{"ً":{"ٌ":96246,"ٍ":"الولاء والبراء والعداء في الإسلام","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: الولاء والبراء والعداء في الإسلام\nالمؤلف: أبو فيصل البدراني\nعدد الصفحات: ١٢٣\n[ترقيم الكتاب موافق لنسخة المؤلف]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2533,"ٕ":1,"ٖ":1770155964,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":1},{"title":"تمهيد","level":1,"page":2},{"title":"شروط لا إله إلا الله","level":1,"page":3},{"title":"الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله","level":1,"page":6},{"title":"حقيقة الإسلام والكفر","level":1,"page":9},{"title":"نواقض الإسلام","level":1,"page":13},{"title":"خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في فقه الإيمان والكفر وضوابط تكفير المعين","level":1,"page":14},{"title":"فقه تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله","level":1,"page":16},{"title":"فقه التفسيق","level":1,"page":17},{"title":"تعريف الكبيرة","level":1,"page":17},{"title":"تعداد جملة من كبائر الذنوب","level":1,"page":18},{"title":"الموقف من الذنوب المختلف في تصنيفها بين الكبائر والصغائر","level":1,"page":20},{"title":"تعريف الصغيرة","level":1,"page":21},{"title":"تعداد جملة من صغائر الذنوب","level":1,"page":21},{"title":"تعريف الإصرار","level":1,"page":22},{"title":"ضابط الإصرار على الصغيرة المفسق","level":1,"page":22},{"title":"حقيقة القول بأنه لا صغيرة مع الإصرار","level":1,"page":24},{"title":"موقف المسلم من تصنيف الناس وطرق تصنيفهم","level":1,"page":25},{"title":"أقسام المكلفين وتصنيفهم من حيث الشرع","level":1,"page":25},{"title":"المفهوم اللغوي للموالاة والتولي","level":1,"page":30},{"title":"المفهوم اللغوي للمعاداة","level":1,"page":33},{"title":"المفهوم اللغوي للبراءة","level":1,"page":34},{"title":"المفهوم الشرعي للموالاة والبراءة والمعاداة","level":1,"page":35},{"title":"الفرق بين الموالاة والتولي في المفهوم الشرعي ومناط التكفير فيهما","level":1,"page":36},{"title":"حقيقة قول من يقول أن تحقيق الولاء والبراء قد يؤدي إلى نفور الكفار من الإسلام","level":1,"page":38},{"title":"اختلاف موقف الشرع من مجموع الكفار وآحادهم","level":1,"page":39},{"title":"محل مشروعية البراءة من المعصية دون العاصي","level":1,"page":40},{"title":"فقه المحبة إجمالا","level":1,"page":40},{"title":"حكم المحبة الطبيعية لغير المكلفين","level":1,"page":41},{"title":"حكم البغض الطبيعي للمؤمن وحكم المحبة الطبيعية للفاسق المسلم","level":1,"page":41},{"title":"فقه الحب والبغض","level":1,"page":42},{"title":"حقيقة الحب في الله والبغض في الله","level":1,"page":42},{"title":"الناس في ميزان الحب والبغض في الله","level":1,"page":42},{"title":"حكم العدل في المحبة الشرعية","level":1,"page":44},{"title":"حق المسلم على المسلم","level":1,"page":44},{"title":"من مظاهر الولاء للمؤمنين","level":1,"page":44},{"title":"عدم تعارض البغض في الله مع سلامة الصدر المحمودة","level":1,"page":45},{"title":"حكم مودة أطفال المشركين وكل من هو غير مكلف منهم","level":1,"page":45},{"title":"حكم مودة الكافر للمؤمن","level":1,"page":45},{"title":"حكم طلب مودة الكفار غير المحاربين","level":1,"page":45},{"title":"من مظاهر الولاء المحرم للكفار","level":1,"page":45},{"title":"من مظاهر البراء من الكفار","level":1,"page":46},{"title":"منهج التعامل مع أهل البدع المسلمين","level":1,"page":46},{"title":"حكم مضاحكة وممازحة الفاسق المسلم","level":1,"page":47},{"title":"حكم صحبة الفاسق ومصادقته","level":1,"page":48},{"title":"حكم إظهار البغض للفساق","level":1,"page":50},{"title":"مختصر منهج التعامل مع الكفار عموما","level":1,"page":50},{"title":"ضابط اللطف المشروع بلا خلاف مع الكفار غير المحاربين","level":1,"page":51},{"title":"بعض المسائل التي لا تنافي العداوة من المشركين المحاربين","level":1,"page":51},{"title":"حكم حسن التعامل وصلة القريب المشرك المحارب للدين وأهله","level":1,"page":52},{"title":"حكم البر والإحسان لآحاد الكفار المقيمين بدار الحرب","level":1,"page":52},{"title":"حكم مطلق البر والإحسان للكافر المعين المحارب للدين وأهله","level":1,"page":53},{"title":"كيفية تعامل المجاهد المسلم مع أرحامه إذا كانوا في صف الكفار المحاربين للإسلام وأهله","level":1,"page":54},{"title":"هل للمسلم أن يعمد لقتل أبيه الباغي أم لا","level":1,"page":54},{"title":"حكم قتل المسلم بالكافر","level":1,"page":54},{"title":"حكم مساكنة الكفار والفجار على وجه العموم","level":1,"page":54},{"title":"حكم تقبيل رأس الكافر المحارب وتقبيل غير المحارب","level":1,"page":54},{"title":"حكم بر الأقارب المشركين المسالمين للدين وأهله","level":1,"page":54},{"title":"حكم السفر لبلاد الكفر والشرك","level":1,"page":54},{"title":"حكم اعطاء الزكاة للكافر","level":1,"page":55},{"title":"حكم خيانة العهد مع الكفار","level":1,"page":55},{"title":"حكم العمل عند المشركين","level":1,"page":55},{"title":"حكم إطلاق كلمة أخ على الكافر","level":1,"page":55},{"title":"حكم مؤاكلة ومشاربة الكافر","level":1,"page":55},{"title":"حكم تغسيل الكافر ودفنه","level":1,"page":55},{"title":"شروط تشييع جنازة الكافر القريب","level":1,"page":56},{"title":"حكم الالتزام بقوانين بلاد غير المسلمين","level":1,"page":56},{"title":"أحكام غير المسلمين في القصاص والحدود والتعزيرات","level":1,"page":56},{"title":"حكم الاستعانة بالمشركين في الحرب والاستعانة بسلاحهم","level":1,"page":58},{"title":"حكم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم الدينية أو الدنيوية","level":1,"page":58},{"title":"ما بين التشبه والولاء من علاقة","level":1,"page":59},{"title":"حكم مصافاة الكافر المسالم وصداقته وموالاته ومباطنته ومباسطته","level":1,"page":59},{"title":"حكم تزويج المرأة المسلمة بالرجل الكافر","level":1,"page":59},{"title":"حكم الدعاء وقول جزاك الله خير للكافر","level":1,"page":60},{"title":"حكم السلام على الكافر","level":1,"page":60},{"title":"حكم الثناء على الكفار ومدحهم","level":1,"page":61},{"title":"حكم مشاركة الكافر في التجارة","level":1,"page":63},{"title":"محل مشروعية إظهار العداوة والبغضاء والهجر للكفار المسالمين","level":1,"page":63},{"title":"الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم","level":1,"page":64},{"title":"أنواع القتال في الإسلام والحكمة منه","level":1,"page":65},{"title":"تعريف الجزية وحكمها","level":1,"page":67},{"title":"المقاطعة الاقتصادية","level":1,"page":70},{"title":"الإعانة على الإثم والعدوان حدوده وضوابطه","level":1,"page":74},{"title":"حكم إعانة الكافر على المعصية","level":1,"page":75},{"title":"كيفية معاشرة الكافر الذي له حق واجب في المعاشرة","level":1,"page":77},{"title":"البيان التفصيلي: منهج التعامل مع الكفار المسالمين المحايدين (غير المحاربين)","level":1,"page":77},{"title":"خلاصة حكم مودة المؤمن للكافر","level":1,"page":92},{"title":"حكم مودة المؤمن للكافر","level":1,"page":93},{"title":"حكم معاملة الكافر بما يدل على مودات القلوب","level":1,"page":110},{"title":"شبهات وإشكالات","level":1,"page":111},{"title":"الاشكال الأول والثاني","level":2,"page":111},{"title":"الاشكال الثالث","level":2,"page":112},{"title":"الاشكال الرابع","level":2,"page":113},{"title":"الاشكال الخامس والسادس","level":2,"page":114},{"title":"الاشكال السابع","level":2,"page":115},{"title":"الاشكال الثامن","level":2,"page":116},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":117}],"ٛ":{"1,1":1,"1,4":2,"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,12":10,"1,13":11,"1,14":12,"1,15":13,"1,16":14,"1,17":15,"1,18":16,"1,19":17,"1,20":18,"1,21":19,"1,22":20,"1,23":21,"1,24":22,"1,25":23,"1,26":24,"1,27":25,"1,28":26,"1,29":27,"1,30":28,"1,31":29,"1,32":30,"1,33":31,"1,34":32,"1,35":33,"1,36":34,"1,37":35,"1,38":36,"1,39":37,"1,40":38,"1,41":39,"1,42":40,"1,43":41,"1,44":42,"1,45":43,"1,46":44,"1,47":45,"1,48":46,"1,49":47,"1,50":48,"1,51":49,"1,52":50,"1,53":51,"1,54":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,62":60,"1,63":61,"1,64":62,"1,65":63,"1,66":64,"1,67":65,"1,68":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":73,"1,76":74,"1,77":75,"1,78":76,"1,79":77,"1,80":78,"1,81":79,"1,82":80,"1,83":81,"1,84":82,"1,85":83,"1,86":84,"1,87":85,"1,88":86,"1,89":87,"1,90":88,"1,91":89,"1,92":90,"1,93":91,"1,94":92,"1,95":93,"1,96":94,"1,97":95,"1,98":96,"1,99":97,"1,100":98,"1,101":99,"1,102":100,"1,103":101,"1,104":102,"1,105":103,"1,106":104,"1,107":105,"1,108":106,"1,109":107,"1,110":108,"1,111":109,"1,112":110,"1,113":111,"1,114":112,"1,115":113,"1,116":114,"1,117":115,"1,118":116,"1,119":117,"1,120":118,"1,121":119,"1,122":120,"1,123":121},"ٜ":{"1":[1,123]},"ٝ":["1,1","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2],"3":[3],"6":[4],"9":[5],"13":[6],"14":[7],"16":[8],"17":[9,10],"18":[11],"20":[12],"21":[13,14],"22":[15,16],"24":[17],"25":[18,19],"30":[20],"33":[21],"34":[22],"35":[23],"36":[24],"38":[25],"39":[26],"40":[27,28],"41":[29,30],"42":[31,32,33],"44":[34,35,36],"45":[37,38,39,40,41],"46":[42,43],"47":[44],"48":[45],"50":[46,47],"51":[48,49],"52":[50,51],"53":[52],"54":[53,54,55,56,57,58,59],"55":[60,61,62,63,64,65],"56":[66,67,68],"58":[69,70],"59":[71,72,73],"60":[74,75],"61":[76],"63":[77,78],"64":[79],"65":[80],"67":[81],"70":[82],"74":[83],"75":[84],"77":[85,86],"92":[87],"93":[88],"110":[89],"111":[90,91],"112":[92],"113":[93],"114":[94],"115":[95],"116":[96],"117":[97]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"\"بسم الله الرحمن الرحيم\"\nالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:\nفهذه رسالة تُعالج مسائل الولاء والبراء والعداء في الإسلام من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل، وقد جمعت فيها مسائل مهمة متفرقة عن هذا الموضوع","vol":"1","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>تمهيد: </span>بما أن الولاء والبراء جزء من عقيدة الإسلام فالحديث عنه يستلزم الحديث عن أساس هذه العقيدة وهي كلمة التوحيد، ومعرفة هذه العقيدة معرفة صحيحة أمر ضروري للمسلم ليكون ولاؤه وبراؤه بحسبها، إذ من المُحال أن تكون هناك عقيدة سليمة بدون تحقيق الموالاة والمعاداة والبراءة الشرعية.\nوعلى هذا فما معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؟\nمعناها: لا معبود بحق إلا الله، وبذلك ننفي الإلهية عما سوى الله ونثبتها لله وحده.\nيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن الشهادتين:\n(ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله، والتقرب إليه بما يُحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة (لا إله إلا الله) وهي ملة إبراهيم الخليل ﵇ وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين) أما شقها الثاني (محمد رسول الله) فمعناه تجريد متابعته ﷺ فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر ... انتهى).\nومن هنا كانت (لا إله إلا الله) ولاء وبراء، نفيًا وإثباتًا، ولاء لله ولدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وبراء من كل طاغوت عُبد من دون الله.\nقال تعالى ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ﴾.\nوفي هذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنًا بالله إلا بالكفر بالطاغوت والدليل هذه الآية (يعني الآية السابقة) ... انتهى.\nوكلمة التوحيد ولاء لشرع الله قال تعالى: ﴿اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿، وقال أيضًا ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾.\nولا إله إلا الله هي براء من حكم الجاهلية قال تعالى: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون﴾، وهي أيضًا براء من كل دين غير دين الإسلام قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.ثم هي نفي وإثبات تنفي أربعة أمور، وتثبت أربعة أمور.\nتنفي: الآلهة، والطواغيت، والأنداد، والأرباب.\nفالآلهة: ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر، فأنت متخذه إلهًا.\nوالطواغيت: من عُبد وهو راض، أو رشح للعبادة.\nوالأنداد: ما جذبك عن دين الإسلام، من أهل، أو مسكن، أو عشيرة، أو مال: فهو ند لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾.\nوالأرباب: من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته على علم، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله﴾.\nوكلمة التوحيد تُثبت أربعة أمور:\nأولها القصد: وهو كونك ما تقصد إلا الله.\nوثانيها التعظيم والمحبة: لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ﴾.\nوثالثها الخوف والرجاء: لقوله تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ راد لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿، فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله ولا تكبر عليه جهامة الباطل، كما أخبر","vol":"1","page":4},{"text":"تعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بتكسير الأصنام وتبريه من قومه: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾.\nولقد جاء القرآن من أوله إلى آخره يبين معنى لا إله إلا الله، بنفي الشرك وتوابعه، ويقرر الإخلاص وشرائعه، فكل قول وعمل صالح يحبه الله ويرضاه هو من مدلول كلمة الإخلاص، لأن دلالتها على الدين كله إما مُطابقة وإما تضمنًا وإما التزامًا، يقرر ذلك أن الله سماها كلمة التقوى.\nوالتقوى: أن يتقي سخط الله وعقابه بترك الشرك والمعاصي، وإخلاص العبادة بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>شروط لا إله إلا الله:</span>\nقد ذكر العلماء ﵏ شروطًا سبعة لـ (لا إله إلا الله) لا تنفع صاحبها إلا باجتماع هذه الشروط فيه إلا أنه ينبغي أن نعلم أنه ليس المراد من هذه الشروط عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها، ولو قيل له أعددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيرًا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله.\nوقد قال وهب بن منبه لمن سأله: أليس (لا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟ قال: بلى. ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك ... انتهى.\nوأسنان هذا المفتاح هي شروط (لا إله إلا الله) الآتية:-\nالشرط الأول: العلم بمعناها المراد منها نفيًا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ﴾. وقال تعالى: ﴿إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾.\nأي: بـ \"لا إله إلا الله\": (وهم يعلمون) بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم.\nوقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمًَا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.\nوفي الصحيح عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله علبه وسلم (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة).\nالشرط الثاني: اليقين المنافي للشك. معنى ذلك: أن يكون قائلها مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة، يقينًا جازمًا، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾.\nوفي الصحيح من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقي الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة). وفي رواية (لا يلقي الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة). وعن أبي هريرة ﵁ أيضًا من حديث طويل (من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة).","vol":"1","page":5},{"text":"وقال القرطبي: في (المفهم على صحيح مسلم): (باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيقان القلب. وهذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعًا ... انتهى).\nالشرط الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وقد قص الله ﷿ علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها، وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾.وقال تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.ويقول تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾.\nالشرط الرابع: الانقياد لما دلت عليه، المنافي لترك ذلك قال تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾.وقال: ﴿ومن أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن﴾.وقال تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾.\nأي بلا إله إلا الله، وفي الحديث (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به) وهذا هو تمام الانقياد وغايته. وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾.\nقال ابن كثير ﵀ في تفسيرها: يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ﷺ في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا، ولهذا قال: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا) أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة، ولا منازعة، كما ورد في الحديث (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به) ... انتهى.\nالشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقًا من قلبه، ويواطئ قلبه لسانه، قال تعالى: ﴿الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾.\nوقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾.\nوفي \"الصحيحين\" عن معاذ بن جبل ﵁ عن النبي ﷺ: \"ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار\".\nقال العلامة ابن القيم: (والتصديق بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة، والتصديق بجميع أخباره وامتثال","vol":"1","page":6},{"text":"أوامره واجتناب نواهيه. فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي يأتي بذلك كله، معلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقها، وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقها).\nوفي الحديث، قال ﷺ: \"شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه ... انتهى].\nوقال ابن رجب: (أما من قال: لا إله إلا الله بلسانه، ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾.\n﴿وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴿... انتهى).\nالشرط السادس: الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى ﴿ألا لله الدين الخالص﴾.وقال تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: (أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه).\nوفي الصحيح عن عتبان بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ﷿). وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي ﷺ (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصًا بها قلبه، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقًا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله).\nوقال الفضيل بن عياض رحمة الله: (إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة).\nولقد ضرب الله سبحانه في القرآن العظيم مثلًا واضحًا للمخلص في توحيده وللمشرك قال تعالى:\n﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾. يقول الأستاذ سيد قطب ﵀ في تفسيرها:\n(هذا مثل يضربه الله للعبد الموحد والعبد المشرك، بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضًا فيه، وهو بينهم موزع، ولكل منهم فيه توجيه، ولكل منهم عليه تكليف، وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة .. وعبد يملكه سيد واحد، وهو يعلم ما يطلبه منه، ويكلفه به، فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح) (هل يستويان)؟ لا. لأن الذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين، وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه، ووضوح الطريق. والذي يخضع لسادة مشتركين معذب مقلقل، لا يستقر على حال، ولا يرضى واحدًا منهم فضلًا عن أن يرضي الجميع. وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك في جميع الأحوال، فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يسير على هدى من الله يستمد منه وحده ويتجه إليه وحده ... انتهى). ويقول الشيخ القاسمي ﵀:","vol":"1","page":7},{"text":"(إن القصد هو توحيد المعبود في توحيد الوجهة، ودرء الفرقة كما قال تعالى:\n﴿أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.\nإن الإسلام لابد فيه من الاستسلام لله وحده، وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة (لا إله إلا الله) فمن أسلم لله ولغير الله فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿.. انتهى).\nالشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة، ولما اقتضته ودلت عليه، ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، المنافية لضدها، قال تعالى:\n﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ﴾.وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ﴾.وفي الحديث: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار).\nقال الشيخ حافظ الحكمي ﵀: (وعلامة حب العبد ربه: تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسوله، واقتفاء أثره وقبول هداه ... انتهى).\nويقول ابن القيم في النونية:\nشرط المحبة أن توافق من تحب ... على محبته بلا عصيان\nفإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ... ما يحب فأنت ذو بهتان\nأتحب أعداء الحبيب وتدعي ... حبًا له ما ذاك في إمكان\nوكذا تعادي جاهدًا أحبابه أين ... المحبة يا أخا الشيطان\nليس العبادة غير توحيد المحبة ... مع خضوع القلب والأركان\n\nإلى أن يقول:\nولقد رأينا من فريق يدعي ... الإسلام شركًا ظاهر التبيان\nجعلوا له شركاء والوهم ... وسووهم به في الحب لا السلطان\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله:</span>\nإن أصل الدين وكماله، أن يكون الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، والعبادة لله، والاستعانة بالله، والخوف من الله،والرجاء لله، والإعطاء لله، والمنع لله، وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله - ﷺ - الذي أمره لله، ونهيه لله، وصاحب الهوى يُعميه الهوى ويُضله عن سبيل الله، فلا يستحضر ما لله، وما لرسول الله - ﷺ - في ذلك ولا يطلبه فالذي لا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضبهما، وإنما يرضى لشهواته وهواه، ويغضب لذلك فهو ممن قال الله فيهم: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى).","vol":"1","page":8},{"text":"ولما كان أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة، وكالجهاد، والهجرة، ونحو ذلك، فإن الولاء والبراء من لوازم\nلا إله إلا الله، وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة.\nأما الكتاب فمن ذلك قوله تعالى: ﴿لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ﴾.ويقول تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإن تَوَلَّوْاْ فإن اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾. ويقول تباركت أسماؤه ﴿وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾.ويقول كذلك ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فإنهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.\nويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ﴾. ويقول تعالى:﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.\nثم إن من الولاء والبراء ما هو شطر العقيدة وركنها الثاني الذي لا تتم إلا به وهو الكفر بالطاغوت، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ﴾.فلا يكون مؤمنًا من لا يكفر بالطاغوت، وهو كل متبوع أو مرغوب أو مرهوب من دون الله، فقبول الإيمان والاستمساك بالعروة الوثقى مستلزم للكفر بالطاغوت كما نصت على ذلك الآية الكريمة.\nأما الأحاديث والآثار: فكثيرة وأذكر منها:-\n(١) ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله ﷺ بايعه على أن (تنصح لكل مسلم، وتبرأ من الكافر).\n(٢) روي أبي شيبة بسنده قال: قال رسول الله ﷺ (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله).\n(٣) روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعادة في الله، والحب في الله والبغض في الله).\n(٤) أخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس ﵄ قال: (من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئًا).\nيقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قول ابن عباس هذا: (قوله: (ووالى في الله) هذا بيان للازم المحبة في الله، وهو الموالاة فيه، إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب وهي النصرة والإكرام، والاحترام والكون مع المحبوبين باطنًا وظاهرًا.","vol":"1","page":9},{"text":"وقوله (وعادى في الله) هذا بيان للازم البغض في الله، وهو المعاداة فيه. أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله، والبراءة منهم، والبعد عنهم باطنًا وظاهرًا، وإشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاؤا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾.وعلى ذلك جاءت تسمية الشارع الحكيم للفريق الأول بـ: (أولياء الله)، والفريق الثاني بـ: (أولياء الشيطان) قال تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾.\nواعلم أن الله سبحانه لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى:\n﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴿... انتهى).وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وكتب وحجج كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون﴾.والواجب على المسلم أن يتعلم من دين الله ما يصير له سلاحًا يقاتل به هؤلاء الشياطين، ومن ثم لا خوف عليه ولا حزن لأن: ﴿كيد الشيطان كان ضعيفًا﴾.والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال تعالى ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾.فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان.\nوبهذا يتبين لك أخي المسلم أن المسلم المؤمن المخلص في عقيدته هو من أخلص توحيده الله، وتبرأ من المشركين، ولتعلم أن الولاء والبراء يضعف بسبب ضعف العبودية والمحبة لله وكلما كان الشخص أكمل عبودية لله ومحبة كان أكثر تحقيقًا للولاء والبراء، وكما أن الإيمان يزيد وينقص فكذلك تحقيق الناس لهذا الأصل العظيم (الولاء والبراء) يزيد وينقص وأما هدم هذا الأصل كليًا في قلب العبد وترك ما يوجبه على المؤمن من الأعمال والتروك فهو هدم للإيمان كله.\nوعلى هذا فيجب على المسلم بعدَ محبةِ اللهِ ورسولهِ أن يحب أولياءه ويعادي أعدائِه المحاربين للدين وأهله ويبغض عموم الكفار وذلك أن من أصولِ العقيدةِ الإسلاميةِ أنَّه يَجبُ على كلِ مسلمٍ يَدينُ بهذه العقيدةِ أنْ يوالىَ أهلهَا ويعادىَ أعداءَها الصادين عن دين الله فيحبُ أهلَ التوحيدِ والإخلاصِ ويواليهِم، ويُبغِضُ أهلَ الإشراكِ لا سيما المحاربين لدينه ويعاديهِم فهذا أصل.\nوها هنا أصل آخر وهو أن من استقام على منهج الله وتوحيده جاءه الولاء والبراء تباعًا من غير تكلف، ومن أحب الله المحبة الواجبة لابد أن يُبغض أعداءه ولابد أن يحب أولياءه، وكما أن الله قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين شرعًا فإنه أمر بموالاته وموالاة رسوله والمؤمنين وذلك من لوازم التوحيد.","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>حقيقة الإسلام والكفر:</span>\nيقول ابن القيم ﵀ (الكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر، ولما كان الإيمان أصلًا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانًا: فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام، والأعمال الباطنة كالحياء، والتوكل، والخشية من الله، والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان.\nوهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا عظيمًا، منها\nما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان.\nوشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا – وهي شعبة من شعب الكفر – فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل.\nوها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب: هو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام.\nوالعمل قسمان: عمل، وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق: فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة فأهل السنة: مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرًا وجهرًا ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.\nوإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده، والذي\nهو ملزم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان، فإن الإيمان ليس مجرد التصديق – كما تقدم – وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه، وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن","vol":"1","page":11},{"text":"اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقًا – فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته.\nوهاهنا أصل آخر: وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا، من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده.\nفالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان.\nوأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعًا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ﷺ ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا، ويسمى رسول الله ﷺ تارك الصلاة كافرًا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر.\nوقد نفى رسول الله الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.\nوكذلك قوله (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) فهذا كفر عمل. وكذلك قوله (من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد) وقوله (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما) وقد سمى الله ﷾ من عمل ببعض كتابه، وترك العمل ببعضه مؤمنًا بما عمل به وكافرًا بما ترك العمل به فقال تعالى:\n) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضًا، ولا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم، ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقًا وأخرجوهم من ديارهم، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق، كافرين بما تركوه منه.\nفالإيمان العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي، وقد أعلن النبي ﷺ بما قلناه في الحديث الصحيح (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقًا لا يكفر به، والآخر كفرًا. ومعلوم إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم","vol":"1","page":12},{"text":"الإيمان.\nوهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمها فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقًا أخرجوا من الملة بالكبائر، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقًا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان فهؤلاء غلوا، وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. وقال سفيان بن عيينة: عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى:\n(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).\nقال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع بن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وهذا الذي قال عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرًا، وسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافرًا، وليس الكافران على حد سواء.\nوسمى الكافر ظالمًا كما في قوله تعالى: (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)\nوسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالمًا فقال:\n(وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وقال نبيه يونس (لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ). وقال صفيه آدم (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا) وقال كليمه موسى ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴿وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم.\nويسمى الكافر فاسقًا: كما في قوله: (وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ) وقال: (وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ). وهذا كثير في القرآن. ويسمى المؤمن فاسقًا كما في قوله تعالى:\n(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) نزلت في الحكم بن أبي العاص، وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) وقال عن إبليس: (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) وقال: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) وليس الفسوق كالفسوق.\nوالكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان: جهل كفر كما في قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ).\nوجهل غير كفر كقوله تعالى: (إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ) وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء، قال تعالى في الشرك الأكبر:\n(إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ) وقال: (وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ)\n\"وفى شرك الرياء: (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ","vol":"1","page":13},{"text":"رَبِّهِ أَحَدًا) ومن هذا الشرك الأصغر قوله ﷺ \"من حلف بغير الله فقد أشرك\" رواه أبو داود وغيره ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة، ولا يوجب له حكم الكفار، ومن هذا قوله ﷺ \" الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل \".فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة، وإلى ما لا ينقل عنها، وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد، ونفاق عمل، فنفاق الاعتقاد: هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار، ونفاق عمل كقوله ﷺ في الحديث الصحيح (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان). وفي الصحيح أيضًا (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان) فهذا نفاق عمل، قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهي المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقًا خالصًا.\nوكلام الإمام أحمد يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ونحو قوله (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن). ونحو قول ابن عباس في قوله: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) قال إسماعيل: فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه.\nوهاهنا أصل آخر: وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، والقدرية، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة، قال تعالى: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ) فأثبت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشرك، وقال تعالى: (قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمان فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) فأثبت لهم إسلامًا وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه: (الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله، وليسوا مؤمنين، وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار.\nقال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن – يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب – فهو مسلم ولا أسميه مؤمنًا، ومن أتى دون ذلك – يريد دون الكبائر – سميته مؤمنًا ناقص الإيمان، فقد دل على هذا قوله صلى الله عليه","vol":"1","page":14},{"text":"وسلم (فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق). فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام، كذلك الرياء شرك، فإذا رآى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام، وإذا حكم بغير ما أنزل الله، أو فعل ما سماه رسول الله ﷺ كفرًا، وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام، وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان، فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنًا، وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرًا، وقد لا يطلق عليه هذا الإسلام.\nفها هنا أمران: أمر اسمي لفظي، وأمر معنوي حكمي.\nفالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر أم لا؟\nواللفظي: هل يسمى من قامت به كافرًا أم لا؟\nفالأمر الأول: شرعي محض، والثاني لغوي وشرعي.\nوها هنا أصل آخر: وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمي مؤمنًا وإن كان ما قام به إيمانًا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرًا،،إن كان ما قام به كفرًا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالمًا: ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيهًا ولا طبيبًا، ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانًا، وشعبة النفاق نفاقًا، وشعبة الكفر كفرًا، وقد يطلق عليه الفعل كقوله (فمن تركها فقد كفر) و(من حلف بغير الله فقد كفر) وقوله (من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد كفر) رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، وكذا يقال لمن ارتكب محرمًا أنه فعل فسوقًا وأنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا لغلبة ذلك عليه) ا. هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>نواقض الإسلام:</span>\nذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة تُخرج المسلم من الملة إذا ارتكبها قاصدًا ومختارًا لها من غير عذر شرعي كالإكراه وهي:\n(١) الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى:\n﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾.\n(٢) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعًا.\n(٣) من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم. كفر إجماعًا.\n(٤) من اعتقد أن غير هدي النبي ﷺ أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر.\n(٥) من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ﷺ بغضًا دينيًا لا طبعيًا كفر إجماعًا ولو عمل به. والدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾.\n(٦) من استهزأ بشيء من دين الله، أو ثوابه، أو عقابه، كفر والدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ *لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.","vol":"1","page":15},{"text":"(٧) السحر، ومنه الصرف، والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾.\n(٨) مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين لأجل دينهم والدليل قوله تعالى:\n﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.\n(٩) من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي ﷺ وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى ﵉، فهو كافر.\n(١٠) الإعراض المطلق عن دين الله لا يتعلمه، ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى\n﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾.\nمذهب أهل السنة والجماعة في فقه الإيمان والكفر وضوابط تكفير المعين:\n\nهذه<span data-type=\"title\" id=toc-7> خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في فقه الإيمان والكفر وضوابط تكفير المعين </span>وهي مستلة من خاتمة كتاب التكفير وضوابطه للشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله (بتصرف يسير مني):\n١ - الإيمان عند أهل السّنة يتألّف من ثلاثة أجزاء: اعتقاد القلب، وقول اللّسان، وعمل الجوارح، وعن هذه الأجزاء تتفرّع شعب الإيمان.\n٢ - الإيمان عند أهل السّنة يتبعّض، فيذهب بعضه ويبقى بعضه، وهو يزيد وينقص، يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية.\n٣ - ينقسم الكفر في اصطلاح الشّارع إلى قسمين: أكبر مخرج من الملّة، وأصغر لا يخرج من الملّة، وقد جاء في النّصوص إطلاق لفظ: (الكفر) على الأكبر تارة، وعلى الأصغر تارة أخرى.\n٤ - يعبّر في النّصوص الشّرعية عن (الكفر) بعدّة ألفاظ كلّها تدلّ على حقيقته في الشّرع، فيعبّر عنه تارة بالشّرك، وتارة بالظّلم، وتارة بالفسق.