{"ً":{"ٌ":9615,"ٍ":"مسند الشافعي - ترتيب سنجر","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"متون الحديث/مسند الإمام الشافعي بترتيب أبي سعيد سنجر الجاولي - ت الفحل - ط غراس 01-04","files":["01_63938.pdf","02_63938.pdf","03_63938.pdf","04_63938.pdf"]},"ّ":"الكتاب: مسند الإمام الشافعي (ترتيب سنجر)\nالمؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ)\nرتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي، أبو سعيد، علم الدين (ت ٧٤٥هـ)\nحقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين فحل\nالناشر: شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م\nعدد الأجزاء: ٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":20,"ٕ":6,"ٖ":1770153674,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4"],"ٚ":[{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":5},{"title":"باب: في ماء البحر","level":2,"page":5},{"title":"باب: في ماء البئر","level":2,"page":6},{"title":"باب: في الماء الدائم","level":2,"page":8},{"title":"باب: في القلتين","level":2,"page":9},{"title":"باب: في سؤر الحمر والسباع","level":2,"page":10},{"title":"باب: في سؤر الهرة","level":2,"page":11},{"title":"باب: في سؤر الكلب","level":2,"page":12},{"title":"باب: في فضلة الغسل والوضوء","level":2,"page":13},{"title":"باب منه: في نبع الماء من تحت أصابعه ﷺ","level":2,"page":15},{"title":"باب: في جلود الميتة","level":2,"page":16},{"title":"باب: في آنية الفضة","level":2,"page":18},{"title":"باب غسل البول من المسجد","level":2,"page":19},{"title":"باب: في المني يصيب الثوب","level":2,"page":20},{"title":"باب: في دم الحيض","level":2,"page":22},{"title":"باب: في الشوارع","level":2,"page":24},{"title":"باب: في الاستطابة والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها وما يستنجى به","level":2,"page":25},{"title":"باب جوازه في البناء","level":2,"page":27},{"title":"باب النهي عن ذكر الله تعالى عند قضاء الحاجة","level":2,"page":28},{"title":"باب: في غسل اليد قبل إدخالها الإناء","level":2,"page":29},{"title":"باب: في الوضوء وصفته","level":2,"page":31},{"title":"باب الوضوء مرة مرة وتقديم الاستنشاق على المضمضة","level":2,"page":32},{"title":"باب: في مسح الناصية وعلى العمامة","level":2,"page":33},{"title":"باب حسر العمامة ومسح مقدم الرأس","level":2,"page":34},{"title":"باب إسباغ الوضوء والتخليل بين الأصابع والمبالغة في الاستنشاق","level":2,"page":34},{"title":"باب: في ثواب الوضوء","level":2,"page":37},{"title":"باب: في السواك وفضيلته","level":2,"page":38},{"title":"باب: ما يكون منه الوضوء، والوضوء من مس الذكر والفرج","level":2,"page":39},{"title":"باب: في قبلة الرجل امرأته وجسها بيده","level":2,"page":42},{"title":"باب: في المذي","level":2,"page":42},{"title":"باب: في الرعاف والمذي والقيء","level":2,"page":43},{"title":"باب من شك في الحدث","level":2,"page":44},{"title":"باب: في النوم قاعدا ومضطجعا","level":2,"page":44},{"title":"باب: لا يتوضأ من أكل ما مسته النار","level":2,"page":45},{"title":"باب الضحك في الصلاة","level":2,"page":46},{"title":"باب: في المسح على الخفين","level":2,"page":46},{"title":"باب منه: في الموالاة","level":2,"page":51},{"title":"باب: في مدة المسح للمسافر والمقيم","level":2,"page":52},{"title":"باب: في ابتداء التيمم وكيفيته","level":2,"page":53},{"title":"باب التيمم في السفر القريب","level":2,"page":55},{"title":"باب: في تيمم الجنب","level":2,"page":56},{"title":"باب الغسل من الاحتلام","level":2,"page":56},{"title":"باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان","level":2,"page":58},{"title":"باب: منه","level":2,"page":60},{"title":"باب الغسل من مواراة الميت المشرك","level":2,"page":62},{"title":"باب: في كيفية الغسل من الجنابة","level":2,"page":62},{"title":"باب: في الغسل من المحيض","level":2,"page":65},{"title":"باب: في المستحاضة وميقات حيضها","level":2,"page":66},{"title":"باب: في أقل الحيض وأكثره","level":2,"page":70},{"title":"باب: في الحائض لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر","level":2,"page":70},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":72},{"title":"باب فرض الصلاة وكميتها","level":2,"page":72},{"title":"باب تعيين أوقات الصلاة","level":2,"page":73},{"title":"باب صلاة الصبح في الغلس","level":2,"page":75},{"title":"باب ما قرئ في صلاة الصبح","level":2,"page":77},{"title":"باب الإسفار بالصبح","level":2,"page":80},{"title":"باب الإبراد بالظهر","level":2,"page":81},{"title":"باب: في تقديم العصر ومن فاتته صلاة العصر","level":2,"page":83},{"title":"باب تقديم صلاة المغرب","level":2,"page":85},{"title":"باب ما قرئ في صلاة المغرب","level":2,"page":86},{"title":"باب تأخير العشاء وما يقرأ فيها","level":2,"page":88},{"title":"باب تسمية العشاء بالعتمة","level":2,"page":90},{"title":"باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة","level":2,"page":90},{"title":"باب: في قضاء الصلاة","level":2,"page":92},{"title":"باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها","level":2,"page":94},{"title":"باب صلاة الركعتين بعد العصر","level":2,"page":97},{"title":"باب: في ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح","level":2,"page":98},{"title":"باب جواز الطواف والصلاة بمكة أي ساعة شاء","level":2,"page":99},{"title":"باب: في الأذان وكيفيته وقوله تعالى: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ [الشرح: ٤]","level":2,"page":100},{"title":"باب رفع الصوت بالأذان","level":2,"page":102},{"title":"باب القول مثل ما يقول المؤذن","level":2,"page":103},{"title":"باب منه: والصلاة بإقامة من لم يؤذن","level":2,"page":104},{"title":"باب فضيلة المؤذن","level":2,"page":105},{"title":"باب أمكنة الصلاة والمساجد","level":2,"page":105},{"title":"باب مبيت المشرك في المسجد","level":2,"page":107},{"title":"باب استقبال الكعبة في الصلاة","level":2,"page":107},{"title":"باب الصلاة داخل الكعبة","level":2,"page":109},{"title":"باب ما يحول بين المصلي وبين القبلة","level":2,"page":110},{"title":"باب: في اللباس وستر العورة","level":2,"page":112},{"title":"باب الإشارة وترك الكلام في الصلاة","level":2,"page":113},{"title":"باب: تحريم الصلاة التكبير","level":2,"page":114},{"title":"باب رفع اليدين في الصلاة","level":2,"page":115},{"title":"باب التكبير كلما خفض ورفع","level":2,"page":118},{"title":"باب دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام","level":2,"page":119},{"title":"باب الاستعاذة","level":2,"page":121},{"title":"باب: في البسملة","level":2,"page":121},{"title":"باب السبع المثاني","level":2,"page":124},{"title":"باب قراءة الفاتحة","level":2,"page":124},{"title":"باب: في التأمين","level":2,"page":126},{"title":"باب قراءة السورة والسورتين والثلاثة في الركعة الواحدة","level":2,"page":128},{"title":"باب: في الركوع والسجود والطمأنينة","level":2,"page":129},{"title":"باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود","level":2,"page":131},{"title":"باب تسبيح الركوع","level":2,"page":132},{"title":"باب ما يقال إذا رفع رأسه من الركوع","level":2,"page":133},{"title":"باب جامع تسبيح الركوع والسجود والدعاء بين السجدتين","level":2,"page":133},{"title":"باب القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من الركعة الثانية","level":2,"page":136},{"title":"باب من لا يرى القنوت","level":2,"page":137},{"title":"باب أعضاء السجود","level":2,"page":137},{"title":"باب سجود المريض وفضيلة السجود","level":2,"page":140},{"title":"باب التجافي في السجود","level":2,"page":141},{"title":"باب جلسة الاستراحة والاعتماد على الأرض عند القيام","level":2,"page":142},{"title":"باب الجلوس في الركعتين والأربع والنهي عن العبث ووضع الكفين على الفخذين","level":2,"page":143},{"title":"باب التشهد","level":2,"page":145},{"title":"باب: في الصلاة على النبي ﷺ","level":2,"page":146},{"title":"باب السلام والخروج من الصلاة","level":2,"page":147},{"title":"باب: في الذكر بعد الصلاة","level":2,"page":150},{"title":"باب الجلوس بعد الصلاة والانصراف منها","level":2,"page":152},{"title":"باب فضل صلاة الجماعة","level":2,"page":153},{"title":"باب التشديد على من لم يحضر صلاة العشاء جماعة","level":2,"page":155},{"title":"باب: في ترك صلاة الجماعة للعذر","level":2,"page":156},{"title":"باب: في إعادة الصلاة مع الإمام وما لا يعيده","level":2,"page":157},{"title":"باب: في الإمامة وآدابها","level":2,"page":158},{"title":"باب موقف الإمام","level":2,"page":160},{"title":"باب موقف المأموم","level":2,"page":161},{"title":"باب: منه","level":2,"page":163},{"title":"باب: الأئمة ضمناء","level":2,"page":164},{"title":"باب أولى الناس بالإمامة","level":2,"page":165},{"title":"باب: في إمامة الأعجمي","level":2,"page":166},{"title":"باب إمامة المفضول","level":2,"page":166},{"title":"باب إمامة الأعمى","level":2,"page":167},{"title":"باب إمامة المولى","level":2,"page":168},{"title":"باب المرأة تؤم النساء","level":2,"page":169},{"title":"باب اختلاف نية الإمام والمأموم","level":2,"page":170},{"title":"باب صلاة الإمام والمأموم جلوسا","level":2,"page":171},{"title":"باب صلاة الإمام قاعدا والمأموم قائما","level":2,"page":173},{"title":"باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء","level":2,"page":176},{"title":"باب حمل الصغير في الصلاة","level":2,"page":178},{"title":"باب المحدث والحاقن والحاقب","level":2,"page":179},{"title":"باب سجود السهو في الصلاة قبل التسليم","level":2,"page":181},{"title":"باب منه: إتمام ما وقع فيه السهو من الصلاة والسجود بعد التسليم","level":2,"page":182},{"title":"باب سجود التلاوة","level":2,"page":184},{"title":"باب منه: الائتمام بالقارئ في السجود","level":2,"page":186},{"title":"باب قصر الصلاة في السفر","level":2,"page":187},{"title":"باب مسافة ما لا تقصر الصلاة فيه وما تقصر فيه","level":2,"page":189},{"title":"باب: القصر صدقة وفضيلة القصر في السفر","level":2,"page":191},{"title":"باب القصر والإتمام في السفر والاقتصار على الفريضة","level":2,"page":192},{"title":"باب الجمع بين الصلوات في السفر","level":2,"page":194},{"title":"باب الجمع في المطر من غير خوف ولا سفر","level":2,"page":197},{"title":"باب مدة الإقامة التي تبطل القصر","level":2,"page":198},{"title":"باب: في صلاة الخوف","level":2,"page":198},{"title":"باب: في صلاة أشد الخوف","level":2,"page":200},{"title":"باب: في صلاة النوافل على الراحلة حيثما توجهت","level":2,"page":201},{"title":"باب صلاة الليل والوتر","level":2,"page":204},{"title":"باب أنواع الوتر","level":2,"page":207},{"title":"باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف","level":2,"page":210},{"title":"كتاب الجمعة","level":1,"page":212},{"title":"باب شاهد يوم الجمعة","level":2,"page":212},{"title":"باب: الصلاة على النبي ﷺ في يوم الجمعة وليلتها","level":2,"page":213},{"title":"باب: ما هدانا الله تعالى له من يوم الجمعة","level":2,"page":213},{"title":"باب: وجوب الجمعة","level":2,"page":215},{"title":"باب: الغسل والطيب للجمعة","level":2,"page":216},{"title":"باب: المشي إلى الجمعة وفضيلة الغسل والتبكير بالرواح","level":2,"page":220},{"title":"باب: لا يقام الرجل من مجلسه يوم الجمعة","level":2,"page":221},{"title":"باب وقت الأذان للجمعة","level":2,"page":223},{"title":"باب الصلاة والحديث حتى يسكت المؤذنون ويقوم الخطيب","level":2,"page":224},{"title":"باب: الإنصات للخطبة","level":2,"page":225},{"title":"باب منه: استماع الخطبة وحظ المنصت الذي لا يسمع","level":2,"page":226},{"title":"باب: صلاة ركعتي المسجد والإمام يخطب","level":2,"page":227},{"title":"باب: تحويل الناعس وتشميت العاطس والإمام يخطب","level":2,"page":229},{"title":"باب: الخطبة يوم الجمعة وما قرئ فيها والاعتماد على العصا","level":2,"page":230},{"title":"باب خطب","level":2,"page":233},{"title":"باب: وقت صلاة الجمعة","level":2,"page":235},{"title":"باب: ما قرئ في ركعتي الجمعة","level":2,"page":235},{"title":"باب: قوله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾ [الجمعة: ١١] ومن ترك الجمعة من غير ضرورة","level":2,"page":238},{"title":"باب: ترك الجمعة وللعذر","level":2,"page":240},{"title":"باب فضيلة يوم الجمعة","level":2,"page":241},{"title":"باب: وضع المنبر وحنين الجذع","level":2,"page":246},{"title":"كتاب العيدين والأضاحي والاستسقاء","level":1,"page":248},{"title":"باب: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون","level":2,"page":248},{"title":"باب غسل العيد والزينة","level":2,"page":248},{"title":"باب الخروج إلى المصلى ووقته والرجوع والتكبير","level":2,"page":249},{"title":"باب: وقت الصلاة والإطعام قبل أن يخرج إلى الجبان","level":2,"page":251},{"title":"باب: ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى","level":2,"page":252},{"title":"باب: التكبير في صلاة العيدين والاستسقاء والصلاة قبل الخطبة","level":2,"page":254},{"title":"باب: ما قرئ في صلاتي الأضحى والفطر","level":2,"page":258},{"title":"باب: الاعتماد على العنزة في الخطبة والفصل بين الخطبتين بجلوس","level":2,"page":259},{"title":"باب: اجتماع العيد والجمعة وإقامة العيد في الفتنة","level":2,"page":260},{"title":"باب من أراد أن يضحي والأضحية","level":2,"page":261},{"title":"باب النهي عن أكل لحوم النسك بعد ثلاث","level":2,"page":263},{"title":"باب موجب النهي وإباحة الأكل والادخار والصدقة","level":2,"page":264},{"title":"باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء واستقبال القبلة وتحويل الرداء والصلاة ركعتين","level":2,"page":266},{"title":"باب ما يقال عند المطر وألا يشير إلى البرق","level":2,"page":269},{"title":"باب إيمان من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته","level":2,"page":271},{"title":"باب: أسكنت أقل الأرض مطرا ونصرت بالصبا","level":2,"page":274},{"title":"باب: لا تسبوا الرياح واسألوا الله من خيرها وعوذوا بالله من شرها","level":2,"page":275},{"title":"كتاب الكسوف","level":1,"page":277},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":283},{"title":"باب تغميض الميت","level":2,"page":283},{"title":"باب البكاء قبل الموت وبعده والنهي عنه إذا مات وأن الكافر ليعذب ببكاء أهله عليه","level":2,"page":283},{"title":"باب غسل الميت","level":2,"page":285},{"title":"باب: في الكفن","level":2,"page":288},{"title":"باب غسل المحرم وتكفينه","level":2,"page":289},{"title":"باب الشهيد","level":2,"page":291},{"title":"باب حمل السرير","level":2,"page":292},{"title":"باب المشي أمام الجنازة","level":2,"page":293},{"title":"باب القيام للجنازة","level":2,"page":294},{"title":"باب الصلاة على الجنازة","level":2,"page":296},{"title":"باب الصلاة على القبر","level":2,"page":299},{"title":"باب الصلاة على الغائب","level":2,"page":300},{"title":"باب الدفن","level":2,"page":301},{"title":"باب التعزية والطعام لآل الميت","level":2,"page":302},{"title":"باب زيارة القبور وتعلق نفس المؤمن بدينه","level":2,"page":303},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":305},{"title":"باب وجوب الصوم بالرؤية","level":2,"page":305},{"title":"باب فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين","level":2,"page":306},{"title":"باب الشهادة على رؤية الهلال","level":2,"page":308},{"title":"باب وقت الفطر","level":2,"page":309},{"title":"باب وقت السحور","level":2,"page":310},{"title":"باب الإفطار في السفر","level":2,"page":311},{"title":"باب منه: ليس من البر الصوم في السفر","level":2,"page":313},{"title":"باب التخيير في الصوم والإفطار","level":2,"page":315},{"title":"باب صيام يوم عاشوراء","level":2,"page":316},{"title":"باب الإفطار في صيام التطوع","level":2,"page":319},{"title":"باب الاستمرار على الصيام مع وجود الطعام","level":2,"page":321},{"title":"باب جواز نية صوم التطوع إذا انتصف النهار","level":2,"page":322},{"title":"باب قبلة الرجل امرأته وهو صائم","level":2,"page":323},{"title":"باب: الصائم يصبح جنبا","level":2,"page":324},{"title":"باب من أفطر في رمضان من جماع وكفارته وإفطار من خافت على ولدها","level":2,"page":327},{"title":"باب: في الحجامة","level":2,"page":329},{"title":"باب قضاء الصوم","level":2,"page":331},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":333},{"title":"باب ما فرض من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي","level":2,"page":333},{"title":"باب زكاة الفطر","level":2,"page":333},{"title":"باب صرف زكاة الفطر","level":2,"page":337},{"title":"باب أخذ الزكاة وصرفها","level":2,"page":338},{"title":"باب قتال مانع الصدقة","level":2,"page":340},{"title":"باب إثم من لا يؤدي زكاة ماله","level":2,"page":342},{"title":"باب: في الكنز","level":2,"page":344},{"title":"باب الصدقة من الكسب الطيب والمنفق والبخيل","level":2,"page":344},{"title":"باب رضى المصدق","level":2,"page":346},{"title":"باب وقت وجوب الزكاة وقبول قول المصدق","level":2,"page":347},{"title":"باب صدقة الإبل والغنم والرقة","level":2,"page":348},{"title":"باب صدقة البقر","level":2,"page":354},{"title":"باب ما ليس فيه من الذود صدقة","level":2,"page":355},{"title":"باب: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة","level":2,"page":357},{"title":"باب زكاة العروض","level":2,"page":359},{"title":"باب زكاة أموال اليتامى والابتغاء فيها","level":2,"page":360},{"title":"باب ما ليس فيه زكاة من العروض والحلي والورق","level":2,"page":362},{"title":"باب زكاة الركاز والكنز","level":2,"page":365},{"title":"باب زكاة العنبر","level":2,"page":368},{"title":"باب: ليس في العنبر زكاة","level":2,"page":368},{"title":"باب زكاة الثمار والزروع والزيت والعسل","level":2,"page":369},{"title":"باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة","level":2,"page":372},{"title":"باب العامل على الصدقة وهلاك مال خالطته الصدقة","level":2,"page":373},{"title":"باب حفظ الإمام مال الصدقة","level":2,"page":375},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":377},{"title":"باب حج آدم ﵇","level":2,"page":377},{"title":"باب فضيلة الحج والعمرة","level":2,"page":377},{"title":"باب الحاج وأفضل الحج والسبيل","level":2,"page":378},{"title":"باب لا يستقرض للحج","level":2,"page":378},{"title":"باب أشهر الحج","level":2,"page":379},{"title":"باب الاستمتاع بالأهل والثياب حتى يأتي المواقيت","level":2,"page":379},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":380},{"title":"باب إهلال من أحل بمكة","level":2,"page":384},{"title":"باب رد من جاوز الميقات غير محرم","level":2,"page":385},{"title":"باب ميقات العمرة المكاني والزماني","level":2,"page":385},{"title":"باب الغسل والطيب للإحرام","level":2,"page":389},{"title":"باب إفراد الحج","level":2,"page":392},{"title":"باب فسخ الحج بالعمرة","level":2,"page":394},{"title":"باب التمتع","level":2,"page":399},{"title":"باب القران","level":2,"page":400},{"title":"باب جامع إهلال حجة الوداع","level":2,"page":401},{"title":"باب الاشتراط في النية","level":2,"page":401},{"title":"باب التلبية ولفظها","level":2,"page":403},{"title":"باب رفع الصوت بالتلبية والإكثار منها والدعاء عقيبها","level":2,"page":406},{"title":"باب التلبية إلى رمي الجمرة","level":2,"page":408},{"title":"باب تلبية المعتمر","level":2,"page":409},{"title":"باب الهدي والإشعار","level":2,"page":410},{"title":"باب ما لا يلبسه المحرم من الثياب وما يلبسه","level":2,"page":411},{"title":"باب منه: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج","level":2,"page":416},{"title":"باب منه: في النساء","level":2,"page":417},{"title":"باب: في الاستظلال","level":2,"page":420},{"title":"باب تقلد المحرم السيف","level":2,"page":421},{"title":"باب غسل المحرم رأسه","level":2,"page":421},{"title":"باب: لا يكتحل المحرم بطيب ولا يشم الريحان والدهن والطيب","level":2,"page":423},{"title":"باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب","level":2,"page":424},{"title":"باب زواج ميمونة","level":2,"page":426},{"title":"باب قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: ٩٥] وما ليست له رخصة وما يكفر عليه النعم عند البيت","level":2,"page":428},{"title":"باب جزاء ما يصيبه المحرم من الصيد","level":2,"page":430},{"title":"باب الجماعة يصيبون صيدا","level":2,"page":433},{"title":"باب ما في بيضة النعام والجراد والنهي عن صيد الجراد في الحرم","level":2,"page":433},{"title":"باب: في حمام مكة","level":2,"page":436},{"title":"باب لحم الصيد في الإحرام","level":2,"page":438},{"title":"باب ما يجوز للمحرم قتله","level":2,"page":441},{"title":"باب الحجامة للمحرم","level":2,"page":443},{"title":"باب نظر المحرم في المرآة وإنشاد الشعر","level":2,"page":444},{"title":"باب تقديم فرض الرجل على نذره وعلى فرض غيره","level":2,"page":446},{"title":"باب الحج عن العاجز","level":2,"page":448},{"title":"باب المؤجر نفسه","level":2,"page":452},{"title":"باب حج الصبي وأجر من حج به","level":2,"page":452},{"title":"باب حج المملوك قبل أن يعتق والغلام قبل أن يدرك","level":2,"page":454},{"title":"باب: في الإحصار ومن حبس دون البيت بمرض والتداوي بما لا بد منه","level":2,"page":455},{"title":"باب الغسل لدخول مكة والبداءة بالبيت","level":2,"page":456},{"title":"باب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين","level":2,"page":457},{"title":"باب تقبيل الحجر والاستلام وإذا وجد زحاما انصرف","level":2,"page":459},{"title":"باب الطواف والرمل والاضطباع","level":2,"page":460},{"title":"باب قلة الكلام في الطواف","level":2,"page":463},{"title":"باب مسح الأركان والدعاء بين الركنين في الطواف","level":2,"page":464},{"title":"باب الطواف من وراء الحجر وأن الحجر من البيت","level":2,"page":465},{"title":"باب الطواف على الراحلة واستلام الركن بالمحجن","level":2,"page":467},{"title":"باب طواف القارن","level":2,"page":469},{"title":"باب السعي","level":2,"page":470},{"title":"باب: ليس على النساء سعي","level":2,"page":472},{"title":"باب الرواح إلى منى وموافقة يوم الجمعة يوم التروية والصلاة بمنى ظهرا","level":2,"page":472},{"title":"باب الغدو من منى إلى عرفة","level":2,"page":473},{"title":"باب غسل يوم عرفة ويوم النحر","level":2,"page":474},{"title":"باب الرواح إلى الموقف بعرفة والخطبة","level":2,"page":474},{"title":"باب الموقف بعرفة","level":2,"page":475},{"title":"باب من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر","level":2,"page":476},{"title":"باب الدفع من عرفة","level":2,"page":478},{"title":"باب جمع صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة","level":2,"page":479},{"title":"باب تقديم الضعفاء من المزدلفة إلى منى","level":2,"page":480},{"title":"باب تعجيل الإفاضة والتهجير بها","level":2,"page":481},{"title":"باب الدفع من المزدلفة","level":2,"page":485},{"title":"باب رمي الجمار بمثل حصى الخذف","level":2,"page":486},{"title":"باب الحلق والتقصير","level":2,"page":487},{"title":"باب الحلق قبل الذبح والنحر قبل الرمي","level":2,"page":488},{"title":"باب الطيب للحل بعد رمي الجمرة وقبل زيارة البيت","level":2,"page":489},{"title":"باب مبيت أهل السقاية بمكة ليالي منى","level":2,"page":492},{"title":"باب: أيام منى أيام طعام وشراب","level":2,"page":492},{"title":"باب صيام المتمتع أيام منى","level":2,"page":493},{"title":"باب: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت","level":2,"page":494},{"title":"باب الرخصة للنساء الحيض في ترك طواف الوداع","level":2,"page":496},{"title":"باب منه: فيمن حاضت بعد طواف الإفاضة","level":2,"page":498},{"title":"كتاب النذور","level":1,"page":501},{"title":"باب وفاء من نذر نذرا في الجاهلية","level":2,"page":501},{"title":"باب من نذر الحج ماشيا","level":2,"page":501},{"title":"باب من نذر طاعة أو معصية","level":2,"page":502},{"title":"باب: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم","level":2,"page":503},{"title":"باب منه","level":2,"page":504},{"title":"كتاب صدقة التطوع والهبة وصلة الوالد والأخ المشرك","level":1,"page":506},{"title":"باب الصدقة","level":2,"page":506},{"title":"باب: في الهبة","level":2,"page":508},{"title":"باب من نحل بعض ولده دون بعض","level":2,"page":509},{"title":"باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده","level":2,"page":511},{"title":"باب صلة الوالد والأخ المشرك","level":2,"page":511},{"title":"كتاب الوقف والعمرى والرقبى","level":1,"page":513},{"title":"باب تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة","level":2,"page":513},{"title":"باب العمرى والرقبى","level":2,"page":514},{"title":"كتاب العتق والولاء والمدبر والمكاتب وحسن الملكة","level":1,"page":517},{"title":"باب من أعتق شركا له في عبد","level":2,"page":517},{"title":"باب العتق في مرض الموت","level":2,"page":518},{"title":"باب: إنما الولاء لمن أعتق","level":2,"page":519},{"title":"باب ولاء المنبوذ","level":2,"page":523},{"title":"باب إرث الولاء","level":2,"page":524},{"title":"باب الإرث بالولاء","level":2,"page":524},{"title":"باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته","level":2,"page":525},{"title":"باب بيع المدبر","level":2,"page":527},{"title":"باب المكاتب","level":2,"page":530},{"title":"باب حسن الملكة","level":2,"page":531},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":533},{"title":"باب زواج النبي ﷺ عائشة ﵂","level":2,"page":533},{"title":"باب زواج أم سلمة ﵂","level":2,"page":534},{"title":"باب القسمة","level":2,"page":537},{"title":"باب القرعة","level":2,"page":538},{"title":"باب صداقه لأزواجه ﷺ","level":2,"page":539},{"title":"باب الزواج على وزن نواة من ذهب","level":2,"page":539},{"title":"باب الزواج على سورة من القرآن","level":2,"page":541},{"title":"باب النكاح في المرض وصداق المثل","level":2,"page":542},{"title":"باب الترغيب في النكاح","level":2,"page":544},{"title":"باب: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه","level":2,"page":544},{"title":"باب التعريض بالخطبة","level":2,"page":547},{"title":"باب لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل","level":2,"page":548},{"title":"باب إذا أنكح الوليان فالأول أحق","level":2,"page":549},{"title":"باب: المرأة لا تلي عقدة النكاح","level":2,"page":550},{"title":"باب بطلان النكاح بغير ولي ورده","level":2,"page":551},{"title":"باب المختفي والمختفية والواصلة والموصولة","level":2,"page":554},{"title":"باب: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن","level":2,"page":555},{"title":"باب ولاية الآباء ورد نكاح الثيب إذا كرهته","level":2,"page":556},{"title":"باب نكاح الأيامى","level":2,"page":557},{"title":"باب ما كان من نكاح المتعة","level":2,"page":559},{"title":"باب النهي عن نكاح المتعة","level":2,"page":559},{"title":"باب النهي عن الشغار","level":2,"page":562},{"title":"باب ما لا يجمع الرجل بينهن من ملك اليمين والأحرار","level":2,"page":564},{"title":"باب تحريم الربيبة وما يحرم بالرضاع","level":2,"page":567},{"title":"باب التحريم بخمس رضعات معلومات","level":2,"page":571},{"title":"باب: لا تحرم المصة ولا المصتان","level":2,"page":572},{"title":"باب: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء","level":2,"page":574},{"title":"باب: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا","level":2,"page":575},{"title":"باب: في رضاعة الكبير","level":2,"page":576},{"title":"باب استقرار نكاح المشرك إذا أسلم ومفارقة ما زاد على أربع","level":2,"page":578},{"title":"كتاب عشرة النساء والإيلاء والخلع","level":1,"page":581},{"title":"باب مباشرة الحائض","level":2,"page":581},{"title":"باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن","level":2,"page":581},{"title":"باب: في العزل عن الولائد","level":2,"page":582},{"title":"باب: الولد للفراش","level":2,"page":583},{"title":"باب إنكار لون الولد واستقرار النكاح على الشبهة","level":2,"page":585},{"title":"باب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد","level":2,"page":587},{"title":"باب: في النفقات","level":2,"page":588},{"title":"باب النفقة على الأقارب","level":2,"page":590},{"title":"باب: في النشوز","level":2,"page":591},{"title":"باب الإذن في ضرب النساء","level":2,"page":593},{"title":"باب الحضانة","level":2,"page":594},{"title":"باب الإيلاء","level":2,"page":595},{"title":"باب الخلع","level":2,"page":598},{"title":"باب: منه","level":2,"page":600},{"title":"باب: لا يلحق المختلعة طلاق بعد اختلاعها","level":2,"page":600},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":602},{"title":"باب طلاق السنة","level":2,"page":602},{"title":"باب صريح الطلاق","level":2,"page":605},{"title":"باب منه: في الطلاق ثلاثا قبل الدخول","level":2,"page":606},{"title":"باب منه: في الطلاق الثلاث بعد الدخول","level":2,"page":608},{"title":"باب طلاق العبد وإنها تحرم عليه باثنتين","level":2,"page":611},{"title":"باب كتابة الطلاق","level":2,"page":612},{"title":"باب تخيير الأمة إذا عتقت","level":2,"page":613},{"title":"باب الذي بيده عقدة النكاح","level":2,"page":616},{"title":"باب الطلاق قبل المس ونصف الصداق","level":2,"page":617},{"title":"باب من تزوج مطلقته بعد ما تزوجت غيره فهي عنده على ما بقي","level":2,"page":619},{"title":"كتاب الرجعة","level":1,"page":620},{"title":"باب ما كان من الطلاق والرجعة","level":2,"page":620},{"title":"باب الرجعة في الواحدة والاثنتين","level":2,"page":621},{"title":"باب الإشهاد على الرجعة","level":2,"page":623},{"title":"باب: في تمليك المرأة أمرها","level":2,"page":623},{"title":"كتاب العدد والسكنى والنفقات","level":1,"page":625},{"title":"باب عدة المطلقة","level":2,"page":625},{"title":"باب عدة الأمة","level":2,"page":627},{"title":"باب من رفعتها حيضة","level":2,"page":628},{"title":"باب عدة من نكحت في العدة","level":2,"page":629},{"title":"باب عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل","level":2,"page":630},{"title":"باب المتوفى عنها قبل انقضاء عدتها","level":2,"page":633},{"title":"باب عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها","level":2,"page":634},{"title":"باب الإحداد","level":2,"page":635},{"title":"باب: في امرأة المفقود","level":2,"page":638},{"title":"باب: في سكنى المطلقة","level":2,"page":639},{"title":"باب: في نفقة المطلقة","level":2,"page":642},{"title":"باب: في سكنى المتوفى عنها ونفقتها","level":2,"page":643},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":646},{"title":"باب سنة اللعان","level":2,"page":646},{"title":"باب منه: وإلحاق الولد بالمرأة","level":2,"page":652},{"title":"باب: في صداق الملاعنة","level":2,"page":653},{"title":"باب عرض التوبة ومن أدخلت على قوم من ليس منهم ومن جحد ولده","level":2,"page":654},{"title":"كتاب الفرائض والوصية","level":1,"page":655},{"title":"باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم","level":2,"page":655},{"title":"باب: لا يرث القاتل من مقتوله شيئا","level":2,"page":656},{"title":"باب توريث المرأة من دية زوجها","level":2,"page":657},{"title":"باب إرث المبتوتة المتوفى عنها وهي في عدتها","level":2,"page":658},{"title":"باب: لا وصية لوارث، والحجة الواجبة من رأس المال","level":2,"page":659},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":661},{"title":"باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه","level":2,"page":661},{"title":"باب: لا يبيع حاضر لباد","level":2,"page":663},{"title":"باب النهي عن الملامسة والمنابذة","level":2,"page":664},{"title":"باب النهي عن النجش","level":2,"page":665},{"title":"باب الاشتراط في البيع","level":2,"page":667},{"title":"باب: في الخيار في البيع","level":2,"page":669},{"title":"باب الرد بالعيب وأن الخراج بالضمان","level":2,"page":673},{"title":"باب بيع المصراة","level":2,"page":675},{"title":"باب المصارفة","level":2,"page":676},{"title":"باب منه: في الذهب والحبوب","level":2,"page":679},{"title":"باب: إنما الربا في النسيئة","level":2,"page":682},{"title":"باب النهي عن بيع ما لم يقبض","level":2,"page":683},{"title":"باب النهي عن بيع البيضاء بالسلت والتمر بالتمر والرخصة في العرايا","level":2,"page":687},{"title":"باب النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة","level":2,"page":692},{"title":"باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها","level":2,"page":695},{"title":"باب الأمر بوضع الجوائح والمسامحة في البيع","level":2,"page":699},{"title":"باب النهي عن بيع السنين","level":2,"page":700},{"title":"باب النهي عن البيع إلى العطاء والأندر والدياس","level":2,"page":701},{"title":"باب النهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها","level":2,"page":702},{"title":"باب السلف المضمون إلى أجل معلوم","level":2,"page":702},{"title":"باب منه","level":2,"page":704},{"title":"باب السلف في الورق","level":2,"page":705},{"title":"باب استسلاف الحيوان وحسن القضاء","level":2,"page":706},{"title":"باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا","level":2,"page":707},{"title":"باب النهي عن بيع الحيوان باللحم","level":2,"page":709},{"title":"باب كراهية بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها","level":2,"page":710},{"title":"باب الوكالة في الابتياع والبيع","level":2,"page":711},{"title":"باب تحريم بيع الخمر","level":2,"page":712},{"title":"باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن","level":2,"page":714},{"title":"باب كرى الأرض بالذهب والورق","level":2,"page":715},{"title":"باب المساقاة","level":2,"page":717},{"title":"كتاب الرهن والقراض والحجر والتفليس واللقطة","level":1,"page":719},{"title":"باب رهن النبي ﷺ درعه","level":2,"page":719},{"title":"باب غنم الرهن وغرمه","level":2,"page":720},{"title":"باب القراض","level":2,"page":722},{"title":"باب الحجر","level":2,"page":723},{"title":"باب التفليس","level":2,"page":724},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":726},{"title":"كتاب الشفعة والصلح وإحياء الموات","level":1,"page":728},{"title":"باب الشفعة فيما لم يقسم","level":2,"page":728},{"title":"باب شفعة الجار","level":2,"page":729},{"title":"باب الصلح ونحوه","level":2,"page":730},{"title":"باب إحياء الموات","level":2,"page":733},{"title":"باب منه: في إقطاع الدور والعقيق","level":2,"page":735},{"title":"باب الحمى","level":2,"page":736},{"title":"كتاب الأطعمة والصيد والذبائح","level":1,"page":738},{"title":"باب: في لحوم الخيل","level":2,"page":738},{"title":"باب: في الضبع","level":2,"page":739},{"title":"باب: في الضب","level":2,"page":740},{"title":"باب الميتتان والدمان","level":2,"page":742},{"title":"باب: في كسب الحجام","level":2,"page":743},{"title":"باب السبق والرمي","level":2,"page":746},{"title":"باب النهي عن كل ذي ناب من السباع","level":2,"page":748},{"title":"باب: في كلب الصيد","level":2,"page":750},{"title":"باب التذكية","level":2,"page":752},{"title":"باب: في ذبائح نصارى العرب","level":2,"page":753},{"title":"كتاب الأشربة والأنبذة والأوعية","level":1,"page":756},{"title":"باب تحريم الخمر","level":2,"page":756},{"title":"باب: كل شراب أسكر فهو حرام","level":2,"page":757},{"title":"باب: في المطبوخ حتى يذهب ثلثاه","level":2,"page":761},{"title":"باب: في الأنبذة","level":2,"page":761},{"title":"باب: في الأوعية","level":2,"page":762},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":766},{"title":"باب: لا يتجافى لذي الهيئة عن حد","level":2,"page":766},{"title":"باب: الحدود كفارة الذنوب","level":2,"page":767},{"title":"باب تكرار الحد بتكرار الشرب","level":2,"page":768},{"title":"باب مقدار الحد","level":2,"page":769},{"title":"باب الجلد بسوط له طرفان","level":2,"page":770},{"title":"باب الحد في ريح الشراب المسكر","level":2,"page":770},{"title":"باب حد الزنا","level":2,"page":772},{"title":"باب جلد الأمة الحد إذا زنت","level":2,"page":778},{"title":"باب منه: ليس الحد إلا على من علمه","level":2,"page":779},{"title":"باب حد السرقة وقيمة ما فيه القطع","level":2,"page":780},{"title":"باب: إذا وصل الحد إلى الإمام لم يبق فيه عفو","level":2,"page":784},{"title":"باب منه: في القطع ومضاعفة غرم العاقلة","level":2,"page":785},{"title":"باب: لا يقطع العبد في مال سيده","level":2,"page":786},{"title":"باب ما لا قطع فيه","level":2,"page":787},{"title":"باب: في أهل اللقاح وقطاع الطريق والمحارب","level":2,"page":789},{"title":"كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة","level":1,"page":791},{"title":"باب ما يحرم به القتل","level":2,"page":791},{"title":"باب: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة","level":2,"page":792},{"title":"باب ما يحل به القتل","level":2,"page":793},{"title":"باب استتابة المرتد","level":2,"page":794},{"title":"باب: من قتل دون ماله فهو شهيد","level":2,"page":795},{"title":"باب قتل الجماعة بالواحد","level":2,"page":796},{"title":"باب قتل السحرة","level":2,"page":796},{"title":"باب حسن القتلة","level":2,"page":798},{"title":"باب: إن أعدى الناس على الله تعالى القاتل غير قاتله","level":2,"page":800},{"title":"باب: لا تزر وازرة وزر أخرى","level":2,"page":801},{"title":"باب الوفاء لأهل الذمة والقصاص لهم","level":2,"page":802},{"title":"باب: لا يقتل مسلم بكافر","level":2,"page":803},{"title":"باب التخيير في العقل والقود","level":2,"page":805},{"title":"باب ما في قتل العمد وعمد الخطأ","level":2,"page":808},{"title":"باب: في قتل الخطأ في الحرب","level":2,"page":810},{"title":"باب دية النفس","level":2,"page":812},{"title":"باب تقويم إبل الدية","level":2,"page":813},{"title":"باب دية الجنين","level":2,"page":814},{"title":"باب جراح العبد","level":2,"page":816},{"title":"باب دية الذمي والمجوسي","level":2,"page":817},{"title":"باب دية الأعضاء","level":2,"page":818},{"title":"باب منه: في الموضحة والملطاة","level":2,"page":821},{"title":"باب: في العجماء","level":2,"page":822},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":823},{"title":"باب ما لا قصاص فيه ولا دية","level":2,"page":823},{"title":"باب القسامة","level":2,"page":826},{"title":"كتاب القضاء والأحكام والدعاوى والبينات واليمين ومع الشاهد والأيمان والشهادات","level":1,"page":830},{"title":"باب أدب القاضي","level":2,"page":830},{"title":"باب منه: في الشورى","level":2,"page":831},{"title":"باب: في اجتهاد الحاكم وأجره","level":2,"page":832},{"title":"باب الحكم بالظاهر","level":2,"page":834},{"title":"باب ضمان ما أفسدت المواشي","level":2,"page":835},{"title":"باب الدعاوى والبينات","level":2,"page":836},{"title":"باب قبول القافة في الولد","level":2,"page":837},{"title":"باب الشهادة على الزنا","level":2,"page":839},{"title":"باب قبول شهادة القاذف إذا تاب","level":2,"page":841},{"title":"باب شهادة النساء والصبيان","level":2,"page":842},{"title":"باب اليمين مع الشاهد","level":2,"page":843},{"title":"باب موضع اليمين ووقتها","level":2,"page":847},{"title":"باب لغو اليمين ومن حلف على يمين فوكدها","level":2,"page":848},{"title":"كتاب الجهاد وقسم الغنائم","level":1,"page":850},{"title":"باب القتال على التوحيد","level":2,"page":850},{"title":"باب لا يفر واحد من اثنين","level":2,"page":851},{"title":"باب منه: الفارون الكارون","level":2,"page":852},{"title":"باب: في البعوث","level":2,"page":853},{"title":"باب النهي عن قتل النساء والصبيان","level":2,"page":854},{"title":"باب المصاب من نساء المشركين وذراريهم","level":2,"page":854},{"title":"باب الحصار والنزول على حكم الإمام","level":2,"page":855},{"title":"باب غزوة خيبر","level":2,"page":856},{"title":"باب غزوة بني المصطلق وبني النضير","level":2,"page":857},{"title":"باب غزوة يوم حنين وتنفيل القاتل سلب المقتول","level":2,"page":859},{"title":"باب المظاهرة بين درعين","level":2,"page":861},{"title":"باب قسم المغنم","level":2,"page":861},{"title":"باب منه: في تنفيل السرية","level":2,"page":866},{"title":"باب الفرق بين المقاتلة والذرية","level":2,"page":866},{"title":"باب ما أفاء الله على رسوله ﷺ من أموال بني النضير","level":2,"page":867},{"title":"باب: في العدة","level":2,"page":869},{"title":"باب الغزو بالنساء وحذوهن من الغنيمة","level":2,"page":869},{"title":"باب قسم السواد","level":2,"page":871},{"title":"كتاب الأسر والفداء وضرب الجزية وأخذها","level":1,"page":872},{"title":"باب الأسر والفداء","level":2,"page":872},{"title":"باب ضرب الجزية","level":2,"page":873},{"title":"باب أخذ الجزية من المجوس","level":2,"page":875},{"title":"كتاب فضائل قريش وغيرهم وأبواب متفرقة","level":1,"page":877},{"title":"باب فضائل قريش","level":2,"page":877},{"title":"باب: في فضل أبي بكر وعمر ﵄","level":2,"page":879},{"title":"باب: في فضل الأنصار","level":2,"page":880},{"title":"باب: في فضل أهل بدر","level":2,"page":882},{"title":"باب: في فضل أهل الحديبية","level":2,"page":883},{"title":"باب: في فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ﵃ أجمعين","level":2,"page":884},{"title":"باب: في فضل أهل اليمن","level":2,"page":885},{"title":"باب: في فضل دوس","level":2,"page":886},{"title":"باب: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا","level":2,"page":886},{"title":"باب: إن موسى الخضر موسى بني إسرائيل","level":2,"page":887},{"title":"باب الأمر باتباع السنة","level":2,"page":888},{"title":"باب منه: والإجمال في الطلب","level":2,"page":889},{"title":"باب النهي عن كثرة السؤال","level":2,"page":890},{"title":"باب النصيحة","level":2,"page":892},{"title":"باب إثم الكذب على النبي ﷺ","level":2,"page":894},{"title":"باب: الحديث لا يرويه إلا الثقات","level":2,"page":896},{"title":"باب أخبار متفرقة","level":2,"page":897},{"title":"باب وفاة الشافعي ﵁ وسنه","level":2,"page":898}],"ٛ":{"1,139":1,"1,140":2,"1,141":3,"1,142":4,"1,143":5,"1,144":6,"1,145":7,"1,146":8,"1,147":9,"1,148":10,"1,149":11,"1,150":12,"1,151":13,"1,152":14,"1,153":15,"1,154":16,"1,155":17,"1,156":18,"1,157":19,"1,158":20,"1,159":21,"1,160":22,"1,161":23,"1,162":24,"1,163":25,"1,164":26,"1,165":27,"1,166":28,"1,167":29,"1,168":30,"1,169":31,"1,170":32,"1,171":33,"1,172":34,"1,173":35,"1,174":36,"1,175":37,"1,176":38,"1,177":39,"1,178":40,"1,179":41,"1,180":42,"1,181":43,"1,182":44,"1,183":45,"1,184":46,"1,185":47,"1,186":48,"1,187":49,"1,188":50,"1,189":51,"1,190":52,"1,191":53,"1,192":54,"1,193":55,"1,194":56,"1,195":57,"1,196":58,"1,197":59,"1,198":60,"1,199":61,"1,200":62,"1,201":63,"1,202":64,"1,203":65,"1,204":66,"1,205":67,"1,206":68,"1,207":69,"1,208":70,"1,209":71,"1,210":72,"1,211":73,"1,212":74,"1,213":75,"1,214":76,"1,215":77,"1,216":78,"1,217":79,"1,218":80,"1,219":81,"1,220":82,"1,221":83,"1,222":84,"1,223":85,"1,224":86,"1,225":87,"1,226":88,"1,227":89,"1,228":90,"1,229":91,"1,230":92,"1,231":93,"1,232":94,"1,233":95,"1,234":96,"1,235":97,"1,236":98,"1,237":99,"1,238":100,"1,239":101,"1,240":102,"1,241":103,"1,242":104,"1,243":105,"1,244":106,"1,245":107,"1,246":108,"1,247":109,"1,248":110,"1,249":111,"1,250":112,"1,251":113,"1,252":114,"1,253":115,"1,254":116,"1,255":117,"1,256":118,"1,257":119,"1,258":120,"1,259":121,"1,260":122,"1,261":123,"1,262":124,"1,263":125,"1,264":126,"1,265":127,"1,266":128,"1,267":129,"1,268":130,"1,269":131,"1,270":132,"1,271":133,"1,272":134,"1,273":135,"1,274":136,"1,275":137,"1,276":138,"1,277":139,"1,278":140,"1,279":141,"1,280":142,"1,281":143,"1,282":144,"1,283":145,"1,284":146,"1,285":147,"1,286":148,"1,287":149,"1,288":150,"1,289":151,"1,290":152,"1,291":153,"1,292":154,"1,293":155,"1,294":156,"1,295":157,"1,296":158,"1,297":159,"1,298":160,"1,299":161,"1,300":162,"1,301":163,"1,302":164,"1,303":165,"1,304":166,"1,305":167,"1,306":168,"1,307":169,"1,308":170,"1,309":171,"1,310":172,"1,311":173,"1,312":174,"1,313":175,"1,314":176,"1,315":177,"1,316":178,"1,317":179,"1,318":180,"1,319":181,"1,320":182,"1,321":183,"1,322":184,"1,323":185,"1,324":186,"1,325":187,"1,326":188,"1,327":189,"1,328":190,"1,329":191,"1,330":192,"1,331":193,"1,332":194,"1,333":195,"1,334":196,"1,335":197,"1,336":198,"1,337":199,"1,338":200,"1,339":201,"1,340":202,"1,341":203,"1,342":204,"1,343":205,"1,344":206,"1,345":207,"1,346":208,"1,347":209,"1,348":210,"1,349":211,"2,5":212,"2,6":213,"2,7":214,"2,8":215,"2,9":216,"2,10":217,"2,11":218,"2,12":219,"2,13":220,"2,14":221,"2,15":222,"2,16":223,"2,17":224,"2,18":225,"2,19":226,"2,20":227,"2,21":228,"2,22":229,"2,23":230,"2,24":231,"2,25":232,"2,26":233,"2,27":234,"2,28":235,"2,29":236,"2,30":237,"2,31":238,"2,32":239,"2,33":240,"2,34":241,"2,35":242,"2,36":243,"2,37":244,"2,38":245,"2,39":246,"2,40":247,"2,41":248,"2,42":249,"2,43":250,"2,44":251,"2,45":252,"2,46":253,"2,47":254,"2,48":255,"2,49":256,"2,50":257,"2,51":258,"2,52":259,"2,53":260,"2,54":261,"2,55":262,"2,56":263,"2,57":264,"2,58":265,"2,59":266,"2,60":267,"2,61":268,"2,62":269,"2,63":270,"2,64":271,"2,65":272,"2,66":273,"2,67":274,"2,68":275,"2,69":276,"2,70":277,"2,71":278,"2,72":279,"2,73":280,"2,74":281,"2,75":282,"2,76":283,"2,77":284,"2,78":285,"2,79":286,"2,80":287,"2,81":288,"2,82":289,"2,83":290,"2,84":291,"2,85":292,"2,86":293,"2,87":294,"2,88":295,"2,89":296,"2,90":297,"2,91":298,"2,92":299,"2,93":300,"2,94":301,"2,95":302,"2,96":303,"2,97":304,"2,98":305,"2,99":306,"2,100":307,"2,101":308,"2,102":309,"2,103":310,"2,104":311,"2,105":312,"2,106":313,"2,107":314,"2,108":315,"2,109":316,"2,110":317,"2,111":318,"2,112":319,"2,113":320,"2,114":321,"2,115":322,"2,116":323,"2,117":324,"2,118":325,"2,119":326,"2,120":327,"2,121":328,"2,122":329,"2,123":330,"2,124":331,"2,125":332,"2,126":333,"2,127":334,"2,128":335,"2,129":336,"2,130":337,"2,131":338,"2,132":339,"2,133":340,"2,134":341,"2,135":342,"2,136":343,"2,137":344,"2,138":345,"2,139":346,"2,140":347,"2,141":348,"2,142":349,"2,143":350,"2,144":351,"2,145":352,"2,146":353,"2,147":354,"2,148":355,"2,149":356,"2,150":357,"2,151":358,"2,152":359,"2,153":360,"2,154":361,"2,155":362,"2,156":363,"2,157":364,"2,158":365,"2,159":366,"2,160":367,"2,161":368,"2,162":369,"2,163":370,"2,164":371,"2,165":372,"2,166":373,"2,167":374,"2,168":375,"2,169":376,"2,170":377,"2,171":378,"2,172":379,"2,173":380,"2,174":381,"2,175":382,"2,176":383,"2,177":384,"2,178":385,"2,179":386,"2,180":387,"2,181":388,"2,182":389,"2,183":390,"2,184":391,"2,185":392,"2,186":393,"2,187":394,"2,188":395,"2,189":396,"2,190":397,"2,191":398,"2,192":399,"2,193":400,"2,194":401,"2,195":402,"2,196":403,"2,197":404,"2,198":405,"2,199":406,"2,200":407,"2,201":408,"2,202":409,"2,203":410,"2,204":411,"2,205":412,"2,206":413,"2,207":414,"2,208":415,"2,209":416,"2,210":417,"2,211":418,"2,212":419,"2,213":420,"2,214":421,"2,215":422,"2,216":423,"2,217":424,"2,218":425,"2,219":426,"2,220":427,"2,221":428,"2,222":429,"2,223":430,"2,224":431,"2,225":432,"2,226":433,"2,227":434,"2,228":435,"2,229":436,"2,230":437,"2,231":438,"2,232":439,"2,233":440,"2,234":441,"2,235":442,"2,236":443,"2,237":444,"2,238":445,"2,239":446,"2,240":447,"2,241":448,"2,242":449,"2,243":450,"2,244":451,"2,245":452,"2,246":453,"2,247":454,"2,248":455,"2,249":456,"2,250":457,"2,251":458,"2,252":459,"2,253":460,"2,254":461,"2,255":462,"2,256":463,"2,257":464,"2,258":465,"2,259":466,"2,260":467,"2,261":468,"2,262":469,"2,263":470,"2,264":471,"2,265":472,"2,266":473,"2,267":474,"2,268":475,"2,269":476,"2,270":477,"2,271":478,"2,272":479,"2,273":480,"2,274":481,"2,275":482,"2,276":483,"2,277":484,"2,278":485,"2,279":486,"2,280":487,"2,281":488,"2,282":489,"2,283":490,"2,284":491,"2,285":492,"2,286":493,"2,287":494,"2,288":495,"2,289":496,"2,290":497,"2,291":498,"2,292":499,"2,293":500,"2,294":501,"2,295":502,"2,296":503,"2,297":504,"2,298":505,"2,299":506,"2,300":507,"2,301":508,"2,302":509,"2,303":510,"2,304":511,"2,305":512,"3,5":513,"3,6":514,"3,7":515,"3,8":516,"3,9":517,"3,10":518,"3,11":519,"3,12":520,"3,13":521,"3,14":522,"3,15":523,"3,16":524,"3,17":525,"3,18":526,"3,19":527,"3,20":528,"3,21":529,"3,22":530,"3,23":531,"3,24":532,"3,25":533,"3,26":534,"3,27":535,"3,28":536,"3,29":537,"3,30":538,"3,31":539,"3,32":540,"3,33":541,"3,34":542,"3,35":543,"3,36":544,"3,37":545,"3,38":546,"3,39":547,"3,40":548,"3,41":549,"3,42":550,"3,43":551,"3,44":552,"3,45":553,"3,46":554,"3,47":555,"3,48":556,"3,49":557,"3,50":558,"3,51":559,"3,52":560,"3,53":561,"3,54":562,"3,55":563,"3,56":564,"3,57":565,"3,58":566,"3,59":567,"3,60":568,"3,61":569,"3,62":570,"3,63":571,"3,64":572,"3,65":573,"3,66":574,"3,67":575,"3,68":576,"3,69":577,"3,70":578,"3,71":579,"3,72":580,"3,73":581,"3,74":582,"3,75":583,"3,76":584,"3,77":585,"3,78":586,"3,79":587,"3,80":588,"3,81":589,"3,82":590,"3,83":591,"3,84":592,"3,85":593,"3,86":594,"3,87":595,"3,88":596,"3,89":597,"3,90":598,"3,91":599,"3,92":600,"3,93":601,"3,94":602,"3,95":603,"3,96":604,"3,97":605,"3,98":606,"3,99":607,"3,100":608,"3,101":609,"3,102":610,"3,103":611,"3,104":612,"3,105":613,"3,106":614,"3,107":615,"3,108":616,"3,109":617,"3,110":618,"3,111":619,"3,112":620,"3,113":621,"3,114":622,"3,115":623,"3,116":624,"3,117":625,"3,118":626,"3,119":627,"3,120":628,"3,121":629,"3,122":630,"3,123":631,"3,124":632,"3,125":633,"3,126":634,"3,127":635,"3,128":636,"3,129":637,"3,130":638,"3,131":639,"3,132":640,"3,133":641,"3,134":642,"3,135":643,"3,136":644,"3,137":645,"3,138":646,"3,139":647,"3,140":648,"3,141":649,"3,142":650,"3,143":651,"3,144":652,"3,145":653,"3,146":654,"3,147":655,"3,148":656,"3,149":657,"3,150":658,"3,151":659,"3,152":660,"3,153":661,"3,154":662,"3,155":663,"3,156":664,"3,157":665,"3,158":666,"3,159":667,"3,160":668,"3,161":669,"3,162":670,"3,163":671,"3,165":672,"3,166":673,"3,167":674,"3,168":675,"3,169":676,"3,170":677,"3,171":678,"3,172":679,"3,173":680,"3,174":681,"3,175":682,"3,176":683,"3,177":684,"3,178":685,"3,179":686,"3,180":687,"3,181":688,"3,182":689,"3,183":690,"3,184":691,"3,185":692,"3,186":693,"3,187":694,"3,188":695,"3,189":696,"3,190":697,"3,191":698,"3,192":699,"3,193":700,"3,194":701,"3,195":702,"3,196":703,"3,197":704,"3,198":705,"3,199":706,"3,200":707,"3,201":708,"3,202":709,"3,203":710,"3,204":711,"3,205":712,"3,206":713,"3,207":714,"3,208":715,"3,210":716,"3,211":717,"3,212":718,"3,213":719,"3,214":720,"3,215":721,"3,216":722,"3,217":723,"3,218":724,"3,219":725,"3,220":726,"3,221":727,"3,222":728,"3,223":729,"3,224":730,"3,225":731,"3,226":732,"3,227":733,"3,228":734,"3,229":735,"3,230":736,"3,231":737,"3,232":738,"3,233":739,"3,234":740,"3,235":741,"3,236":742,"3,237":743,"3,238":744,"3,239":745,"3,240":746,"3,241":747,"3,242":748,"3,243":749,"3,244":750,"3,245":751,"3,246":752,"3,247":753,"3,248":754,"3,249":755,"3,250":756,"3,251":757,"3,252":758,"3,254":759,"3,255":760,"3,256":761,"3,257":762,"3,258":763,"3,259":764,"3,260":765,"3,261":766,"3,262":767,"3,263":768,"3,264":769,"3,265":770,"3,266":771,"3,267":772,"3,268":773,"3,269":774,"3,270":775,"3,271":776,"3,272":777,"3,273":778,"3,275":779,"3,276":780,"3,277":781,"3,278":782,"3,279":783,"3,280":784,"3,281":785,"3,282":786,"3,283":787,"3,284":788,"3,285":789,"3,286":790,"3,287":791,"3,288":792,"3,289":793,"3,290":794,"3,291":795,"3,292":796,"3,293":797,"3,294":798,"3,295":799,"3,296":800,"3,297":801,"3,298":802,"3,299":803,"3,300":804,"3,301":805,"3,302":806,"3,303":807,"3,304":808,"3,305":809,"3,306":810,"3,307":811,"3,308":812,"3,309":813,"3,310":814,"3,311":815,"3,312":816,"3,313":817,"3,314":818,"3,315":819,"3,316":820,"3,317":821,"3,318":822,"3,319":823,"3,320":824,"3,321":825,"3,322":826,"3,323":827,"3,324":828,"3,325":829,"4,5":830,"4,6":831,"4,7":832,"4,8":833,"4,9":834,"4,10":835,"4,11":836,"4,12":837,"4,13":838,"4,14":839,"4,15":840,"4,16":841,"4,17":842,"4,18":843,"4,19":844,"4,20":845,"4,21":846,"4,22":847,"4,23":848,"4,24":849,"4,25":850,"4,26":851,"4,27":852,"4,28":853,"4,29":854,"4,30":855,"4,31":856,"4,32":857,"4,33":858,"4,34":859,"4,35":860,"4,36":861,"4,37":862,"4,38":863,"4,39":864,"4,40":865,"4,41":866,"4,42":867,"4,43":868,"4,44":869,"4,45":870,"4,46":871,"4,47":872,"4,48":873,"4,49":874,"4,50":875,"4,51":876,"4,52":877,"4,53":878,"4,54":879,"4,55":880,"4,56":881,"4,57":882,"4,58":883,"4,59":884,"4,60":885,"4,61":886,"4,62":887,"4,63":888,"4,64":889,"4,65":890,"4,66":891,"4,67":892,"4,68":893,"4,69":894,"4,70":895,"4,71":896,"4,72":897,"4,73":898},"ٜ":{"1":[139,349],"2":[5,305],"3":[5,325],"4":[5,73]},"ٝ":["1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73"],"ٞ":{"5":[1,2],"6":[3],"8":[4],"9":[5],"10":[6],"11":[7],"12":[8],"13":[9],"15":[10],"16":[11],"18":[12],"19":[13],"20":[14],"22":[15],"24":[16],"25":[17],"27":[18],"28":[19],"29":[20],"31":[21],"32":[22],"33":[23],"34":[24,25],"37":[26],"38":[27],"39":[28],"42":[29,30],"43":[31],"44":[32,33],"45":[34],"46":[35,36],"51":[37],"52":[38],"53":[39],"55":[40],"56":[41,42],"58":[43],"60":[44],"62":[45,46],"65":[47],"66":[48],"70":[49,50],"72":[51,52],"73":[53],"75":[54],"77":[55],"80":[56],"81":[57],"83":[58],"85":[59],"86":[60],"88":[61],"90":[62,63],"92":[64],"94":[65],"97":[66],"98":[67],"99":[68],"100":[69],"102":[70],"103":[71],"104":[72],"105":[73,74],"107":[75,76],"109":[77],"110":[78],"112":[79],"113":[80],"114":[81],"115":[82],"118":[83],"119":[84],"121":[85,86],"124":[87,88],"126":[89],"128":[90],"129":[91],"131":[92],"132":[93],"133":[94,95],"136":[96],"137":[97,98],"140":[99],"141":[100],"142":[101],"143":[102],"145":[103],"146":[104],"147":[105],"150":[106],"152":[107],"153":[108],"155":[109],"156":[110],"157":[111],"158":[112],"160":[113],"161":[114],"163":[115],"164":[116],"165":[117],"166":[118,119],"167":[120],"168":[121],"169":[122],"170":[123],"171":[124],"173":[125],"176":[126],"178":[127],"179":[128],"181":[129],"182":[130],"184":[131],"186":[132],"187":[133],"189":[134],"191":[135],"192":[136],"194":[137],"197":[138],"198":[139,140],"200":[141],"201":[142],"204":[143],"207":[144],"210":[145],"212":[146,147],"213":[148,149],"215":[150],"216":[151],"220":[152],"221":[153],"223":[154],"224":[155],"225":[156],"226":[157],"227":[158],"229":[159],"230":[160],"233":[161],"235":[162,163],"238":[164],"240":[165],"241":[166],"246":[167],"248":[168,169,170],"249":[171],"251":[172],"252":[173],"254":[174],"258":[175],"259":[176],"260":[177],"261":[178],"263":[179],"264":[180],"266":[181],"269":[182],"271":[183],"274":[184],"275":[185],"277":[186],"283":[187,188,189],"285":[190],"288":[191],"289":[192],"291":[193],"292":[194],"293":[195],"294":[196],"296":[197],"299":[198],"300":[199],"301":[200],"302":[201],"303":[202],"305":[203,204],"306":[205],"308":[206],"309":[207],"310":[208],"311":[209],"313":[210],"315":[211],"316":[212],"319":[213],"321":[214],"322":[215],"323":[216],"324":[217],"327":[218],"329":[219],"331":[220],"333":[221,222,223],"337":[224],"338":[225],"340":[226],"342":[227],"344":[228,229],"346":[230],"347":[231],"348":[232],"354":[233],"355":[234],"357":[235],"359":[236],"360":[237],"362":[238],"365":[239],"368":[240,241],"369":[242],"372":[243],"373":[244],"375":[245],"377":[246,247,248],"378":[249,250],"379":[251,252],"380":[253],"384":[254],"385":[255,256],"389":[257],"392":[258],"394":[259],"399":[260],"400":[261],"401":[262,263],"403":[264],"406":[265],"408":[266],"409":[267],"410":[268],"411":[269],"416":[270],"417":[271],"420":[272],"421":[273,274],"423":[275],"424":[276],"426":[277],"428":[278],"430":[279],"433":[280,281],"436":[282],"438":[283],"441":[284],"443":[285],"444":[286],"446":[287],"448":[288],"452":[289,290],"454":[291],"455":[292],"456":[293],"457":[294],"459":[295],"460":[296],"463":[297],"464":[298],"465":[299],"467":[300],"469":[301],"470":[302],"472":[303,304],"473":[305],"474":[306,307],"475":[308],"476":[309],"478":[310],"479":[311],"480":[312],"481":[313],"485":[314],"486":[315],"487":[316],"488":[317],"489":[318],"492":[319,320],"493":[321],"494":[322],"496":[323],"498":[324],"501":[325,326,327],"502":[328],"503":[329],"504":[330],"506":[331,332],"508":[333],"509":[334],"511":[335,336],"513":[337,338],"514":[339],"517":[340,341],"518":[342],"519":[343],"523":[344],"524":[345,346],"525":[347],"527":[348],"530":[349],"531":[350],"533":[351,352],"534":[353],"537":[354],"538":[355],"539":[356,357],"541":[358],"542":[359],"544":[360,361],"547":[362],"548":[363],"549":[364],"550":[365],"551":[366],"554":[367],"555":[368],"556":[369],"557":[370],"559":[371,372],"562":[373],"564":[374],"567":[375],"571":[376],"572":[377],"574":[378],"575":[379],"576":[380],"578":[381],"581":[382,383,384],"582":[385],"583":[386],"585":[387],"587":[388],"588":[389],"590":[390],"591":[391],"593":[392],"594":[393],"595":[394],"598":[395],"600":[396,397],"602":[398,399],"605":[400],"606":[401],"608":[402],"611":[403],"612":[404],"613":[405],"616":[406],"617":[407],"619":[408],"620":[409,410],"621":[411],"623":[412,413],"625":[414,415],"627":[416],"628":[417],"629":[418],"630":[419],"633":[420],"634":[421],"635":[422],"638":[423],"639":[424],"642":[425],"643":[426],"646":[427,428],"652":[429],"653":[430],"654":[431],"655":[432,433],"656":[434],"657":[435],"658":[436],"659":[437],"661":[438,439],"663":[440],"664":[441],"665":[442],"667":[443],"669":[444],"673":[445],"675":[446],"676":[447],"679":[448],"682":[449],"683":[450],"687":[451],"692":[452],"695":[453],"699":[454],"700":[455],"701":[456],"702":[457,458],"704":[459],"705":[460],"706":[461],"707":[462],"709":[463],"710":[464],"711":[465],"712":[466],"714":[467],"715":[468],"717":[469],"719":[470,471],"720":[472],"722":[473],"723":[474],"724":[475],"726":[476],"728":[477,478],"729":[479],"730":[480],"733":[481],"735":[482],"736":[483],"738":[484,485],"739":[486],"740":[487],"742":[488],"743":[489],"746":[490],"748":[491],"750":[492],"752":[493],"753":[494],"756":[495,496],"757":[497],"761":[498,499],"762":[500],"766":[501,502],"767":[503],"768":[504],"769":[505],"770":[506,507],"772":[508],"778":[509],"779":[510],"780":[511],"784":[512],"785":[513],"786":[514],"787":[515],"789":[516],"791":[517,518],"792":[519],"793":[520],"794":[521],"795":[522],"796":[523,524],"798":[525],"800":[526],"801":[527],"802":[528],"803":[529],"805":[530],"808":[531],"810":[532],"812":[533],"813":[534],"814":[535],"816":[536],"817":[537],"818":[538],"821":[539],"822":[540],"823":[541,542],"826":[543],"830":[544,545],"831":[546],"832":[547],"834":[548],"835":[549],"836":[550],"837":[551],"839":[552],"841":[553],"842":[554],"843":[555],"847":[556],"848":[557],"850":[558,559],"851":[560],"852":[561],"853":[562],"854":[563,564],"855":[565],"856":[566],"857":[567],"859":[568],"861":[569,570],"866":[571,572],"867":[573],"869":[574,575],"871":[576],"872":[577,578],"873":[579],"875":[580],"877":[581,582],"879":[583],"880":[584],"882":[585],"883":[586],"884":[587],"885":[588],"886":[589,590],"887":[591],"888":[592],"889":[593],"890":[594],"892":[595],"894":[596],"896":[597],"897":[598],"898":[599]},"ٟ":[],"numbers":{"1":5,"2":6,"3":8,"4":9,"6":10,"5":9,"7":11,"8":12,"11":13,"9":12,"10":12,"12":14,"15":15,"13":14,"14":14,"17":16,"16":15,"18":17,"20":18,"19":17,"21":19,"23":20,"22":19,"25":21,"24":20,"27":22,"26":21,"29":23,"28":22,"31":24,"30":23,"33":25,"32":24,"35":26,"34":25,"36":27,"37":28,"39":29,"38":28,"42":30,"40":29,"41":29,"43":31,"46":32,"44":31,"45":31,"48":33,"47":32,"49":34,"52":36,"53":37,"55":38,"54":37,"56":39,"58":40,"57":39,"59":41,"61":42,"60":41,"63":43,"62":42,"65":44,"64":43,"67":45,"66":44,"70":46,"68":45,"69":45,"73":47,"71":46,"72":46,"74":48,"76":49,"75":48,"78":50,"77":49,"81":51,"79":50,"80":50,"83":52,"82":51,"85":53,"84":52,"87":54,"86":53,"90":55,"88":54,"89":54,"92":56,"91":55,"94":57,"93":56,"95":58,"96":59,"99":60,"97":59,"98":59,"101":61,"100":60,"102":62,"104":63,"103":62,"105":64,"107":65,"106":64,"108":66,"109":67,"111":69,"113":70,"112":69,"115":71,"114":70,"116":72,"117":73,"119":74,"118":73,"120":75,"121":76,"125":77,"122":76,"123":76,"124":76,"127":78,"126":77,"129":79,"128":78,"131":80,"130":79,"133":81,"132":80,"134":82,"136":83,"135":82,"138":84,"137":83,"139":85,"142":86,"140":85,"141":85,"144":87,"143":86,"145":88,"146":89,"148":90,"147":89,"150":91,"149":90,"151":92,"152":93,"154":94,"153":93,"155":95,"157":96,"156":95,"159":97,"158":96,"161":98,"160":97,"162":99,"165":100,"163":99,"164":99,"166":101,"167":102,"168":103,"170":104,"169":103,"173":105,"171":104,"172":104,"175":106,"174":105,"176":107,"178":108,"177":107,"180":109,"179":108,"182":110,"181":109,"184":111,"183":110,"185":112,"188":113,"186":112,"187":112,"190":114,"189":113,"192":115,"191":114,"194":116,"193":115,"198":117,"195":116,"196":116,"197":116,"199":118,"201":119,"200":118,"202":120,"203":121,"206":122,"204":121,"205":121,"208":123,"207":122,"210":124,"209":123,"212":125,"211":124,"213":126,"215":127,"214":126,"218":128,"216":127,"217":127,"220":129,"219":128,"222":130,"221":129,"224":131,"223":130,"226":132,"225":131,"228":133,"227":132,"231":134,"229":133,"230":133,"233":135,"232":134,"235":136,"234":135,"237":137,"236":136,"240":138,"238":137,"239":137,"242":139,"241":138,"244":140,"243":139,"246":141,"245":140,"249":142,"247":141,"248":141,"250":143,"253":144,"251":143,"252":143,"254":145,"256":146,"255":145,"258":147,"257":146,"260":148,"259":147,"263":149,"261":148,"262":148,"266":150,"264":149,"265":149,"267":151,"268":152,"271":153,"269":152,"270":152,"272":154,"274":155,"273":154,"276":156,"275":155,"279":157,"277":156,"278":156,"280":158,"282":159,"281":158,"284":160,"283":159,"285":161,"287":162,"286":161,"290":163,"288":162,"289":162,"292":164,"291":163,"294":165,"293":164,"296":166,"295":165,"298":167,"297":166,"300":168,"299":167,"302":169,"301":168,"304":170,"303":169,"306":171,"305":170,"308":172,"307":171,"309":173,"311":174,"310":173,"312":175,"317":176,"313":175,"314":175,"315":175,"316":175,"318":177,"320":178,"319":177,"322":179,"321":178,"325":180,"323":179,"324":179,"327":181,"326":180,"329":182,"328":181,"331":183,"330":182,"333":184,"332":183,"335":185,"334":184,"337":186,"336":185,"339":187,"338":186,"341":188,"340":187,"345":189,"342":188,"343":188,"344":188,"348":190,"346":189,"347":189,"352":191,"349":190,"350":190,"351":190,"355":192,"353":191,"354":191,"357":193,"356":192,"360":194,"358":193,"359":193,"362":195,"361":194,"363":196,"365":197,"364":196,"367":198,"366":197,"369":199,"368":198,"371":200,"370":199,"373":201,"372":200,"377":202,"374":201,"375":201,"376":201,"379":203,"378":202,"382":204,"380":203,"381":203,"383":205,"386":206,"384":205,"385":205,"389":207,"387":206,"388":206,"391":208,"390":207,"394":209,"392":208,"393":208,"396":210,"395":209,"398":211,"397":210,"399":212,"402":213,"400":212,"401":212,"405":214,"403":213,"404":213,"407":215,"406":214,"408":216,"411":217,"409":216,"410":216,"413":218,"412":217,"414":219,"416":220,"415":219,"418":221,"417":220,"421":222,"419":221,"420":221,"424":223,"422":222,"423":222,"425":224,"427":225,"426":224,"429":226,"428":225,"431":227,"430":226,"432":228,"434":229,"433":228,"435":230,"438":231,"436":230,"437":230,"440":232,"439":231,"443":233,"441":232,"442":232,"445":234,"444":233,"447":235,"446":234,"450":236,"448":235,"449":235,"452":237,"451":236,"454":238,"453":237,"455":239,"457":240,"456":239,"460":241,"458":240,"459":240,"462":242,"461":241,"464":243,"463":242,"465":244,"466":245,"468":246,"467":245,"469":247,"471":248,"470":247,"473":249,"472":248,"475":250,"474":249,"478":251,"476":250,"477":250,"480":252,"479":251,"481":253,"485":254,"482":253,"483":253,"484":253,"487":255,"486":254,"490":256,"488":255,"489":255,"493":257,"491":256,"492":256,"496":258,"494":257,"495":257,"497":259,"499":260,"498":259,"502":261,"500":260,"501":260,"505":262,"503":261,"504":261,"507":263,"506":262,"509":264,"508":263,"510":265,"512":266,"511":265,"515":267,"513":266,"514":266,"517":268,"516":267,"518":269,"520":270,"519":269,"522":271,"521":270,"524":272,"523":271,"527":273,"525":272,"526":272,"531":274,"528":273,"529":273,"530":273,"534":275,"532":274,"533":274,"537":276,"535":275,"536":275,"538":277,"540":278,"539":277,"542":279,"541":278,"545":280,"543":279,"544":279,"549":281,"546":280,"547":280,"548":280,"550":282,"554":283,"551":282,"552":282,"553":282,"556":284,"555":283,"558":285,"557":284,"559":286,"560":287,"564":288,"561":287,"562":287,"563":287,"566":289,"565":288,"568":290,"567":289,"570":291,"569":290,"573":292,"571":291,"572":291,"576":293,"574":292,"575":292,"578":294,"577":293,"581":295,"579":294,"580":294,"586":296,"582":295,"583":295,"584":295,"585":295,"587":297,"589":298,"588":297,"592":299,"590":298,"591":298,"595":300,"593":299,"594":299,"597":301,"596":300,"600":302,"598":301,"599":301,"604":303,"601":302,"602":302,"603":302,"606":304,"605":303,"607":305,"608":306,"610":307,"609":306,"612":308,"611":307,"613":309,"615":310,"614":309,"617":311,"616":310,"619":312,"618":311,"621":313,"620":312,"624":314,"622":313,"623":313,"625":315,"627":316,"626":315,"629":317,"628":316,"631":318,"630":317,"633":319,"632":318,"635":320,"634":319,"638":321,"636":320,"637":320,"641":322,"639":321,"640":321,"644":323,"642":322,"643":322,"646":324,"645":323,"648":325,"647":324,"650":326,"649":325,"651":327,"652":328,"654":329,"653":328,"656":330,"655":329,"657":331,"661":333,"664":334,"662":333,"663":333,"665":335,"668":336,"666":335,"667":335,"671":337,"669":336,"670":336,"673":338,"672":337,"675":339,"674":338,"676":340,"679":341,"677":340,"678":340,"680":342,"682":343,"681":342,"684":344,"683":343,"687":345,"685":344,"686":344,"688":346,"690":347,"689":346,"693":348,"691":347,"692":347,"695":349,"694":348,"696":350,"697":351,"698":352,"700":353,"699":352,"701":354,"703":355,"702":354,"705":356,"704":355,"706":357,"708":358,"707":357,"710":359,"709":358,"712":360,"711":359,"714":361,"713":360,"718":362,"715":361,"716":361,"717":361,"720":363,"719":362,"724":364,"721":363,"722":363,"723":363,"726":365,"725":364,"728":366,"727":365,"729":367,"732":368,"730":367,"731":367,"736":369,"733":368,"734":368,"735":368,"738":370,"737":369,"740":371,"739":370,"742":372,"741":371,"745":373,"743":372,"744":372,"747":374,"746":373,"750":375,"748":374,"749":374,"752":377,"754":378,"753":377,"756":379,"755":378,"759":380,"757":379,"758":379,"761":381,"760":380,"764":382,"762":381,"763":381,"765":383,"768":384,"766":383,"767":383,"771":385,"769":384,"770":384,"773":386,"772":385,"775":387,"774":386,"779":388,"776":387,"777":387,"778":387,"785":389,"780":388,"781":388,"782":388,"783":388,"784":388,"787":390,"786":389,"790":391,"788":390,"789":390,"793":392,"791":391,"792":391,"796":393,"794":392,"795":392,"798":394,"797":393,"800":395,"799":394,"801":396,"804":397,"802":396,"803":396,"805":398,"807":399,"806":398,"809":400,"808":399,"811":401,"810":400,"813":402,"812":401,"815":403,"814":402,"819":404,"816":403,"817":403,"818":403,"821":405,"820":404,"823":406,"822":405,"825":407,"824":406,"828":408,"826":407,"827":407,"831":409,"829":408,"830":408,"834":410,"832":409,"833":409,"837":411,"835":410,"836":410,"839":412,"838":411,"841":413,"840":412,"843":414,"842":413,"847":415,"844":414,"845":414,"846":414,"849":416,"848":415,"851":417,"850":416,"852":418,"855":419,"853":418,"854":418,"858":420,"856":419,"857":419,"859":421,"861":422,"860":421,"863":423,"862":422,"866":424,"864":423,"865":423,"868":425,"867":424,"871":426,"869":425,"870":425,"873":427,"872":426,"875":428,"874":427,"879":429,"876":428,"877":428,"878":428,"883":430,"880":429,"881":429,"882":429,"886":431,"884":430,"885":430,"888":432,"887":431,"891":433,"889":432,"890":432,"893":434,"892":433,"895":435,"894":434,"898":436,"896":435,"897":435,"900":437,"899":436,"902":438,"901":437,"905":439,"903":438,"904":438,"907":440,"906":439,"909":441,"908":440,"911":442,"910":441,"913":443,"912":442,"916":444,"914":443,"915":443,"919":445,"917":444,"918":444,"922":446,"920":445,"921":445,"924":447,"923":446,"927":448,"925":447,"926":447,"929":449,"928":448,"931":450,"930":449,"933":451,"932":450,"935":452,"934":451,"938":453,"936":452,"937":452,"940":454,"939":453,"942":455,"941":454,"945":456,"943":455,"944":455,"947":457,"946":456,"949":458,"948":457,"951":459,"950":458,"954":460,"952":459,"953":459,"957":462,"960":463,"958":462,"959":462,"963":464,"961":463,"962":463,"966":465,"964":464,"965":464,"967":466,"969":467,"968":466,"970":468,"974":469,"971":468,"972":468,"973":468,"978":470,"975":469,"976":469,"977":469,"982":472,"985":473,"983":472,"984":472,"988":474,"986":473,"987":473,"990":475,"989":474,"993":476,"991":475,"992":475,"994":477,"996":478,"995":477,"998":479,"997":478,"1001":480,"999":479,"1000":479,"1002":481,"1003":483,"1004":484,"1007":485,"1005":484,"1006":484,"1010":486,"1008":485,"1009":485,"1014":487,"1011":486,"1012":486,"1013":486,"1016":488,"1015":487,"1019":489,"1017":488,"1018":488,"1020":490,"1022":491,"1021":490,"1024":492,"1023":491,"1027":493,"1025":492,"1026":492,"1028":494,"1030":495,"1029":494,"1033":496,"1031":495,"1032":495,"1035":497,"1034":496,"1037":498,"1036":497,"1038":499,"1040":500,"1039":499,"1041":501,"1043":502,"1042":501,"1045":503,"1044":502,"1046":504,"1049":506,"1052":507,"1050":506,"1051":506,"1054":508,"1053":507,"1055":509,"1058":511,"1060":512,"1059":511,"1061":513,"1063":514,"1062":513,"1065":515,"1064":514,"1068":516,"1066":515,"1067":515,"1070":517,"1069":516,"1071":518,"1073":519,"1072":518,"1075":521,"1078":522,"1076":521,"1077":521,"1082":523,"1079":522,"1080":522,"1081":522,"1083":524,"1085":525,"1084":524,"1087":526,"1086":525,"1091":527,"1088":526,"1089":526,"1090":526,"1093":528,"1092":527,"1096":529,"1094":528,"1095":528,"1097":530,"1099":531,"1098":530,"1101":532,"1100":531,"1103":533,"1102":532,"1104":534,"1106":535,"1105":534,"1107":536,"1108":537,"1112":538,"1109":537,"1110":537,"1111":537,"1113":539,"1115":540,"1114":539,"1116":541,"1118":542,"1117":541,"1121":543,"1119":542,"1120":542,"1123":544,"1122":543,"1126":545,"1124":544,"1125":544,"1127":546,"1130":547,"1128":546,"1129":546,"1132":548,"1131":547,"1134":549,"1133":548,"1137":550,"1135":549,"1136":549,"1138":551,"1140":552,"1139":551,"1141":553,"1143":554,"1142":553,"1146":555,"1144":554,"1145":554,"1148":556,"1147":555,"1150":557,"1149":556,"1152":558,"1