، فإنه أقل حد.\n(٢) رواه البخاري ومسلم.\n(٣) وهذا هو الاولى، وأن الحد أربعون، والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة.","vol":"2","page":396},{"text":"والاصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع متشوف إلى درء الحدود.\n<span data-type=\"title\" id=toc-476>شروط إقامة الحد:</span>\nيشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية: ١ - العقل: لانه مناط التكليف، فلا يحد المجنون بشرب الخمر، ويلحق به المعتوه.\n٢ - البلوغ: فإذا شرب الصبي، فإنه لايقام عليه الحد، لانه غير مكلف.\n٣ - الاختيار: فإن شربها مكرها فلاحد عليه، سواء أكان هذا الاكراه بالتهديد بالقتل، أو بالضرب المبرح، أو بإتلاف المال كله، لان الاكراه رفع عنه الاثم.\nيقول الرسول ﷺ: \" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه \".\nوإذا كان الاثم مرفوعا فلاحد عليه، لان الحد من أجل الاثم والمعصية.\nويدخل في دائرة الاكراه الاضطرار فمن لم يجد ماء وعطش عطشا شديدا يخشى عليه منه التلف، ووجد خمرا، فله أن يشربها.\nوكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه الهلاك، لان الخمر حينئذ ضرورة يتوقف عليها الحياة، والضرورات تبيح المحظورات.\nيقول الله تعالى: \" فمن اضطر غير باغ ولا عاد إثم عليه. إن الله غفور رحيم \".\nوفي المغني: \" أن عبد الله بن حذافة أسره الروم، فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر، ولحم خنزير مشوي، ليأكل الخنزير، ويشرب الخمر، وتركه ثلاثة أيام، فلم يفعل، ثم أخرجوه خشية موته، فقال: والله لقد كان الله أحله لي، فإني مضطر.\nولكن لم أكن لاشمتكم بدين الاسلام \".\n٤ - العلم بأن ما يتناوله مسكر.\nفلو تناول خمرا مع جهله بأنها خمر،","vol":"2","page":397},{"text":"فإنه يعذر بجهله، ولا يقام عليه الحد.\nفلو لفت نظره أحد من الناس، فتمادى في شربه، فإنه لا يكون معذورا حينئذ، لارتفاع الجهالة عنه، وإصراره على ارتكاب المعصية بعد معرفته، فيستوجب العقاب ويقام عليه الحد.\nوإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خمرا بين الفقهاء، فإنه لايقام عليه الحد: لان الاختلاف شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.\nوكذلك لايقام الحد على من تناول النئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالربد، الذي أجمع الفقهاء على تحريمه إذا كان جاهلا بالتحريم، لكونه بدار الحرب أو قريب عهد بالاسلام، لان جهله يعتبر عذرا من الاعذار المسقطة للحد، بخلاف من كان مقيما بدار الاسلام، وليس قريب عهد بالدخول في الاسلام، فإنه يقام عليه الحد، ولا يعذر بجهله، لان هذا مما علم من الدين بالضرورة.\nعدم اشتراط الحرية والاسلام في إقامة الحد: والحرية والاسلام ليسا شرطا في إقامة الحد، فالعبد إذا شرب الخمر فإنه\nيعاقب، لانه مخاطب بالتكاليف التي أمر الله بها ونهى عنها.\nإلا في بعض التكاليف التي يشق عليه القيام بها لانشغاله بأمره سيده، مثل صلاة الجمعة والجماعة.\nوالله سبحانه أمر باجتناب الخمر، وهذا الامر موجه إلى الحر والعبد، ولا يشق عليه اجتنابها، ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر.\nوليس ثمة من فرق بينهما إلا في العقوبة، فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، فيكون حده عشرين جلدة أو أربعين: \" حسب الخلاف في تقدير العقوبة \".\nوكما لا تشترط الحرية في إقامة الحد، فإنه لا يشترط الاسلام كذلك، فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة ويعيشون معهم مواطنون (١)، مثل الاقباط في مصر، وكذلك الكتابيون الذين يقيمون\n_________\n(١) يسمى هؤلاء بالمذميين بالتعبير الفقهي.","vol":"2","page":398},{"text":"مع المسلمين بعقد أمان إقامة موقوتة (١) مثل الاجانب، هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الاسلام، لان لهم ما لنا وعليهم ما علينا.\nولان الخمر محرمة في دينهم، كما سبقت الاشارة إلى ذلك، ولآثارها السيئة وضررها البالغ في الحياة العامة والخاصة.\nوالاسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الاسلام، ويحتفظ به نظيفا قويا متماسكا، لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب، لامن ناحية المسلمين، ولا من ناحية غير المسلمين.\nوهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه.\nولكن الاحناف - ﵃ - رأوا أن الخمر، وإن كانت غير مال عند المسلمين لتحريم الاسلام لها، إلا أنها مال له قيمة عند أهل الكتاب، وأن من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها، وإن شربها مباح عندهم.\nوإننا أمرنا بتركهم وما يدينون.\nوعلى هذا فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين.\nوعلى فرض تحريمها في كتبهم، فإننا نتركهم، لانهم لا يدينون بهذا التحريم، ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون، لا بمقتضي الحق من حيث هو.\n<span data-type=\"title\" id=toc-477>التداوي بالخمر: </span>كان الناس في الجاهلية قبل الاسلام يتناولون الخمر للعلاج، فلما جاء الاسلام نهاهم عن التداوي بها وحرمه.\nفقد روى الامام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، عن طارق ابن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله ﷺ عن الخمر، فنهاه عنها، فقال: \" إنما أصنعها للدواء \"، فقال: \" إنه ليس بدواء، ولكنه داء \".\nوروى أبو داود، عن أبي الدرداء، أن النبي ﷺ قال: \" إن الله أنزل الداء والدواء، فجعل لكم داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام \".\n_________\n(١) يسمى هؤلاء بالمستأمنين بالتعبير الفقهي.","vol":"2","page":399},{"text":"وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الاحيان قبل الاسلام إتقاء لبرودة الجو، فنهاهم الاسلام عن ذلك أيضا.\nفقد روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي ﷺ، فقال: \" يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا؟ قال رسول الله: هل يسكر؟\nقال: نعم.\nقال: فاجتنبوه.\nقال: إن الناس غير تاركيه.\nقال: \" فإن لم يتركوه فقاتلوهم \".\nوبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وأن لا يقصد المتداوي به اللذة، والنشوة، ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب، كما أجازوا تناول الخمر في حال الاضطرار.\nومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر.\nأو من أشرف على الهلاك من البرد، ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر.\nأو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت، فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين بن الخمر.\nفهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات.","vol":"2","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-478>حد الزنا:</span>\n١ - دعا الاسلام إلى الزواج وحبب فيه، لانه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، وهو الوسيلة المثلى لاخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية، وغرس عواطف الحب والود، والطيبة، والرحمة، والنزاهة والشرف، والاباء، وعزة النفس.\nولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها، وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها.\n٢ - وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل، حتى لا تنحرف عن المنهج المرسوم. فنهى عن الاختلاط، والرقص، والصور المثيرة، والغناء الفاحش، النظر المريب، وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت، والانحلال في الاسرة.\n٣ - واعتبر الزنا جريمة فانونية تستحق أقصى العقوبة لانه وخيم العاقبة، ومفض إلى الكثير من الشرور والجرائم.\nفالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسي غير المشروع، مما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض، فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة. \" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا \". (١)\n٤ - لانه سبب مباشر في انتشار الامراض الخطيرة التي تفتك بالابدان، وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى الابناء، وأبناء الابناء، كالزهري، والسيلان، والقرحة.\n٥ - وهو أحد أسباب جريمة القتل، إذ أن الغيرة طبيعية في الانسان، وقلما\n_________\n(١) أي لا تفعلوا ما يقرب إلى الزنا، كالنظرة الفاحشة، واللمس، والقبلة، فالآية تنهي عن مقدمات الزنا، إذا كانت مقدماته محرمة فهو من باب أولى.","vol":"2","page":401},{"text":"يرضى الرجل الكريم، أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي، بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه ويلحق أهله إلا الدم.\n٦ - والزنا يفسد نظام البيت، ويهز كيان الاسرة، ويقطع العلاقة الزوجية، ويعرض الاولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه: التشرد، والانحراف والجريمة.\n٧ - وفي الزنا ضياع النسب، وتمليك الاموال لغير أربابها عند التوارث.\n٨ - وفيه تغرير بالزوج: إذ أن الزنا قد ينتج عنه الحمل، فيقوم الرجل بتربية غير ابنه.\n٩ - إن الزنا علاقة مؤقتة لاتبعة وراءها، فهو عملية حيوانية بحتة ينأى عنها الانسان الشريف.\nوجملة القول أنه قد ثبت عمليا ثبوتا لا مجال للشك فيه عظم ضرر الزنا، وأنه من أكبر الاسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب، ومورث لاقتل الادواء، ومروج للعزوبة واتخاذ الخدينات، ومن ثم كان أكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور.\nلهذا كله وغيره جعل الاسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة.\nوإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية، فإن آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررا على المجتمع.\nوالاسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب، والضرر الواقع على المجتمع، ويقضي بارتكاب أخف الضررين، وهذه هي العدالة.\nولا شك أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنا، ورواج المنكر، وإشاعة الفحش والفجور.\nإن عقوبة الزنا إذا كان يضار، بها المجرم نفه، فإن في تنفيذها حفظ النفوس، وصيانة الاعراض، وحماية الاسر، التي هي اللبنات الاولى في بناء المجتمع، وبصلاحها يصلح وبفسادها بفسد.\nإن الامم بأخلاقها الفاضلة، وبآدابها العالية، ونظافتها من الرجس، والتلوث، وطهارتها من التدلي والتسفل.\nعلى أن الاسلام - من جانب آخر - كما أباح الزواج أباح التعدد حتى","vol":"2","page":402},{"text":"يكون في الحلال مندوحة عن الحرام، ولكي لا يبقي عذر لمتقرف هذه الجريمة.\nوقد احتاط في تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبهم:\n١ - فمن الاحتياط أنه درأ الحدود بالشبهات، فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة.\n٢ - وانه لابد في إثبات هذه الجريمة من أربعة شهود عدل من الرجال، فلا تقبل فيها شهادة النساء، ولا شهادة الفسقة.\n٣ - وأن يكون الشهود جميعا رأوا عملية الزنا نفسها كالميل في المكحلة، والرشاء (١) في البئر، وهذا مما يصعب ثبوته.\n٤ - ولو فرض أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة وشهد الرابع بخلاف شهادتهم، أو رجع أحدهم عن شهادته أقيم عليهم حد القذف.\nفهذا الاحتياط الذي وضعه الاسلام في إثبات هذه الجريمة، مما يدفع ثبوتها قطعا.\nفهذه العقوبة هي إلى الارهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ.\nوقد يقول قائل: إذا كان الحد مما يندر إقامته، لتعذر ثبوت الادلة، فلماذا إذن شرعه الاسلام؟ والجواب كما قلنا: أن الاسلام إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب قبل أن تقترف.\nفهذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة التي تجد من الحوافز والبواعث\nما يدفع إليها، ولا سيما وأن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز، إن لم تكن أعنفها على الاطلاق، ومن المناسب أن يواجه عنف الغريزة عنف العقوبة، فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها.\n_________\n(١) الرشاء: الحبل.","vol":"2","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-479>التدرج في تحريم الزنا:</span>\nيرى كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنا كانت متدرجة كما حدث في تحريم الخمر، وكما حصل في تشريع الصيام.\nفكانت عقوبة الزنا في أول الامر الايذاء بالتوبيخ والتعنيف.\nيقول الله سبحانه: \" واللذان يأتيانها منكم فآذوهما.\nفإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما \" (١) .\nثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت.\nيقول الله تعالى: \" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.\nفإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أن يجعل الله لهن سبيلا (٢) \".\nثم استقر الامر، وجعل الله السبيل، فجعل عقوبة الزاني البكر مائة جلدة ورجم الثيب حتى يموت.\nوكان هذا التدرج ليرتقي بالمجتمع، ويأخذ به في رفق وهوادة إلى العفاف والطهر، وحتى لا يشق على الناس هذا الانتقال، فلا يكون عليهم في الدين حرج، واستدلوا لهذا بحديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه\nوسلم قال: \" خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم \" (٣) .\nرواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.\nونرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط، وحكمهما يختلف عن حكم الزنا المقرر في سورة النور.\nفالآية الاولى في السحاق:\n_________\n(١، ٢) سورة النساء الآية ١٦.\n(٢) سورة النساء الآية ١٥.","vol":"2","page":404},{"text":"\" واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا \".\nوالثانية في اللواط: \" واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما \" (١) .\n١ - أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق: الذي تفعله المرأة مع المرأة فاستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم، فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها، حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة.\n٢ - والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة - وهي اللواط - فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا، فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما، فإن ندما\nوأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-480>الزنا الموجب للحد:</span>\nإن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي، يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها.\nويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة (٢) - أو قدرها من مقطوعها - في فرج محرم (٣)، مشتهى بالطبع (٤)، من غير شبهة نكاح (٥)، ولو لم يكن معه إنزال.\nفإذا كان الاستمتاع بالمرأة الاجنبية فيما دون الفرج، فإن ذلك لا يوجب\n_________\n(١) سورة النساء الآية ١٦.\n(٢) الحشفة: رأس الذكر.\n(٣) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال.\n(٤) فتخرج فروج الحيوانات.\n(٥) فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لاحد فيه.","vol":"2","page":405},{"text":"الحد المقرر لعقوبة الزنا، وإن اقتضى التعزير.\nفعن ابن مسعود ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها، دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم علي ما شئت.\nفقال عمر: سترك الله لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي ﷺ شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي ﷺ رجلا، فدعاه، فتلا عليه:\n\" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.\nإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين \".\nفقال له رجل من القوم: يا رسول الله أله خاصة، أم للناس عامة؟..فقال: للناس عامة.\nرواه مسلم وأبو داود والترمذي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-481>أقسام الزناة:</span>\nالزاني: إما أن يكون بكرا، أو محصنا - ولكن منهما حكم يخصه.\nحد البكر: اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور (١): \" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة (٢) في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٣) \".\n_________\n(١) الآية: ٢ (٢) في هذا نهي عن تعطيل الحدود، وقيل: هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتد به.\n(٢) قيل: يجب حضور ثلاثة فأكثر، وقيل أربعة بعد شهود الزنا.\nوقال أبو حنيفة: الامام والشهودإن ثبت الحد بالشهود.","vol":"2","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-482>الجمع بين الجلد والتغريب:</span>\nوالفقهاء، وإن اتفقوا على وجوب الجلد (١)، فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إليه: ١ - قال الشافعي وأحمد: يجمع إلى الجلد التغريب مدة عام، لما رواه\nالبخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلا من الاعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي.\nفقال رسول الله ﷺ: قل.\nقال إن ابني كان عسيفا (٢) على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة.\nفسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجم.\nفقال رسول الله ﷺ: \" والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله - الوليدة والغنم رد عليك.\nوعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام - واغد يا أنيس (رجل من أسلم) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.\nقال: فعدا عليه فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت.\nوروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه.\nوأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت، أن الرسول ﷺ قال: \" خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم \" (٣) .\n_________\n(١) الجلد مأخوذ من جلد الانسان، وهو الضرب الذي يصل إلى جلده.\n(٢) عسيفا: أجيرا.\n(٣) قال الخطابي: \" واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام، ووجه ترتيبه على الآية، وهل هو ناسخ للآية أو\nمبين لها؟!","vol":"2","page":407},{"text":"وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون - ولم ينكره أحد - فالصديق ﵁ غرب إلى فدك - والفاروق عمر ﵁ إلى الشام - وعثمان ﵁ إلى مصر - وعلي ﵁ إلى البصرة.\nووالشافعية يرون انه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما، واشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لان المقصود به الايحاش عن أهله ووطنه، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك، فعل.\nوإذا غربت المرأة، فإنها لاتغرب إلا بمحرم أو زوج فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت، وتكون من مالها.\n٢ - وقال مالك والاوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني، دون المرأة البكر الحرة الزانية، فإنها لاتغرب، لان المرأة عورة.\n٣ - وقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة، فيغربهما على قدر ما يرى.\nحد المحصن: وأما المحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه (١) إذا زنا حتى يموت، رجلا كان أو امرأة.\nواستدلوا بما يأتي:\n١ - عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله ﷺ، وهوفي المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه.\n_________\nفذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة.\nوقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية، فكأنه قال عقوبتهن إلى أن\nيجعل الله لهن سبيلا، فوقع الامر بحبسهن إلى غاية.\nفلما انتهت مدة الحبس، وحان وقت مجئ السبيل \" قال رسول الله ﷺ: \" خذوا عني ... خذوا عني \" إلى آخره تفسيرا للسبيل وبيانه، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هربيان أمر كان ذكر السبيل منطويا عليه، فابان المبهم منه، وفصل المجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة.\nوهو أصوب القولين، والله أعلم.\n(١) الرجم: أصله الرمي بالحجارة، وهي الحجارة الضخام وكل رجم في القرآن معناه القتل.","vol":"2","page":408},{"text":"ردد عليه أربع مرات.\nفلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي ﷺ، فقال: \" أبك جنون \"؟ قال: لا.\nقال: \" فهل أحصنت \"؟ قال: نعم، فقال النبي ﷺ: \" اذهبوا فارجموه \".\nقال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى.\nفلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه، متفق عليه، وهو دليل على أن الاحصان يثبت بالاقرار مرة، وأن الجواب ينعم إقرار.\n٢ - وعن ابن عباس قال: خطب عمر فقال: \" إن الله تعالى بعث محمدا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها \".\nرواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا.\nوفي نيل الاوطار: أما الرجم فهو مجمع عليه، وحكي في البحر عن الخوارج أنه غير واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن العربي.\nوحكاه أيضا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولامستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن، وهذا باطل.\nفإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها.\nوهو أيضا ثابت بنص القرآن.\nلحديث عمر عند الجماعة أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله ﷺ آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ﷺ، ورجمناه بعده.\nونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم، كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس.","vol":"2","page":409},{"text":"وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: أن فيما أنزل الله من القرآن: \" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة \".\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ: كانت سورة الاحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية \" الشيخ والشيخة \" إلخ الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-483>شروط الإحصان:</span>\nيشترط في المحصن الشروط الآتية:\n١ - التكليف: أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا.\nفلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد. ولكن يعزر.\n٢ - الحرية: فلو كان عبدا أو أمة فلارجم عليهما لقول الله سبحانه في حد الاماء: \" فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب \" والرجم لا يتجزأ.\n٣ - الوطء في نكاح صحيح: أي أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطء فيه ولو لم ينزل.\nولو كان في حيض أو إحرام يكفي، فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الاحصان ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم.\nوكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فرنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.\n_________\n(١) الاحصان يأتي في القرآن بمعنى الحرية: \" فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب \" \" سورة النساء \" أي الحرائر، ويأتي بمعنى العفة.\n\" والذين يرمون المحصنات \" \" سورة النور \" أي العفيفات.\nويأتي بمعنى التزوج \" والمحصنات من النساء \" \" سورة النساء \" أي المتزوجات ويأتي بمعنى الوطء \" محصنين غير مسافين \".\nوالاصل فيه في اللغة: المنع، ومنه: \" لنحصنكم من بأسكم \" وأخذ منه الحصن.\nوورد في الشرع بمعنى: \" الاسلام، بمعنى: البلوغ، وبمعنى: العقل.","vol":"2","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-484>المسلم والكافر سواء:</span>\nوكما يجب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزنا فإنه يجب على الذمي والمرتد، لان الزمي قد التزم الاحكام التي تجري على المسلمين، وقد ثبت أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا وكانا محصنين.\nوأما المرتد فإن جريان أحكام الاسلام تشمله، ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه.\nعن ابن عمر: أن اليهود أتوا النبي ﷺ برجل وامرأة منهم قدزنيا.\nفقال: \" ما تجدون في كتابكم؟ \" فقال: تسخم وجوههما ويخزيان.\n\" قال: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين \".\nوجاء وابقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح.\nفقال - أو قالوا - يا محمد: \" إن فيها الرجم، ولكنا كنانتكاتمه بيننا \" فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما.\nقال: فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه \".\nرواه البخاري ومسلم وفي رواية أحمد: \" بقارلهم أعور يقال له ابن صوريا \".\nوعن جابر بن عبد الله قال: رجم النبي صلى الله عليه رجلا من أسلم ورجلا من اليهود (١) رواه أحمد ومسلم.\nوعن البراء بن عازب قال: \" مر على النبي ﷺ بيهودي محمم مجلود فدعاهم.\nفقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم.\nفدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم.\n؟ قال: لا. ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم.\nولكن كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه\n_________\n(١) فإن قيل كيف رجم اليهوديان، هل رجما بالبينة أو الاقرار قال النووي - الظاهر أنه بالاقرار","vol":"2","page":411},{"text":"الحد.\nفقلنا: تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم.\nفقال النبي ﷺ: \" اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه \".\nفأمر به فرجم. فأنزل الله عزوجل: \" يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم تؤمن قلوبهم \" إلى قوله: \" إن أوتيتم هذا فخذوه \".\nيقولون: \" ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا \".\nفأنزل الله ﵎: \" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون \".\n\" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون \".\n\" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون \".\nقال: \" هي في الكفار كلها \".\nرواه أحمد ومسلم وأبو داود (١) .\nرأي الفقهاء: حكى صاحب البحر الاجماع على أنه يجلد الحربي.\nوأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن\n_________\n(١) نص خاص بحكم الرجم في التوراة.\nجاء في سفر التثنية: \" إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان.\nالرجل المضطجع مع المرأة، والمرأة، فينزع الشر من إسرائيل.\nوإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل بالمدينة، فاضطجع معها،\nفأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة، حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فينزع الشر من المدينة \".\nهذا هو نص التوراة، ولم يأت في الانجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد القديم - وهو التوراة - حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديد - وهو الانجيل - ما يخالفها.\nمن كتاب فلسفة العقوبة.","vol":"2","page":412},{"text":"من الكفار إذا كان بالغا، عاقلا، حرا، وكان أصاب نكاحا صحيحا في اعتقاده.\nوذهب أبو حنيفة، ومحمد، وزيد بن علي، والناصر، والامام يحيى: إلى أنه يجلد ولا يرجم، لان الاسلام شرط في الاحصان عندهم.\nورجم رسول الله ﷺ لليهوديين إنما كان بحكم التوراة التي يدين بها اليهود.\nوقال الامام يحيى: والذمي كالحربي في الخلاف.\nوقال مالك: لاحد عليه.\nوأما الحربي المستأمن فذهبت العترة والشافعي وأبو يوسف إلى أنه يحد وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد: إلى أنه لا يحد.\nوقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الاحصان الموجب للرجم هو الاسلام.\nوتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك.\nومن جملة من قال بأن الاسلام شرط: ربيعة - شيخ مالك - وبعض الشافعية (١) .\nالجمع بين الجلد والرجم: ذهب ابن حزم وإسحاق ببن راهواية ومن التابعين الحسن البصري: إلى أن المحصن يجلد مائة جلدة، ثم يرجم حتى يموت.\nفيجمع له بين الجلد والرجم.\nواستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: \" خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم \".\nرواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.\nوعن علي كرم الله وجهه: أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.\nفقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بقول رسول الله ﷺ.\n_________\n(١) نيل الاوطار.","vol":"2","page":413},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة.\nوعن أحمد، روايتان: إحداهما يجمع بينهما.\nوهو أظهر الروايتين واختارها الخرقي.\nوالاخرى: لا يجمع بينهما، لمذهب الجمهور - واختارها ابن حامد.\nواستدلوا بأن النبي ﷺ رجم ما عزا والغامدية واليهوديين - ولم يجلد واحدا منهما.\nوقال لانيس الاسلمي \" فإن اعترفت فارجمها \"، ولم يأمر بالجلد، وهذا آخر الامرين، لان أبا هريرة قد رواه - وهو متأخر في الاسلام - فيكون ناسخا لما سبق من الحدين - الجلد والرجم - ثم رجم الشيخان أبو بكر\nوعمر في خلافتهما ولم يجمعا بين الجلد والرجم.\nويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض، وأنه لا ناسخ ولا منسوخ، وإنما الامر يفوض إلى الحاكم قال: الظاهر عندي أنه يجوز للامام \" الحاكم \" أن يجمع بين الجلد والرجم، ويستحب له أن يقتصر على الرجم، لاقتصار النبي ﷺ.\nوالحكمة في ذلك، أن الرجم عقوبة تأتي على النفس، فأصل الزجر المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها، فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>شروط الحد:</span>\nيشترط في إقامة حد الزنا ما يلي:\n١ - العقل.\n٢ - البلوغ.\n٣ - الاختيار.\n٣ - العلم بالتحريم.\nفلا حد على صغير (١) ولا على مجنون، ولا مكره: لما روته عائشة رضي\n_________\n(١) ويؤدب تأديبا زاجرا.","vol":"2","page":414},{"text":"الله عنها، أن النبي ﷺ قال: \" رفع القلم عن ثلاث (١): عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم (٢) وعن المجنون حتى يعقل \".\nرواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين وحسنه الترمذي.\nوأما العلم بالتحريم فلان الحد يتبع اقتراف الحرام، وهو غير مقترف له، وراجع النبي ﷺ ماعزا، فقال له: هل تدري ما الزنا؟ وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر ﵁ وقيل: إنها زنت، فخفقها بالدرة خفقات وقال: \" أي لكاع زنيت؟ فقالت: من غوش (٣) بدرهمين.\nفقال عمر: ما ترون؟ وعنده علي وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف.\nفقال علي ﵁: أرى أن ترجمها.\nوقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى أخوك.\nفقال عثمان: أراها تستسهل (٤) بالذي صنعت، لا ترى به بأسا، وإنما حد الله على من علم أمر الله عزوجل.\nفقال صدقت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-486>بم يثبت الحد:</span>\nيثبت الحد بأحد أمرين: الاقرار، أو الشهود.\nثبوته بالاقرار: أما الاقرار فهو كما يقولون \" سيد الادلة \"، وقد أخذ الرسول ﷺ باعتراف ما عز والغامدية، ولم يختلف في ذلك أحد من الائمة، وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الاقرار الذي يلزم به الحد.\nفقال مالك، والشافعي، وداود، والطبري، وأبو ثور: يكفي في\n_________\n(١) رفع القلم: كناية عن عدم التكليف.\n(٢) يحتلم يبلغ.\n(٣) اسم الرجل الذي زنا بها، والدرهمان: ما أخذ منه.\n(٤) أي: أظنها ترى هذا الامر سهلا لا بأس به في نظرها.","vol":"2","page":415},{"text":"لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة.\nلما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله ﷺ قال: \" اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها \".\nفاعترفت، فرجمها، ولم يذكر عددا.\nوعند الاحناف: أنه لابد من أقارير أربعة مرة بعد مرة في مجالس متفرقة.\nومذهب أحمد وإسحاق مثل الاحناف، إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة، والمذهب الاول هو الارجح.\nالرجوع عن الاقرار يسقط الحد: ذهبت الشافعية، والحنفية، وأحمد (١) إلى أن الرجوع عن الاقرار يسقط الحد لما رواه أبو هريرة عند أحمد والترمذي: \" أن ما عزا لما وجد مس الحجارة يشتد فر حتى مر برجل معه لحي (٢) جمل، فضربه به، وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: \" هلا تركتموه!؟ \". قال الترمذي إنه حديث حسن.\nوقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. انتهى.\nوأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه، وزاد \" إنه لما وجد مس الحجارة صرخ: يا قومن ردوني إلى رسول الله ﷺ، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي.\nفلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله ﷺ وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به!!؟ \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>من أقر بزنا امرأة فجحدت:</span>\nإذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة، فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده،\n_________\n(١) وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه، وإن رجع إلى غير شبهة فقيل.\nيقبل، وهي الرواية المشهورة عنه، والثانية أنه لا يقبل جوعه.\n(٢) اللحى: عظم الحنك.","vol":"2","page":416},{"text":"ولاتحد هي.\nلما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد: \" أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها، فأرسل النبي ﷺ إلى المرأة فدعاها، فسألها فأنكرت، فحده وتركها \".\nوهذا الحد هو حد الزنا الذي أقر به، لاحد قذف المرأة كما ذهب إليه مالك والشافعي.\nوقال الاوزاعي وأبو حنيفة: يحد للقذف فقط، لان إنكارها شبهة، واعترض على هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقراره.\nوذهبت الهادوية، ومحمد، ويروى عن الشافعي، أنه يحد للزنا والقذف، لما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس: \" أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات، فجلده مائة - وكان بكرا - ثم سأله البينة على المرأة.\nفقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين (١) \".\nثبوته بالشهود: الاتهام بالزناسئ الاثر في سقوط الرجل والمرأة، وضياع كرامتهما، وإلحاق العار بهما وبأسرتيهما وذريتهما.\nولهذا شدد الاسلام في إثبا ت هذه الجريمة حتى يسد السبيل على الذين يتهمون الابرياء - جزافا أو لادنى حزازة - بعار الدهر وفضيحة الابد، فاشترط في الشهادة على الزنا الشروط الآتية:\n(أولا) أن يكون الشهود أربعة - بخلاف الشهادة على سائر الحقوق - قال الله تعالى: \" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.\nفإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا \" (٢) ولقوله: \" والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء \" (٣) فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل.\n_________\n(١) قال النسائي هذا حديث منكر، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به.\n(٢) سورة النساء: الآية ١٥.\n(٣) سورة النور: الآية ٤.","vol":"2","page":417},{"text":"وهل يحدون إذا شهدوا؟: قال الاحناف، ومالك، والراجح من مذهب الشافعي، وأحمد: نعم.\nالان عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة.\nوهم: أبو بكرة ونافع وشبل ابن معبد.\nوقيل لا يحدون حد القذف، لان قصدهم أداء الشهادة لاقذف المشهود عليه.\nوهو المرجوح عندالشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية.\n(ثانيا) البلوغ: لقول الله تعالى: \" واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء \".\n(١) فإن لم يكن بالغا فلا تقبل شهادته، لانه ليس من الرجال، ولا ممن ترضى شهادته، ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها، ولقول الرسول\nﷺ: \" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق \".\nلصبي ليس أهلا لان يتولى حفظ ماله، فلا يتولى الشهادة على غيره، لان الشهادة من باب الولاية.\n(ثالثا) العقل: فلا تقبل شهادة مجنون ولامعتوه للحديث السابق، وإذا كانت شهادة الصبي لاتقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه.\n(رابعا) العدالة: لقول الله تعالى: \" وأشهدوا ذوي عدل منكم \" (٢) وقوله: \" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين \" (٣) .\n_________\n(١) سورة البقرة الآية: ٢٨٢.\n(٢) سورة الطلاق الآية: ٢ (٣) سورة الحجرات الآية: ٦","vol":"2","page":418},{"text":"(خامسا) الاسلام: سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم، وهذا متفق عليه بين الائمة.\n(سادسا) المعاينة: أي أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المكحلة والرشا في البئر لان الرسول ﷺ قال لما عز: \" لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت \"؟ فقال: لا يا رسول الله.\nفسأله صلوات الله وسلامه عليه باللفظ الصريح لا يكني.\nقال: نعم. قال: \" كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر \"؟ قال: نعم.\nوإنما أبيح النظر في هذه الحالة للحاجة إلى الشهادة، كما أبيح للطبيب، والقابلة ونحوهما.\n(سابعا) التصريح: وأن يكون التصريح بالايلاج لا بالكناية كما تقدم في الحديث السابق.\n(ثامنا) اتحاد المجلس: ويرى جمهور الفقهاء أن من شرط هذه الشهادة اتحاد المجلس بأن لا يختلف في الزمان ولا في المكان، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم.\nويرى الشافعية، والظاهرية، والزيدية، عدم اشتراط هذا الشرط.\nفإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة، فإن شهادتهم تقبل، لان الله تعالى ذكر الشهود ولم يذكر المجالس، ولان كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت، ولو تفرقت في مجالس، كسائر الشهادات.\n(تاسعا) الذكورة: ويشترط في شهود الزنا أن يكونوا جميعا من الرجال ولاتقبل شهادة النساء في هذا الباب.\nويرى ابن حزم أنه يجوز أن يقبل في الزنا شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل، فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين - أو رجلين وأربع نسوة - أو رجلا واحدا وست نسوة - أو ثمان نسوة لارجال معهم.\n(عاشرا) عدم التقادم: لقول عمر ﵁: أيما قوم شهدوا على حد، لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن، ولا شهادة لهم.\nفإذا شهد الشهود على حادث الزنا بعد أن تقادم فإن شهادتهم لا تقبل عند الاحناف، ويحتجون لهذا بأن الشاهد إذا شهد الحادث مخير بين أداء","vol":"2","page":419},{"text":"الشهادة حسبة، وبين التستر على الجاني، فإذا سكت عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل بذلك على اختيار جهة الستر، فإذا شهد بعد ذلك فهو دليل على أن الضغينة هي التي حملته على الشهادة.\nومثل هذا لاتقبل شهادته، للتهمة والضغينة، كما قال عمر، ولم ينقل أن أحدا أنكر عليه هذا القول، فيكون إجماعا.\nوهذا ما لم يكن هناك عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة، فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة، كبعد المسافة عن محل التقاضي، وكمرض الشاهد أو نحو ذلك من الموانع، فإن الشهادة تقبل حينئذ ولا تبطل بالتقادم.\nوالاحناف الذين قالوا بهذا الشرط لم يقدروا له أمدا، بل فوضوا الامر للقاضي يقدره تبعا لظروف كل حالة لتعذر التوقيت، نظرا لاختلاف الاعذار.\nوبعض الاحناف قدر التقادم بشهر، وبعضهم قدره بستة أشهر.\nأما جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والظاهرية، والشيعة الزيدية فإن التقادم عندهم لايمنع من قبول الشهادة مهما كانت متأخرة.\nوللحنابلة رأيان: رأي مثل أبي حنيفة، ورأي مثل الجمهور.\nهل للقاضي أن يحكم بعلمه؟: يرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء، والقصاص والاموال، والفروج، والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، وأقوى ما حكم بعلمه، لانه يقين الحق، ثم بالاقرار، ثم بالبينة، لان الله تعالى يقول: \" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله \" (١) .\nوقول الرسول ﷺ:\n\" من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه \".\nفصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم\n_________\n(١) سورة النساء الآية: ١٣٥.","vol":"2","page":420},{"text":"على ظلمه لا يغيره، وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده وأن يعطي كل ذي حق حقه، وإلا فهو ظالم.\nوأما جمهور الفقهاء فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه.\nقال أبو بكر ﵁: \" لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي \"، ولان القاضي كغيره من الافراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة.\nولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه، وهو لا يملك على ما يقول البينه الكاملة لكان قاذفا يلزمه حد القذف، وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم، فأولى أن يحرم عليه العمل به، وأصل هذا الرأي قول الله سبحانه: \" فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون \" (١) هل يثبت الحد بالحبل؟: ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد، بل لابد من الاعتراف أو البينة.\nواستدلوا على هذا بالاحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات.\nوعن علي ﵁ أنه قال لامرأة حبلى: \" استكرهت؟ \" قالت: لا.\nقال: \" فلعل رجلا أتاك في نومك \".\nقالوا: وروى الاثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم\nوأن رجلا طرقها ولم تدر من هو بعد.\nوأما مالك وأصحابه فقالوا: إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد: قالوا: فإن ادعت الاكراه فلابد من الاتيان بأمارة تدل على استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمي، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه.\nوكذلك إذا ادعت الزوجية، فإن دعواها لاتقبل إلا أن تقيم على ذلك البينة\n_________\n(١) سورة النور الآية: ١٣","vol":"2","page":421},{"text":"واستدلوا لمذهبهم بقول عمر: \" الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنا: إذا كانت بينة، أو الحمل، أو الاعتراف \". وقال علي. \" يا أيها الناس إن الزنا زنيان: زنا سروزنا علانية. فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي. وزنا العلانية أن يظهر الحبل، والاعتراف \". قالوا: هذا قول الصحابة، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فيكون إجماعا.\nسقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة: إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد منهما زنا، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها أو رتقاء مسدودة الفرج، أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا سقط الحد.\nوقد بعث رسول الله ﷺ عليا لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء، فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا، فتركه ورجع إلى النبي ﷺ وأخبره بذلك.\nالولد يأتي لستة أشهر: إذا تزوجت المرأة وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت فلا حد عليها.\nقال مالك: بلغني أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها.\nإن الله ﵎ يقول في كتابه: \" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا \". (١)\n_________\n(١) سورة الاحقاف الآية: ١٥","vol":"2","page":422},{"text":"وقال: \" الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة \".\n(١) فالحمل يكون ستة أشهر، فلارجم عليها، فبعث عثمان في أثرها، فوجدها قد رجمت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-488>وقت إقامة الحد:</span>\nقال في بداية المجتهد (٢): وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لايقام في الحر الشديد ولا في البرد، ولا يقام على المريض.\nوقال قوم: يقام - وبه قال أحمد وإسحاق - واحتجا بحديثي عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض.\nقال: وسبب الخلاف معارضة الظواهر\nللمفهوم من الحد، وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود.\nفمن نظر إلى الامر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض.\nومن نظر إلى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ، وكذلك الامر في شدة الحر والبرد.\nقال الشوكاني: وقد حكي في البحر الاجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، والمرض المرجو برؤه، فإن كان ميؤوسا، فقاال الهادي وأصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول (٣) إن احتمله.\nوقال الناصر والمؤيد بالله: لا يحد في مرضه وإن كان ميئوسا - والظاهر الاول، لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي: وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه فذهبت العترة، والشافعية والحنفية ومالك: إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه.\n_________\n(١) سورة البقرة الآية: ٢٣٣.\n(٢) ج ٢ ص ٤١٠.\n(٣) العثكول: العذق من اعذاق النخل.","vol":"2","page":423},{"text":"وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض، سواء ثبت بإقراره أو بالبينة.\nوقال الاسفراييني: يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد: يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا الاقرار أو العكس.\nوالحبلى لاترجم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من\nيرضعه.\nوعن علي قال: \" إن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت ان أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أحسنت.\nاتركها حتى تماثل \".\nرواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وصححه.\nالحفر للمرجوم: اختلفت الاحاديث الواردة في الحفر للمرجوم فبعضها مصرح فيه بالحفر له، وبعضها لم يصرح به.\nقال الامام أحمد: أكثر الاحاديث على أنه لاحفر.\nولاختلاف ما ورد من أحاديث، اختلف الفقهاء.\nفقال مالك وأبوحنيفة: لا يحفر للمرجوم.\nوقال أبو ثور: يحفر له.\nوروي عن علي ﵁: أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها، فحفر لها، فأدخلت فيها، وأحدق الناس بها يرمونها.\nوأما الشافعي فخير في ذلك.\nوروي عنه أنه يحفر للمرأة خاصة.\nوقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة، ويستحب جمع ثيابها عليه وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها.\nواتفق العلماء على أنه لاترجم إلا قاعدة، وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما.\nوقال مالك: قاعدا، وقال غيره: يخير الامام بينهما","vol":"2","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-489>حضور الإمام والشهود والرجم:</span>\n(١) قال في نيل الاوطار: \" حكى صاحب البحر عن العترة، والشافعي، أنه لا يلزم الامام حضور الرجم، وهو الحق، لعدم دليل يدل على الوجوب، ولما تقدم في حديث ماعزأنه ﷺ أمر برجم ماعز ولم يخرج معهم.\nوالزنا منه ثبت بإقراره كما سلف، وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض.\nقال في التلخيص: لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر.\nوقد جزم بذلك الشافعي، فقال: وأما الغامدية ففي سنن داود وغيره ما يدل على ذلك.\nوإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الامام.\nوأم الاستحباب، فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الامام بالرجم إذا ثبت الزنا بالاقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-490>شهود طائفة من المؤمنين الحد: </span>قال الله تعالى: \" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين \" (٢) .\nاستدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين، واختلفوا في عدد هذه الطائفة، فقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل اثنان.\nوقيل: سبعة فأكثر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-491>الضرب في حد الجلد:</span>\nذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يضرب سائر الاعضاء ما عدا الفرج\n_________\n(١) ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزاني المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة - وأن الامام يجبره على ذلك، لما فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت - فإذا كان الثبوت بالاقرار وجب على الامام أو نائبه أن يبدأ بالرجم.\n(٢) سورة النور الآية: ٢","vol":"2","page":425},{"text":"والوجه وما عدا الرأس كذلك عند أبي حنيفة.\nوقال مالك: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، ما عدا القذف.\nويضرب قاعدا لا قائما (١) .\nقال النووي: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطا معتدلا في الحجم، بين القضيب والعصا.\nفإن ضربه بجريدة، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه، ضربا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا.\nإمهال البكر: تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرجو الشفاء.\nفإن كان ميئوسا من شفائه.\nفقال أصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول إن احتمله.\nروى أبو داود وغيره عن رجل من الانصار: أنه اشتكى (٢) رجل منهم حتى أضى (٣) فعاد جلده على عظم.\nفدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها (٤) .\nفلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي\nرسول الله ﷺ، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي.\nفذكروا ذلك لرسول الله ﷺ وقالوا: ما رأينا بأحدمن الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم.\nفأمر رسول الله ﷺ أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه به ضربة واحد.\n_________\n(١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٤١٠ (٢) اشتكى: مرض.\n(٣) الضنى: شدة الاجهاد من المرض.\n(٤) وقع عليها: زنا بها.","vol":"2","page":426},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-492>هل للمجلود دية إذا مات</span>؟\nإذا مات المجلود فلادية له.\nقال النووي في شرح مسلم: \" أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الامام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلادية فيه ولا كفارة، لاعلى الامام \" الحاكم \" ولا على جلاده، ولا في بيت المال \".\nكان ما تقدم هو حكم جريمة الزنا، وبقي أن نذكر بعض الجرائم وأحكامها فيما يلي:\n(١)<span data-type=\"title\" id=toc-493> عمل قوم لوط: </span>إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم، وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة وللدين والدنيا، بل وللحياة نفسها، وقد عاقب الله عليها بأقسى\nعقوبة. فخسف الارض بقوم لوط، وأمطر عليهما حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة.\nوجعل ذلك قرآنا يتلى ليكون درسا.\nقال الله سبحانه: \" ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.\nإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون.\nوما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.\nفأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.\nوأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين: \" (١) وقال تعالى: \" ولما جاءت رسلنا لوطا سئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر\n_________\n(١) سورة الاعراف.\nالآيات: ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤.","vol":"2","page":427},{"text":"لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد.\nقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد؟ قالوا: يا لوط إنا رسل ربك، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب!؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليها\nحجارة من سجيل منضود.\nمسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد \".\n(١) وقد أمر الرسول ﷺ بقتل فاعله ولعنه.\nروى أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: \" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به \".\nولفظ النسائي: \" لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط \".\nقال الشوكاني: \" وما أحق مرتكب هذه الجريمة، ومقارفي هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين.\nفحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين، أن يصلى من العقوبة بما يكون من الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم، واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم \".\nوإنما شدد الاسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجماعة.\nوهذه الاضرار نذكرها ملخصة من كتاب: \" الاسلام والطب \" فيما يلي (١):\n_________\n(١) سورة هود الآيات: ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣ (١) كتاب \" الاسلام والطب \" للدكتور محمد وصفي.","vol":"2","page":428},{"text":"الرغبة عن المرأة:\nمن شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة، وقد يبلغ به الامر إلى حد العجز عن مباشرتها، وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج، وهي إيجاد النسل.\nولو قدر لمثل هذا الرجل أن يتزوج، فإن زوجته تكون ضحية من الضحايا، فلا تظفر بالسكن (١)، ولا بالمودة، ولا بالرحمة التي هي دستور الحياة الزوجية، فتقضي حياتها معذبة معلقة، لاهي متزوجة ولا مطلقة.\nالتأثير في الأعصاب: وإن هذه العادة تغزو النفس، وتؤثر في الاعصاب تأثيرا خاصا، أحد نتائجه الاصابة بالانعكاس النفسي في خلق الفرد، فيشعر في صميم فؤاده بأنه ما خلق ليكون رجلا، وينقلب الشعور إلى شذوذ، به ينعكس شعور اللائط انعكاسا غريبا، فيشعر بميل إلى بني جنسه، وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية.\nومن هذا تستطيع أن تتبين العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين في التزين وتقليدهم النساء في وضع المساحيق المختلفة على وجوههم، ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال بتحمير أصداغهم، وتزجيج حواجبهم، وتثنيهم في مشيتهم، إلى غيرذلك مما نشاهده جميعا في كل مكان.\nوتقع عليه أبصارنا في كثير من الاحيان.\nولقد أثبتت كتب الطب كثيرا من الوقائع الغريبة التي تتعلق بهذا الشذوذ أضرب صفحا عن ذكرها.\nولا يقتصر الامر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي، بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك، وما تحدثه من جعله عرضة للاصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية شائنة، تفقده لذة الحياة، وتسلبه صفة الانسانية والرجولة، فتحيي فيه لوثات وراثية\n_________\n(١) السكن: السكينة.","vol":"2","page":429},{"text":"خاصة، وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة، وتدعو إلى تسلطها عليه.\nومثل هذه الآفات العصبية النفسية: الامراض السادية، والماسوشية، والفيتشزم وغيرها.\nالتأثير على المخ: واللواط بجانب ذلك يسبب اختلالا كبيرا في توازن عقل المرء، وارتباكا عاما في تفكيره، وركودا غريبا في تصوراته، وبلاهة واضحة في عقله، وضعفا شديدا في إرادته.\nوإن ذلك ليرجع إلى قلة الافرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية، والغدد فوق الكلى، وغيرها مما يتأثر باللواط تأثرا مباشرا، فيضطرب عملها وتختل وظائفها.\nوإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط، وارتباطا غريبا بينهما، فيصاب اللائط بالبله والعبط وشرود الفكر وضياع العقل والرشاد.\nالسويداء: واللواط إما أن يكون سببا في ظهور مرض السويداء أو يغدو عاملا قويا على إظهاره وبعثه.\nولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء من حيث مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لاعراضه ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم.\nعدم كفاية اللواط: واللواط علة شاذة، وطريقة غير كافية لاشباع العاطفة الجنسية وذلك لانها بعيدة الاصل عن الملامسة الطبيعية، لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي، شديدة الوطأة على الجهاز العضلي، سيئة التأتير على سائر أجزاء البدن.","vol":"2","page":430},{"text":"وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التي تؤديها الاعضاء التناسلية وقت المباشرة، ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط، وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين شاسعا، ناهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد ملاءمته للوضع الشاذ.\nارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه: وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سببا في تمزق المستقيم وهتك أنسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه، وفقد السيطرة على المواد البرازية وعدم استطاعة القبض عليها، ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور.\nعلاقة اللواط بالأخلاق:\nواللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطير، فتجد جميع من يتصفون به سيئي الخلق فاسدي الطباع، لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل.\nضعيفي الارادة ليس لهم وجدان يؤنبهم ولا ضمير يردعهم، لا يتحرج أحدهم، ولا يردعه رادع نفسي، عن السطو على الاطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لاشباع عاطفته الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبارها في الجرائد السيارة وفي غيرها، ونجد تفاصيل حوادثها في المحاكم وفي كتب الطب.\nاللواط وعلاقته بالصحة العامة:\nواللواط فوق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر ويرزؤهم بخفقان القلب.\nويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للاصابة بشتى الامراض ويجعلهم نهبة لمختلف العلل والاوصاب.\nالتأثير على أعضاء التناسل:\nويضعف اللواط كذلك مراكز الانزال الرئيسية في الجسم ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه، ويؤثر على تركيب مواد المني ثم ينتهي الامر","vol":"2","page":431},{"text":"بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل، والاصابة بالعقم مما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال.\nالتيفود والدوسنطاريا:\nونستطيع أن نقول: إن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالحمى التيفودية والدوسنطاريا وغيرهما من الامراض الخبيثة التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم، المملوءة بشتى أسباب العلل والامراض.\nأمراض الزنا:\nولا يخفى أن الامراض التي تنتشر بالزنا يمكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط، وتصيب أصحابه فتفتك بهم فتكا ذريعا، فتبلي أجسامهم، وتحصد أرواحهم.\nمما تقدم نتبين حكمة التشريع الاسلامي في تحريم اللواط، وتظهر دقة أحكامه في التنكيل بمقترفيه، والامر بالقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم.\nرأي الفقهاء في حكم اللواط:\nومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة، وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها مذاهب ثلاثة:\n١ - مذهب القائلين بالقتل مطلقا.\n٢ - ومذهب القائلين بأن حده حد الزاني: فيجلد البكرويرجم المحصن.\n٣ - ومذهب القائلين بالتعزير.\n(المذهب الاول): يرى أصحاب الرسول ﷺ، والناصر، والقاسم بن إبراهيم، والشافعي في قول: أن حده القتل ولو كان بكرا، سواء كان فاعلا أو مفعولا به.\nواستدلوا بما يأتي:\n١ - عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه \"","vol":"2","page":432},{"text":"وسلم: \" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به \".\nرواه الخمسة إلا النسائي..قال في \" النيل \": وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي.\nوقال الحافظ: رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا.\n٢ - وعن علي أنه رجم من عمل هذا العمل. أخرجه البيهقي.\nقال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير محصن.\n٣ - وعن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما ينكح النساء.\nفسأل أصحاب رسول الله ﷺ عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب ﵇، قال: \" هذا ذنب لم تعص به أمة من الامم، إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار \".\nفكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار.\nأخرجه البيهقي وفي إسناده إرسال.\nوأفاد الشوكاني بأن هذه الاحاديث تنهض بمجموعها للاحتجاج بها.\nوهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل.\nفروي عن أبي بكر وعلي: أنه يقتل بالسيف، ثم يحرق، لعظم المعصية.\nوذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط.\nوذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد.\nوحكى البغوي عن الشعبي، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، أنه يرجم.\nوحكي ذلك الترمذي عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.\nوروي عن النخعي أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم من يعمل عمل قوم لوط.\nوقال المنذري: حرق من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.\n(المذهب الثاني): وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح،","vol":"2","page":433},{"text":"والحسن، وقتادة، والنخعي، والثوري، والاوزاعي، وأبو طالب، والامام يحيى، والشافعي في قول إلى أن حده حد الزاني، فيجلد البكر ويغرب، ويرجم المحصن.\nواستدلوا بما يأتي:\n١ - ان هذا الفعل نوع من أنواع الزنا، لانه إيلاج فرج في فرج، فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الادلة الواردة في الزاني المحصن والبكر، ويؤيد هذا حديث رسول الله ﷺ: \" إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان \".\n٢ - انه على فرض عدم شمول الادلة الواردة في عقوبة الزنا لهما، فهما لاحقان بالزاني بطريق القياس.\n(المذهب الثالث): وذهب أبو حنيفة، والمؤيد بالله، والمرتضى، والشافعي في قول إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة، لان الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه.\nوقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل، وضعف المذهب الاخير لمخالفته للادلة، وناقش المذهب الثاني فقال: \" إن الادلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها المرتكب جريمة قوم لوط، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لانه يصير فاسد الاعتبار، كما تقرر في الاصول (١) .\n(٢)<span data-type=\"title\" id=toc-494> الاستمناء: </span>استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الادب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا.\nومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر.\n_________\n(١) لانه لا قياس مع النص.","vol":"2","page":434},{"text":"ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته.\nأما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية، والزيدية.\nوحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين.\nفإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم.\nيقول الله سبحانه: \" والذين هم لفروجهم حافظون.\nإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.\nفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون \".\n(١) وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم الاحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.\nوقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها.\nوقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها.\nوأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا، أو خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لاحرج عليه.\nوأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها.\nوإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى:\n\" وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم \" (٢) .\nوليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: \" خلق لكم ما في الارض جميعا \".\nقال: وإنما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل:\n_________\n(١) سورة المؤمنون.\nالايات: ٥، ٦، ٧.\n(٢) سورة الانعام.\nالاية: ١١٩.","vol":"2","page":435},{"text":"وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى.\nوممن كرهه ابن عمر، وعطاء.\nوممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين.\nوقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي.\nوقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه.\n(٣)<span data-type=\"title\" id=toc-495> السحاق: </span>السحاق محرم باتفاق العلماء، لما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود والترمذي أن رسول الله ﷺ قال: \" لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد \".\nوالسحاق مباشرة دون إيلاج، ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج.\n(٤)<span data-type=\"title\" id=toc-496> إتيان البهيمة:</span>\nأجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة.\nواختلفوا في عقوبة من فعل ذلك: فروي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى بهيمة أقيم عليه الحد.\nوروي عن علي أنه قال: إن كان محصنا رجم.\nوروي عن الحسن: أنه بمنزلة الزاني: وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في قول له، والمؤيد بالله، والناصر، والامام يحيى إلى وجوب التعزير فقط، إذ أنه ليس بزنا.\nوذهب الشافعي في قول آخر: إلى أنه يقتل، لما رواه عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:\n_________\n(١) السحاق إتيان المرأة المرأة.","vol":"2","page":436},{"text":"\" من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة \".\nرواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو.\nوروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس أنه قال: \" من أتى بهيمة فلا حد عليه \" وذكر أنه أصح.\nوروى ابن ماجه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \" من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة \".\nقال الشوكاني: \" وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة - والعلة في ذلك\nما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك، إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل.\nوقد تقدم أن العلة أن يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا.\nوقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها.\nوإلى إنها تذبح علي ﵇ والشافعي في قول له.\nوذهبت القاسمية، والشافعية في قول، وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها فقط.\nقال في البحر أنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة، لئلا تأتي بولد مشوه، كما روى أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه.\nانتهى.\nقال: وأما حديث أن النبي ﷺ نهى عن ذبح الحيوان إلا لاكله، فهو عام مخصص بحديث الباب \" انتهى (١)\n(٥)<span data-type=\"title\" id=toc-497> الوطء بالاكراه: </span>إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا حد عليها، لان الله تعالى يقول:\n_________\n(١) نيل الاوطار: ج ٧ ص ٩٠٠.","vol":"2","page":437},{"text":"\" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه \".\nوالرسول ﵊ يقول: \" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه \".\nوقد استكرهت امرأة على عهد الرسول ﵊ فدرأ عنها الحد.\nوجاءت امرأة إلى عمر فذكرت له أنها استسقت راعيا فأبى أن يسقيها\nإلا أن تمكنه من نفسها - ففعلت - فقال: \" علي: ما ترى فيها؟ \" قال: إنها مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها.\nويستوي في ذلك الاكراه بالالجاء - بمعنى أن يغلبها على نفسها - والاكراه بالتهديد، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها.\nفذهب مالك والشافعي، إلى وجوبه.\nروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضي في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.\nوقال أبو حنيفة: لا صداق لها.\nقال في بداية المجتهد: \" وسبب الخلاف: هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة فمن قال: هو عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والمحرمية ومن قال إنه نحلة خص الله به الاوزاج لم يوجبه.\nورأي أبي حنيفة أصح.\n(٦)<span data-type=\"title\" id=toc-498> الخطأ في الوطء: </span>إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته، وقيل له هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه باتفاق.\nوكذلك الحكم إذا لم يقل له هذه زوجتك، أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئها، أو دعا زوجته فجاء غيرها، فظنها المدعوة فوطئها، لا حد عليه في كل ذلك.\n_________\n(١) سورة البقرة.\nالاية: ١٧٣.","vol":"2","page":438},{"text":"وهكذا الحكم في كل خطأ في وطء مباح، أما الخطأ في الوطء المحرم،\nفإنه يوجب الحد، فمن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد، فإن دعا محرمة عليه، فأجابته زوجته فوطئها يظنها الاجنبية التي دعاها، فلا حد عليه، وإن أثم باعتبار ظنه.\nبقاء البكارة: وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنا، عند أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والشيعة الزيدية.\nفإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء فلاحد عليها للشبهة ولا حد على الشهود.\n(٧)<span data-type=\"title\" id=toc-499> الوطء في نكاح مختلف فيه: </span>ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته، مثل زواج المتعة، والشغار، وزواج التحليل، والزواج بلا ولي أو شهود، وزواج الاخت في عدة أختها البائن، وزواج الخامسة، في عدة الرابعة البائن، لان الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء، والحدود تدرأ بالشبهات خلافا للظاهرية، إذ أنهم يرون الحد في كل وطء قام على نكاح باطل أو فاسد.\n(٨)<span data-type=\"title\" id=toc-500> الوطء في نكاح باطل: </span>وكل زواج مجمع على بطلانه، كنكاح خامسة زيادة على الاربع، أو متزوجة، أو معتدة الغير، أو نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجا آخر، إذا وطئ فيه فهو زنا موجب للحد، ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>حد القذف:</span>\n(١) تعريفه: أصل القذف الرمي بالحجارة وغيرها.\nومنه قول الله تعالى لام موسى ﵇: \" أن اقذ فيه في التابوت، فاقذ فيه في اليم \" (١)\n_________\n(١) سورة طه.\nالاية: ٣٩.","vol":"2","page":439},{"text":"والقذف بالزنا مأخوذ من هذا المعنى، والمقصود به هنا المعنى الشرعي، وهو الرمي بالزنا.\n(٢) حرمته: يستهدف الاسلام حماية أعراض الناس، والمحافظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، وهو لهذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب، فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويغلوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها.\nفهو يحرم القذف تحريما قاطعا، ويجعله كبيرة من كبائر الاثم والفواحش، ويوجب على القاذف ثمانين جلدة - رجلا كان أو امرأة - ويمنع من قبول شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله، واستحقاق العذاب الاليم في الدنيا والاخرة، اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالادلة التي لا يتطرق إليها الشك، وهي شهادة أربع شهداء بأن المقذوف تورط في الفاحشة يقول الله سبحانه: \" والذين يرمون (١) المحصنات (٢) ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.\nولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون.\nإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم \" (٣) .\nويقول: \" إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، لعنوا في الدنيا والاخرة، ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين \" (٤) .\n_________\n(١) يرمون: يقذفون ويسبون.\n(٢) المحصنات: أي الانفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والاناث خلافا لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن حد القذف خاص برمي النساء دون الرجال وقوفا عند ظاهر الاية.\n(٣) سورة النور.\nالاية ٤: ٥.\n(٤) سورة النور.\nالايات: ٢٣، ٢٤، ٢٥.","vol":"2","page":440},{"text":"ويقول: \" إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة \".\nوروى البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ قال: \" اجتنبوا السبع الموبقات (١) .\nقالوا وما هن يارسول الله؟.\nقال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف (٢)، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات \".\nوكان هذا التحريم الذي نزلت به الايات بسبب حادث الافك الذي وقع لام المؤمنين السيدة عائشة ﵂ قالت: لما نزل عذري، قام النبي على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم، وهم حسان ومسطح، وحمنة. رواه أبو داود.\nما يشترط في القذف: للقذف شروط لابد من توافرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد.\nوهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف، ومنها ما يجب توافره في المقذوف، ومنها ما يجب توفره في الشئ المقذوف به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-502>شروط القاذف:</span>\nوالشروط التي يجب توفرها في القاذف هي:\n١ - العقل.\n٢ - البلوغ.\n٣ - الاختيار.\nلان ذلك أصل التكليف، ولا تكليف بدون هذه الاشياء.\nفإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره فلا حد على واحد منهم، لقول رسول الله صلى الله ﷺ:\n_________\n(١) الموبقات: المهلكات.\n(٢) التولي يوم الزحف: الفرار من القتال.","vol":"2","page":441},{"text":"\" رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق \".\nويقول: \" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه \".\nفإذا كان الصبي مراهقا بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيرا مناسبا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-503>شروط المقذوف:</span>\nوشروط المقذوف هي:\n١ - العقل: لان الحد إنما شرع للزجر عن الاذية بالضرر الواقع على المقذوف، ولا مضرة على من فقد العقل فلا يحد قاذفه.\n٢ - البلوغ: وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ، فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة، فإذا رمى صبية يمكن وطئها قبل البلوغ بالزنا، فقد قال جمهور العلماء: إن هذا ليس بقذف، لانه ليس بزنا، إذ لا حد عليها.\nويعزر القاذف.\nوقال مالك: ان ذلك قذف يحد فاعله.\nوقال ابن العربي: \" والمسألة محتملة الشك.\nلكن مالك غلب عرض المقذوف وغيره راعى حماية ظهر القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى، لان القاذف كشف ستره بطرف لسانه، فلزم الحد \".\nوقال ابن المنذر: \" وقال أحمد في الجارية بنت تسع يجلد قاذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ ضرب قاذفه \".\nوقال إسحاق: إذا قذف غلام يطأ مثله فعليه الحد.\nوالجارية إذا جاوزت تسعة مثل ذلك.\nوقال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لان ذلك كذب.\nويعزر على الاذى.\n٣ - الاسلام: والاسلام شرط في المقذوف، فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء، وإذا كان العكس فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الحر فعليه ما على المسلم: ثمانون جلدة.","vol":"2","page":442},{"text":"٤ - الحرية: فلا يحد العبد بقذف الحر له، سواء أكان العبد ملكا للقاذف أم لغيره: لان مرتبته تختلف عن مرتبة الحر، وإن كان قذف الحر للعبد محرما لما رواه البخاري ومسلم.\nأن رسول الله ﷺ قال: \" من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال \".\nقال العلماء: وإنما كان ذلك في الاخرة لارتفاع الملك، واستواء الشريف والوضيع، والحر والعبد، ولم يكن لاحد فضل إلا بالتقوى، ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص من كل واحد لصاحبه، إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم.\nوإنما لم يتكافأوا في الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم لهم (١) فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة، وتبطل فائدة التسخير.\nومن قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد، وهو اختيار ابن المنذر، وقال الحسن البصري لا حد عليه.\nوأما ابن حزم فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء، فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد.\nوأنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية.\nقال: \" وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للامة فكلام سخيف. والمؤمن له حرمة عظيمة \".\nورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى.\nورأي ابن حزم هذا رأي وجيه وحق، لو لم يصطدم بالنص المتقدم.\n٥ - العفة: وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها سواء أكان عفيفا عن غيرها أم لا، حتى أن من زنا في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف، فإنه لا حد عليه.\nوإن كان هذا القذف يستوجب التعزير لانه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه.\nما يجب توفره في المقذوف به: أما ما يجب توفره في المقذوف به، فهو التصريح بالزنا أو التعريض\n_________\n(١) أي لئلا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد.","vol":"2","page":443},{"text":"الظاهر، ويستوي في ذلك القول والكتابة.\nومثال التصريح أن يقول موجه الخطاب إلى غيره: \" يا زاني \" أو يقول عبارة تجري مجرى هذا التصريح، كنفي نسبه عنه.\nومثال التعريض كأن يقول في مقام التنازع: \" لست بزان ولا أمي بزانية \".\nوقد اختلف العلماء في التعريض..فقال مالك: إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح، لان الكفاية قد تقوم - بعرف العادة والاستعمال - مقام النص الصريح.\nوإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه، وقد أخذ عمر ﵁ بهذا الرأي.\nروى مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن: \" أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للاخر: \" والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية \".\nفاستشار عمر في ذلك.\nفقال قائل: مدح أباه وأمه.\nوقال آخرون: قد كان لابيه وأمه مدح غير هذا.\nنرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين \".\nوذهب ابن مسعود، وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن حزم، والشيعة، ورواية عن أحمد: إلى أنه لا حد في التعريض، لان التعريض يتضمن الاحتمال، والاحتمال شبهة.\nوالحدود تدرأ بالشبهات.\nإلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان تعزير من يفعل ذلك.\nقال صاحب الروضة الندية: كاشفا وجه الصواب في هذا:\n\" التحقيق أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله ﷿ هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل - لغة أو شرعا أو عرفا - على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الاحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك، ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة.\nوكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا أو يحتمله احتمالا مرجوحا، وأقر أنه أراد الرمي بالزنا فإنه يجب عليه الحد.","vol":"2","page":444},{"text":"وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا، فلا شئ عليه، لانه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-504>بم يثبت حد القذف:</span>\nالحد يثبت بأحد أمرين:\n١ - إقرار القاذف نفسه.\n٢ - أو بشهادة رجلين عدلين.\nعقوبة القاذف الدنيوية: يجب على القاذف - إذا لم يقم البينة على صحة ما قال - عقوبة مادية، وهي ثمانون جلدة.\nوعقوبة أدبية، وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدا والحكم بفسقه لانه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس.\nوهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله ﷾: \" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم \".\nوهذا متفق عليه بين العلماء إذا لم يتب القاذف.\nبقي هنا مسألتان اختلف فيهما العلماء:\n(المسألة الاولى) هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أو لا؟ (المسألة الثانية) إذا تاب القاذف، هل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أولا؟.\nأما المسألة الاولى فهي أنه إذا قذف العبد الحر المحصن وجب عليه الحد، ولكن هل حده مثل حد الحر، أو على النصف منه؟.\nلم يثبت حكم ذلك في السنة، ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف، فعقوبته أربعون جلدة، لانه حد يتنصف بالرق، مثل حد الزنا.\nيقول الله سبحانه: \" فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب \" (١)\n_________\n(١) سورة النساء.\nالاية: ٢٥.","vol":"2","page":445},{"text":"قال مالك: \" قال أبو الزناد سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك.\nفقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والخلفاء، وهلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين \".\nوروي عن ابن مسعود، والزهري، وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب، والاوزاعي، وابن حزم، أنه يجلد ثمانين جلدة.\nلانه حد وجب، حقا للادميين، إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية.\nقال ابن المنذر: والذي عليه الامصار القول الاول، وبه أقول.\nوقال في المسوى: \" وعليه أهل العلم \".\nوقد ناقش صاحب الروضة الندية الرأي الاول، وقال مرجحا الرأي الثاني:\nالاية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد، والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر، وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد، لا من الكتاب ولا من السنة.\nومعظم ما وقع التعويل عليه هو قوله تعالى في حد الزنا: \" فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب \".\nولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف.\nفإلحاق أحد الحدين بالاخر فيه إشكال، لا سيما مع اختلاف العلة وكون أحدهم حقا لله محضا، والاخر مشوبا بحق آدمي.\nأما المسألة الثانية: فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يتب، لانه ارتكب ما يستوجب الفسق، والفسق يذهب بالعدالة، والعدالة شرط في قبول الشهادة، وأنه لم يتب من فسقه هذا، والجلد، وإن كان مكفرا للاثم الذي ارتكبه ومخلصا له من عقاب الاخرة، إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب لرد الشهادة.\nولكن إذا تاب وحسنت توبته، فهل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أم لا؟.\nاختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين:\n(الرأي الاول) يرى قبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب توبة نصرحا","vol":"2","page":446},{"text":"وهذا هو رأي مالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وعطاء، وسفيان بن عيينة، والشعبي، والقاسم، وسالم، والزهري.\nوقال عمر لبعض من حدهم في قذف: إن تبت قبلت شهادتك! أما (الرأي الثاني) فإنه يرى عدم قبولها، وممن ذهب إلى هذا: الاحناف،\nوالاوزاعي، والثوري، والحسن، وسعيد بن المسيب، وشريح، وابراهيم النخعي، وسعيد بن جبير.\nوأصل هذا الخلاف هو الاختلاف في تفسير قول الله تعالى: \" ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون.\nإلا الذين تابوا \".\nفهل الاستثناء في الاية راجع إلى الامرين معا: أي عدم قبول الشهادة، والحكم بالفسق، أو راجع إلى الامر الاخير، وهو الحكم بالفسق؟.\nفمن قال ان الاستثناء راجع إلى الامرين معا، قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة.\nومن قال إنه راجع إلى الحكم بالفسق، قال بعدم قبولها مهما كانت توبته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-505>كيفية التوبة:</span>\nقال عمر ﵁: توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد فيه.\nوقال الذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل.\nومن لم يفعل لم أجز شهادته.\nفأكذب الشبل بن معبد، ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتابا وأبى أبو بكرة أن يفعل، فكان لا يقبل شهادته.\nوهذا مذهب الشعبي، ومحكي عن أهل المدينة، وقالت طائفة من العلماء: توبته أن يصلح ويحسن حاله، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب، وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إليه.\nوهذا مذهب مالك، وابن جرير.","vol":"2","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-506>هل يحد بقذف أصله</span>؟\nقال أبو ثور وابن المنذر: \" إذا قذف القاذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن الكريم فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف.\nوقالت الحنفية والشافعية: لا يحد، لانه يشترط في القاذف أن لا يكون أصلا كالاب والام، لانه إذا لم يقتل الاصل به فعدم حده بقذفه أولى، وإن قالوا بتعزيره، لان القذف أذى.\nتكرار القذف لشخص واحد: إذا قذف القاذف شخصا واحدا أكثر من مرة، فعليه حد واحد إذا لم يكن قد حد لواحد منها، فإن كان قد حد لواحد منها ثم عاد إلى القذف، حد مرة ثانية، فإن عاد مرة ثالثة وهكذا يحد لكل قذف.\nقذف الجماعة: إذا قذف القاذف جماعة ورماهم بالزنا، فقد اختلفت أنظار الفقهاء في في حكمه إلى ثلاثة مذاهب: (المذهب الاول) مذهب القائلين بأنه يحد حدا واحدا.\nوهم أبو حنيفة، ومالك، وأحمد والثوري.\n(والمذهب الثاني) مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حدا، وهم الشافعي والليث.\n(والمذهب الثالث) مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة، مثل أن يقول لهم: يا زناة.\nأو يقول: لكل واحد: يا زاني، ففي الصورة الاولى يحد حدا واحدا، وفي الثانية حد لكل واحد منهم.\nقال ابن رشد: فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سمحاء، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فلاعن بينهما ولم يحد شريكا، وذلك\nإجماع من أهل العلم فيمن قذف زوجته برجل.\nوعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين، وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد.\nوأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات، أو في مجلس","vol":"2","page":448},{"text":"واحد أو في مجالس، فلانه رأى أنه وجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، لانه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف، كان أوجب أن يتعدد الحد.\nهل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق الله، ويترتب على كونه حقا من حقوق الله، أنه إذا بلغ الحاكم، وجب عليه إقامته، وإن لم يطلب ذلك المقذوف، ولا يسقط بعفوه، ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنا.\nوذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين، ويترتب عليه أن الامام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف، ويسقط بعفوه، ويورث عنه ويسقط بعفو وارثه، ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>سقوط الحد:</span>\nويسقط حد القذف بمجئ القاذف بأربعة شهداء، لان الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد، ويثبتون صدور الزنا بشهادتهم.\nفيقام حد الزنا على المقذوف، لانه زان. وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا واعترف بما رماه به القاذف. وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد، إذا توفرت شروطه بخلاف ما إذا قذفها هو ولم يقم عليها البينة، فإنه لا يقام عليه الحد، وإنما يتلاعنان،\nوقد تقدم ذلك في باب اللعان.","vol":"2","page":449},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-508>الردة:</span>\nتعريفها:\nالردة: هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه، وهي مثل الارتداد، إلا أنها تختص بالكفر.\nوالمقصود بها هنا: رجوع المسلم، العاقل، البالغ، عن الاسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد - سواء في ذلك الذكور والإناث - فلا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبي (١) لانهما غير مكلفين.\nيقول النبي ﷺ: \" رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل \".\nرواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي.\nوقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.\nوالاكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن دينه ما دام القلب مطمئنا بالايمان.\nوقد أكره عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بها، وأنزل الله سبحانه في ذلك: \" من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله، ولهم عذاب عظيم \".\n(٢) قال ابن عباس: أخذه المشركون، وأخذوا أباه وأمه سمية، وصهيبا وبلالا، وخبابا، وسالما، فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين، وجئ\nقبلها بحربة، وقيل لها:\n_________\n(١) وإن كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل منه (٢) سورة النحل.\nالآية: ١٠٦","vol":"2","page":450},{"text":"إنك أسلمت من أجل الرجال، فقتلت وقتل زوجها، وهما أول قتيلين في الاسلام.\nوأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها - فشكا ذلك للنبي ﷺ فقال له: \" كيف تجد قلبك؟ \" قال مطمئن بالايمان.\nفقال الرسول: \" إن عادوا فعد \".\nهل انتقال الكافر من دين إلى دين كفري آخرى يعتبر ردة؟: قلنا: إن المسلم إذا خرج عن الاسلام كان مرتدا، وجرى عليه حكم الله في المرتدين، ولكن هل الردة قاصرة على المسلمين الخارجين عن الاسلام، أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا دينهم إلى غيره من الاديان الكافرة؟.\nالظاهر أن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر من أديان الكفر فإنه يقر على دينه الذي انتقل إليه ولا يتعرض له لانه انتقل من دين باطل إلى دين يماثله في البطلان، والكفر كله ملة واحدة، بخلاف ما إذا انتقل من الاسلام إلى غيره من الاديان، فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر.\nوالله يقول (١): \" ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه \".\n(٢) وفي بعض طرق الحديث: \" من خالف دينه دين الاسلام فاضربوا عنقه \".\nأخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا.\nوللشافعي قولان: (أحدهما) لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الاسلام أو القتل.\nوهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد.\nوالرواية الاخرى تقول.\nإنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أقر، وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يقر.\nفإذا انتقل اليهودي إلى النصرانية أقر، لان اليهودية مثل النصرانية\n_________\n(١) هذا مذهب مالك وأبي حنيفة.\n(٢) سورة آل عمران.\nالآية: ٨٥","vol":"2","page":451},{"text":"من حيث كونهما دينين سماويين في الاصل، دخلهما التحريف ونسخهما الاسلام.\nوكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية لانه انتقال إلى ما هو أعلى.\nوإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثل، فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولى.\nوإذا انتقل اليهودي أو النصراني إلى المجوسية لم يقر، لانه انتقال إلى ما هو أنقص.\nلا يكفر مسلم بالوزر: الاسلام عقيدة وشريعة.\nوالعقيدة تنتظم الايمان:\n١ - بالالهيات.\n٢ - والنبوات.\n٣ - والبعث، والجزاء.\nوالشريعة تنتظم:\n١ - العبادات من: صلاة، وصيام، وزكاة، وحج\n٢ - والآداب والاخلاق من: صدق، ووفاء، وأمانة.\n٣ - والمعاملات المدنية من: بيع، وشراء ... الخ.\n٤ - والروابط الاسرية من: زواج وطلاق.\n٥ - والعقوبات الجنائية: قصاص، وحدود.\n٦ - والعلاقات الدولية من: معاهدات، واتفاقات.\nوهكذا نجد أن الاسلام، منهج عام، ينتظم شئون الحياة جميعا.\nوهذا هو المفهوم العام للاسلام كما قرره الكتاب والسنة وكما فهمه المسلمون على العهد الاول، وطبقوه في كل مجال من المجالات العامة والخاصة، وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة، ويصبح فردا من أفراد الامة الاسلامية تجري عليه أحكام الاسلام وتطبق عليه تعاليمه.\nإلا أن من الناس الذكي والغبي، والضعيف والقوي، والقادر والعاجز، والعامل والعاطل، والمجد والمقصر.","vol":"2","page":452},{"text":"فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية وتبعا لهذا الاختلاف فمنهم من يقترب من الاسلام، ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته.\nيقول الله سبحانه: \" ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله \" (١)، إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين، فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه، أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه، لم يحكم عليه بالكفر.\nومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم، فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة.\nروى البخاري أن رسول الله ﷺ قال: \" من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم \".\nوقد حذر رسول الله ﷺ المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر، لعظم خطر هذه الجناية، فقال فيما رواه مسلم عن ابن عمر: \" إذا كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما \".\nمتى يكون المسلم مرتدا: إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الاسلام، ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر، واطمأن قلبه به، ودخل فيه بالفعل، لقول الله تعالى: \" ولكن من شرح بالكفر صدرا \".\nويقول الرسول ﷺ: \" إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى \"، ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله، كان لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل، حتى نسب إلى الامام مالك أنه قال:\n_________\n(١) سورة فاطر الآية: ٣٢","vol":"2","page":453},{"text":"\" من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها، ويحتمل الايمان من وجه، حمل أمره على الايمان \".\nومن الامثلة الدالة على الكفر:\n١ - إنكار ما علم من الدين بالضرورة. مثل إنكار وحدة الله وخلقه للعالم وإنكار وجود الملائكة، وإنكار نبوة محمد ﷺ، وأن القرآن وحي من الله، وإنكار البعث والجزاء، وإنكار فرضية الصلاة والزكاة، والصيام والحج.\n٢ - استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه، كاستباحة الخمر، والزنا، والربا، وأكل الخنزير، واستحلال دماء المعصومين وأموالهم (١) .\n٣ - تحريم ما أجمع المسلمون على حله \" كتحريم الطيبات \".\n٤ - سب النبي أو الاستهزاء فيه، وكذا سب أي نبي من أنبياء الله.\n٥ - سب الدين، والطعن في الكتاب والسنة، وترك الحكم بهما، وتفضيل القوانين الوضعية عليهما.\n٦ - ادعاء فردمن الافراد أن الوحي ينزل عليه.\n٧ - إلقاء المصحف في القاذورات، وكذا كتب الحديث، استهانة بها واستخفافا بما جاء فيها.\n٨ - الاستخفاف باسم من أسماء الله، أو أمر من أوامره، أو نهي من نواهيه، أو وعد من وعوده، إلا أن يكون حديث عهد بالاسلام، ولا يعرف أحكامه، ولا يعلم حدوده، فإنه إن أنكر منها جهلا به لم يكفر.\nوفيه مسائل أجمع المسلمون عليها، ولكن لا يعلمها إلا الخاصة، فإن منكرها لا يكفر، بل يكون معذورا بجهله بها، لعدم استفاضة علمها في العامة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس، ونحو ذلك.\nولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس فإنها مما لا يؤاخذ الله بها.\nفقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n(١) إلا إذا كان ذلك بتأويل - مثل تأويل الخوارج - فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم - ومثل تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمر، ومع ذلك - فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين.","vol":"2","page":454},{"text":"\" إن الله ﷿ تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو يتكلم به \" وروى مسلم عن أبي هريرة قال: \" جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه فقالوا: انا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم.\nقال: ذلك صريح الايمان (١) \".\nوروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: (هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟) فمن وجد من ذلك شيئا، فليقل: آمنت بالله \".\nعقوبة المرتد: الارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة، وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة.\nيقول الله سبحانه: \" ومن يرتدد منكم عن دينه، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون \" (٢) .\nومعنى الآية: أن من يرجع عن الاسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت كافرا، فقد بطل كل ما عمله من خير، وحرم ثمرته في الدنيا، فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق، وحرم من نعيم الآخرة، وهو خالد في العذاب الاليم، وقد قرر الاسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد، فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة، وهذه العقوبة هي القتل (٣) .\nروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: \" من بدل دينه فاقتلوه \".\nوروي عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:\n_________\n(١) أي استعظام الكلام به خوفا من النطق به، فضلا عن اعتقاده دليل على كمال الايمان.\n(٢) سورة البقرة. الآية: ٢١٧ (٣) لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبا جريمة القتل، ولكن يعزر لافتياته على الحاكم.","vol":"2","page":455},{"text":"كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس \".\nوعن جابر ﵁: \" أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي ﷺ بأن يعرض عليها الاسلام: فإن تابت، وإلا قتلت.\nفأبت أن تسلم، فقتلت \".\nأخرجه الدارقطني والبيهقي (١) .\nوثبت أن أبا بكر الصديق ﵁ قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الاسلام.\nولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد.\nوإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت.\nفقال أبو حنيفة: إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، ولكن تحبس، وتخرج كل يوم فتستتاب، ويعرض عليها الاسلام، وهكذا حتى تعود إلى الاسلام، أو تموت، لان النبي ﷺ نهى عن قتل النساء.\nوخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا: إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد، سواء بسواء، لان آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل، ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ: أن النبي ﷺ\nقال له لما أرسله إلى اليمن: \" أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها \".\nوهذا نص في محل النزاع.\nوأخرج البيهقي، والدارقطني، أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها \" أم قرفة \" كفرت بعد إسلامها، فلم تتب، فقتلها.\nوأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب، لاجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال.\nولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي ﷺ رأى امرأة مقتولة، فقال: \" ما كانت هذه لتقاتل \".\nثم نهى عن قتلهن.\nوالمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء.\nفكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة، فكذلك يقام عليها حد الردة، ولافرق.\n_________\n(١) والاسناد ضعيف.","vol":"2","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-509>حكمة قتل المرتد:</span>\nالاسلام منهج كامل للحياة فهو: دين ودولة، وعبادة، وقيادة، ومصحف وسيف، وروح ومادة، ودنيا وآخرة، وهو مبني على العقل والمنطق، وقائم على الدليل والبرهان، وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الانسان أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والادبي - ومن دخل فيه عرف حقيقته، وذاق حلاوته، فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له، كان في الواقع خارجا على الحق والمنطق، ومتنكرا للدليل والبرهان، وحائدا عن العقل السليم، والفطرة المستقيمة.\nوالانسان حين يصل إلى هذا المستوى يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط، ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط، ومثل هذا الانسان لا ينبغي المحافظة على حياته، ولا الحرص على بقائه - لان حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل.\nهذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن الاسلام كمنهج عام للحياة، ونظام شامل للسلوك الانساني، لاغنى له من سياج يحميه، ودرع يقيه، فإن أي نظام لا قيام له إلا بالحماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه، ويزعزع بنيانه، ولاشئ أقوى في حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه، لان الخروج عليه يهدد كيانه ويعرضه للسقوط والتداعي.\nإن الخروج على الاسلام والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية، فيمن خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة.\nإن أي انسان سواء كان في الدول الشيوعية، أم الدول الرأسمالية - إذ اخرج على نظام الدولة فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده، والخيانة العظمى جزاؤها الاعدام.\nفالاسلام في تقرير عقوبة الاعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم.\nاستتابة المرتد: كثيرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس وتزاحم","vol":"2","page":457},{"text":"الايمان، ولابد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك، وأن تقدم الادلة والبراهين التي تعبد الايمان إلى القلب، واليقين إلى النفس، وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك.\nومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردته، ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه، وتفند فيها وساوسه وتناقش فيها أفكاره، فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته، ورجع إلى الاسلام وأقر بالشهادتين واعترف بما كان ينكره، وبرئ من كل دين يخالف دين الاسلام، قبلت توبته، وإلا أقيم عليه الحد.\nوقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام، وترك بعضهم تقدير ذلك وإنما يكرر له التوجيه ويعاد معه النقاش حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الاسلام، وحينئذ يقام عليه الحد (١) والذين رأوا تقدير ذلك بالايام الثلاثة اعتمدوا على ما روي: \" أن رجلا قدم إلى عمر ﵁ من الشام، فقال \" هل من مغربة (٢) خبر \".\nقال: نعم. رجل كفر بعد إسلامه.\nفقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال: هلا حبستموه في بيت ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني: اللهم إني أبرأ إليك من دمه \".\nرواه الشافعي.\nوالذين ذهبوا إلى القول الثاني استندوا إلى ما رواه أبو داود: أن معاذا قدم اليمن على أبي موسى الاشعري.\nوقد وجد عنده رجلا موثقا.\nفقال: ماهذا؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم، ثم رجع إلى دينه \" دين اليهود \" فتهود.\nفقال: لا أجلس حتى يقتل.\nذلك قضاء رسول الله ﷺ.\nوتكرر ذلك ثلاث مرات فأمر به فقتل، وكان أبو موسى قد استتابه\n_________\n(١) هذا رأي الجمهور. وقيل يجب قتله في الحال وهو مذهب الحسن وطاووس، وأهل الظاهر، لحديث معاذ، ولانه مثل الحربي الذي بلغته، الدعوة. وعن ابن عباس: إن كان أصله مسلما لم يستتب والا استتيب.\n(٢) أي: عندكم خبر من بلاد بعيدة.","vol":"2","page":458},{"text":"قبل قدوم معاذ عشرين ليلة، أو قريبا منها.\nومن طريق عبد الرازق: أنهم أرادوه على الاسلام شهرين.\nقال الشوكاني: واختلف القائلون بالاستتابة.\nهل يكتفي بالمرة؟ أو لابد من ثلاث، وهل الثلاث في مجلس واحد أو في ثلاثة أيام، ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي ﵁ أنه يستتاب شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا أحكام المرتد: إذا ارتد المسلم ورجع عن الاسلام تغيرت الحالة التي كان عليها.\nوتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم، وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يأتي: (١) العلاقة الزوجية: إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخا، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام، كان لابد من عقد ومهر جديدين، إذا أرادا استئناف الحياة الزوجية (١) .\nولايجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه، لانه مستحق القتل.\n(٢) ميراثه:\nوالمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات، لان المرتد لادين له، وإذا كان لادين له فلا يرث قريبه المسلم، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الاسلام، انتقل ما له هو إلى ورثته من المسلمين لانه في حكم الميت من وقت الردة.\nوقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد عن الاسلام.\nفقال له علي:\n_________\n(١) يرى الفقهاء الاحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقا بائنا ينقص من عدد الطلقات.","vol":"2","page":459},{"text":"\" لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا.\nثم ترجع إلى الاسلام؟ قال: لا.\nقال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الاسلام؟ قال: لا.\nقال: فارجع إلى الاسلام.\nقال: لا. حتى ألقى المسيح.\nفأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين \".\nقال ابن حزم: وعن ابن مسعود بمثله.\nوقالت طائفة بهذا، منهم: الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه.\nوهذا مذهب أبي يوسف، ومحمد، وإحدى الروايات عن أحمد.\n(٣) فقد أهليته للولاية على غيره: وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة، لسلب ولايته لهم بالردة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-510>مال المرتد:</span>\nالردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك، ولا تسلبه حقه في ماله، ولا تزيل يده عنه، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الاصلي، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء.\nوتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم.\nفإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية، ولا يزيل يده عن ماله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-511>لحوقه بدار الحرب:</span>\nوكذلك يبقى ماله مملوكا له إذ الحق بدار الحرب، ويوضع تحت يد أمين، لان لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية.","vol":"2","page":460},{"text":"= ١٦٠١ ء = ردة الزنديق: قال أبو حاتم السجستاني وغيره: \" الزنديق \" فارسي معرب أصله: \" زنده كرو \" أي يقول بدوام الدهر، ثم قال: قال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق، وإنما يقال: زندقي لمن يكون شديد التحيل، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا: ملحد ودهري.\nأي يقول بدوام الدهر.\nوقال الجوهري: الزنديق من الثنوية.\nوقال الحافظ ابن حجر: التحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل: ان أصل الزندقة أتباع ديصان، ثم ماني، ثم مزدك (١) .\nوقال النووي: الزنديق الذي لا ينتحل دينا.\nوقال في المسوى ملخصا: إن المخالف للدين الحق ان لم يعترف به ولم يذعن له ظاهرا ولاباطنا، فهو الكافر.\nوإن اعترف بلسانه، وقلبه على الكفر فهو المنافق.\nوإن اعترف به ظاهرا وباطنا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون، وأجمعت عليه الامة فهو الزنديق، كما إذا اعترف بأن القرآن حق، وما فيه من ذكر الجنة والنار حق، لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار، هي الذامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار، فهو الزنديق.\nوقوله ﷺ:\n_________\n(١) وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديمان، وأنهما امتزجا فعدت العالم كله منهما، فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النور، وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس. وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور، وقام الاسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الاسلام خشية القتل. فهذا أصل الزندقة. وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من يظهر الاسلام ويخفي الكفر مطلقا.","vol":"2","page":461},{"text":"\" أولئك الذين نهاني الله عنهم، هو في المنافقين دون الزنادقة \".\nثم قال: وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مزجرة للمرتدين، وذبا عن الملة التي ارتضاها، فكذلك نصب القتل جزاء للزندقة، ليكون مزجرة للزنا دقة، وذبا عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به. قال: ثم التأويل تأويلان: تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الامة. وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع، فذلك الزندقة. فكل من أنكر الشفاعة، أو أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة، أو أنكر عذاب القبر، وسؤال المنكر والنكير، أو أنكر الصراط والحساب، سواء قال: لا أثق بهؤلاء الرواة.\nأو قال: أثق بهم، لكن الحديث مؤول، ثم ذكر تأويلا فاسدا لم يسمع من قبله، فهو الزنديق.\nوكذلك من قال في الشيخين \" أبي بكر وعمر \" مثلا: ليسا من أهل الجنة، مع تواتر الحديث في بشارتهما، أو قال: \" إن النبي ﷺ خاتم النبوة، ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي.\nوأما معنى النبوة وهو كون إنسان مبعوثا من الله تعالى إلى الخلق مفترض الطاعة، معصوما من الذنوب، ومن البقاء على الخطأ فيما يرى، فهو موجود في الائمة بعده (١)، فذلك هو الزنديق، وقد اتفق جمهور المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى، والله أعلم. اه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-512>هل يقتل الساحر:</span>\nيتفق العلماء على أن للسحر أثرا، وعلى كفر من يعتقد حله، ويختلفون في أن له حقيقة، أو أنه تخيل، كما يختلفون في السحر: هل هو كفر أو ليس بكفر؟ وتبع ذلك اختلافهم في الساحر.\nفقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يقتل الساحر بتعلم السحر، وبفعله،\nلكفره، دون استتابة.\n_________\n(١) كما يعتقد بعض القديانية في غلام أحمد مدعي النبوة الكذاب.","vol":"2","page":462},{"text":"وقال الشافعية والظاهرية: إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرا، فالساحر مرتد، ويجري عليه حكم الردة، إلا أن يتوب.\nوإن كان ليس كفرا فلا يقتل، لانه ليس كافرا، وإنما هو عاص فقط.\nوالظاهر أن السحر معصية من كبائر الاثم، وأن الساحر لا يقتل بسحره، إلا إذا اعتقد حله، فيكون مرتدا، لا بسحره، ولكن باستحلال ما حرم الله.\nروى أبو هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \" اجتنبوا السبع الموبقات \"، فقيل: يارسول الله وما هن؟ قال: \" الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل ما اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات \".\nقال ابن حزم، بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره، ووجوب قتله: \" وصح أن السحر ليس كفرا، وإذا لم يكن كفرا، فلا يحل قتل فاعله، لان رسول الله ﷺ قال: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، ونفس بنفس \".\nفالساحر ليس كافرا كما بينا ولا قاتلا، ولا زانيا محصنا، ولا جاء في قتله نص صحيح، فيضاف إلى هذه الثلاث، كما جاء في المحارب.\nثم قال: فصح تحريم دمه بيقين لا شك فيه، ورأى الشيعة أن الساحر مرتد\nوحكمه حكم المرتد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-513>الكاهن والعراف </span>(١):\nيرى الامام أبو حنيفة أن الكاهن والعراف يستحقان القتل؟ لقول عمر: \" اقتلوا كل ساحر وكاهن \".\nوفي رواية عنه: \" انهما إن تابا لم يقتلا \".\nويرى متقدم والاحناف أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر.\nوإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له، لم يكفر.\n_________\n(١) الكاهن: هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالاخبار.\nوالعراف: هو الذي يتحدث بالحدس والظن، مدعيا أنه يعلم الغيب.","vol":"2","page":463},{"text":"الحرابة:\nتعريفها: الحرابة - وتسمى أيضا قطع الطريق - هي خروج طائفة مسلحة في دار الاسلام، لاحداث الفوضى، وسفك الدماء، وسلب الاموال، وهتك الاعراض، وإهلاك الحرث والنسل (١)، متحدية بذلك الدين والاخلاق والنظام والقانون.\nولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين، أو الذميين، أو المعاهدين أو الحربيين، مادام ذلك في دار الاسلام، وما دام عدوانها على كل محقون الدم، قبل الحرابة من المسلمين والذميين.\nوكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات، فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الافراد.\nفلو كان لفرد من الافراد فضل جبروت وبطش، ومزيد قوة وقدرة\nيغلب بها الجماعة على النفس والمال، والعرض، فهو محارب وقاطع طريق.\nويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة، كعصابة القتل، وعصابة خطف الاطفال، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت، والبنوك، وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن، وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الامن، وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب.\nوكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب، لان هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الاسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها، من جانب آخر.\nفخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة، ومن ذلك أخذت كلمة\n_________\n(١) أي: قطع الشجر، وإتلاف الزرع، وقتل الدواب والانعام.","vol":"2","page":464},{"text":"الحرابة، وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة، فإنه يسمى أيضا قطع طريق، لان الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق، فلا يمرون فيه، خشية أن تسفك دماؤهم، أو تسلب أموالهم، أو تهتك أعراضهم أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته، ويسميها بعض الفقهاء ب \" السرقة الكبرى (١) \".\nالحرابة جريمة كبرى: والحرابة - أو قطع الطريق - تعتبر من كبريات الجرائم، ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله، وساعين في الارض بالفساد وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى.\nيقول الله سبحانه: \" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في الاخرة عذاب عظيم.\n\" (٢) ورسول الله ﷺ يعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى الاسلام، فيقول: \" من حمل علينا السلاح فليس منا \" (٣) .\nرواه البخاري، ومسلم من حديث ابن عمر.\nوإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حي، فليس له هذا الشرف بعد الوفاة، فإن الناس يموتون على ما عاشوا عليه، كما يبعثون على ما ماتوا عليه.\n_________\n(١) سميت بهذه التسمية، لان ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق، بخلاف السرقة العادية، فإنها تسمى بالسرقة الصغرى، لان ضررها يخص المسروق منه وحده.\n(٢) سورة المائدة الاية: ٣٣.\n(٣) من حمل علينا السلاح: أي حمله لقتال المسلمين بغير حق.\nكنى بحمله عن المقاتلة إذ القتل لازم لحمل السلاح.\nليس منا: ليس على طريقتنا وهدينا، فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونه، لا ترويعه وإخافته وقتاله.","vol":"2","page":465},{"text":"وروى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: \" من خرج على الطاعة، وفارق الجماعة ومات، فميتته جاهلية (١) \". أخرجه مسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-514>شروط الحرابة:</span>\nولا بد من توافر شروط معينة في المحاربين حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة: وجملة هذه الشروط هي: ١ - التكليف.\n٢ - وجود السلاح.\n٣ - البعد عن العمران.\n٤ - المجاهرة.\nولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط، وإنما لهم فيها مناقشات نجملها فيما يلي: (١) شرط التكليف: يشترط في المحاربين: العقل، والبلوغ، لانهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود.\nفالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربا، مهما اشترك في أعمال المحاربة، لعدم تكليف واحد منهما شرعا، ولم يختلف في ذلك الفقهاء، ولكن اختلفوا فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان أو مجانين.\nفهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ قالت الاحناف: نعم يسقط الحد، لانه إذا سقط عن البعض، فإن هذا\n_________\n(١) خرج على الطاعة: أي طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الاقطار. فارق الجماعة: التي اتفقت على طاعة إمام، وانتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم من عدوهم. ميتة جاهلية: منسوبة إلى الجهل، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام.","vol":"2","page":466},{"text":"السقوط يسري إلى الكل باعتبار أنهم جميعا متضامنون في المسؤولية، وإذا سقط حد الحرابة نظر في الاعمال التي ارتكبت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها.\nفإن كانت الجريمة قتلا رجع الامر إلى ولي الدم، فله أن يعفو، وله أن يقتص.\nوهكذا في بقية الجرائم.\nومقتضى المذهب المالكي، والمذهب الظاهري وغيرهما إنه إذا سقط حد الحرابة عن الصبيان والمجانين، فإنه لا يسقط عن غيرهم ممن اشتركوا في الاثم والعدوان، لان هذا الحد هو حق لله تعالى، وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الافراد.\nولا تشترط الذكورة ولا الحرية، لانه ليس للانوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة، فقد يكون للمرأة (١) والعبد من القوة مثل ما لغيرهما، من التدبير وحمل السلاح والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام الحرابة.\n(٢) شرط حمل السلاح: ويشترط في المحاربين أن يكون معهم سلاح، لان قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة: إنما هي قوة السلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين، لانهم لا يمنعون من يقصدهم، وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة، فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك.\nفقال الشافعي، ومالك، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو ثور، وابن حزم:\nوإنهم يعتبرون محاربين لانه لا عبرة بنوع السلاح، ولا بكثرته، وإنما العبرة بقطع الطريق.\nوقال أبو حنيفة: ليسوا بمحاربين.\n_________\n(١) يرى أبو حنيفة اشتراط الذكورة في الحرابة، وذلك لقرة قلوب النساء، وضعف بنيتهن، ولسن من أهل الحرب وهذه رواية ظاهر الرواية.\nوروى الطحاوي عنه: أن هذا ليس بشرط وأن النساء والرجال سواء في الحرابة.","vol":"2","page":467},{"text":"(٣) شرط الصحراء والبعد عن العمران: واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين، ولان الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولان في المصر يلحق الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع، ولا حد عليه.\nوهو قول أبي حنيفة، والثوري، وإسحاق، وأكثر فقهاء الشيعة.\nوقول الخرقي من الحنابلة، وجزم به في الوجيز.\nوذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد، لان الاية بعمومها تتناول كل محارب.\nولانه في المصر أعظم ضررا، فكان أولى.\nويدخل في هذا العصابات التي تتفق على العمل الجنائي من السلب، والنهب، والقتل.\nوهذا مذهب الشافعي، والحنابلة، وأبي ثور.\nوبه قال الاوزاعي والليث والمالكية، والظاهرية.\nوالظاهر أن هذا الاختلاف يتبع اختلاف الامصار.\nفمن راعى شرط الصحراء نظر إلى الحال الغالبة، أو أخذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل\nذلك في مصره، وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط.\nولذا يقول الشافعي: إن السلطان إذا ضعف ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة.\nوأما غير ذلك فهو اختلاس عنده.\n(٤) شرط المجاهرة: ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن يأخذوا المال جهرا، فإن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا، فهم منتهبون، لا قطع عليهم، وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة، فسلبوا منها شيئا، لانه لا يرجعون إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم، فهم قطاع طريق.\nوهذا مذهب الاحناف والشافعية والحنابلة.\nوخالف في ذلك المالكية والظاهرية.\nقال ابن العربي المالكي: والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر،","vol":"2","page":468},{"text":"وإن كان بعضها أفحش من بعض، ولكن اسم الحرابة يتناولها، ومعنى الحرابة موجود فيها، ولو خرج بعضا في المصر يقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بأيسره.\nفإنه سلب غيلة، وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا، ولم يدخل في قتل الغيلة، فكان حرابة، فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل.\nوقال: لقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي أمر قوم خرجوا محاربين في رفقة، فأخذوا منهم امرأة - مغالبة على نفسها من زوجها، ومن جملة المسلمين معه - فاختلوا بها، ثم جد فيهم الطلب، فأخذوا وجئ بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين، فقالوا: ليسوا محاربين، لان الحرابة إنما تكون في الاموال لا في الفروج.\nفقلت لهم: \" إنا لله وإنا إليه راجعون \" ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الاموال، وإن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب بين أيديهم، ولا يرضون أن يحرب المرء في زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال، وخصوصا في الفتيا والقضاء.\nوقال القرطبي: والمغتال كالمحارب، وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يشهر السلاح، ولكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر، فأطعمه سما فقتله، فيقتل حدا لا قودا، وقريب من هذا القول رأي ابن حزم حيث يقول: إن المحارب هو المكابر، المخيف لاهل الطريق، المفسد في سبل الارض، سواء بسلاح أم بلا سلاح أصلا.\nسواء ليلا أم نهارا، في مصر أم فلاة، أم في قصر الخليفة، أم في الجامع سواء، وسواء فعل ذلك بجند أم بغير جند، منقطعين في الصحراء أم أهل قرية، سكانا في دورهم أم أهل حصن كذلك، أم أهل مدينة عظيمة أم غير عظيمة، كذلك واحد أم أكثر، كل من حارب المارة وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال، أو لجراحة، أو لانتهاك عرض، فهو محارب عليه وعليهم، كثروا أو قلوا \".\nومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم وأسع المذاهب بالنسبة للحرابة، ومثله","vol":"2","page":469},{"text":"في ذلك المالكية، لان كل من أخاف السبيل على أي نحو من الانحاء، وبأي صورة من الصور، يعتبر محاربا مستحقا لعقوبة الحرابة.\nعقوبة الحرابة: أنزل الله سبحانه في جريمة الحرابة قوله: \" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض\nفسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في الاخرة عذاب عظيم - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم \".\n(١) فهذه الاية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الارض بالفساد، لقوله سبحانه: \" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم \".\nوقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين، فأسلموا فإن الاسلام يعصم دماءهم وأموالهم وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي قبل الاسلام ما يستوجب العقوبة: \" قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف \".\n(٢) فدل ذلك على أن الاية نزلت في أهل الاسلام، ومعنى يحاربون الله ورسوله، أي يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب، وفوضى وخوف وقلق، ويحاربون الاسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم لها.\nفإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها حرب الله تعالى ولرسوله، كقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا \".\n(٣) فالمحاربة هنا مجازية.\nقال القرطبي: يحاربون الله ورسوله، إستعارة، ومجاز، إذ الله سبحانه\n_________\n(١) سورة المائدة. الايتان: ٣٣، ٣٤.\n(٢) سورة الانفال. الاية: ٣٨.\n(٣) سورة البقرة. الاية: ٩.","vol":"2","page":470},{"text":"وتعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزيه عن الاضداد والانداد.\nوالمعنى يحاربون أولياء الله.\nفعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لاذيتهم كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله تعالى: \" من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا \" (١) .\nحثا على الاستعطاف عليهم، ومثله في صحيح السنة: \" استطعمتك فلم تطعمني \" اه.\nسبب نزول هذه الاية: قال الجمهور في سبب نزول هذه الاية: \" إن العرنيين (٢) قدموا المدينة فأسلموا، واستوخموها (٣)، وسقمت أجسامهم، فأمرهم النبي ﷺ بالخروج إلى إبل الصدقة، فخرجوا، وأمر لهم بلقاح (٤) ليشربوا من ألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وارتدوا عن الاسلام وساقوا الابل.\nفبعث النبي ﷺ في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جئ بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وتسمل (٥) أعينهم، وتركهم في الحرة (٦) يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا \".\nقال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فأنزل الله عزوجل: \" إنما الذين يحاربون الله ورسوله \" الاية.\nالعقوبات التي قررتها الاية الكريمة:\nوالعقوبة التي قررتها هذه الاية للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في\n_________\n(١) سورة البقرة الاية: ٢٤٥.\n(٢) جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة.\n(٣) أصابهم المرض والوخم.\nلعدم موافقة هوائها لهم.\n(٤) لقاح جمع لقحة وهي الناقة الحلوب.\n(٥) تسمل: تفقا.\nوفعل بهم ذلك لانهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصا.\nوجزاء سيئة سيئة مثلها.\n(٦) الحرة: أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء.","vol":"2","page":471},{"text":"الارض فسادا هي إحدى عقوبات أربع:\n١ - القتل.\n٢ - أو الصلب.\n٣ - أو تقطيع الايدي والارجل من خلاف.\n٤ - أو النفي من الارض.\nوهذه العقوبات جاءت في الاية معطوفة بحرف \" أو \"، فقال بعض العلماء: \" إن العطف بها يفيد التخيير، ومعنى هذا ان للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات، حسب ما يراه من المصلحة، بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون \".\nوقال أكثر العلماء: إن \" أو \" لنا للتنويع لا للتخيير ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة، وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير.\nحجة القائلين بأن \" أو \" للتخيير: قال الفريق الاول: إن هذا ما تقتضيه اللغة، ويتمشى مع نظم الاية، ولم يثبت من السنة ما يصرف ما دلت عليه من هذا المعنى.\nفكل من حارب الله ورسوله وسعى في الارض بالفساد، فإن عقوبته إما القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي من الارض حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم في تنفيذ إحدى هذه العقوبات، سواء قتلوا أم لم يقتاوا، وسواء أخذوا المال أم لم يأخذوا، وسواء ارتكبوا جريمة واحدة أم أكثر.\nوليس في الاية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة أو يترك المحاربين دون عقاب.\nقال القرطبي: \" قال أبو ثور: الامام مخير على ظاهر الاية، وكذلك قال مالك، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والضحاك، والنخعي، كلهم قال: الامام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الاحكام التي","vol":"2","page":472},{"text":"أوجبها الله تعالى من: القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي بظاهر الاية \".\nقال ابن عباس: ما كان في القرآن \" أو \" فصاحبه بالخيار.\nوهذا قول أشعر بظاهر الاية.\nقال ابن كثير: إن ظاهر - أو - للتخيير، كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله تعالى في جزاء الصيد: \" فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما \".\n(١) وكقوله في كفارة الفدية: \" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك \".\n(٢) وكقوله في كفارة اليمين: \" فإطعام عشرة مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة \".\n(٣) هذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الاية.\nحجة القائلين بأن \" أو \" للتنويع: أما الفريق الثاني فقد استدل بما روي عن ابن عباس، وهو من أعلم الناس باللغة وأفقههم في القرآن الكريم، فقد روى الشافعي في مسنده عنه ﵁ قال: \" إذا قتلوا وأخذوا الاموال صلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض. \"\n_________\n(١) سورة المائدة. الاية: ٩٥.\n(٢) سورة البقرة الاية: ١٩٦.\n(٣) سورة المائدة الاية: ٨٩.","vol":"2","page":473},{"text":"قال ابن كثير ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره - إن سنده - قال: حدثنا علي بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم، عن يزيد بن حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الاية، فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين، وهم من بجيلة (١)، قال أنس: فارتدوا عن الاسلام، وقتلوا الراعي، واستاقوا الابل، وأخافوا السبيل،\nوأصابوا الفرج الحرام.\nقال أنس: فسأل الرسول ﷺ جبرائيل ﵇ عن القضاء فيمن حارب فقال: \" من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته، ومن قتل اقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه \".\nوقالوا: إن الذي يرجح أن الاية لتفصيل العقوبات، لا للتخيير هو أن الله جعل لهذا الافساد درجات من العقاب لان إفسادهم متفاوت، منه القتل، ومنه السلب والنهب، ومنه هتك العرض، ومنه إهلاك الحرث والنسل.\nومن قطاع الطرق من يجمع بين جريمتين أو أكثر من هذه، فليس الحاكم مخيرا في عقاب من شاء منهم بما شاء، بل عليه أن يعاقب كلا منهم بقدر جرمه ودرجة إفساده، وهذا هو العدل: \" وجزاء سيئة سيئة مثلها \".\n(٢) وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في أصح الروايات عنه، وقول أبي حنيفة على تفصيل في ذلك - وقد ناقش الكاساني في البدائع (٣) رأي القائلين بأن \" أو \" للتخيير نقاشا علميا، فقال: \" إن التخيير الوارد في الاحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير، إنما يجري ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحد، كما في كفارة اليمين، وكفارة جزاء الصيد.\nأما إذا كان مختلفا فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه، كما في قوله تعالى:\n_________\n(١) قبيلة تسمى بهذا الاسم.\n(٢) سورة الشورى الاية: ٤٠.\n(٣) ج ٧ ص ٩.","vol":"2","page":474},{"text":"\" قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا \".\n(١) إن ذلك ليس للتخيير بين المذكورين، بل لبيان الحكم لكل في نفسه، لاختلاف سبب الوجوب.\nوتأويله: إما أن تعذب من ظلم، أو تتخذ الحسن فيمن آمن وعمل صالحا.\nألا ترى إلى قوله تعالى: \" قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا - وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى \".\n(٢) وقطع الطريق متنوع في نفسه وإن كان متحدا من حيث الاصل، فقد يكون بأخذ المال وحده، وقد يكون بالقتل لا غير، وقد يكون بالجمع بين الامرين، وقد يكون بالتخويف لا غير، فكان سبب الوجوب مختلفا فلا يحمل على التخيير، بل على بيان الحكم لكل نوع، أو يحتمل هذا ويحتمل ما ذكر فلا يكون حجة مع الاحتمال.\nوإذا لم يمكن صرف الاية الشريفة إلى ظاهر التخيير في مطلق المحارب.\nفإما أن يحمل على الترتيب ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق، كأنه ﷾ قال: \" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا \" إن قتلوا، أو يصلبوا، إن أخذوا المال وقتلوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن أخذوا المال لا غير، أو ينفوا من الارض، إن أخافوا، هكذا ذكر جبريل ﵇ لرسول الله ﷺ لما قطع أبو بردة الاسلمي بأصحابه الطريق على أناس جاؤوا يريدون الاسلام.\nفقد قال ﵇:\n\" إن من قتل قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل وأخذ المال صلب، ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان قبله من الشرك \".\n_________\n(١) سورة الكهف الاية: ٨٦.\n(٢) سورة الكهف الاية: ٨٧.","vol":"2","page":475},{"text":"بسط رأي القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفت الجريمة: قلنا إن جمهور الفقهاء يرى أن العقوبة تتنوع حسب نوع الجريمة، وإن ذلك ينقسم إلى أقسام:\n١ - أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطع الطريق، ولم يرتكب المحاربون شيئا وراء ذلك، فهؤلاء ينفون من الارض، والنفي من الارض معناه إخراج المحاربين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الاسلام. إلا إذا كانوا كفارا فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر.\nوحكمة ذلك أن يذوق هؤلاء وبال أمرهم بالابتعاد والنفي، وأن تطهر المنطقة التي عاثوا فيها فسادا من شرورهم ومفاسدهم، وأن ينسى الناس ما كان منهم من أثر سئ وذكرى أليمة.\nوروي عن مالك أن النفي معناه الاخراج إلى بلد آخر، ليسجنوا فيه حتى تظهر توبتهم، واختاره ابن جرير.\nويرى الاحناف أن النفي هو الجسن ويبقون في السجن حتى يظهر صلاحم لان السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقتها، فصار من سجن كأنه نفي من الارض إلا من موضع سجنه، واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الاموات فيها ولا الاحيا\nإذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا!\n٢ - أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قتل، وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، لان هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة، وما يقطع منهما يحسم في الحال، بكي العضو المقطوع بالنار أو بالزيت المغلي أو بأية طريقة أخرى، حتى لا يستنزف دمه فيموت.\nوإنما كان القطع من خلاف حتى لا تفوت جنس المنفعة فتبقى له يد يسرى ورجل يمنى ينتفع بهما، فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مرة أخرى قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، وقد اشترط جمهور الفقهاء أن يكون مبلغ المال المسروق نصابا، وأن يكون من حرز، لان السرقة جريمة لها عقوبة مقررة، فإذا وقعت الجريمة تعبها جزاؤها، سواء أكان مرتكبها فردا أم جماعة.\nفإن لم يبلغ المال نصابا ولم يكن","vol":"2","page":476},{"text":"من حرز فلا قطع، فإن كانوا جماعة، فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال: \" وإذا أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا، قياسا على قولنا في السرقة.\nوقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي أنه لا يجب القطع حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا.\nويشترط ألا تكون لهم شبهة.\nولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي، فلم يشترطوا في المال المسروق بلوغ النصاب ولا كونه محرزا، لان الحرابة نفسها جريمة تستوجب العقوبة بقطع النظر عن النصاب والحرز.\nفجريمة الحرابة غير جريمة السرقة، وعقوبة كل منهما مختلفة، لان الله تعالى قدر للسرقة نصابا، ولم يقدر في\nالحرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة.\nوإذا كان في الجناة من هو ذو رحم محرم ممن سرقت أموالهم فإنه لاقطع عليه، ويقطع الباقون الذين شاركوه من الجناة عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي.\nوقال الاحناف: لا يقطع واحد منهم لوجود الشبهة بالنسبة للقريب، والجناة متضامنون فإذا سقط الحد عن القريب سقط عن الجميع.\nورجح ابن قدامة رأي الشافعية والحنابلة فقال: \" إنها شبهة اختص بها واحد، فلا يسقط الحد عن الباقين \" ومعنى هذا أن شبهة الاسقاط لا تتجاوز ذا الرحم، فلا يقاوم عليه الحد وحده، لان الشبهة لا تتجاوزه. اه.\n٣ - أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ للمال، وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم، ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحدا، كما يقتل الردء - وهو الطليعة - لانهم شركاء في المحاربة والافساد في الارض.\nولاعبرة بعفو ولي الدم أو رضاه بالدية، لان عفو ولي الدم أو رضاه بالدية في القصاص لافي الحرابة.\n٤ - أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال.\nوفي هذا القتل والصلب.\nأي أن عقوبتهم أن يصلبوا أحياء ليموتوا، فيربط الشخص على خشبة أو عمود","vol":"2","page":477},{"text":"أو نحوهما منتصب القامة. ممدود اليدين، ثم يطعن حتى يموت.\nومن الفقهاء من قال: إنه يقتل أولا ثم يصلب للعبرة والعظة.\nومنهم من قال: إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام.\nوكل ما تقدم فإنه اجتهاد من الائمة.\nوهوفي نطاق تفسير الآية الكريمة،\nوكل إمام له وجهة نظر صحيحة، فمن رأى تخيير الحاكم في اختيار إحدى العقوبات المقررة فوجهته ما دل عليه العطف بحرف - أو - وأن الامر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة وتتحقق به المصلحة. وأن من رأى أن لكل جريمة عقوبة محددة في الآية، فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندرئ به المفاسد وتقوم بهالمصالح، فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد وتحقيق المصالح.\nوهذا الاجتهاد يسهل على أولياء الامور فهم النصوص وييسر طريق الاجتهاد، ويعين طالب العلم على الوصول إلى الحقيقة.\nولا شك أن أعمالا كثيرة تحدث من المحاربين المفسدين غير هذه الاعمال التي أشار إليها الفقهاء.\nويمكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة من أحكام جزئية.\nرد اعتراض ودفع إشكال:\nقال في المنار: روى عبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد أن الفساد هنا: الزنا، والسرقة، وقتل النساء، وإهلاك الحرث والنسل، وكل هذه الاعمال من الفساد في الارض.\nواستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد: بأن هذه الذنوب والمفاسد لها عقوبات في الشرع غير ما في الآية، فللزنا والسرقة والقتل، حدود، وإهلاك الحرث والنسل يقدر بقدره ويضمنه الفاعل ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه اجتهاده \".\nوفات هؤلاء المعترضين أن العقاب المنصوص في الآية خاص بالمحاربين من المفسدين الذين يكاثرون أولي الامر، ولا يذعنون لحكم الشرع، وتلك الحدود إنما هي للسارقين، والزناة أفرادا، الخاضعين لحكم الشرع فعلا.\nوقد ذكر حكمهم في الكتاب العزيز بصيغة اسم الفاعل المفرد كقوله، سبحانه \" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما \" (١)، وقال: \" الزانية\n_________\n(١) سورة المائدة.\nالآية: ٢٨","vol":"2","page":478},{"text":"والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة \" (١) وهم يستخفون بأفعالهم، ولا يجهرون بالفساد حتى ينتشر بسوء القدوة بهم ولا يؤلفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة فلهذا لا يصدق عليهم أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون، والحكم هنا منوط بالوصفين معا.\nوإذا أطلق الفقهاء لفظ المحاربين فإنما يعنون به المحاربين المفسدين، لان الوصفين متلازمان \" انتهى واجب الحاكم والامة حيال الحرابة: والحاكم والامة معا مسئولون عن حماية النظام وإقرار الامن وصيانة حقوق الافراد في المحافظة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإذا شذت طائفة، فأخلوا السبيل، وقطعوا الطريق، وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب.\nوجب على الحاكم قتال هؤلاء، كما فعل رسول الله ﷺ مع العرنيين، وكما فعل خلفاؤه من بعده، ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم على استئصال شأفتهم وقطع دابرهم، حتى ينعم الناس بالامن والطمأنينة، ويحسوا بلذة السلام والاستقرار وينصرف كل إلى عمله مجاهدا في سبيل الخير لنفسه، ولاسرته، ولامته، فإن انهزم هؤلاء في ميدان القتال، وتفرقوا هنا وهناك، وانكسرت شوكتهم، لم يتبع مدبرهم، ولم يجهز على جريحهم إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القتل، وأخذوا المال، فإنهم يطاردون حتى يظفروا بهم ويقام عليهم حد الحرابة.\nتوبة المحاربين قبل القدرة عليهم: إذا تاب المحاربون المفسدون في الارض قبل القدرة عليهم، وتمكن الحاكم من القبض عليهم، فإن الله يغفر لهم ما سلف، ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة لقول الله سبحانه:\n\" ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم \".\nوإنما كان ذلك كذلك، لان التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم\n_________\n(١) سورة النور الآية: ٢","vol":"2","page":479},{"text":"دليل على يقظة الضمير والعزم على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الافساد والمحاربة لله ولرسوله، ولهذا شملهم عفو الله وأسقط عنهم كل حق من حقوقه إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة، أما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم، وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة، وإنما تكون من باب القصاص.