\n٥ - مفارقة معنى الكفر للنّفاق باعتبار، واجتماعهما باعتبار آخر. فيفترقان في أنّ الكافر مظهرٌ للكفر، والمنافق مسرٌّ له، ويجتمعان في اعتقادهما الكفر في الباطن.\n٦ - انقسام الكفر إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعدّدة.\nفينقسم إلى: أكبر وأصغر باعتبار حكمه.\nوينقسم إلى: تكذيبٍ وجحودٍ، وعنادٍ، ونفاقٍ، وإعراضٍ، وشكٍّ، باعبتار بواعثه وأسبابه.\nوينقسم إلى: قلبي، وقولي، وعملي، باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن.\nوينقسم إلى: أصلي وردّة، باعتبار كونه أصليًّا أو طارئًا.\nوينقسم إلى: مطلقٍ، ومعيَّنٍ، باعتبار إطلاقه وتنْزيله على المعيّنين.\n٧ - الكفر الأكبر ينقسم إلى خمسة أقسام باعبتار بواعثه وأسبابه وهي:\nالأول: كفر تكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾.وقال لرسوله ﷺ: ﴿فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾.","vol":"1","page":16},{"text":"الثاني: كفر إباء واستكبار: مثل كفر إبليس: ومن هذا كفر من عرف الرسول ولم ينقد له إباء واستكبارًا وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما قال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾.ومنه كفر أبي طالب فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته الحمية، وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم.\nالثالث: كفر إعراض: مثل من يعرض عن الرسول ﷺ لا يسمعه، ولا يصدقه، ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة، كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي ﷺ (والله أقول لك كلمة: إن كنت صادقًا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبًا فأنت أحقر من أن أكلمك).\nالرابع: كفر الشك: حيث لا يجزم بصدقه، ولا يكذبه، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول ﷺ جملة، وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق.\nالخامس: كفر نفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه التكذيب وهذا هو النفاق الأكبر.\n٨ - للكفر شعب كما أنّ للإيمان شعبًا كذلك، والمعاصي كلّها من شعب الكفر، كما أنّ الطّاعات كلّها من شعب الإيمان، وقد يجتمع في الرّجل بعض شعب الإيمان، وبعض شعب الكفر فيجتمع فيه إيمان وكفر.\n٩ - تتفاوت أحكام الكفار في الدّنيا بحسب أقسامهم باعتبار كون كفرهم أصليًّا أو كفر ردّةٍ، وكونهم محاربين أو غير محاربين، وكونهم أهل كتابٍ أو ليسوا بأهل كتاب.\n١٠ - يشترك الكفّار كلّهم بشتى أصنافهم في حكم الآخرة في أنّهم خالدون مخلّدون في النّار، أبد الآباد، لا يموتون فيها، ولا يخرجون منها بحالٍ، وهم مع هذا ليسوا في درجةٍ واحدةٍ من العذاب، بل يتفاوتون في دركات النّار كما أنّ أهل الجنّة يتفاوتون في درجات الجنّة.\n١١ - حكم أهل الكفر الأصغر في الدّنيا حكم سائر أهل المعاصي، لا يخرجون من دائرة الإسلام، ويحكم لهم بحكم المسلمين، وهم في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذّبهم، وإن شاء غفر لهم، وإن عذّبهم بالنّار فإنّه لا يخلّدهم فيها، بل لا بدّ من خروجهم منها كسائر عصاة الموحّدين.\n١٢ - التّكفير والتّفسيق أحكام شرعية لا مدخل للعقل فيها بحالٍ، فالكافر مَن جعله الله ورسوله كافرًا، والفاسق مَن جعله الله ورسوله فاسقًا، وليس ذلك لأحدٍ.\n١٣ - بيان الضّوابط الشّرعية لما يُكفّر به من الأعمال، وما لا يكفّر به، وهذه المخالفات إما أن تكون بترك مشروع، أو بفعل محظور. أمّا ترك المشروع فإما يكون ترك للاعتقاد، أو للقول، أو للعمل، أما ترك الاعتقاد فكفر، وأما ترك القول، فعلى قسمين: ما يكون تركه كفرًا كالنّطق بالشّهادتين، وما لا يكون تركه كفرًا كبقية واجبات اللّسان، وأما ترك العمل فعلى قسمين أيضًا: قسم مختلف في التّكفير بتركه، وهي أركان الإسلام الأربعة بعد الشّهادتين، وقسم متّفق على عدم التّكفير بتركه، وهي سائر الواجبات بعد أركان الإسلام. وأما فعل المحظور فينقسم إلى قسمين: ما","vol":"1","page":17},{"text":"يكون مكفّرًا بالاتّفاق، وهي سائر الأعمال المناقضة للإيمان بالله ورسوله، وما لا يكون مكفّرًا بالاتّفاق وهي كلّ الذّنوب والمعاصي التي لا تضاد أصل الإيمان بالله ورسوله.\n١٤ - اختلاف السّلف في التّكفير بترك أركان الإسلام الأربعة بعد الشّهادتين، على خمسة أقوال: مَن يرى التّكفير بترك واحد منها، ومَن يرى عدم التّكفير بترك شيء منها، ومَن يرى كفر تارك الصّلاة فقط، ومَن يرى كفر تارك الصّلاة، والزّكاة، ومَن يرى كفر تارك الصّلاة، وتارك الزّكاة إذا قاتل عليها، والراجح هو القول الثّالث، وهو تكفير مَن ترك الصّلاة فقط دون غيرها من الأركان الأخرى، وبيان أنّ هذا القول هو قول عامّة الصّحابة وجمهور السّلف من التّابعين ومَن بعدهم، وكذلك ترجيح أنّ التّرك المكفّر للصّلاة هو تركها بالكلّيّة خلافًا لمَن ذهب إلى التّكفير بترك بعض الصّلوات.\n١٥ - قيام الكفر المطلق في بعض المعيّنين، لا يستلزم تكفير المعيّن حتى تتحقّق فيه شروط التّكفير وتنتفي موانعه.\n١٦ - شروط تكفير المعيّن التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه، وهي:\nالبلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وبلوغ الحجّة، وعدم التّأويل.\n١٧ - النّظر في مسألة التّكفير لا يكون إلاّ للعلماء الرّاسخين القادرين على استنباط الحكم الشّرعي في هذه المسألة من النّصوص، وكيفية تنْزيله على المعيّنين، وكذلك المعرفة بأصول أهل السّنة في مسألة التّكفير، والإلمام بمواقف الأئمة من المخالفين مع الاحتياط من تكفير مَن لم يتيقن كفره، ولم يعلم أنّه قد قامت عليه الحجّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>فقه تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله:</span>\nيوضح الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ الحالات التي إن فعلها الحاكم دخلت في الكفر المخرج من الملة وهي:\n(١) إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. وهو معنى ما روى عن ابن عباس، واختاره ابن جرير، وجحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم، إن من جحد أصلًا من أصول الدين أو فرعًا مجمعًا عليه، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول ﷺ قطعيًا فإنه كافر كفرًا ينقل عن الملة.\n(٢) إن لم يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم الله ورسوله حق، ولكنه اعتقد أن حكم غير الرسول ﷺ أحسن من حكمه، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس وما استجد لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمان، وتغير الأحوال فهذا أيضًا لا ريب في كفره لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي زبالة الأذهان وحثالة الأفكار على حكم الحكيم الخبير. فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ نصًا أو ظاهرًا أو استنباطًا أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله.\n(٣) أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا\nكالنوعين السابقين كافر كفرًا ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية المخلوق بالخالق.","vol":"1","page":18},{"text":"(٤) من اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهو كالذي قبله.\n(٥) من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله: إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعي، كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو غيرها من مذاهب الكفار، وأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة؟!.\n(٦) ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضًا عن حكم الله.\nأما الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن ابن عباس ﵄ بأنه كفر دون كفر وقوله أيضًا: (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) فذلك مثل، أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفرًا أعظم من معصية لم يسمها الله كفرًا .... انتهى).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>فقه التفسيق:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>تعريف الكبيرة </span>اصطلاحًا:\nتعريف الكبيرة المُختار والراجح من أقوال أهل العلم: هو كل ذنب أوجب حدًا في الدنيا أو وعيدًا في الآخرة، بنص القرآن أو السنة الثابتة، أو عظمت مفسدته بما يماثل المنصوص عليه.\nمحترزات التعريف:\nأوجب حدًا: فالحدود هي العقوبات المقدرة شرعًا على بعض الأفعال المنصوص عليها، مثل الزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وقذف المحصنات، وقتل النفس التي حرم الله.\nأما غيرها من الأفعال التي لم يرد النص الشرعي بعقوبات مقدرة لها فلا تعتبر من الكبائر؛ كاللطمة والشتيمة.\nأو وعيدًا في الآخرة: ووعيد الآخرة يشمل ما يلي:\nـ العذاب بالنار.\nـ اللعن: وهو الطرد من رحمة الله.\nـ عدم دخول الجنة.\nبنص القرآن أو السنة الثابتة:.فلا بد أن تكون الكبيرة منصوصًا عليها.\nأو عظمت مفسدته بما يماثل المنصوص:.مثال ذلك تعاطي المخدرات، فهي وإن لم ينص الكتاب والسنة على أنها من الكبائر لكن مفسدة التعاطي عظمت حتى ضاهت أكبر الكبائر المنصوص عليها.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>تعداد جملة من كبائر الذنوب:</span>\nاعلم أخي المسلم بأن حصر الكبائر بالعد لا يُمكن استيفاؤه، قال النووي في شرحه لمسلم (وقال العلماء ﵏: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس - ﵄ - أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وأما قوله - ﷺ - الكبائر سبع فالمراد به: من الكبائر سبع. فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع. وفي الرواية الأخرى ثلاث، وفي الأخرى أربع لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية. ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض. وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة، وعدم الاستبراء من البول، أنهما من الكبائر. وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس، واستحلال بيت الله الحرام ... انتهى).\nهذا وبعد عرض التعريف المختار للكبيرة، لا بأس بعرض جملة من كبائر الذنوب على سبيل المثال لا الحصر، والتي ينطبق عليها تعريف الكبيرة، مُطَبَّقًا عليها الضوابط المذكورة آنفًا، تأسيًا بالفقهاء الذين لم يجعلوا الكبيرة في حيز النظرية، وإنما كانوا يُتبعون تعريفهم بجملة من كبائر الذنوب لتجلية الحد، والوقوف على المراد منه، وفيما يلي ذكر جملة من الكبائر مرتبة على تبويب كتب الفقه، هذا وإن كان بعضها مختلف فيه ولكن المقصود التمثيل:\nمن كتاب الطهارة: ترك الاستنزاه من البول، ترك شيء من واجبات الوضوء أو الغُسل، وطء الحائض، الشرب من آنية الذهب والفضة واتخاذها، فعل الواصلة والواشمة، والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن.\nمن كتاب الصلاة: تقديم الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها بلا عذر، ترك أهل المِصر الجماعة من غير عذر، واتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السُّرج عليها، ترك الجمعة من غير عذر ثلاث مرات متتاليات.\nمن كتاب الجنائز: ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، كراهية لقاء الله.\nمن كتاب الصوم: الإفطار في رمضان عمدًا بلا عذر.\nمن كتاب الزكاة: منع الزكاة بعد وجوبها من غير عذر، والخيانة في جمع الصدقة، وفرض المكُوس وما يشابهها من الضرائب غير المشروعة وجبايتها، والسؤال من غير حاجة والإلحاح فيه، والمنّ بالصدقة، ومنع فضل الماء لمحتاج.\nمن كتاب الحج: ترك الحج مع القدرة عليه، وزاد الشافعية: إلى الموت، قتل المحرم الصيد، استحلال البيت الحرام، الإلحاد في الحرم.\nمن كتاب الأيمان والنذور: اليمين الغموس، والحلف بغير الله.\nمن كتاب الصيد والذبائح: المُثلة بالحيوان ووسمه، واتخاذه غرضًا وقتله عبثًا،.\nمن كتاب الأطعمة والأشربة: أكل لحم ميتة أو خنزير بغير اضطرار، وأكل وشرب المسكرات، وكذا الحشيش، واستعمال المخدرات من غير عذر شرعي كمرض، وشرب أو أكل الدم المسفوح والنَّجَس.","vol":"1","page":20},{"text":"من كتاب اللباس والزينة: لبس المرأة لباس الرجل، ولبس الرجل لباس المرأة، ولبس المرأة ما يصف أو يشفّ، إسبال الثوب من أجل الخيلاء.\nمن كتاب النكاح: إفساد وتخبيب المرأة على زوجها، والزوج على زوجته، العقد على المحرم نكاحهن، إتيان المرأة في دبرها، تزوُّج المرأة وعدم إعطائها مهرها، خروج المرأة من بيتها متعطرةً متزينة ولو بإذن زوجها، ونشوز الزوجة بلا موجب شرعي.\nمن كتاب الطلاق وما يتعلق به: سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ما بأس، الدياثة والقيادة، انتساب الإنسان إلى غير أبيه مع علمه أو تبرُّؤه من نسبه مع علمه بذلك.\nكتاب النفقات: إضاعة من يعول، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم.\nمن كتاب الوقف: سرقة الوقف أو غصبه.\nمن كتاب الوصية: الإضرار بالوصية.\nمن كتاب البيوع: أكل الربا وإطعامه وكتابته والشهادة عليه، والإعانة عليه وبيع الحر، وأكل المال الحرام، والغش في البيع، وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب، وبخس الكيل والوزن، والاستدانة بغير نية الوفاء، وأكل مال اليتيم.\nمن كتاب المعاملات: خيانة الشريك، وتغيير منار الأرض، ومنع الأجير أجرته أو تأخيرها بغير عذر، والغصب بمقدار نصاب السرقة.\nمن كتاب الحدود: الزنا، وإتيان الذكور، وشرب الخمر، وسقيه وعصره وحمله لشربه وبيعه وشرائه، والسرقة، والقذف، وقطع الطريق، والشفاعة في إسقاط حدود الله بعد بلوغها للإمام.\nمن كتاب القصاص: قتل مسلم أو ذمي معصوم عمدًا أو شبه عمد، وقتل نفسه، أو إتلاف عضو من أعضائه، أو أعضاء غيره، والإعانة على ذلك، وتعذيب الناس، والإشارة إليهم بالسلاح.\nمن كتاب الردة: قول المسلم للمسلم: يا كافر لمجرد السب.\nمن كتاب الجهاد: ترك الجهاد عند تعيُّنه، والفرار من الزحف، والغلول من الغنيمة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقًا عند القدرة على ذلك والأمن على النفس، وقتل وظلم من له أمان أو عهد أو ذمة.\nمن كتاب القضاء: أخذ الرشوة، وإعطاؤها والسعي فيها، ومخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل، ودعواه ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له.\nمن كتاب الشهادات والبينات: كتم الشهادة عند تعين الأداء، وشهادة الزور.\nمن كتاب الإمامة: الخروج على الإمام العادل بغير تأويل أو بتأويل باطل، نكث بيعة الإمام لغرضٍ دنيوي، وظلم الإمام رعيته وغشهم والاحتجاب دون حوائجهم، وإيواء المُحْدِثِين.\nكبائر من أبواب متفرقة: السحر، والكهانة والعرافة، والطيرة والتنجيم، وإتيان من يفعل ذلك وتصديقه، وتعليق التمائم والرقى والحروز، والاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون بلا مصلحة، والنميمة، والتكذيب بالقدر، وحرمان الوارث حقه من الميراث، ومحبة الرجل قيام الناس له، وتصوير ذوات الأرواح، والشرك بالله","vol":"1","page":21},{"text":"شركًا أصغر كالرياء والسمعة، والخيانة في الأمانة، وهي قبيحة في كل شيء وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم، والغدر وعدم الوفاء بالعهد، وإرادة العلو في الأرض والفساد وإن لم ينل، والقول على الله بلا علم، وإساءة الظن بالله سبحانه، واتهامه في أحكامه الكونية والدينية، والدعوة إلى ضلالة أو بدعة والتبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله، وهو الإجهار الذي لا يعافي الله صاحبه وإن عافاه من شر نفسه، وإضلال أعمى عن الطريق وقد لعن - ﷺ - من فعل ذلك فكيف بمن ضل عن طريق الله أو صراطه المستقيم، وحمل السلاح على المسلم، والجدال في كتاب الله ودينه بغير علم، والحسد، وكتم العلم الواجب إظهاره، وترك العمل بما علم، والكذب على رسول الله ﷺ وأذية أولياء الله تعالى، وتولي أعدائه من الفسقة والكفرة، وبغض الصحابة وسبهم عامةً وخاصةً المهاجرين والأنصار، ولعن المسلم المصون، والأمن من مكر الله، والإياس والقنوط من روح الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>الموقف من الذنوب المختلف في تصنيفها بين الكبائر والصغائر:</span>\nإذا اختلف أهل العلم في معصية ما أهي من الكبائر أم من الصغائر؛ ما موقفنا منها؟ أي هل الأصل في الذنوب أنها كبائر أم العكس؟ أقول قد نصت الشريعة على بعض الذنوب أنها من الكبائر؛ كالسبع الموبقات وغيرها، وفيما عدا ذلك لم يثبت نص في الشريعة على ضابط يُفرَّق به بين الصغيرة والكبيرة، بل قال ابن عبد السلام في \"القواعد \": (لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض) أهـ من \"الفتح\" (١٠/ ٤١٠) لابن حجر.\nولو قال قائل: إن الشريعة سكتت عن بيان ذلك الضابط لأجل أن يحترز المؤمن من كل ذنب؛ خشية أن يكون كبيرة لكان له وجه.\nومما يدل عليه أن الله تعالى حث على اجتناب الكبائر مطلقا؛ فقال: \"إن تجتنبوا كبائر ما تُنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم\" فهو يؤكد هذا المعنى، وإذا لم يُستفد منه الإذن بفعل الصغيرة قطعا؛ فلماذا نتطلب الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟\nومع إخفاء الضابط ترى العابد يحرص على التقصي على النفس والاحتياط لها، وهذا مطلب للشريعة: وهو أن يكون وجلًا خائفًا، ونفسه لوامة، هذا عدا ما في تسمية الذنب صغيرة من التهاون بنهي الباري جل في علاه عنها، وتسهيلها في نفوس الناس؛ بما يخالف مقاصد الشريعة في التوقي من الذنوب.\nولهذا وقع لبعض من اعتمد ضابطًا في ذلك أن طبق الحكم على بعض الذنوب فوصفها بأنها صغائر، وهذا فيه ما فيه من قفو المرء ما ليس له به علم دون حاجة، وكذلك تسهيل معصية الله تعالى.\nيقول الإمام الواحدي في \"البسيط\": (.. الصحيح أنه ليس للكبائر حد يعرفه العباد، وتتميز به عن الصغائر؛ تمييز إشارة، ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة، ولكن أخفي ذلك على العباد، ليجتهد كل واحد في اجتناب ما نهي عنه، رجاء أن يكون مجتنبًا للكبائر، ونظيره إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر في رمضان) أهـ نقلا من \"البحر المحيط\" (٣/ ٣٣٦) للزركشي. قال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر وغيره: الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع","vol":"1","page":22},{"text":"بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر، وأنواع بأنها صغائر، وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر، والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعًا من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر. قالوا: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر، وساعة يوم الجمعة، وساعة إجابة الدعاء من الليل، واسم الله الأعظم، ونحو ذلك مما أخفي ... انتهى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>تعريف الصغيرة </span>اصطلاحًا:\nتعريف الصغيرة المُختار والراجح من أقوال أهل العلم: هي كل ذنب لم يُوجب حدًا في الدنيا، أو وعيدًا في الآخرة، وكان قليل المفسدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>تعداد جملة من صغائر الذنوب </span>في ضوء التعريف المختار:\nمن كتاب الطهارة: استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ في الفضاء، إدخال النجاسة إلى المسجد، استعمال النجاسة في ثوبٍ أو بدن.\nمن كتاب الصلاة: الصلاة وقت الكراهة - البيع عند نداء الجمعة - الاختصار في الصلوات، والعبث، والالتفات أيضًا - البيع والشراء في المسجد - إمامة الرجل والقوم له كارهون - الكلام والإمام يخطب.\nمن كتاب الصوم: الصوم في يوم منهي عنه - مباشرة الصائم وتقبيله إذا لم يأمن.\nمن كتاب الزكاة: دفع الزكاة من أردأ المال.\nمن كتاب الأطعمة والأشربة: إمساك الخمر غير المحترمة - الأكل مِن طعام مَن غالبُ مالِه حَرامٌ على مذهب من يحرم المال الحرام مطلقًا ولا يفرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه.\nمن كتاب النكاح: الخِطبة على خِطبة غيره - نكاح الشِّغار - مُضارَّة الزوجة.\nمن كتاب الطلاق: التطليق في الحيض - وطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعة - تطليق الزوجة أكثر من واحدة - المضارة في الإنفاق.\nمن كتاب البيوع: النَّجْش، البيع على بيع أخيه، والسوم على سومه وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان، والتصرية، وبيع المعيب من غير بيانه.\nمن كتاب الجهاد: قتل الحربي قبل استتابته - بيع السلاح لأهل الفتنة.\nمن كتاب القضاء: ترك القاضي التسوية بين الخصمين.\nصغائر من أبواب متفرقة: الخلوة بالأجنبية، والنظر المحرَّم، واتخاذ الكلب الذي لا يحلُّ اقتناؤه، وهجو المسلم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام ودون سنة بلا عذر، وكثرة الخصومة، والإشراف على بيوت الناس، الكذب الذي لا حدَّ فيه ولا إضرار، استماع الغيبة، ابتداء الكافر بالسلام، سماع اللهو وآلات المعازف، إفشاء السر، خلف الموعد، التعصب، المداهنة، سفر المرأة من غير زوج أو محرم.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>تعريف الإصرار </span>لغةً:\nالإصرار في اللغة له معنيان:\nالأول: العزم على الأمر. الثاني: مداومة الشيء ولزومه.\nتعريف الإصرار اصطلاحًا:\nاختلفت عبارة العلماء في تعريف الإصرار، إلاَّ أنَّ المعاني الإجمالية لتعاريفهم متفقة، والتعريف المختار للإصرار وما يعتبر فيه هو الإقامة على الذنب، والعزم على فعله أو فعل مثله من نوعه.\nفالإصرار يكون باعتبارين: اعتبار فعلي، واعتبار حكمي.\nالاعتبار الفعلي: هو الإقامة على الصغيرة، أي: المداومة عليها.\nوالاعتبار الحكمي: هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، وانتهاء الباعث عليها من شدة شهوة ونحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>ضابط الإصرار على الصغيرة المفسق:</span>\nاختلف العلماء في ضابط الإصرار على الصغيرة الذي يفسق فاعله على أقوال عديدة، إلا أن أرجحها القول بأن الإصرار المفسق هو الإكثار من هذه الصغائر ومعنى الإكثار هو الغلبة كما قال البُلْقِيني: «أن المراد بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه على طاعاته».\nوالنتيجة التي يُصار إليها بعد عرض هذه الضوابط أن التفسيق بالإصرار على الصغيرة يدور مع الغلبة، أي غلبة الصغائر على الطاعات؛ فحيث وجدت وُجِدَ، وحيث عدمت عُدِمَ.\nأقوال العلماء ومذاهبهم في أثر غلبة الصغائر على الفسق:\nلعل أولَ من نبَّه على ذلك هو الإمام الشافعي - رحمة الله عليه، إذ يقول في كتابه العظيم (الرسالة): «وليس للعدل علامةٌ تُفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حال نفسه؛ فإن كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قُبل؛ وإن كان فيه تقصيرٌ عن بعض أمره، لأنه لا يَعرى أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح، فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه، وإذا كان هذا لا بد أن يختلف فيه المجتهدون»\nوقال ابن حجر الهيتمي: «والحاصل أنَّ المعتمد، وِفاقًا لكثيرٍ من المتأخرين كالأذرعي والبلقيني والزركشي .. وغيرهم: أنه لا تضرُّ المداومة على نوعٍ من الصغائر، ولا على أنواع، سواء كان مقيمًا على الصغيرة أو الصغائر، أو مكثرًا من فعل ذلك، حيث غلب الطاعاتُ المعاصيَ، وإلا ضرَّ».\nوكذلك عند الحنفية فقد قال ابن نجيم: «حدُّ الإصرار على الصغيرة: الجمهور أنه غلبة المعاصي على الطاعات وهو المعتمد».\nوعند الحنابلة أيضًا مقياس الغلبة هو المعتمد، فقد جاء في «المغني»: «فأما الصغائر: فإن كان مصرًَّا عليها رُدَّت شهادته، وإن كان الغالب من أمره الطاعات لم يُردَّ لما ذكرنا من عدم إمكان التحرُّز».\nوقد صرَّح بذلك أيضًا في «الكافي» فقال: «واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب، لأنَّ الحكم للأغلب».","vol":"1","page":24},{"text":"وكذلك عند الظاهرية: فقد اعتبر ابن حزم غلبة الطاعة مع عدم الإقدام على كبيرة شرط العدالة.\nدليل مقياس الغلبة:\nما تقدم من ترجيح مقياس غلبة الصغائر لتفسيق المكلف يمكن الاستدلال له بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون﴾ [الأعراف: ٨ - ٩].\n٢ - وقوله تعالى: ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية﴾ [القارعة: ٦ - ١١].\nوجه الدلالة: أنَّ من غلبت حسناتُه سيئاتِه كان من الناجين، ومن غلبت سيئاتُه حسناتِه فهو من الخاسرين، فالحكم للأغلب.\n٣ - قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون﴾ [البقرة: ٢١٩].\nوجه الدلالة: أنَّ الله ﷾ غلَّب حكم الأغلب من كثرة مفاسد الخمر على منافعه في حكم التحريم، فيستفاد من الآية أنَّ الحكم للأغلب.\n٤ - عن عبد الله بن مسعود ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إياكم ومُحَقَّرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يُهلكْنَه»، وأن رسول الله ﷺ ضرب لهن مثلًا: كمثل قومٍ نزلوا أرض فلاةٍ، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سَوَادًا فأجَّجوا نارًا، وأنضجوا ما قذفوه فيها.\n٥ - عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنَّ العبد إذا أخطأ خطيئةً نُكت في قلبه نكتةٌ سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صُقلت، فإن عاد زِيدَ فيها، فإن عاد زيدَ فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ [المطففين: ١٤].\nوجه الدلالة في هذين الحديثين: أنَّ صغائر الذنوب التي عُبِّر عنها بالمحقرات والخطيئة، إنما يهلكن صاحبهن إذا غلبن وتراكمن، فالعبرة دائمًا بالغلبة.\n٦ - أنَّ مقياس الغلبة مقياسٌ ثابت معتبر عند الفقهاء في تعاملهم مع المسائل الفقهية، وقد صاغ الفقهاء هذا المعنى صياغة القواعد الفقهية، فقالوا: «للأكثر حكم الكل» وقالوا: \" قيام الأكثر مقام الكل أصلٌ معتبر في الشريعة \".\n٧ - أنَّ أحدًا قلَّما يكون خالصًا للطاعة، أو سالمًا من المعصية، ولا تكون الطاعة مقصورةً على خلوص الطاعات، ولا الفسق مقصورًا على خلوص المعاصي لامتناع خلوص كل واحد منهما، ولا اعتبار بالممتنع، فوجب اعتبار الأغلب من أحوال المكلف، فإن كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة حُكِمَ بعدالته، وإن عصى ببعض الصغائر، وإن كان الأغلب عليه المعصية حُكم بفسقه.","vol":"1","page":25},{"text":"كيفية ضبط غلبة الصغائر:\nيمكن ضبط غلبة الصغائر على الطاعات بالطرق التالية: بالعُرف وظاهر حال الشخص: فما اعتبره عدول الناس من كثرة معاصي شخصٍ ما وغلبتها على طاعته، فهو فاسق باعتبارهم هذا، ومن كان ظاهره غَلبة الطاعة كان عدلًا، ومن كان ظاهره غلبة المعصية فهو فاسق.\nتنبيه: كل من تقع منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عزمٍ سابق على تكرار الفعل، فليس بإصرار، فكل صغيرة تاب عنها المكلف لا تدخل فيما ذُكر من الغلبة؛ لأن التوبة الصحيحة تُذهب أثر الصغيرة بالكلية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>حقيقة القول بأنه لا صغيرة مع الإصرار:</span>\nلأهل العلم في الإصرار على الصغيرة هل يُصَيِّرها كبيرة؟ قولان:\nالأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإصرار على الصغيرة يُصيِّرها كبيرة.\nوقد استدل هؤلاء بما روي عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار»\nووجه الدلالة: أن الصغيرة تعظم بالمواظبة عليها فتصير كبيرة، ولكن هذا الحديث فيه مقال فقد رواه القضاعي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي شيبة الخرساني وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه وقال الذهبي عنه في الميزان: أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث. كما ضعفه العراقي في تخريج الإحياء والسخاوي في المقاصد الحسنة وابن رجب في جامع العلوم والحكم.\nوللعلم فاعتبار الإصرار على الصغيرة كبيرةً هو من باب الإلحاق؛ فهو «لا يصيّر الصغيرةَ كبيرةً حقيقة، وإنما يلحقها بها في الحكم».\nالثاني: بالمقابل ذهب بعض العلماء إلى أن الإصرار على الصغيرة صغيرة، لا يصيرها كبيرة، واحتجوا بالنصوص المفرقة بين الكبائر والصغائر، كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء:٣١]، وكقوله ﷺ فيما رواه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي هريرة ﵁: \"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر\". جاء في «البحر المحيط» للزركشي: «إنَّ الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة ..». وقال الشوكاني: «وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به .. بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصَرَّ عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة». والذي يظهر لي أن القول الثاني وهو أن الصغيرة لا تصير كبيرة بتكرارها، والمداومة عليها، سواء أكان التكرار لصغيرة بعينها، أو لجنس الصغائر- أقرب للصواب، وأما ما جاء عن ابن عباس ﵄ وغيره، فمحمول على أن الإصرار هو استدامة غير الآبه بحدود الله تعالى، ولا المبالي بحرماته، ولا المعظم لأمره ونهيه، وهذا لا ريب أنه من كبائر ذنوب القلوب، وأما الاستدامة لغلبة الشهوة ونحو ذلك، مع خوف العقوبة، ووجل المؤاخذة، فليس كبيرة، والله أعلم.","vol":"1","page":26},{"text":"وخلاصة القول: الإصرار على الصغيرة يكون مؤثرًا في مقياس الغلبة عندما تغلب معاصيه على طاعاتِه، ولا يكون الإصرار مؤثرًا إذا غلبت طاعاته على معاصيه، فالعبرة دائمًا للغلبة.\nموقف المسلم من تصنيف الناس:\nبدايةً ينبغي ألا يُقطع بعيب أحد لغير حاجة أو مصلحة شرعية لما يُرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفًا مذمومًا لا تصح معه تلك الأعمال ولعل من رأينا عليه تفريطًا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفًا محمودًا يغفر له بسببه فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية وعلى هذا فلا ينبغي الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالًا صالحة وعدم الاحتقار المطلق لكل مسلم رأينا عليه أفعالًا سيئة، وأما موقف المسلم من التصنيف فلا شك أن التشوَف إلى تصنيف الناس بلا حاجة مذموم، وأن من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره، وأن الأصل الظن بالمسلمين خيرًا واعتقاد عدالتهم والعمل بعموم الإحسان إلى الناس من سلام ونحوه إلا أن هناك حالات تستوجب تصنيف بعض الأفراد من الناس، والتصنيف مهما كان موضوعيًا فإنه لا يُمكن أن يبلغ درجة اليقين وذلك أن تعامل المسلم مع نفسه مبناه على اليقين وتعامله مع غيره مبناه على غلبة الظن والمسلم يتعامل مع الناس على حسب علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، ولتعلم أن أحكام التفسيق والتبديع والتكفير لا بد فيها من مراعاة عوارض الأهلية من جهل أو نسيان أو إكراه أو نحو ذلك وأن تنزيلها على الأعيان لا يقدر على تحقيقه إلا العلماء الراسخون المعتبرون فينبغي التباعد عن ذلك قدر الإمكان إلا ما كان لحاجة أو مصلحة شرعية راجحة وليسدد المسلم وليقارب.\nطرق تصنيف الناس:\nتصنيف الناس بالعدالة أو الفسق أو الكفر يكون بالاستفاضة والشهرة، أو الإقرار، أو ظاهر حال الشخص، أو البينة العادلة أو شهادة الخبراء بالتعديل والتفسيق، أو الاختبار في الأحوال بطول الصحبة والمعاشرة والمعاملة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>أقسام المكلفين وتصنيفهم من حيث الشرع:</span>\nالمستور عند أهل العلم:\nالمستور عند العلماء هو الذي لا تُعرف عدالته ولا فسقه، أي يكون حاله مجهولًا.\nمستور الحال:\nمستور الحال هو من يتوسم فيه العدالة، الذي لا يعلم منه عدالة ولا فسق ولم يشتهر بين المسلمين بصلاح ولا استقامة فهو مجهول الحال.\nالمسلم العدل الذي تجب موالاته في الله:\nالمسلم العدل هو من يجتنب الكبائر ويؤدي الفرائض التي تركها كبيرة وغلبت حسناته سيئاته الصغائر، والعدالة درجات كما أن الفسوق درجات.\nالفاسق الملي (المسلم):\nالفاسق هو مرتكب الكبيرة من غير توبة أو المصر على صغيرة بحيث تغلب على طاعاته، وقيل هو مرتكب الكبيرة من غير توبة أو المُصر على صغيرة ولو غلبت طاعاته معاصيه.","vol":"1","page":27},{"text":"فالفاسق على المذهب المختار هو (ارتكاب المكلف المختار العالم بالتحريم بلا تأول ما ثبت أنه كبيرة (غير المختلف فيه) ولم يتب منها أو ارتكابه لصغار بحيث تغلب على طاعاته، مع السلامة من البدع الاعتقادية.\nالمراد بالإصرار على الصغيرة:\nالإصرار هو الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله، وضابط الإصرار المفسق قضاءً على المذهب المختار هو غلبة الصغائر على الطاعات.\nوعلى هذا فالإصرار على الصغيرة يكون مؤثرًا في مقياس الغلبة عندما تغلب معاصيه على طاعاته ولا يكون الإصرار مؤثرًا إذا غلبت طاعاته على معاصيه فالعبرة دائمًا للغلبة وقيل بأن الإصرار على الصغيرة مفسق بإطلاق.\nالفاسق المجاهر:\nالمجاهرون هم من يعملون المعاصي أمام الناس وهم ينظرون إليهم، ويُلحق بالمجاهرين الفساق الذين يتحدثون بمعاصيهم تفاخرًا ويظهرونها ويكشفوا ما ستر الله عليهم لغير ضرورة ولا حاجة.\nالمبتدع:\nاعلم أولًا أن البدعة ثلاثة أقسام باعتبار الكفر والإسلام:\nالأولى: بدعة كفرية ناقضة لصريح دلالة الشهادتين، فيكفر صاحبها على التعيين بلا إعذار بجهل أو تأويل.\nالثانية: بدعة كفرية لكنها غير ناقضة لصريح دلالة الشهادتين لكنها تُعارض أمرًا مقطوعًا به في الدين فهذه يُعذر فيها بالجهل والتأويل لكن إن أقيمت الحجة على أصحابها وزالت الشبهة وأصر صاحبها فحينئذ يمكن لأهل العلم تكفيرهم.\nالثالثة: بدعة غير كفرية أصلًا وهي التي لا تُعارض أمرًا مقطوعًا به في الدين فهذه يفسق فيها المعاند المُصر الذي أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة دون المتأول والجاهل بل قد يكون مأجورًا إذا استفرغ وسعه في طلب الحق وحسنت نيته، وهذه البدع التي لا تُعارض أمرًا مقطوعًا به في الدين منها كبائر وهي ما أخلت بالضروريات الخمس ومنها صغائر وهي ما كانت بخلاف الكبائر.\nوعلى هذا يتبين للمسلم أن أهل البدع المسلمين لا يُفسَقون بمجرد البدعة الغير كفرية لأنه قد يكون متأولًا أو طرأت عليه شبهات، وقد يكون المبتدع المسلم المتأول المجتهد لإصابة الحق خير من العاصي المتعمد عند الله، بل إن البدعة لا تُنافي الوصف بالعدالة الدينية أحيانًا كأن تكون لا تُناقض صريح مدلول الشهادتين وهو متأول قد استفرغ وسعه لمعرفة الحق. وأما التحذير من المبتدعة الوارد عن السلف لا يعني تقديمهم المطلق للفاسق من أهل السنة عليهم لأن تقسيم الناس باعتبار الشرع هم الكفار والمنافقين والمسلمين، وأقسام المسلمين ثلاثة ظالم لنفسه مبين ومقتصد وسابق بالخيرات ولكن جاء تحذير السلف من البدعة وأهلها تأكيدًا على خطورة البدعة وخطورة الاغترار بصلاح صاحبها في تسويق بدعته وبهذا يتبين لك أن من المبتدعة من هو ظالم لنفسه وفاسق فيه جهل وظلم حتى أخطأ السنة فهو ليس بكافر ولا منافق وبعضهم فيه عدوان وظلم يكون به فاسقًا أو عاصيًا لا يرقى به إلى درجة الكفر ومنهم من يكون مُخطئًا ومتأولًا مغفورًا له خطؤه وقد يكون معه","vol":"1","page":28},{"text":"من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه ولا ينافي ذلك عدالته ومنهم السابق بالخيرات، واعلم أخي أن الحكم على الفرقة البدعية لا يعني الحكم على عموم الأفراد وإن كانت البدعة واحدة إلا أن ما قررناه هذا لا يعني أنه ليس هناك من المبتدعة من هو زنديق منافق خارج عن الإسلام.\nالفرق بين المبتدع والفاسق الملي:\nالمبتدع فسقه فسق اعتقادي سببه التعدي على المشروع ولا يقر صاحبه أنه على باطل وأما الفاسق ففسقه فسق عملي بارتكاب المحرمات وصاحبه يقر بأنه على باطل.\nالكافر:\nالكافر هو غير المسلم أو المرتد المرتكب لناقض من نواقض الإسلام وإن كان محسوبًا على المسلمين.\nأقسام الكفار إجمالًا:\nينقسم الكفار تجاه موقفهم من الإسلام وأهله إلى قسمين:\nالقسم الأول: الكفار المحاربون للدين وأهله، وهؤلاء يجب جهادهم ومدافعة شرورهم وبغضهم في الله.\nالقسم الثاني: الكفار المسالمون للدين وأهله، وهؤلاء لهم علينا حق البر والإحسان، والذين يدخلون تحت عهد المسلمين ثلاثة:\nالأول: المستأمن. والثاني: المعاهد. والثالث: الذمي.\nوالإسلام يكفل لهؤلاء الأنواع من الكفار الأمن على دمائهم وأموالهم وأعراضهم.\nوهنا ملاحظة مهمة: لا يجوز عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه وإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح، وإن دخل الكفار المهادنين والمعاهدين دار الإسلام بهذا الصلح كان آمنًا لأنه دخل معتقدًا للأمان ويُرد إلى دار الحرب ولا يُقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح.\nعدو الله:\nعدو الله هو الكافر المحارب للدين وأهله بلا خلاف بين أهل العلم وفي هذا الشأن يقول ابن تيمية ﵀ (فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له-يقصد الله ﷿- فيما يحبه ويرضاه، ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديًا له كما قال تعالى: ﴿لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾.فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه ولهذا جاء في الحديث (ومن عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة) ... انتهى). وأما الكافر المسالم للدين وأهله فقد قيل أنه ليس بعدو لله واستدل بعضهم بقول الله عن موقف إبراهيم ﵇ من أبيه الكافر حيث قال تعالى (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ) وقالوا قد علم إبراهيم وتبين له كفر أبيه ابتداءً، لكن عداوته لم تتبين إلا بعد إصراره، وعناده، وتهديده فدل على أنه ليس كل كافر عدو لله تعالى.\nإلا أن هناك قول آخر نصره كثير من العلماء المحققين وهو أن الكافر الذي قامت عليه الحجة هو عدو لله أيًا كان سواء كان مسالمًا أو محاربًا وإن كان الكافر المحارب أغلظ عداوة لله واستدلوا بقوله تعالى (مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ","vol":"1","page":29},{"text":"وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ) وبالنسبة لقوله تعالى (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ) فقد ذكر جملة من أهل التفسير المحققين بأن المراد بالتبيَن هنا هو موت أبو إبراهيم على الكفر وإياسه من هدايته للإسلام.\nوعليه فعداوة الله للكافرين وعداوتهم له هي ثابتة في حق مجموعهم لا في أعيانهم وآحادهم فإن الله نص على أنه عدو لهم في قوله «فإن الله عدو للكافرين» وهذه العداوة متجهه للنوع أي نوع الكافرين لكن لا نجزم أن الكافر المعين عدو لله إلا بعد التحقق من تحقق شروطها وانتفاء موانعها، والدليل على ذلك حديث الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم ﵇ مع أبيه فمن المعلوم أن أباه رفض الإيمان وبقي إبراهيم يدعوه ولم يحكم عليه بأنه عدو لله مع أنه كافر حتى تحقق من انطباق الوصف ولهذا قال تعالى «فلما تبين له أنه عدو لله»، فلم يحكم عليه بأنه عدو لله بمجرد الكفر، فالكفر سابق على التبيين فدل على أن مجرد الكفر لا يستلزم وصف الفرد الكافر بأنه عدو حتى تتحقق صفة العداوة، أما بالنسبة لصنف ونوع الكفار فلاشك أنهم أعداء لله.\nعدو المؤمن:\nعدو المؤمن هو الكافر المحارب للدين وأهله والشيطان الرجيم بلا خلاف بين أهل العلم وكل عدو للمؤمن لدينه فهو عدو لله بالضرورة وفي هذا يقول ابن تيمية ﵀ (فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له-يقصد الله ﷿- فيما يحبه ويرضاه، ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديًا له. كما قال تعالى: ﴿لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾.فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه ولهذا جاء في الحديث (ومن عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة) ... انتهى). ولكن هل كل عدو لله يلزم منه أن يكون عدوًا للمسلم؟\nاختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من قال أن كل عدو لله فهو عدو للمؤمن وأن الكافر عدو للمؤمن سواءً كان مسالم أو محارب وإن اختلفت طريقة التعامل معهم، وفي هذا يقول ابن القيم في النونية:\nشرط المحبة أن توافق من تحب ... على محبته بلا عصيان\nفإذا ادعيت له المحبة مع ... خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان\nأتحب أعداء الحبيب وتدعي ... حبًا له ما ذاك في إمكان\nوكذا تعادي جاهدًا أحبابه ... أين المحبة يا أخا الشيطان\nليس العبادة غير توحيد المحبة ... مع خضوع القلب والأركان\n\nإلى أن يقول:\nولقد رأينا من فريق يدعي ... الإسلام شركًا ظاهر التبيان\nجعلوا له شركاء والوهم وسووهم ... به في الحب لا السلطان\n\nوقال آخرون لا يلزم من كون المشرك عدو لله أن يكون عدوًا للمؤمن واستدلوا بإباحة الزواج من الكتابية المحصنة العفيفة ولم يكن الله ﷿ يشرع ويأذن","vol":"1","page":30},{"text":"للمؤمن من أن يتزوج عدوةً له وإن كان إباحة تزوج نساء أهل الكتاب لا يقتضي تزكية لحالهم، ولكن ذلك تيسير على المسلمين.\nتعريف وأقسام الكفار تفصيلًا:\nغير المسلمين من حيث حربهم على الإسلام ومسالمتهم للإسلام وأهله قسمان:\nالقسم الأول: المحاربون: وهم من ليس بينهم وبين المسلمين ذمة، ولا عهد، ولا أمان، فيشرع قتالهم بحسب القدرة، فربما يكون قتالهم فرض عين، وذلك متى غزوا بلدا مسلما ليحتلوه، أو يستبيحوا دماء أهله، وأموالهم، فيلزم كل قادر من مسلمي ذلك البلد قتالهم، فإن احتاجوا إلى غيرهم من المسلمين من أهل البلاد الأخرى وجب على سائر المسلمين عونهم بالرجال والمال والسلاح حتى تحصل الكفاية؛ لقول الله - جل وعلا - (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) الأنفال [٧٢].\nوقد يكون قتالهم فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الوجوب عن الباقين، وذلك إذا منع غير المسلمين وصول دعوة الإسلام إلى بلادهم، أو منعوا أهلها من الدخول فيه، وكان المسلمون أقوياء وجب على من يكفي منهم قتال غير المسلمين؛ لقول الله - جل وعلا - (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) البقرة [١٩٣]، وبقى حكم القتال على غيرهم من المسلمين مستحبًا، لكن لا يجوز ابتداء قتالهم حتى يُدعوا إلى الإسلام، فإن رفضوا وجب دعوتهم إلى الصلح والقبول بدفع الجزية للمسلمين، فإن رفضوا جاز قتالهم.