151":557,"1155":559,"1153":558,"1154":558,"1158":560,"1156":559,"1157":559,"1159":561,"1161":562,"1160":561,"1164":563,"1162":562,"1163":562,"1167":564,"1165":563,"1166":563,"1168":565,"1171":566,"1169":565,"1170":565,"1172":567,"1173":568,"1175":569,"1174":568,"1178":570,"1176":569,"1177":569,"1179":571,"1181":572,"1180":571,"1183":573,"1182":572,"1185":574,"1184":573,"1186":575,"1188":576,"1187":575,"1191":578,"1194":579,"1192":578,"1193":578,"1196":580,"1195":579,"1197":581,"1199":582,"1198":581,"1200":583,"1202":584,"1201":583,"1204":585,"1203":584,"1206":586,"1205":585,"1207":587,"1209":588,"1208":587,"1211":589,"1210":588,"1213":590,"1212":589,"1215":591,"1214":590,"1216":592,"1218":593,"1217":592,"1220":594,"1219":593,"1222":595,"1221":594,"1225":596,"1223":595,"1224":595,"1229":597,"1226":596,"1227":596,"1228":596,"1231":598,"1230":597,"1233":599,"1232":598,"1235":600,"1234":599,"1237":601,"1236":600,"1238":602,"1239":603,"1241":604,"1240":603,"1246":605,"1242":604,"1243":604,"1244":604,"1245":604,"1248":606,"1247":605,"1249":607,"1252":608,"1250":607,"1251":607,"1254":609,"1253":608,"1255":610,"1257":611,"1256":610,"1260":612,"1258":611,"1259":611,"1262":613,"1261":612,"1263":614,"1265":615,"1264":614,"1268":616,"1266":615,"1267":615,"1271":617,"1269":616,"1270":616,"1273":618,"1272":617,"1276":619,"1274":618,"1275":618,"1277":620,"1279":621,"1278":620,"1281":622,"1280":621,"1285":623,"1282":622,"1283":622,"1284":622,"1287":624,"1286":623,"1288":625,"1290":626,"1289":625,"1293":627,"1291":626,"1292":626,"1296":628,"1294":627,"1295":627,"1298":629,"1297":628,"1299":630,"1301":631,"1300":630,"1303":632,"1302":631,"1305":633,"1304":632,"1306":634,"1308":635,"1307":634,"1310":636,"1309":635,"1312":637,"1311":636,"1313":638,"1315":639,"1314":638,"1316":640,"1318":641,"1317":640,"1320":642,"1319":641,"1323":643,"1321":642,"1322":642,"1324":644,"1327":645,"1325":644,"1326":644,"1329":646,"1328":645,"1330":647,"1331":648,"1334":649,"1332":648,"1333":648,"1336":650,"1335":649,"1338":651,"1337":650,"1339":652,"1342":653,"1340":652,"1341":652,"1344":654,"1343":653,"1346":655,"1345":654,"1347":656,"1349":657,"1348":656,"1350":658,"1352":659,"1351":658,"1354":660,"1353":659,"1355":661,"1357":662,"1356":661,"1359":663,"1358":662,"1361":664,"1360":663,"1363":665,"1362":664,"1365":666,"1364":665,"1367":667,"1366":666,"1368":668,"1370":669,"1369":668,"1371":670,"1372":671,"1375":672,"1373":671,"1374":671,"1377":673,"1376":672,"1379":674,"1378":673,"1381":675,"1380":674,"1383":676,"1382":675,"1385":677,"1384":676,"1388":678,"1386":677,"1387":677,"1390":679,"1389":678,"1393":680,"1391":679,"1392":679,"1394":681,"1396":682,"1395":681,"1397":683,"1398":684,"1400":685,"1399":684,"1402":686,"1401":685,"1404":687,"1403":686,"1405":688,"1406":689,"1408":690,"1407":689,"1409":691,"1411":692,"1410":691,"1412":693,"1414":694,"1413":693,"1416":695,"1415":694,"1419":696,"1417":695,"1418":695,"1421":697,"1420":696,"1424":698,"1422":697,"1423":697,"1426":699,"1425":698,"1428":700,"1427":699,"1430":701,"1429":700,"1436":702,"1431":701,"1432":701,"1433":701,"1434":701,"1435":701,"1438":703,"1437":702,"1441":704,"1439":703,"1440":703,"1444":705,"1442":704,"1443":704,"1447":706,"1445":705,"1446":705,"1449":707,"1448":706,"1451":708,"1450":707,"1454":709,"1452":708,"1453":708,"1457":710,"1455":709,"1456":709,"1459":711,"1458":710,"1461":712,"1460":711,"1463":713,"1462":712,"1464":714,"1466":715,"1465":714,"1467":716,"1471":717,"1468":716,"1469":716,"1470":716,"1472":718,"1474":719,"1473":718,"1477":720,"1475":719,"1476":719,"1478":721,"1479":722,"1482":723,"1480":722,"1481":722,"1483":724,"1485":725,"1484":724,"1486":726,"1487":727,"1489":728,"1488":727,"1491":729,"1490":728,"1493":730,"1492":729,"1495":732,"1497":733,"1496":732,"1499":734,"1498":733,"1502":735,"1500":734,"1501":734,"1504":736,"1503":735,"1506":738,"1507":739,"1509":740,"1508":739,"1511":741,"1510":740,"1513":742,"1512":741,"1514":743,"1515":744,"1517":745,"1516":744,"1519":746,"1518":745,"1520":747,"1522":748,"1521":747,"1523":749,"1525":750,"1524":749,"1528":751,"1526":750,"1527":750,"1529":752,"1532":753,"1530":752,"1531":752,"1533":754,"1537":756,"1539":757,"1538":756,"1540":758,"1542":759,"1541":758,"1544":760,"1543":759,"1546":761,"1545":760,"1548":762,"1547":761,"1550":763,"1549":762,"1552":764,"1551":763,"1554":765,"1553":764,"1556":766,"1555":765,"1557":767,"1560":768,"1558":767,"1559":767,"1562":769,"1561":768,"1564":770,"1563":769,"1566":771,"1565":770,"1569":772,"1567":771,"1568":771,"1571":773,"1570":772,"1572":774,"1574":775,"1573":774,"1575":776,"1577":777,"1576":776,"1579":778,"1578":777,"1581":779,"1580":778,"1583":780,"1582":779,"1584":781,"1586":782,"1585":781,"1588":783,"1587":782,"1590":784,"1589":783,"1591":785,"1593":786,"1592":785,"1595":787,"1594":786,"1597":788,"1596":787,"1598":789,"1600":790,"1599":789,"1601":791,"1603":792,"1602":791,"1605":793,"1604":792,"1606":794,"1609":795,"1607":794,"1608":794,"1610":796,"1613":797,"1611":796,"1612":796,"1615":798,"1614":797,"1616":799,"1618":800,"1617":799,"1620":801,"1619":800,"1622":802,"1621":801,"1624":803,"1623":802,"1626":804,"1625":803,"1629":805,"1627":804,"1628":804,"1632":806,"1630":805,"1631":805,"1634":807,"1633":806,"1636":808,"1635":807,"1637":809,"1639":810,"1638":809,"1642":811,"1640":810,"1641":810,"1643":812,"1646":813,"1644":812,"1645":812,"1648":814,"1647":813,"1650":815,"1649":814,"1653":816,"1651":815,"1652":815,"1655":817,"1654":816,"1658":818,"1656":817,"1657":817,"1660":819,"1659":818,"1663":820,"1661":819,"1662":819,"1664":821,"1666":822,"1665":821,"1669":823,"1667":822,"1668":822,"1670":824,"1672":825,"1671":824,"1674":826,"1673":825,"1675":827,"1677":828,"1676":827,"1680":830,"1681":831,"1684":832,"1682":831,"1683":831,"1686":833,"1685":832,"1689":834,"1687":833,"1688":833,"1691":835,"1690":834,"1692":836,"1694":837,"1693":836,"1698":839,"1700":840,"1699":839,"1703":841,"1701":840,"1702":840,"1705":842,"1704":841,"1709":843,"1706":842,"1707":842,"1708":842,"1710":844,"1713":845,"1711":844,"1712":844,"1716":846,"1714":845,"1715":845,"1720":847,"1717":846,"1718":846,"1719":846,"1722":848,"1721":847,"1724":849,"1723":848,"1726":850,"1725":849,"1728":851,"1727":850,"1730":852,"1729":851,"1732":853,"1731":852,"1734":854,"1733":853,"1737":855,"1735":854,"1736":854,"1740":856,"1738":855,"1739":855,"1741":857,"1743":858,"1742":857,"1747":859,"1744":858,"1745":858,"1746":858,"1748":861,"1750":862,"1749":861,"1752":863,"1751":862,"1754":864,"1753":863,"1757":865,"1755":864,"1756":864,"1759":866,"1758":865,"1761":867,"1760":866,"1762":869,"1764":870,"1763":869,"1765":871,"1766":872,"1768":873,"1767":872,"1770":874,"1769":873,"1773":875,"1771":874,"1772":874,"1775":876,"1774":875,"1776":877,"1779":878,"1777":877,"1778":877,"1782":879,"1780":878,"1781":878,"1784":880,"1783":879,"1785":881,"1786":882,"1787":883,"1788":884,"1789":885,"1791":886,"1790":885,"1793":887,"1792":886,"1794":888,"1796":889,"1795":888,"1799":890,"1797":889,"1798":889,"1802":891,"1800":890,"1801":890,"1804":892,"1803":891,"1806":893,"1805":892,"1807":894,"1809":895,"1808":894,"1811":896,"1810":895,"1813":897,"1812":896,"1819":898,"1814":897,"1815":897,"1816":897,"1817":897,"1818":897},"number_max":"1819","number_pages":{"5":"1","6":"2","8":"3","9":"5","10":"6","11":"7","12":"10","13":"11","14":"14","15":"16","16":"17","17":"19","18":"20","19":"22","20":"24","21":"26","22":"28","23":"30","24":"32","25":"34","26":"35","27":"36","28":"38","29":"41","30":"42","31":"45","32":"47","33":"48","34":"49","36":"52","37":"54","38":"55","39":"57","40":"58","41":"60","42":"62","43":"64","44":"66","45":"69","46":"72","47":"73","48":"75","49":"77","50":"80","51":"82","52":"84","53":"86","54":"89","55":"91","56":"93","57":"94","58":"95","59":"98","60":"100","61":"101","62":"103","63":"104","64":"106","65":"107","66":"108","67":"109","69":"112","70":"114","71":"115","72":"116","73":"118","74":"119","75":"120","76":"124","77":"126","78":"128","79":"130","80":"132","81":"133","82":"135","83":"137","84":"138","85":"141","86":"143","87":"144","88":"145","89":"147","90":"149","91":"150","92":"151","93":"153","94":"154","95":"156","96":"158","97":"160","98":"161","99":"164","100":"165","101":"166","102":"167","103":"169","104":"172","105":"174","106":"175","107":"177","108":"179","109":"181","110":"183","111":"184","112":"187","113":"189","114":"191","115":"193","116":"197","117":"198","118":"200","119":"201","120":"202","121":"205","122":"207","123":"209","124":"211","125":"212","126":"214","127":"217","128":"219","129":"221","130":"223","131":"225","132":"227","133":"230","134":"232","135":"234","136":"236","137":"239","138":"241","139":"243","140":"245","141":"248","142":"249","143":"252","144":"253","145":"255","146":"257","147":"259","148":"262","149":"265","150":"266","151":"267","152":"270","153":"271","154":"273","155":"275","156":"278","157":"279","158":"281","159":"283","160":"284","161":"286","162":"289","163":"291","164":"293","165":"295","166":"297","167":"299","168":"301","169":"303","170":"305","171":"307","172":"308","173":"310","174":"311","175":"316","176":"317","177":"319","178":"321","179":"324","180":"326","181":"328","182":"330","183":"332","184":"334","185":"336","186":"338","187":"340","188":"344","189":"347","190":"351","191":"354","192":"356","193":"359","194":"361","195":"362","196":"364","197":"366","198":"368","199":"370","200":"372","201":"376","202":"378","203":"381","204":"382","205":"385","206":"388","207":"390","208":"393","209":"395","210":"397","211":"398","212":"401","213":"404","214":"406","215":"407","216":"410","217":"412","218":"413","219":"415","220":"417","221":"420","222":"423","223":"424","224":"426","225":"428","226":"430","227":"431","228":"433","229":"434","230":"437","231":"439","232":"442","233":"444","234":"446","235":"449","236":"451","237":"453","238":"454","239":"456","240":"459","241":"461","242":"463","243":"464","244":"465","245":"467","246":"468","247":"470","248":"472","249":"474","250":"477","251":"479","252":"480","253":"484","254":"486","255":"489","256":"492","257":"495","258":"496","259":"498","260":"501","261":"504","262":"506","263":"508","264":"509","265":"511","266":"514","267":"516","268":"517","269":"519","270":"521","271":"523","272":"526","273":"530","274":"533","275":"536","276":"537","277":"539","278":"541","279":"544","280":"548","281":"549","282":"553","283":"555","284":"557","285":"558","286":"559","287":"563","288":"565","289":"567","290":"569","291":"572","292":"575","293":"577","294":"580","295":"585","296":"586","297":"588","298":"591","299":"594","300":"596","301":"599","302":"603","303":"605","304":"606","305":"607","306":"609","307":"611","308":"612","309":"614","310":"616","311":"618","312":"620","313":"623","314":"624","315":"626","316":"628","317":"630","318":"632","319":"634","320":"637","321":"640","322":"643","323":"645","324":"647","325":"649","326":"650","327":"651","328":"653","329":"655","330":"656","331":"657","333":"663","334":"664","335":"667","336":"670","337":"672","338":"674","339":"675","340":"678","341":"679","342":"681","343":"683","344":"686","345":"687","346":"689","347":"692","348":"694","349":"695","350":"696","351":"697","352":"699","353":"700","354":"702","355":"704","356":"705","357":"707","358":"709","359":"711","360":"713","361":"717","362":"719","363":"723","364":"725","365":"727","366":"728","367":"731","368":"735","369":"737","370":"739","371":"741","372":"744","373":"746","374":"749","375":"750","377":"753","378":"755","379":"758","380":"760","381":"763","382":"764","383":"767","384":"770","385":"772","386":"774","387":"778","388":"784","389":"786","390":"789","391":"792","392":"795","393":"797","394":"799","395":"800","396":"803","397":"804","398":"806","399":"808","400":"810","401":"812","402":"814","403":"818","404":"820","405":"822","406":"824","407":"827","408":"830","409":"833","410":"836","411":"838","412":"840","413":"842","414":"846","415":"848","416":"850","417":"851","418":"854","419":"857","420":"858","421":"860","422":"862","423":"865","424":"867","425":"870","426":"872","427":"874","428":"878","429":"882","430":"885","431":"887","432":"890","433":"892","434":"894","435":"897","436":"899","437":"901","438":"904","439":"906","440":"908","441":"910","442":"912","443":"915","444":"918","445":"921","446":"923","447":"926","448":"928","449":"930","450":"932","451":"934","452":"937","453":"939","454":"941","455":"944","456":"946","457":"948","458":"950","459":"953","460":"954","462":"959","463":"962","464":"965","465":"966","466":"968","467":"969","468":"973","469":"977","470":"978","472":"984","473":"987","474":"989","475":"992","476":"993","477":"995","478":"997","479":"1000","480":"1001","481":"1002","483":"1003","484":"1006","485":"1009","486":"1013","487":"1015","488":"1018","489":"1019","490":"1021","491":"1023","492":"1026","493":"1027","494":"1029","495":"1032","496":"1034","497":"1036","498":"1037","499":"1039","500":"1040","501":"1042","502":"1044","503":"1045","504":"1046","506":"1051","507":"1053","508":"1054","509":"1055","511":"1059","512":"1060","513":"1062","514":"1064","515":"1067","516":"1069","517":"1070","518":"1072","519":"1073","521":"1077","522":"1081","523":"1082","524":"1084","525":"1086","526":"1090","527":"1092","528":"1095","529":"1096","530":"1098","531":"1100","532":"1102","533":"1103","534":"1105","535":"1106","536":"1107","537":"1111","538":"1112","539":"1114","540":"1115","541":"1117","542":"1120","543":"1122","544":"1125","545":"1126","546":"1129","547":"1131","548":"1133","549":"1136","550":"1137","551":"1139","552":"1140","553":"1142","554":"1145","555":"1147","556":"1149","557":"1151","558":"1154","559":"1157","560":"1158","561":"1160","562":"1163","563":"1166","564":"1167","565":"1170","566":"1171","567":"1172","568":"1174","569":"1177","570":"1178","571":"1180","572":"1182","573":"1184","574":"1185","575":"1187","576":"1188","578":"1193","579":"1195","580":"1196","581":"1198","582":"1199","583":"1201","584":"1203","585":"1205","586":"1206","587":"1208","588":"1210","589":"1212","590":"1214","591":"1215","592":"1217","593":"1219","594":"1221","595":"1224","596":"1228","597":"1230","598":"1232","599":"1234","600":"1236","601":"1237","602":"1238","603":"1240","604":"1245","605":"1247","606":"1248","607":"1251","608":"1253","609":"1254","610":"1256","611":"1259","612":"1261","613":"1262","614":"1264","615":"1267","616":"1270","617":"1272","618":"1275","619":"1276","620":"1278","621":"1280","622":"1284","623":"1286","624":"1287","625":"1289","626":"1292","627":"1295","628":"1297","629":"1298","630":"1300","631":"1302","632":"1304","633":"1305","634":"1307","635":"1309","636":"1311","637":"1312","638":"1314","639":"1315","640":"1317","641":"1319","642":"1322","643":"1323","644":"1326","645":"1328","646":"1329","647":"1330","648":"1333","649":"1335","650":"1337","651":"1338","652":"1341","653":"1343","654":"1345","655":"1346","656":"1348","657":"1349","658":"1351","659":"1353","660":"1354","661":"1356","662":"1358","663":"1360","664":"1362","665":"1364","666":"1366","667":"1367","668":"1369","669":"1370","670":"1371","671":"1374","672":"1376","673":"1378","674":"1380","675":"1382","676":"1384","677":"1387","678":"1389","679":"1392","680":"1393","681":"1395","682":"1396","683":"1397","684":"1399","685":"1401","686":"1403","687":"1404","688":"1405","689":"1407","690":"1408","691":"1410","692":"1411","693":"1413","694":"1415","695":"1418","696":"1420","697":"1423","698":"1425","699":"1427","700":"1429","701":"1435","702":"1437","703":"1440","704":"1443","705":"1446","706":"1448","707":"1450","708":"1453","709":"1456","710":"1458","711":"1460","712":"1462","713":"1463","714":"1465","715":"1466","716":"1470","717":"1471","718":"1473","719":"1476","720":"1477","721":"1478","722":"1481","723":"1482","724":"1484","725":"1485","726":"1486","727":"1488","728":"1490","729":"1492","730":"1493","732":"1496","733":"1498","734":"1501","735":"1503","736":"1504","738":"1506","739":"1508","740":"1510","741":"1512","742":"1513","743":"1514","744":"1516","745":"1518","746":"1519","747":"1521","748":"1522","749":"1524","750":"1527","751":"1528","752":"1531","753":"1532","754":"1533","756":"1538","757":"1539","758":"1541","759":"1543","760":"1545","761":"1547","762":"1549","763":"1551","764":"1553","765":"1555","766":"1556","767":"1559","768":"1561","769":"1563","770":"1565","771":"1568","772":"1570","773":"1571","774":"1573","775":"1574","776":"1576","777":"1578","778":"1580","779":"1582","780":"1583","781":"1585","782":"1587","783":"1589","784":"1590","785":"1592","786":"1594","787":"1596","788":"1597","789":"1599","790":"1600","791":"1602","792":"1604","793":"1605","794":"1608","795":"1609","796":"1612","797":"1614","798":"1615","799":"1617","800":"1619","801":"1621","802":"1623","803":"1625","804":"1628","805":"1631","806":"1633","807":"1635","808":"1636","809":"1638","810":"1641","811":"1642","812":"1645","813":"1647","814":"1649","815":"1652","816":"1654","817":"1657","818":"1659","819":"1662","820":"1663","821":"1665","822":"1668","823":"1669","824":"1671","825":"1673","826":"1674","827":"1676","828":"1677","830":"1680","831":"1683","832":"1685","833":"1688","834":"1690","835":"1691","836":"1693","837":"1694","839":"1699","840":"1702","841":"1704","842":"1708","843":"1709","844":"1712","845":"1715","846":"1719","847":"1721","848":"1723","849":"1725","850":"1727","851":"1729","852":"1731","853":"1733","854":"1736","855":"1739","856":"1740","857":"1742","858":"1746","859":"1747","861":"1749","862":"1751","863":"1753","864":"1756","865":"1758","866":"1760","867":"1761","869":"1763","870":"1764","871":"1765","872":"1767","873":"1769","874":"1772","875":"1774","876":"1775","877":"1778","878":"1781","879":"1783","880":"1784","881":"1785","882":"1786","883":"1787","884":"1788","885":"1790","886":"1792","887":"1793","888":"1795","889":"1798","890":"1801","891":"1803","892":"1805","893":"1806","894":"1808","895":"1810","896":"1812","897":"1818","898":"1819"}},"pages":[{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nرَبِّ يَسِّرْ يَا كَرِيمُ\n\nقَالَ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَبُو سَعِيدٍ سَنْجَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّاصِرِيُّ، عُرِفَ بِالْجَاوَلِيِّ، عَفَا اللَّهُ عَنْهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِدِينِهِ، وَوَفَّقَنَا لِلأَخْذِ بِمَا جَاءَ عَنْ مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمِينِهِ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً تُشْعِرُنِي أَمْنًا، وَتُقِيمُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، صَلاةً تُرَقِّيهِمْ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَوِّئُهُمْ أَسْنَى مَرَاتِبِ الْكَرَامَاتِ.\nأَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ هَذَا مُسْنَدُ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ الْمُطَّلِبِيِّ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، رِوَايَةُ الشَّيْخِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيِّ الْمِصْرِيِّ الْمُؤَذِّنِ، الَّذِي خَرَّجَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الأُمَوِيُّ الأَصَمُّ وَجَمَعَهُ، فَإِنَّهُ لَمَّا سُمِعَ عَلَيَّ","vol":"1","page":139},{"text":"بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ بِالْجَامِعِ الأَقْصَى، وَرَأَى مِنْ سَمْعِهِ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحَادِيثِ قَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْمُسْنَدِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، وَهِيَ مَسْرُودَةٌ فِيهِ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبٍ وَلا نَسَقٍ، إِنَّمَا هِيَ مُخَرَّجَةٌ مِنْ أَمَاكِنِهَا مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ ﵁ عَلَى مَا شَرَحَهُ فِي الْمُسْنَدِ، وَلا تَكَادُ أَحَادِيثُهَا تَنْتَظِمُ، وَلا يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيَحْتَاجُ الطَّالِبُ لِلْحَدِيثِ أَنْ يَتَجَشَّمَ كُلْفَةَ التَّطَلُّبِ وَالاعْتِبَارِ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ قَدْ جَاءَ مِنَ الْمُسْنَدِ.\nسَأَلَنِي مِنَ الْجَمَاعَةِ مَنْ لا يُرَدُّ سُؤَالُهُ، أَنْ نَنْقُلَ الأَحَادِيثَ الَّتِي فِي الْمُسْنَدِ إِلَى الْمَوَاضِعِ اللائِقَةِ بِهَا، وَنُرَتِّبَهَا كُتُبًا وَأَبْوَابًا، وَنَذْكُرَ كُلَّ حَدِيثٍ فِي كِتَابِهِ وَبَابِهِ؛ لِتَكُونَ الْهِمَمُ لَهَا أَطْلَبَ، وَفِيهَا أَرْغَبَ، وَكَانَ يَمْنَعُنَا مِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ الأَشْغَالِ، فَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ ﷾ عَلَيْنَا، وَذَهَبَ عَنَّا مَا كُنَّا فِيهِ مِنَ الاشْتِغَالِ، لِمَا قَدَّرَهُ مِنْ تَرْتِيبِ هَذَا الْكِتَابِ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَجْعَلُ الْخِيرَةَ لَنَا فِيمَا اخْتَارَ.\nوَلَمَّا كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ اسْتَخَرْنَا اللَّهَ تَعَالَى وَسَأَلْنَاهُ التَّوْفِيقَ وَالْهُدَى، وَمُجَانَبَةَ الرِّيَاءِ وَاتِّبَاعَ الْهَوَى.\nفَأَمَّا بَيَانُ مَا قَصَدْنَاهُ مِنْ هَذَا التَّرْتِيبِ، فَإِنَّا نَبْدَأُ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْ كُلِّ بَابٍ، وَنَقُولُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، وَنَذْكُرُ الإِسْنَادَ ثُمَّ نَذْكُرُ مَتْنَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ نَذْكُرْ فِيمَا بَعْدَهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي فِي الْبَابِ الشَّافِعِيَّ إِلا مَا قَدْ جَاءَ فِي الْمُسْنَدِ، فَإِنَّا نَذْكُرُهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمُسْنَدِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَرَّرَ الْحَدِيثُ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْمُسْنَدِ نَقَلْنَاهُ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ، وَنَذْكُرُ فِي أَيِّ كِتَابٍ جَاءَ فِي الْمُسْنَدِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ لَمْ يَسْمَعْهَا الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، سَمِعَهَا مِنَ الْبُوَيْطِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ تَرِدُ فِي أَبْوَابِهَا مُقَدَّمٌ بِذِكْرِ الْبُوَيْطِيِّ فِي سَنَدِ الْحَدِيثِ","vol":"1","page":140},{"text":"عَنِ الشَّافِعِيِّ.\nوَقَالَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمُسْنَدِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ، مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ ذَا مِنْ قَوْلِهِ وَبَعْضِ كَلامِهِ، هَذَا سَمِعْتُهُ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ الْمَبْسُوطِ، وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، هَذَا نَصٌّ لَفْظُهُ فِي الْمُسْنَدِ، أَوْرَدْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهُ فِي بَابِهِ، وَقُلْتُ فِي أَوَّلِ كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ، أَوْ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ عَلَى حُكْمِ مَا جَاءَ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ: قَالَ أَوْ أَخْبَرَنَا تَنْبِيهًا عَلَيْهِ، وَمَا لَمْ نَذْكُرْ فِيهِ كِتَابَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ.\nوَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ التَّوْفِيقَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ، وَالإِعَانَةَ عَلَى مَا قَصَدْنَاهُ، وَأَنْ يَعْصِمَنَا مِنَ الزَّيْغِ وَالزَّلَلِ، وَيَهْدِيَنَا إِلَى أَوْضَحِ السُّبُلِ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.\nوَأَنَا أَسْأَلُ كُلَّ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ أُولِي الْفَهْمِ وَالدِّرَايَةِ، وَأَرْبَابِ النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ، وَرَأَى فِيهِ خَلَلا، أَوْ لَمَحَ مِنْهُ زَلَلا أَنْ يُصْلِحَهُ، فَإِنِّي مُقِرٌّ بِالتَّقْصِيرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْكَبِيرِ، مُعْتَرِفٌ بِالْعَجْزِ عَنِ الإِحَاطَةِ بِهَذَا الْبَحْرِ الْغَزِيرِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.\nوَلْنَذْكُرِ الآنَ طَرِيقَ رِوَايَتِنَا مُسْنَدَ الشَّافِعِيِّ ﵁، فَنَقُولُ: أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِهِ الْقَاضِي الإِمَامُ الْعَالِمُ ضِيَاءُ الدِّينِ دَانْيَالُ بْنُ مَنْكِلي بْنِ صرفا التُّرْكُمَانِيُّ الْكَرْكِيُّ الشَّافِعِيُّ قَاضِي الشَّوْبَكِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَسِتِّ مِائَةٍ بِقَلْعَةِ الشَّوْبَكِ بِالْمَنْظَرَةِ مَنْزِلِ النِّيَابَةِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الصَّالِحُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُوَفَّقِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَازِنُ شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ،","vol":"1","page":141},{"text":"بِبَغْدَادَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّ مِائَةٍ؟، فَأَقَرَّ بِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلانَ، سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَشِيُّ الْحِيرِيُّ، بِنَيْسَابُورَ، سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ الْمُؤَذِّنُ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرَكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ، ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nهَذِهِ النِّسْبَةُ جَاءَتْ فِي الْمُسْنَدِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الإِمْلاءِ فِي سَنَدِ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ، وَاخْتَرْنَا أَنْ نَذْكُرَهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ تَيَمُّنًا بِهَا.","vol":"1","page":142},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>كِتَابُ الطَّهَارَةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>بَابٌ: فِي مَاءِ الْبَحْرِ</span>\n١ - أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ رَجُلٍ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَهُو أَوَّلُ حَدِيثٍ فِي الْمُسْنَدِ.","vol":"1","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>بَابٌ: فِي مَاءِ الْبِئْرِ</span>\n٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ","vol":"1","page":144},{"text":"رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ يُطْرَحُ فِيهَا الْكِلابُ وَالْحِيَضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ. . . ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>بَابٌ: فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ</span>\n٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» .","vol":"1","page":146},{"text":"أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>بَابٌ: فِي الْقُلَّتَيْنِ</span>\n٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا، أَوْ خَبَثًا» .\n٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادٍ لا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا» .\nوَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: «بِقِلالِ هَجَرَ»،","vol":"1","page":147},{"text":"قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ قِلالَ هَجَرَ؛ فَالْقُلَّةُ: تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ، أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ آخِرُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>بَابٌ: فِي سُؤْرِ الْحُمُرِ وَالسِّبَاعِ</span>\n٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، أَوِ ابْنِ حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ","vol":"1","page":148},{"text":"سُئِلَ: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ ﷺ: «نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>بَابٌ: فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ</span>\n٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَوْ أَبِي قَتَادَةَ، الشَّكُّ مِنَ الرَّبِيعِ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» .","vol":"1","page":149},{"text":"أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>بَابٌ: فِي سُؤْرِ الْكَلْبِ</span>\n٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» .\n٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» .\n١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» .","vol":"1","page":150},{"text":"أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>بَابٌ: فِي فَضْلَةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ</span>\n١١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، فَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ.","vol":"1","page":151},{"text":"١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.\n١٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: أَبْقِ لِي، أَبْقِ لِي.\n١٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ","vol":"1","page":152},{"text":"مَيْمُونَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.\n١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ جَمِيعًا.\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>بَابٌ مِنْهُ: فِي نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ ﷺ</span>\n١٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ","vol":"1","page":153},{"text":"فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>بَابٌ: فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ</span>\n١٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فَهَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» .\nقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» .","vol":"1","page":154},{"text":"١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ وَعْلَةَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» .\n١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ","vol":"1","page":155},{"text":"أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>بَابٌ: فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ</span>\n٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>بَابُ غَسْلِ الْبَوْلِ مِنَ الْمَسْجِدِ</span>\n٢١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ، فَعَجِلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ، وَقَالَ: «صُبُّوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ» .\n٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ تَحَجَّرَتْ وَاسِعًا»، قَالَ: فَمَا لَبِثَ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَكَأَنَّهُمْ عَجِلُوا عَلَيْهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلٍ مِنْ","vol":"1","page":157},{"text":"مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>بَابٌ: فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ</span>\n٢٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\n٢٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.","vol":"1","page":158},{"text":"٢٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.\n٢٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ كِلاهُمَا، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: أَمِطْهُ عَنْكَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: بِعُودٍ أَوْ إِذْخِرٍ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ.","vol":"1","page":159},{"text":"٢٧ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ، إِنْ كَانَ رَطْبًا مَسَحَهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا حَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>بَابٌ: فِي دَمِ الْحَيْضِ</span>\n٢٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: «حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ» .","vol":"1","page":160},{"text":"٢٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ، تَقُولُ: سَمِعْتُ جَدَّتِي أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ﵁ تَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.\n٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» .","vol":"1","page":161},{"text":"٣١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ، فَقَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابٍ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>بَابٌ: فِي الشَّوَارِعِ</span>\n٣٢ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ.\nفَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» .","vol":"1","page":162},{"text":"أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>بَابٌ: فِي الاسْتِطَابَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا وَمَا يُسْتَنْجَى بِهِ</span>\n٣٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ»، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.\n٣٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو وَجْزَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الاسْتِنْجَاءِ: «بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ» .","vol":"1","page":163},{"text":"٣٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نُهِيَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.\nقَالَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.","vol":"1","page":164},{"text":"أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَالثَّالِثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>بَابُ جَوَازِهِ فِي الْبِنَاءِ</span>\n٣٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلا بَيْتَ الْمَقْدِسِ.\nقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.\nأَخْرَجَهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ</span>\n٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَجُلا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ﵇، فَلَمَّا جَاوَزَهُ نَادَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: \" إِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى الرَّدِّ عَلَيْكَ خَشْيَةَ أَنْ تَذْهَبَ، فَتَقُولَ: إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَلا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لا أَرُدَّ عَلَيْكَ \".\n٣٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ.\nقَالَ الأَصَمُّ: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَيْسَا فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَلَكِنْ أَخْرَجْتُهُ، لأَنَّهُ مَوْضِعُهُ","vol":"1","page":166},{"text":"فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى أَبُو الْحُوَيْرِثِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الصِّمَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ فَتَيَمَّمَ.\nفَأَخْرَجْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.\n٤٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بِئْرِ جَمَلٍ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى مَسَحَ يَدَهُ بِجِدَارٍ، ثُمَّ رَدَّ ﵇.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ وَقَوْلَ الأَصَمِّ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>بَابٌ: فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا الإِنَاءِ</span>\n٤١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» .","vol":"1","page":167},{"text":"٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» .","vol":"1","page":168},{"text":"٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» .\n٤٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» .\nقَالَ الأَصَمُّ: إِنَّمَا أَخْرَجْتُ حَدِيثَ مَالِكٍ عَلَى حِدَةٍ، وَحَدِيثَ سُفْيَانَ عَلَى حِدَةٍ؛ لأَنَّ الشَّافِعِيَّ ﵁ قَبْلَ ذَلِكَ ذَكَرَهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ مَالِكٍ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>بَابٌ: فِي الْوُضُوءِ وَصِفَتِهِ</span>\n٤٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.","vol":"1","page":169},{"text":"٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَقْدِيمِ الاسْتِنْشَاقِ عَلَى الْمَضْمَضَةِ</span>\n٤٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، وَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>بَابٌ: فِي مَسْحِ النَّاصِيَةِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ</span>\n٤٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>بَابُ حَسْرِ الْعِمَامَةِ وَمَسْحِ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ</span>\n٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ، وَمَسَحَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، أَوْ قَالَ: نَاصِيَتِهِ بِالْمَاءِ.\n٥٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ نَاصِيَتَهُ، أَوْ قَالَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>بَابُ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَالتَّخْلِيلِ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الاسْتِنْشَاقِ</span>\n٥١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي","vol":"1","page":172},{"text":"أَبُو هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ وَفْدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، فَأَتَيْنَاهُ فَلَمْ نُصَادِفْهُ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ ﵂، فَأَتَتْنَا بِقِنَاعٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْقِنَاعُ: الطَّبَقُ وَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ، ثُمَّ أَكَلْنَا، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ أَكَلْتُمْ شَيْئًا؟ هَلْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟» فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ، فَإِذَا شَاةٌ تَيْعِرُ، فَقَالَ: هِيهِ يَا فُلانُ مَا وَلَّدْتَ؟ قَالَ: بَهْمَةً، قَالَ: «فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً»، ثُمَّ انْحَرَفَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لا","vol":"1","page":173},{"text":"تَحْسَبَنَّ، وَلَمْ يَقُلْ: لا تَحْسَبَنَّ أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّ لِي امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ، يَعْنِي: الْبَذَاءَ، فَقَالَ: «طَلِّقْهَا»، قُلْتُ: إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ، قَالَ: \" فَمُرْهَا، يَقُولُ: عِظْهَا فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلا تَضْرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ \".\nقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» .\n٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلانَ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَائِشَةَ ﵂","vol":"1","page":174},{"text":"زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ بِأَبِي حَتَّي يُصَلِّيَ بِهَا.\nقَالَ: فَأُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِوَضُوءٍ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .\n٥٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>بَابٌ: فِي ثَوَابِ الْوُضُوءِ</span>\n٥٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ","vol":"1","page":175},{"text":"يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>بَابٌ: فِي السِّوَاكِ وَفَضِيلَتِهِ</span>\n٥٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» .","vol":"1","page":176},{"text":"٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «السِّوَاكُ مُطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>بَابٌ: مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَالْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ</span>\n٥٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا","vol":"1","page":177},{"text":"عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» .\n٥٨ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» .","vol":"1","page":178},{"text":"٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» .\nوَزَادَ ابْنُ نَافِعٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ يَرْوُونَهُ لا يَذْكُرُونَ فِيهِ جَابِرًا.\n٦٠ - أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَظُنُّهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>بَابٌ: فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهَا بِيَدِهِ</span>\n٦١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>بَابٌ: فِي الْمَذْيِ</span>\n٦٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ","vol":"1","page":180},{"text":"عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ.\nقَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>بَابٌ: فِي الرُّعَافِ وَالْمَذْيِ وَالْقَيْءِ</span>\n٦٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.\n٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ أَوْ مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَيْئًا، انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>بَابُ مَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ</span>\n٦٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: «لا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>بَابٌ: فِي النَّوْمِ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا</span>\n٦٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ أَحْسَبُهُ قَالَ: قُعُودًا حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ.","vol":"1","page":182},{"text":"٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَاعِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.\n٦٨ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَمَنْ نَامَ جَالِسًا فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>بَابٌ: لا يُتَوَضَّأُ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ</span>\n٦٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>بَابُ الضَّحِكِ فِي الصَّلاةِ</span>\n٧٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلا ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ.\nفَلَمْ يُقْبَلْ هَذَا؛ لأَنَّهُ مُرْسَلٌ.\n٧١ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>بَابٌ: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ</span>\n٧٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِلالٌ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَا، قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلالا مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ","vol":"1","page":184},{"text":"بِلالٌ: ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.\n٧٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَاةَ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، وَهُوَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ،","vol":"1","page":185},{"text":"وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ.\nقَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَدْ صَلَّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مَعَهُ، وَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الأَخِيرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَتَمَّ صَلاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ» أَوْ قَالَ: «أَصَبْتُمْ»، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا.\n٧٤ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ.\nقَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُ» .\n٧٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَزَكَرِيَّا، وَيُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَدْخَلْتَهَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ.","vol":"1","page":186},{"text":"٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى.\n٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ.\nفَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا.\nقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.","vol":"1","page":187},{"text":"٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوقِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى.\nأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءً فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى.\n٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَوَضَّأَ عَلِيٌّ فَمَسَحَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهُمَا أَحَقُّ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ وَإِلَى آخِرِ الثَّامِنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄ وَالتَّاسِعَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>بَابٌ مِنْهُ: فِي الْمُوَالاةِ</span>\n٨١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالسُّوقِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ دُعِيَ لِجِنَازَةٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.\n٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَالَ فِي السُّوقِ فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدُعِيَ لِجِنَازَةٍ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄.","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>بَابٌ: فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ</span>\n٨٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.\n٨٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، وَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ، قُلْتُ: إِنَّهُ حَاكَ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ.\nكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>بَابٌ: فِي ابْتِدَاءِ التَّيَمُّمِ وَكَيْفِيَّتِهِ</span>\n٨٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ.\n٨٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ.","vol":"1","page":191},{"text":"٨٧ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ.\n٨٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَتَمَسَّحَ بِجِدَارٍ، ثُمَّ يَمَّمَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ.\n٨٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>بَابُ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ الْقَرِيبِ</span>\n٩٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْجُرْفُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ.\n٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ وَالثَّانِيَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>بَابٌ: فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ</span>\n٩٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلا كَانَ جُنُبًا أَنْ يَتَيَمَّمَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ.\nيَعْنِي: وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ: «إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الاحْتِلامِ</span>\n٩٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» .","vol":"1","page":194},{"text":"٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ إِلَى الْجُرْفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ، وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ.\nقَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا.","vol":"1","page":195},{"text":"أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ</span>\n٩٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي أَمْرٍ إِنِّي لأُعَظِّمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ.\nقَالَتْ: مَا هُوَ؟ مَا كُنْتَ سَائِلا عَنْهُ أُمَّكَ فَسَلْنِي عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يَكْسَلُ وَلا يُنْزِلُ.\nقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.","vol":"1","page":196},{"text":"فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لا أَسْأَلُ أَحَدًا بَعْدَكِ أَبَدًا.\n٩٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ سَأَلَ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» .\n٩٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» .\n٩٨ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.\nقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ وَاغْتَسَلْنَا.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>بَابٌ: مِنْهُ</span>\n٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُصَلِّ» .\n١٠٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْزِلْ غُسْلٌ ثُمَّ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ أُبَيٌّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.","vol":"1","page":198},{"text":"١٠١ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ شَيْئًا فِي الإِسْلامِ، ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، وَأُمِرُوا بِالْغُسْلِ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>بَابُ الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمَيِّتِ الْمُشْرِكِ</span>\n١٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي كِتَابِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ، إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ» .\nقُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا.\nقَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ» .\nفَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ.\nفَقَالَ: «اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ ﵁.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>بَابٌ: فِي كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ</span>\n١٠٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ","vol":"1","page":200},{"text":"عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.\n١٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ.","vol":"1","page":201},{"text":"١٠٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا وَهُوَ جُنُبٌ.\n١٠٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» .\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>بَابٌ: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ</span>\n١٠٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ، فَقَالَ: «خُذِي فُرْضَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا» .\nفَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «تَطَهَّرِي بِهَا» .\nقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ، تَطَهَّرِي بِهَا»، فَاجْتَذَبْتُهَا وَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ.\nفَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ، يَعْنِي: الْفَرْجَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ وَمِيقَاتِ حَيْضِهَا</span>\n١٠٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي» .","vol":"1","page":204},{"text":"١٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» .\n١١٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ،","vol":"1","page":205},{"text":"قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ.\nفَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَإِنَّهُ لَحَدِيثٌ مَا مِنْهُ بُدٌّ، وَإِنَّهُ لأَسْتَحْيِي مِنْهُ.\nقَالَ: «فَمَا هُوَ يَا هَنْتَاهْ»؟ قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَرَى فِيهَا، فَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.\nقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَتَلَجَّمِي» .\nقَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.\nقَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا» .\nقَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَكِ مِنَ الآخَرِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا، فَأَنْتِ أَعْلَمُ» .\nقَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، أَوْ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي، فَإِنَّهُ مُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ افْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَيَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ» .","vol":"1","page":206},{"text":"١١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي» .\n١١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ» .\nوَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ، وَتَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَيَعْلُو الدَّمُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.","vol":"1","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>بَابٌ: فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ</span>\n١١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: قُرْءُ الْمَرْأَةِ أَوْ قُرْءُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ ثَلاثٌ، أَرْبَعٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ لِي ابْنُ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ لا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>بَابٌ: فِي الْحَائِضِ لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ</span>\n١١٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ وَذَكَرَتْ إِحْرَامَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهَا حَاضَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلا تُصَلِّيَ حَتَّى تَطْهُرَ.","vol":"1","page":208},{"text":"١١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.\nفَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.","vol":"1","page":209},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>كِتَابُ الصَّلاةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>بَابُ فَرْضِ الصَّلاةِ وَكِمِّيَتِهَا</span>\n١١٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» .\nقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ» .","vol":"1","page":210},{"text":"١١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى إِذَا دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» .\nقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ» .\nوَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ.\nفَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ» .\nفَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>بَابُ تَعْيِينِ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ</span>\n١١٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ","vol":"1","page":211},{"text":"جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \" أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ بِقَدْرِ ظِلِّهِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَرَّةَ الأَخِيرَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ قَدْرَ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِقَدْرِ الْوَقْتِ الأَوَّلِ لَمْ يُؤَخِّرْهَا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ \".\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ فِي الْحَضَرِ.\n١١٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخَّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّلاةَ.\nفَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَزَلَ جِبْرَئِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، حَتَّى عَدَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ» .\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عُرْوَةُ، وَانْظُرْ مَا تَقُولُ.\nفَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَخْبَرَنِيهِ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>بَابُ صَلاةِ الصُّبْحِ فِي الْغَلَسِ</span>\n١٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفْنَ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.","vol":"1","page":213},{"text":"١٢١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.\n١٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.\n١٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مِثْلَهُ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ","vol":"1","page":214},{"text":"الْحَارِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يُعَسْكِرُ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى، فَوَجَدْتُهُ يَطْعَمُ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ.\nقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ.\nقَالَ: وَأَنَا أُرِيدُهُ، فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَابْنَ التَّيَّاحِ أَقِمِ الصَّلاةَ.\n١٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ يَسَارِ بْنِ سَلامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَصِفُ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ مِنَّا جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالثَّانِيَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>بَابُ مَا قُرِئَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ</span>\n١٢٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ","vol":"1","page":215},{"text":"عَمِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠] .\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي بَقَافٍ.\n١٢٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي قَرَأَ فِي الصُّبْحِ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.\n١٢٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ","vol":"1","page":216},{"text":"عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْعَائِذِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، أَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ، فَحَذَفَ فَرَكَعَ.\nقَالَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ.\n١٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا.\n١٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يَقُولُ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً بَطِيَّةً، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ إِذَنْ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، قَالَ: أَجَلْ.","vol":"1","page":217},{"text":"١٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الْفَرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>بَابُ الإِسْفَارِ بِالصُّبْحِ</span>\n١٣٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ» .\nأَوْ قَالَ: «لِلأَجْرِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"1","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ</span>\n١٣٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» .وَقَالَ: \" اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ حَرِّهَا، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا \".","vol":"1","page":219},{"text":"١٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» .\nأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.","vol":"1","page":220},{"text":"١٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالرَّابِعَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>بَابٌ: فِي تَقْدِيمِ الْعَصْرِ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعَصْرِ</span>\n١٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: وَإِنَّمَا أَحْبَبْتُ تَقْدِيمَ الْعَصْرِ؛ لأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، يَعْنِي: ابْنَ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.","vol":"1","page":221},{"text":"١٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>بَابُ تَقْدِيمِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ</span>\n١٣٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ نَخْرُجُ نَتَنَاضَلُ حَتَّى نَدْخُلَ بُيُوتَ بَنِي سَلَمَةَ نَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ النَّبْلِ مِنَ الإِسْفَارِ.\n١٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَأْتِي السُّوقَ وَلَوْ رُمِيَ بِنَبْلٍ لَدُرِيَ مَوَاقِعُهَا.\n١٤١ - أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ","vol":"1","page":223},{"text":"بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ فَقَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَأْتِي بَنِي سَلَمَةَ فَنُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبْلِ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>بَابُ مَا قُرِئَ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ</span>\n١٤٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ بِ الطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.\n١٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،","vol":"1","page":224},{"text":"عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ابْنَةِ الْحَارِثِ، سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا.\nقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةِ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.\n١٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ فَصَلَّى وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي تَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِأُمِّ","vol":"1","page":225},{"text":"الْقُرْآنِ وَهَذِهِ الآيَةِ: ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨] .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهَا</span>\n١٤٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ أَوِ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي سَلَمَةَ، قَالَ: فَأَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، قَالَ: فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّ قَوْمَهُ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ آتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ مَوَاضِعَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ","vol":"1","page":226},{"text":"كَذَا، وَبِسُورَةِ كَذَا» .\n١٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «اقْرَأْ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِ هَذَا» .\nقَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ لَهُ: اقْرَأْ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ.\nقَالَ عَمْرٌو: وَهُوَ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ.\n١٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْرَأُ فِي السَّفَرِ.\nقَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْعَتَمَةِ: إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ، فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهَا قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِذَا زُلْزِلَتِ فَقَالَ: إِذَا زُلْزِلَتِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي.","vol":"1","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>بَابُ تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ</span>\n١٤٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمْ، هِيَ الْعِشَاءُ، إِلا أَنَّهُمْ يَعْتِمُونَ بِالإِبِلِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>بَابُ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ</span>\n١٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ","vol":"1","page":228},{"text":"يَسَارٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» .\n١٥٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.","vol":"1","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>بَابٌ: فِي قَضَاءِ الصَّلاةِ</span>\n١٥١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ عَنِ الصُّبْحِ فَصَلاهَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَقَالَ: \" مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] .","vol":"1","page":230},{"text":"١٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ، فَقَالَ: «أَلا رَجُلٌ صَالِحٌ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ؟ لا نَرْقُدُ عَنِ الصَّلاةِ»، فَقَالَ بِلالٌ ﵁: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَاسْتَنَدَ بِلالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَفْزَعُوا إِلا بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي وُجُوهِهِمْ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بِلالُ»، فَقَالَ بِلالُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ.\nقَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اقْتَادُوا شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.\n١٥٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَاهُ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ﷿: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلالا، فَأَمَرَهُ، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلاهَا فَأَحْسَنَ صَلاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا، قَالَ:","vol":"1","page":231},{"text":"وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ: ﴿فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>بَابُ الأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا</span>\n١٥٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.","vol":"1","page":232},{"text":"١٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا» .\n١٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا»، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ.","vol":"1","page":233},{"text":"١٥٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.\n١٥٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا، قَالَ طَاوُسٌ، فَقُلْتُ: مَا أَدَعُهُمَا! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ [الأحزاب: ٣٦] .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>بَابُ صَلاةِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ</span>\n١٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ قَالَ: يَا كَثِيرُ بْنَ الصَّلْتِ، اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلْهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى عَائِشَةَ، وَبَعَثَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ مَعَنَا، فَأَتَى عَائِشَةَ ﵂ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ» .\n١٦٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ قَالَ: يَا كَثِيرُ بْنَ الصَّلْتِ، اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلْهَا عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَهَبَ مَعَهُ،","vol":"1","page":235},{"text":"وَبَعَثَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ مَعَنَا.\nفَقَالَ: اذْهَبْ وَاسْمَعْ مَا تَقُولُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ.\nقَالَ: فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لا عِلْمَ لِي وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا.\nقَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا.\nفَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلاةً لَمْ أَكُنْ أَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا.\nفَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ وَالثَّانِيَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>بَابٌ: فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ</span>\n١٦١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: «مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ؟» فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nأَخْرَجَهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"1","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ وَالصَّلاةِ بِمَكَّةَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ</span>\n١٦٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، فَلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» .\n١٦٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nأَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ، وَزَادَ عَطَاءٌ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ.\n١٦٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَانًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي","vol":"1","page":237},{"text":"رَبَاحٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَصَلَّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>بَابٌ: فِي الأَذَانِ وَكَيْفِيَّتِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤]</span>\n١٦٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، فَقُلْتُ لأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ، إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبِرْنِي أَبَا مَحْذُورَةَ، قَالَ: نَعَمْ، خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ، وَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟» فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ، وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، قَالَ: «قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاةِ»، فَقُمْتُ وَلا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ \" قُلِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ","vol":"1","page":238},{"text":"مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ \"، ثُمَّ قَالَ: \" ارْجِعِ امْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ، ثُمَّ قَالَ: \" قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ \"، ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ مَرَّ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ» وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَذَّنْتُ بِالصَّلاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَى نَحْوِ مَا أَخْبَرَ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ.\nوَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ.\n١٦٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] لا أُذْكَرُ إِلا ذُكِرْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.","vol":"1","page":239},{"text":"أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ</span>\n١٦٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ إِلا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.\nقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>بَابُ الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ</span>\n١٦٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» .\n١٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: \" إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، قَالَ: أَشَهْدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، ثُمَّ سَكَتَ \".","vol":"1","page":241},{"text":"١٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\n١٧١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>بَابٌ مِنْهُ: وَالصَّلاةُ بِإِقَامَةِ مَنْ لَمْ يُؤَذِّنْ</span>\n١٧٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلا يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ مَا قَالَ، قَالَ: فَانْتَهَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى","vol":"1","page":242},{"text":"رَجُلٍ وَقَدْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْزِلُوا فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةِ ذَلِكَ الْعَبْدِ الأَسْوَدِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>بَابُ فَضِيلَةِ الْمُؤَذِّنِ</span>\n١٧٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلاتِهِمْ» .\nوَذَكَرَ مَعَهَا غَيْرَهَا.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>بَابُ أَمْكِنَةِ الصَّلاةِ وَالْمَسَاجِدِ</span>\n١٧٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» .\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِي فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا مُنْقَطِعٌ، وَالآخَرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.","vol":"1","page":243},{"text":"١٧٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَوْ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ، فَصَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَبَرَكَةٌ، وَإِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَاخْرُجُوا مِنْهَا فَصَلُّوا، فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ، أَلا تَرَوْنَهَا إِذَا نَفَرَتْ كَيْفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>بَابُ مَبِيتِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ</span>\n١٧٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ حِينَ أَتَوُا الْمَدِينَةَ فِي فَدْيِ أَسْرَاهُمْ كَانُوا يَبِيتُونَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْهُمْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، قَالَ جُبَيْرٌ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>بَابُ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ فِي الصَّلاةِ</span>\n١٧٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ، إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.","vol":"1","page":245},{"text":"١٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا.\nوَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.\n١٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"1","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>بَابُ الصَّلاةِ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ</span>\n١٨٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ.\nقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلالا: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارٍ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى.\nقَالَ: وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ.\n١٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأُسَامَةُ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلالا كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>بَابُ مَا يَحُولُ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ</span>\n١٨٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلاةً مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ.\n١٨٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالأَبْطَحِ فَخَرَجَ بِلالٌ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى إِلَيْهَا، وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ.","vol":"1","page":248},{"text":"١٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ أَرْهَقْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ حِمَارِي تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ الصَّفَّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ، وَالثَّالِثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"1","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>بَابٌ: فِي اللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ</span>\n١٨٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» .\n١٨٦ - أَخْبَرَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي الصَّيْدِ أَفَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلْيَزُرَّهُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَنْ يَخُلَّهُ بِشَوْكَةٍ» .\n١٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي","vol":"1","page":250},{"text":"هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» .\n١٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَأَنَا حَائِضٌ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>بَابُ الإِشَارَةِ وَتَرْكِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ</span>\n١٨٩ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ يُصَلِّي، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ.\nفَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ إِلَيْهِمْ.","vol":"1","page":251},{"text":"١٩٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ لأُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاتَهُ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ ثَنَاؤُهُ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ ﷿ أَنْ لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي، وَالثَّانِيَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>بَابٌ: تَحْرِيمُ الصَّلاةِ التَّكْبِيرُ</span>\n١٩١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ</span>\n١٩٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ، وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.\n١٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ","vol":"1","page":253},{"text":"كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.\nقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: كَتَبْنَا حَدِيثَ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ قَبْلَ هَذَا.\n١٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ.\n١٩٥ - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ.\n١٩٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.\n١٩٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ.\nقَالَ وَائِلٌ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ","vol":"1","page":254},{"text":"فِي الْبَرَانِسِ.\n١٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ.\nقَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَلَقِيتُ يَزِيدَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ هَكَذَا بِهَا وَزَادَ فِيهِ، ثُمَّ لا يَعُودُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ.\nقَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا سَمِعْتُ يَزِيدَ يُحَدِّثُ بِهِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ هَكَذَا وَيَزِيدُ فِيهِ، ثُمَّ لا يَعُودُ.\nقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَهَبَ سُفْيَانُ إِلَى أَنْ يَغْلَطَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَيَقُولُ: كَأَنَّهُ لُقِّنَ هَذَا الْحَرْفَ الآخَرَ، فَلُقِّنُهُ وَلَمْ يَكُنْ سُفْيَانُ يَرَى يَزِيدَ بِالْحِفْظِ كَذَلِكَ.","vol":"1","page":255},{"text":"أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِلَى آخِرِ السَّابِعِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>بَابُ التَّكْبِيرِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ</span>\n١٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ ﷿.\n٢٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ من كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":256},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>بَابُ دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ</span>\n٢٠١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ.\nقَالَ أَكْثَرُهُمْ: وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَشَكَكْتُ أَنْ يَقُولَ: قَالَ أَحَدُهُمْ: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِينِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.","vol":"1","page":257},{"text":"٢٠٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحَدُهُمَا: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاةَ، وَقَالَ الآخَرُ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ.\nقَالَ أَحَدُهُمَا: وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ الآخَرُ: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِالتَّعَوُّذِ ثُمَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِذَا أَتَى عَلَيْهَا قَالَ: آمِينَ، وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ، إِنْ كَانَ إِمَامًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا كَانَ مِمَّا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي.","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>بَابُ الاسْتِعَاذَةِ</span>\n٢٠٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ رَافِعًا صَوْتَهُ: رَبَّنَا إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>بَابٌ: فِي الْبَسْمَلَةِ</span>\n٢٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]\n٢٠٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ","vol":"1","page":259},{"text":"خُثَيْمٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] لأُمِّ الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِهَا السُّورَةَ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ، وَلَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَهْوِي حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلاةَ.\nفَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَسَرَقْتَ الصَّلاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا.\n٢٠٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى بِهِمْ، وَلَمْ يَقْرَأْ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]، وَلَمْ يُكَبِّرْ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، فَنَادَاهُ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ سَلَّمَ وَالأَنْصَارُ: يَا مُعَاوِيَةُ، سَرَقْتَ صَلاتَكَ أَيْنَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]؟ وَأَيْنَ التَّكْبِيرَ إِذَا خَفَضْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ؟ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاةً أُخْرَى، فَقَالَ: ذَلِكَ فِيهَا الَّذِي عَابُوا عَلَيْهِ.\n٢٠٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ","vol":"1","page":260},{"text":"عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ، وَأَحْسِبُ هَذَا الإِسْنَادَ أَحْفَظَ مِنَ الإِسْنَادِ الأَوَّلِ.\n٢٠٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لا يَدَعُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] لأُمِّ الْقُرْآنِ وَلِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.\n٢٠٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ﵃ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] .\nأَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>بَابُ السَّبْعِ الْمَثَانِي</span>\n٢١٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧] قَالَ: هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ، قَالَ أَبِي: وَقَرَأَهَا عَلَيَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] الآيَةُ السَّابِعَةُ.\nقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأَهَا عَلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] الآيَةَ السَّابِعَةَ.\nقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَدَخَرَهَا لَكُمْ فَمَا أَخْرَجَهَا لأَحَدٍ قَبْلَكُمْ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>بَابُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ</span>\n٢١١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» .","vol":"1","page":262},{"text":"٢١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ صَلاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>بَابٌ: فِي التَّأْمِينِ</span>\n٢١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .\nقَالَ: ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ.\n٢١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \".","vol":"1","page":264},{"text":"٢١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \".\n٢١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا آمَنَ الإِمَامُ فَآمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ.\n٢١٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الأَئِمَّةَ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ، يَقُولُونَ: آمِينَ، وَمَنْ خَلْفَهُمْ، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً.","vol":"1","page":265},{"text":"٢١٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الأَئِمَّةَ وَذَكَرَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ: آمِينَ، وَيَقُولُونَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>بَابُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ وَالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلاثَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ</span>\n٢١٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلاثِ فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَةِ فِي الصَّلاةِ الْفَرِيضَةِ.\nأُخْرِجَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>بَابٌ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالطَّمَأْنِينَةِ</span>\n٢٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ لِيُكَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلْيُكَبِّرْ ثُمَّ يَرْكَعْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ لِيَقُمْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ قَائِمًا ثُمَّ يَسْجُدْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَجْلِسْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ جَالِسًا، فَمَنْ نَقَصَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ صَلاتِهِ.\n٢٢١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعِدْ صَلاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَحْوٍ مِمَّا صَلَّى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعِدْ صَلاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَقَالَ:","vol":"1","page":267},{"text":"عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: «إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنِ السُّجُودَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّ» .\n٢٢٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِرَجُلٍ: «إِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا» .\n٢٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ؟» وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ تَعَالَى الْحُدُودَ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلاتَهُ» ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"1","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ</span>\n٢٢٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» .\n٢٢٥ - حَدَّثَنَا الأَصَمُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \" أَلا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: مِنَ الدُّعَاءِ، وَقَالَ الآخَرُ: فَاجْتَهِدُوا فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ \".\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>بَابُ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ</span>\n٢٢٦ - أَخْبَرَنَا الأَصَمُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» .\n٢٢٧ - حَدَّثَنَا الأَصَمُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، قَالَ الرَّبِيعُ: أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» .","vol":"1","page":270},{"text":"٢٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ خَشَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُكَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ</span>\n٢٢٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>بَابُ جَامِعِ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ</span>\n٢٣٠ - حَدَّثَنَا الأَصَمُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ،","vol":"1","page":271},{"text":"عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ \".\n٢٣١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» .\n٢٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ","vol":"1","page":272},{"text":"الْحَطَّابَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لا نَزَالُ سَفَرًا كَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا، وَثَلاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا» .\n٢٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ \".\nقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.","vol":"1","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ</span>\n٢٣٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَتْلُ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، أَقَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ افْعَلْ فَذَكَرَ دُعَاءً طَوِيلا، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ.\n٢٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» .","vol":"1","page":274},{"text":"٢٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>بَابُ مَنْ لا يَرَى الْقُنُوتَ</span>\n٢٣٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ.\nأُخْرِجَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ</span>\n٢٣٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،","vol":"1","page":275},{"text":"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةٍ: يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَجَبْهَتِهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ مِنْهُ الشَّعَرَ وَالثِّيَابَ، وَزَادَ ابْنُ طَاوُسٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى بَلَغَ طَرَفَ أَنْفِهِ، وَكَانَ أَبِي يَعُدُّ هَذَا وَاحِدًا.\n٢٤٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُمِرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ.\n٢٤١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ","vol":"1","page":276},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: \" إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ \".\n٢٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، فَذَكَرَ فِيهَا كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ.\n٢٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهَهُ.\nقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>بَابُ سُجُودِ الْمَرِيضِ وَفَضِيلَةِ السُّجُودِ</span>\n٢٤٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ مِنْ رَمَدٍ بِهَا.\n٢٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ سَاجِدًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْلِهِ: افْعَلْ وَاقْتَرِبْ، يَعْنِي: اسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":278},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>بَابُ التَّجَافِي فِي السُّجُودِ</span>\n٢٤٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ أَوِ النَّمِرَةِ شَكَّ الرَّبِيعُ سَاجِدًا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.\n٢٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ سَاجِدًا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.\n٢٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ","vol":"1","page":279},{"text":"ابْنُ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ أَرَادَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِهِ لَمَرَّتْ مِمَّا يُجَافِي.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>بَابُ جِلْسَةِ الاسْتِرَاحَةِ وَالاعْتِمَادِ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ</span>\n٢٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأُصَلِّي، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، فَذَكَرَ أَنَّهُ يَقُومُ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاتِي هَذِهِ.","vol":"1","page":280},{"text":"٢٥٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى فَاسْتَوَى قَاعِدًا قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>بَابُ الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَرْبَعِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْعَبَثِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ</span>\n٢٥١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، قُلْتُ: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: ذَلِكَ يُرِيدُ.\n٢٥٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ","vol":"1","page":281},{"text":"بْنَ سَهْلٍ يُخْبِرُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي السَّجْدَتَيْنِ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الأَرْبَعِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ عَنْ وَرِكِهِ وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ إِلَى الأَرْضِ وَنَصَبَ وَرِكَهُ الْيُمْنَى.\n٢٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>بَابُ التَّشَهُّدِ</span>\n٢٥٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، وَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للَّهِ، سَلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» .\n٢٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للَّهِ، الزَّاكِيَاتُ للَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للَّهِ، السَّلامُ","vol":"1","page":283},{"text":"عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.\n٢٥٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ لا يَخْتَلِفَانِ فِي التَّشَهُّدِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>بَابٌ: فِي الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ</span>\n٢٥٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ:","vol":"1","page":284},{"text":"يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ يَعْنِي: فِي الصَّلاةِ فَقَالَ: «تَقُولُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَيَّ» .\n٢٥٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلاةِ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حُمَيْدٌ مَجِيدٌ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>بَابُ السَّلامِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاةِ</span>\n٢٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ","vol":"1","page":285},{"text":"أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاةِ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.\n٢٦٠ - أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\n٢٦١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى خَدَّاهُ.\n٢٦٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يُخْبِرُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.","vol":"1","page":286},{"text":"٢٦٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.\n٢٦٤ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، قَالَ مُرَّةُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمُرَّةُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.\n٢٦٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا سَلَّمَ، وَقَالَ: أَشَارَ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ،","vol":"1","page":287},{"text":"وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \" مَا لَكُمْ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمُسٍ، أَوَ لا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ \".\nأَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>بَابٌ: فِي الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ</span>\n٢٦٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.","vol":"1","page":288},{"text":"قَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لأَبِي مَعْبَدٍ بَعْدُ، فَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكُهُ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَتْنِيهِ، قَالَ: وَكَانَ مِنْ أَصْدَقِ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ نَسِيَهُ بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ إِيَّاهُ.\n٢٦٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاتِهِ يَقُولُ: بِصَوْتِهِ الأَعْلَى: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"1","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>بَابُ الْجُلُوسِ بَعْدَ الصَّلاةِ وَالانْصِرَافِ مِنْهَا</span>\n٢٦٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاتِهِ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى مُكْثَهُ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَبْعُدَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ انْصِرَافٍ مِنَ الْقَوْمِ.\n٢٦٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الأَوْبَرِ الْحَارِثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْحَرِفُ مِنَ الصَّلاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.\n٢٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاتِهِ جُزْءًا يَرَى أَنْ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ لا","vol":"1","page":290},{"text":"يَنْفَتِلَ إلا عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَآخِرُهَا آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ</span>\n٢٧١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .","vol":"1","page":291},{"text":"٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» .\n٢٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"1","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرْ صَلاةَ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً</span>\n٢٧٤ - أَخْبَرَنَا الأَصَمُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ بِهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» .\n٢٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لا يَسْتَطِيعُونَهُمَا» أَوْ نَحْوَ هَذَا.","vol":"1","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>بَابٌ: فِي تَرْكِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ</span>\n٢٧٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ رِيحٍ، يَقُولُ: «أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» .\n٢٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُذِّنَ لَيْلَةً ذَاتَ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: «أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» .\n٢٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ","vol":"1","page":294},{"text":"ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ رِيحٍ: «أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>بَابٌ: فِي إِعَادَةِ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ وَمَا لا يُعِيدُهُ</span>\n٢٧٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ، يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذَّنَ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ» .","vol":"1","page":295},{"text":"٢٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ فَلا يُعِيدَنَّهُمَا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>بَابٌ: فِي الإِمَامَةِ وَآدَابِهَا</span>\n٢٨١ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذًا أَمَّ قَوْمَهُ فِي الْعَتَمَةِ فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُعَاذٍ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ، اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا» .","vol":"1","page":296},{"text":"٢٨٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nوَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو، فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ هَذَا.\n٢٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ، وَإِذَا كَانَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي.","vol":"1","page":297},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>بَابُ مَوْقِفِ الإِمَامِ</span>\n٢٨٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ، فَجَاءَ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ؟ .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.","vol":"1","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>بَابُ مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ</span>\n٢٨٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأُصَلِّي لَكُمْ» .\nقَالَ أَنَسٌ: فَقُمْنَا إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ خَلْفَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا.\n٢٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي بَيْتِنَا وَأُمِّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.","vol":"1","page":299},{"text":"٢٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ إِلَى طَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأُصَلِّي بِكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.\n٢٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: \" صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.\n٢٨٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَظُنُّهُ عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي جَعْدٍ فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى","vol":"1","page":300},{"text":"رَجُلا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>بَابٌ: مِنْهُ</span>\n٢٩٠ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ بِصَلاةِ الإِمَامِ.\n٢٩١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي بُيُوتِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَصَلَّى بِصَلاةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَبَيْنَ بُيُوتِ حُمَيْدٍ وَالْمَسْجِدِ الطَّرِيقُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.","vol":"1","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>بَابٌ: الأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ</span>\n٢٩٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ، وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ، فَأَرْشَدَ اللَّهُ الأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ \".\n٢٩٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ فَأَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.","vol":"1","page":302},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>بَابُ أَوْلَى النَّاسِ بِالإِمَامَةِ</span>\n٢٩٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» .\n٢٩٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يَؤُمَّهُمْ إِلا صَاحِبُ الْبَيْتِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.","vol":"1","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>بَابٌ: فِي إِمَامَةِ الأَعْجَمِيِّ</span>\n٢٩٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِيمَا حَوْلَ مَكَّةَ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي أَعْلَى الْوَادِي هَهُنَا وَفِي الْحَجِّ قَالَ: فَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي السَّائِبِ أَعْجَمِيُّ اللِّسَانِ قَالَ: فَأَخَّرَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَقَدَّمَ غَيْرَهُ فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى جَاءَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمَدِينَةَ عَرَفَهُ بِذَلِكَ.\nفَقَالَ الْمِسْوَرُ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَعْجَمِيَّ اللِّسَانِ وَكَانَ فِي الْحَجِّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضُ الْحَاجِّ قِرَاءَتَهُ فَيَأْخُذَ بِعُجْمَتِهِ.\nفَقَالَ: هُنَالِكَ ذَهَبْتَ بِهَا.\nفَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>بَابُ إِمَامَةِ الْمَفْضُولِ</span>\n٢٩٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَجَّاجُ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ.","vol":"1","page":304},{"text":"٢٩٨ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يُصَلِّيَانِ خَلْفَ مَرْوَانَ قَالَ: فَقَالَ أَمَا كَانَ يُصَلِّيَانِ إِذَا رَجَعَا إِلَى مَنَازِلِهِمَا؟ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ مَا كَانَا يَزِيدَانِ عَلَى صَلاةِ الأَئِمَّةِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>بَابُ إِمَامَةِ الأَعْمَى</span>\n٢٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى.\nفَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنْ بَيْتٍ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.","vol":"1","page":305},{"text":"٣٠٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>بَابُ إِمَامَةِ الْمَوْلَى</span>\n٣٠١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَنَاسٌ كَثِيرٌ، فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، وَأَبُو عَمْرٍو غُلامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ يُعْتَقْ، قَالَ: وَكَانَ إِمَامَ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُرْوَةَ.","vol":"1","page":306},{"text":"٣٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ، وَلابْنِ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا، وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّةَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلاةَ، فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي، فَصَلَّى الْمَوْلَى.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ</span>\n٣٠٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهَا: حُجَيْرَةُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.","vol":"1","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>بَابُ اخْتِلافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ</span>\n٣٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ الرَّبِيعُ: قِيلَ لِي: هُوَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ الْعِشَاءُ.\n٣٠٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ، وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>بَابُ صَلاةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ جُلُوسًا</span>\n٣٠٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: \" إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ \".","vol":"1","page":309},{"text":"أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، يَعْنِي: بِمِثْلِهِ.\n٣٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا» .","vol":"1","page":310},{"text":"٣٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا يُشَيِّعُونَهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَصَلَّى جَالِسًا، فَصَلَّوْا خَلْفَهُ جُلُوسًا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>بَابُ صَلاةِ الإِمَامِ قَاعِدًا وَالْمَأْمُومِ قَائِمًا</span>\n٣١٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ خِفَّةً فَجَاءَ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ.","vol":"1","page":311},{"text":"٣١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضَ الْخِفَّةِ فَقَامَ يَفْرِجُ الصُّفُوفَ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ إِذَا صَلَّى، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ الْحِسَّ مِنْ وَرَائِهِ عَرَفَ أَنَّهُ لا يَتَقَدَّمُ إِلَى ذَلِكَ الْمَقْعَدِ إِلا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَنَسَ وَرَاءَهُ إِلَى الصَّفِّ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَانَهُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ أَصْبَحْتَ صَالِحًا، وَهَذَا يَوْمُ ابْنَةِ خَارِجَةَ.\nفَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَهْلِهِ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَانَهُ، وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْحُجْرَةِ يُحَذِّرُ النَّاسَ الْفِتَنَ، قَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ لا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ إِلا أَنِّي لا أُحِلُّ إِلا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلا أُحَرِّمُ إِلا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ، اعْمَلا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنِّي لا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» .","vol":"1","page":312},{"text":"٣١٢ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَجِعًا فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ خِفَّةً، فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ﵁، فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ، وَهُوَ قَائِمٌ.\n٣١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ.\n٣١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ﵁، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ يُصَلِّي بِصَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁.\n٣١٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ وَأَوْضَحَ مِنْهُ، وَقَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ قَائِمًا.\n٣١٦ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَفِي سَائِرِ الأُصُولِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ","vol":"1","page":313},{"text":"عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ كَأَنَّهُ يَعْنِي عَائِشَةَ ﵂ ثُمَّ ذَكَرَ صَلاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ﵁ إِلَى جَانِبِهِ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>بَابٌ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</span>\n٣١٧ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» .","vol":"1","page":314},{"text":"٣١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» .\n٣١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁ فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ»؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ فَمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» .","vol":"1","page":315},{"text":"قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ، يَعْنِي: الأَصَمَّ.\nأَخْرَجْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَهُوَ مُعَادٌ إِلا أَنَّهُ مُخْتَلِفُ الأَلْفَاظِ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>بَابُ حَمْلِ الصَّغِيرِ فِي الصَّلاةِ</span>\n٣٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَثَوْبُ أُمَامَةَ ثَوْبُ صَبِيٍّ.\n٣٢١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ ابْنَةَ زَيْنَبَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا.","vol":"1","page":316},{"text":"٣٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، وَهِيَ ابْنَةُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>بَابُ الْمُحْدِثِ وَالْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ</span>\n٣٢٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي صَلاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ: امْكُثُوا ثُمَّ رَجَعَ عَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.\nأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.","vol":"1","page":317},{"text":"٣٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي: ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ: أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ يَوْمًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاةِ» .\n٣٢٦ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي: ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَهُ قَوْمٌ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ، فَأَقَامَ الصَّلاةَ وَقَدَّمَ رَجُلا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ» .\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.","vol":"1","page":318},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ</span>\n٣٢٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ.\n٣٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.","vol":"1","page":319},{"text":"٣٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>بَابٌ مِنْهُ: إِتْمَامُ مَا وَقَعَ فِيهِ السَّهْوُ مِنَ الصَّلاةِ وَالسُّجُودُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ</span>\n٣٣٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»، فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ.\nفَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ،","vol":"1","page":320},{"text":"فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.\n٣٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»؟ فَقَالُوا: نَعَمْ.\nفَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.\n٣٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.","vol":"1","page":321},{"text":"أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>بَابُ سُجُودِ التِّلاوَةِ</span>\n٣٣٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ بِ النَّجْمِ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، إِلا رَجُلَيْنِ، قَالَ: أَرَادَا الشُّهْرَةَ.\n٣٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁","vol":"1","page":322},{"text":"قَرَأَ: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى.\n٣٣٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ صَلَّى بِهِمُ بِالْجَابِيَةِ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ، فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ.\n٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَرَأَ لَهُمْ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا.","vol":"1","page":323},{"text":"أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>بَابٌ مِنْهُ: الائْتِمَامُ بِالْقَارِئِ فِي السُّجُودِ</span>\n٣٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَرَأَ فُلانٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتَ، وَقَرَأْتُ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَلَمْ تَسْجُدْ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُنْتَ إِمَامًا فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ» .\n٣٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «بِ النَّجْمِ» فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.","vol":"1","page":324},{"text":"٣٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّهُ كَانَ لا يَسْجُدُ فِي ص، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>بَابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ</span>\n٣٤٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ آمِنًا لا يَخَافُ إِلا اللَّهَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.\nقَالَ الأَصَمُّ: أَظُنُّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ.","vol":"1","page":325},{"text":"٣٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ آمِنًا لا يَخَافُ إِلا اللَّهَ تَعَالَى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.\n٣٤٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ آمِنًا لا يَخَافُ إِلا اللَّهَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.\n٣٤٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ الْعَصْرَ مَعَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.\nأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ","vol":"1","page":326},{"text":"﵁ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.\n٣٤٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>بَابُ مَسَافَةِ مَا لا تُقْصَرُ الصَّلاةُ فِيهِ وَمَا تُقْصَرُ فِيهِ</span>\n٣٤٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلا يَقْصُرُ الصَّلاةَ.\n٣٤٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ: أَتُقْصَرُ الصَّلاةُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ.","vol":"1","page":327},{"text":"٣٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النَّصَبِ، فَقَصَرَ الصَّلاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصْبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعُ بُرُدٍ.\n٣٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.\n٣٥٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ وَعُسْفَانَ وَالطَّائِفِ، وَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ، قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَبِهِ نَأْخُذُ.\n٣٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ","vol":"1","page":328},{"text":"ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلاةُ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ مَكَّةَ عَلَى أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ.\n٣٥٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى ذَاتِ النُّصْبِ فَقَصَرَ الصَّلاةَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي، وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>بَابٌ: الْقَصْرُ صَدَقَةٌ وَفَضِيلَةُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ</span>\n٣٥٣ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ الْقَصْرَ فِي الْخَوْفِ فَأَنَّى الْقَصْرُ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» .\n٣٥٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ","vol":"1","page":329},{"text":"جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ ﷿ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» .\n٣٥٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلاةَ، وَأَفْطَرُوا» أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُومُوا» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>بَابُ الْقَصْرِ وَالإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ وَالاقْتِصَارِ عَلَى الْفَرِيضَةِ</span>\n٣٥٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَصَرَ الصَّلاةَ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ.","vol":"1","page":330},{"text":"٣٥٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلاةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.\n٣٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.\n٣٥٩ -وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا إِلا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ</span>\n٣٦٠ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ؟ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الزَّوَالِ، فَإِذَا سَافَرَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ.\n٣٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.","vol":"1","page":332},{"text":"٣٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْجَمَّاءِ فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَهِبْنَا","vol":"1","page":333},{"text":"أَنْ نَقُولَ لَهُ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَلَمَّا ذَهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ، وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ نَزَلَ فَصَلَّى ثَلاثًا، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ.\n٣٦٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.\n٣٦٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ.","vol":"1","page":334},{"text":"٣٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>بَابُ الْجَمْعِ فِي الْمَطَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ</span>\n٣٦٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ.\nقَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ.\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"1","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>بَابُ مُدَّةِ الإِقَامَةِ الَّتِي تُبْطِلُ الْقَصْرَ</span>\n٣٦٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جُلَسَاءَهُ: مَاذَا سَمِعْتُمْ فِي مَقَامِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي الْعَلاءُ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>بَابٌ: فِي صَلاةِ الْخَوْفِ</span>\n٣٦٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.","vol":"1","page":336},{"text":"٣٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ، صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.\n٣٧٠ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ يَذْكُرُ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ","vol":"1","page":337},{"text":"ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>بَابٌ: فِي صَلاةِ أَشَدِّ الْخَوْفِ</span>\n٣٧١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: يُقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.\nقَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\n٣٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.","vol":"1","page":338},{"text":"٣٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ خَالَفْتُمُوهُ فِيهِ، وَمَالِكٌ يَقُولُ: لا أَذْكُرُهُ إِلا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لا يَشُكُّ فِيهِ.\n٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ صَلاةَ الْخَوْفِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.\n٣٧٥ - أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ وَإِنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>بَابٌ: فِي صَلاةِ النَّوَافِلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ</span>\n٣٧٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.","vol":"1","page":339},{"text":"٣٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي النَّوَافِلَ.\n٣٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ.","vol":"1","page":340},{"text":"٣٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ.\n٣٨٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةِ بَنِي أَنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ.\n٣٨١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا أَدْرِي أَسَمَّى بَنِي أَنْمَارٍ؟ أَوْ قَالَ: صَلَّى فِي سَفَرٍ.","vol":"1","page":341},{"text":"أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ</span>\n٣٨٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، فَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَمَا صَنَعَ ثُمَّ قُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.","vol":"1","page":342},{"text":"٣٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.\n٣٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» .\n٣٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،","vol":"1","page":343},{"text":"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» .\n٣٨٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.\n٣٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ» .\n٣٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِلَى آخِرِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.","vol":"1","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>بَابُ أَنْوَاعِ الْوِتْرِ</span>\n٣٨٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.\n٣٩٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، لا يَجْلِسُ وَلا يُسَلِّمُ إِلا فِي الآخِرَةِ مِنْهُنَّ.","vol":"1","page":345},{"text":"٣٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.\n٣٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ، فَخَشِيَ ابْنُ عُمَرَ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ تَكَشَّفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى عَلَيْهِ لَيْلا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ.\n٣٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.","vol":"1","page":346},{"text":"٣٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ، أَيْ بُنَيَّ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ، إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، الْوِتْرُ مَا شَاءَ.\n٣٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلاةِ طَلْحَةَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلاةِ عُثْمَانَ، قَالَ: قُلْتُ لأَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ، فَقُمْتُ فَإِذَا بِرَجُلٍ يَزْحَمُنِي مُتَقَنِّعًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ قَالَ: فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ فَصَلَّى فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا قُلْتُ: هَذِهِ هَوَادِي الْفَجْرِ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا.","vol":"1","page":347},{"text":"٣٩٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْوِتْرُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ إِنِ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ، وَهُمَا آخِرُ مَا فِيهِ وَالثَّامِنَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>بَابٌ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ</span>\n٣٩٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأْ»، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأْ»، فَقَرَأْتُ.\nفَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» .","vol":"1","page":348},{"text":"٣٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ يَقْرَأُهَا قَطُّ إِلا قَالَ: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَالثَّانِي مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي.","vol":"1","page":349},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>كِتَابُ الْجُمُعَةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>بَابُ شَاهِدِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ</span>\n٣٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \" شَاهِدٍ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَشْهُودٍ: يَوْمُ عَرَفَةَ \".\n٤٠٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\n٤٠١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ.","vol":"2","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا</span>\n٤٠٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ» .\n٤٠٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>بَابُ: مَا هَدَانَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ</span>\n٤٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ،","vol":"2","page":6},{"text":"فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ» .\n٤٠٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nإِلا أَنَّهُ قَالَ: بِأيد أَنَّهُمْ.\n٤٠٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \" نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،","vol":"2","page":7},{"text":"بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي: الْجُمُعَةَ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، وَالنَّاسُ لَنَا تَبَعٌ السَّبْتُ وَالأَحَدُ \".\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>بَابُ: وُجُوبِ الْجُمُعَةِ</span>\n٤٠٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلا امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا» .","vol":"2","page":8},{"text":"٤٠٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: كُلُّ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلا فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>بَابُ: الْغُسْلِ وَالطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ</span>\n٤٠٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» .\n٤١٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ","vol":"2","page":9},{"text":"قَالَ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» .\n٤١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.\n٤١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا يَرُوحُونَ بِهَيْئَاتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.","vol":"2","page":10},{"text":"٤١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: الْوُضُوءَ أَيْضًا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ.","vol":"2","page":11},{"text":"٤١٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يَخْطُبُ، فَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ.\nفَقَالَ عُمَرُ ﵁: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.\n٤١٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، وَسَمَّى الدَّاخِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ غُسْلٍ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ، وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"2","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>بَابُ: الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَفَضِيلَةِ الْغُسْلِ وَالتَّبْكِيرِ بِالرَّوَاحِ</span>\n٤١٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَدِّهِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَامْشِ عَلَى هِينَتِكَ.\n٤١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» .","vol":"2","page":13},{"text":"٤١٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ وَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ» .\n٤١٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>بَابٌ: لا يُقَامُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ</span>\n٤٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» .","vol":"2","page":14},{"text":"٤٢١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» .\n٤٢٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يَعْمَدِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُقِيمَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ» .\n٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \" لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ: افْسَحُوا \".\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.","vol":"2","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>بَابُ وَقْتِ الأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ</span>\n٤٢٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ لِلْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلافَةُ عُثْمَانَ كَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ ﵁ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأَذَّنَ بِهِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ وَيَقُولُ: أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.","vol":"2","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>بَابُ الصَّلاةِ وَالْحَدِيثِ حَتَّى يَسْكُتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَيَقُومَ الْخَطِيبُ</span>\n٤٢٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ.\nأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ ابْنُ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّ قُعُودَ الإِمَامِ يَقْطَعُ السُّبْحَةَ، وَأَنَّ كَلامَهُ يَقْطَعُ الْكَلامَ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا","vol":"2","page":17},{"text":"يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، وَإِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>بَابُ: الإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ</span>\n٤٢٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \" إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ \".\n٤٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ","vol":"2","page":18},{"text":"ﷺ قَالَ: \" إِذَا قُلْتَ: لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ \".\n٤٢٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: لَغَيْتَ.\nقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: (لَغَيْتَ) لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>بَابٌ مِنْهُ: اسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ وَحَظُّ الْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ</span>\n٤٣٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى","vol":"2","page":19},{"text":"عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ كَانَ يَقُولُ: فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الإِمَامُ أَنْ يَخْطُبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، وَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ، وَإِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ إِعْدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ، ثُمَّ لا يُكَبِّرُ عُثْمَانُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ بِأَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>بَابُ: صَلاةِ رَكْعَتَيِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ</span>\n٤٣١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» .","vol":"2","page":20},{"text":"٤٣٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nوَزَادَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: وَهُوَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ \".\n٤٣٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي","vol":"2","page":21},{"text":"سَرْحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ جَاءَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ الأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاةَ أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، كَادَ هَؤُلاءِ أَنْ يَفْعَلُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَهَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ: ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا الرَّجُلَ ثَوْبَيْنِ.\nفَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى جَاءَ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَلَّيْتَ»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ يَعْنِي: فَطَرَحَ، يَعْنِي: ذَلِكَ الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «خُذْهُ خُذْهُ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا جَاءَ تِلْكَ الْجُمُعَةَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَطَرَحُوا ثِيَابًا فَأَعْطَيْتُهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ أَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ» أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>بَابُ: تَحْوِيلِ النَّاعِسِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ</span>\n٤٣٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ","vol":"2","page":22},{"text":"ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لِلرَّجُلِ إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهُ.\n٤٣٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَشَمِّتْهُ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>بَابُ: الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَا قُرِئَ فِيهَا وَالاعْتِمَادِ عَلَى الْعَصَا</span>\n٤٣٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.","vol":"2","page":23},{"text":"أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\n٤٣٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ قِيَامًا يَفْصِلُونَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ حَتَّى جَلَسَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُطْبَةِ الأُولَى فَخَطَبَ جَالِسًا، وَخَطَبَ فِي الثَّانِيَةِ قَائِمًا.\n٤٣٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ","vol":"2","page":24},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِ قَافٍ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْفَظْهَا إِلا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِكَثْرَةِ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ.\n٤٤٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ.\nقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَلا أَعْلَمُنِي إِلا سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.\nقَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ يَقْرَأُهَا، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.\n٤٤١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١] حَتَّى بَلَغَ: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: ١٤] ثُمَّ يَقْطَعُ السُّورَةَ.","vol":"2","page":25},{"text":"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ بِذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.\n٤٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ عَلَى عَصًا إِذَا خَطَبَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا.\nأَخْرَجَ الثَّمَانِيَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>بَابُ خُطَبٍ</span>\n٤٤٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ: «إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَنْصِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» .","vol":"2","page":26},{"text":"٤٤٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: \" أَلا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، أَلا وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، أَلا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَلا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ، فَأَلا وَاعْلَمُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعْرَضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: ٧-٨] .\n٤٤٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَفِيعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، مَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \" اسْكُتْ فَبِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، وَلا تَقُلْ: مَنْ يَعْصِهِمَا \".\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.","vol":"2","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>بَابُ: وَقْتِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ</span>\n٤٤٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَدْرَ ذِرَاعٍ أَوْ نَحْوَهُ.\n٤٤٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاذٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْفَيْءُ فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ: لا تُصَلُّوا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-163>بَابُ: مَا قُرِئَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ</span>\n٤٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ.","vol":"2","page":28},{"text":"٤٥٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قَرَأْتُ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا.\n٤٥١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ،","vol":"2","page":29},{"text":"عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.\n٤٥٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ.\n٤٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"2","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>بَابُ: قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] وَمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ</span>\n٤٥٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَتْ لَهُ سُوقٌ، يُقَالُ لَهَا: الْبَطْحَاءُ، كَانَتْ بَنُو سُلَيْمٍ يَجْلِبُونَ إِلَيْهَا الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالسَّمْنَ، فَقَدِمُوا فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّاسُ وَتَرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لَهُمْ لَهْوٌ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ ضَرَبُوا بِالْكَبَرِ فَعَيَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ فَقَالَ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] .","vol":"2","page":31},{"text":"٤٥٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لا يُمْحَى وَلا يُبَدَّلُ» .\nوَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «ثَلاثًا» .\n٤٥٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَتْرُكُ أَحَدٌ الْجُمُعَةَ ثَلاثًا تَهَاوُنًا بِهَا إِلا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» .\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «ثَلاثًا» .","vol":"2","page":32},{"text":"٤٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ: لا يَتْرُكُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجُمُعَةَ ثَلاثًا تَهَاوُنًا لا يَشْهَدُهَا إِلا كُتِبَ مِنَ الْغَافِلِينَ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>بَابُ: تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَلِلْعُذْرِ</span>\n٤٥٨ - حَدَّثَنَا الأَصَمُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ، فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلا أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْرُجْ، فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ.\n٤٥٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: دُعِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ يَمُوتُ وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِمُّ لِلْجُمُعَةِ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ.","vol":"2","page":33},{"text":"٤٦٠ - وَأُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي، وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>بَابُ فَضِيلَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ</span>\n٤٦١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَزْهَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: أُتِيَ جِبْرَئِيلُ بِمِرْآةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا وَكْتَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ فُضِّلْتَ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتَكَ، فَالنَّاسُ لَكُمْ فِيهَا تَبَعٌ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، وَفِيهَا سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلا اسْتُجِيبَ لَهُ وَهُوَ عِنْدَنَا يَوْمُ الْمَزِيدِ.\nقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا جِبْرَئِيلُ مَا يَوْمُ الْمَزِيدِ؟» قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ اتَّخَذَ فِي الْفِرْدَوْسِ وَادِيًا أَفْيَحَ فِيهِ كُثُبُ مِسْكٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْ مَلائِكَتِهِ وَحَوْلَهُ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا مَقَاعِدُ لِلنَّبِيِّينَ وَحَفَّ تِلْكَ الْمَنَابِرَ بِمَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٍ بِالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ، عَلَيْهَا الشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ فَجلَسُوا مِنْ وَرَائِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْكُثُبِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ: أَنَا رَبُّكُمْ قَدْ صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي فَسَلُونِي أُعْطِكُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا نَسْأَلُكَ","vol":"2","page":34},{"text":"رِضْوَانَكَ، فَيَقُولُ: قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ، وَلَكُمْ عَلَى مَا تَمَنَّيْتُمْ وَلَدَيَّ مَزِيدٌ فَهُمْ يُحِبُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا يُعْطِيهِمْ فِيهِ رَبُّهُمْ مِنَ الْخَيْرِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَى رَبُّكُمْ عَلَى الْعَرْشِ فِيهِ، وَفِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ.\n٤٦٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَنَسٍ شِبْهًا بِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ: «وَلَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ، مَنْ دَعَا فِيهِ بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قِسْمٌ أُعْطِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِسْمٌ دُخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ» .\nوَزَادَ فِيهِ أَيْضًا: الدُّنْيَا.\n٤٦٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ","vol":"2","page":35},{"text":"ﷺ: فِيهِ خَمْسُ خِلالٍ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلا آتَاهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ فَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاءٍ وَلا أَرْضٍ وَلا جَبَلٍ إِلا وَهُوَ يُشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ \".\n٤٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: \" فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا إِنْسَانٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.","vol":"2","page":36},{"text":"٤٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا وَهِيَ مُسِيخَةٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ","vol":"2","page":37},{"text":"شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلا الْجِنَّ وَالإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ؟ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ سَاعَةٌ لا يُصَلَّى فِيهَا؟ وَقَالَ ابْنُ سَلامٍ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فَهُوَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى.\nقَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ.\n٤٦٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سَيِّدُ الأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ» .\n٤٦٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ سَعِيدٌ قَالَ: أَحَبُّ الأَيَّامِ إِلَيَّ أَنْ أَمُوتَ فِيهِ ضُحَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ.\nأَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.","vol":"2","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>بَابُ: وَضْعِ الْمِنْبَرِ وَحَنِينِ الْجِذْعِ</span>\n٤٦٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْبَرًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَسْمَعُ النَّاسُ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» .\nوَصُنِعَ لَهُ ثَلاثُ دَرَجَاتٍ، هِيَ الَّلاتِي عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَوُضِعَ مَوَاضِعَهُ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَا لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقُومَ عَلَى ذَلِكَ الْمِنْبَرِ فَيَخْطُبَ عَلَيْهِ، فَمَرَّ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ ذَلِكَ الْجِذْعَ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِيَ، وَأَكَلَتْهُ الأَرَضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا.","vol":"2","page":39},{"text":"٤٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ.\n٤٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ لَهُ فُلانٌ مَوْلَى فُلانَةَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ صَعِدَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ صَعِدَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى ثُمَّ سَجَدَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.","vol":"2","page":40},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-168>كِتَابُ الْعِيدَيْنِ وَالأَضَاحِي وَالاسْتِسْقَاءِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>بَابُ: الْفِطْرِ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ</span>\n٤٧١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>بَابُ غُسْلِ الْعِيدِ وَالزِّينَةِ</span>\n٤٧٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى","vol":"2","page":41},{"text":"الأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ.\n٤٧٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى وَوَقْتِهِ وَالرُّجُوعِ وَالتَّكْبِيرِ</span>\n٤٧٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْدُو يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الطَّرِيقِ الأَعْظَمِ، فَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ الأُخْرَى عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.","vol":"2","page":42},{"text":"٤٧٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَسَلَكَ عَلَى التَّمَّارِينَ مِنْ أَسْفَلِ السُّوقِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَسْجِدِ الأَعْرَجِ الَّذِي عِنْدَ مَوْضِعِ الْبِرْكَةِ الَّتِي بِالسُّوقِ قَامَ وَاسْتَقْبَلَ فَجَّ أَسْلَمَ فَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ.\n٤٧٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ كَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ.\n٤٧٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيُكَبِّرُ بِالْمُصَلَّى حَتَّى إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.","vol":"2","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>بَابُ: وَقْتِ الصَّلاةِ وَالإِطْعَامِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانِ</span>\n٤٧٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ: «أَنْ عَجِّلِ الأَضَاحِيَ وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ» .\n٤٧٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطْعَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَأْمُرُ بِهِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.","vol":"2","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-173>بَابُ: تَرْكِ الصَّلاةِ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى</span>\n٤٨٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بِالْمُصَلَّى لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا شَيْئًا ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ قَائِمًا، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَتَصَدَّقْنَ بِالْقُرْطِ وَأَشْبَاهِهِ.","vol":"2","page":45},{"text":"٤٨١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ غَدَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلا بَعْدَهُ.\n٤٨٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلا بَعْدَهُ.\n٤٨٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى لا نُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَإِذَا رَجَعْنَا مَرَرْنَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا فِيهِ.\n٤٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ","vol":"2","page":46},{"text":"وَلا بَعْدَهَا.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ، وَالْخَامِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>بَابُ: التَّكْبِيرِ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَالاسْتِسْقَاءِ وَالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ</span>\n٤٨٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَبَّرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ.\n٤٨٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.","vol":"2","page":47},{"text":"٤٨٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَمَرَا مَرْوَانَ أَنْ يُكَبِّرَ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا.\n٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.\n٤٨٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ.","vol":"2","page":48},{"text":"٤٩٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَمَعَهُ بِلالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ وَالشَّيْءَ.\n٤٩١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.\n٤٩٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مِثْلَهُ.","vol":"2","page":49},{"text":"٤٩٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.\n٤٩٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَبْدَءُونَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ، فَقَدَّمَ مُعَاوِيَةُ الْخُطْبَةَ.\n٤٩٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَجْلانِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ مَرْوَانُ وَإِلَى رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَمَشَى بِنَا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَذَهَبَ لِيَصْعَدَ فَجَبَذْتُهُ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، تُرِكَ الَّذِي تَعْلَمُ، فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: فَهَتَفْتُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا تَأْتُونَ إِلا","vol":"2","page":50},{"text":"شَرًّا مِنْهُ.\nأَخْرَجَ الْعَشَرَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>بَابُ: مَا قُرِئَ فِي صَلاتَيِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ</span>\n٤٩٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَاذَا يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.","vol":"2","page":51},{"text":"٤٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاةِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ، وَالثَّانِيَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-176>بَابُ: الاعْتِمَادِ عَلَى الْعَنَزَةِ فِي الْخُطْبَةِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوسٍ</span>\n٤٩٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا.","vol":"2","page":52},{"text":"٤٩٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>بَابُ: اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ وَإِقَامَةِ الْعِيدِ فِي الْفِتْنَةِ</span>\n٥٠٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَجْلِسْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ» .\n٥٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁، فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.","vol":"2","page":53},{"text":"٥٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-178>بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَالأُضْحِيَةِ</span>\n٥٠٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا» .\n٥٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ:","vol":"2","page":54},{"text":"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.\n٥٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.\n٥٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.","vol":"2","page":55},{"text":"أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ النُّسُكِ بَعْدَ ثَلاثٍ</span>\n٥٠٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَحْمَ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ» .\n٥٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَحْمَ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"2","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>بَابُ مُوجِبِ النَّهْيِ وَإِبَاحَةِ الأَكْلِ وَالادِّخَارِ وَالصَّدَقَةِ</span>\n٥٠٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ.\nقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادَّخِرُوا لِثَلاثٍ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» .\nقَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ يُجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» أَوْ كَمَا قَالَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُهيِتُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» .","vol":"2","page":57},{"text":"٥١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا» .\n٥١١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ يَقُولُ: إِنَّا لَنَذْبَحُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ضَحَايَانَا، ثُمَّ نَتَزَوَّدُ بَقِيَّتَهَا إِلَى الْبَصْرَةِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"2","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلاسْتِسْقَاءِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ وَالصَّلاةِ رَكْعَتَيْنِ</span>\n٥١٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُخْبِرُ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.\n٥١٣ - أَخْبَرَنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى بِالْمُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.\n٥١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ","vol":"2","page":59},{"text":"بْنَ تَمِيمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.\n٥١٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهَا أَعْلاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.\n٥١٦ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ شَدِيدَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّ بِهِمْ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شَاءَ صَاحِبُكُمْ لَمُطِرْتُمْ مَا شِئْتُمْ وَلَكِنَّهُ لا يُحِبُّ","vol":"2","page":60},{"text":"ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِ الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ: «أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «إِنِّي لأَسْتَنْصِرُ بِالسُّنَّةِ عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ، وَإِنِّي لأَرَى السَّحَابَ خَارِجَةً مِنَ الْعَيْنِ فَأَكْرَهُهَا، مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ كَذَا أَسْتَسْقِي لَكُمْ» .\nقَالَ: فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ غَدَا النَّاسُ فَمَا تَفَرَّقَ النَّاسُ حَتَّى أُمْطِرُوا مَا شَاءُوا.\nقَالَ: فَمَا أَقْلَعَتِ السَّمَاءُ جُمُعَةً.\n٥١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.\nقَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي.\nفَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» .\nفَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.","vol":"2","page":61},{"text":"أَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَطَرِ وَأَلا يُشِيرَ إِلَى الْبَرْقِ</span>\n٥١٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَطَرِ: «اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، وَلا سُقْيَا عَذَابٍ وَلا بَلاءٍ وَلا هَدْمٍ وَلا غَرَقٍ، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا» .\n٥١٩ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: قَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَبْصَرَ نَاشِئًا فِي السَّمَاءِ يَعْنِي: السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ،","vol":"2","page":62},{"text":"وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ» .\nفَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنْ مُطِرَتْ قَالَ: «اللَّهُمَّ سُقْيًا نَافِعًا» .\n٥٢٠ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا بَرَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ رَعَدَتْ، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا أُمْطِرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ.\n٥٢١ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ أَوِ الْوَدْقَ فَلا يُشِيرُ إِلَيْهِ، وَلْيَصِفْ وَلْيَنْعَتْ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ","vol":"2","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-183>بَابُ إِيمَانِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ</span>\n٥٢٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: \" أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا أَوْ نَوْءِ كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ \".\n٥٢٣ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّاسَ مُطِرُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَا عَلَيْهِمْ قَالَ: «مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ إِلا وَقَدْ مُطِرَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ» .","vol":"2","page":64},{"text":"٥٢٤ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلا نَهَارٍ إِلا وَالسَّمَاءُ يُمْطَرُ فِيهَا يُصَرِّفُهُ اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ» .\n٥٢٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَمُرُّ فِي السَّحَابِ، حَتَّى تَدِرَّ كَمَا تَدِرُّ اللِّقْحَةُ ثُمَّ تُمْطِرُ.\n٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تُمْطَرَ الْمَدِينَةُ مَطَرًا لا تُكِنُّ أَهْلَهَا الْبُيُوتُ وَلا يُكِنُّهُمْ إِلا مَظَالُّ الشَّعَرِ» .","vol":"2","page":65},{"text":"٥٢٧ - أَخْبَرَنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُصِيبُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَطَرٌ لا يُكِنُّ أَهْلَهَا بَيْتٌ مِنْ مَدَرٍ» .\n٥٢٨ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُوشِكُ الْمَدِينَةَ أَنْ يُصِيبَهَا مَطَرٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا تُكِنُّ أَهْلَهَا بَيْتٌ مِنْ مَدَرٍ.\n٥٢٩ - أَخْبَرَنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ كَعْبًا قَالَ لَهُ وَهُوَ يَعْمَلُ رَبَدًا بِمَكَّةَ: اشْدُدْهُ وَأَوْثِقْ، فَإِنَّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ السُّيُولَ سَتَعْظُمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.\n٥٣٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ","vol":"2","page":66},{"text":"أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ مَكَّةَ مَرَّةً سَيْلٌ طَبَقَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ.\n٥٣١ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ بِأَنْ تُمْطَرُوا، ثُمَّ تُمْطَرُوا، وَلا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا» .\nأَخْرَجَ الْعَشَرَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>بَابٌ: أُسْكِنْتُ أَقَلَّ الأَرْضِ مَطَرًا وَنُصِرْتُ بِالصَّبَا</span>\n٥٣٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ أَوْ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُسْكِنْتُ أَقَلَّ الأَرْضِ مَطَرًا، وَهِيَ بَيْنَ عَيْنَيِ السَّمَاءِ، عَيْنِ الشَّامِ وَعَيْنِ الْيَمَنِ» .\n٥٣٣ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمَدِينَةُ بَيْنَ عَيْنَيِ السَّمَاءِ، عَيْنٍ بِالشَّامِ وَعَيْنٍ بِالْيَمَنِ، وَهِيَ أَقَلُّ الأَرْضِ مَطَرًا» .","vol":"2","page":67},{"text":"٥٣٤ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَكَانَتْ عَذَابًا عَلَى مَنْ قَبْلِي» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-185>بَابٌ: لا تَسُبُّوا الرِّيَاحَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا</span>\n٥٣٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَسَبُّوا الرِّيحَ وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا» .\n٥٣٦ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ حَاجٌّ، فَاشْتَدَّتْ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا بَلَغَكُمْ فِي الرِّيحِ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا، فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عُمَرُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرِّيحِ، فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُ عُمَرَ، وَكُنْتُ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُخْبِرْتُ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الرِّيحُ","vol":"2","page":68},{"text":"مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ، فَلا تَسُبُّوهَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا» .\n٥٣٧ - أَخْبَرَنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلاءُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلا جَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلا تَجْعَلَهَا رِيحًا» .\nقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ [القمر: ١٩]، و﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] قَالَ: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢]، و﴿يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ [الروم: ٤٦] .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.","vol":"2","page":69},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>كِتَابُ الْكُسُوفِ</span>\n٥٣٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﷿، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَإِلَى الصَّلاةِ» .\n٥٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلاتَهُ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﷿ لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» .","vol":"2","page":70},{"text":"٥٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂.\nوَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَحَكَتْ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.","vol":"2","page":71},{"text":"٥٤٢ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.\n٥٤٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ زَمْزَمَ سِتَّ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.\n٥٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nفَوَصَفَتْ صَلاتَهُ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.","vol":"2","page":72},{"text":"٥٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\n٥٤٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\n٥٤٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرٍو أَوْ صَفْوَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ زَمْزَمَ لِخُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.\n٥٤٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ","vol":"2","page":73},{"text":"عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْقَمَرَ كُسِفَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ فَخَطَبَنَا، فَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي.\nوَقَالَ: إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا خَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.\n٥٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا، قَالَ: نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.\nقَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ.\nفَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آتِيَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ»، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ فِي مَقَامِكَ شَيْئًا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَأَنَّكَ تَكَعْكَعْتَ.\nقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ أَوْ أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ:","vol":"2","page":74},{"text":"أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: \" يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ \".\n٥٥٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ الْقَمَرَ كُسِفَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ فَخَطَبَنَا، فَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وَقَالَ: إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا خَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ.\n٥٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَصَفْتُ صَلاتَهُ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.\n٥٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\n٥٥٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثِلْهِ.\nأَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَإِلَى آخِرِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ وَالْقَسَامَةِ وَالْكُسُوفِ.","vol":"2","page":75},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>كِتَابُ الْجَنَائِزِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ</span>\n٥٥٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>بَابُ الْبُكَاءِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَالنَّهْيِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ</span>\n٥٥٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ:","vol":"2","page":76},{"text":"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»، قَالَ: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا مَاتَ» .\n٥٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ﷺ وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَهِيَ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا» .\n٥٥٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ بِمَكَّةَ، فَجِئْنَا نَشْهَدُهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي جَالِسٌ بَيْنَهُمَا جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ","vol":"2","page":77},{"text":"فَجَلَسَ إِلَيَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ مَنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاءِ الرَّكْبِ؟ فَذَهَبْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ.\nقَالَ: ادْعُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ، فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ سَمِعْتُ صُهَيْبًا يَبْكِي وَيَقُولُ: وَا أُخَيَّاهُ وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَعُذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» .\nقَالَ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ﵂، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، لا وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] .\nوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عِنْدَ ذَلِكَ: «وَاللَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى» .\nقَالَ: ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>بَابُ غَسْلِ الْمَيِّتِ</span>\n٥٥٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ","vol":"2","page":78},{"text":"خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ» .\n٥٥٩ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.","vol":"2","page":79},{"text":"٥٦٠ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غُسِّلَ ثَلاثًا.\n٥٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ.\n٥٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.\n٥٦٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَوِ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ","vol":"2","page":80},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلا نِسَاؤُهُ.\n٥٦٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْصَتْ أَنْ تُغَسِّلَهَا إِذَا مَاتَتْ هِيَ وَعَلِيٌّ فَغَسَّلَتْهَا هِيَ وَعَلِيٌّ.\nأَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>بَابٌ: فِي الْكَفَنِ</span>\n٥٦٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ.","vol":"2","page":81},{"text":"٥٦٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>بَابُ غَسْلِ الْمُحْرِمِ وَتَكْفِينِهِ</span>\n٥٦٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» .","vol":"2","page":82},{"text":"٥٦٨ - قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا تَمَسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» .\n٥٦٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.","vol":"2","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-193>بَابُ الشَّهِيدِ</span>\n٥٧٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَثَبَّتَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّعَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ: «شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَكُلُومِهِمْ» .\n٥٧١ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.\n٥٧٢ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.","vol":"2","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-194>بَابُ حَمْلِ السَّرِيرِ</span>\n٥٧٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: رَأَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ أُمِّهِ فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى وَضَعَهُ.\n٥٧٤ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةِ رَافِعٍ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَيِ السَّرِيرِ.\n٥٧٥ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁.","vol":"2","page":85},{"text":"٥٧٦ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ</span>\n٥٧٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.","vol":"2","page":86},{"text":"٥٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.\n٥٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، فَتَقَدَّمَا فَجَلَسَا يَتَحَدَّثَانِ، فَلَمَّا حَاذَتْ بِهِمَا قَامَا.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ</span>\n٥٨٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ» .","vol":"2","page":87},{"text":"٥٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ.\n٥٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ.","vol":"2","page":88},{"text":"٥٨٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَوْ شَبِيهًا بِهَذَا، وَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُمِرْنَا بِالْقِيَامِ ثُمَّ جَلَسَ فَأُمِرْنَا بِالْجُلُوسِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ</span>\n٥٨٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى.\n٥٨٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى عَلَى الْجِنَازَةِ.","vol":"2","page":89},{"text":"٥٨٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ.\n٥٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَجْهَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِنَازَةِ، يَقُولُ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.\n٥٨٨ - أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكُبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ.","vol":"2","page":90},{"text":"٥٨٩ - أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْفِهْرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ.\n٥٩٠ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.\n٥٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، يَعْنِي: الْوَاقِدِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ.","vol":"2","page":91},{"text":"٥٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.\n٥٩٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ لا وَقْتَ وَلا عَدَدَ.\nأَخْرَجَ التِّسْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْعَاشِرَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-198>بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ</span>\n٥٩٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ","vol":"2","page":92},{"text":"﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ مِسْكِينَةٍ تُوُفِّيَتْ مِنَ اللَّيْلِ.\n٥٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَرَضِهَا.\nقَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرْضَى وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا»، فَخَرَجَ بِجِنَازَتِهَا لَيْلا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا، فَقَالَ: «أَلَمْ آمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْغَائِبِ</span>\n٥٩٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.","vol":"2","page":93},{"text":"٥٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.\n٥٩٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-200>بَابُ الدَّفْنِ</span>\n٥٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ.","vol":"2","page":94},{"text":"٦٠٠ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: سُلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ.\n٦٠١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا.\n٦٠٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ، وَالْحَصْبَاءُ لا تَثْبُتُ إِلا عَلَى قَبْرٍ مُسَطَّحٍ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-201>بَابُ التَّعْزِيَةِ وَالطَّعَامِ لآلِ الْمَيِّتِ</span>\n٦٠٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قَائِلا يَقُولُ: وَإِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فَبِاللَّهِ فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ.","vol":"2","page":95},{"text":"٦٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ أَوْ مَا يَشْغَلُهُمْ»، شَكَّ سُفْيَانُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-202>بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَتَعَلُّقِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ بِدِينِهِ</span>\n٦٠٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلا تَقُولُوا هُجْرًا» .","vol":"2","page":96},{"text":"٦٠٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.","vol":"2","page":97},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>كِتَابُ الصِّيَامِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-204>بَابُ وُجُوبِ الصَّوْمِ بِالرُّؤْيَةِ</span>\n٦٠٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأْيُتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ» .\nوَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلالِ بِيَوْمٍ، قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: يَتَقَدَّمُهُ، قَالَ: نَعَمْ.\nأَخْرَجَهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"2","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-205>بَابُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ وَلا تَقْدُمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمِ وَلا يَوْمَيْنِ</span>\n٦٠٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ» .\n٦٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ» .","vol":"2","page":99},{"text":"٦١٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» .\n٦١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ","vol":"2","page":100},{"text":"﵁ قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ</span>\n٦١٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ ابْنَةِ حُسَيْنٍ: أَنَّ رَجُلا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ، فَصَامَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا.\nوَقَالَ: أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ: لا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلا شَاهِدَانِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ.","vol":"2","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-207>بَابُ وَقْتِ الْفِطْرِ</span>\n٦١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الأَسْوَدِ، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.\n٦١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ.","vol":"2","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ</span>\n٦١٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.\n٦١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"2","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-209>بَابُ الإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ</span>\n٦١٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَامَ فِي سَفَرِهِ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ وَفِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَأَمَرَ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ يَحْسِبُوا، فَلَمَّا حَبَسُوا وَلَحِقَ مَنْ وَرَاءَهُ رَفَعَ الإِنَاءَ إِلَى فِيهِ فَشَرِبَ.\nفِي حَدِيثِهِمَا أَوْ حَدِيثِ غَيْرِهِمَا وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ.\n٦١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى كَانَ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ رَفَعَ إِنَاءً فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ، فَحَبَسَ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَدْرَكَهُ مَنْ وَرَاءَهُ ثُمَّ شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.","vol":"2","page":104},{"text":"٦١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\n٦٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ النَّبِيُّ ﷺ.\nقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ، فَقِيلَ:","vol":"2","page":105},{"text":"يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ صَامُوا حِينَ صُمْتَ، فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ.\n٦٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» .\n٦٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي حَدِيثِ الثِّقَةِ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، فَقِيلَ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا أَنْ يُفْطِرُوا حِينَ صُمْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>بَابٌ مِنْهُ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ</span>\n٦٢٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى إِذْ هُوَ","vol":"2","page":106},{"text":"بِجَمَاعَةٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟» .\nقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» .\n٦٢٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَان بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْبِرُّ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"2","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ</span>\n٦٢٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» .\n٦٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.","vol":"2","page":108},{"text":"٦٢٧ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ</span>\n٦٢٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ.","vol":"2","page":109},{"text":"٦٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ، وَتَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.\n٦٣٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قَبْضَةً مِنْ شَعَرٍ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ يَقُولُ: «إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ» .","vol":"2","page":110},{"text":"٦٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: «لَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، فَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» .\n٦٣٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ اللَّيْثِ، يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ» .","vol":"2","page":111},{"text":"٦٣٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى صِيَامَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ، يَعْنِي: يَوْمَ عَاشُورَاءَ.\nأَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-213>بَابُ الإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ</span>\n٦٣٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّا خَبَّأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: «أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ» .","vol":"2","page":112},{"text":"٦٣٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّا خَبَّأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: «أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ» .\n٦٣٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَيْتُ عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأُهْدِيَ لَهُمَا شَيْءٌ، فَأَفْطَرَتَا، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ» .\nقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؟ فَقَالَ: لا إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ بِبَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَوْ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.\n٦٣٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الإِنْسَانُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالا: رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا وَلَمْ يُوَفِّهِ فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ.","vol":"2","page":113},{"text":"٦٣٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَرَى بِالإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>بَابُ الاسْتِمْرَارِ عَلَى الصِّيَامِ مَعَ وُجُودِ الطَّعَامِ</span>\n٦٣٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَبَاهُ دَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَأَتَاهُ فِيهِمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فَبَارَكَ وَانْصَرَفَ.\n٦٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: دَعَا أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ وَجَلَسَ وَوُضِعَ الطَّعَامُ، فَمَدَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَدَهُ، وَقَالَ: خُذُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَقَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَهُ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ.","vol":"2","page":114},{"text":"٦٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى أَبَا طَلْحَةَ، وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ فَأَكَلُوا عِنْدَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَلِيمَةٍ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>بَابُ جَوَازِ نِيَّةِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ</span>\n٦٤٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ أَوْ قَبْلَهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَيَجِدُهُ أَوْ لا يَجِدُهُ فَيَقُولُ: لأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ فَيَصُومُهُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا وَبَلَغَ ذَلِكَ الْحِينَ وَهُوَ مُفْطِرٌ.\n٦٤٣ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، وَبَلَغَنَا: أَنَّهُ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى أَوْ بَعْدَهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ غَدَاءً أَوْ لَمْ يَجِدْهُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.","vol":"2","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>بَابُ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ</span>\n٦٤٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ فَأَخْبَرَتْهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا، وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَوَجَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ»؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «أَلا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ!» .\nفَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا، وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ.\nفَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ» .\n٦٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنْ","vol":"2","page":116},{"text":"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ.\n٦٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>بَابُ: الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا</span>\n٦٤٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ","vol":"2","page":117},{"text":"بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ تَسْمَعُ: إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ ثُمَّ أَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ» .\nفَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي» .\n٦٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ» .\n٦٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.\nفَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵂ فَلْتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ.\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ﵂ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لا وَاللَّهِ يَا عَائِشَةُ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ","vol":"2","page":118},{"text":"جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.\nقَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا فَأَخْبَرَهُ.\nفَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي بِالْبَابِ فَلْتَأْتِ أَبَا هُرَيْرَةَ فَلْتُخْبِرْهُ بِذَلِكَ.\nفَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ.\n٦٥٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ يَوْمَهُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"2","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-218>بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ وَكَفَّارَتِهِ وَإِفْطَارِ مَنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا</span>\n٦٥١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَجُلا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ: إِنِّي لا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» .\nفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ» .\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ فِطْرُهُ بِجِمَاعٍ.","vol":"2","page":120},{"text":"٦٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً»؟ قَالَ: لا.\nقَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً»؟ قَالَ: لا.\nقَالَ: «فَاجْلِسْ» .\nقَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ: \" خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، قَالَ: «فَكُلْهُ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ» .\nقَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ.\n٦٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄.","vol":"2","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-219>بَابٌ: فِي الْحِجَامَةِ</span>\n٦٥٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَانَ الْفَتْحِ، فَرَأَى رَجُلا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» .\n٦٥٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا.","vol":"2","page":122},{"text":"٦٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ","vol":"2","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-220>بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ</span>\n٦٥٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: الْخَطْبُ يَسِيرٌ.\n٦٥٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ.\n٦٥٩ - وَبِهَذَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.\n٦٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ ﵂","vol":"2","page":124},{"text":"تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ وَالثَّالِثَ سَنَدًا بِلا مَتْنٍ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ، وَالرَّابِعَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"2","page":125},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>كِتَابُ الزَّكَاةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>بَابُ مَا فُرِضَ مِنْ صَدَقَةٍ وَعُقُولٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ</span>\n٦٦١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ مِنَ الْعُقُولِ نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعُقُولِ وَالصَّدَقَةِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ.\n٦٦٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ عِنْدَهُ كِتَابًا مِنَ الْعُقُولِ نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَدَقَةٍ وَعُقُولٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَقِيلَ: لَمْ يَسُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ إِلا بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ ﷿ فَمِنَ الْوَحْيِ مَا يُتْلَى وَمِنْهُ مَا يَكُونُ وَحْيًا إِلَى رَسُولِهِ فَيَسْتَنُّ بِهِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الاسْتِحْسَانِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ</span>\n٦٦٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ","vol":"2","page":126},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.\n٦٦٤ - أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ.","vol":"2","page":127},{"text":"٦٦٥ - أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.\n٦٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.\n٦٦٧ - أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.","vol":"2","page":128},{"text":"٦٦٨ - أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، يَقُولُ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَخَطَبَ النَّاسَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.\nقَالَ الأَصَمُّ: وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذِهِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعَادَةَ الأَسَانِيدِ؛ لأَنَّهَا بِلَفْظٍ آخَرَ وَفِيهَا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ.\n٦٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلا التَّمْرَ إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.\n٦٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ","vol":"2","page":129},{"text":"أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.\nأَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّامِنَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>بَابُ صَرْفِ زَكَاةِ الْفِطْرِ</span>\n٦٧١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تَجْتَمِعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ.\n٦٧٢ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تَجْتَمِعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِي فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"2","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-225>بَابُ أَخْذِ الزَّكَاةِ وَصَرْفِهَا</span>\n٦٧٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ: «فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» .\n٦٧٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،","vol":"2","page":131},{"text":"نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، وَتَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» .\n٦٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «نُؤَدِّيهَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.","vol":"2","page":132},{"text":"٦٧٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي: ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَصَعَّدَ فِيهِمَا وَصَوَّبَ، وَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ» .\n٦٧٧ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزَّكَاةِ.\nفَقَالَ: أَعْطِهَا أَنْتَ، فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي لا أَرَى أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>بَابُ قِتَالِ مَانِعِ الصَّدَقَةِ</span>\n٦٧٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ ﵁ فِيمَنْ مَنَعَ الصَّدَقَةَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \" لا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ \".\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: هَذَا مِنْ حَقِّهَا يَعْنِي مَنْعَهُمُ الصَّدَقَةَ.","vol":"2","page":133},{"text":"٦٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: هَذَا مِنْ حَقِّهَا لَوْ مَنَعُونِي عِقَالا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.","vol":"2","page":134},{"text":"٦٨٠ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ ﵁ هَذَا الْقَوْلَ أَوْ مَعْنَاهُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>بَابُ إِثْمِ مَنْ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ</span>\n٦٨١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَامِعَ بْنَ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ فِي عُنُقِهِ» .\nثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠] .","vol":"2","page":135},{"text":"٦٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ.\n٦٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.","vol":"2","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-228>بَابٌ: فِي الْكَنْزِ</span>\n٦٨٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لا تُؤَدُّوا مِنْهُ الزَّكَاةَ.\n٦٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ مَالٍ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَكُلُّ مَالٍ لا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>بَابُ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَالْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ</span>\n٦٨٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، يَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا طَيِّبًا، وَلا يَصْعَدُ إِلَى","vol":"2","page":137},{"text":"اللَّهِ، إِلا طَيِّبٌ إِلا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ ﷿ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهَا لَمِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ» .\nثُمَّ قَرَأَ: ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤] .\n٦٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى","vol":"2","page":138},{"text":"تُجِنَّ ثِيَابَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تَأْخُذَ بِعُنُقِهِ أَوْ تَرْقُوَتِهِ فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلا تَتَّسِعُ» .\n٦٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: «فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلا تَتَوَسَّعُ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ</span>\n٦٨٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلا عَنْ رِضًى» .","vol":"2","page":139},{"text":"٦٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلانِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلا قَبِلَهَا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَبُولِ قَوْلِ الْمُصَدِّقِ</span>\n٦٩١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.","vol":"2","page":140},{"text":"٣٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.\n٦٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ.\nأَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، فَإِنْ قُلْتُ: لا.\nدَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>بَابُ صَدَقَةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالرِّقَةِ</span>\n٦٩٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ أَوْ أَنَّ فُلانَ ابْنَ أَنَسٍ، الشَّافِعِيُّ يَشُكُّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: هَذِهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الْغَنَمُ وَغَيْرُهَا، وَكَرِهَهَا النَّاسُ.","vol":"2","page":141},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِهِ.\nفِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.\nوَإِنْ تَبَايَنَتْ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَلَيْهِ الْحِقَّةُ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.\n٦٩٥ - أَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ، كلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ","vol":"2","page":142},{"text":"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَى هَذَا لا يُخَالِفُهُ، إِلا أَنِّي أَحْفَظُ فِيهِ: وَلا يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لا أَحْفَظُ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ قَالَ: وَأَحْسَبُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ كِتَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا وَصَفْتُ.\n٦٩٦ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ فِيهِ: فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.","vol":"2","page":143},{"text":"وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ.\nوَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلا تَيْسٌ إِلا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَةُ أَحَدِهُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ.\nهَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: بِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ.\n٦٩٧ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لا أَدْرِي أَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عُمَرَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَمْ لا؟ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ مِثْلَ هَذَا الْمَعْنَى لا يُخَالِفُهُ، وَلا أَعْلَمُهُ، بَلْ لا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلا أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَالْخُلَطَاءِ وَالرِّقَةِ هَكَذَا إِلا أَنِّي لا أَحْفَظُ إِلا الإِبِلَ فِي حَدِيثِهِ.","vol":"2","page":144},{"text":"٦٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ اسْتَعْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْغَذِيَّ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغَذِيِّ فَخُذْهُ مِنَّا، فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَظْلِمُهُمْ تَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذِيِّ وَلا تَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذِيِّ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَقُلْ لَهُمْ: لا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى وَلا الْمَاخِضَ، وَلا ذَاتَ الدَّرِّ، وَلا الشَّاةَ الأَكُولَةَ وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ الْمَالِ وَخِيَارِهِ.\n٦٩٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ابْنَ سَعْدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَنْ سَعْدٍ أَخِي بَنِي عَدِيٍّ، قَالَ: جَاءَنِي","vol":"2","page":145},{"text":"رَجُلانِ فَقَالا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا نُصَدِّقُ أَمْوَالَ النَّاسِ.\nقَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمَا شَاةً مَاخِضًا أَفْضَلَ مَا وَجَدْتُ فَرَدَّاهَا عَلَيَّ، وَقَالا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْخُذَ الشَّاةَ الْحُبْلَى، قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُمَا شَاةً مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ فَأَخَذَاهَا.\n٧٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلا ذَاتَ ضَرْعٍ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.\nفَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لا تَفْتِنُوا النَّاسَ، لا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ.\nأَخْرَجَ السَّبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.","vol":"2","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ</span>\n٧٠١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ مِنْ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذٌ.\n٧٠٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁ أُتِيَ بِوَقْصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْوَقْصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ، أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.","vol":"2","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-234>بَابُ مَا لَيْسَ فِيهِ مِنَ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ</span>\n٧٠٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» .\n٧٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» .","vol":"2","page":148},{"text":"٧٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.","vol":"2","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-235>بَابٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ</span>\n٧٠٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلاهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» .\n٧٠٧ - أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.","vol":"2","page":150},{"text":"٧٠٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.\n٧٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينَ، قَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟ أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ","vol":"2","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-236>بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ</span>\n٧١٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ: أَنَا أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ وَعَلَى عُنُقِي آدِمَةٌ أَحْمِلُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَلا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَالِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ، فَقَالَ: ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ، قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَسَبَهَا فَوَجَدْتُ قَدْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.\n٧١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.","vol":"2","page":152},{"text":"٧١٢- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالابْتِغَاءِ فِيهَا</span>\n٧١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى لا","vol":"2","page":153},{"text":"تُذْهِبُهَا وَلا تَسْتَأْصِلُهَا الزَّكَاةُ» .\n٧١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَلِينِي أَنَا وَأَخَوَيْنِ لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.\n٧١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ - تَلِينِي وَأَخًا لِي فِي حِجْرِهَا فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.\n٧١٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.\n٧١٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: ابْتَغُوا","vol":"2","page":154},{"text":"فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ.\n٧١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهُ لَيُتَّجَرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>بَابُ مَا لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحُلِيِّ وَالْوَرِقِ</span>\n٧١٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ إِلا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ.","vol":"2","page":155},{"text":"٧٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا، لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.\n٧٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُؤَمَّلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا الذَّهَبَ فَكَانَتْ لا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ.\n٧٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ عَلَى بَنَاتِهِ وَجَوَارِيهِ الذَّهَبُ ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.\n٧٢٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا يَسْأَلُ جَابِرَ","vol":"2","page":156},{"text":"بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ جَابِرٌ: كَثِيرٌ.\n٧٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» .\n٧٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ","vol":"2","page":157},{"text":"أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» .\n٧٢٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.\nأَخْرَجَ الثَّمَانِيَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ وَالْكَنْزِ</span>\n٧٢٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .","vol":"2","page":158},{"text":"٧٢٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .","vol":"2","page":159},{"text":"٧٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .\n٧٣٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: «وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلِ مَيْتَاءَ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .\n٧٣١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ﵁ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ بِالسَّوَادِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: أَمَا لأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا، إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى فَهِيَ لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، وَلَنَا الْخُمُسُ، ثُمَّ الْخُمُسُ لَكَ.","vol":"2","page":160},{"text":"٧٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» أَخْرَجَ الْخَمَسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>بَابُ زَكَاةِ الْعَنْبَرِ</span>\n٧٣٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ، فَفِيهِ الْخُمُسُ.\n٧٣٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ، فَفِيهِ الْخُمُسُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-241>بَابٌ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ</span>\n٧٣٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ","vol":"2","page":161},{"text":"أُذَيْنَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.\n٧٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>بَابُ زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ</span>\n٧٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ","vol":"2","page":162},{"text":"قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» .\n٧٣٨ - وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرِصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.\n٧٣٩ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ مَا كَانَ نَخْلا أَوْ كَرْمًا أَوْ زَرْعًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا فَمَا كَانَ بَعْلا أَوْ سَقْيًا بِنَهْرٍ أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثْرِيًّا بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشُورُ وَمِنْ كُلِّ","vol":"2","page":163},{"text":"عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ.\n٧٤٠ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهُمْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ.\nقَالَ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ قَالَ: فَكَلَّمْتُ قَوْمِي فِي الْعَسَلِ، فَقُلْتُ لَهُ: زَكَاةٌ، فَإِنَّهُ لا خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لا تُزَكَّى.\nفَقَالُوا: كَمْ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: الْعُشْرُ.\nفَأَخَذْتُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَخْبَرْتُهُ مَا كَانَ فَقَبَضَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ، ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.\n٧٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ","vol":"2","page":164},{"text":"﵁ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكَثِّرَ الْحَمْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.\n٧٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَكَانَ يَأْخُذ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>بَابٌ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ</span>\n٧٤٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» .\n٧٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» .","vol":"2","page":165},{"text":"٧٤٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-244>بَابُ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَهَلاكِ مَالٍ خَالَطَتْهُ الصَّدَقَةُ</span>\n٧٤٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلا مِنَ الأَسْدِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِنَا، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي، فَهَلا جَلَسَ، فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» .","vol":"2","page":166},{"text":"٧٤٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَعْنِي مِثْلَهُ.\n٧٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «اتَّقِ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِكَ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٍ تَيْعِرُ لَهَا ثُوَاجٌ» .\nفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ ذَا لَكَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِلا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ»، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَعْمَلُ عَلَى اثْنَيْنِ أَبَدًا.\n٧٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُخَالِطُ الصَّدَقَةُ مَالا إِلا أَهْلَكَتْهُ» .\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.","vol":"2","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-245>بَابُ حِفْظِ الإِمَامِ مَالَ الصَّدَقَةِ</span>\n٧٥٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: إِنَّ فِي هَذَا الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ أَوْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ أَسْلَمُ: مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ، قَالَ: إِنَّ عَلَيْهَا مِيسَمَ الْجِزْيَةِ.\n٧٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنِ الثِّقَةِ أَحْسَبُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرَهُ، عَنْ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ عُثْمَانَ فِي مَالِهِ بِالْعَالِيَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ إِذْ رَأَى رَجُلا يَسُوقُ بَكْرَيْنِ وَعَلَى الأَرْضِ مِثْلُ الْفَرَاشِ مِنَ الْحَرِّ، فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا لَوْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى يَبْرُدَ، ثُمَّ يَرُوحُ، ثُمَّ دَنَا الرَّجُلُ.\nفَقَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَرَى رَجُلا مُعَمَّمًا بِرِدَائِهِ يَسُوقُ بَكْرَيْنِ، ثُمَّ دَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ: انْظُرْ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَقُلْتُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.\nفَقَامَ عُثْمَانُ ﵁ فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ الْبَابِ فَآذَاهُ نَفْخُ السَّمُومِ فَأَعَادَ رَأْسَهُ حَتَّى حَاذَاهُ، فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: بَكْرَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ تَخَلَّفَا، وَقَدْ مُضِيَ بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُلْحِقَهُمَا بِالْحِمَى وَخَشِيتُ أَنْ يَضِيعَا فَيَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ عُثْمَانُ ﵁:","vol":"2","page":168},{"text":"يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُمَّ إِلَى الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَنَكْفِيكَ.\nفَقَالَ: عُدْ إِلَى ظِلِّكَ، فَقَالَ: عِنْدَنَا مَنْ يَكْفِيكَ، فَقَالَ: عُدْ إِلَى ظِلِّكَ وَمَضَى، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْقَوِيِّ الأَمِينِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَعَادَ إِلَيْنَا فَأَلْقَى نَفْسَهُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.","vol":"2","page":169},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-246>كِتَابُ الْحَجِّ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>بَابُ حَجِّ آدَمَ ﵇</span>\n٧٥٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: حَجَّ آدَمُ ﵇ فَلَقِيَتْهُ الْمَلائِكَةُ فَقَالُوا: بَرَّ نُسُكُكَ آدَمُ لَقَدْ حَجَجْنَا قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>بَابُ فَضِيلَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ</span>\n٧٥٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-249>بَابُ الْحَاجِّ وَأَفْضَلِ الْحَجِّ وَالسَّبِيلِ</span>\n٧٥٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَعَدْنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ؟ فَقَالَ: «الشَّعِثُ التَّفِلُ» .\nفَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «زَادٌ وَرَاحِلَةٌ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-250>بَابُ لا يَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ</span>\n٧٥٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحْجُجْ، أَيَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: «لا» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ</span>\n٧٥٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَسَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسَمِّي أَشْهُرَ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كَانَ يُسَمِّي شَوَّالا وَذَا الْقَعْدَةِ وَذَا الْحِجَّةِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: فَإِنَّ أَهَلَّ إِنْسَانٌ بِالْحَجِّ قَبْلَهُنَّ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا.\n٧٥٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ أَيُهِلُّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>بَابُ الاسْتِمْتَاعِ بِالأَهْلِ وَالثِّيَابِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَوَاقِيتَ</span>\n٧٥٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ","vol":"2","page":172},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: «يَسْتَمْتِعُ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا لِلْمُوَاقِيتِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>بَابُ الْمَوَاقِيتِ</span>\n٧٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» .\nقَالَ لِي نَافِعٌ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» .\n٧٦٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» .","vol":"2","page":173},{"text":"قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» .\n٧٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أُمِرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.\nقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلاءِ الثَّلاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» .\n٧٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ الْحُلَيْفَةَ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لأَهْلِهَا وَلِكُلِّ آتٍ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِمَّنْ أَرَادَ","vol":"2","page":174},{"text":"الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ الْمِيقَاتِ فَلْيُهِلَّ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى أَتَى ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ» .\n٦٧٣ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَوَاقِيتِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ فِي الْمَوَاقِيتِ.\n٧٦٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ يَبْدَأُ.","vol":"2","page":175},{"text":"٧٦٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهِلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ ثُمَّ انْتَهَى أَرَاهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الأُخْرَى مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» .\n٧٦٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَمَنْ سَلَكَ نَجْدًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ قَرْنَ ذِي الْمَعَادِنِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.\n٧٦٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَعَمُوا لَمْ يُوَقِّتْ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْمَشْرِقِ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ، وَلَكِنْ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ حِينَئِذٍ قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْنَا: أَنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوِ الْعَقِيقَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ، وَلَكِنْ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ دُونَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنَّهُ يَأْبَى إِلا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَهُ.","vol":"2","page":176},{"text":"٧٦٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ أَهْلُ مَشْرِقٍ فَوَقَّتَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلا أَحْسِبُهُ إِلا كَمَا قَالَ طَاوُسٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٧٦٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ: أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ شَيْئًا فَاتَّخَذَ النَّاسُ بِحِيَالِ قَرْنٍ ذَاتَ عِرْقٍ.\nأَخْرَجَ الأَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-254>بَابُ إِهْلالِ مَنْ أَحَلَّ بِمَكَّةَ</span>\n٧٧٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ وَذَكَرَ حَجَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمْرَهُ إِيَّاهُمْ بِالإِحْلالِ وَأَنَّهُ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَى مِنًى رَائِحِينَ فَأَهِلُّوا» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.","vol":"2","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-255>بَابُ رَدِّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ</span>\n٧٧١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمَوَاقِيتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>بَابُ مِيقَاتِ الْعُمْرَةِ الْمَكَانِيِّ وَالزَّمَانِيِّ</span>\n٧٧٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلا فَاعْتَمَرَ وَأَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ.","vol":"2","page":178},{"text":"٧٧٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.\nقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: هُوَ مِخْرَشٌ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَصَابَ ابْنُ جُرَيْجٍ لأَنَّ وَلَدَهُ عِنْدَنَا هُوَ مِخْرَشٌ.\n٧٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ ﵂ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.","vol":"2","page":179},{"text":"٧٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمَرَّةً مِنَ الْجُحْفَةِ.\n٧٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ.\nقَالَ صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ: فَقُلْتُ فَهَلْ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَاسْتَحْيَيْتُ.\n٧٧٧ - أَخْبَرَنَا أَنَسٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: اعْتَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَعْوَامًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عُمْرَتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ.\n٧٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا حَمَّمَ رَأْسُهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ.","vol":"2","page":180},{"text":"٧٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.