\nوالامر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم لا إلى الحاكم، فإن كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحتم القتل، ولولي الدم العفو أو القصاص، وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المال، سقط الصلب وتحتم القتل وبقي القصاص وضمان المال.\nوإن كانوا قد أخذوا المال سقط القطع وأخذت الاموال منهم إن كانت بأيديهم، وضمنوا قيمة ما استهلكوا، لان ذلك غصب.\nفلا يجوز ملكه لهم، ويصرف إلى أربابه أو يجعله الحاكم عنده حتى يعلم صاحبه لان توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا الاموال المسلوبة إلى أربابها.\nفإذا أرى أولو الامر إسقاط حق مالي عن المفسدين من أجل المصلحة العامة، وجب أن يضمنوه من بيت المال.\nولقد لخص ابن رشد في بداية المجتهد أقوال العلماء في هذه المسألة فقال: \" وأما ما تسقطه عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:\n١ - أحدها أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقط، ويؤخذ، بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين \" وهو قول مالك.\n٢ - والقول الثاني أنها تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا، والشراب، والقطع في السرقة، ولا تسقط حقوق الناس من الاموال، والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول (١) .\n٣ - والقول الثالث: أن التوبة ترفع جميع حقوق الله، ويؤخذ في الدماء وفي الاموال بما وجد بعينه.\n٤ - والقول الرابع: أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال، ودم، إلا ما كان من الاموال قائما بعينه.\nشروط التوبة: للتوبة ظاهر وباطن، ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعلمه\n_________\n(١) هذا هو أعدل الاقوال الذي اخترناه ونبهنا عليه من قبل.","vol":"2","page":480},{"text":"إلا الله، فإذا تاب المحارب قبل القدرة عليه، قبلت توبته وترتبت عليها آثارها، واشترط بعض العلماء - في التائب - أن يستأمن الحاكم فيؤمنه، وقيل: لا يشترط ذلك، ويجب على الامام أن يقبل كل تائب.\nوقيل: يكتفي بإلقاء السلاح والبعد عن مواطن الجريمة وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الامام.\nذكر ابن جرير.\nقال: حدثني علي، حدثنا الوليد بن مسلم.\nقال: \" قال الليث وكذلك حدثني موسي المدني - وهو الامير عندنا - أن عليا الاسدي حارب، وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الائمة والعامة، فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا.\nوذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: \" قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة\nالله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم \".\n(١) فوقف عليه فقال يا عبد الله: أعد قراءتها.\nفأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر.\nفاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله ﷺ فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه فلما أسفروا عرفه الناس، فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي.\nفقال أبو هريرة: صدق، وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم - وهو أمير على المدينة في زمن معاوية - فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل، فترك من ذلك كله.\nقال وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم فاقتحم علي الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر فمالت به وبهم، فغرقوا جميعا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-515>سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم:</span>\nتقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم لقول الله سبحانه:\n_________\n(١) سورة الزمر الآية: ٥٤","vol":"2","page":481},{"text":"\" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم \".\n(١) وليس هذا الحكم مقصورا على حد الحرابة، بل هو حكم عام ينتظم جميع الحدود، فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الامام سقط عنه الحد، لانه إذا سقط الحد عن هؤلاء فأولى أن يسقط عن غيرهم، وهم أخف جرما منهم، وقد رجح ذلك ابن تيمية فقال:\n\" ومن تاب من الزنا، والسرقة، وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الامام، فالصحيح أن الحد يسقط عنه.\nكما يسقط عن المحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة عليهم \".\nوقال القرطبي \" فأما الشراب، والزناة، والسراق، إذا تابوا وأصلحوا.\nوعرف ذلك منهم، ثم رفعوا إلى الامام، فلا ينبغي أن يحدوا.\nوإن رفعوا إليه فقالوا: تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا \".\nوفصل الخلاف في ذلك ابن قدامة فقال: وإن تاب من عليه حد من غير المحاربين وأصلح ففيه روايتان: (إحداهما) يسقط عنه لقول الله تعالى: \" واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما \" (٢) .\nوذكر حد السارق ثم قال: \" فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم \" (٣) .\nوقال النبي ﷺ: \" التائب من الذنب كمن لاذنب له \" ومن لا ذنب له لاحد عليه، وقال في ماعز لما أخبر بهربه \" هلاتركتموه يتوب فيتوب الله عليه \"؟! ولانه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحارب.\n(ثانيتهما) لا يسقط، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لقوله سبحانه: \" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة \".\n_________\n(١) سورة المائدة الآية: ٣٤ (٢) سورة النساء الآية: ٣٩ (٣) سورة المائدة الآية: ١٦","vol":"2","page":482},{"text":"وهذا عام في التائبين وغيرهم.\nوقال تعالى: \" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما \" ولان النبي ﷺ رجم ماعزا والغامدية وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد وقد سمى الرسول ﷺ فعلهم توبة، فقال في حق المرأة: \" لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم \".\nوجاء عمرو بن سمرة إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، فأقام الرسول الحد عليه.\nولان الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل، ولانه مقدور عليه فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة فهل يسقط بمجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان: (أحدهما) يسقط بمجردها وهو ظاهر قول أصحابنا لانها توبة مسقطة للحد فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه.\n(وثانيهما) يعتبر إصلاح العمل لقوله سبحانه: \" فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما \" وقال: \" فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم \".\nفعلى هذا القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته.\nوليست مقدرة بمدة معلومة.\nوقال بعض أصحاب الشافعي: مدة ذلك سنة وهذا توقيت بغير توقيت فلا يجوز.\nدفاع الانسان عن نفسه وعن غيره: إذا اعتدى على الانسان معتد يريد قتله، أو أخذ ماله أو هتك عرض حريمه، فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه وماله وعرضه ويدفع\nبالاسهل فالاسهل، فيبدأ بالكلام أو الصياح أو الاستعانة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك فإن لم يندفع إلا بالضرب فليضربه فإن لم يندفع إلا بقتله فليقتله ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عليه، ولادية للمقتول لانه ظالم معتد، والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه.","vol":"2","page":483},{"text":"فإن قتل المعتدى عليه وهوفي حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد.\n١ - يقول الله تعالى: \" ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل \".\n(١) ٢ - وعن أبي هريرة قال: \" جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك.\nقال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله.\nقال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد.\nقال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار \".\n٣ - وروى البخاري: أن رسول الله ﷺ قال: \" من قتل دون ماله فهو شهيد.\nومن قتل دون عرضه فهو شهيد \".\n٤ - وروي: أن امرأة خرجت تحتطب، فتبعها رجل يراودها عن نفسها، فرمته بفهر (٢) فقتلته، فرفع ذلك لعمر ﵁ فقال: \" قتيل الله، والله لا يؤدى هذا أبدا \".\nوكما يجب أن يدافع الانسان عن نفسه وماله وعرضه يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره إذا تعرض للقتل أو أخذ المال، أو هتك العرض، ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك.\nلان الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر والمحافظة على الحقوق، يقول لرسول ﷺ: \" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان \".\nوهذا من باب تغيير المنكر.\n_________\n(١) سورة الشورى الآية: ٤١ (٢) الفهر: الحجر.","vol":"2","page":484},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-516>حد السرقة:</span>\nإن الاسلام قد احترم المال، من حيث انه عصب الحياة، واحترم ملكية الافراد له (١)، وجعل حقهم فيه حقا مقدسا، لا يحل لاحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه، ولهذا حرم الاسلام: السرقة، والغصب، والاختلاس، والخيانة، والربا، والغش، والتلاعب بالكيل والوزن، والرشوة، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل.\nوشدد في السرقة، فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة، وفي ذلك حكمة بينة، إذ أن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول.\nكما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس، فلا يجرؤ أن يمد يده إليها، وبهذا الاموال وتصان.\nيقول الله تعالى: \" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، نكالا من\nالله، والله عزيز حكيم \".\n(٢) حكمة التشديد في العقوبة: والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على الاموال هي ما جاء في شرح مسلم للنووي: قال القاضي عياض ﵁: \" صان الله الاموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب، لان ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولانه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الامور، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فإنها تندر إقامة البينة عليها (٣) فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في الزجر عنها \".\n_________\n(١) احترام الاسلام للملكية لان ذلك فطرة أولا، وحافز على النشاط ثانيا، وعدالة ثالثا.\n(٢) سورة المائدة الآية: ٣٨ (٣) سيأتي بعد مزيد لابن القيم.","vol":"2","page":485},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-517>أنواع السرقة:</span>\nوالسرقة أنواع:\n١ - نوع منها يوجب التعزير.\n٢ - ونوع منها يوجب الحد.\nوالسرقة التي توجب التعزير، هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد.\nوقد قضى الرسول ﷺ، بمضاعفة الغرم على من سرق ما لاقطع فيه: قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة، وسارق الشاة من المرتع.\nففي الصورة الاولى، أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر (١)، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلاشئ عليه، ومن خرج منه بشئ فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئا في جرينه (٢) فعليه القطع إذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه.\nوفي الصورة الثانية، قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا وضرب نكال (٣) وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع، إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه.\nرواه أحمد، والنسائي، والحاكم، وصححه.\nوالسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: (الاول) سرقة صغرى: وهي التي يجب فيها قطع اليد.\n(الثاني) سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة.\nويسمى الحرابة.\nوقد سبق الكلام عليها قبل هذا الباب.\nوكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى.\nتعريف السرقة: السرقة: هي أخذ الشئ في خفية.\nيقال: استرق السمع، أي سمع مستخفيا.\nويقال: هو يسارق النظر إليه، إذا اهتبل غفلته لينظر إليه.\n_________\n(١) الكثر: هو جمار النخل.\n(٢) جرينه: ما يسمى عند العامة بالجرن.\n(٣) نكال: أي ضربا يكون فيه عبرة لغيره.","vol":"2","page":486},{"text":"وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: \" إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين \".\n(١) فسمى الاستماع في خفاء استراقا.\nوفي القاموس: السرقة، والاستراق، المجئ مستترا لاخذ مال الغير\nمن حرز.\nوقال ابن عرفة: \" السارق عند العرب، هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له \".\nويفهم مما ذكره صاحب القاموس وابن عرفه، أن السرقة تنتظم أمورا ثلاثة: ١ - أخذ مال الغير.\n٢ - أن يكون هذا الاخذ على جهة الاختفاء والاستتار.\n٣ - أن يكون المال محرزا.\nفلو لم يكن المال مملوكا للغير، أو كان الاخذ مجاهرة، أو كان المال غير محرز، فإن السرقة الموجبة لحد القطع لاتتحقق.\nالمختلس والمنتهب والخائن غير السارق: ولهذا لا يعتبر الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس، سارقا، ولا يجب على واحد منهم القطع، وإن وجب التعزير، فعن جابر ﵁، أن النبي ﷺ قال: \" ليس على خائن (٢)، ولا منتهب (٣)، ولا مختلس (٤) قطع \".\nرواه أصحاب السنن، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن حبان.\nوعن محمد بن شهاب الزهري قال: \" إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك،\n_________\n(١) سورة الحجر الآية: ١٨ (٢) الخائن: هومن يأخذ المال ويظهر النصح للمالك.\n(٣) المنتهب: هو الذي يأخذ المال غصبا مع المجاهرة والاعتماد على القوة.\n(٤) والمختلس: هو من يخطف المال جهرا ويهرب.","vol":"2","page":487},{"text":"فقال زيد: ليس في الخلسة قطع \".\nرواه مالك في الموطأ.\nقال ابن القيم: وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب، والغاصب، فمن تمام حكمة الشارع أيضا، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس فليس كالسارق، بل هو بالخائن أشبه.\nوأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا، فهو كالمنتهب، وأما الغاصب فالامر منه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-518>جحد العارية:</span>\nومما هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون جحد العارية، ومن ثم فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك، فقال الجمهور: لا يقطع من جحدها، لان القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق، والجاحد للعارية ليس بسارق.\nوذهب أحمد وإسحاق، وزفر، والخوارج، وأهل الظاهر، إلى\nأنه يقطع، لما رواه أحمد، ومسلم، والنسائي عن عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها.\nفأتى أهلها أسامة بن زيد ﵁ فكلموه.\nفكلم النبي ﷺ فيها، فقال له النبي ﷺ:","vol":"2","page":488},{"text":"\" يا أسامة، لاأراك تشفع في حد من حدود الله ﷿ \".\nثم قام النبي ﷺ خطيبا، فقال: \" إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها \". فقطع يد المخزومية.\nوقد نَاصرَ ابن القيم هذا الرأي، واعتبر الجاحد للعارية سارقا بمقتضى الشرع.\nقال في \" زاد المعاد \": فإدخاله ﷺ جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المنكرات في الخمر، وذلك تعريف للامة بمراد الله من كلامه.\nوفي الروضة الندية: ان الجاحد للعارية إذا لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعا، والشرع مقدم على اللغة.\nقال ابن القيم في أعلام الموقعين: والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولاغنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجانا، ولا يمكن الغير كل وقت أن يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة\nوعرفا، ولافرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها، وهذا بخلاف جاحد الوديعة، فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه.\nا<span data-type=\"title\" id=toc-519>لنباش:</span>\nومما يجري هذا المجرى من الخلاف: الخلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى، فذهب الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده، لانه سارق حقيقة، والقبر حرز.\nوذهب أبو حنيفة، ومحمد، والاوزاعي، والثوري، إلى أن عقوبته التعزير، لانه نباش، وليس سارقا، فلا يأخذ حكم السارق، ولانه أخذ مالا غير مملوك لاحد، لان الميت لا يملك، ولانه أخذ من غير حرز.","vol":"2","page":489},{"text":"الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة تبين من التعريف السابق أنه لابد من اعتبار صفات معينة في السارق.\nوالشئ المسروق، والموضع المسروق منه، حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد.\nوفيما يلي بيان كل: الصفات التي يجب اعتبارها في السارق: أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق حتى يسمى سارقا، ويستوجب حد السرقة، فنذكرها فيما يلي:\n١ - التكليف: بأن يكون السارق بالغا عاقلا، فلاحد على مجنون ولا صغير، إذا سرق، لانهما غير مكلفين، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق.\nولا يشترط فيه الاسلام، فإذا سرق الذمي أو المرتد، فإنه يقطع (١) كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمي.\n٢ - الاختيار: بأن يكون السارق مختارا في سرقته، فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقا، لان الاكراه يسلبه الاختيار، وسلب الاختيار يسقط التكليف.\n٣ - ألا يكون للسارق في الشئ المسروق شبهة، فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع، ولهذا لا يقطع الاب ولا الام بسرقة مال ابنهما لقول الرسول ﷺ: \" أنت ومالك لابيك \".\nوكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهما، أو مال أحدهما، لان الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة، والجد لا يقطع لانه أب سواء أكان من قبل الاب أو الام، ولا يقطع أحد من عمود النسب الاعلى والاسفل - أعني الآباء والاجداد - والابناء وأبناء الابناء.\nوأما ذوو الارحام، فقد قال أبو حنيفة والثوري، لاقطع على أحد من ذوي الرحم المحرم، مثل العمة والخالة، والاخت، والعم، والخال، والاخ،\n_________\n(١) أما المعاهد والمستأمن: فإنهما لا يقطعان لو سرقا في أصح قولي الشافعية وعند أبي حنيفة وقال مالك وأحمد يقطعان.","vol":"2","page":490},{"text":"لان القطع يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، ولان لهم الحق في دخول المنزل، وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به (١) .\nوقال مالك والشافعي، وأحمد وإسحق، ﵃، يقطع من سرق من هؤلاء، لانتفاء الشبهة في المال.\nولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الاخر، لشبهة الاختلاط وشبهة المال، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحذر كاملا، ويوجب الشبهة في المال.\nوإذا لم يكن الحرز كاملا، وكانت الشبهة في المال يسقط القطع، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ﵄ في أحد قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد ﵁.\nوقال مالك والثوري ﵄، ورواية عن أحمد ﵁ وأحد قولي الشافعي ﵁: إذا كان كل واحد منهما ينفرد ببيت فيه متاعه، فانه يقطع من سرق من مال صاحبه لوجود الحرز من جهة ولاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى.\nولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده بنفسه (٢)، فعن عبد الله بن عمر ﵄.\nقال: جاء رجل إلى عمر ﵁ بغلام له.\nفقال له: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي.\nفقال عمر ﵁: \" لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم \".\nوهذا مذهب عمر، وابن مسعود.\nولا مخالف لهما من الصحابة.\nولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، لما روي، أن عاملا لعمر ﵁ كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت المال فقال: \" لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق \".\nوروى الشعبي: أن رجلا سرق من بيت المال، فبلغ عليا فقال كرم الله وجهه: إن له فيه سهما، ولم يقطعه.\nفقول عمر وقول علي فيهما بيان\n_________\n(١) فيكون مثله مثل الضعيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرق.\n(٢) اشترط هذا الشرط مالك، وأما الشافعي فمرة اشترطه.\nومرة لم يشترطه.","vol":"2","page":491},{"text":"سبب عدم القطع على من سرق من بيت المال، لان ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد.\nقال ابن قدامة: كما لو سرق من مال له شركة فيه.\nومن سرق من الغنيمة من له فيها حق (١)، أو لولده أو لسيده، وهذا مذهب جمهور العلماء (٢) وروى ابن ماجه عن ابن عباس ﵄: أن عبدا من رقيق الخمس (٣) سرق من الخمس فرفع إلى النبي ﷺ فلم يقطعه.\nوقال: \" مال الله سرق بعضه بعضا \".\nولا يقطع من سرق من المدين الماطل في السداد، أو الجاحد للدين، لان ذلك استرداد لدينه، إلا إذا كان المدين مقرا بالدين وقادرا على السداد، فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين لانه لا شبهة له في سرقته، ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير لان يد المستعير يد أمانه، وليست يد مالك.\nومن غصب مالا وسرقه وأحرزه فسرقه منه سارق، فقال الشافعي وأحمد: لا يقطع، لانه حرز لم يرضه مالكه، وقال مالك: يقطع، لانه سرق مالا شبهة له فيه من حرز مثله.\nوإذا وقعت أزمة بالناس، وسرق أحد الافراد طعاما فإن كان الطعام موجودا قطع، لانه غير محتاج إلى سرقته، وإن كان معدوما لم يقطع، لان له الحق في أخذه لحاجته إليه، وقد قال عمر ﵁: \" لا قطع في عام المجاعة \"، وروى مالك في الموطأ \" أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها.\nفرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم.\nثم قال: والله لاغر منك غرما يشق عليك.\nثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم.\nفقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم.\n_________\n(١) فإذا لم يكن له فيها حق فإنه يقطع باتفاق العلماء.\n(٢) وذهب مالك إلى القطع عملا بظاهر الاية.\nوهو عام غير مخصص.\n(٣) رقيق الخمس: أي الرقيق المأخوذ من الغنائم.\nسرق من الخمس أي خمس الغنائم.","vol":"2","page":492},{"text":"ويروي ابن وهب أن عمر بن الخطاب، بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقوا، أرسل وراءه من يأتيه بهم، فجاء بهم، فقال لعبد الرحمن بن حاطب: \" أما لولا أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله لاكلوه لقطعتهم، ولكن والله إذ تركتهم لاغر منك غرامة توجعك \".\nالصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق: وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق فهي: (أولا) أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير حتى لو كان المالك لهما ذميا لان الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي على السواء (١) .\nوكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو مثل: العود، والكمنج، والمزمار، لانها آلات لا يجوز استعمالها عند كثير من أهل العلم، فهي ليست مما يتمول ويتملك ويحل بيعه، وأما الذين يبيحون استعمالها فيهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها لوجود شبهة، والشبهات مسقطة للحدود.\nواختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز.\nفقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع على من سرقه لانه ليس بمال ويعزر وإن كان عليه حلي أو ثياب فلا يقطع أيضا، لان ما عليه من الحلي تبع له\nوليست مقصودة بالاخذ (٢) .\nوقال مالك: في سرقته القطع، لانه من أعظم المال ولم يقطع السارق في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد.\nوسارق العبد الصغير غير المميز يقطع، لانه مال متقوم، وأما المميز فإنه لا يحد سارقه، لانه وإن كان مالا يباع ويشترى فإن له سلطانا على نفسه فلا يعد محرزا.\n_________\n(١) يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الخمر والخنزير وأن على متلفهما ضمان القيمة، ولكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم كمال المالية الذي هو شرط الحد.\n(٢) قال أبو يوسف: يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب لانه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهما فكذا لو سرقها مع غيرها.","vol":"2","page":493},{"text":"وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه، كالكلب المأذون في بيعه، ولحوم الضحايا، فقال أشهب، من المالكية: يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه (١)، ولا يقطع في كلب غير مأذون باتخاذه.\nوقال أصبغ من المالكية في لحوم الضحايا: إن سرق الاضحية قبل الذبح قطع، وإن سرقها بعد الذبح فلا قطع.\nوأما سرقة الماء، والثلج، والكلا، والملح، والتراب، فقد قال صاحب المغني.\n\" وإن سرق ماء فلا قطع فيه.\nقاله أبو بكر وأبو إسحاق لانه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافا.\nوإن سرق كلا أو ملحا، فقال أبو بكر: لا قطع فيه لانه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه، فأشبه الماء.\nوقال أبو إسحاق بن شاملا: فيه القطع، لانه يتمول عادة فأشبه التين والشعير.\nوأما الثلج فقال القاضي: هو كالماء لانه ماء جامد فأشبه الجليد، والاشبه أنه كالملح لانه يتحول عادة فهو كالملح المنعقد من الماء.\nوأما التراب فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء فلا قطع فيه، لانه لا يتمول، وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الارمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسيل به، أو الصبغ كالمغرة احتمل وجهين:\n١ - أحدهما لا قطع فيه لانه من جنس مالا يتمول فأشبه الماء.\n٢ - فيه القطع، لانه يتمول عادة، ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العود الهندي (٢) . وأما سرقة المباح الاصل كالاسماك والطيور (٣) . فإنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء.\nفمذهب المالكية، والشافعية يرى قطع سارقها لانه سرق مالا متقوما من حرز.\n_________\n(١) الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد.\n(٢) ج ١٠ ص ٢٤٧ \" المغني \".\n(٣) الاسماك بكل أنواعها ولو كانت مملحة، والطير بكل أنواعه، ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط.","vol":"2","page":494},{"text":"وذهب الاحناف والحنابلة إلى عدم القطع لما روي عن الرسول ﷺ أنه قال: \" الصيد لمن أخذه \".\nفهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد.\nوقال عبد الله بن يسار: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له سالم بن عبد الرحمن: \" قال عثمان ﵁: لا قطع في الطير \" وفي رواية أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر.\nوقال بعض الفقهاء: الطير المعتبر مباحا هو الذي يكون صيدا سوى الدجاج والبط فيجب في سرقتها القطع لانه بمعنى الاهلي.\nوقال أبو حنيفة: لا يقطع في سرقة الطعام الرطب كاللبن واللحم والفواكه الرطبة ولا في سرقة الحشيش والحطب، ولا فيما يسرع إليه الفساد، وإن بلغت قيمة المسروق منه نصاب السرقة، لان هذه الاشياء غير مرغوب فيها، ولا يشح مالكها عادة فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لها، والحرز فيها ناقص، ولقوله ﷺ \" لا قطع في تمر ولا كثر \" ولان فيه شبهة المالكية، لوجود الشركة العامة، لقول الرسول: \" الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلا، والنار \" ومما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف، فقال أبو حنيفة لا يقطع من سرقة.\nلانه ليس بمال، ولان لكل واحد فيه حقا.\nوقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وابن المنذر: يقطع سارق المصحف إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد.\n(ثانيا) والشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق أن يبلغ الشئ المسروق نصابا، لانه لا بد من شئ يجعل ضابطا لاقامة الحد، ولا بد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدها، فإن من عادتهم التسامح في الشئ الحقير من الاموال، ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشئ التافه.\nوقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب، فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون","vol":"2","page":495},{"text":"إلا في سرقة ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما تساوي قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم.\nوفي التقدير بهذا حكمة ظاهرة، فإن فيها كفاية المقتصد في يوم، له ولمن يمونه غالبا، وقوت الرجل وأهله مدة يوم، له خطره عند غالب الناس لما روي عن عائشة ﵂: أن الرسول ﷺ \" كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا \" وفي رواية مرفوعا \" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا \". رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.\nوفي رواية أخرى للنسائي مرفوعا: \" لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن (١) \".\nقيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.\nويؤيده حديث ابن عمر في الصحيحين \" أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم \" وفي رواية: \" قيمته ثلاثة دراهم \".\nومذهب الاحناف أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم ولا قطع في أقل منها.\nواستدلوا بما رواه البيهقي والطحاوي والنسائي عن ابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم.\nوذهب الحسن البصري وداود الظاهري، إلى أنه يثبت القطع بالقليل والكثير عملا بإطلاق الاية، ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده \" وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الاعمش راوي هذا الحديث فسر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب، وهي كالمجن، وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه (٢) .\nوالجمل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم.\nوربع الدينار كان يصرف بثلاثة دراهم وفي الروضة الندية قال الشافعي:\n_________\n(١) المجن: الترس يتقى به في الحرب.\n(٢) وقيل: هو إخبار بالواقع: أي أنه يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه.","vol":"2","page":496},{"text":"\" وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم \" وذلك أن الصرف على عهد الرسول ﷺ اثنى عشر درهما بدينار.\nوهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب بألف دينار.\nومن الفضة باثنى عشر ألف درهم.\nوذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض.\nولا قطع فيما هو أقل من ذلك، لان ثمن المجن كان يقوم على عهد الرسول بعشرة دراهم، كما رواه عمرو بن شعيب عن ابنه عن جده.\nوروي عن ابن عباس وغيره هذا التقدير.\nقالوا: وتقدير ثمن المجن تبعا لهذا التقدير أحوط.\nوالحدود تدفع بالشبهات.\nوالاخذ به كأنه شبهة في العمل بما دونها.\nوالحق أن اعتبار ثمن المجن عشرة دراهم معارض بما هو أصح منه كما تقدم في الروايات الاخرى الصحيحة.\nوقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه: نصاب السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من العروض.\nوالتقويم بالدراهم خاصة.\nوالاثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.\nوقد اعترض على القطع اليد في ربع دينار مع أن ديتها خمسمائة دينار، فقال أحد الشعراء: يد بخمس مئين عسجد وديت - ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض مالنا إلا السكوت له - ونستجير بمولانا من العار وهذا المعترض قد خانه التوفيق فإنه الاسلام قد قطعها في هذا القدر حفظا للمال، وجعل ديتها خمسمائة حفظا لها.\nفقد كانت ثمينة حين كانت أمينة فلما خانت هانت ولهذا قيل: يد بخمس مئين عسجد وديت - لكنها قطعت في ربع دينار حماية الدم أغلاها، وأرخصها - خيانة المال فانظر حكمة الباري","vol":"2","page":497},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-520>متى يقدر المسروق:</span>\nوتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة عند مالك.\nوالشافعية، والحنابلة.\nوقال أبو حنيفة: يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-521>سرقة الجماعة:</span>\nإذا سرقت الجماعة قدرا من المال بحيث لو قسم بينهم لكان نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع فإنهم يقطعون جميعا باتفاق الفقهاء.\nأما إذا كان هذا القدر من المال يبلغ نصابا، ولكنه لو قسم بين السارقين لا يبلغ نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع فإنهم اختلفوا في ذلك.\nفقال جمهور الفقهاء: يجب أن يقطعوا جميعا.\nوقال أبو حنيفة: لا قطع حتى يكون ما يأخذه كل واحد منهم نصابا.\nقال ابن رشد: فمن قطع الجميع رأي العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق\nأي أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال، ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال: لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطع.\nما يعتبر في الموضع المسروق منه: وأما الموضع المسروق منه فإنه يعتبر فيه الحرز.\nوالحرز هو الموضع المعد لحفظ الشئ، مثل الدار والد كان والاصطبل والمراح، والجرين، ونحو ذلك.\nولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وإنما يرجع فيه إلى العرف، واعتبر الشرع للحرز لانه دليل على عناية صاحب المال به وصيانته له والمحافظة عليه من التعرض للضياع، ودليل ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد سأله رجل عن الحريسة (١) التي توجد في مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه (٢) ففيه القطع إذا\n_________\n(١) الحريسة: هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس.\n(٢) العطن: الحظيرة.","vol":"2","page":498},{"text":"بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن (١) قال: يارسول الله فالثوب وما أخذ منها في أكمامها قال: \" من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة (٢) فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن \".\nرواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي.\nوروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال:\n\" لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرين (٣) .\nفالقطع فيما بلغ ثمن المجن \".\nففي هذين الحديثين اعتبار الحرز.\nقال ابن القيم: فإنه ﷺ أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين.\nوعند أبي حنيفة ﵀ أن هذا لنقصان ماليته لاسراع الفساد إليه، وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه إليه وقول الجمهور أصح، فإنه ﷺ جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شئ فيها، وهي ما إذا أكل منه بفيه وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع، وهي ما إذا أخرجه من شجره وأخذه، وحالة يقطع فيها، وهو ما إذا سرقه من بيدره، سواء كان انتهى جفافه أم لم ينته، فالعبرة بالمكان والحرز لا بيبسه ورطوبته، ويدل عليه أنه ﷺ أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرز. انتهى.\nوإلى اعتبار الحرز ذهب جمهور الفقهاء.\nوخالف في ذلك جماعة من الفقهاء ولم يشترطوا الحرز في القطع منهم: أحمد وإسحاق وزفر، والظاهرية، لان آية \" والسارق والسارقة \" عامة وأحاديث عمرو بن شعيب لا يصلح لتخصيصها للاختلاف الواقع فيها.\n_________\n(١) أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنها، وهو حرزها، وأسقطه عمن سرقها من مرعاها.\nوفي هذا دليل على اعتبار الحرز.\n(٢) أي لم يأخذ شيئا من المسروق في طرف ثوبه.\n(٣) الجرين: موضع تحفيظ الثمار.","vol":"2","page":499},{"text":"ورد ذلك ابن عبد البر فقال: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب\nإذا رواها الثقات.\nاختلاف الحرز باختلاف الاموال: والحرز مختلف باختلاف الاموال، ومرجع ذلك إلى العرف فقد يكون الشئ حرزا في وقت دون وقت.\nفالدار حرز لما فيها من أثاث، والجرين حرز للثمار، والاصطبل حرز للدواب، والمراح للغنم، وهكذا.\nالانسان حرز لنفسه: والانسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه سواء كان في المسجد أم في خارجه.\nفمن جلس في الطريق ومعه متاعه فإنه يكون محرزا به، سواء أكان مستيقظا أم نائما.\nفمن سرق من إنسان نقوده أو متاعه قطع بمجرد الاخذ لزوال يد المالك عنه.\nواشترط الفقهاء في النائم أن يكون المسروق تحت جنبه أو تحت رأسه واستدلوا بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجاه والنسائي والحاكم عن صفوان ابن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله ﷺ، فأمر بقطعه، فقلت: يارسول الله أفي خميصة، ثمن ثلاثين درهما.\nأنا أهبها له؟.\nقال: \" فهلا كان قبل أن تأتيني \".\n\" أي فهلا عفوت عنه ووهبت له قبل أن تأتيني \".\nوفي هذا الحديث دليل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع (١)، فلو وهبه المسروق منه إياه، أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط عن السارق.\nكما صرح بذلك النبي ﷺ حيث قال: \" هلا كان قبل أن\nتأتيني به!؟ \".\n_________\n(١) سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة.","vol":"2","page":500},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-522>الطرار:</span>\nواختلفوا في الطرار (١) .\nفقالت طائفة: يقطع مطلقا سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج المال أو شق الكم فسقط المال فأخذه.\nوهو قول مالك، والاوزاعي وأبي ثور، ويعقوب، والحسن، وابن المنذر.\nوقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وإسحق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-523>المسجد حرز:</span>\nوالمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه من البسط والحصر والقناديل والنجف.\nوقد قطع رسول الله ﷺ سارقا سرق ترسا كان في صفة النساء في المسجد ثمنه ثلاثة دراهم.\nأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي.\nوكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما يزين به مما له قيمة، لانه مال محرز لا شبهة فيه.\nوخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرها، فمن سرقها لا يقطع، لان ذلك جعل لمنفعة المسلمين، وللسارق فيها حق.\nاللهم إلا إذا كان السارق ذميا فإنه يقطع، لانه لا حق له فيها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-524>السرقة من الدار:</span>\nاتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حرزا إلا إذا كان بابها مغلقا.\nكما اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنى لا يقطع حتى يخرج من الدار.\nواختلفوا في مسائل من ذلك ذكرها صاحب كتاب الافصاح عن معاني الصحاح فقال:\n_________\n(١) الطرار هو الذي يشق كم الرجل ويأخذ ما فيه. مأخوذ من الطر وهو الشقي (وهو ما بسمى بالنشال) .","vol":"2","page":501},{"text":"واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب دار فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الاخر وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه.\nفقال مالك والشافعي وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج.\nوقال أبو حنيفة: لا يقطع منهما أحد.\nواختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا ولم يخرج الباقون شيئا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه.\nفقال أبو حنيفة وأحمد: يجب القطع على جماعتهم.\nوقال مالك والشافعي: لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز.\nفقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما.\nوقال مالك: يقطع الذي أخرجه قولا واحدا وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحابه على قولين.\nوقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة.\nوقال أحمد: عليهما القطع جميعا.\nوذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب قال: \" وإن نقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما المال ووضعه على بعض النقب وأخذه الاخر ففيه قولان: أحدهما أنه يجب عليهما القطع لانا لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقا إلى إسقاط القطع، والثاني: أنه لا يقطع واحد منهما كقول أبي حنيفة وهو الصحيح، لان كل واحد منهما لم يخرج المال من الحرز.\nوإن نقب أحدهما الحرز ودخل الاخر وأخرج المال ففيه طريقان، من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها ومنهم من قال: لا يجب القطع قولا واحدا لان أحدهما نقب ولم يخرج المال والاخر أخرج من غير حرز \".\nبم يثبت الحد؟ وهل يتوقف على طلب المسروق منه؟: لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته (١) لان مخاصمته المجني عليه\n_________\n(١) هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي وقال مالك: لا يفتقر إلى المطالبة.","vol":"2","page":502},{"text":"ومطالبته بالمسروق شرط ويثبت الحد بشهادة عدلين أو بالاقرار ويكفي فيه مرة واحدة عند مالك والشافعية والاحناف لان النبي ﷺ قطع يد سارق المجن وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الاقرار.\nوما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت.\nويرى أحمد وإسحاق وابن أبي ليلى أنه لا بد من تكراره مرتين.\nدعوى السارق الملكية: وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه بأنه سرق من الحرز نصابا فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقطع وسماه الشافعي: \" السارق الظريف \"\nتلقين السارق ما يسقط الحد: ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد، لما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي ﷺ أتي بلص اعترف، ولم يوجد معه متاع.\nفقال له رسول الله ﷺ: ما إخالك سرقت (١)؟ قال: بلى، مرتين أو ثلاثا.\nرواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، ورجاله ثقات.\nوقال عطاء: كان من قضى (٢) يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا.\nوسمى (٣) أبا بكر وعمر ﵄ وعن أبي الدرداء.\nأنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا.\nفقالت: لا. فخلى سبيلها.\nوعن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله \" أسرقت؟ قل: لا.\nفقال: لا \" فتركه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>عقوبة السرقة:</span>\nإذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق فتقطع يده اليمنى\n_________\n(١) إخالك: أي أظنك.\n(٢) من قضى: أي من تولى القضاء.\n(٣) أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء.","vol":"2","page":503},{"text":"من مفصل الكف وهو الكوع (١) لقوله تعالى: \" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما \" ولا يجوز العفو عنها من أحد لا من المجني عليه ولا من الحاكم، كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها، خلافا للشيعة الذين يرون أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة وكذلك يرون أن للامام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط\nالعقوبة عن بعض الناس لمصلحة، وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة، وهذا مخالف لجماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول الله ﷺ قوله: \" تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهي بها إلى الامام فلا عفا الله عنه إن عفا \".\nفإذا سرق ثانيا تقطع رجله، ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله.\nفقال أبو حنيفة: يعزر ويحبس.\nوقال الشافعي وغيره: تقطع يده اليسرى، ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق يعزر ويحبس.\nحسم يد السارق إذا قطعت: وتحسم يد السارق بعد القطع، فتكوى بالنار، أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك.\nفعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أتي بسارق قد سرق شملة فقالوا: يارسول الله، إن هذا قد سرق: فقال رسول الله صلى الله عليه\n_________\n(١) كان القطع معمولا به في الجاهلية فأقره الاسلام مع زيادة شروط أخرى: ويقال إن أول من قطع الايدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده قال القرطبي: وقد قطع السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الاسلام، وكان أول سارق قطعه رسول الله ﷺ في الاسلام من الرجال الخيار ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت سمعان بن عبد الاسد من بني مخزوم وقطع أبو بكر اليمني الذي سرق العقد وهو رجل من أهل اليمن أقطع اليد والرجل وقد كان سرق عقدا لاسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق ﵁ فقطع يده اليسرى.\nوقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة.","vol":"2","page":504},{"text":"وسلم: \" ما أخاله سرق (١) \"، فقال السارق: بلى يارسول الله.\nفقال: \" اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه (٢)، ثم ائتوني به \"، فقطع فأتي به.\nفقال: تب إلى الله.\nقال: قد تبت إلى الله.\nفقال: \" تاب الله عليك \".\nرواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن القطان.\nتعليق يد السارق في عنقه: ومن التنكيل بالسارق والزجر لغيره، أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه.\nروى أبو داود والنسائي والترمذي: وقال \" حسن (٣) غريب، عن عبد الله بن محيريز قال: سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه.\nاجتماع الضمان والحد: إذا كان المسروق قائما رد إلى صاحبه، لقول رسول الله ﷺ: \" على اليد ما أخذت حتى تؤديه \" وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.\nفإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله، وقطع ولا يمنع أحدهما الاخر، لان الضمان الحق الادمي، والقطع يجب لله تعالى، فلا يمنع أحدهما الاخر كالدية والكفارة.\nوقال أبو حنيفة: إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لانه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال لان الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم.\nوقال مالك وأصحابه: إن تلف، فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يكن عليه شئ.\n_________\n(١) في هذا إيحاء للسارق بعدم الاقرار وبالرجوع عنه.\n(٢) في هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤنته ليست على السارق وإنما هي في بيت المال.\n(٣) في إسناده الحجاج بن أرطأة قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه.","vol":"2","page":505},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-526>الجنايات:</span>\nالجنايات جمع جناية، مأخوذة من جني يجني بمعنى أخذ، يقال، جنى الثمر إذا أخذه من الشجر.\nويقال أيضا جنى على قومه جناية، أي أذنب ذنبا يؤاخذ به.\nوالمراد بالجناية في عرف الشرع: كل فعل محرم.\nوالفعل المحرم: كل فعل حظره الشارع ومنع منه، لما فيه من ضرر واقع على الدين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، أو المال.\nوقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين.\n(القسم الاول) ويسمى بجرائم الحدود.\n(والقسم الثاني) ويسمى بجرائم القصاص.\nوهي الجنايات التي تقع على النفس أو على ما دونها من جرح أو قطع عضو، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظا على حياتهم الاجتماعية.\nوقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص.\nونبدأ بتمهيد في وجهة الاسلام في المحافظة على الاسلام متبعين ذلك بالكلام\nعن القصاص بين الجاهلية والاسلام، ثم الكلام عن القصاص في النفس والقصاص فيما دونها.\nوأما الجنايات في القانون فهي أخطر الجرائم، وقد حددتها المادة ١٠ من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالاعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة، أو الاشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن.","vol":"2","page":506},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-527>المحافظة على النفس كرامة الانسان:</span>\nان الله سبحانه كرم الانسان: خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السموات وما في الارض جميعا منه، وجعله خليفة عنه، وزوده بالقوى والمواهب ليسود الارض، وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادي واترقاء روحي.\nولا يمكن أن يحقق الانسان أهدافه، ويبلغ غاياته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو، وأخذ حقوقه كاملة.\nوفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الاسلام: حق الحياة، وحق التملك، وحق صيانة العرض، وحق الحرية، وحق المساواة، وحق التعلم.\nقال الله تعالى: وهذه الحقوق، واجبة للانسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن لونه، أو دينه، أو جنسه، أو وطنه، أو مركزه الاجتماعي.\n\" ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا \" (١) .\nوقد خطب رسول الله ﷺ في حجة الوداع فقال:\n\" أيها الناس، ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.\nألا هل بلغت، اللهم فاشهد، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله، وعرضه \".\nحق الحياة: وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة، وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماه.\nيقول الله سبحانه: \" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق \" (٢)\n_________\n(١) سورة الاسراء: آية ٧٠.\n(٢) سورة الاسراء: الاية ٣٣.","vol":"2","page":507},{"text":"والحق الذي تزهق به النفوس.\nهو ما فسره الرسول ﷺ في قوله عن ابن مسعود ﵁: \" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب (١) الزاني، والنفس بالنفس (٢)، والتارك لدينه المفارق للجماعة (٣) \".\nرواه البخاري ومسلم.\nويقول الله ﷾: \" ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا \".\n(٤) ويقول سبحانه: \" وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت \" (٥) .\nوالله سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذابا لم يجعله لاحد من خلقه.\nيقول الرسول ﷺ عليه وسلم: \" ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لانه كان أول من سن القتل \" (٦) . رواه البخاري ومسلم.\nومن حرص الاسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة.\nفيقول الله تعالى: \" ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا عظيما \" (٧) .\nفبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الاليم، والخلود المقيم\n_________\n(١) الثيب الزاني: المتزوج.\n(٢) النفس بالنفس: أي فقتل النفس التي قتلت نفسا عمدا بغير حق بقتل النفس.\n(٣) التارك لدينه المفارق للجماعة: أي المرتد عن دين الاسلام.\n(٤) سورة الاسراء، الآية: ٣١.\n(٥) سورة التكوير: الآيتان ٨، ٩.\n(٦) هو قابيل الذي قتل هابيل.\nوالكفل: النصيب.\nقال النووي: هذا الحديث من قواعد الاسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله يوم القيامة.\n(٧) سورة النساء: الآية ٩٣.","vol":"2","page":508},{"text":"في جهنم، والغضب واللعنة والعذاب العظيم.\nولهذا قال ابن عباس ﵄: \" لا توبة لقاتل مؤمن عمدا \".\nلانها آخر ما نزل، ولم ينسخها شئ، وإن كان الجمهور على خلافه.\nورسول الله ﷺ يقول:\n\" لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق \".\nرواه ابن ماجه بسند حسن عن البراء.\nوروى الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا في دم مؤمن، لاكبهم الله في النار \".\nوروى البيهقي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: \" من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة، كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة الله \".\nذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله، وسلب لحياة المجني عليه، واعتداء على عصبته الذين يعتزون بوجوده، وينتفعون به، ويحرمون بفقده العون، ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي وقاتل نفسه.\nففي قتل الذمي جاءت الاحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله.\nروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: \" من قتل معاهدا (١)، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها بوجد من مسيرة أربعين عاما \" (٢) .\nوأما قاتل نفسه فالله ﷾ يحذر من ذلك فيقول:\n_________\n(١) المعاهد: من له عهد مع المسلمين - إما بأمان من مسلم - أو هدنة من حاكم - أو عقد جزية.\n(٢) وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها.\nقال الحافظ في الفتح: إن المراد بهذا النفي - وإن كان عاما - التخصيص بزمان ما، لتعاضد الادلة الفعلية والنقلية: أي من مات\nمسلما، وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله الجنة ولو عذب قبل ذلك.\nانتهى.","vol":"2","page":509},{"text":"\" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة \" (١) .\nويقول: \" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما \" (٢) .\nوروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: \" من تردى (٣) من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ (٤) بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا \".\nوروى البخاري عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله ﷺ قال: \" الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار.\nوالذي يقتحم (٥) يقتحم في النار \".\nوعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: \" كان فيمن قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات (٦) قال الله تعالى: \" بادرني عبدي بنفسه: حرمت عليه الجنة \". رواه البخاري.\nوثبت في الحديث \" من قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة \".\nومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على القتلة بالاضافة إلى ما سبق أن الاسلام\nاعتبر القاتل لفرد من الافراد كالقاتل للافراد جميعا، وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة النكراء.\nيقول سبحانه: \" أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس\n_________\n(١) سورة البقرة: الآية ١٩٥.\n(٢) سورة النساء: الآية ٢٩.\n(٣) التردي: السقوط.\nأي أسقط نفسه متعمدا مثلا.\n(٤) يتوجأ: يضرب بها نفسه.\n(٥) يقتحم: يرمي نفسه.\n(٦) أي ما انقطع حتى مات.","vol":"2","page":510},{"text":"جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا \" (١) .\nولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها، كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة (٢) كما رواه مسلم.\nوقد شرع الله سبحانه القصاص واعدام القاتل انتقاما منه، وزجرا لغيره، وتطهيرا للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام، ويختل معها الامن.\nفقال: \" ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب، لعلكم تتقون \" (٣) .\nوهذه العقوبة مقررة في جميع الشرائع الالهية المتقدمة.\nففي الشريعة الموسوية جاء بالفصل الحادي والعشرين من سفر الخروج: \" أن من ضرب إنسانا فمات فليقتل قتلا، وإذا بغى رجل على آخر فقتله اغتيالا فمن قدام مذبحي تأخذه ليقتل، ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلا، وإن حصلت أذية فأعط نفسا بنفس، وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وجرحا بجرح، ورضا برض \" وفي الشريعة المسيحية يرى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها مستدلين على ذلك بما ورد بالاصحاح الخامس من إنجيل متى من قول عيسى ﵇: \" لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له خدك الآخر أيضا.\nومن رأى أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين.\nويرى البعض الآخر أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الاعدام مستدلا على ذلك بما قاله عيسى ﵇: \" ما جئت لانقض الناموس، وإنما جئت لاتمم \".\nوقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن الكريم:\n_________\n(١) سورة المائدة: الآية ٣٢.\n(٢) وهذا فيما بين العباد، وأما حديث: أول ما يحاسب به العبد الصلاة فهو فيما بين العبد وبين الله.\n(٣) سورة البقرة: الآية ١٧٩.","vol":"2","page":511},{"text":"\" ومصدقا لما بين يدي من التوراة \".\nوإلى هذا تشير الآية الكريمة: \" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاص \" (١) ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس، فالقصاص حق، سواء أكان المقتول كبيرا أم صغيرا، رجلا أم امرأة.\nفلكل حق الحياة، ولا يحل\nالتعرض لحياته بما يفسدها بأي وجه من الوجوه، وحتى في قتل الخطأ، لم يعف الله تعالى القاتل من المسئولية، وأوجب فيه: العتق، والدية، فقال سبحانه: \" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا \" (٢) .\nوهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الاسلام في القتل الخطأ احتراما للنفس حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هوانها، وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء، ولتسد ذرائع الفساد، حتى لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان خطأ.\nومن شدة عناية الاسلام بحماية الانفس أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن تدب الحياة فيه، إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه، كالخوف على أمه من الموت، ونحو ذلك، وأوجب في إسقاطه بغير حق غرة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-528>القصاص بين الجاهلية والإسلام:</span>\nقام نظام القصاص في العرب على أساس أن القبيلة كلها تعتبر مسئولة عن الجناية التي يقترفها فرد من أفرادها، إلا إذا خلعته وأعلنت ذلك في المجتمعات العامة.\nولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من الجاني وغيره من قبيلته، ويتوسع في هذه المطالبة توسعا ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاني والمجني عليه.\n_________\n(١) سورة المائدة: الآية ٤٥.\n(٢) سورة النساء: الآية ٩٢.","vol":"2","page":512},{"text":"وقد تزداد المطالبة بالتوسع إذا كان المجني عليه شريفا أو سيدا في قومه.\nعلى أن بعض القبائل كثيرا ما كان يهمل هذه المطالبة، ويبسط حمايته على القاتل ولا يعير أولياء المقتول أي اهتمام، فكانت تنشب الحروب التي تودي بأنفس الكثير من الابرياء.\nفلما جاء الاسلام وضع حدا لهذا النظام الجائر، وأعلن أن الجاني وحده هو المسئول عن جنايته، وهو الذي يؤخذ بجريرته فقال: \" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى (١) الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى، فمن عفي له من أخيه شئ، فاتباع بالمعروف (٢) وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يأولي الالباب لعلكم تتقون \".\n(٣) إذا اختاروا القصاص دون العفو: قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: \" كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لاحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالانثى، فلما جاء الاسلام تحاكموا إلى رسول الله ﷺ، فنزلت، وأمرهم أن يتبارأوا \" انتهى.\nوالآية تشير إلى ما يأتي:\n١ - أن الله سبحانه أبطل النظام الجاهلي، وفرض المماثلة والمساواة في القتلى.\nفإذا اختاروا القصاص دون العفو، فأرادوا إنفاذه، فإن الحر يقتل إذا قتل حرا، والعبد يقتل إذا قتل عبدا مثله، والمرأة تقتل إذا قتلت امرأة.\n_________\n(١) التقلى: جمع قتيل.\n(٢) فاتباع بالمعروف: مأخوذ من اقتصاص الاثر: أي تتبعه، لان المجني عليه يتبع الجناية، فيأخذ مثلها.\n(٣) سورة البقرة: الآية ١٧٨.","vol":"2","page":513},{"text":"قال القرطبي: \" وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه فبيتت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والانثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لاحد النوعين إذا قتل الآخر.\nفالآية محكمة، وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: \" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس \" إلى آخر الآية.\nوبينه النبي ﷺ لما قتل اليهودي بالمرأة. قاله مجاهد.\n٢ - فإذا عفا ولي الدم عن الجاني فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف، لا يخالطها عنف ولا غلظة، وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا مماطلة ولابخس.\n٣ - وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تيسير من الله ورحمة حيث وسع الامر في ذلك، فلم يحتم واحدا منهما.\n٤ - فمن اعتدى على الجاني فقتله بعد العفو عنه، فله عذاب أليم، إما بقتله في الدنيا أو عذابه بالنار في الآخرة.\nروى البخاري عن ابن عباس ﵄.\nقال: \" كان في بني اسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الامة: \" كتب عليكم القصاص في القتلى ... \" الآية\n\" فمن عفي له من أخيه شئ \" قال: \" فالعفو \" أن يقبل في العمد الدية، و\" الاتباع بالمعروف \" أن يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. \" ذلك تخفيف من ربكم ورحمة \" فيما كتب على من كان قبلكم.\n٥ - وقد شرع الله القصاص لان فيه الحياة العظيمة، والبقاء للناس، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع، فأحيا نفسه من جهة، وأحياء من كان يريد قتله من جهة أخرى.\n٦ - وقد أبقى الاسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول على على ما كان عليه عند العرب.","vol":"2","page":514},{"text":"يقول الله تعالى: \" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا \".\nوالمقصود بالولي هو من له القيام بالدم، وهو الوارث للمقتول (١)، فهو الذي له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة، فلو لم يطالب هو بالقصاص فإنه لا يقتص من الجاني.\nوالسلطان: التسلط على القاتل، وإنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضا منه، وهوالذي اكتوى بنار الجريمة فتثور نفسه ويعمد إلى الاخذ بالثأر، ويتكرر القتل والاجرام.\n٧ - قال صاحب المنار معلقا على هذه الآية: فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات، وأن القصاص وسيلة من وسائلها، لان من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل، فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه، والاكتفاء بالدية لا يردع كل\nأحد عن سفك دم خصمه إن استطاع.\n\" فإن من الناس من يبذل المال الكثير لاجل الايقاع بعدوه.\n\" وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة.\nويوطن النفس على قبول حكم المساواة، إذ لم يسم العقوبة قتلا أو إعداما، بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم \" القصاص في النفس ليس كل اعتداء على النفس بموجب للقصاص، فقد يكون الاعتداء عمدا، وقد يكون شبه عمد، وقد يكون خطأ، وقد يكون غيرذلك.\nومن ثم وجب أن نبين أنواع القتل، ونبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه.\n_________\n(١) هذا رأي الجمهور، وقال مالك: هم العصبة.","vol":"2","page":515},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-529>أنواع القتل:</span>\nالقتل أنواع ثلاثة:\n١ - عمد.\n٢ - شبه عمد.\n٣ - خطأ.\nالقتل العمد: فالقتل العمد هو: أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم (١) بما يغلب على الظن أنه يقتل به.\nويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لاتتحقق إلا إذا توفرت فيها الاركان الآتية: ١ - أن يكون القاتل عاقلا، بالغا، قاصدا القتل.\nأما اعتبار العقل والبلوغ، فلحديث علي ﵁ وكرم الله وجهه أن النبي ﷺ قال: \" رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم \".\nرواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.\nوأما اعتبار العمد، فلما رواه أبو هريرة ﵁.\nقال: \" قتل رجل في عهد رسول الله ﷺ، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال النبي ﷺ للولي: \" أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار \" فخلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة (٢) فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى (ذا النسعة) \".\nرواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه، والترمذي وصححه.\nوروى أبو داود أن رسول الله ﷺ قال: \" العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول \".\nوروى ابن ماجه أنه ﷺ قال:\n_________\n(١) أي لا يستحق القتل شرعا.\n(٢) النسعة: سير من الجلد.","vol":"2","page":516},{"text":"\" من قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والنا س أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا \".\n٢ - أن يكون المقتول آدميا، ومعصوم الدم: أي أن دمه غير مباح\n٣ - أن تكون الاداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا.\nفإذا لم تتوفر هذه الاركان. فإن القتل لا يعتبر قتلا عمدا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>أداة القتل: </span>ولا يشترط في الاداة التي يقتل بها سوى أنها مما تقتل غالبا، سواء أكانت محددة أم متلفة لتماثلهما في إزهاق الروح.\nوقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ رض (١) رأس يهودي بين حجرين، وكان فعل ذلك بجارية من الجواري.\nوهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، والشعبي، والنخعي، الذين يقولون بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل.\nومن هذا القبيل القتل بالاحراق بالنار، والاغراق بالماء، والالقاء من شاهق، وإلقاء حائط عليه، وخنق الانفاس، رحبس الانسان، ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت جوعا، وتقديمه لحيوان مفترس.\nومنه ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم بما يوجب قتله، ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة، ويقولون: تعمدنا قتله، فهذه كلها من الادوات التي غالبا ما تقتل.\nومن قدم طعاما مسموما لغيره، وهو يعلم أنه مسموم، دون آكله، فمات به، اقتص منه.\nروى البخاري ومسلم: \" أن يهودية سمت النبي ﷺ في شاة، فأكل منها لقمة، ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء، فعفا عنها النبي ﷺ ولم يعاقبها \".\nأي أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحه ممن أكل \" فلما مات بشر بن البراء قتلها به \".\nلما رواه أبو داود: \" أنه ﷺ أمر بقتلها \"\n_________\n(١) رض: كسر.","vol":"2","page":517},{"text":"القتل شبه العمد: والقتل شبه العمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير، أو لكزه بيده، أو سوط ونحو ذلك.\nفإن كان الضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير \" ضربة أو ضربتين \" فمات من ذلك الضرب، فهو قتل شبه عمد (١) .\nفإن كان الضرب في مقتل أو كان المضروب صغيرا أو كان مريضا يموت من مثل هذا الضرب غالبا، أو كان قويا، غير أن الضارب والى الضرب حتى مات فإنه يكون عمدا.\nوسمي يشبه العمد، لان القتل متردد بين العمد والخطأ، إذ أن الضرب مقصود، والقتل غير مقصود.\nولهذا أطلق عليه شبه العمد، فهو ليس عمدا محضا، ولاخطأ محضا.\nولما لم يكن عمدا محضا سقط القود، لان الاصل صيانة الدماء فلا تستباح، إلا بأمر بين.\nولما لم يكن خطأ محضا، لان الضرب مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية مغلظة.\nروى الدارقطني عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \" العمد قود اليد، والخطأ عقل لا قود فيه، ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط، فهو دية مغلظة في أسنان الابل \".\nوأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بين شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: \" عقل شبه العمد مغلظ، كعقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن\nينزو الشيطان بين الناس، فتكون الدماء في غير ضغينة ولاحمل سلاح \".\n_________\n(١) هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وجماهير الفقهاء، وخالف في ذلك: مالك والليث، والهادوية: فذهبوا إلى أن القتل إذا كان بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا، كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك، فإنه يعتبر عمدا وفيه القصئاص، إذ الاصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح.\nفكل ما أزهق الروح أوجب القصاص.","vol":"2","page":518},{"text":"وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، أن النبي ﷺ خطب يوم فتح مكة فقال: \" ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر \".\nالقتل الخطأ: والقتل الخطأ هو: أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيدا، أو يقصد غرضا، فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله، وكأن يحفر بئرا، فيتردى فيها إنسان، أو ينصب شبكة - حيث لا يجوز - فيعلق بها رجل فيقتل، ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف، كالصبي والمجنون.\nالآثار المترتبة على القتل قلنا إن القتل: عمد، وشبه عمد، وخطأ.\nولكل نوع من هذ الانواع الثلاثة آثار تترتب عليه.\nوفيما يلي نذكر أثر كل نوع.\nموجب القتل الخطأ: إن القتل الخطأ يوجب أمرين: (أحدهما) الدية المخففة على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.\nوسيأتي ذلك حين الكلام على الدية.\n(ثانيهما) الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فان لم يجد صام شهرين متتابعين (١) .\nوأصل ذلك قول الله تعالى: \" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إلا خطأ.\nومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا.\nفإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن، فتحرير\n_________\n(١) يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الاطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة، فيطعم ستين مسكينا، يعطي كل واحد مدا من طعام.\nوخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه.","vol":"2","page":519},{"text":"رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما \".\n(١) وإذا قتل جماعة رجلا خطأ.\nفقال جمهور العلماء: على كل واحد منهم الكفارة.\nوقال جماعة: عليهم كلهم كفارة واحدة.\nالحكمة في الكفارة: قال القرطبي: \" واختلفوا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل.\nوذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم.\nوقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق، وهو التنعم بالحياة، والتصرف فيما أحل له تصرف الاحياء،\nوكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من اسم العبودية - صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو ذميا - ما يتميز به عن البهائم والدواب.\nويرتجى - مع ذلك - أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرنا والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة.\nوأى واحد من هذين المعنيين كان ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ، فالقاتل عمدا مثله، بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه \". اه ووسيأتي بيان هذا.\nموجب القتل شبه العمد: والقتل شبه العمد يوجب أمرين:\n١ - الاثم، لانه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق.\n٢ - الدية المغلظة على العاقلة - على ما سيأتي.\n_________\n(١) سورة النساء: الآية ٩٢.","vol":"2","page":520},{"text":"أما القتل العمد، فإنه يوجب أمورا أربعة:\n١ - الاثم.\n٢ - الحرمان من الميراث والوصية.\n٣ - الكفارة.\n٤ - القود أو العفو.\n(١) فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئا، لامن ماله ولا من ديته إذا كان من ورثته سواء أكان القتل عمدا أم كان خطأ.\nوقاعدة الفقهاء في ذلك: \" من استعجل الشئ قبل أو انه عوقب بحرمانه \".\n(٢) وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لاحق لك، فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه فقال له علي ﵁: \" حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية.\nولم يعطه من ميراثها شيئا \".\nوروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: \" ليس للقاتل من الميراث شئ \".\nوالحديث معلول وقد اختلف في رفعه ووقفه، وله شواهد تقويه.\nوروى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله ﷺ قال: \" ليس للقاتل شئ، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا \" (١) .\nوإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.\nوكذلك الاحناف والشافعية، وذهبت الهادوية والامام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية،\n_________\n(١) \" أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من ميراثه، وورثه من لم يرتكب هذه الجريمة، فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حرم من الميراث وقسمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل.\nمثل: الرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه، وللقاتل ابن، فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرمه القاتل \".\n(من معالم السنن للخطابي)","vol":"2","page":521},{"text":"وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما: لا يحرم القاتل من الميراث.\nوكذلك تبطل الوصية إذا قتل له الموصى له الموصي.\nقال في البدائع: القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه،\nوحرمان الوصية يصلح زاجرا كحرمان الميراث فيثبت.\nوسواء أكان القتل عمدا أم خطأ لان القتل الخطأ قتل وأنه جاز المؤاخذة عليه عقلا، وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها.\n(٣) الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية: أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه كفارة.\nروى الامام أحمد عن وائلة بن الاصقع.\nقال: \" أتى النبي ﷺ نفر من بني سليم.\nفقالوا: \" إن صاحبا لنا قد أوجب.\nقال: فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوا منه من النار \".\nورواه أيضا بسند آخر عنه قال: \" أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب قال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار \".\nوهذا رواه أبو داود والنسائي.\nولفظ أبي داود قد أوجب \" يعني النار \" بالقتل.\nقال الشوكاني في نيل الاوطار: \" في حديث وائلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد.\nوهذا إذا عفا عن القاتل، أو رضي الوارث بالدية.\nوأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته، لحديث عبادة المذكور في الباب ولما أخرجه أبو نعيم في \" المعرفة \" أن النبي ﷺ قال: \" القتل كفارة \".\nوهو من حديث خزيمة بن ثابت.\nوفي إسناده ابن لهيعة.\nقال الحافظ: لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسنا.\nورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه.","vol":"2","page":522},{"text":"(٤) القود (١) أو العفو:<span data-type=\"title\" id=toc-531> القود أو العفو </span>إما على الدية، أو الصلح على غير الدية، ولو بالزيادة عليها.\nكما أن لولي الجناية العفو مجانا.\nوهو أفضل.\n\" وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم \" (٢) .\nوإذا عفا ولي الدم عن القاتل، فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره.\nوقال مالك والليث: يعزر بالسجن عاماو مائة جلدة (٣) .\nوأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى، فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم \".\n(٤) وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" من قتل له قتيل فهو يخير النظرين: إما أن يفتدي، وإما أن يقتل (٥) \" فالامر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم.\nوهم الورثة، فإن شاءوا طلبوا القود، وإن شاءوا عفوا، حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص، لانه لا يتجزأ.\nروى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب ﵁ أتي برجل قد قتل عمدا، فأمر بقتله، فعفا عنه بعض الاولياء، فأمر\n_________\n(١) القود: سمي قودا لان الجاني يقاد إلى أولياء المقتول، فيقتلونه به إن شاءوا.\nوقيل: معناه المماثلة.\n(٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٨.\n(٣) قال الفقهاء: إن الجاني إذا كان معروفا بالشر، أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فله أن يعزره بما يراه محققا للمصلحة، إما بالحبس أو السجن أو القتل.\n(٤) سورة البقرة: الآية ١٧٨.\n(٥) في هذا الحديث دليل على أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يرض القاتل: وقيل: ليس له إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل.\nوالاول أصح.","vol":"2","page":523},{"text":"بقتله، فقال عبد الله بن مسعود ﵁: كانت النفس لهم جميعا، فلما عفا هذا أحيى النفس، فلا يستطيع أخذ حقه - يعني الذي لم يعف - حتى يأخذ حق غيره.\nقال فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية في ماله، وترفع عنه حصة الذي عفا.\nقال عمر ﵁: وأنا أرى ذلك.\nقال محمد: وأنا أرى ذلك.\nوهو قول أبي حنيفة.\nوإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه، ليكون له الخيار، إذ أن القصاص حق لجميع الورثة.\nولا اختيار للصبي قبل بلوغه.\nوإذا عفا الورثة جميعا أو أحدهم على الدية وجب على القاتل دية مغلظة، حالة في حاله كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الديات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-532>شروط وجوب القصاص:</span>\nولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية: ١ - أن يكون المقتول معصوم الدم.\nفلو كان حربيا، أو زانيا محصنا، أو مرتدا، فإنه لا ضمان على القاتل،\nلا بقصاص ولابدية، لان هؤلاء جميعا مهدور والدم.\nروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: \" لا يحل دم امرئ مسلم: يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة \".\n٢ - أن يكون القاتل بالغا.\n٣ - أن يكون عاقلا.\nفلا قصاص على صغير، ولا مجنون، ولا معتوه، لانهم غير مكلفين، وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة.\nفإذا كان المجنون يفيق أحيانا، فقتل وقت إفاقته، اقتص منه.\nوكذلك من زال عقله بسكر وهو متعد في شربه.","vol":"2","page":524},{"text":"فعن مالك أنه بلغه \" أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية: أن اقتله به \".\nفإن كان شرب شيئا ظنه غير مسكر، فزال عقله فقتل في هذه الحال، فلا قصاص عليه.\nوفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه.\n\" رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ \".\nوقال مالك: \" الامر المجمع عليه عندنا: أن لاقود بين الصبيان، وأن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود، ويبلغوا الحلم، وان قتل الصبي لا يكون إلا خطأ \".\n٤ - أن يكون القاتل مختارا، فإن الاكراه يسلبه الارادة، ولا مسئولية على من فقد إرادته، فإذا أكره صاحب سلطان (١) غيره على القتل، فقتل آدميا بغير حق، فإنه يقتل الآمر دون المأمور. ويعاقب المأمور.\nوبهذا أخذ أبو حنيفة، وداود، وهو أحد قولي الشافعي.\nوقال الاحناف: وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه، أو على عضو من أعضائه، وسعه أن يفعل ذلك، ولصاحب المال أن يضمن المكره.\nوإن أكرهه بقتل على قتل غيره، لم يسعه أن يقدم عليه، ويصبر حتى يقتل، فإن قتله كان آثما.\nوالقصاص على المكره إن كان القتل عمدا.\nوقال قوم: يقتل المأمور دون الآمر.\nوهو القول الآخر للشافعي.\nوقال قوم: منهم مالك والحنابلة: يقتلان جميعا، إن لم يعف ولي الدم، فإن عفا ولي الدم وجبت الدية، لان القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا.\nوإذا أمر مكلف غير مكلف بأن يقتل غيره: مثل الصغير والمجنون.\nفالقصاص على الآمر، لان المباشر للقتل آلة في يده، فلا يجب القصاص عليه، وإنما يجب على المتسبب.\n_________\n(١) عند الحنابلة: أن قول القادر: أقتل وإلا قتلتك، إكراه.","vol":"2","page":525},{"text":"وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلما، فإما أن يكون المأمور عالما بأنه ظلم، أو لا يكون له علم به.\nفإن كان عالما بأنه ظلم ونفذ أمره، وجب عليه القصاص، إلا أن يعفو الولي، فتجب الدية عليه، لانه مباشر للقتل مع علمه بأنه ظلم، فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم، لان قاعدة الاسلام: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.\nوإن لم يكن عالما بعدم استحقاقه القتل، فقتله، فالقصاص - إن لم يعف الولي، أو الدية - على الآمر بالقتل، دون المباشر، لانه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله.\nومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به، فقتل، لم يلزم الدافع شئ.\n٥ - ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، فلا يقتص من والد بقتل ولده، وولد ولده وإن سفل إذا قتله، بأي وجه من أوجه العمد، بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقا، لان الوالد سبب في حياة ولده، فلا يكون ولده سببا في قتله وسلبه الحياة، بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والديه فإنه يقتص منه لهما.\nأخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \" لا يقتل الوالد بالولد \".\nقال ابن عبد البر: \" هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، وهو عمل أهل المدينة، ومروي عن عمر \".\nوروى يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بني مدلج يقال له \" قتادة \" حدف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه، فنزى جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ﵁ فذكر ذلك له. فقال له عمر: \" اعدد على \" ماء قديد \" عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر، أخذ من تلك الابل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة. ثم قال:","vol":"2","page":526},{"text":"أين أخو المقتول؟ فقال هأنذا.\nقال خذها، فإن رسول الله ﷺ قال: \" ليس لقاتل شئ \".\nوخالف في ذلك الامام مالك، فرأى أنه يقاد الولد بالوالد، إذا أضجعه وذبحه، لان ذلك عمد حقيقة، لا يحتمل غيره، فإن الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد.\nوالعمدية أمر خفي، لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الاحوال، وأما إذا كان على غير هذه الصفة، فيما يحتمل عدم إزهاق الروح، بل قصد التأديب من الاب.\nوإن كان في حق غيره، يحكم فيه بالعمد.\nوإنما فرق بين الاب وغيره، لما للاب من الشفقة على ولده، وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الاب، فيحمل على عدم قصد القتل، لقوة المحبة التي بين الاب والابن.\n٦ - أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال جنايته، بأن يساويه في الدين، والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرا.\nأو حر قتل عبدا، لانه لا تكافؤ بين القاتل والمقتول، بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم، أو قتل العبد الحر، فإنه يقتص منهما.\nوالاسلام وإن كان قد ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب، فلم يفرق بين شريف ووضيع، ولابين جميل ودميم، ولابين غني وفقير، ولا بين طويل وقصير، ولابين قوي وضعيف، ولابين سليم ومريض، ولابين كامل الجسم وناقصه، ولابين صغير وكبير ولا بين ذكر وأنثى (١)\nإلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر، والحر والعبد، فلم يجعلهما متكافئين في الدم.\nفلو قتل مسلم كافر أو قتل حر عبدا فلا قصاص على واحد منهما.\nوأصل ذلك حديث علي كرم الله وجهه، أن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n(١) ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه قتل بها.\nوحكى ابن المنذر الاجماع على ذلك، وحكى أبو الوليد الباجي والخطابي عن الحسن البصري: أنه لا يقتل الرجل بالانثى، وهو قول شاذ مردود. ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول: ان الذكر يقتل بالانثى.","vol":"2","page":527},{"text":"\" ألا لا يقتل مؤمن بكافر \".\nأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وصححه.\nوروى البخاري عن علي كرم الله وجهه أيضا أن أبا جحيفة قال له: \" هل عندكم شئ من الوحي ما ليس في القرآن.\nقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة.\nقلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم (١)، وفكاك الاسير، وألا يقتل مسلم بكافر.\nوهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي: فإن المسلم إذا قتله، فإنه لا يقتل به إجماعا.\nوأما بالنسبة للذمي والمعاهد، فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء.\nفذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الاحاديث في ذلك، ولم يأت ما يخالفها.\nوقالت الاحناف وابن أبي ليلى: لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي، كما قال الجمهور. وخالفوهم في الذمي، والمعاهد.\nفقالوا: \" إن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد بغير حق، فإنه يقتل بهما، لان الله تعالى يقول: \" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس \".\nوأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني (٢) أن رسول الله ﷺ: قتل مسلما بمعاهد.\nوقال: \" أنا أكرم من وفى بذمته \".\nوقالوا أيضا: ان المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي.\nفإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم، فحرمة دمه كحرمة دمه.\nرفع إلى أبي يوسف القاضي: مسلم قتل ذميا كافرا، فحكم عليه بالقود، فأتاه رجل برقعة فألفاها إليه.\nفإذا فيها:\n_________\n(١) تتكافأ: تتساوى في الدية والقصاص.\n(٢) ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة، وحديثه هذا مرسل.\nقال أبو عبد القاسم بن سلام: هذا الحديث ليس بمسند، ولا يجعل مثله إماما تسفك به الدماء.","vol":"2","page":528},{"text":"يا قاتل المسلم بالكافر - جرت، وما العادل كالجائر يا من ببغداد وأطرافها - من علماء الناس أو شاعر استرجعوا وابكوا على دينكم - واصطبروا، فالاجر للصابر جار على الدين أبو يوسف - بقتله المؤمن بالكافر فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر، وأقرأه الرقعة.\nفقال الرشيد: \" تدارك هذا الامر لئلا تكون فتنة \".\nفخرج أبو يوسف، وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة وثبوتها، فلم يأتوا بها، فأسقط القود.\nوقال مالك والليث: \" لا يقتل المسلم بالذمي، إلا أن يقتله غيلة.\nوقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه، وبخاصة على ماله \".\nهذا بالنسبة للكافر، وأما العبد، فإن الحر لا يقتل به إذا قتله، بخلاف ما إذا قتل العبد الحر، فإنه يقتل به.\nلما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \" أن رجلا قتل عبده صبرا (١) متعمدا، فجلده النبي ﷺ مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحاسهمه من المسلمين، ولم يقد به، وأمره أن يعتق رقبة \".\nولان الله تعالى يقول: \" الحر بالحر \".\nوهذا التعبير يفيد الحصر، فيكون معناه: أنه لا يقتل الحر بغير الحر.\nوإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته، بالغة ما بلغت، وإن جاوزت دية الحر.\nهذا إذا قتل عبد غيره.\nأما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث.\nوإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، منهم مالك والشافعي، وأحمد، والهادوية.\nوقال أبو حنيفة: \" يقتل الحر إذا قتل العبد، إلا إذا كان سيده \".\nوذلك أن الآية الكريمة تقول:\n_________\n(١) صبرا: أي حبسا.","vol":"2","page":529},{"text":"\" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس \".\nوهذا عام في كل الحالات، إلا إذا خصص، وقد خصصته السنة بحديث\nالبيهقي أن رسول الله ﷺ قال: \" لا يقاد مملوك من مالكه.\nولا ولد من والده \".\nولو صح هذا لكان قويا، إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى، وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث.\nوقال النخعي: يقتل الحر بالعبد مطلقا، أخذا بعموم قوله تعالى: \" أن النفس بالنفس \".\n٧ - ألا يشارك القاتل غيره في القتل، ممن لا يجب عليه القصاص، فإن شاركه غيره ممن لا يجب عليه القصاص كأن اشترك في القتل، عامد ومخطئ، أو مكلف وسبع، أو مكلف وغير مكلف: مثل الصبي والمجنون، فإنه لاقصاص على واحد منهما، وعليهما الدية، لوجود الشبهة التي تندرئ بها الحدود، فإن القتل لا يتجزأ، ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه - كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص - وهذه الشبهة تسقط القود.\nوإذا سقط وجب بدله، وهو الدية.\nوخالف في ذلك مالك والشافعي ﵄.\nفقالا: على المكلف القصاص، وعلى غير المكلف نصف الدية.\nومالك يجعلها على العاقلة، والشافعية يجعلونها في ماله.\nقتل الغيلة: وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الانسان غيره، فيدخل بيته ونحوه، فيقتل أو يأخذ المال.\nقال مالك: \" الامر عندنا أن يقتل به، وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان \".\nوقال غيره من الفقهاء: لافرق بين قتل الغيلة وغيره، فهما سواء في\nالقصاص والعفو، وأمرهما راجع إلى ولي الدم.\nوإذا قتلته جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية","vol":"2","page":530},{"text":"من شاء وهو مروي عن ابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن سيرين، وعطاء، وقتادة.\nوهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.\n\" فقد قتلت امرأة هي وخليلها ابن زوجها فكتب يعلى بن أمية إلى عمر ابن الخطاب - وكان يعلى عاملا له - يسأله رأيه في هذه القضية؟ فتوقف ﵁ في القضية، وكان أن قال علي بن أبي طالب ﵁: \" يا أمير المؤمنين: أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا، وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال: وذلك \".\nوكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله: \" أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل ضنعاء كلهم لقتلتهم \".\nوذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به، وأن يقتل أيهم أراد، ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية.\nفإن كانوا اثنين وأقاد من واحد، فله أخذ نصف الدية من الثاني.\nوإن كانوا ثلاثة، فأقاد من اثنين، فله من الآخر ثلث الدية \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-533>الجماعة تقتل بالواحد:</span>\nإذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، سواء أكانت الجماعة كثيرة أم قليلة، ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم، لما رواه مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب، قتل نفر (١) برجل واحد، قتلوه قتل غيلة (٢) .\nوقال: \" لو تمالا (٣) عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا \".\nواشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحد من المشتركين في القتل بحيث لو انفرد كان قاتلا، فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص.\n_________\n(١) نفرا: قيل عددهم خمسة، وقيل سبعة.\n(٢) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله.\n(٣) تمالؤوا: اجتمعوا وتعاونوا، وتطلق الجماعة على اثنين فأكثر.","vol":"2","page":531},{"text":"وقال مالك: \" الامر عندنا: أنه يقتل في العمد الرجال الاحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك أيضا.\n\" وفي المسوى قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.\nقالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد، يقتلون به قصاصا.\nوقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة، لان القصاص شرع لحياة الانفس، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد، لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه.\nوبذلك تبطل الحكمة من شرعية القصاص.\nوذهب ابن الزبير، والزهري، وداود، وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لان الله تعالى يقول: \" أن النفس بالنفس \".\nإذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر: وإذا أمسك رجل رجلا فقتله رجل آخر، وكان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالامساك، وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الامساك: فإنهما يقتلان، لانهما شريكان.\nوهذا مذهب الليث، ومالك، والنخعي.\nوخالف في ذلك الشافعية والاحناف.\nفقالوا: يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول.\nلما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \" إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك \". وصححه ابن القطان.\nوقال الحافظ بن حجر: ورجاله ثقات.\nوأخرج الشافعي عن علي أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر.\nقال: \" يقتل القاتل، ويحبس الآخر في السجن حتى يموت \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-534>ثبوت القصاص:</span>\nيثبت القصاص بما يأتي: (أولا) بالاقرار، لان الاقرار كما يقولون: \" سيد الادلة \".","vol":"2","page":532},{"text":"وعن وائل بن حجر.\nقال: \" إني لقاعد مع النبي ﷺ إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال يا رسول الله: هذا قتل أخي.\nفقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة؟ فقال الرسول ﷺ: أقتلته؟ فقال: نعم قتلته.\nإلى آخر الحديث.\nرواه مسلم والنسائي.\n(ثانيا) يثبت بشهادة رجلين عدلين.\nفعن رافع بن خديج قال: \" أصبح رجل من الانصار بخيبر مقتولا.\nفانطلق أولياؤه النبي ﷺ، فذكروا ذلك له.\nفقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ إلى آخر الحديث. رواه أبو داود.\nقال ابن قدامة في المغني: \" ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب، لا نعلم في هذا - بين أهل العلم - خلافا.\nوذلك، لان القصاص إراقة دم عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود، وسواء كان القصاص يجب على مسلم، أو كافر، أو حر، أو عبد لان العقوبة يحتاط لدرئها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-535>استيفاء القصاص </span>(١):\nيشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:\n١ - أن يكون المستحق له عاقلا، بالغا.\nفإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما أحد في استيفائه: لا أب، ولا وصي، ولا حاكم، وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون، فقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة، ولم ينكر عليه أحد.\n٢ - أن يتفق أولياء الدم جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، فإن كان بعضهم غائبا، أو صغيرا، أو مجنونا، وجب انتظار الغائب حتى\n_________\n(١) أي توقيع العقوبة على الجاني.","vol":"2","page":533},{"text":"يرجع، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، قبل أن يختار، لان من كان له الخيار في أمر لم يجز الافتيات عليه لان في ذلك إبطال خياره.\nوقال أبو حنيفة: للكبار استيفاء حقوقهم في القود، ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار.\nفإن عفا أحد الاولياء سقط القصاص لانه لا يتجزأ.\n٣ - أن لا يتعدى الجاني إلى غيره، فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل، لا تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ.\nلان قتلها يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل سقيه اللبأ يضربه، ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي له الولد، واقتص منها، لان غيرها يقوم على حضانته، وإن لم يوجد من يرضعه ويقوم على حضانته، تركت حتى تفطمه مدة حولين.\nروى ابن ماجه أن رسول الله ﷺ، قال: \" إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها.\nوإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها.\n\" وكذلك لايقتص من الحامل في الجناية على الاعضاء حتى تضع، وإن لم تسقه اللبأ (١) .\nمتى يكون القصاص؟ يكون القصاص متى حضر أولياء الدم، وكانوا بالغين، وطالبوا به، فإنه ينفذ فورا متى ثبت بأي وجه من وجوه الاثبات، إلا أن يكون القاتل امرأة حاملا، فإنها تؤخر حتى تضع حملها، كما سبق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-536>بم يكون القصاص:</span>\nالاصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، لان ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، إلا أن يطول تعذيبه بذلك، فيكون السيف له أروح، ولان الله تعالى يقول:\n_________\n(١) والحد مثل القصاص، إذا كان حدها الرجم.","vol":"2","page":534},{"text":"\" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم \" (١) .\nويقول: \" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به \" (٢) .\nوأخرج البيهقي من حديث البراء أن رسول الله ﷺ قال: \" من غرض غرضنا له (٣)، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه \".\nوقد رضخ الرسول ﷺ اليهودي بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر.\nوقد قيد العلماء هذا بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله، فإذا كان لا يجوز فعله - كمن قتل بالسحر - فإنه لا يقتل به، لانه محرم.\nقال بعض الشافعية: إذا قتل بإبجار الخمر، فإنه يؤجر بالخل.\nوقيل يسقط اعتبار المماثلة.\nورأى الاحناف والهادوية: أن القصاص لا يكون إلا بالسيف.\nلما أخرجه البزار وابن عدي عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال: \" لاقود إلا بالسيف \".\nولان رسول الله ﷺ نهى عن المثلة وقال: \" إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة \".\nوأجيب على حديث أبي بكرة بأن طرقه كلها ضعيفة.\nوأما النهي عن المثلة فهو مخصص بقوله تعالى: \" وإن عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به \".\nوقوله: \" فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-537>هل يقتل القاتل في الحرم</span>؟\nاتفق العلماء على أن من قتل في الحرم فإنه قتله فيه.\nفإذا كان قد\n_________\n(١) سورة البقرة: الآية ١٩٤.\n(٢) سورة النحل: الآية ١٢٦.\n(٣) أي اتخذ المقتول عرضا للسهام.","vol":"2","page":535},{"text":"قتل خارجه ثم لجأ إليه، أو وجب عليه القتل بسبب من الاسباب، كالردة، ثم لجأ إلى الحرم..فقال مالك: \" يقتل فيه \".\nوقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، ولكن يضيق عليه، فلا يباع له ولا يشترى منه، حتى يخرج منه، فيقتل خارجه.\nسقوط القصاص: ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الاسباب الآتية: ١ - عفو جميع الاولياء أو أحدهم، بشرط أن يكون العافي عاقلا مميزا، لانه من التصرفات المحضة التي لا يملكها الصبي ولا المجنون (١) .\n٢ - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به، فإذا مات من عليه القصاص، أو فقد العضو الذي جنى به سقط القصاص، لتعذر استيفائه.\nوإذا سقط القصاص وجبت الدية في تركته للاولياء عند الحنابلة وفي قول للشافعي.\nوقال مالك والاحناف: لا تجب الدية، لان حقوقهم كانت في الرقبة، وقد فاتت، فلاسبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم.\nوحجة الاولين: أن حقوقهم معلقة في الرقبة، أو في الذمة، وهم مخيرون\nبينهما، فمتى فات أحدهما وجب الآخر.\n٣ - إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه.\nالقصاص من حق الحاكم: إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم كما تقدم، وتمكين ولي الدم من الاستيفاء حق للحاكم.\nقال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الامر، فرض عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود، وغير ذلك، لان الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على\n_________\n(١) إذا عفا الاولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالمنع عن العفو.\nكما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا القصاص.","vol":"2","page":536},{"text":"القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود.\nوعلة ذلك ما ذكره الصاوي - في حاشيته على الجلالين - قال: \" فحيث ثبت القتل عمدا عدوانا، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من: القتل، أو العفو، أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم (١)، لان فيه فسادا وتخريبا \".\nفإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر.\nوعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها مخافة الزيادة في التعذيب وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنه.\nوأجرة التنفيذ على بيت المال.\nالافتيات على ولي الدم: قال ابن قدامة: \" وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص،\nولورثته الاول الدية \".\nوبهذا قال الشافعي ﵁.\nوقال الحسن، ومالك: يقتل قاتله، ويبطل دم الاول، لانه فات محله.\nوروى عن قتادة، وأبي هاشم أنه لاقود على الثاني، لانه مباح الدم، فلا يجب قصاص بقتله.\nوحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل، أنه محل لم يتحتم قتله، ولم يبح قتله لغير ولي الدم، فوجب بقتله القصاص.\nالقصاص بين الابقاء والالغاء: لقد ثار الجدل فعلا حول عقوبة الاعدام، وتعرضت لها أقلام الكتاب، من الفلاسفة، ورجال القانون.\nأمثال: \" روسو، وبنتام، وبكاريا \" وغيرهم.\n_________\n(١) فإذالم يكن للقتيل وارث فالامر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين، فإن شاء اقتص، وإن شاء عفا على مال، وليس له أن يعفو على غير مال، لان ذلك ليس له، وإنما هو ملك للمسلمين.","vol":"2","page":537},{"text":"ومنهم من أيدها، ومنهم من عارضها ونادى بإلغائها.\nواستند القائلون بإلغائها إلى الحجج الآتية: (أولا) أن العقاب حق تملكه الدولة باسم المجتمع الذي تذود عنه، وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه وحمايته.\nوالمجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها.\n(ثانيا) ولان الظروف وسوء الحظ قد يحيطان ببرئ، فيقضى خطأ بإعدامه، وعند ذلك لا يمكن إصلاح هذا الخطأ، إذ لاسبيل إلى ارجاع حياة المحكوم عليه إليه.\n(ثالثا) ولان هذه العقوبة قاسية وغير عادلة.\n(رابعا) ولانها أخيرا غير لازمة، فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها، ورد القائلون ببقاء عقوبة الاعدام على هذه الحجج: فقالوا عن الحجة الاولى: \" وهي أن المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يصادر حياته \" بأن المجتمع أيضا لم يهب الناس الحرية، ومع ذلك فإنه يحكم بمصادرتها في العقوبات الاخرى المقيدة للحرية.\nوالاخذ بالحجة على إطلاقها يستتبع حتما القول بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة للحرية.\nعلى أن الامر ليس وقفا على التكفير عن خطأ الجاني، ولكنه أيضا للدفاع عن حق المجتمع في البقاء، ببتر كل عضو يهدد كيانه ونظمه، الامر الذي يتحتم معه القول بأن عقوبة الاعدام ضرورة تقتضيها عصمة النفس، والمحافظة على كيان المجتمع.\nوقالوا عن الحجة الثانية، وهي: \" أن العقوبة تحدث ضررا جسيما لا سبيل لاصلاحه ولا إيقافه - إذا حكم القضاء بها ظلما - \" بأن احتمال الخطأ موجود في العقوبات الاخرى، ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خطأ.\nعلى أن حالات الاعدام خطأ تكاد تكون منعدمة، إذ أن القضاة يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة، ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة.\nوردوا على القول ب \" أنها غير عادلة \" بأن الجزاء من جنس العمل.\nوأما القول بأنها غير لازمة، فمردود عليه بأن وظيفة العقوبة - في الرأي","vol":"2","page":538},{"text":"الراجح في علم العقاب - وظيفة نفعية: أي من مقتضاها حماية المجتمع من شرور الجريمة.\nوهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجريمة، ذلك أن الجريمة تحقق هوى في نفس المجرم، يقابله خوفه من العقاب، وكلما كان العقاب متناسبا مع الجريمة أحجم الجاني عن الاقدام عليها، لانه سيوازن بين الامرين \" بين الجريمة التي سيقدم على ارتكابها، وبين العقوبة المقررة لها، فيدفعه الخوف من العقاب إلى الاحجام عن الجريمة متى كانت العقوبة رادعة.\nوفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الاعدام، ومنها قانون العقوبات المصري، في حالات معينة، واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها فألغتها من قوانينها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-538>القصاص فيما دون النفس:</span>\nوكما يثبت القصاص في النفس، فإنه يثبت كذلك فيما دونها.\nوهو نوعان:\n١ - الاطراف.\n٢ - الجروح.\nوقد أخبر القرآن الكريم عن نظام التوراة في القصاص في ذلك كله.\nفقال: \" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون \" (١) أي أن الله كتب على اليهود في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها، \" والعين تفقأ بالعين من غير فرق بين عين صغيرة وعين كبيرة \" ولا بين عين شيخ وعين طفل.\nوالانف يجدع بالانف. والاذن تقطع بالاذن.\n_________\n(١) سورة المائدة: الآية ٤٥.","vol":"2","page":539},{"text":"والسن تقلع بالسن.\nولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر.\nوالجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك.\nفمن تصدق بالقصاص، بأن مكن من نفسه، فهو كفارة لما ارتكبه.\nوهذا الحكم، وإن كان كتب على من قبلنا، فهو شرع لنا، لتقرير النبي ﷺ له، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ﵁ أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، ففرضوا عليهم الارش، فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر، فقال: يارسول الله تكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي ﷺ: يا أنس \" كتاب الله القصاص \".\nقال: فعفا القوم، فقال رسول الله ﷺ: \" إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره \".\nوهذا كله العمد. أما الخطأ ففيه الدية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-539>شروط القصاص فيما دون النفس:</span>\nويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية:\n١ - العقل.\n٢ - البلوغ (١) .\n٣ - تعمد الجناية.\n٤ - وأن يكون دم المجني عليه مكافئا لدم الجاني.\nوإنما يؤثر في التكافؤ: العبودية، والكفر، فلا يقتص من حر جرح عبدا أو قطع طرفه.\nولا يقتص من مسلم جرح ذميا أو قطع طرفه كذلك، لعدم تكافؤ دمهما، لنقصان دم العبد عن دم الحر، ودم الذمي عن دم المسلم.\nوإذا لم يجب القصاص فإنه يجب بدله وهو الدية.\nوإذا كان الجرح من العبد أو الذمي وقع على حر أو مسلم اقتص منهما.\nويرى الاحناف أنه يجب القصاص في الاطراف بين المسلم والكافر.\nوقالوا أيضا: لاقصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.\n_________\n(١) البلوغ يكون بالاحتلام أو السن، وأقصى السن ١٨ سنة وأقله ١٥ سنة، لحديث ابن عمر، واختلف في الاثبات.","vol":"2","page":540},{"text":"القصاص في الأطراف:\nوضابط ما فيه القصاص من الاطراف، وما لاقصاص فيه: أن كل طرف له مفصل معلوم، كالمرفق، والكوع، ففيه القصاص، وما لا مفصل له فلا قصاص فيه، لانه يمكن المماثلة في الاول دون الثاني، فيقتص ممن قطع الاصبع من أصلها، أو قطع اليد من الكوع أو المرفق، أو قطع الرجل من المفصل، أو فقأ العين، أو جذع الانف، أو قطع الاذن، أو قلع السن، أو جب الذكر، أو قطع الانثيين.\nشروط القصاص في الاطراف: ويشترط في القصاص في الاطراف ثلاثة شروط:\n١ - الامن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو يكون له حد ينتهي إليه، كما تقدمت أمثلة ذلك، فلا قصاص في كسر عظم غير السن، ولا جائفة، ولا بعض الساعد، لانه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الاشياء.\n٢ - المماثلة في الاسم والموضع، فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولاعكس، لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ أصلي بزائد - ولو تراضيا - لعدم المساواة في الموضع والمنفعة. ويؤخذ الزائد بمثله موضعا وخلقة.\n٣ - استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل، ولايد صحيحة بيد ناقصة الاصابع، ويجوز العكس، فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة.\nالقصاص من جراح العمد:\nوأما جراح العمد، فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص.\nفإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر، أو بمخاطرة، أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص، وتجب الدية، لان الرسول ﷺ رفع القود في المأمومة، والمنقلة، والجائفة، وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف: مثل كسر عظم الرقبة، والصلب، والفخذ، وما أشبه ذلك.","vol":"2","page":541},{"text":"والشجاج: وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه لاقصاص فيها، إلا الموضحة إذا كانت عمدا.\nوسيأتي الكلام على بقية الشجاج في باب الديات.\nولا قصاص في اللسان، ولا في كسر عظم، إلا في السن، لانه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم.\nومن جرح رجلا \" جائفة \" فبرئ منها، أو قطع يده من نصف الساعد، فلا قصاص عليه، وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع، ويأخذ حكومة لنصف الساعد، ولو كسر عظم رجل سوى السن، كضلع، أو قطع يدا شلاء أو قدما لا أصابع فيها، أو لسانا أخرس، أو قلع عينا عمياء، أو قطع إصبعا زائدة، ففي ذلك كله حكومة عدل.\nاشتراك الجماعة في القطع أو الجرح: ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو، أو جرح يوجب القصاص، فإن لم نتميز أفعالهم، فعليهم جميعا القصاص، لما روى عن علي كرم الله وجهه: انه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده.\nثم جاء آخر، فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الاول، فرد شهادتهما على الثاني، وغر مهما دية الاول، وقال: \" لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما \" وإن تفرقت أفعالهم، أو قطع كل واحد من جانب، فلا قود عليهم.\nوقال مالك والشافعي: يقتص منهم متى أمكن ذلك، فتقطع أعضاؤهم، ويقتص منهم بالجراحة.\nكما إذا اشترك جماعة في قتل نفس، فإنهم يقتلون بها.\nوذهب الاحناف والظاهرية: إلى أنه لا تقطع يدان في يد، فإذا قطع رجلان يد رجل، فلا قصاص على واحد منهما، وعليهما نصف الدية.\nالقصاص في اللطمة والضربة والسب:\nيجوز للانسان أن يقتص ممن لطمه، أو لكزه، أو ضربه، أو سبه، لقول الله سبحانه: \" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى","vol":"2","page":542},{"text":"عليكم، واتقوا الله \". (١) وقوله تعالى: \" وجزاء سيئة سيئة مثلها \". (٢) وعلى هذا مضت السنة بالقصاص في ذلك.\nويشترط أن يكون، اللطم، أو اللكز، أو الضرب، أو السب، الصادر من المجني عليه مساويا للطم، أو اللكز، أو الضرب، أو السلب الصادر من الجاني، لان ذلك هو مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص.\nكما يشترط في القصاص في اللطمة ألا تقع في العين أو في موضع يخشى منه التلف.\nويشترط في القصاص في السب خاصة، ألا يكون محرم الجنس، فليس له أن يكفر من كفره، أو يكذب على من كذب عليه، أو يلعن أب من لعن أباه، أو يسب أم من سب أمه، لان تكفير المسلم أو الكذب عليه مما هو محرم في الاسلام ابتداء، ولان أباه لم يلعنه حتى يلعنه.\nوكذلك أمه لم تشتمه فيسبها، له أن يلعن من لعنه، ويقبح من قبحه، ويقول الكلمة النابية، ويردها على وقائلها قصاصا.\nقال القرطبي: \" فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبويه، ولا ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه، وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية.\nفلو قال لك مثلا: يا كافر. جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب، يا شاهد زور.\nولو قلت له: يا زان كنت كاذبا، وأثمت في الكذب. وإن مطلك وهو غني - دون عذر - فقل: يا ظالم. يا آكل أموال الناس.\nقال النبي ﷺ: \" لي الواجد يحل عرضه وعقوبته \" (٣) .\n_________\n(١) سورة البقرة: الآية ١٩٤.\n(٢) سورة الشورى: الآية ٤٠.\n(٣) اللي: المطل.\nوالواجد: القادر على قضاء الدين.","vol":"2","page":543},{"text":"\" أما عرضه فيما فسرناه، وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه \" (١) . انتهى.\nوالقصاص في اللطمة، والضرب، والسب، ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين.\nذكر البخاري عن أبي بكر، وعلي، وابن الزبير، وسويد بن مفرن أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها.\nقال ابن المنذر: \" وما أصيب به من سوط، أو عصا، أو حجر، فكان دون النفس، فهو عمد، وفيه القود \".\nوهذا قول جماعة من أصحاب الحديث.\nوفي البخاري: \" وأقاد عمر ﵁ من ضربة بالدرة.\nوأقاد علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش \".\nوخالف في ذلك كثير من فقهاء الامصار، فقالوا: بعدم مشروعية القصاص في شئ من هذا، لان المساواة متعذرة في ذلك غالبا.\nوإذا كان لا يجب فيها القصاص فالواجب فيها التعزير.\nوقد رجح شيخ الاسلام ابن تيمية الرأي الاول، فقال: \" وأما قول القائل: إن المماثلة في ذلك متعذرة، فيقال له: لابد لهذه الجناية من عقوبة: إما قصاص، وإما تعزير.\nفإذا جوز أن يكون تعزيرا غير مضبوط الجنس والقدر، فلان يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى.\nوالعدل في القصاص معتبر بحسب الامكان.\nومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو قريبا منها، كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط.\nفالذي يمنع القصاص في ذلك - خوفا من الظلم - يبيح ما هو أعظم ظلما مما فر منه، فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل \" انتهى.\nالقصاص في إتلاف المال:\nإذا أتلف إنسان مال غيره، كن يقطع شجره، أو يفسد زرعه، أو\n_________\n(١) قرطبي، ج ٢، ص ٣٦٠.","vol":"2","page":544},{"text":"يهدم داره، أو يحرق ثوبه، فهل له أن يقتص منه فيفعل به مثل ما فعل؟ للعلماء في ذلك رأيان:\n١ - رأي يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع، لانه إفساد من جهة، ولان العقار والثياب غير متماثلة من جهة أخرى.\n٢ - ورأي يرى شرعية ذلك، لان القصاص في الانفس والاطراف جائز، ولاشك أن الانفس والاطراف أعظم قدرا من الاموال.\nوإذا كان القصاص جائزا فيها، فالاموال - وهي دونها - من باب أولى.\nولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا، كقطع الشجر المثمر.\nوإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة.\nورجح ابن القم هذا الرأي، فقال: \" إتلاف المال، فإن كان مما له حرمة، كالحيوان والعبيد، فليس له أن\nيتلف ماله كما أتلف ماله، وإن لم تكن له حرمة، كالثوب يشقه، والاناء يكسره، فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه بل له القيمة أو المثل.\nوالقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه، كما فعله الجاني به، فيشق ثوبه كما شق ثوبه، ويكسر عصاه كما كسر عصاه، إذا كانا متساويين، وهذا من العدل، وليس مع من منعه نص، ولاقياس، ولا إجماع، فإن هذا ليس بحرام لحق الله، وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والاطراف، فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى وأحرى.\nوإن حكمة القصاص من التشفي، ودرك الغيظ، لا تحصل إلا بذلك.\nولانه قد يكون له غرض في أذاه وإتلاف ثيابه، ويعطيه قيمتها، ولا يشق ذلك عليه، لكثرة ماله، فيشفي نفسه منه بذلك، ويبقى المجني عليه بغبنه وغيظه، فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه، ودرك ثأره، وبرد قلبه، وإذاقة الجاني من الاذى ما ذاقه هو.\nفحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة، وقياسها معا يأبى ذلك.\nوقوله تعالى: \" فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم \".","vol":"2","page":545},{"text":"وقوله تعالى: \" وجزاء سيئة سيئة مثلها \".\nوقوله تعالى: \" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به \".\nيقتضي جوازا ذلك.\nوقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار، وقطع أشجارهم، إذا كانوا يفعلون ذلك بنا.\nوهذا عين المسألة.\nوقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود، لما فيه من خزيهم،\nوهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم، ويشرعه.\nوإذا جاز تحريق متاع الغال، لكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شئ من الغنيمة، فلان يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم، أولى وأحرى.\nوإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله، الذي مسامحته به أكثر من استيفائه، فلان تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى.\nولان الله سبحانه، شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان، وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال، ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد، وأشفى لغيظ المجني عليه، وأحفظ للنفوس وللاطراف وإلا فمن كان في نفسه من الآخر - من قتله أو قطع طرفه - قتله أو قطع طرفه وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك.\nوهذا بعينه موجود في العدوان على المال.\nفإن قيل: هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه.\nقيل: إذا رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه، فهذا هو محض القياس، وبه قال الاحمدان: أحمد بن حنبل، وأحمد بن تيمية.\nقال في رواية موسى بن سعيد: \" وصاحب الشئ يخير: إن شاء شق الثوب، وإن شاء أخذ مثله \" انتهى.\nضمان المثل: اتفق العلماء على أن من استهلك، أو أفسد شيئا من المطعوم، أو المشروب أو الموزون، فإنه يضمن مثله.","vol":"2","page":546},{"text":"قالت عائشة ﵂: \" ما رأيت صانع طعام مثل صفية، صنعت لرسول الله ﷺ طعاما، فبعثت به، فأخذني أفكل (١)، فكسرت الاناء، فقلت: يا رسول الله.\nما كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام \". رواه أبو داود.\nواختلفوا فيما إذا كان ما استهلك، أو أفسد، مما لا يكال ولا يوزن.\nفذهبت الاحناف والشافعية: إلى أن على من استهلكه أو أفسده، ضمان المثل، ولا يعدل عنه إلى القيمة إلا عند عدم المثل لقول الله تعالى: \" فمن اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم \".\nوهذا عام في الاشياء جميعها، ويؤيده حديث عائشة المتقدم.\nوذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة، لا المثل (٢) الاعتداء بالجرح أو أخذ المال إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح، أو بأخذ المال، فهل للمعتدى عليه، أن يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر به؟ للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي، وقد رجح القرطبي الجواز فقال: \" والصحيح جواز ذلك، كيفما توصل إلى أخذ حقه، ما لم يعد سارقا، وهو مذهب الشافعي، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة، وإنما هو وصول إلى حق، وقال رسول الله ﷺ: \" أنصر أخاك ظالما أو مظلوما \".\nوأخذ الحق من الظالم نصر له.\nوقال رسول الله ﷺ لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما\nقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني،\n_________\n(١) أفكل، على وزن أفعل: وهو الرعدة، أي أنها ارتعدت من شدة الغيرة.\n(٢) قرطبي، ج ٢، ص ٢٥٩.","vol":"2","page":547},{"text":"إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: \" خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف \".\nفأباح لها الاخذ، وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها.\nوهذا كله ثابت في الصحيح، وقوله تعالى: \" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم \" قاطع في موضع الخلاف.\nقال: واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله.\nفقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم.\nوللشافعي قولان: أصحهما الاخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله.\nوالقول الثاني: لا يأخذ، لانه خلاف الجنس.\nومنهم من قال: يتحرى قيمة ماله عليه، ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه بالدليل \" انتهى.\nالاقتصاص من الحاكم إن الحاكم فرد من أفراد الامة، لا يتميز عن غيره إلا كما يتميزا الوصي أو الوكيل، ويحري عليه ما يجري على سائر الافراد.\nفإذا تعدى على فرد من أفراد الامة اقتص منه، لانه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله، فأحكام الله عامة، تتناول المسلمين جميعا، فعن أبي نضرة عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب ﵁ فقال: أيها الناس: \" إني والله ما أرسل عمالا ليضربوا أبشاركم، ولاليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به شئ سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لاقصنه منه.\nقال عمرو بن العاص ﵁: \" لو أن رجلا أدب بعض رعيته، أتقصه منه؟ \" قال: إي والذي نفسي بيده.\nإذن لاقصنه منه، وكيف لا أقصه منه","vol":"2","page":548},{"text":"وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه \" رواه أبو داود، والنساتي.\nوروى النسائي وأبو داود من حديث أبي سعيد بن جبير فقال: \" بينا رسول الله ﷺ يقسم شيئا بيننا، إذ أكب عليه رجل، فطعنه رسول الله بعرجون كان معه. فصاح الرجل فقال له رسول الله ﷺ: \" تعالى فاستقد، فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله \" وعن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قال لرجل شكا إليه: أن عاملا قطع يده: \" لئن كنت صادقا لاقيدنك منه \".\nوقال الشافعي في رواية الربيع: وروى من حديث عمر ﵁ أنه قال: \" رأيت رسول الله ﷺ يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي \"\nهل يقاد الزوج إذا أصاب امرأته بشئ: قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح، أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه.\nوفسر ذلك مالك، فقال: إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها، أو كسر يدها، أو قطع أصبعها، أو أشباه ذلك، متعمدا لذلك، فإنها تقاد منه.\nوأما الرجل: يضرب امرأته بالحبل أو السوط، فيصيبها من ضربه ما لم يرده ولم يتعمده، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا تقاد منه.\nقال في المسوى: أهل العلم على هذا التأويل.\nلا قصاص من الجراحات حتى يتم البرء:\nلايقتص من الجاني في الجراحات، ولا تطلب منه دية حتى يتم برء المجني عليه من الجراحة التي أصيب بها، وتؤمن السراية، فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني.","vol":"2","page":549},{"text":"ولا يقاد في البرد الشديد، ولا الحر الشديد، ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه.\nفإن اقتص منه في حر أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، لزمت بقية الدية إن حدث التلف.\nفعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \" أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني.\nفقال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني، فأقاده.\nثم جاء إليه فقال: يا رسول الله: عرجت.\nفقال ﷺ: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك.\n\" ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.\nرواه أحمد، والدارقطني.\nوفهم الشافعي من هذا أن الانتظار مندوب إليه، لان الرسول ﷺ كان متمكنا من الاقتصاص قبل الاندمال.\nوذهب غيره من الائمة: إلى أن الانتظار واجب، وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه بما يئول إليه من المفسدة.\nوإذا قطع الجاني إصبعا عمدا، فعفا المجروح عنه، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، فالسراية هدر إن كان العفو على غير شئ، وإن كان العفو على مال، فللمجروح دية ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>موت المقتص منه:</span>\nإذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه أنظار العلماء.\nفذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شئ على المقتص، لعدم التعدي، ولان السارق إذا مات من قطع يده، فإنه لاشئ على الذي قطع يده بالاجماع.\nوهذا مثل ذلك.\nوقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: \" إذا مات وجب على عائلة المقتص الدية، لانه قتل خطأ \"","vol":"2","page":550},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-541>الدية:</span>\nتعريفها: الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجني عليه، أو وليه.\nيقال: وديت القتيل: أي أعطيت ديته.\nوهي تنتظم ما فيه القصاص، وما لا قصاص فيه.\nوتسمى الدية، ب \" العقل \" وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا، جمع الدية من الابل.\nفعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم.\nيقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته.\nوقد كان النظام الدية معمولا به عند العرب، فأبقاه الاسلام.\nوأصل ذلك قول الله سبحانه: \" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إلا خطأ.\nومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا.\nفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما \" (١) .\nوروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: \" كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانماية دينار، أو ثمانية آلاف درهم.\nودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين.\n_________\n(١) سورة النساء: الآية ٩٢.","vol":"2","page":551},{"text":"قال: فكان ذلك كذلك.\nحتى استخلف عمر ﵀، فقام خطيبا فقال: ألا إن الابل قد غلت.\nقال: ففرضها عمر على أهل الذهب (١) ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا.\nوعلى أهل البقر مائتي بقرة.\nوعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (٢) .\nقال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفعه من الدية.\nقال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولامن أهل الورق إلا قيمة الابل بالغة ما بلغت.\nوالمرجح أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول الدية بغير الابل، فيكون عمر قد زاد في أجناسها، وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك.\nحكمتها: والمقصود منها: الزجر، والردع، وحماية الانفس.\nولهذا يجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها، ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الالم ويشعرون به، إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض.\n(٣) قدرها: الدية فرضها رسول الله ﷺ وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم: مائة من الابل على أهل الابل (٤)، ومائتي بقرة على أهل\n_________\n(١) أهل الذهب هم: أهل الشام، وأهل مصر.\nوأهل الورق هم: أهل العراق، كما في الموطأ ج ٢.\n(٢) الحلل: إزار ورداء، أو قميص وسروال.\nولا تكون حلة حتى تكون ثوبين.\n(٣) تاريخ الفقه، صفحة ٨٢.\n(٤) قال أبو حنيفة، وأحمد ﵄ في إحدى الرو ايتين عنه: \" دية العمد أرباع \": \" خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقاق وخمس وعشرون جذاع \".","vol":"2","page":552},{"text":"البقر، وألفي شاة على أهل الشاء، وألف دينار على أهل الذهب، واثني عشر ألف درهم على أهل الفضة، ومائتي حلة على أهل الحلل.\nفأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبولها، سواء أكان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لانه أتى بالاصل في الواجب عليه.\nالقتل الذي تجب فيه: ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف، مثل الصغير (١) والمجنون.\nوفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، مثل الحر إذا قتل العبد.\nكما تجب على النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتله.\nوعلى من سقط على غيره فقتله، كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات، وعلى من قتل بسبب الزحام.\nوجاء في ذلك عن حنش بن المعتمر، عن علي ﵁ قال: \" بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنو زبية للاسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الاسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الاول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي ﵁ على تفئة ذلك، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله ﷺ حي.\nإني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم\n_________\nوهي كذلك عندهما في شبه العمد.\nوقال الشافعي، وأحمد في الرواية الاخرى عنه: هي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، في بطونها أولادها.\n\" وأما دية الخطأ \" فقد اتفقوا على أنها أخماس: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنات لبون، وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض.\nوجعل مالك، والشافعي، ﵄، مكان ابن مخاض ابن لبون.\n(١) \" الجناية إذا كانت من صغير أو مجنون تجب ديتها على العاقلة عند أبي حنيفة ومالك \".\n\" وقال الشافعي ﵁: عمد الصغير في ماله \".","vol":"2","page":553},{"text":"على بعض حتى تأتوا النبي ﷺ، فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا ذلك فلا حق له.\nأجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر: ربع الدية.\nوثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة.\nفللاول: ربع الدية، لانه هلك من فوق ثلاثة.\nوللثاني: ثلث الدية.\nوللثالث: نصف الدية.\nوللرابع: الدية كاملة.\nفأبوا إلا أن يمضوا، وأتو النبي ﷺ وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله ﷺ \".\nرواه أحمد، ورواه بلفظ آخر نحو هذا، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا.\nوعن علي بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر ابن الخطاب، وهو يقول: يا أيها الناس لقيت منكرا - هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا جرا معا كلاهما تكسرا وذلك أن أعمى كان يقوده بصير، فوقعا في بئر.\nفوقع الاعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمر بعقل البصير على الاعمى.\nرواه الدارقطني.\nوفي الحديث \" أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر ﵁ الدية \".\nحكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال: أقول به.\nومن صاح على آخر فجأة، فمات من صيحته تجب ديته.\nولو غير صورتهوخوف صبيا فجن الصبي فإنه يضمن.\nالدية مغلظة ومخففة: والدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في قتل شبه العمد.\nوأمادية قتل العمد إذا عفا ولي الدم فإن الشافعي والحنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية مغلظة.","vol":"2","page":554},{"text":"وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لادية في العمد، وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه.\nوما اصطلحوا عليه حال، غير مؤجل.\nوالدية المغلظة مائة من الابل في بطون أربعين منها أولادها.\nلما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن قبة بن أوس،\nعن رجل من الصحابة أنه ﷺ، قال: \" ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط، والعصا، والحجر فيه دية مغلظة: مائة من الابل، منها أربعون من ثنية (١) إلى بازل عامها، كلهن خلفة \".\nوالتغليظ لا يعتبر إلا في الابل خاصة دون غيرها، لان الشارع ورد بذلك، وهذا سبيله التوقيف والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه، لانه من بات المقدرات.\nتغليظ الدية في الشهر الحرام والبلد الحرام وفي الجناية على القريب: ويرى الشافعي وغيره: أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي الجناية على ذي الرحم المحرم، لان الشرع عظم هذه الحرمات، فتعظم الدية بعظم الجناية.\nوروي عن عمر، والقاسم بن محمد، وابن شهاب: أن يزاد في الدية مثل ثلثها.\nوذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الاسباب، لانه لا دليل على التغليظ، إذ أن الديات يتوقف فيها على الشارع، والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-542>على من تجب:</span>\nالدية الواجبة على القاتل نوعان:\n١ - نوع يجب على الجاني في ماله (٢)، وهو القتل العمد، إذا سقط القصاص.\n_________\n(١) الثنية من الابل: مادخل في السنة السادسة من عمره، والبازل: الذي دخل في التاسعة واكتمل قوته، ويقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين.\nوالخلفة: الحامل من النوق.\n(٢) سواء كان رجلا أم امرأة.","vol":"2","page":555},{"text":"يقول ابن عباس: \" لاتحمل العاقلة عمدا، ولا اعترافا، ولا صلحا في عمد \". ولا مخالف له من الصحابة.\nوروى مالك عن ابن شهاب قال: \" مضت السنة في العمد حين يعفوا أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها.\nوإنما لا تعقل العاقلة واحدا من هذه الثلاثة: أي لا يعقل العمد، ولا الاقرار، ولا الصلح، لان العمد يوجب العقوبة، فلا يستحق التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئا من الدية، ولا تعقل الاقرار لان الدية وجبت بالاقرار بالقتل لا بالقتل نفسه، والاقرار حجة قاصرة: أي أنه حجة في حق المقر، فلا يتعدى إلى العاقلة.\nولا تعقل العاقلة الاقرار بالصلح، لان بدل الصلح لم يجب بالقتل، بل وجب بعقد الصلح، ولان الجاني يتحمل مسئولية جنايته، وبدل المتلف يجب على متلفه.\n٢ - ونوع يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة، إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون، وهو قتل شبه العمد وقتل الخطأ (١) .\nوالقاتل كأحد أفراد العاقلة، لانه هو القاتل، فلا معنى لاخراجه.\nوقال الشافعي: لا يحب على القاتل شئ من الدية لانه معذور.\nوالعاقلة: مأخوذ من العقل، لانها تعقل الدماء: أي تمسكها من أن تسفك: يقال عقل البعير عقلا: أي شده بالعقال.\nومنه العقل، لانه يمنع من التورط في القبائح.\nوالعاقلة هي الجماعة الذين يعقلون العقل، وهي الدية، يقال عقلت القتيل: أي أعطيت ديته، وعقلت عن القاتل.\nأديت ما لزمه من الدية.\nوالعاقلة هم عصبة الرجل:\nأي قرابته الذكور البالغون - من قبل الاب - (٢) (١) وكذلك عمد الصغير والمجنون على عاقلتهما، وقال قتادة، وأبو ثور، وابن ابي دليلى، وابن شبرمة: دية شبه العمد في مال الجاني.\nوهذا القول ضعيف.\n(٢) ويدخل فيهم الاب والابن عند مالك وأبي حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد.","vol":"2","page":556},{"text":"الموسرون العقلاء، ويدخل فيهم: الاعمى، والزمن، والهرم، إن كانوا أغنياء لا يدخل في العاقلة: أنثى، ولا فقير، ولا صغير، ولا مجنون، ولا مخالف لدين الجاني، لان مبنى هذا الامر على النصرة، وهؤلاء ليسوا من أهلها.\nوأصل وجوب الدية على العاقلة: ما ثبت من أن امرأتين من هزيل إقتتلتا، فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها.\nرواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.\nوكانت العاقلة في زمن النبي ﷺ قبيلة الجاني، وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر ﵁، فلما نظم الجيوش، ودون الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوان، خلافا لما كان في عهد النبي ﷺ.\nوقد أجاب السرخسي عن هذا الذي وضعه عمر.\nفقال: \" إن قيل: كيف يظن بالصحابة الاجماع على خلاف ما قضى به رسول\nالله ﷺ؟ قلنا: هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله ﷺ.\nفإنهم علموا أن رسول الله ﷺ قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته.\nثم لما دون عمر ﵁ الدواوين صارت القوة والنصرة للديوان، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه \" اه.\nوإذا كان الاحناف قد ارتضوا هذا، فإن المالكية والشافعية قد رفضوه، لانه لانسخ بعد رسول الله ﷺ، وليس من حق أحد أن يغير ما كان على عهد رسول الله ﷺ.\nوالدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين (١) باتفاق العلماء\n_________\n(١) كان النبي ﷺ يعطيها دفعة واحدة، تأليفا للقلوب وإصلاحا لذات البين، فلما تمهد الاسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام. فإذا رأى الامام المصلحة في التعجيل كان له ذلك.","vol":"2","page":557},{"text":"وأما التي تجب على القاتل في ماله، فإنها تكون حالة عند الشافعي ﵁، لان التأجيل للتخفيف عن العاقلة، فلا يلتحق به العمد المحض.\nويرى الاحناف أنها مؤجلة في ثلاث سنين، مثل دية قتل الخطأ.\nوإيجاب دية قتل شبه العمد، والخطأ على العاقلة استثناء من القاعدة العامة في الاسلام.\nوهي: أن الانسان مسؤول عن نفسه ومحاسب على تصرفاته، لقول الله عزوجل: \" لاتزر وازرة وزر أخرى \".\nولقول الرسول الكريم: \" لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه \". رواه النسائي عن ابن مسعود ﵁.\nوإنما جعل الاسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة، من أجل مواساة الجاني، ومعاونته في جناية صدرت عنه من غير قصد منه.\nوكان ذلك إقرارا لنظام عربي، اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون والتآزر والتناصر.\nوفي ذلك حكمة بينة، وهي أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية، فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم، وتوجههم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخطأ.\nويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لاتحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث في مال الجاني (١) .\nويرى مالك وأحمد ﵄، أنه لا يجب على واحد من العصبة قدر معين من الدية، ويجتهد الحاكم في تحميل كل واحد منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالاقرب فالاقرب.\nأما الشافعي ﵁، فيرى أنه يجب على الغني دينار، وعلى الفقير نصف دينار.\nوالدية عنده مرتبة على القرابة بحسب قربهم، فالاقرب من بني أبيه ثم بني جده، ثم من بني بني أبيه، قال: فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبا\n_________\n(١) وقال الشافعي ﵁: عقل الخطأ على العاقلة، قلت الجناية أو كثرت، لان من غرم الاكثر غرم الاقل، كما أن عقل العمد في مال الجاني: قل أو كثر.","vol":"2","page":558},{"text":"ولا ولاء، فالدية في بيت المال. لقول رسول الله ﷺ: \" أنا ولي من لا ولي له \". وكذلك إذا كان فقيرا وعاقلته فقيرة، لا تستطيع تحمل الدية، فإن بيت المال هو الذي يتحملها.\nوإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة - ظنا أنه كافر - ثم تبين أنه مسلم فإن ديته في بيت المال.\nفقد روى الشافعي ﵁، وغيره: أن رسول الله ﷺ قضى بدية اليمان - والد حذيفة - وكان قد قتله المسلمون يوم أحد، ولا يعرفونه، وكذلك من مات من الزحام تجب ديته في بيت المال، لانه مسلم مات بفعل قوم مسلمين، فتجب ديته في بيت المال.\nروى مسدد: أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي كرم الله وجهه، من بيت مال المسلمين.\nوالمفهوم من كلام الاحناف أن الدية في هذه الازمان في مال الجاني، ففي كتاب \" الدرر المختار \": \" إن التناصر أصل هذا الباب، فمتى وجد وجدت العاقلة، وإلا فلا \".\nوحيث لاقبيلة، ولا تناصر، فالدية في بيت المال فإن عدم بيت المال أو لم يكن منتظما فالدية في مال الجاني.\nوقال ابن تيمية: \" وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء \".\nدية الاعضاء يوجد في الانسان من الاعضاء ما منه عضو واحد: كالانف، واللسان، والذكر.\nويوجد فيه ما منه عضوان: كالعينين، والاذنين، والشفتين، واللحيين واليدين، والرجلين، والخصيتين، وثديي المرأة، وثندوتي الرجل (١)، والاليتين، وشفري المرأة.\n_________\n(١) مثنى ثندوة، وهما للرجل كالثديين للمرأة.","vol":"2","page":559},{"text":"ويوجد ما هو أكثر من ذلك.\nفإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين، وجبت الدية كاملة، وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية.\nفتجب الدية كاملة في الانف، لان منفعته في تجميع الروائح في قصبته، وارتفاعها إلى الدماغ، وذلك يفوت بقطع المارن.\nوكذلك تجب الدية في قطع اللسان، لفوات النطق، الذي يتميز به الآدمي عن الحيوان الاعجم.\nوالنطق منفعة مقصودة يقوت بفواتها مصالح الانسان، من إفهام غيره أغراضه، والابانة عن مقاصده.\nوكذلك تجب الدية بقطع بعضه، إذا عجز عن الكلام جملة لفوات المنفعة نفسها التي تفوت بقطعه كله.\nفإذا عجز عن النطق ببعض الحروف، وقدر على بعض منها، فإن الدية تقسم على عدد الحروف.\nوقد روي عن علي، كرم الله وجهه: أنه قسم الدية على الحروف، فما قدر عليه من الحروف أسقط بحسابه من الدية.\nوما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها.\nوتجب الدية في قطع الذكر، ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط، لان فيه منفعة الوطء، واستمساك البول.\nوكذلك تجب الدية إذا ضرب الصلب فعجز عن المشي، وتجب الدية كاملة في العينين، وفي العين الواحدة نصفها، وفي الجفنين كما لها، وفي جفني إحدى العينين نصفها وفي واحدة منها ربعها، وفي الاذنين كمال الدية،\nوفي الواحدة نصفها، وفي الشفتين كمال الدية، وفي الواحدة نصفها، يستوي فيهما العليا والسفلى.\nوفي اليدين كمال الدية، وفي اليد الواحدة نصفها، وفي الرجلين كمال الدية، وفي الرجل الواحدة نصفها، وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الابل، والاصابع سواء، لا فرق بين خنصر وإبهام، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية، في كل أصبع ثلاث مفاصل، والابهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية، وفي الخصيتين كمال","vol":"2","page":560},{"text":"الدية، وفي إحداهما نصفها، ومثل ذلك في الاليتين، وشفري المرأة وثدييها وثندوني الرجل ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها.\nوفي الاسنان كمال الدية، وفي كل سن خمس من الابل، والاسنان سواء من غير ضرس وثنية.\nوإذا أصيبت السن ففيها ديتها، وكذلك إن طرحت بعد أن تسود.\nدية منافع الاعضاء وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله، لان العقل هو الذي يميز الانسان عن الحيوان، وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه: ك \" سمعه، أو بصره، أوشمه، أو ذوقه، أو كلامه بجميع حروفه \" لان في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة، بها جماله وكمال حياته، وقد قضى عمر ﵁ في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله، بأربع ديات والرجل حي.\nوإذا ذهب بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الاذنين، ففيه نصف الدية، سواء كانت الاخرى صحيحة أم غير صحيحة.\nوفي حلمتي ثديي المرأة ديتها، وفي إحداهما نصفها.\nوفي شفريها ديتها، وفي أحدهما نصفها.\nوإذا فقئت عين الاعور الصحيحة، يجب فيها كمال الدية، قضى بذلك عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر.\nولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، لان ذهاب عين الاعور ذهاب البصر كله، إذ أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين.\nوفي كل واحد من الشعور الاربعة كمال الدية. وهي:\n١ - شعر الرأس.\n٢ - شعر اللحية.\n٣ - شعر الحاجبين.\n٤ - أهداب العينين وفي الحاجب نصف الدية. وفي الهدب ربعها. وفي الشارب يترك فيه الامر لتقدير القاضي.","vol":"2","page":561},{"text":"دية الشجاج\nالشجاج: هو الاصابات التي تقع بالرأس والوجه.\nوأنواعه عشرة، وهي كلها لا قصاص فيها، إلا الموضحة إذا كانت عمدا، لانه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها والشجاج بيانه كما يأتي:\n١ - الخارصة: وهي التي تشق الجلد قليلا.\n٢ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.\n٣ - الدامية أو الدامغة: وهي التي تنزل الدم.\n٤ - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.\n٥ - السمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.\n٦ - الموضحة: وهي التي تكشف عن العظم.\n٧ - الهاشمة: وهي التي تكسر العظم وتهشمه.\n٨ - المنقلة: وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام.\n٩ - المأمومة، أو الآمة: وهي التي تصل إلى جلدة الرأس.\n١٠ - الجائفة: وهي التي تصل الجوف.\nويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، وقيل أجرة الطبيب، وأما الموضحة، ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وهي خمس من الابل، كما ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ في كتابه لعمرو بن حزم.\nولو كانت مواضح متفرقة، يجب في كل واحدة منها خمس من الابل.\nوالموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة.\nوفي الهاشمة عشر الدية، وهي عشر من الابل، وهو مروي عن زيد ابن ثابت، ولا مخالف له من الصحابة.\nوفي المنقلة عشر الدية، ونصف العشر: أي خمسة عشر من الابل.\nوفي الآمة: ثلث الدية بالاجماع.","vol":"2","page":562},{"text":"وفي الجائفة: ثلث الدية بالاجماع، فإن نفذت فهما جائفتان، ففيهما ثلثا الدية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-543>دية المرأة:</span>\nودية المرأة إذا قتلت خطأ: نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها، وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.\nفقد روي عن عمر ﵁، وعلي كرم الله وجهه، وابن مسعود ﵁، وزيد بن ثابت ﵃ أجمعين: أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا، ولان المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل.\nوقيل: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي.\nفقد أخرج النسائي، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ قال: \" عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته \".\nوأخرج مالك في الموطأ، والبيهقي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: \" سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الابل، قلت: فكم في الاصبعين؟ قال: عشرون من الابل.\nقلت: فكم في ثلاث؟ قال: ثلاثون من الابل.\nقلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الابل.\nقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم.\nفقال سعيد: \" هي السنة يا ابن أخي \".\nوقد ناقش الامام الشافعي هذا الرأي، وبين أن المقصود من السنة، هو سنة زيد بن ثابت ﵁ الذي قال بهذا الرأي، لاسنة رسول الله ﷺ.\nفقال الشافعي ﵁:","vol":"2","page":563},{"text":"\" السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله ﷺ، وروي أن كبار الصحابة - ﵃ - أفتوا بخلافه، ولو كانت سنة رسول الله ﷺ ما خالفوه.\nوقوله: سنة، محمول على أنه سنة زيد (١)، لانه لم يرو إلا عنه موقوفا، ولان هذا يؤدي إلى المحال، وهو ما إذا كان ألمها أشد، ومصابها أكثر أن يقل أرشها، وحكمة الشارع تنشأ من ذلك.\nولايجوز نسبته إليه، لان من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئا شرعا.\nوأقبح أن تسقط ما وجب بغيره.\nدية أهل الكتاب ودية أهل الكتاب (٢) إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم، فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة.\nلما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \" أن النبي ﷺ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم \".\nرواه أحمد ﵁.\nوكما تكون دية النفس على النصف من دية المسلم، تكون دية الجراح كذلك على النصف.\nوإلى هذا ذهب مالك، وعمر بن عبد العزيز.\nوذهب أبو حنيفة، والثوري، وهو المروي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود ﵃، إلى أن ديتهم مثل دية المسلمين، لقول الله تعالى: \" وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة \".\nقال الزهري: \" دية اليهودي، والنصراني، وكل ذمي مثل دية\nالمسلم \".\nقال: وكانت كذلك على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر،\n_________\n(١) سنة زيد بن ثابت.\n(٢) سواء كانوا ذميين أو معاهدين مستأمنين.","vol":"2","page":564},{"text":"وعمر، وعثمان، وعلي ﵃، حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى المقتول نصفها.\nثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، وألغى الذي جعله معاوية لبيت المال.\nقال الزهري: فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز، فأخبره أن الدية كانت تامة لاهل الذمة.\nوذهب الشافعي ﵁ إلى أن دبتهم: ثلث دية المسلم، ودية الوثني والمجوسي المعاهد أو المستأمن: ثلثا عشر دية المسلم.\nوحجتهم أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة ألا بيقين، أو حجة.\nوهو بحساب ثمانماية درهم من اثني عشر الفا.\nوروي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود: ونساؤهم على النصف.\nوهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمعاهد؟ قاله ابن عباس، والشعبي، والنخعي، والشافعي واختاره الطبري.\nدية الجنين إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ، ولم تمت أمه، وجب فيه غرة (١) سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا، أم مات في بطنها. وسواء أكان ذكرا أم أنثى.\nفأما إذا خرج حيا، ثم مات، ففيه الدية كاملة، فإن كان ذكرا وجبت مائة بعير.\nوإن كان أنثى: خمسون.\nوتعرف الحياة بالعطاس، أو التنفس، أو البكاء، أو الصياح، أو الحركة، ونحو ذلك.\nواشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه، أن يعلم بأنه قد تخلق وجرى فيه الروح.\nوفسره ب \" ما ظهر فيه صورة الآدمي: من يد، وأصبع \".\n_________\n(١) الغرة من كل شئ: أنفسه.","vol":"2","page":565},{"text":"وأما مالك، فإنه لم يشترط هذا الشرط، وقال: \" كل ما طرحته المرأة من مضغة، أو علقة، مما يعلم أنه ولد ففيه لغرة \".\nويرجح رأي الشافعي، بأن الاصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة، فإذالم يعلم تخلقه، فإنه لا يجب شئ (١) .\nقدر الغرة: والغرة: خمسماية درهم، كما قال الشعبي والاحناف، أو ماية شاة، كما في حديث أبي يريدة عند أبي داود، والنسائي.\nوقيل: خمس من الابل.\nوعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ: \" قضى أن دية الجنين غرة: عبد أو وليدة \".\nوروى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه: ب \" غرة: عبد، أو وليدة \".\nفقال الذي قضى عليه: كيف أغرم ما لاشرب، ولا أكل، ولا\nنطق، ولا استهل، ومثل ذلك يطل (٢) .\nفقال الرسول ﷺ: \" إن هذا من إخوان الكهان \".\nهذا بالنسبة لجنين المسلمة، أما جنين الذمية، فقد قال صاحب بداية المجتهد: قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمه، لكن أبو حنيفة على أصله، في أن دية الذمي دية المسلم.\nوالشافعي على أصله، في أن دية الذمي ثلث دية المسلم.\nومالك على أصله، في أن دية الذمي نصف دية المسلم.\nعلى من تجب: قال مالك وأصحابه، والحسن البصري والبصريون: تجب في مال الجاني.\n_________\n(١) وقد أجمع العلماء على أن الام إذا ماتت، وهو في جوفها، ولم تلقه ولم يخرج، فلاشئ فيه. واختلفوا فيما إذا ماتت من ضرب بطنها، ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها، فقال جمهور الفقهاء: لاشئ فيه، وقال الليث بن سعد وداود: فيه غرة، لان المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لاغير.\n(٢) يهدر.","vol":"2","page":566},{"text":"وذهبت الحنفية والشافعية، والكوفيون، إلى أنها تجب على العاقلة لانها جناية خطأ (١) فوجبت على العاقلة.\nوروي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب: وبدأ بزوجها وولدها.\nوأما مالك، والحسن: فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا.\nوالاول أصح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-544>لمن تجب:</span>\nذهبت المالكية، والشافعية، وغيرهم: إلى أن دية الجنين تجب لورثته على مواريثهم الشرعية، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة، وقيل: هي للام، لان الجنين كعضو من أعضائها، فتكون ديته لها خاصة.\nوجوب الكفارة: اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات، ففيه الكفارة مع الدية.\nوهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ قال الشافعي وغيره: تجب، لان الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد.\nوقال أبو حنيفة: لا تجب، لانه غلب عليهحكم العمد.\nوالكفارة لا تجب فيه عنده.\nواستحبها مالك، لانه متردد بين الخطأ والعمد.\nلادية الا بعد البرء قال مالك: إن الامر المجمع عليه عندنا في الخطأ، أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظما من الانسان: يدا أو رجلا، وغير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ، وصح، وعاد لهيئته، فليس فيه عقل (٢)، فإن\n_________\n(١) سقوط الجنين ليس عمدا محضا، وإنما هو عمد في أمه، خطأ فيه.\n(٢) وهو مذهب أبي حنيفة، لانه لم يحدث شئ للمجني عليه سوى الالم، ولا قيمة لمجرد الالم -","vol":"2","page":567},{"text":"نقص، أو كان فيه عثل (نقص)، ففيه من عقله بحساب ما نقص.\nقال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي ﷺ، عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي ﷺ، عقل.\nوما كان مما لم يأت فيه عن النبي ﷺ عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة،\nولاعقل مسمى، فإنه يجتهد فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>وجود قتيل بين قوم متشاجرين:</span>\nإذا تشاجر قوم، فوجد بينهم قتيل، لا يدرى من قاتله، ويعمى أمره فلا يبين - ففيه الدية: قال رسول الله ﷺ فيما رواه أبو داود: \" من قتل في عميا (١) في رميا، يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولاعدل \" (٢) واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية.\nفقال أبو حنيفة: هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم.\nوقال مالك: ديته على الذين نازعوهم.\nوقال الشافعي: هي قسامة، إن ادعوه على رجل بعينه، أو طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود.\nوقال أحمد: هي على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فيكون قسامة.\nوقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: ديته على الفريقين الذين اقتتلا معا.\n_________\nفهو نظير من شتم إنسانا شتما يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئا. وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه يعاقب تعزيرا، أو يقتص منه، على خلاف في ذلك كما هو مبين في موضعه من هذا الكتاب، وقال أبو يوسف، على الجاني أرش الالم وهي حكومة عدل، وقال محمد عليه أجر الطبيب وثمن الدواء.\n(١) عميا: من العمى، رميا: من الرمي.\n(٢) الصرف: التطوع، والعدل: الفريضة.","vol":"2","page":568},{"text":"وقال الاوزاعي: ديته على الفريقين جميعا، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين: أن فلانا قتله، فعليه القصاص والدية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-546>القتل بعد أخذ الدية: </span>وإذا أخذ ولي الدم الدية، فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل.\nوروى أبو داود، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ، قال: \" لا أعفى (١) من قتل بعد أخذ الدية \".\nوروى الدارقطني، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" من أصيب بدم أو خبل (٢)، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا \".\nفإذا قتله، فمن العلماء من قال: هو كمن قتل ابتداءا، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة.\nومنهم من قال: يقتل ولا بد، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو.\nوقيل: أمره إلى الامام يصنع فيه ما يرى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-548>اصطدام الفارسين: </span>ذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه إذا اصطدم فارسان فمات كل واحد منهما، فعلى كل منهما دية الآخر، وتتحملها العاقلة.\nوقال الشافعي: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لان كل\nواحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-547>ضمان صاحب الدابة:</span>\nإذا أصابت الدابة بيدها، أو رجلها، أو فمها شيئا، ضمن صاحبها،\n_________\n(١) أي: لاكثر ماله، ولا استغنى.\nفهذا دعاء من الرسول ﷺ.\n(٢) الخبل: العرج.","vol":"2","page":569},{"text":"عند الشافعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمه.\nوقال مالك، والليث، والاوزاعي: لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها، أو قائدها، أو سائقها، بسبب من همز، أو ضرب، فلو كان ثمة سبب، كأن حملها أحدهم على شئ فأتلفته، لزمه حكم المتلف.\nفإن كان جناية مضمونة بالقصاص، وكان الحمل عمدا، كان فيه القصاص، لان الدابة في هذه الحال كالآلة.\nوإن كان الحمل من غير قصد، كانت فيه الدية على العاقلة، وإن كان المتلف مالا كانت الغرامة في مال الجاني.\nوقال أبو حنيفة: إذا رمحت (١) دابة إنسان - وهو راكبها - إنسانا آخر، فإن كان الرمح برجلها فهو هدر، وإن كانت نفحته بيدها، فهو ضامن، لانه يملك تصريفها من الامام، ولا يملك منها ما ورائها.\nوقال: وإذا ساق دابة، فوقع السرج أو اللجام أو أي شئ مما يحمل عليها، فأصاب إنسانا، ضمن السائق ما أصاب من ذلك.\nولو انفلتت دابة فأصابت مالا، أو آدميا، ليلا أو نهارا، فإنه لا ضمان على صاحبها، لانه غير متعمد.\nومن ركب دابة فضربها رجل أو نخسها، فنفحت إنسانا، أو ضربته بيدها، أو نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دون الراكب.\nوإن نفحت الناخس كان دمه هدرا، لانه هو المتسبب.\nفإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس.\nوإذا بالت الدابة أو راثت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن، وكذا إذا أوقفها لذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-549>ضمان القائد والراكب والسائق:</span>\nإذا كان للدابة قائد، أو راكب، أو سائق، فأصابت شيئا، وأوقعت به ضررا، فإنه يضمن ما أصابته من ذلك.\nفقد قضى عمر، ﵁، بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر.\n_________\n(١) رمحت: رفست.","vol":"2","page":570},{"text":"ويرى أهل الظاهر أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء، لقول الرسول ﷺ: \" جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس \".\nوما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب، ولا سائق، ولا قائد \" فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال بالاجماع \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-550>الدابة الموقوفة:</span>\nوأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيئا، فعند أبي حنيفة: يضمن ما أصابته ولا يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه.\nفعن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: \" من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم،\nفأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن \".\nرواه الدارقطني.\nوقال الشافعي: إن أوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها لم يضمن، وإن لم يوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها ضمن.\nضمان ما أتلفته المواشي من الزروع والثمار وغيرها ذهب جمهور العلماء - منهم: مالك، والشافعي، وأكبر فقهاء الحجاز - إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من: نفس، أو مال، للغير، فلاضمان على صاحبها، لان في عرف الناس، أن أصحاب الحوائط، والبساتين، يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار، ويردونهما بالليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة، كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى التضييع.\nهذا إذا لم يكن معها مالكها، وإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته، سواء كان راكبها أو سائقها، أو قائدها، أو كانت واقفة عنده، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها.","vol":"2","page":571},{"text":"واستدلوا لمذهبهم هذا، بما رواه مالك، عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن المحيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط (١) رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ: أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (٢) .\nقال أبو عمر بن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور، أرسله الائمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به. وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث.\nويرى سحنون - من المالكية - أن هذا الحديث، إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة.\nوأما البلاد التي هي زروع متصلة، غير محظرة، وبساتين كذلك، فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار.\nوذهبت الاحناف: إلى أنه إذا لم يكن معها مالكها فلا ضمان عليه، ليلا كان أو نهارا، لقول الرسول ﷺ: \" جرح العجماء جبار \".\nفالاحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحها.\nوإن كان معها مالكها: فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها.\nوأجاب الجمهور، بأن الحديث الذي استدل به الاحناف عام، خصصه حديث البراء، هذا فيما يتصل بالزروع والثمار، أما غيرها فقد قال ابن قدامة في المغني: \" وإن أتلفت البهيمة غير الزرع، لم يضمن مالكها ما أتلفته، ليلا كان أو نهارا، ما لم تكن يده عليها \".\nوحكي عن شريح: أنه قضى - في شاة وقعت في غزل حائط ليلا - بالضمان على صاحبها.\n_________\n(١) الحائط: البستان.\n(٢) ضامن: مضمون.","vol":"2","page":572},{"text":"وقرأ شريح: \" إذ نفشت فيه غنم القوم (١) \".\nقال: والنفش لا يكون إلا بالليل.\nوعن الثوري: \" يضمن وإن كان نهارا، لانه مفرط بإرسالها \".\nولنا قول النبي ﷺ: \" العجماء جرحها جبار \" متفق عليه، أي هدر.\nوأما الآية فإن النفش هو الرعي ليلا، وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي وتدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره، فلا يصح قياس غيره عليه. انتهى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-551>ضمان ما أتلفته الطيور:</span>\nيرى بعض العلماء: أن النحل، والحمام، والاوز، والدجاج والطيور كالماشية، وأنه إذا اقتناها وأرسلها نهارا فلقطت حبا، لم يضمن، لان العادة إرسالها.\nويرى البعض الآخر: أن فيها الضمان، فمن أطلقها، فأتلفت شيئا، ضمنه.\nوكذلك، إن كان له طير جارح، كالصقر، والبازي، فأفسد طيور الناس وحيواناتهم، ضمن.\nوهذا الرأي هو الصحيح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-552>ضمان ما أصابه الكلب أو الهر:</span>\nفي المغني: \" ومن اقتنى كلبا عقورا، فأطلقه، فعقر إنسانا، أو دابة، ليلا أو نهارا، أو خرق ثوب إنسان، فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه، لانه مفرط باقتنائه.\nإلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه، فلاضمان فيه، لانه متعد بالدخول متسبب بعدوانه، إلى عقر الكلب له، وإن دخل بإذن المالك فعليه ضمانه، لانه تسبب في إتلافه، وإن أتلف الكلب بغير العقر، مثل: أو ولغ.\n_________\n(١) سورة الانبياء: الآية ٧٨.","vol":"2","page":573},{"text":"في إناء إنسان، أو بال، لم يضمنه مقتنيه: لان هذا لا يختص به الكلب العقور.\nقال القاضي: \" وإن اقتنى سنورا، يأكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه، كما يضمن ما يتلفه الكلب العقور، ولافرق بين الليل والنهار، وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته، كالكلب إذا لم يكن عقورا.\nولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره، فأفسد لم يضمنه، لانه يحصل الاتلاف بسببه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-553>ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل:</span>\nولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول ﷺ بقتله.\nوهو: \" الغراب، والحدأة، والفأرة، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والوزغ \" (١) .\nويلحق بها ما أشبهها في الضرر، مثل: الزنبور المؤذي، والنمر، والفهد والاسد، فإنها تقتل ولو لم يصل واحد منها.\nقالت عائشة ﵂: \" أمر رسول الله ﷺ بقتل خمسة فواسق في الحل والحرم: \" الغراب، والحدأة والعقرب، والفأر، والكلب العقور \".\nرواه البخاري ومسلم.\nوفي الصحيحين من حديث أم شريك، أن النبي ﷺ أمر بقتل الاوزاغ وسماه \" فويسقة \".\nوإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلها، ولاقتل غيرها من السباع والحشرات،\nوإن تأهلت بالاجماع، إلا الهر فتضمن قيمته، إلا إذا وقع منه اعتداء.\nولا يقتل الهدهد، ولا النملة، ولا النحلة، ولا الخطاف، ولا الصرد، ولا الضفدع، إذ لا ضرر فيها.\nوقد روي النسائي، عن ابن عمرو، أن رسول الله ﷺ، قال:\n_________\n(١) الوزغ: ضرب من الزحافات - (ج) وزغة.","vol":"2","page":574},{"text":"\" ما من إنسان يقتل عصفورا، فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم القيامة عنها، قيل يا رسول الله: وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها \".\nوإذا قتلها فعليه أن يتوب إلى الله، ولا ضمان عليه.\nوعن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربعة من الدواب: \" النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-554>ما لا ضمان فيه:</span>\nإذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي، فهي هدر: أي لا قصاص فيها، ولادية لها.\nومن أمثلة ذلك: (١) سقوط أسنان العاض: فإذا عض الانسان غيره، فانتزع المعضوض ما عض منه من فم العاض، فسقطت أسنانه، أو انفكت لحيته، فإنه لا مسؤولية على الجاني، لانه غير متعد.\nروى البخاري ومسلم، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه فسقطت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال: \" يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل (١) ..لادية لك \".\nوقال مالك: يضمن، والحديث حجة عليه.\n(٢) النظر في بيت غيره بدون إذنه: ومن نظر في بيت إنسان، من ثقب أو شق باب، أو نحو ذلك، فإن لم يتعمد النظر فلا حرج عليه.\n_________\n(١) الفحل: الذكر من الابل.","vol":"2","page":575},{"text":"روى مسلم أن رسول الله ﷺ سئل عن نظرة الفجأة؟ فقال: \" اصرف بصرك \".\nوروى أبو داود والترمذي: أنه ﷺ، قال لعلي: \" لاتتبع النظرة النظرة، فإن لك الاولى، وليست لك الثانية \".\nفإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقأ عينه، ولاضمان عليه.\nروى أحمد والنسائي، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، قال: \" من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقأوا عينه فلادية له، ولا قصاص \".\nوروى البخاري ومسلم عنه، أن رسول الله ﷺ قال: \" لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته (١) بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح \".\nوعن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في حجر باب رسول الله، ﷺ، ومع رسول الله مدرى يرجل بها رأسه، فقال له النبي ﷺ: \" لو أعلم أنك تنظر، لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاذن من أجل النظر \".\nوبهذا أخذت الشافعية والحنابلة.\nوخالف فيه الاحناف والمالكية، فقالوا: من نظر بدون إذن من صاحب البيت، فرماه بحصاة، أو طعنه بخشبة، فأصاب منه، فهو ضامن، لان الرجل إذا دخل البيت ونظر فيه وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه، أو يحدث به عاهة، لان ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة، وهذا مخالف للاحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها.\nوقد رجح الرأي الاول ابن قيم الجوزية فقال:\n_________\n(١) الخذف، بالخاء: الرمي بالحصاة، وبالحاء: الرمي بالعصى، لا بالحصى.","vol":"2","page":576},{"text":"\" فردت هذه السنن بأنها خلاف الاصول، فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين، لا بجناية النظر، ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع، ولو استمع عليه بأذنه لم يجز أن تقطع أذنه، فيقال: بل هذه السنن من أعظم الاصول، فما خالفها فهو خلاف الاصول وقولكم: \" إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين، فهذا حق في القصاص، وأما العضو الجاني المتعدي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه، فإن الآية\nلا تتناوله نفيا ولا إثباتا، والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن، لا مخالفا لما حكم به القرآن.\nوهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصا، وغير دفع الصائل الذي يدفع بالاسهل فالاسهل، إذ المقصود دفع ضرر حياله، فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف، وأما هذا المتعدي بالنظر إلى المحرم، الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل.\nفهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه، ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء، وعدم مشاهدة غير الناظر إليه، فلو كلف المنظور إليه إقامة البينة على جنايته لتعذرت عليه، ولو أمر بدفعه بالاسهل فالاسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى جريمه هدرا.\n\" والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا، فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لناوللجاني، ما جاءت به السنة التي لا معارض لها، ولا دافع لصحتها من خذف ما هنال ك، وإن لم يكن هناك بصر عاد لم يضر خذف الحصاة وإن كان هناك بصر عاد لا يلومن إلا نفسه، فهو الذي عرضه صاحبه للتلف، فأدناه إلى الهلاك، والخاذف ليس بظالم له.\nوالناظر خائن ظالم، والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع حق هذا الذي هتكت حرمته وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة، فحكم الله بما شرعه على رسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون \" اه.\n(٣) القتل دفاعا عن النفس أو المال أو العرض: ومن قتل شخصا، أو حيوانا، دفاعا عن نفسه، أو عن نفس غيره، أو عن ماله، أو مال غيره، أو عن العرض، فإنه لاشئ عليه، لان دفع","vol":"2","page":577},{"text":"الضرر عن النفس، والمال واجب، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله، ولاشئ على القاتل.\nروى مسلم، عن أبي هريرة، ﵁، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: \" فلا تعطه مالك \".\nقال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: \" قاتله \".\nقال: أرأيت إن قتلني؟ قال: \" فأنت شهيد \".\nقال: أرأيت إن قتلته؟ قال: \" هو في النار \".\nقال ابن حزم: \" فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غيره، فإن تيسر له طرده منه ومنعه، فلا يحل له قتله، فإن قتله حينئذ فعليه القود، وإن توقع أقل توقع أن بعاجله اللص فليقتله، ولاشئ عليه، لانه مدافع عن نفسه \".\nادعاء القتل دفاعا إذا ادعى القاتل أنه قتل المجني عليه، دفاعا عن نفسه، أو عرضه، أو ماله، فإن أقام بينة على دعواه قبل قوله وسقط عنه القصاص والدية، وإن لم يقم البينة على دعواه، لم يقبل قوله، وأمره إلى ولي الدم: إن شاء عفا عنه وإن شاء اقتص منه، لان الاصل البراءة حتى تثبت الادانة.\nوقد سئل الامام علي، ﵁، عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال:\n\" إن لم يأت بأربعة شهداء (١) فليعط برمته \".\n_________\n(١) وقيل: يكفى شاهدان. \" برمته \" أي مسلم إلى أولياء المقتول ليقعل.","vol":"2","page":578},{"text":"فإن لم يقم القاتل البينة، واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعا، انتفت عنه المسؤولية، وسقط عنه القصاص والدية.\nروى سعيد بن منصور في سننه عن عمر ﵁: \" أنه كان يوما يتغذى، إذ جاءه رجل يعدو، وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون.\nفقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا.\nفقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته.\nفقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل، وفخذي المرأة.\nفأخذ عمر سيفه فهزه، ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد \".\nوروي عن الزبير: \" أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش، ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئا.\nفألقى اليهما طعاما كان معه.\nفقالا: خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة \".\nقال ابن تيمية: فإن ادعى القاتل أنه صال عليه، وأنكر أولياء المقتول:\nفإن كان المقتول معروفا بالبر، وقتله في محل لاريبة فيه، لم يقبل قول القاتل.\nوإن كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر، فالقول قول القاتل مع يمينه.\nلا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-555>ضمان ما أتلفته النار:</span>\nمن أوقد نارا في داره كالمعتاد، فهبت الريح فأطارت شرارة، أحرقت نفسا أو مالا، فلاضمان عليه.","vol":"2","page":579},{"text":"ذكر وكيع، عن عبد العزيز بن حصين، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: أوقد رجل نارا لنفسه، فخرجت شرارة من نار، حتى أحرقت شيئا لجاره، قال: فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين، فكتب إليه: ان رسول الله ﷺ قال: \" العجماء جبار \" وأرى أن النار جبار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-556>إفساد زرع الغير:</span>\nولو سقى أرضه سقيا زائدا على المعتاد، فأفسد زرع غيره، ضمن، فإذا انصب الماء من موضع لا علم له به، لم يضمن، حيث لم يحدث منه تعد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-557>غرق السفينة:</span>\nمن كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم، فغرقت بدون سبب مباشر منه، فلا ضمان عليه فيما تلف بها. فإن كان غرقها بسبب منه ضمن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-558>ضمن الطبيب:</span>\nلم يختلف العلماء في أن الانسان إذا لم تكن له دراية بالطب، فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة، فإنه يكون مسؤولا عن جنايته، وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر، لانه يعتبر بعمله هذا متعديا، ويكون الضمان في ماله.\nلما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ، قال: \" من تطبب، ولم يعلم منه قبل ذلك الطب، فهو ضامن \" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.\nوقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول الله ﷺ: \" أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت (١) فهو ضامن \". رواه أبو داود.\n_________\n(١) أضر بالمريض.","vol":"2","page":580},{"text":"أما إذا أخطأ الطبيب، وهو عالم بالطب، فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية، وتكون على عاقلته عند أكثرهم (١) .\nوقيل: هي في ماله.\nوفي تقرير الضمان الحفاظ على الارواح، وتنبيه الاطباء إلى واجبهم، واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس.\nويروى عن مالك: أنه لا شئ عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-559>الرجل يفضي زوجته:</span>\nوإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها، فإنه لا يضمن (٢)، وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، فعليه الدية.\nوالافضاء مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الواسع، ويكون بمعنى الجماع ومنه قول الله سبحانه:\n\" وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض \".\nويكون بمعنى اللمس، ومنه قوله ﷺ: \" إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، فليتوضأ \".\nوالمراد به هنا: إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-560>الحائط يقع على شخص فيقتله:</span>\nإذا مال حائط إلى الطريق، أو إلى ملك غيره، ثم وقع على شخص فقتله، فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه، ولم ينقضه مع التمكن منه، ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن (٣) .\nورواية أشهب عن مالك: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن\n_________\n(١) وإذا مات لا يجب عليه القود، وتجب الدية، لان العلاج كان بإذن المريض.\n(٢) هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.\nوقال الشافعي، ورواية عن مالك: عليه الدية.\nوالمشهور عن مالك: أن فيه حكومة.\n(٣) هذا مذهب الاحناف.","vol":"2","page":581},{"text":"معه الاتلاف، ضمن ما تلف به، سواء تقدم إليه في نقضه، أم لم يتقدم، أو أشهد عليه، أم لم يشهد عليه.\nوأشهر الروايات عن أحمد، وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه لا يضمن.\nضمان حافر البئر إذا حفر إنسان بئرا، فوقع فيه إنسان، فإن حفر في أرض يملكها، أو في أرض لا يملكها، واستأذن المالك فلا ضمان عليه، وإن حفر فيما لا يملك، وبلا إذن صاحب الارض، ضمن، ولا ضمان إذا كان في ملكه أو إذن المالك، أو كان في موات، لقول رسول الله ﷺ:\n\" البئر جبار \"، أي أن من تردى فيه في هذه الحالة فهلك، فهدر لا دية له.\nوقال مالك: \" إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله، لم يضمن وإن تعدى في الحفر ضمن \".\nومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا، أو أن يصعد شجرة ففعل، فهلك بنزوله البئر، أو صعوده الشجرة، لم يضمنه الامر لعدم إكراهه له.\nومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصا لذلك فهلك، فلا ضمان، لعدم الجناية والتعدي منه.\nولو سلم إنسان نفسه أو ولده، إلى سابح يحسن السباحة فغرق، فلا ضمان عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-561>الإذن في أخذ الطعام وغيره:</span>\nذهب جمهور العلماء: إلى أنه لا يجوز لاحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه، فإن اضطر في مخمصة، ومالكها غير حاضر، فله أن يحلبها، ويشرب لبنها، ويضمن لمالكها.\nوكذلك سائر الاطعمة والثمار المعلقة في الشجر، لان الاضطرار لا يبطل حق الغير.\nروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه","vol":"2","page":582},{"text":"وسلم قال: \" لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته (١) فتكسر خزانته، فينتقل منها طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه \".\nوقال الشافعي: لا يضمن، لان المسؤولية تسقط بالاضطرار، لوجود\nالاذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-562>القسامة:</span>\nالقسامة: تستعمل بمعنى الحسن والجمال.\nوالمقصود بها هنا: الايمان، مأخوذة من: أقسم، يقسم، إقساما، وقسامة.\nفهي مصدر مشتق من القسم، كاشتقاق الجماعة من الجمع.\nوصورتها: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي يمكن أن يكون القاتل محصورا فيهم، بشرط أن يكون عليهم لوث (٢) ظاهر، بأن يوجد القتيل بين قوم من الاعداء، ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء، وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية، وهناك رجل مختضب بدمه.\nفإذا كان القتيل في بلدة، أو في طريق من طرقها، أو قريبا منها أجريت القسامة على أهل البلدة.\nوإن وجدت جثته بين بلدين، أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته.\nوكيفية القسامة، هي: أن يختار ولي المقتول خمسين رجلا من هذه البلدة ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه، ولا علموا له قاتلا.\n_________\n(١) المشربة: كالغرفة يوضع فيها المتاع، فقد شبه الرسول ﷺ ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الانسان متاعه، وفي الحديث إثبات القياس ورد الشئ إلى نظيره.\n(٢) اللوث: العلامة.","vol":"2","page":583},{"text":"فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن أبوا، وجبت ديته على أهل البلدة جميعا.\nوإن التبس الامر كانت ديته من بيت المال.\nالنظام العربي الذي أقره الاسلام وكانت القسامة معمولا بها في الجاهلية، فأقرها الاسلام على ما كانت عليه.\nوحكمة إقرار الاسلام لها، أنها مظهر من مظاهر حماية الانفس، وحتى لا يذهب دم القتيل هدرا.\n\" أخرج البخاري، والنسائي، عن ابن عباس، ﵄: أن أول قسامة كانت في الجاهلية: \" كان رجل من بني هاشم، استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، لا تنفر الابل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه.\nفلما نزلوا، عقلت الابل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الابل؟ قال: ليس له عقال.\nقال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصا كان فيه أجله، فمر به رجل من أهل اليمن.\nفقال له: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهده، وربما شهدته.\nقال: هل أنت مبلغ عني رسالة، مرة من الدهر؟\nقال: نعم.\nقال: فإذا شهدت، فناد: يا قريش، فإذا أجابوك.\nفناد: يا آل بني هاشم، فإن أجابوك، فسل: عن أبي طالب، وأخبره أن فلانا قتلني في عقال.","vol":"2","page":584},{"text":"ومات المستأجر.\nفلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب.\nفقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه.\nقال: قد كان أهل ذاك منك.\nفمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه، أن يبلغ عنه، وافى الموسم.\nفقال: يا قريش.\nقالوا: هذه قريش.\nقال: يا آل بني هاشم.\nقالوا: هذه بنو هاشم.\nقال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب.\nقال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة، أن فلانا قتله في عقال.\nفأتاه أبو طالب، فقال: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الابل، فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت، حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به.\nفأتى قومه فأخبرهم.\nفقالوا: نحلف.\nفأتته امرأة من بني هاشم، كانت تحت رجل منهم، كانت قد ولدت منه فقالت: يا أبا طالب.\nأحب أن يجبر إبني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان.\nففعل.\nفأتاه رجل منهم، فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الابل، فيصيب كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني، حيث تصبر الايمان، فقبلهما.\nوجاء ثمانية وأربعون فحلفوا.","vol":"2","page":585},{"text":"قال ابن عباس ﵄.\n\" فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن الثمانية والاربعين عين تطرف \"! الاختلاف في الحكم بالقسامة: اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة.\nفقال جمهور الفقهاء: بوجوب الحكم بها.\nوقالت طائفة من العلماء: لا يجوز الحكم بها.\nقال ابن رشد في بداية المجتهد: \" وأما وجوب الحكم بها على الجملة، فقال به جمهور فقهاء الامصار: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وسفيان، وداود، وأصحابهم، وغير ذلك من فقهاء الامصار.\nوقالت طائفة من العلماء: سالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعمر بن\nعبد العزيز، وابن علية: لا يجوز الحكم بها.\nعمدة الجمهور ما ثبت عنه ﵊، من حديث حويصة ومحيصة، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه.\nوعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بها: أن القسامة مخالفة لاصول الشرع المجمع على صحتها، فمنها: ان الاصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا، أو شاهد حسا، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم، وهم لم يشاهدوا القتيل، بل قد يكونون في بلد، والقتل في بلد آخر.\nولذلك روى البخاري عن أبي قلابة: \" أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا عليه، فقال: ما تقولون في القسامة؟ فأضب القوم، وقالوا: نقول: إن القسامة القود بها حق، قد أقاد بها الخلفاء.\nفقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس.\nفقلت: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب، ورؤساء الاجناد.","vol":"2","page":586},{"text":"أرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجل، أنه زنا بدمشق، ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا.\nقلت: أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجل أنه سرق بحمص، ولم يروه، أكنت تقطعه؟\nقال: لا.\nوفي بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا، وهم عندك، أقدت بشهادتهم.\nقال: فكتب عمر بن عبد العزيز، في القسامة، أنهم إن أقاموا شاهدي عدل: أن فلانا قتله، فأقده، ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا \".\nقالوا: \" ومنها: أن من الاصول، أن الايمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء \".\nومنها: \" أن من الاصول: ان البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر \".\nومن حجتهم: \" أنهم لم يرو في تلك الاحاديث، أن رسول الله ﷺ حكم بالقسامة، وإنما كانت حكما جاهليا، فتلطف لهم رسول الله ﷺ ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها، على أصول الاسلام، ولذلك قال لهم: \" أتحلفون خمسين يمينا \" - أعني لولاة الدم، وهم الانصار -؟ قالوا: كيف نحلف، ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهود.\nقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله ﷺ: هي السنة.\nقال: إذا كانت هذه الاثار غير نص في القضاء بالقسامة، والتأويل يتطرق إليها، فصرفها بالتأويل إلى الاصول أولى.","vol":"2","page":587},{"text":"وأما القائلون بها، وبخاصة \" مالك \"، فرأى أن سنة القسامة، سنة منفردة بنفسها، مخصصة للاصول، كسائر السنن المخصصة، وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر، وكان يقل قيام الشهادة عليه، لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت هذه السنة حفظا للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق، والسراق، وذلك ان السارق تعسر الشهادة عليه، وكذلك قاطع الطريق.\nفلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين، مع مخالفة ذلك للاصول، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم \" انتهى.","vol":"2","page":588},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-563>التعزير:</span>\n\n(١) تعريفه: يأتي التعزير بمعنى \" التعظيم والنصرة \"، ومن ذلك قول الله ﷾: \" لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه \".\nأي تعظموه وتنصروه (١) .\nويأتي بمعنى الاهانة: يقال عزر فلان فلانا، إذا أهانه زجرا وتأديبا له على ذنب وقع منه.\nوالمقصود به في الشرع: التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة.\nأي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم (٢) على جناية (٣) أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة، أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرج، وسرقة مالا قطع فيه، وجناية لا قصاص فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنى.\nذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام:\n١ - نوع فيه حد، ولا كفارة فيه: وهي الحدود التي تقدم ذكرها.\n٢ - ونوع فيه كفارة، ولا حد فيه.\nمثل: الجماع في نهار رمضان، والجماع في الاحرام.\n٣ - ونوع لا كفارة فيه ولا حد، كالمعاصي التي تقدم ذكرها، فيجب فيها التعزير.\n(٢) مشروعيته: والاصل في مشروعيته ما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي،\n_________\n(١) سورة الفتح: الاية ٩.\n(٢) الحاكم: هو الذي ينفذ الاحكام الاسلام ويقيم حدوده ويتقيد بتعاليمه.\n(٣) الجناية في العرف القانوني: \" هي الجريمة التي تكون عقوبتها الاعدام أو الاشغال الشاقة أو السجن \".","vol":"2","page":589},{"text":"والبيهقي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: \" ان النبي ﷺ، حبس في التهمة \" صححه الحاكم.\nوإنما كان هذا الحبس حبسا احتياطيا حتى تظهر الحقيقة.\nوأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، عن هانئ بن نيار أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \" لا تجلدوا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله تعالى \".\nوقد ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يعزر ويؤدب، بحلق الرأس والنفي والضرب، كما كان يحرق حوانيت الخمارين، والقرية التي يباع فيها الخمر.\nوحرق قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة، لما احتجب فيه\nعن الرعية.\nوقد اتخذ درة يضرب بها من يستحق الضرب، واتخذ دارأ للسجن، وضرب النائحة حتى بدا شعرها (١) .\nوقال الائمة الثلاثة: إنه واجب (٢) .\nوقال الشافعي: ليس بواجب.\n(٣) حكمة مشروعيته والفرق بينه وبين الحدود: وقد شرعه الاسلام لتأديب العصاة والخارجين على النظام، فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود التي سبق ذكرها في مواضعها.\nإلا أنه يختلف عن الحدود من ثلاثة أوجه.\n١ - أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعا، بينما التعزير يختلف باختلافهم.\nفإذا زل رجل كريم، فإنه يجوز العفو عن زلته.\nوإذا عوقب عليها فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلته، ممن هو دونه في الشرف والمنزلة.\nروى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، أن رسول الله صلى الله\n_________\n(١) ويراجع في ذلك إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية.\n(٢) أي أن التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب.","vol":"2","page":590},{"text":"عليه وسلم، قال: \" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود \".\nأي إذا زل رجل ممن لا يعرف بالشر زلة، أو ارتكب صغيرة من الصغائر، أو كان طائعا وكانت هذه أولى خطاياه، فلا تؤاخذوه.\nوإذا كان لا بد من المؤاخذة، فلتكن مؤاخذة خفيفة.\n٢ - أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم.\nبينما التعازير يجوز فيها الشفاعة.\n٣ - أن من مات بالتعزير، فإن فيه الضمان، فقد أرهب عمر بن الخطاب ﵁ امرأة، فأخمصت بطنها، فألقت جنينا ميتا، فحمل دية جنينها (١) .\nوقال أبو حنيفة، ومالك: لا ضمان، ولا شئ، لان التعزير والحد في ذلك سواء.\n(٤) صفة التعزير: والتعزير يكون بالقول: مثل التوبيخ، والزجر، والوعظ، ويكون بالفعل، حسب ما يقتضيه الحال، كما يكون بالضرب، والحبس، والقيد، والنفي، والعزل والرفت.\nروى أبو داود، أنه أتي النبي ﷺ، بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء.\nفقال ﷺ: ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبه بالنساء.\nفأمر به فنفي إلى البقيع.\nفقالوا: يا رسول الله، نقتله؟ فقال ﷺ: \" إني نهيت عن قتل المصلين \".\nولا يجوز التعزير بحلق اللحية، ولا بتخريب الدور، وقلع البساتين، والزروع، والثمار، والشجر.","vol":"2","page":591},{"text":"كما لا يجوز بجدع الانف، ولا بقطع الاذن أو الشفة أو الانامل، لان\nذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة.\n(٥) الزيادة في التعزير على عشرة أسواط: تقدم حديث هانئ بن نيار، النهي في التعزير عن الزيادة على عشرة أسواط.\nوقد أخذ بهذا، أحمد، والليث، وإسحق، وجماعة من الشافعية، فقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط التي قررها الشارع.\nوذهب مالك، والشافعي، وزيد بن علي، وآخرون، إلى جواز الزيادة على العشرة، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود.\nوقالت طائفة: لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها.\nفلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنى، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على السب من غير قذف حد القذف.\nوقيل: يجتهد ولي الامر، ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجريمة.\n(٦) التعزير بالقتل: والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء، ومنعه بعض آخر.\nوقد جاء في ابن عابدين نقلا عن الحافظ بن تيمية: \" إن من أصول الحنفية، أن مالا قتل فيه عندهم، مثل القتل بالمثقل، وفاحشة الرجال، إذا تكررت، فللامام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك \".\n(٧) التعزير بأخذ المال: ويجوز التعزير بأخذ المال، وهو مذهب أبي يوسف، وبه قال مالك.\nقال صاحب معين الحكام: \" ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة،\nفقد غلط على مذاهب الائمة، نقلا واستدلالا، وليس يسهل دعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع، يصحح دعواهم.","vol":"2","page":592},{"text":"إلا أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز.\nوقال ابن القيم: إن النبي ﷺ، عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله.\nفقال ﷺ، فيما يرويه أحمد، وأبو داود، والنسائي: \" من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا \".\n(٨) التعزير من حق الحاكم: والتعزير يتولاه الحاكم، لان له الولاية العامة على المسلمين.\nوفي سبل السلام: وليس التعزير لغير الامام، إلا لثلاثة: ١ - الاول الاب، فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم، والزجر عن سيئ الاخلاق، والظاهر أن الام في مسألة زمن الصبا، في كفالته، لها ذلك، والامر بالصلاة، والضرب عليها، وليس للاب تعزير البالغ، وإن كان سفيها.\n٢ - والثاني السيد، يعزر رقيقه في حق نفسه، وفي حق الله تعالى، على الاصح.\n٣ - والثالث الزوج، له تعزير زوجته في أمر النشوز، كما صرح به القرآن، وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر، لانه من باب إنكار المنكر،\nوالزوج من جملة من يكلف بالانكار باليد، أو اللسان، أو الجنان، والمراد هنا الاولان.\nاه وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان.\n(٩) الضمان في التعزير: ولا ضمان على الاب إذا أدب ولده.","vol":"2","page":593},{"text":"ولا على الزوج إذا أدب زوجته.\nولا على الحاكم إذا أدب المحكوم بشرط ألا يسرف واحد منهم، ويزيد على ما يحصل به المقصود.\nفإذا أسرف واحد منهم في التأديب كان متعديا، وضمن بسبب تعديه ما أتلفه.","vol":"2","page":594},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-564>السلام في الإسلام:</span>\nإن السلام مبدأ من المبادئ التي عمق الاسلام جذورها في نفوس المسلمين، فأصبحت جزءا من كيانهم، وعقيدة من عقائدهم.\nلقد صاح الاسلام - منذ طلع فجره، وأشرق نوره - صيحته المدوية في آفاق الدنيا، يدعو إلى السلام، ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالانسانية إليه.\nإن الاسلام يحب الحياة، ويقدسها، ويحبب الناس فيها، وهو لذلك يحررهم من الخوف، ويرسم الطريقة المثلى لتعيش الانسانية متجهة إلى غاياتها من الرقي والتقدم، وهي مظللة بظلال الامن الوارفة.\nولفظ الاسلام - الذي هو عنوان هذا الدين - مأخوذ من مادة السلام،\nلان السلام والاسلام، يلتقيان في توفير الطمأنينة، والامن، والسكينة.\nورب هذا الدين من أسمائة \" السلام \"، لانه يؤمن الناس بما شرع من مبادئ، وبما رسم من خطط ومناهج.\nوحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام، لانه يحمل إلى البشرية الهدى، والنور، والخير، والرشاد.\nوهو يحدث عن نفسه، فيقول: \" إنما أنا رحمة مهداة \".\nويحدث القرآن عن رسالته، فيقول: \" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين \".\nوتحية المسلمين التي تؤلف القلوب وتقوي الصلات وتربط الانسان بأخيه الانسان، هي السلام.\nوأولى الناس بالله وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام.\nوبذل السلام للعالم، وإفشاؤه جزء من الايمان.\nوقد جعل الله تحية المسلمين بهذا اللفظ، للاشعار بأن دينهم دين السلام والامان، وهم أهل السلم ومحبو السلام.","vol":"2","page":595},{"text":"وفي الحديث أن رسول الله ﷺ يقول: \" إن الله جعل السلام تحية لامتنا، وأمانا لاهل ذمتنا \".\nوما ينبغي للانسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام.\nيقول رسول الاسلام ﷺ: \" السلام قبل الكلام \".\nوسبب ذلك: أن السلام أمان، ولا كلام إلا بعد الامان.\nوالمسلم مكلف وهو يناجي ربه بأن يسلم على نبيه، وعلى نفسه، وعلى\nعباد الله الصالحين، فإذا فرغ من مناجاته لله وأقبل على الدنيا، أقبل عليها من جانب السلام، والرحمة، والبركة.\nوفي ميدان الحرب والقتال، إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه، وجب الكف عن قتاله.\nيقول الله تعالى: \" ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا \".\nوتحية الله للمؤمنين تحية سلام: \" تحيتهم يوم يلقونه سلام \".\nوتحية الملائكة للبشر في الاخرة سلام: \" والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم \".\nومستقر الصالحين دار الامن والسلام.\n\" والله يدعو إلى دار السلام \".\n\" لهم دار السلام عند ربهم \".\nوأهل الجنة لا يسمعون من القول ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام: \" لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.\nإلا قيلا سلاما سلاما \".\nوكثرة تكرار هذا اللفظ - السلام - على هذا النحو، مع إحاطته بالجو الديني النفسي، من شأنه أن يوقظ الحواس جميعها، ويوجه الافكار والانظار إلى هذا المبدأ السامي العظيم.","vol":"2","page":596},{"text":"اتجاه الاسلام نحو المثالية بل إن الاسلام يوجب العدل ويحرم الظلم، ويجعل من تعاليمه السامية وقيمه الرفيعة من المودة، والرحمة، والتعاون، والايثار، والتضحية، وإنكار الذات، ما يلطف الحياة ويعطف القلوب، ويؤاخي بين الانسان وأخيه الانسان.\nوهو بعد ذلك كله يحترم العقل الانساني، ويقدر الفكر البشري، ويجعل العقل والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والاقناع.\nفهو لا يرغم أحدا على عقيدة معينة، ولا يكره إنسانا على نظرية خاصة بالكون أو الطبيعة أو الانسان، وحتى في قضايا الدين يقرر أنه \" لا إكراه في الدين \"، وأن وسيلته هي استعمال العقل والفكر والنظر فيما خلق الله من أشياء.\nيقول الله تعالى: \" لا إكراه في الدين - قد تبين الرشد من الغي \".\nويقول تعالى: \" ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين \".\n\" وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون \".\n\" قل انظروا ماذا في السموات والارض، وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون \".\nورسول الله ﷺ لم تكن وظيفته إلا أنه مبلغ عن الله وداعية إليه.\nيقول الله تعالى: \" يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا \".\nالعلاقات الانسانية الاسلام لا يقف عند حد الاشادة بهذا المبدأ فحسب، وإنما يجعل العلاقة","vol":"2","page":597},{"text":"بين الافراد، وبين الجماعات، وبين الدول، علاقة سلام وأمان، يستوي في ذلك علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وعلاقة المسلمين بغيرهم.\nوفيما يلي بيان ذلك: علاقة المسلمين بعضهم ببعض:\n١ - جاء الاسلام ليجمع القلب إلى القلب، ويضم الصف إلى الصف، مستهدفا إقامة كيان موحد، ومتقيا عوامل الفرقة والضعف، وأسباب الفشل والهزيمة، ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية، والمقاصد النبيلة، والاهداف الصالحة التي جاءت بها رسالته العظمى: من عبادة الله، وإعلاء كلمته، وإقامة الحق، وفعل الخير، والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي يعيش الناس في ظلها آمنين.\nفهو لهذا كله يكون روابط وصلات بين أفراد المجتمع، لتخلق هذا الكيان وتدعمه.\nوهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية، قابلة للنماء والبقاء، وليست كغيرها من الروابط المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيها، وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها.\nإنها روابط أقوى من روابط: الدم، واللون، واللغة، والوطن والمصالح المادية، وغير ذلك مما يربط بين الناس.\nوهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويا، وتقيم منهم كيانا يستعصي على الفرقة وينأى عن الحل.\nوأول رباط من الروابط الادبية هو رباط الايمان، فهو المحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة.\nفالايمان يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء النسب.\n\" إنما المؤمنون إخوة \".\n\" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض \".\n\" المسلم أخو المسلم \".\nوطبيعة الايمان تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت:","vol":"2","page":598},{"text":"\" المؤمن ألف مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف \".\nوالمؤمن قوة لاخيه.\n\" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا \".\nوهو يحس بإحساسه، ويشعر بشعوره، فيفرح لفرحه، ويحزن لحزنه، ويرى أنه جزء منه.\n\" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر \".\nوالاسلام يدعم هذا الرباط ويقوي هذه العلاقة بالدعوة إلى الاندماج في الجماعة والانتظام في سلكها.\nوينهى عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته أو يضعف من شدته، فالجماعة دائما في رعاية الله وتحت يده.\n\" يد الله مع الجماعة، ومن شذ، شذ في النار \".\nوهي المتنفس الطبيعي للانسان، ومن ثم كانت رحمة.\n\" الجماعة رحمة، والفرقة عذاب \".\nوالجماعة مهما صغرت فهي على أي حال خير من الوحدة، وكلما كثر عددها، كانت أفضل وأبر.\n\" الاثنان خير من واحد، والثلاثة خير من الاثنين، والاربعة خير من الثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمي إلا على الهدى \".\nوعبادات الاسلام كلها لا تؤدى إلا جماعة.\nفالصلاة تسن فيها الجماعة، وهي تفضل صلاة الفذ (١) بسبع وعشرين درجة.\nوالزكاة معاملة بين الاغنياء والفقراء.\nوالصيام مشاركة جماعية، ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت.\nوالحج ملتقى عام للمسلمين جميعا كل عام، يجتمعون من أطراف الارض على أقدس غاية.\n\" وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرأون القرآن ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الرحمة، وذكرهم الله في ملا عنده \".\n_________\n(١) الفذ: الفرد.","vol":"2","page":599},{"text":"ولقد كان الرسول ﵊، يحرص على أن يجتمع المسلمون حتى في المظهر الشكلي: فقد رآهم يوما وقد جلسوا متفرقين، فقال لهم: \" اجتمعوا \" فاجتمعوا، فلو بسط عليهم ثوبه لوسعهم.\nوإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين الله، وتحرس دنيا المسلمين، فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معا.\nولقد نهى عنها الاسلام أشد النهي، إذ أنها الطريق المفتوح للهزيمة، ولم يؤت الاسلام من جهة كما أتي من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة المسلمين، والتي تخلف عنها: الضر، والفشل، والذل، وسائر ما يعانون منه.\n\" ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم\nالبينات وأولئك لهم عذاب عظيم \".\n\" ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم \".\n\" واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا \".\n\" ولا تكونوا من المشركين - من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا \".\n\" إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ \".\n\" لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا \".\nولن تصل الجماعة إلى تماسكها إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه، وذات يده، وكان عونا لها في كل أمر من الامور التي تهمها.\nسواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية أو أدبية، وسواء أكانت معاونة ب: المال، أو العلم، أو الرأي، أو المشورة.\nفالناس عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.\n\" خير الناس أنفعهم للناس \".\n\" إن الله يحب إغاثة اللهفان \".\n\" اشفعوا تؤجروا \".\nالمؤمن مرآة المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه.\n\" إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى منه أذى فليحطه عنه \".\nوهكذا يعمل الاسلام على تحقيق هذه الروابط حتى يخلق مجتمعا متماسكا،","vol":"2","page":600},{"text":"وكيانا قويا، يستطيع مواجهة الاحداث، ورد عدوان المعتدين.\nوما أحوج المسلمين في هذه الاونة إلى هذا التجمع.\nإنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية، ويحرزون كسبا سياسيا، ويحققون قوة عسكرية، تحمي وجودهم، ووحدة\nاقتصادية توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات.\nلقد ترك الاستعمار آثارا سيئة، من: ضعف في التدين، وانحطاط في الخلق، وتخلف في العلم، ولا يمكن القضاء على هذه الافات الاجتماعية الخطيرة، إلا إذا عادت الامة موحدة الهدف، متراصة البنيان، مجتمعة الكلمة، كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.\nقتال البغاة هذا هو الاصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسلمين، فإذا حدث أن تقطعت بينهم هذه العلاقات، وانفصلت عرى الاخاء، وبغى بعضهم على بعض، وجب قتال الباغي حتى يرجع إلى العدل، وإلى الانتظام في سلك الجماعة.\nيقول الله تعالى: \" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين \" (١) .\nفالاية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلوا وجب على جماعة من ذوي الرأي أن تتدخل فورا، وتصلح بين المتقاتلين، فإن بغت طائفة على الاخرى، ولم ترضخ للصلح، ولم تستجب له، وجب على المسلمين جميعا أن يتجمعوا لقتال هذه الطائفة الباغية.\nوقد قاتل الامام علي الفئة الباغية، كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة، وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن الاسلام ببغيها لان القرآن الكريم وصفها بالايمان، مع مقاتلتها، فقال:\n_________\n(١) سورة الحجرات: الاية ٩.","vol":"2","page":601},{"text":"\" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا \".\nولهذا فإن مد برهم لا يقتل، وكذلك جريحهم، وأن أموالهم لا تغنم، وأن نسائهم وذراريهم لا تسبى، ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب، من نفس ومن مال.\nوأن من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.\nأما من قتل من الطائفة العادلة، فإنه يكون شهيدا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، لانه قتل في قتال أمر الله به، فهو مثل الشهيد في معركة الكفار.\nهذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين الذي اجتمعت عليه الجماعة في قطر من الاقطار، وكان هذا الخروج مصحوبا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة بمصلحة الجماعة أو مصلحة فراد، بأن يكون القصد منه عزل الامام.\nوجملة القول انه لا بد من صفات خاصة يتميز بها الخارجون حتى ينطبق عليهم وصف \" البغاة \".\nوجملة هذه الصفات هي:\n١ - الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لاولياء أمورهم.\n٢ - أن يكون الخروج من جماعة قوية، لها شوكة وقوة، بحيث يحتاج لحاكم في ردهم إلى الطاعة، إلى إعداد رجال ومال وقتال.\nفإن لم تكن لهم قوة، فإن كانوا أفرادا، أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم، فليسوا ببغاة، لانه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة.\n٣ - أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الامام، فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا محاربين، لا بغاة.\n٤ - أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدرا لقوتهم، لانه لا قوة لجماعة\nلا قيادة لها. هـ\nذا هو شأن البغاة وحكم الله فيه.\nأما إذا كان القتال لاجل الدنيا، وللحصول على الرئاسة ومنازعة أولي الامر، فهذا الخروج يعتبر محاربة ويكون للمحاربين حكم آخر يخالف حكم الباغين، وهذا الحكم هو الذي ذكره الله في قوله: \" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الارض","vol":"2","page":602},{"text":"فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم \" (١) .\nفهؤلاء المحاربون جزاؤهم القتل أو الصلب أو تقطيع الايدي والارجل من خلاف، أو الحبس والنفي من الارض: حسب رأي الحاكم فيهم، وجرائمهم التي ارتكبوها، ومن قتل منهم فهو في النار، ومن قتل من مقاتليهم فهو شهيد.\nفإذا كان القتال صادرا من الطائفتين، لعصبية، أو طلب رئاسة، كان كل من الطائفتين باغيا، ويأخذ حكم الباغي.\nالعلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف، وتعاون، وبر، وعدل.\nيقول الله سبحانه في التعارف المفضي إلى التعاون: \" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير \" (٢) .\nويقول في الوصاة بالبر والعدل: \" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين \" (٣) .\nومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح، واطراد المنافع، وتقوية الصلات الانسانية.\nوهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن موالاة الكافرين، إذ أن النهي\n_________\n(١) سورة المائدة: الايتان ٣٣، ٣٤.\n(٢) سورة الحجرات الاية: ١٣.\n(٣) سورة الممتحنة: الاية ٨.","vol":"2","page":603},{"text":"عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم ومناصرتهم ضد المسلمين، كما يقصد به النهي عن الرضى بما هم فيه من كفر، إذ أن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه ضرر بالغ بالكيان الاسلامي، وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة، كما أن الرضى بالكفر كفر يحظره الاسلام ويمنعه.\nأما الموالاة بمعنى المسالمة، والمعاشرة الجميلة، والمعاملة بالحسنى، وتبادل المصالح، والتعاون على البر والتقوى، فهذا مما دعا إليه الاسلام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-565>كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين:</span>\nولهذا قرر الاسلام المساواة بين الذميين والمسلمين، فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وكفل لهم حريتهم الدينية.\nوتتمثل حريتهم الدينية فيما يأتي:\n(أولا) عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة.\nيقول الله ﷾: \" لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي \" (١) .\n(ثانيا) من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم، فلا تهدم لهم كنيسة، ولا يكسر لهم صليب.\nيقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: \" اتركوهم وما يدينون \".\nبل من حق زوجة المسلم \" اليهودية والنصرانية \" أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد، ولا حق لزوجها في منعها من ذلك.\n(ثالثا) أباح لهم الاسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره، فلا يقتل لهم خنزير، ولا تراق لهم خمر، مادام ذلك جائزا عندهم، وهو بهذا وسع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين الذين حرم عليهم الخمر والخنزير.\n(رابعا) لهم الحرية في قضايا الزواج، والطلاق، والنفقة، ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها، دون أن توضع لهم قيود أو حدود.\n(خامسا) حمى الاسلام وكرامتهم، وصان حقوقهم، وجعل لهم\n_________\n(١) سورة البقرة: الاية ٢٥٦.","vol":"2","page":604},{"text":"الحرية في الجدل والمناقشة في حدود العقل والمنطق، مع التزام الادب والبعد عن الخشونة والعنف.\nيقول الله تعالى: \" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.\nإلا الذين ظلموا منهم، وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم\nوإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون \" (١) .\n(سادسا) سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات، في رأي بعض المذاهب.\nوفي الميراث سوى في الحرمان بين الذمي والمسلم، فلا يرث الذمي قريبه المسلم، ولا يرث المسلم قريبه الذمي.\n(سابعا) أحل الاسلام طعامهم، والاكل من ذبائحهم، والتزوج بنسائهم.\nيقول الله سبحانه: \" اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين \" (٢) .\n(ثامنا) أباح الاسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم، وتقديم الهدايا لهم، ومبادلتهم البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات، فمن الثابت أن الرسول ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودي في دين له عليه، وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه ابدأ بجارنا اليهودي.\nقال صاحب البدائع: \" ويسكنون في أمصار المسلمين، يبيعون ويشترون، لان عقد الذمة شرع ليكون وسيلة إلى اسلامهم، وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين أبلغ في هذا المقصود، وفيه أيضا منفعة المسلمين بالبيع والشراء.\n_________\n(١) سورة العنكبوت: الاية ٤٦.\n(٢) سورة المائدة: الاية ٥.","vol":"2","page":605},{"text":"الموالاة المنهي عنها هذا هو الاصل في علاقة المسلمين بغيرهم، ولا تتبدل هذه العلاقة إلا إذا عمل غير المسلمين - من جانبهم - على تقويض هذه العلاقة وتمزيقها بعداوتهم للمسلمين، وإعلانهم الحرب عليهم.\nفتكون المقاطعة أمرا دينيا وواجبا إسلاميا، فضلا عن أنها عمل سياسي عادل، فهي معاملة بالمثل.\nوالقرآن يوجه أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة، ويحكم فيها الحكم الفصل، فيقول: \" لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه \" (١) .\nوقد تضمنت الاية المعاني الاتية: (أولا) التحذير من الموالاة والمناصرة للاعداء، لما فيها من التعرض للخطر.\n(ثانيا) أن من يفعل ذلك فهو مقطوع عن الله، لا يربطه به رابط.\n(ثالثا) أنه في حالة الضعف والخوف من أذاهم تجوز الموالاة ظاهرا ريثما يعدون أنفسهم لمواجهة الذي يتهددهم.\nوفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول: \" بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما - الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا - الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا\nألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا \" (٢) .\n_________\n(١) سورة آل عمران: الاية ٢٨.\n(٢) سورة النساء: الايات ١٣٩، ١٤٠، ١٤١.","vol":"2","page":606},{"text":"وقد تضمنت هذه الايات ما يأتي: (أولا) أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء، يوالونهم بالمودة، وينصرونهم في السر، متجاوزين ولاية المؤمنين ومعرضين عنها.\n(ثانيا) أنهم بعملهم هذا يطلبون عند الكافرين العزة والقوة، وهم بذلك مخطئون، لان العزة والقوة كلها لله وللمؤمنين: \" ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون \" (١) .\n(ثالثا) أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين، فإن كان لهم فتح من الله ونصر، قالوا: نحن معكم في الدين والجهاد، وإن كان للكافرين نصيب من النصر، قال هؤلاء المنافقون للكافرين: ألم نحافظ عليكم ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم وإطلاعكم على أسرارهم حتى انتصرتم، فأعطونا مما كسبتم.\n(رابعا) ان الله سبحانه لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين في إيمانهم القائمين على حدود الله، طريقا إلى النصر عليهم، أي لا يمكنهم من أن يغلبوهم.\nوقد كان رجال من المسلمين يوالون رجالا من الكفار لما كان بينهم من\nقرابة أو جوار أو مخالفة، وكانت هذه الموالاة خطرا على سلامة المسلمين، فأنزل الله ﷿ محذرا من هذه الولاية الضارة، فقال: \" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الايات إن كنتم تعقلون \" (٢) .\nففي هذه الاية النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء، أي خاصة تطلعونهم على أسراركم، لان هذه البطانة لا تقصر في إفساد أمركم، وأنهم يحبون ويتمنون إبقاع الضرر بكم.\nوقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم، فهي لشدتها عندهم\n_________\n(١) سورة المنافقون: الاية ٨.\n(٢) سورة آل عمران: الاية ١١٨.","vol":"2","page":607},{"text":"يصعب عليهم إخفاؤها، وما تخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشد مما يفلت من ألسنتهم.\nوطبيعة الايمان تأبى على المؤمن أن يوالي عدوه الذي يتربص به الدوائر، ولو كان أقرب الناس إليه.\nيقول القرآن الكريم: \" لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه \" (١) .\nفالاية تبين أنه لا يصح أن يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم، ولو كان هؤلاء الاعداء آباء المؤمنين، أو أبنائهم، أو إخوانهم الاقربين.\nإن حكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار وأعداء العرب\nوالمسلمين بين واضح، وإن ذلك خيانة لله، ولكتابه، ولرسوله، ولائمة المسلمين وعامتهم، وأنهم لم يراعوا حق الاسلام، ولا حق التاريخ، ولا حق الجوار ولا حق المظلومين، ولا حق حاضر حق المنطقة ولا حق مستقبلها.\nوهؤلاء الخونة بتصرفهم هذا، قد باعوا أنفسهم للشيطان، وسجلوا على أنفسهم الخزي والعار: خزي الدهر وعار الابد.\n_________\n(١) سورة المجادلة: الاية ٢٢.","vol":"2","page":608},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-566>الإعتراف بحق الفرد:</span>\nوالاسلام - بعد أن أشاد بمبدأ السلام وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام - احترم الانسان وكرمه من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن جنسه، ولونه، ودينه، ولغته، ووطنه، وقوميته، ومركزه الاجتماعي.\nيقول الله تعالى: \" ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا \".\n(١) .\nومن مظاهر هذا التكريم أن الله خلق الانسان بيده، ونفخ فيه من وحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السموات وما في الارض جميعا منه، وجعله سيدا على هذا الكوكب الارضي، واستخلفه فيه ليقوم بعمارته وإصلاحه.\nومن أجل أن يكون هذا التكريم حقيقة واقعة وأسلوبا في الحياة، كفل الاسلام جميع حقوق الانسان، وأوجب حمايتها وصيانتها، سواء أكانت حقوقا دينية، أو مدنية، أو سياسية.\nومن هذه الحقوق:\n(١) حق الحياة: لكل فرد حق صيانة نفسه، وحماية ذاته.\nفلا يحل الاعتداء عليها إلا إذا قتل، أو أفسد في الارض فسادا يستوجب القتل.\nيقول الله تعالى: \" من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا \" (٢) .\nوفي الحديث الصحيح: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:\n_________\n(١) سورة الاسراء: الاية ٧٠.\n(٢) سورة المائدة: الاية ٣٢.","vol":"2","page":609},{"text":"\" النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة \".\n(٢) حق صيانة المال: فكما أن النفس معصومة، فكذلك المال، فلا يحل أخذ المال بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.\nيقول الله تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم \" (١) .\nوقال ﵊: \" من أخذ مال أخيه بيمينه، أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة \".\nفقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟.\nفقال: \" وإن كان عودا من أراك \".\nوالاراك هو الشجر الذي يؤخذ منه السواك.\n(٣) حق العرض: ولا يحل انتهاك العرض حتى ولا بكلمة نابية.\nيقول الله تعالى: \" ويل لكل همزة لمزة \". (٢)\n(٤) حق الحرية: ولم يكتف الاسلام بتقرير صيانة الانفس، وحماية الاعراض والاموال، بل أقر حرية العبادة، وحرية الفكر، وحرية اختيار المهنة التي يمارسها الانسان لكسب عيشه، وحرية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة.\nوأوجب الاسلام على الدولة المحافظة على هذه الحقوق جميعها، وإن حقوق الانسان لا تنتهي عند هذا الحد، بل هناك حقوق أخرى، منها: (١) حق المأوى: فالانسان له الحق في أن يأوي إلى أي مكان، وأن يسكن في أي جهة، وأن ينتقل في الارض دون حجر عليه أو وضع عقبات في طريقه، ولا يجوز نفي أي فرد أو إبعاده أو سجنه إلا في حالة ما إذا اعتدى على حق غيره، ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد أو الحبس.\nويكون ذلك في حالة الاعتداء على الغير، والاخلال بالامن، وإرهاب الابرياء.\n_________\n(١) سورة النساء: الاية ٢٩.\n(٢) سورة الهمزة: الاية ١.\nوالويل: هو العذاب الشديد، والهمزة: الذي يعيب الناس، وينشر ما يبدو له بطريق الاشارة المعبرة، واللمزة: هو الذي يتحدث عن العيوب، ويذيعها بين الناس.","vol":"2","page":610},{"text":"وفي ذلك يقول الله تعالى: \" إنما جزاء اللذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم \". (١)\n(٢) حق التعلم وإبداء الرأي: ومن الحقوق كذلك حق التعلم:\nفمن حق كل فرد أن يأخذ من التعليم ما ينير عقله، ويرقي وجوده، ويرفع من مستواه.\nومن حق الانسان كذلك، أن يبين عن رأيه ويدلي بحجته ويجهر بالحق ويصدع به.\nوالاسلام يمنع من مصادرة الرأي ومحاربة الفكر الحر، إلا إذا كان ذلك ضارا بالمجتمع.\nولقد كان الرسول ﷺ يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق، وإن كان مرا، وعلى ألا يخافوا في الله لومة لائم، ويخبر الرسول ﷺ أن: \" الساكت عن الحق شيطان أخرس \".\nوفي ذلك يقول القرآن الكريم: \" إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله.\nويلعنهم اللاعنون - إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم \".\n(٢) وأخيرا، وليس آخرا: يقرر الاسلام أن من حق الجائع أن يطعم، ومن حق العاري أن يكسى، والمريض أن يداوى، والخائف أن يؤمن، دون تفرقة بين لون ولون، أو دين ودين، فالكل في هذه الحقوق سواء.\nهذه هي تعاليم الاسلام في تقرير بعض حقوق الانسان، وهي تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا جميعها.\n_________\n(١) سورة المائدة: الاية ٣٣.\n(٢) سورة البقرة: الايتان: ١٥٩، ١٦٠.","vol":"2","page":611},{"text":"وأعظم ما فيها أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حقوق الانسان، وأن الاسلام جعل هذه التعاليم دينا يتقرب به إلى الله.\nكما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-567>جريمة إهدار الحقوق:</span>\nإن هده الحقوق هي التي تمنح الانسان الانطلاق إلى الافاق الواسعة ليبلغ كماله، ويحصل على ارتقائه المقدر له، سواء أكان ماديا أم أدبيا.\nومن ثم، فإن أي تفويت أو تنقيص لحق من حقوق الانسان يعتبر جريمة من الجرائم، وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الاسلام للحرب أيا كان نوعها، لان الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة - وهي حق مقدس - فهي تدمير لما تصلح به الحياة.\nوقد منع حرب التوسع، وبسط النفوذ، وسيادة القوي، فقال: \" تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين \".\n(١) ومنع حرب الانتقام والعدوان، فقال: \" ولا يجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب (٢) \" ومنع حرب التخريب والتدمير فقال: \" ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها (٣) \".\n_________\n(١) سورة القصص: الاية ٨٣.\n(٢) سورة المائدة: الاية ٢.\n(٣) سورة الاعراف: الاية ٥٦.","vol":"2","page":612},{"text":"متى تشرع الحرب وإذا كانت القاعدة هي السلام، والحرب هي الاستثناء فلا مسوغ لهذه الحرب - في نظر الاسلام - مهما كانت الظروف، إلا في إحدى حالتين: (الحالة الاولى) حالة الدفاع عن النفس، والعرض، والمال، والوطن عند الاعتداء.\nيقول الله تعالى: \" وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم.\nولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين \".\n(١) وعن سعد بن زيد، أن النبي ﷺ، قال: \" من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، ومن قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد \".\nرواه أبو داود والترمذي والنسائي.\nويقول الله سبحانه: \" ومالنا ألا تقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا \".\n(٢) (الحالة الثانية) حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في سبيلها. بتعذيب من آمن بها، أو بصد من أراد الدخول فيها، أو بمنع الداعي من تبليغها، ودليل ذلك: (أولا) أن الله سبحانه يقول: \" وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين - فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم - وقاتلوهم حتى\n_________\n(١) سورة البقرة: الاية ١٩٠.\n(٢) سورة البقرة: الاية ٢٤٦.","vol":"2","page":613},{"text":"لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين \" (١) وقد تضمنت هذه الايات ما يأتي:\n١ - الامر بقتال الذين يبدءون بالعدوان ومقاتلة المعتدين، لكف عدوانهم.\nوالمقاتلة دفاعا عن النفس أمر مشروع في كل الشرائع، وفي جميع المذاهب، وهذا واضح من قوله تعالى: \" وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم \"\n٢ - أما الذين لا يبدءون بعدوان، فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء، لان الله نهى عن الاعتداء، وحرم البغي والظلم في قوله: \" ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين \".\n٣ - وتعليل النهي عن العدوان بأن الله لا يحب المعتدين دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل للنسخ، لان هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء والاخبار لا يدخله النسخ لان الاعتداء هو الظلم، والله لا يحب الظلم أبدا.\n٤ - أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها، وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات، بترك إيذائهم، وترك حرياتهم ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه، وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوان.\n(ثانيا) يقول الله سبحانه: \" ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا \". (٢) وقد بينت هذه الاية سببين من أسباب القتال:\n(أولهما) القتال في سبيل الله، وهو الغاية التي يسعى إليها الدين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.\n(وثانيهما) القتال في سبيل المستضعفين، الذين أسلموا بمكة، ولم يستطيعوا الهجرة، فعذبتهم قريش وفتنتهم حتى طلبوا من الله الخلاص،\n_________\n(١) سورة البقرة: الايات ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣.\n(٢) سورة النساء: الاية ٧٥.","vol":"2","page":614},{"text":"فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية التي تدفع عنهم أذى الظالمين، وتمكنهم من الحرية، فيما يدينون ويعتقدون.\n(ثالثا) يقول الله سبحانه: \" فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا \". (١) فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم، ولم يقاتلوا المسلمين واعتزلوا محاربة الفريقين، وكان اعتزالهم هذا اعتزالا حقيقيا يريدون به السلام، فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم.\n(رابعا) أن الله تعالى يقول: \" وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم - وإن يريدوا أن يخدعوكم فإن حسبك الله \". (٢) ففي هذه الآية الامر بالجنوح إلى السلم إذا جنح العدو إليها، حتى ولو كان جنوحه خداعا ومكرا.\n(خامسا) أن حروب الرسول ﷺ كانت كلها دفاعا، ليس فيها شئ من العدوان.\nوقتال المشركين من العرب، ونبذ عهودهم بعد فتح مكة كان جاريا\nعلى هذه القاعدة.\nوهذا بين في قوله تعالى: \" ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين - قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين - ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم (٣) \".\nولما تجمعوا جميعا ورموا المسلمين عن قوس واحدة، أمر الله بقتالهم جميعا يقول الله سبحانه: \" وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم\n_________\n(١) سورة النساء: الآية ٩٠.\n(٢) سورة الانفال: الآيتان ٦١، ٦٢.\n(٣) سورة التوبة: الآيات ١٣، ١٤، ١٥.","vol":"2","page":615},{"text":"كافة، واعلموا أن الله مع المتقين \".\n(١) وأما قتال اليهود، فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله ﷺ بعد هجرته، ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهد وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين، ووقفوا محاربين لهم في غزوة الاحزاب، فأنزل الله سبحانه: \" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتو الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون \".\n(٢) وقال أيضا: \" يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين \" (٣)\n(سادسا) أن النبي ﷺ مر على امرأة مقتولة، فقال: \" ما كانت هذه لتقاتل \".\nفعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلها أنها لم تكن تقاتل مع المقاتلين، فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلتنا لهم، ولم يكن الكفر هو السبب.\n(سابعا) أنه ﷺ نهى عن قتل الرهبان والصبيان، لنفس السبب الذي نهى من أجله عن قتل المرأة.\n(ثامنا) أن الاسلام لم يجعل الاكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين، بل جعل وسيلة ذلك استعمال العقل وإعمال الفكر، والنظر في ملكوت السموات والارض.\nيقول الله سبحانه: \" ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون - قل انظروا ماذا في السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون \".\n(٤) وقال: \" لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي \". (٥)\n_________\n(١) سورة التوبة: الآية ٣٦.\n(٢) سورة التوبة: الآية ٢٩.\n(٣) سورة التوبة: الآية ١٢٣.\n(٤) سورة يونس: الآيات ٩٩، ١٠٠، ١٠١.\n(٥) سورة البقرة: الآية ٢٥٦.","vol":"2","page":616},{"text":"وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يأسر الاسرى، ولم يعرف أنه أكره أحدا منهم على الاسلام. وكذلك كان أصحابه يفعلون.\nروى أحمد عن أبي هريرة \" أن ثمامة الحنفي أسر وكان النبي ﷺ يغدو عليه فيقول: \" ما عندك يا ثمامة؟..\".\nفيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت.\nوكان أصحاب رسول الله ﷺ يحبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل هذا، فمر عليه رسول الله ﷺ فأسلم، فحله، وبعث به إلى حائط أبي طلحة، وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين.\nفقال النبي ﷺ: \" لقد حسن إسلام أخيكم \".\nأما النصارى وغيرهم فلم يقاتل الرسول ﷺ أحدا منهم.\nحتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الاسلام، فأرسل إلى قيصر، وإلى كسرى، وإلى المقوقس، وإلى النجاشي وملوك العرب بالشرق والشام، فدخل في الاسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم.\nفالنصارى حاربوا المسلمين أولا، وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلما.\nفلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل الرسول سرية أمر عليها زيد بن حارثة، ثم جعفرا، ثم أمر عبد الله بن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى - بمؤتة من أرض الشام - واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى، واستشهد الامراء ﵃، وأخذ الراية خالد بن الوليد.\nومما تقدم يتبين بجلاء، أن الاسلام لم يأذن بالحرب إلا دفعا للعدوان، وحماية للدعوة، ومنعا للاضطهاد، وكفاية لحرية التدين، فإنها حينئذ تكون\nفريضة من فرائض الدين، وواجبا من واجباته المقدسة ويطلق عليها اسم \" الجهاد \".","vol":"2","page":617},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-568>الجهاد:</span>\n\nالجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة، يقال: جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، إذا استفرغ وسعه، وبذل طاقته، وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته، وهوما يعبر عنه بالحرب في العرف الحديث، والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر، وهي أمر طبيعي في البشر، لاتكاد تخلو منه أمة ولا جيل وقد أقرته الشرائع الالهية السابقة.\nففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود، تقرير شريعة الحرب والقتال في أبشع صورة من صور التخريب والتدمير والاهلاك والسبي.\nفقد جاء في سفر التثنية في الاصحاح العشرين عدد ١٠ ومابعده، ما يأتي نصه: \" حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير، ويستعبد لك، وإن لم تسالمك، بل عملت معك حربا، فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء، والاطفال، والبهائم، وكل ما في المدينة، كل غنيمتها فتغنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا، التي ليست من مدن هؤلاء الامم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما - الحثيين والاموريين، والكنعانيين، والفرزيين، والحويين، واليوسيين، كما أمرك\nالرب إلهك \".\nوفي إنجيل متى المتداول بأيدي المسيحيين، في الاصحاح العاشر عدد ٢٤ وما بعده يقول: \" لا تظنوا أني جئت لالقي سلاما على الارض، ما جئت لالقي سلاما، بل سيفا، فإنني جئت لافرق الانسان ضد أبيه والابنة ضد أمها، والكنة ضد","vol":"2","page":618},{"text":"حماتها، وأعداء الانسان أهل بيته، من أحب أبا أو أما أكثر مني، فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني، فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني، فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها \".\nوالقانون الدولي أقر الظروف والاحوال التي تشرع فيها الحرب، ووضع لها القواعد، والمبادئ، والنظم، التي تخفف من شرورها وويلاتها، وإن كان لم يتم شئ من ذلك عند التطبيق.\nتشريع الجهاد في الاسلام أرسل الله رسوله إلى الناس جميعا، وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق ولبث في مكة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.\nوكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومه الذين رأوا أن الدعوة الجديدة خطر على كيانهم المادي والادبي.\nفكان توجيه الله له أن يلقى هذه المناوأة بالصبر، والعفو، والصفح الجميل.\n\" واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا \". (١) \" فاصفح عنهم، وقل سلام، فسوف يعلمون \". (٢) \" فاصفح الصفح الجميل \". (٣) \" قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله \". (٤) ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة بالسيئة، أو يواجه الاذى بالاذى، أو يحارب الذين حاربوا الدعوة، أن يقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. \" ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون \". (٥)\n_________\n(١) سورة الطور: الآية ٤٨.\n(٢) سورة الزخرف: الآية ٨٩.\n(٣) سورة الحجر: الآية ٨٥.\n(٤) سورة الجاثية: الآية ١٤.\n(٥) سورة المؤمنون: الآية ٩٦.","vol":"2","page":619},{"text":"وكل ما أمر به جهادا في هذه الفترة أن يجاهد بالقرآن، والحجة، والبرهان. \" وجاهدهم جهادا كبيرا \".\n(١) ولما اشتد الاذى، وتتابع الاضطهاد حتى وصل قمته بتدبير مؤامرة لاغتيال الرسول الكريم، اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ويأمر أصحاب بالهجرة إليها بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة.\n\" وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين \".\n(٢) \" إلا تنصروه، فقد نصره الله \".\n(٣) وفي المدينة - عاصمة الاسلام الجديدة - تقرر الاذن بالقتال حين أطبق عليهم الاعداء، واضطروا إلى امتشاق الحسام، دفاعا عن النفس، وتأمينا للدعوة.\nوكان أول آية نزلت قول الله سبحانه: \" أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير.\nالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله - ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز - الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور \".\n(٤) وفي هذه الآيات تعليل للاذن بالقتال بأمور ثلاثة:\n١ - انهم ظلموا بالاعتداء عليهم، وإخراجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يدينوا دين الحق، ويقولوا: ربنا الله.\n٢ - انه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع، لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، بسبب ظلم الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.\n_________\n(١) سورة الفرقان: الآية ٥٣.\n(٢) سورة الانفال: الآية ٣٠.\n(٣) سورة التوبة: الآية ٤٠.\n(٤) سورة الحج: الآية ٣٩، ٤٠، ٤١.","vol":"2","page":620},{"text":"٣ - ان غاية النصر، والتمكين في الارض، والحكم: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.\nايجابه وفي السنة الثانية من الهجرة، فرض الله القتال، وأوجبه بقوله تعالى:\n\" كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون \". (١)\nالجهاد فرض كفاية (٢): والجهاد ليس فرضا على كل فرد من المسلمين، وإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض، واندفع به العدو، وحصل به الغناء، سقط عن الباقين.\n(٢) من الفرائض ما يجب على كل فرد أن يقوم به ولا يسقط بإقامة البعض له، مثل: الايمان، والطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. فهذه فرائض عينية، يلزم كل فرد أداؤها، ولا يحل له أن يقصر فيها.\nومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دون البعض الآخر، وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية وهي أنواع: ١ - النوع الاول ديني، مثل: العلم، والتعلم، وحكم الشبهات، والرد على الشكوك التي تثار حول الاسلام، وصلاة الجنازة، وإقامة الجماعة، والآذان، ونحو ذلك.\n٢ - والنوع الثاني ما يتصل بإصلاح النظام المعيشي، مثل: الزراعة، والصناعة، والطب، ونحو ذلك من الحرف التي يضر تعطيلها أمر الدين والدنيا.\n٣ - والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم، مثل: الجهاد، وإقامة الحدود فإن هذه من حق الحاكم وحده، وليس لاي فرد أن يقيم الحد على غيره.\n٤ - والنوع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكم، مثل: الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الفضائل، ومطاردة الرذائل.\nفهذه الفروض الكفائية لا تجب على كل فرد، وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الافراد، فإذا قاموا بها، وحصلت بهم الكفاية، سقط الوجوب عن الافراد جميعا. وإذا لم يقوموا بها، أثموا جميعا.\n_________\n(١) سورة البقرة: الآية ٢١٦.","vol":"2","page":621},{"text":"يقول الله تعالى: \" وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.\n\" (١) وقال سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا \".\n(٢) وفي البخاري \" ويذكر عن ابن عباس \" انفروا ثبات \": سرايا متفرقين.\nوقال سبحانه: \" لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة كلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما \".\n(٣) وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ، بعث بعثا إلى بني لحيان - من هذيل - فقال: \" لينبعث من كل رجلين أحدهما، والاجر بينهما \".\nولانه لو وجب على الكل لفسدت مصالح الناس الدنيوية، فوجب أن لا يقوم به إلا البعض.\nمتى يكون الجهاد فرض عين؟ ولايكون الجهاد فرض عين إلا في الصور الآتية:\n١ - أن يحضر المكلف صف القتال، فإن الجهاد يتعين في هذه الحال.\nيقول الله سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا \". (٤)\n_________\n(١) سورة التوبة: الآية ١٢٢.\n(٢) سورة النساء: الآية ٧١. والنفير: الخروج لقتال الكفار.\n(٣) سورة النساء: الآية ٩٥.\n(٤) سورة الانفال: الآية ٤٥","vol":"2","page":622},{"text":"ويقول الله ﵎: \" يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار \".\n(١) ٢ - إذا حضر العدو المكان أو البلد الذي يقيم به المسلمون، فإنه يجب على أهل البلد جميعا أن يخرجوا لقتاله، ولا يحل لاحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه إلا بتكتلهم عامة، ومناجزتهم إياه.\nيقول الله ﷾: \" يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار \".\n(٢) ٣ - إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين، فإنه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة إليه.\nلما رواه ابن عباس ﵄، ان النبي ﷺ قال: \" لاهجرة بعد الفتح، ولكن جهادونية، وإذا استنفرتم فانفروا \" (٣) رواه البخاري.\nأي إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب فاخرجوا.\nيقول الله سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل \".\n(٤) على من يجب؟ يجب الجهاد على المسلم، الذكر، العاقل، البالغ، الصحيح، الذي يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد.\nفلا يجب على غير المسلم، ولا على المرأة، ولا على الصبي، ولا على المجنون، ولا على المريض، فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن\n_________\n(١) سورة الانفال: الآية ١٥.\n(٢) سورة التوبة: الآية ١٢٣.\n(٣) أي لاهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، وكانت هذه الهجرة فرضا في أول الاسلام فنسخت بهذا الحديث.\nأما الهجرة من دار الحرب إلى الاسلام فهي لم تنسخ، بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها على دينه.\n(٤) سورة التوبة: الآية ٣٨.","vol":"2","page":623},{"text":"الجهاد، لان ضعفهم يحول بينهم وبين الكفاح، وليس لهم غناء يعتد به في الميدان.\nوربما كان وجودهم أكثر ضررا، مع قلة نفعه.\nوفي هذا يقول الله سبحانه: \" ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله \".\n(١) ويقول الله ﵎: \" ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج \".\n(٢) وعن ابن عمر ﵄، قال: \" عرضت على رسول الله صلى\nالله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني \".\nرواه: البخاري ومسلم.\nولانه عبادة، فلا يجب إلا على بالغ.\nروى أحمد، والبخاري، عن عائشة ﵂، قالت: \" قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟..قال: جهاد لاقتال فيه: الحج والعمرة \".\nوفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.\nوروى الواحدي، والسيوطي، في \" الدر المنثور \" عن مجاهد، قال: \" قالت أم سلمة ﵂: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث؟! \".\nفأنزل الله تعالى: \" ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليما \".\n(٣) ورويا عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد، فقلن:\n_________\n(١) سورة التوبة: الآية ٩١.\n(٢) سورة الفتح: الآية ١٧.\n(٣) سورة النساء: الآية ٣٢، أي أنه للرجال عمل خاص بهم، كلفوا به، وللنساء عمل خاص بهن، كلفن به، فلا يصح أن يتمنى كل من الفريقين عمل الآخر.","vol":"2","page":624},{"text":"\" وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الاجر ما يصيب الرجال \"، فنزلت الآية.\nوهذا لايمنع من خروجهن للتمريض ونحوه.\nعن أنس ﵁ قال: \" لما كان يوم أحد، انهزم الناس عن النبي ﷺ، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكرو أم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما (١) تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفر غانها في أفواه القوم \".\nرواه الشيخان.\nوعنه قال: \" كان النبي ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة من الانصار معه، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى \".\nرواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.\nاذن الوالدين الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين.\nأما جهاد التطوع، فإنه لابد فيه من إذن الوالدين المسلمين الحرين، أو إذن أحدهما.\nقال ابن مسعود: \" سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها.\nقلت: ثم أي: قال: بر الوالدين.\nقلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله \".\nرواه البخاري، ومسلم.\nوقال ابن عمر ﵄: \" جاء رجل إلى النبي ﷺ، فاستأذنه في الجهاد.\nفقال: أحي والداك؟ قال: نعم؟ قال: ففيهما فجاهد \".\nرواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه.\nوفي كتاب شرعة الاسلام: \" ولا يخرج إلى الجهاد إلامن كان فارغا عن الاهل والاطفال وعن خدمة الوالدين، فإن ذلك مقدم على الجهاد، بل هو أفضل الجهاد \".\n_________\n(١) أي الخلاخل في سوقهما، وسمي الخلخال خدمة بفتحتين، لانه ربما كان من سيور مركب\nفيها ذهب وفضة، والخدمة في الاصل السير، والخدم موضع الخلخال من الساق.","vol":"2","page":625},{"text":"اذن الدائن وكذلك لا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا مع إذن، أو وهن محرز، أو كفيل ملئ.\nفعند أحمد، ومسلم، من حديث أبي قتادة: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله ﷺ: \" نعم وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك \".\nالاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو يجوز الاستعانة بالمنافقين، والفسقة، على قتال الكفرة، وقد كان عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله ﷺ.\nوقصة أبي محجن الثقفي - الذي كان يدمن شرب الخمر - وبلاؤه في حرب فارس مشهورة.\nوأما قتال الكفرة مع المسلمين فاختلفت فيها آراء الفقهاء: فقال مالك وأحمد: \" لا يجوز أن يستعان بهم، ولا أن يعاونوا على الاطلاق \".\nقال مالك: \" إلا أن يكونوا خداما للمسلمين، فيجوز \".\nوقال أبو حنيفة: \" يستعان بهم، ويعاونون على الاطلاق، الاسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره \".\nوقال الشافعي: يجوز ذلك بشرطين:\n(أحدهما) أن يكون بالمسلمين قلة ويكون بالمشركين كثرة.\n(والثاني) أن يعلم من المشركين حسن رأي في الاسلام وميل إليه.\nومتى استعان بهم رضخ لهم ولم يسهم: أي أعطاهم مكافأة ولم يشركهم في سهام المسلمين من الغنيمة.","vol":"2","page":626},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-569>الاستنصار بالضعفاء:</span>\n١ - عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: رأى أبي أن له فضلا على من دونه، فقال النبي ﷺ: \" هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟! \".\nرواه البخاري، والنسائي.\nولفظ النسائي: \" إنما ينصر الله هذه الامة بضعيفها، بدعوتهم، وصلاتهم وإخلاصهم \".\n٢ - وعن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: \" ابغوني في الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم \".\nرواه أصحاب السنن.\n٣ - وعن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: \" رب أشعث، مدفوع بالباب، لو أقسم على الله لابره \" (١) .\n_________\n(١) أي أن الرجل قد يبدو في هيئة لا تسترعي الانظار، ولكنه قوي الايمان، صادق اليقين، فلودعا ربه لاستجاب له بمجرد دعائه.","vol":"2","page":627},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-570>فضل الجهاد:</span>\nالجهاد أفضل نوع من أنواع التطوع:\nالجهاد: إعلاء لكلمة الله، وتمكين لهدايته في الارض، وتركيز للدين الحق، ومن ثم كان أفضل من تطوع الحج، والعمرة، وأفضل من تطوع الصلاة، والصوم.\nوهومع ذلك ينتظم كل لون من ألوان العبادات، سواء منها ما كان من عبادات الظاهر أو الباطن، فإن فيه من عبادات الباطن الزهد في الدنيا، ومفارقة الوطن، وهجرة الرغبات، حتى سماه الاسلام \" الرهبنة \".\nفقد جاء في الحديث: \" رهبانية أمتي: الجهاد في سبيل الله \".\nوفيه من التضحيه بالنفس، والمال، وبيعهما لله، ما هو ثمرة من ثمرات الحب، والايمان، واليقين، والتوكل.\n\" إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم \".\n(١) وقد عظم الاسلام أمره، ونوه به في عامة السور المدنية وذم التاركين له، والمعرضين عنه، ووصفهم بالنفاق ومرض القلب.\nالمجاهد خير الناس المجاهد خير الناس عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ، قال: \" ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله.\n_________\n(١) سورة التوبة: الآية ١١١.","vol":"2","page":628},{"text":"ألا أخبركم بالذي يتلوه: رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس: رجل يسأل باللهولا يعطي به \".\nوسئل النبي ﷺ، أي الناس أفضل؟ قال: \" مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله \".\nقالوا: ثم من؟ قال: \" مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره \".\nفقوله ﷺ: \" ثم مؤمن في شعب بن الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره \" فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة عن الاختلاط، وفي ذلك خلاف مشهور.\nفمذهب الشافعي، وأكثر العلماء، أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن.\nومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل.\nوأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص.\nوقد كانت الانبياء صلوات الله عليهم، وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين، فيحصلون منافع الاختلاط، كشهود الجمعة، والجماعة، والجنائز، وعيادة المرضى، وحلق الذكر، وغير ذلك.\nوأما الشعب، فهو: ما انفرج بين جبلين، وليس المراد نفس الشعب خصوصا، بل المراد: الانفراد والاعتزال، وذكر الشعب مثالا، لانه خال من الناس غالبا.\nوهذا الحديث نحو الحديث الآخر، حين سئل ﷺ عن النجاة، فقال:\n\" أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك \".\nالجنة للمجاهد روى الترمذي: أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة، فسأل النبي صلى","vol":"2","page":629},{"text":"الله عليه وسلم عنها، فقال: \" لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة: اغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة \".\nالمجاهد يرتفع مائة درجة في الجنة: عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: \" يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد نبيا وجبت له الجنة \".\nفعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل.\nثم قال: \" وأخرى يرفع بها العبد مائة درحة في الجنة ما بين كل درجتين، كما بين السماء والارض \".\nقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: \" الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله \".\nوقال رسول الله ﷺ: \" إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، مابين الدرجتين كما بين السماء والارض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش\nالرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-571>الجهاد لا يعد له شئ:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله عزوجل؟ قال: \" لا تستطيعونه \".\nفأعاد عليه مرتين، أو ثلاثا، كل ذلك يقول \" لا يستطيعونه \".\nوقال في الثالثة: \" مثل المجاهد في سيبل الله كمثل الصائم القائم القانت","vol":"2","page":630},{"text":"بآيات الله، لايفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله \".\nرواه الخمسة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-572>فضل الشهادة:</span>\nقال رسول الله ﷺ: \" لا يكلم أحد في سيبل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك \".\nقال محمد بن إبراهيم: أملى علي عبد الله بن المبارك حين ودعته للخروج هذه الابيات، وأرسلها معي إلى الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أنصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خذه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب\nريح العبير لكم، ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الاطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق ... لا يكذب لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار، لا يكذب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت، لا يكذب قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن، ونصحني، ثم قال:","vol":"2","page":631},{"text":"أأنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم.\nقال: فاكتب هذا الحديث، أجر حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا.\nوأملى علي الفضيل بن عياض: \" حدثنا منصور بن المعتمر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ أن رجلا قال: يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله.\nفقال: \" هل تستطيع أن تصلي فلاتفتر، وتصوم فلا تفطر؟ \" فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك.\nثم قال النبي ﷺ: \" فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله.\nأو ما علمت أن المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات \".\nوقال رسول الله ﷺ لاصحابه: \" لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من نمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب، معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم، ومشربهم، ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد، فقال الله تعالى: \" أنا أبلغهم عنكم \".\nوأنزل: \" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون - فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون - يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين \".\n(١) وقال الرسول ﷺ: \" أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت \".\nوقال ﷺ: \" الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة \". (٢)\n_________\n(١) سورة آل عمران: الآيات ١٦٩، ١٧٠، ١٧١.\n(٢) القرصة: اللسعة.","vol":"2","page":632},{"text":"وقال ﷺ: \" أفضل الجهاد أن يعقر (١) جوادك، ويراق (٢) دمك \".\nعن جابر بن عتيك، أن النبي ﷺ قال: \" الشهادة سبع - سوى القتل في سبيل الله -: المطعون (٣) شهيد، والغرق (٤) شهيد، وصاحب ذات الجنب (٥) شهيد، والمبطون (٦) شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (٧) شهيدة \".\nروه أحمد، وأبو داود، والنسائي بسند صحيح.\nوعن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ، قال: \" ما تعدون الشهيد فيكم \"؟ قالوا: يا رسول الله: من قتل في سبيل الله، فهو شهيد. قال: \" إن شهداء أمتي إذن لقليل \".\nقالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: \" من قتل في سبيل الله، فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله (٨)، فهو شهيد، ومن مات في الطاعون، فهو شهيد، ومن مات في البطن، فهو شهيد، والغريق شهيد \". رواه مسلم.\nوعن سعيد بن زيد، أن النبي ﷺ، قال: \" من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، ومن قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد \".\nرواه أحمد، والترمذي، وصححه.\nقال العلماء: \" المراد بشهادة هؤلاء كلهم، غير المقتول في سبيل الله،\n_________\n(١) يعقر: يجرح.\n(٢) يراق: يصب.\n(٣) المطعون: من مات بالطاعون.\n(٤) الغرق: الغريق.\n(٥) ذات الجنب: القروح تصيب الانسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمى والسعال.\n(٦) المبطون: من مات بمرض البطن.\n(٧) بجمع: أي التي تموت عند الولادة.\n(٨) في سيبل الله: أي في طاعته.","vol":"2","page":633},{"text":"أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا، فيغسلون، ويصلى عليهم.\n\" وبيان هذا، أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في حرب الكفار، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهم هؤلاء المذكورون هنا، وشهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من غل من الغنيمة (١) أو قتل مدبرا \".\nوعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: \" يغفر الله للشهيد كل ذنب، إلا الدين \".\nويلحق بالدين مظالم العباد، مثل: القتل، وأكل أموال الناس بالباطل، ونحو ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-573>الجهاد لاعلاء كلمة الله:</span>\nإن الجهاد لا يسمى جهادا حقيقيا إلا أذا قصد به وجه الله، وأريد به إعلاء كلمته، ورفع راية الحق، ومطاردة الباطل، وبذل النفس في مرضاة الله، فإذا أريد به شئ دون ذلك من حظوظ الدنيا، فإنه لا يسمى جهادا على الحقيقة.\nفمن قاتل ليحظى بمنصب، أو يظفر بمغنم، أو يظهر شجاعة، أو ينال شهرة، فإنه لانصيب له في الاجر، ولاحظ له في الثواب.\nفعن أبي موسى، قال: \" جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم (٢)\nوالرجل يقاتل للذكر (٣)، والرجل يقاتل ليرى مكانه (٤)، فمن في سبيل الله؟ فقال: \" من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله \".\n_________\n(١) راجع الجزء الرابع (المجلد الاول) من فقه السنة.\n(٢) أي لاجل الغنيمة.\n(٣) ليذكر بين الناس.\n(٤) يرى مكانه: يشتهر بالشجاعة.","vol":"2","page":634},{"text":"وروى أبو داود، والنسائي: أن رجلا قال: يا رسول الله: أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر، ماله؟ فقال ﷺ: \" لاشئ له \".\nفأعادها عليه ثلاث مرات: فقال: \" لاشئ له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وابتغي به وجهه \".\nإن النية: هي روح العمل، فإذا تجرد العمل منها، كان عملا ميتا، لاوزن له عند الله.\nروى البخاري عن عمر بن الخطاب ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \" إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى \".\nوإن الاخلاص هو الذي يعطي الاعمال قيمتها الحقيقية، ومن ثم فإن المرء قد يبلغ بالاخلاص درجة الشهداء، ولو لم يستشهد.\nيقول الرسول ﵊:\n\" من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءوإن مات على فراشه \".\nويقول ﷺ: \" إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم، حبسهم العذر \".\nوإذا لم يكن الاخلاص هو الباعث على الجهاد، بل كان الباعث شيئا آخر من أشياء الدنيا وأعراضها لم يحرم المجاهد الثواب والاجر فقط، بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة.\nفعن أبي هريرة ﵁، قال: \" سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد. فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت","vol":"2","page":635},{"text":"لان يقال: جرئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.\nورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها.\nقال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن.\nقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم.\nوقرأت القرآن ليقال هو قارئ.\nفقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.\nورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال.\nفأتي به فعرفه نعمه، فعرفها.\nقال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيهالك.\nقال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار \".\nرواه مسلم أجر الاجير ومهما كان المجاهد مخلصا، وأخذ من الغنيمة، فإن ذلك ينقص من أجره.\nفعن عبد الله بن عمرو.\nقال: قال رسول الله ﷺ: \" ما من غازية، أو سرية تغزو، فتغنم، وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم \".\n\" وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب، إلا تم أجورهم \".\nرواه مسلم.\nقال النووي: \" وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره.\nأن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم.\nوأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الاجر.\nوهذا موافق للاحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: \" منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا.\nومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها: أي يجتنيها \".\nفهذا الذي ذكرنا هو الصواب.\nوهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث","vol":"2","page":636},{"text":"صريح صحيح يخالف هذا.\nفتعين حمله على ذكرنا.\nوقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه \".\nوروى أبو داود عن أبي أيوب أن النبي ﷺ قال:\n\" ستفتح عليكم الامصار، وستكونون جنودا مجندة، يقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها، فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، يقول: من أكفه بعث كذا، وذلك الاجير، إلى آخر قطرة من دمه \".\nفضل الرباط في سبيل الله توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الاسلام ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصينا منيعا، كي لا تكون جانب ضعف يستغله العدو ويجعله منطلقا له.\nوقد رغب الاسلام في حماية هذه الثغور، بإعداد الجنود ليكونوا قوة للمسلمين.\nوأطلق على لزوم هذه الثغور، لاجل الجهاد في سبيل الله لفظ الرباط (١)، وأقله ساعة، وتمامه أربعون يوما، وأفضله ما كان بأشد الثغور خوفا.\nوقد اتفق العلماء على أنه أفضل من المقام بمكة.\nوقد جاء في فضله من الاحاديث ما يلي: روى مسلم عن سلمان، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله (٢) الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه (٣)، وأمن الفتان \".\nقال: \" كان ميت يختم (٤) على عمله، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله،\n_________\n(١) الرباط: معناه الاقامة في الثغر بإزاء العدو.\n(٢) هذه فضيلة خاصة بالمرابطة.\n(٣) هذا كقوله تعالى: \" أحياء عند ربهم يرزقون \".\n(٤) يختم على عمله: ينقطع عمله عنه ولا يصل ثوابه إليه.","vol":"2","page":637},{"text":"فإنه ينمى (١) عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-574>فضل الرمي بنية الجهاد:</span>\nرغب الاسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله، وحبب في التدريب على ذلك ورياضة الاعضاء بممارسة الرمي والمناضلة.\n١ - عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله ﷺ على المنبر وهو يقول: \" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة \".\n\" ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي \".\nرواه مسلم.\n٢ - وعنه ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" ستفتخ عليكم أرضون، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر: صانعه (٢) والممد به (٣) والرامي به في سبيل الله.\n\" وقد شدد الاسلام تشديدا عظيما في نسيان الرمي بعد تعلمه، وأنه مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر.\n٣ - قال رسول الله ﷺ: \" من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو \" قد عصى \".\nرواه مسلم.\n٤ - وقال ﷺ: \" كل شئ يلهو به الرجل باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنه من الحق \".\nقال القرطبي: \" ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ما يتلهى به الرجل، مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة، فهو باطل والاعراض عنه أولى.\nوهذه الامور الثلاثة، فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط، فإنها\n_________\n(١) ينمي: يزداد وينمو.\n(٢) يحتسب في صنعه الخير.\n(٣) المناول له.","vol":"2","page":638},{"text":"حق لاتصالها بما قد يفيد، فإن الرمي بالقوس، وتأديب الفزس جميعا من تعاون القتال، وملاعبة الاهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده، فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق \".\nوقال النبي ﷺ: \" يا بني إسماعيل، أرموا فإن أباكم كان راميا \".\nوتعلم الفروسية واستعمال الاسلحة فرض كفاية \" وقد يتعين \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-575>الحرب في البحر أفضل من الحرب في البر:</span>\nلما كان القتال في البحر أعظم خطرا كان أكثر أجرا.\n١ - \" روى أبو داود عن أو حرام، أن النبي ﷺ قال: \" المائد (١) في البحر له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين \".\n٢ - وروى ابن ماجه عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:\" شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الارواح، إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم. ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-576>صفات القائد:</span>\nوقد عد الفخري الصفات التي يجب أن تتوفر في قائد الجيش، فقال: قال بعض حكماء الترك: \" ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق الحيوان: جرأة الاسد، وحملة الخنزير، وروغان الثعلب، وصبر الكلب على الجراح.\nوغارة الذئب، وحراسة الكركي، وسخاء الديك.\nوشفقة الديك على الفراريج، وحذر الغراب.\nوسمن \" تعرو \"، وهي دابة تكون بخراسان تسمن على السفر والكد \".\n_________\n(١) المائد: الذي يصيبه القئ.","vol":"2","page":639},{"text":"الجهاد مع البر والفاجر: لا يشترط في الجهاد أن يكون الحاكم عادلا، أو القائد بارا، بل الجهاد واجب على كل حال، وقد يكون للرجل الفاجر في ميدان الجهاد من البلاء ما ليس لغيره \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-577>الواجب على قائد الجيش:</span>\nيجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي:\n١ - مشاورتهم وأخذ رأيهم، وعدم الاستبداد بالامر دونهم، لقول الله سبحانه: \" وشاورهم في الامر \".\n(١) وعن أبي هريرة ﵁ قال: \" ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لاصحابه من رسول الله ﷺ \".\nأخرجه أحمد والشافعي ﵄.\n٢ - الرفق بهم، ولين الجانب لهم، قالت السيدة عائشة ﵂: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به \". أخرجه مسلم.\nوروى عن معقل بن يسار أنه ﷺ قال: \" ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجتهد لهم، ولا ينصح لهم، إلالم يدخل الجنة \". وروى أبو داود، عن جابر ﵁.\nقال: \" كان رسول الله ﷺ يتخلف عن المسير، فيزجي الضعيف ويردف، ويدلهم \".\n٣ - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يتورطوا في المعاصي.\n٤ - تفقد الجيش حينا بعد حين، ليكون على علم بجنوده، يمنع من لا يصلح للحرب من رجال وأدوات، مثل المخدل وهو الذي يزهد الناس في القتال، والمرجف الذي يطلق الشائعات، فيقول: ليس لهم مدد، ولا طاقة..\n_________\n(١) سورة آل عمران: الآية ١٥٩.","vol":"2","page":640},{"text":"وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته، أو يثير الفتن.\n٥ - تعريف العرفاء.\n٦ - عقد الالوية والرايات.\n٧ - تخير المنازل الصالحة، وحفظ مكانها.\n٨ - بث العيون ليعرف حال العدو.\nوكان من هديه ﷺ إذا أراد غزوة ورى بغيرها (١)\nوكان يبث العيون ليأتوه بخبر الاعداء، وكان يرتب الجيوش، ويتخذ الرايات والالوية.\nقال ابن عباس: وكانت راية رسول الله ﷺ سوداء ولواؤه أبيض. رواه أبو داود.\nوصايا رسول الله ﷺ الى قواده عن أبي موسى ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: \" بشروا، ولا تنفروا، ويسروا، ولا تعسروا \" (٢) .\nوعنه قال: بعثني رسول الله ﷺ ومعاذا إلى اليمن، فقال: يسروا ولاتعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا، ولا تختلفا \" (٣) . رواهما الشيخان.\nعن أنس ﵁، أن النبي ﷺ قال: \" انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا\n_________\n(١) أي ذكر غيرها وأرادها هي، حتى لا يعرف العدو ما يريده ﵊.\n(٢) في بعض أمره: أي في أمر من أعمال الولاية والادارة. قال: بشروا، أي من قرب إسلامه ومن تاب من العصاة، بسعة ﵀ وعظم ثوابه لمن آمن وعمل صالحا. ولا تنفروا بذكر أنواع التخويف والوعيد، ويسروا على الناس، ولا تشدوا عليهم، فإن هذا أدعى لمحبة الدين.\n(٣) أتركا الخلاف واعملا على الوفاق فهذا أدعى للنصر والنجاح، وصدر الحديث موجه باعتبار الجماءة، وعجزه باعتبار المثنى.","vol":"2","page":641},{"text":"فانيا (١) ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة (٢)، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم،\nوأصلحوا، وأحسنوا (٣) إن الله يحب المحسنين \". رواه أبو داود.\n<span data-type=\"title\" id=toc-578>وصية عمر ﵁:</span>\nوكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص، ﵄، ومن معه من الاجناد، أما بعد: \" فإني آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لان عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا، لم نغلبهم بقوتنا، فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا أن عدونا شرمنا، فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، أسألوا الله العون على أنفسكم، كما تسألونه النصر على عدوكم. أسأل الله ذلك لنا ولكم.\n\" وترفق بالمسلمين في سيرهم، ولا تجشمهم سيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم يبلغوا عدوهم، والسفر لم ينقص قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم، حامي الانفس والكراع، وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة، حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم، ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم، ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها\n_________\n(١) إلا إذا كان مقاتلا أو ذارأي فقد أمر ﷺ بقتل زيد بن الصمة الذي كان في\nجيش هوازن للرأي فقط وعمره يربو على مائة وعشرين سنة.\n(٢) إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عليهم أو لها رأي فيهم.\n(٣) بسند صالح: نسأل الله صلاح الحال.\nفي الحال والمال.\nآمين.","vol":"2","page":642},{"text":"من أصحابك إلامن تثق بدينه، ولا يرزأ أحدا من أهلها شيئا، فإن لهم حرمة وذمة، ابتليتم بالوفاء بها، كما ابتلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فنولوهم خيرا، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح.\n\" وإذا وطئت أرض العدو، فأذك العيون بينك وبينهم، ولا يخفى عليك أمرهم، وليكن عندك من العرب، أو من أهل الارض من تمطئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره، وإن صدقك في بعضه والغاش عين عليك، وليس عينا لك.\n\" وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع، وتبث السرايا بينك وبينهم، فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم. وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخيل، فإن لقوا عدوا كان أول من تلقاهم القوة من رأيك، واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد، والصبر على الجلاد، ولا تخص بها أحدا بهوى، فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك، ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة ونكاية.\n\" فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك، وطلائعك، وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوتك، ثم لا تعاجلهم المناجزة، ما لم يستكرهك قتال، حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله، وتعرف الارض كلها كمعرفة أهلها، فتصنع بعدوك كصنعه بك.\n\" ثم أذك على عسكرك، وتيقظ من البيات جهدك، ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه، لترهب به عدو الله وعدوك.\n\" والله ولي أمرك ومن معك، وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان \" اه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-579>واجب الجنود:</span>\nوواجب الجنود بالنسبة لقائدهم: الطاعة في غير معصية.\nفقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد أطاعني، ومن يعص الامير فقد عصاني. \"","vol":"2","page":643},{"text":"وأما الطاعة في المعصية، فإنه منهي عنها، لانه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق.\nوقد روى البخاري ومسلم عن علي كرم الله وجهه، قال: \" بعث رسول الله ﷺ سرية، واستعمل عليهم رجلا من الانصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فعصوه في شئ، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله ﷺ أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: بلى.\nقال: فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، وطفئت النار.\nفلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: \" لو دخلوها، ما خرجوا منها أبدا، وقال: لاطاعة في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف.\"\n<span data-type=\"title\" id=toc-580>وجوب الدعوة قبل القتال:</span>\nوجوب الدعوة قبل القتال يجب أن يبدأ المسلمون بالدعوة قبل القتال، أخرج مسلم عن بريدة، ﵁، قال: \" كان النبي ﷺ إذا أمر أميرا على جيش أو سرية (١) أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا (٢)، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا (٣)، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (٤)، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الاسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم\n_________\n(١) السرية: قطعة من الجيش.\n(٢) أوصاء بتقوى الله، وأوصاه بالمسلمين خيرا.\n(٣) لا تغلوا: أي لا تخونوا في الغنيمة، ولا تغدروا: لا تنقضوا عهدا، ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتل بقطع الانوف والآذان ونحوها، ولا تقتلوا وليدا: أي صبيا، وكذا الشيخ الكبير والمرأة لانهم لا يقاتلون.\n(٤) هي الاسلام والهجرة وإلا فالجزية.","vol":"2","page":644},{"text":"ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا (١)، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين (٢) .\nولا يكون لهم في الغنيمة والفئ شئ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية (٣)، فإن هم أجابوك فاقبل وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذلك (٤)، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله (٥)، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تقبل منهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا (٦) \". رواه الخمسة إلا البخاري.\nوحاصر أحد جيوش المسلمين قصرا من قصور فارس، وكان الامير سلمان الفارسي فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا تنهد إليهم (٧) .\nقال: دعوني أدعهم، كما سمعت رسول الله ﷺ يدعو فأتاهم، فقال لهم: إنما أنا رجل منكم، فارسي، والعرب يطيعونني، فإن اسلمتم فلكم مثل الذي لنا، وعليكم ما علينا، وإن أبيتم إلا دينكم، تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون.\n_________\n(١) عن ديارهم ويجاهدوا.\n(٢) من الاعراب أهل البادية، وحكم الله فيهم أنه ليس لهم في الغنيمة والفئ شئ إلا إذا جاهدوا.\n(٣) فإن أبوا: أي عن الاسلام، فسلهم الجزية، لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في سورة التوبة.\n(٤) فأرادوك: أي طلبوا منك.\n(٥) الذمة: العهد، والاخفار: نقض العهد.\n(٦) والمراد عن عهد الله وحكمه احتراما لهما.\n(٧) تأمر الجيش بالزحف عليهم.","vol":"2","page":645},{"text":"قال: ورطن إليهم بالفارسية: وأنتم غير محمودين (١)، وإن أبيتم، نابذناكم على سواء (٢) .\nقالوا: ما نحن بالذي يعطي الجزية، ولكنا نقاتلكم.\nقالوا: يا أبا عبد الله، ألا تنهد إليهم.\nقال: فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا (٣)، ثم قال: انهدوا إليهم، قال: فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر \".\nرواه الترمذي.\nقال أبو يوسف: لم يقاتل رسول الله ﷺ قوما قط، فيما بلغنا، حتى يدعوهم إلى الله ورسوله.\nوقال صاحب الاحكام السلطانية: ومن لم تبلغهم دعوة الاسلام، يحرم علينا الاقدام على قتالهم غرة وبياتا بالقتل والتحريق.\nويحرم أن نبدأهم بالقتال، قبل إظهار دعوة الاسلام لهم وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة بما يقودهم إلى الاجابة.\nويرى السرخسي من أئمة المذهب الحنفي: أنه يحسن أن لا يقاتلهم فور الدعوة، بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون فيها ويتدبرون ما فيه مصلحتهم.\nويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ بالقتال قبل الانذار بالحجة والدعاء إلى إحدى الامور الثلاثة، وقتل من الاعداء غرة وبياتا ضمن ديات نفوسهم.\nذكر البلاذري في فتوح البلدان: \" أن أهل سمرقند، قالوا لعاملهم \" سليمان بن أبي السرى \" إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمنا، وأخذ بلادنا، وقد أظهر الله العدل والانصاف، فأذن لنا، فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه، فإن بنا إلى ذلك حاجة، فأذن لهم، فوجهوا منهم قوما إلى \" عمر بن عبد العزيز \" رضي الله\nعنه، فلما علم عمر ظلامتهم كتب إلى سليمان يقول له: إن أهل سمرقند، قد شكوا إلى ظلما أصابهم، وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي، فلينظر في أمرهم، فإن\n_________\n(١) قال هذه الكلمة لهم بالفارسية.\n(٢) أعلمناكم به، وقاتلناكم.\n(٣) فيه طلب الدعوة ثلاثة أيام، رحمة بهم لعلهم يسلمون.","vol":"2","page":646},{"text":"قضي لهم، فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم، قبل أن ظهر (١) عليهم قتيبة.\nفأجلس لهم سليمان \" جميع بن حاضر \" القاضي، فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء، فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة.\nفقال أهل السند، بل نرضى بما كان، ولا نجدد حربا، لان ذوي رأيهم قالوا: قد خالطنا هؤلاء القوم، وأقمنا معهم، وأمنونا وأمناهم، فإن عدنا إلى الحرب، لا ندري لمن يكون الظفر، وإن لم يكن لنا، كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة، فتركوا الامر على ما كان، ورضوا ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الاسلام والمسلمين وأكبروها، وكان ذلك سببا في دخولها الاسلام مختارين.\nوهذا عمل لم نعلم أن أحدا وصل في العدل إليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-581>الدعاء عند القتال:</span>\nومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالرب سبحانه، ويستنصرونه، فإن النصر بيد الله.\nوقد كان هذا هدي الرسول ﷺ، وهدي أصحابه من بعده.\n١ - فعن أبي داود: أن النبي ﷺ، قال: \" ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا \".\n٢ - قال الله ﷿: \" إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم \" (٢)\n٣ - روى الثلاثة عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها للعدو، انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس، فقال:\n_________\n(١) أي رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الغزو.\n(٢) سورة الانفال: الآية ٩.","vol":"2","page":647},{"text":"\" أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف \".\nتم قال: \" اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم \".\n٤ - وكان من دعائه ﷺ، إذا غزا: \" اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول (١) وبك أصول (٢)، وبك أقاتل \".\nرواه أصحاب السنن.\n٥ - وروى البخاري ومسلم: أنه ﷺ دعا يوم الاحزاب فقال: \" اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم \".\nالقتال الاسلام يهتم بدعوة العالم الانساني إلى الدخول في هدايته، لينعم بهذه الهداية ويستظل بظلها الظليل.\nوإن الامة الاسلامية هي الامة المنتدبة من قبل الله لاعلاء دينه، وتبليغ وحيه، وهي منتدبة كذلك لتحرير الامم والشعوب.\nوهي بهذا الاعتبار كانت خير الامم، وكانت مكانتها من غيرها مكانة الاستاذ من التلاميذ.\nوما دام أمرها كذلك، فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي، وتكافح لتأخذ حقها بيدها، وتجاهد لتتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيها.\nوكل تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى، التي يجازي الله عليها بالذل والانحلال، أو الفناء والزوال.\nوقد نهى الاسلام عن الوهن، والدعوة إلى السلم، طالما لم تصل الامة\n_________\n(١) أحول: حتال في مكر كيد العدو.\n(٢) أصول: أحمل على العدو.","vol":"2","page":648},{"text":"إلى غايتها ولم تحقق هدفها، واعتبر السلم في هذه الحالة لا معنى له إلا الجبن، والرضا بالدون من العيش.\nوفي هذا يقول الله سبحانه: \" فلاتهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم \" (١) .\nأي الاعلون: عقيدة، وعبادة، وخلقا، وأدبا وعلما، وعملا.\nإن السلم في الاسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار، ولذلك لم يجعله الله مطلقا، بل قيده بشرط أن يكف العدو عن العدوان، وبشرط ألا يبقى ظلم في الارض، وألا يفتن أحد في دينه.\nفإذا وجد أحد هذه الاسباب، فقد أذن الله بالقتال.\nوهذا القتال هو القتال الذي تسترخص فيه الانفس، ويضحى فيه بالمهج والارواح.\nإنه لا يوجد دين من الاديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب.\nوقذف بهم إلى ساحات القتال، في سبيل الله والحق، وفي سبيل المستضعفين.\nومن أجل الحياة الكريمة، غير السلام.\nومن استعرض الآيات القرآنية، والسيرة العملية لرسول الله ﷺ وخلفائه من بعده، يرى ذلك واضحا جليا، فالله سبحانه ينتدب هذه الامة إلى بذل أقصى ما في وسعها، فيقول: \" وجاهدوا في الله حق جهاده \".\n(١) وبين أن هذا الجهاد هو الايمان العملي، الذي لا يكمل الدين إلا به، فيقول: \" أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون - ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين \" (٣) .\nويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين، وأنه ليس للنصر ولا للجنة سبيل غيره.\nفيقول: \" أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول\n_________\n(١) سورة محمد: الآية ٣٥.\n(٢) سورة الحج: الآية ٧٨.\n(٣) سورة العنكبوت: الآية ٢، ٣.","vol":"2","page":649},{"text":"والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب \" (١) .\nويوجب إعداد العدة، وأخذ الاهبة.\nفيقول: \" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم \" (٢) والاعداد يتطور بحسب الظروف والاحوال، ولفظ القوة يتناول كل وسيلة من شأنها أن تدحر العدو.\nوقد جاء في الحديث الصحيح: \" ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي \".\nومن الاعداد الحيطة والتجنيد لكل قادر عليه.\n\" يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا \" (٣) وأخذ الحذر لايتم إلا بالاعداد البري، والبحري، والجوي.\nويأمر بالخروج لملاقاة العدو في العسر واليسر، والمنشط والمكره.\nفيقول: \" انفروا خفافا وثقالا \".\n(٤) والاسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر مما يعتمد على القوة المادية، ولهذا يستثير الهمم والعزائم، فيقول: \" فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.\nومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.\nومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا. واجعل لنا من لدنك نصيرا \" (٥) ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يألمون فإن عدوهم يألم كذلك مع الاختلاف البعيد بين هدف كل منهم فيقول:\n\" ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما\n_________\n(١) سورة البقرة: الآية ٢١٤.\n(٢) سورة الانفال: الآية ٦٠.\n(٣) سورة النساء: الآية ٧١.\n(٤) سورة التوبة: الآية ٤١.\n(٥) سورة النساء: الآية ٧٤، ٧٥.","vol":"2","page":650},{"text":"تألمون وترجون من الله ما لا يرجون \" (١) .\nويقول: \" الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا \" (٢) .\nأي أن المؤمنين لهم هدف سام، ولهم رسالة يجاهدون من أجلها، وهي رسالة الحق والخير وإعلاء كلمة الله.\nويوجب الثبات عند اللقاء فيقول: \" يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار - ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرقا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير \" (٣) .\nويرشد إلى القوة المعنوية، فيقول: \" يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون - وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين \" (٤) .\nويكشف عن نفسية المؤمنين، وأن من شأنها الاستماتة في الدفاع، فهم بين أمرين لا ثالث لهما: إما قاتلين، وإما مقتولين، فيقول:\n\" ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظم \" (٦) .\nوفي الحالة الاولى لهم النصر، وفي الثانية لهم الشهادة: \" قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنييين \" (٢) .\nوإن القتل في سبيل الله ليس موتا أبديا، وإنما هو انتقال إلى ما هو أرقي\n_________\n(١) سورة النساء: الآية ٧٦.\n(٢) سورة النساء: الآية ١٤٠.\n(٣) سورة الانفال: الآيتان ١٥، ١٦.\n(٤) سورة الانفال: الآيتان ٤٥، ٤٦.\n(٥) سورة التوبة: الآية ١١١.\n(٦) سورة التوبة: الآية ٥٢.","vol":"2","page":651},{"text":"وأبقى، وإن الفناء في سبيل الله هو عين البقاء.\n\" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون - فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون - يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين \" (١) والله مع المجاهدين لا يتخلى عنهم أبدا: \" إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان \" (٢) .