\nالقسم الثاني: غير المحاربين: وهم من بينهم وبين المسلمين ذمة، أو عهد، أو أمان، ولم يفعلوا ما ينقض ذلك، كقتالهم المسلمين أو الإعانة عليهم، وهذا يشمل ثلاثة أصناف:\n١ - أهل الذمة: وهم رعاية الدولة الإسلامية الذين رضوا بحكم الإسلام عليهم فأعطوا الجزية والتزموا بأحكام أهل الذمة، وبعض أهل العلم لا يرون جواز إعطاء الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس، فلا يقبل من غيرهم ممن يعيش في بلاد المسلمين إلا الإسلام، أو السيف، ومن أهل العلم من يجيز إعطاء الذمة لغيرهم أيضا، ولعل هذا هو الأرجح؛ أخذا بقول الله - جل وعلا - (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) البقرة [٢٥٦].\n٢ - المعاهدون: وهم رعايا الدولة غير المسلمة، والتي بينها وبين المسلمين عهد وصلح على عدم القتال.\n٣ - المستأمنون: وهم رعايا الدول غير المسلمة المحاربة للمسلمين، الذين أعطاهم إمام المسلمين، أو أحد من المسلمين الأمان على نفسه وماله إذا دخل بلاد المسلمين حتى يخرج منها، سواء أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم.\nفحكم هؤلاء واحد، وهو أنهم معصوموا الدم والمال، فلا يجوز سفك دمائهم، ولا أخذ أموالهم، لقول الله - جل وعلا - (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) التوبة [٢٩] وقوله (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) التوبة [٦].","vol":"1","page":31},{"text":"ويستحب الإحسان إليهم والقسط معهم؛ ترغيبًا لهم في الإسلام.\nويجب على المسلمين حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا في ذمة المسلمين وعهدهم ممن أراد الاعتداء عليهم، سواء أكان المعتدي منهم من المسلمين أم من الحربيين؛ قال علي ﵁: \" إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا \"، ويجب على المسلمين فداء أسرى أهل الذمة بالمال، بعد فداء أسرى المسلمين؛ لأنه من حمايتهم.\nومتى خاف المسلمون من المعاهدين أو المستأمنين، أو من بعضهم نقض العهد جاز نبد عهدهم إليهم، أي إخبارهم ببطلان العهد الذي بيننا وبينهم، ثم جاز قتالهم؛ لقول الله - جل وعلا - (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) الأنفال [٥٨].\nومتى نقضوا العهد جاز قتالهم، ولم يجب نبذ العهد إليهم؛ لأن الخيانة وقعت منهم، كما قاتل النبي ﷺ قريشا دون أن يخبرهم بنقض العهد، لما غدروا فنقضوا العهد، وذلك عام فتح مكة، فأما أهل الذمة فلا ينبذ إليهم عهدهم حتى ينقضوه فعلا، لأنهم تحت أيدينا وفي حكمنا فضرر الخوف من نقضهم العهد أخف من غيرهم، فإذا نقضوه أو بعضهم زالت عصمة الناقضين فقط، وحل للمسلمين سفك دمائهم وأخذ أموالهم؛ جزاء لهم على نقضهم العهد، ويحصل نقض العهد بمخالفة شروط عقد الذمة معهم، مثل سب الله - جل وعلا - أو سب رسوله ﷺ أو دين الإسلام، أو الاستهزاء بشيء من ذلك، أو معاونة الكفار على المسلمين، أو التجسس على المسلمين، ونحو ذلك.\nأما المرتدون عن الإسلام إذا ثبتت ردتهم ثبوتا لا شك فيه فيستتابون ثلاثة أيام فإن تابوا قبل منهم، وإلا حكم عليهم بحد الردة وهو القتل.\nوأما المنافقون نفاقًا اعتقاديًا فيعاملون معاملة المسلمين في الظاهر ولا يُباطنون، ومن أظهر نفاقه فهو مرتد يُعامل معاملة المرتدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>المفهوم اللغوي للموالاة والتولي: </span>... وإنا من لقائهم لزور ... لم يرد في القرآن الكريم، ولا في كتب الصحاح لفظ موالاة وإنما روى الطبراني في الكبير، عن ابن عباس (﵄) «أوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله» اهـ. والموالاة مصدر (والى) يوالي موالاة. ... ولفظ الموالاة، أعم من التولي، حيث أن الموالاة هي المحبة بغض النظر عن درجة هذا الحب ومرتبته، فكل من أحببته وأعطيته، ابتداءً من غير مكافأة فقد أوليته، وواليته، والمعنى أي أدنيته إلى نفسك. ... ويقال: (والى بينهما ولاء) أي: تابع بينهما متابعة. ... أما التولي: فهو الموالاة المطلقة أي بمعنى تقديم كامل المحبة والنصرة للمُتولىَّ بحيث يكون المتولَّي مع المُتولَّى كالظل مع الجسم فهي ذروة الموالاة ومُنتهاها. ... قال ابن الأعرابي: الموالاة أن يتشاجر اثنان فيدخل بينهما ثالث للصلح ويكون له في أحدهما هوى، فيواليه أو يحابيه على الآخر اهـ. ووالى فلان فلانًا، إذا أحبه وقربه وأدناه إليه. ... يقول الأزهري: للموالاة معنى آخر، سمعت العرب تقول: (والوا حواشي نعمكم عن جلتها)","vol":"1","page":32},{"text":"أي اعزلوا صغارها عن كبارها اهـ والتولي، مصدر تولي أي اتخذه وليا. ... فالتولي إذًا بمعنى الاتخاذ والاتباع المطلق وهو يعني الانقطاع الكامل في نصرة المتبع وتقريبه وتأييده، و(التولية) مصدر (ولى) أي انصرف ذاهبًا. ... وعلى هذا فالتولي أخص من الموالاة، فكل تولي داخل في مفهوم الموالاة وليس كل موالاة داخلة في مفهوم التولي كما أسلفنا. ... والتولي ورد بعدة معان في القرآن الكريم: ... منها النصرة كما في قوله تعالى: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). أي تنصروهم يعني أهل مكة، قال ذلك الفراء تفسيرًا لمعنى قوله (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ). ... وقال أبو منصور جعل التولي ههنا بمعنى النصرة، من الولي والمولى وهو الناصر والمعين اهـ. وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ). قال ابن عباس: أي لا توالوهم، ولا تناصحوهم. اهـ. ... ويأتي التولي بمعنى الإدبار والإعراض، قال تعالى: (وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) أي تدبروا عما أدعوكم إليه ويأتي بمعنى قام وبدأ، قال تعالى في شأن قصة الإفك المعروفة: (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أي قام بمعظم ذلك القول وبدأ فيه. ... وتأتي كلمة (تولى) بمعنى ذهب وانصرف، قول الله تعالى: (فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ) أي انصرف وذهب إليه. وتأتي بمعنى اتبع، قال الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ). وتأتي بمعنى استأخر وكن قريبًا منه، قال تعالى: (اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ). أي استأخر غير بعيد أو كن قريبًا منهم. وتأتي كلمة (تولى) بمعنى فوض واتخذ قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) أي: من فوض أمره إلى الله وامتثل أمر رسوله - ﷺ - ووالى المسلمين على ذلك، فهو من حزب الله، وقيل: أي من يتخذ القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين فهو من حزب الله، وإن حزب الله لهم الغالبون. وتأتي، بمعنى عصى ويعصي، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا) أي يعصي الله ورسوله، فيتخلف عن قتال المشركين وتأتي كلمة (تولى) بمعنى يطيع، قال تعالى: (إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) أي: يطيعونه ويشركونه بالله. ... ولفظ (ولي) يأتي موافقًا لمعنى الموالاة التي هي المحبة والنصرة، في بعض استعمالاته، وإن كان يُستعمل في معان عديدة. ... والولي اسم من أسماء الله تعالى، والولي هو الناصر، وقيل: المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها. ... ومن أسمائه ﷿: الوالي، وهو المالك للأشياء جميعها المتصرف فيها. ... قال ابن الأثير: وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي اهـ. ... ومن استعمالات (الولي) بمعنى الناصر قول الله تعالى: (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) فالولي فعيل بمعنى فاعل، قال الخطابي: الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين اهـ. ... ويقال: تولاك الله، أي وليك الله، ويكون بمعنى نصرك الله.","vol":"1","page":33},{"text":"ومنه قوله تعالى: (فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) أي، وليه وناصره عليهم. ... وقال تعالى: (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) فمعنى (مَوْلانَا) أي: ناصرنا، وقال تعالى: (أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)، فقوله: (أَنْتَ وَلِيِّي) أي: ناصري، وقال تعالى: (إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) أي نصيري وظهيري. ... وفي الحديث (اللهم آت نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكّاها أنت وليها ومولا). ... ويأتي ولي بمعني الاستيلاء والملك. ... و(الولي) يطلق ويراد به القريب في النسب، قال تعالى: (فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) أي كأنه قريب شفيق. ... و(المولى) يطلق ويراد به الناصر والمؤيد، قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ) أي أن الله ناصر وولي من آمن به، وأما الكافرون لا ناصر ولا ولي لهم. وقال تعالى: (بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ) أي وليكم وناصركم، ويطلق لفظ (المولى) ويراد به القريب قال تعالى: (يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) أي لا يدافع ابن عم عن ابن عم، ولا صاحب عن صاحبه. ... ويطلق (المولى) ويراد به الحليف والمعين والنصير، وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعتك، قال عامر الخصفي من بني خصفة: ... هم المولى وإن جنفوا علينا\nوالمولى عمومًا: اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو: الرب، والمالك، والسيد والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والعقيد، والصهر، والعبد، والمعتق، والمنعم عليه. ... وحفر هموا أن يعلموا ذاك دائب ... وكلمة (أولياء) جمع ولي، وتأتي بعدة معانٍ هي: ... . ... معنى النصرة أو الأنصار قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) أي أنصارًا، قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) أي: يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم. ... وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ) أي أنصار ينصرونهم، ويحولون بينهم وبين الله ﷿ وتأتي كلمة (أولياء) بمعنى أنصار، قال تعالى: (وَلَوْ كَانُوا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إلَيهِ مَا اتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ) أي يؤاخونهم بالمودة ويستنصرونهم. ... وترد كلمة (أولياء) بمعنى الخاصة والبطانة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) أي لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم، وقال تعالى: (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ للهِ جَمِيعًا) أي يتخذون الكافرين أعوانًا وأنصارا يتعززون بهم، ويستنصرون. ... وتأتي كلمة (أولياء) بمعنى الاتحاد والتجانس، قال تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) أي قلوبهم متحدة، في التواد والتحاب والتعاطف، غير ذلك من الأمور. ... وتطلق كلمة (أولياء) ويراد بها الأصنام قال تعالى: (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).يعني أصنامًا وقال تعالى: (أَلا للهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى) فمعنى (أولياء) أي أصنامًا، و(الولاية) تُقرأ بالفتح والكسر قال تعالى: (هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لله","vol":"1","page":34},{"text":"الْحَقِّ). ... قال ابن السكيت: الولاية بالكسر السلطان والإمارة والملك، والولاية بالفتح النصرة، يقال هم على ولاية، أي مجتمعون في النصرة اهـ. ... وقال سيبويه: الولاية بالفتح المصدر، والولاية بالكسر الاسم، مثل الإمارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا وإذا أرادوا الاسم كسروا اهـ. ... وكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النصرة، وقال الفراء: سمعناها بالفتح وبالكسر في الولاية وفي معنييهما جميعًا، وأنشد هذا البيت: ... دعيهم فهم إلب على ولاية\nو(الولاية) القرابة والتصرف، الحاصلة بالسبب أو النسب، و(الولاء) بالكسر لغة: المتابعة، والموالاة عند الفقهاء، متابعة غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، بحيث لا يجف العضو الأول قبل غسل الذي بعده. ... وقيل (الولاء) بالفتح النصرة والمحبة والتناصر، سواء كان ولاء عتاقة، أو ولاء موالاة. ... ومما تقدم نستنتج أنَّ معنى الموالاة والتولي في أغلب الأحايين هو المحبة، والمودة، والمتابعة، والقرابة، والنصرة وبهذا يتبين أن معاني الموالاة تختلف حسب السياق ويقال والى فلان فلانًا إذا أحبه واتبعه والولاية معناها النصرة والحماية والاتباع. ... وكل هذه المعاني القيمة، أراد الإسلام تحقيقها في واقع المسلمين وفي حياتهم العملية، وقد جسَّد هذا المعنى حديث رسول الله - ﷺ - في أوضح صورة وأسمى عبارة، فقال فيما روي عنه: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمَّى».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>المفهوم اللغوي للمعاداة: </span>... دراكا ولم ينضح بماء فيغسل.","vol":"1","page":35},{"text":"المعاداة: مصدر عادى يعادي معاداة وعداء، والعداء مصدر عادى، أي خاصمه، وصار له عدوًّا، والعداوة: اسم بمعنى الخصومة، والمباعدة، والعدو، والعداوة، أخص من البغضاء، لأن كل عدو مبغض، وقد يُبغض من ليس بعدو. ... والعداوة: هي الشعور المتمكن في القلب في قصد الإضرار، وحب الانتقام. ... والعِدى: الأعداء الذين نقاتلهم، والعُدى، الأعداء الذين لا نقاتلهم. ... والعدو: ضد الولي، والجمع، أعداء، وجمع الجمع أعادي، قال سيبويه: عدو، وصف، ولكنه ضارع الاسم اهـ. ... ويقال: عدو بيَن العداوة والمعاداة، وعادى بين الصيد معاداة وعداء، أي والى وتابع بينهما في طلق واحد. ... والعدو: ضد الصديق، يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى وقد يثنى ويجمع ويؤنث. ... و(العدوة) بالضم المكان المتباعد، وقيل حافة الوادي. قال تعالى: (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى). ... والعدوان، الظلم الصراح، وقال الأصمعي: (العدوان) المكان الذي لا يطمئن من قعد عليه. اهـ. ... والمعاداة بين رجلين، إذا طعنهما طعنتين متواليتين بسهم واحد، وأنشد الجوهري لامرئ القيس: ... فعادى عداء بين ثور ونعجة\nوالعدو، والعداوة، والأعداء، والعدوان، كلها ورد استعمالها في القرآن الكريم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) وهذه الآية في حق أهل مكة المحاربون. ... صديقك إنَّ الود عنك لعازب ... وقال تعالى: (وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ). وقال تعالى: (وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا). وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ). وقال تعالى: (فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ).أي فلا قتال إلا على الذين لم ينتهوا من الظلم والشرك، وليس قتال المشركين ظلم إذا كان بضوابطه الشرعية، وإنما بقاؤهم على الشرك هو الظلم قال تعالى: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ). ... والعداوة: اسم عام من العدو، وتعادى القوم، أي تباعدوا وعادى بعضهم بعضًا من العداوة. ... والعادي: المعتدي والمتجاوز حده كقوله تعالى: (غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ). والمعاداة تأتي بمعنى الموالاة والمتابعة بين الأشياء، مثل تعادى القوم، مات بعضهم إثر بعض، في شهر واحد، أو في عام واحد، وتعادى القوم عليّ بنصرهم، أي تتابعوا وتوالوا. ... فالمعاداة إذًا تأتي في أغلب استعمالاتها، ويُراد بها البغض والكراهية وحب الانتقام، عكس الموالاة تمامًا، التي هي تدل في أغلب استعمالاتها على المحبة والمودة والمتابعة والنصرة والقرابة. ... ولذلك فالموالاة والمعاداة بهذا المعنى المتقدم، ضدان لا يجتمعان، فوجود أحدهما ينفي الآخر لزومًا في حق ذات معينة، قال الشاعر: ... تحب عدوي، ثم تزعم أنني\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>المفهوم اللغوي للبراءة: </span>... تعريف البراء في اللغة: وأما بَرِئ، فبمعنى: تَنَزَّهَ وتباعَدَ، فالتباعُدُ من الشيء ومزايلتُه هو أحدُ أَصْلَيْ معنى هذه الكلمة، والأصل الثاني هو: الخَلْقُ، ومنه اسمه تعالى (البارئ). ... ومن الأصل الأول (وهو التباعُدُ من الشيء ومُزَايلته): البُرْءُ هو السلامة من المرض، والبراءةُ من العيب والمكروه. ... وليلة البراء: ليلة يتبرأ القمر من الشمس، وهي أول ليلة من الشهر. ... قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص، وبرئ، إذا تنزه وتباعد، وبرئ: إذا أعذر وأنذر، ومنه قوله تعالى: ﴿بَرَاءةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴿أي إعذار وإنذار. ... وفي حديث أبي هريرة ﵁ لما دعاه عمر إلى العمل فأبى قال عمر: إن يوسف قد سأل العمل، فقال أبو هريرة: إن يوسف مني برئ وأنا منه براء، أي برئ عن مساواته في الحكم وأن أقاس به، ولم يرد براءة الولاية والمحبة لأنه مأمور بالإيمان به. ... والبَرَاءُ: مصدر بَرِئتُ، ولأنه مصدر فلا يُجمع ولا يُثَنَّى ولا يؤنّث، فتقول: رجُلٌ بَرَاء، ورجلان بَرَاء، ورجالٌ بَرَاء، وامرأةُ بَرَاء. أمّا إذا قُلتَ: بريءٌ، تجمع، وتثني، وتؤنث، فتقول للجمع: بريؤون وبِراء (بكسر الباء)، وللمثنى بريئان، وللمؤنث بريئة وبريئات.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>المفهوم الشرعي للموالاة والبراءة والمعاداة: </span>... لقد تحدث جمع من أفاضل العلماء عن المفهوم الشرعي للموالاة والتولي والمعاداة، بصيغ متعددة تختلف ألفاظها، وإن كان هناك توافق وتطابق في بعض المعاني المقصودة بهذه الصيغ، وهذه التعاريف هي كما يلي: ... أولًا: يعرف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، الموالاة والمعاداة فيقول: أصل الموالاة: الحب، وأصل المعاداة، البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة، والمعاداة، كالنصرة والأنس، والمعاونة والجهاد، والهجرة ونحو ذلك من الأعمال اهـ. ... ثانيًا: يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، أن الموالاة هي: الموافقة والمناصرة والمعاونة، والرضا بأفعال من يواليهم، وهذه هي الموالاة العامة، التي إذا صدرت من مسلم لكافر اعتبر صاحبها كافرًا اهـ. ... ثالثًا: قال بعض أهل العلم أن الولاء في الله هو: محبة الله ونصرة دينه، ومحبة أوليائه ونصرتهم. والبراء هو: بغض أعداء الله ومجاهدتهم. ... رابعًا: بعض أهل العلم عرف الولاء والولاية بأنه النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرًا وباطنًا. ... وقالوا أن تعريف البراء: هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. ... خامسًا: تعريف الولاء والبراء عند شيخ الإسلام ابن تيمية: يقول ابنُ تيميَّة - ﵀ -: \" (الولاية) ضد العَداوة، وأصل الولاية المحبَّة والقُرب، وأصل العداوة البغض والبعد، وقد قيل: إنَّ الولي سُمِّي وليًّا من موالاته للطاعات؛ أي: متابعته لها، والأول أصَحُّ، والولِيُّ: القريب، فيقال: هذا يلي هذا؛ أي: يقرب منه، ومنه قوله - ﷺ -: «ألحقوا الفرائض بأهلِها، فما أبقت الفرائض فَلأَوْلَى رجلٍ ذَكَر»؛ أي: لأقرب رجل إلى الميت، فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه، ويبغضه ويسخطه، ويأمر به وينهى عنه - كان المعادي لوليه مُعاديًا له؛ كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾، فمَن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومَن عاداه فقد حارَبَهُ، فلهذا قال: «ومَن عادى لي وليًّا، فقد بارَزَنِي بالمُحَاربة». ... ويقول ابن سعدي ﵀: (ولما عقد الله الأخوة والمحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين، ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم؛ كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين: أنَّ كل مؤمن موحِّد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته، وكل من كان بخلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته، وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان، وحيث أن الولاء والبراء تابعان للحب والبغض؛ فإن أصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم، وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله) [الفتاوى السعدية، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، (١/ ٩٨)]. ... وقد ورد عن ابن عباس ﵄ قوله (من أحب في الله، وأبغض في الله ووالى في الله، وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئًا)، والحب والبغض هما أصلا الموالاة والمعاداة وأصل الموالاة هي المحبة كما أن أصل المعاداة هي البغض فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق والتباغض يوجب","vol":"1","page":37},{"text":"التباعد والاختلاف، والموالاة هي لازم الحب والمعاداة هي لازم البغض. ... ومما سبق بيانه يتضح لي، أن الاختلاف في تعريف الموالاة، هو اختلاف لفظي، مع تطابق أكثر المعاني المقصودة لكل منهم وأما تعريف المعاداة والبراء فالذي يظهر لي أن بعض أهل العلم يرى أن البراء والمعاداة شيء واحد إلا أن الذي أراه والله أعلم أن البراء شيء والمعاداة شيء آخر فالبراء يكون في حق الكافر المسالم للدين وأهله وأما المعاداة فتكون في حق الكفار المحاربين للدين وأهله. ... تعريف الولاء والبراء والعداء على المذهب المختار: ... بالنظر في أدّلة الكتاب والسنّة وُجد أن معتقد الولاء والبراء والمعاداة يرجع إلى معنيين اثنين بالتحديد في الولاء، هما: الحُبُّ في الله والنُّصْرةُ على الدين، وضِدُّهما في البراء. ... ولا يخفى أن هذِين المعنيين من معانيهما في اللغة، كما سبق بيانه. ... وعلى هذا فالولاء شرعًا هو: حُبُّ الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعِه المسلمين، ونُصْرةُ الله تعالى ورسولِه ودينِ الإسلام وأتباعِه المسلمين. ... والبراء هو: بُغْضُ الطواغيت التي تُعبَدُ من دون الله تعالى (من الأصنام الماديّة والمعنويّة كالأهواء والآراء)، وبُغْضُ الكفر (بجميع ملله) وأتباعِه الكافرين، والبراءة من ذلك كله وهذا في حق مجموعهم. ... أما المعاداة لغويًا: فهي ليست مجرد بغض بل هو شعور متمكن ينبعث من داخل النفس، لقصد الإضرار وحب الانتقام بالقول والفعل والاعتقاد، لمن يعتقده الإنسان عدوًا له والعداوة، أخص من البغضاء، لأن كل عدو مبغض، وقد يُبغض من ليس بعدو. ... وأما المعاداة في الله اصطلاحًا: فهي بغض أعداء الله المحاربين ومجاهدتهم. ... وبذلك نعلم، أننا عندما نقول إن ركني الولاء والبراء هما: الحب والنصرة في الولاء، والبغض في البراء، والبغض والعداوة في المعاداة، فنحن نعني بالنصرة وبالعداوة هنا النصرة القلبيّةَ والعداوةَ القلبيّة، أي تمنِّي انتصار الإسلام وأهله وتمنِّي اندحار الكفر وأهله أمّا النصرة العملية والعداوة العمليّة فهما ثمرةٌ لذلك المعتقد، لا بُدّ من ظهورها على الجوارح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>الفرق بين الموالاة والتولي في المفهوم الشرعي ومناط التكفير فيهما: </span>... هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل ... اختلف أهل العلم في الفرق بين الموالاة والتولي فمنهم من يرى أن التولي مرادف لمعنى الموالاة سواء بسواء، كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي ﵀ ولذلك فهو يستعملهما على أنهما لفظان مترادفان فيقول عن التولي عند تفسيره لقول الله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة: ٩]: إن الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليًا تامًا كان ذلك كفرًا مُخرجًا عن الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه اهـ. ... ومنهم من يرى أن هنالك فرق بين الموالاة والتولي وفي هذا يقول الشيخ سليمان بن سحمان حيث يقول نظمًا: ... وأصل بلاء القوم حيث تورطوا\nفما فرقوا بين التولي وحكمه ... وبين الموالاة التي هي في العمل\nأخف ومنها ما يكفر فعله ... ومنها يكون دون ذلك في الخلل\nويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: (إن الموالاة تنقسم إلى قسمين:","vol":"1","page":38},{"text":"أولًا: موالاة مطلقة عامة، وهذه كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي لأجل الدين، وعلى ذلك تُحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر.\nثانيًا: موالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد، وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله - ﷺ - في غزو مكة كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة اهـ.\nومثل كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تقسيم الموالاة إلى مطلقة وخاصة، كلام القرطبي وابن العربي وسليمان بن عبد الله ابن عبد الوهاب والشيخ حمد بن علي بن عتيق.\nوعلى قول هؤلاء جميعًا: أن الموالاة المطلقة العامة، مرادفة لمعنى التولي، وهي بهذا الوصف كفر وردة، ومنها ما هو دون ذلك، بمراتب، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم، بحسب نية الفاعل وقصده.\nومما سبق بيانه يتضح لي، أن الاختلاف في التفريق بين الموالاة والتولي، هو اختلاف لفظي، مع تطابق المعاني المقصودة لكل منهم.\nوالذي أميل إليه أن مصطلح التولي، أخص من مصطلح الموالاة، وعلى هذا يدل ظاهر القرآن والله أعلم، حيث أن التولي يفيد معنى الاتخاذ والالتزام الكامل بمن يتولاه، بخلاف الموالاة التي تدل على المحبة والمتابعة بدرجات متفاوتة ولذلك جاء تعبير القرآن الكريم بالنهي عن تولي الكفار قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: ٥١] وأمر بتولي المؤمنين فإن توليهم، أقوى من مجرد الموالاة الجزئية لهم، وإن كانت الموالاة العامة للمؤمنين أو الكفار تلتقي مع التولي. قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) وهذا ما قال به جمهور العلماء، ما عدا ابن سعدي الذي يرى أن مصطلح التولي يُرادف مصطلح الموالاة، دون أن يذكر مستندًا لغويًا أو شرعيًا لما ذهب إليه، مما يجعل القول، بأن مصطلح التولي ومصطلح الموالاة بينهما عموم وخصوص، وهذا هو القول الراجح.\nوعلى هذا فخلاصة الفرق بين الموالاة والتولي في المفهوم الشرعي:\nأن التولي ينقسم إلى قسمين:\nالقسم الأول: تولي لأجل الدين: وهو الدفاع عن الكفار، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي لأجل دينهم وهذا كفر صريح يُخرج من الملة الإسلامية ويُعتبر هذا التولي موالاة مطلقة.\nالقسم الثاني: تولي لأجل الدنيا: وهو الدفاع عن الكفار، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي لأجل غرض دنيوي مع عدم إضمار نية الكفر والردة عن الإسلام باستثناء التقية والإكراه طبعًا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة (﵁) عندما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله - ﷺ - وفي هذا الشأن قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) ... إلى قوله (وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) فمثل هذا الفعل يُعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ويُخشى على صاحبه الكفر علمًا بأن حاطب ﵁ الذي أنزلت الآيات في حقه له اعتبارات خاصة، مثل كونه من أهل بدر، وسبقه إلى الإسلام، وسلامة قصده، ولذلك فقد عفا الله عنه.\nوأما الموالاة فهي المحبة بغض النظر عن درجتها فكل من أحببته وأعطيته، ابتداءً من غير مكافأة فقد أوليته، وواليته، والمعنى أي أدنيته إلى نفسك ومسمى الموالاة لأعداء الله يقع على","vol":"1","page":39},{"text":"شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات ومنها ما هو مختلف فيه بين الحل والحرمة. وأما الموالاة المطلقة العامة للكفار فهي ناقضة للإسلام وهي كل تولي للكفار لدينهم أو محبتهم لكفرهم أو المحبة والرضا بكفرهم وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم أو تمني انتصار دين الكفار على دين المسلمين أو استباحة الموالاة المحرمة لهم أو ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام مداراة لهم ولطلب رضاهم ولتجنب غضبهم ولا يُستثنى من ذلك أحد إلا المُكره وذلك أن موافقة الكفار فيما يوجب الكفر الأكبر ظاهرًا دون الباطن مداراة لخواطر الكفرة مع عدم الإلجاء والضرورة القصوى هو كفر أكبر كما نص على ذلك أهل العلم كالاستهزاء بالرسل أو الاستهزاء بالدين أو سب الله تعالى أو ملائكته أو رمي المصحف في النفايات ونحو ذلك لإرضاء الكفار فهذا كفر أكبر ولو كان الحامل على ذلك حظ من حظوظ الدنيا.\nوأما مناط التكفير في باب الولاء والبراء:\nأقول أن مناط التكفير في الولاء والبراء هو على عمل القلب لا على آثاره وثمراته فإذا اجتمعا حكم به وإذا اختلفا فالحكم لعمل القلب دون عمل الجوارح فحب الكافر لكفره أو تمني انتصار دين الكفار على دين المسلمين هذا هو الكفر في باب الولاء والبراء.\nوبناءً على ماتقدم يتبين ما يلي:\nأولًا: أن هناك فرق بين الموالاة والتولي التولي أخص من الموالاة، فكل تولي داخل في الموالاة وليس كل موالاة داخلة في التولي.\nثانيًا: أن ضابط التولي هو نصرة الكافر على المسلم وقت حرب المسلم والكافر قاصدًا ظهور الكفار على المسلمين.\nثالثًا: أن مناط التكفير في الولاء والبراء هو عمل القلب فحب الكافر لكفره أو تمني انتصار دين الكفار على دين المسلمين هذا هو الكفر في باب الولاء والبراء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>حقيقة قول من يقول أن تحقيق الولاء والبراء قد يؤدي إلى نفور الكفار من الإسلام:</span>\nليس الأمر كذلك؛ فإن الله تعالى هو أرحم الراحمين، وهو سبحانه أحكم الحاكمين؛ حيث شرع بغض الكفار وعداوتهم) أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ (، ويقول ابن القيم ﵀ (بل إن المشركين، وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه ... انتهى).\nويقول ابن تيمية: (.... مثل الآصار والأغلال التي على أهل الكتاب وإذلال المسلمين لهم، وأخذ الجزية منهم، فهذا قد يكون داعيًا له أن ينظر في اعتقاده هل هو حق أو باطل؟ حتى يتبين له الحق، وقد يكون مرغبًا له في اعتقاد يخرج به من هذا البلاء، وكذلك قهر المسلمين عدوهم بالأسر يدعوهم للنظر في محاسن الإسلام ... انتهى).\nفلا يُتوهَم أن تحقيق شعيرة البراءة من الكافرين وعداوتهم يؤول إلى مجانبة الإسلام، بل إن الالتزام بهذه الشعيرة وسائر شرائع الإسلام سبب في ظهور الإسلام وقبوله، كما وقع في القرون المفضلة، ومن ذلك أن اليهود خافت وذلت من يوم قتل رئيسهم كعب بن الأشرف على يد محمد بن مسلمة ﵁. ويقول ابن تيمية): وكان عدد من المشركين يكفُّون عن أشياء مما يؤذي المسلمين خشية هجاء حسان بن ثابت؛ حتى إن كعب بن الأشرف لما ذهب إلى مكة كان كلما نزل عند أهل بيت هجاهم حسان بقصيدة، فيخرجونه من عندهم، حتى لم يبق بمكة من يؤويه ... انتهى (. وجاء في سيرة ابن هشام \" إن","vol":"1","page":40},{"text":"رسول الله ﷺ قال:\n\"من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه \"، فوثب محيصة بن مسعود على ابن سُنَيْنَة\nرجل من تجار اليهود يبايعهم فقتله، وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يُسلم، وكان أسنّ من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله! أقتلته؟ أما والله لربّ شحم في بطنك من ماله، قال محيصة: والله! لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك، قال: فو الله إن كان لأول إسلام حويصة، قال: آلله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم! والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها، قال: والله إن دينًا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>اختلاف موقف الشرع من مجموع الكفار وآحادهم:</span>\nلا شك أن موقف الشرع من مجموع الكفار يختلف عن موقفه من آحادهم دل على ذلك قول النبي ﷺ في حق الهجرة من مجموع وعموم الكفار: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين). وصح عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ أنه قال: يا رسول الله بايعني واشترط فقال له رسول الله ﷺ: (تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين) أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي، وقال ﵊: (لا يقبل الله ﷿ من مشرك عملًا بعدما أسلم؛ أو يفارق المشركين) والمعنى حتى يفارق المشركين، وهذه الأحاديث في حق مجموع الكفار وقال بعضهم كانت في بداية الإسلام يوم أن كانت الهجرة للمدينة واجبة، أما موقف الشرع من آحاد الكفار فمنهم من لا يجوز هجره لأمر الله ﷿ بمصاحبته في الدنيا معروفا، والمصاحبة في الدنيا معروفا تستلزم الصلة وعدم المهاجرة، قال تعالى في حق الوالدين المشركين (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)، وقال تعالى لنبيه ﵊ في حق مجموع المنافقين (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)، وقال النبي ﵊ لعبد الله ابن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لمَا استأذنه الابن الصالح بقتل أبيه لأذاه لرسول الله \" لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته \" ونص الحديث ما يلي فعن أبي هريرة قال: مر رسول ﷺ على عبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة، فقال ابنه عبد الله: والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لئن شئت لأتيتك برأسه فقال النبي ﷺ: \" لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته \". رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به زيد بن بشر الحضرمي، قال أبو السعادات الشيباني في جامع الأصول في أحاديث الرسول عن زيد بن بشر وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات.\nوقال تعالى في حق مجموع الكفار (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ)، وقال كذلك في حق مجموع اليهود والنصارى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ)، وقال في حق الزوجة العفيفة الحرة النصرانية واليهودية (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا","vol":"1","page":41},{"text":"آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) ومن المعلوم أن الزواج من الكتابية يستلزم مودتها أو على الأقل إباحة مودتها والتي أشار الله إليها -جل وعلا- في كتابه (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وقال تعالى في حق ما يُضمره نبيه ﵊ تجاه عمه أبي طالب (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) على أحد التفسيرين للآية وهو الأظهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>محل مشروعية البراءة من المعصية دون العاصي:</span>\nتكون البراءة من المعصية دون فاعل المعصية ولو كانت هذه المعصية كفرًا أكبر إذا كان فاعل المعصية معذورًا عند الله إما بالتأول أو الجهل الذي ليس فيه تفريط أو نسيان أو خطأ أو هذيان أو نحو ذلك، فعن عبد الله بن عمر - ﵄ -: قال: «بعثَ النبيُّ -ﷺ- خالدَ بنَ الوليد إِلى بني جَذِيمةَ، فدعاهم إِلى الإِسلام، فلم يُحسِنُوا أن يقولوا: أسْلَمْنا، فجعلوا يقولون: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا، فجعل خالد بن الوليد يقتل ويأسر، ودفع إِلى كُلِّ رجل مِنَّا أسيرَهُ، فقلتُ: والله، لا أقتلُ أسيري، ولا يَقْتُلُ رجل من أصحابي أسيرَهُ، حتى قَدِمْنا على رسولِ الله -ﷺ-، وذكرناه، فرفع يَدَيْهِ، فقال: اللهم إِني أبْرَأْ إِليك مما صنع خالد - مرتين -». أخرجه البخاري، والنسائي. فهنا رسول الله ﵊ تبرأ مما صنع خالد ومن عمله ﵁ دون شخص خالد، وذلك لأن خالد كان متأولًا معذورًا عند الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>فقه المحبة إجمالًا:</span>\nالمحبة تنقسم إلى قسمين:\nالقسم الأول: محبة عبادة وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يتمثل أمره ويجتنب نهيه، وهذه خاصة بالله، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركًا أكبر، ويُعبَر العلماء عنها بالمحبة الخاصة، ومحبة الله على درجتين: إحداهما: فرض، وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة، والانتهاء عن زواجره المحرمة، والصبر على مقدوراته المؤلمة، فهذا القدر لا بد منه في محبة الله، وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه الله لنقص محبة الله الواجبة في القلوب، وتقديم الهوى والنفس على محبته، وبذلك ينقص الإيمان.\nوالدرجة الثانية من المحبة: وهي فضل المتسحب أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات، والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات، والرضا بالأقضية المؤلمات.\nالقسم الثاني: محبة مشتركة ليست بعبادة في ذاتها وهذه نوعان:\nالنوع الأول: المحبة لله وفي الله وهي محمودة: وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله أي كون الشيء محبوبًا لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، أو أعمال كالصلاة والزكاة وأعمال الخير، وميزان المحبة للأشخاص الخالصة لله: أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء.\nالنوع الثاني: محبة لغير الله وهي صورتين:\nالأولى: مذمومة وهي محبة ما يبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ومحبة الشخص الكافر لكفره كفر أو الفاسق لفسقه، فمحبّة الشخص الكافر لكفره فهذه كفر، وأما محبّة","vol":"1","page":42},{"text":"الشخص كافرًا كان أو مسلمًا لِفسْقِه أو لمعصيةٍ يقترفها، فهذا إثمٌ ولاشك، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان؛ وهذا الحبّ قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لا يكون كذلك، بحسب حال المحبوب ومعصيته، فمن أحبّ محبوبًا لارتكابه الكبائر، فهذا الحب كبيرة، ومن أحبّه لصغيرة يرتكبها، فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبها.\nملاحظة مهمة: نحن نتكلم هنا عن مجرد إضمار المحبة للكافر والفاسق لا إظهار مقتضيات هذه المحبة وآثارها.\nالثاني: المحبة الطبيعية كحبّ الوالد لولده، أو الوَلَدِ لوالديه، أو الرجل لزوجته، أو المرْءِ لمن أحسنَ إليه وأعانه، أو محبة المشتركين في صناعة أو تجارة، والطلبة بعضهم لبعض والأُنس والألف بينهم فهذا الحُبّ مباح باتفاق أهل العلم إذا كان المحبوب ممن تجب موالاته أي مؤمنا تقيًا أو مسلمًا عنده بعض المعاصي لكن خيره راجح على شره، وإذا كان في حق مسلمين فاسقين فهو مباح أيضًا مادام لم يؤثر في بُغْضه لفسق الفاسقين، ومعصية العاصين ولم يحمل على ترك واجب أو فعل محرم، أمّا إذا أثّر في بُغْضه فهو محرم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>حكم المحبة الطبيعية لغير المكلفين:</span>\nمحبة ما يلائم طبع الإنسان من الجمادات كمحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن ومحبة الوطن ومحبة أطفال المشركين والمرفوع عنهم القلم جائزة بشرط أن لا تزيد عن حدودها الطبيعية.\nحكم البغض الطبيعي للمؤمن التقي وحكم المحبة الطبيعية للفاسق المسلم:\nحكم البغض الطبيعي للمؤمن جائز بشرط ألا تحمل على ظلم المبغض وعداوته أو تضييع حقوقه أو عدم موالاته وينبغي للمسلم مدافعة هذا البغض وعدم الركون إليه، فعن ابن عباس ﵄، قال: (جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله ﷺ: \" فتردين عليه حديقته؟ \" فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها). ومن المعلوم بأن امرأة ثابت لم يحملها على طلب الطلاق إلا أنها أبغضت ثابت بن قيس بن شماس ﵁ بمقتضى الطبع حيث كان يُذكر عنه أنه كان دميمًا، ومن الأدلة كذلك أنه لما أسلم وَحشِي قَاتل حَمْزَة قَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ (غيب وَجهك عني فَإِنِّي لَا أحب أَن أرى من قتل الْأَحِبَّة) ومن المعلوم بأن الذي بعث النبي - ﷺ - على ذلك هو البغض والنفرة الطبيعية ولم يكن ذلك مانعًا له من موالاة وحشي ﵁ الموالاة العامة للمسلمين والرأفة بهم، ويدلك أيضًا على ما تقدم حديث البراء بن عازبٍ ﵄ عن النّبيّ ﷺ أنّه قال \"الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله \". وقال ﷺ \" آية الإيمان حب الأنصار وآية النّفاق بغض الأنصار \".\nقال الشراح في معنى قوله \"ولا يبغضهم إلا منافق\" أي «ولا يبغضهم) مع ما قدموه للإسلام وأهله (إلا منافق) ومحل ذلك أن أبغضهم من الحيثية المذكورة، أما إذا كان بغضه لأحد منهم لخصام أو لأمر اقتضاه معه بخصوصه فلا .. انتهى)، قلتُ ويدل عليه ماوقع بين الصحابة من خصومة واختلاف بعد وفاة النبي - ﷺ -. وأما حكم المحبة الطبيعية للفاسق المسلم الراجحة معاصيه على طاعته فهي جائزة بشرط ألاَ تحمل على فعل محرم أو ترك واجب ويدلك على هذا أن أهل العلم قرروا أنه يصح زواج الفاسق المسلم من المسلمة التقية","vol":"1","page":43},{"text":"والعكس باستثناء المسلمة الزانية مع العلم أن الزواج لا بد أن توجد فيه المودة والرحمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>فقه الحب والبغض:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>حقيقة الحب في الله والبغض في الله:</span>\nفالحب لله هو الحب للمؤمن من أجل دين الله وطاعته وامتثال أوامره لا لمصلحة دنيوية أو قرابة، والبغض عكسه، فهو بغض العاصي بسبب معصيته بقدر معصيته وبغض الكافرين والبراء منهم، والبغض في الله درجات كما أن الحب في الله درجات وأقل درجات الحب في الله هي سلامة الصدر من الغل والحسد والضغينة نحو من تحبه، وأعلى درجات المحبة في الله هي الإيثار.\nوقد ذكر ابن حجر عند شرح حديث الصحيحين: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدًا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار).\nقال ابن حجر: وأن يحب المرء قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء ... انتهى. وقال المباركفوري في شرح الترمذي: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أي لا يحبه لغرض وعرض وعوض ولا يشوب محبته حظ دنيوي ولا أمر بشري، بل محبته تكون خالصة لله تعالى، فيكون متصفًا بالحب في الله وداخلًا في المتحابين لله. اهـ.