\n٧٨٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.\n٧٨١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ قَالَ: مِرَارًا.\nقَالَ: قُلْتُ: أَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ: أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَاسْتَحْيَيْتُ.\n٧٨٢ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ قَالَ: مِرَارًا.\n٧٨٣ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَهَلَّ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.\n٧٨٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، يَقُولُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُعْمِرَ عَائِشَةَ ﵂ فَأَعْمَرْتُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، قَالَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ: لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ.","vol":"2","page":181},{"text":"أَخْرَجَ الثَّمَانِيَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَإِلَى آخِرِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>بَابُ الْغُسْلِ وَالطِّيبِ لِلإِحْرَامِ</span>\n٧٨٥ - أخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.\n٧٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.","vol":"2","page":182},{"text":"٧٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا تَقُولُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.\n٧٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.\n٧٨٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂، تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ، فَقُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ الطِّيبِ؟ فَقَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ.\nقَالَ عُثْمَانُ: مَا رَوَى هِشَامٌ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا عَنِّي.","vol":"2","page":183},{"text":"٧٩٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلاثٍ.\n٧٩١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ مُحْرِمًا، وَإِنَّ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الرُّبِّ مِنَ الْغَالِيَةِ.\n٧٩٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ بِنْتَ سَعِيدٍ تَقُولُ: طَيَّبْتُ أَبِي عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالْمِسْكِ وَالذَّرِيرَةِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ وَإِلَى آخِرِ الثَّامِنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-258>بَابُ إِفْرَادِ الْحَجِّ</span>\n٧٩٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ.\n٧٩٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ.\n٧٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ","vol":"2","page":185},{"text":"عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: وَأَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ.\n٧٩٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي أَنَّهُ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْحَجِّ، قَالَ: قُلْتُ: أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَعَثٌ وَسَفَرٌ وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ، وَبِهِ يُفْتُونَ مَنِ اسْتَفْتَاهُمْ، وَعَبْدُ اللَّهِ كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَانَ.\n٧٩٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لا نَرَى إِلا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ.\nفَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» .\nقَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ.","vol":"2","page":186},{"text":"٧٩٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ﵁ مِنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ»؟ فَقَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.\nقَالَ: «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» .\nقَالَ: فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ</span>\n٧٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ","vol":"2","page":187},{"text":"حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، فَنَظَرْتُ مَدَّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ رَاكِبٍ ورَاجِلٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ وَرَائِهِ كُلُّهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، يَلْتَمِسُ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَنْوِي إِلا الْحَجَّ وَلا نَعْرِفُ غَيْرَهُ، وَلا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ فَلَمَّا طُفْنَا فَكُنَّا عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ»، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ.\n٨٠٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ»، وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ.","vol":"2","page":188},{"text":"٨٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ.\nقَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَتْكَ وَاللَّهِ، بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.\n٨٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، وَالْقَاسِمِ مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ لا يُخَالِفُ مَعْنَاهُ.\n٨٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَهِشَامُ بْنُ حُجَيْرَةَ، سَمِعُوا طَاوُسًا، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لا يُسَمِّي","vol":"2","page":189},{"text":"حَجًّا وَلا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلَّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَكِنْ لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَسُقْتُ هَدْيِي، وَلَيْسَ لِي مَحِلٌّ دُونَ مَحِلِّ هَدْيِي»، فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، أَعُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: «بَلْ لِلأَبَدِ»، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.\nقَالَ: وَدَخَلَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ﵁، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «بِمَ أَهْلَلْتَ»؟ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا عَنْ طَاوُسٍ: إِهْلالَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الآخَرُ: لَبَّيْكَ حَجَّةَ النَّبِيِّ ﷺ.\n٨٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَتَدَارَكَ النَّاسُ الْمَدِينَةَ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ، فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ لا نَعْرِفُ إِلا الْحَجَّ، وَلَهُ خَرَجْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً» .","vol":"2","page":190},{"text":"٨٠٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ: أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا، يَقُولُ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لا يُسَمِّي حَجًّا وَلا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَكِنْ لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَسُقْتُ هَدْيِي وَلَيْسَ لِي مَحِلٌّ إِلا عَلَى مَحِلِّ هَدْيِي» .\nفَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، أَعُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلْ لِلأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ ﵁ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِي: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَبَّيْكَ إِهْلالٌ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ الآخَرُ: لَبَّيْكَ حَجَّةٌ كَحَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ.\n٨٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» .\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَإِلَى آخِرِ الثَّامِنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّامِنُ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.","vol":"2","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-260>بَابُ التَّمَتُّعِ</span>\n٨٠٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَتَذَاكَرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى.\nفَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَابْن أَخِي.\nفَقَالَ: فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ.\nفَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.\n٨٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.","vol":"2","page":192},{"text":"٨٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ، كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟ فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَءُونَ إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أَوِ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ؟ قَالُوا: الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ.\nقَالَ: فَبِأَيَّتِهِمَا تَبْدَءُونَ، قَالُوا: بِالدَّيْنِ، قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي أَنَّ التَّقْدِيمَ جَائِزٌ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>بَابُ الْقِرَانِ</span>\n٨١٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَجَّ فِي الْفِتْنَةِ فَأَهَلَّ ثُمَّ نَظَرَ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ.\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"2","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-262>بَابُ جَامِعِ إِهْلالِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ</span>\n٨١١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>بَابُ الاشْتِرَاطِ فِي النِّيَّةِ</span>\n٨١٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،","vol":"2","page":194},{"text":"عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِضُبَاعَةَ ابْنَةِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ»؟ فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ.\nفَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» .\n٨١٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ ﵂: هَلْ تَسْتَثْنِي إِذَا حَجَجْتَ؟ فَقُلْتُ لَهَا: مَاذَا أَقُولُ؟ فَقَالَتْ: قُلِ: اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ وَلَهُ عَمَدْتُ، فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَهِيَ عُمْرَةٌ\n٨١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ زَمَنَ الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا، فَقَالَ: إِنْ صَدَدْتَ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنْعَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي أَحْلَلْنَا كَمَا أَحْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.","vol":"2","page":195},{"text":"٨١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ضُبَاعَةَ فَقَالَ: «أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ»؟ قَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، قَالَ: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» .\n٨١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ ﵂: يَابْنَ أُخْتِي هَلْ تَسْتَثْنِي إِذَا حَجَجْتَ؟ قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ؟ قَالَتْ: قُلِ: اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ، وَلَهُ عَمَدْتُ فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَهُوَ عُمْرَةٌ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-264>بَابُ التَّلْبِيَةِ وَلَفْظِهَا</span>\n٨١٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: مَا سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي تَلْبِيَتِهِ قَطُّ حَجًّا وَلا عُمْرَةً.\n٨١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَبَّيْكَ","vol":"2","page":196},{"text":"اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ.\nقَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.\n٨١٩ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ.\n٨٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ","vol":"2","page":197},{"text":"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ.\n٨٢١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ.\nقَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ، كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ، فَزَادَ فِيهِ: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ.\nقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ.\n٨٢٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بَعْضَ بَنِي أَخِيهِ وَهُوَ يُلَبِّي: يَا ذَا الْمَعَارِجِ، فَقَالَ سَعْدٌ: الْمَعَارِجُ؟ إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ، وَمَا هَكَذَا كُنَّا نُلَبِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.","vol":"2","page":198},{"text":"٨٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.\nأَخْرَجَ الْخَمَسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالسَّادِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-265>بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالإِكْثَارِ مِنْهَا وَالدُّعَاءِ عَقِيبِهَا</span>\n٨٢٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلادِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أَتَانِي جِبْرَائِيلُ ﵇ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالإِهْلالِ، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.","vol":"2","page":199},{"text":"٨٢٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ.\n٨٢٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي رَاكِبًا وَنَازِلا وَمُضْطَجِعًا.\n٨٢٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ، سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-266>بَابُ التَّلْبِيَةِ إِلَى رَمْيِ الْجَمْرَةِ</span>\n٨٢٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْدَفَهُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.\n٨٢٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَهُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.\n٨٣٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.","vol":"2","page":201},{"text":"أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-267>بَابُ تَلْبِيَةِ الْمُعْتَمِرِ</span>\n٨٣١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ مَشْيًا أَوْ غَيْرَ مَشْيٍ.\n٨٣٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُعْتَمِرِ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ.\n٨٣٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ مُسْتَلِمًا وَغَيْرَ مُسْتَلِمٍ.","vol":"2","page":202},{"text":"٨٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ لَبَّى عَلَى الصَّفَا فِي عُمْرَةٍ بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\nوَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِي الْمُسْنَدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>بَابُ الْهَدْيِ وَالإِشْعَارِ</span>\n٨٣٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ.\n٨٣٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ","vol":"2","page":203},{"text":"الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْعَرَ فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ.\n٨٣٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لا يُبَالِي فِي أَيِّ الشِّقَّيْنِ أَشْعَرَ فِي الأَيْسَرِ أَوْ فِي الأَيْمَنِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-269>بَابُ مَا لا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَمَا يَلْبَسُهُ</span>\n٨٣٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» .","vol":"2","page":204},{"text":"٨٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.\n٨٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرَسٍ قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ","vol":"2","page":205},{"text":"فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» .\n٨٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ» .\n٨٤٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلا","vol":"2","page":206},{"text":"مُحْرِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ فَقَالَ: انْزِعِ الْحَبْلَ مَرَّتَيْنِ.\n٨٤٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لا تَعْقِدْ شَيْئًا.\n٨٤٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَيْهِ عَلَى إِزَارِهِ\n٨٤٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْعَى بِالْبَيْتِ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ.\n٨٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَوْبَيْنِ مُضَرَّجَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الثِّيَابُ؟ فَقَالَ:","vol":"2","page":207},{"text":"عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: مَا أَخَالُ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ، فَسَكَتَ عُمَرُ.\n٨٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الَّذِي يُعْرَفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.\n٨٤٨ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.\nأَخْرَجَ الثَّمَانِيَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالتَّاسِعَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"2","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>بَابٌ مِنْهُ: يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ</span>\n٨٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ، يَعْنِي: جُبَّةً، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَا كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ؟» قَالَ: كُنْتُ أَنْزِعُ هَذِهِ الْمُقَطَّعَةَ، وَأَغْسِلُ هَذَا الْخَلُوقَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ» .\n٨٥٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ إِمَّا قَالَ: قَمِيصٌ، وَإِمَّا قَالَ: جُبَّةٌ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ،","vol":"2","page":209},{"text":"فَقَالَ: أَحْرَمْتُ وَهَذَا عَلَيَّ، فَقَالَ: \" انْزَعْ إِمَّا قَالَ: قَمِيصَكَ، وَإِمَّا قَالَ: جُبَّتَكَ وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ \".\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>بَابٌ مِنْهُ: فِي النِّسَاءِ</span>\n٨٥١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .","vol":"2","page":210},{"text":"٨٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» .\nفَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوِ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ امْرَأَتِي انْطَلَقَتْ حَاجَّةً قَالَ: «انْطَلِقْ فَاحْجُجْ بِامْرَأَتِكَ» .\n٨٥٣ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ ﵁ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَلَمَّا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ وَالإِحْرَامِ.\n٨٥٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ","vol":"2","page":211},{"text":"يَقُولُ: لا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ الطِّيبِ، وَتَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ، لا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا.\n٨٥٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: تُدْنِي عَلَيْهَا مِنْ جَلابِيبِهَا وَلا تَضْرِبُ بِهِ.\nقُلْتُ: وَمَا لا تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ لِي: كَمَا تَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ، فَقَالَ: لا تُغَطِّيهِ فَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا، فَذَلِكَ الَّذِي لا يَبْقَى عَلَيْهَا، وَلَكِنْ تَسْدُلُهَا عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولا وَلا تَقْلِبُهُ وَلا تَضْرِبُ بِهِ وَلا تَعْطِفُهُ.\n٨٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَحْرَمْنَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُفَّيْنِ، حَتَّى أَخْبَرَتْهُ صَفِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا كَانَتْ تُفْتِي النِّسَاءَ لا يَقْطَعْنَ فَانْتَهَى عَنْهُ.\n٨٥٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ","vol":"2","page":212},{"text":"بِنْتِ شَيْبَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ﵂ إِذْ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُقَالُ لَهَا: تَمْلِكُ، قَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ابْنَتِي فُلانَةَ حَلَفَتْ: لا تَلْبَسْ حُلِيَّهَا فِي الْمَوْسِمِ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُولِي لَهَا: إِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُقْسِمُ عَلَيْكِ إِلا لَبِسْتِ حُلِيَّكِ كُلَّهُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَإِلَى آخِرِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-272>بَابٌ: فِي الاسْتِظْلالِ</span>\n٨٥٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْطَرِبًا فُسْطَاطًا فِي الْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.","vol":"2","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-273>بَابُ تَقَلُّدِ الْمُحْرِمِ السَّيْفَ</span>\n٨٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدِمُوا فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفَ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>بَابُ غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ</span>\n٨٦٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ.\nقَالَ: فَسَلَّمْتُ.\nفَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ","vol":"2","page":214},{"text":"ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَيْهِ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ.\n٨٦١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرٍ وَأَنَا أَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ إِذْ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا يَعْلَى، اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي، فَقُلْتُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ.\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ الْمَاءُ الشَّعَرَ إِلا شَعْثًا فَسَمَّى اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ.\n٨٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: تَعَالَ أُبَاقِيكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.","vol":"2","page":215},{"text":"٨٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامًا وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِأَوْسَاخِنَا شَيْئًا.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-275>بَابٌ: لا يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِطِيبٍ وَلا يَشُمُّ الرَّيْحَانَ وَالدُّهْنَ وَالطِّيبَ</span>\n٨٦٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمِدَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبِرَ إِقْطَارًا وَأَنَّهُ قَالَ: يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمِدَ مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ.\nابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ.\n٨٦٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ أَيَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَالدُّهْنَ وَالطِّيبَ؟ فَقَالَ: لا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-276>بَابٌ: الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ</span>\n٨٦٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ» .\n٨٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ» .","vol":"2","page":217},{"text":"٨٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ لِيَحْضُرَ ذَلِكَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانٌ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ» .\n٨٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ.\n٨٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلا عَلَى غَيْرِهِ.","vol":"2","page":218},{"text":"٨٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ نِكَاحَهُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ بَابِ الشِّغَارِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>بَابُ زَوَاجِ مَيْمُونَةَ</span>\n٨٧٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ.","vol":"2","page":219},{"text":"٨٧٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: وَهِلَ فُلانٌ مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ إِلا وَهُوَ حَلالٌ.\n٨٧٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ.\nقَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ يَزِيدَ بْنَ الأَصَمِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؟ .","vol":"2","page":220},{"text":"٨٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.\n٨٧٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ.\n٨٧٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَوْهَمَ الَّذِي رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَا نَكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلا وَهُوَ حَلالٌ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ بَابِ الشِّغَارِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] وَمَا لَيْسَتْ لَهُ رُخْصَةٌ وَمَا يُكَفَّرُ عَلَيْهِ النَّعَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ</span>\n٨٧٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥] قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ قَتَلَهُ خَطَأً أَيَغْرَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ.\nيُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَضَتْ بِهِ السُّنَنُ.","vol":"2","page":221},{"text":"٨٧٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يَغْرَمُونَ فِي الْخَطَأِ.\n٨٨٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا غَيْرَ نَاسٍ لِحُرْمِهِ وَلا مُرِيدًا غَيْرَهُ، فَأَخْطَأَ بِهِ فَقَدْ أَحَلَّ، وَلَيْسَتْ لَهُ رُخْصَةٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ نَاسِيًا لِحُرْمِهِ أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَأَخْطَأَ بِهِ، فَذَلِكَ الْعَمْدُ الْمُكَفَّرُ عَلَيْهِ النَّعَمُ.\n٨٨١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٩٥] .\nقَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ يُرِيدُ الْبَيْتَ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْتِ.\n٨٨٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] لَهُ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ.\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-279>بَابُ جَزَاءِ مَا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ</span>\n٨٨٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ يَقُولُ: فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ.\n٨٨٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَبُعًا صَيْدًا، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا.\n٨٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَضَى فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ.","vol":"2","page":223},{"text":"٨٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَأَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.\n٨٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُخَارِقٌ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا، يُقَالُ لَهُ: إِرْبِدُ، ظَبْيًا فَفَزَرَ ظَهْرَهُ فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ إِرْبِدُ، فَقَالَ: احْكُمْ يَا إِرْبِدُ فِيهِ.\nفَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْلَمُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ فِيهِ، وَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تُزَكِّيَنِي.\nفَقَالَ إِرْبِدُ: أَرَى فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَاشْتَجَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَذَلِكَ فِيهِ.","vol":"2","page":224},{"text":"٨٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ.\n٨٨٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ.\n٨٩٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلانِ مِنَ الْغَنَمِ.\nأَخْرَجَ الْخَمَسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالسَّادِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالسَّابِعَ وَالثَّامِنَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.","vol":"2","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-280>بَابُ الْجَمَاعَةِ يُصِيبُونَ صَيْدًا</span>\n٨٩١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، وَكَانَ ثِقَةً،: أَنَّ قَوْمًا حُرُمًا أَصَابُوا صَيْدًا.\nفَقَالَ لَهُمُ ابْنُ عُمَرَ: عَلَيْكُمْ جَزَاءٌ.\nفَقَالُوا: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا جَزَاءٌ، أَوْ عَلَيْنَا كُلِّنَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ.\nفَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ لَمُعَرَّفٌ بِكُمْ لا بَلْ عَلَيْكُمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>بَابُ مَا فِي بَيْضَةِ النَّعَامِ وَالْجَرَادِ وَالنَّهْيِ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ</span>\n٨٩٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ","vol":"2","page":226},{"text":"يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ: صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ.\n٨٩٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ مِثْلَهُ.\n٨٩٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَكَعْبِ الأَحْبَارِ فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَكَعْبٌ عَلَى نَارٍ يَصْطَلِي مَرَّتْ بِهِ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ فَمَلَّهُمَا وَنَسِيَ إِحْرَامَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ إِحْرَامَهُ فَأَلْقَاهُمَا.\nفَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ دَخَلَ الْقَوْمُ عَلَى عُمَرَ ﵁ وَدَخَلْتُ مَعَهُ فَقَصَّ كَعْبٌ قِصَّةَ الْجَرَادَتَيْنِ عَلَى عُمَرَ.\nفَقَالَ عُمَرُ ﵁: وَمَنْ بِذَلِكَ؟ لَعَلَّكَ بِذَلِكَ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: نَعَمْ.\nقَالَ عُمَرُ ﵁: إِنَّ حِمْيَرَ تُحِبُّ الْجَرَادَ، قَالَ: مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: دِرْهَمَيْنِ قَالَ: بَخْ دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ، اجْعَلْ مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ.","vol":"2","page":227},{"text":"٨٩٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ.\nفَقَالَ: لا، وَنَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَمَا قُلْتَ لَهُ، أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْخُذُونَهُ وَهُمْ مُحْتَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: لا يَعْلَمُونَ.\n٨٩٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: مُنْحَنُونَ.\nوَرَوَى الْحُفَّاظُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَهُمْ مُنْحَنُونَ وَهُوَ أَفْصَحُ.\n٨٩٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وَلْيَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ وَلَكِنْ وَلَوْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: \" قَوْلُهُ: وَلْيَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةٍ جَرَادَاتٍ \"، أَيْ إِنَّمَا فِيهَا الْقِيمَةُ، وَقَوْلُهُ: «وَلَوْ»، يَقُولُ: يَحْتَاطُ بِقِيمَةٍ فَيُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ، بَعْدَ مَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ \".","vol":"2","page":228},{"text":"٨٩٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ جَرَادَةً.\nفَقَالَ: يَصَّدَّقُ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ.\nوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ، وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأَى.\nأَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالسَّابِعَ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>بَابٌ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ</span>\n٨٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ الدَّارِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي خُصَيْفَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ فَأَطَارَهُ فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَلَمَّا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ فِي شَيْءٍ صَنَعْتُهُ الْيَوْمَ، أَنِّي دَخَلْتُ","vol":"2","page":229},{"text":"هَذِهِ الدَّارَ وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَيْتُ رِدَائِي عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ، فَخَشِيتُ أَنْ يَلْطَخَهُ بِسَلْحِهِ فَأَطَرْتُهُ عَنْهُ، فَوَقَعَ عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ الآخَرِ فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي أَنِّي أَطَرْتُهُ مِنْ مَنْزِلٍ كَانَ فِيهِ آمِنًا إِلَى مَوْقِعَةٍ كَانَ فِيهَا حَتْفُهُ، فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ: كَيْفَ تَرَى فِي عَنْزٍ ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ نَحْكُمُ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ ﵁.\n٩٠٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ قَتَلَ ابْنٌ لَهُ حَمَامَةً، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَذْبَحُ شَاةً فَتَصَدَّقُ بِهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمِنْ حَمَامِ مَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.\n٩٠١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ غُلامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَفْتَدِيَ عَنْهُ بِشَاةٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.","vol":"2","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-283>بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ فِي الإِحْرَامِ</span>\n٩٠٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الإِحْرَامِ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» .\n٩٠٣ - أَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلالٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ٩٠٤ - هَكَذَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَكَذَا","vol":"2","page":231},{"text":"٩٠٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَسُلَيْمَانُ مِنَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى.\n٩٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِي قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ» .","vol":"2","page":232},{"text":"٩٠٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَ رُمْحَهُ، فَشَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا النَّبِيَّ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ تَعَالَى» .\n٩٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ.","vol":"2","page":233},{"text":"٩٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ بِالْعَرْجِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ أُرْجُوَانٍ ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، قَالُوا: أَلا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّما صِيدَ مِنْ أَجْلِي.\nأَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّامِنَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ</span>\n٩١٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ \".","vol":"2","page":234},{"text":"٩١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا بِالْبَيْدَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.\n٩١٢ - وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ.","vol":"2","page":235},{"text":"٩١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَخَذْتُ قَمْلَةً فَأَلْقَيْتُهَا ثُمَّ طَلَبْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا.\nفَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ ضَالَّةٌ لا تُبْتَغَى.\n٩١٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلا أَطْوَلَ شَعَرًا مِنْهُ.\nفَقَالَ: أَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ هَذَا الشَّعَرُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.\nاشْتَمَلَ عَلَى مَا دُونَ الأُذُنَيْنِ مِنْهُ.\nقَالَ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَيْسَتْ بِامْرَأَتِي.\nقَالَ: زَنَى فُوكَ.\nقَالَ: رَأَيْتُ قَمْلَةً فَطَرَحْتُهَا.\nقَالَ: تِلْكَ الضَّالَّةُ لا تُبْتَغَى.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-285>بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ</span>\n٩١٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.","vol":"2","page":236},{"text":"٩١٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.\n٩١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مِمَّا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.\nقَالَ مَالِكٌ مِثْلَ ذَلِكَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>بَابُ نَظَرِ الْمُحْرِمِ فِي الْمِرْآةِ وَإِنْشَادِ الشِّعْرِ</span>\n٩١٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.","vol":"2","page":237},{"text":"٩١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الأَزْرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَتَدَلَّتْ فَجَعَلَتْ تُقَدِّمُ يَدًا وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى.\nقَالَ الرَّبِيعُ: أَظُنُّهُ قَالَ عُمَرُ:\nكَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنٌ بِمِرْوَحَةٍ ... إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِلُ\nثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.\n٩٢٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً» .\n٩٢١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:","vol":"2","page":238},{"text":"«الشِّعْرُ كَلامٌ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلامِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِهِ» .\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>بَابُ تَقْدِيمِ فَرْضِ الرَّجُلِ عَلَى نَذْرِهِ وَعَلَى فَرْضِ غَيْرِهِ</span>\n٩٢٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَدَّاحُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ هَذِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ، يَعْنِي لِمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَنَذَرَ حَجًّا.\n٩٢٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلانٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ وَإِلا فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْهُ» .","vol":"2","page":239},{"text":"٩٢٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ، وَإِلا فَاحْجُجْ» .\n٩٢٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ وَمَا شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: فَذَكَرَ قَرَابَةً لَهُ، فَقَالَ: أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا.\nقَالَ: «فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ» .\n٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ.\nفَقَالَ: وَيْلَكَ وَمَا شُبْرُمَةُ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ: أَخِي، وَقَالَ الآخَرُ: فَذَكَرَ قَرَابَةً، قَالَ: أَفَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا.\nقَالَ: فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.","vol":"2","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-288>بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ</span>\n٩٢٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ» .\nقَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ.\n٩٢٨ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ نَفَعَهُ» .","vol":"2","page":241},{"text":"٩٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» .\nوَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.\n٩٣٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَبِي قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ.\nقَالَ: «فَحُجِّي عَنْهُ» .","vol":"2","page":242},{"text":"٩٣١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ»، ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ: \" نَعَمْ.\n٩٣٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجٌّ.\nفَقَالَ: «حُجِّي عَنْ أُمِّكِ» .","vol":"2","page":243},{"text":"٩٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَلا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الْحَلْبَ فَيَحْلِبُ وَيَشْرَبُ وَيَسْقِيهِ مَعَهُ إِلا حَجَّ وَحَجَّ بِهِ مَعَهُ، فَبَلَغَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ كَبِرَ الشَّيْخُ، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ» .\n٩٣٤ - وَذَكَرَ مَالِكٌ أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ لا تَسْتَطِيعُ أَنْ نُرْكِبَهَا عَلَى الْبَعِيرِ، وَإِنْ رَبَطَتُّهَا خِفْتُ أَنْ تَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» .\nأَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالسَّابِعَ وَالثَّامِنَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵃.","vol":"2","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-289>بَابُ الْمُؤْجِرِ نَفْسَهُ</span>\n٩٣٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ فَقَالَ: أُوَاجِرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ، فَأَنْسُكُ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ، أَلِيَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: ٢٠٢] .\n٩٣٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ أُوَاجِرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ فَأَنْسُكُ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ هَلْ يُجْزِئُ عَنِّي.\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ</span>\n٩٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَفَلَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ»؟ فَقَالُوا: مُسْلِمُونَ فَمَنِ الْقَوْمُ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَسُولُ اللَّهِ» .\nفَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مَحَفَّةٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ» .","vol":"2","page":245},{"text":"٩٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» .\n٩٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا، فَقِيلَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَالأَوَّلانِ أَوَّلُ مَا فِيهِ.","vol":"2","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-291>بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ وَالْغُلامِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ</span>\n٩٤٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّهَا النَّاسُ أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَافْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ أَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَحْجُجْ، وَأَيُّمَا غُلامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ، وَإِنْ بَلَغَ فَلْيَحْجُجْ.\n٩٤١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَافْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ، وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَحْجُجْ، وَأَيُّمَا غُلامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ وَإِنْ بَلَغَ فَلْيَحْجُجْ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-292>بَابٌ: فِي الإِحْصَارِ وَمَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ وَالتَّدَاوِي بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ</span>\n٩٤٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.\nوَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: لا حَصْرَ إِلا حَصْرُ الْعَدُوِّ وَزَادَ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ الْحَصْرُ الآنَ.\n٩٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.\n٩٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ","vol":"2","page":248},{"text":"حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.\n٩٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَمَرْوَانَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَوُا ابْنَ خُزَامَةَ الْمَخْزُومِيَّ، وَأَنَّهُ صُدِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، وَيَفْتَدِيَ وَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَامًا قَابِلا وَيُهْدِيَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>بَابُ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ وَالْبُدَاءَةِ بِالْبَيْتِ</span>\n٩٤٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ.","vol":"2","page":249},{"text":"٩٤٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لَمْ يَلْوِ وَلَمْ يُعَرِّجْ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-294>بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ</span>\n٩٤٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا» .","vol":"2","page":250},{"text":"٩٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ كَانَ حِينَ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ.\n٩٥٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي الصَّلاةِ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَبِجَمْعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَعَلَى الْمَيِّتِ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-295>بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ وَالاسْتِلامِ وَإِذَا وَجَدَ زِحَامًا انْصَرَفَ</span>\n٩٥١ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَى الرُّكْنَ الأَسْوَدَ مُسَبِّدًا فَقَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ.\n٩٥٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُسَبِّدًا رَأْسَهُ فَقَبَّلَ الرُّكْنَ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.\n٩٥٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ﵃ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ.\nقُلْتُ: وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: نَعَمْ.","vol":"2","page":252},{"text":"وَحَسِبْتُ كَثِيرًا.\nقُلْتُ: هَلْ تَدَعُ أَنْتَ إِذَا اسْتَلَمْتَ أَنْ تُقَبِّلَ يَدَكَ؟ قَالَ: فَلَمْ أَسْتَلِمْهُ إِذَنْ.\n٩٥٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا فَانْصَرِفْ وَلا تَقِفْ.\n٩٥٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ مَنْبُوذِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلاةٌ لَهَا، فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ﵂: لا آجَرَكِ اللَّهُ لا آجَرَكِ اللَّهَ، تُدَافِعِينَ الرِّجَالَ أَلا كَبَّرْتِ وَمَرَرْتِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>بَابُ الطَّوَافِ وَالرَّمَلِ وَالاضْطِبَاعِ</span>\n٩٥٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ.\nوَأَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،","vol":"2","page":253},{"text":"عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ يَسْعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.","vol":"2","page":254},{"text":"٩٥٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنْ سَبْعَةٍ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ خَبَبًا لَيْسَ بَيْنَهُنَّ مَشْيٌ.\n٩٥٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\n٩٥٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّهُ رَآهُ بَدَأَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ.","vol":"2","page":255},{"text":"٩٦٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ لِيَسْعَى ثُمَّ قَالَ: لِمَنْ نُبْدِي الآنَ مَنَاكِبَنَا، وَمَنْ نُرَائِي، فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الإِسْلامَ؟ وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ لأَسْعَيَنَّ كَمَا سَعَى.\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-297>بَابُ قِلَّةِ الْكَلامِ فِي الطَّوَافِ</span>\n٩٦١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَقِلُّوا الْكَلامَ فِي الطَّوَافِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلاةٍ.\n٩٦٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: طُفْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فَمَا سَمِعْتُ وَاحِدًا مِنْهُمَا مُتَكَلِّمًا حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":256},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-298>بَابُ مَسْحِ الأَرْكَانِ وَالدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فِي الطَّوَافِ</span>\n٩٦٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا وَيَقُولُ: لا يَنْبَغِي لِبَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ مَهْجُورًا، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] .\n٩٦٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَمْسَحُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا وَيَقُولُ: لا يَنْبَغِي لِبَيْتِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ مَهْجُورًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] .\n٩٦٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى","vol":"2","page":257},{"text":"السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحَ وَالرُّكْنِ الأَسْوَدِ: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١] .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>بَابُ الطَّوَافِ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَأَنَّ الْحَجَرَ مِنَ الْبَيْتِ</span>\n٩٦٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ طَاوُسٍ، فِيمَا أَحْسَبُ، أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْحَجَرُ مِنَ الْبَيْتِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] .\nوَقَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ.","vol":"2","page":258},{"text":"٩٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أُخْبِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ﵇» .\nفَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ﵇؟ قَالَ: «لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكَ بِالْكُفْرِ لَرَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ» .\nفَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ﵊.\n٩٦٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ:","vol":"2","page":259},{"text":"أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَجِئْتُ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلادٍ مِنْ وِلادِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلانٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلانٍ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.\nفَلَمَّا وَلَّى الشَّيْخُ دَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقَوَّتْ لِبِنَاءِ الْبَيْتِ فَعَجِزُوا، فَتَرَكُوا بَعْضَهَا فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: صَدَقْتَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>بَابُ الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَاسْتِلامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ</span>\n٩٦٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ لَهُمْ أَنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ.","vol":"2","page":260},{"text":"٩٧٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ.\n٩٧١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.\n٩٧٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا فَقُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: لا أَدْرِي.\nقَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.\n٩٧٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى حِمَارٍ.","vol":"2","page":261},{"text":"٩٧٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ.\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ</span>\n٩٧٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ ﵂: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» .\n٩٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\n٩٧٧ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂.","vol":"2","page":262},{"text":"٩٧٨ - وَرُبَّمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ ﵂.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-302>بَابُ السَّعْيِ</span>\n٩٧٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَعَى فِي عُمَرِهِ كُلِّهِنَّ الأَرْبَعِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِلا أَنَّهُمْ رَدُّوهُ فِي الأُولَى وَالرَّابِعَةِ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ.\n٩٨٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَعَى أَبُو بَكْرٍ ﵁ فِي حَجِّهِ عَامَ حَجَّ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ﵃ وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا يَسْعَوْنَ كَذَلِكَ.\n٩٨١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤَمَّلٍ الْعَائِذِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ،","vol":"2","page":263},{"text":"عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي بِنْتُ أَبِي تَجْرَاةَ، أَحَدُ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ أَبِي آلِ حُسَيْنٍ نَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى، وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ حَتَّى لأَقُولُ: إِنِّي لأَرَى رُكْبَتَيْهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.\nقَرَأَ الرَّبِيعُ: حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.","vol":"2","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-303>بَابٌ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ</span>\n٩٨٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى مِنًى وَمُوَافَقَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالصَّلاةِ بِمِنًى ظُهْرًا</span>\n٩٨٣ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، قَالَ: وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرُوحُوا إِلَى مِنًى وَرَاحَ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ.\n٩٨٤ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.","vol":"2","page":265},{"text":"٩٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الإِمَامَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ</span>\n٩٨٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.\n٩٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِي يَوْمَ عَرَفَةَ بِسَحَرٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.","vol":"2","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-306>بَابُ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ النَّحْرِ</span>\n٩٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا ﵁ عَنِ الْغُسْلِ، قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ؟ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ وَالْخُطْبَةِ</span>\n٩٨٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ الإِسْلامِ، قَالَ: فَرَاحَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الأُولَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ وَبِلالٌ مِنَ الأَذَانَ ثُمَّ أَقَامَ بِلالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ بِلالٌ فَصَلَّى الْعَصْرَ.","vol":"2","page":267},{"text":"٩٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.\nقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ، يَعْنِي بِذَلِكَ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي قُلْتُ بِعَرَفَةَ مِنْ أَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ شَيْءٌ.\n٩٩١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-308>بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ</span>\n٩٩٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ خَالٍ لَهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو مِنْ مَوْقِفِ الإِمَامِ جِدًّا، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَنَا: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ","vol":"2","page":268},{"text":"هَذِهِ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>بَابُ مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ فَوَقَفَ بِجِبَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ</span>\n٩٩٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ فَوَقَفَ بِجِبَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ فَيَقِفُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَلْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ، ثُمَّ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ قَابِلا فَلْيَحْجُجْ إِنِ اسْتَطَاعَ وَلْيُهْدِ.\nفَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ عَنْهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.","vol":"2","page":269},{"text":"٩٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلا حُجَّ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.\n٩٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ وَعُمَرُ يَنْحَرُ بَكْرَةً.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-310>بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ</span>\n٩٩٦ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: \" إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ: كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ وَإِنَّا لا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ أَهْلِ الأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ \".\n٩٩٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُ: أَشْرِقْ ثُبَيْرُ كَيْمَا نُغِيرُ فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ.","vol":"2","page":271},{"text":"٩٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.\n٩٩٩ - وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ زَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ وَاجْتَمَعَا فِي الْمَعْنَى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \" كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَبْرِقْ ثُبَيْرُ كَيْمَا نُغِيرُ فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ، يَعْنِي قَدَّمَ الْمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَخَّرَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ \".\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَالثَّالِثَ سَنَدًا بِلا مَتْنٍ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>بَابُ جَمْعِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ</span>\n١٠٠٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمْعًا.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.","vol":"2","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-312>بَابُ تَقْدِيمِ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى</span>\n١٠٠١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.\nأَخْرَجَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.","vol":"2","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-313>بَابُ تَعْجِيلِ الإِفَاضَةِ وَالتَّهْجِيرِ بِهَا</span>\n١٠٠٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ","vol":"2","page":274},{"text":"مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ","vol":"2","page":275},{"text":"يَوْمَ النَّحْرِ فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَكَّةَ فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ وَكَانَ يَوْمَهَا فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ.\n١٠٠٣ - أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ مِنَ الْمَشْرِقِيِّينَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.","vol":"2","page":276},{"text":"١٠٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ مَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْ لَهُنَّ أَنْ يَطْهُرْنَ فَتَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ.\n١٠٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يُعَجِّلْنَ الإِفَاضَةَ مَخَافَةَ الْحَيْضِ.\n١٠٠٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالإِفَاضَةِ، وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلا عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ طَرْفَ","vol":"2","page":277},{"text":"الْمِحْجَنِ.\n١٠٠٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالإِفَاضَةِ، وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلا فَطَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ أَظُنُّهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>بَابُ الدَّفْعِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ</span>\n١٠٠٨ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ تَرْفَعْ نَاقَتُهُ يَدَهَا وَاضِعَةً حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.\n١٠٠٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حُوَيْرِثٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ﵁ وَاقِفًا عَلَى قُزَحَ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ أَسْفِرُوا ثُمَّ دَفَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ مِمَّا يَخْرِشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ.","vol":"2","page":278},{"text":"١٠١٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.\n١٠١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ وَاقِفًا عَلَى قُزَحَ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا، ثُمَّ دَفَعَ فَرَأَيْتُ فَخِذَهُ مِمَّا يَخْرِشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ.\n١٠١٢- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى أَوْ سُفْيَانُ أَوْ هُمَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَانَ يُحَرِّكُ فِي مُحَسِّرٍ وَيَقُولُ:\nإِلَيْكَ تَغْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ... مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-315>بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ</span>\n١٠١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي تَيْمٍ، يُقَالُ","vol":"2","page":279},{"text":"لَهُ: مُعَاذٌ أَوِ ابْنُ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْزِلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًى، وَهُوَ يَقُولُ: «ارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ» .\n١٠١٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجِمَارَ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-316>بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ</span>\n١٠١٥ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَجَّامٌ أَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ.","vol":"2","page":280},{"text":"١٠١٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَالِقِ: يَا غُلامُ، ابْلُغِ الْعَظْمَ.\nوَإِذَا قَصَّرَ أَخَذَ مِنْ جَانِبِهِ الأَيْمَنِ قَبْلَ جَانِبَهِ الأَيْسَرِ.\n١٠١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>بَابُ الْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ قَبْلَ الرَّمْيِ</span>\n١٠١٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي","vol":"2","page":281},{"text":"حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» .\nفَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ ضَجِرْتُ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» .\nقَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» .\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>بَابُ الطِّيبِ لِلْحِلِّ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ وَقَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ</span>\n١٠١٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا حَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ.","vol":"2","page":282},{"text":"١٠٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.\nقَالَ فِي كِتَابِ الإِمْلاءِ: لِحِلِّهِ وَلإِحْرَامِهِ، قَالَ سَالِمٌ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ تُتَّبَعُ.\n١٠٢١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ يُخْبِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ» .","vol":"2","page":283},{"text":"١٠٢٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: نَهَى عَنِ الطِّيبِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ وَبَعْدَ الْجَمْرَةِ.\nقَالَ سَالِمٌ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ.\n١٠٢٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَقَبْلَ أَنْ يَزُورَ قَالَ سَالِمٌ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالْخَامِسَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"2","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-319>بَابُ مَبِيتِ أَهْلِ السِّقَايَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى</span>\n١٠٢٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لأَهْلِ السِّقَايَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ يَبِيتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى.\n١٠٢٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.\nوَزَادَ عَطَاءٌ: مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>بَابٌ: أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ</span>\n١٠٢٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ","vol":"2","page":285},{"text":"يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَلَى جَمَلٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَشَرَابٍ فَلا يَصُومَنَّ أَحَدٌ» .\nوَاتَّبَعَ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى جَمَلِهِ، يَصْرُخُ فِيهِمْ بِذَلِكَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>بَابُ صِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ أَيَّامَ مِنًى</span>\n١٠٢٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَلَمْ يَصُمْ قَبْلَ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ مِنًى.","vol":"2","page":286},{"text":"١٠٢٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>بَابٌ: لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ</span>\n١٠٢٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» .","vol":"2","page":287},{"text":"١٠٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.\n١٠٣١ - قَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِقَوْلِ اللَّهِ ﵂: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] مَحِلُّ الشَّعَائِرِ وَانْقِضَاؤُهَا الْبَيْتُ الْعَتِيقُ.\n١٠٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ لِكُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَصْدُرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.","vol":"2","page":288},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-323>بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ</span>\n١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.\n١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.\nقَالَ: فَلا تُفْتِ بِذَلِكَ.\nفَقَالَ","vol":"2","page":289},{"text":"ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ يَضْحَكُ، وَقَالَ: مَا أَرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ.\n١٠٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ أَمَا سَمِعَ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ؟ .\nثُمَّ جَلَسْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: زَعَمُوا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.\n١٠٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.","vol":"2","page":290},{"text":"أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-324>بَابٌ مِنْهُ: فِيمَنْ حَاضَتْ بَعْدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ</span>\n١٠٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ فَذَكَرَتْ حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلا إِذَنْ» .\nأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ.","vol":"2","page":291},{"text":"١٠٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ﵂ حَيْضَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «حَابِسَتُنَا» .\nفَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: «فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ» .\n١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ","vol":"2","page":292},{"text":"ذَكَرَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا» .\nقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ.\nقَالَ: «فَلا إِذَنْ» .\n١٠٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ لا يَنْفَعُهُمْ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي تَقُولُ لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ أَلْفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"2","page":293},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-325>كِتَابُ النُّذُورِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-326>بَابُ وَفَاءِ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ</span>\n١٠٤١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الإِسْلامِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>بَابُ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا</span>\n١٠٤٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ، قَالَ:","vol":"2","page":294},{"text":"خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵁: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ لِتَمْشِ ثُمَّ حَيْثُ عَجَزَتْ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَيْهَا هَدْيٌ.\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-328>بَابُ مَنْ نَذَرَ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً</span>\n١٠٤٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ»؟ قَالُوا: نَذَرَ أَلا يَسْتَظِلَّ وَلا يَقْعُدَ وَلا يُكَلِّمَ أَحَدًا وَيَصُومَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَظِلَّ، وَيَقْعُدَ وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ.\n١٠٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ.","vol":"2","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-329>بَابٌ: لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ</span>\n١٠٤٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» .\nوَكَأَنَّ الثَّقَفِيَّ سَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ ذَكَرَهُ.","vol":"2","page":296},{"text":"١٠٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-330>بَابٌ مِنْهُ</span>\n١٠٤٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سُبِيَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَتِ النَّاقَةُ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ يَعْنِي نَاقَةَ النَّبِيِّ ﷺ لأَنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: فَكَانَتْ تَكُونُ فِيهِمْ فَكَانُوا يَجِيئُونَ بِالنَّعَمِ إِلَيْهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ بَعِيرًا مِنْهَا فَمَسَّتْهُ رَغَا، فَتَتَرْكُهُ حَتَّى أَتَتْ تِلْكَ النَّاقَةَ فَمَسَّتْهَا فَلَمْ تَرْغُ، وَهِيَ نَاقَةٌ هَدِرَةٌ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا، فَانْطَلَقَتْ، فَطُلِبَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا، فَجَعَلَتْ للَّهِ عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عَرَفُوا النَّاقَةَ، وَقَالُوا: نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لا تَنْحِرِيهَا حَتَّى نُؤْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّ فُلانَةَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ، وَإِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ للَّهِ عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \" سُبْحَانَ اللَّهِ! بِئْسَمَا جَزَتْهَا أَنْ أَنْجَاهَا اللَّهُ لَتَنْحَرَنَّهَا لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ أَوْ قَالَ: ابْنُ آدَمَ \".\n١٠٤٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ،","vol":"2","page":297},{"text":"عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا فَأَصَابُوا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَنَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ وَالنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ انْفَلَتَتِ الْمَرْأَةُ فَرَكِبَتِ النَّاقَةَ فَأَتَتِ الْمَدِينَةَ فَعُرِفَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ لأَنْ أَنْجَانِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا لأَنْحَرَنَّهَا فَمَنَعُوهَا أَنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا أَنْ نَجَّاكِ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرِيهَا لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» .\nوَقَالا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ نَاقَتَهُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى وَالْغُلُولِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ السَّيْرِ عَلَى الْوَاقِدِيِّ.","vol":"2","page":298},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-331>كِتَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالْهِبَةِ وَصِلَةِ الْوَالِدِ وَالأَخِ الْمُشْرِكِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-332>بَابُ الصَّدَقَةِ</span>\n١٠٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَقْتَسِمُونَ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ» .\n١٠٥٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.\n١٠٥١ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ","vol":"2","page":299},{"text":"عَطَاءٍ الْمَدَنِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِعَبْدٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ وَهُوَ لَكَ بِمِيرَاثِكَ» .