\nثم هو سبحانه يعدهم على ذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فيقول: \" يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم - تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون - يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم - وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين \".\n(١) وبهذا الاسلوب ربي القرآن الكريم المسلمين الاوائل، وأوجد في نفوسهم الايمان الذي كان فيصلا بين الحق والباطل، ونهض بهم إلى حيث النصر، والفتح والتمكين في الارض.\n\" يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم (٤) \".\n\" وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قلبهم، وليمكنن لهم دينهم إلى ارتضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا (٥) \".\n_________\n(١) سورة آل عمران: الآيات ١٦٩، ١٧٠، ١٧١.\n(٢) سورة الانفال: الآية ١٢.\n(٣) سورة الصف: الآيات ١٠، ١١، ١٢، ١٣.\n(٤) سورة محمد: الآية ٧.\n(٥) سورة النور: الآية ٥٥.","vol":"2","page":652},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-582>وجوب الثبات أثناء الزحف:</span>\nيجب الثبات عند لقاء العدو، ويحرم الفرار.\nيقول الله ﷾: \" يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (١) \".\nويقول عز من قائل: \" يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار - ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير \" (٢) والآية توجب الثبات وتحرم الفرار إلا في إحدى حالتين، فإنه يجوز فيهما الانصراف عن العدو.\n(الحالة الاولى) أن ينحرف للقتال، أي أن ينصرف من جهة إلى جهة إخرى حسب ما يقتضيه الحال، فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب منه، أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر يستره، أو من جهة سفلى إلى جهة عليا وهكذا، مما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال.\n(الحالة الثانية) أن يتحيز إلى فئة، أي ينحاز إلى جماعة من المسلمين، إما مقاتلا معهم، أو مستنجدا بهم.\nوسواء أكانت هذه الفئة قريبة أم بعيدة.\nروى سعيد بن منصور: أن عمر ﵁، قال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة.\nوأبو عبيدة كان بالعراق، وعمر كان بالمدينة! وقال عمر أيضا: \" أنا فئة كل مسلم \".\nوروى ابن عمر ﵄ - أنهم أقبلوا على رسول الله ﷺ - لما خرج من بيته قبل صلاة الفجر، وكانوا قد فروامن عدوهم، فقالوا: \" نحن الفرارون \" فقال ﷺ:\n\" بل أنتم العكارون (٣)، أنافئة كل مسلم \".\n_________\n(١) سورة الانفال: الآية ١٦.\n(٢) سورة الانفال: الآية ١٦.\n(٣) عكارون: جمع عكار، وهو العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها.","vol":"2","page":653},{"text":"ففي هاتين الحالتين المتقدمتين، يجوز للمقاتل أن يفر من العدو وهو - وإن كان فرارا ظاهرا - فهو في الواقع محاولة لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة العدو.\nوفي غير هاتين الصورتين يكون الفرار كبيرة من كبائر الاثم وموبقة توجب العذاب الاليم.\nيقول الرسول ﷺ: \" اجتنبوا السبع الموبقات (١) \" قالوا: وما هن يا رسول الله؟.\nقال: \" الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف (٢)، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-583>الكذب والخداع عند الحرب:</span>\nيجوز في الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو إخلال بأمان.\nومن الخداع أن يخادع القائد الاعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة وعتاده قوة لا تقهر.\nوفي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر أن النبي ﷺ قال: \" الحرب خدعة \".\nوأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ﵂، قالت:\n\" لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شئ من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب، والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها \" الفرار من المثلين تقدم انه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا في إحدى الحالتين: \" التحرف للقتال، أو التحيز إلى فئة \".\n_________\n(١) الموبقات: المهلكات.\n(٢) التولي يوم الزحف: الفرار من الحرب.","vol":"2","page":654},{"text":"وبقي أن نقول: إنه يجوز الفرار أثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على المثلين، فإن كان مثلين فما دونهما فإنه يحرم الفرار، يقول الله عزوجل: \" الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين \" (١) .\nقال في المهذب: \" إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين، جاز الفرار.\nلكن إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون، فالافضل الثبات.\nوإن ظنوا الهلاك، فوجهان: (الاول) يلزم الانصراف، لقوله تعالى: \" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة \".\n(الثاني) فيستحب ولا يجب، لانهم ان قتلوا فازوا بالشهادة.\nوإن لم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين، فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار، وإن ظنوا فوجهان:\nيجوز لقوله تعالى: \" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة \".\nولايجوز، وصححوه، لظاهر الآية.\nوقال الحاكم: \" إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده، فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار، وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت، إذا لم يقصد الاقلاع عن الجهاد \".\nوذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك إلى: أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد، وأنهيجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه، وأجود سلاحا، وأشد قوة وهذا هو الاظهر.\nالرحمة في الحرب إذا كان الاسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات، فإنه يجعلها مقدرة بقدرها، فلا يقتل إلا من يقاتل في المعركة، وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله أو التعرض له بحال.\n_________\n(١) سورة الانفال: الآية ٦٦.","vol":"2","page":655},{"text":"وحرم الاسلام كذلك قتل النساء، والاطفال، والمرضى، والشيوخ، والرهبان، والعباد، والاجراء.\nوحرم المثلة، بل حرم قتل الحيوان، وإفساد الزروع، والمياه، وتلويث الآبار، وهدم البيوت.\nوحرم الاجهاز على الجريح، وتتبع الفار، وذلك أن الحرب كعملية جراحية، لا يجب أن تتجاوز موضع المرض بمكان.\nوفي ذلك روى سليمان بن بريدة عن أبيه: \" أن الرسول ﷺ.\nكان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: \" أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولاتغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا \".\nوحدث نافع عن عبد الله بن عمر ان امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول ﷺ مقتولة فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان. رواه مسلم.\nوروى رباح بن ربيع: أن الرسول ﷺ مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات ولعلها هي المرأة في الحديث المذكور قبل هذا.\nفوقف عليها، ثم قال: \" ما كانت هذه لتقاتل \" ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لاحدهم: \" الحق بخالد بن الوليد، فلا يقتلن ذرية، ولاعسيفا أي أجيرا ولا امرأة \".\nوعن عبد الله بن زيد قال: \" نهى النبي ﷺ عن النهبى والمثلة \". رواه البخاري.\nوقال عمران بن الحصين: \" كان النبي ﷺ يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة \" (١) .\nوفي وصية أبي بكر ﵁ لاسامة حين بعثه إلى الشام: \" لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا\n_________\n(١) المثلة: هي تشويه القتيل بأي صورة من الصو","vol":"2","page":656},{"text":"تقطعوا شجرة مثمرة، ولاتذبحوا شاة، ولا بقرة، ولا بعيرا، إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع \" يريد الرهبان \"، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له \".\nوكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب ﵁، فقد جاء في كتاب له: \" لاتغلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا، واتقوا الله في الفلاحين \" وكان من وصاياه لامراء الجنود: \" ولا تقتلوا هرما، ولا امرأة، ولا وليدا.\nوتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان، وعند شن الغارات \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-584>الغارة على الأعداء ليلا:</span>\nويجوز الاغارة على الاعداء ليلا (١) .\nقال الترمذي: \" وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وكرهه بعضهم \".\nوقال أحمد وإسحاق: \" لا بأس أن يبيت العدو ليلا \".\nوسئل الرسول ﷺ عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: \" هم منهم \".\nرواه البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثام.\nقال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم، انما هو في حال التمييز والتفرد.\nوأما البيات، فيجوز، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-585>انتهاء الحرب:</span>\nتنتهي الحرب بأحد الامور الآتية:\n١ - إسلام المحاربين، أو إسلام بعضهم ودخولهم في دين الله، وفي هذه الحال يصبحون مسلمين، ويكون لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم من الحقوق والواجبات.\n_________\n(١) الاغارة ليلا، هي: التي يطلق عليها لفظ \" البيات \".","vol":"2","page":657},{"text":"٢ - طلبهم إيقاف القتال مدة معينة، وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا، كما فعل ذلك الرسول ﷺ في صلح الحديبية.\n٣ - رغبتهم في أن يبقوا على دينهم مع دفع الجزية، ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم وبين المسلمين.\n٤ - هزيمتهم، وظفرنا بهم، وانتصارنا عليهم، وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين.\n٥ - وقد يحدث أن يطلب بعض المحاربين من الاعداء الامان، فيجاب إلى ما طلب، وكذلك إذا طلب الدخول في دار الاسلام، ومن ثم فإنا نتحدث بإجمال فيما يلي عن هذه الامور:\n١ - عقد الهدنة والموادعة.\n٢ - عقد الذمة.\n٣ - الغنائم.\n٤ - عقد الامان.","vol":"2","page":658},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-586>الهدنة:</span>\nمتى تجب الموادعة والهدنة: عقد الهدنة والموادعة هو الانفاق على ترك القتال فترة من الفترات الزمنية قد تنتهي إلى صلح، وتجب في حالين: (الحالة الاولى) إذا طلبها العدو، فإنه يجاب إلى طلبه ولو كان العدو يريد الخديعة، مع وجوب الحذر والاستعداد.\nيقول الله تعالى: \" وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم - وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله \" (١) .\nوفي غزوة الحديبية هادن رسول الله ﷺ مشركي مكة، ووادعهم مدة عشر سنين، وكان ذلك حقنا للدماء، ورغبة في السلم.\nعن البراء ﵁ قال: \" لما أحصر النبي ﷺ عن البيت (٢) صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف وجرابه (٣)، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه.\nقال (٤) لعلي أكتب الشرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم (٥): \" هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله \".\nفقال له المشركون: \" لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن أكتب: محمد بن عبد الله.\n_________\n(١) سورة الانفال: الآيتان ٦٠ و٦١.\n(٢) لما منعه الكفار من دخول مكة هو وأصحابه وكانوا يريدون العمرة اصطلحوا بالحديبية.\n(٣) بيان لجلبان السلاح.\n(٤) الرسول ﷺ.\n(٥) وفي رواية: ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم.","vol":"2","page":659},{"text":"فأمر عليا أن يمحوها (١) فقال: \" لا والله لاأمحوها \".\nفقال رسول الله ﷺ: أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها، وكتب \" ابن عبد الله \".\nفأقام بها ثلاثة أيام.\nفلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي:\nهذا آخر يوم من شرط صاحبك، فمره فليخرج.\nفأخبره بذلك، فقال: نعم، فخرج \".\nوعن المسور بن مخرمة ﵁، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال (٢) . رواه البخاري ومسلم وأبو داود.\n(الحالة الثانية) التي تجب فيها المهادنة: الاشهر الحرم، فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب.\nإلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال، فإنه يجب القتال حينئذ دفعا للاعتداء، وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة ودخلت هذه الاشهر ولم يستجب العدو لقبول الموادعة فيها (٣) .\nيقول الله تعالى: \" إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم \".\n(٤) وخطب رسول الله ﷺ في خطبة الوداع فقال: \" أيها الناس: إنما النسئ زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا،\n_________\n(١) كلمة: رسول الله.\n(٢) العيبة: وعاء الثياب، ومكفوفة: مربوطة محكمة، ولا إسلال ولا إغلال: أي لاسرقة ولا خيانة، بل ولا كلام فيما مضى، ولكن قلوب صافية، وأمن وسلام تام.\n(٣) وحاصل الشروط أن يرجع النبي ﷺ والمسلمون هذا العام، وأن يعودوا للعمرة العام القابل، ولا يحملوا إلا جلبان السلاح، ولا يأخذوا من تبعهم من أهل مكة، ولا يأخذوا من تأخر من المسلمين، ولا يمكثوا بمكة إلا ثلاثة أيام، واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا.\n(٤) سورة التوبة: الآية ٣٦.","vol":"2","page":660},{"text":"يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر في كتاب الله، يوم خلق الله السموات والارض، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، وواحد فرد، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، فهو الذي بين جمادى وشعبان، ألا هل بلغت، اللهم اشهد \".\nوما ورد من أن ذلك منسوخ، فهو ضعيف، لانه ليس فيه ما يدل على النسخ.","vol":"2","page":661},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-587>عقد الذمة:</span>\nالذمة هي العهد والامان: وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب - أو غيرهم - من الكفار على كفرهم بشرطين: (الشرط الاول) أن يلتزموا أحكام الاسلام في الجملة.\n(والشرط الثاني) أن يبذلوا الجزية.\nويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده، مادام حيا وعلى ذريته من بعده.\nوالاصل في هذا العقد قول الله سبحانه: \" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون \" (١) .\nوروى البخاري: أن المغيرة قال - يوم نهاوند -: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية.\nوهذا العقد دائم غير محدود بوقت ما دام لم يوجد ما ينقضه.\nموجب هذا العقد:\nوإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم.\nوالحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حرياتهم، والكف عن أذاهم، لما روي عن علي ﵁ أنه قال: \" إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا \".\nوالقاعدة العامة التي رآها الفقهاء: \" أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا \".\n_________\n(١) سورة التوبة: الآية ٢٩.","vol":"2","page":662},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-588>الأحكام التي تجري على أهل الذمة:</span>\nوتجرى أحكام الاسلام على أهل الذمة في ناحيتين: (الناحية الاولى) المعاملات المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق مع تعاليم الاسلام، كعقد الربا، وغيره من العقود المحرمة.\n(الناحية الثانية) العقوبات المقررة: فيقتص منهم، وتقام الحدود عليهم متى فعلواما يوجب ذلك.\nوقد ثبت أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما.\nأما ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات وما يتصل بالاسرى من زواج وطلاق، فلهم فيها الحرية المطلقة، تبعا للقاعدة الفقهية المقررة: \" اتركوهم وما يدينون \".\nوإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الاسلام، أو نرفض ذلك.\nيقول الله تعالى: \" ... فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين \" (١) .\nهذا ما يتعلق بالشرط الاول، وأما شرط الجزية فنذكره فيما يلي.\n_________\n(١) سورة المائدة: الآية ٤٢.","vol":"2","page":663},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-589>الجزية:</span>\nتعريفها: الجزية مشتقة من الجزاء، وهي: \" مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب \".\nالاصل في مشروعيتها: والاصل في مشروعيتها قول الله تعالى: \" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون \" (١) روى البخاري والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف.\nأن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر (٢) .\nوروى الترمذي أن النبي ﷺ أخذها من مجوس البحرين، وأخذها عمر ﵁ من فارس، وأخذها عثمان من الفرس أو البربر.\nحكمة مشروعيتها: وقد فرض الاسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين، حتى يتساوى الفريقان، لان المسلمين والذميين يستظلون براية\nواحدة، ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة، ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في البلاد الاسلامية التي يقيمون فيها: ولهذا تجب - بعد دفعها - حمايتهم والمحافظة عليهم، ودفع من قصدهم بأذى.\n_________\n(١) سورة التوبة: الآية ٢٩.\n(٢) هجر: بلد في جزيرة العرب.","vol":"2","page":664},{"text":"من تؤخذ منهم: وتؤخذ الجزية من كل الامم، سواء أكانوا كتابيين أم مجوسا أم غيرهم، وسواء أكانوا عربا أم عجما (١) وقد ثبت بالقرآن الكريم أنها تؤخذ من الكتابيين كما ثبت بالسنة أنها تؤخذ من المجوس، ومن عداهم يلحق بهم.\nقال ابن القيم: \" لان المجوس أهل شرك لاكتاب لهم.\nفأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها ﷺ من عبدة الاوثان من العرب، لانهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك، وكان رسول الله ﷺ قد فرغ من قتال العرب، واستوثقت كلها له بالاسلام.\nولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه، لانها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب، ومن المجوس، ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الاوثان بذلها لقبلها منه، كما قبلها من عبدة الصلبان والاوثان والنيران.\nولافرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض، ثم إن كفر\nعبدة الاوثان ليس أغلظ من كفر المجوس، وأي فرق بين عبدة الاوثان والنيران، بل كفر المجوس أغلظ، وعباد الاوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لاخالق إلا الله، وأنهم انما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله ﷾.\nولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم، أحدهما خالق للخير.\nوالآخر للشر، كما تقول المجوس، ولم يكونوا يستحلون نكاح الامهات والبنات والاخوات.\nوكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا، ولادانوا بدين أحد من الانبياء، لافي عقائدهم، ولا في شرائعهم.\nوالاثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع\n_________\n(١) وهذا مذهب مالك والاوزاعي وفقهاء الشام.\nوقال الشافعي ﵁: تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أم عجما ويلحق بهم المجوس ولاتقبل من عبدة الاوثان على الاطلاق.\nوقال أبو حنيفة ﵁: لا يقبل من العرب إلا الاسلام أو السيف.","vol":"2","page":665},{"text":"ملكهم على ابنته، لا يصح ألبتة، ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت، فلم يبقوا على شئ منها.\nومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم ﵊، وكان له صحف وشريعة، وليس تغيير عبدة الاوثان لدين إبراهيم ﵊ وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح، فإنه لايعرف عنهم التمسك بشئ من شرائع الانبياء عليهم الصلاة والسلام، بخلاف العرب، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الاديان، أحسن حالا من مشركي العرب؟ وهذا القول أصح في الدليل كما ترى.\n\"\nشروط أخذها: وقد روعي في أخذها: الحرية والعدل والرحمة.\nولهذا اشترط فيمن تؤخذ منهم:\n١ - الذكورة.\n٢ - التكليف.\n٣ - الحرية.\nلقوله تعالى: \" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون \" (١) .\nأي عن قدرة وغنى، فلاتجب على امرأة، ولاصبي، ولاعبد، ولا مجنون.\nكما أنها لا تجب على مسكين يتصدق عليه، ولا على من لا قدرة له على العمل، ولا على الاعمى، أو المقعد، وغيرهم من ذوي العاهات، ولا على المترهبين في الاديرة إلا إذا كان غنيا من الاغنياء.\nقال مالك ﵁: \" قضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلامن الرجال الذين قد بلغوا الحلم \".\nوروى أسلم: أن عمر ﵁، كتب إلى امراء الاجناد: \" لا\n_________\n(١) سورة التوبة: الآية ٢٩.","vol":"2","page":666},{"text":"تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولاتضربوها إلاعلى من جرت عليه المواسي \" (١) .\nوالمجنون حكمه حكم الصبي.\nقدرها: روى أصحاب السنن عن معاذ ﵁، أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافرة (٢) .\nثم زاد فيها عمر ﵁، فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الورق في كل سنة (٣) .\nفرسول الله ﷺ علم بضعف أهل اليمن، وعمر ﵁، علم بغنى أهل الشام وقوتهم.\nوروى البخاري أنه قيل لمجاهد: \" ما شأن الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار \".\nوبهذا أخذ أبو حنيفة ﵁، ورواية عن أحمد، فقال: \" إن على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما، فجعلها مقدرة الاقل والاكثر \".\nوذهب الشافعي، ورواية عن أحمد: إلى أنها مقدرة الاقل فقط، وهو دينار، وأما الاكثر فغير مقدر، وهو موكول إلى اجتهاد الولاة.\nوقال مالك، وإحدى الروايات عن أحمد، وهذا هو الراجح: \" إنه لا حد لاقلها ولالاكثرها، والامر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الامر، ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله \".\n\" ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته \".\nالزيادة على الجزية: ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر بهم للمسلمين.\n_________\n(١) وهذا كناية على أنها لا تجب إلاعلى الرجل، وذلك إذا نبت شعره.\n(٢) المعافرة: ثياب باليمن وهي مأخوذة من معافرة، وهو حي من همدان.\n(٣) الورق: الفضة.","vol":"2","page":667},{"text":"فقد روى الاحنف بن قيس: أن عمر ﵁ شرط على أهل الذمة \" ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.\nرواه أحمد.\nوروى أسلم، أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر ﵁، فقالوا: \" إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم.\nفقال ﵁: \" أطعموهم مما تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك \".\nعدم أخذ ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم: وقد أمر الرسول ﷺ بالرفق بأهل الكتاب وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون.\nروي عن ابن عمر ﵄: \" كان آخر ما تكلم به النبي ﷺ أن قال: \" احفظوني في ذمتي \".\nوجاء في الحديث: \" من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه \".\nوروي عن ابن عباس ﵄: \" ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو \".\nسقوطها عمن أسلم: وتسقط الجزية عمن أسلم لحديث ابن عباس مرفوعا: \" ليس على المسلم جزية \".\nرواه أحمد وأبو داود.\nوروى أبو عبيدة: أي يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذا.\nقال: \" إن في الاسلام معاذا \".\nفرفع إلى عمر ﵁ فقال: \" إن في الاسلام معاذا \".\nوكتب ألا تؤخذ منه الجزية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-590>عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين:</span>\nوكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين وتحت ظلال الاسلام فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهم، بعيد عن المسلمين.","vol":"2","page":668},{"text":"فقد عقد رسول الله ﷺ مع نصارى نجران عقدا، مع بقائهم في أماكنهم، وإقامتهم في ديارهم، دون أن يكون معهم أحد من لمسلمين.\nوقد تضمن هذا العهد: حمايتهم، والحفاظ على حريتهم الشخصية، والدينية، وإقامة العدل بينهم، والانتصاف من الظالم.\nوقام الخلفاء من بعده على تنفيذه حتى عهد هارون الرشيد، فأراد أن ينقضه، فمنعه محمد بن الحسن صاحب الامام أبي حنيفة، وهذا هو نص العقد: \" لنجران وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله ﷺ، على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقف من أسقفيته، اولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليه دنية، أي لا يعامل معاملة الضعيف، ولا دم جاهلية، ولا يخسرون ولا يعسرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف، غير ظالمين ولامظلومين، ومن أكل ربا (١) من ذي قبل، أي في المستقبل، فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ\nرجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله، وذمة محمد النبي الامي رسول الله أبدا، حتى يأتي الله بأمره \" فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال المعاهدة لحسابه، وظلم شعبه، منع من ذلك.\nجاء في المبسوط للسرخسي: \" وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء، من: قتل، أو صلب، أو غيره مما لا يصح في دار الاسلام، لم يجب إلى ذلك، لان التقرير على الظلم مع إمكان المنع حرام، ولان الذمي ممن يلتزم أحكام الاسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل، فإن أعطى الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه مالا يصح في الاسلام، لقوله ﷺ: \" كل شرط ليس في كتاب الله باطل \".\n_________\n(١) قال ابن القيم: في هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم.","vol":"2","page":669},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-591>بم ينقض العهد</span>؟\nوينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية، أو إباء التزام حكم الاسلام، إذا حكم حاكم به، أو تعدى على مسلم بقتل، أو بفتنته عن دينه، أو زنا بمسلمة، أو أصابها بزواج، أو عمل عمل قوم لوط، أو قطع الطريق، أو تجسس، أو آوى الجساوس، أو ذكر الله أو رسوله، أو كتابه، أو دينه بسوء، فإن هذا ضرريعم المسلمين في أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم، وأخلاقهم، ودينهم.\nقيل لابن عمر ﵁: \" إن راهبا يشتم النبي ﷺ، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطه الامان على هذا \".\nوكذا إذا لحق بدار الحرب، بخلاف ما إذا أظهر منكرا، أو قذف مسلما، فإن عهده لا ينتقض.\nوإذا انتقض عهده، فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقض، لان النقض حدث منه فيختص به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-592>موجب النقض:</span>\nوإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الاسير، فإن أسلم حرم قتله، لان الاسلام يجب ما قبله.\nدخول غير المسلمين المساجد وبلاد الاسلام اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الاسلام.\nوجملة بلاد الاسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام: (القسم الاول) الحرم، فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميا كان أو مستأمنا، لظاهر قول الله ﷾: \" يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا \" (١) .\nوبه قال الشافعي، وأحمد، ومالك.\n_________\n(١) سورة التوبة: الآية ٢٨.","vol":"2","page":670},{"text":"فلو جاء رسول من دار الكفر والامام في الحرم فلا يأذن له في دخول الحرم، بل يخرج إليه بنفسه، أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم.\nوجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم (١) .\nويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه.\nويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا.\n(القسم الثاني) من بلاد الاسلام: الحجاز، وحده ما بين اليمامة، واليمن، ونجد، والمدينة الشريفة، قيل نصفها تهامي، ونصفها حجازي، وقيل كلها حجازي (٢) .\nوقال الكلبي: حد الحجاز: ما بين جبلي طئ وطريق العراق، سمي حجازألانه حجز بين تهامة ونجد، وقيل: لانه حجز بين نجد والسراة، وقيل لانه حجز بين نجد وتهامة والشام.\nقال الحربي: وتبوك من الحجاز، فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالاذن، ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام.\nوقال أبو حنيفة: لا يمنعون من استيطانها والاقامة بها.\nوحجة الجمهور ماروى مسلم، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \" لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما \".\nزاد في رواية لغير مسلم: وأوصى فقال: \" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب \".\nفلم يتفرغ لذلك أبو بكر، وأجلاهم عم في خلافته، وأجل لمن يقدم تاجرا ثلاثا.\nوعن ابن شهاب: أن رسول الله ﷺ قال: \" لا يجتمع دينان في جزيرة العرب \".\nأخرجه مالك في الموطأ مرسلا.\n_________\n(١) يعني بإذن الامام أن الخليفة أو نائبه في الحكم.\n(٢) وهو الصحيح في عرف الاسلام، وأما الخلاف فهو في شكل البلاد الذي سمي الحجاز لاجله\nحجازا ونجد نجدا.","vol":"2","page":671},{"text":"وروى مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم \".\nقال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق، إلى البحر.\nوقال غيره: حد جزيرة العرب من أقصى (عدن أبين) إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا.\n(القسم الثالث) سائر بلاد الاسلام، فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأما وذمة، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم عند الشافعي.\nوقال أبو حنيفة: يجوز دخولها لهم من غير إذن.\nوقال مالك وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال.","vol":"2","page":672},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-593>الغنائم:</span>\nتعريفها: الغنائم: جمع غنيمة، وهي في اللغة ما يناله الانسان بسعي، يقول الشاعر: وقد طوفت في الآفاق حتى - رضيت من الغنيمة بالاياب وفي الشرع: هي المال المأخوذ من أعداء الاسلام عن طريق الحرب والقتال، وتشمل الانواع الآتية:\n١ - الاموال المنقولة.\n٢ - الاسرى.\n٣ - الارض.\nوتسمى الانفال - جمع نفل - لانها زيادة في أموال المسلمين، وكانت قبائل العرب في الجاهلية قبل الاسلام إذا حاربت وانتصر بعضها على بعض أخذت الغنيمة ووزعتها على المحاربين، وجعلت منها نصيبا كبيرا للرئيس: أشار إليه أحد الشعراء فقال: لك المرباع (١) منها والصفايا (٢) وحكمك والنشيطة (٣) والفضول (٤) إحلالها لهذه الامة دون غيرها: وقد أحل الله الغنائم لهذه الامة: فيرشد الله سبحانه إلى حل أخذ هذه الاموال بقوله: \" فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور ريحم \" (٥) .\n_________\n(١) المرباع: ربع الغنيمة.\n(٢) الصفايا: ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه.\n(٣) النشيطة: ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة.\n(٤) الفضول: ما يفضل بعد القسمة.\n(٥) سورة الانفال: الآية ٦٩.","vol":"2","page":673},{"text":"ويشير الحديث الصحيح إلى أن هذا خاص بالامة المسلمة، فإن الامم السابقة لم يكن يحل لها شئ من ذلك.\nروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال: \" أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي:\nنصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل. وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لاحد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وبعثت إلى الناس عامة \".\nوسبب ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال \" فلم تحل الغنائم لاحد من قبلنا. ذلك لان الله ﵎ رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا \". أي أحلها لنا.\nمصرفها: كان أول صدام مسلح بين الرسول ﷺ وبين المشركين يوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية من الهجرة في بدر، وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤزر والفوز العظيم للنبي ﷺ والمسلمين، ولاول مرة منذ البعثة يشعر المسلمون بحلاوة النصر، ويمكنهم الله من أعدائهم الذين اضطهدوهم طيلة خمسة عشر عاما، والذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا: \" ربنا الله \".\nوقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالا طائلة فجمعها المنتصرون من المسلمين، ثم اختلفوا بينهم، فيمن تكون له هذه الاموال؟ أتكون للذين خرجوا في إثر العدو؟ أو تكون للذين أحاطوا برسول الله ﷺ وحموه من العدو؟","vol":"2","page":674},{"text":"فأرشد القرآن الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله وإلى رسوله ﷺ.\nففي الآية الاولى من سورة الانفال يقول الله ﷾: \" يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول \".\nكيفية تقسيم الغنائم: وقد بين الله ﷾ كيفية تقسيم الغنائم، فقال: \" واعلموا أنما غنمتم (١) من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٢) إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير \" (٣) .\nفالآية الكريمة نصت على الخمس يصرف على المصارف التي ذكرها الله ﷾، وهي: الله ورسوله، وذو القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وذكر الله هنا تبركا.\nفسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفئ، فينفق منه على الفقراء، وفي السلاح، والجهاد، ونحو ذلك من المصالح العامة.\nروى أبو داود، والنسائي، عن عمرو بن عبسة قال: \" صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: \" لا يحل لي من غنائكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم \".\nأي ينفق منه على الفقراء، وفي السلاح، والجهاد.\n_________\n(١) غنمتم: أي أخذتموه من الكفار بواسطة الحرب وهو ليس على عمومه وإنما دخله التخصيص لان سلم المقتول لقاتله - والحاكم مخير في الاسارى والارض. ويكون المعنى إنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها من الامتعة والسبي.\n(٢) المساكين: الفقراء. وابن السبيل: المسافر المنقطع عن بلده.\n(٣) سورة الانفال: الآية ٤١.","vol":"2","page":675},{"text":"أما نفقات الرسول ﷺ، فكانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير.\nروى مسلم عن عمر، قال: \" كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولاركاب.\nفكانت للنبي ﷺ خاصة.\nفكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع (١) والسلاح عدة في سبيل الله.\nوسهم ذي القربى: أي أقرباء النبي ﷺ وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، الذين آزروا النبي ﷺ وناصروه، دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه.\nروى البخاري وأحمد عن جبير بن مطعم، قال: لما كان يوم خيبر، قسم رسول الله ﷺ سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب.\nفأتيت أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم، لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب، أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال: \" إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام.\nوإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد \".\nوشبك بين أصابعه \" ويأخذ منهم الغني (٢) والفقير والقريب والبعيد، والذكر والانثى \" للذكر مثل حظ الانثيين (٣) \".\nوهذا مذهب الشافعي، وأحمد.\nوروي عن ابن عباس، وزين العابدين، والباقر: أنه يسوى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، لان اسم القرابة يشملهم، ولانهم عوضوه لما حرمت عليهم الزكاة، ولان الله جعل ذلك لهم، وقسمه الرسول ﷺ لهم، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على البعض.\n_________\n(١) الكراع: الخيل.\n(٢) قال أبو حنيفة: يعطون لفقرهم إذا كانوا فقراء، وقال الشافعي: يعطون لقرابتهم من الرسول ﷺ.\n(٣) سورة النساء: الآية ١١.","vol":"2","page":676},{"text":"واعتبر الشافعي أن سهمهم استحق بالقرابة فأشبه الميراث.\nوقد كان النبي ﷺ يعطي عمه العباس وهو غني - ويعطي عمته صفية.\nوأما سهم اليتامى، وهم أطفال المسلمين، فقيل: يختص به الفقراء وقيل: يعم الاغنياء والفقراء، لانهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء.\nروى البيهقي بإسناد صحيح، عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي ﷺ وهو بوادي القرى، وهو معترض فرسا، فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: \" لله خمسها، وأربعة أخماسها للجيش.\n\" قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: \" لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك\nالمسلم.\n\" وفي الحديث: \" وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم \".\nوأما الاربعة الاخماس الباقية، فتعطى للجيش.\nويختص بها: الذكور، الاحرار، البالغون، العقلاء.\nأما النساء، والعبيد، والصغار، والمجانين، فإنه لا يسهم لهم.\nلان الذكورة، والحرية، والبلوغ، والعقل، شرط في الاسهام.\nويستوي في العطاء القوي، والضعيف، ومن قاتل، ومن لم يقاتل.\nروى أحمد، عن سعد بن مالك، قال: \" قلت: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم \".\nوفي كتاب حجة الله البالغة: \" ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش، كالبريد، والطليعة، والجاسوس.\nيسهم له وإن لم يحضر الواقعة، كما كان لعثمان يوم بدر، فقد تغيب عنها","vol":"2","page":677},{"text":"بأمر رسول الله ﷺ، من أجل مرض زوجته، رقية بنت الرسول ﷺ.\nفقال له النبي ﷺ: \" إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه \".\nرواه البخاري عن ابن عمر ﵄.\nوتقسم الغنيمة على أساس أن يكون للراجل سهم، وللفارس ثلاثة: وقد جاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة بأن النبي ﷺ:\nكان يسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم، وللراجل (١) سهما.\nوإنما كان ذلك كذلك لزيادة مئونة الفرس واحتياجه إلى سايس \" وقد يكون تأثير الفارس بالفرس (٢) في الحرب ثلاثة أصعاف تأثير الراجل (٣) .\nولا يسهم لغير الخيل، لانه لم ينقل عنه ﷺ أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه سبعون بعيرا يوم بدر، ولم تخل غزوة من غزواته من الابل وهي غالب دوابهم، ولو أسهم لها لنقل الينا، وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للابل.\nولا يسهم لاكثر من فرس واحد، لان النبي ﷺ لم يرو عنه ولا عن أصحابه أنهم أسهموا لاكثر من فرس، ولان العدو لا يقاتل إلا على فرس واحد.\nوقال أبو حنيفة ﵁: \" يسهم لاكثر من فرس واحد، لانه أكثر غناء وأعظم منفعة.\nويعطى الفرس المستعار والمستأجر، وكذلك المغصوب وسهمه لصاحبه.\nالنفل من الغنيمة: يجوز للامام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه بمقدار الثلث، أو الربع.\n_________\n(١) للراجل: المجاهد على رجليه.\n(٢) الفارس بالفرس يرى أبو حنيفة ﵁: ان للفارس سهمين وللراجل سهما، وهذا مخالف للسنة الصحيحة.\n(٣) يرى بعض العلماء التسوية بين الفرس العربي والهجين.\nويسمى البرذون والاكديش.\nويرى البعض الاخر أنه لا يسوى بينهما.\nفإذا لم يكن الفرس عربيا، فإنه لا يسهم له، وأنه في هذه الحال يكون مثل الجمل في عدم الاسهام له.","vol":"2","page":678},{"text":"وأن تكون هذه الزيادة من الغنيمة نفسها، إذا أظهر من النكاية في العدو ما يستحق به هذه الزيادة، وهذا مذهب أحمد وأبو عبيد (١) .\nوحجة ذلك، حديث حبيب بن مسلمة، أن رسول الله ﷺ: كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة، وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة \".\nرواه أبو داود، والترمذي.\nوجمع لسلمة بن الاكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه خمسة أسهم لعظم عنائه في تلك الغزوة.\nالسلب للقاتل: السلب هو ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب، وكذلك ما يتزين به للحرب.\nأما ما كان معه من جواهر ونقود ونحوها، فليس من السلب، وإنما هو غنيمة.\nوأحيانا يرغب القائد في القتال، فيغري المقاتلين بأخذ سلب المقتولين، وإيثارهم به دون بقية الجيش.\nوقد قضى رسول الله ﷺ في السبل للقاتل، ولم يخمسه.\nرواه أبو داود عن عوف بن مالك الاشجعي. وخالد بن الوليد.\nوروى ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك: أن البراء بن مالك مر على مرزبان يوم الدارة، فطعنه طعنة على قربوص سرجه فقتله، فبلغ سلبه ثلاثين ألفا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ﵁، فقال لابي طلحة: \" إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا. ولا أراني إلا خمسته \".\nقال: قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك: إنه أول سلب خمس في الاسلام.\n_________\n(١) يرى مالك: أن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت المال. وقال الشافعي: يكون من خمس الخمس، وهو نصيب الامام.","vol":"2","page":679},{"text":"عن سلمة بن الاكوع.\nقال: أتى النبي ﷺ عين (١) من المشركين، وهو في سفر، فجلس مع أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي ﷺ: \" اطلبوه، فاقتلوه \"، قال: فقتلته، فنفلني سلبه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-594>من لا سهم له في الغنيمة:</span>\nتقدم أن شرط الاسهام في الغنيمة: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية.\nفمن لم يكن مستوفيا لهذه الشروط فلا سهم له في الغنيمة، وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم.\nقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الامة.\nوروى أبو داود، عن عمير قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله ﷺ.\nفأخبر أني مملوك، فأمر بي من خرثى المتاع: أي أردأه.\nوفي حديث ابن عباس: أنه سئل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ فأجاب: انه لم يكن لهما سهم معلوم، إلا أنه يحذيا (٢) من غنائم القوم.\nوعن أم عطية، قالت: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، فنداوي الجرحى، ونمرض المرضى: وكان يرضخ لنا من الغنيمة.\nوأخرج الترمذي عن الاوزاعي مرسلا، قال: أسهم النبي ﷺ الصبيان بخيبر.\nوالمقصود بالاسهام هنا الرضخ.\nوعن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس ﵄، يسأله عن خمس خلال أما بعد: فأخبرني: \" هل كان النبي ﷺ يغزو بالنساء؟\n_________\n(١) جاسوس.\n(٢) يحذيا: يعطيا.","vol":"2","page":680},{"text":"وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ \" فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه.\nثم كتب إليه، فقال: \" كتبت تسألني: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين (١) من الغنيمة، وأما يسهم، فلا.\nولم يكن النبي ﷺ يقتل الصبيان، وأنت لاتقتلهم.\nوكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الاخذ لنفسه، ضعيف\nالوكاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم.\nوكتبت تسألني: عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك \".\nرواه الخمسة إلا البخاري.\n<span data-type=\"title\" id=toc-595>الأجراء وغير المسلمين لا يسهم لهم:</span>\nوكذلك لا حق للاجراء الذين يصحبون الجيش للمعاش في الغنيمة، وإن قاتلوا، لانهم لم يقصدوا قتالا، ولا خرجوا مجاهدين، ويدخل فيهم الجيوش الحديثة، فإنها صناعة وحرفة.\nوأما غير المسلمين من الذميين، فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في الحرب، وقاتلوا مع المسلمين.\nفقالت الاحناف، وهو مروي عن الشافعي ﵁: يرضخ (٢) لهم، ولا يسهم لهم.\n_________\n(١) يحذين: يعطين، والحذوة: العطية.\n(٢) يرضخ لهم: يعطون عطاء قليلا.","vol":"2","page":681},{"text":"ومروي عن الشافعي أيضا: يستأجرهم الامام من مال لا مالك له بعينه، فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبي ﷺ.\nوقال الثوري والاوزاعي: يسهم لهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-596>الغلول:</span>\nتحريم الغلول: يحرم الغلول، وهو السرقة من الغنيمة، إذ أن الغلول يكسر قلوب\nالمسلمين، ويسبب اختلاف كلمتهم، ويشغلهم بالانتهاب عن القتال، وكل ذلك يفضي إلى الهزيمة، ولهذا كان الغلول من كبائر الاثم بإجماع المسلمين.\nيقول الله تعالى: \" وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة \".\n(١) وقد أمر النبي ﷺ بعقوبة الغال وحرق متاعه وضربه، زجرا للناس وكبحا لهم أن يفعلوا مثل ذلك.\nفقد روى أبو داود، والترمذي، عن عمر ﵁، عن النبي ﷺ قال: \" إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه \".\nقال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسألنا سالما عنه؟ فقال: بعه وتصدق بثمنه.\nوعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر، حرقوا متاع الغال وضربوه.\nوقد رويت أحاديث أخرى عن النبي ﷺ: أنه لم يأمر بحرق متاع الغال، ولا ضربه، ففهم من هذا ان للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب حرق\n_________\n(١) سورة آل عمران: الاية ١٦١.","vol":"2","page":682},{"text":"وضرب، وإن كانت المصلحة غير ذلك فعل ما فيه المصلحة.\nوروى البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل (١) النبي صلى\nالله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال النبي ﷺ: \" هو في النار \"، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها.\nوروى أبو داود: \" أن رجلا مات يوم خيبر من الاصحاب، فبلغ النبي ﷺ، فقال: \" صلوا على صاحبكم \" فتغيرت وجوه الناس، فقال: \" إن صاحبكم غل في سبيل الله \"، ففتشوا متاعه، فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين.\nالانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم: ويستثنى من ذلك الطعام، وعلف الدواب، فإنه يباح للمقاتلين أن ينتفعوا بها ماداموا في أرض العدو، ولو لم تقسم عليهم.\n١ - روى البخاري، ومسلم، عن عبد الله بن مغفل، قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت، فإذا رسول الله ﷺ مبتسم.\n٢ - وأخرج أبو داود، والحاكم، والبيهقي، عن ابن أبي أوفى قال: \" أصبنا طعام يوم خيبر، وكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينطلق.\n٣ - وروى البخاري عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.\nوفي بعض رواية الحديث عند أبي داود: فلم يؤخذ منهما الخمس.\nقال مالك في الموطأ: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم، ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم.\nوقال: أنا أرى الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون الطعام.\n_________\n(١) ثقل: متاع.","vol":"2","page":683},{"text":"وقال: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش.\nقال: فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيئا يرجع به إلى أهله.\nالمسلم يجد ماله عند العدو يكون له: إذا استرد المقاتلون أموالا للمسلمين كانت بأيدي الاعداء، فأربابها أحق بها، وليس للمقاتلين منها شئ، لانها ليست من الغنائم.\n١ - عن ابن عمر أنه غار له فرس، فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون، فردت عليه في زمان النبي ﷺ.\n٢ - وعن عمران بن حصين قال: \" أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء، ناقة رسول الله ﷺ، وامرأة من المسلمين، فلما كانت ذات ليلة، قامت المرأة، وقد ناموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت العضباء، فأتت ناقة ذلولا، فركبتها، ثم توجهت قبل المدينة، ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فأتوا بها رسول الله ﷺ، فأخبرته المرأة بنذرها، فقال: \" بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية \".\nوكذلك إذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم، فإنه يرد إلى صاحبه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-597>الحربي يسلم:</span>\nإذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الاسلام وترك بدار الحرب ولده وزوجته وماله، فإن هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم، وحرمة ماله، فإذا غلب المسلمون عليها لم تدخل في نطاق الغنائم، لقوله ﷺ: \" فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأمولهم \".","vol":"2","page":684},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-598>أسرى الحرب:</span>\nأسرى الحرب، وهم من جملة الغنائم، وهم على قسمين: (الاول) النساء والصبيان.\n(الثاني) الرجال البالغون المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء.\nوقد جعل الاسلام الحق للحاكم في أن يفعل بالرجال المقاتلين إذا ظفر بهم ووقعوا أسرى، ما هو الانفع والاصلح من المن، أو الفداء، أو القتل.\nوالمن: هو إطلاق سراحهم مجانا.\nوالفداء: قد يكون بالمال، وقد يكون بأسرى المسلمين، ففي غزوة بدر كان الفداء بالمال، وصح عنه ﷺ أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل.\nرواه أحمد والترمذي وصححه.\nيقول الله ﷾: \" فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم (١) فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها \" (٢) .\nوروى مسلم من حديث أنس ﵁: أن النبي ﷺ، أطلق سراح الذين أخذهم أسرى، وكان عددهم ثمانين، وكانوا قد\nهبطوا عليه وعلى أصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم.\nوفي هذا نزل قول الله ﷾: \" وهو الذي كف أيديم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم \" (٣) .\n_________\n(١) الاثخان: المبالغة في قتل العدو.\n(٢) سورة محمد: الاية ٤.\n(٣) سورة الفتح: الاية ٢٤.","vol":"2","page":685},{"text":"وقال ﷺ لاهل مكة يوم الفتح: \" اذهبوا فأنتم الطلقاء \".\nعلى أنه يجوز للامام، مع ذلك، أن يقتل الاسير إذا كانت المصلحة تقتضي قتله، كما ثبت ذلك عن الرسول ﷺ، فقد قتل النضر ابن الحارث، وعقبة بن معيط، يوم بدر، وقتل أبا عزة الجمحي يوم أحد.\nوفي هذا يقول الله سبحانه: \" ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض \" (١) .\nوممن ذهب إلى هذا جمهور العلماء، فقالوا: \" للامام الحق في أحد الامور الثلاثة المتقدمة \".\nوقال الحسن وعطاء: لا يقتل الاسير، بل يمن عليه أو يفادى به.\nوقال الزهري ومجاهد وطائفة من العلماء: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا.\nوقال مالك: لا يجوز المن بغير فداء.\nوقال الاحناف: لا يجوز المن أصلا، لا بفداء ولا بغيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-599>معاملة الأسرى:</span>\nعامل الاسلام الاسرى معاملة إنسانية رحيمة، فهو يدعو إلى إكرامهم والاحسان إليهم، ويمدح الذين يبرونهم، ويثني عليهم الثناء الجميل.\nيقول الله تعالى: \" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا - إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا \" (٢) .\nويروي أبو موسى الاشعري ﵁، عن رسول الله ﷺ، أنه قال:\n_________\n(١) سورة الانفال: الاية ١٧.\n(٢) سورة الدهر: الاية ٩.","vol":"2","page":686},{"text":"\" فكوا العاني (١)، وأجيبوا الداعي، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض \".\nوتقدم أن ثماقة بن أثال وقع أسيرا في أيدي المسلمين، فجاءوا به إلى النبي ﷺ فقال: \" أحسنوا إساره \".\nوقال: \" اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه \".\nفكانوا يقدمون إليه لبن لقحة (٢) الرسول ﷺ غدوا ورواحا.\nودعاه النبي ﷺ إلى الاسلام، فأبى، وقال له: إن أردت الفداء، فاسأل ما شئت ما المال.\nفمن عليه الرسول ﷺ، وأطلق سراحه بدون فداء، فكان ذلك من أسباب دخوله في الاسلام.\nوقد جاء في الصحاح في شأن أسرى غزوة بني المصطلق - وكان من بينهم جويرية بنت الحارث - أن أباها الحارث بن أبي ضرار، حضر إلى المدينة ومعه كثير من الابل ليفتدي بها ابنته، وفي وادي العقيق، قبل المدينة بأميال، أخفى اثنين من الجمال أعجباه في شعب بالجبل، فلما دخل على النبي ﷺ قال له: يا محمد أصبتم ابنتي، وهذا فداؤها.\nفقال ﵊: \" فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا \"؟ فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما أطلعك على ذلك إلا الله. وأسلم الحارث وابنان له، وأسلمت ابنته أيضا، فخطبها رسول الله ﷺ إلى أبيها وتزوجها، فقال الناس: لقد أصبح هؤلاء الاسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله ﷺ، فمنوا عليهم بغير فداء.\nوتقول عائشة ﵂: \" فما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية، إذ بتزوج الرسول ﷺ إياها أعتق مائة من أهل بيت بني المصطلق \".\nولمثل هذا تزوج النبي ﷺ من جويرية، لا لشهوة يقضيها، بل لمصلحة شرعية يبتغيها، ولو كان يبغي الشهوة لاخذها أسيرة حرب بملك اليمين.\n_________\n(١) العاني: الاسير.\n(٢) اللقحة: الناقة الحلوب.","vol":"2","page":687},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-600>الاسترقاق:</span>\nإن القرآن الكريم لم يرد فيه نص يبيح الرق، وإنما جاء فيه الدعوة إلى العتق.\nولم يثبت أن الرسول ﷺ ضرب الرق على أسير من الاسارى، بل أطلق أرقاء مكة، وأرقاء بني المصطلق، وأرقاء حنين.\nوثبت عنه أنه ﷺ أعتق ما كان عنده من رقيق في الجاهلية.\nوأعتق كذلك ما أهدي إليه منهم.\nعلى أن الخلفاء الراشدين ﵃ ثبت عنهم أنهم استرقوا بعض الاسرى على قاعدة المعاملة بالمثل.\nفهم لم يبيحوا الرق في كل صورة من صوره، كما كان عليه العمل في الشرائع الالهية والوضعية، وإنما حصروره في الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافر، وألغوا كل الصور الاخرى، واعتبروها محرمة شرعا لا تحل بحال.\nومع أن الاسلام ضيق مصادره وحصرها هذا الحصر، فإنه من جانب آخر عامل الارقاء معاملة كريمة، وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها كما يتجلى ذلك فيما يلي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-601>معاملة الرقيق:</span>\nلقد كرم الاسلام الرقيق، وأحسن إليهم، وبسط لهم يد الحنان، ولم يجعلهم موضع إهانة ولا ازدراء، ويبدو ذلك واضحا فيما يلي:\n١ - أوصى بهم فقال: \" واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم \" (١) .\n_________\n(١) سورة النساء: الاية ٣٦.","vol":"2","page":688},{"text":"وعن علي ﵁: أن النبي ﷺ قال: \" اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم \".\n٢ - نهى أن ينادى بما يدل على تحقيره واستعباده، إذ قال الرسول ﷺ: \" لا يقل أحدكم عبدي أو أمتي وليقل فتاي وفتاتي، وغلامي \".\n٣ - أمر أن يأكل ويلبس مما يأكل المالك، فعن ابن عمر أن الرسول ﷺ قال: \" خولكم (١) إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم \".\n٤ - نهى عن ظلمهم وأذاهم، فعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \" من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه \".\nوعن أبي مسعود الانصاري قال: بينا أنا أضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من خلفي، فإذا هو رسول الله ﷺ يقول: \" اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام \". فقلت: هو حر لوجه الله، فقال: \" لو لم تفعل لمستك النار \". وجعل للقاضي حق الحكم بالعتق إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية.\n٥ - دعا إلى تعليمهم وتأديبهم، فقال رسول الله ﷺ: \" من كانت له جارية فعلمها، وأحسن إليها وتزوجها، كان له أجران في الحياة وفي الاخرى. أجر بالنكاح والتعليم، وأجر بالعتق \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-602>طريق التحرير:</span>\nوقد فتح الاسلام أبواب التحرير، وبين سبل الحلاص، واتخذ وسائل شتى لانقاذ هؤلاء من الرق:\n_________\n(١) الخول: الخدم.","vol":"2","page":689},{"text":"١ - فهو طريق إلى رحمة الله وجنته يقول الله سبحانه: \" فلا اقتحم العقبة - وما أدراك ما العقبة - فك رقبة \" (١) وجاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال: \" عتق النسمة، وفك الرقبة \".\nفقال: يارسول الله: أو ليسا واحدا؟ قال: \" لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها \".\n٢ - والعتق كفارة للقتل الخطأ. يقول الله عزوجل: \" ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة \" (٢)\n٣ - وهو كفارة للحنث في اليمين لقوله تعالى: \" فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون هليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة \" (٣) .\n٤ - والعتق كفارة في حالة الظهار، يقول الله سبحانه: \" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا \". (٤)\n٥ - جعل الاسلام من مصارف الزكاة شراء الارقاء وعتقهم، يقول أالله تعالى: \" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب \" (٥) .\n٦ - أمر بمكاتبة العبد على قدر من المال، حيث قال تعالى: \" والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم \". (٦)\n_________\n(١) سورة البلد: الايات ١١، ١٢، ١٣.\n(٢) سورة النساء: الاية ٩٢.\n(٣) سورة المائدة: الاية ٨٩.\n(٤) سورة المجادلة: الاية ٣.\n(٥) سورة التوبة: الاية ٦.\n(٦) سورة النور: الاية ٣٣.","vol":"2","page":690},{"text":"٧ - من نذر أن يحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده. وبهذا يتبين أن الاسلام ضيق مصادره الرق.\nوعامل الارقاء معاملة كريمة، وفتح أبواب التحرير، تمهيدا لخلاصهم نهائيا من نير الذل والاستعباد، فأسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الايام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-603>أرض المحاربين المغنومة:</span>\nالارض التي تؤخذ عنوة: إذا غنم المسلمون أرضا، بأن فتحوها عنوة بواسطة الحرب والقتال، وأجلوا أهلها عنها، فالحاكم مخير بين أمرين.\n١ - إما أن يقسمها على الغانمين (١) .\n٢ - وإما أن يقفها على المسلمين.\nوإذا وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجا (٢) مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده، سواء أكان مسلما أم ذميا، ويكون هذا الخراج أجرة الارض يؤخذ كل عام.\nوأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر ﵁، في الارض التي فتحها، كأرض الشام، ومصر، والعراق.\nالارض التي جلا أهلها عنها خوفا أو صلحا: وكما تجب قسمة الارض المفتوحة على الغانمين، أو وقفها على المسلمين، يجب ذلك في الارض التي تركها أهلها خوفا منا، أو التي صالحناهم على أنها لنا، ونقرهم عليها نظير الخراج.\nأما التي صالحناهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهي كالجزية تسقط بإسلامهم.\nوإذا كان الخراج أجرة فإن تقديره يرجع إلى الحاكم فيضعه بحسب اجتهاده.\nإذ أن ذلك يختلف باختلاف الامكنة والازمنة، ولا يلزم الرجوع\n_________\n(١) قال مالك ﵁: تكون وقفا على المسلمين ولا تجوز قسمتها على الفاتحين.\n(٢) الخراج: يكون الخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع.","vol":"2","page":691},{"text":"إلى ما وضعه عمر ﵁.\nوما وضعه عمر وغيره من الائمة يبقى على ما هو عليه، فليس لاحد أن يغيره ما لم يتغير السبب، لان تقديره حكم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-605>العجز عن عمارة الارض الخراجية:</span>\nومن كان تحت يده أرض خراجية فعجز عن عمارتها أجبر على أحد أمرين:\n١ - إما أن يؤجرها.\n٢ - أو يرفع يده عنها.\nلان الارض هي في الواقع للمسلمين، ولا يجوز تعطيلها عليهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-604>ميراث الأرض المغنومة:</span>\nوهذه الارض يجري فيها الميراث، فينتقل ميراثها إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-606>الفيء:</span>\nتعريفه: الفئ مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع، وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال.\nوهو الذي ذكره الله سبحانه في قوله: \" وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم (١) عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على على شئ قدير - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه\n_________\n(١) أوجفتم: أصل الايجاف سرعة السير. والركاب: الابل التي يسافر عليها لا واحد لها من لفظها، أي ما سقتم ولا حركتم خيلا ولا إبلا أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال.","vol":"2","page":692},{"text":"وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب - للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون - والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم\nولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون - والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم \" (١) .\nفذكر الله المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة، ممن دخل في الاسلام قبل الفتح.\nوذكر الانصار - وهم أهل المدينة - الذين آووا المهاجرين، وذكر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة.\nتقسيمه:\nقال القرطبي: قال مالك: \" هو موكول إلى نظر الامام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الاربعة، وبه عملوا، وعليه يدل قوله ﷺ: \" مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم \".\nفإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا، وإنما ذكر في الاية من ذكر على وجه التنبيه عليهم، لانهم أهم من يدفع إليه.\nقال: الزجاج محتجا لمالك: قال الله عزوجل: \" يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين والتيامى والمساكين وابن السبيل \" (٢) .\n_________\n(١) سورة الحشر: الايات ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠.\n(٢) سورة البقرة: الاية ٢١٥.","vol":"2","page":693},{"text":"والرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الاصناف إذا رأي ذلك.\nوذكر النسائي عن عطاء.\nقال: خمس الله وخمس رسوله واحد - كان رسول الله ﷺ يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء.\nوفي حجة الله البالغة: واختلفت السنن في كيفية قسمة الفئ، فكان رسول الله ﷺ إذا أتاه الفئ قسمه في يومه، فأعطى الاهل حظين وأعطى الاعزب حظا.\nوكان أبو بكر ﵁، يقسم للحر والعبد، يتوخى كفاية الحاجة.\nووضع عمر ﵁ الديوان على السوابق والحاجات، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.\nوالاصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه يفعل ذلك على الاجتهاد. فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-607>عقد الأمان:</span>\nإذا طلب الامان أي فرد من الاعداء المحاربين قبل منه، وصار بذلك آمنا، لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه.\nيقول الله سبحانه: \" وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون \" (١) .\nمن له هذا الحق:\nوهذا الحق ثابت للرجال والنساء، والاحرار والعبيد، فمن حق أي فرد من هؤلاء أن يؤمن أي فرد من الاعداء يطلب الامان، ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين إلا الصبيان والمجانين، فإذا أمن صبي أو مجنون أحدا من\n_________\n(١) سورة التوبة: الاية ٦.","vol":"2","page":694},{"text":"الاعداء فإنه لا يصح أمان واحد منهما.\nروى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، عن علي كرم الله وجهه، أن رسول الله ﷺ.\nقال: \" ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم \".\nوروى البخاري، وأبو داود والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب ﵂ أنها قالت: \" قلت يارسول الله.\nزعم ابن أم علي.\nأنه قاتل رجلا قد أجرته فلان (ابن هبيرة) فقال رسول الله ﷺ \" قد أجرنا (١) من أجرت يا أم هانئ \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-608>نتيجة الأمان:</span>\nومهما تقرر الامان بالعبارة أو الاشارة، فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمن، لانه بإعطاء الامان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من أن تسترق.\nوروي عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: \" لا تخف، ثم قتله \" فكتب ﵁ إلى قائد الجيش: \" إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج.\nحتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقول له: \" لا تخف \" فإذا أدركه قتله! وإني والذي نفسي بيده.\nلا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.\nوروى البخاري في التاريخ، والنسائي عن النبي ﷺ، قال: \" من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا \" وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: \" لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-609>متى يتقرر هذا الحق:</span>\nويتقرر حق الامان بمجرد إعطائه، ويعتبر نافذا من وقت صدوره إلا أنه\n_________\n(١) أجرنا: أمنا من أمنت.","vol":"2","page":695},{"text":"لا يقر نهائيا إلا بإقرار الحاكم، أو قائد الجيش.\nوإذا تقرر الامان، وأقر من الحاكم أو الجيش، صار المؤمن من أهل الذمة، وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.\nولا يجوز إلغاء أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين، كأن يكون جاسوسا لقومه، وعينا على المسلمين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-610>عقد الأمان لجهة ما:</span>\n\" إنما يصح الامان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين فأما عقد الامان لاهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الامام على سبيل الاجتهاد، وتحري المصلحة كعقد الذمة، ولو جعل ذلك لاحاد الناس صار ذريعة إلى إبطال الجهاد \" (١) الرسول حكمه حكم المؤمن والرسول مثل المؤمن، سواء أكان يحمل الرسائل أو يمشي بين الفريقين المتقاتلين بالصلخ، أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى.\nيقول الرسول الله ﷺ لرسولي مسيلمة: \" لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما \".\nأخرجه أحمد، وأبود داود من حديث نعيم بن مسعود (٢) .\nوأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله ﷺ، فوقع الايمان في قلبه، فقال: يارسول الله لا أرجع إليهم، وأبقى معكم مسلما.\nفقال الرسول الله ﷺ: \" إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد فارجع إليهم آمنا، فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الان، فارجع إلينا \".\nأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وابن حبان وصححه.\n_________\n(١) الروضة الندية ص ٤٠٨.\n(٢) وكان الرسول قرأ كتاب مسيلمة، وقال لهما: ما تقولان أنتما.\nقالا: نقول كما قال: أي أنهما يقولان بنبوته.","vol":"2","page":696},{"text":"وفي كتاب الخراج لابي يوسف والسير الكبير لمحمد: أنه إن اشترط للرسول شروط وجب على المسلمين أن يوفوا بها، ولا يصح لهم أن يغدروا برسل العدو، حتى ولو قتل الكفار رهائن المسلمين عندهم، فلا نقتل رسلهم لقول نبينا: \" وفاء بغدر خير من غدر بغدر \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-611>المستأمن:</span>\nتعريفه: المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الاسلام بأمان (١) دون نية الاستيطان بها والاقامة فيها بصفة مستمرة، بل يكون قصده إقامة مدة معلومة،\nلا تزيد على سنة، فإن تجاوزها، وقصد الاقامة بصفة دائمة، فإنه يتحول إلى ذمي ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الاسلامية، ويتبع المستأمن في الامان، ويلحق به زوجته وأبناؤه الذكور القاصرون، والبنات جميعا، والام، والجدات، والخدم، ماداموا عائشين مع الحربي الذي أعطي الامان.\nوأصل هذا قول الله ﷾: \" وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة \" (٢) .\nحقوقه:\nوإذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان، كان له حق المحافظة على نفسه وماله وسائر حقوقه ومصالحه، مادام مستمسكا بعقد الامان، ولم ينحرف عنه.\nولا يحل تقييد حريته، ولا القبض عليه مطلقا، سواء قصد به الاسر، أو قصد به الاعتقال، لمجرد أنهم رعايا الاعداء أو لمجرد قيام حالة الحرب بيننا وبينهم.\nقال السرخسي: \" أموالهم صارت مضمونة بحكم الامان، فلا يمكن أخذها بحكم الاباحة \".\n_________\n(١) إذا دخل التبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله، فهو آمن دون حاجة إلى عقد، أما إذا دخل للتجارة وأعطي الاذن ممن يملكه فهو مستأمن.\n(٢) سورة التوبة: الاية ٦.","vol":"2","page":697},{"text":"وحتى إذا عاد إلى دار الحرب فإنه يبطل الامان بالنسبة لنفسه، ويبقى بالنسبة لماله.\nقال في المغني: \" إذا دخل حربي دار الاسلام بأمان، فأودع ماله مسلما أو ذميا، أو أقرضهما إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، نظرنا، فإن دخل تاجرا، أو رسولا، أو متنزها، أو لحاجة يقضيها، ثم يعود إلى دار الاسلام، فهو على أمانه في نفسه، وماله، لانه لم يخرج بذلك عن نية الاقامة في دار الاسلام، فأشبه الذمي لذلك، وإن دخل دار الحرب مستوطنا، بطل الامان في نفسه، وبقي في ماله، لانه بدخوله دار الاسلام بأمان، ثبت الامان لماله، فإذا بطل الامان في نفسه بدخوله دار الحرب، بقي في ماله، لاختصاص المبطل بنفسه، فيختص البطلان فيه.\nالواجب عليه:\nوعليه المحافظة على الامن والنظام العام، وعدم الخروج عليهما، بأن يكون عينا، أو جاسوسا، فإن تجسس على المسلمين لحساب الاعداء حل قتله إذ ذاك.\nتطبيق حكم الاسلام عليه:\nتطبق على المستأمن القوانين الاسلامية بالنسبة للمعاملات المالية، فيعقد عقد البيع وغيره من العقود حسب النظام الاسلامي، ويمنع من التعامل بالربا، لان ذلك محرم في الاسلام.\nوأما بالنسبة للعقوبات، فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الاسلامية إذا اعتدى على حق مسلم.\nوكذلك إذا كان الاعتداء على ذمي، أو مستأمن مثله لان إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من الواجبات التي لا يحل التساهل فيها.\nوإذا كان الاعتداء على حق من حقوق الله مثل اقتراف جريمة الزنا فإنه يعاقب كما يعاقب المسلم، لان هذه جريمة من الجرائم التي تفسد المجتمع الاسلامي (١) .\n_________\n(١) خالف في ذلك أبو حنيفة فقال: إن العقوبات التي تكون حقا لله أو يكون فيه حق الله غالبا فانه لا يقام فيها الحد على المستأمن، وهذا رأي مرجوح.","vol":"2","page":698},{"text":"مصادرة ماله: ومال المستأمن لا يصادر إلا إذا حارب المسلمين، فأسر واسترق وصار عبدا، فإنه في هذه الحال تزول عنه ملكية ماله، لانه صار غير أهل للملكية. ولا يستحق الورثة، ولو كانوا في دار الاسلام شيئا، لان استحقاقهم يكون بالخلافة عنه، وهي لا تكون إلا بعد موته، وهو لم يمت، وماله في هذه الحال يئول إلى بيت مال المسلمين، على أنه من الغنائم.\nوإذا كان له دين على بعض المسلمين أو الذميين، يسقط عن المدين لعدم وجود من يطالب به.\nميراثه: إذا مات المستأمن في دار الاسلام، أو في دار الحرب فإن ملكيته لماله لا تذهب عنه، وتنتقل إلى ورثته عند الجمهور، خلافا للشافعي.\nوعلى الدولة الاسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته، وترسله إليهم، فإن لم يكن له ورثة، كان ذلك المال فيئا للمسلمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-612>العهود والمواثيق:</span>\nاحترام العهود: ان احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي، لما له من أثر طيب، ودور كبير في المحافظة على السلام، وأهمية كبرى في فض المشكلات وحل المنازعات وتسوية العلاقات.\nوجاء في كلام العرب: \" من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته.\nوظهرت عدالته، ووجبت أخوته \".\nوهذا حق، فإن حسن معاملة الناس، والوفاء لهم، والصدق معهم دليل كمال المروءة، ومظهر من مظاهر العدالة، وذلك يستوجب الاخوة والصداقة.\nوالله سبحانه يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات، سواء أكانت عهودا مع الله، أم مع الناس، فيقول:","vol":"2","page":699},{"text":"\" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود \". (١) وأي تقصير في الوفاء بهذا الامر يعتبر إثما كبيرا، يستوجب المقت والغضب: \" يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون - كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون \" (٢) .\nوكل ما يقطعه الانسان على نفسه من عهد، فهو مسئول عنه ومحاسب عليه: \" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا \" (٣) .\nوحق العهد مقدم على حق الدين:\n\" والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق \" (٤) والوفاء جزء من الايمان، يقول الرسول ﷺ: \" إن حسن العهد من الايمان \" (٥) .\nوليس للوفاء جزاء إلا الجنة: \" والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون - والذين هم على صلواتهم يحافظون - أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون \".\n(٦) ولقد كان الوفاء خلق الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: \" واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان\nرسولا نبيا \" (٧) .\nوكان رسولنا ﷺ المثل الاعلى في هذا الخلق: قال عبد الله بن أبي الحمساء: بايعت رسول الله ﷺ، ببيع قبل أن\n_________\n(١) سورة المائدة: الاية ١.\n(٢) سورة المنافقون: الاية ١.\n(٣) سورة الاسرار: الاية ٣٤.\n(٤) سورة الانفال: الاية ٧٢.\n(٥) قال الحاكم: إنه صحيح، وأقره الذهبي.\n(٦) سورة المؤمنون: الاية ١١.\n(٧) سورة مريم: الاية ٥٤.","vol":"2","page":700},{"text":"يبعث، وبقيت له بقية (١) فوعدته أن آتيه بها في مكانه، فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال ﷺ: \" يافتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث (٢) أنتظرك \" وقد عاهد رسول الله ﷺ بعد الهجرة اليهود عهدا، أقرهم فيه على دينهم، وأمنهم على أموالهم، بشرط ألا يعينوا عليه المشركين، فنقضوا العهد، ثم اعتذروا، ثم رجعوا فنقضوه مرة أخرى، فأنزل الله عزوجل: \" إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.\nالذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون \" (٣) وعاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كل ذي حق حقه إذا وسع الله عليه في الرزق، وأغناه من فضله.\nفلما بسط الله له من رزقه، وأكثر له من المال والثروة، نقض العهد وبخل على عباد الله، فأنزل الله في حقه: \" ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين - فلما آتاهم من فضله بخلوا من وتولوا وهم معرضون - فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون \" (٤) ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر، قال: \" إنه خطب إلي ابنتي رجل من قريش. وقد كان مني إليه شبه الوعد. فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنتي \".\nوهو يشير بذلك إلى قول رسول الله ﷺ: \" ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان \" (٥) .\n_________\n(١) بقيت له بقية: أي بقية من ثمن البيع.\n(٢) منذ ثلاث: أي ثلاث ليال. أي انه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد.\n(٣) سورة الانفال: الايتان ٥٥، ٥٦.\n(٤) سورة التوبة: الايات من ٧٥ - ٧٧.\n(٥) رواه البخاري.","vol":"2","page":701},{"text":"وفي التشنيع على الناقضين للعهود، يقول الله عزوجل: \" وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون - ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة - إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون \" (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-613>شروط العهود:</span>\nويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها، الشروط الاتية:\n١ - ألا تخالف حكما من الاحكام الشرعية المتفق عليها. يقول الرسول ﷺ: \" كل شرط ليس في كتاب الله (٢) فهو باطل، وإن كان مائة شرط \".\n٢ - أن تكون عن رضا واختيار، فإن الاكراء يسلب الارادة، ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حريتها.\n٣ - أن تكون بينة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض حتى لا تؤول تأويلا يكون مثارا للاختلاف عند التطبيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-614>نقض العهود:</span>\nولا تنقض العهود إلا في إحدي الحالات الاتية:\n١ - إذا كانت مؤقتة بوقت، أو محددة بظرف معين، وانتهت مدتها، وانتهى ظرفها.\nروى أبو داود والترمذي عن عمر بن عبسة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يجلن عهدا، ولا يشدنه، حتى\n_________\n(١) سورة النحل: الايتان ٩٢، ٩٣.\n(٢) كتاب الله: أي حكم الله.","vol":"2","page":702},{"text":"يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء.\nويقول القرآن الكريم: \" إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين \" (١) .\n٢ - إذا أخل العدو بالعهد: \" فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين \" (٢) \" وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.\nألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين \" (٣) .\n٣ - إذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل الخيانة.\n\" وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين \" (٤) الاعلام بالنقض تحرزا عن الغدر إذا علم الحاكم الخيانة ممن كان بينهم وبين المسلمين عهد فإنه لا تحل محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد، وبلوغ خبره إلى القريب والبعيد حتى لا يؤخذوا على غرة.\nيقول الله سبحانه في سورة الانفال: \" وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين \" (٥) .\n_________\n(١) سورة التوبة: الاية ٤.\n(٢) سورة التوبة: الاية ٧.\n(٣) سورة التوبة: الاية ١٣، ١٤.\n(٤) سورة الانفال: الاية ٥٨.\n(٥) سورة الانفال: الاية ٥٨.","vol":"2","page":703},{"text":"وقاعدة الاسلام: \" وفاء بغدر خير من غدر بغدر \".\nقال محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: \" لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الاعداء من يخبره بنبذ العهد عند تحقق سببه، فلا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم وعلى أطراف مملكتهم، إلا بعد مضي الوقت الكافي لان يبعث الملك إلى تلك الاطراف خبر النبذ حتى لا نأخذهم على غرة، ومع ذلك إذا علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذ، لان هذا شبيه الخديعة..وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة، عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة \".\nوحدث ان أهل قبرص أحدثوا حدثا عظيما في ولاية عبد الملك بن مروان فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم، فاستشار الفقهاء في عصره، منهم: الليث بن سعد ومالك وأنس، فكتب الليث بن سعد: \" إن أهل قبرص لا يزالون متهمين بغش أهل الاسلام ومناصحة أهل الاعداء \" الروم \" وقد قال الله تعالى: \" وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء \". وإني أرى أن تنبذ إليهم وإن تنظر هم سنة \".\nأما مالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول: \" إن أمان أهل قبرص وعهدهم كان قديما متظاهرا من الولاة لهم، ولم أجد أحدا من الولاة نقض صحلهم، ولا أخرجهم من ديارهم، وأنا أرى أن لا تعجل بمنابذتهم حتى تتجه الحجة عليهم فإن الله يقول: \" فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم \".\nفإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثابتا فيهم، أوقعت بهم بعد النبذ والاعذار فرزقت النصر \".","vol":"2","page":704},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-615>من معاهدات الرسول ﷺ:</span>\n١ - ولقد عاهد النبي ﷺ بني ضمرة من قبائل العرب، وهذا نص ذلك العهد: \" هذا كتاب محمد رسول الله لبني ضمرة، بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم، إلا أن يحاربوا في دين الله، مابل بحر صوفة، وإن النبي \" ﷺ \" إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه، عليهم بذلك ذمة رسوله، ولهم النصر من برمنهم واتقى \".\n٢ - كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به المقام بالمدينة، وفيما يلي نصها العهد: بسم الله الرحمن الرحيم \" هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش، وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم (١) يتعاقلون (٢) بينهم، وهم يفدون عانيهم (٣) بالمعروف والقسط بين المؤمنين.\nوبنو عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.\nوبنو الحارث (من الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.\nوبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.\n_________\n(١) أمرهم الذي كانوا عليه.\n(٢) يأخذون ديات القتل ويعطونها. وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لاهل القتيل.\n(٣) عانيهم: أسيرهم.","vol":"2","page":705},{"text":"وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.\nوبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.\nوبنو عمر بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.\nوبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.\nوبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.\nوأن المؤمنين لا يتركون مفرحا (١) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وألا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه.\nوأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة (٢) ظلم، أو إثما، أو عدوانا، أو فسادا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن.\nوأن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.\nوأنه من تبعنا من يهود، فإن له النصر والاسوة (٣) غير مظلومين ولا متناصر عليهم.\n_________\n(١) هو من أثقله الدين والغرم فأزال فرحه.\n(٢) الدسع: الدفع، والمعنى: طلب دفعا على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم.\n(٣) في هذا ما يفيد أن النصر والمساواة لمن تبع اليهود.","vol":"2","page":706},{"text":"وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم (١) .\nوأن كل غازية غزت معنا يعقب (٢) بعضها بعضا.\nوأن المؤمنين يبئ (٣) بعضهم على بعض.\nبمال نال دماءهم في سبيل الله.\nوأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.\nوأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن.\nوأنه من اعتبط (٤) مؤمنا قتلا عن بيئة فإنه قود به (٥)، إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.\nوأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الاخر، أن ينصر محدثا أو يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل (٦) .\nوأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ، فإن مرده إلى الله وإلى محمد.\nوأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين (٧) .\nوأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو أثم، فإنه لا يوتغ (٨) إلا نفسه وأهل بيته (٩) وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.\n_________\n(١) يؤخذ من هذا أن إعلان الحرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الامة الاسلامية كلها.\n(٢) أي يكون الغزو بينهم نوبا يعقب بعضهم بعضا فيه.\n(٣) يبئ: من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به.\n(٤) اعتبطه: قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله.\n(٥) فإن القاتل يقاد به ويقتل.\n(٦) فيه منع نصرة المجرم.\n(٧) فيه استقلال كل أمة المسلمين واليهود كما أنها تضمنت مخالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الامتان في كل حرب وعلى كل منهما نفقة جيشها خاصة.\n(٨) يوتغ: يهلك ويفسد.\n(٩) في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية.","vol":"2","page":707},{"text":"وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.\nوأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.\nوأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.\nوأن ليهود بني الاوس مثل ما ليهود بني عوف.\nوأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف.\nإلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.\nوأن جفنة - بطن من ثعلبة - كأنفسهم.\nوأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الاثم.\nوأن موالي ثعلبة كأنفسهم.\nوأن بطانة يهود كأنفسهم.\nوأنه لا يخرج منهم أحد ألا بإذن محمد.\nوأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته، إلا من ظلم، وأن له على أبر هذا.\nوأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح، والنصيحة، والبر دون الاثم (١) .\nوأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم (٢) .\nوأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.\nوأن يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة.\nوأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.\nوأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.\n_________\n(١) في هذا إلزام الطرفين التشاور والتناصح قبل دخول الحرب.\n(٢) لا بد من أن تكون الحرب مشروعة حتى يمكن للمسلمين المشاركة فيها.","vol":"2","page":708},{"text":"وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده،\nوأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.\nوأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.\n_________\n(١) في هذا إلزام الطرفين التشاور والتناصح قبل دخول الحرب.\n(٢) لا بد من أن تكون الحرب مشروعة حتى يمكن للمسلمين المشاركة فيها.","vol":"2","page":709},{"text":"وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله \" ﷺ \" وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.\nوأنه لا تجار قريش، ولا من نصرها.\nوأن بينهم النصر على من دهم يثرب.\nوإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك، فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين.\nعلى كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.\nوأن يهود الاوس، مواليهم وأنفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الاثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.\nوأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله \" ﷺ \" (١)\n_________\n(١) نقلا عن كتاب \" الرسالة الخالدة \" عن كتاب الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، للدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادي، أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة العثمانية بحيد أباد \\ دكن.","vol":"2","page":709},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا\nقرآن كريم","vol":"3","page":5},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين، سيدنا (محمد) وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.\nأما بعد:\n\nفهذا هو الجزء الثاني عشر من كتاب (فقه السنة) نقدمه للقراء الكرام، سائلين الله سبحانه أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.\nوهو حسبنا ونعم الوكيل.\nالسيد سابق","vol":"3","page":7},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-616>الأيمان</span>\n\nتعريفها:\nالايمان: جمع يمين، وهو اليد المقابلة لليد اليسرى، وسمي بها الحلف لانهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل: لانها تحفظ الشئ كما تحفظه اليمين.\nومعنى اليمين في الشرع:\nتحقيق الامر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته.\nأو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك.\nواليمين والحلف والابلاء والقسم بمعنى واحد. اليمين لا تكون إلا بذكر الله أو صفة من صفاته: ولا يكون الحلف إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته سواء أكانت صفات ذات أم صفات أفعال، كقوله: والله وعزة الله وعظمته وكبريائه وقدرته وإرادته وعلمه ... وكذا","vol":"3","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-617>الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه:</span>\nوفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: (وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) (١) .\nويقول: (فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين) (٢) .\nوعن ابن عمر، ﵄ قال: كانت يمين النبي ﷺ: (لا، ومقلب القلوب) .\nوعن أبي سعيد الخدري، ﵁ قال: (كان رسول الله، صلى الله ﷺ، إذا اجتهد (٣) في الدعاء قال: (والذي نفس أبي القاسم بيده) رواه أبو داود.\n(أيم الله وعمر الله وأقسمت عليك) قسم: (أيم الله يمين، لانها بمعنى: والله - أو: وحق الله.\n_________\n(١) سورة الذاريات آية رقم ٢٢، ٢٣.\n(٢) سورة المعارج آية رقم ٤٠، ٤١.\n(٣) اجتهد: بالغ.","vol":"3","page":10},{"text":"ويمين الله، يمين عند الاحناف والمالكية، لان معناها: أحلف بالله.\nوقالت الشافعية: لا تكون يمينا إلا بالنية، فإن نوى الحالف اليمين انعقدت، وإن لم ينو لم تنعقد.\nوعند أحمد: روايتان، أصحهما أنها تنعقد.\nوعمر الله يمين عند الاحناف والمالكية، لانها بمعنى: وحياة الله وبقائه.\nوقال الشافعي، ﵁ وأحمد وإسحاق: لا يكون يمينا إلا بالنية.\nوكلمة أقسمت عليك - وأقسمت بالله، يرى بعض العلماء أنه يكون يمينا مطلقا، ويرى أكثرهم أنه لا يكون يمينا إلا بالنية.\nوذهبت الشافعية إلى أن ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا.\nوأن ما لم يذكر فيه اسم الله لا يكون يمينا، وإن نوى اليمين.\nوقال مالك، ﵁: إن قال الحالف: أقسمت بالله كان يمينا، وإن قال: أقسمت أو أقسمت عليك، فإنه في هذه الصورة لا يكون يمينا إلا بالنية.","vol":"3","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-618>الحلف بأيمان المسلمين:</span>\nسبق أن قلنا في الجزء الثامن من فقه السنة إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شئ، ومن حلف فقال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام.\nأو قال: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام.\nأو قال: إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة.\nفهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء - وقيل: لا شئ فيه.\nوقيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به.\nالحلف بأنه غير مسلم - أو الحلف بالبراءة من الاسلام: من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه برئ من الله أو من رسوله ﷺ إن فعل كذا ففعله.\nفقال جماعة من العلماء منهم الشافعي: ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لان النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد.\nوروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: (من حلف فقال: إني برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال (١) . وإن كان صادقا\n_________\n(١) أي هو كما قال عقوبة له على كذبه.","vol":"3","page":12},{"text":"فلن يرجع إلى الاسلام سالما) (١) .\nوعن ثابت بن الضحاك أن النبي ﷺ قال: (من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال) .\nوذهب الاحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والاوزاعي: إلى أنه يمين، وعليه الكفارة إن حنث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-619>الحلف بغير الله محظور:</span>\nوإذا كانت اليمين لا تكون إذا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك، لان الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده هو المختص بالتعظيم.\nفمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو الكعبة أو ما شابه ذلك، فإن يمينه لا تنعقد، ولا كفارة عليه إذا حنث.\nوأثم بتعظيمه غير الله.\n١ - عن ابن عمر، ﵄ أن النبي ﷺ أدرك عمر ﵁ في ركب وهو يحلف\n_________\n(١) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر. وليقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ، ويستغفر الله ويتوب إليه. وإن أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله.","vol":"3","page":13},{"text":"بأبيه، فناداهم الرسول ﷺ: (ألا إن الله ﷿ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.\nقال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا) (١) .\n٢ - وسمع ابن عمر، ﵄ رجلا يحلف: لا، والكعبة، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك) .\n٣ - وعن أبي هريرة، ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى: فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) (٢) .\n٤ - وعند أبي داود (من حلف بالامانة فليس منا) أي ليس على طريقتنا.\n_________\n(١) أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره.\n(٢) اللات والعزى: صنمان لاهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية، فمن حلف بهما، فليكفر بقوله: لا إله إلا الله. كما يتصدق إذا طلب لعب القمار من صاحبه.","vol":"3","page":14},{"text":"- وقال ﷺ: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد - أي الاصنام - ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون) رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-620>الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به:</span>\nجاء النهي عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذكره التعظيم، كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه.\nأما إذا لم يقصد التعظيم، بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل المشابهة، ولانه يشعر بتعظيم غير الله.\nوقد قال الرسول ﷺ للاعرابي: (أفلح وأبيه) .\nقال البيهقي: إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد.\nوأيد النووي هذا الرأي وقال: إنه هو الجواب المرضي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-621>قسم الله بالمخلوقات:</span>\nكان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين، لانهم يرون أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به، وأنه أقسم ليؤكد كلامه.","vol":"3","page":15},{"text":"وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة، منها القرآن، كقوله تعالى: (والقرآن المجيد) .\nومنها بعض المخلوقات مثل: (والشمس وضحاها) (والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى) .\nوإنما كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه.\nمن هذه الحكم: لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الاشياء بالقسم بها، والحث على تأملها، حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها.\nفقد أقسم ﷾ بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقا وبه كل أسباب السعادة.\nوأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له، وليسوا بآلهة يعبدون.\nوأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع، وأن تغيرها من حال إلى حال يدل على حدوثها، وأن لها خالقا وصانعا حكيما، فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه.\nوأقسم بالريح. والطور. والقلم. والسماء ذات البروج.","vol":"3","page":16},{"text":"إذ أن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر.\nأما المقسم عليه فأهمه: وحدانية الله، ورسالة النبي ﷺ، وبعث الاجساد مرة أخرى، ويوم القيامة.\nلان هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس.\nوالقسم بالمخلوقات مما اختص الله به.\nأما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته على النحو المتقدم ذكره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-622>شرط اليمين وركنها:</span>\nويشترط في اليمين: العقل.\nوالبلوغ.\nوالاسلام.\nوإمكان البر.\nوالاختيار.\nفإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه.\nوركنها: اللفظ المستعمل فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-623>حكم اليمين:</span>\nوحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون بارا.\nأو لا يفعله فيحنث، وتجب الكفارة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-624>أقسام اليمين:</span>\nتنقسم الايمان أقساما ثلاثة:","vol":"3","page":17},{"text":"١ - اليمين اللغو.\n٢ - اليمين المنعقدة.\n٣ - اليمين الغموس.\n<span data-type=\"title\" id=toc-625>اليمين اللغو وحكمها:</span>\nويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن. ونحو ذلك.\nلا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول.\nفعن السيدة عائشة أم المؤمنين ﵂، قالت: أنزلت هذه الاية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) .\nفي قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله. رواه البخاري مسلم وغيرهما.\nوقال مالك، ﵁، والاحناف، والليث، والاوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ.\nوعند أحمد، ﵁ روايتان كالمذهبين.\nوحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه.","vol":"3","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-626>اليمين المنعقدة وحكمها:</span>\nواليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، فهي يمين متعمدة مقصودة، وليست لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة.\nوقيل: اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله.\nوحكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث.\nيقول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم) (١) .\nويقول: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) . (٢)\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٢٥.\n(٢) سورة المائدة آية رقم ٨٩.","vol":"3","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-627>اليمين الغموس وحكمها:</span>\nواليمين الغموس وتسمى أيضا: الصابرة - وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة.\nوهي كبيرة من كبائر الاثم - ولا كفارة فيها (١) - لانها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم.\nوتجب التوبة منها.\nورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق.\nيقول الله سبحانه: (ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم.\nفتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم) (٢) .\n١ - وروى أحمد، ﵁ وأبو الشيخ عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا\n_________\n(١) وقال الشافعي ورواية عن أحمد ﵄ - فيها الكفارة.\n(٢) سورة النحل آية رقم ٩٤.","vol":"3","page":20},{"text":"بغير حق) .\n٢ - وروى البخاري عن عبد الله بن عمر، ﵄، أن النبي ﷺ قال: (الكبائر: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) .\n٣ - وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: (من حلف على يمين مصبورة (١) كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار) .\n_________\n(١) مصبورة: أي ألزم بها وحبس عليها - وكانت لازمة من جهة الحكم.\nمبنى الايمان على العرف والنية: أمر الايمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات الشرع، فمن حلف أن لا يأكل لحما، فأكل سمكا فإنه لا يحنث وإن كان الله سماه لحما، إلا إذا نواه، أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه.\nومن حلف على شئ وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، إلا إذا حلفه غيره على شئ، فالعبرة بنية المحلف لا الحالف، وإلا لم يكن للايمان فائدة في","vol":"3","page":21},{"text":"التقاضي.\nقال النووي: إن اليمين على نية الحالف في كل الاحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه، ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال، ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حراما.\nوالدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره، ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي ﷺ ومعنا وائل ابن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا النبي ﷺ، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي.\nقال: (صدقت، المسلم أخو المسلم) .\nوالدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا استحلف على شئ، ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (اليمين على نية المستحلف) .\nوفي رواية: (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) .\nوالصاحب هو المستحلف، وهما طالبا اليمين.","vol":"3","page":22},{"text":"لا حنث مع النسيان أو الخطأ: من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول ﷺ: - (إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .\nوالله يقول: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-628>يمين المكره غير لازمة:</span>\nلا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها، ولا يأثم إذا حنث (٢) فيها للحديث المتقدم، ولان المكره مسلوب الارادة، وسلب الارادة يسقط التكليف.\nولهذا ذهب الائمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد، خلافا لابي حنيفة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-629>الاستثناء في اليمين:</span>\nمن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه.\nفعن ابن عمر أن الرسول ﷺ قال: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله.\nفلا حنث عليه) .\n_________\n(١) سورة الاحزاب آية رقم ٥.\n(٢) الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله.","vol":"3","page":23},{"text":"رواه أحمد وغيره، وصححه ابن حبان.\n<span data-type=\"title\" id=toc-630>تكرار اليمين:</span>\nإذا كرر اليمين على شئ واحد أو على أشياء وحنث فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة.\nوعند الحنابلة، أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، لانها كفارات من جنس واحد.\nوإن اختلف موجب الايمان، وهو الكفارة، كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-631>كفارة اليمين:</span>\nتعريف الكفارة: الكفارة صيغة مبالغة من الكفر، وهو الستر، والمقصود بها هنا الاعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الاخرة.\nوالذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف:\n١ - الاطعام\n٢ - الكسوة\n٣ - العتق","vol":"3","page":24},{"text":"على التخيير.\nفمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.\nوهذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا - أي تبدأ من الادنى للاعلى، ف<span data-type=\"title\" id=toc-632>الاطعام </span>أدناها، والكسوة أوسطها، والعتق أعلاها.\nيقول الله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) (١)\nحكمة الكفارة: الحنث خلف وعدم وفاء، فتجب الكفارة جبرا لهذا.\nالإطعام:\nلم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف، فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الانسان أهل بيته غالبا - لا من الاعلى الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات، ولا من الادنى الذي يطعمه في بعض الاحيان.\n_________\n(١) سورة المائدة آية رقم ٨٩.","vol":"3","page":25},{"text":"فلو كانت عادة الانسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر فلا يجزئ ما دونه، وإنما يجزئ ما كان مثله وأعلى منه، لان المثل وسط، والاعلى فيه الوسط وزيادة.\nوهذا مما يختلف باختلاف الافراد والبلاد.\nوقد كان الامام مالك، ﵁، يرى أن المد يجزئ في المدينة، قال: وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) .\nوهذا مذهب داود وأصحابه.\nواشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة، فإنه جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة.\nولو أطعم مسكينا عشرة أيام، فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة.\nوقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد.\nوإنما تجب كفارة الاطعام على المستطيع، وهو من\nيجد ذلك فاضلا عن نفقته ونفقة من يعول.\nوقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهما","vol":"3","page":26},{"text":"عنده كما قال قتادة، أو عشرين كما قاله النخعي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-633>الكسوة: </span>وهي اللباس.\nويجزئ منها ما يسمى كسوة.\nوأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة - لان الاية لم تقيدها بالاوسط، أو بما يلبسه الاهل، فيكفي القميص السابغ (جلابية) مع السراويل.\nكما تكفي العباءة أو الازار والرداء.\nولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة.\nوعن الحسن وابن سيرين: أن الواجب ثوبان، ثوبان.\nوعن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها.\nوعن عطاء، وطاووس، والنخعي: ثوب جامع كالملحفة والرداء.\nوعن ابن عباس، ﵁: عباءة لكل مسكين أو شملة.\nوقال مالك وأحمد، ﵄: يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه.","vol":"3","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-634>تحرير الرقبة:</span>\nأي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية، ولو كان كافرا، عملا بإطلاق الاية عند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر.\nواشترط الجمهور الايمان، حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل والظهار، إذ تقول الاية: (فتحرير رقبة مؤمنة) (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-635>الصيام عند عدم الاستطاعة:</span>\nفمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام.\nفإن لم يستطع لمرض أو نحوه - ينوي الصيام عند الاستطاعة، فإن لم يقدر، فإن عفو الله يسعه.\nولا يشترط التتابع في الصوم.\nفيجوز صيامها متتابعة، كما يجوز صيامها متفرقة.\nوما ذكره الحنفية، والحنابلة - من اشتراط التتابع - غير صحيح.\nفقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة (متتابعات) وهي قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة، لانها ليست قرآنا - ولم تصح هنا حديثا حتى تكون تفسيرا من النبي\n_________\n(١) سورة النساء آية رقم ٩٢.","vol":"3","page":28},{"text":"ﷺ، للاية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-636>إخراج القيمة:</span>\nاتفق الائمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الاطعام والكسوة.\nوأجاز ذلك أبو حنيفة، ﵁.\n<span data-type=\"title\" id=toc-637>الكفارة قبل الحنث وبعده:</span>\nاتفق العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، واختلفوا في جواز تقديمها عليه.\nفجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وتأخيرها عنه، ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل) . (١) ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث.\nوإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير شروع في الاثم، إذ تقديم الكفارة يجعل الشئ المحلوف عليه مباحا.\nوعند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول ﷺ: (من حلف على يمين فرأى\n_________\n(١) أي يفعل ما فيه الخير.","vol":"3","page":29},{"text":"غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه) .\nقال هؤلاء: ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية، وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول ﷺ إلى تقديم الكفارة.\nويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث، لتحقق موجبها حينئذ.\nوقوله ﷺ: (فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير) .\nمعناه عنده: فليقصد أداء الكفارة، كقوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) (١) أي إذا أردت.\nوالاول أرجح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-638>جواز الحنث للمصلحة:</span>\nالاصل أن يفي الحالف باليمين. ويجوز له العدول عن الوفاء، إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة.\nيقول الله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا\n_________\n(١) سورة النجل آية رقم ٩٨.","vol":"3","page":30},{"text":"وتصلحوا بين الناس) (١) .\nأي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والاصلاح.\nويقول عزوجل: (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) (٢) .\nأي شرع الله لكم تحليل الايمان بعمل الكفارة.\nروى أحمد والبخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه\nوسلم قال: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-639>أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه:</span>\nوعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الاقسام الاتية:\n١ - أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم، فهذا يحرم الحنث فيه، لانه تأكيد لما كلفه الله به من عبادة.\n٢ - أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم.\nفهذا\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٢٤.\n(٢) سورة التحريم آية رقم ٢.","vol":"3","page":31},{"text":"يجب الحنث فيه لانه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.\n٣ - أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر.\n٤ - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه. وتجب الكفارة.\n٥ - أن يحلف على فعل مندوب. أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث.","vol":"3","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-640>النذر</span>\n\nمعناه: النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك، مثل أن يقول المرء: لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا، أو إن شفى الله مريضي فعلي صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك.\nولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافرا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-641>النذر عبادة قديمة:</span>\nذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله فقال: - (إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) (١) .\n_________\n(١) سورة آل عمران آية ٣٥.","vol":"3","page":33},{"text":"وأمر الله مريم به فقال: (فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) (١) .\nالنذر في الجاهلية: وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور، طلبا لشفاعتهم عند الله، وليقربوهم إليه زلفى فقال: (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون) (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-642>مشروعيته في الإسلام:</span>\nوهو مشروع بالكتاب والسنة، ففي الكتاب يقول الله سبحانه: (وما أنفقتم مننفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) (٣) .\n_________\n(١) سورة مريم آية رقم ٢٦.\n(٢) سورة الانعام آية رقم ١٣٦.\n(٣) سورة البقرة آية رقم ٢٧٠.","vol":"3","page":34},{"text":"ويقول: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) (١) .\nويقول: (يوفون (٢) بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) (٣) وفي السنة يقول الرسول ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) . رواه البخاري ومسلم عن عائشة.\nوالاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه، فعن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-643>متى يصح ومتى لا يصح:</span>\nيصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله\n_________\n(١) سورة الحج آية رقم ٢٩.\n(٢) سورة الدهر آية رقم ٧.\n(٣) عن قتادة في هذه الاية: قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا. أخرجه الطبراني بسند صحيح.","vol":"3","page":35},{"text":"سبحانه ويجب الوفاء به.\nولا يصح إلا نذر أن يعصي الله، ولا ينعقد.\nكالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه.\nفإن نذر ذلك لا يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك ولا كفارة عليه (١) لان النذر لم ينعقد بقول الرسول ﷺ: (لا نذر في معصية) (٢) وقيل: (٣) تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-644>النذر المباح:</span>\nسبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة، ولا يصح إذا كان معصية.\nوأما النذر مباح مثل أن يقول: لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب، فقد قال جمهور العلماء: ليس هذا بنذر ولا يلزم به شئ.\nروى أحمد أن النبي ﷺ نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال: ما شأنك؟ قال: نذرت أن لا أزال في الشمس\n_________\n(١) هذا مذهب الاحناف وأحمد.\n(٢) رواه مسلم من حديث عمران بن حصين.\n(٣) جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية.","vol":"3","page":36},{"text":"حتى يفرغ رسول الله ﷺ من الخطبة.\nفقال الرسول: (ليس هذا بنذر، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله) .\nوقال أحمد: ينعقد، والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه، وتلزمه الكفارة إذا تركه.\nورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال: النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للامر بالوفاء به، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود: (أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: أوفي بنذرك) وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه، ولا يكون قربة أبدا.\nفإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروها فالاذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالاولى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-645>النذر المشروط وغير المشروط:</span>\nوالنذر قد يكون مشروطا، وقد يكون غير مشروط.\nفالاول: هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة.\nمثل: إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة مساكين، أو: إن حقق الله أملي في كذا فعلي كذا.\nفهذا يلزم الوفاء به عند","vol":"3","page":37},{"text":"حصول المطلوب.\nوالثاني: النذر المطلق، وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شئ، مثل: لله علي أن أصلي ركعتين.\nفهذا يلزم الوفاء به، لدخوله تحت قوله ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) .\nالنذر للاموات: وفي كتب الاحناف: أن النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الاولياء الكرام تقربا إليهم، كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا، فهو بالاجماع باطل وحرام لوجوه، منها:\n١ - أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لانه عبادة، وهي لا تكون إلا لله.\n٢ - أن المنذور له ميت، والميت لا يملك.\n٣ - أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله. اللهم إلا أن يقول: يا ألله، إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء","vol":"3","page":38},{"text":"الذين بباب الولي الفلاني، أو أشتري حصرا لمسجد أو زيتا لوقوده أو دارهم لمن يقوم بشعائره ... إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل. وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده. فيجوز بهذا الاعتبار.\nولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا.\nولم يثبت في الشرع جواز الصرف للاغنياء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-646>نذر العبادة بمكان معين:</span>\nولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه، فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة: لزم الوفاء به، وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به.\nوهذا مذهب الشافعية، قالوا: وإذا نذر إنسان التصدق بشئ على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه، ولو نذر صوما في بلد لزمه الصوم لانه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد، فله الصوم في غيره.\nولو نذر صلاة في بلدة لم يتعين لها ويصلي في غيرها","vol":"3","page":39},{"text":"لانها لا تختلف باختلاف الامكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة ومسجد الاقصى، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد، فيتعين لعظم فضلها، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد، فيتعين لعظم فضلها، لقوله ﵊: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى) .\nواستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر.\nوهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي، ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح كذا وكذا، لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية.\nقال: لصنم؟ قالت: لا.\nقال: لوثن؟ قالت: لا.\nقال: أوفي بنذرك) .\nوقال الاحناف: من قال: (لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد كذا) يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه، لان المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عزوجل، وليس لذات المكان دخل في القرية.\nوإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفا أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم، لان المقصود هو القربة إلى الله تعالى، وذلك يتحقق في أي مكان.","vol":"3","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-647>النذر لشيخ معين:</span>\nومن نذر لشيخ معين فإن كان حيا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحا، وهذا من باب الاحسان الذي حبب فيه الاسلام.\nولو كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به.\nمن نذر صوما وعجز عنه: من نذر صوما مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه ... كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا.\nوقيل: يجمع بينهما احتياطا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-648>الحلف بالصدقة بالمال:</span>\nمن حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال: مالي في سبيل الله.\nفهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين، وعليه الشافعي، وقال مالك: يخرج ثلث ماله.\nوقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال، دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها.","vol":"3","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-649>كفارة النذر:</span>\nإذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين.\nروى عقبة بن عامر أن النبي، ﷺ، قال: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) .\nرواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-650>من مات وعليه نذر صيام:</span>\nروى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي ﷺ فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: (ليصم عنها الولي) .","vol":"3","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-651>البيع</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-652>التبكير في طلب الرزق:</span>\nروي الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي ﷺ قال: (اللهم بارك لامتي في بكورها) (١) .\nقال: (وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار، فأثرى وكثر ماله) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-653>الكسب الحلال:</span>\nعن علي، كرم الله وجهه، أن النبي ﷺ قال: (إن الله تعالى يحب أن يرى عبده.\nيعني في طلب الحلال)، رواه الطبراني والديلمي.\nوعن مالك بن أنس، ﵁، أن رسول الله\n_________\n(١) البكور: السعي مبكرا أول النهار.","vol":"3","page":43},{"text":"ﷺ قال: (طلب الحلال واجب على كل مسلم) .\nرواه الطبراني.\nقال المنذري: وإسناده حسن إن شاء الله.\nوعن رافع بن خديج أنه قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ (١) قال: (عمل المرء بيده، وكل بيع مبرور) (٢) .\nرواه أحمد والبزاز.\nورواه الطبراني عن ابن عمر بسند رواته ثقات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-654>وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:</span>\nيجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالما بما يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة، وتصرفاته بعيدة عن الفساد.\nفقد روي أن عمر، ﵁، كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة، ويقول: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى) .\nوقد أهمل كثير من المسلمين الان تعلم المعاملة وأغفلوا\n_________\n(١) أي: أحل وأبرك.\n(٢) ماخلا من الحرام والغش: أصول المكاسب: الزراعة، والتجارة، والصنعة.\nوأطيبها ما كان بعمل اليد، وما يكتسب من الغنائم التي تغنم بالجهاد، وقيل: التجارة.","vol":"3","page":44},{"text":"هذه الناحية وأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام مهما زاد الربح وتضاعف الكسب.\nوهذا خطأ كبير يجب أن يسعى في درئه كل من يزاول التجارة، ليتميز له المباح من المحظور، ويطيب له كسبه ويبعد عن الشبهات بقدر الامكان.\nقال رسول الله ﷺ: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) .\nفليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالا ويكسب طيبا ويفوز بثقة الناس ورضي الله.\nعن النعمان بن بشير أن النبي، ﷺ، قال: (الحلال بين (١) والحرام بين (٢) وبينهما أمور مشتبهة (٣)، فمن ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أوشك أن يواقع ما استبان.\nوالمعاصي حمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه) .\n_________\n(١) الحلال البين: هو ما طلب الشارع فعله.\n(٢) الحرام البين: هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما.\n(٣) الامور المشتبهة: هي ما تعارضت فيها الادلة واختلف فيه العلماء.","vol":"3","page":45},{"text":"رواه البخاري ومسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-655>معنى البيع:</span>\nالبيع معناه لغة: مطلق المبادلة.\nولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر، فهما من الالفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.\nويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال (١) على سبيل التراضي أو نقل ملك (٢) بعوض (٣) على الوجه المأذون (٤) فيه.\nمشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الامة.\nأما الكتاب فيقول الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (٥) .\nوأما السنة: فلقول رسول الله، ﷺ: (أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) (٦)\n_________\n(١) المال: كل ما يملك وينتفع به، وسمي مالا لميل الطبع إليه.\n(٢) احتراز عن ما لا يملك.\n(٣) احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضا.\n(٤) احتراز عن البيوع المنهي عنها.\n(٥) سورة البقرة آية رقم ٢٧٥.\n(٦) البيع المبرور: هو الذي لا غش فيه ولا خيانة.","vol":"3","page":46},{"text":"وقد أجمعت الامة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله، ﷺ، إلى يومنا هذا.\nحكمته:\nشرع الله البيع توسعة منه على عباده، فإن لكل فرد من أفراد النوع الانساني ضرورات من الغذاء والكساء\nوغيرها مما لا غنى للانسان عنه ما دام حيا، وهو لا يستطيع وحده أو يوفرها لنفسه لانه مضطر إلى جلبها من غيره.\nوليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة، فيعطي ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره مما هو في حاجة إليه.\nأثره:\nإذا تم عقد (١) البيع واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع، وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه بكل نوع من أنواع التصرف المشروع.\nأركانه وينعقد بالايجاب (٢) والقبول، ويستثنى من ذلك\n_________\n(١) العقد معناه: الربط والاتفاق.\n(٢) البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمور مبنية على الرضى النفسي: وهذا لا يعلم لخفائه فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس من رضى مقامه، وناط به الاحكام. والايجاب ما صدر أولا من أحد الطرفين. والقبول ما صدر ثانيا. ولا فرق بين أن يكون الموجب هو البائع والقابل هو المشتري أو يكون الامر بالعكس. فيكون الموجب هو المشتري والقابل هو البائع.","vol":"3","page":47},{"text":"الشئ الحقير، فلا يلزم فيه إيجاب وقبول، وإنما يكتفى فيه بالمعاطاة، ويرجع في ذلك إلى العرف وما جرت به عادات الناس غالبا.\nولا يلزم في الايجاب والقبول ألفاظ معينة، لان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني.\nوالعبرة في ذلك بالرضى (١) بالمبادلة، والدلالة على الاخذ والاعطاء، أو أي قرينة دالة على الرضى ومنبئة عن معنى التملك والتمليك، كقول البائع: بعت أو أعطيت أو ملكت، أو هو لك، أو هات الثمن.\nوكقول المشتري: اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو، خذ الثمن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-656>شروط الصيغة:</span>\nويشترط في الايجاب والقبول، وهما صيغة العقد: أولا: أن يتصل كل منهما بالاخر في المجلس دون أن يحدث بينهما مضر.\n_________\n(١) سيأتي حكم لبيع المكره.","vol":"3","page":48},{"text":"ثانيا: وأن يتوافق الايجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن، فلو اختلفا لم ينعقد البيع.\nفلو قال البائع: بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات، فقال المشتري: قبلته بأربعة، فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الايجاب عن القبول.\nثالثا: وأن يكون بلفظ الماضي مثل أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: قبلت.\nأو بلفظ المضارع إن أريد به الحال، مثل: أبيع وأشتري، مع إرادة الحال.\nفإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل\nكالسين وسوف ونحوهما كان ذلك وعدا بالعقد.\nوالوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا.\nولهذا لا يصح العقد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-657>العقد بالكتابة:</span>\nوكما ينعقد البيع بالايجاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من المتعاقدين بعيدا عن الاخر، أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام، فإن كانا في مجلس واحد، وليس هناك عذر يمنع من الكلام فلا ينعقد بالكتابة، لانه لا يعدل عنا لكلام، وهو أظهر أنواع الدلالات، إلى غيره إلا حينما يوجد سبب حقيقي","vol":"3","page":49},{"text":"يقتضي العدول عن الالفاظ إلى غيرها.\nويشترط لتمام العقد أن يقبل من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-658>عقد بواسطة رسول:</span>\nوكما ينعقد العقد بالالفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين إلى الاخر بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الاخبار.\nومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقد، ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-659>عقد الاخرس:</span>\nوكذلك ينعقد بالاشارة المعروفة من الاخرس، لان إشارته المعبرة عما في نفسه كالنطق باللسان سواء بسواء.\nويجوز للاخرس أن يعقد بالكتابة بدلا عن الاشارة إذا كان يعرف الكتابة.\nوما اشترطه بعض الفقهاء من التزام ألفاظ معينة لم يجئ بما قالوا فيه كتاب ولا سنة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-660>شروط البيع:</span>\nلابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحا، وهذه الشروط: منها ما يتصل بالعاقد، ومنها ما يتصل بالمعقود عليه،","vol":"3","page":50},{"text":"أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الاخر، ثمنا أو مثمنا، أي مبيعا (١) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-661>شروط العاقد:</span>\nأما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز.\nفإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده عند الافاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح.\nوالصبي المميز عقده صحيح، ويتوقف على إذن الولي، فإن أجازه كان معتدا به شرعا.\nشروط المعقود عليه: وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط:\n١ - طهارة العين.\n٢ - الانتفاع به.\n٣ - ملكية العاقد له.\n٤ - القدرة على تسليمه.\n٥ - العلم به.\n٦ - كون المبيع مقبوضا.\n_________\n(١) الثمن: ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب.\nالمبيع: هو ما لا يبطل العقد بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده.","vol":"3","page":51},{"text":"وتفصيل ذلك فيما يأتي:\n١ - الاول: أن يكون طاهر العين، لحديث جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام.\nفقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويتصبح بها الناس.\nفقال: لا، هو حرام. والضمير يعود إلى البيع، بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول على اليهودي في الحديث نفسه.\nوعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن الادمي.\nقال ابن القيم في أعلام الموقعين: (في قوله ﷺ (حرام) قولان:\nأحدهما: أن هذه الافعال حرام.\nوالثاني: أن البيع حرام.\nوإن كان المشتري يشتريه لذلك.","vol":"3","page":52},{"text":"والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟ والاول اختاره شيخنا.\nوهو الاظهر.\nلانه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة) اه.\nثم قال رسول الله ﷺ بعد ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه (١) ثم باعوه وأكلوا ثمنه) .\nوالعلة في تحريم بيع الثلاثة الاولى، هي النجاسة عند جمهور العلماء، (٢) فيتعدى ذلك إلى كل نجس.\nوالظاهر أن تحريم بيعها لانها تسلب الانسان أعظم مواهب الله له وهو العقل فضلا عن أضرارها الاخرى التي أشرنا إليها في الجزء التاسع.\nوأما الخنزير فمع كونه نجسا إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية\nالتي تمتص الغذاء النافع من جسم الانسان.\nوأما تحريم بيع الميتة فلانها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة، فضلا عن كونها مما تعافه النفوس.\nوما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه.\nوالدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات التي قد لا تموت بالغلي.\nولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الاسباب.\n_________\n(١) جملوه، أي: أذابوه.\n(٢) يراجع التحقيق في نجاسة الخمر في الجزء الاول من فقه السنة.","vol":"3","page":53},{"text":"واستثنى الاحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الارواث والازبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقودا وسمادا.\nوكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الاكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به.\nوالصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك، مادام الانتفاع به في غير الاكل.\nروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال: (استصبحوا به وادهنوا به وأدمكم) .\nومر رسول الله ﷺ على شاة ليمونهة فوجدها ميتة ملقاة فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به.\nفقالوا: يا رسول الله إنها ميتة.\nفقال: إنما حرم أكلها.\nومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع في غير الاكل.\nوما دام الانتفاع بها جائزا فإنه يجوز بيعها مادام القصد بالبيع المنفعة المباحة (١) .","vol":"3","page":54},{"text":"٢ - الثاني: أن يكون منتفعا به، فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها.\nويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والاسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده، ويجوز بيع الفيل للحمل ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة، وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح، وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله ﷺ عن ذلك، وهذا في غير الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع، فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي عن جابر.\nقال الحافظ: ورجال إسناده ثقات.\nوهل تجب القيمة على متلفه؟ قال الشوكاني: فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب. ومن قال بجوازه قال بالوجوب. ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة.","vol":"3","page":55},{"text":"وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة.\nوروي عنه أن بيعه مكروه فقط.\nوقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ويضمن متلفه.\nبيع آلات الغناء: ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء.\nفإن الغناء في مواضعه جائز والذي يقصد به فائذة مباحة حلال، وسماعه مباح، وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها لانها متقومه.\nومثال الغناء الحلال:\n١ - تغني النساء لاطفالهن وتسليتهن.\n٢ - تغني أصحاب الاعمال وأرباب المهن أثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم.\n٣ - والتغني في الفرح إشهارا له.\n٤ - والتغني في الاعياد إظهارا للسرور.\n٥ - والتغني للتنشيط للجهاد.\nوهكذا في كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنهض بحملها.\nوالغناء ما هو إلا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال كأن يهيج","vol":"3","page":56},{"text":"الشهوة أو يدعو إلى فسق أو ينبه إلى الشر أو اتخذ ملهاة عن الطاعات، كان غير حلال.\nفهو حلال في ذاته وإنما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال.\nوعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه.\nوالدليل على حله:\n١ - ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة، ﵂، أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، ورسول الله ﷺ مسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله ﷺ وجهه وقال: (دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد) .\n٢ - ما رواه الامام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله ﷺ خرج في بعض مغازيه فلما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى.\nقال: (إن كنت نذرت فاضربي) .فجعلت تضرب.\n٣ - ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء والضرب على المعازف.","vol":"3","page":57},{"text":"فمن الصحابة: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر وغيرهما.\nومن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وشريح القاضي، وعبد العزيز بن مسلمة، مفتي المدينة وغيرهم.\n٣ - الثالث: أن يكون المتصرف فيه مملوكا للتعاقد، أو مأذونا فيه من جهة المالك، فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا\nيعتبر من تصرفات الفضولي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-662>بيع الفضولي:</span>\nوالفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه، كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها، أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء.\nومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب، أو يشتري - دون إذن منه - كما يحدث عادة.\nوعقد الفضولي يعتبر عقدا صحيحا، إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أو وليه (١)، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل.\n_________\n(١) هذا مذهب المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة.","vol":"3","page":58},{"text":"ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البازقي أنه قال: (بعثني رسول الله ﷺ بدينار لاشتري له به شاة، فاشتريت له به شاتين.\nبعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة، فقال لي: (بارك الله في صفقة يمينك) .\nوروى أبو داود والترمذي، عن حكيم بن حزام، أن النبي ﷺ بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشتري أضحية فأربح فيها دينارا فباعها بدينارين، ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار، وجاء بها وبالدينار إلى رسول الله ﷺ فقال له: (بارك الله لك في صفقتك) .\nففي الحديث الاول أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها، وهو النبي ﷺ، فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له، فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها.\nوهذا دليل على صحة بيع الانسان ملك غيره وشرائه له دون إذن.\nوإنما يتوقف على الاذن مخافة أن يلحقه من هذا","vol":"3","page":59},{"text":"التصرف ضرر.\nوفي الحديث الثاني أن حكيما باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت مملوكة لرسول الله ﷺ.\nثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذنه، وقد أقره الرسول ﷺ على تصرفه وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له، فدل ذلك على أن بيعة الشاة الاولى وشراءه الثانية صحيح.\nولو لم يكن صحيحا لا نكره عليه وأمره برد صفقته.\n٤ - الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا، فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالسمك في الماء.\nوقد روى أحمد عن ابن مسعود ﵁ قال: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) .\nوقد روي عن عمران بن الحصين مرفوعا إلى النبي ﷺ.\nوقد روي النهي عن ضربة الغائض.\nوالمراد به أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن.\nومثله الجنين في بطن أمه.\nويدخل في هذا بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه","vol":"3","page":60},{"text":"إلى محله، فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله، ولو كيلا، لم يصح أيضا عند أكثر العلماء إلا النحل (١)، لان الرسول ﷺ نهى أن يبيع الانسان ما ليس عنده.\nويصح عند الاحناف لانه مقدور على تسليمه إلا النحل.\nويدخل في هذا الباب عسب الفحل، وهو ماؤه، والفحل الذكر من كل حيوان: فرسا، أو جملا أو ت يسا، وقد نهى عنه الرسول ﷺ.\nكما رواه البخاري وغيره، لانه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.\nوقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجازة، ولا بأس بالكرامة، وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شئ عليه.\nوقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة وبه قال: الحسن وابن سيرين، وهو مروي عن مالك، ووجه للشافعية والحنابلة.\n_________\n(١) يرى الائمة الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بيوتها ورآها المتبايعان، خلافا لابي حنيفة.","vol":"3","page":61},{"text":"وكذلك بيع اللبن في الضرع - أي قبل انفصاله - لما فيه من الغرر والجهالة.\nقال الشوكاني: إلا أن يبيع منه كيلا، نحو أن يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتي.\nفإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة.\nويستثنى أيضا لبن الظئر فيجوز بيعه لموضع الحاجة.\nوكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان، فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع.\nفعن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يباع تمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر (١) أو لبن في ضرع، أو سمن في اللبن. رواه الدارقطني: والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف، فلا ينعقد بيعهما.\nويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها لنهي الرسول ﷺ عن تعذيب الحيوان.\nويرى بعض العلماء جواز ذلك قياسا على الذبح\n_________\n(١) أما بيع الصوف على الظهر بشرط الجز، فقد أجازه الحنابلة في رواية عندهم لانه معلوم ويمكن تسليمه.","vol":"3","page":62},{"text":"وهو الاولى.\nوأما بيع الدين: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين - أي المدين.\nوأما بيعه إلى غير المدين، فقد ذهب الاحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته لان البائع لا يقدر على التسليم.\nولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضا لانه شرط التسليم على غير البائع، فيكون شرطا فاسدا يفسد به البيع.\n٥ - الخامس: أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما.\nفإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر، والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف.\nأما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين.\nوالثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والاجل.\nأما بيع ما غاب عن مجلس العقد، وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر، وبيع الجزاف، فلكل واحد من هذه","vol":"3","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-663>البيوع:</span>\n\nأحكام نذكرها فيما يلي:\nبيع ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف وصفا يؤدي إلى العلم به، ثم إن ظهر موافقا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو رده، يستوي في ذلك البائع والمشتري.\nروى البخاري وغيره عن ابن عمر ﵄ أنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر.\nوروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: (من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه) .\nأخرجه الدارقطني والبيهقي (١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-664>بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر:</span>\nوكذا يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها بالعادة والعرف.\nوذلك كالاطعمة المحفوظة والادوية المعبأة في القوارير وأنابيب الاكسوجين وصفائح البنزين والغاز ونحو ذلك مما لا يفتتح إلا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من\n_________\n(١) وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكروي وهو ضعيف.","vol":"3","page":64},{"text":"ضرر أو مشقة.