\nوقال المناوي: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله: أي لا يحبه لغرض إلا لغرض رضا الله حتى تكون محبته لأبويه لكونه سبحانه أمر بالإحسان إليهما ومحبته لولده لكونه ينفعه في الدعاء الصالح له وهكذا ... انتهى.\nوقال أيضًا عند شرح حديث أبي داود: (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان).قال: من أحب لله أي لأجله ولوجهه مخلصًا لا لميل قلبه وهوى نفسه، وأبغض لله لا لإيذاء من أبغضه له بل لكفره أو عصيانه.\nوقال أيضًا عند شرح حديث المسند: (أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله ﷿ وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرًا أو تصمت).\nقال: (أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله لا لغيره، فيحب أهل المعروف لأجله لا لفعلهم المعروف معه، ويكره أهل الفساد والشر لأجله لا لإيذائهم له ... انتهى).\nوعلامة البغض في الله ألا يزيد البغض بالإساءة الشخصية ولا ينقص بإحسانه إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>الناس في ميزان الحب والبغض في الله:</span>\nأصناف الناس بحسب الحب والبغض الديني ثلاثة إجمالًا:\nالقسم الأول: من يُحب جملة وهو من آمن بالله ورسوله واستقام على دين الله كالرسل والأنبياء ﵈ ومن اتبعهم بإحسان، وهم درجات متفاوتة علمًا بأن محبة عموم المؤمنين واجبة وأما محبة أفراد المؤمنين غير رسل الله وأنبياؤه فهي مستحبة غير واجبة في أعيانهم.\nالقسم الثاني: من يُحب من وجه ويُبغض من وجه فهو المسلم الذي خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا فيجب أن يوالى على قدر ما معه من الخير ويُبغض على قدر ما معه من الشر ولا يُخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي ولا يُجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة ولا يُجعل","vol":"1","page":44},{"text":"بغضه على ما معه من الشر قاطعًا وقاضيًا على ما معه من الخير فلا يحبه ألبته، وعلى هذا فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من البراءة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ويجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تُقطع يده لسرقته ويُعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، وهذا الصنف درجات فمنهم من تغلب محبته في الله ومنهم من يغلب بغضه في الله دون إهمال حقه من الولاية العامة وذلك أن عصاة المؤمنين وأهل البدع غير المكفرة صنفان الصنف الأول هم من يرجح خيرهم على شرهم فهؤلاء تترجح محبتهم ومودتهم على بغضهم والبراءة منهم، وإن رجح شرهم على خيرهم فالعكس، والحكم في ذلك للغالب منهما علمًا بأن بغض عصاة المؤمنين وأهل البدع غير المكفرة الراجح شرهم على خيرهم واجب على جهة العموم، أما أفرادهم فبغضهم مستحب ولا يصل إلى درجة الوجوب، وأما محبة أفرادهم في الله فمكروه ولا يصل إلى درجة التحريم وعلى هذا لا يجب وجوبًا مطلقًا قطع الموالاة بين الفساق والعصاة من المسلمين وبين بقية المسلمين كما هو الشأن مع الكفار الخارجين على الإسلام وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد الله بن حمار عبد الله، كان يلقب حمارًا. قال ابن حجر: كان يهدي إلى النبي ﷺ ويضحكه في كلامه ... انتهى. وهو رجل من أصحاب رسول الله ﷺ - كان يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله ﷺ فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي ﷺ (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله) مع أنه ﷺ لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبالجملة علينا أن ننظر إلى عصاة المؤمنين بعين الرحمة والشفقة دون أن يحملنا ذلك على التعالي عليهم، أو أننا أحسن منهم؛ فلو شاء الله تعالى كنا مثلهم أو أسوأ منهم، والقلب بين أصابع الرحمن، وربما وُجد عند من يعمل بعض الفسق من العبودية لله في بعض أحواله - بسبب احتقاره لنفسه وعمله وبسبب ذله لله - أعظم ممن ظاهره الصلاح وباطن قلبه العجب والإدلال على الله بالعمل.\nوبهذا يتبين للمسلم بأن الظن في أن البراءة من أصحاب المعاصي يقتضي مقاطعتهم نهائيًا والمساواة بينهم وبين الكفار ظن خاطيء، وإن على المؤمن أن يوالي في الله كما ذكرنا، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية قال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴿فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم، فليتدبر المؤمن: أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته أو البراءة منه بحسب كفره وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه بعث الرسل، وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه.\nالقسم الثالث: من يُبغض جملة وهو من كفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبغض الكفار درجات متفاوتة وكما يتفاوت حب أهل الإيمان بحسب رسوخهم وإمامتهم فيه فكذلك تتفاوت معاداة وبغض الكفار والبراءة منهم بحسب رسوخهم وإمامتهم فيه فالكافر المحارب للدين وأهله له أولى من بغض الكافر المسالم، علمًا بأن البغض في الله لأفراد الكفار المسالمين للدين وأهله مستحب ويُجزيء عن بغضهم في الله عدم مودتهم على الأقل والبراءة منهم، وأما مجموع الكفار فيجب بغضهم في الله والعداوة لأهل الحرب منهم.","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>حكم العدل في المحبة الشرعية:</span>\nالعدل في المحبة الشرعية واجب من حيث توفية الحقوق الشرعية الظاهرة بالجوارح أما العدل في المحبة الشرعية الباطنة فالذي يظهر أنه مستحب والذي يدل على هذا قوله تعالى في شأن تعدد الزوجات ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ وهذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن قال سبحانه في موضع آخر ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ والجواب عن هذا: أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية الظاهر، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر، والمقصود من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ نزلت في عائشة لأن النبي - ﷺ - كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت كان رسول الله - ﷺ - يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: \" اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تملني فيما تملك ولا أملك\"، يعني القلب، وقال الصّنعانيّ: والحديث يدل على أنّ المحبّة، وميل القلب أمر غير مقدورٍ للعبد بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد ... انتهى.\nوعلى هذا فالعدل بين الإخوة في الله من حيث إضمار المحبة مستحب وإن كانوا جميعًا يشتركون في أصل المحبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>حق المسلم على المسلم:</span>\nمن حقوق المسلم العامة على أخيه المسلم التقي رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، والنصيحة، وتتأكد هذه الحقوق في حق من لا تُعرف عنه المجاهرة ببدعة أو معصية من المسلمين أما من كان معروفًا ببدعة أو كان مجاهرًا بالمعاصي فأداء هذه الحقوق له لا يجب وإن كان مستحبًا أما لو كان هجره يؤدي إلى مصلحة راجحة فذلك هو المتعين، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" حق المؤمن على المؤمن ست خصال: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وإذا دعاه أن يجيبه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يشهده، وإذا غاب أن ينصحه \". وفي رواية: \" وإن دعاه ولو على كراع أجابه \". رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما ثقات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>من مظاهر الولاء للمؤمنين:</span>\n١ - الهجرة إليهم.\n٢ - مناصرتهم ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم.\n٣ - التألم لآلامهم والسرور بسرورهم.\n٤ - النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم.\n٥ - احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم.\n٦ - أن يكون معهم في حال الحزن والسرور والشدة والرخاء.\n٧ - زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم.\n٨ - احترام حقوقهم.","vol":"1","page":46},{"text":"٩ - الرفق بضعفائهم.\n١٠ - الدعاء لهم والاستغفار لهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>عدم تعارض البغض في الله مع سلامة الصدر المحمودة:</span>\nالبراءة من المشركين والكفار وبغضهم في الله لا يُناقض سلامة الصدر المحمودة التي حثَ عليها الشرع وذلك أن الشارع الذي أمر بسلامة الصدر هو الذي شرع البراءة من المشركين وبغضهم في الله وعداوتهم إذا كانوا أهلًا لذلك عن ابن عباس (﵄) قال «أوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله».\nوالشحناء المذمومة شرعأً هو المشاحن الذي في قلبه حقد على أخيه المسلم لهوى في نفسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>حكم مودة أطفال المشركين وكل من هو غير مكلف منهم:</span>\nلا بأس بمودة وملاعبة أطفال المشركين والإهداء إليهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>حكم مودة الكافر للمؤمن:</span>\nتجوز مودة الكافر للمؤمن ولا يُلام المسلم على ذلك إذا لم يكن سبب هذه المودة سبب محرم وقد كان أبو طالب يحب النبي ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>حكم طلب مودة الكفار غير المحاربين:</span>\nطلب مودة الكفار غير المحاربين واستدعاؤها بسبب شرعي جائز بلا شك كالهدية وحسن التعامل ونحوهما، هذا وإن كان يندر أن يحبك الكفار وأنت تقيم فيهم الشريعة كما ينبغي لقوله تعالى (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) ولكن إذا أحبوك بسبب شرعي فلا تثريب عليك، والشيخ ابن عثيمين ﵀ يوافق هذا الحكم في أحد شروحه وإن كان له أكثر من مذهب في هذه المسألة وقد قال ﵀ في حكم طلب مودة الكفار في شرحه للأربعين النووية ما نصه (أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، أي أن يحبوه، سواء كانوا مسلمين أو كفارًا حتى نقول: لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له، لأن الله ﷿ قال: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف يحبونه، أو عدل فيهم فسوف يحبونه، والمحذور أن تحبهم أنت، ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفًا أن النبي ﷺ إذا أقبل على البلد قال: \"اللَّهمَّ حَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا، وَحبَب صَالِحي أَهْلِهَا إِلَينَا\"، فلما أراد المحبة الصادرة منه قال: \"صَالِحي أَهْلِهَا\" ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال: حَبِّبنَا إِلَى أَهْلِهَا مطلقًا ... انتهى). قلتُ ومما يُستدل به في هذه المسألة قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>من مظاهر الولاء المحرم للكفار:</span>\n١ - الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة.\n٢ - التولي العام لهم واتخاذهم أعوانًا وأنصارًا وأولياء أو الدخول في دينهم.\n٣ - إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم.\n٤ - الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب الله.\n٥ - الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين.\n٦ - اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين والركون إليهم.","vol":"1","page":47},{"text":"٧ - التسمي بأسمائهم.\n٨ - الاستغفار لهم والترحم عليهم بعد موتهم.\n٩ - تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم.\n١٠ - التشبه بهم في الملبس والكلام ومما هو من خصائصهم دينًا ودنيا.\n١١ - الإقامة في بلادهم لغير حاجة.\n١٢ - التأريخ بتاريخهم بلا حاجة.\n١٣ - مشاركتهم في أعيادهم الدينية أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>من مظاهر البراء من الكفار:</span>\n١ - بغض الشرك والكفر والنفاق وأهله عمومًا.\n٢ - هجر بلاد الكفر وعدم السفر إليهم إلا لحاجة مع القدرة على إظهار شعائر الإسلام.\n٣ - أن لا يناصر الكفار ولا يعينهم على المسلمين.\n٤ - أن لا يستعين بهم من غير حاجة ولا يتخذهم بطانة له يحفظونه سره.\n٥ - أن لا يشاركهم في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم بها وأن لا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم.\n٦ - هجر مجالسهم المحتوية على منكراتهم، وعدم صداقتهم ومخاللتهم.\n٧ - عدم المداهنة والمجاملة لهم على حساب الدين.\n٨ - أن لا يعظم الكافر بلفظ أو فعل.\n٩ - عدم التولي العام لهم.\n١٠ - أن لا يبدأهم بالسلام من غير موجب.\n١١ - ترك اتباع أهوائهم وطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام.\n١٢ - عدم الركون إلى الكفرة الظالمين.\n١٣ - ترك التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة.\nمعنى الركون الوارد في قوله تعالى: (وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ):\nالركون: هو الميل والانضمام إلى الظالمين بظلمهم وموافقتهم على ذلك والرضا بما هم عليه من الظلم، أي بمعنى آخر لا ترضوا أعمالهم، ولا تداهنوا الظلمة، ولا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة بلا موجب شرعي لذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>منهج التعامل مع أهل البدع المسلمين:</span>\nموقف المسلم من أصحاب البدع والأهواء يختلف باختلاف ما هم عليه فمن كانت بدعته كفرية فهو بمنزلة الكفار ومن كانت بدعته دون ذلك فهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والمكان، والمبتدع المسلم تشمله حقوق المسلم على المسلم التي بينتها نصوص الوحيين ولو كان فاسقًا إلا إذا كان للمبتدع إفساد فينتقص من حقوقه بقدر ما يدفع إفساده دون توسع، وضوابط تعامل أهل السنة مع أهل البدع المسلمين هو وجوب الإقرار له بالإسلام ونصره على الكافر وإعانته على من يظلمه وتفضيله على من هو أسوأ منه ومدح أفعاله الحسنة وشكره عليها وأخذ كلامه إن كان فيه خير وموافقة للشرع والتعاون معه في المجالات التي لا خلاف فيها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة شرعية كنشر بدعته ونحو ذلك","vol":"1","page":48},{"text":"فالتعاون مع المبتدع مبني على أساس حفظ المصالح الدينية وإقامة الواجبات الشرعية التي يتعذر إقامتها على وجهها مع غير المبتدعة أو التي يترتب على تفويتها مفاسد أعظم من مفسدة ما تلبس به هؤلاء من المحدثات، والتعاون مع أصحاب المخالفات الشرعية من عصاة ومبتدعة يُنظر فيه بمنظار المصلحة والمفسدة وأن يكون في البر والتقوى.\nوأما حكم الصلاة خلف أهل البدع فالصلاة خلف المبتدع الكافر المحسوب على الإسلام لا شك أنها لا تصح لكن إن كان إمام جمعة ولا يُمكن أداؤها إلا خلفه فتُؤدى خلفه ثم تُعاد على مذهب بعض أهل العلم، وأما الصلاة خلف المبتدع المسلم الداعية لبدعته تؤدى خلفه إن لم يمكن أداؤها إلا خلفه وتكره إن أمكن أداؤها خلف إمام عادل، وأما الصلاة خلف المبتدع المسلم المستتر فتصلى خلفه وإن أمكن مع غيره (العدل) فهو أولى. وأما تزويج أهل البدع فالمبتدع المسلم لا يُزوج السنية لأنه غير كفء لها لكن يصح تزوجه منها مع الكراهية بموافقة المرأة وأوليائها لأن الكفاءة حق لهما ويجوز لهما إسقاطه وأما زواج الرجل من أهل السنة بالمرأة المبتدعة المسلمة جائز مع الكراهة. وأما ذبائحهم فذبائح أهل البدع المسلمين جائزة، وأما تلقي العلم عن أهل البدع واستخدامهم في التدريس لا ينبغي في حال السعة أما عند الضرورة فيجوز استخدامهم في التدريس كأن لا يمكن إقامة التعليم إلا بهم أو ترتب على ترك استخدامهم مفسدة أعظم من مفسدة استخدامهم أو تحقق باستخدامهم مصلحة راجحة على مصلحة ترك استخدامهم.\nوأما استخدام أهل البدع في الجهاد فالحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف أحوال أهل البدع وظروف المسلمين فتجوز الاستعانة بهم عند الحاجة إن كانوا حسني الرأي في المسلمين وتكره عند عدم الحاجة وتحرم الاستعانة بهم مطلقًا إن كانوا معروفين بغش المسلمين وعدم النصح لهم وذلك أنه تُقام الصلاة وعلم الجهاد خلف كل بر وفاجر وفاسق ملي كما قرر ذلك أهل العلم المحققين فإذا تعذر إقامة الواجبات من الصلاة والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكس وأما حكمهم في الميراث فلا شك أن الكافر لا يرث المسلم ولا يورث وأما المنافق فهو يرث المسلم ويورث ومن باب أولى من هو دونه كالمبتدع المسلم والفاسق الملي وأما عيادة المبتدع المسلم فجائز بل هي من جملة حقوقه على المسلمين ما لم يكن داعية فتترك عيادته من باب الهجر إن كان مثمرًا، والمبتدع المقلد الأولى التلطف معه مع لزوم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى الحق ودلالته بالحسنى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>حكم مضاحكة وممازحة الفاسق المسلم:</span>\nيجوز ممازحة ومضاحكة ومباسطة الفاسق المسلم وخاصة من تعرف عنه محبة الله ورسوله بالضوابط الشرعية لا سيما مع من يُخالطهم المسلم ومن له حق في الصلة كالأقارب، وخاصة إذا كانت المبادرة منه هو في المضاحكة وتكون مضاحكته إلى حد معين ومعقول بحيث لا يُظهر ما هو فيه من منكر وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد الله بن حمار، كان يلقب حمارًا. وقال ابن حجر: كان يهدي إلى النبي ﷺ ويضحكه في كلامه .. وهو رجل من أصحاب رسول الله ﷺ - كان يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله ﷺ فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي ﷺ «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» مع أنه صلى الله عليه","vol":"1","page":49},{"text":"وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>حكم صحبة الفاسق ومصادقته:</span>\nمن المعلوم أن الإنسان ميال إلى الاجتماع والاختلاط مع بني جنسه ولا يستغني عن التعامل معهم أتقياء كانوا أو فجارًا، وهذا أمر لا حرج فيه ولا إثم، والله تعالى خلق الإنسان مدنيًا بطبعه يميل لمُخالطة الناس ومجالستهم ويتأثر بهم ويؤثر فيهم، فالطبع لص والصاحب ساحب والفاسق المسلم الراجح خيره على شره لا بأس بمصاحبته، وذلك لأن ترك صحبة الفاسق بشكل عام تتفاوت بحسب حال الهاجر وبحسب مقدار الفسق عند المهجور وحاله فقد تكون كلية، وذلك مثل من كان مبتدئًا تائبًا فإنه يُشرع له هجر الفساق كليًا بل قد يجب عليه أما من تمكن من الدين نوعًا ما فلا بأس بصحبته للفاسق الراجح شره على خيره بشرط الدعوة إلى الله وعدم مشاركته في الإثم وذلك أن مخالطة الناس بشتى أجناسهم ومللهم لغرض الدعوة إلى الله والإصلاح مشروع إلا أن الفاسق الملي الراجح شره على خيره والمبتدع لا يُصاحب ولا يُجالس كما يُصاحب ويُجالس الأتقياء ولا ينبغي أن يكون لهم في القلب محبة الأتقياء، وينبغي عدم الإفراط في مخالطتهم لئلا يتأثر بهم المُخالط فيقلدهم أو يشاركهم في المعصية، وعلى هذا فمن يُخالط العصاة وحتى الكفرة لنصحهم ووعظهم دون أن يتأثر بهم فمعاملته لهم خير من هجرانهم، فإذا غلب على الظن أنهم لا ينتصحون ولا يتعظون فالأفضل هو البعد عنهم، وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز مخالطة الفساق والمبتدعة حال فسقهم وبدعتهم وتصويب آراءهم تقية بل ينبغي الإنكار عليهم فإن لم ينتهوا فارقهم.\nوهنا تنبيه المصاحبة الجبرية التي لا دخل للعبد فيها لا تدخل فيما قررناه كما قال تعالى في شأن الوالدين المشركين (وصاحبهما في الدنيا معروفا) وكذلك صحبة الزوجة الكتابية والجار الكافر بالحسنى وصحبة الصاحب المشرك بالحسنى في السفر والعمل. قال تعالى (وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ).\nوأما حكم مصادقة العصاة فلها تفصيل آخر، والفرق بين المصاحبة والمصادقة أن المصادقة هي درجة أرفع من المصاحبة فالمصاحبة قد تشمل جميع الناس كافرهم ومؤمنهم بخلاف الصداقة كمصاحبة الولد المسلم التقي لوالده المشرك بالمعروف ونحو ذلك.\nنعود إلى حكم مصادقة العصاة فالمعاصي على نوعين معاصي مكفرة كمن يشرك بالله أو يترك الصلاة تركًا كاملًا ونحو ذلك، وهناك معاصي غير مكفرة وهي التي لا تُخرج الإنسان من الملة لكن يوصف فاعلها بأنه فاسق ومؤمن ناقص الإيمان كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك ما لم يستحلها فعقيدة أهل السنة والجماعة وإجماع السلف على عدم تكفير صاحب الكبيرة ما لم يستحلها.\nإذا عُلم هذا فمصادقة الناس ينبغي حكمها على ما سبق فلا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء أو مُخالطتهم مع الأنس بهم أو اتخاذهم أصدقاء وخلان أو تقديمهم على المؤمنين أو ومودتهم ومحبتهم أو نحو ذلك وهذا في حق عمومهم لكن يجب العدل معهم وعدم ظلمهم والاعتداء عليهم بغير وجه شرعي ويجوز التعامل معهم بالبيع والشراء والقرض ونحو ذلك.\nأما عصاة المؤمنين فتجب محبتهم بقدر ما معهم من إيمان وينبغي بغضهم بقدر ما معهم من فسق ومعصية ويجب تغليب محبتهم على بغضهم إذا كان خيرهم راجحًا على شرهم، أما اتخاذهم أصدقاء فهم على قسمين: القسم الأول: هم من كان خيرهم راجح على شرهم","vol":"1","page":50},{"text":"وهؤلاء لا بأس بصداقتهم حينئذ وإن كان خلاف الأولى. والقسم الثاني: وهم من كان شرهم راجح على خيرهم وهؤلاء صداقتهم مما يُخالف قول النبي - ﷺ - (إِنَّمَا مَثَلُ الجليس الصالحُ والجليسُ السوءِ كحامِلِ المسك، ونافخِ الكِيْرِ، فحاملُ المسك إِما أن يُحْذِيَكَ، وإِما أن تبتاع منه، وإِمَّا أن تجِدَ منه ريحا طيِّبة، ونافخُ الكير إِما أن يَحرقَ ثِيَابَكَ، وإِما أن تجد منه ريحا خبيثَة). أخرجه البخاري ومسلم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على الحديث: (إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء ... الحديث) قال: وفيه فضيلة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس، أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. انتهى.\nوقد حض أهل العلم على مصاحبة أهل الخير ومخالطتهم ومجالستهم، والبعد عن رفقاء السوء، واستدلوا لذلك بحديث مسلم في من قتل مائة نفس حيث أمره العالم بالانتقال من أرضه إلى أرض بها أناس صالحون ليعبد الله معهم، فقال له): انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. (وبحديث أبي داود: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) وبحديث أحمد: (لا تصاحب إلا مؤمنًا. (\nوقال ﷾﴾ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾.\nقال القرطبي: الصحيح في معنى الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر، أو معصية، إذ الصحبة –قلتُ يقصد الصداقة بالمصطلح الذي اصطلحته في هذه الرسالة-لا تكون إلا عن مودة. انتهى ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز – ﵀ – وقد سئل عن الموقف ممن يفعل بعض الكبائر -: (من يتهم بهذه المعاصي تجب نصيحته وتحذيره منها ومن عواقبها السيئة، وأنها من أسباب مرض القلوب وقسوتها وموتها، أما من أظهرها وجاهر بها: فالواجب أن يُقام عليه حدُّها، وأن يُرفع أمره إلى ولاة الأمور، ولا تجوز صحبتهم، ولا مجالستهم، بل يجب هجرهم لعل الله يهديهم ويمنُّ عليهم بالتوبة، إلا أن يكون الهجر يزيدهم شرًّا: فالواجب الإنكار عليهم دائمًا بالأسلوب الحسن والنصائح المستمرة حتى يهديهم الله، ولا يجوز اتخاذهم أصحابًا–قلتُ أيضًا يقصد صداقتهم لا مطلق المصاحبة -، بل يجب أن يستمر في الإنكار عليهم وتحذيرهم من أعمالهم القبيحة.) \" فتاوى إسلامية \" (٤/ ٥٢٠).\nوقد روى الدينوري فِي الْمُجَالَسَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: لَا تُوَاخِ الْفَاجِرَ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَك فِعْلَهُ وَيُحِبُّ لَوْ أَنَّك مِثْلُهُ، وَمَدْخَلُهُ عَلَيْك وَمَخْرَجُك مِنْ عِنْدِهِ شَيْنٌ وَعَارٌ، وَلَا الْأَحْمَقَ فَإِنَّهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ لَك وَلَا يَنْفَعُك، وَرُبَّمَا أَرَادَ أَنْ يَنْفَعَك فَضَرَّك، فَسُكُوتُهُ خَيْرٌ مِنْ نُطْقِهِ، وَبُعْدُهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْبِهِ، وَمَوْتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ، وَلَا الْكَذَّابَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُك مَعَهُ عِشْرَةٌ، يَنْقُلُ حَدِيثَك وَيَنْقُلُ الْحَدِيثَ إلَيْك، وَإِنْ تَحَدَّثَ بِالصِّدْقِ لَا يُصَدَّقُ.\nوَقِيلَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ اصْطَنَعَ مَعْرُوفًا إلَى أَحْمَقَ فَهِيَ خَطِيئَةٌ مَكْتُوبَةٌ عَلَيْهِ.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَارِمْ الْأَحْمَقَ فَلَيْسَ لَهُ خَيْرٌ مِنْ الْهِجْرَانِ.\nوَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: هِجْرَانُ الْأَحْمَقِ قُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى.\nوَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ فِي قَافِيَتِهِ: وَلَأَنْ يُعَادِيَ عَاقِلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ صَدِيقٌ أَحْمَقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّقِ الْأَحْمَقَ لَا تَصْحَبْهُ إنَّمَا الْأَحْمَقُ كَالثَّوْبِ الْخَلَقِ فَهُوَ إنْ رَقَعْته مِنْ جَانِبٍ عَادَ","vol":"1","page":51},{"text":"مِنْ هَوْنٍ سَرِيعًا فَانْخَرَقَ ... انتهى.\nوبناءً على ما تقدم فصديق السوء يورد الإنسان المهالك ويضره أكثر مما ينفعه وفرق بين أن توالي ذلك الشخص وتحبه لأن معه وصف الإيمان وبين أن تصادقه فتأخذ منه ويأخذ منك لكن إن كان القصد من الجلوس مع ذلك الشخص تأليف قلبه بغرض الدعوة إلى الله وإرشاده إلى طريق الهداية أو قضاء حق له في القرابة فهذا من الأعمال الفاضلة لكن بشرط ألا يؤثر ذلك على الداعية والواصل لرحمه فيضر نفسه من حيث يريد أن ينفعها ومصادقة الأخيار مما أوصى به ربنا جل وعلا ونبينا - ﷺ - والصحبة التي يتخذها العبد لنفسه ويتأثر بها لا بد من حسن اختيارها بل يجب عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>حكم إظهار البغض للفساق </span>الراجح شرهم على خيرهم الذين يجمعون بين صفات حسنة وأخرى سيئة:\nيشرع إظهار البغض للفساق الراجح شرهم على خيرهم أحيانًا باستثناء الوالدين إلا أن إظهار البغض لهؤلاء ليست له قاعدة مطردة بل الأمر يختلف باختلاف الأشخاص الواقعين في المعصية، وباختلاف المعاصي، وباختلاف الأشخاص المظهرين للبغض كذلك.\nفهذه المسألة شبيهة بمسألة المريض والمرض والطبيب فالمرض شيء موجود، ولكن لكل مرض علاج وعلاج المرض الواحد يختلف باختلاف المرضى، وباختلاف الأطباء فتكون المسألة مسألة اجتهادية في حدود السياسة الشرعية، ولكن إذا اقتضى الأمر إظهار البغض فإن إظهاره تارة يكون بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بهما جميعًا.\nفأما إظهار البغض بالقول فيكون بكف اللسان عن مكالمته ومحادثته مدة، أو بالاستخفاف به والتغليظ له في القول تارة أخرى، وأما إظهار البغض بالفعل، فبقطع السعي في إعانته مرة، وبالسعي في إساءته وإفساد مآربه مرة أخرى، وهذا وإن كان الانحراف عن الإسلام لا يوجب كفر المنحرف وإنما يستحق أن يوصف بانحرافه بالفسق والعصيان وهذه الأمور بعضها أشد من بعض، وإظهار العداوة فيما تقدم إنما يكون مع الأشخاص الذين أظهروا المعصية ولم يندموا عليها، أما من أظهر الندامة، وأقلع عن المعصية فالأولى أن نصفح عنه ونستره، ولا نُظهر له العداوة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>مختصر منهج التعامل مع الكفار عمومًا:</span>\nمن سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه رجاء أن يدخل في الإسلام فإن استجاب فالحمد لله وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة فإن أبى قاتلناه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى أما من تعالى على المسلمين منهم وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام فإن أبى قوتل نصرة للدين وكفًا لأذاه عن المسلمين، ويقول أهل العلم في هذا الشأن (إن الذي يحاد الله ورسوله - ﷺ - إن كان متجاهرًا بذلك معلنًا به، أو متجاهرًا بسوء معاملة المسلمين لأجل إسلامهم لا لموجب عداوة دنيوية، فالواجب على المسلمين إظهار عداوته، قال تعالى (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (ولم يُرخَص في معاملتهم بالحسنى إلا لاتقاء شرهم إن كان لهم بأس قال تعالى) لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن","vol":"1","page":52},{"text":"تتقوا منهم تقاة (، وأما من عدا هذا الصنف فهو الكافر المُمسك شره عن المسلمين فالواجب معاملته بالحسنى، قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)، وبموجب هذا التفصيل تتحدد طريقة التعامل مع الكفار إما بالحسنى وإما بإظهار العداوة).\nفالعلاقة مع أهل الكفر إذا كانوا مُسالمين غير محاربين يجب أن يكون أساسها البر إليهم والعدل معهم والإنصاف لهم، والعدل واجب مع الكل حتى إننا نعدل مع من حاربنا ولا نظلمه، وإن قاتلناه وحاربناه، حتى في قتله نحسن القتلة، كما قال النبي ﷺ: \"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة\" [رواه مسلم].\nولا مانع شرعًا من التعامل مع الكفار غير المحاربين في المال أو الإجارة وعيادة مريضهم وتعزيتهم عند المصيبة وتهنئتهم عند حدوث نعمة بل إن مبادئ الإسلام توجب الدفاع عن أهل الذمة إذا قصدهم معتد؛ لأنهم في جوارنا وخفارتنا، وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجماع على أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح.\nوالحاصل لا مانع شرعًا أن يتعامل المسلم مع الكفار بالحسنى وتبادل المنافع إذا كانوا مسالمين بالضوابط الشرعية ولكن عليه أن يحذر من موالاتهم والرضا بكفرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>ضابط اللطف المشروع بلا خلاف مع الكفار غير المحاربين:</span>\nضابط اللطف والرفق المأمور به لغير المحارب هو كل رفق ولطف لا يُفهم منه علو الكافر على المسلم أو مودته لا رحمته وبره وذلك مأمورٌ به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>بعض المسائل التي لا تنافي العداوة من المشركين المحاربين:</span>\n١ - من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولم يجد في المسلمين من يجيره فلا شيء عليه.\n٢ - برّ المؤمن لبعض الأفراد الكفار المعينين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرّم ولا منهيّ عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكُراع أو سلاح أو كان برًا يدل على مودات القلوب، كما قال تعالى في وصفه للأبرار (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا)، ومن المعلوم أنه لم يكن وقت نزول الآية أسيرًا إلا الكافر المحارب.\n٣ - مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منها.\n٤ - يُشرع الحرص على حقن دماء الكفار المحاربين إذا رجا بذلك إسلامهم وهدايتهم ولم يخف مفسدة راجحة فيشرع حينئذٍ إمهالهم.\n٥ - يجوز الدخول تحت حماية الكفار وجوارهم إذا كان لمصلحة المسلم أو المسلمين لدحر عدو ضرره أكبر.\n٦ - يجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو.\n٧ - يجوز للمسلم أن يجير عدوًا من أعداء الله الكفار فيكون معصوم الدم ولا يحل لأي مسلم أن يتعرض لهذا الكافر.","vol":"1","page":53},{"text":"٨ - يجوز السفر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ولكن بشرطين وهما القدرة على إظهار الدين وعدم موالاة المشركين الموالاة المحرمة.\n٩ - معاملة الكفار الحربيين بالبيع والشراء ونحو ذلك جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين، وتحرم التجارة مع أهل الحرب إذا كان لا يتحقق واجب رفع الظلم عن المسلمين إلا بترك التجارة معهم.\n١٠ - يُشرع العفو عن الظالم الكافر إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>حكم حسن التعامل وصلة القريب المشرك المحارب للدين وأهله:</span>\nحسن التعامل وصلة أعيان الكفار المحاربين لله ورسوله والمؤمنين محرمة شرعًا وهذا في حال تلبسهم بالمحاربة فالمأمور به حينئذ مجاهدتهم ومدافعة شرورهم وذلك أن الصحبة بالمعروف للوالدين المشركين والقرابة مأمور بها حين لا تكون هناك حرب ومحادة وخصومة بين حزب الله وحزب الشيطان فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت الأواصر التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد إذ ليس لرابطة الدم والجنس والنسب والأرض واللون واللغة أي اعتبارات في حال التعارض مع الدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>حكم البر والإحسان لآحاد الكفار المقيمين بدار الحرب:</span>\nلا مانع، ولا بأس شرعًا في البر والإحسان للكفار المقيمين بدار الحرب بشرطين:\nالأول ألا يكون هذا الإحسان حاملًا على نصرة المشركين على المسلمين.\nالشرط الثاني ألا يكون هذا الإحسان لهم مما يدل على موالاتهم أو الرضا عنهم.\nوقد بحث إمام المفسرين الطبري هذه المسألة من نواحي النقل وأخيرًا ختم بحثه بقوله ما نصه: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال عنى بذلك قوله تعالى: ﴿لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ﴾ من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله ﷿ عم بقوله: ﴿الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ﴾ جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضًا دون بعض، ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ، لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح.\nوقد بينا صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن الزبير في قصة أسماء وأمها. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾، يقول إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم، فيبرون من برهم، ويحسنون إلى من أحسن إليهم. انتهى منه.).\nوعن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: رأى عمر بن الخطَّاب حلَّة سيراء - أي حرير - عند باب المسجِد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريْتها فلبسْتَها يوم الجمعة وللوفد، قال: «إنَّما يلبسها مَن لا خَلاق له في الآخِرة»، ثمَّ جاءت حلل فأعْطى رسولُ الله - ﷺ - عُمَر - منها حُلَّة، وقال: أكسوْتَنيها وقلت في حلَّة عُطَارِد ما قُلْت؟! فقال: «إنِّي لم أكسُكها لتلبسها»، فكساها عمر أخًا له بمكَّة مشركًا؛ رواه البخاري ومسلم.","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>حكم مُطلق البر والإحسان للكافر المعين المحارب للدين وأهله:</span>\nلا مانع، ولا بأس شرعًا في مطلق البر والإحسان للكافر المحارب للدين وأهله كما قال تعالى في وصفه للأبرار (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا)، ومن المعلوم أنه لم يكن وقت نزول الآية أسيرًا إلا الكافر المحارب.\nولكن هذا البر والإحسان مشروط بأربعة شروط:\nالأول ألا يكون هذا الإحسان حاملًا على نصرة المشركين على المسلمين.\nالشرط الثاني ألا يكون هذا الإحسان له وهو في حال تلبسه بحرب الإسلام والمسلمين أي وقت القتال إذ الواجب في حقه جهاده ومدافعة شره.\nالشرط الثالث ألا يكون هذا الإحسان له مما يدل على مودات القلوب أو موالاته أو الرضا عنه.\nالشرط الرابع ألا يكون الإحسان إليه مُطلقًا بل لموجب شرعي راجح كأن يكون لأجل الإحسان الذي كتبه الله على كل شىء أو لأجل استمالة قلبه للإسلام أو لأجل مصلحة المسلمين أو لأجل أمر الله تعالى به كما في حالة الأسير.\nورد في تفسير آيات الأحكام للشافعي ﵀ مبحث هام نسوقه بنصه لأهميته: (قال الله ﷿: ﴿لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ﴾. قال: يقال: والله أعلم إن بعض المسلمين تأثر من صلة المشركين أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم ونزل ﴿لاَّ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، فلما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال أنزل ﴿لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾، ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأولئك هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وقال الشافعي ﵀: وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك إلى من لم يظاهر عليهم بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فناهم عن ولايتهم إذ كان الولاية غير البر والإقساط، وكان النَّبي ﷺ فادى بعض أسارى بدر، وقد كان أبو عزة الجمحي ممَّن منَّ عليه، وقد كان معروفًا بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه، ومن بعد بدر على ثمامة بن أثال، وكان معروفًا بعداوته، وأمر بقتله ثم منّ عليه بعد أسره وأسلم ثمامة وحبس الميرة عن أهل مكة فسألوا رسول الله ﷺ أن يأذن له أن يميرهم فأذن له فمارهم. وقال الله ﷿: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ والأسرى يكونون ممن حاد الله ورسوله انتهى منه.).","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>كيفية تعامل المجاهد المسلم مع أرحامه إذا كانوا في صف الكفار المحاربين للإسلام وأهله:</span>\nللمسلم أن يبتدىء بقتل أخيه الحربي ولا ينبغي أن يبتدىء بقتل أبيه الحربي وقيل لا يجوز لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد ولا يجب صلة رحم من سواه، وقيل يُكره لغازٍ قتل قريب له كافر إلا إذا بلغه أنه يسب الله ورسوله فلا كراهة حينئذٍ والله أعلم، بل ينبغي الاستحباب تقديمًا لحق الله ورسوله، ولا كراهة إذا قصد -ذوي الرحم الكافر في المعركة-هو قتله فقتله دفعًا عن نفسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>هل للمسلم أن يعمد لقتل أبيه الباغي أم لا</span>؟\nإقامة الحدود وقتال البغاة والقتال لإعلاء كلمة الله فلا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه خاصة أو غيرهم من قرابته مادام يجد غيرهم فإن لم يفعل فلا حرج، لقوله تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدّنيا معروفًا﴾ ولما روى الشّافعيّ أنّ ﴿النّبيّ ﷺ كفّ أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه﴾.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>حكم قتل المسلم بالكافر:</span>\nلا يُقتل المسلم بالحربي بإجماع أما إذا كان ذميًا أو مستأمنًا فالجمهور يرى عدم القتل أيضًا، ولكن على المسلم الجاني عقوبة تعزيرية بما دون القتل وعلمًا أن هذه الجناية لا تُعفي المسلم من الإثم العظيم عند الله أما في جناية المسلم على الذمي أو المعاهد أو المستأمن فيما دون النفس ففيها القصاص إن كانت من أجل مصلحة دنيوية لا تغييرًا للمنكر ونحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>حكم مساكنة الكفار والفجار على وجه العموم:</span>\nمساكنة الفجار والكفار جائزة إذا كان للمسلم مرافق مستقلة ويبتعد عن موالاتهم ولا يشهد منكراتهم وإن كان الأولى مفارقتهم أما لو كان يعسر التحرز من شهود منكراتهم أو عدم موالاتهم ولم يكن لهم حق عليه في الصحبة بالمعروف كالوالدين والزوجة الكتابية فيجب عليه المفارقة حينئذ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>حكم تقبيل رأس الكافر المحارب وتقبيل غير المحارب:</span>\nيحرم تقبيل رأس الكافر المحارب إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية الراجحة ذلك وأما مصافحة الكافر غير المحارب وتقبيله مكروه ولا يصل إلى حد التحريم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>حكم بر الأقارب المشركين المسالمين للدين وأهله:</span>\nرغم قطع الولاء سواء في الحب في الله أو النصرة على الدين بين المسلم وأقاربه الكفار فإن القرآن أمر بعدم قطع صلتهم وبرهم والإحسان إليهم ولا حرج في إظهار المودة لهم على سبيل المداراة مع انطواء القلب على بغض كفرهم أو فسقهم ومع ذلك فلا ولاء مطلق بينهم، فالولاء لله ودينه والمؤمنين شيء وبر القريب المشرك شيء آخر وقد يكون بره من باب تأليفه وترغيبه في الإسلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>حكم السفر لبلاد الكفر والشرك:</span>\nيحرم السفر لبلاد الكفار إلا لحاجة كالعلاج والتجارة والتعليم الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عندهم ويشترط كذلك لجواز السفر أن يكون مظهرًا لدينه معتزًا بإسلامه، وأما السفر إلى بلادهم لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام فهو مستحب وقد يكون واجبًا أحيانًا.","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>حكم إعطاء الزكاة للكافر:</span>\nلا يجوز إعطاء الكفار من الزكاة إلا في أحد حالتين الأولى إذا عُدم وجود المستحق لها من المسلمين وتعذر إرسالها إلى بيت مال المسلمين وكانوا من الكفار الغير محاربين.\nوالحال الثانية أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم من يُرجى حسن إسلامهم أو إسلام نظيرهم أو معاونتهم للمسلمين أو دفع شرهم أو كف أذاهم عن الدين وأهله أو لغير ذلك، ويشترط أن يكون القصد مصلحة الدين وأهله أما الصدقة فالأمر واسع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>حكم خيانة العهد مع الكفار:</span>\nإذا خاف المسلمين من المعاهدين خيانة للعهد لم يجز لهم أن يقاتلوهم حتى يُعلموهم بإنهاء العهد الذي بينهم ولا يفاجئونهم بالقتال بدون إعلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>حكم العمل عند المشركين:</span>\nالعمل عند المشركين جائز بشروط:\n١ - أن لا يكون في العمل إذلال للمسلم.