\n١٠٥٢ - أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ فَاطِمَةَ ﵂ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَأَنَّ عَلِيًّا ﵁ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ فَأَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ.\n١٠٥٣ - أَخْبَرَنِيهِ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ خُبْزًا وَأُدْمَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةَ لَحْمٍ»؟ فَقَالَتْ: ذَلِكَ شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ.\nفَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ آخِرُهَا آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.","vol":"2","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-333>بَابٌ: فِي الْهِبَةِ</span>\n١٠٥٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَحُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: إِنِّي وَهَبْتُ لابْنِي نَاقَةً حَيَاتَهُ، وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ إِبِلا.\nفَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.\nفَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِهَا، فَقَالَ: ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.","vol":"2","page":301},{"text":"١٠٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ أَصْبَتْ وَاضْطَرَبَتْ.\n١٠٥٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنُ أَبِي نَجيِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ بَعْضَ بَنِيَّ نَاقَةً حَيَاتَهُ.\nقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ: وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ فِي حَدِيثِهِ: وَإِنَّهَا أَضْنَتْ وَاضْطَرَبَتْ، فَقَالَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، قَالَ: فَإِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-334>بَابُ مَنْ نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ</span>\n١٠٥٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَوْ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا»؟ فَقَالَ: لا.\nفَقَالَ","vol":"2","page":302},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَارْجِعْهُ» .\nقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: كَانَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا كُلِّهِمْ: مَالِكٌ فَلِذَلِكَ جَعَلْتُهُ بِالشَّكِّ.\nأَخْرَجَهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"2","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-335>بَابُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا وَهَبَ مِنْ وَلَدِهِ</span>\n١٠٥٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-336>بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ وَالأَخِ الْمُشْرِكِ</span>\n١٠٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،","vol":"2","page":304},{"text":"عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» .\n١٠٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» .\nثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً.\nفَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» .\nفَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.","vol":"2","page":305},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>كِتَابُ الْوَقْفِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-338>بَابُ تَحبِيسِ الأَصْلِ وَتَسْبِيلِ الثَّمَرَةِ</span>\n١٠٦١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ: «حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» .\n١٠٦٢ - أَخْبَرَنِي ابْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي وَهُوَ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مِنْ خَيْبَرَ مَا لا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ وَأَعْظَمَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهُ وَسَبَّلْتَ ثَمَرَهُ»، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ بِهِ ثُمَّ حَكَى صَدَقَتَهُ بِهِ.","vol":"3","page":5},{"text":"١٠٦٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «احْبِسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-339>بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى</span>\n١٠٦٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» .","vol":"3","page":6},{"text":"١٠٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْمَدِينَةِ بِالْعُمْرَى عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\n١٠٦٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ.\n١٠٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ","vol":"3","page":7},{"text":"قَالَ: «لا تُعْمِرُوا وَلا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ» .\n١٠٦٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ» .\n١٠٦٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ» .\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.","vol":"3","page":8},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-340>كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَحُسْنِ الْمَلَكَةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-341>بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ</span>\n١٠٧٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .","vol":"3","page":9},{"text":"١٠٧١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يَقُومُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ أَوْ قِيمَةِ الْعَدْلِ لَيْسَتْ بِوَكْسٍ وَلا شَطَطٍ ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>بَابُ الْعِتْقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ</span>\n١٠٧٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمُعْتِقِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.","vol":"3","page":10},{"text":"١٠٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، أَوْ قَالَ: أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ مَمَالِيكَ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ فِيهِ قَوْلا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعَتْقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>بَابٌ: إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ</span>\n١٠٧٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ﵂: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ","vol":"3","page":11},{"text":"عَدَدْتُهَا، وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ ﵂، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .\nفَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ﵂، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى","vol":"3","page":12},{"text":"عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .\n١٠٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ بِمِثْلِهِ.\n١٠٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .\n١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا.\nفَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .","vol":"3","page":13},{"text":"١٠٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ لَمْ يَقُلْ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂، وَذَلِكَ مُرْسَلٌ.\n١٠٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ﵂: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ ﵂ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .\nفَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ﵂، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .\n١٠٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .\n١٠٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ","vol":"3","page":14},{"text":"لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لا، إِلا أَنْ يَكُونَ وَلاؤُكِ لَنَا.\nقَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالسَّابِعَ وَالثَّامِنَ مِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَهُمَا أَوَّلُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>بَابُ وَلاءِ الْمَنْبُوذِ</span>\n١٠٨٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُنَيْنِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ قَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفِي: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>بَابُ إِرْثِ الْوَلاءِ</span>\n١٠٨٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاثَةً: ابْنَيْنِ لأُمٍّ، وَرَجُلا لِعِلَّةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لأُمٍّ، وَتَرَكَ مَالا وَمَوَالِيَ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي لأُمِّهِ وَلأَبِيهِ مَالَهُ وَوَلاءَ مَوَالِيهِ ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلاءَ الْمَوَالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ، فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاءَ الْمَوَالِي، وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتُ الْمَالَ فَأَمَّا وَلاءُ الْمَوَالِي فَلا، أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ﵁ فَقَضَى لأَخِيهِ بِوَلاءِ الْمَوَالِي.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>بَابُ الإِرْثِ بِالْوَلاءِ</span>\n١٠٨٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقَّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ بَيْتٍ سَوَائِبَ وَأَتَى بِمِيرَاثِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَعْطُوهُ وَرَثَةَ طَارِقٍ فَأَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَاجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهِمْ مِنَ النَّاسِ.","vol":"3","page":16},{"text":"١٠٨٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقَّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ سَوَائِبَ، فَانْقَلَعُوا عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى طَارِقٍ، أَوْ وَرَثَةِ طَارِقٍ أَنَا شَكَكْتُ فِي الْحَدِيثِ هَكَذَا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ</span>\n١٠٨٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.","vol":"3","page":17},{"text":"١٠٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ: الْوَلاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى.\n١٠٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.\n١٠٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.\n١٠٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ» .","vol":"3","page":18},{"text":"أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-348>بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ</span>\n١٠٩١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: إِنَّ أَبَا مَذْكُورٍ رَجُلا مِنْ عُذْرَةَ كَانَ لَهُ غُلامٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ بِذَلِكَ الْعَبْدِ، فَبَاعَ الْعَبْدَ، وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلا فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِمْ» .\nوَزَادَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا.\n١٠٩٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ.","vol":"3","page":19},{"text":"١٠٩٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.\n١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لا.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ نَفْسِكَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذَوِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذَوِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يُرِيدُ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ» .\n١٠٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلامًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.\nقَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ","vol":"3","page":20},{"text":"عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْن الزُّبَيْرِ، وَزَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ.\n١٠٩٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَامَّةَ دَهْرِي، ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلامًا لَهُ فَمَاتَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً مِنْ كِتَابِي أَوْ خَطَأً مِنْ سُفْيَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ سُفْيَانَ فَابْنُ جُرَيْجٍ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ سُفْيَانَ وَمَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدِيثُ اللَّيْثِ وَغَيْرُهُ.\nوَأَبُو الزُّبَيْرِ يَحُدُّ الْحَدِيثَ تَحْدِيدًا يُخْبِرُ فِيهِ حَيَاةَ الَّذِي دَبَّرَهُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ عَمْرٍو مِنْ سُفْيَانَ وَحْدَهُ.","vol":"3","page":21},{"text":"وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ مِنْ خَطَئِهِ بِأَقَلَّ مِمَّا وَجَدْتُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَاللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرٍو وَغَيْرِ حَمَّادٍ، يَرْوِيهِ عَنْ عَمْرٍو كَمَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.\nوَقَدْ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَقِيَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ قَدِيمًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُدَاخِلُ فِي حَدِيثِهِ: «مَاتَ»، وَعَجِبَ بَعْضُهُمْ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: «مَاتَ» .\nقَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا خَطَأٌ أَوْ زَلَلا مِنْهُ حَفِظْتُهَا عَنْهُ.\n١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَسَحَرَتْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِالسِّحْرِ وَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ ﵂ أَنْ تُبَاعَ مِنَ الأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مَلَكَتَهَا فَبِيعَتْ.\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ، وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكِتَابِ الْمُدَبَّرِ وَهِيَ جَمِيعُ مَا فِيهِمَا، وَالسَّابِعَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-349>بَابُ الْمُكَاتَبِ</span>\n١٠٩٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ","vol":"3","page":22},{"text":"مُجَاهِدٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.\n١٠٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلامًا لَهُ عَلَى ثَلاثِينَ أَلْفًا، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ.\nفَقَالَ: إِذَنْ أَمْحُو كِتَابَتَكَ.\nفَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ فَامْحُهَا أَنْتَ.\nقَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ: امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ، فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَانِ أَوِ ابْنٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَزِلْ جَارِيَتِي، قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ، وَهُمَا مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-350>بَابُ حُسْنِ الْمَلَكَةِ</span>\n١١٠٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَجْلانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ» .","vol":"3","page":23},{"text":"١١٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِلْمَمْلُوكِينَ: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ.\n١١٠٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ أَبَى فَلْيُرَوِّغْ لَهُ لُقْمَةً فَلْيُنَاوِلْهُ إِيَّاهَا أَوْ يُعْطِهِ إِيَّاهَا» أَوْ كَلِمَةً هَذَا مَعْنَاهَا.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْقُرْعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ وَهِيَ جَمِيعُ مَا فِيهِ.","vol":"3","page":24},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>كِتَابُ النِّكَاحِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>بَابُ زَوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَائِشَةَ ﵂</span>\n١١٠٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَكُنَّ جَوَارِيَ يَأْتِينَنِي، فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ.","vol":"3","page":25},{"text":"١١٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-353>بَابُ زَوَاجِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂</span>\n١١٠٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ: أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَذَّبُوهَا، وَقَالُوا: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ!، حَتَّى أَنْشَأَ إِنْسَانٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ، فَقَالُوا: أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَتْ: فَصَدَّقُونِي وَازْدَدْتُ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ: مَا مِثْلِي نُكِحَ.\nأَمَّا أَنَا فَلا وَلَدَ لِي وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ، قَالَ: \" أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَأْتِيهَا وَيَقُولُ: «أَيْنَ زُنَابُ»؟ حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ","vol":"3","page":26},{"text":"فَاخْتَلَجَهَا، وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ زُنَابُ»؟ فَقَالَتْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ» .\nقَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرٍّ وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُهُ أَوْ عَصَرْتُهُ، قَالَتْ: فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْبَحَ فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: «إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي» .\n١١٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ","vol":"3","page":27},{"text":"عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ» .\nقَالَتْ: ثَلِّثْ.\n١١٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ.","vol":"3","page":28},{"text":"١١٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَهَا فَسَاقَ نِكَاحَهَا وَبِنَاءَهُ بِهَا وَقَوْلَهُ لَهَا: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>بَابُ الْقِسْمَةِ</span>\n١١٠٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ.\n١١١٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ لِثَمَانٍ.\n١١١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ﵂.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.","vol":"3","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-355>بَابُ الْقُرْعَةِ</span>\n١١١٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ.","vol":"3","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>بَابُ صَدَاقِهِ لأَزْوَاجِهِ ﷺ</span>\n١١١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ.\nقَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لا.\nقَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-357>بَابُ الزَّوَاجِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ</span>\n١١١٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَسْهَمَ النَّاسَ الْمَنَازِلَ، فَطَارَ سَهْمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: تَعَالَ حَتَّى أُقَاسِمَكَ مَالِي وَأَنْزِلَ لَكَ عَنْ أَيِّ امْرَأَتِي شِئْتَ؟ وَأَكْفِيكَ الْعَمَلَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ","vol":"3","page":31},{"text":"لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَأَصَابَ شَيْئًا، فَخَطَبَ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ»؟ قَالَ: عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .\n١١١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا»؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بَشَاةٍ» .","vol":"3","page":32},{"text":"١١١٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>بَابُ الزَّوَاجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ</span>\n١١١٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ»؟، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا»، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا.\nقَالَ: «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» .","vol":"3","page":33},{"text":"فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ»؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» .\n١١١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ امْرَأَةً بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.\n١١١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ: أَنَّ رَجُلا خَطَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةً قَائِمَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَدَاقِهَا، فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-359>بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرَضِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ</span>\n١١٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ","vol":"3","page":34},{"text":"جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ سَأَلَ امْرَأَةً لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فِي مَرَضِهِ فَأَبَتْ فَقَالَ: لأُدْخِلَنَّ عَلَيْكِ فِيهِ مَنْ يُنْقِصُ حَقَّكِ أَوْ يَضُرُّ بِهِ فَنَكَحَ ثَلاثًا فِي مَرَضِهِ أَصْدَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ.\nقَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: إِنْ كَانَ صَدَاقَ مِثْلِهِنَّ جَازَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رُدَّتِ الزِّيَادَةُ وَقَالَ فِي الْمُحَابَاةِ كَمَا قُلْتُ أَنَا فِي كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.\n١١٢١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلاثَ نِسْوَةٍ وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَشَرَّكَ بَيْنَهُنَّ فِي الثُّمُنِ.\nقَالَ الرَّبِيعُ: هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ نَصٌّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرَى ذَلِكَ صَدَاقَ مِثْلِهِنَّ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهِنَّ جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطَلَ مَا زَادَ عَلَى صَدَاقِ مثِلْهِنَّ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَصِيَّةُ لا تَجُوزُ لِوَارِثٍ.\n١١٢٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ تَزَوَّجَهَا فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لا تَلِدُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ مُجَامَعَتِهَا فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ خِلافَةِ عُثْمَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لِتَشْرَكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ.","vol":"3","page":35},{"text":"١١٢٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي الإِمْلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ ذَلِكَ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-360>بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ</span>\n١١٢٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ لا يَنْكِحُ فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: تَزَوَّجْ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَعَاشَ مِنْ بَعْدِكَ دَعَوْا لَكَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>بَابٌ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ</span>\n١١٢٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ","vol":"3","page":36},{"text":"ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» .\n١١٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nوَقَدْ زَادَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: «حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ» .","vol":"3","page":37},{"text":"١١٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» .\n١١٢٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» .\n١١٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ.","vol":"3","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-362>بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ</span>\n١١٣٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] .\nأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ رِزْقًا أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.\n١١٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: «وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» .\nقَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ» .","vol":"3","page":39},{"text":"١١٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاقِ زَوْجِهَا: «فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» .\nقَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ انْكِحِي أُسَامَةَ» .\nقَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» .\nفَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّالِثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-363>بَابُ لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ</span>\n١١٣٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.","vol":"3","page":40},{"text":"١١٣٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، وَأَحْسَبُ مُسْلِمًا قَدْ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ خُثَيْمٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-364>بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ</span>\n١١٣٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ» .\n١١٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.","vol":"3","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-365>بَابُ: الْمَرْأَةِ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ</span>\n١١٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا: زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ.","vol":"3","page":42},{"text":"١١٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: لا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ؛ فَإِنَّ الْبَغِيَّ إِنَّمَا تُنْكِحُ نَفْسَهَا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-366>بَابُ بُطْلانِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَرَدِّهِ</span>\n١١٣٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ","vol":"3","page":43},{"text":"قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا» .\n١١٤٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» .","vol":"3","page":44},{"text":"١١٤١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: نَكَحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، يُقَالُ لَهَا: بِنْتُ أَبِي ثُمَامَةَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِذْ هُوَ وَالِي الْمَدِينَةِ: إِنِّي وَلِيُّهَا وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ أَصَابَهَا قَالَ: فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلا نِكَاحَ لَهَا، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.\n١١٤٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رُفْقَةً فِيهِمُ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ فَوَلَّتْ رَجُلا مِنْهُمْ أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا رَجُلا، فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا.","vol":"3","page":45},{"text":"١١٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ: أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.\n١١٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ ﵁ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، فَلا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>بَابُ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمَوْصُولَةِ</span>\n١١٤٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ.","vol":"3","page":46},{"text":"١١٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتِ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَةً لِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-368>بَابٌ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ</span>\n١١٤٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» .","vol":"3","page":47},{"text":"١١٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-369>بَابُ وِلايَةِ الآبَاءِ وَرَدِّ نِكَاحِ الثَّيِّبِ إِذَا كَرِهَتْهُ</span>\n١١٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ نُعَيْمًا أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِهِ فِيهَا.","vol":"3","page":48},{"text":"١١٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِذَامٍ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا، وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِيَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-370>بَابُ نِكَاحِ الأَيَامَى</span>\n١١٥١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣] الآيَةَ، قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ.","vol":"3","page":49},{"text":"١١٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣] الآيَةَ.\n١١٥٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: فَهُوَ حَكَمٌ بَيْنَهُمَا.\n١١٥٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي بَغَايَا مِنْ بَغَايَا الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ عَلَى مَنَازِلِهِمْ رَايَاتٌ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ، وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.","vol":"3","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-371>بَابُ مَا كَانَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ</span>\n١١٥٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ.\n١١٥٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁، يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ</span>\n١١٥٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ","vol":"3","page":51},{"text":"الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.\n١١٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ عُمَرُ ﵁ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَزَعًا، فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُهُ.","vol":"3","page":52},{"text":"١١٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.\n١١٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.","vol":"3","page":53},{"text":"١١٦١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.\n١١٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالثَّانِيَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ بَابِ الشِّغَارِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعْهُمَا الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-373>بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ</span>\n١١٦٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.\nوَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ","vol":"3","page":54},{"text":"الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.\n١١٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.\n١١٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ» .\n١١٦٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرَكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ، ابْنِ عَمِّ","vol":"3","page":55},{"text":"رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ كِلاهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.\nوَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ بَابِ الشِّغَارِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الإِمْلاءِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>بَابُ مَا لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَهُنَّ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ وَالأَحْرَارِ</span>\n١١٦٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ: هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ ﵁: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَلا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ هَذَا، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدَهُ فَلَقِيَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالا.\nقَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁.\nقَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ.","vol":"3","page":56},{"text":"١١٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ: هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا.\n١١٦٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ ﵁ عَنِ الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ نُجِيزَهُمَا جَمِيعًا.\nقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قَالَ أبي: فَوَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ.\n١١٧٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ جَاءَ عَائِشَةُ ﵂، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي فَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَتْ: لا.","vol":"3","page":57},{"text":"قَالَ: فَإِنِّي لا أَدَعُهَا إِلا أَنْ تَقُولِي: حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَقَالَتْ: لا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلا أَحَدٌ أَطَاعَنِي.\n١١٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.","vol":"3","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-375>بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ</span>\n١١٧٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَاعِلٌ مَاذَا»؟ قَالَتْ: تَنْكِحُهَا.\nقَالَ: «أُخْتَكِ» ! قَالَتْ: نَعَمْ.\nقَالَ: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: «فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي» .\nقَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ بِأَنَّكَ تَخْطُبُ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ.\nقَالَ: «بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ» .","vol":"3","page":59},{"text":"١١٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ» .\n١١٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُدْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ بِنْتِ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ» .","vol":"3","page":60},{"text":"١١٧٥ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.\n١١٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلامًا، وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لا.\nاللِّقَاحُ وَاحِدٌ.\n١١٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَفْصَةَ.\nقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَاهُ فُلانًا»، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.\nفَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ عَلَيَّ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ.\nإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ» .","vol":"3","page":61},{"text":"١١٧٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي أَفْلَحُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ وَالسَّابِعَ وَقَوْلَ عَائِشَةَ ﵂ جَاءَ عَمِّي أَفْلَحُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-376>بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ</span>\n١١٧٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ صُيِّرْنَ إِلَى خَمْسٍ يُحَرِّمْنَ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ إِلا مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ.\n١١٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنُ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ.\nفَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.","vol":"3","page":63},{"text":"١١٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ لِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ فَفَعَلَتْ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-377>بَابٌ: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ</span>\n١١٨٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ» .","vol":"3","page":64},{"text":"١١٨٣ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ» .\n١١٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ","vol":"3","page":65},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غَيْرَ ثَلاثِ رَضَعَاتٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُكْمِلْ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-378>بَابٌ: لا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ</span>\n١١٨٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ.","vol":"3","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-379>بَابٌ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لا تُحَرِّمُ شَيْئًا</span>\n١١٨٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ: أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَرْضَعَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ امْرَأَةُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ دَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ، فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي فَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِينِي، أُرَاهُ أَنَّهُ أَبِي، وَمَا وَلَدَ فَهُمْ إِخْوَتِي.\nثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْحَرَّةِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَخَطَبَ إِلَيَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ حَمْزَةُ لِلْكَلْبِيَّةِ فَقَالَتْ لِرَسُولِهِ: وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ، إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أُخْتِهِ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِهَذَا الْمَنْعِ لِمَا قِبَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ أَنَا وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكَ، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ غَيْرُ أَسْمَاءَ فَلَيْسُوا لَكَ بِإِخْوَةٍ، فَأَرْسِلِي فَسَلِي عَنْ هَذَا: فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا لَهَا: إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لا تُحَرِّمُ شَيْئًا، فَأَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَ.\n١١٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ","vol":"3","page":67},{"text":"قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لا تُحَرِّمُ شَيْئًا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>بَابٌ: فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ</span>\n١١٨٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَتَحْرُمُ بِهِنَّ.\n١١٨٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِلَبَنِهَا فَفَعَلَتْ فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا.\n١١٩٠ - أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، فَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأُوَلِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الأحزاب: ٥]","vol":"3","page":68},{"text":"رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ مَنْ تَبَنَّى إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَبَاهُ رَدَّ إِلَى الْمَوَالِي، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا: \" أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ ﵂ فِيمَنْ كَانَتْ تَخْتَارُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَبَنَاتِ أُخْتِهَا يُرْضِعْنَ لَهَا مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلا كَانَ رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ.\nفَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرِ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّضَاعَةِ لِلْكَبِيرِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ.","vol":"3","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-381>بَابُ اسْتِقْرَارِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ وَمُفَارَقَةِ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ</span>\n١١٩١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ أَحْسَبُهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» .\n١١٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدِيثَ غَيْلانَ.\n١١٩٣ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «فَارِقْ وَاحِدَةً، وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا» فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَاقِرٌ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا.","vol":"3","page":70},{"text":"١١٩٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ أَوِ /ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ وَأُفَارِقَ الأُخْرَى.\n١١٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» .","vol":"3","page":71},{"text":"١١٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبَ مِنَ الإِسْلامِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ مُشْرِكًا، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ وَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ بَيْنَ إِسْلامِ صَفْوَانَ وَامْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ وَالسَّادِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":72},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-382>كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالإِيلاءِ وَالْخُلْعِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-383>بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ</span>\n١١٩٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ﵂ يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشْدُدْ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ</span>\n١١٩٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجَلاحِ أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجَلاحِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا شَكَكْتُ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَلالٌ»، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟ فِي أَيِّ","vol":"3","page":73},{"text":"الْخَرْتَيْنِ أَوْ فِي الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلا، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» .\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: عَمِّي ثِقَةٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ، وَقَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-385>بَابٌ: فِي الْعَزْلِ عَنِ الْوَلائِدِ</span>\n١١٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَ، لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا.","vol":"3","page":74},{"text":"١٢٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ فِي إِرْسَالِ الْوَلائِدِ يُوطَأْنَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>بَابٌ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ</span>\n١٢٠١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، الشَّكُّ مِنْ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .","vol":"3","page":75},{"text":"١٢٠٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» .\n١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ يَعْنِي: ابْنَ الْخَطَّابِ، إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ كَانَ يَسْكُنُ دَارَنَا فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى","vol":"3","page":76},{"text":"عُمَرَ ﵁، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلادٍ مِنْ وِلادِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلان، وَأَمَّا النُّطْفَةُ فَلِفُلانٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: صَدَقْتَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْفِرَاشِ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>بَابُ إِنْكَارِ لَوْنِ الْوَلَدِ وَاسْتِقْرَارِ النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ</span>\n١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ.\nفَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ.\nقَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ»؟ قَالَ: نَعَمْ.\nقَالَ: «أَنَّى تَرَى ذَلِكَ؟» قَالَ: نَزَعَهُ عِرْقٌ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَلَعَلَّ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ» .\n١٢٠٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁:","vol":"3","page":77},{"text":"أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ»؟ قَالَ: نَعَمْ.\nقَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ.\nقَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ»؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا.\nقَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ»؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ» .\n١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ.\nقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَطَلِّقْهَا»، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا إِذَنْ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.","vol":"3","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-388>بَابُ الإِذْنِ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ</span>\n١٢٠٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﷿، فَإِذَا خَرَجْنَ فَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ» .\n١٢٠٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﷿» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-389>بَابٌ: فِي النَّفَقَاتِ</span>\n١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» .\n١٢١٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي مِنْهُ إِلا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» .","vol":"3","page":80},{"text":"١٢١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» .\nقَالَ: عِنْدِي آخَرُ.\nقَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» .\nقَالَ: عِنْدِي آخَرُ.\nقَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ.\nقَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ» .\nقَالَ: عِنْدِي آخَرُ.\nقَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ» .\nقَالَ سَعِيدٌ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ: يَقُولُ وَلَدُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ تَقُولُ زَوْجَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي، يَقُولُ خَادِمُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي.\n١٢١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ لا","vol":"3","page":81},{"text":"يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.\nقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: قُلْتُ سُنَّةٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: سُنَّةٌ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي يُشْبِهُ قَوْلَ سَعِيدٍ: سُنَّةٌ، أَنْ تَكُونَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\n١٢١٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرُوهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-390>بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ</span>\n١٢١٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّ","vol":"3","page":82},{"text":"رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالا وَعِيَالا، وَإِنَّ لأَبِي مَالا وَعِيَالا، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَهُ عِيَالَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-391>بَابٌ: فِي النُّشُوزِ</span>\n١٢١٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا؛ إِمَّا كِبْرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ طَلاقَهَا فَقَالَتْ: لا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ [النساء: ١٢٨] الآيَةَ.","vol":"3","page":83},{"text":"١٢١٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعَهُ يَقُولُ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ.\nفَقَالَتْ لَهُ: اصْبِرْ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا تَقُولُ لَهُ: أَيْنَ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ؟ فَسَكَتَ عَنْهَا، فَدَخَلَ يَوْمًا بَرِمًا، فَقَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَيْنَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَقَالَ: عَلَى يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ.\nفَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَجَاءَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا.\nوَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ.\nقَالَ: فَأَتَيَاهُمَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ شَدَّا عَلَيْهِمَا أَثْوَابَهُمَا فَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا.\n١٢١٧ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥] .\nقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ ﵁، وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ ﵁ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا، قَالَ: قَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِي.\nوَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلا، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ.","vol":"3","page":84},{"text":"١٢١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا إِمَّا كِبْرًا وَإِمَّا غَيْرَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَتْ: لا تُطَلِّقْنِي وَأَنَا أَحِلُّ لَكَ.\nفَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] الآيَةَ.\nقَالَ: فَمَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الإِمْلاءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>بَابُ الإِذْنِ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ</span>\n١٢١٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، قَالَ: فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأَذِنَ فِي ضَرْبِهِنَّ.\nفَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُنَّ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، وَلا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ» .","vol":"3","page":85},{"text":"أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>بَابُ الْحَضَانَةِ</span>\n١٢٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَظُنُّهُ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.\n١٢٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: خَيَّرَنِي عَلِيٌّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي، ثُمَّ قَالَ لأَخٍ لِي أَصْغَرَ مِنِّي: وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا لَخَيَّرْتُهُ.","vol":"3","page":86},{"text":"١٢٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.\nوَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَكُنْتُ ابْنَ سَبْعِ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-394>بَابُ الإِيلاءِ</span>\n١٢٢٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: الْمُولِي الَّذِي يَحْلِفُ لا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا.\n١٢٢٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَقَلُّ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُونُوا ثَلاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: مِنَ الأَنْصَارِ.","vol":"3","page":87},{"text":"١٢٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي.\n١٢٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا ﵁ أَوْقَفَ الْمُولِيَ.\n١٢٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَوْقَفَ الْمُولِيَ.\n١٢٢٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ كَانَ يُوقِفُ الْمُولِيَ.","vol":"3","page":88},{"text":"١٢٢٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂، إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقِفَ.\nوَتَقُولُ: كَيْفَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .\n١٢٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلاقٌ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقِفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.","vol":"3","page":89},{"text":"١٢٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَإِلَى آخِرِ الثَّامِنِ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ وَهِيَ آخِرُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-395>بَابُ الْخُلْعِ</span>\n١٢٣٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى صَلاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هَذِهِ»؟ فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ","vol":"3","page":90},{"text":"يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ»؟ قَالَتْ: لا أَنَا وَلا ثَابِتٌ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ» .\nفَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذْ مِنْهَا» فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.\n١٢٣٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْغَلَسِ وَهِيَ تَشْكُو شَيْئًا بِيَدَيْهَا وَهِيَ تَقُولُ: لا أَنَا وَلا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا ثَابِتُ خُذْ مِنْهَا» .\nفَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ.\n١٢٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.","vol":"3","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-396>بَابٌ: مِنْهُ</span>\n١٢٣٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الأَسْلَمِيَّةِ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ، ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ ﵁ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-397>بَابٌ: لا يَلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ طَلاقٌ بَعْدَ اخْتِلاعِهَا</span>\n١٢٣٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُمَا قَالا فِي الْمُخْتَلِعَةِ: يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا.\nقَالَ: لا يَلْزَمُهَا طَلاقٌ؛ لأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لا يَمْلِكُ.","vol":"3","page":92},{"text":"١٢٣٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُمَا قَالا: لا يَلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ الطَّلاقُ فِي الْعِدَّةِ؛ لأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لا يَمْلِكُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.","vol":"3","page":93},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-398>كِتَابُ الطَّلاقِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-399>بَابُ طَلاقِ السُّنَّةِ</span>\n١٢٣٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقَالَ عُمَرُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا","vol":"3","page":94},{"text":"وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» .\n١٢٣٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ.\nفَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» .\nقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ اللَّهُ ﷿: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ فِي قبلِ عِدَّتِهِنَّ أَوْ لِقبل عِدَّتِهِنَّ.\nالشَّافِعِيُّ شَكَّ.\n١٢٤٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.","vol":"3","page":95},{"text":"١٢٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقبل عِدَّتِهِنَّ.\n١٢٤٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا فَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» .\n١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: «إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» .\n١٢٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ» .\n١٢٤٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُونَهُ: هَلْ حَسَبْتَ تَطْلِيقَةَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.\nقَالَ: نَعَمْ.","vol":"3","page":96},{"text":"أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلاقِ وَإِلَى آخِرِ الثَّامِنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-400>بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ</span>\n١٢٤٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُجْعَلُ وَاحِدَةً وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ﵁، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.\n١٢٤٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، قَالَ: تَأْخُذُ ثَلاثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-401>بَابٌ مِنْهُ: فِي الطَّلاقِ ثَلاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ</span>\n١٢٤٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄.\nفَقَالا: لا نَرَى أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ.\nفَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.","vol":"3","page":98},{"text":"١٢٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.\nقَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا، وَالثَّلاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.\n١٢٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالا: لا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً.\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلا أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاثًا.\n١٢٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ","vol":"3","page":99},{"text":"الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.\nقَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ.\nالْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ طَلَّقَهَا ثَلاثًا.\n١٢٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ، اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ ﵂ فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا.\nقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ.\nفَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا، وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.\nوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَعِبَا عَلَيْهِ الثَّلاثَ وَلا عَائِشَةُ ﵂.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلاقِ، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-402>بَابٌ مِنْهُ: فِي الطَّلاقِ الثَّلاثِ بَعْدَ الدُّخُولِ</span>\n١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ","vol":"3","page":100},{"text":"الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» .\n١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ","vol":"3","page":101},{"text":"بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، وَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَقَالَ: «لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» .\n١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ وَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ ﵁ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟ ! .\n١٢٥٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ، يَعْنِي: الْقُرَظِيَّ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» .\nوَأَبُو بَكْرٍ ﵁ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ وَالرَّابِعَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-403>بَابُ طَلاقِ الْعَبْدِ وَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِاثْنَتَيْنِ</span>\n١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ.\n١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ: أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتِبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً لِي حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.\n١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتِبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ عَبْدٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ،","vol":"3","page":103},{"text":"ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا.\nفَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ.\n١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتِبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ ﵁: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ، وَهِيَ آخِرُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-404>بَابُ كِتَابَةِ الطَّلاقِ</span>\n١٢٦١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ ثَلاثًا ثَلاثًا.\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-405>بَابُ تَخْيِيرِ الأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ</span>\n١٢٦٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ وَكَانَتْ فِي إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا.","vol":"3","page":105},{"text":"١٢٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا، فَإِنْ مَسَّهَا فَلا خِيَارَ لَهَا.\n١٢٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مَوْلاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعَتَقَتْ، قَالَتْ:","vol":"3","page":106},{"text":"فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْنِي، فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا، وَلا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، قَالَتْ: فَفَارَقَتْهُ ثَلاثًا.\n١٢٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ مَوْلاةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَمَةٌ فَعَتَقَتْ.\nقَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا، وَلا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، قَالَتْ: فَفَارَقَتْهُ ثَلاثًا.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ تَقُلْ لَهَا حَفْصَةُ: لا يَجُوزُ أَنْ تُطَلَّقِي ثَلاثًا.\n١٢٦٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ زَوْجَ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ يَبْكِي.\n١٢٦٧ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا.","vol":"3","page":107},{"text":"أَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-406>بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ</span>\n١٢٦٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ.\n١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ.\n١٢٧٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ.","vol":"3","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-407>بَابُ الطَّلاقِ قَبْلَ الْمَسِّ وَنِصْفِ الصَّدَاقِ</span>\n١٢٧١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلا عِدَّةٌ عَلَيْهَا.\nيَعْنِي لِمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٧] .\nوَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] .\n١٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلا الَّتِي فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.","vol":"3","page":109},{"text":"١٢٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلا الَّتِي يُطَلِّقُهَا وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا مَا فُرِضَ لَهَا.\n١٢٧٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَخْلُو بِهَا وَلا يَمَسُّهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا: لَيْسَ لَهَا إِلا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] .\n١٢٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ تَامًّا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْفَضْلِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ.","vol":"3","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-408>بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ</span>\n١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ مَا بَقِيَ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ.","vol":"3","page":111},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>كِتَابُ الرَّجْعَةِ</span>\n١٢٧٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-410> بَابُ مَا كَانَ مِنَ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ</span>\nأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَقَالَ: وَاللَّهِ لا آوِيكِ إِلَيَّ وَلا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمَئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.\n١٢٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لا آوِيكِ إِلَيَّ وَلا تَحِلِّينَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَدِيدًا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.","vol":"3","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-411>بَابُ الرَّجْعَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالاثْنَتَيْنِ</span>\n١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ: أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْبَتَّةَ، وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلا وَاحِدَةً»، فَقَالَ رُكَانَةُ: مَا أَرَدْتُ إِلا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ.\n١٢٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ: أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ ألْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ ألْبَتَّةَ، وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلا وَاحِدَةً.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرُكَانَةَ: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلا وَاحِدَةً؟»، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ ﵁ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ﵁.","vol":"3","page":113},{"text":"١٢٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: فَقَرَأَ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ [النساء: ٦٦] مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ.\nقَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ تَبُتُّ.\n١٢٨٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِلتَّوْءَمَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ لِلْمُطَّلِبِ.\n١٢٨٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فِي الْوَاحِدَةِ وَالاثْنَتَيْنِ.\n١٢٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ","vol":"3","page":114},{"text":"حَفْصَةَ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-412>بَابُ الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ</span>\n١٢٨٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-413>بَابٌ: فِي تَمْلِيكِ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا</span>\n١٢٨٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ","vol":"3","page":115},{"text":"يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلا أَنْ يُنَاكِرَهَا الرَّجُلُ، فَيَقُولَ: لَمْ أُرِدْ إِلا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ لَهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.\n١٢٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ: الْقَدَرُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄.","vol":"3","page":116},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>كِتَابُ الْعِدَدِ وَالسُّكْنَى وَالنَّفَقَاتِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-415>بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ</span>\n١٢٨٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: صَدَقْتُمْ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ؟ الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ.\n١٢٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا.\nيُرِيدُ الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂.","vol":"3","page":117},{"text":"١٢٩٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِذَا طَعَنَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.\n١٢٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: أَنَّ الأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.\nوَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلا تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا.\n١٢٩٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا طَعَنَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.","vol":"3","page":118},{"text":"١٢٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، لا تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا.\nأَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-416>بَابُ عِدَّةِ الأَمَةِ</span>\n١٢٩٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا.\nقَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ثِقَةً.\n١٢٩٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ","vol":"3","page":119},{"text":"مِنْ ثَقِيفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا، فَقَالَ رَجُلٌ: فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا.\nفَسَكَتَ عُمَرُ.\n١٢٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-417>بَابُ مَنْ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ</span>\n١٢٩٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَيُّمَا","vol":"3","page":120},{"text":"امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-418>بَابُ عِدَّةِ مَنْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ</span>\n١٢٩٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا.\nفَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا.","vol":"3","page":121},{"text":"قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.\n١٢٩٩ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةٍ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-419>بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ</span>\n١٣٠٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ، إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي» .","vol":"3","page":122},{"text":"١٣٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ.\nفَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ.\nفَخَطَبَهَا رَجُلانِ: أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالآخَرُ كَهْلٌ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلِلْ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» .\n١٣٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ","vol":"3","page":123},{"text":"وَأَبَا سَلَمَةَ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ.\nقَالَ: فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي» .\n١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا.\n١٣٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا","vol":"3","page":124},{"text":"زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ.\nفَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-420>بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا</span>\n١٣٠٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لا تَحِيضُ، يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ.\nفَقَالَ لأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ ﵁، فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ ﵁: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالا: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ الَّلاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ، ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ وَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ.\nقَالَ: فِي كِتَابٍ فِي حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ بِالْبَاءِ.","vol":"3","page":125},{"text":"١٣٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَدِّهِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ.\nفَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ ﵁، فَقَضَى لِلأَنْصَارِيَّةِ بِالْمِيرَاثِ، فَلامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ ﵁، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا، يَعْنِي: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-421>بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا</span>\n١٣٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلا صَدَاقَ لَهَا.","vol":"3","page":126},{"text":"١٣٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَا بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَاتَّبَعَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنَّ لا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-422>بَابُ الإِحْدَادِ</span>\n١٣٠٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَةَ، قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .","vol":"3","page":127},{"text":"١٣١٠ - وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .\n١٣١١ - وَقَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا»، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.\nكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ» .","vol":"3","page":128},{"text":"قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَقْبِضُ بِهِ، فَقَلَّمَا تَقْبِضُ بِشَيْءٍ إِلا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَهُ مَا شَاءَتْ مِنَ الطِّيبِ أَوْ غَيْرِهِ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحِفْشُ: الْبَيْتُ الصَّغِيرُ الذَّلِيلُ مِنَ الشَّعَرِ وَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ.\nوَالْقَبْصُ: أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الدَّابَّةِ مَوْضِعًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا.\nوَالْقَبْضُ: الأَخْذُ بِالْكَفِّ كُلِّهَا.\n١٣١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ وَحَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.","vol":"3","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>بَابٌ: فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ</span>\n١٣١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِنَّهَا لا تَتَزَوَّجُ.