\nويدخل في هذا الباب ما غيبت ثمارة في باطن الارض مثل الجزر واللفت والبطاطس والقلقاس والبصل، وما كان من هذا القبيل.\nفإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعة واحدة لما في ذلك من المشقة على أربابها، ولا يمكن بيعها شيئا فشيئا لما في ذلك من الحرج والعسر، وربما أدى ذلك إلى فساد الاموال أو تعطيها.\nوإنما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على حالها.\nوإذا ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلافا فاحشا يوقع الضرر بأحد المتعاقدين ثبت الخيار، فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه، كما في صورة ما إذا اشترى بيضا فوجده فاسدا فله الخيار في إمساكه أو رده دفعا للضرر عنه (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-665>بيع الجزاف:</span>\nالجزاف: هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل.\nوهذا النوع من البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة\n_________\n(١) مذهب الجمهور بطلان البيع في هذه الصورة لما فيها من الغرر والجهالة المنهي عنها والاحناف جوزوا البيع وأثبتوا الخيار عند الرؤية.","vol":"3","page":65},{"text":"على عهد رسول الله ﷺ، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا بالحرز والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير، فقلما يخطئون فيه، ولو قدر أن ثمة غررا\nفإنه يكون يسيرا يتسامح فيه عادة لقلته.\nقال ابن عمر ﵁: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم الرسول ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه.\nفالرسول أقرهم على بيع الجزاف، ونهى عن البيع قبل النقل فقط.\nقال ابن قدامة: يجوز بيع الصيرة جزافا، لا نعلم فيه خلافا، إذا جهل البائع والمشتري قدرها.\n٦ - السادس: أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة وفي هذا تفصيل نذكره فيما يلي: يجوز بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده. وكذلك يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه.\nأما إذا لم يكن","vol":"3","page":66},{"text":"قبضه فإنه يصح له التصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرفات المشروعة، ما عدا التصرف بالبيع.\nأما صحة التصرف فيما عدا البيع فلان المشتري ملك المبيع بمجرد العقد، ومن حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء.\nقال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري. رواه البخاري.\nأما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوز، إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الاول فيكون بيع غرر، وبيع الغرر غير صحيح سواء أكان عقارا (١) أم منقولا وسواء أكان مقدرا أم جزافا.\nلما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: (إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه) .\nوروى البخاري ومسلم: أن الناس كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤدوه إلى رحالهم.\n_________\n(١) مثل الارض والمنازل والحدائق والشجر.","vol":"3","page":67},{"text":"ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد النقدين بالاخر قبل القبض.\nفقد سأل ابن عمر الرسول، ﷺ، عن بيع الابل بالدنانير وأخذ الدراهم بدلا منها فأذن له.\n<span data-type=\"title\" id=toc-666>معنى القبض:</span>\nوالقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه يتمكن معه من الانتفاع به فيما يقصد منه، كزرع الارض وسكنى المنزل والاستظلال بالشجر أو جني ثماره ونحو ذلك.\nوالقبض فيما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان ونحو ذلك يكون على النحو الاتي: أولا: باستيفاء القدر كيلا أو وزنا إن كان مقدرا.\nثانيا: بنقله من مكانه إلى كان جزافا.\nثالثا: يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك.\nوالدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري أن النبي ﷺ قال لعثمان بن عفان ﵁: (إذا سميت الكيل فكل) .\nفهذا دليل على وجوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل.\nومثله الوزن لاشتراكهما في أن كلا منهما معيار","vol":"3","page":68},{"text":"لتقدير الاشياء، فوجب أن يكون كل شئ يملك مقدرا يجري القبض فيه باستيفاء قدره سواء أكان طعاما أم كان غير طعام.\nودليل وجوب النقل من مكانه من رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ أنه قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) .\nوليس هذا خاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالهما إذا بيعت جزافا، لانه لا فرق بينهما.\nأما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى عرف الناس وما جرى عليه التعامل بينهم، وبهذا نكون\nقد أخذنا بالنص ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه.\nحكمته: وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم: أن البائع إذا باعها ولم يقبضها المشتري فإنها تبقى في ضمانه، فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري.\nفإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشئ لم يتحمل فيه تبعة الخسارة، وفي هذا يروي أصحاب السنن أن رسول الله ﷺ نهى عن","vol":"3","page":69},{"text":"بيع ربح ما لم يضمن.\nوأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغا من المال إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه، إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين، فيكون ذلك أشبه بالربا.\nوقد فطن إلى هذا ابن عباس، ﵄، وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقبض، فقال: (ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-667>الإشهاد على عقد البيع:</span>\nأمر الله بالاشهاد على عقد البيع فقال: (وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد) (١) .\nوالامر بالاشهاد للندب والارشاد إلى ما فيه المصلحة والخير.\nوليس للوجوب كما ذهب إليه البعض (٢) .\nقال الجصاص في كتاب أحكام القرآن: (ولا خلاف بين فقهاء الامصار أن الامر بالكتابة\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٨٢.\n(٢) ممن ذهب إلى أن الاشهاد واجب في كل شئ ولو كان شيئا تافها: عطاء، والنخعي، ورجحه أبو جعفر الطبري.","vol":"3","page":70},{"text":"والاشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الاية، ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئا منه غير واجب) .\nوقد نقلت الامة خلفا عن سلف عقود المداينات والاشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد، مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كان الاشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به.\nوف ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا، وذلك منقول من عصر النبي ﷺ إلى يومنا هذا.\nولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواتر مستفيضا، ولانكرت على فاعله ترك الاشهاد.\nفلما لم ينقل عنهم الاشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة، ثبت بذلك أن الكتاب والاشهاد في الديوان والبياعات غير واجبين. اه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-668>البيع على البيع:</span>\nيحرم البيع على البيع لما رواه ابن عمر عن النبي ﷺ: (لا بيع أحدكم على بيع أخيه) .\nرواه أحمد والنسائي.","vol":"3","page":71},{"text":"وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه) .\nوعند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنه: أن من باع من رجلين فهو للاول منهما) .\nوصورته كما قال النووي: - أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري، فيجئ آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل.\nوصورة الشراء على شراء الاخر أن يكون الخيار للبائع، فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشتري منه ما باعه بثمن أعلى.\nوهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء، صنيع آثم، منهي عنه.\nولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ينعقد البيع والشراء عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء.\nولا ينعقد عند داود بن علي، شيخ أهل الظاهر، وروي عن مالك في ذلك روايتان) اه.\nوهذا بخلاف المزايدة في البيع فإنها جائزة، لان\nالعقد لم يستقر بعد، وقد ثبت أن الرسول ﷺ عرض بعض السلع، وكان يقول: من يزيد.","vol":"3","page":72},{"text":"من باع من رجلين فهو للاول منهما من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الاخر حكم بل هو باطل لانه باع غير ما يملك إذ قد صار في ملك المشتري الاول، ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقضائها لان المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع.\nفعن سمرة عن النبي ﷺ قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما.\nوأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-669>زيادة الثمن نظير زيادة الأجل:</span>\nيجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا، متى كان ثمة تراض بين المتبايعين.\nوإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لان للاجل حصة من الثمن.\nوإلى هذا ذهب الاحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء، لعموم الادلة القاضية بجوازه.\nورجحه الشوكاني.","vol":"3","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-670>جواز السمسرة:</span>\nقال الامام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا (١) .\nوقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.\nوقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.\nوقال رسول الله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) .\nرواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة.\nوذكره البخاري تعليقا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-671>بيع المكره:</span>\nاشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا في بيع متاعه، فإذا أكره على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد لقول الله سبحانه: (إلا أن تكون تجارة (٢) عن تراض منكم) .\nوالتجارة كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الاجارة وعقد الهبة بشرط العوض، لان المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الاعواض لا غير، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع.\n_________\n(١) السمسار: هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع.\n(٢) سورة النساء آية رقم ٢٩.","vol":"3","page":74},{"text":"ولقول الرسول ﷺ: (إنما البيع عن تراض) .\nوقوله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.\nرواه ابن ماجه ابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم.\nوقد اختلف في حسنه وضعفه.\nأما إذا أكره على بيع ماله بحق فإن البيع يقع صحيحا.\nكما إذا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة.\nأو أجبر على بيع سلعة ليفي ما عليه من دين (١) أو لنفقة الزوجة أو الابوين.\nففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.\nقال عبد الرحمن بن كعب: كان معاذ بن جبل شابا سخيا.\nوكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله ﷺ، فباع رسول الله ﷺ ماله، حتى قام معاذ بغير شئ.\n_________\n(١) من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال.","vol":"3","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-672>بيع المضطر:</span>\nقد يضطر الانسان لبيع ما في يده لدين عليه، أو لضرورة من الضرورات المعاشية، فيبيع ما يملكه بأقل\nمن قيمته من أجل الضرورة، فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة ولا يفسخ.\nوالذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به.\nوقد روي في ذلك حديث رجل مجهول.\nفعند أبي داود عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: (سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك.\nقال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) (١)، ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك)\n<span data-type=\"title\" id=toc-673>بيع التلجئة:</span>\nإذا خاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٣٧.","vol":"3","page":76},{"text":"فرارا من هذا الظالم وعقد عقد البيع مستوفيا شروطه وأركانه فإن هذا العقد لا يصح، لان العاقدين لم يقصدوا البيع فهما كالهازلين.\nوقيل: هو عقد صحيح، لانه استوفى أركانه وشروطه.\nقال ابن قدامة: بيع التلجئة باطل.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: هو صحيح لان البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مفسد فصح به، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقد البيع بلا شرط، ولنا أنهما ما قصدا البيع فلم يصح كالهازلين) اه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-674>البيع مع استثناء شئ معلوم:</span>\nيجوز أن يبيع المرء سلعة ويستثني منها شيئا معلوما، كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدة، أو يبيع أكثر من منزل ويستثني منزلا، أؤ قطعة من الارض ويستثني منها جزءا معلوما.\nفعن جابر، أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا (١) إلا أن تعلم.\n_________\n(١) الثنيا: الاستثناء في البيع.","vol":"3","page":77},{"text":"فإن استثنى شيئا مجهولا غير معلوم لم يصح البيع، لما يتضمنه من الجهالة والغرر.\nايفاء الكيل والميزان يأمر الله، سبحانه، بإيفاء الكيل والميزان فيقول: (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) (١) .\nويقول: (وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا) (٢) .\nوينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهما فيقول:\n(ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين) (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-675>ويندب ترجيح الميزان:</span>\nعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله\n_________\n(١) سورة الانعام آية رقم ١٥٢.\n(٢) سورة الاسراء آية رقم ٣٥.\n(٣) سورة المطففين آيات رقم ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦.","vol":"3","page":78},{"text":"عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالاجر فقال له رسول الله ﷺ: (زن وأرجح) .\nأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.\nوقال الترمذي حسن صحيح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-676>السماحة في البيع والشراء:</span>\nروى البخاري والترمذي عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: (رحم الله رجلا سمحا (١) إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-677>بيع الغرر:</span>\nبيع الغرر (٣) هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا، وقد نهى عنه الشارع ومنع منه، قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا.\n_________\n(١) سمحا: سهلا.\n(٢) اقتضى: طلب حقه.\n(٣) الغرر: أي الغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل.","vol":"3","page":79},{"text":"ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، كبيع أساس البناء تبعا للبناء واللبن في الضرع تبعا للدابة.\nوالثاني: ما يتسامح بمثله عادة، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه، كدخول الحمام بالاجر مع اختلاف الناس في الزمان، ومقدار الماء المستعمل، وكالشرب من الماء المحرز، وكالجبة المحشوة قطنا.\nوقد أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها.\nوإليك بعضها حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية.\n١ - النهي عن<span data-type=\"title\" id=toc-678> بيع الحصاة: </span>فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الارض التي لا تتعين مساحتها ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع. أو يبتاعون الشئ لا يعلم عينه، ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه كان هو المبيع. ويسمى هذا بيع الحصاة.\n٢ - النهي عن<span data-type=\"title\" id=toc-679> ضربة الغواص: </span>فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه، ويلزمون المتبايعين بالعقد","vol":"3","page":80},{"text":"فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شئ، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو أبلغ أضعاف ما أخذ من الثمن. ويسمى هذا ضربة الغواص.\n٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-680> بيع النتاج: </span>وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج، ومنه بيع ما في ضروعها من لبن.\n٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-681> بيع الملامسة: </span>وهو أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه أو سلعته فيجب البيع بذلك دون علم بحاله أو تراض عنها.\n٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-682> بيع المنابذة: </span>وهو أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه، ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما.\n٦ - ومنه<span data-type=\"title\" id=toc-683> بيع المحاقلة: </span>والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.\n٧ - ومنه<span data-type=\"title\" id=toc-684> بيع المزابنة: </span>والمزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من التمر.\n٨ - ومنع<span data-type=\"title\" id=toc-685> بيع المخاضرة: </span>والمخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها.","vol":"3","page":81},{"text":"٩ - ومنه بيع الصوف في الظهر\n١٠ - ومنه بيع السمن في اللبن.\n١١ - ومنع بيع حبل الحبلة:\nففي الصحيحين: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك.\nفهذه البيوع وأمثالها نهى عنها الشارع لما فيها من غرور وجهالة بالمعقود عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-686>حرمة شراء المغصوب والمسروق:</span>\nيحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لان أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك، مع ما فيه من التعاون على الاثم والعدوان.\nروى البيهقي أن رسول الله ﷺ قال: (من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها) .\nبيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح في","vol":"3","page":82},{"text":"الفتنة ولا لاهل الحرب، ولا ما يقصد به الحرام.\nوإذا وقع العقد فإنه يقع باطلا (١): لان المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل، فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة.\nوهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور، ولما فيه من التعاون على الاثم والعدوان المنهي عنهما شرعا، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) (٢) .\nعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) وقال رسول الله ﷺ: (من حبس العنب أبام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة) .\nوعن عمر بن الحصين قال:\n_________\n(١) يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه، لان الغرض غير المباح أمر مستتر ويترك فيه الامر لله يعاقب عليه.\n(٢) سورة المائدة آية رقم ٢.","vol":"3","page":83},{"text":"(نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة) أخرجه البيهقي.\nقال ابن قدامة: (إن بيع العصير لمن يعتقد أن يتخذه خمرا محرم، إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به.\nفإن كان محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخمر والخل معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز.\nوهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لاهل الحرب، أو لقطاع الطريق أو في الفتنة ... أو إجارة داره لبيع الخمر فيها وأشباه ذلك. فهذا حرام، والعقد باطل. اه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-687>بيع ما اختلط بمحرم:</span>\nإذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم. فقيل: يصح العقد في المباح، ويبطل في المحظور.\nوهو أظهر القولين للشافعي، ومذهب مالك.\nوقيل: يبطل العقد فيهما.","vol":"3","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-688>النهي عن كثرة الحلف:</span>\n١ - نهى رسول الله ﷺ عن كثرة\nالحلف فقال: (الحلف منفقة للسلعة (١)، ممحقة للبركة) .\nرواه البخاري وغيره عن أبي هريرة.\nلما يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله، وقد يكون سببا من أسباب التغرير.\n٢ - وعند مسلم: (إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق (٢) ثم يمحق) .\n٣ - وقال رسول الله، ﷺ: (إن التجارهم الفجار، فقيل: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون) .\nرواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.\n٤ - عن ابن مسعود، ﵁، أن النبي ﷺ قال:\n_________\n(١) السلعة: المبيع. ينفق: يروج وزنا ومعنى.","vol":"3","page":85},{"text":"(من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان) .\nقال: ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ مصداقه من كتاب الله عزوجل:\n(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) (١) . متفق عليه.\n٥ - روى البخاري أن اعرابيا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الاشراك بالله.\nقال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذ يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.\nوسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم، ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء، لانها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن تداركها بالكفارة.\n٦ - وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، ﵁، أن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n(١) سورة آل عمران آية رقم ٧٧.","vol":"3","page":86},{"text":"(من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك) . رواه مسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-689>البيع والشراء في المسجد:</span>\nأجاز أبو حنيفة البيع في المسجد، وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنزيها له. وأجاز مالك والشافعي مع الكراهة.\nومنع صحة جوازه أحمد وحرمه.\nيقول الرسول ﷺ: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-690>البيع عند أذان الجمعة:</span>\nالبيع عند ضيق وقت المكتوبة وعند أذان الجمعة حرام، ولا يصح عند أحمد (١) لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم\n_________\n(١) وجوزه غيره مع الكراهة.","vol":"3","page":87},{"text":"إن كنتم تعلمون) (١) .\nوالنهي يقتضي الفساد بالنسبة للجمعة، ويقاس عليها غيرها من سائر الصلوات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-691>جواز التولية والمرابحة والوضيعة:</span>\nتجوز التولية والمرابحة والوضيعة. ويشترط أن يعرف كل من البائع والمشتري الثمن الذي اشتريت به السلعة.\nوالتولية، هي البيع برأس المال دون زيادة أو نقص. والمرابحة، هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة\nمع ربح معلوم. والوضيعة، هي البيع بأقل من الثمن الاول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-692>بيع المصحف وشراؤه:</span>\nاتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف واختلفوا في بيعه.\nفأباحه الائمة الثلاثة، وحرمته الحنابلة، وقال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-693>بيع بيوت مكة وإجارتها:</span>\nأجاز كثير من الفقهاء، منهم الاوزاعي والثوري ومالك والشافعي.\nوقول لابي حنيفة.\n_________\n(١) سورة الجمعة آية رقم ٩.","vol":"3","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-694>بيع الماء:</span>\nمياه البحار والانهار وما يشابهها مباحة للناس جميعا لا يختص بها أحد دون أحد، ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها.\nوفي الحديث: يقول الرسول الكريم ﷺ: (الناس شركاء في الماء والكلا والنار) فإذا أحرزها إنسان أو حفر بئرا في ملكه أو وضع آلة يستخرج بها الماء أصبحت ملكا له ويجوز له حينئذ بيع الماء، ويكون في هذه الحال مثل الحطب المباح أخذه، الذي يحل بيعه بعد إحرازه.\nوفي الحديث يقول الرسول ﷺ: (لئن يحتطب أحدكم حزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه) .\nوثبت أن النبي، ﷺ، قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة، يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس، فأقره على بيعه وأقر المسلمين على شرائهم منه، واستمر الامر على هذا حتى اشتراها عثمان ﵁ وحبسها على المسلمين.\nوبيع الماء يجري حسب ما يجري عليه العرف، إلا إذا كان هناك مثل العداد فإنه يحتسب به القدر المبيع.","vol":"3","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-695>بيع الوفاء:</span>\nبيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على أنه متى وفى الثمن استرد العقار ... وحكمه حكم الرهن في أرجح الاقوال عندنا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-696>بيع الاستصناع:</span>\nوالاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب، وهو معروف قبل الاسلام.\nوقد أجمعت الامة على مشروعيته. وركنه الايجاب والقبول. وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناعه.\nوحكمه: إفادة الملك في الثمن والمبيع.\nوشروط صحته: بيان جنس المستصنع ونوعه وصفته وقدره بيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفع النزاع.\nوالمشتري عند رؤية المبيع مخير بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية، سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لا، عند أبي حنيفة ومحمد ﵄.\nوقال أبو يوسف: إن وجده على ما وصف فلا خيار له دفعا للضرر عن الصانع، إذ قد لا يشتري غيره المصنوع","vol":"3","page":90},{"text":"بما يشتريه به هو.\n<span data-type=\"title\" id=toc-697>بيع الثمار والزروع:</span>\nبيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح، مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها.\n١ - روى البخاري ومسلم عن ابن عمر: أن النبي، ﷺ، (نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع) .\n٢ - وروى مسلم عنه أن النبي ﷺ (نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.\nنهى البائع والمشتري) .\n٣ - وروى البخاري عن أنس: أن النبي، ﷺ، قال: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) .\nفإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح، والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الحال، صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة، لانه لا خوف في هذه الحال من التلف ولا خوف من حدوث العاهة.\nفإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا","vol":"3","page":91},{"text":"صلاحها، قيل إن البيع يبطل، وقيل لا يبطل ويشتركان في الزيادة.\nبيعها لمالك الاصل أو لمالك الارض: هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الاصل ولغير مالك الارض، فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الاصل صح البيع، كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الاصل.\nوكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الارض، لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه الكمال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-698>بم يعرف الصلاح</span>؟\nويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار.\nأخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي، ﷺ،: (نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو) .\nقيل لانس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار.\nويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار (١) .\n_________\n(١) وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الاسود.","vol":"3","page":92},{"text":"ويعرف صلاح سائر الفواكه بطيب الاكل وظهور النضج.\nروى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي ﷺ (نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب) .\nويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-699>بيع الثمار التي تظهر بالتدريج:</span>\nإذا بدأ صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعا صفقة واحدة، ما بدا صلاحه وما لم يبد منه، متى كان العقد واردا على بطن واحدة.\nوكذلك يجوز البيع إذا كان العقد على أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الاول.\nويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونا متعددة كالموز من الفواكه، والقثاء من الخضروات، والورد من الازهار، ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها، وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة، واستدلوا على هذا بما يأتي:\n١ - أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا\n_________\n(١) وعند الاحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والفساد، أي أن المعتبر ظهور الثمرة.","vol":"3","page":93},{"text":"صلاح بعضه فيكون ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا منه، فكذلك ما هنا: يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم تبعا له (١) .\n٢ - أن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين:\n(أ) وقوع التنازع.\n(ب) وتعطيل الاموال.\nأما وقوع التنازع، فإن العقد كثيرا ما يقع على المزاع الواسعة، ولا يتمكن المشتري من قبض البطن الاول من ثمارها إلا في وقت قد يطول ويتسع لظهور شئ من البطن الثاني، ولا يمكن تميزه من البطن الاول، فيقع النزاع بين المتعاقدين ويأكل أحدهما مال الاخر.\nأما المحظور الثاني، فإن البائع قلما يتيسر له في كل وقت من يشتري منه ما يظهر من ثمره أولا فأول، فيؤدي ذلك إلى ضياع ماله.\nوإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز البيع في هذه الصورة، والقول بعدم الجواز يوقع في الحرج والمشقة، وهما مرفوعان بقوله تعالى (٢):\n_________\n(١) هذا إذا اشترى جميع الثمار، أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها.\n(٢) سورة الحج آية رقم ٧٨.","vol":"3","page":94},{"text":"(وما جعل عليكم في الدين من حرج) (١) .\nوقد رجح ابن عابدين هذا القول، وأخذت به مجلة الاحكام الشرعية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-700>بيع الحنطة في سنبلها:</span>\nيجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره والارز والسمسم والجوز واللوز، لانه حب منتفع به، فيجوز بيعه في سنبله كالشعير، والنبي، ﷺ، نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ولان الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غ رر، وهذا مذهب الاحناف والمالكية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-701>وضع الجوائح:</span>\nالجوائح جمع جائحة، وهي الافة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لادمي صنع فيها، مثل القحط والبرد والعطش.\nوللجوائح حكم يختص بها.\nفإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ،\n_________\n(١) يرى جمهور الفقهاء عدم جواز العقد في هذه الصورة وقالوا: يجب أن يباع كل بطن على حدة.","vol":"3","page":95},{"text":"فهي من ضمان البائع وليس على المشتري أن يدفع ثمنها، لان الرسول ﷺ (أمر بوضع الجوائح) .\nرواه مسلم عن جابر.\nوفي لفظ قال: (إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) .\nوهذا الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع مع أصلها أو لم يبعها لمالك أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري.\nفإن لم يكن التلف بسبب الجائحة بل كان من عمل الادمي، فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الامساك ومطالبة المتلف بالقيمة.\nوقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث.\nورجحه ابن القيم قال في تهذيب سنن أبي داود: وذهب جمهور العلماء إلى أن الامر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب، عن طريق المعروف والاحسان، لا على سبيل الوجوب والالزام.\nوقال مالك بوضع الثلث فصاعدا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث.","vol":"3","page":96},{"text":"قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع.\nواستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الايجاب: بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها.\nوقد نهى رسول الله ﷺ، عن ربح ما لم يضمن.\nفإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه.\nوقد نهى رسول الله، ﷺ، عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.\nفلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائة. اه\n<span data-type=\"title\" id=toc-702>الشروط في البيع:</span>\nالشروط في البيع قسمان: القسم الاول: صحيح لازم.\nالقسم الثاني: مبطل للعقد.\nفالاول: ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع:","vol":"3","page":97},{"text":"١ - شرط يقتضيه البيع، كشرط التقابض وحلول الثمن.\n٢ - شرط ما كان من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن، أو تأجيل بعضه، أو شرط صفة معينة في المبيع، كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا، وكأن يكون البازي صيودا فإذا وجد الشرط لزم البيع.\nوإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط.\nيقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: (المسلمون على شروطهم) .\nوكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة.\n٣ - شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، كما لو باع دارا واشترى منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرا أو شهرين.\nوكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين.\nلما رواه البخاري ومسلم، أن جابرا باع النبي، ﷺ، جملا، واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه.\nوكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلو ما، كحمل ما باعه إلى موضع معلوم (١) أو تكسيره\n_________\n(١) فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط: فلو شرط الحمل إلى منزله، والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط.","vol":"3","page":98},{"text":"أو خياطته أؤ تفصيله.\nوقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي وشارطه على حملها، واشتهر ذلك فلم ينكر.\nوهذا مذهب أحمد والاوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر.\nوذهب الشافعي والاحناف إلى عدم صحة هذا البيع، لان النبي، ﷺ، نهى عن بيع وشرط.\nولكن هذا النهي لم يصح. وإنما نهى عن شرطين في بيع.\nالقسم الثاني من الشروط:\nالشرط الفاسد، وهو أنواع:\n١ - ما يبطل العقد من أصله، كأن يشترط على صاحبه عقدا آخر، مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني.\nودليل ذلك قول الرسول، ﷺ: \" لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع \". رواه الترمذي وصححه.\nقال أحمد: وكذلك كل ما في معنى ذلك، مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي","vol":"3","page":99},{"text":"وجمهور الفقهاء.\nوجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا، قال: ولا ألتفت الى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا.\n٢ - ما يصح معه البيع ويبطل الشرط، وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه، لقوله ﷺ: \" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط \".\nمتفق عليه.\nوإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: البيع فاسد.\n٣ - ما لا ينعقد معه بيع، مثل: بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا. وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-703>بيع العربون:</span>\nصفة بيع العربون أن يشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع.\nفإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري.\nوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع، لما","vol":"3","page":100},{"text":"رواه ابن ماجه أن النبي، ﷺ، نهى عن بيع العربون. وضعف الامام أحمد هذا الحديث، وأجاز بيع العربون لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم.\nوقال ابن سيرين وابن المسيب: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، وأجازه أيضا ابن عمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-704>البيع بشرط البراءة من العيوب:</span>\nومن باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب مجهول، لم يبرأ البائع - ومتى وجد المشتري عيبا بالمبيع فله الخيار لانه إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط قبله.\nفإن سمي العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ.\nوقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا، فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب. فقال: لا. فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم.","vol":"3","page":101},{"text":"ذكره الامام أحمد وغيره.\nقال ابن القيم: وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-705>الإختلاف بين البائع والمشتري:</span>\nإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة فالقول قول البائع مع يمينه، والمشتري مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بثمن أقل.\nفإن حلف برئ منها، وردت السلعة على البائع، وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة.\nوأصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس ابن الاشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الاشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم.\nفقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف.\nفقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك.\nقال الاشعث: أنت بيني وبين نفسك.\nقال عبد الله: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول","vol":"3","page":102},{"text":"رب السلعة أو يتتاركان \" (١) .\nوقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول.\nوقال بعمومه الامام الشافعي، وأن البائع والمشتري كما يتحالفان إذا اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان إذا اختلفا في الاجل أو في خيار الشرط أو في الرهن أو في الضمين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-706>حكم البيع الفاسد:</span>\nالبيع الصحيح ما وافق أمر الشارع باستيفاء أركانه وشروطه، فحل به ملك المبيع والثمن والانتفاع بهما.\nفإذا خالف أمر الشارع لم يكن صحيحا بل يقع فاسدا باطلا.\nفالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الاسلام، وهو لهذا ينعقد ولا يفيد حكما شرعيا ولا يترتب عليه الملك ولو قبض المشتري المبيع، لان المحظور لا يكون طريقا إلى الملك.\nقال القرطبي: \" كل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان، والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض) .\n_________\n(١) يفسخان العقد.","vol":"3","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-707>الربح في البيع الفاسد:</span>\nذهب الاحناف إلى أن المبيع بيعا فاسدا إذا قبض البائع الثمن وتصرفه فيه فربح فعليه فسخ البيع ورد الثمن للمشتري والتصدق بالربح لحصوله له من وجه منهي عنه ومحظور عليه بنص الكتاب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-708>التسعير:</span>\nمعناه: التسعير معناه وضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.\nالنهي عنه: روى أصحاب السنن بسند صحيح عن أنس ﵁ قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله: \" إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني مظلمة في دم ولا مال.\nوقد استنبط العلماء من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع لان ذلك مظنة الظلم، والناس أحرار في التصرفات المالية، والحجر عليهم مناف","vol":"3","page":104},{"text":"لهذه الحرية.\nومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع.\nفإذا تقابل الامران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما.\nقال الشوكاني: \" إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الامران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لانفسهم.\nوإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (١) .\nاه.\nثم إن التسعير يؤدي إلى اختفاء السلع، وذلك يؤدي إلى ارتفاع الاسعار، وارتفاع الاسعار يضر بالفقراء، فلا يستطيعون شراءها، بينما يقوى الاغنياء على شرائها من السوق الخفية بغبن فاحش، فيقع كل منهما في الضيق والحرج ولا تتحقق لهما مصلحة.\n_________\n(١) سورة النساء آية رقم ٢٩.","vol":"3","page":105},{"text":"الترخيص فيه عند الحاجة إليه:\nعلى أن التجار إذ ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس، ومنعا للاحتكار، ودفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار.\nولذلك يرى الامام مالك جواز التسعير، كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضا في حالة الغلاء.\nكما ذهب إلى إجازته أيضا في السلع جماعة من أئمة الزيدية ومنهم: سعيد بن المسيب، وربيعة بن عبد الرحمن، ويحيى بن سعد الانصاري، كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك ... قال صاحب الهداية: (ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-709>الإحتكار:</span>\nتعريفه: الاحتكار هو شراء الشئ وحبسه ليقل بين","vol":"3","page":106},{"text":"الناس فيغلو سعره (١) ويصيبهم بسبب ذلك الضرر.\nحكمه:\nوالاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس.\n١ - روى أبو داود والترمذي ومسلم عن معمر أن النبي ﷺ قال: (من احتكر فهو خاطئ) .\n٢ - وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي ﷺ قال: \" من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه \".\n٣ - وذكر رزين في جامعه أنه ﷺ قال: \" بئس العبد المحتكر: إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح \".\n٤ - وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n(١) بعض العلماء ضيق المواد التي يكون فيهها الاحتكار: فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في طعام لانه قوت الناس، ومنهم من وسعها. فيرى أن الاحتكار في أي شئ حرام لضرره حيث لا يكون الثمن متعادلا مع السلعة المحتكرة، ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس.","vol":"3","page":107},{"text":"\" الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون \".\nوالجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير.\n٥ - وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: \" من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ﵎ أن يقعده \" بعظم من النار يوم القيامة \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-710>متى يحرم الاحتكار:</span>\nذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة:\n١ - أن يكون الشئ المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، لانه يجوز أن يدخر الانسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة، كما كان يفعله الرسول ﷺ.\n٢ - أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه.\n٣ - أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها.\nفلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج","vol":"3","page":108},{"text":"الناس إليها - فإن ذلك لا يعد احتكارا، حيث لا ضرر يقع بالناس.\n<span data-type=\"title\" id=toc-711>الخيار:</span>\nهو طلب خير الامرين من الامضاء أو الالغاء، وهو أقسام نذكرها فيما يلي: خيار المجلس إذا حصل الايجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ماداما في المجلس (أي محل العقد)، ما لم يتبايعا على أنه لا خيار.\nفقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في الايجاب أو القبول، ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد، فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع.\nروى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول الله ﷺ قال: \" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما \".","vol":"3","page":109},{"text":"أي أن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ماداما لم يتفرقا بالابدان، والتفرق يقدر في كل حالة بحسبها، ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما، وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث، فإن قاما معا أو ذهبا معا فالخيار باق.\nوالراجح أن التفرق موكول إلى العرف، فما اعتبر في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا.\nروى البيهقي عن عبد الله ابن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان ﵁ مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين.\nوأخذ به الشافعي وأحمد من الائمة وقالا: إن خيار المجلس ثابت في البيع والصلح والحوالة والاجارة وفي كل عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال (١) .\nأما العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض مثل عقد\n_________\n(١) خالف ذلك أبو حنيفة ومالك وقالا: إن خيار المجلس باطل. والعقد بالقول كاف لازم، وإذا وجب البيع فليس لاحدهما الخيار وإن كانا في المجلس. وحملا التفرق في الحديث على التفرق في الاقوال.","vol":"3","page":110},{"text":"الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس.\nوكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة.\nمتى يسقط: ويسقط<span data-type=\"title\" id=toc-712> خيار الشرط </span>بإسقاطهما له بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الاخر. وينقطع بموت أحدهما.\nخيار الشرط:\nخيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت (١) إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه، ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولاحدهما إذا اشترطه.\nوالاصل في مشروعيته:\n١ - ما جاء عن ابن عمر أن النبي، ﷺ، قال: \" كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار \".\nأي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة.\n_________\n(١) هذا مذهب أحمد: وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها.\nوقال مالك: المدة مقدرة بقدر الحاجة.","vol":"3","page":111},{"text":"٢ - وعنه أن النبي، ﷺ، قال: \" إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع \". رواه الثلاثة.\nومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع.\nويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لان ذلك دليل رضاه.\nومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-713>خيار العيب:</span>\nحرمه كتمان العيب عند البيع: يحرم على الانسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري.\n١ - فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول:\n\" المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه \".\nرواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني.","vol":"3","page":112},{"text":"٢ - وقال العداء بن خالد: كتب لي النبي، ﷺ،: هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم \".\n٣ - ويقول الرسول ﷺ: \" من غشنا فليس منا \".\nحكم البيع مع وجود العيب: ومتى تم العقد وقد كان المشتري عالما بالعيب فإن العقد يكون لازما ولا خيار له لانه رضي به.\nأما إذا لم يكن المشتري عالما به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحا، ولكن لا يكون لازما، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه.\nقال ابن المنذر: إن الحسن وشريحا وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون:","vol":"3","page":113},{"text":"\" إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره \". وهذا قول الشافعي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-714>الإختلاف بين المتبايعين:</span>\nإذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لاحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان.\nوقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-715>شراء البيض الفاسد:</span>\nمن اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لان العقد في هذه الحال يكون فاسدا لعدم مالية المبيع، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-716>الخراج بالضمان:</span>\nوإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها.\nفعن عائشة، ﵂، أن النبي، ﷺ، قال:","vol":"3","page":114},{"text":"\" الخراج بالضمان \".\nرواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.\nأي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده.\nفلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشئ.\nوجاء في بعض الروايات: أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب.\nفقال البائع: غلة عبدي.\nفقال النبي ﷺ: \" الغلة بالضمان \".\nرواه أبو داود وقال فيه: هذا إسناد ليس بذاك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-717>خيار التدليس في البيع:</span>\nإذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك.\nوللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور.\nأما الحرمة فللغش والتغرير، والرسول ﷺ يقول:","vol":"3","page":115},{"text":"\" من غشنا فليس منا \".\nوأما ثبوت خيار الرد فلقوله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه عنه أبو هريرة:\n\" لا تصروا الابل والغنم (١) فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر \" (٢) رواه البخاري ومسلم.\nقال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في أنه (أي التدليس) لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها.\nفإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري دفعا للضرر عنه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-718>خيار الغبن (٣) في البيع والشراء: </span>الغبن قد يكون بالنسبة للبائع، كأن يبيع ما يساوي خمسة بثلاثة.\n_________\n(١) أي لا تتركوا لبنها في ضرعها أياما حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها.\n(٢) أي يرد معها صاعا من تمر أو شيئا من غالب قوتهم بدلا من اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف، أو ما يرتضيه المتعاقدان من قوت وغيره.\n(٣) ويسمى بالمسترسل.","vol":"3","page":116},{"text":"وقد يكون بالنسبة للمشتري، كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة.\nفإذا باع الانسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد، بشرط أن يكون جاهلا ثمن\nالسلعة ولا يحسن المماكسة، لانه يكون حينئذ مشتملا على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم.\nفإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه.\nولكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش، وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة، وقيده البعض بمجرد الغبن.\nوإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لان البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن، ولان القليل يمكن أن يتسامح به في العادة.\nوأولى هذه الاراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة.\nفما اعتبره العرف والعادة غبنا ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبراه لا يثبت فيه.\nوهذا مذهب أحمد ومالك، وقد استدلا عليه بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، ﵄، قال:","vol":"3","page":117},{"text":"ذكر رجل - اسمه حبان بن منقذ - للنبي صلى الله الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: \" إذا بايعت فقل: لا خلابة \" (١) .\nزاد ابن اسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الاعلى عنه: \" ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال،\nفإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد \".\nفبقي ذلك الرجل حتى أدرك عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، فكان إذا اشترى شيئا، فقيل له: إنك غبنت فيه، رجع، فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي، ﷺ، قد جعله بالخيار ثلاثا، فترد له دراهمه.\nوذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يثبت الخيار بالغبن لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره.\nوأجابوا عن الحديث المذكور: بأن الرجل كان ضعيف العقل، وإن كان ضعفه لم يخرج به عن حد التمييز، فيكون تصرفه مثل تصرف الصغير المميز\n_________\n(١) أي لا خديعة.\nوظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء غبن أم لم يغبن.","vol":"3","page":118},{"text":"المأذون له بالتجارة، فيثبت له الخيار مع الغبن، ولان الرسول، ﷺ، لقنه أن يقول: لا خلابة، أي عدم الخداع، فكان بيعه وشراؤه مشروطين بعدم الخداع، فيكون من باب خيار الشرط.\n<span data-type=\"title\" id=toc-719>تلقي الجلب:</span>\nومن صور الغبن تلقي الجلب، وهو أن يقدم ركب التجارة بتجارة فيتلقاه رجل قبل دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد،\nفإذا تبين لهم ذلك كان لهم الخيار دفعا للضرر، لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، نهى عن تلقي الجلب، وقال: \" لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار \".\nوهذا النهي للتحريم في قول أكثر العلماء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-720>التناجش:</span>\nومنه أيضا التناجش، وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد.\nوفي البخاري ومسلم عن ابن عمر: نهى رسول الله","vol":"3","page":119},{"text":"ﷺ عن النجش، وهو محرم باتفاق العلماء.\nقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: \" واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه.\nوالمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة، والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم، وهو قول الحنفية \". اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-721>الإقالة:</span>\nمن اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه.\nأو باع شيئا بدا له أنه محتاج إليه.\nفلكل منهما أن يطلب الاقالة وفسخ العقد (١) .\nوقد رغب الاسلام فيها ودعا إليها.\nروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:\n_________\n(١) كما تصح من المضارب والشريك.","vol":"3","page":120},{"text":"\" من أقال مسلما أقال الله عثرته \".\nوهي فسخ لا بيع.\nوتجوز قبل قبض البيع، ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لانها ليست بيعا.\nوإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة.\nوإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-722>السلم:</span>\nتعريفه: السلم ويسمى السلف (١) وهو بيع شئ موصوف في الذمة بثمن معجل، والفقهاء تسميه: بيع المحاويج، لانه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين،\nفإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية.\n_________\n(١) مأخوذ من التسليف وهو التقديم لان الثمن هنا مقدم على المبيع.","vol":"3","page":121},{"text":"ويسمي المشتري: المسلم، أو رب السلم.\nويسمى البائع: المسلم إليه.\nوالبيع: المسلم فيه، والثمن: رأس مال السلم.\nمشروعيته: وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.\n١ - قال ابن عباس، ﵄،: \" أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه \".\nثم قرأ قوله تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (١) \".\n٢ - وروى البخاري ومسلم: أن النبي، ﷺ، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: \" من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم \".\nوقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٨٢.","vol":"3","page":122},{"text":"مطابقته لقواعد الشريعة:\nومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها وليست فيها مخالفة للقياس، لانه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع يجوز تأجيل المبيع في السلم، من غير تفرقة بينهما والله ﷾ يقول: \" إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه \".\nوالدين هو المؤجل من الاموال المضمونة في الذمة، ومتى كان المبيع موصوفا ومعلوما ومضمونا في الذمة، وكان المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الاجل، كان المبيع دينا من الديون التي يجوز تأجيلها والتي تشملها الاية كما قال ابن عباس، ﵄.\nولا يدخل هذا في نهي رسول الله ﷺ أن يبيع المرء ما ليس عنده، كما جاء في قوله لحكيم بن حزام: \" لا تبع لا ليس عندك (١) \".\nفإن المقصود من هذا النهي أن يبيع المرء مالا قدرة له على تسليمه، لان مالا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة فيكون بيعه غررا ومغامرة.\n_________\n(١) أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان.","vol":"3","page":123},{"text":"أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته، فليس من هذا الباب في شئ.\nشروطه: للسلم شروط لا بد من أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا.\nوهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال.\nومنها ما يكون في المسلم فيه.\nشروط رأس المال:\nأما شروط رأس المال فهي:\n١ - أن يكون معلوم الجنس.\n٢ - أن يكون معلوم القدر.\n٣ - أن يسلم في المجلس.\nشروط المسلم فيه:\nويشترط في المسلم فيه:\n١ - أن يكون في الذمة.\n٢ - وأن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره، كي ينتي الغرر وينقطع النزاع.\n٣ - وأن يكون الاجل معلوما.\nوهل يجوز إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج إلى العطاء؟","vol":"3","page":124},{"text":"فقال مالك: يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-723>اشتراط الأجل:</span>\nذهب الجمهور إلى اعتبار الاجل في السلم، وقالوا: لا يجوز السلم حالا.\nوقالت الشافعية: يجوز، لانه إذ جار مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى.\nوليس ذكر الاجل في الحديث لاجل الاشتراط بل معناه إن كان لاجل فليكن معلوما.\nقال الشوكاني: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الاجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التقيد بحكم بدون دليل.\nوأما ما يقال: من أنه يلزم مع عدم الاجل أن يكون بيعا للمعدوم، ولم يرخص فيه إلا في السلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الاجل: فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة، وذلك كاف.\nلا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه: لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه بل يراعى وجوده عند الاجل.\nومتى انقطع المبيع عند","vol":"3","page":125},{"text":"محل الاجل انفسخ العقد، ولا يضر انقطاعه قبل حلوله.\nروى البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي\nأوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبي، ﷺ، في عهد النبي، ﷺ، يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط (١) أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم.\nقلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.\nثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي، فسألته فقال: كان أصحاب النبي، ﷺ، يسلفون على عهد النبي، ﷺ، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-724>لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض:</span>\nلو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض فالسلم صحيح ولو لم يتعين الموضع لانه لم يبين في الحديث.\n_________\n(١) أهل الزراعة، وقيل: نصارى الشام.","vol":"3","page":126},{"text":"ولو كان شرطا لذكره الرسول، ﷺ، كما ذكر الكيل والوزن والاجل.\nالسلم في اللبن والرطب: قال القرطبي: \" وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة. وهي مبنية على قاعدة المصلحة، لان المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء، لان النقد قد لا يحضره، ولان السعر قد يختلف عليه، وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد لان الذي عنده عروض لا ينصرف له، فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح \". اه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-725>جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه:</span>\nذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم، لانه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه.\nولقول الرسول ﷺ:","vol":"3","page":127},{"text":"\" من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره \" (١) .\nوأجازه الامام مالك وأحمد.\nقال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: \" إذا أسلفت في شئ إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه، ولا تربح مرتين \".\nرواه شعبة وهو قول الصحابي، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف.\nوأما الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه.\nورجح هذا ابن القيم فقال - بعد أن ناقش أدلة كل من الفريقين -: فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الاباحة.\nوالواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى الرسول، ﷺ.\nوأما إذا انفسخ عقد السلم بإقالة ونحوها.\nفقيل: لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه.\n_________\n(١) رواه الدارقطني عن ابن عمر.","vol":"3","page":128},{"text":"وقيل: يجوز أخذ العوض عنه، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية.\nقال ابن القيم: وهو الصحيح، لان هذا عوض مستقر في الذمة فحازت المعاوضة كسائر الديون من القرض وغيره.","vol":"3","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-726>الربا:</span>\nتعريفه: - الربا في اللغة: الزيادة، والمقصود به هنا: الزيادة على رأس المال، قلت أو كثرت.\nيقول الله سبحانه: \" وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا\nتظلمون \" (١) .\nحكمه: - وهو محرم في جميع الاديان السماوية، ومحظور في اليهودية والمسيحية والاسلام.\nجاء في العهد القديم: (إذا أقرضت مالا لاحد من أبناء شعبي، فلا تقف منه موقف الدائن.\nلا تطلب منه ربحا لمالك) . آية ٢٥، فصل ٢٢، من سفر الخروج.\nوجاء فيه أيضا:\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٧٩.","vol":"3","page":130},{"text":"(إذا افتقر أخوك فاحمله ... لا تطلب منه ربحا ولا منفعة) . آية ٣٥، فصل ٢٥، من سفر اللاويين.\nإلا أن اليهود لا يرون مانعا من أخذ الربا من غير اليهودي، كما جاء في آية ٢٠، من الفصل ٢٣، من سفر التثنية.\nوقد رد عليهم القرآن، ففي سورة النساء (١): (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه) .\nوفي كتاب العهد الجديد: (إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة، فأي فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا الخيرات، وأقرضوا غير منتظرين\nعائدتها. وإذن يكون ثوابكم جزيلا) . آية ٣٤ وآية ٣٥، من الفصل ٦، من إنجيل لوقا.\nواتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريما قاطعا استنادا إلى هذه النصوص.\nقال سكوبار: (إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا\n_________\n(١) سورة النساء آية رقم ٢٦٩.","vol":"3","page":131},{"text":"خارجا عن الدين) .\nوقال الاب بوني: (إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا، وليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم) .\nوفي القرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضع مرتبة ترتيبا زمنيا، ففي العهد المكي نزل قول الله سبحانه: \" وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون (١) \".\nوفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قول الله سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون (٢) \".\nوآخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من\n_________\n(١) سورة الروم آية رقم ٣٩.\n(٢) سورة آل عمران آية رقم ١٣٠.","vol":"3","page":132},{"text":"الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (١) \".\nوفي هذه الاية رد قاطع على من يقول: إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، لان الله لم يبح إلا رد رءوس الاموال دون الزيادة عليها.\nوهذا آخر ما نزل في هذا الامر.\nوهو من كبائر الاثم، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: \" اجتنبوا السبع الموبقات \".\nقالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات \".\nوقد لعن الله كل من اشترك في عقد الربا، فلعن الدائن الذي يأخذه، والمستدين الذي يعطيه، والكاتب الذي يكتبه، والشاهدين عليه.\nروى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود، والترمذي وصححه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله، صلى الله\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٧٨، وآية رقم ٢٧٩.","vol":"3","page":133},{"text":"عليه وسلم، قال: (لعن الله آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه) روى الدارقطني عن عبد الله بن حنظلة أن النبي، ﷺ، قال: \" الدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة \".\nوقال ﷺ: \" الربا تسعة وتسعون بابا، أدناها كأن يأتي الرجل بأمه \".\nالحكمة في تحريم الربا: الربا محرم في جميع الاديان السماوية، والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم: ١ - أنه يسبب العداوة بين الافراد، ويقصي على روح التعاون بينهم.\nوالادبان كلها، ولا سيما الاسلام، تدعو إلى التعاون والايثار وتبغض الاثرة والانانية واستغلال جهد الاخرين.\n٢ - وأنه يؤدي إلى حلق طبقة مترفة لا تعمل شيئا، كما يؤدي إلى تضخيم الاموال في أيديها دون جهد مبذول، فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها.\nوالاسلام يمجد العمل ويكرم العاملين ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب، لانه يؤدي إلى المهارة، ويرفع","vol":"3","page":134},{"text":"الروح المعنوية في الفرد.\n٣ - وهو وسيلة الاستعمار، ولذلك قيل: الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس.\nونحن قد عرفنا الربا وآثاره في استعمار بلادنا.\n٤ - والاسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقرض الانسان أخاه قرضا حسنا إذا احتاج إلى المال ويثيب عليه أعظم مثوبة: \" وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون \" (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-727>أقسامه:</span>\nوالربا قسمان: (١) ربا النسيئة (٢) وربا الفضل.\nربا النسيئة: وربا النسيئة (٢) هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.\nوهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الائمة.\n_________\n(١) سورة الروم آية رقم ٣٩.\n(٢) النسيئة: التأجيل والتأخير أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل.","vol":"3","page":135},{"text":"ربا الفضل: وربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام\nمع الزيادة وهو محرم بالسنة والاجماع لانه ذريعة إلى ربا النسيئة.\nوأطلق عليه اسم الربا تجوزا.\nكما يطلق اسم المسبب على السبب.\nروى أبو سعيد الخدري أن النبي، ﷺ، قال: \" لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء \" أي: الربا.\nفنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة.\nوقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح.\nفعن أبي سعيد قال: قال رسول الله، ﷺ،: \" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الاخذ والمعطي سواء \".\nرواه أحمد والبخاري.","vol":"3","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-728>علة التحريم:</span>\nهذه الاعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر تنتظم الاشياء الاساسية التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها.\nفالذهب والفضة هما العنصران الاساسيان للنقود تنضبط بها المعاملة والمبادلة، فهما معيار الاثمان الذي يرجع إليه\nفي تقويم السلع.\nوأما بقية الاعيان الاربعة فهي عناصر الاغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة.\nفإذا جرى الربا في هذه الاشياء كان ضارا بالناس ومفضيا إلى الفساد في المعاملة، فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم.\nويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنا، وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الاجناس كونها طعاما.\nفإذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه، فلا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد.\nوكذلك إذا وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح والشعير والتمر والملح، فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد.\nروى مسلم عن معمر بن عبد الله عن النبي أنه نهى","vol":"3","page":137},{"text":"عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، فكل ما يقوم مقام هذه الاجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها، فإذا اتفق البدلان في الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النساء أي التأجيل.\nفإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان: ١ - التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث المذكور، ولما رواه مسلم أن رجلا جاء\nإلى رسول الله، ﷺ، بشئ من التمر، فقال له النبي، ﷺ،: ما هذا من تمرنا؟ فقال الرجل: يارسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع.\nفقال ﷺ: ذلك الربا، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا.\nوروى أبو داود عن فضالة قال: أتي النبي، ﷺ، بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي: لا، حتى تميز بينهما.\nقال: فرده حتى ميز بينهما.\nولمسلم: \" أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن \" (١) .\n_________\n(١) أفاد ابن القيم يحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا، والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة.","vol":"3","page":138},{"text":"٢ - عدم تأجيل أحد البدلين، بل لا بد من التبادل الفوري، لقوله ﷺ: \" إذا كان يدا بيد \".\nوفي هذا يقول الرسول، ﷺ، \" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا (١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز \".\nرواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد.\nوإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حل التفاضل وحرم النساء.\nفإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية، ولا يشترط التساوي في الكم بل يجوز التفاضل.\nروى أبو داود أن النبي، ﷺ، قال: \" لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد \".\nوفي حديث عبادة عند أحمد ومسلم: \" فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا\n_________\n(١) تشفوا: تفضلوا.","vol":"3","page":139},{"text":"كان يدا بيد \".\nوإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فإنه لا يشترط شئ فيحل التفاضل والنساء.\nفإذا بيع الطعام بالفضة حل التفاضل والتأجيل، وكذا إذا بيع ثوب بثوبين أو إناء بإناءين.\nوالخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيه التفرق قبل التقابض، فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة، ونقدا، وكذلك شاة بشاة لحديث عمرو بن العاص (أن رسول الله، ﷺ، أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة) .\nأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.\nورواه البيهقي، وقوى الحافظ بن حجر إسناده.\nوقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله، ﷺ، اشترى عبدا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة أرؤس، وإلى هذا ذهب الشافعي.\nبيع الحيوان بلحم: قال جمهور الائمة: لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم","vol":"3","page":140},{"text":"من جنسه (١)، فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حيه يقصد منها الاكل، لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله، ﷺ، نهى عن بيع الحيوان باللحم.\nرواه مالك في المطإ عن سعيد مرسلا وله شواهد.\nقال الشوكاني: ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه، وروى البيهقي عن أهل المدينة أن النبي، ﷺ، نهى أن يباح حي بميت، ثم قال، أي البيهقي: وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-729>بيع الرطب باليابس:</span>\nولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لاهل العرايا، وهم الفقراء الذين لانخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه ثمرا.\nروى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي، ﷺ، سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.\n_________\n(١) عند الحنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، كقطعة من لحم الابل بشاة، لانه ليس أصله ولا جنسه.","vol":"3","page":141},{"text":"روى البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة.\nأي يبيع الرجل ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلا بتمر كيلا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.\nوروى البخاري عن زيد بن ثابت: أن النبي، ﷺ، رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-730>بيع العينة:</span>\nبيع العينة نهى عنه الرسول ﷺ لانه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء.\nذلك أن الانسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل، ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا.\nوهذا البيع حرام ويقع باطلا (١) .\n١ - روى ابن عمر أن النبي، ﷺ، قال:\n_________\n(١) وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويرى غيرهم جوازه ومنهم الشافعي لتحقق ركنه، ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها يقينا.","vol":"3","page":142},{"text":"\" إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم \".\nأخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه.\nوقال الحافظ بن حجر: رجاله ثقات.\n٢ - وقالت العالية (١) بنت أيفع بن شرحبيل: \" دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة ﵂، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، ثم اشتريته بستمائة درهم نقدا، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب \".\nأخرجه مالك والدارقطني.\n_________\n(١) هي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفي البيعي.","vol":"3","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-731>القرض:</span>\nمعناه: القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض\nليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة: القطع.\nوسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لان المقرض يقطعه قطعة من ماله.\nمشروعيته: وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، لما فيه من الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم.\nوإذا كان الاسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقترض فإنه أباحه للمقترض، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لانه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله.\n١ - روى أبو هريرة أن النبي، ﷺ،","vol":"3","page":144},{"text":"\" من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.\nوالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه \".\nرواه مسلم وأبو داود والترمذي.\n٢ - وعن ابن مسعود: أن النبي، ﷺ، قال: \" ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة \".\nرواه ابن ماجه وابن حبان.\n٣ - وعن أنس قال رسول الله ﷺ: \" رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا:\nالصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر.\nفقلت: يا جبريل.\nما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لان السائل يسأل وعنده.\nوالمستقرض لا يستقرض إلامن حاجة \".\nعقد القرض: وعقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالايجاب والقبول","vol":"3","page":145},{"text":"كعقد البيع والهبة.\nوينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه.\nوعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.\nويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه، سواء أكان مثليا أم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أو نقص.\nفإن تغير وجب رد المثل.\nاشتراط الاجل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الاجل في القرض، لانه تبرع محض.\nوللمقرض أن يطالب ببذله في الحال.\nفإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا.\nوقال مالك: يجوز اشتراط الاجل، ويلزم الشرط.\nفإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الاجل، لقول الله تعالى:\n\" إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى \" (١) .\nولما رواه عمر وبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: \" المسلمون عند شروطهم \".\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٨٢.","vol":"3","page":146},{"text":"رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني.\n<span data-type=\"title\" id=toc-732>ما يصح فيه القرض: </span>يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول ﷺ استلف بكرا (١) .\nكما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا، أو ما كان من عروض التجارة.\nكما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة: \" قلت يارسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس.\nإنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل \".\nوعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: \" سبحان الله، إنما هذا من مكارم الاخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء.\nسمعت رسول الله، ﷺ، يقول ذلك \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-733>كل قرض جرنفعا فهو ربا:</span>\nإن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شئون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من\n_________\n(١) البكر: الثني من الابل، وهو بمنزلة الفتى من الناس.","vol":"3","page":147},{"text":"وسائل الكسب، ولا أسلوبا من أساليب الاستغلال.\nولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة: كل قرض جر نفعا فهو ربا (١) .\nوالحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه.\nفإن لم يكن مشروطا ولامتعارفا عليه، فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الاخذ دون كراهة، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.\nعن أبي رافع قال: استلف رسول الله ﷺ من رجل بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعيا (٢)،\n_________\n(١) هذه القاعدة صحيحة شرعا، وإن كان لم يثبت فيها حديث: والحديث الذي جاء فيها عن علي إسناه ساقط.\nقال الحافظ: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام\nعند البخاري.\n(٢) الخبار: المختار.\nوالرباعي: الذي استكمل ست سنين، ودخل في السابعة.","vol":"3","page":148},{"text":"فقال النبي، ﷺ،: \" أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء \".\nوقال جابر بن عبد الله: \" كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني \".\nرواه أحمد والبخاري ومسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-734>التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:</span>\n١ - روى الامام أحمد أن رجلا سأل رسول الله، ﷺ، عن أخيه، مات وعليه دين، فقال: \" هو محبوس بدينه، فاقض عنه \". فقال يا رسول الله: \" قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة \". فقال: \" أعطها فإنها محقة \".\n٢ - وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال ذلك مرتين أو ثلاثا. قال: \" إلا ان مت وعليك دين وليس عندك وفاء \".","vol":"3","page":149},{"text":"وأخبرهم (١) بتشديد أنزل، فسألوه عنه فقال: \" الدين.\nوالذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه \".\n٣ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله، ﷺ، لا يصلي على رجل مات وعليه دين. فأتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران.\nفقال: صلوا على صاحبكم.\nفقال أبو قتادة الانصاري: هما علي يا رسول الله.\nقال: فصلى عليه رسول الله، ﷺ.\nفلما فتح الله على رسوله، ﷺ، قال: \" أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته \".\nأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.\n٤ - وحديث البخاري عن أبي هريرة عن النبي، ﷺ، قال: من أخذ أموال الناس يريد\n_________\n(١) أي الرسول ﷺ.","vol":"3","page":150},{"text":"أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-735>مطل الغني ظلم:</span>\nعن أبي هريرة أن رسول الله، ﷺ، قال: \" مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع \" (١) .\nرواه أبو داودو غيره.\nاستحباب إنظار المعسر: يقول الله سبحانه: \" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون \" (٢) .\n١ - وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: الله (٣)؟ قال: فإني سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: \" من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس\n_________\n(١) أي إذا أحيل على غني فليقبل الاحالة.\n(٢) سورة البقرة آية رقم ٢٨٠.\n(٣) الهمزة الاولى ممدودة على الاستفهام والثانية من غير مدوالهاء فيهما مكسورة.","vol":"3","page":151},{"text":"عن معسر أو يضع عنه \".\nوعن كعب بن عمر قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: \" من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله في ظله \".\nضع وتعجل: ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الاجل المتفق عليه.\nفمن أقرض غيره قرضا إلى أجل، ثم قال المقرض للمقترض: أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الاجل فإنه يحرم.\nويروي ابن عباس وزفر جواز ذلك، لما رواه ابن عباس أن النبي، ﷺ، لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله ﷺ: \" ضعوا وتعجلوا \".","vol":"3","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-736>الرهن:</span>\n\nتعريفه: يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس.\nفمن الاول قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة ودائمة.\nومن الثاني قوله تعالى: \" كل نفس بما كسبت رهينة \" (١) .\nأي محبوسة بكسبها وعملها.\nوأما معناه في الشرع: فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين (٢)، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين.\nفإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في\n_________\n(١) سورة المدثر آية رقم ٣٨.\n(٢) شيئا مستوثقا به، وذلك لان الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لابد من أدائه أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين.","vol":"3","page":153},{"text":"في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا.\nويقال لمالك العين المدين: \" راهن \"، ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه: \" مرتهن \" كما يقال للعين المرهونة نفسها: \" رهن \".\nمشروعيته: الرهن جائز، وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع.\nأما الكتاب: فلقول الله تعالى: \" وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته وليتق الله ربه (١) \".\nوأما السنة: فقد رهن النبي ﷺ درعه عند يهودي.\nطلب منه سلف الشعير، فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي.\nفقال النبي ﷺ: \" كذب، إني لامين في الارض، أمين في السماء، ولو ائتمنني لاديت، اذهبوا إليه بدرعي \".\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٨٣.","vol":"3","page":154},{"text":"وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة، ﵂، قالت: \" اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاما ورهنه درعه \".\nوقد أجمع العلماء على ذلك، ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر.\nفقال الجمهور: يشرع في الحضر، كما يشرع في السفر، لفعل الرسول، ﷺ، له وهو مقيم بالمدينة، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبا يكون في السفر.\nوقال مجاهد والضحاك، والظاهرية: لايشرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية.\nوالحديث حجة عليهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-737>شروط صحته: </span>يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية:\nأولا: العقل.\nثانيا: البلوغ.\nثالثا: أن تكون العين المرهونة (١) موجودة وقت\n_________\n(١) قال القرطبي: لما قال الله تعالى \" فرهان مقبوضة \" قال علماؤنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع خلافا لابي حنيفة وأصحابه. قال ابن المنذر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه وقال الاحناف: يجب أن تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن المشاع سواء أكان عقارا أم حيوانا أم عروض تجارة أم غيرذلك. وخالف في ذلك الائمة الثلاثة.","vol":"3","page":155},{"text":"العقد، ولو كانت مشاعة.\nرابعا: أن يقبضها المرتهن أو وكيله.\nقال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم.\nوقالت المالكية: يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن، ومتى قبضه المرتهن فإن الراهن يملك الانتفاع به، خلافا للشافعي الذي قال: بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-738>انتفاع المرتهن بالرهن:</span>\nعقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين وليس المقصود منه الاستثمار والربح، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة، ولو أذن له الراهن، لانه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.\nوهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب، فإن كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها","vol":"3","page":156},{"text":"نظير النفقة عليها فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع، فيركب ما أعد للركوب كالابل والخيل والبغال ونحوها ويحمل عليها، ويأخذ لبن البهيمة كالبقر والغنم ونحوها (١) .\nوالادلة على ذلك ما يأتي: (أ) عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي، ﷺ، قال: \" لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب (٢) بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة \".\nقال أبو داود: وهو عندنا صحيح، وقد أخرجه آخرون منهم البخاري والترمذي وابن ماجه.\n(ب) وعن أبي هريرة أيضا، عن النبي، ﷺ، أنه كان يقول: \" الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب\n_________\n(١) هذا مذهب أحمد وإسحاق، وخالف في ذلك الجمهور من العلماء وقالوا: لا ينتفع المرتهن بشئ. والحديث التالي حجة عليهم.\n(٢) فاعل يركب ويشرب المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب، واحتمال أنه الراهن بعيد.","vol":"3","page":157},{"text":"النفقة \".\nرواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.\nوفي لفظ: \" إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته \".\nرواه أحمد، ﵁.\n(ج) وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: \" الرهن محلوب مركوب \" أو \" مر كوب محلوب \" كما جاء في رواية أخرى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-739>مؤونة الرهن ومنافعه:</span>\nمؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه.\nومنافع الرهن للراهن، ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولدوالصوف والثمرة واللبن، لقوله ﷺ: \" له غنمه، وعليه غرمه \".\nوقال الشافعي: لايدخل شئ من ذلك في الرهن.\nوقال مالك: لايدخل إلا الولد وفسيل النخل.\nفإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن.","vol":"3","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-740>الرهن أمانة:</span>\nوالرهن امانة في يد المرتهن، لا يضمن إلا بالتعدية عند أحمد والشافعي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-741>بقاء الرهن حتى يؤدى الدين:</span>\nقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن فإن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-742>غلق الرهن:</span>\nكان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه، واستولى عليه المرتهن، فأبطله الاسلام ونهى عنه.\nومتى حل الاجل لزم الراهن الايفاء وأداء ما عليه من دين، فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن له ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن باعه وفضل من ثمنه شئ فلمالكه، وإن بقي شئ فعلى الراهن.\nففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الاجل، فقال الذي ارتهن: منزلي.\nفقال النبي ﷺ:","vol":"3","page":159},{"text":"\" لا يغلق الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه \".\nرواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل.\nقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:\nورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.\nاشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل: فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.\n<span data-type=\"title\" id=toc-743>بطلان الرهن:</span>\nومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن.\n_________\n(١) غلق الرهن: أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، وهومن باب فرح.","vol":"3","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-744>المزارعة</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-745>فضل المزارعة:</span>\nقال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الامام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الاشجار.\n١ - روى البخاري ومسلم عن أنس، ﵁، أن النبي، ﷺ، قال: \" ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا (١) فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة \".\n٢ - وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول\nالله، ﷺ،: \" التمسوا الرزق من خبايا الارض \".\n_________\n(١) الغرس: ماله ساق كالنخل والعنب، والزرع: مالاساق له مثل القمح والشعير.","vol":"3","page":161},{"text":"تعريفها: معنى المزارعة في اللغة: المعاملة على الارض ببعض مايخرج منها.\nومعناها هنا: إعطاء الارض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الاكثر من ذلك أو الادنى حسب ما يتفقان عليه.\nمشروعيتها: الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الارض، فربما يكون العامل ماهرا في الزراعة وهو لا يملك أرضا.\nوربماكان مالك الارض عاجزا عن الزراعة.\nفشرعها الاسلام رفقا بالطرفين.\nالمزارعة عمل بها رسول الله، ﷺ، وعمل بها أصحابه من بعده.\nروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله، ﷺ، عامل أهل خيبر بشطر مايخرج منها من زرع أو ثمر.\nوقال محمد الباقر بن علي بن الحسين ﵃: ما بالمدينة أهل بيت هجرة (١) إلا يزرعون على الثلث\n_________\n(١) يقصد المهاجرين.","vol":"3","page":162},{"text":"والربع، وزارع علي، ﵁، وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين.\nرواه البخاري.\nقال في المغني: \" هذا أمر مشهور، عمل به رسول الله، ﷺ، حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم. ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل به، وعمل به أزواج النبي، ﷺ، من بعده.\nومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ، لان النسخ إنما يكون في حياة رسول الله، ﷺ، فأما شئ عمل به إلى أن مات، ثم عمل به خلفاؤه من بعده، وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه، وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه؟ فإن كان نسخه في حياة رسول الله ﷺ، فكيف عمل به بعد نسخه، وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها، فأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟","vol":"3","page":163},{"text":"رد ما ورد من النهي عنها: وأما ما ذكره رافع بن خديج أن الرسول ﷺ نهى عنها، فقدرده زيد بن ثابت ﵁، وأخبر أن النهي كان لفض النزاع، فقال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه.\nإنما جاء للنبي ﷺ رجلان من الانصار قد اقتتلا، فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع رافع قوله: فلا تكروا المزارع. رواه أبو داود والنسائي.\nكما رده ابن عباس رضيا لله عنه، وبين أن النهي إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير لهم، فقال: إن رسول الله، ﷺ، لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض، بقوله: \" من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه \".\nوعن عمرو بن دينار، ﵁، قال: سمعت ابن عمر يقول:","vol":"3","page":164},{"text":"ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول:\nإن رسول الله، ﷺ، نهى عنها.\nفذكرته لطاووس فقال: قال لي أعلمهم \" يقصد ابن عباس \": إن رسول الله، ﷺ، لم ينه عنها، ولكن قال: \" لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما \". رواه الخمسة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-746>كراء الأرض بالنقد:</span>\nتجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا، فعن حنظلة بن قيس، رضيا لله عنه، قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض فقال: نهى رسول الله، صلى عليه وسلم، عنه فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.\nرواه الخمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية.\nقال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الاقوال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-747>المزارعة الفاسدة:</span>\nسبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الارض","vol":"3","page":165},{"text":"لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها، كالثلث والربع ونحو ذلك، أي أن يكون نصيبه غير معين.\nفإذا كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدارا معينا مما تخرج الارض، أو يحدد قدرا معينا من مساحة الارض\nتكون غلتهاله، والباقي يكون للعامل أو يشتر كان فيه: فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة، لما فيها من الغرر ولانها تفضي إلى النزاع.\nروى البخاري عن رافع بن خديج قال: \" كنا أكثر أهل الارض (أي المدينة) مزروعا.\nكنا نكري الارض بالناحية منها تسمى لسيد الارض، فربما يصاب ذلك وتسلم الارض، وربما تصاب الارض ويسلم ذلك، فنهينا \".\nوروي أيضا عنه: أن النبي، ﷺ، قال: \" ما تصنعون بمحاقلكم \" - المزارع.\nقالوا: نؤجرها على الربع، وعلى الاوسق من التمر والشعير.\nقال: \" لا تفعلوا \".","vol":"3","page":166},{"text":"وروى مسلم عنه قال: وإنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله، ﷺ، بما على الماديانات - ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وأقيال الجداول - أوائل السواقي - وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كري إلا هذا، فلذلك زجر عنه.","vol":"3","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-748>إحياء الموات:</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-749>معناه:</span>\nإحياء الموات معناه إعداد الارض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-750>الدعوة إليه:</span>\nوالاسلام يحب أن يتوسع الناس في العمران وينشروا في الارض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم ويتوفر لهم الثراء والرخاء، وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة.\nوهو لذلك يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الارض الميتة ليحيوا مواتها ويستثمروا خيراتها وينتفعوا ببركاتها.\n١ - فيقول الرسول ﷺ: \" من أحيا أرضا ميتة فهي له \".\nرواه أبو داودو النسائي والترمذي وقال: إنه حسن.","vol":"3","page":168},{"text":"٢ - وقال عروة: إن الارض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها.\nجاءنا بهذا عن النبي، ﷺ، الذين جاؤوا بالصلوات عنه.\n٣ - وقال: \" من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي (١) فهو له صدقة \".\nرواه النسائي وصححه ابن حبان.\n٤ - وعن الحسن بن سمرة عن النبي، ﷺ، قال: \" من أحاط حائطا على أرض فهي له \".\nرواه أبو داود.\n٥ - وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي، ﷺ، فبايعته، فقال: \" من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له \".\nفخرج الناس يتعادون يتحاطون (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-751>شروط إحياء الموات:</span>\nيشترط لاعتبار الارض مواتا أن تكون بعيدة عن\n_________\n(١) العوافي: الطير والسباع.\n(٢) يتحاطون: أي يحيطون ما أحرزوه بما يفيد إحرازهم له.","vol":"3","page":169},{"text":"العمران، حتى لا تكون مرفقا من مرافقه، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه.\nويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران.\nإذن الحاكم: اتفق الفقهاء على أن الاحياء سبب للملكية.\nواختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الاحياء.\nفقال أكثر العلماء:\nإن الاحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم، فمتى أحياها أصبح مالكا لها من غير إذن من الحاكم.\nوعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الامر عند النزاع، لما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد أن النبي، ﷺ، قال: \" من أحيا أرضا ميتة فهي له \".\nوقال أبو حنيفة: الاحياء سبب للملكية، ولكن شرطها إذن الامام وإقراره.\nوفرق مالك بين الاراضي المجاورة للعمران والارض البعيدة عنه.\nفإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم.\nوإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه، وتصبح ملكا لمن أحياها.","vol":"3","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-752>متى يسقط الحق:</span>\nمن أمسك أرضا وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه بعد ثلاث سنين.\nعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، ﵁، قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.\nوذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الارض ما لا يعملون (١) .\nوعن طاووس قال: قال رسول الله، ﷺ:\" عادي الارض لله وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين \" (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-753>من أحيا أرض غيره دون علمه:</span>\nإن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: أنه إذا عمر المرء أرضا من الاراضي ظانا إياها من الاراضي الساقطة، أي غير المملوكة لاحد، ثم جاء رجل\n_________\n(١) أي لا يستثمرونه.\n(٢) رواه أبو عبيد في الاموال وقال: عادي الارض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا. نسبهم إلى عاد لانهم مع تقدمهم ذوو قوة وآثار كثيرة. فنسب كل أثر قديم إليهم.","vol":"3","page":171},{"text":"آخر وأثبت أنها له، خير في أمره: إما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله، أو يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن.\nوفي هذا يقول الرسول ﷺ: \" من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق \" (١) .\nإقطاع الارض والمعادن والمياه: يجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الافراد من الارض الميتة والمعادن والمياه ما دامت هناك مصلحة (٢) .\nوقد فعل ذلك الرسول، ﷺ، كما\nفعله الخلفاء من بعده، كما يتضح من الاحاديث الاتية:\n١ - عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني رسول الله، صلى الله عليه سلم، وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي، ﷺ، أقطعه\n_________\n(١) كتاب ملكية الارض.\n(٢) إذا لم تكن هناك مصلحة من الاقطاع كما يفعل الحكام الظالمون من إعطاء بعض الافراد محاباة له بغير حق فإنه لا يجوز.","vol":"3","page":172},{"text":"وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. رواه أحمد.\n٢ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي، ﷺ، أقطعه أرضا في حضر موت.\n٣ - وعن عمر بن دينار قال: لما قدم النبي، ﷺ، المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب ﵄.\n٤ - وعن ابن عباس قال: أقطع النبي، ﷺ، بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها (١) وغوريها. أخرجه أحمد وأبو داود.\nقال أبو يوسف:\n\" فقد جاءت هذه الاثار بأن النبي، ﷺ، أقطع أقواما، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا.\nورأى رسول الله ﷺ الصلاح فيما فعل من ذلك، إذ كان فيه تأليف على الاسلام وعمارة الارض.\nوكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الاسلام ونكاية\n_________\n(١) القبلية: نسبة إلى قبل مكان بساحل البحر.\nوالجلس: المرتفع من الارض، والغور: المنخفض منها.","vol":"3","page":173},{"text":"للعدو، ورأوا أن الافضل ما فعلوا، ولولا ذلك لم يأتوه، ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-754>نزع الأرض ممن لا يعمرها:</span>\nوإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة، فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه.\n١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله، ﷺ، أقطع لاناس من مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب فقال: لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله ﷺ. ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها.\n٢ - وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله ﷺ أقطعه العقيق أجمع، قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله ﷺ لم يقطعك لتحتجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي.","vol":"3","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-755>هلاك المبيع قبل القبض وبعده:</span>\n١ - إذا هلك البيع كله أو بعضه قبل القبض بفعل المشتري، فإن البيع لا ينفسخ، ويبقى العقد كما هو، وعليه أن يدفع الثمن كله لانه هو المتسبب في الهلاك.\n٢ - وإذا هلك بفعل أجنبي فإن المشتري بالخيار بين الرجوع على هذا الاجنبي وبين فسخ العقد.\n٣ - ويفسخ البيع إذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعل البائع أو بفعل المبيع نفسه أو بآفة سماوية.\n٤ - فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع سقط عن المشتري من الثمن بقدر الجزء الهالك.\nويخير في الباقي بأخذه بحصته من الثمن.\n٥ - أما إذا كان هلاك بعض المبيع بفعل نفسه فإنه لا يسقط شئ من ثمنه، والمشتري مخير بين فسخ العقد وبين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن.","vol":"3","page":175},{"text":"٦ - وإذا كان الهلاك بآفة سماوية ترتب عليها نقصان قدره، فيسقط من الثمن بقدر النقصان الحادث، ثم يكون المشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين أخذ الباقي بحصته من الثمن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-756>هلاك المبيع بعد القبض:</span>\nإذا هلك المبيع بعد القبض كان من ضمان المشتري.\nويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع، وإلا فيلزم بالقيمة أو المثل","vol":"3","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-757>الإجارة:</span>\n\nتعريفها: الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا.\nوفي الشرع: عقد على المنافع بعوض، فلا يصح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر، لان الشجر ليس منفعة، ولا استئجار النقدين، ولا الطعام للاكل، ولا المكيل والموزون لانه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها.\nوكذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لحلب لبنها لان الاجارة تملك المنافع، وفي هذه الحال تملك اللبن وهو عين.\nوالعقد يرد على المنفعة لا للعين ... والمنفعة قد تكون منفعة عين، كسكنى الدار، أو ركوب السيارة ...","vol":"3","page":177},{"text":"وقد تكون منفعة عمل، مثل عمل المهندس والبناء والنساج والصباغ والخياط والكواء، وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده، مثل الخدم والعمال ... والمالك الذي يؤجر المنفعة يسمى: مؤجرا. والطرف الاخر الذي يبذل الاجر يسمى: مستأجرا.\nوالشئ المعقود عليه المنفعة يسمى: مأجورا. والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى: أجرا وأجرة. ومتى صح عقد الاجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة. وثبت للمؤجر ملك الاجرة، لانها عقد معاوضة.\nمشروعيتها: الاجارة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.\nيقول الله ﷾:\n١ - أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون \" (١) .\nويقول جل شأنه:\n٢ - \" وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح\n_________\n(١) سورة الزخرف آية رقم ٣٢.","vol":"3","page":178},{"text":"عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير \" (١) .\nويقول عزوجل:\n٣ - \" قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين.\nقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجر ني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين \" (٢) .\nوجاء في السنة ما يأتي:\n١ - روى البخاري أن النبي، ﷺ، استأجر رجلا من بني الديل (٣) يقال له: عبد الله بن الاريقط وكان هاديا خريتا أي ماهرا.\n٢ - وروى ابن ماجه أن النبي، ﷺ، قال: \" أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه \".\n٣ - وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٣٣.\n(٢) سورة القصص الاية رقم ٢٦ و٢٧.\n(٣) حي من عبد قيس.","vol":"3","page":179},{"text":"أبي وقاص، ﵁، قال: \" كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع \".\nفنهى رسول الله، ﷺ، عن ذلك وأمرنا أن نكريها يذهب أو ورق.\n٤ - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي، ﷺ،: \" احتجم وأعطى الحجام أجره \".\nوعلى مشروعية الاجارة أجمعت الامة، ولا عبرة بمن خالف هذا الاجماع من العلماء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-758>حكمة مشروعيتها:</span>\nوقد شرعت الاجارة لحاجة الناس إليها، فهم يحتاجون إلى الدور للسكنى، ويحتاج بعضهم لخدمة بعض، ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل، ويحتاجون إلى الارض للزراعة، وإلى الالات لا ستعمالها في حوائجهم المعاشية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-759>ركنها:</span>\nوالاجارة تنعقد بالايجاب والقبول بلفظ الاجارة والكراء وما اشتق منهما، وبكل لفظ يدل عليها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-760>شروط العاقدين:</span>\nويشترط في كل من العاقدين الاهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا، فلو كان أحدهما مجنونا أو صبيا غير مميز فإن العقد لا يصح.","vol":"3","page":180},{"text":"ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ.\nفلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-761>شروط صحة الإجارة:</span>\nويشترط لصحة الاجارة الشروط الاتية:\n١ - رضا العاقدين. فلو أكره أحدهما على الاجارة، فإنها لا تصح لقول الله سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبا؟ ل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.\nولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما \" (١) .\n٢ - معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة. والمعرفة التي تمنع المنازعة تم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها أو بوصفها إن انضبطت بالوصف، وبيان مدة الاجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، وبيان العمل المطلوب.\n٣ - أن يكون المعقود عليه المقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا، فمن العلماء من اشترط هذا الشرط فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك، وذلك لان منفعة\n_________\n(١) سورة النساء الاية رقم ٢٩.","vol":"3","page":181},{"text":"المشاع غير مقدورة الاستيفاء. وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر. وقال جمهور الفقهاء: يجوز إجارة المشاع مطلقا من الشريك وغيره.\nلان للمشاع منفعة والتسليم ممكن بالتخلية أو المهايأة بالتهيؤ (١) . كما يجوز ذلك في البيع. والاجارة أحد نوعي البيع. فإن لم تكن المنفعة معلومة كانت الاجارة فاسدة.\n٤ - القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة، فلا يصح تأجير دابة شاردة، ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه لعدم القدرة على التسليم. ولا أرض للزرع لا تنبت، أو دابة للحمل وهي زمنة: لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد.\n٥ - أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة. فلا تصح الاجارة على المعاصي، لان المعصية يجب اجتنابها. فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلما أو رجلا ليحمل له الخمر أو أجر داره لمن يبيع بها الخمر أو ليلعب فيها القمار أو ليجعلها كنيسة فإنها تكون إجارة فاسدة.\n_________\n(١) أي تقسيم المنافع.","vol":"3","page":182},{"text":"وكذلك لا يحل حلوان الكاهن (١) والعراف (٢) وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته، إذ أنه عوض عن محرم وأكل لاموال الناس بالباطل. ولا تصح الاجارة على الصلاة والصوم، لان هذه فرائض عينية يجب أداؤها على من فرضت عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-762>الأجرة على الطاعات:</span>\nأما الاجرة على الطاعات فقد اختلف العلماء في حكمها، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي: قالت الاحناف: الاجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلي\nأو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه أو يؤذن أو يؤم بالناس أو ما أشبه ذلك لا يجوز، ويحرم أخذ الاجرة عليه، لقوله ﵊: \" اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به \".\nوقوله، ﷺ، لعمرو بن العاص: وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا \" ولان القربة متى حصلت وقعت عن العامل فلا يجوز أخذ الاجرة\n_________\n(١) الكاهن: هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الاسرار.\n(٢) العراف: هو الذي يدعي معرفة الاشياء المسروقة ومكان الضالة.","vol":"3","page":183},{"text":"عليها من غيره، ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ليهدي ثوابها إلى روح الموصي، وكل ذلك غير جائز شرعا، لان القارئ إذا قرأ لاجل المال فلا ثواب له، فأي شئ يهديه إلى الميت؟ ... وقد نص الفقهاء على أن الاجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ، ولكن المتأخرين منهم استثنوا من هذا الاصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية، فأفتوا بجواز أخذ الاجرة عليه استحسانا، بعد أن انقطعت الصلات والعطايا التي كانت تجرى على هؤلاء المعلمين، في الصدر الاول، من الموسرين وبيت المال، دفعا للحرج والمشقة، لانهم يحتاجون إلى ما به قوام حياتهم هم ومن يعولونهم ... وفي اشتغالهم بالحصول عليه من زراعة أو تجارة أو صناعة إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته، فجاز إعطاؤهم أجرا على هذا التعليم ... وقالت الحنابلة: لا تصح الاجارة لاذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله","vol":"3","page":184},{"text":"ويحرم أخذ الاجرة عليه، وقالوا: ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه، كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لانها من المصالح، وليس بعوض بل رزق للاعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الاخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم وسلب القاتل ... وذهبت المالكية والشافعية وابن حزم: إلى جواز أخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم لانه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم.\nقال ابن حزم: \" والاجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، كل ذلك جائز وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لانه لم يأت في النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت الاباحة \".\nويقوي هذا المذهب ما رواه البخاري عن ابن عباس ﵄: \" أن نفرا من أصحاب النبي، ﷺ، مروا بماء فيه لديغ أو سليم. فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، فإن في الماء رجلا","vol":"3","page":185},{"text":"لديغا أو سليما ... فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء (١)، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا.\nحتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا.\nفقال رسول الله ﷺ: \" إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله \".\nوكما اختلف الفقهاء في أخذ الاجرة على تلاوة القرآن وتعليمه، فقد اختلفوا أيضا في أخذ الاجرة على الحج والاذان والامامة.\nفقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك جريا على أصله في عدم أخذ الاجرة على الطاعات.\nوقال مالك: كما يجوز أخذ الاجرة على تعليم القرآن يجوز أخذها على الحج والاذان.\nفأما الامامة فإنه لا يجوز أخذ الاجرة عليها إن أفردها وحدها.\nفإن جمعها مع الاذان جازت الاجرة، وكانت على الاذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة.\nوقال الشافعي: تجوز الاجرة على الحج ولا تجوز على الامامة في صلاة الفرائض، ويجوز بالاتفاق الاستئجار\n_________\n(١) شياه.","vol":"3","page":186},{"text":"على تعليم الحساب والخط واللغة والادب والحديث وبناء المساجد والمدارس.\nوعند الشافعية: تجوز الاجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه.\nوأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز.\n<span data-type=\"title\" id=toc-763>كسب الحجام:</span>\nكسب الحجام غير حرام، لان النبي، ﷺ، احتجم وأعطى الحجام أجره، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.\nولو كان حراما لم يعطه.\nقال النووي: \" وحملوا الاحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على مكارم الاخلاق ومعالي الامور \".\n٥ - أن تكون الاجرة مالا متقوما معلوما (١) بالمشاهدة أو الوصف، لانها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما، لقول رسول الله، ﷺ،: \" من استأجر أجيرا فليعلمه أجره \" (٢) .\n_________\n(١) وخالف في ذلك الظاهرية.\n(٢) رواه عبد الرازق عن أبي سعيد - قال أبو زرعة - الصحيح وقفه على أبي سعيد.","vol":"3","page":187},{"text":"ويصح تقدير الاجرة بالعرف ... أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن سويد بن قيس قال: \" جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي فساومنا سراويل فبعناه.\nوثم رجل يزن بالاجر فقال له: \" زن وأرجح \" ... فهنا لم يسم له الاجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس.\nقال ابن تيمية: \" إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامي أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الاجر المعروف \".\nوقد دل على ثبوت عوض الاجارة بالمعروف قوله تعالى: \" فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن \" (١) .\nفأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الارضاع.\nوالمرجع في الاجور إلى العرف ... اشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها: الاجرة لا تملك بالعقد عند الاحناف، ويصح اشتراط\n_________\n(١) سورة الطلاق الاية رقم ٦.","vol":"3","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-764>تعجيل الأجرة وتأجيلها:</span>\nكما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الاخر، حسب ما يتفق عليه المتعاقدان لقول الرسول ﷺ،: \" المسلمون عند شروطهم \".\nفإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل فإن كانت الاجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت.\nفمن أجر دارا شهرا مثلا ثم مضى الشهر فإنه تجب الاجرة بانقضائه ... وإن كان عقد الاجارة على عمل فإنه يلزم إيفاؤها عند الانهاء من العمل.\nوإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الاجرة ولم ينص على تأجيلها: قال أبو حنيفة ومالك ﵄: إنها تجب جزءا جزءا بحسب ما يقبض من المنافع.\nوقال الشافعي وأحمد: إنها تستحق بنفس العقد، فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق جميع الاجرة، لانه قد ملك المنفعة بعقد الاجارة ووجب تسليم الاجرة ليلزم تسليم العين إليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-765>استحقاق الأجرة:</span>\nوتستحق الاجرة بما يأتي:","vol":"3","page":189},{"text":"١ - الفراغ من العمل، لما رواه ابن ماجه أن النبي،\nﷺ، قال: \" أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه \".\n٢ - استيفاء المنفعة إذا كانت الاجارة على عين مستأجرة، فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شئ من المدة بطلت الاجارة.\n٣ - التمكن من استيفاء المنفعة، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل.\n٤ - تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-766>هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال</span>؟\nإذا عمل الاجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الاجرة لانه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار مسلما له.\nوإن كان العمل في يد الاجير لم يستحق الاجرة بهلاك الشئ في يده لانه لم يسلم العمل.\nوهذا مذهب الشافعية والحنابلة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-767>استئجار الظئر </span>(١):\nاستئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز،\n_________\n(١) الظئر: المرضع.","vol":"3","page":190},{"text":"لان ذلك أمر واجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى (١) .\nأما استئجار المرضع غير الام فإنه يجوز بأجر معلوم، ويجوز أيضا بطعامها وكسوتها، وجهالة الاجرة في هذه\nالحال لا يفضي إلى المنازعة.\nوالعادة جرت بالمسامحة مع المراضع والتوسعة عليهن رفقا بالاولاد.\nويشترط العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع.\nيقول الله سبحانه: \" وإن أردتم أن تسترضعوا أولاكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.\nواتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير \" (٢) .\nوهي بمنزلة الاجير الخاص، فلا يجوز لها أن ترضع صبيا آخر ... وعلى الظئر القيام بالارضاع وبما يحتاج إليه الصبي من غسله وغسل ثيابه وطبخ طعامه، وعلى الاب نفقات الطعام وما يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن، وإذا\n_________\n(١) هذا مذهب الائمة الثلاثة. وزاد مالك: تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلها، وقال أحمد: يصح.\n(٢) سورة البقرة الاية رقم ٢٣٣.","vol":"3","page":191},{"text":"مات الصبي أو المرضع انفسخت الاجارة.\nلان المنفعة في حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلها ... وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-768>الاستئجار بالطعام والكسوة:</span>\nاختلف العلماء في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة فأجازه قوم ومنعه آخرون، وحجة المجيزين ما رواه أحمد وابن ماجه عن عتبة بن الندر قال: \" كنا عند النبي، ﷺ، فقرأ \" طسم \" حتى بلغ قصة موسى ﵇ فقال: \" إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه \" وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى.\nوإلى هذا ذهب مالك والحنابلة، وجوزه أبو حنيفة في الظئر دون الخادم ... وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله لا يصح للجهالة ... ويرى المالكية الذين أجازوا استئجار الاجير بطعامه وكسوته: أن ذلك يكون على حسب المتعارف.\nقالوا: ولو قال: احصد زرعي ولك نصفه، أو اطحنه أو","vol":"3","page":192},{"text":"اعصر الزيت، فإن ملكه نصفه الان جاز، وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يجز، للجهالة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-769>إجارة الارض </span>(١):\nويصح استئجار الارض، ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء.\nوإذا كانت للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها، إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع فيها ما يشاء.\nفإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الاجارة تقع فاسدة، لان منافع الارض تختلف باختلاف البناء والزرع كما يختلف تأخير المزروعات في الارض، وله أن يزرعها زرعا آخر غير الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه.\nوقال داود: ليس له ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-770>استئجار الدواب:</span>\nويصح استئجار الدواب.\nويشترط فيه بيان المدة أو المكان، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها.\n_________\n(١) يرجع إلى الجزء السابق (١٢) في باب المزارعة.","vol":"3","page":193},{"text":"وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الاجارة، وإن كانت غير معيبة فهلكت لا تبطل الاجارة.\nوعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لان الاجارة وقعت على منافع في الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد.\nوهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الاربعة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-771>استئجار الدور للسكنى:</span>\nواستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها سواء\nسكن فيها المستأجر أو أسكنها غيره بالاعارة أو الاجارة على أن لا يمكن من سكناها من يضر بالبناء أو يوهنه مثل الحداد وأمثاله.\nوعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع حسب ما جرت به العادة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-772>تأجير العين المستأجرة:</span>\nويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة.\nفإذا كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو قريبا للعمل الذي استؤجرت من أجله أولا، حتى لا تضار الدابة.","vol":"3","page":194},{"text":"ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل، وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو.\n<span data-type=\"title\" id=toc-773>هلاك العين المستأجرة:</span>\nالعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لانه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها، فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ.\nومن استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فلا ضمان عليه.","vol":"3","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-774>الأجير:</span>\nالأجير خاص وعام ... فالاجير الخاص: هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها، فإن لم تكن المدة معلومة كانت الاجارة فاسدة.\nولكل واحد من الاجير والمستأجر فسخها متى أراد ... وفي الاجارة: إذا كان الاجير سلم نفسه للمستأجر زمنا ما فليس له في هذه الحال إلا أجر المثل (١) عن المدة التي عمل فيها ... والاجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره.\nفإن عمل لغيره في المدة نقص من أجره بقدر عمله ...\n_________\n(١) الاجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله.","vol":"3","page":196},{"text":"وهو يستحق الاجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله.\nوكذلك يستحق الاجرة كاملة لو فسخ المستأجر الاجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ.\nكأن يعجز الاجير عن العمل أو يمرض مرضا لا يمكنه من القيام به.\nفإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الاجارة لم يكن للاجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها - ولا تجب على المستأجر الاجرة الكاملة.\nوالاجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط.\nفإن فرط أو تعدي ضمن كغيره من الامناء.\nالأجير المشترك: والاجير المشترك هو الذي يعمل لاكثر من واحد فيشتركون جميعا في نفعه كالصباغ، والخياط، والحداد، والنجار، والكواء.\nوليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره، ولا يستحق الاجرة إلا بالعمل.\nوهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟؟.\nذهب الامام علي وعمر، ﵄، وشريح","vol":"3","page":197},{"text":"القاضي وأبو يوسف ومحمد والمالكية إلى أن يد الاجير المشترك يد ضمان، وأنه يضمن الشئ التالف ولو بغير تعذ أو تقصير منه صيانة لاموال الناس وحفاظا على مصالحهم.\nروي البيهقي عن علي - كرم الله وجهه - أنه كان يضمن الصباغ والصانع وقال: \" لا يصلح الناس إلا ذاك \".\nوروى أيضا: أن الشافعي، ﵁، ذكر أن شريحا ذهب إلى تضمين القصار (١)، فضمن قصارا احترق بيته فقال: تضمنني وقد احترق بيتي؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك؟\nوذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من أقوال الشافعي ﵁.\nوقال ابن حزم: لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ولاعلى صانع أصلا، إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه.\n_________\n(١) القصار: الصباغ.","vol":"3","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-775>فسخ الإجارة وانتهاؤها:</span>\nالاجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه لانه عقد معاوضة، إلا إذا وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب، كما سيأتي ... فلا تفسخ الاجارة بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه ويقوم الوارث مقام مورثه سواء أكان مؤجرا أو مستأجرا ... خلافا للحنفية والظاهرية والشعبي والثوري والليث بن سعد.\nولا تفسخ ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره، ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الاجارة (١) .\nوتفسخ بما يأتي:\n١ - طروء العيب الحادث على المأجور وهو في يد المستأجر أو ظهور العيب القديم فيه.\n٢ - هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والدابة المعينة ...\n_________\n(١) هذا مذهب مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لاتباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها في دينه.","vol":"3","page":199},{"text":"٣ - هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة، لانه لا يمكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه ...\n٤ - استيفاء المنفعة المعقود عليها أو إتمام العمل أو انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع الفسخ، كما لو انتهت مدة إجارة الارض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد، ولو جبرا على المؤجر منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أو انه.\n٥ - وقال الاحناف: يجوز فسخ الاجارة لعذر يحصل ولو من جهته، مثل أن يكتري حانوتا ليتجر فيه فيحترق ماله أو يسرق أو يغصب أو يفلس فيكون له فسخ الاجارة ... رد العين المستأجرة: ومتى انتهت الاجارة وجب على المستأجر رد العين المستأجرة.\nفإن كانت من المنقولات سلمها لصاحبها ... وإن كانت من العقارات المبينة سلمها لصاحبها خالية من متاعه. وإن كانت من الاراضي الزراعية سلمها خالية من الزرع، إلا إذا كان هناك عذر كما سبق، فإنها تبقى بيد المستأجر حتى يحصد الزرع بأجر المثل.","vol":"3","page":200},{"text":"وقالت الحنابلة: متى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته مثل المودع، لانه عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي رده ومؤونته.\nقالوا: وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلاضمان عليه.","vol":"3","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-776>المضاربة:</span>\n\nتعريفها: المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر للتجارة، يقول الله سبحانه: \" وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله \" (١) .\nوتسمى قراضا، وهو مشتق من القرض، وهو القطع، لان المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه.\nوتسمى أيضا: معاملة.\nوالمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه، على\nأن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.\nحكمها: وهي جائزة بالاجماع.\n_________\n(١) سورة المزمل الآية رقم ٢٠.","vol":"3","page":202},{"text":"وقد ضارب رسول الله، ﷺ، لخديجة - ﵂ - بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وقد كان معمولا بها في الجاهلية، ولما جاء الاسلام أقرها.\nقال الحافظ بن حجر: \" والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، ﷺ، يعلم بها وأقرها، ولولا ذلك لما جازت ألبتة ... وروى أن عبد الله وعبيد الله ابي عمر بن الخطاب ﵃ خرجا في جيش العراق فلما قفلا (١) مرا على عامل لعمر: وهو أبو موسى الاشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل، وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحه، فقالا: وددنا، ففعل.\nفكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما وباعا وربحا قال عمر: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا.\nفقال عمر:\n_________\n(١) أي رجعا.","vol":"3","page":203},{"text":"ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه.\nفأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه، فقال: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا (١)، فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال.\nحكمتها: وقد شرعها الاسلام وأباحها تيسيرا على الناس.\nفقد يكون بعض منهم مالكا للمال، ولكنه غير قادر على استثماره.\nوقد يكون هناك من لا يملك المال، لكنه يملك القدرة على استثماره.\nفأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما، فرب المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال.\nويتحقق بهذا تعاول المال والعمل.\nوالله ما شرع العقود إلا لتحقيق المصالح ودفع الجوائح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-777>ركنها: </span>وركنها الايجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد.\n_________\n(١) أي لو عملت بحكم المضاربة، وهو أن يجعل لهما النصف ولبيت المال النصف.","vol":"3","page":204},{"text":"ولا يشترط لفظ معين، بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى معنى المضاربة، لان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للالفاظ والمباني.\n<span data-type=\"title\" id=toc-778>شروطها:</span>\nويشترط في المضاربة الشروط الآتية:\n١ - أن يكون رأس المال نقدا. فإن كان تبرا أو حليا أو عروضا فإنها لا تصح. قال ابن المنذر: \" أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة \" انتهى.\n٢ - أن يكون معلوما، كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق.\n٣ - أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوما بالنسبة، كالنصف والثلث والربع، لان النبي، ﷺ، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها.\nوقال ابن المنذر: \" أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة \" انتهى.\nوعلة ذلك أنه لو اشترط قدر معين لاحدهما فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر، فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيئا.\nوهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذي","vol":"3","page":205},{"text":"راد به نفع كل من المتعاقدين.\n٤ - أن تكون المضاربة مطلقة، فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين أوفي سلعة معينة، أو يتجر في وقت دون وقت، أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه، ونحو ذلك من الشروط، لان اشتراط التقييد كثيرا ما يفوت المقصود من العقد، وهو الربح.\nفلابد من عدم اشتراطه، وإلا فسدت المضاربة.\nوهذا مذهب مالك والشافعي.\nوأما أبو حنيفة وأحمد فلم يشترطا هذا الشرط وقالا: \" إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة \".\n(١) وفي حالة التقييد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشروط التي شرطها، فإن تعداها ضمن.\nروي عن حكيم بن حزام: أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: \" أن لا يجعل مالي في كبد رطبة، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي \".\nوليس من شروط المضاربة بيان مدتها، فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت.\n_________\n(١) الافصاح ص ٢٥٨.","vol":"3","page":206},{"text":"وليس من شروطها أن تكون بين مسلم ومسلم، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-779>العامل أمين:</span>\nومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل المال كانت يد\nالعامل في المال يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي.\nفإذا تلف المال بدون تعد منه فلاشئ عليه، والقول قوله مع يمينه إذا ادعى ضياع المال أو هلاكه، لان الاصل عدم الخيانة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-780>العامل يضارب بمال المضاربة:</span>\nوليس للعامل أن يضارب بمال المضاربة ويعتبر ذلك تعديا منه.\nقال في بداية المجتهد: \" ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الامصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر فإنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمر شرطه على الذي دفع إليه فيوفيه حظه مما بقي من المال \" (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-781>نفقة العامل:</span>\nنفقة العامل في مال المضاربة من ماله مادام مقيما، وكذلك إذا سافر للمضاربة.\nلان النفقة\n_________\n(١) يرى أبو قلابة ونافع وأحمد وإسحاق: أن المضارب إذا خالف فهو ضامن والربح لرب المال.\nوقال أصحاب الرأي: الربح للمضارب ويتصدق به، والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال في الوجهين معا.","vol":"3","page":207},{"text":"قد تكون قدر الربح فيأخذه كله دون رب المال ولان له نصيبا من الربح مشروطا له فلا يستحق معه شيئا آخر.\nلكن إذا أذن رب المال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضاربة أثناء سفره أو كان ذلك مما جرى به العرف فإنه يجوز له حينئذ أن ينفق من مال المضاربة.\nويرى الامام مالك أن للعامل أن ينفق من مال المضاربة\nمتى كان المال كثيرا يتسع للانفاق منه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-782>فسخ المضاربة:</span>\nوتنفسخ المضاربة بما يأتي:\n١ - أن تفقد شرطا من شروط الصحة.\nفإذا فقدت شرطا من شروط الصحة وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه فإنه يكون له في هذه الحال أجرة مثله، لان تصرفه كان بإذن من رب المال وقام بعمل يستحق عليه الاجرة.\nوما كان من ربح فهو للمالك وما كان من خسارة فهي عليه، لان العامل لا يكون إلا أجيرا، والاجير لا يضمن إلا بالتعدي.\n٢ - أن يتعدى العامل أو يقصر في حفظ المال، أو يفعل شيئا يتنافى مع مقصود العقد، فإن المضاربة في هذه الحال تبطل، ويضمن المال إذا تلف، لانه هو المتسبب في","vol":"3","page":208},{"text":"التلف.\n٣ - أن يموت العامل أو رب المال.\nفإذا مات أحدهما انفسخت المضاربة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-783>تصرف العامل بعد موت رب المال:</span>\nإذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته، ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لا حق له في التصرف في المال، فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب، وعليه ضمان.\nثم إذا ربح المال فالربح بينهما، قال ابن تيمية:\n\" وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ﵁، فيما أخذ ابناه من بيت المال، فاتجرا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة \" انتهى.\nوإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض، فلرب المال وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه لان ذلك حق لهما.\nوإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال أجبر رب المال على البيع لان للعامل حقا في الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع.\nوهذا مذهب الشافعية والحنابلة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-784>اشتراط حضور رب المال عند القسمة:</span>\nقال ابن رشد.","vol":"3","page":209},{"text":"\" أجمع علماء الامصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بخضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها \". انتهى","vol":"3","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-785>الحوالة:</span>\n\nتعريفها: الحوالة (١) مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال، والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.\nوهي تقتضي وجود محيل، ومحال، ومحال عليه.\nفالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين.\nوالحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج الى ايجاب وقبول، وتصح بكل ما يدل عليها: كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ... ونحو ذلك.\nمشروعيتها: وقد شرعها الاسلام وأجازها للحاجة إليها.\nروى الامام البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله، ﷺ، قال: \" مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم\n_________\n(١) الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر.","vol":"3","page":211},{"text":"على ملئ فليتبع \" (١) .\nففي هذا الحديث أمر الرسول، ﷺ، الدائن إذا أحاله المدين على غني ملئ قادر أن يقبل الاحالة، وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه.\nهل الأمر للوجوب أو الندب؟\nذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية: إلى أنه يجب على الدائن قبول الاحالة على الملئ عملا بهذا الامر.\nوقال الجمهور: إن الامر للاستحباب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-786>شروط صحتها:</span>\nويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية:\n١ - رضا المحيل والمحال دون المحال عليه استدلالا بالحديث المتقدم، فقد ذكرهما الرسول، ﷺ. ولان المحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد.\nولان المحال حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه.\nوقيل: لا يشترط رضاه لان المحال يجب عليه قبولها\n_________\n(١) المطل في الاصل المد. والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر والغني هنا: القادر على الاداء ولو كان فقيرا.\nوالملئ: الغني المقتدر.","vol":"3","page":212},{"text":"لقوله ﷺ: إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع. ولان له أن يستوفي حقه سواء أكان من المحيل نفسه أو ممن قام مقامه.\nوأما عدم اشتراط رضا المحال عليه فلان الرسول لم يذكره في الحديث، ولان الدائن أقام المحال مقام نفسه في استيفاء حقه فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق. وعند الحنفية والاصطخري من الشافعية اشتراط رضاه أيضا.\n٢ - تماثل الحقين في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة، فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة. وكذلك إذا كان الدين حالا وأحاله ليقبضه مؤجلا أو العكس. وكذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءة أو كان أحدهما أكثر من الآخر.\n٣ - استقرار الدين، فلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد فإن الحوالة لا تصح.\n٤ - أن يكون كل من الحقين معلوما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-787>هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة</span>؟\nإذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل، فإذا أفلس","vol":"3","page":213},{"text":"الحال عليه أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل بشئ.\nوهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء.\nإلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون المحيل غر المحال فأحاله على عديم، قال مالك في الموطأ: \" الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس للمحال على الذي أحاله شئ، وأنه لا يرجع على صاحبه الاول.\nقال: \" وهذا الامر الذي لااختلاف فيه عندنا \".\nوقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتي وغيرهم: يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة.","vol":"3","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-788>الشفعة:</span>\n\nتعريفها:\nالشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وقد كانت\nمعروفة عند العرب.\nفان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.\nوالمقصود بها في الشرع: تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.\nمشروعيتها:\nوالشفعة ثابتة بالسنة، واتفق المسلمون على أنها مشروعة.\n\" روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول،","vol":"3","page":215},{"text":"ﷺ، قضى في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة \".\nحكمتها: وقد شرع الاسلام الشفعة ليمنع الضرر ويدفع الخصومة، لان حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الاجنبي الطارئ.\nواختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها.\nوقيل: ضرر سوء المشاركة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-789>الشفعة للذمي:</span>\nوكما تثبت الشفعة للمسلم فإنها للذمي عند جمهور الفقهاء.\nوقال أحمد والحسن والشعبي: لا\nتثبت للذمي، لما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي، ﷺ، قال: \" لاشفعة لنصراني \".\nاستئذان الشريك في البيع: ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع وقال: لاغرض لي فيه، لم يكن له الطلب بعد البيع.\nهذا مقتضى حكم رسول الله، ولا معارض له بوجه.\n١ - وروى مسلم عن جابر قال:","vol":"3","page":216},{"text":"\" قضى رسول الله، ﷺ، بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة (١) أو حائط (٢) .\nلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به \".\n٢ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \" من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك \".\nرواه يحيى بن آدم عن زهير عن أبي الزبير وإسناده على شرط مسلم.\nقال ابن حزم: \" لا يحل لمن له ذلك أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه، فإن أراد من يشركه فيه الاخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به، وإن لم يرد فقد سقط حقه، ولاقيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه.\nفإن لم يعرض عليه، كما ذكرنا، حتى باعه من غير من يشركه فيه فمن يشركه مخير بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به \".\n_________\n(١) الربعة: المنزل.\n(٢) الحائط: البستان.","vol":"3","page":217},{"text":"وقال ابن القيم: \" وهذا مقتضى حكم رسول الله، ﷺ، ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به.\nوذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية إلى أن الامر محمول على الاستحباب.\nقال النووي: هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-790>الاحتيال لإسقاط الشفعة:</span>\nولا يجوز الاحتيال لاسقاط الشفعة، لان في ذلك إبطال حق المسلم، لما روي عن أبي هريرة مرفوعا: \" لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل \".\nوهذا مذهب مالك وأحمد، ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه يجوز الاحتيال.\nوالاحتيال لاسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض المالك فيصبح بهذا الاقرار شريكا له، ثم يبيعه الباقي أو يهبه له \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-791>شروط الشفعة:</span>\nيشترط للاخذ بالشفعة الشروط الآتية: أولا: أن يكون المشفوع فيه عقارا كالارض والدور وما يتصل بها اتصال قرار، كالغراس والبناء والابواب","vol":"3","page":218},{"text":"والرفوف، وكل ما يدخل في البيع عند الاطلاق، لما تقدم عن جابر ﵁ قال: قضى رسول الله، ﷺ، بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط.\nوهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، وخالف في ذلك أهل مكة والظاهرية، ورواية عن أحمد، وقالوا: إن الشفعة في كل شئ، لان الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث أيضا للشريك في المنقول، ولما قاله جابر قال: \" قضى رسول الله، ﷺ، بالشفعة في كل شئ \".\nقال ابن القيم: ورواة هذا الحديث ثقات، ولحديث ابن عباس، أن النبي، ﷺ، قال: \" الشفعة في كل شئ \" ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالارسال، وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به، وقد انتصر لهذا ابن حزم فقال: \" الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم، بى اثنين فصاعدا، من أي شئ كان مما ينقسم أولا: من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، أو عبد أو أمة، أم من سيف\nأو من طعام أو من حيوان أو من أي شئ بيع \".\nثانيا: أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه، وأن","vol":"3","page":219},{"text":"تكون الشركة متقدمة على البيع، وأن لا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، بل تكون الشركة على الشيوع.\nفعن جابر ﵁ قال: \" قضى رسول الله، ﷺ، بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة \".\nرواه الخمسة.\nأي أن الشفعة ثابتة في كل مشترك مشاع قابل للقسمة، فإذا قسم وظهرت الحدود ورسمت الطرق بينهما فلاشفعة.\nوإذا كانت الشفعة تثبت للشريك فإنها تثبت فيما يقبل القسمة، ويجبر الشريك فيها على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، ولهذا لا تثبت الشفعة في الشئ الذي لو قسم لبطلت منفعته، قال في المنهاج: \" وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لاشفعة فيه على الاصح \".\nوروى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب \" أن رسول الله، ﷺ، قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلاشفعة \".\nوهذا مذهب علي وعثمان وعمر وسعيد بن المسيب","vol":"3","page":220},{"text":"وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك والشافعي والاوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والامامية.\nقال في شرح السنة: \" اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع.\nوإن باع بثئ متقوم من ثوب فيأخذ بقيمته \" انتهى.\nوأما الجار فإنه لاحق له في الشفعة عندهم.\nوخالف في ذلك الاحناف فقالوا: إن الشفعة مرتبة: فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولا، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة، ثم الجار الملاصق.\nومن العلماء من توسط فأثبتها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك، كالطريق والماء ونحوه، ونفاها عند تميز كل ملك بطريق حيث لا يكون بين الملاك اشتراك، واستدل لهذا بما رواه أصحاب السنن بإسناده صحيح عن جابر عن النبي، ﷺ، قال: \" الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا \".","vol":"3","page":221},{"text":"قال ابن القيم: \" وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر\nمنطوقها ومفهومها ويزول عنها القضاء والاختلاف \".\nقال: \" والاقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأعدلها واحسنها هذا القول الثالث \" انتهى.\nثالثا: أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي، بأن يكون مبيعا (١) أو يكون في معنى المبيع، كصلح عن إقرار بمال، أو عن جناية توجبه أو هبة ببيع بعوض معلوم لانه بيع في الحقيقة.\nفلاشفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع كمر هوب بغير عوض وموصى به وموروث.\nوفي بداية المجتهد: \" واختلف في الشفعة في المساقاة، وهي تبديل أرض بأرض، فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز والمنع والثالث أن تكون المناقلة بين الاشراك أو الاجانب، فلم يرها في الاشراك ورآها في الاجانب.\nرابعا: أن يطلب الشفيع على الفور، أي أن الشفيع إذا علم بالبيع فإنه يجب عليه أن يطلب الشفعة حين يعلم متى كان ذلك ممكنا، فإن علم ثم أخر الطلب من غير عذر سقط حقه فيها.\n_________\n(١) الاحناف يرون أن الشفعة لا تكون إلا في المبيع فقط، أخذا بظاهر الاحاديث.","vol":"3","page":222},{"text":"والسبب في ذلك أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفور وبقي حقه في الطلب متراخيا لكان في ذلك ضرر بالمشتري، لان ملكه لا يستقر في المبيع ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة خوفا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة.\nوإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وهو الراجح من مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد (١)، وهذا ما لم يكن الشفيع غائبا، أو لم يعلم بالمبيع، أو كان يجهل الحكم.\nفإن كان غائبا أو لم يعلم بالبيع أو كان يجهل أن تأخير الطلب يسقط الشفعة فإنها لا تسقط.\nويرى ابن حزم وغيره أن الشفعة تثبت حقا له بإيجاب الله فلا تسقط بترك الطلب ولو ثمانين سنة أو أكثر، إلا إذا أسقطه بنفسه.\nويرى أن القول بأن الشفعة لمن واثبها لفظ فاسد، لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله، ﷺ.\nوقال مالك: لا تجب على الفور بل وقت وجوبها متسع.\n_________\n(١) أصح الروايتين عن أبي حنيفة: أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع، لان الشفيع قد يحتاج إلى التروي في الامر، فيجب أن يمكن من ذلك.\nوهذا يكون بجعل الخيار له طول مجلس علمه بالبيع.\nفلا تبطل شفعته إلا إذا قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر آخر.","vol":"3","page":223},{"text":"قال ابن رشد: واختلف قوله في هذا الوقت، هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال: هو غير محدود، وإنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغيرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت.\nومرة حدد هذا الوقت، فروي عنه السنة، وهو الاشهر، وقيل أكثر من سنة.\nوقد قيل عنه: إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة.\nخامسا: أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد فيأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما.\nففي حديث جابر مرفوعا \" هو أحق به بالثمن \" رواه الجوزجاني.\nفإن عجز عن دفع الثمن كله سقطت الشفعة.\nويرى مالك والحنابلة أن الثمن إذا كان مؤجلا كله أو بعضه فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجما \" مقسطا \" حسب المنصوص عليه في العقد، بشرط أن يكون موسرا أو يجئ بضامن له موسر، وإلا وجب أن يدفع الثمن حالا رعاية للمشتري.","vol":"3","page":224},{"text":"والشافعي والاحناف يرون أن الشفيع مخير، فإن عجل تعجلت الشفعة، وإلا تتاخر إلى وقت الاجل.\nسادسا: أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة، فإن طلب الشفيع أخذ البعض سقط حقه في الكل.\nوإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري.\n<span data-type=\"title\" id=toc-792>الشفعة بين الشفعاء:</span>\nإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وهم أصحاب سهام متفاوتة فإن كل واحد منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك، والاصح من قولي الشافعي وأحمد، لانها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الاملاك.\nوقال الاحناف وابن حزم: إنها على عدد الرؤوس لاستوائهم جميعا في سبب استحقاقها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-793>وراثة الشفعة:</span>\nيرى مالك والشافعي (١) أي الشفعة تورث ولا تبطل بالموت، فإذا أوجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها، أو علم بها ومات قبل التمكن من الاخذ انتقل الحق إلى الوارث قياسا على الاموال.\n_________\n(١) وأهل الحجاز.","vol":"3","page":225},{"text":"وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.\nوقالت الاحناف: إن هذا الحق لا يورث كما أنه لا يباع وإن كان الميت طالب بالشفعة إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات.\nتصرف المشتري: تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح لانه تصرف في ملكه، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحذ البيعين.\nوإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلاشفعة، لان فيه إضرارا بالمأخوذ منه لان ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر، أما تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل، لانتقال الملك للشفيع بالطلب.\nالمشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة: إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة ثم استحق عليه بالشفعة.\nفقال الشافعي وأبو حنيفة: للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضا، وكذلك قيمة العرش مقلوعا أو يكلفه بنقضه.","vol":"3","page":226},{"text":"وقال مالك: لاشفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس.\nالمصالحة عن إسقاط الشفعة: إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري. وهذا عند الشافعي.\nوعند الائمة الثلاثة يجوز له ذلك، وله أن يتملك ما بذله له المشتري.","vol":"3","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-794>الوكالة:</span>\n\nتعريفها:\nالوكالة (١): معناها التفويض، تقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه - وتطلق على الحفظ، ومنه قول الله سبحانه: \" حسبنا الله ونعم الوكيل (٢) \".\nوالمراد بها هنا استنابة الانسان غيره فيما يقبل النيابة.\nمشروعيتها:\nوقد شرعها الاسلام للحاجة إليها، فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه، جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه في قصة أهل الكهف: \" وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم.\nقال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم.\nقالوا: ربكم أعلم بما\n_________\n(١) بفتح الواو وكسرها.\n(٢) أي الحافظ.","vol":"3","page":228},{"text":"لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا \" (١) .\nوذكر الله عن يوسف أنه قال للملك: \" اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم \".\nوجاءت الاحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة، منها أنه، ﷺ، وكل أبا رافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة ﵂ - وثبت عنه، ﷺ، التوكيل في قضاء الدين، والتوكيل في إثبات الحدود\nواستيفائها، والتوكيل في القيام على بدنه وتقسيم جلالها (٢) وجلودها، وغير ذلك.\nوأجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها، لانها نوع من التعاون على البر والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم وحببت فيه السنة، يقول الله سبحانه: \" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان \".\nويقول الرسول ﷺ: \" والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه \".\n_________\n(١) سورة الكهف الآية (١٩) .\n(٢) البدن، الحيوان البدين من ناقة أو بقر. والجلة، البعرة.","vol":"3","page":229},{"text":"وقد حكى صاحب البحر الاجماع على كونها مشروعة.\nوفي كونها نيابة أو ولاية وجهان: فقيل: نيابة، لتحريم المخالفة، وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى الاصلح، كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل.\nأركانها: الوكالة عقد من العقود، فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الايجاب والقبول، ولا يشترط فيهما لفظ معين بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل.\nولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة ويفسخ العقد في أي حال.\nلانها من العقود الجائزة أي غير اللازمة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-795>التنجيز والتعليق:</span>\nوعقد الوكالة يصح منجزا ومعلقا ومضافا إلى المستقبل كما يصح مؤقتا بوقت، أو بعمل\nمعين، فالمنجز مثل: وكلتك في شراء كذا.\nوالتعليق مثل: إن تم كذا فأنت وكيلي، والاضافة إلى المستقبل مثل: إن جاء شهر رمضان فقد وكلتك عني، والتوقيت مثل: وكلتك مدة سنة أو لتعمل كذا.\nوهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ورأى الشافعية أنه لا يجوز تعليقها بالشرط.\nوالوكالة قد تكون تبرعا من الوكيل وقد تكون بأجر لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عليه، وحينئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد","vol":"3","page":230},{"text":"أجل محدود وإلا كان عليه التعويض (١) .\nوإن نص في العقد على أجرة للوكيل اعتبر أجيرا وسرت عليه أحكام الاجير.\n<span data-type=\"title\" id=toc-796>شروطها:</span>\nوالوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها، وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل ومنها شروط خاصة بالوكيل، ومنها شروط خاصة بالموكل فيه، أي محل الوكالة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-797>شروط الموكل:</span>\nويشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه، فإن لم يكن مالكا للتصرف فلا يصح توكيله: كالمجنون والصبي غير المميز، فإنه لا يصح أن يوكل واحد منهما غيره، لان كلا منهما فاقد الاهلية، فلا يملك التصرف ابتداء.\nأما الصبي المميز فإنه يصح توكيله في التصرفات النافعة له نفعا محضا، مثل التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية.\nفإن كانت التصرفات ضارة به ضررا محضا مثل الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-798>شروط الوكيل:</span>\nويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا،\n_________\n(١) قالت الحنابلة: إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة، وهو قول إسحاق وغيزه، وكان ابن عباس لا يرى بذلك بأسا لانه مثل المضاربة.","vol":"3","page":231},{"text":"فلو كان مجنونا أو معتوها أو صبيا غير مميز فإنه لا يصح توكيله.\nأما الصبي المميز فإنه يجوز توكيله عند الاحناف لانه مثل البالغ في الاحاطة بأمور الدنيا، ولان عمرو ابن السيدة أم سلمة زوج أمه من رسول الله ﷺ، وكان صبيا لم يبلغ الحلم بعد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-799>شروط الموكل فيه:</span>\nويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما للوكيل أو مجهولا جهالة غير فاحشة، إلا إذا أطلق الموكل كأن يقول له: اشتر لي ما شئت، كما يشترط فيه أن يكون قابلا للنيابة.\nويجري ذلك في كل العقود التي يجوز للانسان أن يعقدها لنفسه: كالبيع والشراء والاجارة وإثبات الدين والعين والخصومة والتقاضي والصلح وطلب الشفعة والهبة والصدقة والرهن والارتهان والاعارة والاستعارة والزواج والطلاق وإدارة الاموال، سواء أكان الموكل حاضرا أم غائبا وسواء أكان رجلا أم امرأة.\nروي البخاري عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي ﷺ سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه، فطلبواله سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها. فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي صلى الله","vol":"3","page":232},{"text":"عليه وسلم: \" إن خيركم أحسنكم قضاء \".\nقال القرطبي: فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن، فإن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه.\nوذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي، ﷺ، مريضا ولا مسافرا، وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما \": إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضاء الخصم \"، وهذا الحديث خلاف قولهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-800>ضابط ما تجوز فيه الوكالة:</span>\nوقد وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا: كل عقد جاز أن يعقده الانسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، أما ما لا تجوز فيه الوكالة، فكل عمل لا تدخله النيابة، مثل الصلاة والحلف والطهارة، فإنه لا يجوز في هذه الحالات أن يوكل الانسان غيره فيها لان الغرض منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير.\n<span data-type=\"title\" id=toc-801>الوكيل أمين:</span>\nومتى تمت الوكالة كان الوكيل أمينا فيما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل\nقوله في التلف كغيره من الامناء (١) .\n_________\n(١) ومن صور التفريط أن يبيع السلعة ويسلمها قبل قبض الثمن أو أن يستعمل العين استعمالا خاصا أو أن يضعها في غير حرز.","vol":"3","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-802>التوكيل بالخصومة: </span>ويصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والاعيان وسائر حقوق العباد، سواء أكان الموكل مدعيا أم مدعى عليه، وسواء أكان رجلا أم امرأة، وسواء رضي الخصم أم لم يرض، لان المخاصمة حق خالص للموكل، فلهأن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه، وهل يملك الوكيل بالخصومة الاقرار على موكله؟ وهل له الحق في قبض المال الذي يحكم به له؟ والجواب عن ذلك نذكره فيما يلي: إقرار الوكيل على موكله: إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقا، سواء أكان بمجلس القضاء أم بغيره.\nوأما إقراره في غير الحدود والقصاص، فإن الائمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاء، واختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاء فقال الائمة الثلاثة: لا يصح، لانه إقرار فيما لا يملكه، وقال أبو حنيفة: \" يصح إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه \".\nالوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض: والوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض، لانه قد يكون كفئا للتقاضي والمخاصمة\nولايكون أمينا في قبض الحقوق، وهذا ما ذهب إليه","vol":"3","page":234},{"text":"الائمة الثلاثة، خلافا للاحناف الذين يرون أن له قبض المال الذي يحكم به لموكله، لان هذا من تمام الخصومة ولا تنتهي إلا به، فيعتبر موكلا فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-803>التوكيل باستيفاء القصاص:</span>\nومما اختلف العلماء فيه التوكيل باستيفاء القصاص، فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا إذا كان الموكل حاضرا، فإذا كان غائبا فإنه لا يجوز لانه صاحب الحق، وقد يعفو لو كان حاضرا فلا يجوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهة، وقال مالك: يجوز ولو لم يكن الموكل حاضرا.\nوهذا أصح قولي الشافعي، وأظهر الروايتين عن أحمد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-804>الوكيل بالبيع:</span>\nومن وكل غيره ليبيع له شيئا وأطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين ولا أن يبيعه معجلا أن مؤجلا فليس له أن يبيعه إلا بثمن المثل ولا أن يبيعه مؤجلا، فلو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله أو باعه مؤجلا لم يجز هذا البيع إلا برضا الموكل، لان هذا يتنافي مع مصلحته فيرجع فيه إليه، وليس معنى الاطلاق أن يفعل الوكيل ما يشاء، بل معناه الانصراف إلى البيع المتعارف لدى التجار وبما هو أنفع للموكل، قال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع كيف شاء نقداأو نسيئة، وبدون ثمن المثل وبما لا يتغابن","vol":"3","page":235},{"text":"الناس بمثله وبنقد البلد وبغير نقده، لان هذا هو معنى الاطلاق.\nوقد يرغب الانسان في التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش.\nهذا إذا كانت الوكالة مطلقة، فإذا كانت مقيدة فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به الموكل، ولايجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل، فإذا قيده بثمن معين فباعه بأزيد، أو قال بعه مؤجلا فباعه حالا صح هذا البيع.\nفإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل كان تصرفه باطلا عند الشافعي، ويرى الاحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل فإن أجازه صح وإلا فلا (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-805>شراء الوكيل من نفسه لنفسه:</span>\nوإذا وكل في بيع شئ هل يجوز له أن يشتريه لنفسه؟.\nقال مالك: للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.\nوقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لا يصح شراء\n_________\n(١) وعند الحنابلة، أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو الثمن الذي قدره له الموكل بما لا يتغابن الناس فيه عادة صح الشراء للموكل وضمن الوكيل الزيادة.\nوالبيع كالشراء في صحته، وضمان الوكيل النقص في الثمن أماما يتغابن فيه الناس عادة فعفو لا يضمنه.","vol":"3","page":236},{"text":"الوكيل من نفسه لنفسه، لان الانسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضادة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-806>التوكيل بالشراء: </span>الوكيل بالشراء إن كان مقيدا بشروط اشترطها الموكل وجب مراعاة تلك الشروط، سواء أكانت راجعة إلى ما يشترى أو إلى الثمن، فإن خالف فاشترى غير ما طلب منه شراؤه، أو اشترى بثمن أزيد مما عينه الموكل كان الشراء له دون الموكل، فإن خالف إلى ما هو أفضل جاز، فعن عروة البارقي، ﵁، أن النبي، ﷺ، أعطاه دينارا يشتري به ضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.\nرواه البخاري وأبو داود والترمذي.\nوفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة، لان مقصود الموكل قد حصل، وزاد الوكيل خيرا، ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها.\nبدرهمين أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم.\nوهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في زيادة","vol":"3","page":237},{"text":"الروضة ... وإن كانت الوكالة مطلقة فليس للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش، وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء للوكيل نفسه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-807>انتهاء عقد الوكالة:</span>\nينتهي عقد الوكالة بما يأتي:\n١ - موت أحد المتعاقدين أو جنونه، لان من شروط الوكالة الحياة والعقل، فإذا حدث الموت أو الجنون فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها.\n٢ - إنهاء العمل المقصود من الوكالة، لان العمل المقصود إذا كان قد انتهى فإن الوكالة في هذه الحال تصبح لا معنى لها ...\n٣ - عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم (١) . ويرى الاحناف: أنه يجب أن يعلم الوكيل بالعزل، وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الاحكام.\n٤ - عزل الوكيل نفسه. ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضوره، والاحناف يشترطون ذلك حتى لا يضار.\n٥ - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل.\n_________\n(١) وهذا عند الشافعي والحنابلة، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.","vol":"3","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-808>العارية:</span>\n\nتعريفها: العارية (١) عمل من أعمال البر التي ندب إليها الاسلام ورغب فيها.\nيقول الله سبحانه: \" وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان \" (٢) .\nوقال أنس، ﵁: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي، ﷺ، فرسا من أبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه فلما رجع قال: \" ما رأينا من شئ وإن وجدناه لبحرا \".\nوقد عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.\n_________\n(١) عارية أو عارية بالتخفيف والتشديد.\n(٢) سورة المائدة الآية رقم ٢.","vol":"3","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-809>بم تنعقد: </span>وتنعقد بكل ما يدل عليها من الاقوال والافعال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-810>شروطها:</span>\nويشترط لها الشروط الآتية:\n١ - أن يكون المعير أهلا للتبرع.\n٢ - أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها.\n٣ - أن يكون النفع مباحا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-811>إعارة الاعارة وإجارتها:</span>\nذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.\nوعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك.\nفإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن يضمن أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لانه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الخاصب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-812>متى يرجع المعير:</span>\nوللمعير أن يسترد العارية متى شاء، ما لم يسبب ضررا للسمتعير.","vol":"3","page":240},{"text":"فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-813>وجوب ردها:</span>\nويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه: \" إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها \" (١) .\nوعن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: \" أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك \".\nأخرجه أبو داود، والترمذي وصححه، والحاكم وحسنه.\nوروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: \" العارية مؤداة \" (٢) .\nإعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير: نهى رسول الله، ﷺ، أن يمنع الانسان\nجاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر\n_________\n(١) سورة النساء الآية رقم ٥٨.\n(٢) أي تعاد لصاحبها.","vol":"3","page":241},{"text":"يصيب الجدار.\nفعن أبي هريرة أن رسول الله، ﷺ، قال: \" لايمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره \".\nقال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لارمين بها بين أكتافكم. رواه مالك.\nواختلف العلماء في معنى الحديث، هل هو على المندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الايجاب.\nوفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثاني الايجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهما توقفوا عن العمل، فلهذا قال: مالي أراكم عنها معرضين.\nوهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الايجاب، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الأعراض عنه. والله أعلم.\nويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولاضرر فيه على المعير، فإنه لا يحل منعه وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به.\nلما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك ابن قيس ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر في أرض","vol":"3","page":242},{"text":"محمد بن مسلمة، فأبى محمد - فقال له الضحاك: أنت تمنعني وهو لك منفعة - تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد.\nفكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، قال محمد: لا، فقال عمر: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك، فقال محمد: لا - فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به - ففعل الضحاك.\nولحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط.\nفكلم عمر بن الخطاب - فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله.\nوهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وجماعة أهل الحديث.\nويرى أبو حنيفة ومالك: أنه لا يقضي بمثل هذا، لان العارية لا يقضى بها.\nوالاحاديث المتقدمة ترجح الرأي الاول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-814>ضمان المستعير:</span>\nومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها، سواء فرط أم لم يفرط.","vol":"3","page":243},{"text":"وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.\nففي حديث سمرة، ﵁، أن النبي، ﷺ، قال: \" على اليد ما أخذت حتى تودي \" (١) .\nوذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، ﷺ: \" ليس على المستعير غير المغل (٢) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان \". أخرجه الدارقطني.\n_________\n(١) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه.\n(٢) المغل: الخائن.","vol":"3","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-815>الوديعة:</span>\n\nتعريفها: الوديعة مأخوذة من ودع الشئ بمعنى تركه.\nوسمي الشئ الذي يدعه الانسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، لانه يتركه عند المودع.\nحكمها: والايداع والاستيداع جائزان، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها، ويجب على المودع أن\nيحفظها في حرز مثلها.\nوالوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، يقول الله سبحانه: \" فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته وليتق الله ربه \" (١) .\n_________\n(١) سورة البقرة الآية رقم ٢٨٣.","vol":"3","page":245},{"text":"وقد تقدم حديث \" أد الامانة إلى من ائتمنك ... الخ \" ضمانها: ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة، للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم.\nوروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي، ﷺ، قال: \" من أودع وديعة فلاضمان عليه \".\nرواه ابن ماجه.\nوفي حديث رواه البيهقي: \" لا ضمان على مؤتمن \".\nوقضى أبو بكر ﵁ في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها.\nوقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ما لا من مال بني مصعب، قال: فأصيب المال عند أبي بكر، أو بعضه، فأرسل إليه عروة: أن لا ضمان عليك، إنما أنت مؤتمن.\nفقال أبو بكر: قد علمت أن لا ضمان علي. ولكن لم تكن لتحدث قريشا أن أمانتي قد خربت. ثم إنه باع مالا له فقضاه.\nقبول قول المودع مع يمينه: وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل","vol":"3","page":246},{"text":"قوله مع يمينه.\nقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-816>إدعاء سرقة الوديعة:</span>\nوفي مختصر الفتاوى لابن تيمية: \" من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها \".\nوقد ضمن عمر، ﵁، أنس بن مالك، رضيا لله عنه، وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-817>من مات وعنده وديعة لغيره:</span>\nمن مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته.\nوإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها، فإن الكتابة تعتبر كالاقرار سواء بسواء متى عرف خطه.","vol":"3","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-818>الغصب:</span>\n\nتعريفه: جاء في القرآن الكريم: \" أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا \" (١) .\nوالغصب هو أخذ شخص حق غيره والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه (٢) .\nحكمه: وهو حرام يأثم فاعله، يقول الله سبحانه:\n_________\n(١) سورة الكهف آية رقم ٧٩.\n(٢) إن أخذ المال سرا من حرز مثله كان سرقه، وإن أخذ مكابرة كان محاربة، وإن أخذ استيلاء كان اختلاسا، وإن أخذ ممن كان له مؤتمنا عليه كان خيانة.","vol":"3","page":248},{"text":"\" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل \" (١) .\n١ - وفي خطبة الوداع التي رواها البخاري ومسلم قال الرسول ﷺ: \" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا \".\n٢ - وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: \" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب\nالشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة (٢) يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن \".\n٣ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه، أن النبي، ﷺ، قال: \" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولالاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه \".\nأخرجه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه.\n٤ - وعند الدارقطني من طريق أنس مرفوعا إلى النبي\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ١٨٨.\n(٢) النهبة وزن غرفة: الشئ المنهوب.","vol":"3","page":249},{"text":"ﷺ: \" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه \".\n٥ - وفي الحديث: \" من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ... فقال رجل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك \".\n٦ - وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي، ﷺ، قال: \" من ظلم شبرا من الارض طوقه الله من سبع أرضين \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-819>زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا:</span>\nومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الارض وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد، فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الارض بعد الحصد إلا الاجرة.\nأما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه.\nففي حديث رافع بن خديج، أن رسول الله، ﷺ، قال: \" من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته \".","vol":"3","page":250},{"text":"رواه أبو داود وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وأحمد وقال: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس.\nوأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله، ﷺ، قال: \" من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق \".\nقال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله، ﷺ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر. فقضى لصاحب الارض بأرضه.\nوأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-820>حرمة الإنتفاع بالمغصوب:</span>\nوما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب\nبأي وجه من وجوه الانتفاع، ويجب رده إن كان قائما بنمائه (١) سواء أكان متصلا أم منفصلا.\nففي حديث سمرة عن النبي ﷺ، قال: \" على اليد (٢) ما أخذت حتى تؤديه \".\n_________\n(١) فإن كان النتاج مستولدا من الغاصب فمن العلماء من يجعل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة.\n(٢) أي على اليد ضمان ما أخذت.","vol":"3","page":251},{"text":"أخرجه أحمد وأبو داود، والحاكم وصححه، وابن ماجه.\nفإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية.\nوذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها، مما لا يكال ولا يوزن، يضمن بقيمته إذا غصب وتلف.\nوعند الاحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل، ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل.\nواتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصبا وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله، لقوله تعالى: \" فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (١) \".\nومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت.\nوإذانقص المغصوب وجب رد قيمة النقص، سواء أكان النقص في العين أو الصفة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-821>الدفاع عن المال:</span>\nويجب على الانسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه، ويكون الدفع بالاخف، فإن لم ينفع الاخف دفع\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ١٩٤.","vol":"3","page":252},{"text":"بالاشد، ولو أدى ذلك إلى المقاتلة.\nقال رسول الله ﷺ: \" من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد \".\nرواه البخاري ومسلم والترمذي.\nمن وجد ماله عند غيره فهو أحق به: ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير، لان الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له، فعقد البيع لم يقع صحيحا.\nوفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه.\nروى أبو داود والنسائي عن سمرة، رضيا لله عنه، أن النبي، ﷺ، قال: \" من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه - أي يرجع المشتري على البائع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-822>فتح باب القفص:</span>\nمن فتح باب قفص فيه طير ونفره ضمن. واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو","vol":"3","page":253},{"text":"حل عقال البعير فشرد.\nفقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.\nوقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا.\nوعن الشافعي قولان: في القديم: لا ضمان عليه مطلقا.\nوفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.","vol":"3","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-823>اللقيط:</span>\n\nتعريفه: اللقيط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق ولايعرف نسبه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-824>حكم التقاطه:</span>\nوالتقاطه فرض من فروض الكفاية، كغيره من كل شئ ضائع لا كافل له، لان في تركه ضياعه.\nويحكم بإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-825>من الأولى باللقيط:</span>\nوالذي يجده هو الاولى بحضانته إذا كان حرا عدلا أمينا رشيدا، وعليه أن يقوم بتربيته\nوتعليمه روى سعيد بن منصور في سننه، أن سنين بن جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب، فقال عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح.\nفقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم.\nقال: اذهب به، وهو","vol":"3","page":255},{"text":"حر ولك ولاؤه (١)، وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه.\nفإن كان في يد فاسق أو مبذر أخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-826>النفقة عليه:</span>\nوينفق عليه من ماله إن وجد معه مال، فإن لم يوجد معه مال، فنفقته من بيت المال لان بيت المال معد لحوائج المسلمين، فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه، لان ذلك إنقاذ له من الهلاك، ولا يرجع على بيت المال إلا إذا كان القاضي أذن له بالنقة عليه، فإن لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-827>ميراث اللقيط:</span>\nوإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال، وكذلك ديته تكون لبيت المال إذاقتل، وليس لملتقطه حق ميراثه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-828>ادعاء نسبه:</span>\nومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا، لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه.\nفإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لن أقام البينة على دعواه فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم\nعرض على القافة الذين يعرفون الانساب بالشبه، ومتى\n_________\n(١) ولك ولاؤه: أي ولايته وحضانته.","vol":"3","page":256},{"text":"حكم ينسبه قائف واحد أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجربا في الاصابة.\nفعن عائشة ﵂ قالت: \" دخل علي النبي، ﷺ، مسرور اتبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض \" رواه البخاري ومسلم.\nفإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم، فمن خرجت قرعته كان له.\nوقال الحنفية: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة، بل لو تساوي جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل منهم كابن كامل، وورثوه جميعا كأب واحد.","vol":"3","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-829>اللقطة:</span>\n\nتعريفها: اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لايعرف مالكه.\nوكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.\nحكمها: أخذ اللقطة مستحب. وقيل: يجب. وقيل: إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذ تركها استحب له الاخذ.\nفإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها، وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها.\nوهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل، ولو لم يكن مسلما.","vol":"3","page":258},{"text":"أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة.\nوالاصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد، ﵁، قال: جاء رجل إلى رسول الله، ﷺ، فسأله عن اللقطة فقال: \" اعرف عفاصها (١)، ووكاءها (٢)، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها (٣) قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لاخيك (٤) أو للذئب (٥) .\nقال: فضالة الابل؟ قال: مالك ولها (٦) معها سقاؤها (٧) وحذاؤها (٨)\n_________\n(١) العفاص: الوعاء الذي يكون فيه الشئ من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره.\n(٢) الوكاء. الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة. والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزهما عن غيرهما حتى لا تختلط\nاللقطة بمال الملتقط، وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها أن يستوصفه العلامات التي تميزها عن غيرها ليتبين صدقه من كذبه.\n(٣) تصرف فيها.\n(٤) أي صاحبها أو ملتقط آخر.\n(٥) كل حيوان مفترس.\n(٦) دعها وشأنها.\n(٧) السقاء، وعاء الماء، والمراد به هنا كرشها الذي تختزن فيه الماء.\n(٨) أخفافها.","vol":"3","page":259},{"text":"وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها \".\nرواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-830>لقطة الحرم:</span>\nوهذه في غير لقطة الحرم.\nأما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها، لقوله، ﷺ: \" ولا يلتقط لقطتها (١) إلا من عرفها \".\nوقوله: \" لا يرفع لقطتها إلا منشد \" أي المعرف بها (٢) .\nالتعريف بها: يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط، وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار (٣) .\nويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير والخطير.\nوتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي، ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الاسواق\nوفي غيرها من الاماكن حيث يظن أن ربها هناك.\n_________\n(١) أي مكة.\n(٢) ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لان ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس.\n(٣) أي كيل أو وزن أو ذرع","vol":"3","page":260},{"text":"فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والامارات التي تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة.\nوإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة.\nفإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها، سواء أكان غنيا أم فقيرا، ولا يضمن.\nلما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال: لقيت أوس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي، ﷺ، فقال: عرفها حولا.\nفعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها.\nوسئل رسول الله في اللقطة توجد في سبيل العامرة، قال: عرفها حولا، فإن وجدت باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك.\nقال: ما يوجد في الخراب؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس \".\nقال ابن القيم: والافتاء بما فيه متعين، وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-831>استثناء المأكول والحقير من الأشياء:</span>\nوهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الاشياء.\nفأن المأكول لا يجب","vol":"3","page":261},{"text":"التعريف به ويجوز أكله، فعن أنس أن النبي، ﷺ، مر بثمرة في الطريق فقال: \" لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتها \" رواه البخاري ومسلم.\nوكذلك الشئ الحقير لايعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه.\nفعن جابر، ﵁، قال: \" رخص لنا رسول الله، ﷺ، في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به \" أخرجه أحمد وأبو داود.\nوعن علي، كرم الله وجهه، أنه جاء إلى النبي، ﷺ، بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى عليه وسلم: عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله \".\nأخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-832>ضالة الغنم:</span>\nضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لانها ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش.\nويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها.\nوقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الاخذ ولاضمان عليه، ولو جاء صاحبها، لان الحديث سوى بين الذئب","vol":"3","page":262},{"text":"والملتقط، والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط.\nوهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها.\nأما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-833>ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير:</span>\nاتفق العلماء على أن ضالة الابل لا تلتقط، ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النبي، ﷺ، سئل عن ضالة الابل، فقال: \" مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها \".\nأي أن ضالة الابل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها فلاتحتاج إلى ملتقط، ثم إن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليه بدل أن يتفقدها في إبل الناس.\nوقد كان الامر على هذا حتى عهد عثمان، ﵁، فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها، فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها.\nقال ابن شهاب الزهري: \" كانت ضوال الابل في زمان","vol":"3","page":263},{"text":"عمر بن الخطاب إبل مؤيلة (١) حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها \".\nرواه مالك في الموطأ.\nعلى أن الامام عليا كرم الله وجهه أمر بعد عثمان أن يبني لها بيت يحفظها فيه ويعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها، ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شئ منها تعطى له، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب.\nوأما البقر والخيل والبغال والحمير فهي مثل الابل عند الشافعي (٢) وأحمد.\nوروى البيهقي أن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج (٣) بالسواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: \" لا يأوي الضالة إلا ضال \" (٤) .\n_________\n(١) كثيرة متخذ للقنية.\n(٢) واستثنى الشافعي الصغار منها وقال: يجوز التقاطها.\n(٣) بلد قديم على دجلة فوق بغداد.\n(٤) أي لا يأوي الضالة من الابل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكلا والماء إلا ضال.","vol":"3","page":264},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.\nوقال مالك: \" يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-834>النفقة على اللقطة:</span>\nوما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.","vol":"3","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-835>الأطعمة:</span>\n\nتعريفها: الأطعمة جمع طعام، وهي ما يأكله الانسان ويتغذى به من الاقوات وغيرها.\nوفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: \" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه \" (١) أي على آكل يأكله.\nولا يحل منها إلا ما كان طيبا تتوقه النفس.\nيقول الله تعالى: \" يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات \" (٢) .\nوالمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه وهذا مثل قول الله تعالى:\n_________\n(١) سورة الانعام آية رقم ١٤٥.\n(٢) سورة المائدة آية رقم ٤.","vol":"3","page":266},{"text":"\" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث \" (١) .\nوالطعام، منه ما هو جماد، ومنه ما هو حيوان.\nفالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير.\nفالنجس مثل الدم والمتنجس (٢) كالسمن الذي ماتت فيه فأرة، لحديث الرسول، ﷺ، الذي رواه البخاري عن ميمونة أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال: \" القوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم \".\nوقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه.\nوأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة (٣) .\nوالضار من السموم وغيرها.\nفالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحيات السامة وما يستخرج\n_________\n(١) سورة الاعراف آية رقم ١٥٧.\n(٢) المختلط بالنجاسة.\n(٣) روى الزهري والاوزاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة.\nفإن لم يتغير فهو طاهر.","vol":"3","page":267},{"text":"من النبات السام والجماد كالزرنيخ، لقول الله تعالى: \" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما \" (١) .\nوقوله جل شأنه: \" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة \" (٢) .\nوقول الرسول، ﷺ، في الحديث الذي\nرواه أبو هريرة: \" من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا.\n\" ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا \" رواه البخاري.\nوإنما يحرم من السموم القدر الذي يضر.\nوأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها فلقول الرسول، ﷺ،: \" لا ضر ولا ضرار \" رواه أحمد وابن ماجه.\nويدخل في هذا الباب \" الدخان \" فإنه ضار بالصحة وفيه\n_________\n(١) سورة النساء آية رقم ٢٩.\n(٢) سورة البقرة آية رقم ١٩٥.","vol":"3","page":268},{"text":"تبذير وضياع للمال، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات.\nوما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل شئ من ذلك كله.\nوالحيوان منه ما هو بحري (١) ومنه ما هو بري (٢) .\nفأما البحري فهو حلال كله.\nوالحيوان البري: منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام.\nوقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا، مصداقا لقول الله عزوجل: \" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه \" (٣) .\nوقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة:\nالامر الاول: النص على المباح.\nالامر الثاني: النص على الحرام.\nالامر الثالث: ما سكت عنه الشارع.\n_________\n(١) الحيوان البحري ما كان ساكنا في البحر بالفعل.\n(٢) الحيوان البري ما يعيش في البر من الدواب والطيور.\n(٣) سورة الانعام آية رقم ١١٩.","vol":"3","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-836>ما نص الشارع على أنه مباح:</span>\nوما نص الشارع على أنه مباح نذكره فيما يلي: الحيوان البحري: الحيوان البحري حلال كله - ولا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر، سواء أكان سمكا أم كان من غيره وسواء اصطيد أم وجد ميتا، وسواء أصاده مسلم أم كتابي أم وثني، وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه.\nوالحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية. والاصل في ذلك قول الله عزوجل:\n\" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة \" (١) قال ابن عباس: \" صيد البحر وطعامه: ما لفظ البحر \" رواه الدارقطني.\nوروى عنه في معنى طعامه \" ميتته \" لحديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله، ﷺ، فقال: يارسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: \" هو الطهور ماؤه والحل ميتته \".\n_________\n(١) سورة المائدة آية رقم ٩٦.","vol":"3","page":270},{"text":"رواه الخمسة.\nوقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح.\nوسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-837>السمك المملح:</span>\nكثيرا ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعيدا عن الفساد ويتخذ من أصنافه المختلفة: السردين، والفسيخ، والرنجة، والملوحة.\nوكل هذه طاهرة ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ.\nقال الدرديري - ﵁ - من شيوخ المالكية: \" الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر لانه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته\nإلا بعد خروجه، وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك \".\nوإلى هذا ذهب الاحناف والحنابلة وبعض علماء المالية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-838>الحيوان يكون في البر والبحر:</span>\nقال ابن العربي: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه، لانه تعارض فيه دليلان: دليل تحليل، ودليل تحريم، فنغلب دليل التحريم احتياطا.","vol":"3","page":271},{"text":"أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته، ولو كان يمكن أن يعيش في البر، إلا الضفدع للنهي عن قتلها.\nفعن عبد الرحمن بن عثمان ﵁ أن طبيبا سأل النبي ﷺ عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها.\nرواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحاكم (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-839>الحلال من الحيوان البري:</span>\nوالحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي: بهيمة الانعام، بقول الله تعالى: \" والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون \" (٢) .\nويقول جل شأنه: \" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم \" (٣) .\nوبهيمة الانعام هي: الابل والبقر ومنه الجاموس والغنم\n_________\n(١) القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأتي تحقيق ذلك في هذا الباب.\n(٢) سورة النحل آية رقم ٥.\n(٣) سورة المائدة آية رقم ١.","vol":"3","page":272},{"text":"ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء، فهذه كلها حلال بالاجماع، وثبت في السنة الترخيص في: الدجاج (١) والخيل (٢) وحمار الوحش (٣) والضب والارنب (٤) والضبع (٥) والجراد (٦) والعصافير.\n\" عن عمر بن الخطاب، ﵁، فيما رواه مسلم في صحيحه، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره.\nوقال: قال عمر بن الخطاب، إن النبي، ﷺ، لم يحرمه، إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاة منه، ولو كان عندي طعمته \".\nوقال ابن عباس، رواية عن خالد بن الوليد، ﵄، أنه دخل مع رسول الله، ﷺ،\n_________\n(١) رواه البخاري، ومسلم الترمذي والنسائي، ومثله الاوز والبط والرومي.\n(٢) رواه البخاري، ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لان الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة ولم يذكر الاكل.\n(٣) رواه البخاري ومسلم.\n(٤) رواه البخاري ومسلم.\n(٥) رواه الترمذي.\n(٦) رواه البخاري ومسلم.","vol":"3","page":273},{"text":"على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد، وكان رسول الله، ﷺ، لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو - فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه، فلما أن سأل عنه وعلم به تركه وعافه، فسأله خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته إلى فأكلته ورسول الله ينظر.\nوروي عن عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، آكلها؟ قال: نعم.\nقلت: أصيد هي؟ قال: نعم.\nقلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله، ﷺ؟ قال: نعم.\nرواه الترمذي بسند صحيح.\nوممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف ومحمد وابن حزم.\nوقال الشافعي فيه: إن العرب تستطيبه وتمدحه ولا يزال يباع ويشترى بين الفا والمروة من غير نكير.\nويري بعض العلماء أنه حرام لانه سبع، ولكن الحديث حجة عليهم.\nوذكر أبو داود وأحمد أن ابن عمر سئل عن القنفذ","vol":"3","page":274},{"text":"فتلا: \" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه \".\nفقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي ﷺ فقال: \" خبيثة من الخبائث \".\nفقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله، ﷺ، هذا فهو كما قال.\nوهذا الحديث من رواية عيسى ابن نميلة وهو ضعيف، قال الشوكاني: فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامه، وبناء على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلالا.\nوقال مالك وأبو ثور ويحكى عن الشافعي والليث أنه لا بأس بأكله، لان العرب تستطيبه ولان حديثه ضعيف. وكرهه الاحناف.\nوقالت عائشة في الفأرة: ما هي بحرام، وقرأت: \" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه \".\nوعند مالك لا بأس بأكل خشاش الارض وعقاربها ودودها، ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه.\nقال القرطبي: وحجته قول ابن عباس وأبي الدرداء: \" ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما","vol":"3","page":275},{"text":"سكت عنه فهو عفو \".\nقال أحمد في الباقلاء المدود: تجنبه أحب إلي، وإن لم يستقذر فأرجو (أي أنه لا يكون في أكله بأس) .\nوقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به، وقد روي عن النبي، ﷺ، أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه.\nقال ابن قدامة: وهو أحسن.\nويرى ابن شهاب وعروة والشافعي والاحناف وبعض علماء أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شئ من خشاش الارض وهو امها مثل الحيات والفأرة وما أشبه ذلك وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه.\nوقال الشافعي: لا بأس بالوبر واليربوع.\nوفي أكل العصافير يقول الرسول، ﷺ: \" ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها.\nقيل: يا: رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها \" رواه النسائي.\nوأكل بعض الصحابة مع النبي، ﷺ، لحم الحباري \" طائر \".","vol":"3","page":276},{"text":"رواه أبو داود والترمذي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-840>ما نص الشارع على حرمته:</span>\nوالمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه: (١) \" حرمت عليكم الميتة (٢) والدم (٣) ولحم الخنزير (٤) وما أهل لغير (٥) الله به والمنخنقة (٦) والموقوذة (٧) والمتردية (٨) والنطيحة (٩) وما أكل السبع (١٠) إلا ما ذكيتم وما ذبح على\n_________\n(١) سورة المائدة آية رقم ٣.\n(٢) \" الميتة \" ما مات حتف أنفه. وإنما حرم الله الميتة لضررها إذ أنها لم تمت إلا بسبب الامراض التي لحقتها.\n(٣) \" والدم \" أي الدم المسفوح. وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات.\n(٤) \" ولحم الخنزير \" كما قال في المنار: لانه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات. وهو ضار في جميع الاقاليم ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة. وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة: ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة.\n(٥) \" وما أهل لغير الله به \" أي ذكر غير اسم الله عند ذبحه. وهذا تحريم ديني من أجل المحافظة على التوحيد.\n(٦) \" والمنخنقة \" أي التي تخنق فتموت.\n(٧) \" والموقوذة \" أي التي ضربت بعصى فقتلت.\n(٨) \" والمتردية \" هي التى تتردى من مكان عال فتموت.\n(٩) النطيحة \" هي التي تنطحها أخرى فتقتلها.\n(١٠) \" وما أكل السبع إلا ما ذكيتم \" أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حينئذ.","vol":"3","page":277},{"text":"النصب (١) وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق \".\nوهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه: \" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به \" (٢) .\nفإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة، وذكر في الاية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الايتين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-841>ما قطع من الحي:</span>\nويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي.\nلحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله، ﷺ: \" ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة \".\nرواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.\nويستثنى من ذلك: (أ): ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن\n_________\n(١) \" وما ذبح على النصب \" أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت. والطاغوت: كل ما عبد من دون الله.\n(٢) سورة الانعام آية رقم ١٤٥.","vol":"3","page":278},{"text":"عمر ﵄ قال: قال رسول الله، ﷺ: \" أحل لنا ميتتان ودمان.\nأما الميتتان فالحوت (١) والجراد، واما الدمان: فالكبد والطحال \".\nرواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني.\nوالحديث ضعيف، لكن الامام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع، لان قول الصحابي: أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا ونهينا - وقد تقدم ما يؤكد هذا الحديث.\nوإذا كانت الميتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحم، أما ما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به.\n(ب): فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلده وكل ما هو من جنس ذلك طاهر.\nلان الاصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.\nقال الزهري في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره: \" أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا \".\nرواه البخاري.\n_________\n(١) الحوت: السمك.","vol":"3","page":279},{"text":"وعن ابن عباس، ﵄، قال: \" تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: \" هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: \" إنما حرم أكلها \". رواه الجماعة إلا ابن ماجه، قال فيه عن ميمونة.\nوليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ.\nوعن ابن عباس، ﵄، أنه قرأ هذه الاية: \" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما \" وقال: \" إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد (١) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال \". رواه ابن المنذر وابن حاتم.\nوكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالانفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة.\nوقد ثبت عن سلمان الفارسي، ﵁، أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما\n_________\n(١) القد: بكسر القاف الاناء من الجلد.","vol":"3","page":280},{"text":"سكت عنه فهو مما عفا عنه، ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المدائن.\n(ج): والدم: يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى: \" أو دما مسفوحا \" قال: المسفوح الذي يهراق.\nولا بأس بما كان في العروق منها. أخرجه ابن المنذر.\nوعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ.\nوعن عائشة، ﵂، قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-842>حرمة الحمر والبغال:</span>\nومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الاهلية (١) والبغال\n_________\n(١) لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال: إن هذه الاية مكية وكل محرم حرمه رسول الله، ﷺ، أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله ﷿ عن لسان نبيه ﵊. قال: على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والاثر، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: \" وأحل لكم ما وراء ذلكم \"، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله \" فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان \".","vol":"3","page":281},{"text":"بقول الله سبحانه: \" والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة (١) \".\n١ - روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن المقداد ابن معد يكرب، ﵁، أن النبي، ﷺ، قال: \" ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما\nوجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه \" (٢) .\n٢ - وعن أنس، ﵁، قال: لما فتح النبي، ﷺ، خيبر أصبنا من القرية حمرا، فطبخنا منها، فنادى النبي: ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها.\nرواه الخمسة.\n٣ - وعن جابر، ﵁، قال: نهانا النبي،\n_________\n(١) سورة النحل آية رقم ٨.\n(٢) أي يأخذ كفايته ولو بالقوته.","vol":"3","page":282},{"text":"ﷺ، يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل.\nوالمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الاهلية، والصحيح أنه توقف فيها وقال: لا أدري أنهى عنها رسول الله، ﷺ، من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الاهلية - كما رواه البخاري ...\n<span data-type=\"title\" id=toc-843>تحريم سباع البهائم والطير:</span>\nومما حرمه الاسلام السباع من البهائم والطير.\nروى مسلم عن ابن عباس قال: نهى رسول الله، ﷺ، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.\nوالسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان، والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والاسد والكلب والفهد والنمر والهر، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء.\nويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر، فهي كلها محرمة عنده.\nويرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على","vol":"3","page":283},{"text":"الناس كالاسد والنمر والذئب.\nوروى مالك في الموطإ عن أبي هريرة عن النبي، ﷺ، أنه قال: \" أكل كل ذي ناب من السباع حرام \".\nوقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الامر عندنا.\nوروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة، وبه أخذ جمهور أصحابه.\nوأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة.\nوأجاز ابن حزم الفيل والسمور.\nويحرم أكل القرد، قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول، ﷺ، عن أكله.\nوأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك، فهي محرمة عند جمهور العلماء.\nويرى مالك أنها مباحة، ولو كانت جلالة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-844>تحريم الجلالة:</span>\nوالجلالة هي التي تأكل العذرة (١) من الابل والبقر\n_________\n(١) العذرة: الغائط.","vol":"3","page":284},{"text":"والغنم والدجاج والاوز وغيرها حتى يتغير ريحها.\nوقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها.\n١ - فعن ابن عباس ﵄ قال: \" نهى رسول الله، ﷺ، عن شرب لبن الجلالة \".\nرواه الخمسة إلا ابن ماجه.\nوصححه الترمذي.\nوفي رواية \" نهى عن ركوب الجلالة \" رواه أبو داود.\n٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: \" نهى رسول الله، ﷺ، عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها \" رواه أحمد والنسائي وأبو داود.\nفإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب\nلحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت.\nلان علة النهي التغيير وقد زالت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-845>تحريم الخبائث:</span>\nوبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم.\nبقول الله تعالى: \" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث \" (١) .\n_________\n(١) سورة الاعراف آية رقم ١٥٧.","vol":"3","page":285},{"text":"والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه فإن استخبثته فهو حرام.\nويرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه لا غيرهم.\nوالمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى، دون أجلاف البوادي.\nوفي كتاب الدراري المضية يرجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدهم، فيقول: \" ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد استخباث فهو حرام، وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالاكثر كحشرات الارض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله سبحانه: \" ويحرم عليهم الخبائث \".\nويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرق والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-846>تحريم ما أمر الشارع بقتله:</span>\nويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول، صلى الله","vol":"3","page":286},{"text":"عليه وسلم، بقتله وتحريم ما نهى عن قتله.\nفما أمر الرسول ﷺ بقتله خمس من الدواب، وهي: الغراب (١) والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور.\nروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة، ﵂، أن الرسول، ﷺ، قال \" خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور \".\nوما نهى عن قتله من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.\nروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد \".\nوقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال: \" وقد قيل إن من أسباب التحريم الامر بقتل الشئ كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك،\nولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الامر والنهي دليلين على ذلك،\n_________\n(١) يرى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيهم في جميع الطيور.","vol":"3","page":287},{"text":"ولا ملازمة عقلية ولا عرفية، فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهى عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالاية الكريمة.\nوإن لم يكن من ذلك كان حلالا، عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الادلة الكلية على ذلك \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-847>المسكوت عنه:</span>\nأما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعا للقاعدة المتفق عليها، وهي أن الاصل في الأشياء الإباحة، وهذه القاعدة أصل من أصول الاسلام.\nوقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها، فمن ذلك قول الله سبحانه:\n١ - \" هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا \" (١) .\n٢ - وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة أن رسول الله، ﷺ، قال: \" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها \".\n٣ - وعن سلمان الفارسي أن الرسول، صلى الله عليه\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ٢٩.","vol":"3","page":288},{"text":"وسلم، سئل عن السمن والجبن والفراء فقال: \" الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم \". أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك شاهدا.\n٤ - وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله، ﷺ، قال: \" إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته \".\n٥ - وعن أبي الدرداء أن رسول الله، ﷺ، قال: \" ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا \". وتلا: \" وما كان ربك نسيا (١) \". أخرجه البزار وقال: سنده صحيح، والحاكم وصححه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-848>اللحوم المستوردة:</span>\nاللحوم المستوردة من خارج البلاد الاسلامية يحل أكلها\n_________\n(١) سورة مريم آية رقم ٦٤.","vol":"3","page":289},{"text":"بشرطين:\n١ - أن تكون من اللحوم التي أحلها الله.\n٢ - أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية.\nفإن لم يتوفر فيها هذا الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها غير شرعية فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها.\nوقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الاعلامية التي وفرها العلم الحديث.\nوكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات، إذ الاصل فيها غالبا الصدق.\nوقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا، فجاء في الاقناع من كتب الشافعية للخطيب الشربيني: \" لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها، لانه من أهل الذبح، فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والاصل عدمه.\nنعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي أن يحل.\nوفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته \".","vol":"3","page":290},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-849>إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار:</span>\nوللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات (١) التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله، محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت.\nوالمقصود بالاباحة هنا وجوب الاكل لقوله تعالى: \" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما \" (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-850>حد الإضطرار:</span>\nوإنما يكون الانسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه: \" فمن اضطر غير باغ (٣) ولا عاد (٤) فلا إثم عليه\n_________\n(١) حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الادمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها. وخالف في ذلك الاحناف والظاهرية وقالوا: لا يباح لحم الادمي ولو كان ميتا.\n(٢) سورة النساء آية رقم ٢٩.\n(٣) الباغي: هو الذي يبغي على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع.\n(٤) العادي: الذي يتجاوز حد الشبع وقيل: الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر.","vol":"3","page":291},{"text":"إن الله غفور رحيم \" (١) .\nوروى أبو داود عن الفجيع العامري أنه أتى النبي،\nﷺ، فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق (٢) ونصطبح (٣) . قال: \" ذاك - وأبي (٤) - الجوع \".\nفأحل لهم الميتة على هذه الحال.\nوقال ابن حزم: \" حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى به أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله، جل له من الاكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش.\nأما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبي، ﷺ، الوصال يوما وليلة - أي وصل الصيام -.\n_________\n(١) سورة البقرة آية رقم ١٧٣.\n(٢) الغبوق: الشرب مساء.\n(٣) الصبوح: الشرب صباحا.\n(٤) قسم. أي وحق أبي إن هذا هو الجوع.","vol":"3","page":292},{"text":"وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلانه مضطر \".\nوالمالكية يرون أنه إذا لم يأكل شيئا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال غيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-851>القدر الذي يؤخذ:</span>\nويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده، وله أن يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته.\nوفي رواية عن مالك وأحمد: يجوز له الشبع، لما رواه أبو داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله، ﷺ.\nفسأله فقال: هل عندك غناء يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها \". وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشبع منه. وعن الشافعي قولان.\nلا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير: وإنما يكون الانسان مضطرا إذا لم يجد طعاما يأكله ولو كان مملوكا للغير.\nفإن كان مضطرا ووجد طعاما مملوكا للغير فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به ولم يختلف في ذلك العلماء.","vol":"3","page":293},{"text":"وإنما اختلفوا في الضمان.\nفذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر في مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه ويضمن له، لان الاضطرار لا يبطل حق الغير.\nوقال الشافعي: لا يضمن، لان المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الاذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان.\nفإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه فللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك.\nوقالت المالكية: يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الانذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر وإنه إن لم يعطه قاتله، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر، لوجوب بذل طعامه للمضطر.\nوإن قتله الآخر فعليه القصاص.\nوقال ابن حزم: من اضطر إلى شئ من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا، فإذا وجده عاد ذلك المحرم حراما كما كان.\nفإن وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله، ﷺ، بإطعامه منه لقوله \" أطعموا الجائع \" فحقه فيه، فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منع ذلك","vol":"3","page":294},{"text":"ظلما كان حينئذ مضطرا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-852>هل يباح الخمر للعلاج</span>؟\nوقد اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم أحد.\nوإنما اختلفوا في التداوي بالخمر، فمنهم من منعه ومنهم من أباحه، والظاهر أن المنع هو الراجح، فقد كان الناس في الجاهلية قبل الاسلام يتناولون الخمر للعلاج. فلما جاء الاسلام نهاهم عن التداوي به وحرمه، فقد روى الامام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله، ﷺ، عن الخمر فنهاه عنها فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: \" إنه ليس بدواء، ولكنه داء \".\nوروى أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي، ﷺ، قال: \" إن الله أنزل الداء والدواء، فجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام \".\nوكانوا يتعاطون الخمر في بعض الاحيان قبل الاسلام اتقاء لبرودة الجو، فنهاهم الاسلام عن ذلك أيضا.\nفقد روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي،","vol":"3","page":295},{"text":"ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج فيها عملا شديدا، وإنانتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا.\nقال رسول الله: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه، قال: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم \".\nوبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وأن لا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة، ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب.\nكما أجازوا تناول الخمر في حال الضطرار، ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر.\nأو من أشرف على الهلاك من البرد، ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر، أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت.\nفعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر.\nفهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات.","vol":"3","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-853>الذكاة الشرعية:</span>\n\nتعريفها: الذكاة في الاصل معناه التطيب، ومنه: رائحة ذكية، أي طيبة، وسمي بها الذبح لان الاباحة الشرعية جعلته طيبا.\nوقيل: الذكاة معناها: التتميم، ومنه: فلان ذكي، أي: تام الفهم.\nوالمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه (١) أو مريئه (٢)، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شئ منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والجراد.\n_________\n(١) الحلقوم: مجرى النفس.\n(٢) المرئ: مجرى الطعام والشراب من الحلق.","vol":"3","page":297},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-854>ما يجب فيها:</span>\nيجب في الذكاة الشرعية ما يأتي:\n١ - أن يكون الذابح عاقلا سواء أكان ذكرا أم أنثى مسلما أو كتابيا.\nفإذا فقد الاهلية بأن كان سكران أو مجنونا أو صبيا غير مميز فإن ذبيحته لا تحل.\nوكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الاوثان والزنديق والمرتد عن الاسلام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-855>ذبائح أهل الكتاب:</span>\nقال القرطبي: قال ابن عباس: قال الله تعالى: \" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق \".\n(١) ثم استثنى فقال: \" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم \" (٢) . يعني ذبيحة اليهودي والنصراني.\nوإن كان النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح، واليهودي يقول: باسم عزيز، وذلك أنهم يذبحون على الملة.\nوقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال: باسم\n_________\n(١) الآية رقم ١٢١ من سورة الانعام.\n(٢) سورة المائدة الآية رقم ٥.","vol":"3","page":298},{"text":"المسيح، لان الله ﷿ أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون.\nوقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال: باسم سرجس (اسم كنيسة لهم) .\nوهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول.\nوروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.\nوقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عزوجل، فلا تأكل.\nوقال بهذا من الصحابة: علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاوس والحسن، متمسكين بقول الله تعالى: \" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق \".\nوقال مالك: أكره ذلك. ولم يحرمه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-856>ذبائح المجوس والصابئين:</span>\nاختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم، فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب كتاب فرفع، كما روي عن علي، كرم الله وجهه، ومنهم من يرى أنهم مشركون.\nوالذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا بحل","vol":"3","page":299},{"text":"ذبائحهم وأنهم داخلون في قول الله سبحانه: \" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم \".\nويقول الرسول، ﷺ: \" سنوا بهم سنة أهل الكتاب \" قال ابن حزم في المجوس: إنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك.\nوإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. أما جمهور الفقهاء فإنهم حرموها لانهم مشركون في نظرهم. والصابئون (١): قيل لا تجوز ذبائحهم.\nوقيل بالجواز.\n٢ - أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة يمكن أن تنهر الدم وتقطع الحلقوم، مثل السكين والحجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم، إلا السن والظفر.\n(أ): روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنما فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله،\n_________\n(١) ودينهم بى المجوسية والنصرانية ويعتقدون بتأثير النجوم.","vol":"3","page":300},{"text":"ﷺ، عن ذلك فقال: \" لا بأس بها \".\n(ب): وروي عن الرسول، ﷺ، أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أعجل وأرن، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. رواه مسلم.\n(ج): ونهى رسول الله، ﷺ، عن شريطة الشيطان: \" وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الاوداج \" (١) .\nأخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف.\n٣ - قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين (٢) لانهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت، ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح.\nوكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح.\n٤ - التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه\n_________\n(١) ثم تترك حتى تموت.\n(٢) الودجين: عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الودجين والحلقوم.","vol":"3","page":301},{"text":"اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا.\nوهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين.\nوقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك نسيانا حل.\nوقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح.\nعن عائشة أن قوما قالوا: يارسول الله، إن قوما يأتوننا\nباللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: \" وكانوا حديثي عهد بالكفر \" أخرجه البخاري وغيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-857>ما يكره فيها:</span>\nويكره في الذكاة ما يأتي:\n١ - أن يكون الذبح بآلة كالة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله، ﷺ، قال: \" إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته \".\n٢ - وعن ابن عمر، أن الرسول، ﷺ، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.","vol":"3","page":302},{"text":"رواه أحمد.\n٣ - كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه، لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول، ﷺ، قال: \" لا تعجلوا الانفس قبل أن تزهق \".\nوأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد في استحبابه شئ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-858>ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض:</span>\nإذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها.\nوكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة.\nوتعرف الحياة بحركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو جريان نفسها أو نحو ذلك، فإذا صارت في حال النزع ولم تحرك يداو لا رجلا فإنها في هذه الحال تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الذكاة، لقول الله سبحانه: \" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلاما ذكيتم \" (١) .\n_________\n(١) سورة المائدة آية رقم ٣.","vol":"3","page":303},{"text":"أي أن هذه الاشياء محرمة عليكم، إلا ما أدركتموه، فإن ذكاته تحله.\nوقد سئل ابن عباس عن ذئب عداعلى شاة فشق بطنها ثم انتثر قصبها (١) فذبحت فقال: كل، وما انتثر من قصبها فلا تأكل.\nرفع اليد قبل تمام الذكاة: وإذارفع المذكي يده قبل تمام الذكاة ثم رجع فورا وأكمل الذكاة فإن هذا جائز لانه جرحها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة فهي داخلة في وقول الله تعالى \" إلا ما ذكيتم \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-859>جرح الحيوان عند تعذر الذكاة:</span>\nالحيوان الذي يحل بالذكاة إن قدر على ذكاته ذكي في محل الذبح، وإن لم يقدر عليها كانت ذكاته بجرح جزء منه في أي موضع من بدنهبشرط أن يكون الجرح مدميا يجوز وقوع القتل به.\nقال رافع بن خديج: كنا مع رسول الله، ﷺ، في سفر فند (٢) بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله،\n_________\n(١) القصب: الامعاء.\n(٢) ند، بمعنى شردوذهب على وجهه.","vol":"3","page":304},{"text":"ﷺ،: \" إن لهذه البهائم أوابد (١) كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا \".\nرواه البخاري ومسلم.\nوروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: \" لو طعنت في فخذها أجزأ عنك \".\nقال أبو داود: وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش.\nقال الترمذي: وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال.\nوروى البخاري عن علي وابن عباس وابن عمرو عائشة: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وما تردى في بئر فذكاته حيث قدرت عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-860>ذكاة الجنين:</span>\nإذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى. فإن ذكيت أمه وهو في بطنها فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق.\n_________\n(١) الاوابد التي تأبدت أي توحشت جمع آبدة.","vol":"3","page":305},{"text":"لقول رسول الله ﷺ في الجنين: \" ذكاته ذكاة أمه \".\nرواه عن أبي سعيد: أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان وصححه.\nوقال ابن المنذر: وممن قال: \" ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر \": علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، والشافعي وقال: إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولامن العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلاما روي عن أبي حنيفة ﵀.\nوقال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، خلاف الاصول، وهو تحريم الميتة.\nفيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة فإنها جزء من أجزاء الام والذكاة قد أتت على جميع أعضائها، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة.","vol":"3","page":306},{"text":"والجنين تابع للأم، جزء منها، فهذا مقتضى الاصول الصحيحة، ولو لم ترد السنة بالاباحة، فكيف وقد وردت بالاباحة الموافقة للقياس والاصول.\nوقد اتفق النص والاصل والقياس، ولله الحمد.","vol":"3","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-861>الصيد:</span>\n\nتعريفه: الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع، الذي لا يقدر عليه.\nحكمه: وهو مباح، أباحه الله سبحانه بقوله: \" وإذا حللتم فاصطادوا (١) \".\nوالصيد مباح كله، ما عدا صيد الحرم، فقد تقدم الكلام عليه في باب الحج.\nوصيد البحر جائز في كل حال، وكذلك صيد البر، إلا في حالة الاحرام.\nيقول الله تعالى: \" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة\nوحرم صيد البر ما دمتم حرما \" (٢) .\n_________\n(١) سورة المائدة الآية رقم ٢.\n(٢) سورة المائدة الآية رقم ٩٦.","vol":"3","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-862>الصيد الحرام:</span>\nوالصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية، فإن لم يقصد به التذكية فإنه يكون حراما لانه من باب الافساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة: وقد نهى رسول الله، ﷺ، عن قتل الحيوان إلا لمأكله.\nروى النسائي وابن حبان أن النبي، ﷺ، قال: \" من قتل عصفورا عبثا عج (١) إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة \".\nوروى مسلم عن ابن عباس أن النبي، ﷺ، قال: \" لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا \" (٢) .\nومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفا يصوبون إليه ضرباتهم، فقال: \" لعن الله من فعل هذا \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-863>شروط الصائد:</span>\nويشترط في الصائد الذي يحل أكل\n_________\n(١) عج - رفع صوته بالشكوى.\n(٢) الهدف يصوب إليه.","vol":"3","page":309},{"text":"صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا.\nفصيد اليهودي والنصراني كذبيحته، وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في باب الذكاة الشرعية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-864>الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان:</span>\nوالصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها.\nوفي هذا يقول الله سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم \" (١) .\nوقد يكون بواسطة الحيوان، وفيه يقول الله سبحانه: \" يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب \" (٢) .\nوعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال: \" ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل،\n_________\n(١) سورة المائدة آية رقم ٩٤.\n(٢) سورة المائدة آية رقم ٤.","vol":"3","page":310},{"text":"وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل \".\nرواه البخاري ومسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-865>شروط الصيد بالسلاح:</span>\nويشترط في الصيد بالسلاح ما يأتي:\n١ - أن يخزق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه، ففي حديث عدي بن حاتم قال: يارسول الله، إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: \" يحل لكم كل ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم (١) فكلوا \".\nقال الشوكاني: \" فدل على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل.\nفيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، لان الرصاص تخزق خزقا زائدا على السلاح فلها حكمه، وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك \".\nوأما النهي من الاكل مما أصابته البندقية ولم يذك واعتباره موقوذة كما جاء في الحديث، فإن المقصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ثم ييبس ويرمى به،\n_________\n(١) فخزقتم أي خرقتم وجرحتم.","vol":"3","page":311},{"text":"فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود والرصاص.\nوكما نهى الاسلام عن الاكل من البندقية هذه: (أي المصنوعة من الطين):\nنهى عن الرمي بالحصاة وما يماثلها.\nيقول الرسول، ﷺ، معللا ذلك: \" إنها لاتصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقأ العين \".\nويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها، إلا إذا أدرك حيا وذبح.\nففي حديث عدي قال قلت: فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد.\nقال: \" إذا رميت بالمعارض فخزق (١) فكل.\nوإن أصابه بعرضه فلا تأكل \".\n٢ - أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد، ولم تختلف الائمة على أن التسمية مشروعة لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الاحاديث، وإنما اختلفوا في حكمها.\nفذهب أبو ثور والشعبي وداود والظاهري وجماعة أهل\n_________\n(١) أي نفذ.","vol":"3","page":312},{"text":"الحديث إلى أن التسمية شرط في الاباحة بكل حال، فإن تركها عامدا أو ساهيا لم تحل ... وهذا أظهر الروايات عن أحمد.\nوقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر فإن تركها ناسيا حل الصيد، وإن تركها عامدا لا يحل.\nوكذلك قال مالك في المشهور عنه.\nوقال الشافعي وجماعة من المالكية التسمية سنة، فإن تركها ولو عامدا لم يحرم الصيد ويحل أكله، وحملوا الامر بالتسمية على الندب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-866>شروط الصيد بالجوارح:</span>\nوالصيد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفهد والكلب غيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية:\n١ - تعليم الحيوان الصيد، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر، وينزجر إذا زجر.\n٢ - أن يمسك على صاحبه بترك الاكل من الصيد، فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده، ففي حديث عدي بن حاتم قال الرسول ﷺ له: \" إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني","vol":"3","page":313},{"text":"أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه \".\n٣ - أن يرسله ويذكر اسم الله، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها، وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد، فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولاإغراء من الصائد فلا يجوز صيده، ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لانه صاد لنفسه من غير إرسال وإمسك عليها ولا صنع\nللصائد فيه فلا ينسب إليه، لانه لا يصدق عليه الحديث المتقدم \" إذا أرسلت كلابك المعلمة ... إلخ \" فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك.\nوقال عطاء والاوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-867>اشتراك جارحين في صيد:</span>\nإذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد، أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل لقوله ﷺ: \" فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره \".\nالصيد بكلب اليهودي والنصراني: ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه","vol":"3","page":314},{"text":"وصقره إذا كان الصائد مسلما، وذلك مثل شفرته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-868>إدراك الصيد حيا:</span>\nإذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حلقومه ومريئه ان تمزقت أمعاؤه وخرج حشوه فإنه في هذه الحال يحل بدون زكاة.\nأما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة، فإنه يحب في هذه الحال ذكاته، ولا يحل بدونها.\nوجود الصيد ميتا بعد إصابته: إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده\nبعد ذلك ميتا، فإنه يكون حلالا بشروط ثلاثة: الاول: أن لا يكون قد تردى من جبل أو وجده في الماء لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق.\nروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله، ﷺ، قال: \" إذا رميت بسهمك فاذكر الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك \".","vol":"3","page":315},{"text":"الثاني: أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر.\nفعن عدي قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال: \" إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل \".\nوفي رواية للبخاري: \" إنا نرمي الصيد فتقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه.\nقال: يأكل إن شاء \".\nالثالث: أن لا يفسد فسادا يبلغ درجة النتن، فإنه حينئذ يكون من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع.\nفعن أبي ثعلبة الخشني أن النبي، ﷺ، قال: \" إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن \".\nأخرجه مسلم.","vol":"3","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-869>الأضحية:</span>\n\nتعريفها: الاضحية والضحية اسم لما يذبح من الابل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.\nمشروعيتها: وقد شرع الله الاضحية بقوله سبحانه: \" إنا أعطيناك الكوثر.\nفصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر \".\nوقوله: \" والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير \" (١) .\nوالنحر هنا هو ذبح الاضحية.\nوثبت أن النبي، ﷺ، ضحى وضحى المسلمون وأجمعوا على ذلك.\n_________\n(١) سورة الحج آية رقم ٣٦.","vol":"3","page":317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-870>فضلها:</span>\nروى الترمذي عن عائشة أن النبي، ﷺ، قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم (١) .\nإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظللافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان (٢) قبل أن يقع على الارض، فطيبوا بها نفسا \".\nحكمها: الاضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها لحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي، ﷺ، ضحى بكبشين أملحين (٣) أقرنين (٤) ذبحهما بيده وسمى وكبر.\nوروى مسلم عن أم سلمة أن النبي، ﷺ، قال: \" إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره \".\nفقوله أراد أن يضحي دليل على السنة لا على الوجوب.\n_________\n(١) إسالته أي ذبح الاضحية.\n(٢) كناية عن سرعة قبولها.\n(٣) الاملح ما يخالط بباضه سواد.\n(٤) ما له قرن.","vol":"3","page":318},{"text":"وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-871>متى تجب:</span>\nولا تجب إلا بأحد أمرين:\n١ - أن ينذرها لقول الرسول، ﷺ: \" من نذر أن يطيع الله فليطعه \" وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته \".\n٢ - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.\nوعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-872>حكمتها:</span>\nوالاضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، ﷺ: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله ﷿.\n<span data-type=\"title\" id=toc-873>مم تكون:</span>\nولا تكون إلا من الابل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.\nيقول الله سبحانه:\n_________\n(١) وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، لقوله ﷺ:: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا \" رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وقفه.","vol":"3","page":319},{"text":"\" ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام \" (١) ويجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الابل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والانثى.\n١ - روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" نعمت الاضحية الجذع (٢) من الضأن \".\n٢ - وقال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله، أصابني جذع قال: ضح به. رواه البخاري ومسلم.\n٣ - وروى مسلم عن جابر أن الرسول، ﷺ، قال: \" لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جدعة من الضأن \".\nوالمسنة الكبيرة هي من الابل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان.\nومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له سنة وستة أشهر، على الخلاف المذكور من الائمة.\nوتسمى المسنة بالثنية.\n_________\n(١) سورة الحج آية رقم ٣٤.\n(٢) ما له ستة أشهر عند الحنفية.\nوما له سنة في الاصح عند الشافعية.","vol":"3","page":320},{"text":"الأضحية بالخصي:\nولا بأس بالاضحية بالخصي.\nروى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، ﷺ، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-874>ما لا يجوز أن يضحى به:</span>\nومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الاضحية بالمعيبة (١) مثل:\n١ - المريضة البين مرضها\n٢ - العوراء البين عورها\n٣ - العرجاء البين ظلعها\n٤ - العجفاء (٢) التي لا تنقي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.\n٥ - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.\nيقول رسول الله ﷺ: \" أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي \".\n_________\n(١) المعيبة: المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر.\n(٢) العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال.","vol":"3","page":321},{"text":"ويلحق بهذه:\nالهتماء (١) والعصماء (٢) والعمياء والتولاء (٣) والجرباء التي كثر جربها.\nولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والاصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الالية والضرع لفوات جزء مأكول وكذا مقطوعة الذنب.\nقال الشافعي: لا نحفظ عن النبي، ﷺ، في الاسنان شيئا.\nوقت الذبح: ويشترط في الاضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الايام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الايام.\nفعن البراء، ﵁، عن النبي، ﷺ، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا (٤) هذا أن نصلي\n_________\n(١) الهتماء هي التي ذهب ثناياها من أصلها.\n(٢) العصماء ما انكسر غلاف قرنها.\n(٣) التولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى.\n(٤) أي يوم العيد.","vol":"3","page":322},{"text":"ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شئ \".\nوقال أبو بردة: خطبنا رسول الله، ﷺ، يوم النحر فقال: \" من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، روى الشيخان عن الرسول ﷺ: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-875>كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:</span>\nإذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته.\nفقد كان الرجل من الصحابة، ﵃، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية.\nروى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: \" كان الرجل في عهد رسول الله، ﷺ، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-876>جواز المشاركة في الأضحية:</span>\nتجوز المشاركة في الاضحية إذا كانت من الابل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل","vol":"3","page":323},{"text":"عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الاضحية والتقرب إلى الله، فعن جابر قال: \" نحرنا مع النبي، ﷺ، بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة \".\nرواه مسلم وأبو داود والترمذي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-877>توزيع لحم الأضحية:</span>\nيسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الاقارب ويتصدق منها على الفقراء، قال رسول الله ﷺ: \" كلوا وأطعموا وادخروا \" وقد قال العلماء: الافضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث.\nويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها.\n[ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله] وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به.\nوعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-878>المضحي يذبح بنفسه:</span>\nيسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فإن رسول الله، ﷺ، ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي \".","vol":"3","page":324},{"text":"رواه أبو داود والترمذي.\nفإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره، فإن النبي، ﷺ، قال لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي: \" إن صلاتي ونسكي (١) ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين \".\nفقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا لك ولاهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله، ﷺ: بل للمسلمين عامة.\n_________\n(١) النسك: الذبح.","vol":"3","page":325},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-879>العقيقة:</span>\n\nتعريفها: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.\nقال صاحب مختار الصحاح: العقيقة والعقة بالكسر، الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-880>حكمها:</span>\nوالعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الاب معسرا، فعلها الرسول، ﷺ، وفعلها أصحابه، روى أصحاب السنن أن النبي، ﷺ، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري.\nويجري فيها ما يجري في الاضحية من الاحكام، إلا","vol":"3","page":326},{"text":"أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-881>فضلها:</span>\nروى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، ﷺ، قال:\n١ - \" كل مولود رهينة (١) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى \".\n٢ - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، ﷺ، قال:\n\" مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى (٢) \" رواه الخمسة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-882>ما يذبح عن الغلام وللبنت:</span>\nومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.\nفعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: \" عن الغلام شاتان متكافئتان (٣) وعن الجارية شاة \".\n_________\n(١) أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه.\n(٢) أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة.\n(٣) أي شاتان متقاربتان شبها وسنا.","vol":"3","page":327},{"text":"ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول ﷺ ذلك مع الحسن والحسين - ﵄ - كما تقدم في الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-883>وقت الذبح:</span>\nوالذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الايام.\nففي حديث البيهقي: تذبح لسبع، ولاربع عشر، ولاحدي وعشرين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-884>اجتماع الأضحية والعقيقة:</span>\nقالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لاحدهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-885>التسمية والحلق:</span>\nومن السنة أن يختار للمولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك، لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس، أن النبي، ﷺ، عق عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.","vol":"3","page":328},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-886>أحب الأسماء:</span>\nوأحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، لحديث مسلم، وأصدقها همام وحارث كما ثبت في الحديث الصحيح.\nويصح التسمية بأسماء الملائكة والانبياء وطه ويس.\nوقال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمر، وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-887>كراهة بعض الأسماء:</span>\nنهى رسول الله ﷺ عن التسمي بالاسماء الاتية: يسار، ورباح، ونجيح، وأفلح، لان ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاتم، ففي حديث سمرة أن النبي، ﷺ، قال: \" لا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول: أثم هو - فلا يكون - فيقول: لا \". رواه مسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-888>الأذان في أذن المولود:</span>\nومن السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، ويقيم في الاذن اليسرى، ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله.","vol":"3","page":329},{"text":"روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، عن أبي رافع ﵁، قال: رأيت النبي، ﷺ، أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ﵃.\nوروى ابن السني عن الحسن بن علي أن النبي، ﷺ، قال: \" من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان \" (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-889>لا فرع ولا عتيرة:</span>\nالفرع: ذبح أول ولد الناقة، كانت العرب تذبحه لاصنامهم. العتيرة: ذبيحة رجب تعظيما له.\nوقد نهى الاسلام عن الذبح تعظيما للاصنام، وغير معالم الجاهلية. وأباح الذبح باسم الله برا وتوسعا.\nروى أبو هريرة أن النبي، ﷺ، قال: \" لا فرع ولا عتيرة \" (٢) .\nرواه البخاري ومسلم.\n_________\n(١) يقال إنها القرينة.\n(٢) بالمعنى الذي كان عليه في الجاهلية.","vol":"3","page":330},{"text":"وقال نبيشة، ﵁: نادى رجل رسول الله، ﷺ: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل (١) ذبحته، فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فذلك خير \". رواه أبو داود والنسائي.\nوعن أبي رزين قلت: يا رسول الله، كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال: \" لا بأس به \".\nوروى أحمد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي النبي، ﷺ، في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الاضحية \".\n_________\n(١) أي صار جملا.","vol":"3","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-890>ثقب أذن الصغير:</span>\nفي كتب الحنابلة: إن تثقيب آذان الصبية للحلية جائز ويكره للصبيان.\nوفي فتاوي قاصي خان، من الحنفية: لا بأس بتثقيب آذان الصبية، لانهم كانوا في الجاهلية يفعلونه، ولم ينكره عليهم النبي، ﷺ.","vol":"3","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-891>الكفالة:</span>\n\nتعريفها: الكفالة معناها في اللغة: الضم، ومنه قول الله، ﷿: \" وكفلها زكريا (١) \".\nوفي الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الاصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل، وهذا التعريف لفقهاء الاحناف.\nوعند غيرهم من الائمة يعرفونها بأنها ضم الذمتين في المطالبة والدين.\nوالكفالة تسمي: حمالة وضمانة وزعامة.\nوهي تقتضي كفيلا وأصيلا ومكفولا له ومكفولا به.\n_________\n(١) سورة آل عمران الاية رقم ٣٧.","vol":"3","page":333},{"text":"فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به، ويجب أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله رضايا بالكفالة (١) فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزا كفيلا.\nويسمى الكفيل بالضامن والزعيم والحميل والقبيل.\nوالاصيل هو المدين وهو المكفول عنه، ولا يشترط بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاه بالكفالة.\nبل تجوز الكفالة عن الصبي والمجنون والغائب.\nولكن الفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه، بل يعتبر متبرعا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في التجارة وكانت بأمره. والمكفول له هو الدائن. ويشترط أن يعرفه الضامن، لان الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتشديدا.\nوالاغراض تختلف بذلك، فيكون الضمان بدونه غررا. ولا تشترط معرفة المضمون عنه. والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه، وله شروط ستأتي في موضعها.\nمشروعيتها: والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.\n_________\n(١) لانه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.","vol":"3","page":334},{"text":"ففي الكتاب يقول الله تعالى: \" قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به (١) \"، وقوله، جل شأنه: \" ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم \" (٢) .\nوجاء في السنة عن أبي أمامة أن الرسول، ﷺ، قال: \" الزعيم غارم \".\nرواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان.\nومعنى الزعيم: الكفيل. والغارم: الضامن. وقد أجمع العلماء على جوازها.\nولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا، دون تكبر من أحد من العلماء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-892>التنجيز والتعليق والتوقيت:</span>\nوتصح الكفالة منجزة، ومعلقة، ومؤقتة.\nفالمنجزة مثل قول الكفيل: أنا أضمن فلانا الان، وأكفله.\nقال العلماء: إذا قال الرجل: تحملت أو تكفلت أو ضمنت، أو\n_________\n(١) سورة يوسف الاية رقم ٦٦.\n(٢) سورة يوسف الاية رقم ٧٢.","vol":"3","page":335},{"text":"أنا حميل لك، أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل، أو\nهو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي، فذلك كله كفالة.\nومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجيل والتقسيط، إلا إذا كان الدين حالا واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم، فإنه يصح، لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي، ﷺ: تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر، وقضاها عنه.\nوفي هذا دليل على أن الدين إذا كان حالا وضمنه الكفيل إلا أجل معلوم صح، ولا يطالب به الضامن قبل مضي الاجل.\nوالمعلقة مثل: إن أقرضت فلانا فأنا ضامن لك، وكما جاء في الاية الكريمة قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير \" (١) .\nوالمؤقتة مثل: إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك.\nوهذا مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة.\nوقال الشافعي: لا يصح التعليق في الكفالة.\n_________\n(١) سورة يوسف الاية ٧٢.","vol":"3","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-893>مطالبة الكفيل والأصيل معا:</span>\nومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا، كما جاز له أن يطالب أيهما شاء بناء على تعدد محل الحق، كما يرى جمهور العلماء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-894>أنواع الكفالة:</span>\nوالكفالة نوعان:\nالاول: كفالة بالنفس.\nالثاني: كفالة بالمال.\nالكفالة بالنفس: وتعرف بضمان الوجه، وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له.\nوتصح بقوله: أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو وجهه، أو: أنا ضامن أو زعيم ونحو ذلك، وهي جائزة إذا كان على المكفول به حق لادمي، ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول لانه تكفل بالبدن لا بالمال.\nأما إذا كانت الكفالة في حدود الله، فإنها لا تصح، سواء أكان الحد حقا لله تعالى كحد الخمر، أو كان حقا لادمي كحد القذف.\nوهذا مذهب أكثر العلماء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي، ﷺ، قال: \" لا كفالة في حد \".","vol":"3","page":337},{"text":"رواه البيهقي بإسناد ضعيف وقال: إنه منكر.\nولان مبناه على الاسقاط والدرء بالشبهة، فلا يدخله الاستيثاق، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني.\nوعند أصحاب الشافعي تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة لادمي كقصاص وحد قذف، لانه حق لازم، أما\nإذا كان حدا لله فلا تصح فيه الكفالة.\nومنعها ابن حزم فقال: \" لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا لا في مال ولا حد، ولا في شئ من الاشياء، لان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.\nومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل، لانه لم يلتزمه قط.\nأم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه، أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط.\nوأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء.\nواستدلوا بأنه، ﷺ، كفل في تهمة، قال: وهو خبر باطل، لانه من رواية إبراهيم بن خيثم بن عراك، وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما.","vol":"3","page":338},{"text":"ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها لا حجة فيها، \" إذا الحجة في كلام الله ورسوله لا غير \".\nومتى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره فإن تعذر عليه إحضاره مع حياته أن امتنع الكفيل عن إحضاره غرم ما عليه، لقوله ﷺ: \" الزعيم غارم \".\nإلا إذا اشترط إحضاره دون المال، وصرح بالشرط لانه يكون ألزم ضد ما اشترط، وهذا مذهب المالكية وأهل المدينة.\nوقالت الاحناف: يحبس الكفيل إلى أن يأتي به أو يعلم موته، ولا يغرم المال إلا إذا شرطه على نفسه.\nوقالوا: إذا مات الاصيل فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه، لانه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال، فلا يلزمه ما لم يتكفل به.\nوهذا هو المشهور من قول الشافعي.\nوكذلك يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه.\nولا يبرأ الكفيل بموت المكفول له بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة بإحضار المكفول.","vol":"3","page":339},{"text":"الكفالة بالمال:\nوالكفالة بالمال: هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا، وهي أنواع ثلاثة:\n١ - الكفالة بالدين: وهي التزام أداء دين في ذمة الغير.\nففي حديث سلمة بن الاكوع، أن النبي، ﷺ، امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه (١)\nويشترط في الدين: (أ) أن يكون ثابتا وقت الضمان كدين القرض والثمن والاجرة والمهر، فإذا لم يكن ثابتا فإنه لا يصح، فضمان ما لم يجب غير صحيح، كما إذا قال: بع لفلان وعلي أن أضمن الثمن، أو: أقرضه، وعلي أن أضمن بدله.\nوهذا مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن والظاهرية.\nوأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف، وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب.\n(ب) أن يكون معلوما، فلا يصح ضمان المجهول، لانه غرر، فلو قال: ضمنت لك ما في ذمة فلان، وهما لا\n_________\n(١) ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت. والحديث من رواية البخاري وأحمد.","vol":"3","page":340},{"text":"يعلمان مقداره فإنه لا يصح.\nوهذا مذهب الشافعي وابن حزم.\nوقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح ضمان المجهول.\n٢ - كفالة بالعين أو كفالة بالتسليم: وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير مثل: رد المغصوب إلى الغاصب وتسليم المبيع إلى المشتري. ويشترط فيها أن تكون العين مضمونة على الاصيل كما في المغصوب.\nفإذا لم تكن مضمونة كالعارية والوديعة فإن الكفالة لا تصح.\n٣ - كفالة بالدرك: أي بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع، أي أنها كفالة.\nوضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق، كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون.\nرجوع الكفيل على المضمون عنه: وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه متى كان الضمان والاداء بإذنه، لانه أنفق ماله فميا ينفعه بإذنه. وهذا مما اتفق الائمة الاربعة عليه. واختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه.\nوقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متطوع، وليس له","vol":"3","page":341},{"text":"الرجوع عليه.\nوالمشهور عن مالك: أن له الرجوع به.\nوعن أحمد: روايتان.\nقال ابن حزم: \" لا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره أو بغيره أمره إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه.\nقال: وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان بمثل قولنا \". اهـ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-895>من أحكام الكفالة:</span>\n١ - ومتى عدم المضمون أو غاب، ضمن الكفيل، ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من الاصيل، أو بإبراء الدائن نفسه من الدين أو نزوله عن الكفالة، وله هذا النزول لانه من حقه.\n٢ - من حق المكفول له (أي صاحب الدين) فسخ عقد الكفالة من ناحية، ولو لم يرض المدين المكفول عنه أو الكفيل. وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل.","vol":"3","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-896>المساقاة:</span>\n\nتعريفها: المساقاة مفاعلة من السقي، وهذه المفاعلة على غير بابها.\nوسميت بهذه التسمية لان شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي لانها تسقى من الابار، فسميت بهذه التسمية.\nوهي في الشرع دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره.\nفهي شركة زراعية على استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب، والعمل في الشجر من جانب، والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان كالنصف والثلث ونحو ذلك.\nويسمى العامل بالمساقي، والطرف الاخر يسمى برب الشجر.","vol":"3","page":343},{"text":"والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الارض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة، سواء أكان مثمرا أم غير مثمر.\nوتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما يأخذه المساقي من السعف والحطب ونحوها.\nمشروعيتها:\nوالمساقاة مشروعة بالسنة، وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها، ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز.\nوقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي:\n١ - روى مسلم عن ابن عمر أن النبي، ﷺ، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.\n٢ - وروى البخاري أن الانصار قالت للنبي، ﷺ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل.\nقال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا.\nأي أن الانصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل فعرضوا ذلك على الرسول، ﷺ، فأبى، فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشطر فأجابهم.","vol":"3","page":344},{"text":"وفي نيل الاوطار: قال الحازمي: روي عن علي بن أبي طالب، ﵁، وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري، ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، فقالوا: تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين، فتساقيه على\nالنخل وتزارعه على الارض كما جري في خيبر.\nويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-897>أركانها:</span>\nوالمساقاة لها ركنان:\n١ - الايجاب.\n٢ - القبول.\nوتنعقد بكل ما يدل عليها من القول أو الكتابة أو الاشارة ما دام ذلك صادرا ممن يجوز تصرفهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-898>شروطها:</span>\nويشترط في المساقاة الشروط الاتية:\n١ - أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها، لانه لا يصح العقد على مجهول.\n٢ - أن تكون مدتها معلومة، لانها عقد لازم يشبه","vol":"3","page":345},{"text":"عقد الايجار، وحتى ينتفي الغرر.\nوقال أبو يوسف ومحمد: إن بيان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسانا، لان وقت إدراك الثمر معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتا يعتد به.\nوممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية، واستدلوا بما رواه مالك مرسلا، أن الرسول، ﷺ، قال لليهود: \" أقركم ما أقركم الله \".\nوعند الاحناف أنه متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج الثمر تترك الاشجار للعامل ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج.\n٣ - أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح، لانها في هذه الحال تفتقر إلى عمل. أما بعد بدو الصلاح، فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز، لانه لا ضرورة تدعو إليها. ولو وقعت، لكانت إجارة لا مساقاة. ومنهم من جوزها في هذه الحال، لانها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر فهي بعد بدو الثمر أولى.\n٤ - أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة، أي يكون نصيبه معلوما بالجزئية: كالنصف والثلث، فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معينا بطلت.","vol":"3","page":346},{"text":"وقال في بداية المجتهد: واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط (١) وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز، لانها إجارة بما لم يخلق.\nومتى فقد شرط من هذه الشروط انفسخ العقد وفسدت المساقاة، فإن كان قد مضى فيها المساقي ونما الشجر أو الزرع بعمله فله أجر مثله، ونماء الشجر أو الزرع لمالكه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-899>ما تجوز فيه المساقاة:</span>\nاختلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقاة.\nفمنهم من قصرها على النخل كداود، ومنه من زاد على النخل العنب كالشافعي، ومنهم من توسع في هذا كالاحناف، فعندهم\nتصح على الشجر والكروم والبقول وكل ما له أصول في الارض ليس لقلعها نهاية معلومة، بل كلما جزت نبتت، وذلك كالكراث والقصب الفارسي.\nوإذا لم تبين المدة وقع العقد على أول جز يحصل بعد العقد. وتصح أيضا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيئا فشيئا كالباذنجان.\nولو دفع شخص لاخر رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم\n_________\n(١) الحائط: البستان.","vol":"3","page":347},{"text":"بخدمتها وسقيها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافا جاز ذلك بلا بيان المدة.\nوعند مالك أنها تجوز في كل أصل ثابت، كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الاصول غير النابتة كالمقاثي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع. وعند الحنابلة تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول.\nقال في المغني: وتصح المساقاة على البعلي من الشجر، كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي، وبهذا قال مالك.\nقال: ولا نعلم فيه خلافا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-900>وظيفة المساقي: </span>ووظيفة عامل المساقاة - كما قال النووي: أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر، واستزادته مما يتكرر كل سنة: كالسقي وتنقية الانهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك.\nوأما ما يقصد به حفظ الاصل ولا يتكرر كل سنة. كبناء الحيطان وحفر الانهار فعلى المالك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-901>عجز العامل عن العمل:</span>\nإذا وجد عذر يمنع العامل من العمل، كأن يمرض أو","vol":"3","page":348},{"text":"تصيبه عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا فإن المساقاة تفسخ.\nوهذا في حالة ما إذا كان الطرف الاخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه.\nفإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقيم غيره مقامه.\nوهذا عند الاحناف.\nوقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل.\nوإن لم يكن له شئ استؤجر من نصيبه من الثمر.\nوقال الشافعي: تنفسخ المساقاة بالعجز.\n<span data-type=\"title\" id=toc-902>موت أحد المتعاقدين:</span>\nإذا مات أحد المتعاقدين فإن كان في الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العامل أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر، ولو جبرا على صاحب الشجر أو ورثته، لانه لا ضرر على أحد في ذلك، وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر.\nوإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد لا يجبرون عليه، ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجه فلا يمكنون منه، وإنما يكون الحق للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء:","vol":"3","page":349},{"text":"١ - الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق.\n٢ - إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع.\n٣ - الانفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثمارا من نصيبه. وهذا مذهب الاحناف.","vol":"3","page":350},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-903>الجعالة:</span>\n\n()<span data-type=\"title\" id=toc-904> تعريفها: </span>الجعالة عقد على منفعة يظن حصولها، كمن يلتزم بجعل (١) معين لمن يرد عليه متاعه الضائع، أو دابته الشاردة، أو يبني له هذا الحائط، أو يحفر له هذه البئر حتى يصل إلى الماء، أو يحفظ ابنه القرآن، أو يعالج المريض حتى يبرأ، أو يفوز في مسابقة كذا ... الخ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-905>مشروعيتها: </span>والاصل في مشروعيتها قول الله سبحانه: (٢)\n_________\nالجعالة مثلثة الجيم.\n(١) الجعل. ما يعطى مقابل عمل.\n(٢) سورة يوسف الاية رقم ٧٢.","vol":"3","page":351},{"text":"ولمن جاء به حمل بعير (١) وأنا به زعيم \" (٢) .\nولان الرسول، ﷺ، أجاز أخذ الجعل على الرقية بام القرآن كما تقدم في باب الاجارة.\nوقد أجيزت للضرورة، ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرها، فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا.\nولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود، لقول الله تعالى: \" ولمن جاء به حمل بعير \".\nوالجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لاحد المتعاقدين فسخه.\nومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه.\nأما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل.\nوقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم، قال في المحلى: \" لا يجوز الحكم بالجعل على أحد.\nفمن قال لاخر: إن جئتني بعبدي الابق فلك علي دينار، أو قال: إن فعلت\n_________\n(١) البعير: الجمل.\n(٢) الزعيم: الكفيل.","vol":"3","page":352},{"text":"كذا وكذا فلك درهم، أو ما أشبه ذلك، فجاءه بذلك، أو هتف وأشهد على نفسه: من جاءني بكذا فله كذا فجاءه به، لم يقض عليه بشئ، ويستحب لو وفى بوعده.\nوكذلك من جاء بآبق فلا يقضى له بشئ، سواء عرف بالمجئ بالاباق أو لم يعرف بذلك، إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروف، فيجب له ما استأجره به.\nوأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود \" (١) .\nوبقول يوسف ﵇: \" قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم \"، وبحديث الذي رقى على قطيع من الغنم \". انتهى.\n_________\n(١) سورة المائدة الاية رقم ١.","vol":"3","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-906>الشركة</span>\n\nتعريفها: الشركة هي الاختلاط.\nويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح (١) .\nمشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.\nففي الكتاب يقول الله سبحانه: \" فهم شركاء في الثلث \" (٢) .\nوقوله سبحانه: \" وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات\n_________\n(١) التعريف عند الاحناف.\n(٢) سورة النساء الاية رقم ١٢.","vol":"3","page":354},{"text":"وقليل ما هم \" (١)، والخلطاء هم الشركاء.\nوفي السنة يقول الرسول، صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى يقول: \" أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه.\nفإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما \" (٢) . رواه أبو داود عن أبي هريرة.\nوقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين. رواه البخاري.\nوأجمع العلماء على هذا.\nذكر ذلك ابن المنذر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-907>أقسامها:</span>\nوالشركة قسمان:\nالقسم الاول: شركة أملاك.\nوالقسم الثاني: شركة عقود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-908>شركة الأملاك: </span>وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد.\nوهي إما أن تكون اختيارية أو جبرية: فالاختيارية، مثل أن يوهب هبة أو يوصى لهما\nبشئ فيقبلا فيكون الموهوب والموصى به ملكا لهما على\n_________\n(١) سورة \" ص \"، الاية رقم ٢٤.\n(٢) أي أن الله يبارك للشريكين في المال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما. فإذا خان أحدهما نزع البركة من المال.","vol":"3","page":355},{"text":"سبيل المشاركة.\nوكذلك إذا اشتريا شيئا لحسابهما فيكون المشترى شركة بينهما شركة ملك.\nوالجبرية: هي التي تثبت لاكثر من شخص جبرا دون أن يكون فعل في إحداث الملكية كما في الميراث.\nفإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم، وتكون شركة بينهم شركة ملك.\nحكم هذه الشركة: وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لاي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه، لانه لا ولاية لاحدهما في نصيب الاخر، فكأنه أجنبي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-909>شركة العقود:</span>\nهي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح.\nأنواعها: وأنواعها كما يلي:\n١ - شركة العنان.\n٢ - شركة المفاوضة.\n٣ - شركة الابدان.\n٤ - شركة الوجوه.\nركنها:\nوركنها الايجاب والقبول، فيقول أحد الطرفين: شاركتك في كذا وكذا، ويقول الثاني: قبلت.","vol":"3","page":356},{"text":"حكمها: أجاز الاحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها.\nوالمالكية أجازوا كل الشركات، ما عدا شركة الوجوه.\nوالشافعية أبطلوها كلها ما عدا<span data-type=\"title\" id=toc-910> شركة العنان</span>.\nوالحنابلة أجازوها كلها ما عدا<span data-type=\"title\" id=toc-911> شركة المفاوضة</span>.\nشركة العنان: (١) وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح. فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الاخر. ويجوز أن يكون أحدهما مسئولا دون شريكه. ويجوز أن يتساويا في الربح. كما يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق بينهما. فإذا كان ثمة خسارة فتكون بنسبة رأس المال.\nشركة المفاوضة: (٢) هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الاتية:\n_________\n(١) العنان بكسر العين وتفتح قال الفراء: اشتقاقها من عن الشئ إذا عرض، فالشريكان كل واحد منها تعن شركة الاخر.\nوقيل هي مشتقة عناني الفرسين في التساوي.\n(٢) المفاوضة: أي المساواة وسميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في رأس المال والربح والتصرف، وقيل: هي من التفويض لان كل واحد يفوض شريكه في التصرف.","vol":"3","page":357},{"text":"١ - التساوي في المال، فلو كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح (١) .\n٢ - التساوي في التصرف، فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ.\n٣ - التساوي في الدين، فلا تنعقد بين مسلم وكافر.\n٤ - أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلا عن الاخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه، فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الاخر.\nفإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت الشركة وصار كل شريك وكيلا عن صاحبه وكفيلا عنه يطالب بعقده صاحبه، ويسأل عن جميع تصرفاته.\nوقد أجازها الحنفية والمالكية ولم يجزها الشافعي، وقال: \" إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا \" لانها عقد لم يرد الشرع بمثله.\nوتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير لما فيها من غرر وجهالة. وما ورد من\n_________\n(١) فلو كان أحد الشركاء يملك ١٠٠ والاخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة.","vol":"3","page":358},{"text":"الحديث: \" فاوضوا فإنه أعظم للبركة \" وقوله: \" إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة \" فإنه لم يصح شئ من ذلك.\nوصفتها عند الامام مالك: هي أن يفوض كل واحد منهما إلى الاخر التصرف مع حضوره وغيبته، وتكون يده كيده.\nولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه.\nولا يشترط المفاوضة أن يتساوي المال ولا أن لا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-912>شركة الوجوه:</span>\nهي أن يشتري اثنان فاكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم، على أن تكون الشركة بينهما في الربح، فهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال.\nوهي جائزة.\nعند الحنفية والحنابلة لانها عمل من الاعمال فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما في الشئ المشترى.\nوأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك.\nوأبطلها الشافعية والمالكية، لان الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل، وهما هنا غير موجودين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-913>شركة الأبدان:</span>\nهي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الاعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق.","vol":"3","page":359},{"text":"وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين.\nوتصح هذه الشركة سواء اتحدث حرفتها أم اختلفت \" كنجار مع نجار أو نجار مع حداد \".\nوسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الاخر، منفردين ومجتمعين. وتسمى هذه الشركة بشركة الاعمال أو الابدان أو الصنائع أو التقبل.\nودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال: \" اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ \". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.\nويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة، لان الشركة عنده تختص بالاموال لا بالاعمال.\nوفي كتاب الروضة الندية كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي: \" واعلم أن هذه الاسامي التي وقعت في كتب الفروع لانواع من الشركة: كالمفاوضة، والعنان، والوجوه، والابدان، لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية، بل اصطلاحات","vol":"3","page":360},{"text":"حادثة متجددة، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها، لان للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه، وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد، فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف.\nوكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شئ بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن، كما هو معنى شركة العنان اصطلاحا، وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة فكانوا يشتركون في شراء شئ من الاشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبا من قيمته يتولى الشراء أحدهما أو كلاهما.\nوأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره.\nوكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الاخر أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشتركا في الربح كما هو معنى شركة الوجوه اصطلاحا.\nولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط.\nوكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الاخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه كما هو معنى شركة الابدان اصطلاحا.\nولا معنى لا شتراط","vol":"3","page":361},{"text":"شروط في ذلك.\nوالحاصل أن جميع هذه الانواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، لان ما كان منها من التصرف في الملك فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره.\nوما كان منها من باب الوكالة أو الاجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما، فما هذه الانواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها؟ وأي دليل عقلي أو نقلي ألجأهم إلى ذلك؟\nفإن الامر أيسر من هذا التهويل والتطويل، لان حاصل ما يستفاد من شركة: المفاوضة، والعنان، والوجوه، أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شئ وبيعه، ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن، وهذا شئ واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلا عن العالم، ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل، وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أو يختلف، وأعم من أن يكون المدفوع نقدا أو عرضا، وأعم من أن يكون ما اتجرا به جميع مال كل واحد منهما أو بعضه، وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد منهما.\nوهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذا الاقسام - التي هي في الاصل شئ واحد - اسما يخصه، فلا مشاحة في الاصطلاحات، لكن ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات،","vol":"3","page":362},{"text":"وتكلفهم لتلك الشروط، وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته؟ وأنت لو سألت حراثا أو بقالا عن: جواز الاشتراك في شراء الشئ وفي ربحه، لم يصعب عليه أن يقول: نعم.\nولو قلت له: هل يجوز العنان أو الوجوه أو الابدان؟ لحار في فهم معاني هذه الالفاظ.\nبل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه الانواع ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض.\nاللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه، فربما يسهل عليه ما يهتدى به إلى ذلك.\nوليس المجتهد من وسع دائرة الاراء العاطلة عن الدليل، وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل، فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد، بل المجتهد من قرر الصواب، وأبطل الباطل، وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل، ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين، فالحق لا يعرف بالرجال.\nولهذا المقصد سلكنا في هذه الابحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى فهمه عن التعصبات، وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات. والله المستعان \". اهـ.","vol":"3","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-914>شركة الحيوان:</span>\nويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان بأن تكون العين مملوكة لشخص ويقوم الاخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق.\nقال في إعلام الموقعين: تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره، بأن يدفع إليه أرضه ويقول: اغرسها من الاشجار كذا وكذا، والغرس بيننا نصفان، وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله\nيقوم عليها والدر والنسل بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والاجرة بينهما، وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما، وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهما، ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادها، والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب","vol":"3","page":364},{"text":"الاجارة، فالعوض مجهول فيفسد.\nثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة للاجماع دون ما عدا ذلك، ومنه من خص الجواز بالمضاربة، ومنهم من جوز بعض أنواع المساقاة والمزارعة، ومنه من منع الجواز فيما إذا كان بعض الاصل يرجع إلى العامل كقفيز الطحان وجوزه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الاصل كالدر والنسل، والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها، فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك: هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الاجارة، حتى قال شيخ الاسلام: هذه المشاركات أحل من الاجارة.\nقال: لان المستاجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذا قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، بخلاف المشاركة، فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تاتي الشريعة بحل الاجارة وتحريم هذه المشاركات.","vol":"3","page":365},{"text":"وقد أقر النبي، ﷺ، المضاربة على ما كانت عليه قبل الاسلام، فضارب أصحابه في حياته وبعد موته، وأجمعت عليها الامة، ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا كانه رأي عين، ثم لم ينسخه ولا ينه عنه ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده، بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم، يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها، وهم مشغولون بالجهاد وغيره، ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع، إلا فيما منع منه النبي، ﷺ، ثم قال: فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، والله ورسوله لم يحرم شيئا من ذلك، وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك، فإذا بلي الرجل بمن يحتج في التحريم بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالوا، ولا يدله من فعل ذلك، إذ لا تقوم مصلحة الامة إلا به، فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه، فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم يحرمه على الامة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-915>بعض صور من الشركات الجائزة:</span>\nأورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الجائزة، فقال في المغني:","vol":"3","page":366},{"text":"\" فإن كان لقصار أداة ولاخر بيت، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما، جاز، والاجرة على ما شرطاه، لان الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة، والالة والبيت لا يستحق بهما شئ لانهما يستعملان في العمل المشترك، فصارا كالدابتين اللتين أجراهما لحمل الشئ الذي تقبلا حملا.\nوإن فسدت الشركة قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والالة، وإن كانت لاحدهما آلة وليس للاخر شئ، أو لاحدهما بيت وليس للاخر شئ، فاتفقا على أن يعملا بالالة أو في البيت والاجرة بينهما، جاز لما ذكرناه.\nقال: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا، صح، نص عليه في رواية الاثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد، ونقل عن الاوزاعي ما يدل على هذا.\nوكره ذلك الحسن والنخعي.\nوقال الشافعي وأبو ثور\nوابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح، والربح كله لرب الدابة لان الحمل الذي يستحق به العوض منها وللعامل أجر مثله، لان هذا ليس من أقسام الشركة، إلا أن تكون","vol":"3","page":367},{"text":"المضاربة، ولا تصح المضاربة بالعروض، ولان المضاربة تكون بالتجارة في الاعيان وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها.\nوقال القاضي: يتخرج أن لا يصح، بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح، فعلى هذا: إن كان أجر الدابة بعينها فالاجر لمالكها، وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه، فالاجرة والثمن له، وعليه أجرة مثلها لمالكها.\nولنا انها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير، وكالشجر في المساقاة والارض في المزارعة.\nوقولهم إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة، قلنا: نعم، لكنه يشبه المساقاة والمزارعة، فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.\nوبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرض فاسد، فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلافه.\nقال: ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس.\nقال إسحاق ابن إبراهيم قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع\nفهو جائز، وبه قال الاوزاعي.","vol":"3","page":368},{"text":"قال: وقالوا (١) لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها.\nوقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق بينهما على ما شرطا، لانها عين تنمى بالعمل فيها فصح دفعها ببعض نمائها كالارض \" (انتهى) .\n_________\n(١) أي بعض أئمة الفقه.","vol":"3","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-916>شركات التأمين:</span>\nأفتى فضيلة الشيخ أحمد ابراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة، فقال: إن حقيقة الامر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتها، ولبيان ذلك أقول: إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أوفى الاقساط حال حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة.\nفأين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا؟.\nفعقد المضاربة: أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه (مثلا) ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان، لرب المال النصف وللمضارب الذي هو العامل النصف. الاول في مقابلة ماله، والثاني","vol":"3","page":370},{"text":"في مقابلة عمله.\nأو يكون للاول الثلثان وللثاني الثلث أو العكس. وهكذا.\nفشرط صحة المضاربة الاساسي أن يأخذ رب المال حقه مما تربحه التجارة بماله بعمل المضارب.\nفإذا لم تكسب التجارة ولم تخسر سلم لرب المال رأس ماله ولا شئ له ولا للمضارب بعد ذلك لعدم الربح، عملا بحكم المضاربة.\nوإذا خسرت التجارة كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله دون المضارب، ولاشئ للمضارب في مقابل عمله لانه في هذه الحالة شريك وليس بأجير.\nأما إذا شرط رب المال على المضارب أن يأخذ رب المال مقدارا معينا فوق رأس ماله بصرف النظر عن كون التجارة كسبت أو خسرت، فهذا شرط فاسد، لانه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح، وهذا مخالف لحكم المضاربة، أو إلى التزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاص لرب المال. وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل.\nثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنفا وهو الموجود في عقد التأمين، وربحت التجارة، كان الربح كله لرب المال.\nوأما المضارب فاء على رب المال أجر مثل","vol":"3","page":371},{"text":"عمله بالغا ما بلغ، على رواية الاصل لمحمد (﵀) لانه انقلب أجيرا بفساد المضاربة وخرج عن كونه شريكا.\nوعلى قول أبي يوسف المفتى به يكون للعامل أجر مثل (١) عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه في العقد.\nوذلك لان المضاربة إذا كانت صحيحة لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربح.\nفإذا فسد العقد فلا ينبغي أن يستفيد المضارب من العقد الفاسد أكثر مما يستفيده من العقد الصحيح.\nوقول محمد في الاصل هو القياس. وقول أبي يوسف استحسان، للمعنى الذي قلنا. هـ\nذه هي المضاربة الشرعية، وهذه هي أحكامها ... فهل يندرج عقد التأمين تحت المضاربة الصحيحة؟.\nالجواب: لا. وإذن هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة.\nوحكمها شرعا هو ما أسمعتك هنا، وهو مخالف لحكم عقد التأمين قانونا. ولا يمكن أن يقال إن الشركة تتبرع للمؤمن بما\n_________\n(١) أجر المثل: هو الاجر الذي قدره أهل الحبرة المنزهين عن الهوى والتحيز، ويكون اختيارهم بموافقة المتعاقدين أو باختيار الحاكم.","vol":"3","page":372},{"text":"التزمته.\nلان طبيعة عقد التأمين قانونا أنه من عقود المعاوضة الاحتمالية. وإذا قيل إن ما يدفعه المؤمن للشركة يعتبر قرضا يسترده مع أرباحه إذا كان حيا، فهذا قرض جر نفعا. وهو حرام. وهذا هو الربا المنهي عنه.\nوبالجملة فالموضوع على أي وجه قلبته وجدته لا ينطبق على عقد يصححه الشرع الاسلامي.\nوهذا الذي قدمناه هو فيما إذا بقي المؤمن على حياته حيا بعد توفيته ما التزمه على نفسه من الاقساط، أما إذا مات قبل إيفاء جميع الاقساط، وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط، وقد يكون الباقي مبلغا عظيما جدا، لان مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم، فإذا أدت الشركة المتفق عليه كاملا لورثته أو لمن جعل له المؤمن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته، ففي مقابل أي شئ دفعت الشركة هذا المبلغ؟.\nأليست هذه مخاطرة ومغامرة؟ وإذا لم يكن هذا من صميم المغامرة، ففي أي شئ المغامرة إذن ...؟ وهل يتصور أن يجيز شرع يحرم أكل أموال الناس","vol":"3","page":373},{"text":"بالباطل أن يكون موت شخص مصدرا لان يجني ورثته أو من يقوم مقامه بعد موته ربحا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف يؤديه بعد موت الاول إلى هؤلاء؟ مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلغ، بالغا قدره ما بلغ؟\nومتى كانت حياة الانسان وموته محلا للتجارة، ومن الاشياء التي تقوم بالمال غير الواقف مقداره عند أي حد، بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين؟ على أن المغامرة حاصلة أيضا من ناحية أخرى.\nفإن المؤمن له، بعد أن يوفي جميع ما التزمه من الاقساط يكون له كذا.\nوإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا.\nأليس هذا قمارا ومخاطرة؟ حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الامرين على التعيين ...","vol":"3","page":374},{"text":"لصلح:\n\nتعريفه:<span data-type=\"title\" id=toc-917> الصلح </span>في اللغة: قطع المنازعة.\nوفي الشرع: عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين.\nويسمى كل واحد من المتعاقدين مصالحا.\nويسمى الحق المتنازع فيه، مصالحا عنه.\nوما يسمى يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع: مصالحا عليه أو بدل الصلح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-918>مشروعيته:</span>\nوالصلح مشروع بالكتاب والسنة والاجماع من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق، ولكي يقضي على البغضاء\nبين المتنازعين.\nففي الكتاب يقول الله ﷾:","vol":"3","page":375},{"text":"\" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (١) \".\nوفي السنة يروي أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حيان عن عمرو بن عوف أن رسول الله، ﷺ، قال: \" الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما \".\nوزاد الترمذي: \" والمسلمون على شروطهم \" ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.\nوقال عمر،، ﵁: \" ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن \".\nوقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-919>أركانه:</span>\nوأركان الصلح: الايجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة، كأن يقول المدعى عليه:\n_________\n(١) سورة الحجرات الاية رقم ٩.","vol":"3","page":376},{"text":"\" صالحتك على المائة التي لك عندي على خمسين \".\nويقول الاخر: \" قبلت \". ونحو ذلك.\nومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين، فلا يصح لاحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الاخر، وبمقتضى العقد يملك المدعي بدل الصلح ولا يملك المدعى عليه استرداده وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة أخرى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-920>شروطه:</span>\nمن شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح، ومنها ما يرجع إلى المصالح به، ومنها ما يرجع إلى المصالح عنه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-921>شروط المصالح:</span>\nيشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه، فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه مثل: المجنون أو الصبي أو ولي اليتيم أو ناظر الوقف، فإن صلحه لا يصح لانه تبرع، وهم لا يملكونه.\nويصح صلح الصبي المميز وولي اليتيم وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي أو لليتيم أو للوقف، مثل أن يكون هناك دين على آخر وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين،","vol":"3","page":377},{"text":"فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الاخر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-922>شروط المصالح به:</span>\n١ - أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم، أو يكون منفعة.\n٢ - أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم.\nقال الاحناف: فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط العلم به، كما إذا ادعى كل من رجلين على صاحبه شيئا، ثم تصالحا على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للاخر.\nورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم.\nفعن أم سلمة، ﵂، قالت: \" جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله، ﵌، فإ مواريث بينهما قد درست (١) ليس بينهما بينة، فقال رسول الله ﵌: إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر (٢)\n_________\n(١) درست: أي قدم عليها العهد حتى ذهبت معالمها.\n(٢) بشر: يطلق على الواحد وعلى الجمع.","vol":"3","page":378},{"text":"ولعل بعضكم ألحن (١) بحجته من بعض. وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما (٢) في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لاخي. فقال رسول الله، ﵌: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا (٣) الحق. ثم استهما (٤) ثم ليحلل (٥) كل واحد منكما صاحبه \". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.\nوفي رواية لابي داود: \" وإنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه \".\nقال الشوكاني: وفيه دليل على أنه يصح الابراء عن المجهول، لان\n_________\n(١) ألحن: أبلغ.\n(٢) إسطاما: الحديدة التي تحرك بها النار.\n(٣) توخيا: اقصدا.\n(٤) استهما: أي ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة.\n(٥) ثم ليحلل: أي ليسأل كل واحد صاحبه أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته.","vol":"3","page":379},{"text":"الذي في ذمة كل واحد ههنا غير معلوم. وفيه أيضا صحة الصلح بمعلوم عن المجهول. ولكن لا بد مع ذلك من التحليل (١) . وحكي في البحر عن الناصر والشافعي أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول. انتهى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-923>شروط المصالح عنه \" الحق المتنازع فيه </span>\":\nويشترط في المصالح عنه الشروط الاتية:\n١ - أن يكون مالا متقوما أو يكون منفعة، ولا يشترط العلم به لانه لا يحتاج فيه إلى التسليم.\n\" فعن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي، ﷺ، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي (٢) ويحلوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي، ﷺ حائطي، وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. فجذذتها (٣) فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها \".\n_________\n(١) أي بشرط أن يحل كل من المتصالحين صاحبه.\n(٢) الحائط: البستان.\n(٣) قطعتها.","vol":"3","page":380},{"text":"وفي لفظ \" أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود.\nفاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله، ﷺ، يشفع له إليه، فجاء رسول الله ﷺ، وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى، فدخل النبي، ﷺ، النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جذ له فأوف له الذي له، فجذه بعد ما رجع رسول الله ﷺ فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقا \" رواه البخاري.\nقال الشوكاني: وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول.\n٢ - أن يكون حقا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال كالقصاص. أما حقوق الله فلا صلح عنها.\nفلو صالح الزاني أو السارق أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمر إلى الحاكم على مال ليطلق سراحه فإن الصلح لا يجوز، لانه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. ويعتبر أخذ العوض في هذه الحال رشوة.\nوكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف لانه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في الاعراض، فهو وإن كان فيه حق للعبد ولكن حق الله فيه أغلب.","vol":"3","page":381},{"text":"ولو صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة عليه بحق لله تعالى أو بحق لادمي فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة.\nقال تعالى: \" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه \" (١) . وقال، جل شأنه: \" وأقيموا الشهادة لله \" (٢) . ولا يصح الصلح على ترك الشفعة. كما إذا صالح المشتري الشفيع على شئ ليترك الشفعة فالصلح باطل، لان الشفعة شرعت لازالة ضرر الشركة ولم تشرع من أجل استفادة المال، وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-924>أقسام الصلح:</span>\nالصلح إما أن يكون صلحا عن إقرار، أو صلحا عن إنكار، أو صلحا عن سكوت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-925>الصلح عن إقرار:</span>\nوالصلح عن إقرار: هو أن يدعي إنسان على غيره دينا أو عينا أو منفعة فيقر المدعى عليه بالدعوى ثم يتصالحا\n_________\n(١) سورة البقرة الاية رقم ٢٨٣.\n(٢) سورة الطلاق الاية رقم ٢.","vol":"3","page":382},{"text":"على أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شيئا لان الانسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه.\nقال أحمد ﵁، ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لان النبي، ﷺ كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر.\nوكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر.\nيشير الامام أحمد إلى ما رواه النسائي وغيره عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله، ﷺ، وهو في بيته، فخرج إليهما وكشف سجف حجرته فنادى: يا كعب.\nقال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إلى الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه \".\nثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد فإن هذا يعتبر صرفا ويعتبر فيه شروطه، وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعكس فهذا بيع يثبت فيه أحكامه كلها.\nوإن اعترف بنقد أو عرض وصالح على منفعة كسكنى دار وخدمة فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها، وإذا استحق المصالح عنه، الحق المتنازع فيه، كان من حق المدعى عليه","vol":"3","page":383},{"text":"أن يسترد بدل الصلح لانه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده.\nوإذا استحق البدل رجع المدعي على المدعى عليه لانه ما ترك المدعى إلا ليسلم له البدل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-926>الصلح عن إنكار:</span>\nوالصلح عن إنكار: هو أن يدعي شخص على آخر عينا أو دينا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-927>الصلح عن سكوت:</span>\nوالصلح عن سكوت: هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكر فيسكت المدعى عليه، فلا يقر ولا ينكر.\nحكم الصلح عن إنكار وسكوت: وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن الانكار والسكوت.\nوقال الامام الشافعي وابن حزم: لا يجوز إلا الصلح عن إقرار.\nلان الصلح يستدعي حقا ثابتا ولم يوجد في حال الانكار والسكوت.\nأما في حال الانكار فلان الحق لا يثبت إلا بالدعوى وهي معارضة بالانكار، ومع التعارض لا يثبت الحق.\nوأما في حال السكوت فلان الساكت يعتبر منكرا حكما حتى تسمع عليه البينة.\nوبذل كل منهما المال لدفع الخصومة","vol":"3","page":384},{"text":"غير صحيح. لان الخصومة باطلة، فيكون البذل في معنى الرشوة، وهي ممنوعة شرعا لقول الله تعالى: \" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون \" (١) .\nوقد توسط بعض العلماء فلم يمنعه بإطلاق ولم يبحه بإطلاق.\nفقال: والاولى أن يقال: إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه.\nوإن كان خصمه منكرا وإن كان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى، وأخذ ما صولح به.\nوالمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه، وإنما ينكر لغرض وجب عليه تسليم ما صولح عليه.\nوإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته.\nوحرم على المدعي أخذه. وبهذا تجتمع الادلة: فلا يقال الصلح على الانكار لا يصح، ولا أنه يصح على الاطلاق. بل يفصل فيه (٢) .\n_________\n(١) سورة البقرة الآية رقم ١٨٨.\n(٢) من كتاب \" فتح العلام شرح بلوغ المرام \"","vol":"3","page":385},{"text":"والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا: إن حكمه يكون في حق المدعي معاوضة عن حقه.\nوفي حق المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعا للخصومة عن نفسه.\nويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عينا كان في معنى البيع، فتجري عليه جميع أحكامه.\nوإن كان منفعة كان في معنى الاجارة فتجري عليه أحكامها.\nوأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك لانه في مقابلة انقطاع الخصومة وليس عوضا عن مال، ومتى استحق بدل الصلح رجع المدعي بالخصومة على المدعى عليه، لانه لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل.\nومتى استحق المصالح عنه رجع المدعى عليه على المدعي لانه لم يدفع البدل إلا ليسلم له المدعى، فإذا استحق لم يتم مقصوده، فيرجع على المدعي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-928>الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالًا:</span>\nولو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا لم يصح عند الحنابلة وابن حزم.\nقال ابن حزم في المحلي: \" ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض","vol":"3","page":386},{"text":"شرط تأجيل أصلا، لانه شرط ليس في كتاب الله. فهو باطل.\nولكنه يكون حالا في الذمة ينظره به ما شاء بلا شرط، لانه فعل خير \".\nوكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة.\nوروي عن ابن عباس، وابن سيرين والنخعي: أنه لا باس به.","vol":"3","page":387},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-929>القضاء:</span>\n\nالعدل هو الغاية من رسالات الله:\nإن العدل قيمة من القيم الاسلامية العليا.\nذلك أن إقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة، وتنشر الامن، وتشد علاقات الافراد بعضهم ببعض، وتقوي الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتنمي الثروة، وتزيد في الرخاء، وتدعم الاوضاع، فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب، ويمضي كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته في العمل، والانتاج، وخدمة البلاد، دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه، أو يعوقه عن النهوض.\nوإنما يتحقق العدل بإيصال كل حق إلى مستحقه\nوالحكم بمقتضى ما شرع الله من أحكام ويتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية.","vol":"3","page":389},{"text":"وما كانت مهمة رسل الله إلا القيام بهذا الامر وانفاذه.\nوما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل \" لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط \" (١) .\nالقضاء (٢) في الاسلام:\nومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماء والاعراض والاموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الاسلام وجعله جزءا من تعاليمه وركيزة من ركائزه التي لابد منها ولاغنى عنها.\nوكان أول من تولى هذه الوظيفة في الاسلام الرسول ﷺ فقد جاء في المعاهدة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم: \" إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله ﷿ وإلى محمد رسول الله \".\n_________\n(١) سورة الحديد الاية رقم ٢٤.\n(٢) القضاء في اللغة: إتمام الشئ قولا وفعلا.\nوفي الشرع: الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الاحكام التي شرعها الله","vol":"3","page":390},{"text":"وقد أمره الله ﷿ أن يحكم بما أنزل فقال: \" إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.\nواستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما \" ... الخ (١) .\nوتولى قضاء مكة على عهد رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد كما تولى علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قضاء اليمن.\nروى أهل السنن وغيرهم أن عليا لما بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيا قال: يارسول الله، بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء.\nقال: فضرب رسول الله ﷺ في صدري وقال: \" اللهم أهده وثبت لسانه \".\nقال علي: فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين \".\nوعن علي كرم الله وجهه أن الرسول ﷺ قال: \" يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر، كما سمعت من الاول فإنك إذا\n_________\n(١) سورة النساء الايات من ١٠٥ - ١١٣","vol":"3","page":391},{"text":"فعلت ذلك تبين لك القضاء \" (١)\nفيم يكون القضاء: والقضاء يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا لله أم حقوقا للادميين.\nوقد أفاد ابن خلدون \" أن منصب القضاء استقر آخر الامر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتام والمفلسين وأهل السفه.\nوفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الايامى عند فقد أوليائهن على رأي من يراه.\nوالنظر في مصالح الطرقات والابنية وتصفح الشهود والامناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجراح ليحصل له الوثوق بهم. وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته \" ا. هـ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-930>منزلة القضاء:</span>\nوالقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم ويجب على الحاكم أن ينصب للناس قاضيا ومن أبي أجبره عليه.\nوإذا كان الانسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعين\n_________\n(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي","vol":"3","page":392},{"text":"عليه ووجب عليه الدخول فيه.\nوقد رغب الاسلام في الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة:\nروى البخاري عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى\nالله عليه وسلم قال: \" لاحسد (١) إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق.\nورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس \".\nووعد القاضي العادل بالجنة:\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار \" (٢) .\nوعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي ﷺ قال: \" إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان \" (٣) .\n_________\n(١) المقصود بالحسد هنا الغبطة. وهي أن يتمى الانسان أن يكون له مثل ما لغيره.\n(٢) رواه أبو داود\n(٣) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه","vol":"3","page":393},{"text":"أما ما جاء من الاحاديث في التحذير من الدخول في القضاء مثل ما رواه سعيد المغبري أن الرسول ﷺ قال: \" من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين \" (١) . (أي فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء) .\nفإنها ترجع إلى الاشخاص الذين لاعلم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى.\nوالذي يرشد إلى هذا حديث أبي ذر - ﵁ - قال: قلت يا رسول الله: ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف.\nوإنها أمانة (٢) وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها \" (٣) .\nوعن أبي موسى الاشعري قال: دخلت على النبي\n_________\n(١) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه.\n(٢) أي أنها تكليف شاق يستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الذي يحقق كل مطالبهم.\n(٣) رواه مسلم","vol":"3","page":394},{"text":"ﷺ أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما: يارسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عزوجل.\nوقال الاخر مثل ذلك فقال: إنا والله لانولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه \".\nوعن أنس (١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء وكل إلى\nنفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده \" (٢) .\nوالخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الاكمل هو السبب في امتناع بعض الائمة عن الدخول في القضاء.\nومن طريف ما يروى في هذا: أن حياة بن شريح دعي إلى أن يتولى قضاء مصر. فلما عرض عليه الامير امتنع فدعا له بالسيف. فلما رأى ذلك أخرج مفتاحا كان معه وقال: هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي. فلما رأى الامير عزيمته تركه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-931>من يصلح للقضاء:</span>\nولا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب\n_________\n(١) رواه الترمذي وأبو داود.\n(٢) أي يرشده إلى الحق والصواب","vol":"3","page":395},{"text":"والسنة فقيها في دين الله قادرا على التفرقة بين الصواب والخطأ. بريئا من الجور بعيدا عن الهوى.\nوقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد (١) فيكون عالما بآيات الاحكام وأحاديثها، عالما بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، عالما باللغة وعالما بالقياس، وأن يكون مكلفا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا.\nوهذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويجب تولية الامثل فالامثل.\nفلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة (٢) لحديث أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: \" لن يفلح\n_________\n(١) هذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وهو قول عند المالكية والقول الاخر أنه مستحب. ولم يشترط أبو حنيفة هذا الشرط.\n(٢) جوز أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضية في الاموال. وقال الطبري: يجوز للمرأة أن تكون قاضيا في كل شئ. قال في نيل الاوطار - قال في الفتح: \" وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي الا عند الحنفية. واستثنوا الحدود. وأطلق ابن جرير. ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولاسيما في محافل الرجال \"","vol":"3","page":396},{"text":"قوم ولوا أمرهم امرأة \" (١) .\nوقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي فانها شرط في صحة قضائه وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حكما يقضي بينهما ممن ليس له ولاية القضاء، فقد أجازه مالك وأحمد (٢) ولم يجوزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق حكمه حكم قاضي البلد.\nوقد ذكر الله لنا المثل الاعلى في القضاء فقال جل شأنه: \" يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب \" (٣) وإذا كان هذا الخطاب موجها إلى داود ﵇ فهو في الواقع موجه إلى ولاة الامور لان الله لم يذكر ذلك إلا ليبين لنا المثل الاعلى في\n_________\n(١) رواه احمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه.\n(٢) ومتى رضي المتداعيان حكمه وحكماه ثم حكم لزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بالحكم ولايجوز للحاكم نقضه. وللشافعي قولان: أحدهما يلزمه حكمه. والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى. وهذا التحكيم في قضايا الاموال.\nأما الحدود واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالاجماع.\n(٣) سورة ص آية ٢٦","vol":"3","page":397},{"text":"الحكم وأن داود وهو نبي معصوم يخاطبه الله بقوله: \" ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله \".\nفإذا كان النبي وهو معصوم يخشى عليه من اتباع الهوى فأولى بأن يخشى على غيره من غير المعصومين.\nوعن أبي بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: \" القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار.\nفأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار \" (١) .\nومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الائمة واختيار الرأي القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد.\nذكر محمد بن يوسف الكندي ان ابراهيم بن الجراح تولى القضاء في سنة ٢٠٤.\nوقد قال عمربن خالد: ما صحبت أحدا من القضاة كابراهيم بن الجراح.\nكنت إذا عملت له المحضر وقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقيم ويرى فيه رأيه، فإذا أراد أن يقضي به دفعه إلي لانشى\n_________\n(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه","vol":"3","page":398},{"text":"منه سجلا فأجد في ظهره: قال أبو حنيفة كذا.\nوفي سطر: قال ابن أبي ليلى كذا.\nوفي سطر آخر: قال أبو يوسف وقال مالك كذا.\nثم أجد على سطر منها علامة كالخط فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه.\nوقد رأى بعض العلماء إلزام القضاة بالقضاء بمذهب معين منعا للاضطراب وبلبلة الافكار.\nقال الدهلوي: إن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم صار أولياء الامور يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب معين لا يعدونه، ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة وتكون شيئا قد قيل من قبل.\nقضاء من ليس بأهل للقضاء: قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو\nآثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق أم لا، لان اصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا. وأحكامه مردودة كلها. ولا يعذر في شئ من ذلك.\nالنهج القضائي: وقد بين لنا الرسول ﷺ المنهج الذي ينبغي","vol":"3","page":399},{"text":"أن يسلكه القاضي في قضائه لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له: \" بم تقضي؟ قال: بكتاب الله.\nقال: فإن لم تجد. قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد. قال: فبرأيي \" (١) .\nوعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكره فلا يقضي أثناء الغضب الشديد أو الجوع المفرط أوالهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق.\nففي حديث أبي بكرة في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان \".\nفإذا حكم القاضي أثناء حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق عند جمهور الفقهاء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-932>المجتهد مأجور:</span>\nومهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب\nفهو مأجور ولو لم يصب الحق.\nفعن عمرو بن العاص أن الرسول ﷺ قال: \" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران.\nوان اجتهد\n_________\n(١) رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده","vol":"3","page":400},{"text":"فأخطأ فله أجر \" (١) .\nقال الخطابي: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق لان اجتهاده عبادة. ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الاثم فقط.\nوهذا فيمن كان من المجتهدين جامعا لالة الاجتهاد عارفا بالاصول وبوجوه القياس.\nوأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر.\nوعن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: \" إنما أنا بشر وانكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار \" (٢) .\nوعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \" كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك.\n_________\n(١) رواه البخاري ومسلم.\n(٢) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن","vol":"3","page":401},{"text":"وقالت الاخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود فقضى للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود ﵉ فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى \". وهذا من فقه سليمان.\nفقد عمد إلى هذا الاسلوب لمعرفة الام الحقيقية فلما قال: ائتوني بالسكين أشقه، تحركت عاطفة الام الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها وآثرت أن يبقى حيا بعيدا عنها على قتله. فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه ابنها.\nوقد ذكر الله ﷾ قصة داود وسليمان فقال جل شأنه: \" وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما ... \" (١) .\nذكر المفسرون: أن الغنم انتشرت في الزرع فأفسدته، وأن أصحاب الزرع اختصموا معهم فرفعت القضية إلى داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لاصحاب الزرع.\n_________\n(١) سورة الانبياء الاية رقم ٧٨ - ٧٩","vol":"3","page":402},{"text":"فخرجا من عنده ومرا بسليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه.\nفقال سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين.\nفبلغ ذلك داود فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرقه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه.\nفقال داود: القضاء ما قضيت وحكم بذلك.\nا<span data-type=\"title\" id=toc-933>لواجب على القاضي:</span>\nوعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء (١):\n١ - في الدخول عليه\n٢ - والجلوس بين يديه\n٣ - والاقبال عليهما\n٤ - والاستماع لهما\n٥ - والحكم عليهما والمطلوب منه التسوية بينهما في الافعال دون القلب، فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته\n_________\n(١) نقل الرازي عن الشافعي","vol":"3","page":403},{"text":"على الاخر فلا شئ عليه، لانه لا يمكنه التحرز عنه.\nولا ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجته، ولا شاهدا شهادته، لان ذلك يضر بأحد الخصمين، ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف، ولا يلقن المدعى عليه الانكار والاقرار، ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أولا يشهدوا، ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الاخر، لان ذلك يكسر قلب الاخر، ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما، ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين.\nوروي أن النبي ﷺ كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه، ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاء، فإن الهدية إلى القاضي ممن لم تجر عادته بإهدائه تعتبر من الرشوة.\nعن بريدة أن النبي ﷺ قال: \" من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول \" (١) .\nوقال ﵊: \" لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم \" (٢) .\n_________\n(١) رواه أبو داود.\n(٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه","vol":"3","page":404},{"text":"قال الخطابي: وانما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد\nوالارادة، فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد.\nروي أن ابن مسعود أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله.\nوروي عن الحسن والشعبي وجابربن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.\nوكذلك الاخذ انما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه على حق يلزمه أداؤه، فلا يفعل ذلك حتى يرشى.\nأو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشى. ا. هـ\nقال في فتح العلام: \" وحاصل ما يأخذه القضاة من الاموال على أربعة أقسام: رشوة، وهدية، وأجرة، ورزق.","vol":"3","page":405},{"text":"فالاول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الاخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي.\nلانها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الابق وأجرة الوكالة على الخصومة.\nوقيل: تحرم لانها توقع الحاكم في الاثم.\nوأما الهدية وهي الثاني: فإن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها.\nوإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية: فان كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده، جازت وكرهت.\nوإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي.\nوأما الاجرة وهي الثالث: فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق، لانه إنما أجري له الرزق لاجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للاجرة.\nوإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الاجرة على قدر عمله غير حاكم، فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه.\nلانه إنما يعطى الاجرة لكونه عمل عملالا لاجل كونه حاكما.\nفأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لافي مقابلة شئ بل في مقابلة كونه حاكما.","vol":"3","page":406},{"text":"ولا استحق لاجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا.\nفأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام.\nولذا قيل إن تولية القضاء من كان غنيا أولى من توليته من كان فقيرا.\nوذلك لانه لفقره يصير متعرضا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال \" ا. هـ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-934>رسالة عمربن الخطاب في القضاء:</span>\nولقد وضع عمربن الخطاب الدستور المحكم للقضاء في الرسالة التي أرسلها إلى أبي موسى الاشعري نذكرها فيما يلي.\nبسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمربن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس. سلام عليك.\nأما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له، آس (١) بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى\n_________\n(١) آس بين الناس: سوبينهم","vol":"3","page":407},{"text":"لا يطمع شريف في حيفك (١) ولا ييأس ضعيف من عدلك.\nالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.\nلا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق.\nفإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج (٢) في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الاشباه والامثال فقس الامور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى.\nالمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا (٣) في ولاء أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ (٤) بالبينات والايمان، وإياك والقلق والضجر (٥)\n_________\n(١) حيفك: أي ميلك معه لشرفه.\n(٢) تلجلج: تردد.\n(٣) ظنين: متهم.\n(٤) درأ: دفع.\n(٥) القلق والضجر: ضيق الصدر وقلة الصبر","vol":"3","page":408},{"text":"والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الاجر ويحسن به الذخر، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق (١) للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، فما ظنك بثواب غير الله ﷿ في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-935>شفاعة القاضي:</span>\nوللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه.\nعن كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سجف (٢) حجرته، ونادى كعب بن مالك، فقال: يا كعب، فقال،: لبيك يارسول الله، فأشار له بيده، أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله.\nقال\n_________\n(١) تخلق الناس: أظهر لهم في خلقه خلاف نيته.\n(٢) ستر","vol":"3","page":409},{"text":"النبي ﷺ: قم فاقضه \" (١) .\nنفاذ الحكم ظاهرا: حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما لحديث السيدة أم سلمة أن النبي ﷺ قال: \" إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار \" (٢) .\nوقد حكى الشافعي الاجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام.\nفإذا ادعى إنسان على آخر حقا وأقام الشهود على\nذلك وحكم القاضي للمدعي فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة.\nفإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن الحكم لا يغير الواقع ولا يبيح للمدعي أن يأخذ الحق المدعى لانه على ملك صاحبه.\n_________\n(١) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.\n(٢) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن","vol":"3","page":410},{"text":"ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا، إلا أن أبا حنيفة قال: إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا..فإذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه، وجاز لها أن تتزوج من آخر.\nكما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا.\nوكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم.\nوما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والاملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لانه لافرق بين هذا وذاك.\nوخالفه في ذلك أصحابه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-936>القضاء على الغائب الذي لا وكيل له:</span>\nيجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له.\nويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى.\nودليل ذلك:\n١ - أن الله ﷾ يقول:","vol":"3","page":411},{"text":"\" فاحكم بين الناس بالحق \" (١) والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به.\n٢ - ذكرت هند لرسول الله ﷺ أن أبا سفيان رجل شحيح هل لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها الرسول ﷺ: \" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف \". وهذا قضاء على غائب.\n٣ - وروى مالك في الموطا أن عمر قال: من كان له دين فليأتنا غدا فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه.\nوكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبا.\n٤ - ولان الامتناع عن القضاء عليه اضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا: ان الغائب لا يفوت عليه حق فانه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لانه في حكم المشروط.\nوقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى\n_________\n(١) سورة \" ص \" الاية رقم ٢٦","vol":"3","page":412},{"text":"وأبو حنيفة: إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي لانه يمكن أن يكون معه حجة تبطل دعوى المدعي، ولان الرسول ﷺ قال لعلي في الحديث المتقدم: \" يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء \" (١) .\nقال الخطابي: وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع: منها الحكم على الميت والطفل.\nوقالوا: في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها.\nوقالوا: إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة. وكل هذا حكم على الغائب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-937>القضاء بين الذميين:</span>\nوإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جازذلك.\n_________\n(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي","vol":"3","page":413},{"text":"ويقضى بينهم بما أنزل الله وبما يقضى به بين المسلمين.\nيقول الله تعالى: \" فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين \" (١) .\nهل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض: قالت الشافعية: من لهعند شخص حق وليس له بينة، وهو منكر، فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس.\nقالوا: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الاخذ.\nولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي، بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة، أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالاخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف.\nالراجح جواز الاخذ ويشهد له قضية هند زوجة\n_________\n(١) سورة المائدة الاية رقم ٤٢.","vol":"3","page":414},{"text":"أبي سفيان.\nولان في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان.\nقالوا: ثم متى جاز له الاخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جاز له ذلك ولا يضمن مما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن.\nوما ذهبوا إليه لا يتنافى مع قول الرسول ﷺ: \" أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك \" قال الخطابي: \" وذلك لان الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلما وعدوانا.\nفأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه، فليس بخائن، وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه، لانه يقبض حقا لنفسه، والاول يغتصب حقا لغيره \" ا. هـ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-938>ظهور حكم جديد القاضي:</span>\nإذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم الاول فإنه لا ينقضه وكذلك إذا","vol":"3","page":415},{"text":"رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب ﵁ في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لابيها وأمها وأخويها لامها فأشرك عمر بين الاخوة للام والاب والاخوة للام في الثلث فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم.\nقال ابن القيم: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-939>نماذج من القضاء في صدر الإسلام:</span>\nأخرج أبو نعيم في الحلية قال: وجد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل له أورق.\nفقال اليهودي: درعي وفي يدي.\nثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا.\nفلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه.\nوجلس علي فيه.\nثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس لكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تساووهم في المجلس، وساق الحديث.\nقال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين.\nقال درعي","vol":"3","page":416},{"text":"سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي.\nقال شريح: ما تقول يايهوي.\nقال: درعي وفي يدي.\nقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك\nولكن لا بد من شاهدين.\nفدعا قنبر والحسن بن علي وشهدا أنها درعه.\nفقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها.\nفقال علي: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ: \" الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة \".\nقال: اللهم نعم.\nقال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال اليهودي: خذ الدرع.\nفقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي.\nصدقت والله ياأمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها.\nأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.\nفوهبها له علي.\nكرم الله وجهه.\nوأجازه بتسعمائة.\nوقتل معه يوم صفين \" ا. هـ\n.","vol":"3","page":417},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-940>الدعاوى والبينات:</span>\n\nتعريف الدعاوى: الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة الطلب، يقول الله سبحانه: \" ولكم فيها ما تدعون \" (١) أي تطلبون.\nوفي الشرع: هي إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق\nشئ في يد غيره أو في ذمته.\nوالمدعي: هو الذي يطالب بالحق.\nوإذا سكت عن المطالبة ترك.\nوالمدعى عليه: هو المطالب بالحق.\nوإذا سكت لم يترك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-941>ممن تصح الدعوى:</span>\nوالدعوى لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد.\nفالعبد والمجنون والمعتوه والصبي والسفيه لا تقبل دعواهم.\nوكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدعي فإنها تجب أيضا بالنسبة للمنكر للدعوى.\n_________\n(١) سورة حم فصلت الاية رقم ٣١.","vol":"3","page":418},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-942>لا دعوى إلا ببينة:</span>\nولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر.\nفعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: \" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه \". رواه أحمد ومسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-943>المدعي هو الذي يكلف بالدليل:</span>\nوالمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لان الاصل في المدعى عليه براءة ذمته.\nوعلى المدعي أن يثبت العكس.\nفقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول\nﷺ قال: \" البينة على المدعي واليمين على من أنكر \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-944>اشتراط قطعية الدليل:</span>\nويشترط في الدليل أن يكون قطعيا لان الدليل الظني لا يفيد اليقين \" وإن الظن لا يغني من الحق شيئا \" (١) .\nوعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم.\nقال:\n_________\n(١) سورة النجم الاية رقم ٢٨.","vol":"3","page":419},{"text":"على مثلها فاشهد أو دع \" رواه الخلال في جامعه وابن عدي وهو ضعيف لان في إسناده محمد بن سليمان، ضعفه النسائي، وقال البيهقي لم يرد من وجه يعتمد عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-945>طرق إثبات الدعوى:</span>\nوطرق إثبات الدعوى هي:\n(١) الاقرار\n(٢) الشهادة\n(٣) اليمين\n(٤) الوثائق الرسمية الثابتة.\nولكل طرق من هذه الطرق أحكام نذكرها فيما يلي:","vol":"3","page":420},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-946>الإقرار</span>\n\nتعريفه: الاقرار في اللغة: الاثبات من قر الشئ يقر، وفي\nالشرع: الاعتراف بالمدعى به، وهو أقوى الادلة لاثبات دعوى المدعى عليه ولهذا يقولون: إنه سبد الادلة ويسمى بالشهادة على النفس.\n<span data-type=\"title\" id=toc-947>مشروعيته: </span>أجمع العلماء على أن الاقرار مشروع بالكتاب والسنة، يقول الله سبحانه: \" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم \" (١) .\nويقول الرسول ﷺ: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها \".\nويقول \" صل من قطعتك. وأحسن إلى من أساء إليك. وقل الحق ولو على\n_________\n(١) سورة النساء الاية رقم ١٣٥.","vol":"3","page":421},{"text":"نفسك \".\n(١) وعن أبي ذر ﵁ قال: أوصاني خليلي رسول الله ﷺ أن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي، وإن قطعوني وجفوني.\nوأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف في الله لومة لائم، وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن استكثر من \" لا حول ولا قوة إلا بالله \"، فإنها من كنوز الجنة.\nوكان الرسول ﷺ يقضي به في الدماء والحدود والاموال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-948>شروط صحته:</span>\nويشترط لصحة الاقرار ما يأتي: العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف.\nوأن لا يكون المقر هازلا. وان لا يكون أقر بمحال عقلا أو عادة. فلا يصح إقرار المجنون ولا الصغير ولا المكره ولا المحجور عليه ولا الهازل ولا بما يحيله العقل أو العادة لان كذبه في هذه الاحوال معلوم ولا يحل الحكم بالكذب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-949>الرجوع عن الإقرار:</span>\nومتى صح الاقرار كان ملزما للمقر ولا يصح له\n_________\n(١) الجامع الصغير ٥٠٠٤.","vol":"3","page":422},{"text":"رجوعه عنه متى كان الاقرار متعلقا بحق من حقوق الناس.\nأما إذا كان الاقرار متعلقا بحق من حقوق الله كما في حد الزنا والخمر فإنه يصح فيه الرجوع: لقوله ﷺ: \" ادرأوا الحدود بالشبهات \".\nولما تقدم في حديث ما عز في باب الحدود.\nوخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الاقرار سواء أكان في حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-950>الاقرار حجة قاصرة:</span>\nوالاقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر.\nفلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير.\nفلو ادعى مدع على آخرين دينا وأقر به بعضهم وأنكر البعض الاخر فإن الاقرار لا يلزم إلا من أقر.\nولو ادعى هذه الدعوى وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع.","vol":"3","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-951>الإقرار لا يتجزأ:</span>\nالإقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الاخر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-952>الإقرار بالدين:</span>\nإذا أقر إنسان لاحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح لا ما لم يصدقه باقي الورثة، وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان الورثة مستندا إلى كونه في المرض، أما إذا كان الاقرار في حال الصحة فإنه جائز، واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الاقرار. وعند الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح حيث. لا مانع لوجود شروط الصحة.\nأما إقرار المريض في مرض الموت فإن أقر لاجنبي فإقراره صحيح سواء أكان المقر به دينا أو عينا، وقيل هو محسوب من الثلث.\nوإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الاقرار لان المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب، ويتوب فيها الفاجر، والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد الحرمان. وفيه قول","vol":"3","page":424},{"text":"آخر عندهم، وهو عدم الصحة، لانه قد يقصد حرمان بعض الورثة.\nوعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لاخر في مرضه، تقاسما، ولا يقدم الاول.\nوقال أحمد: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا، واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارا.\nعلى أن الاوزاعي وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشئ من ماله للوارث، لان التهمة في حق المحتضر بعيدة، وأن مدار الاحكام على الظاهر، فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره إلى الله.","vol":"3","page":425},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-953>الشهادة</span>\n\nتعريفها: الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي المعاينة لان الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه، ومعناها الاخبار عما\nعلمه بلفظ أشهد أو شهدت.\nوقيل الشهادة مأخوذة من الاعلام من قوله تعالى: - شهد الله أنه لا إلا إلا هو \" (١) أي علم.\nوالشاهد حامل الشهادة ومؤديها لانه شاهد لما غاب عن غيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-954>لا شهادة إلا بعلم:</span>\nولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم.\nوالعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم.\n_________\n(١) سورة آل عمران الاية رقم ١٨.","vol":"3","page":426},{"text":"وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.\nوقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.\nوقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-955>حكمها:</span>\nوهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى: \" ولا تكتموا الشهادة \" (١) \" ومن يكتمها فإنه آثم قلبه \".\nوقوله \" وأقيموا الشهادة لله \" (٢) .\nوفي الحديث الصحيح:\n_________\n(١) سورة البقرة الاية رقم ٢٨٣.\n(٢) سورة الطلاق الاية رقم ٢.","vol":"3","page":427},{"text":"\" انصر أخاك ظالما أو مظلوما \" وفي أداء الشهادة نصره.\nوعن زيد بن خالد أن الرسول ﷺ قال: \" ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ... الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها! \".\nوإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى: - \" ولا يضار كاتب ولا شهيد \" (١) .\nومتى كثر الشهود ولم يخش على الحق ان يضيع كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم.\nومتى تعينت فانه يحرم أخذ الاجرة عليها إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه، أما إذا لم تتعين\nفإنه يجوز أخذ الاجرة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-956>شروط قبول الشهادة:</span>\nيشترط في قبول الشهادة الشروط الاتية:\n١ - الاسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر عند الامام أبي حنيفة فإنه جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهيم النخعي وهو\n_________\n(١) سورة البقرة الاية رقم ٢٨٢.","vol":"3","page":428},{"text":"قول الاوزاعي لقول الله تعالى: - \" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين.\nفإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين \" (١) وكذلك أجاز الاحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض لان النبي ﷺ رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزني.\nوعن الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين\nيشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة وأتيا الاشعري - هو أبو موسى - فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته.\nفقال الاشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله ﷺ\n_________\n(١) سورة المائدة الاية رقم ١٠٦، ١٠٧.","vol":"3","page":429},{"text":"فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وانها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما.\nقال الخطابي فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة.\nوقال أحمد: لا تقبل شهادتهم الا في مثل هذا الموضوع للضرورة. ا.هـ\nوقال الشافعي ومالك: لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية أثناء السفر ولا في غيرها. والاية منسوخة عندهم.\nشهادة الذمي للذمي: أما شهادة الذمي للذمي فهي موضع اختلاف عند الفقهاء.\nقال الشافعي ومالك: لا تقبل شهادة الذمي لا على مسلم ولا على كافر.\nقال أحمد: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.\nوقال الاحناف: شهادة بعضهم على بعض جائزة والكفر كله ملة واحدة.\nوقال الشعبي وابن أبي ليلى واسحاق: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة - ولا تجوز على النصراني والمجوسي لانها ملل مختلفة.\nولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة اخرى.","vol":"3","page":430},{"text":"٢ - والعدالة: صفة زائدة عن الاسلام ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيرهم شرهم، ولم يجرب عليهم اعتياد الكذب لقول الله تعالى: \" وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله \" (١) .\nوقوله تعالى: \" ممن ترضون من الشهداء \" (٢) .\nوقوله تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا \" (٣) وقول الرسول ﷺ في رواية أبي داود: لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولازان ولازانية \" فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من اشتهر بالكذب أو بسوء الحال وفساد الاخلاق هذا هو المختار في معنى العدالة (٤) .\n_________\n(١) سورة الطلاق الآية رقم ٢.\n(٢) سورة البقرة الآية رقم ٢٨٢.\n(٣) سورة الحجرات الآية رقم ٦.\n(٤) وقال أبو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر الاسلام وألا تعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته وهذا في الاموال دون الحدود.\nوأجاز في الزواج شهادة الفسقة وقال ينعقد بشهادة فاسقين. وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة وشهادة من لا تعرف عدالته في الامور اليسيرة.","vol":"3","page":431},{"text":"أما الفقهاء فقالوا: إنها مقيدة بالصلاح في الدين وبالاتصاف بالمروءة.\nأما الصلاح في الدين فيتم بأداء الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة.\nأما المروءة فهي أن يفعل الانسان ما يزينه ويترك ما يشينه من الاقوال والافعال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-957>وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب</span>؟\nاتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق إذا تاب.\nإلا أن الامام أبا حنيفة قال: إذا كان فسقه بسبب القذف في حق الغير فإن شهادته لاتقبل، لقول الله تعالى: \" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون \" (١) .\n٣، ٤ - البلوغ والعقل: ولما كانت العدالة شرطا في قبول الشهادة فإن البلوغ والعقل شرط في العدالة.\nفلا تقبل شهادة الصغير - ولو شهد على صبي مثله - ولا المجنون ولا المعتوه لان شهادتهم لا تفيد\n_________\nسورة النور الآية رقم ٤.","vol":"3","page":432},{"text":"اليقين الذي يحكم بمقتضاه.\nوأجاز الامام مالك شهادة الصبيان في الجراح ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا كما أجازها عبد الله بن الزبير.\nوكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، وهذا هو الراجح.\nفإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولاسيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطأوا على خبر واحد، وفرقوا وقت الاداء واتفقت كلمتهم، فان الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده، فلا نظن بالشريعة الكاملة، الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها، وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك.\n٥ - الكلام: ولا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام، فإذا كان أخرس لايستطيع النطق فان شهادته لاتقبل، ولو كان يعبر بالاشارة وفهمت اشارته إلا إذا","vol":"3","page":433},{"text":"كتب الشهادة بخطه، وهذا عند أبي حنيفة وأحمد والصحيح من مذهب الشافعي.\n٦ - الحفظ والضبط: فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط لفقد الثقة بكلامه، ويلحق به المغفل ومن على شاكلته.\n٧ - نفي التهمة: ولاتقبل شهادة المتهم بسبب المحبة أو العداوة.\nوخالف في ذلك عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه وقالوا: تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل منهما عدلا مقبول الشهادة: أفاده الشوكاني وابن رشد. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة. أما إذا كانت العداوة دينية فإنها لا توجب التهمة لان الدين ينهي عن شهادة الزور. فلا توجد التهمة في هذه الحالة. وكذلك لا تقبل شهادة الاصل كالولد يشهد الوالده وشهادة الفرع كالوالد يشهد لولده ولكن تجوز الشهادة عليهما. ومثل ذلك الام تشهد لابنها والابن يشهد لامه.\nوالخادم الذي","vol":"3","page":434},{"text":"ينفق عليه صاحب البيت، فإن الشهادة في هذه الحال لا تقبل لوجود التهمة ولما روته السيدة عائشة أن النبي ﷺ قال:\n\" لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر (١) على أخيه المسلم. ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده \".\nوروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \" \" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت.\nوالقانع الذي ينفق عليه أهل البيت \"، رواه أحمد وأبو داود قال في التلخيص لابن حجر: وسنده قوي.\nوقال ﷺ: \" لا تقبل شهادة خصم على خصمه \" اعتمد الشافعي هذا الخبر.\nقال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له\n_________\n(١) صاحب الحقد: والعداوة تظهر في الاقوال أو الافعال ومن مظاهرها أن يفرح بما يصيب عدوه من ضير ويحزن لما يصيبه من خير ويتمنى له كل شر. وذكر الفقهاء من أسباب العداوة القذف والغضب والسرقة والقتل وقطع الطريق فلا تقبل شهادة المغضوب منه على الغاضب ولا شهادة المقذوف على القاذف ولا المسروق على السارق ولا ولي المقتول على القاتل.","vol":"3","page":435},{"text":"طرق يتقوى بعضها ببعض.\nأفاده الشوكاني.\nويدخل في هذا الباب شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لان الزوجية مظنة للتهمة إذ الغالب فيها المحاباة.\nوفي بعض روايات الحديث: \" لاتقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لامرأته \".\nوأخذ بهذا مالك وأحمد وأبو حنيفة. وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن.\nأما شهادة الاقرباء من غير هؤلاء كالاخ لاخيه فإنها تجوز.\nوما ورد في بعض الاحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه فقد قال الترمذي: لايعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه.\nوقال مالك: لاتقبل شهادة الاخ المنقطع إلى أخيه والصديق الملاطف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-958>شهادة مجهول الحال:</span>\nوالظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة.\nفقد شهد عند عمر ﵁ رجل فقال له عمر: - لست أعرفك، ولا يضرك أن لا أعرفك، ائت بمن يعرفك.","vol":"3","page":436},{"text":"فقال رجل من القوم: أنا أعرفه.\nقال: بأي شئ تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل.\nقال: هو جارك الادنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا.\nقال: فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا.\nقال: فرافقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق؟ قال: لا.\nقال: لست تعرفه.\nثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك.\nقال ابن كثير.\nرواه البغوي بإسناد حسن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-959>شهادة البدوي:</span>\nذهب أحمد وجماعة من أصحابه وأبو عبيد وفي رواية عن مالك إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:","vol":"3","page":437},{"text":"\" لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية \". روه أبو داود وابن ماجه. ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه.\nوالبدوي هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان. والقروي الحضري الذي يسكن القرية وهي المصر الجامع. والمنع من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع في المصر فلا تكون شهادته موضع الثقة. والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا وهو من رجالنا وأهل ديننا، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي. وكونه بدويا ككونه من بلد آخر.\nوإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور الفقهاء.\nوأما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوي بدليل أن الرسول ﷺ قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-960>شهادة الأعمى:</span>\nشهادة الاعمى جائزة عند مالك وأحمد فيما طريقه","vol":"3","page":438},{"text":"السماع إذا عرف الصوت، فتجوز شهادته في النكاح والطلاق والبيع والاجارة والنسب والوقف والملك المطلق والاقرار ونحو ذلك، سواء كان تحمله وهو أعمى أو كان بصيرا أثناء التحمل ثم عمي.\nقال ابن القاسم: قلت لمالك: \" فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط - ولا يراه - يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت.\nقال مالك: شهادته جائزة.\nوقالت الشافعية: لا تقبل شهادة الاعمى إلا في خمسة مواضع: النسب، والموت، والملك المطلق والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى.\nوقال أبو حنيفة: لاتقبل شهادته أصلا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-961>نصاب الشهادة:</span>\nالشهادة إما أن تكون في الحقوق المالية أو البدنية أو الحدود والقصاص، ولكل حالة من هذه الحالات عدد من الشهداء لابد منه حتى تثبت الدعوى، وفيما يلي بيان ذلك كله:","vol":"3","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-962>شهادة الأربعة:</span>\nنصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (١) رجال، لقول الله تعالى: - \" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم \" (٢) .\nوقوله تعالى: \" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء \" (٣) .\nوقوله تعالى: \" لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء \" (٤) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-963>شهادة الثلاثة:</span>\nقالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله\n_________\n(١) جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قيلت شهادتهن (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين) .\n(٢) سورة النساء الآية رقم ١٥.\n(٣) سورة النور الآية رقم ٤.\n(٤) سورة النور الآية رقم ١٣.","vol":"3","page":440},{"text":"عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقالت: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.\nثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت، ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.\nرواه مسلم وأبو داود والنسائي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-964>شهادة الرجلين دون النساء:</span>\nتقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود.\nفإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء خلافا للظاهرية.\nيقول الله تعالى في الطلاق والرجعة: \" وأشهدوا ذوي عدل منكم \" (١) .\nوروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه\n_________\n(١) سورة الطلاق الآية رقم ٢.","vol":"3","page":441},{"text":"وسلم قال للاشعث بن قيس: \" شاهداك أو يمينه \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-965>شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين:</span>\nقال الله تعالى: \" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل (١) إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى \" (٢) .\nأي اطلبوا الشهادة من رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا في قضايا الاموال كالبيع والقروض والديون كلها والاجارة والرهن والاقرار والغصب.\nوقالت الاحناف: شهادة النساء مع الرجال جائزة في الاموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل شئ إلا في الحدود والقصاص، ورجح هذا ابن القيم وقال: إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا في مجامع الرجال فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى.\n_________\n(١) ان تضل إحداهما: أي تنسى جزءا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا غفلت ونسيت.\n(٢) سورة البقرة الآية رقم ٢٨٢.","vol":"3","page":442},{"text":"وعند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء تجوز في الاموال وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام الابدان، مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة، واختلفوا في قبولها في حقوق الابدان المتعلقة بالمال فقط، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقيل: يقبل فيه شاهد وامرأتان، وقيل: لا يقبل إلا رجلان.\nوعلل القرطبي قبول الشهادة في الاموال دون غيرها فقال: \" لان الاموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوي بها وتكررها.\nفجعل فيها التوثق تارة بالكنبة وتارة بالاشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-966>شهادة الرجل الواحد:</span>\nتقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالاذان والصلاة والصوم.\nقال ابن عمر: \" أخبرت النبي ﷺ أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه \" أي صيام رمضان.\nوأجاز الاحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات\nالاستثنائية مثل: شهادته على الولادة وشهادة المعلم","vol":"3","page":443},{"text":"وحده في قضايا الصبيان، وشهادة الخبير في تقويم المثلثات.\nوشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم وفي إخبار عزل الوكيل وفي إخبار عيب المبيع.\nوقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل.\nفذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى قبول ترجمته.\nوقال بقية الائمة ومحمد بن الحسن: الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد.\nومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مثل ابن القيم قال: والصواب ان كل ما بين الحق فهو بينة ولم يعطل الله ولا رسوله حقا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلا، بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان، وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله \" ا. هـ.\nوقال: \" يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد، إذا عرف صدقة، في غير الحدود.\nولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من","vol":"3","page":444},{"text":"ذلك، بان قد حكم النبي ﷺ بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط \".\nفالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها: أجاز الرسول في شهادة الاعرابي وحده على رؤية الهلال، وأجاز شهادة الشاهد في قضية سلب، وقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فيما لا يطلع عليه إلا النساء.\nوجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين وقال: \" من شهد له خزيمة فحسبه \".\nوليس هذا مخصوصا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده.\nقال أبو داود: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به \" ا. هـ\n<span data-type=\"title\" id=toc-967>الشهادة على الرضاع:</span>\nذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل لما أخرجه البخاري أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما.\nفسأل النبي ﷺ فقال:","vol":"3","page":445},{"text":"كيف؟ وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره.\nوقالت الاحناف: الرضاع كغيره لابد من شهادة\nرجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لانها تقرر فعلها.\nوقال مالك: لابد من شهادة امرأتين.\nوقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة.\nوأجابوا عن حديث عقبة بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-968>الشهادة على الإستهلال </span>(١):\nأجاز ابن عباس شهاده القابلة وحدها في الاستهلال، وقد روي عن الشعبي والنخعي وروي عن علي وشريح أنهما قضيا بهذا.\nوذهب مالك إلى أنه لابد من شهادة امرأتين مثل الرضاع.\nوجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال ولكنه اشترط شهادة أربع منهن.\nوقال أبو حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لانه ثبوت إرث.\nفأما في حق الصلاة عليه\n_________\n(١) الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة.","vol":"3","page":446},{"text":"والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.\nوعند الحنابلة: أن مالا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل كما روي عن حذيفة ان النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاء في كتبهم.\nوالذي لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل عيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال والرضاع والرقق والقرن والصقل وكذلك جراحه وغيرها من حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال.\nقالوا: والرجل في هذا كالمرأة وأولى لكماله.","vol":"3","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-969>اليمين:</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-970>اليمين عند العجز عن الشهادة:</span>\nإذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالاموال والعروض ولايجوز في دعاوى العقوبات والحدود وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: \" البينة على المدعي واليمين على من أنكر \".\nولما رواه البخاري ومسلم عن الاشعث بن قيس قال: \" كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: \" شاهداك أو يمينه \".\nفقلت: إنه يحلف ولايبالي، فقال: \" من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان \"، وأخرج مسلم من حديث وائل بن","vol":"3","page":448},{"text":"حجر: أن النبي ﷺ قال للكندي: ألك بينة؟ قال: لا.\nقال: فلك يمينه.\nفقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شئ.\nفقال: ليس لك منه إلا ذلك \".\nواليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، وفي الحديث \" من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت \".\nوعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: لرجل حلفه: احلف بالله الذي لاإله إلا هو ما له عندك شئ \" رواه أبو داود والنسائي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-971>هل تقبل البينة بعد اليمين</span>؟\nومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف.\nفإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لاتقبل.\nومنهم من قال: تقبل.\nومنهم من فصل.\nفالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي","vol":"3","page":449},{"text":"ليلى وأبو عبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: \" وأما كونها لاتقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله ﷺ \" شاهداك أو يمينه \".\nفاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لانه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن. ولا ينقض الظن بالظن.\nوالذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وابراهيم النخعي وشريح فقد قالوا: \" البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة \" وهو رأي عمر ابن الخطاب، وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها، لانها هي الاصل واليمين هي الخلف ومتى جاء الاصل انتهى حكم الخلف.\nوأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا: بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلا وجود البينة قبل عرض اليمين.\nأما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالما بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين، ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك، لان حكم بينته قد","vol":"3","page":450},{"text":"سقط بالتحليف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-972>النكول عن اليمين:</span>\nإذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى، لانه لو كان صادقا في إنكاره لما امتنع عن الحلف.\nوالنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت.\nوفي هذه الحال لاترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها، لان اليمين تكون على النفي دائما، ودليل ذلك قوله ﷺ \" البينة على المدعي واليمين على من أنكر \".\nوهذا مذهب الاحناف واحدى الروايتين عن أحمد.\nوعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد: أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لانه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له بالدعوى والا ردت.\nودليل ذلك أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق. ولكن في اسناد هذا الحديث مسروق وهو غير معروف. وفي","vol":"3","page":451},{"text":"اسناده اسحاق بن الفرات وفيه مقال.\nوقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة.\nوقال الشافعي: هو عام في جميع الدعاوى.\nوذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم\nالاعتداد بالنكول وأنه لا يقضى به في شئ قط، وأن اليمين لاترد على المدعي وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته.\nورجح هذا الشوكاني فقال: \" وأما النكول فلا يجوز الحكم به، لان غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله.\nولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها أو الاقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحا للحكم به \" ا. هـ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-973>اليمين على نية المستحلف:</span>\nاذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لما تقدم في باب الايمان قول الرسول","vol":"3","page":452},{"text":"ﷺ: \" اليمين على نية المستحلف \".\nفإذا ورى الحالف بأن أضمر تأويلا يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز.\nوقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-974>الحكم بالشاهد مع اليمين:</span>\nإذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد فإنه يحكم في الدعوى بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه.\nوإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده، وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضايا إلا الحدود والقصاص.\nوقصر بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الاموال وما يتعلق بها، وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله ﷺ نيف وعشرون شخصا.\nقال الشافعي: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لانه لايمنع أن يجوز أقل مما نص عليه.","vol":"3","page":453},{"text":"وبهذا قضى أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد وأسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود.\nوهو الذي لا يجوز خلافه.\nومنع من ذلك الاحناف والاوزاعي وزيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة وقالوا: لا يحكم بشاهد ويمين أبدا.\nوالاحاديث التي وردت في هذا حجة عليهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-975>القرينة القاطعة:</span>\nالقرينة هي الامارة التي بلغت حد اليقين، ومثالها فيما إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم، فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل هذا الشخص، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور قتل نفسه.\nويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بأنها الواقع اليقين.\nقال ابن القيم: ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه","vol":"3","page":454},{"text":"عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره، ولا عادة له بكشف رأسه، فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد، فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة، ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته.\nوذكر الاحناف من أمثلتها أيضا: إذا اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق، وكان أحدهما تاجرا والاخر سفانا، وليس لاحدهما بينة،\nفالدقيق يكون للاول والسفينة للثاني وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج عملا بالحديث الشريف \" الولد للفراش \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-976>اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت:</span>\nوعند الحنابلة انه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لاحدهما عمل به، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت فما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للمرأة فهو لها وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة، وإن كان بايديهما تحالفا وتناصفا فإن قويت يد أحدهما مثل حيوان يسوقه","vol":"3","page":455},{"text":"شخص ويركبه شخص آخر فهو للراكب لقوة يده.\n<span data-type=\"title\" id=toc-977>البينة الخطية والوثائق الموثوق بها:</span>\nلما اعتاد الناس التعامل بالصكوك واعتمدوا عليها أفتى بعض العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل به، وأخذت بذلك مجلة الاحكام العدلية وقبلت الاثبات بصكوك الدين وقيود التجار وغيرها، إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع، واعتبرت الاقرار بالكناية كالاقرار باللسان.\nوكذلك يعمل بالاوراق الرسمية إذا كانت خالية من التزوير والفساد.","vol":"3","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-978>التناقض:</span>\nالتناقض قسمان:\n(١) تناقض الشهود.\n(٢) تناقض المدعي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-979>تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة:</span>\nإذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها في حضور القاضي قبل إصدار الحكم تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون.\nوهذا رأي جمهور الفقهاء، أما إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض الحكم الذي حكم به ويضمن الشهود المحكوم به.\nوقد روي أن رجلين شهدا عند الامام علي - كرم الله وجهه - على آخر بالسرقة فقطع يده ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين: إنما السارق هذا.\nفقال علي: \" لا أصدقكما على هذا الاخر وأضمنكما دية يد الاول ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما \".\nوعلل شهاب الدين القرافي رأي الجمهور هذا بقوله: \" إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي","vol":"3","page":457},{"text":"ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنهم فسقة، والفاسق لا ينقض الحكم بقوله فيبقى الحكم على ماكان عليه \".\nوذهب ابن المسيب والاوزاعي وأهل الظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل الاحوال لان الحكم ثبت بالشهادة فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم، وكذلك سائر الحدود والقصاص\nعند بعض الفقهاء لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ لان الحدود تدرأ بالشبهات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-980>تناقض المدعي:</span>\nإذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوى، فإذا أقر بمال لغيره ثم ادعى أنه له، فهذا الادعاء المناقض لاقراره مبطل لدعواه ومانع من قبولها.\nوإذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-981>نقض بينة المدعي:</span>\nيجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ليثبت براءة ذمته إذا كانت لديه هذه البينة.\nفإذا لم تكن له مثل هذه البينة جاز له أن يقدم","vol":"3","page":458},{"text":"بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود وتجريح بينة المدعي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-982>تعارض البينتين:</span>\nوإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما قسم المدعى بين المدعي والمدعى عليه: فعن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ﷺ فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين \" رواه أبو داود والحاكم والبيهقي.\nوأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث أبي موسى: \" أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين \".\nوإلى هذا ذهب أبو حنيفة، فإن كان المدعى في يد أحدهما فعلى خصمه البينة، فإن لم يأت بها فالقول لصاحب اليد مع يمينه، وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة.\nفعن جابر، أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي، وأقام بينة.\nفقضى بها رسول الله ﷺ لمن هي في يده.\nأخرجه البيهقي ولم يضعف اسناده،","vol":"3","page":459},{"text":"وأخرج الشافعي نحوه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-983>تحليف الشاهد اليمين:</span>\nإن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة فوجب تقويتها باليمين.\nوقد جاء في مجلة الاحكام العدلية: \" إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود: أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، كان للحاكم أن يحلف الشهود وأن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا \".\nوقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة، ورجحه ابن نجيم الحنفي، وعند الاحناف: أن الشاهد لا يمين عليه لان لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين.\nوعند الحنابلة: لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موص.\nولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والايلاء والنسب والقود والقذف لانها ليست مالا ولا يقصد به","vol":"3","page":460},{"text":"المال ولا يقضى فيها بالنكول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-984>شهادة الزور </span>(١):\nشهادة الزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر لانها مناصرة للظالم وهضم لحق المظلوم وتضليل للقضاء وإيغار للصدور وتأريث للشحناء بين الناس.\nيقول الله سبحانه: \" فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور \" (٢) وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \" لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار \" رواه ابن ماجه بسند صحيح.\nوروى البخاري ومسلم عن أنس قال: ذكر رسول الله ﷺ أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. أو قال: شهادة الزور.\nوروي عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ:\n_________\n(١) قال الثعلبي: الزور تحسين الشئ ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.\n(٢) سورة الحج الاية رقم ٣٠","vol":"3","page":461},{"text":"\" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله.\nقال: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين - وكان متكئا قجلس وقال: الا وقول الزور وشهادة الزور ... فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (١) \" عقوبة شاهد الزور: رأي الامام مالك والشافعي وأحمد أن شاهد الزور يعزر ويعرف بأنه شاهد زور.\nوزاد الامام مالك فقال: يشهر به في الجوامع والاسواق ومجتمعات الناس العامة عقوبة له وزجرا لغيره.\n_________\n(١) شهادة الزور أكبر من جريمة الزنا أو السرقة. ولهذا اهتم الرسول ﷺ بالتحذير منها لكونها أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر والدوافع لها وفيرة من الحقد والعداوة وغير ذلك، فاحتاجت الى الاهتمام بشأنها","vol":"3","page":462},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-985>السجن:</span>\nالسجن قديم وقد جاء في القرآن الكريم أن يوسف ﵇ قال: \" قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه \" (١) .\nوذكر أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين.\nوقد كان السجن على عهد رسول الله ﷺ وعلى عهد الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا.\nقال ابن القيم: \" الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق.\nوإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له.\nولهذا سماه النبي أسيرا كما روى أبو داود وابن ماجه عنا لهرماس بن حبيب عن\n_________\n(١) سورة يوسف الاية رقم ٣٣","vol":"3","page":463},{"text":"أبيه قال: أتيت النبي ﷺ بغريم لي فقال لي: الزمه.\nثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ وفي رواية ابن ماجه: ثم مربي في آخر النهار فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ ثم قال ابن القيم: وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر ﵁.\nولم يكن محبس معد لحبس الخصوم.\nولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها، ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل يتخذ الامام حبسا، على قولين: فمن قال: لا يتخذ حبسا، قال: لم يكن لرسول الله ﷺ ولا لخليفة بعده حبس، ولكن يقومه (أي الخصم) بمكان من الامكنة أو يقام عليه حافظ، وهو الذي يسمى الترسيم.\nأو يأمر خصمه بملازمته كما فعل النبي ﷺ ومن قال: له \" أي للامام \" أن يتخذ حبسا قال: قد اشترى عمربن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأيعه آلاف وجعلها حبسا \" ا. هـ","vol":"3","page":464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-986>في السجن الامن والمصلحة:</span>\nقال الشوكاني: إن الحبس وقع في زمن النبوة وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الان في جميع الاعصار والامصار من دون إنكار، وفيه من المصالح مالا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الاضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلاد، فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الاضرار بهم إلى كل غاية.\nوإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها، فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة، أو يقضي الله في شأنهم ما يختاره.\nوقد أمرنا الله تعالى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهما في حق من كان كذلك لا يمكن بدن الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس \" ا. هـ.","vol":"3","page":465},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-987>أنواع الحبس:</span>\nقال الخطابي: الحبس على ضربين: حبس عقوبة، وحبس استظهار فالعقوبة لا تكون إلا في واجب.\nوأما ما كان في تهمة: فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه.\nوقد روي أنه ﷺ حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله.\nوهذا الحديث رواه بهزبن حكيم عن أبيه عن جده.\n<span data-type=\"title\" id=toc-988>ضرب المتهم:</span>\nولا يحل حبس أحد بدون حق. ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره. فإن كان مذنبا أخذ بذنبه. وإن كان بريئا أطلق سراحه. ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته.\nوقد نهى رسول الله ﷺ عن ضرب المصلين: أي المسلمين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-989>وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة</span>؟\nفيه رأيان: فالرأي المختار عند الاحناف وعند الغزالي من","vol":"3","page":466},{"text":"الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا. فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ.\nوفي الحديث: \" لان يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة \".\nوأجاز الامام مالك سجن المتهم بالسرقة. وأجاز أصحابه أيضا ضربه، لاظهار المال المسروق من جهته، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخري.\nومتى أقر في هذه الحال فإنه لاقيمة لاقراره لانه يشترط في الاقرار الاختيار. وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-990>ما ينبغي أن يكون عليه الحبس:</span>\nوينبغي أن يكون الحبس واسعا. وأن ينفق على من في السجن من بيت المال وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس. ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور يعاقب الله عليه.\nفعن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال:","vol":"3","page":467},{"text":"\" عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لاهي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، ولاهي تركتها تأكل من خشاش الارض \" (١) .\n_________\n(١) رواه البخاري ومسلم","vol":"3","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-991>الإكراه:</span>\n\nتعريفه: الاكراه في اللغة: حمل الانسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا، والاسم منه الكره.\nوفي الشرع: حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو إتلاف المال أو الاذي الشديد أو الايلام القوي.\nويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره انفاذ ما توعد به المكره.\nولافرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم.\nقال عمر: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته.\nوقال ابن مسعود: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني\nكلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به.\nوقال ابن حزم: ولا يعرف له من الصحابة مخالف.","vol":"3","page":469},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-992>أقسام الإكراه:</span>\nالاكراه ينقسم إلى قسمين:\n١ - إكراه على كلام.\n٢ - إكراه على فعل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-993>الإكراه على الكلام:</span>\nوالاكراه على الكلام لا يجب به شئ لان المكره غير مكلف.\nفإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ. وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد. وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره. وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فإن عقده لا ينعقد. وإذا حلف أو نذر فإنه لا يلزم بشئ. وإذا طلق زوجته أو راجعها فإن طلاقه لا يقع ورجعته لا تصح والاصل في هذا قول الله سبحانه: \" من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح (١) بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم \" (٢) .\n_________\n(١) أي طاب به نفسا واعتقده إيثار اللدنيا الفانية على الاخرة الباقية.\n(٢) سورة النحل الاية رقم ١٠٦","vol":"3","page":470},{"text":"سبب نزول الاية:\nوالسبب في نزول هذه الاية ما ذكره ابن كثير في التفسير عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم (١) في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالايمان.\nقال النبي ﷺ: \" إن عادوا فعد \".\nورواه البيهقي بأبسط من ذلك وفيه أنه سب النبي ﷺ وذكر آلهتهم بخير، فشكا إلى النبي ﷺ فقال: يارسول الله: ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالايمان. فقال: \" إن عادوا فعد \".وفي ذلك أنزل الله تعالى \" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان \".\nشمول الآية الكفر وغيره:\nوالاية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر إلا انها تعم غيره.\n_________\n(١) أي اقترب من موافقتهم","vol":"3","page":471},{"text":"قال القرطبي: لما سمع الله ﷿ بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الاكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها.\nفإذا وقع الاكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الاثر المشهور عن النبي ﷺ: \" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه \".\nوالخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق العلماء.\nقاله القاضي أبو بكر بن العربي وذكر أبو محمد عبد الحق ان اسناده صحيح قال: وقد ذكره أبو بكر الاصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الاقناع ا. هـ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-994>العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل:</span>\nوإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الاكراه رخصة فإن الافضل الاخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب ولو أدى ذلك إلى القتل إعزازا للدين كما فعل ياسر وسمية.\nوليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء.\nوقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وعبد الرازق","vol":"3","page":472},{"text":"في تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لاحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول في؟ فقال: أنت أيضا، فخلاه. وقال للاخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول في؟ فقال: أنا أصم. فأعاد عليه ثلاثا. فأعاد ذلك في جوابه فقتله. فبلغ رسول الله ﷺ خبرهما فقال: أما الاول فقد أخذ برخصة الله تعالى. وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-995>الإكراه على الفعل:</span>\nوالقسم الثاني الإكراه على الفعل\nوهو ينقسم إلى قسمين:\n١ - ما تبيحه الضرورة.\n٢ - ما لا تبيحه الضرورة.\nفالاول: مثل الاكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو ما حرم الله: فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الاشياء. بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به. ولا ضرر فيه لاحد.\nولا تفريط فيه في حق من حقوق الله والله تعالى يقول \" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة \".","vol":"3","page":473},{"text":"وكذلك من أكره على إفطار رمضان أو الصلاة لغير القبلة أو السجود لصنم أو صليب فيحل له أن يفطر ويصلي إلى أي جهة ويسجد ناويا السجود لله جل شأنه.\nوالثاني: مثل الاكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد المال.\nقال القرطبي:\n\" أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الاقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والاخرة \".\nلاحد على مكره: ولو قدر أن رجلا استكره على الزنا فزنى فإنه لا يقام عليه الحد.\nوكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فانه لاحد عليها لقول رسول الله ﷺ: \" إن الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه \".\nويرى مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وعطاء والزهري: أنه يجب لها صداق مثلها.","vol":"3","page":474},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-996>اللباس:</span>\n\nاللباس من النعم التي أنعم الله بها على عباده.\nيقول الله تعالى: - \" يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون \" (١) .\nوينبغي أن تكون حسنة جميلة نظيفة والله تعالى يقول: -\n\" يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين \".\n\" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة\n_________\n(١) سورة الاعراف الاية رقم ٢٦","vol":"3","page":475},{"text":"يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون \" (١) .\nوعن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: \" لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.\nفقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنا ونعله حسنة.\nقال: إن الله جميل يحب الجمال.\nالكبر بطر الحق وغمط الناس \" (أي انكار الحق واحتقار الناس) (٢) .\nروى الترمذي أن الرسول ﷺ قال: إن الله الطيب يحب الطيب، نظيف يحب النطافة، كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود.\nحكمه: واللباس منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو حرام.\nاللباس الواجب: فالواجب من اللباس ما يستر العورة وما يقي الحر والبرد وما يستدفع به الضرر.\nفعن حكيم بن حزام عن أبيه قال: قلت: يا\n_________\n(١) سورة الاعراف الاية رقم ٣١، رقم ٣٢.\n(٢) رواه مسلم والترمذي","vol":"3","page":476},{"text":"رسول الله، عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.\nقلت: يارسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها.\nفقلت: فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه \" (١) .\nاللباس المندوب: والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة.\nفعن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش \" (٢) وعن أبي الاحوص عن أبيه قال: أتيت النبي ﷺ في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم.\nقال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الابل والغنم والخيل والرقيق.\nقال: فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمته عليك وكرامته \" (٣) .\n_________\n(١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.\n(٢) رواه أبو داود.\n(٣) رواه أبو داود","vol":"3","page":477},{"text":"ويتأكد ذلك عند العبادة وفي الجمعة والعيدين وفي المجتمعات العامة.\nفعن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله ﷺ قال: \" ما على أحدكم إن وجد (١) أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوي ثوبي مهنته \" (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-997>اللباس الحرام: </span>أما اللباس الحرام فهو لباس الحرير والذهب للرجال، ولبس الرجل ما يختص بالنساء من ملابس.\nولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس.\nولبس ثياب الشهرة والاختيال وكل ما فيه إسراف.\nلبس الحرير والجلوس عليه: جاءت الاحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال، نذكرها فيما يلي: ١ - فعن عمر أن النبي ﷺ قال: \" لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة \" (٣) .\n_________\n(١) أي: إذا وسعه.\n(٢) رواه أبو داود.\n(٣) رواه البخاري ومسلم.","vol":"3","page":478},{"text":"٢ - وعن عبد الله بن عمر: أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع.\nفأتى بها النبي ﷺ فقال: يارسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للعيد وللوفود.\nفقال رسول الله ﷺ: إنما هذه لباس من لا خلاق له.\nثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل ﷺ إليه بجبة ديباج.\nفأتى عمر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، قلت: إنما هذه لباس من لاخلاق له.\nثم أرسلت إلي بهذه.\nفقال النبي ﷺ: إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك \" (١) .\n٣ - وعن حذيفة قال: نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها.\nوعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: \" هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة \" (٢) .\nبمقتضى هذه الاحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه (٣) بل ذكر المهدي\n_________\n(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.\n(٢) رواه البخاري.\n(٣) يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لان النهي عن اللبس فقط.\nوهذا مخالف للاحاديث\nالصحيحة.","vol":"3","page":479},{"text":"في البحر أنه مجمع عليه.\nوحكى القاضي عياض عن جماعة أباحته منهم ابن عليه.\nواستدلوا على قولهم هذا بالاحاديث الآتية:\n١ - عن عقبة قال: أهدي إلى رسول الله ﷺ فروج حرير (١) فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين \" (٢) .\n٢ - وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبي ﷺ أقبية فذهب هو وأبوه للنبي ﷺ لشئ منها.\nفخرج النبي ﷺ وعليه قباء من ديباج مزردة، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه وقال: أرضي مخرمة؟ (٣) ٣ - وعن أنس أنه ﷺ لبس مستقة (٤) من سندس (٥) أهداها له ملك الروم ثم بعث\n_________\n(١) قباء مفتوح من الخلف.\n(٢) رواه البخاري ومسلم.\n(٣) رواه البخاري ومسلم.\n(٤) فرو طويل الكمين.\n(٥) رفيع الحرير.","vol":"3","page":480},{"text":"بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال: إني لم أعطكها لتلبسها.\nقال: فما أصنع؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي \" (١) .\n٤ - ولبس الحرير أكثر من عشرين صحابيا منهم أنس والبراء من عازب \" (٢) .\nوأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالادلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أولا وقالوا: إن حديث عقبة فيه: \" أنه لا ينبغي هذا للمتقين \".\nفإذا كان لبسه لا يلائم المتقين فهو بالتحريم أجدر.\nوقالوا: في حديث المسورو حديث أنس إنهما من قبيل الافعال فلا تقاوم الاقوال الدالة على التحريم.\nعلى أنه لا نزاع أن النبي ﷺ كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الامرين كما يشعر بذلك حديث جابر: قال: لبس النبي ﷺ قباء له من ديباج أهدي إليه ثم أوشك\n_________\n(١) رواه أبو داود.\n(٢) رواه أبو داود.","vol":"3","page":481},{"text":"أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب.\nفقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله! قال: نهاني عنه جبريل ﵇.\nفجاءه عمر يبكي فقال: يارسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فمالي؟ قال: ما أعطيتك لتلبسه وانما أعطيتك تبيعه.\nفباعه بألفي درهم \" (١) .\nوقالوا أيضا: حديث أنس في سنده علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه.\nوقالوا: إن ما لبسه الصحابة كان خزا، وهو ما نسج من صوف وابريسم.\nوقال الخطابي: يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس.\nرأي الشوكاني: وقال الشوكاني: \" إن أحاديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز قال في نيل الاوطار: ويمكن أن يقال إن لبسه ﷺ لقباء الديباج وتقسيمه للاقبية بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ويكون ذلك جمعا بين الادلة.\n_________\n(١) رواه أحمد وروى مسلم نحوه.","vol":"3","page":482},{"text":"ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيا ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة، ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه، فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا \".\nاباحة الحرير للنساء وعند الاعذار واليسير عنه: هذا الحكم بالنسبة للرجال.\nأما النساء فإنه يحل لهن لبس الحرير وافتراشه.\nكما يحل للرجال عند وجود عذر.\nوقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي: - ١ - فعن علي قال: أهديت للنبي ﷺ حلة سيراء (١) فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء \" (٢) .\n٢ - وعن أنس أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة\n_________\n(١) التي فيها خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير.\nوفسرت بغير ذلك.\n(٢) رواه البخاري ومسلم.","vol":"3","page":483},{"text":"كانت بهما \" (١) .\nقال في الحجة البالغة: لانه لم يقصد به حينئذ الارفاه وإنما قصد به الاستشفاء.\n٣ - وعن عمر أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاثة أو أربعة (٢) \"\nقال في الحجة البالغة: لانه ليس من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك.\nالحرير المخلوط بغيره: كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص.\nأما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام.\nفهم يرون أن للاكثر حكم الكل.\nقال النووي: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا.\nجواز لبس الصبيان للحرير: وأما الصبيان (٣) من الذكور فيحرم عليهم أيضا\n_________\n(١) رواه البخاري ومسلم.\n(٢) رواه مسلم وأصحاب السنن.\n(٣) الحرمة على الاولياء لاعلى الصبيان لانهم غير مكلفين.","vol":"3","page":484},{"text":"عند أكثر الفقهاء لعموم النهي عن الليس.\nوأجازه الشافعية.\nقال النووي: وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لانه لا تكليف عليهم.\nوفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه\nوالثاني تحريمه والثالث يحرم بعد سن التمييز.","vol":"3","page":485},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-998>التختم بالذهب والفضة</span>\nذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب (١) للرجال دون النساء.\nواستدلوا بالاحاديث الآتية: ١ - عن البراء بن عازب، ﵁، قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.\nأمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وابرار القسم أو المقسم، ورد السلام.\nوفي رواية: وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.\nونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير\n_________\n(١) أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب.","vol":"3","page":486},{"text":"والديباج (١) والقسي (٢) والاستبرق (٣) والمثيرة الحمراء (٤) .\n٢ - وعن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه \" محمد رسول الله \" فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة،\nفاتخذ الناس خواتيم الفضة.\nقال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس (٥) .\n٣ - ورأى رسول الله ﷺ خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده.\nفقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفع به.\nقال: لاوالله، لا آخذ\n_________\n(١) الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته من حرير.\n(٢) القسي: ثياب من كتاب مخلوط بحرير.\n(٣) الاستبرق: غليظ الديباج.\n(٤) المثيرة الحمراء: غطاء للسرج من الحرير.\n(٥) أريس: بئر مجاورة لمسجد قباء بالمدينة.","vol":"3","page":487},{"text":"وقد طرحه رسول الله ﷺ \" (١) .\n٤ - وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: \" أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي وحرم على ذكورها \" (٢) .\nوقال المحدثون: إن هذا الحديث معلول لان في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه.\n٥ - وأخرج مسلم وغيره من حديث علي قال: \" نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر \" (٣) .\nهذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب.\nقال النووي: وكذا لو ان بعضه ذهبا وبعضه فضة.\nوذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه.\n_________\n(١) رواه مسلم.\n(٢) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.\n(٣) المعصفر: يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء الى جواز لبس المعصفر إلا الامام أحمد فانه قال: بكراهة لبسه تنزيها.","vol":"3","page":488},{"text":"ولقد لبسه جماعة من الصحابة منهم: سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وصهيب، وحذيفة، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب، ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه.\nآنية الذهب والفضة يحرم الاكل والشرب في أواني الذهب والفضة لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء (١) .\nوانما يحل للنساء التحلي بهما تزينا وتجملاكما\nتقدم.\nوليس الاكل والشرب من هذه الاواني مما أحله الله لهن.\nودليل ذلك الاحاديث الآتية: ١ - عن حذيفة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها (٢)\n_________\n(١) وكذا يحرم الاكل والشرب في الاواني المطلية بالذهب والفضة إن كان يمكن فصل الذهب أو الفضة عن الاناء فإن لم يمكن الفصل بينهما كأن كان مجرد طلاء فقط فإنه لا يحرم.\n(٢) واحدتها صحفة وهي إناء يسع ما يشبع الخمسة.","vol":"3","page":489},{"text":"فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة \" (١) .\n٢ - وعن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: \" إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر (٢) في بطنه نار جهنم (٣) \".\nوفي رواية لمسلم: \" إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة ... \".\nويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحريم وقالوا: إن الاحاديث التي وردت في هذا لمجرد التزهيد.\nورد ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذكور.\nوألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الاخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة بالاكل والشرب.\nولم يسلم بذلك المحققون.\nوفي حديث أحمد وأبي داود: \" عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا \" ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون، وفي فتح العلام: الحق عدم تحريم غير\n_________\n(١) رواه البخاري ومسلم.\n(٢) يصب.\n(٣) رواه البخاري ومسلم.","vol":"3","page":490},{"text":"الاكل والشرب، ودعوى الاجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، لانه ورد بتحريم الاكل والشرب فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم - انتهى.\nوجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الاواني منهما بدون استعمال.\nورخصت فيه طائفة.\nالآنية من غير الذهب والفضة: أما اتخاذ الاواني من الجواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فيجوز، لان الاصل في الاشياء الحل.\nولم يرد دليل يدل على التحريم.\nجواز اتخاذ السن والانف من الذهب:\nيجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه إذا احتاج إلى شئ من ذلك.\nروى الترمذي عن عرفجة ابن أسعد قال: \" أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني النبي ﷺ أن أتخذ أنفا من ذهب \".\nقال الترمذي: روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.\nوروى النسائي قال معاوية","vol":"3","page":491},{"text":"وحوله ناس من المهاجرين والانصار: أتعلمون أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم.\nقال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا (١)؟ قالوا: اللهم نعم.\nتشبه النساء بالرجال: أراد الاسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة، وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة.\nكما أراد ذلك للرجل.\nفنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر، وحرم عليه ذلك.\nوسواء أكان التشبه في اللباس أم الكلام أم الحركة أم غير ذلك.\nعن ابن عباس ﵄ قال: \" لعن رسول الله ﷺ المخنثين (٢) من الرجال والمترجلات (٣) من النساء \" (٤) .\nوفي رواية:\n\" لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال \" (٥) .\n_________\n(١) أي قطعا صغيرة كالسن.\n(٢) المخنث: من فيه انخناث وهو التكسر والتثني كما تفعل النساء.\n(٣) المترجلة: هي التي تتشبه بالرجل في الهيئة والقول والفعل والاحوال.\n(٤) رواه البخاري.\n(٥) رواه البخاري.","vol":"3","page":492},{"text":"وعن أبي هريرة قال: \" لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة.\nوالمرأة تلبس لبسة الرجل \" (١) .\nلباس الشهرة: وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس، ويلحق بالثوب غيره من اللبوس مما يشتهر به اللابس له وهو حرام.\n١ - لحديث ابن عمر، قول الرسول ﷺ: \" من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة \" (٢) .\n٢ - وعنه أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء \" (٣) .\n٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:\n_________\n(١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.\n(٢) أخرجه أحمدو أبو داود والنسائي وابن ماجه ورجال اسناده ثقات.\n(٣) رواه البخاري ومسلم: الخيلاء: الكبر والبطر.","vol":"3","page":493},{"text":"قال رسول الله ﷺ: \" كل واشرب والبس وتصدق في غير سوف ولا مخيلة \" (١) النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها: ١ - عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عروسا وقد تمزق شعرها من حصبة أفأصله؟ فقال النبي ﷺ: \" لعن الله الواصلة (٢) والمستوصلة والواشمة والمستوشمة \".\n٢ - وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: \" لعن الله الواشمات (٣) والمستوشمات والنامصات (٤) والمتنمصات (٥)، والمتفلجات (٦) للحسن المغيرات خلق\n_________\n(١) أخرجه أبو داودو أحمد وذكره البخاري تعليقا.\n(٢) الوصل: وصل الشعر بشعر آخر.\n(٣) الوشم: غرز ابرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحوه حتى يخضر.\n(٤) النامصة: التي تنتف شعرها بالنماص \" الملقاط \" من وجهها.\n(٥) المتنمصة: الطالبة لذلك.\n(٦) المتفلجات: اللائي يفرقن ما بين الثنايا والرباعيات أو ترقيق الاسنان بالمبرد رغبة في الجمال.","vol":"3","page":494},{"text":"فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب فأتته فكلمته فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهوفي كتاب الله.\nفقالت المرأة: لقد قرأت مابين لوحي المصحف فما وجدته.\nقال: لو قرأته لوجدته: قال الله تعالى: \" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا \" (١) .\n٣ - وعنه قال: \" سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء \".\nوفي نيل الاوطار قال: والوصل حرام لان اللعن لا يكون على أمر غير محرم.\nقال النووي: وهذا هو الظاهر المختار.\nقال: وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف.\nوسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الادلة.\nولانه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته.\nبل يدفن شعره وظفره\nوسائر أجزائه.\nوان وصلته بشعر آدمي: فإن كان شعرا\n_________\n(١) رواه الخمسة إلا الترمذي.","vol":"3","page":495},{"text":"بخسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث.\nولانه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا.\nوسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولاسيد فهو حرام أيضا.\nوان كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر الاحاديث.\nوالثاني: يجوز.\nوأصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السيد جاز والا فهو حرام \" انتهى.\nأما وصل الشعر بغير شعر آدمي كالحرير والصوف والكتاب أو نحوها فقد أجازه سعيد بن جبير وأحمد والليث.\nقال القاضي عياض: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لانه ليس بوصل ولاهو في معنى مقصود الوصل، وانما هو للتجمل والتحسين.\nوكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره فإنه يحرم إزالة الشعر أي شعر المرأة ونتفه من الوجه إلاأذا نبتت لها لحية أو شوارب فإنه لا يحرم إزالته بل يستحب.\nكما ذكره النووي وغيره.","vol":"3","page":496},{"text":"والتفلج ويقال له الوشر: قال النووي: وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها.\nقال في نيل الاوطار: ظاهره أن التحريم المذكور انما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم.\nوظاهر قوله \" المغيرات خلق الله \" أنه لا يجوز تغيير شئ من الخلقة عن الصفة التي هي عليها.\nقال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شئ مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولانزعه لانه من تغيير خلق الله.\nوهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها.\nوهكذا قال القاضي عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها \" ا. هـ","vol":"3","page":497},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-999>التصوير حرمة التصوير وصناعة التماثيل:</span>\nجاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل وعن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم طيرا.\nأماما لاروح فيه كالاشجار والازهار ونحوها فإنه يجوز تصويره.\n١ - فعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \" من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ \" (١) .\n٢ - وعن رسول الله ﷺ: \" إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين\n_________\n(١) أخرجه البخاري.","vol":"3","page":498},{"text":"يصورون هذه الصور \".\n٣ - وروي مسلم أن رجلا جاء ابن عباس فقال: إني أصور هذه الصور فأفتن فيها.\nفقال له: ادن مني.\nفدنا منه.\nثم أعادها، فدنا منه.\nفوضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت.\nسمعت رسول الله ﷺ يقول: \" كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم \".\nوقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا\nنفس له.\n٤ - وعن علي قال: كان رسول الله ﷺ في جنازة، فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها؟ فقال رجل: أنا يارسول الله.\nقال: فهاب أهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع فقال: يارسول الله، لم ادع بها وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها.\nثم قال الرسول: من عاد إلى صنعة شئ من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ.\nرواه أحمد بإسناد حسن.","vol":"3","page":499},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1000>إباحة صور لعب الاطفال:</span>\nويستثنى من هذا لعب الاطفال كالعرائس ونحوها فإنه يجوز صنعها وبيعها للاحاديث الآتية: - ١ - عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات (١) فربما دخل علي رسول الله ﷺ وعندي الجواري (٢) فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن \" (٣) .\n٢ - وعنها: أن النبي ﷺ قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها (٤) ستر.\nفهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لعب.\nفقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي.\nورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟.\nقالت: فرس.\nقال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان.\nقال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة.\nقالت: فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه \" (٥) .\n_________\n(١) البنات: صور للبنات كانت تلعب بها.\n(٢) الجواري: جمع جارية وهي الشابة الصغيرة.\n(٣) رواه البخاري وأبو داود.\n(٤) الرف.\n(٥) رواه أبو داود والنسائي.","vol":"3","page":500},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1001>النهي عن وضع الصور في البيت:</span>\nوكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناءها ووضعها في البيت، ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال.\n١ - روى البخاري أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب (١) إلا نفضه \".\n٢ - وروي أن رسول الله ﷺ قال: \" إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل \" (٢) .\nالصور التي لاظل لها: كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل.\nأما الصور التي لا ظل لها، كالنقوش في الحوائط\nوعلى الورق والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتر غرافية فهذه كلها جائزة.\nوكانت ممنوعة في أول الامر ثم رخص فيها بعد.\nوالذي يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة ﵂ قالت:\n_________\n(١) صور الصليب.\n(٢) رواه البخاري ومسلم.","vol":"3","page":501},{"text":"دخل علي رسول الله ﷺ وقد سترت سهوة (١) لي بقرام (٢) فيه تماثيل.\nفلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.\nقالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.\nوالذي يدل على الترخيص ما رواه يسربن سعيد: عن زيد بن خالد عن ١ - أبي طلحة عن النبي ﷺ قال: \" إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور.\nقال يسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور، فقلت لعبيد الله، ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب \" (٣) ٢ - وعن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال\nطائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله ﷺ:\n_________\n(١) الطاق يوضع فيه الشئ.\n(٢) الستر الرقيق.\n(٣) رواه الخمسة.","vol":"3","page":502},{"text":"\" حولي هذا، فإني كلما دخلت قرأيته ذكرت الدنيا \" (١) .\nفهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام لانه لو كان حراما في آخر الامر لامر بهتكه ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه.\nثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الاحناف فقال: \" إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها، وإن كانت رقما، لانهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن، لانه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن.\nوبقي النهي فيما لا يمتهن. ا.هـ\nوقال ابن حزم: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن.\nوالصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب.\nثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الانصاري.\n_________\n(١) رواه مسلم..","vol":"3","page":503},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1002>المسابقة</span>\n\nالمسابقة مشروعة وهي من الرياضة المحمودة وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب النية والقصد.\nوتكون بالعدو (١) بين الاشخاص كما تكون بالسهام والاسلحة وبالخيل والبغال والحمير.\nففي المسابقة بالعدو بين الاشخاص ثبت أن عائشة ﵂ قالت: \" سابقت النبي ﷺ فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني: قلت: هذه بتلك \" (٢) .\nوالمسابقة بالسهام والرماح وكل سلاح يمكن أن يرمى به يقول الله تعالى: - \" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ... الخ \" (٣) .\n_________\n(١) العدو: الجري.\n(٢) رواه البخاري.\n(٣) سورة الانفال الاية رقم ٦٠","vol":"3","page":504},{"text":"١ - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.\nألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي \" (١) .\n٢ - ويقول ﵊: \" عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم \" (٢) .\n٣ - وبقول ﷺ: \" كل لعب حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، ورميه عن قوسه، وتأديبه فرسه \".\nويحرم أثناء الرمي أن يتخذ ما فيه الروح غرضا، فقد رأى عبد الله بن عمر جماعة اتخذوا دجاجة هدفا لهم فقال: \" إن النبي ﷺ لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا \" (٣) .\nوالمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الاحاديث.\n١ - فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا سبق الا في خف (٤) أو نصل (٥) أو\n_________\n(١) رواه مسلم.\n(٢) رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح.\n(٣) رواه البخاري ومسلم.\n(٤) الخف: الابل.\n(٥) النصل: السهم.","vol":"3","page":505},{"text":"حافر (١) \" (٢) .\n٢ - وعن ابن عمر قال: \" سابق النبي ﷺ بالخيل التي قد ضمرت (٣) من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق \" متفق عليه.\nزاد البخاري، قال سفيان: من الحفياء (٤) إلى\nثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1003>جواز المراهنة:</span>\nالمسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الاتية:\n١ - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.\n٢ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه:\n_________\n(١) الحافر: الخيل.\n(٢) رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.\n(٣) تضمير الخيل: اعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة أربعين يوما.\n(٤) الحفياء: مكان خارج المدينة المنورة.","vol":"3","page":506},{"text":"إن سبقتني فهو لك. وإن سبقتك فلا شئ لك علي ولا شئ لي عليك.\n٣ - إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم محلل بأخذ هذا المال إن سبق.\nولا يغرم إن سبق.\nقيل لانس: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ؟ أكان رسول الله ﷺ يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه \" (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-1004>الصور التي يحرم فيها الرهان:</span>\nولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه إن سبق فله الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله، لان هذا من باب القمار المحرم.\nقال رسول الله ﷺ: الخيل ثلاثة: فرس للرحمن وفرس للانسان وفرس للشيطان.\nفأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله،\n_________\n(١) رواه أحمد.","vol":"3","page":507},{"text":"فعلفه وروثه وبوله، (وذكر ...) ما شاء الله (١) .\nوأما فرس الشيطان: فالذي يقامر أو يراهن عليه.\nوأما فرس الانسان: فالذي يرتبطه الانسان يلتمس بطنها (٢) فهي ستر من الفقر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1005>لا جلب ولا جنب في الرهان:</span>\nروى أصحاب السنن عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: \" لا جلب ولا جنب في الرهان \" الجلب: هو أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة الجري.\nوالجنب: هو أن يجنب فرسا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب.\nقال ابن أويس: الجلب: أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق.\nوالجنب: أن يكون الفرس به اعتراض جنوب فيعترض له الرجل بفرسه يقومه فيحوز الغاية.\nوقال أبو عبيد: الجنب: أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد، فإذا بلغ\n_________\n(١) يعني أن كل ذلك له حسنات.