٢ - أن يكون طبيعة العمل حلالًا (فلا يكون في عمله إعانة على ظلم أو باطل أو معصية أو حماية للطاغوت أو التحاكم إليه أو توليه على كفره ومظاهرته على المسلمين ونحوها وأن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>حكم إطلاق كلمة أخ على الكافر:</span>\nإطلاق كلمة أخ على الكفار فيها تفصيل فإن كان القائل يُريد أخوة الدين أو الموالاة فإن ذلك لا يجوز، وإن كان يُريد أخوة النسب ولو النسب البعيد فلا بأس بذلك بل قد يكون مستحبًا كأن يكون مداراة لهم لاتقاء شرهم أو من باب تأليف قلوبهم على الإسلام قال تعالى (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ) وقال تعالى عن دعوة إبراهيم ﵇ لأبيه (إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (٤٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>حكم مؤاكلة ومشاربة الكافر:</span>\nليس مجرد الأكل مع الكافر حرامًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة الشرعية لكن لا تتخذهم أصحابًا وخلانًا فتأكل من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤانسهم وتضحك معهم ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو لتدعوهم إلى الله وترشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية كصلة الرحم فلا بأس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>حكم تغسيل الكافر ودفنه:</span>\nلا يجوز للمسلم تغسيل الكافر، ولا تكفينه؛ لأن الرسول ﷺ ألقى قتلى بدر من المشركين في القليب، بلا غسل، ولا تكفين، ولا تجوز الصلاة عليه؛ لقوله - جل وعلا ـ: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا) التوبة [٨٤]. ولا الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، أو قول: المرحوم فلان؛ لقوله - جل وعلا ـ: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى) التوبة [١١٣]، كما لا يجوز للمسلم تولي دفن غير المسلم كما يدفن أموات المسلمين، وإذا لم يكن للكافر الميت قريب يدفنه، فللمسلم أن يواري جثته في التراب ليمنع تأذي الخلق من نتنها، كما لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازته، أو يمشي فيها، أو يحملها معهم، أو يحضر دفنه إذا أراد أهله دفنه؛ لقوله - جل وعلا ـ: (","vol":"1","page":57},{"text":"وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) التوبة [٨٤]، وأما إن لم يوجد من الكفار من يدفن الكافر دفنه المسلمون كما فعل النبي ﷺ بقتلى بدر وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي\" اذهب فواره \". ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، بل يدفن في مقابر مثله من غير المسلمين؛ لفعل النبي ﷺ وإجماع المسلمين على ذلك، إلا إذا ماتت امرأة كتابية زوجها مسلم وهي حامل منه، وقد بلغ عمر الحمل أكثر من ثلاثة أشهر فإنها تدفن في قبر المسلمين، ويكون ظهرها إلى القبلة؛ ليكون وجه حملها مستقبل القبلة؛ لأن الجنين مسلم؛ لكون أبيه مسلما، والمسلم لا يجوز دفنه في مقابر غير المسلمين، فرعاية لحقه تقدم مصلحة دفنه في مقابر المسلمين على مفسدة دفن أمه فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>شروط تشييع جنازة الكافر القريب:</span>\nإذا كان الكافر محاربًا لا تجوز تعزيته مُطلقًا ولا تشييعه، أما إذا كان الكافر غير مُحارب للمسلمين وكان قريبًا للمسلم فيجوز أن يحضر جنازته ويشيعها مع المشيعين بشروط ثلاثة:\n١ - ألا يحضر الصلاة عليه ولا يصلي عليه وألا يقوم على قبره أثناء الدفن.\n٢ - أن يسير أمام الجنازة بعيدًا عنها قليلًا يقف بعيدًا عن القبر وإذا أردوا الدفن رجع.\n٣ - وأن يكون الكافر قريبًا للمسلم قرابة مباشرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>حكم الالتزام بقوانين بلاد غير المسلمين:</span>\nحكم الالتزام بقوانين بلاد غير المسلمين يختلف بحسب تلك القوانين التي لا تخلو من أحد أمرين:\n١ - أن تكون غير مخالفة لأحكام الشرع، كالأحكام المتعلقة بأنظمة السير، وإصدار التراخيص، واحترام حقوق الآخرين، وممتلكاتهم فهذه يجب على المسلم الالتزام بها؛ لأن عقد إقامته متضمن وجوب التزام نظام بلده وقوانينه، والله - جل وعلا - يقول: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود) ِ المائدة [١].\n٢ - أن تكون مخالفة لأحكام الشريعة فإن كان يستطيع تحاشي الالتزام بها؛ لكونه لا يحتاجها، كالمعاملات المالية المحرمة، فعليه تحاشيها ولم يضره كونها موجودة في البلد الذي يعيش فيه، لقوله - جل وعلا - (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) المائدة [١٠٥]، وإن كان يستطيع تحاشيها اتقى الله ما استطاع في تحاشي الوقوع في أسبابها، فما وقع فيه بعد ذلك منها فيكون من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>أحكام غير المسلمين في القصاص والحدود والتعزيرات:</span>\nأولا: إذا ارتكب غير المسلم - ممن له عهد وذمة - في بلاد المسلمين جناية يمكن القصاص منه بها خُيَر صاحب الحق بين إقامة القصاص عليه، أو دفع الدية، أو العفو، فإن كانت جناية على النفس كقتله معصوم الدم، خير أولياء المقتول، وإن كانت جناية على عضو كقطع رجل أو فقء عين خير المجني عليه، وإن كانت الجناية لا يمكن القصاص منه بها خير المجني عليه بين الدية أو العفو، فهو في هذا كالمسلم؛ لقوله - جل وعلا - (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) المائدة [٤٥]، وقوله - جل وعلا - (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) إلى قوله (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) البقرة [١٧٨].","vol":"1","page":58},{"text":"ثانيا: إذا اعتدى المسلم على غير مسلم من ذمي أو مستأمن فقتله فقد ارتكب إثما عظيما، قال فيه رسول الله ﷺ \"من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة\" رواه البخاري. وهو مستحق للعقوبة، كما عليه دفع ديته، لكن لا يقتص منه به بقتل، لقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه البخاري \"لا يقتل مسلم بكافر، كما أن الذمي لو قتل حربيا فإنه لا يقام عليه القصاص، ولا يعاقب، وليس عليه دية، ولا كفارة؛ لأنه قتل غير معصوم الدم.\nثالثا: الراجح من أقوال أهل العلم أن دية الكتابي إذا كان معصوم الدم في جناية القتل أو الجراح إذا كان خطئا نصف دية المسلم، فإن كان ذكرا فديته نصف دية المسلم الذكر، وإن كان أنثى فنصف دية الأنثى المسلمة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم. رواه أحمد، والعقل هو الدية، وإن كانت الجناية عمدا والاني مسلما، فقد ذهب الإمام أحمد إلى تضعيف الدية على المسلم فتصبح مثل دية المسلم، وروى ذلك عن عثمان بن عفان، لكن رأي جمهور أهل العلم على عدم تضعيفها.\nرابعا: إذا ارتكب غير مسلم من الذميين والمعاهدين في بلاد الإسلام معصية توجب الحد في شرعنا على المسلم لو ارتكبها نظرنا فإن كانت المعصية مما أقره الإسلام على فعلها خفية كشرب الخمر فلا يقام عليه الحد الواجب فيه، لكن لو جاهر بشربها جاز تعزيره بعقوبة مناسبة تردعه عن تكرار المجاهرة، وإن كانت المعصية مما لم يقره الإسلام على فعلها كالزنا وجب إقامة حد الزنا عليه وهو الرجم إن كان محصنا أو الجلد مائة جلدة إن كان غير محصن، وهذا إذا ثبت الزنا عليه باعترافه أو شهادة أربعة شهود عدول، كما يفعل بالمسلم إذا زنا، لعموم قوله - جل وعلا - (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) النور [٢].\nولحديث ابن عمر أن النبي ﷺ أقام حد الرجم على يهوديين زنيا في المدينة حين رفع اليهود أمرهما إلى النبي ﷺ. متفق عليه. ومثله السرقة والقذف.\nويجدر التنبيه هنا أن بعض أهل العلم لا يوجب إقامة الحدود عليهم إلا إذا ترافعوا إلى محاكم المسلمين، أو كان المعتدي عليه مسلما، فإن كان الأمر فيما بينهم وليس فيه طرف مسلم ولم يترافعوا إلينا لم يلزم الحكم بينهم، ولا إقامة الحدود عليهم.\nخامسا: إذا اعتدى المسلم على غير المسلم من الذميين والمعاهدين بما يوجب حدا كما لو زنى بامرأة من نسائهم، أو عمل عمل قوم لوط مع أحدهم أو سرق ماله المحترم أقيم عليه الحد الواجب في كل معصية منها كما يقام عليه لو فعل ذلك بمسلم، فإن كان الاعتداء قذفا له بالزنا أو اللواط لم تجب إقامة الحد على المسلم، ولكن يجب تأديبه، ردعا له عن الكلام في أعراضهم، وكفا له عن أذاهم.\nسادسا: لا يقام القصاص ولا الحدود على من ارتكب موجبها من أفراد الجالية المسلمة في الدول غير المسلمة، سواء أكانت معادية لدول المسلمين، أو غير معادية بل بينها وبين المسلمين صلح وعهد، ولكن لا يسقطان عمن ارتكب موجبهما، بل تؤخر إقامتهما حتى يسافر إلى بلد مسلم فيقام عليه في ذلك البلد القصاص أو الحد، إذا كملت شروط إقامتهما وانتفت الموانع، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك - إن حصل في","vol":"1","page":59},{"text":"الدولة المحاربة للمسلمين - ما روى بشر بن أبي أرطاة أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك، أخرجه أبو داود وغيره. وروى سعيد بن منصور عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر (كتب إلى الناس ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غار، حتى يقطع الدرب قافلا، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار)، وعن أبي الدرداء وحذيفة بن اليمان نحوه، فإذا كان هذا في الغزاة المسلمين وهم تحت حكم المسلمين فمن الأولى إجراء هذا الحكم على أفراد الجالية المسلمة وهم تحت حكم دولة كافرة محاربة للمسلمين.\nوالدليل على ذلك - إن حصل في دولة مهادنة للمسلمين - أن الحكم فيها لغير المسلمين، وليس ثمة للمسلمين ولاية تحكم بما أنزل الله، وتقيم القصاص والحدود، وقد تعد تلك الدولة إقامة الحدود فيها والقصاص خارج محاكمها ودوائرها الأمنية افتياتًا عليها وانتهاكًا لسيادتها على أراضيها، وتعدها جريمة يعاقب عليها، فلا يلزم المسلمين فعل ما يعاقبون عليه في غير أراضيهم.\nوبناء على هذا يكون واجب القصاص وإقامة الحدود مما يترك في غير بلاد المسلمين عجزًا عن إقامته أو رعاية للمصلحة التي اعتبرها الشرع، ودرءًا للمفسدة.\nفأما دليل إقامة القصاص أو الحد إذا دخل المرتكب ما يوجبهما بلاد المسلمين فلعموم النصوص الآمرة بذلك، وإنما أخرت لعارض كما تؤخر بعض الواجبات لمرض أو شغل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>حكم الاستعانة بالمشركين في الحرب والاستعانة بسلاحهم:</span>\nتجوز الاستعانة بالمشركين في الحرب بشرطين: الأول الحاجة إلى ذلك.\nوالثاني أن يكون الكفار ممن يوثق بهم فلا تُخش ثائرتهم، وأما الاستعانة بسلاح الكفار فهو أمر جائز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>حكم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم الدينية أو الدنيوية:</span>\nتتفاوت أحكام المشابهة بالكفار فيما هو من خصائصهم الدينية أو الدنيوية تفاوتًا عظيمًا فمنها كفر ومنها معصية ومنها مكروه ومنها مباح ومنها مستحب ومنها واجب إلا أن الأصل أن حكم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم الدينية أو الدنيوية هو التحريم.\nوهناك حالات معينة قد تجعل المسلم يشارك الكفار في الهدي الظاهر ذلك أن المخالفة لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار ولما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء فإنه لم يشرع لهم المخالفة فلما كمل الدين وظهر وعلا شُرع ذلك. فلو أن المسلم بدار الحرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل يُستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجُعل على الكافرين بها الصغار ففيها ُشرعت المخالفة.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>ما بين التشبه والولاء من علاقة:</span>\nالمشابهة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي، والمحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وجنس مخالفة الكفار وترك مشابهتهم أمر مشروع، والمشابهة في الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل، ومن الحِكم في مخالفة الكفار فيما هو من خصائصهم: أن المخالفة في الظاهر توجب المباينة منهم في الباطن، وأن المشاركة في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرًا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين.\nحكم مصافاة الكافر المسالم للدين وأهله وصداقته وموالاته ومباطنته ومباسطته:\nيحرم اتخاذ المسلم بطانة من غير المسلمين ويحرم اتخاذهم أولياء وتحرم موادتهم ومحبتهم شرعًا، إذ ليس كل أحد يُجعل بطانة والبطانة هم الدخلاء الذين يستبطنون أمره وينبسط إليهم المرء، يُقال فلان بطانة لفلان أي مُداخل له مؤانس وهذا الحكم في حق عموم الكفار.\nوهنا تنبيه مهم وهو أن المصاحبة للكافر بالمعروف لمن له حق في الصحبة كالرحم الكافرة والجار في الدار أو العمل مشروعة بل قد تكون واجبة أحيانًا كما في الوالدين المشركين وهذه المصاحبة لا تدخل في المنهي عنه وفرقٌ بين أن أصاحب الكافر بالمعروف وبين أن أتخذه خليلًا وسر الفرق بينهما أن الخليل مشتق من الخلة وهي المودة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه، والصاحب مشتق من الصحبة وهي المصاحبة في شيء والمعاشرة، يُقال صحبه وصاحبه أي عاشره والصاحب المعاشر، كذا في اللسان والنهاية، وقد دلت نصوص الوحي على أن الخليل أعمق صداقة وعلاقة بخليله من الصاحب فكل خليل لا بد أن يكون محبوبًا وأما الصاحب فقد يكون محبوبًا وقد لا يكون.\nوعلى هذا فالواجب على المؤمن ألا يتخذ الكفار أولياء وأن يعتمد على الله في تنفيذ شرعه وأن لا تأخذه فيه لومة لائم وأن لا يخاف من تطبيق شرعه لكن في الوقت ذاته يجوز التعامل مع غير المسلمين والإنصاف لهم والعدل معهم والإحسان إليهم والبر بهم وللتوفيق بين ذلك قال العلماء إن المحرم المنهي عنه هو الحب القلبي والمودة للإعجاب بما عندهم من عقائد وتشريعات وكذلك الموالاة والنصرة والثقة بهم والاطمئنان الكامل للتعامل معهم وأما التعامل الظاهري الخالي من الإعجاب والموالاة فلا بأس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>حكم تزويج المرأة المسلمة بالرجل الكافر:</span>\nحكم زواج المرأة المسلمة بالرجل الكافر محرم وقد حال الإسلام بين المرأة المسلمة وبين زواجها من غير المسلم، نظرًا إلى أن المرأة في غالب أحوالها ضعيفة الإرادة أمام زوجها، فيُخشى عليها أن تطيعه في معصية الله أو أن توافقه في الردة عن دين الله، أو أن تواليه على ما يُغضب الله، فلذلك منع الإسلام زواج المسلمة بغير المسلم، وأباح زواج المسلم بالكتابية على قول من قال بذلك مع بعض الشروط ومن قبيل زواج المسلمة بالكافر ما يقع فيه بعض المسلمين في العصر الحاضر حين يزوجون نساءهم لأشخاص يعتنقون مبادئ وينتمون إلى أحزاب خارجة عن الإسلام، توجب كفر من ينتمي إليها أو يعتقد اعتقاداتها كحال الذين يعتنقون الشيوعية أو ينتمون إلى أحزابها أو يوالونها على كفرها ومثل ذلك من ينتمي إلى حزب البعث أو الأحزاب الاشتراكية، فهؤلاء لا يجوز نكاحهم للنساء المسلمات ابتداء لأنهم غير مسلمين، كما لا يجوز بقاء النساء المسلمات في عصمتهم بعد اعتناقهم لتلك المبادئ الكافرة التي توجب كفر من يعتقدها أو يتبعها أو يدعو إليها، لأن كل من خرج","vol":"1","page":61},{"text":"من حزب الله دخل في حزب الشيطان بلا جدال، قال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ). أما إذا أسلمت المرأة وهي في عصمة رجل كافر سواء كان يهوديًا أو بعثيًا أو نصرانيًا أو اشتراكيًا أو شيوعيًا أو وثنيًا، فإن كان ذلك قبل الدخول بها فمذهب جمهور العلماء من الفقهاء أن الفرقة تقع بينهما في الحال، أما إن كان إسلام المرأة بعد الدخول بها فقال بعض العلماء: إن أسلم في عدتها فهي على نكاحها، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، فقد بانت منه، وهناك رأي آخر وهو أن المرأة إذا أسلمت تخير بين طلب الفرقة أو انتظار إسلام الزوج وإن طالت المدة، ولكن لا يلزمها خلال العدة الانتظار والبقاء مع الزوج الكافر عملًا بقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا).\nأما إن أسلم الزوج ولم تسلم المرأة، فإنه يعرض على المرأة الإسلام فإن أسلمت في العدة بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ النكاح ساعة إبائها سواء كان ذلك قبل الدخول بها أو بعده، وهذا إذا كانت الزوجة مشركة وثنية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>حكم الدعاء وقول جزاك الله خير للكافر:</span>\nالظاهر - والله أعلم - أنه لا حرج في أن يقول المسلم للكافر الحي \" جزاك الله خيرا\" مكأفاة له على معروفه، وذلك أن أهل العلم قد نصوا على أنه يجوز الدعاء للكافر بالهداية للإيمان والدخول في الإسلام، وكذلك الدعاء له بمصالح الدنيا من نعمة المال والولد ونحو ذلك إذا كان مسالمًا، وهذا كله من الخير الذي يجوز الدعاء له به.\nقال النووي في المجموع: وأما الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع أما الدعاء له بالهداية، والدخول في الإسلام فيجوز ... انتهى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>حكم السلام على الكافر:</span>\nلا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام من غير حاجة، لورود النهي عن ذلك قال النبي ﷺ: \" لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. \". رواه مسلم، وله أن يحيه بغير السلام كقوله: أهلا وسهلا ونحو ذلك أما لو كان هناك موجب شرعي لابتداءهم بالسلام فلا بأس.\n\"قال ابن القيم رحمه الله تعالى في \"زاد المعاد\" (٢/ ٤٢٤) في ابتداء الكفار بالتحية:\n\" وقالت طائفة - أي من العلماء -: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك \" انتهى.\nوأما إذا قال أحدهم \" السام عليكم \" - أي: الموت عليكم -، أو لم يُظهر لفظ السلام واضحًا من كلامه: فإننا نجيبه بقولنا \" وعليكم \".\nلِما جاء عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل: عليك \". رواه البخاري ومسلم.\nفإذا تحققنا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعي، فقد اختلف العلماء في وجوب الرد عليهم، والوجوب هو قول الجمهور.\nقال ابن القيم ﵀: واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأَوْلى، والصواب الأول والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرًا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. أ. هـ \" زاد المعاد \"","vol":"1","page":62},{"text":"ويقول الرادّ من المسلمين الرد الشرعي باللفظ الشرعي، مثل تحيته أو أحسن لعموم قوله تعالى: (وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردّوها).\nقال ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ:\n\" فلو تحقق السامع أن الذي قال له: سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها). فندب إلى الفضل، وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه ﷺ، إنما أمر بالاقتصار على قول الراد: وعليكم على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، ثم قال ابن القيم: والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال الله تعالى: (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) المجادلة / ٨.\nفإذا زال هذا السبب، وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه. انتهى من أحكام أهل الذمة ٢٠٠/ ١.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>حكم الثناء على الكفار ومدحهم:</span>\nالثناء والمدح إما أن يكون للصفات والخلال، أو أن يكون للأشخاص والأعيان.\nفأما حكم الثناء والمدح للصفة فكل صفة محمودة شرعًا فلا مانع من مدحها بل يلزم ذلك أحيانًا بغض النظر عمن صدرت منه، وكل صفة مذمومة شرعًا فيحرم إقرارها والثناء عليها بغض النظر عمن صدرت منه.\nويدل على هذا بوضوح مدح رسول الله ﷺ لحلف الفضول أو حلف المطيبين.\nوقد كان حلفا في الجاهلية بين قوم كفار، لكنه لما كان من أجل إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها جاز الثناء عليه لأجل ذلك.\nفقال ﷺ: (شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه). وحلف المطيبين – كما في النهاية -: (اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا طيبا في جفنه وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسموا مطيبين) أهـ.\nوالمراد بحلف المطيبين هو حلف الفضول، كما جزم بذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ٢٩١).\nومن الأدلة أيضًا قول النبي ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة: (أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل)، وقد قال لبيد ذلك في جاهليته قبل أن يسلم، فإنه ترك الشعر بعد إسلامه ولم يقل إلا بيتًا واحدًا ليس هذا هو، فلم يتحرج النبي ﷺ من مدح كلمة قالها كافر حال كفره، ما دامت حقًا.\nوأما حكم الثناء على أشخاص الكفار ومدحهم لأجل كفرهم فمحرم بل هو كفر بالاتفاق وأما الثناء على الكفار ومدحهم لأجل دنياهم فيختلف حكمه بحسب الباعث عليه فإن كان الثناء عليهم ومدحهم بلا سبب يقتضي ذلك شرعًا، وكان على وجه يدعو للفتنة بهم وموالاتهم","vol":"1","page":63},{"text":"فيحرم لا سيما وأن المدح والثناء من غير إكراه وموجب شرعي فرع عن المحبة المحرمة لهم، قال العلامة صديق حسن خان في كتابه (العبرة فيما ورد في الغزو والشهادة والهجرة)\n\" مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن دين الإسلام، ومدحهم مجردا عن هذا القصد، كبيرة يعزر مرتكبها بما يكون زاجرًا له \".\nوقال العلامة الأهدل: \" أما حكم من يمدحهم فهو فاسق، عاص مرتكب لكبيرة، يجب عليه التوبة منها، والندم عليها، هذا إذا كان مدحه لذات الكفار من غير ملاحظة صفة الكفر التي فيهم، فإن مدحهم من حيث صفة الكفر فهو كافر، كأنه مدح الكفر \" من كتاب: السيف البتار على من يوالي الكفار للعلامة عبدالله بن عبدالباري الأهدل المتوفى سنة ١٢٧١ هجرية.\nوعلى هذا فذكر ما عند الكفار من أخلاق محمودة على وجه الإعجاب بهم وتعظيم شأنهم والمدح لهم بلا موجب شرعي حرام لأن ذلك مناقض لحكم الله فيهم والله قد ذمهم وتوعدهم وشبههم بالأنعام كما قال تعالى (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) وقال تعالى (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) وقال تعالى: (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم) وهذا شأن جميع أصناف الكفار.\nوأما إن كان الثناء عليهم ومدحهم بسبب وموجب شرعي أو على الأقل يكون على وجه لا يدعو للفتنة بهم ولا موالاتهم فلا بأس بذلك ومنه ما يرويه محمد بن إسحاق أن النبي ﷺ قال لأصحابه لما اشتد أذى قريش لهم: (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكًا لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه).\nومنه قول الرسول ﷺ (وَقَدْ) رَأَى عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ فِي الْقَوْمِ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ - إنْ يَكُنْ فِي أَحَدٍ مِنْ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ إنْ يُطِيعُوهُ يَرْشُدُوا، كما في سيرة ابن هشام، ومنه ما قال المستورد القرشي، عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله ﷺ يقول \"تقوم الساعة والروم أكثر الناس \"فقال له عمرو: أبصر ما تقول.\nقال: أقول ما سمعت من رسول الله ﷺ. قال: لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصالًا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. وأوشكهم كرة بعد فرة. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وخامسة حسنة وجميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك. رواه مسلم في صحيحه.\nومن الموجبات الشرعية لمدحهم والثناء عليهم أن يكون مدحهم على سبيل إنصافهم ودفع تهمة موجهه لهم زورًا ومن ذلك قوله ﵎: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ..».\nومن الموجبات أيضًا أن يكون مدحهم على سبيل بث روح الاجتهاد في نفوس المسلمين ومحاولة منافستهم بما نحن أولى به منهم لإسلامنا ومن ذلك قول عمر - ﵁ -: (عجبتُ من جلَد الكافر، وعجز الثقة). يقولها تحفيزا للثقات.\nومن الموجبات أيضًا أن يكون مدحهم على سبيل الشكر والمكافأة بالمعروف ومنه قول النبي ﷺ في أسارى بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيّا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له). رواه البخاري عن جبير بن مطعم.","vol":"1","page":64},{"text":"وذلك لأن المطعم بن عدي، كان من أشراف قريش، وكان له عند رسول الله ﷺ يد، فقد كان أجاره حين رجع من الطائف، على إثر ذهابه لدعوة ثقيف .. وكان أيضا أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم .. وكانت وفاته قبل بدر بنحو سبعة أشهر.\nفقول الرسول ﷺ هذا، نوع من المكافأة لمطعم والشكر لإحسانه، خصوصا وأنه قد قاله لابنه قبل إسلامه أيضا،،وقد كان حضر للشفاعة في أسارى بدر .. وقد رثى حسان بن ثابت المطعم بن عدي لمَا توفي.\nوقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وذكر حديث المطعم، ثم قال: (كان ﷺ يكافئ المحسن إليه بإحسانه وإن كان كافرا) أهـ.\nومن الموجبات الشرعية كذلك أن يكون مدحهم على سبيل تطييب قلوب المؤلفة قلوبهم وتأليفهم على الإسلام ومنه ما رواه البيهقي أن النبي ﷺ قال لابنه حاتم الطائي لما سألته أن يخلي سبيلها وعددت بعض سجايا أبيها: (.. خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله تعالى يحب مكارم الأخلاق ..).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>حكم مشاركة الكافر في التجارة:</span>\nمشاركة الكافر في التجارة جائزة مع الكراهة بشرط أن تكون إدارة الشركة بيد المسلم أو بيد الكافر ولكن يلتزم بحدود الشرع وإن كان الأولى للمسلم أن يختار لنفسه شريكًا مسلمًا عدلًا أمينًا، لتكون تجارتهما مباركة ورابحة بعون الله وتوفيقه، فقد روى أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما\".\nقال الشوكاني: المراد أن الله ﷻ يضع البركة للشريكين في مالهما مع عدم الخيانة، ويمدهما بالرعاية والمعونة، ويتولى الحفظ لمالهما. ا. هـ\nفإذا خان أحدهما صاحبه نزعت البركة، والكافر والفاسق لا تؤمن خيانتهما وبغيهما خصوصًا في الجوانب المالية، ولذلك قال الله تعالى: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) [صّ:٢٤].\nولذا كره الفقهاء مشاركة الكافر ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام من المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>محل مشروعية إظهار العداوة والبغضاء والهجر للكفار المسالمين:</span>\nمحل إظهار العداوة والبغضاء للكفار هو المصلحة سواءً كانت لمصلحة المُبغض الهاجر أو لمصلحة المبغوض المهجور ثم إن تحصيل هذه المصلحة تتفاوت فقد تكون واجبة أحيانًا وقد تكون مستحبة، وأما دعوى إظهار البغض للكافر مطلقًا فغير صحيحة، وذلك لأنهم أنواع أولهم من لم تقم عليه الحجة، فهذا لا يُشرع إظهار البغض له، وقيل وإن كان مرجوحًا لا يُشرع بغضه ولكن يكفي ما جاء في صحيح مسلم (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب (لإثبات مشروعية بغضه، وإن اختلفنا في الوجوب من عدمه فالله أبغض الكافرين الذين هم أهل فترة من الرسل قبل بعثة الرسول - ﷺ لمجرد كفرهم وشركهم بالله، وبغض الله لهم لا يعني أنهم معذبون قبل الحجة.\nالنوع الثاني من أقيمت عليه الحجة، ولم يبدر منه عداء للإسلام ولا محادة لله ورسوله، فهذا يُشرع بغضه في الله ولكن لا يلزم إظهار البغض له بل ذلك منوط بالمصلحة.\nالنوع الثالث أقيمت عليه الحجة، وبدر منه عداء للإسلام وأهله ومحادة لله ورسوله، فهذا","vol":"1","page":65},{"text":"تحرم محبته وموادته قولًا واحدًا بل يجب بغضه وإظهار العداوة له ولا تُخفى عداوته إلا لمصلحة شرعية راجحة.\nوعلى هذا يتبين لنا أن إظهار العداوة والبغضاء للكفار مشروعة في حق من بلغهم دين الإسلام الصحيح على وجه تقوم به الحجة، بحيث يفهمونه، ويدركون أصول عقائده وشرائعه، فلم يقبلوا به، وأبوا الدخول فيه، فهؤلاء جزاؤهم المعاداة في الله وإظهار البغض لهم إذا اقتضت الحكمة والمصلحة ذلك كأن يُرجي من وراء ذلك حملهم على الإسلام وإلا فالأولى معاملتهم بالحسنى والبر والإقساط من غير اتخاذهم أولياء، ودليل مشروعية إظهار العداوة والبغض للكفار المُسالمين قوله تعالى (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) ودليل برهم والإحسان إليهم (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).\nوأما من لم يبلغهم دين الإسلام ولم يسمعوا به أبدًا، أو بلغهم على وجه لا تقوم به الحجة عليهم كأنه يبلغهم مشوها، ولم يمكنهم التعرف على الحق والبحث عنه، فهؤلاء ينبغي معاملتهم بالحسنى ودعوتهم للإسلام باللين واللطف وإن قيل يجب فلا يبعد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم:</span>\nمسألة علاقة المسلمين بغيرهم أثارت الكثير من الجدل بين فقهاء المسلمين وقد\nانقسم الرأي إلى فريقين:\nالرأي الأول: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب وبهذا قال كثير من علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فأما الأدلة من القرآن الكريم: فقوله ﷾\" أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ\"، وقوله ﷾ \" كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ \" وكذلك قوله تعالى \" وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ \"، فهذه الآيات وما شابهها مما لم يُذكر تدل على وجوب قتال الكفار مطلقًا دون قيد أو شرط.\nومن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في ذلك قوله ﷺ \" بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري\" ومعنى هذا الحديث أن للسيف المقام الأول في تقرير دعوة التوحيد.\nوكذلك قوله ﷺ \" أُمِر ت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ َلا إَِلهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَة وَيُؤُْتوا الزَّكاَة فإذا َفعَُلوا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاَلهُمْ إلا ِبحَقِّ الْإِسَْلاِم وَحِسَابُهُمْ على اللَّهِ \"\nوهذا يدل على أن الأمر بقتال الناس هو من أجل الدخول في الإسلام.\nالرأي الثاني: أن أصل علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم، واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من الكتاب والسنة الشريفة، أما من القرآن الكريم فقوله ﷾ \" وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \" فالآية الكريمة تحث المسلمين على قبول السلم من الكفار حين اللجوء إليه.\nوكذلك قوله ﷾ \" فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ","vol":"1","page":66},{"text":"عَلَيْهِمْ سَبِيلًا \" فهذه الآيات وما شابهها مما لم يُذكر تدل على الأمر بقبول السلم من الكفار إذا جنحوا إليه.\nأما الأدلة من السنة النبوية الشريفة فكثيرة منها، قوله ﷺ \"لا تتمنوا\nلقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا\"\nحيث نهى النبي ﷺ في هذا الحديث عن الرغبة في الحرب وتمني لقاء العدو.\nوكذلك رسائله ﷺ إلى الملوك والأمراء ودعوته لهم بالدخول إلى\nالإسلام، فهذا يدل على أن الأصل هو السلم فلو كان الأصل هو الحرب لما أرسل إليهم هذه الرسائل.\nقال الزحيلي: وإن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم، والحرب عارض لدفع الشر، وإخلاء طريق الدعوة ممن وقف أمامها وتكون الدعوة إلى الإسلام بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>أنواع القتال في الإسلام والحكمة منه:</span>\nبدايةً أخي المسلم اعلم أن ما يسميه البعض عنفًا، قد يسميه غيره قوةً وحزمًا وردعًا، والناس ليسوا على شاكلة واحدة، فمنهم من يقف عند حده ويلتزم العدل والإنصاف، ولا يحارب الحق ولا يعاديه، ومنهم من يبغي ويطغى، ويظلم ويتعدى، ويبغض الحق ويحاربه، ويصد عن سبيل الله. وليس من العقل ولا من الحكمة أن يعامَل الجميع معاملة واحدة، ولذلك تجد في القرآن قوله تعالى: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿الأنفال: ٦١﴾.\nكما تجد فيه قوله ﷿: وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ * أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿التوبة: ١٢ـ ١٣﴾.\nوتجد فيه كذلك قوله سبحانه: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿النساء: ٧٥﴾.\nوما أحسن قول المتنبي:\nووضع الندى في موضع السيف بالعلا ... مضر كوضع السيف في موضع الندى.\nفالعنف قد يُحمد أحيانا، كما قد يُذم اللين أحيانا، والحكمة أن يوضع الشيء في موضعه، والجهاد في الإسلام لم يشرع لتحصيل أغراض دنيوية، بل شرع ليكون الدين كله لله، ولتكون كلمة الله هي العليا، مما يدرأ الفتنة، ويحاصر أبوابها ومنافذها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء، إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان، لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل - أي أن القتل وإن كان","vol":"1","page":67},{"text":"فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين لله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم. اهـ.\nولمعرفة أسباب القتال في الإسلام يحسن أن ننقل كلام الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه أصول الدعوة حيث يقول: يقول بعض الكتاب المحدثين: إن القتال في الإسلام أو الجهاد في الإسلام هو دفاعي لا هجومي، بمعنى أنَّه لا يجوز للدولة الإسلامية أن تهاجم دولة غير إسلامية إلّا إذا هاجمتها هذه الأخيرة، والواقع أنَّ هذا القول غير سديد وينقصه التحقيق والتدقيق، ولا تدل عليه دلائل الشريعة، ذلك أنَّ القتال في الإسلام له أسباب: منها: ردّ الاعتداء، وفي هذا قال تعالى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. ومنها: القتال لنصرة ضعفاء المسلمين الذين يتعرَّضون لظلم الكفرة، قال تعالى: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا.\nومنها: أن يبدأ المسلمون قتال الكفرة إذا رفضوا الإسلام ومنعوا المسلمين من تولي الحكم والسلطان، لإقامة شرع الله وتطبيقه في الأرض، وهذا هو الذي يجادل فيه البعض ويعتبره من قبيل القتال الذي يبدأ به المسلمون غيرهم بلا مبرِّر، والحقيقة أنَّ القرآن والسنة النبوية يدلان على هذا النوع من القتال، وقال تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ - والحقيقة أنَّ بدء المسلمين لغيرهم بالقتال إذا رفضوا الإسلام أو الجزية إنَّما هو لمصلحة عموم المشركين الذين يخضعون لسلطان الكفر، لأنَّ المسلمين يريدون بهذا القتال رفع هذا الحكم الكافر عنهم، وإزالة شرائعه الباطلة، ورفع الحواجز عن عموم الناس لرؤية الإسلام وشرائعه، فمن شاء آمن، ومن شاء بقي على كفره بشرط الولاء للدولة الإسلامية. وهذا كله من مصلحة المشركين الدنيوية والأخروية، أمَّا الدنيوية فتظهر في تمتعهم بعدل الإسلام والمحافظة على أموالهم وحقوقهم، وأمَّا الأخروية فبتهيئة سبل رؤيتهم الإسلام واحتمال دخولهم فيه عن رضًى واختيار، لا عن جبر وإكراه، وفي هذا سعادتهم وفوزهم في الآخرة. اهـ.\nوجاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان: حكمة تشريع الجهاد - القصد من الجهاد دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو الدخول في ذمة المسلمين ودفع الجزية وجريان أحكام الإسلام عليهم، وبذلك ينتهي تعرضهم للمسلمين، واعتداؤهم على بلادهم، ووقوفهم في طريق نشر الدعوة الإسلامية، وينقطع دابر الفساد، قال تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال ﷿: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اهـ.\nوأخيرا نذكر بأن غير المسلمين قد جرّوا على البشرية من أنواع الحروب والعنف والقتال ما لم يعرفه الإسلام، ولا يقبله المسلمون، لا من حيث الغاية، ولا من حيث الأسلوب والضوابط، ولا من حيث الآثار، ويكفي للوقوف على حقيقة ذلك مقارنة التاريخ الحربي للمسلمين بطوله، بالتاريخ الغربي في الحربين العالميتين فقط، جاء في الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي: انتهت الحرب العالمية الثانية في سنة ١٩٤٥م بعد استسلام ألمانيا في مايو ١٩٤٥م، وإلقاء القنبلة الذرية على اليابان واستسلامها في سبتمبر سنة ١٩٤٥م، ونتج عن هذه الحرب خسائر فادحة في الأرواح والأموال والعمران، كما أنها خلفت مشكلات","vol":"1","page":68},{"text":"اجتماعية عديدة، وقدرت هذه الخسائر بـ ١١٥٤مليار دولار، وفقد فيها ٤١ مليون قتيل بخلاف الجرحى والأسرى. اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>تعريف الجزية وحكمها:</span>\nالجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة، قال القرطبي إنها مشتقة من جزى يجزى إذا كافأ عَمَّا أسدى إليه فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن، وقد كان الصحابة عندما يخافون الخطر على أهل الذمة يردون إليهم ذمتهم، وهي إنما تؤخذ من الحر البالغ العاقل المقاتل عند القدرة على دفعها، ولا تؤخذ من النساء والصبيان والعبيد والمجانين والشيوخ الهرمين ولا من العاجز عن دفعها فقد أعفى عمر منها يهوديا فقيرًا وجده يسأل، وهي من محاسن الإسلام فقد كان ملوك الروم يأخذون من العاملين نصف إنتاجهم، وأحيانًا يغتصبون منهم مالهم بغير حد، فجاء الإسلام وأخذ منهم دينارًا واحدًا كما في حديث الترمذي عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا. والحديث صححه الألباني.\nوفي تاريخ الإِسلام كثير من الأمثلة التي تؤيد المعنى الذي ذكرناه، ومن ذلك، ما جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف أنه قال في خطابه لهارون الرشيد: وينبغى يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد ﷺ والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم، فقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: من ظلم من أمتي معاهدًا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه، وكان فيما تكلم عمر بن الخطاب عند وفاته: أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله ﷺ أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم، وجاء فى كتاب أشهر مشاهير الإِسلام أن جيوش التتار لما اكتسحت بلاد الإِسلام من حدود الصين إلى الشام، ووقع في أسرهم من وقع من المسلمين والنصارى ثم خضد المسلمون شوكة التتار، ودان ملوكهم بالإِسلام، خاطب شيخ الإِسلام ابن تيمية أمير التتار بإطلاق الأسرى فسمح له بالمسلمين وأبى أن يسمح بأهل الذمة، فقال له شيخ الإِسلام: لا بد من إطلاق جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة، ولا من أهل الذمة فأطلقهم له، وجاء في كتاب: الإِسلام والنصرانية للأستاذ الإِمام محمد عبده ما ملخصه: الإِسلام كان يكتفي من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سلطانه، ثم يترك الناس وما كانوا عليه من دين، ثم يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عونًا على صيانتهم والمحافظة على أمنهم في ديارهم، وهم في عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم بعد ذلك أحرار، لا يضايقون في عمل، ولا يضامون في معاملة، خلفاء المسلمين كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة في الصوامع والأديرة للعبادة، كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والأطفال وكل من لم يعن على القتال، جاءت السنة بالنهي عن إيذاء أهل الذمة، وبتقرير ما لهم من الحقوق على المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومن آذى ذميا فليس منا، واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإِسلام، ولست أبالي إذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما بدأ الضعف في أبناء الإِسلام فضيق الصدر من طبع الضعيف، ثم قال: أما المسيحية فترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت سلطانها تراقب أعمال أهله وتخصهم دون الناس بضروب من المعاملة لا يحتملها الصبر مهما عظم، حتى إذا تمت لها القدرة على طردهم بعد العجز عن","vol":"1","page":69},{"text":"إخراجهم من دينهم طردتهم عن ديارهم، وغسلت الديار عن آثارهم كما حصل ويحصل في كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقًا، ولا يمنع غير المسيحي من تعدي المسيحي إلا كثرة العدد أو شدة العضد، كما شهد التاريخ، وكما يشهد كاتبوه، ثم قال: فأنت ترى الإِسلام يكتفي من الأمم والطوائف التي يغلب على أرضها، بشيء من المال أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلبه عليهم، وبأن يعيشوا في هدوء لا يعكرون معه صفو الدولة ولا يخلون بنظام السلطة العامة، ثم يرخى لهم بعد ذلك عنان الاختيار في شئونهم الخاصة بهم، لا رقيب عليهم فيها سوى ضمائرهم. اهـ.\nويقول القطان في تفسيره: والجزيةُ ضريبة مالية من أموال غير المسلمين المستظِلّين براية الاسلام، وهي مقدار يتراوح بين اثني عشر درهما، وثمانيةٍ وأربعين وذلك ليُسهموا في ميزانية الدولة التي تحميهم في أنفسِهم وأموالهم وأعراضهم فهي في مقابل ما يؤخذ من المسلم، فالمسلم يُؤخَذ منه خُمس الغنائم والزكاة، وصدّقة الفطر، وغير ذلك مثل الكفّارات للذنوب المختلفة، وتنفق الجزية في المصالح العامة، وعلى فقراء أهل الذمة أيضا، وتفرض الجزية على أهل الكتاب، ولا تُفرض على المشركين هكذا عند جمهور العلماء، ويقرر أبو حنيفة أنها تفرض على غير المسلمين جميعا، أما المشركون الذين لا تقبل منهم فهم مشركو العرب فقط، وفيما يلي عهد كتبه أحد أمراء عمر بن الخطاب إلى مَرزُبان وأهل دهستان: هذا كتاب سويد بن مقرن لمرزبان بن صول بن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان أن لكم الذمة وعليكم المنعة، على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حالم، ومن استعنّا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه، ولكن الأمان على أنفسكم وأموالكم ومللكم وشرائعكم ولا يغير شيء من ذلك. اهـ.\nوأما حكم الجزية ومن تُقبل منه فاعلم أن الكفار ينقسمون بالنسبة إلى الجزية إلى ثلاثة أقسام:\n١ - أهل كتاب وهم: اليهود والنصارى، فهؤلاء يقاتلون حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقرون على دينهم إذا بذلوها.\n٢ - قسم لهم شبهة كتاب وهم: المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها، لقوله ﷺ في المجوس: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\" رواه مالك وابن أبي شيبة. ولا يعلم خلاف في هذين القسمين بين أهل العلم، إلا ما حكي عن الحسن البصري من أن الجزية لا تؤخذ من أهل الكتاب العرب.