\n١٣١٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ، وَتَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَلا تُخَيَّرُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.","vol":"3","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-424>بَابٌ: فِي سُكْنَى الْمُطَلَّقَةِ</span>\n١٣١٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ.","vol":"3","page":131},{"text":"١٣١٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِهَا، فَدَفَعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَبْتُوتَةِ، فَقَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.\nفَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَ: هَاهْ وَوَصَفَ أَنَّهُ تَغَيَّظَ، وَقَالَ: قَتَلَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ وَكَانَ لِلِسَانِهَا ذَرَابَةٌ فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ.\n١٣١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسُلَيْمَانَ: أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ أَلْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ ﵂ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مَرْوَانُ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا.\nفَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ","vol":"3","page":132},{"text":"عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي.\nوَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ: لا عَلَيْكَ أَنْ لا تَذْكُرَ شَأْنَ فَاطِمَةَ.\nفَقَالَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.\n١٣١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ كَانَتْ تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ.\n١٣١٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] قَالَ: أَنْ تَبْدُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا فَإِذَا بَدَتْ فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.","vol":"3","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-425>بَابٌ: فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ</span>\n١٣٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» .\n١٣٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.\n١٣٢٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ الْحَبَلِ، فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلا نَفَقَةَ لَهَا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.","vol":"3","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-426>بَابٌ: فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَنَفَقَتِهَا</span>\n١٣٢٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقُدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ.\nفَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ»، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ»؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي.\nفَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» .\nقَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.","vol":"3","page":135},{"text":"١٣٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْبَادِيَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْثَوِي حَيْثُ يَنْثَوِي أَهْلُهَا.\n١٣٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ.\n١٣٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.","vol":"3","page":136},{"text":"١٣٢٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ تَبِيتُ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلاقٍ إِلا فِي بَيْتِهَا.\n١٣٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ، فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ.","vol":"3","page":137},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-427>كِتَابُ اللِّعَانِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-428>بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ</span>\n١٣٢٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.\nفَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَنِي عَنْهَا.\nفَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» .\nفَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nفَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاعُنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.","vol":"3","page":138},{"text":"١٣٣٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلانِيُّ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ بْنَ عَدِيٍّ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ أَيُقْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ فَعَابَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسَائِلَ، فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَابَ الْمَسَائِلَ.\nفَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا فَدَعَاهُمَا فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا.\nفَقَالَ عُوَيْمِرٌ: إِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلا أَرَاهُ إِلا كَاذِبًا» فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.","vol":"3","page":139},{"text":"١٣٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ عُوَيْمِرًا جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لآتِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلافَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ فِيكُمَا الْقُرْآنُ فَتَقَدَّمَا فَتَلاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أَحْسَبُهُ إِلا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذُو أَلْيَتَيْنِ فَلا أَحْسَبُهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.\n١٣٣٢ - سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \" إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْقَرَ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ.\n١٣٣٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ","vol":"3","page":140},{"text":"رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاعِنَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.\nوَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ.\n١٣٣٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ الْمُتَلاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا» .\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ.\n١٣٣٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ابْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلا أَرَاهُ إِلا كَاذِبًا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ» .","vol":"3","page":141},{"text":"١٣٣٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُمَيْغِرَ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ جَعْدًا فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ» .\nفَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ.\n١٣٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَجْلانِيُّ وَهُوَ أُحَيْمِرُ سَبْطٌ نِضْوُ الْخَلْقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ، يَعْنِي: ابْنَ عَمِّهِ، وَهُوَ رَجُلٌ عَظِيمُ الأَلْيَتَيْنِ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ حَالُ الْخَلْقِ يُصِيبُ فُلانَةَ، يَعْنِي: امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حُبْلَى، وَمَا قَرِبْتُهَا مُنْذُ كَذَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَرِيكًا فَجَحَدَهُ وَدَعَا الْمَرْأَةَ فَجَحَدَتْ، فَلاعَنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَهِيَ حُبْلَى، ثُمَّ قَالَ: «تُبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا» .\nفَجَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا: «إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلا مَا قَضَى اللَّهُ» .\nيَعْنِي: أَنَّهُ لِمَنْ زَنَى لَوْلا مَا قَضَى اللَّهُ مِنْ أَنْ لا يُحْكَمَ عَلَى أَحَدٍ إِلا بِإِقْرَارٍ أَوِ اعْتِرَافٍ عَلَى نَفْسِهِ، لا يَحِلُّ بِدَلالَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ","vol":"3","page":142},{"text":"مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةً، فَلَوْلا مَا قَضَى اللَّهُ لَكَانَ لِي فِيهَا قَضَاءٌ غَيْرُهُ وَلَمْ يَعْرِضْ لِشَرِيكٍ وَلا لِلْمَرْأَةِ.\nوَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَنَفْذَ لِلْحُكْمِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ.\nثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الصَّادِقُ.\n١٣٣٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَجُلا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عِفَارِ النَّخْلِ، قَالَ: وَعِفَارُهَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ، قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا، قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا مُصَفَّرًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ خَدْلا إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» .\nثُمَّ لاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.","vol":"3","page":143},{"text":"١٣٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ لاعَنَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَمَرَ رَجُلا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ مُوجِبَةٌ» .\n١٣٤٠ - حَدَّثَنَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ فَلَمْ يُتْقِنْهُ إِتْقَانَ هَؤُلاءِ.\nأَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ، وَالسَّابِعَ وَالثَّامِنَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالتَّاسِعَ مِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الاسْتِحْسَانِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ، وَإِلَى آخِرِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-429>بَابٌ مِنْهُ: وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْمَرْأَةِ</span>\n١٣٤١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.","vol":"3","page":144},{"text":"١٣٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>بَابٌ: فِي صَدَاقِ الْمُلاعَنَةِ</span>\n١٣٤٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي، قَالَ: «لا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ.","vol":"3","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-431>بَابُ عَرْضِ التَّوْبَةِ وَمَنْ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ جَحَدَ وَلَدَهُ</span>\n١٣٤٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ، وَقَالَ هَكَذَا بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى فَفَرَّقَهُمَا الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» .\n١٣٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ الْقُرَظِيَّ، قَالَ الْمَقْبُرِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاعَنَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ.\nوَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِقِ فِي الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ.","vol":"3","page":146},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-432>كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَصِيَّةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>بَابٌ: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ</span>\n١٣٤٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .","vol":"3","page":147},{"text":"١٣٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ.\nوَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَلا جَعْفَرٌ، قَالَ: فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-434>بَابٌ: لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ مَقْتُولِهِ شَيْئًا</span>\n١٣٤٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ أَوْ حَذَفَ بِسَيْفٍ، فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ.\nفَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جَعْشَمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁،","vol":"3","page":148},{"text":"فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ.\nفَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي عَلَى قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِينَ أَقْدَمُ عَلَيْكَ.\nفَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ﵁ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَأَنَا ذا، قَالَ: خُذْهَا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-435>بَابُ تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا</span>\n١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُورِثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﵁.","vol":"3","page":149},{"text":"١٣٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُورِثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ.\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَشْيَمُ قُتِلَ خَطَأً.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-436>بَابُ إِرْثِ الْمَبْتُوتَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا</span>\n١٣٥١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ﵁.\nقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تُوَرَّثَ مَبْتُوتَةٌ.","vol":"3","page":150},{"text":"١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ.\nوَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ﵁ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتُهَا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-437>بَابٌ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْحَجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ</span>\n١٣٥٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» .","vol":"3","page":151},{"text":"١٣٥٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ: أَنَّهُمَا قَالا: الْحَجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"3","page":152},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-438>كِتَابُ الْبُيُوعِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-439>بَابٌ: لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ</span>\n١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .\n١٣٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .","vol":"3","page":153},{"text":"١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» .\n١٣٥٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-440>بَابٌ: لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ</span>\n١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» .\n١٣٦٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» .","vol":"3","page":155},{"text":"١٣٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَلَقَّوُا السِّلَعَ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-441>بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ</span>\n١٣٦٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-442>بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ</span>\n١٣٦٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.\n١٣٦٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَنَاجَشُوا» .","vol":"3","page":157},{"text":"١٣٦٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِثْلَهُ.\n١٣٦٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-443>بَابُ الاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ</span>\n١٣٦٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .","vol":"3","page":159},{"text":"١٣٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .\n١٣٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلا يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"3","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-444>بَابٌ: فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ</span>\n١٣٧٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ» .\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عُمَرَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا ابْتَاعَ الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَجِبَ لَهُ، فَارَقَ صَاحِبَهُ مَشَى قَلِيلا ثُمَّ رَجَعَ.","vol":"3","page":161},{"text":"١٣٧١ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.","vol":"3","page":162},{"text":"١٣٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ» .\n١٣٧٣ - وَأَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ» .\nقَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ مَشَى قَلِيلا ثُمَّ يَرْجِعُ.\n١٣٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.\nوَأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا» .","vol":"3","page":163},{"text":"١٣٧٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِئِ، قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الرَّحِيلَ خَاصَمَهُ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» .\n١٣٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلا بَعْدَ الْبَيْعِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَمَرَكَ اللَّهُ فَمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «امْرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ» .\nقَالَ: وَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ مَا الْخِيَارُ إِلا بَعْدَ الْبَيْعِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ وَالسَّنَدَ بِلا مَتْنٍ بَعْدَهُ، فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَإِلَى آخِرِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ.","vol":"3","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-445>بَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ</span>\n١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافٍ، قَالَ: ابْتَعْتُ غُلامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ، ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ، فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ، فَعَجِلْتُ إِلَى عُمَرَ ﵁، فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nفَقَالَ عُمَرُ: فَمَا أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ قَضَاءِ قَضِيَّتِهِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أُرِدْ فِيهِ إِلا الْحَقَّ، فَبَلَغَنِي فِيهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرُدُّ قَضَاءَ عُمَرَ وَأُنْفِذُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَاحَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ، فَقَضَى لِي أَنْ آخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ.\n١٣٧٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.","vol":"3","page":166},{"text":"١٣٧٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» .\n١٣٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-446>بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ</span>\n١٣٨١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، وَإِنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» .\n١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ","vol":"3","page":168},{"text":"النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» .\n١٣٨٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: «رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-447>بَابُ الْمُصَارَفَةِ</span>\n١٣٨٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، لا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَلا تُشِفُّوا","vol":"3","page":169},{"text":"بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» .\n١٣٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» .\n١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ» .\n١٣٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،","vol":"3","page":170},{"text":"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» .\n١٣٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.\n١٣٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.","vol":"3","page":171},{"text":"١٣٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا.\nفَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا.\nفَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ، أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالْخَامِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-448>بَابٌ مِنْهُ: فِي الذَّهَبِ وَالْحُبُوبِ</span>\n١٣٩١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمَائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي أَوْ حَتَّى تَأْتِيَ خَازِنَتِي مِنَ الْغَابَةِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا شَكَكْتُ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ،","vol":"3","page":172},{"text":"فَقَالَ: عُمَرُ: وَاللَّهِ لا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ» .\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ صَحِيحًا لا شَكَّ فِيهِ، ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ فَلَمْ أَحْفَظْ حِفْظًا فَشَكَكْتُ فِي خَازِنَتِي أَوْ خَازِنِي وَغَيْرِي يَقُولُ عَنْهُ: خَازِنِي.\n١٣٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.\nوَقَالَ: «حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي»، قَالَ: فَحَفِظْتُ لا شَكَّ فِيهِ.\n١٣٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ","vol":"3","page":173},{"text":"الْخَطَّابِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ» .\n١٣٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» .\nقَالَ: «وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا التَّمْرَ أَوِ الْمِلْحَ» .\nقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ: فِي كِتَابِي: عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ بِنَظَرٍ فِي كِتَابِ الشَّيْخِ، يَعْنِي: الرَّبِيعَ.\n١٣٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» .\nوَنَقَصَ أَحَدُهُمَا التَّمْرَ أَوِ الْمِلْحَ، وَزَادَ أَحَدَهُمَا: «مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» .\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-449>بَابٌ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ</span>\n١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-450>بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ</span>\n١٣٩٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .","vol":"3","page":176},{"text":"١٣٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» .\n١٣٩٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى.\nوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ.","vol":"3","page":177},{"text":"١٤٠٠ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي.\n١٤٠١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \" أَلَمْ أُنَبَّأْ، أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ \"؟ قَالَ حَكِيمٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَبِيعَنَّ طَعَامًا حَتَّى","vol":"3","page":178},{"text":"تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ» .\n١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\n١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ.\nقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ وَقَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالسَّابِعَ وَقَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"3","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-451>بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا</span>\n١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ»؟ فَقَالُوا: نَعَمْ.\nفَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.","vol":"3","page":180},{"text":"١٤٠٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ.","vol":"3","page":181},{"text":"قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا.\n١٤٠٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذَا إِلا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.\n١٤٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.","vol":"3","page":182},{"text":"١٤٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.","vol":"3","page":183},{"text":"شَكَّ دَاوُدُ، قَالَ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.\n١٤٠٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رَطْبًا.\n١٤١٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ.\nوَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا.\nأَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.","vol":"3","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-452>بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ</span>\n١٤١١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.\nوَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا.","vol":"3","page":185},{"text":"١٤١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.\nوَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ.\nوَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.\n١٤١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.\nوَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ.\nوَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ.","vol":"3","page":186},{"text":"قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ.\n١٤١٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.\nوَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ.\nوَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ.\nوَالْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.\n١٤١٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ، فَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"3","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-453>بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا</span>\n١٤١٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.\n١٤١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.\n١٤١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي بِنَحْوِهِ.","vol":"3","page":188},{"text":"١٤١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ» .\nوَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتُمْ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»؟ .\n١٤٢٠ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ قِيلَ: وَمَا تَزْهُو؟ قَالَ: تَحْمَرُّ.","vol":"3","page":189},{"text":"١٤٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.\n١٤٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ.\nقَالَ عُثْمَانُ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَتَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: طُلُوعَ الثُّرَيَّا.\n١٤٢٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.\nقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ: أَخَصَّ جَابِرٌ النَّخْلَ أَوِ التَّمْرَ؟ قَالَ: بَلِ النَّخْلَ.\nوَلا نَرَى","vol":"3","page":190},{"text":"كُلَّ ثَمَرَةٍ إِلا مِثْلَهُ.\n١٤٢٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لا يُبْتَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَسَمِعْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقُولُ: لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ.\n١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ التَّمْرَ مِنْ غُلامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ، وَكَانَ لا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلامِهِ رِبًا.\nأَخْرَجَ الْعَشَرَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.","vol":"3","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-454>بَابُ الأَمْرِ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ وَالْمُسَامَحَةِ فِي الْبَيْعِ</span>\n١٤٢٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَثِيرًا فِي طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ مَا لا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ لا يُذْكَرُ فِيهِ: «أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»، لا يَزِيدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلامًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لا أَحْفَظُهُ وَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ؛ لأَنِّي لا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلامُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.\n١٤٢٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.","vol":"3","page":192},{"text":"١٤٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ تَمْرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَالَجَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَأَلَّى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا؟» فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ فَأَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ لَهُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-455>بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ</span>\n١٤٢٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ،","vol":"3","page":193},{"text":"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.\n١٤٣٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\n١٤٣١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.\n١٤٣٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.\n١٤٣٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.\n١٤٣٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكَرْيِ الأَرْضِينَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-456>بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ وَالأَنْدَرِ وَالدِّيَاسِ</span>\n١٤٣٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: لا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطَاءِ وَلا إِلَى الأَنْدَرِ وَلا إِلَى الدِّيَاسِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.","vol":"3","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-457>بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا</span>\n١٤٣٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-458>بَابُ السَّلَفِ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ</span>\n١٤٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: ٢٨٢] .","vol":"3","page":195},{"text":"١٤٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: «مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .\nقَالَ: فَحَفِظْتُهُ كَمَا وَصَفْتُ مِنْ سُفْيَانَ مِرَارًا.\n١٤٣٩ - أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُهُ، عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قُلْتُ، وَقَالَ فِي الأَجَلِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.\n١٤٤٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ،","vol":"3","page":196},{"text":"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالرَّابِعَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-459>بَابٌ مِنْهُ</span>\n١٤٤١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ.\n١٤٤٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.\n١٤٤٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَنَانِيرَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.","vol":"3","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-460>بَابُ السَّلَفِ فِي الْوَرِقِ</span>\n١٤٤٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵁ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِكَ، قَالَ الرَّبِيعُ: سَبَائِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا.\nقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ.\nوَقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى لأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ، وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِبَيْعِهِ بَأْسٌ.\n١٤٤٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا نَرَى فِي السَّلَفِ بَأْسًا لِلْوَرِقِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَرِقِ نَقْدًا.\n١٤٤٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجِيزُهُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.","vol":"3","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-461>بَابُ اسْتِسْلافِ الْحَيَوَانِ وَحُسْنِ الْقَضَاءِ</span>\n١٤٤٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُقْضِيَهُ إِيَّاهُ.\n١٤٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلا جَمَلا خِيَارًا رَبَاعِيًّا.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» .","vol":"3","page":199},{"text":"١٤٤٩ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-462>بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلا</span>\n١٤٥٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِعْهُ»، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ.","vol":"3","page":200},{"text":"١٤٥١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي تَمِيمٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُصَدِّقًا لَهُ فَجَاءَ بِظَهْرٍ مُسِنَّاتٍ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ» .\nفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَبِيعُ الْبَكْرَيْنِ وَالثَّلاثَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ، وَعَلِمْتُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الظَّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَذَلِكَ إِذَنْ» .\n١٤٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَن بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ، قَالَ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ.\n١٤٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ بَاعَ جَمَلا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ.","vol":"3","page":201},{"text":"١٤٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوَفِّيهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبَذَةِ.\n١٤٥٥ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ بِالرَّبَذَةِ.\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالسَّادِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-463>بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ</span>\n١٤٥٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدْتُ جَزُورًا قَدْ جُزِرَتْ فَجُزِّئَتْ أَجْزَاءً، كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا بِعَنَاقٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْهَا جُزْءًا، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَأُخْبِرْتُ عَنْهُ خَيْرًا.","vol":"3","page":202},{"text":"١٤٥٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁: أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصَّرْفِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ وَاللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا</span>\n١٤٥٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، وَاللَّبَنَ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ إِلا بِكَيْلٍ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.","vol":"3","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-465>بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الابْتِيَاعِ وَالْبَيْعِ</span>\n١٤٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ.\n١٤٦٠ - قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ فَوَصَلَهُ وَيَرْوِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ أَوْ مَعْنَاهَا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالإِجَارَاتِ.","vol":"3","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-466>بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ</span>\n١٤٦١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا؟» .\nفَقَالَ: لا، فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ.\nفَقَالَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ»؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» .\nفَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.\n١٤٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّ رَجُلا بَاعَ خَمْرًا.\nفَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا بَاعَ الْخَمْرَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» .","vol":"3","page":205},{"text":"١٤٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالُوا: إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ تَمْرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا.\nفَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتَهُ وَمَنْ يَسْمَعُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَنِّي لا آمُرُكُمْ بِبَيْعِهَا وَلا تَبْتَاعُوهَا وَلا تَعْصِرُوهَا وَلا تَسْقُوهَا؛ فَإِنَّهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.","vol":"3","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-467>بَابُ النَّهْيِ عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ</span>\n١٤٦٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.\n١٤٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.","vol":"3","page":207},{"text":"قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ بَيْعُ الْكِلابِ الضَّوَارِي وَغَيْرِ الضَّوَارِي لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالثَّانِيَ وَقَوْلَ مَالِكٍ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-468>بَابُ كِرَى الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ</span>\n١٤٦٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَى الأَرْضِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ.","vol":"3","page":208},{"text":"١٤٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ.\n١٤٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ شَبِيهًا بِهِ.\n١٤٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بِمِثْلِهِ.\n١٤٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ","vol":"3","page":210},{"text":"عَلَى الَّذِي يَكْرِيهِ أَرْضَهُ أَلا يَعُرَّهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْكِرَى.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالإِجَارَاتِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الدَّعَاوِي وَالْبَيِّنَاتِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-469>بَابُ الْمُسَاقَاةِ</span>\n١٤٧١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْيَهُودِ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ»، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.\nثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي.","vol":"3","page":211},{"text":"١٤٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ»، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.\n١٤٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.","vol":"3","page":212},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-470>كِتَابُ الرَّهْنِ وَالْقِرَاضِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ وَاللُّقَطَةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-471>بَابُ رَهْنِ النَّبِيِّ ﷺ دِرْعَهُ</span>\n١٤٧٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ظَفَرَ.\n١٤٧٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ.\n١٤٧٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالإِجَارَاتِ.","vol":"3","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-472>بَابُ غُنُمِ الرَّهْنِ وَغُرْمِهِ</span>\n١٤٧٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: غُنْمُهُ: زِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ: هَلاكُهُ وَنَقْصُهُ.","vol":"3","page":214},{"text":"١٤٧٨ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ.","vol":"3","page":215},{"text":"١٤٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .\n١٤٨٠ - وَقَدْ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ، وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالإِجَارَاتِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-473>بَابُ الْقِرَاضِ</span>\n١٤٨١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ خَرَجَا فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلا، مَرَّا بِعَامِلٍ لِعُمَرَ ﵄ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، وَقَالَ: وَلَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ، لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى إِنَّ هَهُنَا مَالا مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَقَالا: وَدِدْنَا تَفْعَلُ، فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ ﵁ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ","vol":"3","page":216},{"text":"بَاعَا، فَرَبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا إِلَى عُمَرَ قَالَ لَهُمَا: أَكُلَّ الْجَيْشِ قَدْ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ فَقَالا: لا.\nفَقَالَ عُمَرُ ﵁: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا.\nأَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ، فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقُصَ، لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ.\nفَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ ﵁: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ ﵁ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ نِصْفَ رِبْحِ ذَلِكَ الْمَالِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالإِجَارَاتِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-474>بَابُ الْحَجْرِ</span>\n١٤٨٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي كِتَابِهِ: قُلْتُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ أَوْ هُمَا، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لآتِيَنَّ عُثْمَانُ فَلأَحْجُرَنَّ عَلَيْكَ وَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعِكَ، فَأَتَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: احْجُرْ عَلَى هَذَا.\nفَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ، فَقَالَ: عُثْمَانُ ﵁: أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟ أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-475>بَابُ التَّفْلِيسِ</span>\n١٤٨٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» .\n١٤٨٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ:","vol":"3","page":218},{"text":"أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .\n١٤٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ التَّفْلِيسِ، وَهِيَ مَا فِيهِ.","vol":"3","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-476>بَابُ اللُّقَطَةِ</span>\n١٤٨٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدٍ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا» .","vol":"3","page":220},{"text":"١٤٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلا بِطَرِيقِ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِمَنْ يَقْدَمُ مِنَ الشَّامِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنُكَ بِهَا.\n\n١٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلا وَجَدَ لَقُطَةً، فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا.\nقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.\nقَالَ: زِدْ.\nقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.\nقَالَ: لا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":221},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-477>كِتَابُ الشُّفْعَةِ وَالصُّلْحِ وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-478>بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ</span>\n١٤٨٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ» .\n١٤٩٠ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ.","vol":"3","page":222},{"text":"١٤٩١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-479>بَابُ شُفْعَةِ الْجَارِ</span>\n١٤٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَالَ: سُفْيَانُ أَخْبَرَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-480>بَابُ الصُّلْحِ وَنَحْوِهِ</span>\n١٤٩٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ» .\n١٤٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ","vol":"3","page":224},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزْ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ»، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.","vol":"3","page":225},{"text":"١٤٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعَرِيضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.\nفَأَبَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁.\nفَدَعَا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: لا.\nفَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ أَنْفَعُ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلا وَآخِرًا وَلا يَضُرُّكَ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: لا.\nفَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ.\n١٤٩٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-481>بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ</span>\n١٤٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» .\n١٤٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.","vol":"3","page":227},{"text":"١٤٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ لَهُ، وَعَادِيُّ الأَرْضِ للَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي» .\n١٥٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» .\n١٥٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الأَزْرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قَامَ بِفِنَاءِ دَارِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: سَنَامُ الأَرْضِ إِنَّ لَهَا سَنَامًا، زَعَمَ ابْنُ فَرْقَدٍ الأَسْلَمِيُّ أَنِّي لا أَعْرِفُ حَقِّي مِنْ حَقِّهِ لِي بَيَاضُ الْمَرْوَةِ وَلَهُ سَوَادُهَا، وَلِي مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ: لَيْسَ لأَحَدٍ إِلا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ، إِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ مَا يَكُونُ زَرْعًا أَوْ حَفْرًا أَوْ يُحَاطُ بِالْجُدُرَاتِ وَهُوَ مِثْلُ إِبْطَالِهِ التَّحْجِيرَ، يَعْنِي مَا يَعْمُرُ بِهِ مِثْلَ مَا يُحَجِّرُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-482>بَابٌ مِنْهُ: فِي إِقْطَاعِ الدُّورِ وَالْعَقِيقِ</span>\n١٥٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ النَّاسَ الدُّورَ، فَقَالَ حَيٌّ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ: نَكِّبْ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللَّهُ إِذَنْ؟ إِنَّ اللَّهَ لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ» .\n١٥٠٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَقْطَعَ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، وَقَالَ: أَيْنَ الْمُسْتَقْطِعُونَ؟ وَالْعَقِيقُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ.","vol":"3","page":229},{"text":"أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-483>بَابُ الْحِمَى</span>\n١٥٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا حِمَى إِلا للَّهِ وَرَسُولِهِ» .\n١٥٠٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ: هُنَيٌّ عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ لَهُ: يَا هُنَيُّ، ضُمَّ جَنَاحَكَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ.\nوَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ.\nوَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الْغُنَيْمَةِ يَأْتِي بِعِيَالِهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لا أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ أَهْوَنُ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ،","vol":"3","page":230},{"text":"وَايْمُ اللَّهِ لَعَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَيَرَوْنُ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهَا قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلامِ.\nوَلَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مَا حَمَيْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ بِلادِهِمْ شَيْئًا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.","vol":"3","page":231},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-484>كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>بَابٌ: فِي لُحُومِ الْخَيْلِ</span>\n١٥٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.","vol":"3","page":232},{"text":"١٥٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-486>بَابٌ: فِي الضَّبُعِ</span>\n١٥٠٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ","vol":"3","page":233},{"text":"هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ.\nفَقُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ.\nفَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقَالَ: نَعَمْ.\n١٥٠٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.\nقُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ.\nقُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>بَابٌ: فِي الضَّبِّ</span>\n١٥١٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ","vol":"3","page":234},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَسْتُ آكُلُهُ وَلا مُحَرِّمُهُ» .\n١٥١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.\n١٥١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَشُكُّ، أَقَالَهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُمَا دَخَلا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْتَ","vol":"3","page":235},{"text":"مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النِّسْوَةِ الَّلاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ.\nفَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» .\nقَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-488>بَابُ الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ</span>\n١٥١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \" أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: أَحْسَبُهُ قَالَ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ \".\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.","vol":"3","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-489>بَابٌ: فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ</span>\n١٥١٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ: «أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ» .","vol":"3","page":237},{"text":"١٥١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ» .\n١٥١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.","vol":"3","page":238},{"text":"١٥١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nفَقَالَ: نَعَمْ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ \"، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ لِصِبْيَانِكُمْ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَلا تُعَذِّبُوهُمْ بِالْغَمْزِ» .\n١٥١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.\nأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لِلْحَجَّامِ: «اشْكِمُوهُ» .\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ وَالسَّنَدَ بِلا مَتْنٍ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-490>بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ</span>\n١٥١٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا سَبْقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ» .","vol":"3","page":240},{"text":"١٥٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا سَبْقَ إِلا فِي حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ» .\n١٥٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ وَالْقَسَامَةِ وَالْكُسُوفِ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ.","vol":"3","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-491>بَابُ النَّهْيِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ</span>\n١٥٢٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.","vol":"3","page":242},{"text":"١٥٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» .\n١٥٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.","vol":"3","page":243},{"text":"١٥٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.\n١٥٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-492>بَابٌ: فِي كَلْبِ الصَّيْدِ</span>\n١٥٢٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .","vol":"3","page":244},{"text":"١٥٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، هُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .\nقَالُوا: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.","vol":"3","page":245},{"text":"١٥٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-493>بَابُ التَّذْكِيَةِ</span>\n١٥٣٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاتِمٌ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ أَوْ أَحَدُهُمَا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: النُّونُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ.\n١٥٣١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ","vol":"3","page":246},{"text":"بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاقُوا الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ مِنَ الدَّمِ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلُوا، إِلا مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ، وَالظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشِ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>بَابٌ: فِي ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ</span>\n١٥٣٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ عُمَرَ ﵁، قَالَ: مَا نَصَارَى الْعَرَبِ أَهْلَ كِتَابٍ، وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ.","vol":"3","page":247},{"text":"١٥٣٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدِ الْفَلَحَةِ مَوْلَى عُمَرَ، أَوِ ابْنِ سَعْدِ الْفَلَحَةِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ.\n١٥٣٥ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّهُ قَالَ: لا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.\nأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ سُفْيَانُ أَوْ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ أَوْ هُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: لا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ بَنِي تَغْلِبَ؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ نَصْرَانِيَّتِهِمْ أَوْ مِنْ دِينِهِمْ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.\nالشَّكُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n١٥٣٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِحْلالِ ذَبَائِحِهِمْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ ثَوْرٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبْحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ قَوْلا","vol":"3","page":248},{"text":"حَكَى هُوَ إِحْلالُهَا، وَتَلا: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] وَلَكِنَّ صَاحِبَنَا سَكَتَ عَنِ اسْمِ عِكْرِمَةَ، وَثَوْرٌ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ السَّيْرِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ.","vol":"3","page":249},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-495>كِتَابُ الأَشْرِبَةِ وَالأَنْبِذَةِ وَالأَوْعِيَةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-496>بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ</span>\n١٥٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ﵃ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ.\nفَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.\n١٥٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.","vol":"3","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-497>بَابٌ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ</span>\n١٥٣٩ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» .","vol":"3","page":251},{"text":"١٥٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» .\n١٥٤١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا وَهْبٍ الْجَيْشَانِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .","vol":"3","page":252},{"text":"١٥٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيَّ، يَقُولُ: إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁، وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَاذِقِ.\nفَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذِقُ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.\n١٥٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.","vol":"3","page":254},{"text":"١٥٤٤ - سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ، وَهُوَ يَحْتَجُّ فِي ذِكْرِ الْمُسْكِرِ، وَكَانَ كَلامًا قَدْ تَقَدَّمَ لا أَحْفَظُهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ عَشَرَةً وَلَمْ يَسْكَرْ؟ فَإِنْ قَالَ: حَلالٌ.\nقِيلَ.\nأَفَرَأَيْتَ إِنْ خَرَجَ فَأَصَابَتْهُ الرِّيحُ فَسَكِرَ، فَإِنْ قَالَ: حَرَامٌ، فَقُلْ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ شَيْئًا قَطُّ شَرِبَهُ فَصَارَ إِلَى جَوْفِهِ حَلالٌ ثُمَّ صَيَّرَتْهُ الرِّيحُ حَرَامًا.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.\n١٥٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ، فَقَالَ: لا خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْهَا.\nقَالَ مَالِكٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ هِيَ السُّكُرْكَةُ.\nأَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.","vol":"3","page":255},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-498>بَابٌ: فِي الْمَطْبُوخِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ</span>\n١٥٤٦ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ سَلامَةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَشَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَالَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا، وَقَالُوا: لا يُصْلِحُنَا إِلا هَذَا الشَّرَابُ.\nفَقَالَ عُمَرُ ﵁: اشْرَبُوا الْعَسَلَ.\nفَقَالُوا: لا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ.\nفَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَبَقِيَ الثُّلُثُ، فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ ﵁، فَأَدْخَلَ عُمَرُ فِيهِ إِصْبَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ فَقَالَ: هَذَا الطِّلاءُ هَذَا مِثْلُ طِلاءِ الإِبِلِ.\nفَأَمَرَهُمْ عُمَرُ ﵁ أَنْ يَشْرَبُوهُ.\nفَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَاللَّهِ.\nفَقَالَ عُمَرُ ﵁: كَلا وَاللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَلا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-499>بَابٌ: فِي الأَنْبِذَةِ</span>\n١٥٤٧ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّهِ وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ، وَقَالَ: انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ.","vol":"3","page":256},{"text":"١٥٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ جَمِيعًا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-500>بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ</span>\n١٥٤٩ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ وَالأَحْمَرِ.","vol":"3","page":257},{"text":"١٥٥٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» .\nقَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ وَالنَّقِيرَ.\n١٥٥١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.","vol":"3","page":258},{"text":"١٥٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.\n١٥٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ","vol":"3","page":259},{"text":"﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» .\n١٥٥٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الأَوْعِيَةِ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.\n١٥٥٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَتَوْرُ حِجَارَةٍ.\nأَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.","vol":"3","page":260},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>كِتَابُ الْحُدُودِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-502>بَابٌ: لا يُتَجَافَى لِذِي الْهَيْئَةِ عَنْ حَدٍّ</span>\n١٥٥٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَجَافَوْا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ» .","vol":"3","page":261},{"text":"١٥٥٧ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ يَقُولُ: يُتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ مِنْ عَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.\n١٥٥٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: إِنْ يُجْلَدْ قُدَامَةُ الْيَوْمَ فَلَنْ يُتْرَكَ أَحَدٌ بَعْدَهُ، وَكَانَ قُدَامَةُ بَدْرِيًّا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-503>بَابٌ: الْحُدُودُ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ</span>\n١٥٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا» .\nوَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ، وَقَالَ: «فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.","vol":"3","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-504>بَابُ تِكْرَارِ الْحَدِّ بِتِكْرَارِ الشُّرْبِ</span>\n١٥٦٠ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ» لا يَدْرِي الزُّهْرِيُّ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.\nفَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ وَصَارَتْ رُخْصَةً.\nقَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلٍ: كُونَا وَافِدَيِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.\n١٥٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ» .","vol":"3","page":263},{"text":"أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-505>بَابُ مِقْدَارِ الْحَدِّ</span>\n١٥٦٢ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَجَرَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدٍ، حَتَّى أَتَاهُ جَرِيحًا.\nوَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَارِبٍ، فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ»، فَضَرَبُوهُ بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ وَحَثَوْا عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَكِّتُوهُ»، فَبَكَّتُوهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ.\nقَالَ: فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَسَأَلَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْمَضْرُوبَ، فَقَوَّمَهُ أَرْبَعِينَ، فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عُمَرُ ﵁ أَرْبَعِينَ، حَتَّى تَتَابَعَ النَّاسُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، فَاسْتَشَارَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ.\n١٥٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: نَرَى فِيهَا أَنْ يُجْلَدَ","vol":"3","page":264},{"text":"ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، أَوْ كَمَا قَالَ: فَجَلَدَهُ عُمَرُ ﵁ ثَمَانِينَ فِي الْخَمْرِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-506>بَابُ الْجَلْدِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ</span>\n١٥٦٤ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ جَلَدَ الْوَلِيدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>بَابُ الْحَدِّ فِي رِيحِ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ</span>\n١٥٦٥ - حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مَعَ فُلانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاءَ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ،","vol":"3","page":265},{"text":"فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.\n١٥٦٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَسَمِعَهُ السَّائِبُ يَقُولُ: إِنِّي وَجَدْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ رِيحَ الشَّرَابِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبُوا، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا حَدَدْتُهُمْ.\nقَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ حَضَرَهُ يَحُدُّهُمْ.\n١٥٦٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْلَدُ فِي رِيحِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الرِّيحَ لَتَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي فِيهِ بَأْسٌ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى شَرَابٍ وَاحِدٍ فَسَكِرَ أَحَدُهُمْ جُلِدُوا جَمِيعًا الْحَدَّ تَامًّا.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ لا يُخَالِفُهُ.\n١٥٦٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ","vol":"3","page":266},{"text":"أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: لا أُوتَى بِأَحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا وَلا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-508>بَابُ حَدِّ الزِّنَا</span>\n١٥٦٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ، يَعْنِي: ابْنَ الصَّامِتِ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» .\n١٥٧٠ - وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ: أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُدْخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةَ حِطَّانَ الرَّقَاشِيَّ، وَلا أَدْرِي أَدْخَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بَيْنَهُمَا فَزَلَّ مِنْ كِتَابِي حِينَ حَوَّلْتُهُ وَهُوَ فِي الأَصْلِ أَوْ لا؟ وَالأَصْلُ يَوْمَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابِ غَائِبٌ عَنِّي.","vol":"3","page":267},{"text":"١٥٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ.","vol":"3","page":268},{"text":"١٥٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، لَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ)، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا.\n١٥٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَزَادَ سُفْيَانُ وَشِبْلٌ، أَنَّ رَجُلا ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَا بِامْرَأَةِ رَجُلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا» .","vol":"3","page":269},{"text":"١٥٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nوَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: «تَكَلَّمْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ \"، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا","vol":"3","page":270},{"text":"الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.\n١٥٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا.\n١٥٧٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ كِلاهُمَا، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلا، قَالَ: أَحَدُهُمَا أَحْبَنُ، وَقَالَ الآخَرُ: مُقْعَدٌ كَانَ عِنْدَ جِوَارِ سَعْدٍ، فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ، فَرُمِيَتْ بِهِ، فَسُئِلَ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ قَالَ","vol":"3","page":271},{"text":"أَحَدُهُمَا: فَجُلِدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ، وَقَالَ الآخَرُ: بِأُثْكُولِ النَّخْلِ.\n١٥٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ.\n١٥٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَثَبَتَتْ عَلَى الاعْتِرَافِ، فَأَمَرَ","vol":"3","page":272},{"text":"بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَرُجِمَتْ.\n١٥٧٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَفَجَرَ الْغُلامُ بِالْجَارِيَةِ، وَظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ﵁ مَكَّةَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا، فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ الْحَدَّ، وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَبَى الْغُلامُ.\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالثَّامِنَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَالتَّاسِعَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَالْعَاشِرَ وَالْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَالثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-509>بَابُ جَلْدِ الأَمَةِ الْحَدَّ إِذَا زَنَتْ</span>\n١٥٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ، يَعْنِي: الْحَبْلَ \".","vol":"3","page":273},{"text":"١٥٨١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-510>بَابٌ مِنْهُ: لَيْسَ الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ</span>\n١٥٨٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَاطِبٍ حَدَّثَهُ قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ، فَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ، فَلَمْ تَرُعْهُ إِلا بِحَبَلِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ، فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْتَ الرَّجُلُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ، فَقَالَ: أَحَبِلْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ مِنْ مَرْعُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، فَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ لا تَكْتُمُهُ.\nقَالَ: وَصَادَفَهُ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵃، فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، فَكَانَ عُثْمَانُ ﵁ جَالِسًا فَاضْطَجَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵄: قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.\nفَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ، فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ.\nفَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ.\nفَقَالَ: أَرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ","vol":"3","page":275},{"text":"كَأَنَّهَا لا تَعْلَمُهُ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ.\nفَقَالَ: صَدَقْتَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ ﵁ مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-511>بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَقِيمَةِ مَا فِيهِ الْقَطْعُ</span>\n١٥٨٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» .","vol":"3","page":276},{"text":"١٥٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.\n١٥٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ","vol":"3","page":277},{"text":"بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَقُوِّمَتْ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ مَنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ.\n١٥٨٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الأُتْرُجَّةٌ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ.\nأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ: أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ عَنِ الْقَطْعِ، فَقَالَ أَنَسٌ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ.\n١٥٨٧ - أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.","vol":"3","page":278},{"text":"١٥٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ\nبِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ ﵂ إِلَى مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَمَعَهَا مَوْلاتَانِ وَغُلامٌ لابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَبَعَثَتْ مَعَ مَوْلاتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَجَّلٍ قَدْ خِيطَتْ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ.\nقَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلامُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةً، وَخَاطَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ الْبُرْدَ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلاتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَطَعَتْ يَدَهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.\n١٥٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁، فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ ﵁: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ.\nثُمَّ إِنَّهُمُ افْتَقَدُوا حُلِيًّا لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ، وَأَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ الأَقْطَعُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى.\nوَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ.\nأَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ.","vol":"3","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-512>بَابٌ: إِذَا وَصَلَ الْحَدُّ إِلَى الإِمَامِ لَمْ يَبْقَ فِيهِ عَفْوٌ</span>\n١٥٩٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، قِيلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ.\nفَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا رِدَاءَهُ.\nفَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَطَعَ يَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَهَلا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» .","vol":"3","page":280},{"text":"١٥٩١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ وَالسَّرِقَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-513>بَابٌ مِنْهُ: فِي الْقَطْعِ وَمُضَاعَفَةِ غُرْمِ الْعَاقِلَةِ</span>\n١٥٩٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، وَاللَّهِ لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ.\nقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ.","vol":"3","page":281},{"text":"١٥٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَأَبَى سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ أَنْ يَقْطَعَهُ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-514>بَابٌ: لا يُقْطَعُ الْعَبْدُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ</span>\n١٥٩٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ بِغُلامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: فِي مَاذَا سَرَقَ؟ قَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا.\nفَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﵁: أَرْسِلْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.","vol":"3","page":282},{"text":"أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-515>بَابُ مَا لا قَطْعَ فِيهِ</span>\n١٥٩٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ» .\n١٥٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ» .","vol":"3","page":283},{"text":"١٥٩٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ.","vol":"3","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-516>بَابٌ: فِي أَهْلِ اللِّقَاحِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْمُحَارِبِ</span>\n١٥٩٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: لا وَاللَّهِ مَا سَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَيْنًا وَلا زَادَ أَهْلَ اللِّقَاحِ عَلَى قَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ.\n١٥٩٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ: إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِّلُوا وَصُلِّبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِّلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ.\nوَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالا نُفُوا مِنَ الأَرْضِ.","vol":"3","page":285},{"text":"١٦٠٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ لَهُ كَيْفَ شَاءَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِلا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] .\nفَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] .\nفِي الْمُحَارِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقُولُ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.","vol":"3","page":286},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-517>كِتَابُ الْقَتْلِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ وَالْقَسَامَةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-518>بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الْقَتْلُ</span>\n١٦٠١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقْتُلْهُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أَفَأَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقْتُلْهُ؛ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ» .\n١٦٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّ رَجُلا سَارَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَدْرِ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ","vol":"3","page":287},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْمِرُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ»؟ قَالَ: بَلَى، وَلا شَهَادَةَ لَهُ.\nقَالَ: «أَلَيْسَ يُصَلِّي»؟ قَالَ: بَلَى، وَلا صَلاةَ لَهُ.\nقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ» .\n١٦٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ثَلاثَ مَجَالِسَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-519>بَابٌ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ</span>\n١٦٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.","vol":"3","page":288},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-520>بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ الْقَتْلُ</span>\n١٦٠٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ \".","vol":"3","page":289},{"text":"١٦٠٦ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ \".\n١٦٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-521>بَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ</span>\n١٦٠٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ","vol":"3","page":290},{"text":"بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرَّبَةِ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.\nرَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَهَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَرْضَ وَلَمْ آمُرْ إِذْ بَلَغَنِي.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-522>بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ</span>\n١٦٠٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» .","vol":"3","page":291},{"text":"١٦١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهيِدٌ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-523>بَابُ قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ</span>\n١٦١١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلَهُمْ جَمِيعًا.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-524>بَابُ قَتْلِ السَّحَرَةِ</span>\n١٦١٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ","vol":"3","page":292},{"text":"سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ ﵁: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ.\n١٦١٣ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا.\n١٦١٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلا يَأْتِيهِنَّ، أَتَانِي رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ.\nقَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ.\nقَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رُعُوفَةٍ أَوْ عُوفَةٍ، شَكَّ رَبِيعٌ، فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ \".\nقَالَ: فَجَاءَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،","vol":"3","page":293},{"text":"فَقَالَ: «هَذِهِ الَّتِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ» .\nفَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُخْرِجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلا، قَالَ سُفْيَانُ، يَعْنِي: تَنَشَّرْتَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ: «أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا» .\nقَالَ: وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>بَابُ حُسْنِ الْقِتْلَةِ</span>\n١٦١٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ سَأَلَهُ اللَّهُ ﷿ عَنْ قَتْلِهِ» .\nقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلا يَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِيَ بِهَا» .","vol":"3","page":294},{"text":"١٦١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا ﵄ حَرَّقَ الْمُرْتَدِّينَ أَوِ الزَّنَادِقَةَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَلَمْ أُحْرِقْهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ» .\n١٦١٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ فِي ابْنِ مُلْجَمٍ بَعْدَ مَا ضَرَبَهُ: أَطْعِمُوهُ وَاسْقُوهُ وَأَحْسِنُوا إِسَارَهُ، فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي أَعْفُو إِنْ شِئْتُ، وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ، وَإِنْ مِتُّ فَقَتَلْتُمُوهُ فَلا تُمَثِّلُوا.","vol":"3","page":295},{"text":"أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-526>بَابٌ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ</span>\n١٦١٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كِتَابٌ: «إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ﷾ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» .\n١٦١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا كَانَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي قِرَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ فِيهَا: «لَعَنَ اللَّهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ وَلِيِّ نِعْمَتِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.","vol":"3","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-527>بَابٌ: لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى</span>\n١٦٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ، حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ فَقَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿٣٨﴾﴾ [النجم: ٣٧-٣٨] .\n١٦٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى أَبِي الَّذِي بِظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: دَعْنِي أُعَالِجُ الَّذِي بِظَهْرِكَ فَإِنِّي طَبِيبٌ، قَالَ: «أَنْتَ رَفِيقٌ»، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هَذَا مَعَكَ»؟ فَقَالَ: ابْنِي.\nقَالَ: «اشْهَدْ بِهِ»، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.","vol":"3","page":297},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-528>بَابُ الْوَفَاءِ لأَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْقِصَاصِ لَهُمْ</span>\n١٦٢٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ»، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.\n١٦٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ الأَسَدِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ: فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَجَاءَ أَخُوهُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ، فَقَالَ: لَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ أَوْ فَرَّقُوكَ أَوْ فَزَّعُوكَ.\nقَالَ: لا، وَلَكِنَّ قَتْلَهُ لا يَرُدُّ عَلَيَّ أَخِي، وَعَوَّضَنِي فَرَضِيتُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ.\nمَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا.","vol":"3","page":298},{"text":"أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-529>بَابٌ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ</span>\n١٦٢٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» .\n١٦٢٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا ﵁: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي","vol":"3","page":299},{"text":"الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» .\nوَفِي الْمَوْضِعِ الآخَرِ: لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.\n١٦٢٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلا أَنْ يُؤْتَى عَبْدٌ فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قَالَ: «الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» .\n١٦٢٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» .\nقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ، قُلْتُ: نَعَمْ.\n١٦٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ.","vol":"3","page":300},{"text":"١٦٢٩ - وَبِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: دِيَةُ كُلِّ مُعَاهِدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الْعَقْلِ وَالْقَوَدِ</span>\n١٦٣٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِنْ أَحَبُّوا لَهُمُ الْعَقْلُ، وَإِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْقَوَدُ» .\n١٦٣١ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ.","vol":"3","page":301},{"text":"١٦٣٢ - أَخْبَرَنِي أَبُو حَنِيفَةَ سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: \" مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ الْعَقْلَ، وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الْقَوَدُ \".\nفَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فَقُلْتُ لابْنِ أَبِي ذِئْبٍ: أَتَأْخُذُ بِهَذَا يَا أَبَا الْحَارِثِ؟ فَضَرَبَ صَدْرِي، وَصَاحَ عَلَيَّ صِيَاحًا كَثِيرًا وَنَالَ مِنِّي، وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: تَأْخُذُ بِهِ.\nنَعَمْ، آخُذُ بِهِ وَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ، إِنَّ اللَّهَ ﷿ اخْتَارَ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ النَّاسِ فَهَدَاهُمْ بِهِ، عَلَى يَدَيْهِ وَاخْتَارَ لَهُمْ مَا اخْتَارَ لَهُ، عَلَى لِسَانِهِ فَعَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ طَائِعِينَ أَوْ دَاخِرِينَ، لا مَخْرَجَ لِمُسْلِمٍ مِنْ ذَلِكَ.\nقَالَ: وَمَا سَكَتَ عَنِّي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَسْكُتَ.\n١٦٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَلا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرًا، فَإِنِ ارْتَخَصَ أَحَدٌ، فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ.\nمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ؛ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ \".","vol":"3","page":302},{"text":"١٦٣٤ - أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﵎: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨] الآيَةَ، قَالَ: كَانَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَنْ يُقَادَ بِهَا، وَلا يُعْفَى عَنْهُ وَلا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ.\nوَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الإِنْجِيلِ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلا يُقْتَلُ وَرُخِّصَ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] .\nيَقُولُ: الدِّيَةُ تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذْ جَعَلَ الدِّيَةَ وَلا يُقْتَلُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] .\nوَقَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] يَنْتَهِي بِهَا بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ.\n١٦٣٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ ﵎ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ","vol":"3","page":303},{"text":"وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-531>بَابُ ما فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَعَمْدِ الْخَطَأِ</span>\n١٦٣٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ أَوْ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلٍ فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ إِلا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ» .","vol":"3","page":304},{"text":"١٦٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» .\n١٦٣٨ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.","vol":"3","page":305},{"text":"١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ أَوْ ضَرْبٍ بِالْعَصَا، هُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ.\nوَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ، فَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ» .\n١٦٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» .\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-532>بَابٌ: فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الْحَرْبِ</span>\n١٦٤١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانِ شَيْخًا كَبِيرًا، فَرُفِعَ فِي الآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ فَخَرَجَ يَتَعَرَّضُ لِلشَّهَادَةِ، فَجَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، فَابْتَدَرُوهُ الْمُسْلِمُونَ، فَتَوَشَّقُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي فَلا يَسْمَعُونَ مِنْ شُغُلِ الْحَرْبِ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ","vol":"3","page":306},{"text":"حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.\nفَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِدِيَتِهِ.\n١٦٤٢ - أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: لَجَأَ قَوْمٌ إِلَى جَعْشَمٍ فَلَمَّا غَشِيَهُمُ الْمُسْلِمُونَ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ، فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ، فَبَلَغَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَعْطُوهُمْ نِصْفَ الْعَقْلِ لِصَلاتِهِمْ» .\nثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَلا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ» .\nقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ؟ قَالَ: «لا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.","vol":"3","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-533>بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ</span>\n١٦٤٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵄، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ فِي النَّفْسِ.\n١٦٤٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فِي الدِّيَاتِ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» .\nقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَفِي شَكٍّ أَنْتَ مِنْ أَنَّهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷿؟ قَالَ: لا.\n١٦٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي بِذَلِكَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَأِ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ.","vol":"3","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-534>بَابُ تَقْوِيمِ إِبِلِ الدِّيَةِ</span>\n١٦٤٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَوِّمُ الإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيَقْسِمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى الثَّمَنُ مَا كَانَ.\n١٦٤٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ، قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَدِيَةُ الأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلا الْوَرِقَ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَأِ.","vol":"3","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-535>بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ</span>\n١٦٤٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، وَالْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.\n١٦٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الْخَبَرُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْجَنِين عَلَى","vol":"3","page":310},{"text":"الْعَاقِلَةِ؟ قِيلَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، قَالَ الرَّبِيعُ: وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\n١٦٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» .\n١٦٥١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَنِينِ شَيْئًا؟ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا.\n١٦٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ عُمَرَ ﵁، قَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَنِينِ شَيْئًا، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، يَعْنِي: بَيْنَ ضَرَّتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَأَلْقَتْ","vol":"3","page":311},{"text":"جَنِينًا مَيِّتًا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ، وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَأِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-536>بَابُ جِرَاحِ الْعَبْدِ</span>\n١٦٥٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ.\n١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.\nوَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رِجَالٌ سِوَاهُ يَقُولُونَ: يُقَوَّمُ سِلْعَةً.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.","vol":"3","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-537>بَابُ دِيَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ</span>\n١٦٥٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهِدِ، فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ، قَالَ: فَقُلْنَا: فَمَنْ قَتَلَهُ؟ قَالَ: فَحَصَبَنَا.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُمُ الَّذِينَ سَأَلُوهُ آخِرًا.\n١٦٥٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ سَعِيدٌ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ.\n١٦٥٧ - أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَضَى فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَفِي الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ وَهُمَا آخِرُ مَا فِيهِ.","vol":"3","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-538>بَابُ دِيَةِ الأَعْضَاءِ</span>\n١٦٥٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵄: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي الأَنْفِ إِذَا أَوْعَى جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوَضِحَةِ خَمْسٌ.\n١٦٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ","vol":"3","page":314},{"text":"مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ» .\n١٦٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ» .\n١٦٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَضَى فِي الإِبْهَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِعَشَرَةٍ وَفِي الْوُسْطَى بِعَشَرَةٍ، وَفِي الَّتِي تَلِي الْخِنْصِرِ بِتِسْعٍ وَفِي الْخِنْصِرِ بِسِتٍّ.\n١٦٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.","vol":"3","page":315},{"text":"١٦٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ: أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ يَسْأَلُهُ فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَفَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّكَ لا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلا بِالأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّفَتَيْنِ عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّفَتَيْنِ سِوَى هَذَا آثَارٌ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَأِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالْخَامِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالسَّادِسَ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ.","vol":"3","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-539>بَابٌ مِنْهُ: فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمِلْطَاةِ</span>\n١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ» .\n١٦٦٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ.","vol":"3","page":317},{"text":"١٦٦٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ مِثْلَهُ.\n١٦٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ نَافِعٍ يَذْكُرُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ: إِنَّا لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنَ الأَئِمَّةِ فِي الْقَدِيمِ وَلا الْحَدِيثِ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>بَابٌ: فِي الْعَجْمَاءِ</span>\n١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» .\nأَخْرَجَهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"3","page":318},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-541>كِتَابُ الْعِتْقِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-542>بَابُ مَا لا قِصَاصَ فِيهِ وَلا دِيَةَ</span>\n١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَظُنُّهُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةً، قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقَ عَمَلِي فِي نَفْسِي.\nقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ فَانْتَزَعَ يَعْنِي الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَذَهَبَتْ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ.\nقَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا» .\nقَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيَّهُمَا عَضَّ فَنَسِيتُهُ.","vol":"3","page":319},{"text":"١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَذَهَبَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: تَعَدَّتْ ثَنِيَّتُهُ.\n١٦٧١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» .","vol":"3","page":320},{"text":"١٦٧٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» .\n١٦٧٣ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَيْتِهِ رَأَى رَجُلا اطَّلَعَ عَلَيْهِ فَأَهْوَى لَهُ بِمِشْقَصٍ فِي يَدِهِ، كَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَطْعَنَهُ.\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.","vol":"3","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-543>بَابُ الْقَسَامَةِ</span>\n١٦٧٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ.\nقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، يُرِيدُ السِّنَّ.\nفَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» .\nفَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ.\nفَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» .\nقَالُوا: لا، قَالَ: «فَتَحْلِفُ يَهُودُ» .\nقَالُوا: لا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.","vol":"3","page":322},{"text":"١٦٧٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ قَتْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا» .\nقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ.\nقَالَ بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَهَا.\n١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ»، قَالُوا: لا.\nقَالَ: «فَتَحْلِفُ يَهُودُ» .","vol":"3","page":323},{"text":"١٦٧٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ بِالأَنْصَارِيَّيْنِ، فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوا رَدَّ الأَيْمَانَ عَلَى يَهُودَ.\n١٦٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.\n١٦٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى أُصْبُعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنَزَى فِيهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ: تَحْلِفُونُ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الأَيْمَانِ، فَقَالَ لِلآخَرِينَ: احْلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا.","vol":"3","page":324},{"text":"أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ وَالْقَسَامَةِ وَالْكُسُوفِ، وَالثَّانِيَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَهِيَ آخِرُ مَا فِيهِ.","vol":"3","page":325},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-544>كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالأَحْكَامِ وَالدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْيَمِينِ وَمَعَ الشَّاهِدِ وَالأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي</span>\n١٦٨٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ لا يَحْكُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» .","vol":"4","page":5},{"text":"١٦٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ أَوْ لا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-546>بَابٌ مِنْهُ: فِي الشُّورَى</span>\n١٦٨٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨] .\n١٦٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَعْنِي: حِينَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَبُلِّغَ وُقُوعَ الطَّاعُونِ بِهَا.","vol":"4","page":6},{"text":"١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، قَالَ: بِمَنْ تَرَوْنَ أَنْ أَبْدَأَ؟ فَقِيلَ لَهُ: ابْدَأْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ بِكَ، قَالَ: بَلْ أَبْدَأُ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَهُوَ آخِرُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-547>بَابٌ: فِي اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَأَجْرِهِ</span>\n١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» .","vol":"4","page":7},{"text":"١٦٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.\n١٦٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» .\n١٦٨٨ - قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَهُمَا آخِرُ مَا فِيهِ، وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ وَهُمَا مَا فِيهِ.","vol":"4","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-548>بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ</span>\n١٦٨٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» .\n١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ","vol":"4","page":9},{"text":"بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الاسْتِحْسَانِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-549>بَابُ ضَمَانِ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي</span>\n١٦٩١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: «أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا لِقَوْمٍ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا» .","vol":"4","page":10},{"text":"١٦٩٢ - أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ من الْجُزْء الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-550>بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ</span>\n١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» .\nأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلا أُثْبِتُهُ أَنَّهُ قَالَ: «وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ» .","vol":"4","page":11},{"text":"١٦٩٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَّةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-551>بَابُ قَبُولِ الْقَافَةِ فِي الْوَلَدِ</span>\n١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ، فَدَعَا لَهُ الْقَافَةَ.","vol":"4","page":12},{"text":"١٩٦٩ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا عُمَرُ ﵁ لَهُ الْقَافَةَ، فَقَالُوا: قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ.\nفَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.\n١٦٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.","vol":"4","page":13},{"text":"١٦٩٨ - أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ مَعْنَاهُ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-552>بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا</span>\n١٦٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ سَعْدًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ» .","vol":"4","page":14},{"text":"١٧٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ» .\n١٧٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا، قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.\n١٧٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلا بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا ﵁.\nفَسَأَلَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي، فَأَخْبَرَهُ.\nفَقَالَ عَلِيٌّ ﵁ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.","vol":"4","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-553>بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ</span>\n١٧٠٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ لا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ لأَبِي بَكْرَةَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ أَوْ إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ.\nوَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ بِهِ هَكَذَا مِرَارًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: شَكَكْتُ فِيهِ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَشْهَدُ لأَخْبَرَنِي فُلانٌ، ثُمَّ سَمَّى رَجُلا فَذَهَبَ عَلَيَّ حِفْظُ اسْمِهِ، فَسَأَلْتُ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ: هُوَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.\nوَكَانَ سُفْيَانُ لا يَشُكُّ أَنَّهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ.\n١٧٠٤ - أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ فَلَمَّا قُمْتُ سَأَلْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، وَحَضَرَ الْمَجْلِسَ مَعِي: هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ﵁ قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَشَكَكْتَ حِينَ أَخْبَرَكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: لا هُوَ كَمَا قَالَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ دَخَلَنِي الشَّكُّ.","vol":"4","page":16},{"text":"١٧٠٥ - وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ لَمَّا جَلَدَ الثَّلاثَةَ اسْتَتَابَهُمْ، فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-554>بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ</span>\n١٧٠٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ: لا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ.\n١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، لا رَجُلَ مَعَهُنَّ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ عُدُولٍ.\n١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ: لا تَجُوزُ.\nوَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.","vol":"4","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-555>بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ</span>\n١٧٠٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.\nقَالَ عَمْرٌو: فِي الأَمْوَالِ.","vol":"4","page":18},{"text":"١٧١٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ، فلا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.\n١٧١١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.\n١٧١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كُتُبِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.","vol":"4","page":19},{"text":"١٧١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.\n١٧١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.\nقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ، وَلا أَحْفَظُهُ.\nقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ سُهَيْلا عِلَّةٌ أُصِيبَ بِبَعْضِ حِفْظِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ.\n١٧١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.","vol":"4","page":20},{"text":"١٧١٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَسْأَلُ أَبِي، وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جِدَارِ الْقَبْرِ لِيَقُومَ: أَقْضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.\nقَالَ مُسْلِمٌ: قَالَ جَعْفَرٌ: فِي الدَّيْنِ.\n١٧١٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الشَّهَادَةِ: «فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ» .\n١٧١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.\n١٧١٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: رَوَى الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.","vol":"4","page":21},{"text":"أَخْرَجَ الْعَشَرَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ وَالْحَادِي عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ وَهُوَ آخِرُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-556>بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِينِ وَوَقْتِهَا</span>\n١٧٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .\n١٧٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ الْمُرِّيَّ قَالَ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي دَارٍ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي.\nقَالَ مَرْوَانُ: لا وَاللَّهِ إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ.\nقَالَ مَالِكٌ: كَرِهَ زَيْدٌ صَبْرَ الْيَمِينِ.","vol":"4","page":22},{"text":"١٧٢٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤَمَّلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، وَلا شَاهِدَ عَلَيْهِمَا فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنِ احْبِسْهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ اقْرَأْ عَلَيْهِمَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا﴾ [آل عمران: ٧٧] فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-557>بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا</span>\n١٧٢٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ ﵂، وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ فِي ثَبِيرٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَتْ: هُوَ: لا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ.","vol":"4","page":23},{"text":"١٧٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ: لا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ.\n١٧٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄.","vol":"4","page":24},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-558>كِتَابُ الْجِهَادِ وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-559>بَابُ الْقِتَالِ عَلَى التَّوْحِيدِ</span>\n١٧٢٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" لا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﷿ \".\n١٧٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ","vol":"4","page":25},{"text":"﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" لا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى \".\n١٧٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-560>بَابُ لا يَفِرُّ وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ</span>\n١٧٢٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٥]، فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَلا يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٦] فَخَفَّفَ عَنْهُمْ وَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَلا تَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ.","vol":"4","page":26},{"text":"١٧٣٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-561>بَابٌ مِنْهُ: الْفَارُّونَ الْكَارُّونَ</span>\n١٧٣١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَأَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَفَتَحْنَا بَابَهَا، وَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ نَحْنُ الْفَارُّونَ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْكَارُّونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ.","vol":"4","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-562>بَابٌ: فِي الْبُعُوثِ</span>\n١٧٣٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، وَقَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِلالٍ أَوْ ثَلاثِ خِصَالٍ، شَكَّ عَلْقَمَةُ، ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنِ اخْتَارُوا الْمُقَامَ فِي دَارِهِمْ أَنَّهُمْ كَأَغْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوكَ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يُعْطَوُا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَدَعْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ» .\n١٧٣٣ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ.","vol":"4","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-563>بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ</span>\n١٧٣٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى الَّذِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» .\n١٧٣٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-564>بَابُ الْمُصَابِ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَذَرَارِيهِمْ</span>\n١٧٣٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبِيتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُمْ مِنْهُمْ» وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.","vol":"4","page":29},{"text":"١٧٣٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبِيتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُمْ مِنْهُمْ»، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فِي الْحَدِيثِ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ» .\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-565>بَابُ الْحِصَارِ وَالنُّزُولِ عَلَى حُكْمِ الإِمَامِ</span>\n١٧٣٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ سَأَلَهُ: إِذَا حَاصَرْتُمُ الْمَدِينَةَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: نَبْعَثُ الرَّجُلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَصْنَعُ لَهُ هَنَةً مِنْ جُلُودٍ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ رُمِيَ بِحَجَرٍ؟ قَالَ: إِذًا يُقْتَلُ، قَالَ: فَلا تَفْعَلُوا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ تَفْتَحُوا مَدِينَةً فِيهَا أَرْبَعَةُ آلافِ مُقَاتِلٍ بِتَضْيِيعِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.\n١٧٣٩ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى","vol":"4","page":30},{"text":"حُكْمِ عُمَرَ، فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ ﵁: تَكَلَّمْ، قَالَ: كَلامَ حَيٍّ أَوْ كَلامَ مَيِّتٍ، قَالَ: تَكَلَّمْ، لا بَأْسَ.\nقَالَ: إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وَكُنَّا نَتَعَبَّدُكُمْ وَنَقْتُلُكُمْ وَنُغْضِبُكُمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ.\nفَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ .\nفَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَرَكْتُ بَعْدِي عَدُوًّا كَثِيرًا وَشَوْكَةً شَدِيدَةً، فَإِنْ قَتَلْتَهُ يَيْئَسِ الْقَوْمُ الْحَيَاةَ، وَيَكُنْ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ.\nفَقَالَ عُمَرُ: أَسْتَحْيِي قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَقْتُلَهُ قُلْتُ لَهُ: لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ، قَدْ قُلْتَ لَهُ: تَكَلَّمْ لا بَأْسَ، فَقَالَ عُمَرُ: ارْتَشَيْتَ وَأَصَبْتَ مِنْهُ.\nفَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا ارْتَشَيْتُ وَلا أَصَبْتُ مِنْهُ، قَالَ: لِتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا شَهِدْتَ بِهِ بِغَيْرِكَ، أَوْ لأَبْدَأَنَّ بِعُقُوبَتِكَ.\nقَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَشَهِدَ مَعِي، وَأَمْسَكَ عُمَرُ، وَأَسْلَمَ وَفَرَضَ لَهُ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-566>بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ</span>\n١٧٤٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَى إِلَيْهَا لَيْلا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ أَغَارَ عَلَيْهِمْ حِينَ يُصْبِحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ، وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ، وَخَرَجَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ، وَمَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ.\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذًا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» .","vol":"4","page":31},{"text":"قَالَ أَنَسٌ: وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-567>بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَبَنِي النَّضِيرِ</span>\n١٧٤١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، أَنَّ نَافِعًا كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ فِي نِعَمِهِمْ بِالْمُرَيْسِيعِ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ.\n١٧٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ.","vol":"4","page":32},{"text":"١٧٤٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ فَقَالَ قَائِلٌ:\nلَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ.\n١٧٤٤ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ.\n١٧٤٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ فَقَالَ قَائِلٌ:\nوَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ.\n١٧٤٦ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ","vol":"4","page":33},{"text":"ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُغِيرَ صَبَاحًا عَلَى أَهْلِ أُبْنَى وَأُحَرِّقَ.\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-568>بَابُ غَزْوَةِ يَوْمِ حُنَيْنٍ وَتَنْفِيلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ</span>\n١٧٤٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتِ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ»، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ","vol":"4","page":34},{"text":"يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \" مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ عَنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: لاهَا اللَّهِ إِذًا لا نَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ تَعَالَى يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فَنُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَدَقَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ» قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ، فَبَعَثَ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَا تَأَثَّلْتُ فِي الإِسْلامِ.\nقَالَ مَالِكٌ: الْمَخْرَفُ النَّخْلُ.\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.","vol":"4","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-569>بَابُ الْمُظَاهَرَةِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ</span>\n١٧٤٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دُرْعَيْنِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-570>بَابُ قَسْمِ الْمَغْنَمِ</span>\n١٧٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ.","vol":"4","page":36},{"text":"١٧٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْمَغْنَمِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٍ لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمٍ فِي ذِي الْقُرْبَى.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، بِسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى سَهْمَ صَفِيَّةَ أُمِّهِ، وَقَدْ شَكَّ سُفْيَانُ، أَحْفَظُهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى سَمَاعًا، وَلَمْ يَشُكَّ سُفْيَانُ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى هُوَ وَلا غَيْرُهُ مِمَّنْ حَفِظَهُ عَنْ هِشَامٍ.\n١٧٥١ - أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلاءِ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ،","vol":"4","page":37},{"text":"أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا أَوْ مَنَعْتَنَا، وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا» .\nوَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.\n١٧٥٢ - أَخْبَرَنَا، أَحْسَبُهُ دَاوُدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ.\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ: وَفِي نُسْخَةِ أُخْرَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ.\n١٧٥٣ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ.","vol":"4","page":38},{"text":"قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ: أَنَّ يُونُسَ وَابْنَ إِسْحَاقَ رَوَيَا حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كَمَا وَصَفْتُ، فَلَعَلَّ ابْنَ شِهَابٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا مَعًا.\n١٧٥٤ - أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ، وَزَادَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.\n١٧٥٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَلَمْ يُعْطِ مِنْهُ أَحَدًا مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلا بَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا.\n١٧٥٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، كِلاهُمَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا ﵁ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي وَأُمِّي مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ فِي حَقِّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ؟ فَقَالَ: عَلِيٌّ ﵁: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ، ﵀، فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ.\nوَأَمَّا عُمَرُ ﵁ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ وَالأَهْوَازِ، أَوْ قَالَ: الأَهْوَازِ، أَوْ قَالَ: فَارِسَ، أَنَا أَشُكُّ، يَعْنِي الشَّافِعِيَّ، فَقَالَ: فِي","vol":"4","page":39},{"text":"حَدِيثِ مَطَرٍ أَوْ حَدِيثِ الآخَرِ، فَقَالَ: فِي الْمُسْلِمِينَ خَلَّةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِي خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ فَنُوَفِّيكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: أَتُطْمِعُهُ فِي حَقِّنَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ أَلَسْنَا أَحَقَّ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَفَعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَتُوُفِّيَ عُمَرُ ﵁ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِينَاهُ.\nوَقَالَ: الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَالآخَرِ: إِنَّ عُمَرَ قَالَ: لَكُمْ حَقٌّ: وَلا يَبْلُغُ عِلْمِي إِذْ كَثُرَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلُّهُ فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدَرِ مَا أَرَى لَكُمْ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلا كُلَّهُ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا.\n١٧٥٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا أَحَدٌ إِلا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.\n١٧٥٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، نَحْوَهُ، وَقَالَ: لَئِنْ عِشْتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِي بِسَرْوِ حِمْيَرَ حَقُّهُ.\nأَخْرَجَ الْعَشَرَةَ الأَحَادِيثَ، وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.","vol":"4","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-571>بَابٌ مِنْهُ: فِي تَنْفِيلِ السَّرِيَّةِ</span>\n١٧٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ نُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-572>بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ</span>\n١٧٦٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ","vol":"4","page":41},{"text":"عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَامَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.\nقَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ، وَكَتَبَ أَنْ يَفْرِضَ لابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فِي الذُّرِّيَّةِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-573>بَابُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ</span>\n١٧٦١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، وَالْعَبَّاسَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵄ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ،","vol":"4","page":42},{"text":"فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا دُونَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وَلِيتُهَا بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ سَأَلْتُمَانِي أَنْ أُولِيكُمَاهَا فَوَلَّيْتُكُمَاهَا عَلَى أَنْ تَعْمَلا فِيهِ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ثُمَّ وَلِيتُهَا فَجِئْتُمَانِي تَخْتَصِمَانِ أَتُرِيدَانِ أَنْ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نِصْفًا؟ أَتُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ مَا قَضَيْتُ بِهِ بَيْنَكُمَا أَوَّلا؟ فَلا وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، لا أَقْضِي بَيْنَكُمَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِكُمَاهَا.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ لِي سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَعَلَّ أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.\nقُلْتُ: كَمَا قَصَصْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.","vol":"4","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-574>بَابٌ: فِي الْعِدَّةِ</span>\n١٧٦٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا» .\nفَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَأْتِهِ، فَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ ﵁، فَأَعْطَانِي حِينَ جَاءَهُ.\nقَالَ الرَّبِيعُ: بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي غَيْرُ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: «لَوْ جَاءَنِي. . .» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-575>بَابُ الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ وَحَذْوِهِنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ</span>\n١٧٦٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ","vol":"4","page":44},{"text":"مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَلَمْ يَكُنْ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَلَكِنْ يُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ.\n١٧٦٤ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلالٍ.\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ، وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ.\nوَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ فَلا تَقْتُلْهُمْ، إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قُتِلَ فَتُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ وَكَتَبْتَ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ ضَعِيفُ الإِعْطَاءِ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ.\nوَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ، وَإِنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ.","vol":"4","page":45},{"text":"أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ، وَالثَّانِي مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-576>بَابُ قَسْمِ السَّوَادِ</span>\n١٧٦٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبُعَ النَّاسِ، فَقَسَّمَ لَهَا رُبُعَ السَّوَادِ.\nفَاسْتَغَلُّوا ثَلاثَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ، أَنَا شَكَكْتُ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَمَعِي فُلانَةُ بِنْتُ فُلانٍ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أَسْمَاهَا، لا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهَا.\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: لَوْلا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكَتْكُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.","vol":"4","page":46},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-577>كِتَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَأَخْذِهَا</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-578>بَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ</span>\n١٧٦٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ.\n١٧٦٧ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، فَأَوْثَقُوهُ فَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ.\nفَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ»؟ فَقَالَ: فِيمَ أُخِذْتُ وَفِيمَ أُخِذَتْ سَابِقَةُ الْحَاجِّ؟ قَالَ: أُخِذَتْ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفٍ \".\nوَكَانَتْ ثَقِيفٌ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَرَكَهُ وَمَضَى، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ،","vol":"4","page":47},{"text":"فَرَحِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ.\nقَالَ: فَتَرَكَهُ وَمَضَى، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَإِنِّي عَطْشَانُ فَاسْقِنِي.\nقَالَ: «هَذِهِ حَاجَتُكَ» .\nفَفَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ وَأَخَذَ نَاقَتَهُ تِلْكَ.\n١٧٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَادَى رَجُلا بِرَجُلَيْنِ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-579>بَابُ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ</span>\n١٧٦٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ أَوْ قَيِمَتَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ، يَعْنِي: أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ.","vol":"4","page":48},{"text":"١٧٧٠ - أَخْبَرَنِي مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، بِإِسْنَادٍ لا أَحْفَظُهُ غَيْرَ أَنَّهُ حَسَنٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْيَمَنِ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ، فَقُلْتُ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ: فَإِنَّهُ يُقَالُ: وَعَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا، فَقَالَ: لَيْسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ مِنَ النِّسَاءِ ثَابِتًا عِنْدَهُ.\n١٧٧١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ، يُقَالُ لَهُ: مَوْهَبٌ، دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ.\nوَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ عَلَى نَصَارَى أَيْلَةَ ثَلاثَ مِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَأَنْ يُضِيفُوا مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثًا وَلا يَغُشُّوا مُسْلِمًا.\n١٧٧٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمَئِذٍ ثَلاثَ مِائَةٍ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاثَ مِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ.","vol":"4","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-580>بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ</span>\n١٧٧٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ ذَكَرَ الْمَجُوسَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ.\nفَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» .\n١٧٧٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.","vol":"4","page":50},{"text":"١٧٧٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيُّ: عَلامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ، فَأَخَذَ بِلَبَّتِهِ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي: عَلِيًّا ﵃، وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ ﵁، فَقَالَ: اتَّئِدَا، فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ، وَكِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ، فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، فَلَمَّا صَحَا جَاءُوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ، فَقَالَ: تَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ آدَمَ ﵇، قَدْ كَانَ آدَمُ يُنْكِحُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ فَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ، مَا يَرْغَبُ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ، حَتَّى قَتَلُوهُمْ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ الْجِزْيَةَ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.","vol":"4","page":51},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-581>كِتَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ وَأَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-582>بَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ</span>\n١٧٧٦ - حَدَّثَنِي الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقَدَّمُوهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلا تَعَالَمُوهَا أَوْ وَلا تُعَلِّمُوهَا، يَشُكُّ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.\n١٧٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنَ شِهَابٍ، يَقُولانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ ﷿» .\n١٧٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ:","vol":"4","page":52},{"text":"بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللَّهِ ﷿» .\n١٧٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِقُرَيْشٍ: «أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الأَمْرِ مَا كُنْتُمْ مَعَ الْحَقِّ إِلا أَنْ تَعْدِلُوا عَنْهُ فَتُلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيدَةُ» يُشِيرُ إِلَى جَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ.\n١٧٨٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَادَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ مَنْ بَغَاهَا الْعَوَاثِرَ أَكَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْخِرَيْهِ» يَقُولُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ.\n١٧٨١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ: أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانَ وَقَعَ بِقُرَيْشٍ، فَكَأَنَّهُ نَالَ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَهْلا يَا قَتَادَةُ، لا تَشْتُمْ قُرَيْشًا، فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ تَرَى مِنْهُمْ رِجَالا أَوْ يَأْتِي مِنْهُمْ رِجَالٌ تُحَقِّرُ عَمَلَكَ مَعَ أَعْمَالِهِمْ وَفِعْلَكَ مَعَ فِعَالِهِمْ وَتَغْبِطُهُمْ إِذَا رَأَيْتُهُمْ، لَوْلا أَنْ تَطْغَى قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللَّهِ ﷿» .","vol":"4","page":53},{"text":"١٧٨٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِإِسْنَادٍ لا أَحْفَظُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي قُرَيْشٍ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ لا أَحْفَظُهُ، قَالَ: «شِرَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ شِرَارِ النَّاسِ» .\nأَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-583>بَابٌ: فِي فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄</span>\n١٧٨٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" بَيْنَمَا أَنَا أَنْزِعُ عَلَى بِئْرٍ أَسْتَقِي، قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي فِي النَّوْمِ وَرُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَجَاءَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ ﵁، فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَضَرَبَ النَّاسُ بَعَطَنٍ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرْيَهُ \".","vol":"4","page":54},{"text":"أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-584>بَابٌ: فِي فَضْلِ الأَنْصَارِ</span>\n١٧٨٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ» .","vol":"4","page":55},{"text":"١٧٨٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الأَنْصَارَ قَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» .\nوَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ» وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ خَرَجَ بَهَشَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنَ الأَنْصَارِ؛ فَرَقَّ لَهُمْ ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ.","vol":"4","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-585>بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ</span>\n١٧٨٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﵁ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخَ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ»، فَخَرَجْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِظَعِينَةٍ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ.\nفَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا لَهَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟» قَالَ: لا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفَسِهَا، وَكَانَ مِمَّنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَاتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ شَكًّا فِي دِينِي وَلا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ قَدْ صَدَقَ» .\nفَقَالَ عُمَرُ ﵁: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \" فَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ \"، وَنَزَلَتْ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١] .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ.","vol":"4","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-586>بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ</span>\n١٧٨٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ» .\nقَالَ جَابِرٌ ﵁: لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ.\nأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄.","vol":"4","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-587>بَابٌ: فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ ﵃ أَجْمَعِينَ</span>\n١٧٨٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَامَ بِالْجَابِيَةِ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا كَقِيَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ وَلا يُسْتَشْهَدُ أَلا فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَلا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"4","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-588>بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْيَمَنِ</span>\n١٧٨٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ \".\n١٧٩٠ - أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الأَزْرَقِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَنِيَّةِ تَبُوكَ، فَقَالَ: «مَا هَهُنَا شَأْمٌ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الشَّأْمِ، «وَمَا هَهُنَا يَمَنٌ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الْمَدِينَةِ.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ.","vol":"4","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-589>بَابٌ: فِي فَضْلِ دَوْسٍ</span>\n١٧٩١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا.\nفَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-590>بَابٌ: خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا</span>\n١٧٩٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ.","vol":"4","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-591>بَابٌ: إِنَّ مُوسَى الْخَضِرِ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ</span>\n١٧٩٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: كَذَبَ وَاللَّهِ عَدُوُّ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ﵁، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مُوسَى وَالْخَضِرِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى صَاحِبُ الْخَضِرِ.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"4","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-592>بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ</span>\n١٧٩٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" لا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ \".\n١٧٩٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلا.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: الأَرِيكَةُ: السَّرِيرُ.","vol":"4","page":63},{"text":"١٧٩٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ مَا نَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ» .\n١٧٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ شَيْئًا فَإِنِّي لا أُحِلُّ إِلا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ وَلا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» .\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-593>بَابٌ مِنْهُ: وَالإِجْمَالُ فِي الطَّلَبِ</span>\n١٧٩٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الأَمِينَ قَدْ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَيْسَ تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ» .\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"4","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-594>بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ</span>\n١٧٩٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَعْنِي مُحَرَّمًا فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» .\n١٨٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.\n١٨٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ","vol":"4","page":65},{"text":"وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ، فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» .\n١٨٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.\n١٨٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ﵁، قَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنِ السَّاعَةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ [النازعات: ٤٣]، فَانْتَهَى.\nأَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"4","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-595>بَابُ النَّصِيحَةِ</span>\n١٨٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.\n١٨٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \" الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ: للَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِنَبِيِّهِ ﷺ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ \".","vol":"4","page":67},{"text":"١٨٠٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.\nثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلاصُ الْعَمَلِ للَّهِ تَعَالَى، وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَاتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ \".\nأَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.","vol":"4","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-596>بَابُ إِثْمِ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ</span>\n١٨٠٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَوَّلَنِي مَا لَمْ أَقُلْ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ» .\n١٨٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ","vol":"4","page":69},{"text":"عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .\n١٨٠٩ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ» .\n١٨١٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: قُلْتُ لأَبِي قَتَادَةَ: مَا لَكَ لا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ لِجَنْبِهِ مَضْجَعًا مِنَ النَّارِ»، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ، وَيَمْسَحُ","vol":"4","page":70},{"text":"بِيَدِهِ الأَرْضَ.\n١٨١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلا تَكْذِبُوا عَلَيَّ» .\nأَخْرَجَ الْخَمْسَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-597>بَابٌ: الْحَدِيثُ لا يَرْوِيهِ إِلا الثِّقَاتُ</span>\n١٨١٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنِّي لأَسْمَعُ الْحَدِيثَ أَسْتَحْسِنُهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذِكْرِهِ إِلا كَرَاهِيَةُ أَنْ","vol":"4","page":71},{"text":"يَسْمَعَهُ سَامِعٌ فَيَقْتَدِيَ بِهِ أَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ لا أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَ عَمَّنْ أَثِقُ بِهِ وَأَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَمَّنْ لا أَثِقُ بِهِ.\nوَقَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: لا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا الثِّقَاتُ.\n١٨١٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا لَنُعْظِمُ أَنْ تَكُونَ ابْنَ إِمَامَيْ هُدًى، تَسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ.\nفَقَالَ: أَعْظَمُ وَاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ.\n١٨١٤ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: وَقَدْ رَوَيْتُ أَحَادِيثَ مُرْسَلَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعُقُوبَاتِ وَتَوْقِيتِهَا تَرَكْنَاهَا لانْقِطَاعِهَا.\nأَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، وَهُمَا آخِرُ مَا فِيهِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَهُوَ آخِرُ مَا فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-598>بَابُ أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ</span>\n١٨١٥ - قَالَ الرَّبِيعُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ﵁ يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ عَنِ الصَّائِمِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَطَأُ إِلَى اطِّلاعِ الْفَجْرِ، وَكَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ نَبِيلٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ نِصْفَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: الْزَمِ الصَّمْتَ يَا أَعْرَجُ.\n١٨١٦ - سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ﵁ يَقُولُ: طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ النَّافِلَةِ.\n١٨١٧ - سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ﵁ يَقُولُ: لَوْلا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ لَذَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ.\n١٨١٨ - قَالَ الأَصَمُّ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ ﵁ إِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ يُرِيدُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى، وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ يُرِيدُ بِهِ يَحْيَى بْنَ حَسَّانٍ.\nأَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.","vol":"4","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-599>بَابُ وَفَاةِ الشَّافِعِيِّ ﵁ وَسِنِّهِ</span>\n١٨١٩ - قَالَ الأَصَمُّ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ: مَاتَ الشَّافِعِيُّ ﵁ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، وَسُئِلَ عَنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: نَيِّفٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً.\nأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ.","vol":"4","page":73}]}