\n(٢) أي للنتاج.","vol":"3","page":508},{"text":"قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه، لانه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1006>حرمة إيذاء الحيوان:</span>\nويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته.\nفإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق.\nوإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الاخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده، لانه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لا لحيوان ولا لانسان.\nوسم (١) البهائم وخصاؤها:\nيجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه.\nفقد رأى رسول الله ﷺ حمارا قد وسم في وجهه فقال: \" أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها \" (٢) .\nوعن جابر ﵁ قال:\n_________\n(١) الوسم: الكي.\n(٢) رواه أبو داود.","vol":"3","page":509},{"text":"\" نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه \" (١) .\nوقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان. لان الوجه أكرمه الله. وهو مجمع المحاسن.\nوأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب لانه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات.\nوقد كان النبي ﷺ يسم بالميسم (٢) إبل الصدقة. كما رواه مسلم.\nوقال أبو حنيفة بكراهته لانه تعذيب ومثلة، وقد نهى الرسول ﷺ عنهما، ويرد على كلام أبي حنيفة: أن هذا عام مخصوص.\nوأن التخصيص ثابت بفعل الرسول ﷺ.\nأي أن التعذيب والمثلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز.\nأما خصاء البهائم: فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره.\n_________\n(١) رواه مسلم والترمذي.\n(٢) الميسم: آلة الكي.","vol":"3","page":510},{"text":"وخصى عروة بن الزبير بغلا له. ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز. ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1008>خصاء الآدمي:</span>\nوهذا بخلاف الآدمي فإنه لا يجوز لانه مثلة وتغيير لخلق الله وقطع للنسل وربما أفضى إلى الهلاك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1009>التحريش بين البهائم:</span>\nنهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض لتتصارع، فعن ابن عباس قال: \" نهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم \" (١) .\nكما نهى عن اتخاذ شئ منها غرضا.\n١ - ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال لهم: \" نهى رسول الله ﷺ أن تصبر (٢) البهائم \" (٣) .\n_________\n(١) رواه أبو داود والترمذي.\n(٣) صبر البهائم: حبسها وهي حية ثم ترمى حتى تقتل.\n(٣) رواه مسلم.","vol":"3","page":511},{"text":"٢ - وعن جابر قال: \" نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شئ من الدواب صبرا \" (١) .\n٣ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \" لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا \". وانما نهى عن ذلك لانه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1010>اللعب بالنرد:</span>\nذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد (٢) واستدلوا على الحرمة بما يأتي:\n١ - روى بريدة عن رسول الله ﷺ قال: \" من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه \" (٣) .\n٢ - وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال:\n_________\n(١) رواه مسلم.\n(٢) النرد: \" الطاولة \".\n(٣) رواه مسلم وأحمد وأبو داود.","vol":"3","page":512},{"text":"\" من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله \" (١) .\nوكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم.\nقال الشوكاني: روي أنه رخص في النرد ابن غفل وابن المسيب على غير قمار.\nويبدو أنهما حملا الحديث على من لعب بقمار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1011>اللعب بالشطرنج:</span>\nورد في الاحاديث تحريم لعب الشطرنج. ولكن هذه الاحاديث لم يثبت منها شئ.\nقال الحافظ بن حجر العسقلاني: \" لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن \".\nولهذا اختلف الفقهاء في حكمه. فمنهم من حرمه. ومنهم من أباحه.\nفمن حرمه: أبو حنيفة ومالك وأحمد.\nوقال الشافعي وبعض التابعين بكره ولا يحرم: فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين.\n_________\n(١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومالك.","vol":"3","page":513},{"text":"قال ابن قدامة في \" المغني \": \" فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم.\nإلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه \".\nوروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اباحته. واحتجوا بأن الاصل الاباحة.\nولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الاباحة. اه.\nوالذين أباحوه اشترطوا لاباحته الشروط الاتية:\n(١) أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين.\n(٢) أن لا يخالطه قمار\n(٣) أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.","vol":"3","page":514},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1012>الوقف:</span>\n\nتعريفه: الوقف في اللغة: الحبس.\nيقال: وقف يقف وقفا أي حبس يحبس حبسا (١) .\nوفي الشرع: حبس الاصل وتسبيل الثمرة.\nأي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1013>أنواعه:</span>\nوالوقف أحيانا يكون الوقف على الاحفاد أو الاقارب\nومن بعدهم إلى الفقراء، ويسمى هذا بالوقف الاهلي أو الذري.\nوأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداء ويسمى بالوقف الخيري.\nمشروعيته:\nوقد شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربة (٢)\n_________\n(١) وأما أوقفت فهي لغة شاذة.\n(٢) القربة: هي ما جعل الشارع له ثوابا.","vol":"3","page":515},{"text":"من القرب التي يتقرب بها إليه، ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف وانما استنبطه الرسول ﷺ ودعا إليه وحبب فيه برا بالفقراء وعطفا على المحتاجين.\nفعن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: \" إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له \" (١) .\nوالمقصود بالصدقة الجارية \" الوقف \".\nومعنى الحديث: أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب له إلا في هذا الاشياء الثلاثة لانها من كسبه: فولده، وما يتركه من علم، وكذا الصدقة الجارية، كلها من سعيه.\nوأخرج ابن ماجه أن رسول الله ﷺ قال: \" إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه\n_________\n(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.","vol":"3","page":516},{"text":"أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته \".\nووردت خصال أخرى بالاضافة إلى هذا فيكون مجموعها عشرا.\nنظمها السيوطي فقال:\nإذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر\nعلوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري\nوراثة مصحف ورباط ثغر\nوحفر البئر أو إجراء نهر\nوبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر\nوقد وقف رسول الله ﷺ ووقف أصحابه المساجد والارض والابار والحدائق والخيل. ولا يزال الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا.\nوهذا بعض أمثلة للاوقاف في عهد الرسول ﷺ:\n١ - عن أنس ﵁ قال: لما قدم رسول الله","vol":"3","page":517},{"text":"ﷺ المدينة المدينة وأمر ببناء المسجد قال: يا بني النجار: تأمنوني (١) بحائطكم (٢) هذا؟ فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. أي فأخذه فبناه مسجدا \" (٣) .\n٢ - وعن عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" من حفر بئر رومة فله الجنة. قال: فحفرتها \" (٤) .\nوفي رواية للبغوي: \" أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي ﷺ: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان. فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم. ثم أتى النبي ﷺ فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: نعم.\nقال: قد جعلتها للمسلمين.\n_________\n(١) أي طلب منهم أن يدفع ثمنه.\n(٢) الحائط: البستان.\n(٣) رواه الثلاثة.\n(٤) رواه البخاري والترمذي والنسائي.","vol":"3","page":518},{"text":"٣ - وعن سعد بن عبادة ﵁ أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدفة أفضل (١)؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لام سعد\n٤ - وعن أنس ﵁ قال: \" كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء (٢) .\nوكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.\nفلما نزلت هذه الاية الكريمة \" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون \" (٣) قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: \" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون \" وإن أحب أموالي إلي بيرحاء.\nوإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت.\nفقال رسول الله ﷺ: بخ (٤) ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الاقربين، فقسمها أبو\n_________\n(١) أي أكثر ثوابا.\n(٢) بستان من نخل بجوار المسجد النبوي.\n(٣) سورة آل عمران الاية رقم ٩٢.\n(٤) كلمة يقصد بها الاعجاب والتفخيم لعمله.","vol":"3","page":519},{"text":"طلحة في أقاربه (١) وبني عمه \" (٢) .\n٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: \" أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره (٣) فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله ﷺ: \" إن شئت حبست أصلها (٤) وتصدقت بها \". فتصدق بها عمر: أنها لاتباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول \" (٥) قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب\n_________\n(١) أي جعلها وقفا على أقاربه ... وهذا هو أصل الوقف الاهلي.\n(٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي. قال الشوكاني: يجوز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث المال لانه ﷺ لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه \" والثلث كثير \".\n(٣) يستشيره ويطلب أمره.\n(٤) وقفت الاصل وتصدقت بالريع.\n(٥) أي غير متخذ منها ملكا لنفسه.","vol":"3","page":520},{"text":"النبي ﷺ وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا. وكان هذا أول وقف في الاسلام.\n٦ - وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات \".\n٧ - وفي حديث خالد بن الوليد أن الرسول ﷺ قال: \" أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده (١) في سبيل الله \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1014>إنعقاد الوقف:</span>\nويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين:\n١ - الفعل (٢) الدال عليه: كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم.\n٢ - القول: وهو ينقسم إلى صريح وكناية.\nفالصريح: مثل قول الواقف: وقفت وحبست\n_________\n(١) ما أعده الانسان من السلاح والدواب وآلة الحرب.\n(٢) ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفا إلا بالقول.","vol":"3","page":521},{"text":"وسبلت وأبدت.\nوالكناية: كأن يقول: تصدقت ناويا به الوقف.\nأما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول: \" داري أو فرسي وقف بعد موتي \"، فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد، كما ذكره الخرقي وغيره، لان هذا كله من الوصايا، فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزا لانه وصية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1015>لزومه:</span>\nومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الاهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار، ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه.\nوإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل وقفيته.\nوإذا مات الواقف لا يورث عنه لان هذا هو مقتضى الوقف.\nولقول الرسول ﷺ كما تقدم في حديث ابن عمر: \" لا يباع ولا يوهب ولا يورث \".\nويرى أبو حنيفة أنه يجوز بيع الوقف.","vol":"3","page":522},{"text":"قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به.\nوالراجح من مذهب الشافعية أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله ﷿ فلا يكون ملكا للواقف\nولا ملكا للموقوف عليه.\nوقال مالك وأحمد: ينتقل الملك إلى الموقوف عليه. (١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-1016>ما يصح وقفه وما لا يصح:</span>\nيصح وقف العقار والمنقول من الاثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان (٢)، وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه.\nوقد تقدم ما يفيد ذلك ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود والشمع والمأكول والمشروب، ولا ما يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين لانها تتلف سريعا، ولا ما لا يجوز بيعه كالمرهون.\nوالكلب والخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1017>لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر:</span>\nولا يصح الوقف إلا على من يعرف كولده وأقاربه\n_________\n(١) ويترتب على الحكم بانتقال الملك لزوم مراعاته والخصومة فيه.\n(٢) هذا مذهب الجمهور.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك: لا يصح وقف الحيوان.\nوالحديث حجة عليهم.","vol":"3","page":523},{"text":"ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1018>الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد:</span>\nمن وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الاولاد ما تناسلوا. وكذلك أولاد البنات.\nفعن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله ﷺ: \" ابن أخت القوم منهم \" (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-1019>الوقف على أهل الذمة:</span>\nويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كما يجوز التصدق عليهم.\nووقفت صفية بنت حيي النبي ﷺ على أخ لها يهودي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1020>الوقف المشاع:</span>\nيجوز وقف المشاع لان عمر ﵁ وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكاه في \" البحر \" عن\n_________\n(١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.","vol":"3","page":524},{"text":"الهادي والقاسم والناصر والشافعي وأبي يوسف ومالك.\nوبعض العلماء يري عدم صحة وقف المشاع لان من شرطه التعيين. وبهذا قال محمد بن الحسن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1021>الوقف على النفس:</span>\nمن العلماء من رأى صحة الوقف على النفس استدلالا بقول الرسول ﷺ للرجل الذي قال: عندي دينار. فقال له: \" تصدق به على نفسك \" (١) .\nولان المقصود من الوقف التقرب إلى الله، والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه، وهذا قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد، في الارجح عنه، وابن شعبان من المالكية وابن سريج من الشافعية وابن شبرمة وابن الصباع والعترة بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه للسفه إذا وقف على نفسه تم على أولاده، لان الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله ووقفه بهذه الطريقة يحقق هذه المحافظة.\nومنهم من منع ذلك لان الوقف على النفس تمليك ولا يصح أن يتملكه من نفسه لنفسه كالبيع والهبة.\nولقول الرسول ﷺ:\n_________\n(١) رواه أبو داود والنسائي.","vol":"3","page":525},{"text":"\" سبل الثمرة \" وتسبيلها تمليكها للغير.\nوإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة ومحمد والناصر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1022>الوقف المطلق:</span>\nإذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا للوقف بأن قال: هذه الدار وقف.\nفإن ذلك يصح عند مالك.\nوالراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1023>الوقف في مرض الموت:</span>\nإذا وقف المريض مرض الموت لاجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1024>الوقف في المرض على بعض الورثة:</span>\nأما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت: فقد ذهب الشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض.\nوذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الاخرى إلى","vol":"3","page":526},{"text":"جواز وقف الثلث على الورثة في المرض مثل الاجانب.\nولما قيل للامام أحمد: أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال: نعم.\nوالوقف غير الوصية لانه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1025>الوقف على الأغنياء:</span>\nالوقف قربة يتقرب به إلى الله ﷿.\nفإذا شرط الواقف ما ليس بقربة. كما لو شرط أن لا يعطى إلا الاغنياء. فقد اختلف العلماء في هذه الصورة. فمنهم من أجازها لانها ليست بمعصية.\nومنهم من منعها لان هذا شرط باطل ولانه صرف له فيما لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه.\nورجح ابن تيمية هذا فقال: \" وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه، ولان الله ﷾ كره أن يكون المال دولة بين الاغنياء لقوله: \" كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم \" (١) .\n_________\n(١) سورة الحشر من الاية رقم ٧.","vol":"3","page":527},{"text":"فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الاغنياء فقد شرط شرطا يخالف كتاب الله. ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل. وان شرط مائة شرط: \" كتاب الله أحق وشرط الله أوثق \".\nومن هذا الباب: إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالا ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله لان إلزام الانسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك سفه وتبذير يمنع منه \" ا. هـ\nجواز أكل العامل من مال الوقف: يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه لحديث\nابن عمر \" السابق \" وفيه: \" لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف \".\nوالمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة.\nقال القرطبي: \" جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه.\"","vol":"3","page":528},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1026>فاضل ريع الوقف يصرف في مثله:</span>\nقال ابن تيمية: \" وما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فإنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لان الواقف غرضه في الجنس. والجنس واحد.\nفلو قدر أن المسجد الاول خرب، ولم ينتفع به أحد. صرف ريعه في مسجد آخر.\nوكذلك إذا فضل عن مصلحته شئ، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه.\nولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى.\nوهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1027>إبدال المنذور والموقوف بخير منه:</span>\nوقال ابن تيمية أيضا: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه. كما في إبدال الهدي.\nفهذا نوعان:\nأحدهما: أن يكون الابدال للحاجة، مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، كالفرس الحبيس للغزو، إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو","vol":"3","page":529},{"text":"فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد إذا تخرب ما حوله، فينقل إلى مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف، فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصة، ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها، فهذا كله جائز، فإن الاصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه.\nوالثاني: الابدال لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لاهل البلد منه، وبيع الاول، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء.\nواحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الاول سوقا للتمارين (١)، فهذا إبدال لعرصة المسجد وأما إبدال بنائه ببناء آخر، فإن عمر وعثمان\n_________\n(١) يشير الى ما كتبه عمر الى سعد ﵄ لما بلغه أنه نقب بيت المال الذي بالكوفة: انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل.","vol":"3","page":530},{"text":"﵄.\nبنيا مسجد النبي ﷺ على غير بنائه الاول وزادا فيه، وكذلك المسجد الحرام وقد ثبت في \" الصحيحين \" أن النبي ﷺ قال لعائشة: \" لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولالصقتها بالارض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرج منه الناس، فلولا المعارض الراجح، لكان النبي ﷺ غير بناء الكعبة، فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة، لاجل المصلحة الراجحة، أما إبدال العرصة بعرصة أخرى، فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه، اتباعا لاصحاب رسول الله ﷺ حيث فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، واشتهرت القضية ولم تنكر.\nوأما ما وقف للغلة، إذا أبدل بخير منه، مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية مغلها قليل، فيبدل بها ما هو أنفع للوقف.\nفقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء، مثل\nأبي عبيد بن حربويه قاضي مصرو حكم بذلك، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى","vol":"3","page":531},{"text":"عرصة للمصلحة، بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة، بحيث يصير المسجد سوقا، فلان يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر، أولى وأحرى، وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه، وقد نص على أن المسجد اللاصق بالارض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية، واختار ذلك الجيران فعل ذلك.\nلكن من أصحابه من منع إبدال المسجد، والهدي، والارض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره (١)، لكن النصوص والآثار، والقياس تقتضي جواز الابدال للمصلحة، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1028>حرمة الإضرار بالورثة:</span>\nيحرم أن يقف الشخص وقفا يضار به الورثة لحديث الرسول (ص) (لاضرر ولاضرار في الاسلام) فإن وقف بطل وقفه.\nقال في الروضة الندية: \" والحاصل أن الاوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله ﷿ فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال، وذلك كمن يقف على\n_________\n(١) وهو قول مالك أيضا. وقد استدلوا بقول الرسول ﷺ: \" لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث \".","vol":"3","page":532},{"text":"ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك، فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد المخالفة لاحكام الله ﷿ والمعاندة لما شرعه لعباده وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني، فليكن هذا منك على ذكر، فما أكثر وقوعه في هذه الازمنة.\nوهكذا وقف من لا يحمله على الوقوف إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته، فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عزوجل، وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه كيف يشاء، وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف بل هو إلى الله عزوجل.\nوقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الاشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر في الاسباب المقتضية لذلك.\nومن هذا النادر أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصا والقربة متحققة والاعمال بالنيات، ولكن تفويض الامر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق \" ا. هـ","vol":"3","page":533},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1029>الهبة:</span>\n\nتعريفها: جاء في القرآن الكريم قول الله عزوجل: \" قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء \" (١) .\nوهي مأخوذة من هبوب الريح أي مرورها.\nوتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أم بغيره.\nوالهبة في الشرع: عقد موضوعه تمليك الانسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، فإذا أباح الانسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان إعارة.\nوكذلك إذا أهدى ما ليس بمال كخمرأ وميتة فإنه لا يكون مهديا ولايكون هذا العطاء هدية، وإذا لم يكن التمليك في الحياة بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاة\n_________\n(١) سورة آل عمران الآية رقم ٣٨.","vol":"3","page":534},{"text":"كان ذلك وصية.\nوإذا كانت بعوض (١) كانت بيعا ويجري فيها حكم البيع، أي أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له.\nويثبت فيها الخيار والشفعة. ويشترط أن يكون العوض معلوما فإذا لم يكن العوض معلوما بطلت الهبة. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء أكانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. هذا هو معنى الهبة بالمعنى الاخص.\nأما معناها بالمعنى الأعم فيشمل ما يأتي:\n١ - الابراء: وهو هبة الدين ممن هو عليه.\n٢ - الصدقة: وهي هبة ما يراد به ثواب الآخرة.\n٣ - الهدية: وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه.\nمشروعيتها: وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس.\nوعن أبي هريرة، رضي\n_________\n(١) يرى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء. وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك إلا بالقبض ولا ينفذ فيها تصرفات الموهوب له قبل القبض. ويجوز للواهب التصرف فيها.","vol":"3","page":535},{"text":"الله عنه، يقول الرسول ﷺ: \" تهادوا تحابوا \" (١) .\nوقد كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها.\nوكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها، فعند أحمد من حديث خالد بن عدي أن النبي ﷺ قال: \" من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف (٢) ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه \".\nوقد حض الرسول ﷺ على قبول الهدية ولو كانت شيئا حقيرا، ومن ثم رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي.\nفعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: \" لو أهدي إلى كراع (٣) لقبلت. ولو دعيت عليه لاجبت \" (٤) .\nوعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: \" إلى أقربهما منك بابا \".\n_________\n(١) أخرجه البخاري في الادب المفرد. والبيهقي. قال الحافظ: سناده حسن.\n(٢) تطلع.\n(٣) وهو ما دون الكعب من الدابة.\n(٤) رواه أحمد والترمذي وصححه.","vol":"3","page":536},{"text":"وعن أبي هريرة قال النبي ﷺ: \" تهادوا فإن الهدية تذهب وحر (١) الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن (٢) شاه \".\nوقد قبل رسول الله ﷺ هدية الكفار. فقبل هدية كسري. وهدية قيصر. وهدية المقوقس. كما أهدى هوالكفار الهدايا والهبات.\nأما ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن عياضا أهدى إلى النبي ﷺ هدية فقال له النبي ﷺ: أسلمت؟ قال: لا. قال: \" اني نهيت عن زبد (٣) المشركين \".\nفقد قال فيه الخطابي: \" يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لانه ﷺ قد قبل هدية غير واحد من المشركين \".\nقال الشوكاني: \" وقد أورد البخاري في صحيحه حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني، ذكره في باب قبول الهدية من\n_________\n(١) الحقد.\n(٢) الحافر.\n(٣) رفد وعطاء.","vol":"3","page":537},{"text":"المشركين من كتاب الهبة والهدية.\nقال الحافظ في الفتح: \" وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي وذلك لان الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني \" ا. هـ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1030>أركانها:</span>\nوتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك.\nويقول الآخر: قبلت.\nويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة.\nوذهب بعض الاحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح.\nوقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد\nكان النبي ﷺ يهدي ويهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون.\nولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1031>شروطها:</span>\nالهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا.\nولكل شروط نذكرها فيما يلي:","vol":"3","page":538},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1032>شروط الواهب:</span>\nيشترط في الواهب الشروط الآتية:\n١ - أن يكون مالكا للموهوب.\n٢ - أن لا يكون محجورا عليه لسبب من أسباب الحجر.\n٣ - أن يكون بالغا.\nلان الصغير ناقص الاهلية.\n٤ - أن يكون مختارا.\nلان الهبة عقد يشترط في صحته الرضا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1033><span data-type=\"title\" id=toc-1034>شروط الموهوب </span>له:</span>\nويشترط في الموهوب له:\n١ - وأن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة فإن لم يكن موجودا أصلا أو كان موجودا تقديرا بأن كان جنينا فإن الهبة لا تصح.\nومتى كان الموهوب له موجودا أثناء الهبة وكان صغيرا أو مجنونا فإن وليه أو وصيه أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيا يقبضها له.\nشروط الموهوب:\nويشترط في الموهوب: ١ - أن يكون موجودا حقيقة.","vol":"3","page":539},{"text":"٢ - أن يكون مالا متقوما (١) .\n٣ - أن يكون مملوكا في نفسه أي يكون المرهوب مما ترد عليه الملكية ويقبل التداول وانتقال ملكيته من يد إلى يد فلا تصح هبة الماء في النهر ولا السمك في البحر ولا الطير في الهواء ولا المساجد والزوايا.\n٤ - أن لا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار كالزرع والشجر والبناء دون الارض بل يجب فصله وتسليمه حتى يملك للموهوب له.\n٥ - أن يكون مفرزا أي غير مشاع لان القبض فيه لا يصح إلامفرزا كالرهن، ويرى مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور عدم اشتراط هذا الشرط وقالوا: ان هبة المشاع غير المقسوم تصح.\nوعند المالكية يجوز هبة ما لا يصح بيعه مثل البعير الشارد والثمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب.\nهبة المريض مرض الموت: (٢) إذا كان شخص مريض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية، فإذا وهب هبة لاحد\n_________\n(١) يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذي يقتنى. والنجاسة التي يباح نفعها.\n(٢) مرض الموت: هو الذي يعجز المريض عن ممارسة العمل وينتهي به إلى الموت.","vol":"3","page":540},{"text":"ورثته ثم مات، وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته، فإن على الموهوب له أن يثبت قوله، وإن لم يفعل اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت وجرى حكمها على مقتضى ذلك أي أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة.\nوإذا وهب وهو مريض مرض الموت ثم صح من مرضه فالهبة صحيحة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1035>قبض الهبة:</span>\nمن العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلا لان الاصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع كما سبقت الاشارة إليه، وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر.\nوبناء على هذا إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل لانها بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له.\nوقال أبو حنيفة والشافعي والثوري إن القبض شرط من شروط صحتها، وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب.\nفإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسليم بطلت الهبة.","vol":"3","page":541},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1036>التبرع بكل المال:</span>\nمذهب الجمهور من العلماء أن للانسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره.\nوقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي: لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير، وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه.\nوحقق هذه القضية صاحب الروضة الندية فقال: \" من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله، ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره.\nوهذا هو وجه الجمع بين الاحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الادلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث \" ا. هـ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1037>الثواب على الهدية:</span>\nويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لادنى.\nلما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقبل","vol":"3","page":542},{"text":"الهدية ويثيب عليها \" (١) .\nولفظ ابن أبي شيبة: \" ويثيب ما هو خير منها \".\nوانما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله وحتى لا يكون لاحدعليه منة.\nقال الخطابي: \" من العلماء من جعل أمر الناس في الهادية على ثلاث طبقات:\n١ - هبة الرجل من دونه كالخادم ونحوه اكرام له وإلطاف. وذلك غير مقتض ثوابا.\n٢ - هبة الصغير للكبير: طلب رفد ومنفعة. والثواب فيها واجب.\n٣ - هبة النظير لنظيره: الغالب فيها معنى التودد والتقرب. وقد قيل إن فيها ثوابا.\nفأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم \" ا. هـ\n_________\n(١) أي يعطي المهدي. بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية.","vol":"3","page":543},{"text":"حرمة تفضيل بعض الابناء في العطاء والبر: لا يحل لاي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل.\nوقد ذهب إلى هذا الامام أحمد (١) واسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية وقالوا: \" إن التفضيل بين الاولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، وقد صرح البخاري بهذا، واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \" سووا بين أولادكم في العطية. ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء \" (٢) .\nعن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: أنحلني\n_________\n(١) مذهب الامام أحمد حرمة التفضيل بين الاولاد ما لم يكن هناك داع، فإذا كان هناك داع أو مقتض للتفضيل فإنه لا مانع منه. قال في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف: لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الاثرة والعطية في معناه \" ا. هـ\n(٢) أخرجه الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور وقد حسن الحافظ بن حجر اسناده في الفتح.","vol":"3","page":544},{"text":"أبي نحلا (١) - قال اسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاما له.\nقال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة - إيت رسول الله ﷺ فأشهده، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له.\nفقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك.\nقال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا.\nقال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة. فأشهد على هذا غيري.\nقال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم.\nقال: فأشهد على هذا غيري - وذكر مجاهد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم. كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك \".\nقال ابن القيم: هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله\n_________\n(١) النحل: بضم النون وسكون الحاء المهملة. مصدر نحلته، من العطية، أنحله بضم الحاء واللام. نحلا. والنحلى: العطية. على فعلى. قاله الجوهري. وقال غيره: النحل والنحلة: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق.","vol":"3","page":545},{"text":"به في كتابه وقامت به السموات والارض وأثبتت عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الارض، وهو محكم الدلالة غاية الاحكام، فرد بالمتشابه من قوله: \" كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين \".\nفكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء ويقاس متشابهه على إعطاء الاجانب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان \" ا. هـ\nوذهب الاحناف والشافعي ومالك والجمهور من العلماء إلى أن التسوية بين الابناء مستحبة والتفضيل مكروه وان فعل ذلك نفذ.\nوأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة، كما ذكر الحافظ في الفتح، كلها مردودة، وقد أوردها الشوكاني في نيل الاوطار، نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة قال:\nأحدها: أن الموهوب النعمان كان جميع مال والده، حكاه ابن عبد البر، وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما في حديث الباب ان الموهوب","vol":"3","page":546},{"text":"كان غلاما وكما في لفظ مسلم المذكور قال: \" تصدق علي أبي ببعض ماله \".\nالجواب الثاني: أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي ﷺ في ذلك.\nفأشار عليه بأن لا يفعل فترك. حكاه الطبري. ويجاب عنه بأن أمره ﷺ له بالارتجاع يشعر بالتنجيز.\nوكذلك قول عمرة \" لا أرضى حتى تشهد ... الخ \".\nالجواب الثالث: أن النعمان كان كبيراولم يكن قبض الموهوب فجاز لابيه الرجوع.\nذكره الطحاوي قال الحافظ: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصا قوله \" أرجعه \" فإنه يدل على تقدم وقوع القبض.\nوالذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره.\nفأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حك المقبوض.\nالجواب الرابع: إن قوله \" أرجعه \" دليل الصحة، ولو لم تصح","vol":"3","page":547},{"text":"الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لان للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الافضل خلاف ذلك.\nلكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به.\nقال في الفتح: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: \" أرجعه \" أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.\nالجواب الخامس: إن قوله \" أشهد على هذا غيري \" إذن بالاشهاد على ذلك، وانما امتنع من ذلك لكونه الامام وكأنه\nقال: لا أشهد لان الامام ليس من شأنه أن يشهد. وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار.\nوتعقب بأنه لا يلزم من كون الامام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولامن أدائها إذا تعينت عليه، والاذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث.\nقال الحافظ: وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع.\nوقال ابن حبان: قوله \" أشهد \" صيغة أمر والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة \" اشترطي لهم الولاء \" ا. هـ","vol":"3","page":548},{"text":"ويؤيد هذا تسميته ﷺ لذلك جورا، كما في الرواية المذكورة في الباب.\nالجواب السادس: التمسك بقوله \" ألا سويت بينهم؟ على أن المراد بالامر الاستحباب وبالنهي التنزيه.\nقال الحافظ: وهذا جيد لولا ورود تلك الالفاظ الزائدة على هذه اللفظة. ولاسيما رواية \" سو بينهم \".\nالجواب السابع: قالوا: المحفوظ في حديث النعمان \" قاربوا بين أولادكم \" لاسووا، وتعقب بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية.\nالجواب الثامن: في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البر قرينة تدل على أن الامر للندب.\nورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفها. وان صلحت لصرف الامر.\nالجواب التاسع: ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقوله لها","vol":"3","page":549},{"text":"\" فلو كنت احترثته \" وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر أنه تحل ابنه عاصما دون سائر ولده، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين.\nقال في الفتح \": وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن اخوتها كانوا راضين.\nويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم \" ا. هـ على أنه لاحجة في فعلهما لاسيما إذا عارض المرفوع.\nالجواب العاشر: إن الاجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده.\nفإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم.\nذكره ابن عبد البر.\nقال الحافظ: ولا يخفى ضعفه لانه قياس مع وجود النص. ا. هـ\nفالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم. واختلف الموجبون في كيفية التسوية.\nفقال محمد ابن الحسن واحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث.\nواحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب","vol":"3","page":550},{"text":"وقال غيرهم: لافرق بين الذكر والانثى. وظاهر الامر بالتسوية \" ا. هـ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1038>الرجوع في الهبة:</span>\nذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الاخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده (١) فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي ﷺ قال: \" لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد (٢) فيما يعطي ولده (٣) .\nومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه \" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم.\n_________\n(١) وقال مالك: له الرجوع فيما وهب له إلا أن يكون الشئ قد تغير عن حاله فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه. وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه وله الرجوع فيما وهب للاجانب. وهذا المذهب غير قوي لمخالفته الاحاديث.\n(٢) حكم الام مثل الاب عند أكثر العلماء.\n(٣) سواء أكان الولد كبيرا أم صغيرا.","vol":"3","page":551},{"text":"وفي احدى الروايات عن ابن عباس: \" ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه \".\nوكذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له: لما رواه سالم عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال: \" من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها \" أي يعوض عنها وهذا هو ما رجحه ابن القيم في \" اعلام الموقعين \" قال: \" ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لاجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هومن وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له، وتستعمل سنة رسول الله كلها ولا يضرب بعضها ببعض \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1039>ما لايرد من الهدايا والهبات:</span>\n١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:","vol":"3","page":552},{"text":"\" ثلاث لاترد: الوسائد والدهن (١) واللبن (٢) \".\n٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" من عرض عليه ريحان فلا يرده لانه خفيف المحمل طيب الريح \" (٣) .\n٣ - وعن أنس أن النبي ﷺ كان كان لايرد الطيب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1040>الثناء على المهدي والدعاء له:</span>\n١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" من لم يشكر الناس لم يشكر الله \" (٤) .\n٢ - وعن جابر عن النبي ﷺ قال: \" من أعطي عطاء فوجد (٥) فليجزيه، ومن لم يجد فليثن، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور \" (٦) .\n_________\n(١) الدهن: الطيب.\n(٢) رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.\n(٣) رواه مسلم.\n(٤) رواه أحمدو الترمذي بإسناد صحيح.\n(٥) فوجد: أي سعة من المال.\n(٦) رواه أبو داود والترمذي.","vol":"3","page":553},{"text":"٣ - وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: \" من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله اخيرا فقد أبلغ في الثناء \" (١) .\n٤ - وعن أنس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير (٢) .\nولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة، وأشر كونا في المهنأ (٣) حتى خفنا أن يذهبوا بالاجر كله؟ فقال: لا.\nما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم \" (٤) .\n_________\n(١) رواه الترمذي بإسناد جيد.\n(٢) أبذل من كثير: أي من مال.\n(٣) المهنأ: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة.\n(٤) رواه الترمذي بإسناد صحيح.","vol":"3","page":554},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1041>العمرى:</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1042>تعريفها:</span>\nالعمرى: هي نوع من الهبة: وهي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره.\nأي على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشئ للواهب.\nويكون ذلك بلفظ: أعمرتك هذا الشئ أو هذه الدار، أي جعلتها لك مدة عمرك، ونحو هذا من العبارات.\nويسمى القائل معمرا. والمقول له معمرا.\nوقد اعتبر النبي ﷺ فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمر له مادام حيا ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه، إن كان له ورثة.\nفإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المعمر شئ منها قط.\nفعن عروة أن النبي ﷺ قال:\n١ - \" من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من","vol":"3","page":555},{"text":"يرثه من عقبه من بعده.\n٢ - \" وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" العمرى جائزة \" أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.\n٣ - وعن أبي سلمة عن جابر أن نبي الله ﷺ كان يقول: \" العمرى لمن وهبت له \". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.\n٤ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: \" أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث \". أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.\n٥ - وروى أبو داود عن طارق المكي أن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله ﷺ في امرأة من الانصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت. فقال ابنها: انما أعطيتها حياتها. وله إخوة.\nفقال رسول الله ﷺ:","vol":"3","page":556},{"text":"\" هي لها حياتها وموتها \". قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: \" ذاك أبعد لك \". وإلى هذا ذهبت الاحناف والشافعي وأحمد.\nوقال مالك: العمرى: تمليك المنفعة دون الرقبة. فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره لا تورث.\nفإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لاهله والحديث حجة عليه.","vol":"3","page":557},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1043>الرقبى</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1044>تعريفها:</span>\nهي أن يقول أحد الاشخاص لصاحبه: - أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.\nفكل واحد منهما يرقب موت صاحبه فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما.\nقال مجاهد: العمرى: أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته.\nوالرقبى: أن يقول الانسان هو للآخر مني ومنك.\nمشروعيتها: وهي مشروعة.\nفعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال:","vol":"3","page":558},{"text":"\" العمرى جائزة لاهلها. والرقبى جائزة لاهلها \".\nأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1045>حكمها:</span>\nحكمها حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث.\nوقال أبو حنيفة: العمرى موروثة. والرقبى عارية.","vol":"3","page":559},{"text":"النفقة سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما ونفقة الابن على أبيه ونفقة الاقارب ونفقة الحيوان.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1046>نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما:</span>\nنفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجدا لها.\nفعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: \" إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه \" (١) .\nوأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما\n_________\n(١) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن.","vol":"3","page":560},{"text":"أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن.\nويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، للحديث المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولده وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: \" أنت ومالك لابيك \" (١) .\nوذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة.\nوقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1047>وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر:</span>\nوكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر\nفإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر، لقوله ﷺ لهند \" خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف \".\nقال أحمد: إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال.\n_________\n(١) رواه ابن ماجه..واللام للاباحة لاللتمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.","vol":"3","page":561},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1048>النفقة للأقرباء:</span>\nأما النفقة للاقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين فقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا.\nفمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر وصلة الرحم.\nقال الشوكاني: ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم.\nقال: وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة، والرحم المحتاج إلى النفقة أحق الارحام بالصلة وقد قال تعالى: \" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق\nمما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا \" (١) . \" على الموسع قدره وعلى المقتر قدره \" (٢) .\nوقالت الشافعية: تجب النفقة على الموسر سواء أكان\n_________\n(١) سورة الطلاق الاية رقم ٧.\n(٢) سورة البقرة الاية رقم ٢٣٦.","vol":"3","page":562},{"text":"مسلما أم غير مسلم للاصول من الاباء والاجداد وإن علوا. وللفروع من الابناء وأبناء الابناء وأن نزلوا ولا تجب لغير هؤلاء.\nوقالت المالكية: لا تجب النفقة إلا للاب والام والابن والبنت ولا تجب للاجداد ولا للاحفاد ولا لغيرهما من الاقارب ولا يمنع اختلاف الدين من وجوبها.\nوالحنابلة: يوجبون النفقة على القريب الموسر الذي يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالا فهي تسير مع الميراث سيرا مطردا لان الغرم بالغنم والحقوق متبادلة.\nوهم يوجبونها للوالدين وإن علوا والولد وان نزل، وعندهم لا تجب النفقة لذوي الارحام وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات فلا نفقة لهم ولا علهيم إن لم يكونوا من جهة الاصول والفروع وذلك لضعف قرابتهم وعدم النص في شأنهم من قران وسنة، وقد توسع ابن حزم فقال: إنه يجبر القادر على النفقة على المحتاج من أبويه وأجداده وإن علوا، وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن سفلوا. وعلى الاخوة والاخوات والزوجات. كل هؤلاء يسوي بينهم في إيجاب النفقة ولا يقدم منهم","vol":"3","page":563},{"text":"أحد على أحد.\nفإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شئ أجبر على النفقة على ذوي رحمه المحرمة ومورثيه (١) إن كان من ذكرنا لا شئ لهم ولا عمل بأيديهم تقوم مؤونتهم منه. وهم الاعمام والعمات وإن علوا والاخوال والخالات وان علوا وبنو الاخوة وان سفلوا ومن قدر من كل هؤلاء على معاش وتكسب وان كان خسيسا فلا نفقة له إلا الابوين والاجداد والجدات والزوجات فانه يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب وإن قدر على ذلك.\nويباع عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى من عقاره وعروضه وحيوانه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1049>نفقة الحيوان:</span>\nيجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام وشراب.\nفإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها أو على بيعها أو على ذبحها. فإن لم يفعل تصرف الحاكم بما هو أصلح.\n١ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال:\n_________\n(١) أي من يرثهم لو ماتوا عن مال يورث عنهم.","vol":"3","page":564},{"text":"\" عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض \".\n٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له \". قالوا: يا رسول الله: وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: \" في كل كبد رطبة أجر \".","vol":"3","page":565},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1050>الحجر:</span>\n\nتعريفه:\nالحجر في اللغة: التضييق والمنع ومنه قول الرسول ﷺ لمن قال: \" اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا:\n\" لقد حجرت واسعا يا أعرابي \".\nومعناه في الشرع: منع الانسان من التصرف في ماله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1051>أقسامه:</span>\nوالحجر ينقسم قسمين: الاول: الحجر لحق الغير مثل: الحجر على المفلس فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء.\nفقد حجر الرسول ﷺ على معاذ وباع ماله في دينه - رواه سعيد بن منصور.\nوالثاني: الحجر لحفظ النفس مثل: الحجر على الصغير والسفيه والمجنون فإن في الحجر على هؤلاء مصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس.","vol":"3","page":566},{"text":"الحجر على المقاس المفلس هو الذي لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته وبلغ به الفقر إلى الحالة التي يقال عنه فيها ليس معه فلس.\nوسمي مفلسا وإن كان ذا مال لان ماله مستحق للغرماء، فكأنه معدوم لا وجود له ويعرف الفقهاء: بأنه الشخص الذي كثر دينه ولم يجد وفاء له فحكم الحاكم بإفلاسه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1052>مماطلة القادر على الوفاء:</span>\nالقادر على الوفاء إن ماطل ولم يف بالدين الذي حل أجله يعتبر ظالما لقول الرسول ﷺ:\n\" مطل الغني ظلم \" وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على ان المطل مع الغنى كبيرة، ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء، فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك: لقول الرسول ﷺ: \" لي الواجد يحل عرضه (١) وعقوبته (٢) \".\nقال ابن المنذر:\n_________\n(١) عرضه: شكواه.\n(٢) عقوبته: حبسه.","vol":"3","page":567},{"text":"\" أكثر من نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين. وكان عمر بن عبد العزيز يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث: فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى رب المال دفعا للضرر عنه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1053>الحجر على المفلس وبيع ماله:</span>\nومن له مال ولكنه لا يفي بديونه فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه متى طلب الغرماء أو بعضهم ذلك منه حتى لا يضر بهم.\nوله أن يبيع ماله إذا امتنع عن بيعه ويقع بيعه صحيحا لانه يقوم مقامه.\nوأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، مرسلا، قال: \" كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا. فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين. فأتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه. فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله ﷺ. فباع رسول الله ﷺ لهم ماله","vol":"3","page":568},{"text":"حتى قام معاذ بغير شئ \".\nوفي نيل الاوطار: \" استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين.\nوعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك \" ا. هـ\nومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان ماله لان هذا هو مقتضى الحجر، وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي.\nويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل.\nولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب.\nوهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي.\nوعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلا.\nأما الميت المفلس فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب، طلب أو لم يطلب، ولكل ذي دين سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا.\nويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حق العباد","vol":"3","page":569},{"text":"لقول رسول الله ﷺ \" فإن دين الله أحق بالقضاء \".\nوذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.\nوالرأي الاول أرجح لموافقته للحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1054>الرجل يجد ماله عند المفلس:</span>\nإذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي:\n١ - من وجد ماله بعينه عند المفلس فانه أحق به من سائر الغرماء، لقول الرسول ﷺ \" من أدرك ماله بعينه (١) عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره \" رواه البخاري ومسلم.\n٢ - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء (أي مثل الغرماء) .\n٣ - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به.\n٤ - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم\n_________\n(١) لم يتغير بزيادة أو نقصان.","vol":"3","page":570},{"text":"وجد البائع ما باعه فهو أولى به للحديث المتقدم. ولانه لا فرق بين الموت والافلاس. هذا عند الشافعي.\nوقال أبو هريرة \" لاقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به \" وهذا الحديث صححه الحاكم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1055>لا حجر على معسر:</span>\nوإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره.\nفإن تبين إعساره لا يحبس ولا يحجر عليه ولا يلازمه الغرماء بل ينظر إلى ميسرة لقول الله سبحانه: \" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة \" (١) .\nوروى مسلم أن رجلا مدينا أصيب في ثمار ابتاعها فتصدقوا عليه.\nفلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الرسول ﷺ للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم لا ذلك \".\nوإنظار المعسر ثوابه مضاعف، فعن بريدة أن الرسول ﷺ قال: \" من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة \".\n_________\n(١) سورة البقرة الاية رقم ٢٨٠.","vol":"3","page":571},{"text":"ترك ما يقوم به معاشه:\nوإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه من مسكن فلا تباع داره (١) التي لا غنى له عنها.\nويترك له من المال ما يستأجر به خادما يصلح لخدمة مثله.\nوإن كان تاجرا يترك له ما يتجر به.\nوإن كان محترفا يترك له آلة الحرفة.\nويجب له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة.\nقال الشوكاني: يجوز لاهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول.\nوفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال: لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. ا.هـ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1056>الحجر على السفيه:</span>\nويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه.\nقال الله تعالى:\n_________\n(١) هذا مذهب أبى حنيفة وأحمد.\nوذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في هذه الحالة.","vol":"3","page":572},{"text":"\" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما \" (١) .\nدلت الاية على جواز الحجر على السفيه.\nقال ابن المنذر: \" أكثر علماء الامصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا \" (٢) .\nوفي نيل الاوطار: قال في البحر: \" والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما، بمائة لا صرفه في أكل؟ يب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقول الله تعالى: \" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون \" (٣) .\n_________\n(١) سورة النساء الاية رقم ٥.\n(٢) قال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لما له: فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة. فإذا بلغها سلم المال إليه بكل حال، سواء أكان مفسدا أم غير مفسد. وقال مالك: إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ.\n(٣) سورة الاعراف الاية رقم ٣٢.","vol":"3","page":573},{"text":"وكذا لو أنفقه في القرب \" ا. هـ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1057>تصرفات السفيه:</span>\nأفعال السفيه قيل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر.\nفإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح لان هذا هو مقتضى الحجر.\nفلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف، ولا يصح له إقرار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1058>إقرار السفيه على نفسه:</span>\nقال ابن المنذر: \" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل. وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الاكثر. وإن أقر بمال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1059>إظهار الحجر على السفيه والمفلس:</span>\nمن المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على بصيرة.","vol":"3","page":574},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1060>الحجر على الصغير:</span>\nوكما يحجر على السفيه لسفهه فإنه يحجر على الصغير ويمنع من تصرفه في ماله صيانة له من الضياع، ولا يمكن منه إلا بشرطين: الاول: أن يبلغ الحلم.\nالثاني: أن يؤنس منه الرشد.\nيقول الله ﷾: - وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ... \" (١) .\nنزلت هذه الاية في ثابت بن رفاعة وفي عمه.\nوذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي ﷺ فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه إالاية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1061>علامات البلوغ:</span>\nوالبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الاتية:\n١ - الإمناء سواء أكان ذلك يقظة أم مناما، لقول الله سبحانه:\n_________\n(١) سورة النساء الاية رقم ٦.","vol":"3","page":575},{"text":"\" وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم \" (١) روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي ﷺ قال: \" رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق \".\nوروى الامام علي كرم الله وجهه أن رسول الله ﷺ قال: \" لا يتم بعد احتلام \" رواه أبو داود.\nرواه البخاري.\n٢ - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر ﵄: \" عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني \".\nفلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة.\nوقال مالك وأبو حنيفة: لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ سبع عشرة سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الاشهر:\n_________\n(١) سورة النور الاية رقم ٥٩.","vol":"3","page":576},{"text":"تسع عشرة سنة.\nوقال في الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة.\nوقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة.\n٣ - نبات الشعر حول القبل. والمقصود بالشعر الشعر الاسود المتجعد لا مطلق شعر فإنه موجود في الاطفال. ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالانبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه.\n٤ - الحيض والحمل: ويثبت البلوغ بهذه الاشياء المتقدمة.\nبالنسبة للذكر والانثى وتزيد الانثى بالحيض والحمل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: \" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار \"، وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح المال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا غاليا ولا يصرفه في حرام.\nوإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن","vol":"3","page":577},{"text":"معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لابي حنيفة ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لان ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى الكافة.\nفإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال. هذا من جهة الولاية على المال. أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا.\nقال ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ قال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.\nوروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: - \" فإن آنستم منهم رشدا \" (١) .\nقال: العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط (٢) حتى يؤنس منه رشد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1062>رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه:</span>\nمن العلماء من رأى شرط رفع الامر إلى الحاكم واثبات\n_________\n(١) سورة النساء الاية رقم ٦.\n(٢) شمط: أي كبر سنه.","vol":"3","page":578},{"text":"رشده عنده ثم يدفع إليه ماله. ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي. والرأي الاول أولى في زماننا هذا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1063>الولاية على الصغير والسفيه والمجنون:</span>\nلمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للاب.\nفإن لم يكن الاب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي لانه نائبه. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1064>الوصي وشروطه:</span>\nالوصي هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه سواء أكان التوكيل من الاقارب أو من الحاكم، ويجب أن\nيكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجلا أم امرأة، فقد أوصى عمر إلى حفصة ﵄.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1065>والواجب على الوصي:</span>\nأن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه.\nويجوز عند الامام مالك للوصي وللاب أن يشتريا من مال اليتيم لانفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما.","vol":"3","page":579},{"text":"التنزه عن الولاية عند الضعف: عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال له: يا أبا ذر، إنى أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1066>الولي يأكل من مال اليتيم:</span>\nيقول الله سبحانه: \" ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف \" (١) .\nأفادت هذه الاية أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم وأن أجر ولايته مثوبة له من الله. فإن فرض له الحاكم شيئا حل له أكله. أما إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من ماله بالمعروف، أي المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به.\nقالت السيدة عائشة - ﵂ - في هذه الاية: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل بالمعروف.\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شئ ولي يتيم، فقال:\n_________\n(١) سورة النساء الاية رقم ٦.","vol":"3","page":580},{"text":"كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر (١) ولا متأثل (٢) \". والمراد النهي عن أخذ أكثر من أجرة مثله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1067>النفقة على الصغير:</span>\nقال الله تعالى: \" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا \" (٣) قال القرطبي: \" الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله. فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووسع عليه في النفقة. وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك فبحسبه. وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الامام\n_________\n(١) أي مبادر كبر الايتام وبلوغهم الحلم.\n(٢) أي جامع للمال.\n(٣) سورة النساء الآية رقم ٥.","vol":"3","page":581},{"text":"القيام به من بيت المال. فإن لم يفعل الامام وجب ذلك على المسلمين الاخص به فالاخص. وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد \" ا. هـ\nهل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن: وليس للوصي ولا للزوجة ولا للخازن أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال إلا أن يكون شيئا لا يضر المال.\nعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \" إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا \"","vol":"3","page":582},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1068>الوصية:</span>\n\nتعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشئ أوصيه إذا أوصلته.\nفالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته.\nوهي في الشرع: هبة الانسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.\nوعرفها بعضهم: بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية.\nفالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال.\nأما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن جهة اخرى، فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.\nمشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.","vol":"3","page":583},{"text":"ففي الكتاب يقول الله سبحانه: \" كتب (١) عليكم إذا حضر (٢) أحدكم الموت إن ترك خيرا (٣) الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف (٤) حقا على المتقين \" (٥) .\nويقول جل شأنه: \" ... من بعد وصية يوصي بها أو دين ... \" (٦) .\nويقول ﷿: \" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم ... \" (٧) وجاء في السنة الاحاديث الاتية:\n١ - روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ، \" ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه، يبيت ليلتين (٨)\n_________\n(١) أي فرض.\n(٢) أي وجدت أسبابه.\n(٣) المال.\n(٤) المعروف: الذي لا ظلم فيه للورثة.\n(٥) سورة البقرة الاية رقم ١٨٠.\n(٦) سورة النساء الاية رقم ١١.\n(٧) سورة المائدة الاية رقم ١٠٦.\n(٨) للتقريب لا للتحديد.","vol":"3","page":584},{"text":"إلا ووصيته مكتوبة عنده \".\nقال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.\nومعنى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه الموت.\nقال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شئ يريد أن يوصي فيه لانه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك.\n٢ - وروى أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه،\nعن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: \" إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما الثار ثم قرأ أبو هريرة. \" من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاروصية من الله والله عليه حليم \" (١) .\n٣ - وروى ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:\n_________\n(١) سورة النساء الاية رقم ١٢.","vol":"3","page":585},{"text":"\" من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له \".\nوقد أجمعت الامة على مشروعية الوصية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1069>وصية الصحابة:</span>\nلقد انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الاعلى ولم يوص لانه لم يترك مالا يوصى به.\nروى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه ﷺ لم يوص.\nقال العلماء في تعليل ذلك: لانه لم يترك بعده مالا.\nوأما الارض فقد كان سبلها، وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا تورث. ذكره النووي.\nأما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا إلى الله. وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة.\nأخرج عبد الرازق بسند صحيح أن أنسا ﵁ قال: كانوا (١) يكتبون في صدور وصاياهم:\n_________\n(١) أي الصحابة.","vol":"3","page":586},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به ابرهيم بنيه ويعقوب: \" إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون \".\nحكمتها: جاء في الحديث عن رسول الله ﷺ قال: \" إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم \". والحديث ضعيف.\nأفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها\nالانسان إلى الله ﷿ في آخر حياته كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته، ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1070>حكمها:</span>\nأما حكمها أي وصفها الشرعي من حيث كونها","vol":"3","page":587},{"text":"مطلوبة الفعل أو الترك (١) فقد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء نجملها فيما يلي: الرأي الاول: يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا سواء أكان المال قليلا أم كثيرا، قاله الزهري وأبو مجلز.\nوهذا رأي ابن حزم وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير وعبد لله بن أبي أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبي قال: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا.\nواستدلوا بقول الله تعالى: \" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين \" (٢) .\nالرأي الثاني: يرى أنها تجب للوالدين والاقربين الذين لا يرثون الميت.\nوهذا مذهب مسروق وإياس وقتادة وابن جرير والزهري.\n_________\n(١) أما حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك للموصى له للموصى به متى مات الموصي.\n(٢) سورة البقرة الاية رقم ١٨٠.","vol":"3","page":588},{"text":"الرأي الثالث: وهو قول الائمة الاربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا كما في الرأي الاول.\nولا فرضا للوالدين والاقربين غير الوارثين كما هو الرأي الثاني وإنما يختلف حكمها باختلاف الاحوال.\nفقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة.\nوجوبها: فتجب في حالة ما إذا كان على الانسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لادمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد.\nاستحبابها: وتندب في القربات وللاقرباء الفقراء وللصالحين من الناس.\nحرمتها: وتحرم إذا كان فيها اضرار بالورثة.\nروى عبد الرازق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا","vol":"3","page":589},{"text":"أوصى جاف (١) في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار.\nوان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة.\nقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم: \" تلك حدود الله فلا تعتدوها \" (٢) .\nروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس: \" الاضرار في الوصية من الكبائر \".\nورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات.\n[ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الاضرار باطلة ولو كانت دون الثلث] .\nوتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو.\nكراهتها: وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه، كما تكره لاهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور.\nفإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة.\n_________\n(١) جاف: جار.\n(٢) سورة البقرة الاية رقم ٢٢٩.","vol":"3","page":590},{"text":"إباحتها: وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له\nقريبا أم بعيدا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1071>ركنها:</span>\nوركنها الايجاب من الموصي.\nوالايجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل: أوصيت لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدي.\nوكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالاشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق كما يصح عقدها بالكتابة.\nومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم بالايجاب وحده لانها في هذه الحال تكون صدقة، أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد. فإن قبلها تمت وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي.\nوالوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به.","vol":"3","page":591},{"text":"والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول: رجعت عن الوصية.\nويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه مثل أن يبيعه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1072>متى تستحق الوصية:</span>\nولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون.\nفإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شئ لقول الله تعالى: \" من بعد وصية يوصى بها أو دين \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1073>الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط:</span>\nوتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحا.\nوالشرط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.\nومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته.","vol":"3","page":592},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1074>شروطها:</span>\nالوصية تقتضي موصيا وموصى له وموصى به، ولكل شروط نذكرها فيما يلي: شروطالموصي: يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون كامل الاهلية.\nوكمال الاهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة، فإن كان الموصي ناقص الاهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح.\nويستثنى من ذلك أمران:\n١ - وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه مادامت في حدود المصلحة.\n٢ - وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات.\nثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله. وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها","vol":"3","page":593},{"text":"تنفذ من ثلث ماله فقط، وهذا مذهب الاحناف.\nوخالف في ذلك الامام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى قال: \" الامر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به.\nوكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائة ماضية \".\nوقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1075>شروط الموصى له:</span>\nيشترط في الموصى له الشروط الاتية:\n١ - ان لا يكون وارثا للموصي.\nروى أصحاب المغازي أن رسول الله ﷺ قال عام الفتح: \" لا وصية لوارث \". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.\nوهذا الحديث وان كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به.","vol":"3","page":594},{"text":"وفي رواية: \" إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث.\nوأما آية \" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين \".\nفقد قال الجمهور من العلماء بنسخها.\nوقال الشافعي: إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث.\nواحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا.\nوقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول الله ﷺ فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح: \" لا وصية لوارث \" ا. هـ\nواتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لاخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للاخ المذكور ولو أوصى لاخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث.","vol":"3","page":595},{"text":"- ومذهب الاحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا.\nأي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناءها. كما إذا أوصى لحمل فلانة. وكان الحمل موجودا وقت ايجاب الوصية.\nأما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا.\nفإذا قال الموصي: أوصيت بداري لاولاد فلان ولم يعين هؤلاء الاولاد، ثم مات ولم يرجع عن الوصية.\nفإن الدار تكون مملوكة للاولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية. ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لاقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي.\nوقال الجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي انها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه","vol":"3","page":596},{"text":"وارثا للميت \".\nوخالف في ذلك أبو ثور، أفاده الشوكاني في نيل الاوطار.\n٣ - ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا. فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لان من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا مذهب أبي يوسف.\nوقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1076>شروط الموصى به:</span>\nيشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الاعيان ومن المنافع.\nوتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لانه يملك بالارث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له.\nوهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم.\nوتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة. وما ليس متقوما في","vol":"3","page":597},{"text":"حق العاقدين كالخمر للمسلمين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1077>مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:</span>\nقال ابن عبد البر: \" اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها.\nفروي عن علي أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية.\nوقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة: في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها.\nوقال ابراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم.\nوقال قتادة في قوله \" إن ترك خيرا \" ألفا فما فوقها وعن علي: من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا\nفلا يوصي \" ا. هـ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1078>الوصية بالثلث:</span>\nوتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والاولى أن ينقص عنه، وقد استقر الاجماع على ذلك.","vol":"3","page":598},{"text":"روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: جاء النبي ﷺ يعودني، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالارض التي هاجر منها - قال: يرحم الله ابن عفراء - قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر (١)؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع (٢) ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة (٣) يتكففون (٤) الناس في ايديهم، وانك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في (٥) في امرتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة \" (٦) الثلث يحسب من جميع المال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع\n_________\n(١) الشطر: النصف.\n(٢) تدع: تترك.\n(٣) عالة: فقراء.\n(٤) يتكففون الناس: يبسطون للسؤال أكفهم.\n(٥) في: الفم.\n(٦) كان هذا قبل أن يولد له الذكور. وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين - ذكره الواقدي، وقيل: أكثر من عشرة ومن البنات ثنتا عشرة بنتا.","vol":"3","page":599},{"text":"المال الذي تركه الموصي وقال مالك: يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به.\nوهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت؟ ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أو المعتبر ثلث التركة عند الوصية.\nوذهب أبو حنيفة وأحمد والاصح من قولي الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول علي وبعض التابعين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1079>الوصية بأكثر من الثلث:</span>\nالموصي إما أن يكون له وارث أو لا.\nفإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم، فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ويشترط لنفاذها شرطان:\n١ - ان تكون بعد موت الموصي لانه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته، وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء.\nوإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية. وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقا.\n٢ - أن يكون المجيز وقت الاجازة كامل الاهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة.","vol":"3","page":600},{"text":"وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا. وهذا عند جمهور العلماء.\nوذهب الاحناف واسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث.\nلان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر، ولان الوصية جاءت في الاية مطلقة.\nوقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1080>بطلان الوصية:</span>\nوتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي:\n١ - إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت (١) .\n٢ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.\n٣ - إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.\n_________\n(١) الجنون المطبق هو الجنون الذي يستمر سنة عند محمد، وقال أبو يوسف: هو الذي يستمر شهرا وعليه الفتوى.","vol":"3","page":601},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1081>الفرائض:</span>\n\nتعريفها:\nالفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقرير، يقول الله سبحانه: \" فنصف ما فرضتم \" أي قدرتم.\nوالفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض.\nمشروعيتها:\nكان العرب في الجاهلية قبل الاسلام يورثون الرجال دون النساء. والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بالحلف.\nفأبطل الله ذلك كله وأنزل: \" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية","vol":"3","page":602},{"text":"يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضا من الله إن الله كان عليما حكيما \" سورة النساء، الاية رقم ١١.\nسبب نزول الاية: وسبب نزول هذه الاية ما جاء عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. وان عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث.\nفأرسل رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك \" رواه الخمسة إلا النسائي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1082>فضل العلم بالفرائض:</span>\n١ - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ١ - \" تعلموا القرآن وعلموه الناس.\nوتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرئ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك ان يختلف اسمان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما \"","vol":"3","page":603},{"text":"ذكره أحمد.\n٢ - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: \" العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة \" رواه أبو داود وابن ماجه.\n٣ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شئ ينزع من امتي \" رواه ابن ماجه والدارقطني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1083>التركة:</span>\nتعريفها: التركة هي ما يتركه الميت من الاموال مطلقا (١) - ويقرر هذا ابن حزم فيقول: \" إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الانسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعا للمال أو في معنى المال، مثل حقوق لارتفاق والتعلي وحق البقاء في الارض المحتكرة للبناء الغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق\n_________\n(١) هذا تعريف الاحناف.","vol":"3","page":604},{"text":"مالية أم غير مالية.\nالحقوق المتعلقة بالتركة: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الاخراج من التركة على الترتيب الاتي:\n١ - الحق الاول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز.\n٢ - الحق الثاني: قضاء ديونه.\nفابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد.\nوالحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها.\nوفي حالة الايصاء بها تصير كالوصية لاجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد.\nهذا إذا كان له وارث فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل.\nوالحنابلة يسوون بينها، كما نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد العينية (١) مقدمة على ديونهم المطلقة.\n٣ - الحق الثالث: - تنفيذ وصيته من ثلث الباقي\n_________\n(١) الدين العيني هو الذي تعلق بعين المال.","vol":"3","page":605},{"text":"بعد قضاء الدين.\n٤ - الحق الرابع: - تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1084>أركان الميراث:</span>\nالميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء:\n١ - الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.\n٢ - المورث: وهو الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود الذي حكم بموته.\n٣ - الموروث: ويسمى تركة وميراثا.\nوهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1085>أسباب الإرث:</span>\nيستحق الارث بأسباب ثلاثة:\n١ - النسب الحقيقي (١): - لقول الله سبحانه \" وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله \" سورة الانفال.\n٢ - النسب الحكمي (٢): - لقول الرسول ﷺ:\n_________\n(١) القرابة الحقيقية.\n(٢) هو الولاء وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق أو القرابة الحاصلة بسبب الموالاة. ويسمى ولاء المولاة. وهو عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول للاخر: أنت مولاي أو أنت وليي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت أي تدفع عني الدية الشرعية إذا وقع مني جناية خطأ من قتل فما دونه، فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين وولاء المولاة يعتبر سببا في الارث عند أبي حنيفة ولا يعتبر سببا عند جمهور العلماء وإلى رأي الجمهور جنح القانون.","vol":"3","page":606},{"text":"\" الولاء لحمة كلحمة النسب \" رواه ابن حبان والحاكم وصححه.\n٣ - الزواج الصحيح: - لقول الله سبحانه: \" ولكم نصف ما ترك أزواجكم \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1086>شروط الميراث:</span>\n- يشترط للارث شروط ثلاثة:\n١ - موت المورث حقيقة أموته حكما كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة، أو موته تقديرا، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وان لم تتحقق بعد.\n٢ - حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما، كالحمل، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمي فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء.\n٣ - ألا يوجد مانع من موانع الارث الاتية: موانع الارث: - الممنوع من الارث هو الشخص الذي توفر له سبب الارث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه","vol":"3","page":607},{"text":"أهلية الارث. ويسمى هذا الشخص محروما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1087>والموانع أربعة:</span>\n١ - الرق: سواء أكان تاما أم ناقصا.\n٢ - القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائي أن النبي ﷺ قال \" ليس للقاتل شئ \". وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص.\nوقالت المالكية: إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سببا وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها: \" من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولاعذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر\nخمس عشرة سنة ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.\n٣ - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الاربعة عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال \" لا يرث المسلم الكافر ولا يرث","vol":"3","page":608},{"text":"الكافر المسلم \".\nوحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يرث الكافر ولاعكس، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة.\nأما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضا.\nلانهم يعتبرون أهل ملة واحدة.\n٤ - اختلاف الدارين: (أي الوطن) المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الاقطار، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لايمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لايمنع التوارث بين المسلمين.\nقال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وان اختلفت ديارهم لان العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا اجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها.\nوقد أخذ القانون بهذ الافي صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الاجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع","vol":"3","page":609},{"text":"القانون توريث رعايا هذه الدولة الاجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الاتي: (واختلاف الدارين لايمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها \".","vol":"3","page":610},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1088>المستحقون للتركة:</span>\nالمستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي:\n١ - أصحاب الفروض\n٢ - العصبة النسبية\n٣ - العصبة السببية\n٤ - الرد على ذوي الفروض\n٥ - ذوو الارحام\n٦ - مولى الموالاة\n٧ - المقر له بالنسب على الغير\n٨ - الموصى له باكثر من الثلث\n٩ - بيت المال\n\nأما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي: -\n١ - أصحاب الفروض","vol":"3","page":611},{"text":"٢ - العصبة النسبية\n٣ - الرد على ذوي الفروض\n٤ - ذوو الارحام\n٥ - الرد على أحد الزوجين\n٦ - العصبة السببية\n٧ - المقر له بالنسب على الغير\n٨ - الموصى له بجميع المال\n٩ - بيت المال\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1089>١ - أصحاب الفروض:</span>\nأصحاب الفروض هم الذين لهم فرض - أي نصيب - من الفروض الستة المعينة لهم وهي ٢ / ١، ٤ / ١، ٨ / ١، ٣ / ٢، ٣ / ١، ٦ / ١.\nوأصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وهم الاب والجد الصحيح وإن علا والاخ لام والزوج.\nوثمان من الاناث وهن الزوجة والبنت والاخت الشقيقة والاخت والاخت لام الابن والام والجدة الصحيحة وإن علت.\nوفيما يلي بيان نصيب كل منهم مفصلا: أحوال الاب\nيقول الله ﷾ \" ولابويه لكل واحد منهما","vol":"3","page":612},{"text":"السدس مما ترك إن كان له ولد (١) فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلامه الثلث \".\nللاب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب.\nوحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معا.\nالحالة الاولى: يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفردا أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس.\nالحالة الثانية: يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكرا كان أم مؤنثا فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم.\nالحالة الثالثة: يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معا، وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث.\nوفي هذه الحال يأخذ السدس فرضا ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيبا.\nأحوال الجد الصحيح الجد منه صحيح ومنه جد فاسد.\n_________\n(١) المراد بالولد الفرع الوارث مذكرا كان أم مؤنثا، ويفهم من النص على نصيب الام والسكوت عن الاب عند عدم الفرع الوارث أن للاب الباقي","vol":"3","page":613},{"text":"فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول انثى مثل أب الاب.\nوالجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت الا بدخول الانثى كأب الام.\nوالجد الصحيح ارثه ثابت بالاجماع، فعن عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس.\nفلما أدبر دعاه فقال: لك السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر.\nفلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الاخر طعمة \" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.\nويسقط إرث الجد الصحيح بالاب عند وجوده، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل:\n١ - أم الاب لا ترث مع وجود الاب لانها تدلي به وترث مع وجود الجد\n٢ - إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللام ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، أما إذا وجد مكان الاب جد فللام ثلث الجميع، وهذه تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها، وتسمى أيضا بالغرائية لشهرتها كالكوكب الاغر. وخالف في ذلك ابن عباس فقال: إن الام تأخذ","vol":"3","page":614},{"text":"ثلث الكل لقوله تعالى \" فلامه الثلث \".\n٣ - إذا وجد الاب حجب الاخوة والاخوات الاشقاء\nوالاخوة والاخوات لاب، أما الجد فإنهم لا يحجبون به.\nوهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك، وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالاب لا فرق بينهما.\nوقد أخذ قانون المواريث بالرأي الاول ففي مادة (٢٢) النص الاتي: \" إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان: الاولى: أن يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.\nالثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع من الاناث.\nعلى أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصه إعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب.\nحالات الاخ لام قال تعالى \" وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله","vol":"3","page":615},{"text":"أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث \" (١) .\nفالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا أو أنثى والمقصود بالاخ أو الاخت هنا الاخوة لام ويتبين من الاية أن لهم\nأحوالا ثلاثة:\n١ - أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرا أم أنثى.\n٢ - أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والاناث.\n٣ - لا يرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الاصل الوارث المذكر كالاب والجد فلا يحجبون بالام أو الجدة.\nحالات الزوج قال الله سبحانه: \" ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن \".\nذكرت هذه الاية أن للزوج حالتين: الحالة الاولى: يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث، وهو الابن وان نزل.\nوالبنت. وبنت\n_________\n(١) سورة النساء.\nآية ١٢","vol":"3","page":616},{"text":"الابن وإن نزل أبوها، سواء أكان منه أم من غيره.\nالحالة الثانية: يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث (١) .\nأحوال الزوجة قال الله تعالى: \" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم وله فلهن الثمن مما تركتم \".\nبينت الاية أن للزوجة حالتين: الحالة الاولى: استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها.\nالحالة الثانية: استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1090>الزوجة المطلقة:</span>\n- الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها، ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة.\nوالقانون الجديد يعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت\n_________\n(١) أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقض الزوج ولا الزوجة","vol":"3","page":617},{"text":"في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.\nأحوال البنت الصلبية يقول الله سبحانه: \" يوصيكم الله في أولادكم (١) للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف \".\nأفادت الاية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال: الحالة الاولى: أن لها النصف إذا كانت واحدة.\nالحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر.\nقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على ان فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس.\nوقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور.\nالحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الارث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.\nوكذلك الحال عند تعددها أو تعدده.\nحالات الاخت الشقيقة يقول الله سبحانه: \" يستفتونك قل الله يفتيكم في\n_________\n(١) الولد يتناول الذكر والانثى لانه مشتق من التولد","vol":"3","page":618},{"text":"الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الاثنيين \" سورة النساء - آخر آية.\nويقول الرسول ﷺ \" اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة \" (١) .\nللأخت الشقيقة (٢) خمسة أحوال:\n١ - النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولاولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.\n٢ - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر.\n٣ - إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.\n٤ - يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن.\n٥ - يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه\n_________\n(١) الاخوة والاخوات الاشقاء يسمون بني الاعيان أي من أعيان هذا الصنف والاخوة والاخوات لام يسمون بني العلات، لانهم من نسوة ضرائر، كل منهن علة، أي ضرة للاخرى، والاخوة والاخوات لام يسمون بني الاخياف لانهم من أصلين مختلفين.\n(٢) الاخت الشقيقة كل أخت شاركت المتوفي في الاب والام","vol":"3","page":619},{"text":"وبالاصل الوارث المذكر كالاب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك.\nأحوال الاخوات لاب الاخوات لاب لهن أجوال ستة:\n١ - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الاخ لاب وعن الاخت الشقيقة.\n٢ - الثلثان لاثنتين فصاعدا.\n٣ - السدس مع الاخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين.\n٤ - ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر أخ لاب فيكون للذكر مثل حظ الاثنيين.\n٥ - يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن.\n٦ - سقوطهن بمن يأتي:\n١ - بالاصل أو الفرع الوارث المذكر.\n٢ - بالاخ الشقيق.\n٣ - بالاخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لانها في هذه الحال تقوم مقام الاخ الشقيق،","vol":"3","page":620},{"text":"ولهذا تقدم على الاخ لاب والاخت لاب عندما تصير عصبة بالغير.\n٤ - بالاختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لاب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.\nفإذا ترك المييت اختين شقيقتين وأخوات لاب وأخ لاب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الاخوات لاب والاخ لاب للذكر مثل حظ الانثيين.\nأحوال بنات الابن بنات الابن لهن خمسة أحوال:\n١ - النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب.\n٢ - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب.\n٣ - السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية\nتكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين.\n٤ - لايرثن مع وجود الابن.\n٥ - لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا","vol":"3","page":621},{"text":"إذا وجد معهن ابن ابن (١) بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن.\nأحوال الام يقول الله سبحانه \" ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس \". سورة النساء - الاية ١٠.\nللأم ثلاثة أحوال:\n١ - تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة أو الاخوات مطلقا سواء كانوا من جهة الاب والام أو من جهة الاب فقط أو من جهة الام فقط.\n٢ - تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم.\n٣ - تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية.\nالاولى: في حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين.\nوالثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين.\n_________\n(١) ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه، ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبه فرض.\nويسقط من تكون أسفل منه","vol":"3","page":622},{"text":"الجدات (١) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شئ.\nوما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس.\nفسأل الناس.\nفقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس.\nفقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة.\nفأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الاخرى إلى عمر. فسألته ميراثها. فقال: مالك في كتاب الله شئ.\nولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها \" رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الترمذي.\nللجدات الصحيحات (١) ثلاث حالات:\n١ - لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الاكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الام وأم الاب.\n_________\n(١) الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد والجد الفاسد هو من تخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الام","vol":"3","page":623},{"text":"٢ - القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة كأم الام تحجب أم أم الام وتحجب أيضا أم أبي الاب.\n٣ - الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالام وتسقط من كانت من جهة الاب بالاب أيضا ولا تسقط به من كانت من جهة الام ويحجب الجد أمه أيضا لانها تدلي به","vol":"3","page":624},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1091>٢، ٣ - العصبة</span>\nتعريفها: العصبة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لابيه، وسموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.\nوهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به، فالابن طرف والاب طرف آخر والاخ جانب والعلم جانب آخر والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم، فإذا لم يفضل شئ منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.\nوالعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال:","vol":"3","page":625},{"text":"\" ألحقوا الفرائض بأهلها (١) فما بقي فلاولي رجل ذكر (٢) \".\nعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والاخرة.\nاقرأوا ان شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.\nفأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا (٣) فليأتني فأنا مولاه \".\nأقسامها: - تنقسم العصبة إلى قسمين:\n١ - عصبة نسبية.\n٢ - عصبة سببية.\nالعصبة النسبية: العصبة النسبية أصناف ثلاثة:\n١ - عصبة بنفسه.\n٢ - عصبة بغيره.\n٣ - عصبة مع غيره.\nالعصبة بنفسه: هي كل ذكر لايدخل في نسبته إلى\n_________\n(١) أي اعطوا السهام المقدرة لاهلها المستحقين لها بالنص وما بقي فلاقرب ذكر من العصبة إلى الميت.\n(٢) يرى ابن عباس أن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا يكون للبنت النصف والباقي للاخ ولاشئ للاخت.\n(٣) من يخلفه الميت ولا شئ له","vol":"3","page":626},{"text":"الميت انثى وتنحصر في أصناف أربعة:\n١ - البنوة وتسمى جزء الميت.\n٢ - الابوة وتسمى بأصل الميت.\n٣ - الاخوة وتسمى جزء أبيه.\n٤ - العمومة وتسمى جزء الجد العصبة بغيره: والعصبة بغيره هي الانثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها اخت لها فأكثر، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به وهن أربع: ١ - البنت أو البنات.\n٢ - بنت أو بنات الابن.\n٣ - الاخت أو الاخوات الشقيقات.\n٤ - الاخت أو الاخوات لاب.\nفكل صنف من هذه الاصناف الاربعة يكون عصبة بغيره وهو الاخ ويكون الارث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (١) .\n_________\n(١) من لافرض له من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده فلو مات شخص عن عم أو عمة فالمال كله للعم دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لانها عند فقده لافرض لها. ومثل هذا ابن الاخ مع بنت الاخت","vol":"3","page":627},{"text":"العصبة مع الغير:\n- العصبة مع الغير هي كل انثى تحتاج في كونها عاصبة، إلى انثى اخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الاناث وهي: -\n١ - الاخت الشقيقة أو الاخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن.\n٢ - الاخت لاب أو الاخوات لاب مع البنت أو بنت الابن، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1092>كيفية توريث العصبة بالنفس:</span>\nتقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع الغير.\nأما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي: العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الاتي:\n١ - البنوة وتشمل الابناء وأبناء الابن وإن نزل.\n٢ - فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الابوة وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا.\n٣ - فإن لم يكن أحد من جهة الابوة حيا استحق التركة أو ما بقي منها الاخوة وتشمل الاخوة لابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ لابوين وأبناء الاخ لاب وان نزل كل منهما.","vol":"3","page":628},{"text":"٤ - فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيا انتقلت التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده، إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا.\nفإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالارث أقربهم إلى الميت.\nوان وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالارث أقواهم قرابة.\nفإذا ترك الميت أشخاصا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم.\nوهذا هو معنى ما يقول الفقهاء: إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1093>العصبة السببية:</span>\nالعاصب السببي هو المولى المعتق ذكرا كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور.","vol":"3","page":629},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1094>الحجب والحرمان:</span>\nمعنى الحجب: الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.\nالحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الارث كالقتل ونحوه من الموانع.\nأقسام الحجب:\nالحجب نوعان:\n١ - حجب نقصان.\n٢ - حجب حرمان.\nفحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره ويكون لخمسة أشخاص:\n١ - الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد.\n٢ - الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود","vol":"3","page":630},{"text":"الولد.\n٣ - الام تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفراع الوارث\n٤ - بنت الابن.\n٥ - الاخت لاب.\nوأما حجب الحرمان:\nفهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الاخ عنه عند وجود الابن، وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم:\n١، ٢ - الابوان - الاب والام.\n٣، ٤ - الولدان - الابن والبنت.\n٥، ٦ - الزوجان.\nويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة.\nوحجب الحرمان قائم على أساسين:\n١ - أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث\nمع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الام فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.\n٢ - يقدم الاقرب على الابعد فالابن يحجب ابن أخيه","vol":"3","page":631},{"text":"فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالاخ الشقيق يحجب الاخ الاب.\nالفرق بين المحروم والمحجوب: يظهر الفرق بين المحروم والمحجوب الامرين الآتيين:\n١ - المحروم ليس أهلا للارث أصلا كالقاتل، بخلاف المحجوب فإنه أهل للارث ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث.\n٢ - المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلا بل يجعل كالمعدوم، فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم، فالميراث كله للاخ ولاشئ للابن.\nأما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواء أكان حجب حرمان أم حجب نقصان، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الاب والام لا يرثان لوجود الاب ولكنهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس.","vol":"3","page":632},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1095>العول:</span>\n\nتعريفه: - العول لغة الارتفاع.\nيقال: عال الميزان إذا ارتفع، ويأتي أيضا بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: \" وذلك أدنى ألا تعولوا \" (١) .\nوعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الارث.\nوروي أن أول فريضة عالت في الاسلام عرضت على عمر ﵁ فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالاختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا علي، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل: علي، وقيل: زيد بن ثابت.\n_________\n(١) ان تميلوا إلى الجور.","vol":"3","page":633},{"text":"من مسائل العول:\n١ - توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لام وأم.\nتسمى هذه بالمسألة الشريحية لان الزوج شنع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلا: لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره وقال له: أسأت القول وكتمت العول.\n٢ - توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وام.\nتسمى هذه المسألة المنبرية لان سيدنا عليا ﵁ كان على منبر الكوفة يقول في خطبته \" الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا.\nويجزي كل نفس بما تسعى. وإليه المآب والرجعى.\nفسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعا - ثم مضى في خطبته.\nوالمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها: ٦ - ١٢ - ٢٤.\nفالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر.\nوالاربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين.","vol":"3","page":634},{"text":"والمسائل التي لا يدخلها العول أصلا هي المسائل التي تكون أصولها ٢ - ٣ - ٤ - ٨.\nوأخذ بالعول قانون المواريث في المادة (١٥) ونصها \" إذا زادت انصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الارث \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1096>طريقة حل مسائل العول:</span>\n- هي أن تعرف أصل المسألة، أي مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض وتهمل الاصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلا فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص عل كل واحد بنسبة سهامه.\nفلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين، فأصل المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللاختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذي تقسم عليه التركة.","vol":"3","page":635},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1097>٤ - الرد</span>\nتعريفه: يأتي الرد بمعنى الاعادة.\nيقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه، ويأتى بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه.\nوالمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير.\nأركانه: الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:\n١ - وجود صاحب فرض.\n٢ - بقاء فائض من التركة.\n٣ - عدم العاصب.\nرأي العلماء في الرد: لم يرد في الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه.\nفمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب","vol":"3","page":636},{"text":"الفروض، ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب (١) .\nومنه من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم (٢) .\nومنه من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والاب والجد، فيكون الرد على الثمانية الاصناف\nالآتية: ١ - البنت ٢ - بنت الابن ٣ - الاخت الشقيقة ٤ - الاخت لاب ٥ - الام ٦ - الجدة ٧ - الاخ لام ٨ - الاخت لام.\nوهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال.\nقالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لان الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية، ولا يرد على الاب والجد لان الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الاب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.\n_________\n(١) ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي.\n(٢) هذ مذهب عثمان.","vol":"3","page":637},{"text":"وقد أخذ القانون بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثا سواه، فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد على احد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الارحام فجاء نص المادة ٣٠ من القانون هكذا: \" إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من\nالنسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الارحام \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1098>طريقة حل مسائل الرد:</span>\nهي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوبا إلى أصل التركة والباقي بعد فرض يكون لاصحاب الفروض بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفا واحدا سواء أكان الموجود منهم واحدا كبنت أو متعددا كثلاث بنات.\nوإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضا.","vol":"3","page":638},{"text":"وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفا واحدا، سواء أكان الموجود منهم واحدا أو متعددا.\nوإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم، وبذلك يكون نصيب كلى صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضا وردا.","vol":"3","page":639},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1099>٥ - ذوو الأرحام</span>\nذوو الارحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وقد اختلف الفقهاء في توريثهم.\nفقال مالك والشافعي بعدم توريثهم، ويكون المال لبيت المال: وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والاوزاعي وداود، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم.\nوحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وعن سعيد بن المسيب: أن الخال يرث مع البنت.\nوقد أخذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من ٣١ إلى ٣٨ كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي: المادة ٣١ - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحام.","vol":"3","page":640},{"text":"وذوو الارحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي: الصنف الاول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.\nالصنف الثاني: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.\nالصنف الثالث: أبناء الاخوة لام وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وإن نزلوا، وبنات الاخوة لابوين، أو لاحدهما وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء الاخوة لابوين أو لاب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا.\nالصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي:\n١ - أعمام الميت لام وعماته وأخواله وخالاته لابوين أو لاحدهما.\n٢ - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لابوين أو لاب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.\n٣ - أعمام أبي الميت لام وعماته وأخواله وخالاته","vol":"3","page":641},{"text":"لابوين أو لاحدهما، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لابوين أو لاحدهما.\n٤ - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا.\nوبنات أعمام أب الميت لابوين أو لاب وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.\n٥ - أعمام أب أب الميت لام، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لابوين أو لاحدهما.\nوأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لابوين أو لاحدهما.\n٦ - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا.\nوبنات أعمام أب أب الميت لابوين أو لاب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.\nوهكذا.\nالمادة ٣٢ - الصنف الاول من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إل الميت درجة.\nفإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم. فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب قرض. أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الارث.\nالمادة ٣٣ - الصنف الثاني من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة قدم من","vol":"3","page":642},{"text":"كان يدلي بصاحب فرض، وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض: فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث، وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الاب. والثلث لقرابة الام.\nالمادة ٣٤ - الصنف الثالث من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة.\nفإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم. وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لابوين فهو أولى بمن كان أصله لاب، ومن كان أصله لاب فهو أولى ممن كان أصله لام.\nفإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الارث.\nالمادة ٣٥ - في الطائفة الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (٣١) إذا انفرد فريق الاب وهم أعمام الميت لام وعماته أو فريق الام وهم أخواله وخالاته، قدم أقواهم قرابة: فمن كان لابوين فهو أولى ممن كان لاب.\nومن كان لاب فهو أولى ممن كان لام، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الارث، وعند اجتما الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام. ويقسم نصيب","vol":"3","page":643},{"text":"كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.\nالمادة ٣٦ - في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو من غير حيزه، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الاقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم، فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذوي الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.\nالمادة ٣٧ - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام إلا عند اختلاف الحيز.\nالمادة ٣٨ - في إرث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين.","vol":"3","page":644},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1100>الحمل:</span>\nالحمل هو ما يحمل في البطن من الولد.\nونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث مدة الحمل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1101>حكمه في الميراث: </span>الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها، وهو في كل من الامرين له أحكام نذكرها فيما يلي: الحمل إذا انفصل عن أمه: إذا انفصل الحمل عن أمه، فإما أن ينفصل حيا أو ينفصل ميتا، وإن انفصل ميتا، فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها، فإن انفصل كله حيا ورث من غيره وورثه غيره لما روي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" إذا استهل المولود ورث \".","vol":"3","page":645},{"text":"الاستهلال رفع الصوت، والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث.\nوعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك.\nوهذا رأي الثوري والاوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة.\nوإن انفصل ميتا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقا.\nوإن انفصل ميتا بسب الجناية على أمه فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الاحناف.\nوقالت الشافعية والحنابلة ومالك: لا يرث شيئا ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه.\nوذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث.\nوإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لان الجناية على جزء منها وهو الجنين، ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها.\nوقد أخذ القانون بهذا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1102>الحمل في بطن أمه:</span>\n١ - الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شئ","vol":"3","page":646},{"text":"من التركة متى كان غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات. فإذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأما حاملا من غير أبيه. فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له لانه لا يخرج عن كونه أخا أو أختا لام. والاخوة لام لا يرثون مع الاصل الوارث وهو هنا الاب.\n٢ - وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمد إذا كان وارثا ولم يكن مع وارث أصلا أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعا صراحة أو ضمنا بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها.\n٣ - كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي. كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملا فإنه يعطى للجدة السدس لانه فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل ذكرا أم أنثى.\n٤ - الوارث الذي يسقط في احدى حالتي الحمل ولا يسقط في الاخرى لا يعطى شيئا للشك في استحقاقه، فمن مات","vol":"3","page":647},{"text":"وترك زوجة حاملا وأخا فلا شئ للاخ لجواز كون الحم ذكرا. وهذا مذهب الجمهور.\n٥ - من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوثف للحمل أوفر النصيبين.\nفإن ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب الاوفر أخذه، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الاقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1103>أقل مدة الحمل وأكثرها:</span>\nوأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا ستة أشهر لقول الله سبحانه: \" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا \" (١) . مع قوله \" وفصاله في عامين \" (٢) .\nفإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل. وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء.\nوقال الكمال بن الهمام من أئمة الاحناف: إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي\n_________\n(١) صورة الاحناف الآية رقم ١٥.\n(٢) سورة لقمان الآية رقم ١٤.","vol":"3","page":648},{"text":"دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر.\nوفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدة الحمل تسعة أشهر.\nوقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الاطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي ٢٧٠ يوما) لان هذا يتفق والكثير الغالب.\nوكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها، فمنهم من قال: إنها سنتان (١) .\nومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال: سنة هلالية \" ٣٥٤ يوما \".\nوأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي.\nفذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (٢) \" ٣٦٥ يوما \" واعتبر ذلك في ثبوت النسب والارث والوقف والوصية.\nأما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في أن الحمل يوقت له أوفر النصين وأخذ برأي الائمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حيا في استحقاقه الميراث.\n_________\n(١) وهذا رأي الاحناف.\n(٢) وهذا رأي محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب المالكي.","vol":"3","page":649},{"text":"وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه.\nفجاء في المواد - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ما يلي: - المادة - ٤٢ - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.\nالمادة ٤٣ - إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة، ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآيتين:\n١ - أن يولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة.\n٢ - أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.\nالمادة ٤٤ - إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.","vol":"3","page":650},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1104>المفقود:</span>\nالمفقود: إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يدر مكانه ولم يعرف أحي هو أم ميت؟ وحكم القضاء بموته قيل إنه مفقود.\nوحكم القاضي: إما أن يكون مبينا على الدليل، كشهادة العدول، أو يكون مبينا على أمارات لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة.\nففي الحالة الاولى يكون موته محققا ثابتا من الوقت الذي قام فيه الدليل على الموت، وفي الحالة الثانية التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود بمقتضى مضي الدة يكون موته حكميا لاحتمال أن يكون حيا.\nالمدة التي يحكم بعدها بموت المفقود: اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، فروي عن مالك أنه قال: أربع سنين، لان عمر","vol":"3","page":651},{"text":"﵁ قال \" أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا\nثم تحل \" أخرجه البخاري والشافعي.\nوالمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر.\nقال صاحب المغني في احدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه \" لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم.\nوهذا قول الشافعي ﵁ ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لان الاصل حياته والتقدير لا يصار ل يه إلا بتوقيف، ولا توقيف هنا. فوجب التوقف \".\nوير الامام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك (١) فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته بمضي أربع سنين لان الغالب هلاكه، فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها، وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة (٢) يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي\n_________\n(١) كمن يفقد في ميدان الحرب أو بعد الغارات أو يفقد بين أهله كمن خرج إلى صلاة العشاء ولم يعد أو لحاجة قريبة ولم يرجع ولا يعلم خبره.\n(٢) مثل المسافر إلى الحج أو لطلب العلم أو التجارة.","vol":"3","page":652},{"text":"مدة يراها وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا أم ميتا.\nوأخذ القانون برأي الامام أحمد فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك فقدر المدة بأربع سنين وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الامر إلى القاضي في الحالات الاخرى.\nففي المادة \" ٢١ \" من القانون رقم ١٥ سنة ١٩٢٩ النص الاتي: يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده.\nوأما في جميع الاحوال الاخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعد ما إلى القاضي.\nوذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1105>ميراثه:</span>\nميراث المفقود يتعلق به أمران: لانه إما أن يكون مورثا أو وارثا، ففي حالة ما إذا كان مورثا فإن ماله يبقى على مكله ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت.\nفإن ظهر حيا أخذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثا له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت، ولا يرثه من مات","vol":"3","page":653},{"text":"قبل ذلك، أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه كإسلام وارث له.\nهذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدور وإلا ورثه من كان وارثا في الوقت الذي أسند الحكم الموت إليه.\nأما الحالة الثانية وهي إذا ما كان وارثا لغيره فإنه يوقف له نصيبه من تكرة المورث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه، وبهذا أخذ القانون، فقد جاء في مادة \" ٤٥ \" النص الاتي: يوقف نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره، فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة (١) .\n_________\n(١) هذا الحكم بالنسبة للميراث أما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء في مادة (٢٢) من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩: - (بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم) - مادة (٧) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ (إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الاول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحاية الاول كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الاول) .","vol":"3","page":654},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1106>الخنثى: </span>(١)\nتعريفه: الخنثى شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى؟ إما لان له ذكره وفرجا معا أو لانه ليس له شئ منهما أصلا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1107>كيف يرث: </span>إن تبينأنه ذكر ورث ميراث الذكر وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها.\nوتتبين الذكورة والانوثة بظهور علامات كل منهما.\nوهي قبل البلوغ تعرف بالبول فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر وان بال بالعضو المخصوص بالانثى فهو أنثى، وإن بال منهما كان الحكم للاسبق.\nوبعد البلوغ إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو در له لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى، وهو في هاتين الحالتين يقال له خنثى غير مشكل.\n_________\n(١) الخنثى مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر.","vol":"3","page":655},{"text":"فإن لم يعرف أذكر هو أم أنثى؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات أو ظهرت وتعاضت فهو الخنثى المشكل.\nوقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث فقال أبو حنيفة إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك بأسموإ الحالين، حتى لو كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئا.\nوإن ورث على كل الفرضين، واختلف نصيبه أعطي أقل النصيبين.\nوقال مالك وأبو يوسف والشيعة الامامية: يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والانثى.\nوقال الشافعي: يعامل كل من الورثة والخنثى بأقل النصيبين لانه المتبقي إلى كل منهما، وقال أحمد: إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالاقل ويوقف الباقي، وإن لم يرج ظهور الامر يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والانثى وهذا الرأي الاخير هو الارجح ولكن القانون أخذ برأي أبي حنيفة، ففي المادة \" ٤٦ \" منه \" للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة \".","vol":"3","page":656},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1108>ميراث المرتد:</span>\nالمرتد لا يرث من غيره ولا يرثه غيره وإنما ميراثه يكون لبيت مال المسلمين، وهذا رأي الشافعي ومالك والمشهور عن أحمد.\nوقالت الاحناف: ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون وما اكتسبه بعدها فهو لبيت المال، وقد سبق الكلام عليه مفصلا في باب الحدود.\nابن الزنا وابن الملاعنة ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعي وابن الملاعنة هو الذي نفى الزوج الشرعي نسبه منه.\nوابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما باجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي. وإنما التوارث بينهما وبين أميهما.\nفعن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ وانتفى من ولدها ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة.\nرواه البخاري وأبو داود. ولفظه \" جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها \" ونص مادة\n\" ٤٧ \" من قانون الميراث \" يرث ولد الزنا وولد اللعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها. \"","vol":"3","page":657},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1109>التخارج:</span>\nتعريفه: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شئ معين من التركة أو من غيرها.\nوقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهم محل الاخر في نصيبيه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له.\nحكمه: والتخارج جائز متى كان عن تراض.\nوقد طلق عبر الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الاصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهى في العدة فورثها عثمان مع ثلاث نسوة أخر فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا - قيل هي دنانير وقيل هي دارهم.\nجاء في القانون مادة \" ٤٨ \": التخارج هو أن يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم، فإذا تخارج أحد الورثة مع","vol":"3","page":658},{"text":"آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها.\nوإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.\n٦، ٧، ٨ - الاستحقاق بغير الارث جاء في قانون المواريث في المادة ٤: إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي: أولا: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.\nثانيا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.\nفإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.\nومعنى هذا أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة استحق التركة ثلاثة:\n١ - المقر له بالنسب على الغير.\n٢ - الوصية بما زاد على الثلث.\n٣ - بيت المال - الخزانة العامة.\nوسنتكلم على كل من هذه الثلاثة فيما يلي:","vol":"3","page":659},{"text":"المقر له بالنسب القانون الذي جرى عليه العمل في مصر أنه: إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا،\nوأن لا يقوم به مانع من موانع الارث.\nوجاء في المذكرة الايضاحية ما يأتي: والمقر له بالنسب غير وارث، لان الارث يعتمد على ثبوت النسب وهو غير ثابت بالاقرار وحده، غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الاحوال كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد، وكاعتباره خلفا عن المورث في الملك فله أن يرد بالعيب وكمنعه من الارث بأي مانع من موانعه فرئي من المصلحة اعتباره مستحقا للتركة بغير الارث إيثارا للحقيقة والواقع.\nالموصى له بما زاد على الثلث إذا مات الميت ولم يكن له وارث ولا مقر له بنسب على غيره جازت الوصية للاجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها، لان التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم أحد","vol":"3","page":660},{"text":"٩ - بيت المال إذا مات الميت ولم يترك ورثة ولم يوجد مقر له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر من الثلث فإن المال يوضع في بيت مال المسلمين ليصرف في مصالح الامة العامة.","vol":"3","page":661},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1110>الوصية الواجبة:</span>\nصدر قانون الوصية الواجبة رقم ٧١ لسنة ١٣٦٥\nهجرية وسنة ١٩٤٦ م وقد تضمن الاحكام الاتية:\n١ - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه ما أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.\nوتكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولى من أولاد البنات، ولاولاد الابناء من أولاد الظهور (١) وإن نزلوا،\n_________\n(١) وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنثى.","vol":"3","page":662},{"text":"على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.\n٢ - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله، وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه، ويؤخذ نصيب من لم يوص له\nمن وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه، ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.\n٣ - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا، فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحور كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1111>طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة:</span>\n١) يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيا وارثا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا.\n٢) يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه","vol":"3","page":663},{"text":"المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.\n٣) يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.\n\nانتهى كتاب \" فقه السنة \"\nوالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات\n\nرمضان ١٣٩١ هـ\nنوفمبر ١٩٧١ م\n\nالشيخ سيد سابق","vol":"3","page":664}]}