\n٣ - وقسم ثالث وهم: من لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، وهم عبدة الأوثان وسائر الكفار، فلا يقبل منهم سوى الإسلام. وهذا هو مذهب الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة.\nوذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وروي ذلك عن مالك وأحمد.\nوذهب مالك في الراجح عنه إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار، ومنهم المشركون وعبدة الأوثان مطلقًا: عربًا - ولو كانوا من قريش - فأحرى إذا كانوا غير عرب. وإلى هذا ذهب الأوزاعي.\nواستدل القائلون بأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس فقط، بعموم الأدلة الدالة على قتال المشركين كقوله سبحانه في سورة التوبة: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا","vol":"1","page":70},{"text":"الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقول النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ﷿» متفق على صحته، فلم يخيرهم النبي ﷺ بين الإسلام وبين البقاء على دينهم الباطل، ولم يطلب منهم الجزية، فدل ذلك أن الواجب إكراه الكفار على الإسلام، حتى يدخلوا فيه ما عدا أهل الكتاب والمجوس؛ لما في ذلك من سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، فإنه جاء بإنقاذ الكفرة من أسباب هلاكهم وذلهم وهوانهم وعذابهم في الدنيا والآخرة إلى أسباب النجاة، والعزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة، فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل، كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو بالضرب، فإلزام الكفار بتوحيد الله والدخول في دين الإسلام أولى وأوجب؛ لأن فيه سعادتهم في العاجل والآجل، وأما لو أسلم المُكره على الإسلام في الظاهر فعلينا قبول ذلك منه، وإن كان لم يأت بالواجب عليه من الاستسلام ظاهرا وباطنا وحسابه على الله وهو يجازيه على سريرته كما قال شيخ الإسلام: فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. اه، وخُصّ أهل الكتاب من وجوب الإكراه على الإسلام بقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة: ٢٩] والمجوس بقول النبي ﷺ: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\" فمن عداهم يبقى على مقتضى العموم. وروى البخاري أن عمر لم يقبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر. وهذا يدل على أن الصحابة توقفوا في أخذ الجزية من المجوس حتى عرفوا المخصص لهم من بين سائر الكفار، فيدل على أنهم لم يأخذوها من غيرهم. وقول النبي ﷺ: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\" يدل على اختصاص أهل الكتاب ببذل الجزية، إذ لو كان عامًا في جميع الكفار لم يختص أهل الكتاب بإضافتها إليهم.\nوأما المذهب الآخر القائل بأن الجزية تقبل من جميع الكفار واستثنى بعضهم عبدة الأوثان من العرب فهو قول الجمهور وقالوا بأن قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ليس فيه دليل بتخصيص أهل الكتاب بالجزية بل يشمل كل الكفار بدليل أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، وهم وثنيون وليسوا أهل كتاب، وقد ألحق الجمهور بقية الكفار بالمجوس، وخالفهم الشافعي وبعض أهل العلم، ويدل لرجحان قول الجمهور حديث النسائي: فإذا أنت لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أدعهم إلى أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن هم أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء ولا","vol":"1","page":71},{"text":"الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فقاتلهم على إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم. اهـ\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار: وعند مالك وأصحابه أن أهل الكفر كلهم في الجزية سواء كما هم عند الجميع في مقاتلتهم وسبي ذراريهم في الدنيا وفي الخلود في النار، فلا وجه لفرق بين شيء من أحكامهم إلا ما خصته السنة فيسلم لها كما خصت الكتابيين في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم.\nوقال أيضا: واختلف الفقهاء في مشركي العرب ومن لا كتاب له، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ فقال مالك: تقبل الجزية من جميع الكفار عربا كانوا أو عجما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأحمد وداود وإليه ذهب عبد الله بن وهب، وقال الأوزاعي ومالك وسعد بن عبد العزيز: إن الفرازنة ومن لا دين له من أجناس الترك والهند وعبدة النيران والأوثان وكل جاحد ومكذب بدين الله ﷿ يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فإن بذلوا الجزية قبلت منهم وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم وسائر أمورهم. قال أبو عبيد: كل عجمي تقبل منه الجزية إن بذلها، ولا تقبل من العرب إلا من كتابيهم، وحجة من رأى الجزية القياس على المجوس لأنهم في معناهم في أن لا كتاب لهم ... اهـ\nوقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وأما عبدة الأوثان وغيرهم ممن ليس بأهل كتاب فإنهم يقرون على الجزية هذا ظاهر مذهب مالك وقال عنه القاضي أبو الحسن: يقرون على الجزية إلا قريشا. وقال الشافعي: لا يقرون على الجزية بوجه. وقال أبو حنيفة: لا يقر منهم على الجزية إلا العجم دون العرب وبه قال ابن وهب من أصحابنا، والدليل على ما نقوله ما روى ابن بريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا على سرية أو جيش وصاه وقال له إذا أنت لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث فأيتهن ما أجابوك إليها اقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب الإسلام يجري عليهم حكم الله كما يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، ودليلنا من جهة القياس أن هؤلاء أهل دين يجوز استبقاؤهم بالاسترقاق فجاز استبقاؤهم بالجزية كأهل الكتاب. اهـ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>المقاطعة الاقتصادية:</span>\nأولًا: تعريف المقاطعة الاقتصادية:\nالمقاطعة: هي عدم التعامل مع شخصٍ أو شركة أو مؤسسة أو دولة، ومنه مقاطعة بلد لمنتجات وحاصلات بلدٍ آخر.\nوقال في المعجم الوسيط: (المقاطعة: هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديًا أو اجتماعيًا وفق نظام جماعي مرسوم).\nثانيًا: قواعد ومقدمات:\nوهي سبع أسردها تباعًا:\nالأولى: جواز معاملة الكفار: الأصل أنه يجوز معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمّة أو عهد أو حرب إذا وقع العقد على ما يحل، ولا يكون ذلك من موالاتهم،هذا هو","vol":"1","page":72},{"text":"الأصل العام في معاملة الكفار إلا أنه يُستثنى من هذا الأصل مسائل؛ منها: أنه لا يجوز أن يبيع المسلم للكفار ما يستعينون به على قتال المسلمين.\nالثانية: وسائل التعامل مع الكفار: شراء بضائع الكفار يتخذ في هذا العصر صورًا متعددة، وله وسائل لا بد من معرفتها ليتم الحكم عليها من خلالها، ولعله يمكن حصرها في الصور الآتية:\n١ - الشراء المباشر من الكافر الذي يبيع أو يصنع أو ينتج السلعة، وهذا آكد ما يشمله حديثنا.\n٢ - الشراء من خلال وسيط (سمسار)؛ حيث يكون لديه علم بعدد من المصانع والشركات المنتجة، فيقوم بالتنسيق والتقريب بين المشتري وبين المنتج أو المصنع، ويتولى كتابة وثيقة البيع بين الطرفين، وكل ذلك مقابل نسبة يستلمها الوسيط من الشركة أو المصنع المصدّر.\nوهنا تكون الأموال مدفوعة للبائع الأصلي فهو كالشراء المباشر في الاستفادة من الشراء والتضرر بالمقاطعة.\n٣ - الشراء من (وكيل بالعمولة) إذ يستورد البضائع باسمه ولحسابه هو، وتجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما، ثم ينقل الحقوق والالتزامات إلى موكله تنفيذًا لعقد الوكالة المبرم بينهما مقابل أجرة تسمى: (عمولة).\nوالفرق بينه وبين الذي قبله أن هذا يستورد البضائع ويبقيها لديه معروضة ليبيعها باسمه هو، ويتم التعاقد معه أو مع شركته، ثم بعد ذلك يسلم للمنتج أو المصنع قيمة المبيع ويطالبه بالالتزامات، أما الأول فإنه وسيط فقط يربط بين الطرفين، ثم تنتهي مهمته، وفي هذه الحالة تكون الأموال أيضًا مدفوعة للبائع الأصلي؛ فهو كالشراء المباشر في الاستفادة من الشراء والتضرر بالمقاطعة، إلا أن المقاطعة تضر بهذا الوكيل أيضًا لتحمله تخزين وعرض البضائع.\n٤ - شراء بضائع أصلها من صنع الكفار، وجرى تصنيعها داخل بلاد المسلمين على يد شركة مسلمة تأخذ امتياز تصنيعها من الشركة الأصلية مقابل مبلغ مالي يدفعه صاحب امتياز التصنيع للشركة الأصلية بشكل دوريّ، وهنا يستفيد أولًا من البيع: الشركة المسلمة وتتضرر هي أولًا من المقاطعة، أما الكافر فيكون ضرره غير مباشر من خلال ما قد يعرض لصاحب امتياز التصنيع من الاستغناء عن حق الامتياز المذكور فيتوقف عن مواصلة دفع ما يقابله.\n٥ - الشراء من مسلم اشترى بضائع صنعها الكفار أو أنتجوها؛ فهنا المتضرر من المقاطعة أولًا المسلم الذي اشترى البضاعة، مع أن المقاطعة تضر الكافر إذا امتنع التاجر المسلم من شراء منتجاته مرة أخرى لعدم رواجها.\nالثالثة: أنواع بضائع الكفار: البضائع عمومًا سواء باعها كفار أو مسلمون، إما أن تكون ضرورية أو حاجيّة أو تحسينية.\nولا شك أن بينها فرقًا كبيرًا؛ فالشرع جاء بالتفريق بين الضروري وغيره، وأباح المحرم عند الاضطرار، ومعلوم أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا كانت عامّة، وعليه فإننا لا بد أن نفرّق بين بضاعة ضروريّة لا غنى عنها كالدقيق مثلًا، أو حاجيّة عامة كبعض المراكب وبين التحسينيات من أنواع الألبسة والكماليات ونحوها.","vol":"1","page":73},{"text":"وعلى هذا نقول: إنّه يخفف في أمور الضرورات والحاجيات العامة ويراعى فيها ما لا يراعى في غيرها.\nالرابعة: سد الذرائع.\nسد الذرائع من الأدلة المستعملة عند أهل العلم، والمراد بها منع الجائز لئلا يُتوصّل به إلى الممنوع.\nونتيجة إعمالها: تحريم أمرٍ مباح لما يفضي إليه من مفسدة.\nوأداء الوسيلة إلى المفسدة: إما أن يكون قطعيًا أو ظنيًّا أو نادرًا.\nفإن كان قطعيًا: فقد اتفق العلماء على سدّه والمنع منه سواء سُمّي سَدَّ ذريعة أو لا.\nوإن كان نادرًا فقد اتفق العلماء أيضًا على عدم المنع منه، وأنّه على أصل المشروعيّة، وأما إن كان ظنيًا فقد اختلف أهل العلم فيه، ولعل الصحيح في هذا القسم الأخير أنه يُنظر فيه إلى المصلحة والمفسدة.\nالخامسة: قاعدة المصالح والمفاسد.\nولا شك أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.\nونظرنا في المصالح والمفاسد ينحصر في ملحظين:\nالأول: أن الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة، فإنه يُنْهى عنه؛ وذلك لأن الشريعة مبنيّة على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقًا إلى مفسدة؛ ولذا سدّت ذرائع مفضية إلى الإضرار والفساد في شواهد كثيرة من الكتاب والسنة.\nالثاني: أن المصالح والمفاسد يكفي فيها الظن الغالب؛ وذلك أن المصالح والمفاسد لا يُعرف مقدارها إلا بالتقريب؛ أما تحديدها بدقة فغير مُمكن غالبًا.\nالسادسة: الإضرار الاقتصادي طريق من طرق الجهاد المشروع.\nالسابعة: ارتباط المقاطعة بإذن ولي الأمر: لا شك أن من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف.\nوأعمال الرعيّة منها ما يشترط لفعله إذن الإمام، ومنها ما لا يشترط له إذنه،\nوالمقاطعة بشكلها المعاصر مما لا يظهر لي ارتباطه بإذن ولي الأمر.\nثالثًا: حكم المقاطعة الاقتصادية:\nلا شك أن التعامل التجاري والاقتصادي الحاصل في هذا الزمن يباين التعاملات التجارية في الأزمان السابقة؛ فهو الآن أوسع وأشمل وأيسر، ولا شك أن ارتباط الاقتصاد بالسياسة وتأثيره على التوجهات السياسية والنزاعات الحزبيّة صار أكبر وأقوى.\nولذا فإن بحث هذه المسألة بالتوسع في النظر فيها هو من خصائص هذا العصر.\nوالذي يظهر أن حكم المقاطعة يختلف باختلاف الأحوال، وإليك التفصيل:\nالأول: إذا أمر بها الإمام.\nإذا أمر الإمام بمقاطعة سلعة معينة أو بضائع دولة من دول الكفر فإنه يجب على رعيته امتثال أمره، وليس للإمام أن يأمر بذلك إلا أن يرى في ذلك مصلحة عامّة لا تُقابلها مفسدة أو ضرر أرجح منه؛ وذلك أن الأصل في تصرّفات الولاة النافذة على الرعية الملزمة لها","vol":"1","page":74},{"text":"في حقوقها العامة والخاصَّة أن تبنى على مصلحة الجماعة، وأن تهدف إلى خيرها.\nوتصرّف الولاة على خلاف هذه المصلحة غير جائز.\nولذا قعَّد أهل العلم قاعدة: تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.\nالثاني: إذا لم يأمر بها الإمام.\nإذا لم يأمر الإمام بالمقاطعة فلا يخلو الحال من أمرين:\n١ - أن يعلم المسلم أنَّ قيمة ما يشتريه يُعين الكفار على قتل المسلمين أو إقامة الكفر، فهنا يحرم عليه أن يشتري منهم؛ وذلك لأن الشراء منهم والحال ما ذكر مشمول بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ومشمول بقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام، وإذا علم المسلم أن أهل العلم حرَّموا بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وبيع السلاح لأهل الحرب أو وقت الفتنة خشية استعماله لقتل المسلمين، وحَرَّموا إقراض من يغلب على الظن أنه يصرف ماله في محرم؛ فكيف إذا كان عين الثمن الذي يشتري به يُقتل به مسلم أو يُعان به على كفر؟!\nهذا حكم ما لو علم ذلك يقينًا سواء باطلاع مباشر، أو خبر موثوق به، أو غير ذلك، وغلبة الظن تجري مجرى العلم كما سبق.\n٢ - أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يستعان به على حرام من قتال المسلمين أو إقامة الكفر؛ فهذا باق على الأصل العام وهو جواز البيع والشراء وسائر المعاملات.\nفإن الأصل في البيوع الإباحة سواء منها ما كان مع المسلمين أو الكفار كما سبق وحيث لم يوجد ناقل عن هذا الأصل فلا يتغير الحكم ولكن يرتبط به الحالة الآتية:\n٣ - أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يُستعان به على حرام؛ لكن في مقاطعتهم مصلحة، ولعل هذه الحالة هي أكثر ما يكون الحديث عنه.\nولبيان حكم هذه الحالة فإني أحتاج لتقسيمها إلى قسمين:\nأ - أن يتم الشراء من الكافر مباشرة أو من خلال سمسار أو وكيل بعمولة.\nوإذا أردت الوصول للحكم الشرعي في هذا القسم فإني بحاجة لتقرير مسلَّمات شرعيّة توصلنا للنتيجة: فالأصل جواز التعامل مع الكفار ولو كانوا من أهل الحرب، وأن وسائل الحرام حرام ولا يُحكم على فعلٍ حتى يُنْظر في مآله وعاقبته.\nولا يُباح مما يفضي إلى مفسدة إلا ما كانت مصلحته أرجح ولا يحرم مما يفضي إلى مصلحة إلا ما كانت مفسدته أرجح ولا مانع من استعمال الإضرار المالي جهادًا لأعداء الله ولو لم يأذن به الإمام.\nوعليه فإن كان في المقاطعة والحال ما ذكر مصلحة فإنه يُنْدب إليها على أنه يراعى مدى الحاجة للبضائع كما سبق.\nب - أن يتم الشراء من مسلم اشترى البضاعة أو صاحب امتياز، ولبيان الحكم فإني مع تذكيري بما سبق من مسلَّمات فإني أذكر بأن المنتج الكافر يأخذ مقابل منحه امتياز التصنيع، وهو يأخذه سواء قلَّ البيع أو كثر، فالمقاطعة إضرار به وبعمالته وبالمساهمين معه في رأس ماله، وكذا الحال بالنسبة لمن اشترى بضاعة من الكافر وصارت من ماله فالمقاطعة إضرار به.\nولذا فإن القول بندب المقاطعة فيه ثِقَل لوجود المفسدة والضرر الكبيرين، ولا يقال فيها إن المفسدة خاصة والمصلحة عامة؛ وذلك لأن المسلم سيكون هو المتضرر، ولأنَّ نفع المقاطعة مظنون وتضرر الشركة مقطوع به، والمقطوع يقدم على المظنون.","vol":"1","page":75},{"text":"وعلى كلٍّ فاعتراض المفسدة قد يمنع القول بندب المقاطعة في هذا القسم، والله تعالى أعلم.\nوأنبّه هنا إلى أن من قاطع البضائع والسلع المنتجة من دول الكفار بنيّة حسنة كتقديم البديل الإسلامي أو زيادة في بغض الكفار فإنه إن شاء الله ممدوح على فعله مثاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>الإعانة على الإثم والعدوان حدوده وضوابطه:</span>\nلا شك أن الإعانة المباشرة على الإثم والعدوان محرمة بنص القرآن وكذلك الإعانة الغير مباشرة على الإثم والعدوان محرمة إذا كانت مقصودة والأعمال بالنيات قال تعالى \"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان\" وعلى هذا فالإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:\n١ - مباشرة مقصودة كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها.\n٢ - مباشرة غير مقصودة ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم.\n٣ - مقصودة غير مباشرة كمن أعطى آخر درهمًا ليشتري به خمرًا ومنه القتل بالتسبب.\n٤ - غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا فإن اشترى به خمرًا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال، وقد كان قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا \" في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة ١٤٢٨هـ تحريم الأنواع الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع وهو ما ليس مباشرًا ولا مقصودا.\nوأما ضابط الإعانة على الإثم والعدوان الذي يحدد ما يكون إعانة مباشرة وما لا يكون فهو العادة الجارية الغالبة؛ فما يُعتبر فيها إعانة على المحرم مباشرة فهي الإعانة التي نُهينا عنها، وأصل ذلك أنه لا ضابط للإعانة المباشرة في اللغة، ولا في الشريعة؛ فوجب اعتبار العرف والخبرة.\nفعليه فكل ما عدَّه الناس إعانة مباشرة على معصية من وجبت طاعته في الدنيا من\nحاكم أو أب أو زوج، وكان سببًا لغضبه، ومستحقًا عندهم لعقوبته؛ فإن نظير\nتلك الإعانة في معصية الله يُعد محرمًا، وهذا كله يُبنى على قاعدة أخرى وهي\nأن كل ما اُعتبر تعظيمًا لمخلوق، ووفاء لحقه الواجب فالخالق أولى به، وقد دل\nعلى ذلك قوله تعالى: \"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان\"، وهذا يحصل بمطلق\nما يُعرف إعانة عند الناس، وقد تأيد هذا الأصل بالسنة حيث كان صلى الله علي\nوسلم يتعامل مع اليهود والنصارى وبعض المشركين بيعا وشراء وكراء ورهنًا،\nولم يُعتبر هذا من إعانتهم المباشرة، وحين غاب هذا الأصل عند البعض رأيت من\nضيّق ما يكون إعانة محرمة حتى أباح بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا، وكراء\nالدار لمن يعلم أنه يتخذها في محرم أصالة، بحجة أن الأصل حل التصرف\nبالمباح؛ حتى قال الثوري ﵀: بع الحلال من شئت. وهذا مشهور\nمذهب أهل الكوفة؛ فقد أجاز أبو حنيفة ﵀ بيع العنب وعصيره من خمار\n، وعلل ذلك بأن المعصية لا تقوم بعينه، ولأن العصير يصلح لأشياء كلها جائز شرعًا فيكون الفساد إلى اختيار المشتري، وليس هو من فعل البائع ولا من قصده.\nوخالفه صاحباه في ذلك؛ فقالا بالمنع فيه، وكيف يصح هذا وقد ثبت في حديث","vol":"1","page":76},{"text":"ابن عمر مرفوعا:\"لعن الله الخمر، وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها\" رواه أبوداود. ووسعه آخرون\nحتى حرموا ما أحل الله، وتنزهو عما كان يفعله رسول الله ﷺ.\nفقد سأل خياطٌ بعضهم، فقال: أنا ممن يخيط للظلمة؛ فهل أُعّدُّ من أعوانهم؟\nفقال: لا! أنت منهم، والذي يبيعك الإبرة من أعوانهم. ذكره الآلوسي في \"روح المعاني\".\nفعليه كل ما كانت العادة فيه جارية أن العقلاء المحبون يجيزونه لمتبوعيهم\nمما قد يُظن أنه ذريعة إلى معصيتهم فمثله في الشريعة مباح، وكل ما يمقتونه\nمن أسباب غضب أولئك المتبوعين فمنع مثله في الشريعة أولى، وإذا أخذت\nبهذا الضابط تجلى لك الأمر، وكنت وسطًا بين الغالين والجافين بغير برهان.\nثم ما يقع - بعد ذلك - بين الواضح في حرمته، وبين الواضح في إباحته فهو من\nمسائل الشبهات التي تُكره عند عامة أهل العلم، ويتحول حكمها إلى الإباحة\nإذا وجدت حاجة إليها، ومع عدم الحاجة فإن هذا الموضع المشكل محلٌ للورع\nوالاحتياط عند ذوي الديانة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>حكم إعانة الكافر على المعصية:</span>\nقبل بيان حكم هذه المسألة لا بد من تحرير القول في مسألة وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟\nأقول لا شك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو قول الجمهور، قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: والكفار مخاطبون بالفروع -أي بفروع الإسلام- كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها، عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك، فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي، وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا). وقوله تعالى: (يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ). وقوله ﷿: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ). وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ). وقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ). وقوله ﷿: (يَا بَنِي آدَمَ). وقوله أيضًا: (يَا أُولِي الْأَبْصَارِ). ا. هـ\nوالمقصود بخطابه بها، أنه يعاقب عليها في الآخرة، لا أنه يُطالب بفعلها في الدنيا.\nقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فالكافر الأصلي مخاطب بها خطاب عقاب عليها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام، لا خطاب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه. ا. هـ\nوقال في شرح الكوكب المنير: والفائدة أي: فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة، لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا، ولا قضاء ما فات منها. ا. هـ\nونقل ابن النجار عن النووي قوله: ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعًا، لا على الكفر وحده. ا. هـ\nومما استدل به جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه:\n١ - قول الله تعالى: (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) [النحل:٨٨].\nقال ابن النجار: أي فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع. ا. هـ\n٢ - قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران:٩٧].\nوجه الدلالة أن لفظ (الناس) اسم جنس معرف بأل الاستغراقية، فيشمل جميع الناس، والكفار","vol":"1","page":77},{"text":"من جملة الناس، ولا يوجد مانع عقلي من دخول الكفار في هذا الخطاب، والمانع العقلي هنا هو فقد التحكم من الفعل، والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإيمان، كما أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدِّم عليها الطهارة، ولا يوجد مانع شرعي كذلك، لأنه لو وجد لعرفناه.\n٣ - قوله تعالى عن أهل النار: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) [المدثر:٤٢ - ٤٦].\nوجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم إنما عاقبهم يوم القيامة، وسئلوا عما عاقبهم لأجله فاعترفوا بأنهم عوقبوا على ترك إقامة الصلاة، وإطعام الطعام، فدل على أن الخطاب متوجه إليهم بالعبادات.\n٤ - قوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [فصلت:٦ - ٧].\nوجه الدلالة: أن الله تعالى توعد المشركين على شركهم، وعلى ترك إيتاء الزكاة، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالاثنين معًا، لأنه لا يتوعد على ترك الصلاة ما لا يجب على الإنسان.\n٥ - قوله تعالى: (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) [القيامة:٣١ - ٣٢].\nوجه الدلالة: أن الله تعالى ذم -هنا- الكفار لتركهم الصلاة، وهي من فروع الشريعة، مما يدل على أن الكفار مكلفون بالفروع.\nوغير ذلك من الأدلة على قوة مذهب الجمهور مع العلم بأن العلماء قد أجمعوا على خطاب الكفار بأصل الإيمان، والعقوبات كالحدود والقصاص، والمعاملات كالبيع والشراء.\nقال في التوضيح: ذكر الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان، والعقوبات والمعاملات، وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة لقوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ).\nوقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: كما أنهم مخاطبون بالإيمان والإسلام إجماعًا لإمكان تحصيل الشرط، وهو الإيمان. ا. هـ\nيقصد أن تحصيل الإيمان شرط لصحة العبادات منهم، فوجب عليهم.\nوالسبب في تكليف الكفار بالمعاملات أن المعاملات قُصِد بها الحياة الدنيا، فالكفار بها أنسب، لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة.\nوالسبب في تكليفهم بالعقوبات: أن العقوبات قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين.\nوبناءً على ما تقدم، فلا يجوز للمسلم أن يعين أحد من الكفار على شيء من المحرمات في ديننا ولو كان أحد والديه الكافرين أو زوجته الكتابية، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وهو منهي عنه شرعا بقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾.\nوجاء في أحكام أهل الذمة لابن القيم: وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال في الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية تقول اشتر لي زنارا فلا يشتري لها تخرج هي تشتري، فقيل له جاريته تعمل الزنانير قال: لا، قال القاضي: أما قوله لا يشتري هو الزنار، لأنه يراد لإظهار شعائر الكفر فلذلك منعه من شرائه وأن يمكن جاريته من عمله، لأن العوض الذي يحصل لها صائر إليه وملك له وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا علم أنهم","vol":"1","page":78},{"text":"يلبسونها وكذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرا. اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>كيفية معاشرة الكافر الذي له حق واجب في المعاشرة:</span>\nاعلم أن معاشرة الكافر والفاسق المسلم ممن لهم حق واجب في الصلة والعشرة تختلف عن معاشرة غيرهم ويُغتفر فيها مالا يُغتفر في غيرها ويدلك على هذا أن بعض أهل العلم ذكر أنه إذا طلب أحد الوالدين الكافرين من ولدهما إيصالهما إلى الكنيسة لعجزه عن الوصول إليها، فالواجب على الولد إيصاله إليها، نص على هذا فقهاء المالكية، وقال ابن عاشور قال فقهاؤنا: (إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقيرين وكان عادتهما شرب الخمر اشترى لهما الخمر لأن شرب الخمر ليس بمنكر للكافر، فإن كان الفعل منكرًا في الدينين فلا يحل للمسلم أن يُشايع أحد أبويه عليه ... انتهى. قلتُ وهذا لا يجوز لمخالفته الآية الكريمة \"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان \" لكني أوردته لبيان التقرير أعلاه، وذكر أهل العلم أن الزواج بالكتابية يستلزم أيضًا السماح لها بالبقاء على دينها إن شاءت وعدم الوقوف في وجه أدائها لشعائر هذا الدين إن أرادت وأن لا تُجبر على الإسلام ولا تدخل فيه إلا برضاها وهذا من المعلوم من الدين ضرورة لا يماري فيه إلا جاهل، وقرر أهل العلم بأن الوالدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس الأب كالأجنبي وكذلك ألحقوا بهما الأزواج وقالوا إذا رأى الولد مُنكرًا من والديه يأمرهما فإن قبلا فبها وإن كرها سكت عنهما، وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة وهي إن دلت على شيء فهي تدل على ما قررناه ابتداءً من أن معاشرة الكافر والفاسق المسلم ممن له حق واجب في الصلة والعشرة تختلف عن معاشرة غيرهم ويُغتفر فيها مالا يُغتفر في غيرها.\n\nالمنهج التفصيلي للتعامل مع الكفار المُسالمين المُحايدين (غير المحاربين):\nإذا وُجد من الكفار من يرغب التعامل مع المسلمين على أساس السلم وتبادل المنافع والاحترام المتبادل وإطلاق حرية الدعوة إلى الله بين أفرادهم وداخل مجتمعاتهم وأن يقفوا موقف الحياد في قتال المسلمين عدوًا ذا شوكة فيجب مسالمتهم، ومسالمة من يقف مع المسلمين موقف الحياد واجبة فلا يُحاربهم ولا يُعين عليهم محاربًا ويجب الكف عن أذاهم وحسن معاملتهم ولا ينبغي معاداتهم وفي ذات الوقت لا تصح موالاتهم على الوجه المحرم وإنما يُعاملون بالعدل والإحسان والبر فلا يُعادون عداوة المحاربين ولا يوالون موالاة المؤمنين وإنما يجوز معهم التعامل على أساس العدل والصلة بالمعروف وكف الأذى والعدوان عنهم بل ويُشرع في حقهم برهم من غير مودة باطنة لهم وأهل العلم قد اتفقوا على أن كل صلة وبر وإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد للكفار مشروع بإجماع من يُعتد برأيه من أهل العلم.\nقال تعالى:\"لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ\" [والبر: هو أعلى أنواع المعاملة، وهو الذي وضحه رسول الله ﷺ بقوله (البرَ حسن الخلق (فيشملّ جميع أنواع الإحسان، من إيصال الخير المعنوي، والحسيَ إليهم ما داموا بهذا الوصف.\nوهذا العدل والإحسان يشمل حتى الحرَبي الأسير، لقوله تعالى في وصف الأبرار﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا","vol":"1","page":79},{"text":"نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا (٩) ﴿قال قتادة ﵀: لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم، وأن أسراهم يومئذ لأهل الشَرك.\nوقال ابن جرير الطّبري: وأسيرًا: هو الحربي من أهل دار الحرب، يؤخذ قهرًا بالغلبة، أومن أهل القبلة يؤخذ فيحبس بحق، فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقربًا بذلك إلى الله، وطلب رضاه، ورحمة منهم لهم ... انتهى.\nوبالجملة فإن فقه التعامل مع الكفار المُسالمين (غير المحاربين) شأنه كشأن كثير من أبواب الفقه الإسلامي فيه مسائل مُحكمة ومتفق عليها بين أهل العلم المحققين وفيه مسائل مُختلف فيها، وبناءً على ذلك سنشرع ببيان بعض أحكام التعامل مع الكفار المُسالمين المتفق عليها والذي ينبغي أن لا يُختلف فيها.\nفإليك بعض أحكام التعامل معهم المتفق عليها:\nالأول: العمل على دعوتهم إلى الله –سبحانه- بالوسائل المشروعة، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة قال رسول الله ﵊ \" فو الله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خيٌُر لك من أن يكون لك حمر النعم\" رواه البخاري، ومسلم من حديث سهل بن سعد – ﵁-. وقال تعالى:﴾ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿فالبراءة من غير المسلّم، وعدم مودته لا تعني حجب دعوة الإسلام عنه، وتركه في الضلال، بل يجب على المسلم أن يدعوا الناس إلى الخير، وأن يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويحرص على هدايتهم، وهل هناك خير أحسن وأعظم للكافر من هدايته\nللإسلام؟ وعليه فمن أعظم أنواع البر والإحسان إليه؛ دعوتهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن الموعظة الحسنة ما قاله تعالى للأسرى المشركين﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿وهذا غاية الملاينة والملاطفة في دعوتهم إلى الإسلام، وأنّ الله سيعوضهم عن الفدية التي أخذت منهم إن هم أذعنوا للإسلام وآبوا إلى الله ورسوله ﷺ.\nالثاني: الحذر من ظلمهم؛ لأن الظلم حرام مُطلقًا، فلا يجوز أن يُظلم أحد منهم في نفس أو مال أو عرض، فالذمي والمستأمن والمعاهد في دولة الإسلام وظل شريعة الرحمن يُؤدى إليه حقه، فلا يُظلم مثلًا في عرضه بغيبة أو نميمة، ولا في ماله بسرقة أو غش أو خيانة، ولا في بدنه بضرب أو قتل؛ لأن كونه معاهدًا أو ذميًا في البلد أو مستأمنًا يعصمه، قال تعالى:﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿قال ابن جرير في تفسيرها:\nلا يحملنكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم، وسيرتكم بينهم؛ فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة .. انتهى. والآيات التي فيها الأمر بوجوب العدل مع الناس جميعهم كثيرة، منها: قوله تعالى:﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾. وقال تعالى:﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا","vol":"1","page":80},{"text":"حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.\nوالسنة فيها الكثير من الشواهد على الإحسان والعدل مع غير المسلّمين، والتحذير من عاقبة الظلم خاصة ظلم أهل الذمة، وتوعد من ظلمهم يوم القيامة، ولهذا شهد عصر النبي -ﷺ- وعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم صورًا كثيرة من السماحة والعدل في معاملة غير المسلّمين، منها قوله ﷺ: (ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلَفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة). والخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁، لمّا طُلب منه أن يوصي الخليفة من بعده، أوصاه بعدة وصايا، ومما جاء فيها: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ﷺ، أن يوفّي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلّفوا إلا طاقتهم. وكان يقول: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم، ورزق عيالكم. ومر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حُبسوا في الجزية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه، فحدثه، فأمر بهم فخلُّوا. وعندما أمر عمر بن عبد العزيز مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها، وقام إليه رجل ذمي من أهل حمص، فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله، قال: وما ذلك؟ قال: العباس بن الوليد اغتصبني أرضي، والعباس جالس، فقال عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم، أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد، وكتب لي بها سجلًا، فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى، فقال عمر: نعم كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد، قم يا عباس فاردد عليه ضيعته، فردها عليه.\nوكان العلماء والقضاة يسيرون على هذا النهج من النصح للخلفاء بأن يرفقوا بأهل الذمة، قال القاضي أبويوسف وهو يوصي أمير المؤمنين هارون الرشيد بأهل الذمة\n(وينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله- أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك، وابن عمك محمد ﷺ، والتفقد لهم حتى لا يظلموا، ولا يؤذوا، ولا يكلّفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم، إلا بحق يجب عليهم-ثم ذكر جملة من الأحاديث والآثار الّتي فيها الوصية بأهل الذمة، والتحذير من الإساءة إليهم ..).\nومن ذلك قصة القبطي مع عمرو بن العاص والي مصر وابنه، فقد اقتص الخليفة عمر للقبطي في مظلمته، وقال مقولته المشهورة:\" يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا \".وكذلك تجلى العدل مع غير المسلمين حتى في خصومهم مع الخلفاء ومن ذلك \"خصومة الخليفة علي ﵁ مع يهودي في درعه التي فقدها، ثم وجدها عند يهودي، فاحتكما إلى شريح القاضي فحكم بها لليهودي، فأسلم اليهودي وقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه، فيقضي لي عليه، أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من\nبعيرك الأورق، فقال علي كرم الله وجهه، أما إذا أسلمت فهي لك\".","vol":"1","page":81},{"text":"وها هو علي ﵁ يأمر عماله بالعدل التام مع غير المسلمين، حيث كتب إلى عماله على الخراج \"إذا قدمت عليهم فلا تبيعنّ لهم كسوة شتاءً ولا صيفًا، ولا رزقًا يأكلونه، ولا دابة يعملوا عليها ولا تضربنّ أحدًا منهم سوطًا واحدًا في درهم، ولا تقمه على رجله في طلب درهم، ولا تبع لأحد منهم عرضا في شيء من الخراج، فإنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو، فإن أنت خالفت ما أمرتك به، يأخذك الله به دوني، وإن بلغني عنك خلاف ذلك عزلت\".\nوهذه الوثيقة العمرية حيث أعطى عمر بن الخطاب أهل إيلياء أمانًا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، وأنهم لا يظلمون بسبب نصرانيتهم ولا يضار أحد منهم \".\nالثالث: يجوز الحديث مع الكفار والتحدث إليهم في الأمور المباحة والتعامل معهم في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله –ﷺ- أنه اشترى من الكفار عُبَاد الأوثان، واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي –ﷺ- ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله. قالت عائشة –﵂-:\"اشترى النبي –ﷺ- طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد\". رواه البخاري ومسلم. وقد كان –ﷺ- يتعامل في أمور التجارة مع الكفار، وعامل أهل خيبر في المساقاة، كما روى البخاري أن رسول الله –ﷺ- أعطى خيبر لليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها\" رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر – ﵄-. قال ابن القيم –﵀-: (ثبت عن النبي –ﷺ- أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة، وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسقًا من شعير ورهنه درعه، وفيه دليل على جواز معاملتهم، ورهنهم السلاح، وعلى الرهن في الحضر، وثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم ... انتهى). وعن عبد الرحمن بن أبي بكر – ﵄- قال: كنا مع رسول الله –ﷺ- ثم جاء رجل مشرك مشعانٌُ طويلٌُ بغنم يسوقها فقال –ﷺ-:\"أبيعًا أم عطية؟ \" أو قال: \"أم هبة\" قال: لا، بل بيع فاشترى منه شاةً. أخرجه البخاري ومسلم، وفي البخاري عن عائشة –﵂- قالت: استأجر رسول الله –ﷺ- وأبو بكر رجلًا من بني الديل هاديًا خِرِّيتًا وهو على دين كفار قريش .... الحديث.\nالرابع: لا يجوز بدؤهم بالسلام لغير حاجة أو مصلحة شرعية راجحة وخاصةً إذا كان الكافر مُظهرًا لعادات الكفر متلبسًا بأفعال الكفار بين المسلمين، لقول النبي –ﷺ-:\"لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام\" رواه مسلم من حديث أبي هريرة – ﵁-. والنهي الوارد في الحديث هو إذا كان لغير سبب يدعوك إلى أن تبدأهم من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لك قبلهم أو حق صحبة أو جوار أو سفر، وينبغي إذا سلم أحد الكفار أن يُقال له: وعليكم؛ وهذا عند الشك وعدم تحقيق السامع من نطق السلام أما إذا قال الكافر السلام عليكم فيُقال له من باب العدل وعليكم السلام، قال – ﷺ-:\"إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم\". متفق عليه عند البخاري، ومسلم، من حديث أنس ﵁.","vol":"1","page":82},{"text":"الخامس: وجوب حفظ عهدهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم.\nوالأصل في هذا قول الله تعالى:﴾ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿\nوفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، أن رسول الله -ﷺ- قال: (من قتل معاهدًا لم يرِح رائحة الجنة، وإنَ ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا (. وعصمة النفس تستتبع الحفاظ على العرض، فلا يجوز الاعتداء على أعراض أهل الذمة، ومن شتم ذميًا أو قذفه فحقه كحق المسلم في هذا.\nالسادس: مشروعية الرفق واللين لهم ومعاملتهم بالحسنى فالمعاملة الحسنة والمداراة فيما يتعلق بأمور الدنيا ليست من الموالاة أصلًا، فلا تدخل في الممنوع، بشرط ألا تؤدي إلى المداهنة في دين الله، والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداهنة هي معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير نكير عليه، والمداراة: هي حسن التعامل والترفق والتلطف بالقول والفعل في بيان الحق له والتعامل معه، وأصل الفرق بينهما أن المداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو هما معًا، والمداهنة: ترك الدين لصالح الدنيا.\nففي باب الآداب والمجالس والمُجاملات يحسن بالمسلم أن يعامل جلساءه بطلاقة الوجه وحسن القول ونحوهما، مما لا يؤدي إلى مداهنة أو نفاق أو تعظيم على النحو المنهي عنه. ولا شك أن الكفار عند وقت جهادهم وقتالهم لا حظ لهم من حسن التعامل بل يتعين ويجب الإغلاظ عليهم والشدة، وأما إن لم يكونوا مقاتلين بأن كانوا مُعاهدين فيُشرع البر والإحسان إليهم، ومن البر طلاقة الوجه ولين الكلام، ولا يلزم من البغض لهم في الله أن لا يكلمهم أو يكلح في وجوههم، بل ينبغي أن يخاطبهم بالقول اللين الحسن ويحسن معاملتهم والمداراة مع الناس والبعد عن الغلظة والفظاظة، مطلوبة دائمًا لا سيما في باب الدعوة والمسلم ينبغي أن يكون داعيًا إلى الله بقوله وفعله وفي كل أحواله، والتبسم للكافر المُسالم لسبب معتبر كتأليفه للدخول في الإسلام أو صلته لكونه ذا قرابة ورحم أمر جائز لا حرج فيه، ولكن يحذر من متابعته أو إقراره على شيء من باطله.\nأما الموالاة المنهي عنها فهي موالاتهم في دينهم، أو مناصرتهم على المسلمين.\nويقول تعالى (وقولوا للناس حسنا) وعن عائشة -﵂- قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ، فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، قالت: فقال: رسول الله ﷺ: مهلًا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ﷺ: قد قلت: وعليكم). وفي رواية: (يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والفحش.\nوالرفق: هو لين الجانب في القول والفعل، بشرط ألا يُفهم منه علو الكافر على المسلم.\nالسابع: مشروعية المداراة والمصاحبة بالمعروف لمن ليس لك بُد من معاشرته فمن كان من الكفار لا تستطيع هجره لأي سببٍ كان فعاشره بالمعروف وداره حتى","vol":"1","page":83},{"text":"يجعل الله لك منه فرجًا ومخرجًا لقوله تعالى في معاملة الوالدين الكافرين:﴾ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴿وتتأكد المصاحبة بالمعروف مع من يصحبك ويُبادرك الصحبة والصلة كأصحاب العمل والسفر ونحوهم، وقال رسول الله ﷺ في شأن عبد الله بن أبي بن سلول \" بل نرفق به ونُحسن صحبته ما بقي معنا \".\nالثامن: مشروعية البر بالوالدين المشركين، ومصاحبتهم في الدنيا معروفًا ولو كانوا دعاة إلى الشرك من غير موالاتهم، والله سبحانه أوجب بر الوالدين الكافرين بالمعروف والإحسان الدنيوي وأما في الدين فأنت تتبع الدين الحق ولو خالف دين آبائك مع الإحسان للوالدين من باب المكافأة فأنت تُحسن إليهما وتُكافئهما على معروفهما ولو كانا كافرين، ويُشرع صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق، قال تعالى (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ). قال ابن كثير ﵀ في بيان معنى المصاحبة في الدنيا معروفًا، وصاحبهما في الدنيا معروفًا أي بالمعروف وهو البر والصلة والعشرة الجميلة ... انتهى)، فالبر بالوالدين والمصاحبة بالمعروف كالقول اللين وعدم التعنيف، وعدم التأفف وعدم الزجر، والإحسان إليهما بالمال والإعانة والخدمة مشروعة كما قال تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، وفي الصحيحين عن أسماء ﵂ قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ فاستفتيت رسول الله ﷺ قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: (نعم صلي أمك.). قال الخطابي: فيه أنّ الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه، كما توصل المسلمة ... انتهى. ولهذا بوب البخاري لهذا الحديث بباب الهدية للمشركين، وباب صلة الوالد المشرك، وقال ابن حجر قولها راغبة: أي في شيء تأخذه وهي على شركها، ولهذا استأذنت أسماءُ أن تصلها، ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذن، وقيل معناه: راغبة عن ديني أو راغبة في القرب مني ومجاورتي والتودد إلىّ، لأنها ابتدأت أسماءَ بالهدية التي أحضرتها، ورغبت منها في المكافأة، ولو حُمل قولها راغبة أي في الإسلام لم يستلزم إسلامها. وقال النووي: وفيه جواز صلة القريب المشرك.\nوعن أبي هريرة قال: مر رسول ﷺ على عبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة، فقال ابنه عبد الله: والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لئن شئت لأتيتك برأسه فقال النبي ﷺ: \" لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته \". رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به زيد بن بشر الحضرمي، قال أبو السعادات الشيباني في جامع الأصول في أحاديث الرسول عن زيد بن بشر وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات.","vol":"1","page":84},{"text":"وعلى هذا فالبر بالوالدين فرض عين، ولا يختص بكونهما مسلمين، بل حتى لو كانا كافرين يجب برهما والإحسان إليهما ما لم يأمرا ابنهما بشرك أو ارتكاب معصية، ففي هذه الحال عليه أن يقول لهما قولًا لينًا لطيفًا دالًا على الرفق بهما والمحبة لهما، ويجتنب غليظ القول الموجب لنفرتهما، ويناديهما بأحب الألفاظ إليهما، وليقل لهما ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما، ولا يتبرم بهما بالضجر والملل والتأفف، ولا ينهرهما، وليقل لهما قولًا كريمًا، ومن العجيب في هذا الباب أن بعض الفقهاء قال إذا طلب أحد الوالدين الكافرين من ولدهما إيصالهما إلى الكنيسة لعجزه عن الوصول إليها، فالواجب على الولد إيصاله إليها، ووجوب البر بهما في هذا الأمر مقيد بحال الطلب ووجود العجز، وإلا لم يجب نص على هذا فقهاء المالكية.\nوقال ابن عاشور (قال فقهاؤنا: إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقيرين وكان عادتهما شرب الخمر اشترى لهما الخمر لأن شرب الخمر ليس بمنكر للكافر، فإن كان الفعل منكرًا في الدينين فلا يحل للمسلم أن يُشايع أحد أبويه عليه .... انتهى) واعلم أني أورد هذه الأقوال لا لترجيحها بل لحكايتها بيانًا لأهمية بر الوالدين، واعلم أخي القارىء أن الأقارب الكفار الغير محاربين يُلحقون بالوالدين الكافرين من المصاحبة في الدنيا بالمعروف وخاصة إذا كان يعسر التحرز من هجرهم لسببٍ ما، فعن البراء بن عازب ﵄ عن النبي ﷺ قال (الخالة بمنزلة الأم) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، إلا أنه ينبغي أن يُعلم بأن مشروعية التعامل بالإحسان والبر بالوالدين الكافرين وصحبتهما بالمعروف وصلة الرحم الكافرة يكون دون موالاتهم وطاعتهم فيما يريدون من الشرك ومعصية الله تعالى.\nالتاسع: جواز صلة القريب منهم دون موالاته، وإدخال الرحم الكافرة البيت لا إثم فيه، فيجوز للمسلم أن يصل قريبه غير المسلم، بل ويستحب له إذا كان على الوجه الشرعي لقوله تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).\nيقول ابن سعدي ﵀ في تفسير هذه الآيات (ولما نزلت هذه الآيات الكريمات-يقصد أول سورة الممتحنة- المهيجة على عداوة الكافرين، وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم القيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه. فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة، لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلمًا: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾، [وقوله:] ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ","vol":"1","page":85},{"text":"الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ أي: لأجل دينكم، عداوة لدين الله ولمن قام به، ﴿وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا﴾ أي: عاونوا غيرهم ﴿عَلَى إِخْرَاجِكُمْ﴾ نهاكم الله ﴿أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ بالمودة والنصرة، بالقول والفعل، وأما بركم وإحسانكم، الذي ليس بتول للمشركين، فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين، وغيرهم ... انتهى)\nوعن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: رأى عمر بن الخطَّاب حلَّة سيراء - أي حرير - عند باب المسجِد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريْتها فلبسْتَها يوم الجمعة وللوفد، قال: «إنَّما يلبسها مَن لا خَلاق له في الآخِرة»، ثمَّ جاءت حلل فأعْطى رسولُ الله - ﷺ - عُمَر - منها حُلَّة، وقال: أكسوْتَنيها وقلت في حلَّة عُطَارِد ما قُلْت؟! فقال: «إنِّي لم أكسُكها لتلبسها»، فكساها عمر أخًا له بمكَّة مشركًا؛ رواه البخاري ومسلم.\nوعن أبي ذر ﵁ قال قال رسول الله ﷺ إنكم ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القيراط وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمًا أو قال ذمة وصهرًا رواه مسلم قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل ﷺ منهم والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ﷺ منهم.\nوعن أبي هريرة ﵁ قال لما نزلت هذه الآية «وأنذر عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله ﷺ قريشًا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها رواه مسلم، والبلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة، والشاهد قوله ﵊ لعشيرته الكفار (غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها)، والنبي ﵊ وصل أقاربه الكفار، وصل عمه أبا طالب، وكان يأتيه ويدعوه إلى الإسلام، وغير ذلك، وإذا تقرر جواز صلة الرحم الكافرة فجواز صلة الرحم الفاجرة الفاسقة التي لا تزال مسلمة من باب أولى، ولتعلم أن الصلة بالمعنى العام يدخل فيها الأرحام الكفار والفساق وإن كانت صلتهم عمومًا تكون دون صلة الأرحام المسلمين الصالحين، والذي ينبغي من جهة الكمال والاستحباب أن تكون صلة الرحم الكافرة -غير الوالدين -من أجل التأليف على الإسلام أو مراعاة وجود من تحت ولايته من الأبناء المسلمين كما قال ابن حجر: \"إن صلةَ الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا آنس منه رجوعًا عن الكفر، أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم كما في الصورة التي استدلّ بها وهي دعاء النبي ﷺ لقريش بالخصب وعلّل بنحو ذلك، فيحتاج من يترخّص في صلة رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من ذلك\"انتهى.","vol":"1","page":86},{"text":"العاشر: تحرم موالاة الكفار كموالاة المسلمين أي مولاة مطلقة شاملة لجميع مفردات الولاية بل يجب البراءة منهم على الوجه الذي أراده الله والبراءة من أعمالهم المخالفة للشرع وتتأكد البراءة في حق من كان مُتلبسًا بكفره وتحرم مودتهم مودة دينية أي مودة على الدين ولما حرم الله الكفر والشرك حرم الله كل طريق يؤدي إليها من طاعات الشيطان واتخاذ الكافرين والمشركين أولياء ويحرم تعظيمهم ويحرم متابعتهم على معاصيهم أو إقرارهم على شيء من باطلهم ويحرم إعانتهم على الإثم والعدوان ويحرم شهودهم حال خوضهم في منكراتهم، قال تعالى في تحريم موالاتهم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) وأما الدليل على وجوب البراءة منهم ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله ﷺ بايعه على أن (تنصح لكل مسلم، وتبرأ من الكافر)، وأما الدليل على تحريم مودتهم مودة على الدين قال تعالى (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) وأما الدليل على تحريم تعظيمهم فعن بريدة بن الحصيب - ﵁ -: أَنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: «لا تقولوا للمنافق سَيِّد. فإنه إِن يَكُ سيدا فقد أسخطتم الله». أخرجه أبو داود. وقال تعالى في حق الوالدين المشركين وبيان تحريم متابعتهم على معاصيهم (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) والشاهد قوله (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ) فدل بمفهوم المخالفة: أي لا تتبع والديك في معاصيهم وأما الدليل على حرمة إعانتهم على الإثم والعدوان قال تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) وأما الدليل على حرمة شهودهم حال خوضهم في منكراتهم قال تعالى (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).\nالحادي عشر: لا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر غير المسلم صديقًا يُصافيه ويتخذه خليلًا ويواليه كالمؤمن التقي ويحب كل ما هو عليه بل ينبغي الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم والميل إليهم والركون إليهم وهذا في حق مجموعهم وعدم اتخاذ الكافر صديقًا لا يعني عدم الإحسان إليه أو النفقة عليه إن كان من ذوي الرحم، وبالجملة على المسلم في تعامله مع غير المسلم أن يكون قائم على التأثير دون التأثر وإن لم يمكن التأثير فلا تأثر وهذا بخصوص الدين فقط.\nالثاني عشر: تحرم محبة عموم الكفار ولو كانت هذه المحبة لغير دينهم بل يجب بغض عموم الكفار في الله ويُجزيء عن بغضهم عدم مودتهم على الأقل وأما بغض آحادهم فلا يجب وإن كان مُستحبًا قال رسول الله ﷺ (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله).\nالثالث عشر: لا يجوز أن يُولَى كافر ولاية من ولايات المسلمين التي فيها تسلط على المسلمين أو فيها خطر عليهم، فالوظائف العامة والخاصة ذات المساس","vol":"1","page":87},{"text":"بمصالح الأمة وقوتها في دولة الإسلام لا يتولاها إلا المسلمين لأن غيرهم لا تؤمن خيانتهم.\nالرابع عشر: لا يجوز مُباسطة الكفار إلى حد يجعلهم يظهرون ما هم فيه من منكرات.\nالخامس عشر: مشروعية عيادة المرضى منهم، لفعله -ﷺ- مع المشركين واليهود. حيث روى البخاري عن أنس ﵁، أنّ غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي -ﷺ- فمرض، فأتاه النبي -ﷺ- يعوده: فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم ﷺ، فأسلم، فخرج النبي -ﷺ- وهو يقول: (الحمد الله الذي أنقذه من النار).\nوروي البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لمّا حضرت\nأبا طالب الوفاة جاءه رسول الله -ﷺ- فقال: (قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله).\nففي هذه الأحاديث الصحيحة دليل على مشروعية عيادة المريض غير المسلم، وخاصة إذا كان يطمع في تأليف قلبه على الإسلام، أو تحصل بعيادته مصالح أخر.\nالسادس عشر: مشروعية تعزيتهم في موتاهم، فالصحيح من قوليّ أهل العلم أنه يجوز للمسلّم أنّ يعزي الكافر إذا مات له ميت، وخاصة عند وجود المصلحة الشرعية وقد سُئل الشيخ ابن باز عن صيغة تعزية غير المسلم، فقال: يقول: جبر الله مصيبتك، أو أحسن لك الخلف بخير، وما أشبه ذلك من الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله له، ولا يقول: ﵀ إذا كان كافرًا أي لا يدعو للميت، وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك .. انتهى. قلتُ لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لنهي الله عن ذلك قال تعالى.\nالسابع عشر: جواز تبادل الهدايا معهم إذا لم تؤدي إلى موالاتهم، فالهدية تدخل في عموم البر والإحسان، ولهذا استدل الإمام البخاري –﵀ – في صحيحه على جواز الهدية للمشركين بالآية السابقة، حيث قال باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى:﴾ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ثم ساق في الباب حديثين، حديث أسماء السابق، وقبله حديث ابن عمر ﵃، أنّ عمر -﵁رأى حّلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة، وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله ﷺ: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله -ﷺ- حلل، فأعطى عمر منها حّلة. فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله ﷺ: أني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة ففيه دليل على جواز الإهداء للكفار، ولو كان لا يحل لبسه للمسلمين كالحرير.\nوقد قبل –ﷺ- الهدية من بعض الكفار؛ كقبوله من اليهودية التي أهدت إليه الشاة المسمومة فيما رواه البخاري، ومسلم، من حديث أنس – رضي","vol":"1","page":88},{"text":"الله عنه- وقد روى البخاري عن أبي حميد – ﵁- قال: وأهدى ملك أيلة للنبي –ﷺ- بغلة بيضاء وكساه بُردًا. ولهذا بوب البخاري في صحيحه لهذه الأحاديث باب: قبول الهدية من المشركين.\nوكتب له ببحرهم أي: ببلدهم الذي كان بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة، وروى البخاري، ومسلم، واللفظ من حديث علي – ﵁- أن أكيدر بن عبد الله الكندي وكان نصرانيًا وكان ملكًا لبلدة دومة أهدى للنبي –ﷺ- ثوب حرير فأعطاه عليًا، فقال: \"شَقِّقْهُ خٌمٌرًا بين الفواطم، وفي الترمذي عن علي –﵁-: أن كسرى أهدى له –ﷺ- فقبل الهدية، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر – ﵁- وزاد أحمد في مسنده:\"وأهدى له قيصر فقبل منه\".\nوأخرج البخاري ومسلّم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر – ﵄- كنا مع رسول الله -ﷺ- ثلاثين ومائة، فقال النبي صلّى\nالله عليه وسلّم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان أي ثائر الشعر طويل بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ: أبيع أم عطية؟، أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بيع ... الحديث) وهذا يدل على جواز قبول الهدية من المشرك؛ لأنها بمثابة الهبة والعطية.\nوقد روى أبو داود في سننه أن النبي –ﷺ- اشترى حُلَّةً ببضعة وعشرين قلوصًا (ناقة) فأهداها إلى ذي يزن، وكان ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله –ﷺ- حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا، أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. رواه أبو داود من حديث أنس – ﵁-.\nالثامن عشر: مشروعية مكافأتهم على المعروف ومن أدلة ذلك ما رواه أبو داود في سننه أن النبي –ﷺ- اشترى حُلَّةً ببضعة وعشرين قلوصًا (ناقة) فأهداها إلى ذي يزن، وكان ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله –ﷺ- حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا، أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. رواه أبو داود من حديث أنس – ﵁-. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب - ﵄ -: قال: لمَّا تُوُفِّيَ عبدُ الله يعني: ابنَ أُبَيّ بن سَلُولَ جاء ابنُه عبد الله إلى رسولِ الله ﷺ، فسأله أنْ يُعْطِيَهُ قميصَهُ يُكَفِّنُ فيه أباه؟ فأعطاه وقد صنع عبدالله بن ابنَ أُبَيّ بن سَلُولَ معروفًا بعمه العباس فأحب رسول الله ﵊ أن يكافئه. وعن جبير بن مطعم - ﵁ -: قال: «لما أَسَرَ رسولُ الله -ﷺ- مَن أَسَر يوم بدر من المشركين قال: لو كان المطعِم بنُ عَدِيّ حيّا، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى، لتركتهم له». أخرجه البخاري، وأبو داود. وقد كان لجبير بن مطعم معروفًا على الرسول ﵊ قبل هجرته للمدينة. وقد قال رسولُ الله -ﷺفي الحديث الذي أخرجه أبو داود، والنسائي من حديث عبد الله بن عمر - ﵄وفيه. (وَمَنْ صَنَعَ إِليكم معروفا فكافئوه) وقال تعالى في حق الوالدين المشركين (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) وذلك لمكافأتهما على صنيعهما ومعروفهما بابنهما.","vol":"1","page":89},{"text":"التاسع عشر: مشروعية حسن الجوار معهم لعموم قوله تعالى: (وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) والجار الجنب: يشمل الجار الغريب البعيد مسلمًا كان أو مشركًا، يهوديًا كان أو نصرانيًا.\nقال القرطبي: الوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلمًا كان أو كافرًا وهو الصحيح ... انتهى. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة، وكف الأذى والمحاماة عنه، ويشمل الجوار الجار في العمل وفي السفر ونحو ذلك، روى البخاري عن عائشة عن النبي -ﷺ- قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).\nوعن أبي شريح أنّ النبيﷺ- قال: (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه). وهذا عام في كل جار، وقد أكّد ﵊ ترك أذيته بقسمه ثلاث مرات، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره، فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى الجار بغير حق، وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضَا عليه.\nوهذا العموم في الإحسان إلى الجار هو ما فهمه صحابة رسول الله –ﷺ- وطبقوه مع غير المسلمين.\nأخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو ﵄، أنه ذُبحت شاةٌ، فقال لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله –ﷺ- يقول): ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) ... انتهى.\nوعن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو ﵄، وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: سمعت النبي ﷺ يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه ... انتهى.\nالعشرون: مشروعية الصدقة على مساكينهم، بل ويجوز للحاكم أن يعطي أهل الذمة والعهد من المال لمصلحة شرعية أو لحاجتهم، وعليه فيجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلّم من غير المحاربين، ومن غير الزكاة، لعموم قوله تعالى:\"لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ\" [والقسط يشمل العدل، ويشمل الصَلة، قال ابن العربي قوله تعالى (وتقْسِطُوا ِإلَيهِم) أيَ تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العدل، فإنّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل ... انتهى.\nولقوله تعالى: (لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ) فقد جاء في سبب نزولها أنّ ناسًا من المسلمين كرهوا أن يرضخوا","vol":"1","page":90},{"text":"لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية، فأمروا بالصدقة بعدها على كل من سأل من كلِّ دين.\nقال ابن جريرفي تفسيره: يعني -تعالى ذكره- بذلك: ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع، ولا تعطهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم، فلا تمنعهم الصدقة .... انتهى.\nوالصدقة تدخل في عموم قول الله تعالى (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥».\nوبهذا يتبين أن الصدقة على غير المسلمين مستحبة، لعموم قوله ﷺ (في كل كبد رطبة أجر) متفق عليه.\nوهذا التعامل هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون في صدر الإسلام، ومن بعدهم في معاملتهم لأهل الذمة، ففي خلافة أبي بكر الصديق ﵁، كتب خالد بن الوليد -﵁- لأهل الحيرة بالعراق- وكانوا نصارى- كتابًا مطولًا في بيان ما عليهم من الواجبات، وما لهم من الحقوق، ومما جاء فيه: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله.\nوفي خلافة عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة رسالة مطولة في الوصية بأهل الذمة، جاء فيها: وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولّت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ... وذلك أنه بلغني أنّ أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذّمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك، أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثمّ ضيعناك في كبرك، قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه.\nالحادي والعشرون: يجوز استخدام الكفار المحايدين للدعاية لصالح المسلمين وإيقاع الرعب والهزيمة المعنوية في الكفار المحاربين وقد دل على ذلك سيرة النبي ﷺ.\nالثاني والعشرون: يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب ما لم يعلم أنها ذُبحت على غير الوجه الشرعي كالخنق؛ لقوله تعالى:\"الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ\". وهذا ما أجمع عليه أهل العلم أن ذبائح أهل الكتاب حلال، وفي البخاري عن أبي هريرة –﵁- قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي –ﷺ- شاة فيها سم\". وفي البخاري، ومسلم من حديث أنس – ﵁ -:\"أن امرأة يهودية أتت رسول الله –ﷺ- بشاة مسمومة فأكل منها ... \" الحديث. قال ابن حجر: (ومن أحكام قصة خيبر جواز الأكل من طعام أهل الكتاب، وقبول هديتهم. (\nالثالث والعشرون: يجوز نكاح نساء أهل الكتاب عند جمهور أهل العلم؛ لقوله –سبحانه-\"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم\".","vol":"1","page":91},{"text":"قال ابن قدامة: (ليس بين أهل العلم اختلاف في حل نساء أهل الكتاب، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل) ويجوز محبة الزوجة الكتابية بمقتضى الطبع أي لغير دينها.\nالرابع والعشرون: يجوز التعاون والتحالف مع الكفار في كل أمر يكون فيه بر وتقوى بشرط أن لا يؤدي إلى موالاتهم، فإذا حالف المسلمون أمة غير مسلمة على أمة مثلها ; لاتفاق مصلحة المسلمين مع مصلحتها، فهذه المحالفة لا تدخل في عموم المنهي عنه قال تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى) وقال رسول الله ﷺ في شأن حلف الفضول الذي كان قبل مبعثه وكان حلفًا مع المشركين (لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفًا لو دعيت به في الإسلام لأجبت) وسبب هذا الحلف أن قريشًا كانت تتظالم في الحرم فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعوا إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فأجابوهما وتحالفوا في دار ابن جدعان.\nالخامس والعشرون: يجوز استخدام الكفار واستعمالهم في الوظائف بشرطين الأول تعذر من يحل محل الكفار من المسلمين، الثاني أن يؤمن جانبهم على الإسلام والمسلمين، ويجوز للمسلم الاستعانة بالكافر غير المحارب في الأمور الدنيوية التي لا تتصل بالدين، وعمومًا ينبغي التفريق بين استخدام الكافر كشخص بمفرده في أمر من الأمور وبين استخدامه كصاحب سلطة ونفوذ في أمر من أمور الدولة الإسلامية فالأول جائز والثاني لا يجوز.\nالسادس والعشرون: جواز تهنئتهم بالأمور الدنيوية التي لا صلة لها بالدين والعقيدة إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك؛ وإنما المنهي عنه تهنئتهم بأعيادهم الدينية، كالتهنئة بالولد، أو بسلامة الوصول من السفر، أو نحو ذلك، فالأصل الجواز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.\nالسابع والعشرون: استحباب الدعاء لهم بالهداية، فالدعاء لغير المسلمين بالهداية جائز بل هو مستحب، حتى لو كانوا محاربين، فقد دعا الرسول -ﷺ- لطوائف كثيرة من الكفار بالهداية، فمن ذلك: ماروه أبو هريرة ﵁ أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يومًا، فأسمعتني في رسول الله -ﷺ- ما أكره، فأتيت رسول الله -ﷺ- وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام، فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله تعالى أن يهدي أم أبي هريرة، فقال رسول الله ﷺ: (اللهم اهد أم أبي هريرة).\nوقَدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله إنّ دوسًا قد عصت وأبت، فادع الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال ﷺ: (اللهم اهد دوسًا وائت بهم).\nوعن جابر ﵁ أنّ الصحابة قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف، فادع الله عليهم، فقال: (اللهم اهد ثقيفًا).، فأسلموا وقدموا المدينة.","vol":"1","page":92},{"text":"وهذا الهدي قد يجهله بعض المسلمين، فتدفعهم الغيرة والحمية للدين إلى أن يدعو على عموم الكافرين بالهلاك والدمار، وهذا خلاف هدي النبي -ﷺ- وصحابته الكرام.\nالثامن والعشرون: تُشرع محبة الخير والهداية للناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم والرحمة والشفقة عليهم ولا علاقة لهذه المحبة بالبراء الشرعي من المشركين، بل إن شفقة المؤمن على الكافر لقرابته أو لإحسانه وكذلك خوف المؤمن على قومه وعشيرته من عاقبة ما هم فيه من الكفر ورحمتهم لا تُنافي كمال الإيمان المستحب ناهيك عن الواجب فهذا نوح قال الله عنه يوم الطوفان﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿وقوله لقومه بعد أمرهم بتوحيد الله﴾ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿فنوح يُشفق على ابنه الكافر وعلى قومه الكفار ومنه قول إبراهيم لأبيه﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال:\" يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: \" إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر، فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار \" فإبراهيم يُشفق على أبيه الكافر، ومن ذلك قول شعيب لقومه بعد نصحه لهم﴾ َإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿، ومن ذلك أيضًا قول هود لقومه بعد وعظهم﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿، ومن ذلك أيضًا قول مؤمن آل فرعون لقومه بعد تذكيرهم بالله﴾ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿، وعن أبي هريرة ﵁، قال (زار النبي ﷺ قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال \" استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يُؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي) ومن المعلوم أن البكاء والشفقة لا يكونان إلا من ميل قلبي جبلي لا يُؤاخذ عليه الإنسان.\nالتاسع والعشرون: اتفق أهل العلم على أن من تخشى على نفسك الافتتان به وأن يضرك في دينك فيجب عليك هجره ولو كان قريبًا لك ولو لم يتبين لك كفره أي بمعنى لو كان فاسقًا مسلمًا ويستثنى من وجوب هجره هجرًا جميلًا وعدم صلته ما كان على سبيل المداراة وصلته بما لا يُدخل عليك ضرر في دينك كصلته بالمال ونحوه.\nالثلاثون: جواز مصاحبة الكفار المسالمون ومؤاكلتهم ومشاربتهم لحاجة كعمل بينك وبينهم أو كان ذلك لمصلحة شرعية راجحة كدعوة أوصلة للرحم وضيافتهم إذا كانوا ضيوفًا فلا بأس بذلك ما لم يصل إلى حد موالاتهم.\nالحادي والثلاثون: يجوز الدعاء للكافر بالشفاء من مرض والعافية منه للمصلحة كرجاء إسلامه وتأليف قلبه ونحوه.\nالثاني والثلاثون: تجوز الاستجارة بالكافر لحماية الدعوة.","vol":"1","page":93},{"text":"الثالث والثلاثون: تجوز مشاركة المسلم للكافر في التجارة بشرط أن يكون القرار النهائي للمسلم في المعاملات أي بمعنى أن يكون مدير الشركة هو المسلم.\nالرابع الثلاثون: يجوز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم إذ لا يلزم من مجرد كون الرجل كافرًا أن لا يوثق به في شيء أصلًا.\nالخامس والثلاثون: يجوز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة.\nالسادس والثلاثون: مشروعية العفو عن الظالم الكافر إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، كما فعل النبي ﷺ مع كفار مكة المحاربين وَقَالَ لَهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ: «مَا تَرَوْنَ أَنِّي صَانِعٌ بِكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرًا، أَخٌ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ قَالَ: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ» وكما فعل النبي ﷺ مع من سحره من اليهود فلم يطلب حقه ﵇ لئلا يُثير على الناس أمور لا تُحمد عقباها، وعلى كل حال الأدلة على عفو النبي ﵇ لخصومه كثيرة ليس هذا موضع بسطها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>خلاصة حكم مودة المؤمن للكافر:</span>\nمحبة عين الكافر المحارب أو محبة عموم الكفار أيًا كانوا محاربين أو مسالمين أمر محرم بالإجماع ولو كان محبة طبيعية ناهيك أن تكون دينية علمًا بأن محبة الكافر لملته أو لصفة دينية فيه تُخالف الشرع ليست كفرًا بإطلاق وإن كانت تلك المحبة محرمة بالإجماع، وذلك أن الحُبَّ القلبي الديني لغير المسلمين لأجل دينهم الباطل ليس شيئًا واحدًا، فمنه ما ينقض الولاء والبراء من أساسه، ويَكْفُرُ صاحبُه بمجرّده ومنه ما يَنقصُ من الولاء والبراء ولا يَنقضُهُ، فيكون معصيةً تَنقصُ الإيمانَ ولا تنفيه، أمّا الحبّ القلبيُّ الذي يَنقضُ الولاء والبراء وينفي أساسَ الإيمان فهو حُبُّ الكافر لكُفره، وأمّا الحبُّ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ النَقض، لكنه يُنقصُ الإيمانَ، ويدل على ضعفٍ في معتقد الولاء والبراء، فهو محبّة الشخص كافرًا كان أو مسلمًا لِفسْقِه أو لمعصيةٍ يقترفها فهذا إثمٌ ولاشك، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان؛ وهذا الحبّ قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لا يكون كذلك، بحسب حال المحبوب ومعصيته، فمن أحبّ محبوبًا لارتكابه الكبائر، فهذا الحب كبيرة، ومن أحبّه لصغيرة يرتكبها، فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبها.\nوأمّا الحبّ الجبلي الطبيعي للكافر المعين المسالم للدين وأهله والذي يعسر التحرز من مودته لحرمة أو كراهة هجره وقطع أسباب محبته، كحبّ الوالد لولده الكافر، أو الوَلَدِ لوالديه الكافرين، أو الرجل لزوجته الكتابيّة، أو المرْءِ لمن أحسنَ إليه وأعانه من الكفار وكان له حق في صلته فهذا الحُبّ مباح ولا يؤثر في كمال الإيمان وفي معتقد الولاء والبراء، لكونه مباحًا من المباحات، مادام لم يؤثر في بُغْضه لكفر الكافرين، وفسق الفاسقين، ومعصية العاصين، أمّا إذا أثّر في بُغْضه، فإنه يعود إلى أحد القسمين السابقين، بما فيهما من تفصيل، والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملًا ظاهريًا بالعدل ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم خروجًا من خلاف أهل العلم، وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه يُحسن إليهم.","vol":"1","page":94},{"text":"ملاحظة: لمزيد من الفائدة والاطلاع حول هذا الموضوع يُرجى الرجوع إلى كتيب من جمع وإعداد المؤلف نفسه باسم \" بسط القول والإسهاب في بيان<span data-type=\"title\" id=toc-88> حكم مودة المؤمن للكافر</span>\".\nحكم مودة المؤمن للكافر:\"هذا التفصيل مُستفاد من د. لطف الله خوجة ولكن بتصرف\".\nإن في التعميم والإجمال خطأ وجنوح، وفي التفصيل إصابة واستقامة.\nواتباعًا لهذه القاعدة: لا بد من التفصيل في المراد بالحب، والمراد بالكافر؛ فإن الحب أنواع، والكفار أصناف.\nأنواع الحب، وأصناف الكفار:\nالحب يكون لأحد الأسباب التالية: الدين، والخلق، والقرابة، والجمال، والجنس .. ونحو هذا، فإن كان للدين، فهذه محبة دينية، يترتب عليها أحكام دينية، وإن كان لغيره فليست بمحبة دينية، بل دنيوية.\nوالكفار على أصناف فمنهم المحارب، الذي قد يُحارب: إما بسلاحه، أو بلسانه، أو بقلمه، ومنهم غير المحارب، الذي قد يكون: مُعاهدًا، أو مستأمنًا، أو ذميًا.\nواختلافهم هذا يترتب عليه اختلاف أحكامهم، وطرق التعامل معهم، كما دلت عليه نصوص الشريعة.\nحكم محبة المسلم للكافر:\nوبالنظر إلى هذا التفصيل يُقال: إذا أحب المسلم الكافر:\n- فإما أن يكون مُحاربًا، أو غير محارب.\n- وفي كلتا الحالتين: إما أن يكون للدين، أو للدنيا.\nفهذه أربعة أحوال، وكل حال له حكم يستند إلى نصوص الشريعة.\nالحال الأول والثانية: محبة الكافر المحارب والمُسالم لأجل دينه.\nلا شك أن محبة الكافر المحارب والمُسالم لأجل دينه محرمة بالإجماع إلا أن الحُبَّ القلبي للكفار المحاربين والمُسالمين لأجل دينهم ليس شيئًا واحدًا، فمنه ما ينقض الولاء والبراء من أساسه، ويَكْفُرُ صاحبُه بمجرّده ومنه ما يَنقصُ من الولاء والبراء ولا يَنقضُهُ، فيكون معصيةً تَنقصُ الإيمانَ ولا تنفيه.\nأمّا الحبّ القلبيُّ الذي يَنقضُ الولاء والبراء وينفي أساسَ الإيمان فهو حُبُّ الكافر لكُفره، وذلك أن هذه المحبة تعني وتفيد محبة الكفر إذ ليس لها سوى هذا المعنى؛ فإنه لا معنى لأن يحب المسلم الكافر لكفره، إلا أنه يحب الكفر نفسه، وفي محبة الكفر معنى الرضا به؛ لارتباط الحب بالرضا، ومن أحب الكفر ورضي به، انتفى أصل إيمانه؛ لاستحالة الجمع بين محبة الله تعالى والرضا به، الذي هو الإيمان به تعالى، وبين الرضا بالكفر ومحبته؛ فهما نقيضان، لا يجتمعان، ولا يرتفعان. ودليل أنهما نقيضان: أن الله تعالى يرضى عن محبته وعبادته، ولا يرضى عن الكفر، قال تعالى\" إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ \". وقد دلت النصوص على كفر من أحب الكافر لأجل كفره، كما في قوله تعالى \"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ","vol":"1","page":95},{"text":"وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ \"فمن أحب الكافر لكونه مُحادًا لله ورسوله فهذا يستحيل أن يكون مؤمنًا كما يفيده ترتيب النهي على فعلها وقال تعالى \"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \".\nوأمّا الحبُّ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ النَقض، لكنه يُنقصُ الإيمانَ، ويدل على ضعفٍ في معتقد الولاء والبراء، فهو محبّة الكافر محاربًا أو مُسالمًا لِفسْقِه أو لمعصيةٍ يقترفها فهذا إثمٌ ولاشك، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان؛ وهذا الحبّ قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لا يكون كذلك، بحسب حال المحبوب ومعصيته، فمن أحبّ محبوبًا لارتكابه الكبائر، فهذا الحب كبيرة، ومن أحبّه لصغيرة يرتكبها، فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبها.\nملاحظة مهمة: نحن نتكلم هنا عن مجرد إضمار المحبة للكافر والفاسق لا إظهار مقتضيات هذه المحبة وآثارها.\nالحال الثالثة: محبة الكافر المُحارب لأجل الدنيا:\nأي يحبه لأجل نوع أو أنواع من المحبة الدنيوية: الخلُق، والجمال، والقرابة .. إلخ.\nفهذا لا يحب دينه، وإنما يحب فيه شيئًا تميز به، وظاهر النصوص تدل على تحريم هذا النوع، والأدلة على ذلك أكثر من أن تُحصر وأشهر من أن تُذكر، قال تعالى\" قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ \". ففي هذا النص بيان قطع المودة بين المؤمنين والكافرين قطعًا كاملًا، لما تبينت عداوتهم لله تعالى ورسوله، وحلول العداوة والبغضاء بينهم، فلا تزول إلا بشرط الإيمان بالله وحده، ولا ينسجم مع هذا الحال محبتهم لشيء من المحاب الدنيوية؛ ففي هذه المحبة الدنيوية رجوع لشيء من المودة، نعم ليست كالمحبة للدين، لكنها في كل حال هي محبة، ولو بالقدر القليل، وهذا يُعارض النص فتحقيق الآية إذن يوجب قطع جميع أنواع المحاب الدينية، والدنيوية مع هذا الصنف المحارب ثم إنه لا حجة لمن يقول أن هذه الآية السابقة منسوخة، نعم قد نسلم ونقول أنها منسوخة جزئيًا وإن شئت فقل مخصوصة بقوله تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) وهذا في حق الكفار المسالمين والأظهر أنها رخصة ولكن في حق الكفار المحاربين فلا وهي مُحكمة. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى \"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ \" ففي هذا النص بيان الأمر ذاته، فإنه ينفي الإيمان بالله واليوم الآخر عمن يودّ المحادين لله ورسوله، وهم المحاربون على مذهب بعض أهل العلم والذي يدلك على أن الآية المراد بها المحاربين هو سبب نزولها، ولا شك أن المحاربين يدخلون دخولًا أوليًا في معنى المحادة لله ورسوله، قال العلماء عن آية المجادلة إنها نزلت فى أبى بكر، وأبى عبيدة بن الجراح، ومصعب بن عمير، وغيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم -أجمعين، ففي موقعة بدر كان عبد الرحمن بن أبى بكر لم يسلم بعد، وكان من فريق الكفار، ورأى","vol":"1","page":96},{"text":"أباه فى المعركة، ولكنه لم يقتله، وبعد أن أسلم والتقى بأبيه، قال له: لقد رأيتك يوم بدر ولكنى لم أقتلك، فرد عليه أبو بكر، وقال له: لو أنى رأيتك لقتلتك، وفى المعركة نفسها قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه، ووجد مصعب بن عمير أخاه قد أسَرَه أحد المسلمين، فلما رآه أخوه استغاث به أن يتوسط له لدى المسلم ليفك أسره، فكانت النتيجة غير متوقعة، وذلك أن مصعبًا قال للمسلم: اشدد وثاقه فإن أمه غنية تفديه بمال كثير، فقال له أخوه: أهذه وصيتك بأخيك؟ فرد عليه بقوله: هو أخي دونك، أى أن المسلم أخو مصعب، وليس هو، لأنه مشرك.\nقال الرازي في تفسيره: واعلم أن الأكثرين اتفقوا على أن قوله: (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة بمسير النبي ﷺ لما أراد فتح مكة، وتلك القصة معروفة.\nوعلى هذا فمحبة الكافر المحارب للدين وأهله منهي عنها ولو كانوا قرابة، وقد نصت الآية الكريمة على القرابة هنا؛ لأن سبب الحب موجود فيهم، وهو الصلة والقرابة، والآية تأمر بقطع هذه المودة كليًا، لا جزئيًا؛ أي في القليل والكثير، حتى لأجل الدنيا، ويدل على هذا أنهم لو أحبوهم لأجل الدنيا، لحصلت بينهم مودة، ولكانوا بذلك مُخالفين لهذا النص صراحة وهذا الاستدلال على مذهب من يرى أن الموادة الواردة في الآية السابقة هي مرادفة لمعنى المحبة، ثم إن الشارع قد أمر بقطع الصلة بين المؤمن وأرحامه الكفار المحاربين للدين وأهله وأمره بقطع أسباب المحبة الطبيعية كالهدية والزيارة ونحوها وبالتالي فقطع الصلة وأسباب المحبة الطبيعية يستلزم عدم مودتهم على الأقل.\nوأما الدليل الثالث والرابع هو قوله تعالى\" وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \". وقوله \"إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ\". ووجه الدلالة في الآية الأولى أن طعن هؤلاء المحاربين في الدين، وأذاهم للمؤمنين موجب لقتالهم، وإذا حل القتال، فالصلات والمعاملات منقطعة، فلا زواج بحربية، ولا إحسان ببر أو قسط بحربي، حتى لو كانوا آباءً، أو أبناءً، أو إخوانًا، أو عشيرة، بحسب مفهوم الآية، ويستثنى من ذلك مطلق الإحسان؛ إذ يجوز في حق الجريح والأسير، إذن فلا مكان للمحبة الدنيوية.\nوأما وجه الدلالة في الآية الثانية هو أن الله ﷿ حرَم موالاة الكفار المحاربين، ومن المعلوم أن من جملة الموالاة المحبة بغض النظر عن الباعث عليها.\nوأما الدليل الخامس هو قوله تعالى في حق كفار مكة المحاربين للدين وأهله \" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ \". وفي هذا النص دليل على عدم","vol":"1","page":97},{"text":"جواز إلقاء شيء من المودة إلى من كان سببًا في أذى المسلمين بإخراج ونحوه، ولو كانت المودة للدنيا، وقد نزلت في حاطب لما خابر المشركين بعزم النبي ﷺ على غزوهم، واعتذر بأنه أراد أن يصطنع عندهم يدًا يحفظ به ماله، فكانت مودته لهم للدنيا، فنُهي عن ذلك، وحرم عليه.\nوأما الدليل من السنة فهو الرجل الذي قتل امرأته، لما كانت تسب النبي ﷺ، فأهدر دمها. وفي هذا النص إشارة إلى قطع حبال المودة، حتى بين الزوجين، إذا صار أحدهما محاربًا للدين، فلا شيء أدل على البغضاء، وانتفاء جميع أنواع المحبة الدينية، والدنيوية من القتل وسفك الدم، وقد أقر النبي ﷺ فعله هذا، فدل على قطع جميع أنواع المودة والمحبة عن الصنف المحارب ومن الأدلة كذلك ما روى أبي شيبة بسنده قال: قال رسول الله ﷺ (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله).وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ\nقال: (أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعادة في الله، والحب في الله والبغض في الله).وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس ﵄ قال: (من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئًا) ولا شك أن الكافر المحارب للدين وأهله يدخل دخولًا أوليًا في المقصود من البغض في الله.\nوعلى كل حال فالمحبة المجردة بالقلب للمحارب، لأجل الدنيا، تُنبئ عمومًا بضعف ولاء المسلم لدينه؛ إذ كيف يحبه حتى لو للدنيا، وهو يراه يسعى في إذلاله والمسلمين، والطعن والسخرية من دينه؟!.\nإذن فحكم محبة الكافر المحارب لأجل الدنيا محرمة وإن كانت لا تصل إلى حد الكفر.\nالحال الرابعة: محبة الكافر غير المحارب لأجل الدنيا.\nأي محبته لأجل: خلُق، أو قرابة، أو جمال .. ونحو هذا، وحكم هذه المحبة تختلف باختلاف المحبوب وكون المسلم قادرًا شرعًا أو قدرًا على قطع أسباب محبته أو غير قادر.\nفعلى هذا يمكن أن نجعل هذا القسم على قسمين:\nالقسم الأول: محبة عموم ومجموع الكفار غير المحاربين لأجل الدنيا.\nفهذا القسم يجوز محبتهم محبة مجردة بمقتضى الجبلة البشرية والطبع ابتداءً إلا أنه يجب أن يصاحب محبتهم المحبة الطبيعية المُجردة البغض لهم في الدين أو على الأقل عدم مودتهم، وفي حال وقوع المسلم في هذه المحبة فإن عليه مدافعة هذه المحبة وعليه ألا يركن إليها وألا تحمله هذه المحبة إلى معاشرتهم معاشرة الأحباب ولا ينبغي الانبساط إليهم إلا بموجب شرعي كالمداراة لهم أو لتأليف قلوبهم على الإسلام وأما الانبساط إليهم إلى حد يحملهم على إظهار ما هم فيه من المنكرات فهو محرم بلا خلاف، وأما اتخاذهم أولياء أو أخلاء أو بطانة فهو محرم، ثم إن المسلم","vol":"1","page":98},{"text":"إذا رأى من نفسه ميلًا ومحبة طبيعية للكافر بسبب هديته أو إحسانه أو صلته فإنه ينبغي عليه ورعًا في هذه الحال واستحبابًا قطع أسباب هذه المودة ولو أدى ذلك إلى رد الهدية وعدم قبولها والامتناع من الزيارة وهجرهم هجرًا جميلًا، والأدلة على ما ذهبنا إليه أكثر من أن تُحصر وأشهر من أن تُذكر، بل هذا هو ظاهر ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب.\nالقسم الثاني: المحبة الطبيعية للكافر المُعيَن غير المحارب الذي يعسر التحرز من مودته لأي سبب شرعي.\nهذه المحبة الظاهر أن حكمها جائز وهي من قبيل الرخصة ولكن هذه المحبة جائزة بشرط ألا تُقدم على محبة الله ورسوله وألا تحمل على ترك واجب أو فعل محرم علمًا بأن المسلم لو أبغض هذا الكافر في الله فلا تثريب عليه بشرط ألا يحمل هذا البغض على ظلم هذا الكافر أو تضييع حقوقه ويجب أن يُلاحظ أن هذه المحبة يجب أن تبقى في حدودها الدنيوية، فلا يُبالغ بها، وهكذا كثير من المباحات لها حدود وضوابط، من لم يضبطها تعرض للوقوع في المحرم وفشل بعض الناس عن الضبط لا يحول الشيء المراد ضبطه محرمًا، والدليل على جواز هذه المحبة\nما يلي:\nالدليل الأول: مودة النبي ﷺ لعمه أبي طالب، دل عليه حرصه وإلحاحه عليه بالإسلام، كما دل عليه شفاعته له في تخفيف العذاب عنه، فلولا المحبة والمودة لقرابته، ونصرته، لما كان هذا منه، فإنه لم يفعل ذلك مع غيره. وقد قال تعالى لنبيه - ﷺ - في شأن عمه أبي طالب الكافر (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء) أي من أحببته لقرابته على أحد التفسيرين للآية وهو الأظهر، وقال الإمام سليمان بن عبد الله - ﵀ - في كتابه تيسير العزيز الحميد، وقد ثبت في الصحيحين أنها أنزلت في أبي طالب، وقد كان يحوطه وينصره، ويقوم في حقه، ويحبه حبًا طبعيًا لا حبًا شرعيًا ا. هـ وبنحوه قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ في كتابه القول المفيد: ويجوز أن يحبه محبة قرابة، ولا ينافي هذه المحبة الشرعية ا. هـ. بل قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في تعليقه على تفسير الجلالين ما يلي: (وقوله \"إنك لا تهدي من أحببت\" المؤلف قدره بقوله: \"هدايته\". من أحببت هدايته، والصواب من أحببته، إنك لا تهدي من أحببته.\nلماذا عدل المؤلف إلى: أحببت هدايته؟ قال: لأن الرسول -ﷺ- لا يمكن أن يُحب أبا طالب وهو كافر. .كيف؟ فإن المؤمن لا يحب الكافرين ولكننا نقول الحب الطبيعي هذا لا يُنافي الإيمان، الإنسان يحب مثلًا قريبه ولو كان كافرًا لكنها محبة طبيعية كما تُحب الأم ولدها؛ نعم المحبة الدينية هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) أيضًا المؤلف يقول: من أحببت هدايته. في الحقيقة لو أننا حملناها على ما قال المؤلف لكانت هذه تعم كل الناس لأن الرسول يحب أن يهدي كل الناس وليس فقط عمه أبا طالب، لكان من","vol":"1","page":99},{"text":"أحببته هذا يختص بأبي طالب أو غيره من أقارب، أيضًا لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إضمار.\nما هو الإضمار على تقدير المؤلف؟ إضمار الهداية؛ لأن الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة، (وإنك لا تهدي من) \"مَن\" هذا اسم موصول يعود على من؟ على أبي طالب، وعائد الصلة يعود على نفس الصلة.\nوبهذا تبين أن الراجح \"من أحببته\" من وجوه ثلاثة: وجه معنوي ووجهان لفظيان.\nالوجه المعنوي أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو أن \"من أحببت هدايته\" لكانت عامة.\nالوجهان اللفظيان أننا إذا قدرنا \"هدايته\" لزم أن يكون في الآية شيئًا محذوفًا، والأصل عدم الحذف.\nالوجه الثاني من الوجهين اللفظيين أن عائد الصلة يعود إلى موصول، فإذا عاد إلى \"مَن\" في قوله: (من أحببت) صار المراد من أحببته هو.\nوأما ما لاحظ المؤلف فيما يظهر لي: أن المؤلف لاحظ أن الرسول ﷺ لا يمكن أن يحب أبا طالب فالجواب عليه أن المحبة نوعان: محبة طبيعة، ومحبة شرعية.\nفالمحبة الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعية، فالشرعية قد تجتمع معها وقد تنفرد؛ فإذا كان المؤمن قريبًا لك اجتمع فيه المحبتان، وإذا كان بعيدًا منك وجد فيه محبة واحدة وهي الشرعية، فإذا كان قريب وهو غير مؤمن ففيه محبة واحدة وهي المحبة الطبيعية. اهـ).\nالدليل الثاني: إباحة الشرع زواج العفائف الحرائر من نساء أهل الكتاب فإذا أجاز الشارع نكاح الكتابية وهي كافرة، فذلك يفيد جواز مودتها؛ إذ الزواج متضمن للمودة فما كان للشارع أن يأذن بالزواج منها، ثم يمنع من مودتها وإلا لأصبح هنالك تناقض وكيف يكون في الأمر تناقضٌ أو حرج وقد جاء من عند الله وفي كتابه، وهو القائل) وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا (أي أن كتابه لا تناقض فيه بحال وقال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ)، فالشارع لم يُحرَج في محبة الزوجة الكتابية لجمالها وحب الاستمتاع بها بل لا بد أن توجد المودة والرحمة التي أشار الله إليها -جل وعلا- في كتابه (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ). والشاهد قوله تعالى: \"وجعل بينكم مودة ورحمة\" أي بين الزوجين، وهذا عام في كل الأزواج سواءً كانت مسلمة، أم كتابية، ويدل على هذا أيضًا ما قاله الكاساني في بدائع الصنائع \" فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين \" قلتُ ومفهومه أن للزوجة الكتابية حظ من الموالاة الجزئية المقيدة بدليل المقابلة وجواز الزواج منها.\nالدليل الثالث: قول الله تعالى في حق الوالدين المشركين اللذين يُجاهدا ابنهما على الشرك (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، ومن المعلوم أن مقتضى البغض في الله أن يبعد المسلم عمن يبغضه ويهجره ولا يُصاحبه ولا يُداخله ولا يُباسطه، والله عز","vol":"1","page":100},{"text":"وجل أمر بمصاحبتهم في الدنيا معروفًا بل أذن بالزواج من الكتابية، وبقاء المسلم مع من يجب بغضه، فيه حرج كما هو معلوم، وهو القائل (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ)، وإذا تقرر جواز مودة الزوجة الكتابية بناءً على إذن الشارع بالزواج منها والتي أشار الله إليها -جل وعلا- في كتابه (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) فإذا تقرر هذا فإن عدم مؤاخذة المسلم في محبة والديه الغير مسلمين من باب أولى لأن المتزوج من الكتابية قد تزوج من تلقاء نفسه ولم يُكرهه أحد على ذلك، أما من ابتُلي بوالدين كافرين أو إخوة كفار فهو مُكره على ذلك ولم يختر والديه وأقاربه وهو أولى بالإعذار من المتزوج للكتابية ويدلك على هذا التقرير هذا الحديث، عن أبي هريرة ﵁، قال (زار النبي ﷺ قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال \" استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يُؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي) ومن المعلوم أن البكاء والشفقة لا يكونان إلا من ميل قلبي جبلي لا يُؤاخذ عليه الإنسان.\nالدليل الرابع: قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) وهو استدلال ضمني بأنَّ الله نهى عن الإحسان إلى المحاربين وأَذِنَ بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار فقال ﴿لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ .... الآية﴾، وقوله هنا ﴿أَن تَوَلَّوْهُمْ﴾ في وصف المحاربين يدل على أنَّ غير المحاربين له نوع موالاة جائزة بالإحسان والمودة الجزئية ونحو ذلك، وهذا واضح بالمقابلة ثم إن عموم البر والإحسان فيه قدر من المودة لا ينفك عنه، ويدلك على هذا حديث رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ﵄، قالت قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتيت رسولَ الله ﷺ، قلت: إنّ أمي قَدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال \"نعم، صلي أمك\". والصلة المراد بها في هذا الحديث أنها تكرمها إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه، وهذا الإكرام لا يخلو؛ بل لابد فيه من مودة وارتياح وانبساط ومؤانسة ولا يُقال هنا أن صلة الأرحام لا تستلزم المودة وذلك أننا قد نسلم بأن المعاملة الظاهرة للكفار بالبيع والشراء لا تستلزم المودة أما الصلة فهي قدر زائد على المعاملة الظاهرة.\nالدليل الخامس: حكمة الشارع وأن الشرع يُصدق بعضه بعضًا ولا يتناقض وذلك أن الشارع لم يقطع أسباب المودة الطبيعية كليًا للكافر المسالم للدين وأهله بل شرع صلة الأرحام ولو كانوا كفارًا وقيل رخص فيها ولا يُمكن أن يُرخص في صلة الأرحام ثم يُحرَج الشارع من محبتهم المحبة الطبيعية الجبلية إذ من المعلوم أنَ إعطاء الوسيلة حكم التوسل إليه دليل على حكمة الباري وعلمه بخصائص النفس البشرية لأنه لو حرم الشيء وأباح الوسائل الموصلة إليه غالبًا لوقع الناس في حرج عظيم فما بالك لو كان تعاطي هذه الوسائل واجب كوجوب بر الوالدين المشركين وصحبتهما في الدنيا معروفًا، قال تعالى (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)","vol":"1","page":101},{"text":"وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).\nمسألة: قد تبين لنا من هذا التقرير وهو جواز المحبة الطبيعية للكافر المعين المسالم الذي لا يجوز هجره هجرًا جميلًا ولا يجوز قطع أسباب مودته لأي سبب شرعي فماذا عن الذين يُكره هجرهم كالأرحام الكفار؟\nالجواب أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من يُغلَب جانب بغض الأرحام الكفار في الله أو على الأقل عدم مودتهم فيرى وجوب هجر الأرحام الكفار إذا آنس المسلم من نفسه ميلًا لهم ومحبة ويرى وجوب قطع أسباب هذه المودة ولو أدى إلى عدم قبول هداياهم وعدم زيارتهم ومقاطعتهم وهجرهم هجرًا جميلًا ونحو ذلك.\nوهناك من أهل العلم من يُغلب جانب صلة الأرحام ولو أدى إلى محبتهم بمقتضى الطبع، إلا أن أهل العلم اتفقوا جميعًا على أن كل بر وصلة بالمعروف ظاهرها الرحمة والإحسان ولا تستلزم مودتهم فهي مشروعة، وليفعل المسلم ما هو أصلح لقلبه.\nوهنا أمر مهم: ليس في هذا التقرير دعوة لمحبة الكافر المعين غير المحارب، كلا، بل تقرير أن من وقع في هذه المحبة لمن يعسر هجره وقطع أسباب مودته لأي سبب شرعي من الأسباب: (زوجة، أبوين، أبناء، إخوة، جار في العمل، مصلحة خاصة). فما وقع في أمر مكفر؛ ما دامت محبة ليست لكفره، ولا في محرم دون الكفر؛ ما دام أنه لا يساوي فيها الكافر بالمسلم التقي الصالح ولا يعظمه على الوجه المنهي عنه.\nبل كفر في حالة واحدة: إذا كانت لأجل كفره.\nومحرم في حالتين:\nالأولى: إذا كانت لأجل معصية دون الكفر.\nالثانية: إذا كانت لأجل الدنيا مطلقًا أي بمعنى أن المسلم له قدرة من حيث الشرع والقدر بقطع أسباب المودة وهجره ثم لا يهجره هجرًا جميلًا.\nومباح في حالة واحدة: إذا كانت لأجل الدنيا، في حق غير المحارب المعين الذي يعسر هجره أو يُكره لأي سبب شرعي.\nوهنا مسألة: ما ضابط هذه الرخصة المذكورة؟\nضابط هذه الرخصة هو ما دل الدليل على استثنائه كالزوجة الكتابية والوالدين\nومن أحسن إليك، علمًا بأن الأدلة وإن كانت خاصة حق هؤلاء إلا أنها تتناول كل من كان في معناهم.\nوهنا تنبيه مهم وهو إذا مات هذا الكافر المعين يجب علينا أن نتبرأ منه تبرؤًا مطلقًا كما تبرأ إبراهيم من أبيه، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيم﴾ [التوبة:١١٤] أي: لما مات على الكفر وتبين عداوته لله ﷿ تبرأ منه، ولذا لم يأذن الله لنبيه ﵊ أن يستغفر لأمه، ولم يأذن الله لنبيه ﷺ في أن يستمر في الاستغفار لعمه، بل قد استغفر له فلم يقبل استغفاره، مع أنه كان يحوطه ويحميه، ولكن كما قال ﷿: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ","vol":"1","page":102},{"text":"أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة:١١٣]، والذي يدلك على أن هذه الرخصة لا تستمر مطلقًا قوله تعالى عن موقف إبراهيم ﵇ من أبيه كما تقدم، ثم إن هذه الرخصة مربوطة بسبب من الأسباب وهو التخفيف الذي يتبع التشريع وكما تقرر في القواعد الفقهية أن ما لا يتحرز عنه فهو عفو، ولا ينافي هذا زوال الرخصة بزوال سببها.\nالردود:\nالإشكال الأول: بالنسبة لمن قال: أن الاستدلال بمفهوم قوله تعالىِ﴾:إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿على جواز الموالاة، أن ثمّة منطوق يُعارض هذا المفهوم في آيات عديدة، ومنها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). وكذلك قوله تعالى﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾. ففي هذه الآية نهى الله ﷿ عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وهذا عام في كل يهودي ونصراني ليس له مخصص، وغير اليهود والنصارى أولى بذلك، سواء قاتلنا أولم يقاتلنا فلا تجوز موالاتهم، ومما يدل على هذا العموم أنه لمّا عين أبو موسى الأشعري ﵁- كاتبًا نصرانيًا أنكر عليه عمر ﵁، وتلا هذه الآية السابقة. فالجواب على ذلك:\nأن قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) هو دليل على قطع الولاية الشاملة لجميع مفردات الولاية من تعظيم وإرث وخُلَة ومتابعة بين المؤمنين والكافرين ولو كانوا أقرباء، وقيل إنها نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر فيكون الخطاب لمن كان من المؤمنين بمكة وغيرها من بلاد العرب نهوا أن يوالوا الآباء والإخوة فيكونون لهم تبعًا في سكن البلاد والكفر ويدل على ذلك سبب النزول وهو الأظهر ومما يدل أيضًا على أن المراد ليس مُطلق الولاية هو قوله تعالى بعد الآية السابقة﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿فعدم ذكر الأبناء والأزواج في آية النهي عن الولاية ; لأن من شأن الإنسان أن يتابع في السكن ويتولى في الحرب من فوقه كالأب ومن هو مثله كالأخ دون من هو دونه كابنه وزوجه.\nومما يُستدل به أيضًا لصالح هذا المذهب هو قوله تعالى في الوالدين المشركين: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ). ثم قال أيضًا في موضع آخر عن الوالدين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، فكأن الموالاة في الآية السابقة هي المتابعة والموافقة والمناصرة على الباطل وليست مجرد المحبة بدليل قوله تعالى في الآية","vol":"1","page":103},{"text":"التي قبلها: (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ) فكأن عدم اتباع سبيل من أناب إلى الله واتباع سبيل من أعرض عن الله، هو معنى الولاية الواردة في قوله (لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ).\nوعلى هذا يكون المراد بالولاية في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ .... الآية). المراد بها والله أعلم هي المتابعة في سكن بلاد الكفر مع وجوب الهجرة المتعينة أو الولاية الشاملة لجميع مفرداتها من نصرة على الباطل ونحوها، وهذا يكون من إطلاق الكل وإرادة البعض ومثل هذا ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار \" وقال الخطابي أيضًا إن الهجرة افترضت لما هاجر النبي ﵌ إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال \" وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا \" ... انتهى). قلتُ المراد هنا بنفي الولاية هي نفي ولاية الميراث والنصرة فقط وليس نفي الموالاة بينهم مُطلقًا كما قرر ذلك أهل العلم، وبدليل قوله سبحانه بعدها \"وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ\".\nثم إن الموالاة وإن كانت فرع عن المحبة وهي من لوازمها، إلا أن المولاة أشمل من الحب فليس كل من تحبه يعني أنك تواليه بل الموالاة هي قدر زائد على المحبة فالولاء والموالاة يعني المحبة المفضية إلى الموافقة والنصرة والمتابعة على الدين،\nولا شك أن الموالاة تختلف معانيها حسب السياق، إذ أن السياق أحيانًا يبين المعنى ويعينه، وأنت ترى أحيانًا كلمة واحدة لها معنيان متضادان يتعين المراد منهما بواسطة السياق كما هو معروف في كلمات الأضداد في اللغة، وعليه فالمُراد بالولاء في الآية الني يحتج بها المُخالف هو الولاء التام المطلق، لا مُطلق الولاء.\nوأما بالنسبة لقوله تعالى﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المراد بالولاية هنا ولاية الحرب والنصرة ويدل على ذلك سبب نزول الآية.\nثم إنه على فرض أن الآية المراد بها النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ومحبوبين وهذا قد نُسلم به على وجه العموم إلا أن هذه الآية لا يُمكن أن تكون على إطلاقها وأن تكون عامة بلا استثناءات بل أغلب النصوص العامة في كتاب الله وسنة نبيه ﵊ لا تسلم من تخصيص واستثناء حتى قال بعض علماء أصول الفقه إنه لم يكن هناك من نص عام في الكتاب والسنة إلا وقد خُصص إلا قوله تعالى \"والله بكل شيء عليم\" وهذا على سبيل المبالغة منهم، ثم إن مما يدل على أن هذه الآية ليست على إطلاقها هو أن الله تعالى الذي نهى المسلمين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، هو الذي أحل نساء أهل الكتاب للمسلمين، وهو يعلم تعالى ما يترتب على ذلك من مودة زوجية وقد أشار إليها في كتابه (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وهذا الكتاب العزيز ما أُنزل ليُضرب بعضه بعضًا، ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضًا.","vol":"1","page":104},{"text":"ثم اعلم أخي أن الأصل حملُ الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الولاء المطلق، وهو الولاءُ التام الكامل، لا على مُطلق الولاء ما لم يقترن به ما يدلّ على خلاف ذلك.\nالإشكال الثاني: بالنسبة لمن قال: أن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿فيه حصر الموالاة في الله ورسوله والمؤمنين، وغير المؤمنين خارجون عن هذا الحصر قطعًا، فلا تجوز موالاتهم بأي حال. فالجواب على ذلك:\nأن المراد بالولاية هنا هي الولاية المطلقة وهي واجبة لمن تجب موالاته مطلقًا وهو المؤمن المقيم للصلاة المؤتي للزكاة وأما ما قررناه فهو موالاة جزئية وليست مطلقة.\nالإشكال الثالث: بالنسبة لمن قال: أنّ قولكم مخالف لظاهر الآيات التي فيها البراءة من الكافرين، ومنها قوله تعالى:﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾. ولو كان مذهبكم صحيح لقال تعالى \"وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تكفوا عن حربنا\" بدل قوله \" وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده \" فانظر جعل الإيمان بالله وحده غاية ينقطع عندها وجوب العداوة والبغضاء، فالجواب على ذلك:\nأن الآية الثانية (لا ينهاكم ..) بينت الآية الأولى المُجملة (قد كانت لكم أسوة) وهي أنها في الكافر الحربي.\nبمعنى أن الآية الأولى (قد كانت لكم أسوة ..) وردت في صنف الكفار المحاربين للرسل الذين جاهروا بالعداوة وهو حال قوم إبراهيم بل انظر إلى حال أبيه معه كيف طرده فكيف بحال الآخرين معه؟ واقرأ بداية السورة يتضح لك أن الآية وردت في هذا السياق.\nفهؤلاء محاربون أظهروا العداوة والبغضاء .. فجاءت الآية في هذا السياق وبالتالي فإن الكفار المسالمين لم يكونوا داخلين في معنى الآية (قد كانت لكم أسوة حسنة) أصلًا، بمعنى أن الآية الكريمة (قد كانت لكم أسوة ...) ليست عامة في جميع أصناف الكفار بإطلاق .. والسياق يدل على ذلك وواقع قوم إبراهيم يدل على ذلك .. ولو سلمنا جدلًا أن الآية مُطلقة والمقصود بها جميع الكفار المحارب منهم والمسالم فإن الآية التي بعدها وهي (لا ينهاكم ..) وغيرها من الأدلة الدالة على بر الكفار المسالمين تكون مخصصة لآية (قد كانت لكم أسوة ...) أو ناسخة لها جزئيًا.\nوبهذا التقرير نرد على من يقول أن هذه الآية مطلقة في حق جميع الكفار بلا استثناء، يُضاف إلى ما تقدم: ما ذكره البغوي ﵀ (قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة. ويعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك فأنزل الله (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم) أي من كفار مكة (مودة) ففعل الله ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخوانا وخالطوهم وناكحوهم (والله قدير والله غفور رحيم) ثم رخص الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم فقال: (لا","vol":"1","page":105},{"text":"ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) .... انتهى) قلتُ بهذه الرخصة تجتمع الآيتين اللتين فيهما إشكال آية الأسوة وآية الإذن ببر لكفار المسالمين، وبغض النظر عن كون الرخصة واجبة أم مستحبة أم مباحة وقد تختلف من حال إلى حال فالأخذ بها مع الوالدين واجب ومع من يُرجى إسلامه كذلك واجبة باعتبار الواجب لغيره ومع الأقارب مستحب.\nوبهذا يتبين أيضًا خطأ من قال أن الجمع بين إظهار العداوة واجب مع كل كافر وأنه لا ينافي صحبة الوالدين بالمعروف بل وحتى الزواج من الكتابية.\nالإشكال الرابع: بالنسبة لمن قال: أن تقرير مذهبكم يتنافى مع صريح قوله تعالى (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ .... الآية).\nفالجواب على ذلك:\nأولًا لا بد لنا من بيان معنى المحادة لله ولرسوله - ﷺ -:\nوالذي يظهر أن العلماء اختلفوا في معنى المحادة لله ولرسوله - ﷺ - على قسمين:\nالقسم الأول: يرى أن المحادة تكون بمجرد المخالفة بأن يكون في حدٍّ والطرف الآخر في حدٍّ آخر، والحد هو الطرف وعلى هذا فكل الكفار داخلون فيمن حاد الله ورسوله ﷺ، واستدل أصحاب هذا المذهب بأن الله تعالى نعت المنافقين الذين يؤذون النبي ﷺ بأنهم يُحادون الله ورسوله فلا يلزم من المحادة أن يكون الكافر محاربًا للدين وأهله فقط بل يشمل جميع الكفار عمومًا حيث قال تعالى ذكره عنهم:﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦١) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (٦٢) أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾.\nالقسم الثاني: يرى أن المحادة ليست على معنى واحد، بل هي مراتب متفاوتة، تتراوح بين مجرد المخالفة في الدين وبين المحاربة للدين وأهله، وهذه المحادة يتعين المراد منها من خلال السياق وسبب النزول ونحو ذلك، وسياق آية المجادلة يدل على أن المحادة هنا هي أمر زائد على مجرد الكفر بدليل سبب النزول والذي وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن أهل التفسير المحققين تلقوه بالقبول ناهيك عن أن السياق أيضًا يدل على أنها في المحاربين، وعليه فالمحادون لله ولرسوله في آية المجادلة بالتحديد هم الكفار المحاربون لله ولرسوله، الصادون عن سبيله، المجاهرون بالعداوة والبغضاء بخلاف المسالمين لنا من أهل الذمة وغيرهم وقد صرح القاسمي في تفسيره محاسن التأويل بهذا في تفسيره لآية المجادلة.\nوبناءً على ما تقدم سيكون الجواب على افتراض كلا الوجهين:\nوعليه فنقول لو كان المراد بالمُحاد في آية المجادلة هو المحارب فهنا لا إشكال أما لو سلمنا بأن المراد من المحادة في آية المجادلة هي مجرد الكفر فالجواب على هذا الإشكال من وجوه:","vol":"1","page":106},{"text":"الوجه الأول: أن يُقال أن المراد من آية المجادلة هو العموم، والعام لا يمنع من التخصيص بالنصوص الأخرى مثل إباحة الزوجة الكتابية ومحبة النبي - ﷺ - لعمه أبي طالب.\nالوجه الثاني: أن يُقال أن المراد بالمودة الواردة في آية المجادلة ليست هي مرادفة للمحبة بل هي قدر زائد على مجرد المحبة، فهنالك فرق بين المحبة والمودة كما ذكره بعض اللغويين فالمودة أخص من المحبة حيث أن المودة هي الحب الكثير، والحب المجرد عن المودة يكون أقل من المودة بدرجات متفاوتة وممن ذهب هذا المذهب الشيخ ابن عثيمين ﵀ وإن كان له رأي آخر في ذات المسألة فقال الشيخ ﵀ في شرحه لكتاب الجنائز في بلوغ المرام تعليقًا على حديث ابن عمر -﵄- قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله -ﷺ- فقال: \"أعطني قميصك أكفنه فيه\" فأعطاه إياه، متفق عليه. قال ما نصه (﴾ أن المودة للقرابة لا تُعد من المودة في الدين فإن قال قائل هذا يُعارض قوله تعالى (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ .... الآية)، فالجواب أن الموادة شيء والمحبة الطبيعية التي مقتضاها القرابة شيء آخر فالمواد هو الذي يسعى في طلب المودة أكثر مما تقتضيه الفطرة ويسعى إلى رضاهم بكل وسيلة ويدلك على هذا قوله تعالى (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) والأبناء والآباء في هذه الآية عام يتناول المسلمين والكفار فلذلك تقديم محبة غير الله على الله ورسوله هو المحرم وعلى هذا فضابط المودة المحرمة للكفار هو تقديم محبتهم على محبة الله ورسوله ... انتهى ﴿المصدر شرحه لكتاب بلوغ المرام كتاب الجنائز بداية الشريط الثالث.\nومما يستدل به لمن قال عن قوله تعالى (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ ... الآية) عام يتناول المسلمين والكفار على حد سواء، هو أن هذه الآية جاءت عقب قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) فكأنها جاءت آية (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ .. الآية) مفسرة لمعنى الولاية المنهي عنها في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ ... الآية).\nالوجه الثالث: أن يُقال أن المراد بالمودة الواردة في آية المجادلة هي المودة الدينية\nكما هو المراد قول النَّبِيِّ ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» أي المرء مع من أحب دينًا، وفي ذلك قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في\" إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد \". (وأنزل الله في أبي طالب (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ)، (إِنَّكَ) أيها الرسول، (لَا تَهْدِي) لا تملك هداية (مَنْ أَحْبَبْتَ) من أقاربك وعمِّك، والمراد بالمحبة هنا: المحبة الطبيعية، ليست المحبة الدينية، فالمحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان أقرب الناس (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)","vol":"1","page":107},{"text":"فالمودة الدينية لا تجوز، أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينية ... انتهى).\nوقال محمد رشيد رضا ﵀ (الله ﷿ لم ينه المسلمين، بل حذرهم أن يكونوا أحب إليهم من الله ورسوله، وجهاد ما في سبيله ; لأن هذا لا يجتمع مع الإيمان الصحيح كذلك نهاهم في سورة المجادلة عن موادة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إذا كانت لأجل المحادة، كما يفيده ترتيب النهي على فعلها، فإن المودة هي المعاملة الحبية، والمحادة شدة العداوة والبغضاء، فاشتراك المؤمن المحب لله ورسوله مع المحاد لله ولرسوله في المودة المرتبة على صفتيهما جمع بين الضدين، فهو في معنى موالاتهم بل أخص منها ... انتهى). ومراده ﵀ بكلامه أن المودة المنهي عنها إنها هي المودة لأجل ما هم عليه من المحادة لله ورسوله، فمثل هذه المودة لا تجتمع مع الإيمان، فلا يمكن أن يجتمع في قلب رجل واحد محبة الله ورسوله، مع محبة من يحاد الله ورسوله، بحيث يكون الباعث على هذه المحبة هو هذه المحادة، فهذان ضدان لا يجتمعان، بخلاف الجمع بين محبة الله ورسوله والمؤمنين محبة دينية شرعية، وبين محبة أعداء الله ورسوله والمؤمنين محبة جبلية بشرية.\nوعلى هذا يكون مراد الآية كالتالي \"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لمحادتهم لله ورسوله كما يفيده ترتيب النهي على فعلها، والحكم المُعلل إذا قُرن بوصف يصلح للتعليل فهو العلة مثل قوله تعالى \" إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ \" أي إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ لبرهم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ لفجورهم.\nالإشكال الخامس: بالنسبة لمن قال: أن ما قررناه ينافي ويُعارض ما روى أبي شيبة بسنده قال: قال رسول الله ﷺ (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله). ومارواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعادة في الله، والحب في الله والبغض في الله) ومحبة الكافر المعين تُعارض ما ورد عن أسماء بنت عميس وهي ممن هاجر إلى الحبشة تقول كما في صحيح البخاري (كنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة) [البخاري، ٤٢٣٠] فأهل الحبشة مسالمون، بل نفعوا أصحاب النبي حيث وفروا لهم لجوءًا سياسيًا في وقت الأزمة مع قريش، ومع ذلك تسميهم \"البُغَضاء\".\nولما بعث نبي الله -ﷺ- عبدالله بن رواحة إلى اليهود لخرص الثمار خافوا أن يظلمهم فقال لهم كما عند أحمد بسند صحيح: (يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم) [أحمد: ١٤٩٦٦] فهؤلاء كفار مسالمون وليسو محاربين، ومع ذلك يستعلن ﵁ ببغضه لهم.\nالجواب على ذلك:\nأن ما قررناه لا يعني خلو قلب المؤمن من البغض في الله فهو لا يزال يبغض جميع الأعمال المخالفة للشرع ثم إن هذه الأحاديث دليل على وجوب بغض عموم الكفار","vol":"1","page":108},{"text":"وهذا خارج محل النزاع، أو يُقال أن هذه النص عامة ولا يمنع من تخصيصها بنصوص أخرى.\nوأما الرد على من استدل على وجوب بغض أعيان الكفار مطلقًا بلا استثناء بحديث أسماء بنت عميس «كنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة) [البخاري، ٤٢٣٠] وبحادثة عبد الله بن رواحة ﵁ مع اليهود حين أراد خرص الثمار، فالجواب عليه أن في هذا دليل على وجوب بغض عموم الكفار في الله كما تقدم وهذه متفق عليها، أو يُقال أن ما تقدم فيه دليل على جواز بغض الكافر المسالم في الله ومشروعيته لا وجوبه.\nالإشكال السادس: بالنسبة لمن حاول التوفيق بين محبة الكافر محبة طبيعية وبغضه لدينه في ذات الوقت فالجواب على ذلك:\nأن هذا مجرد جمع نظري والواقع يكذبه، وأن المشكلة ليست في مجرد الجمع النظري بين المحبة الطبيعية والبغض الديني وإنما المشكلة هي في الجمع بين موجب الأمرين فمن موجبات البغض الديني عدم البدء بالسلام مثلًا وعدم المخالطة إلا إذا طمع في إسلام الكافر وإظهار البغض له ومقتضى البغض في الله أن يبعدوا عنهم ويهجروهم، وموجبات المحبة الطبيعية هي المخالطة والانجذاب والتبسط وهي موجبات تتعارض مع موجبات البغض في الله وإن قلنا أن البغض للدين والمحبة لغير الدين.\nثم اعلم أن البغض والمحبة قد يجتمعان حينما يكون محل البغض يختلف عن محل المحبة فقد تحب أعمال الإنسان الموافقة للشرع وفي ذات الوقت تُبغض أعماله المخالفة للشرع وذلك لانفكاك الجهة لكن محبة ذات الشخص المعينة وبغضها في ذات الوقت يستحيل عقلًا وهو ممتنع بل يجب أن يكون الغالب عليه المحبة أو البغض، وعليه فمن قال إنه يحب الزوجة الكتابية حبًا طبعيًا ويبغضها لأجل كفرها فمحصل قوله: أن الله يكلف عباده بما لا يطاق، بل يكلف عبادة بالمستحيل؛ لأن الحب يترتب عليه القرب والتلذذ، والبغض يترتب عليه البعد والنفرة، ويستحيل الجمع بين هذين العملين المتناقضين؟!، وقد ورد في \"حاشية العدوي\" (١/ ٢٧٣):\n\"قَوْلُهُ: (وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُك) أَيْ: نَطْرَحُ مَوَدَّةَ الْعَابِدِ لِغَيْرِك، وَلا نُحِبُّ دِينَهُ وَلا نَمِيلُ إلَيْهِ. وَلا يُعْتَرَضُ هَذَا بِإِبَاحَةِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ لأَنَّ فِي تَزَوُّجِهَا مَيْلًا لَهَا لأَنَّ النِّكَاحَ مِنْ بَابِ الْمُعَامَلَةِ وَالْمُرَادُ هُوَ بُغْضُ الدِّينِ اهـ.\nوالخطأ الذي يقع فيه من قال بمثل هذا أنه لم يتصور أن الكفر وصف قائم بالذات، مثله مثل كل وصف مكروه كوصف البخل، أو الكذب، أو الفسق أو غيره، فالكره متوجه لذلك الوصف وليس للذات نفسها، فأنت تحب أباك حبًا فطريًا لكن تكره فيه صفة البخل، أو صفة الفسق، أو صفة الكفر، وتحب زوجتك المسلمة لكن تكره فيها صفة سلاطة اللسان مثلًا، ويُقال مثل هذا في الزوجة الكافرة فأنت تحب زوجتك النصرانية وتكره فيها صفة الكفر لكن يستحيل أن يتوجه الحب والبغض للذات نفسها كما تقدم؛ فيستحيل أن تحب أباك وتبغضه في الوقت نفسه، ومثله أن تحب زوجتك وتبغضها وتنفر منها، وهنا سؤال للمعترض: هل يمكن الجمع بين الإرادتين المتناقضتين في شخص واحد؟","vol":"1","page":109},{"text":"الجواب: بالطبع لا يُمكن وهو مستحيل لأن المتناقضين يرفع أحدهما الآخر فتحقق أحدهما ينافي تحقق الآخر، ومثله حب ذات المرأة، وكرهها يستحيل الجمع بينهما، لأنه إذا تحققت إحدى الإرادتين ارتفعت الأخرى بدليل أن القلب إذا أبغض أمر ما من وجه وأحبه من وجه آخر فلا بد من غلبة أحدهما على الآخر فلا يمكن أن يجتمعا إلا بحالة من الصراع النفسي والحرج فلذلك إذا تعاطى المريض الدواء دل ذلك على أنه ترجح لديه محبته وإذا جاهد المسلم دل ذلك على ترجيحه لمحبة الجهاد ومرضاة ربه ولكن المسلم المتزوج للكتابية كيف يرجح؟ إن رجح بغضها فلا يمكن أن يُبقيها في عصمته وسيطلقها لا محالة وإن أحبها سيعني أنه لن يبغض ذاتها ولو دينيًا بل يبغض أعمالها المخالفة للشرع.\nوأما من استدل على إمكان الجمع بين بغض الزوجة الكافرة وحبها بقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) [البقرة:٢١٦] وقال «ونظير ذلك في الشرعيات أن القتال في سبيل الله يجتمع فيه كره طبيعي لما فيه من إيذاء النفوس، وحب شرعي لما فيه من الثواب العظيم، كما قال تعالى في الكراهية الطبيعية للقتال (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) [البقرة:٢١٦] وقال تعالى في الحب الشرعي للقتال (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) [التوبة:٩٢].\nفانظر كيف أخبر أنهم يكرهون القتال طبعًا، ثم تفيض عيونهم من الحزن إذا فاتهم القتال لحبهم إياه شرعًاَ وديانة!» انتهى.\nفالجواب أن هذه الآية فيها الرد على مذهبهم، فهي على عكس مراد من استشهد بها تمامًا؛ وذلك أن هذه الآية تقرر أن أصل الجهاد محبوب لنفس المؤمن لكن صفة المشقة فيه مكروهة، تمامًا كما أن الزوجة الكافرة قد تكون محبوبة لزوجها المؤمن لكن صفة الكفر فيها مكروهة، فالكره الوارد في آية الجهاد متوجه لصفة المشقة لا للجهاد نفسه، ولهذا لو قيل للمؤمن: إنك ستجاهد من دون مشقة لكان محبوبًا له من كل وجه.\nوهذه الآية من أقوى الأدلة القاطعة على استحالة الجمع بين الحب والبغض لذات الشيء بل الحب متوجه للذات، والبغض متوجه لصفة من صفات الذات، كما قررنا أن من قال إن المسلم يحب زوجته الكافرة من وجه ويكرهها من وجه أنه تكليف بما لا يطاق.\nوقول المعترض «إن الدواء يجتمع فيه الحب والبغض، فهو محبوب من وجه مبغوض من وجه، وهذا مثال يكرره أهل العلم كثيرًا للتدليل على كيفية اجتماع الحب والبغض في شخص واحد.»\nقلنا: لا يسلم له هذا، بل ذات الدواء مكروه للمريض أصلًا، ومحبته إنما لصفة من صفات الدواء وهي ما فيه من شفاء.\nومثله قول المعترض «وكذلك فإن كل نفس تجد في داخلها كراهية السجن كراهية طبيعية، ولكن لما كان فيه مصلحة شرعية ليوسف -﵇- صار أحب إليه شرعًا وإن كان يبغضه طبعًا، كما قال تعالى عن يوسف (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) [يوسف:٣٣]»،","vol":"1","page":110},{"text":"وهذا أيضا دليل عليهم فذات السجن مكروه ليوسف، ومحبته ليست للسجن بل لأمر خارج السجن وهو البعد عن المرأة المغوية، فذات السجن مكروهة ليوسف من كل وجه، ولولا ما تعلق به من مصلحة ليست من السجن أصلًا لم يحبه.\nومن الأدلة أيضًا على استحالة جمع بغض الزوجة الكافرة ومحبتها في القلب وأن من قرر ذلك فقد قرر أن الله يكلف بالمستحيل:\nالدليل الأول: من الواجب على الزوج العدل بين زوجاته، ومن لم يعدل فهو آثم وظالم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ولهذا قال تعالى «فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة»، ومع هذا فقد جاء في الحديث «عَنْ عَائِشَة \" أَنَّ النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَقْسِم بَيْن نِسَائِهِ فَيَعْدِل وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِك، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِك وَلَا أَمْلِك \" قَالَ التِّرْمِذِيّ يَعْنِي بِهِ الْحُبّ وَالْمَوَدَّة، كَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَهْل الْعِلْم.\nفالحديث بجموع طرقه حسن لغيره، وعليه فالرجل المسلم قد يحب إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى، والشاهد من ذلك كله هو أننا نقرر أن أمر الحب والبغض أمر بيد الله لا طاقة للعبد في التحكم به، ولا يكلف الله عباده ما لا يطيقون، ولهذا لا يعاقب العبد على ميله القلبي لبعض زوجاته مع أنه مأمور شرعًا بالعدل بينهن، ومثله المرأة الكافرة لا يكلف الله زوجها ببغضها وهو أمر لا طاقة له به، بل البغض متوجه لصفة الكفر فيها لا لها، ولو كان يستطيع التحكم بذلك البغض لوجب أن يعدل بين زوجاته في الحب لأن ترك العدل في المعاملة والجور كبيرة من الكبائر.\nالدليل الثاني: قال الرسول ﷺ «لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» رواه مسلم\nقوله «لايفرك» أي: لا يبغض، والشاهد من الحديث أنه لا يمكن الجمع بين الحب والبغض، ولهذا نص على بغض خلق منها، وأرشده إلى الاكتفاء بكره هذا الخلق، والانتباه إلى الأخلاق الحسنة الأخرى فيها، كل ذلك خوفًا من أن يتعدى الأمر إلى بغض المرأة لأنه لا يمكن أن يبغضها ويحبها في وقت واحد.\nالإشكال السابع: بالنسبة لمن قال: أن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح والبر والإحسان من أفعال الجوارح لا من أفعال القلوب، فالجواب على ذلك:\nأن هذا الكلام يستقيم لو لم يكن هناك علاقة تلازم بين ما يقع في القلب وبين ما يقع في الجوارح بل إن بينهما تلازمًا في كثير من الأحيان يصعب انفكاكه.\nإشكال أخير: قد يقول قائل إنك قد استندت في كثير من استدلالاتك السابقة إلى الإحالة على سبب النزول ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالجواب على ذلك:\nأن مقولة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مسألة خلافية وليست من مسائل الإجماع أما إجماع العلماء المحققين هو ما قاله ابن تيمية ﵀\n(والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا","vol":"1","page":111},{"text":"يكون العموم فيها بحسب اللفظ ... انتهى)، ولبيان مزيد من الفائدة أنقل ما قاله الشيخ ابن عثيمين ﵀ تعليقًا على ما قاله ابن تيمية ﵀: (وهذا القول هو الصحيح: أنها تعم ذلك الشخص؛ لأنها تختص بنوع ذلك الشخص أو تعم نوع ذلك الشخص فقط. مثال ذلك قال النبي ﵊: (ليس من البر الصيام في السفر).فهذا اللفظ عام، لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص، فهل نخصصه بذلك الشخص؟\nيقول شيخ الإسلام: ما أحد قاله من المسلمين، وهل نخصصه بذلك النوع؟ يمكن ذلك إذا علمنا أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعداه لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع، وإذا أخذنا بالعموم في حديث: (ليس من البر الصيام في السفر)، قلنا: إن الصيام في السفر ليس من البر؛ سواء شق على الإنسان أم لم يشق. وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي ﵊ عليه زحام ظللًا عليه، كأنه قال ليس صومه من البر وهذا أيضًا خطأ لا أحد يقوله من المسلمين مثل ما قال الشيخ، وإذا قلنا: إنه خاص بالنوع، قلنا: ليس من البر الصيام في السفر فيمن حاله كحال ذلك الشخص يشق عليه، فإنه ليس من البر أن يصوم في السفر بخلاف من لا يشق، وهذا القول الوسط هو الصواب، وأنه يجب أن يعدى الحكم الوارد على سبب معين إلي نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم، ولا أن يختص بنفس ذلك الشخص.\nوهنا نشير إلي أن ربطه بعلته أولى من التعميم؛ لأننا لو عممناه لاحتجنا إلي دليل على التخصيص، لكن كأنه من العام الذي أريد به الخصوص.\nوفرق بين قوله: (ليس من البر) وبين قول: (البر ألا يصوم)، لأنه قول قال: (ليس من البر) فهو من الإثم.\nوالرخصة لا نؤثم من لم يفعلها، اللهم إلا إذا اعتقد في نفسه الاستغناء عن رخصة الله له فهذا شئ آخر، فيكون آثمًا من هذا الوجه، وأما من قال: الحمد لله الذي رخص لي لكن أنا قوى ونشيط، فهذا غير.\nفورود الحديث ونزول الآية هذا هو المسبب. فالآية أو الحديث قد يكون معناها خفيًا إلا إذا عرفت سبب النزول .... انتهى).\nوعلى هذا فتحقيق القول في هذه القاعدة أن نقول \"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إن وجد الدليل الذي يدل على تخصيص العموم بمثل حالة السبب\".\nوعلى هذا يتيبن لنا أن البراء من المشركين ليس على مرتبة واحدة، بل هو مراتب متفاوتة، يتراوح بين قتالهم وهو أعلاها وبين بغض عملهم وهو أدناها، وبينهما مراتب كثيرة، وهذه المراتب تختلف بحسب اختلاف أصناف المشركين وحالهم فمودة الزوجة الكتابية أو الوالدين المشركين أو من كان في معناهم لا يتنافى مع بغض الكفر الذي هم فيه وقد قال ربُّنا ﷿ حكاية عن بعض أنبيائه: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ القَالِين﴾ وقال \" فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ \" فأمره بالبراءة من عملهم القبيح لا منهم وإن كان هذا ليس على إطلاقه.\nأما محبَّة دين الزوجة الكتابية المحرَّف والميل إليه والإعجاب به فحرام شرعًا، كما علَّمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نقول: (ونخلع","vol":"1","page":112},{"text":"ونترك من يفجرك) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، أي نطرح مودَّة العابد لغيرك، ولا نحبُّ سلوكه واعتقاده.\nوعليه فما تقدم إنما هو أدلة تُخرج الزوجة الكتابية والوالدين ونحوهما مما ورد فيه الدليل من عدم وجوب البغض لذات الشخص وإنما يُبغض دينه وعمله.\nحكم معاملة الكافر بما يدل على مودات القلوب:\nيجوز معاملة الكافر المعين بما يدل على مودات القلوب إذا كان ممن تجوز محبته طبيعيًا ولا يجب بغض ذاته في الله، وأما الذي يجب بغضه في الله فلا يجوز معاملته بما يدل على مودات القلوب إلا على سبيل المداراة أو الدعوة إلى الله ولو كنت تحبه طبيعيًا كما قال تعالى (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) فالله ﷿ أقر هنا بوجود الإعجاب من غير نكير، ولكن لم يُقر الله الانسياق وراء هذا الإعجاب.\nوللعلم لا خلاف على اجتماع ما جُبلت عليه النفس مع ما وجب عليها شرعًا بنقيضه، ولكن الخلاف هل يجوز إلقاء الحب الجبلي لهذا المحبوب أو ذاك، مع النهي عن إلقاء المودة والمحبة للكافر؟\nوالشرع رخص لنا في البر والإحسان ولم يرخص في إلقاء المودة لعموم الكفار كما نص على ذلك بقوله تعالى (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) وثرب على المسلمين عندما ألقوا بالمحبة لأعداء الله وإن كانت لغير دينهم، ونص جل وعز على تعبير المحبة فقال جل شأنه (هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ (ومن المؤكد أن محبتهم ليست لدينهم، فالنصوص متكاثرة ومتظافرة في النهي عن إلقاء المودة والمحبة لعموم الكفار ولو كانت طبيعية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>شبهات وإشكالات:</span>\nالإشكال الأول: هل اتخاذ النبي ﷺ أبي طالب ناصرًا له ومعينًا يتنافى مع موالاة الكفار، أو مع تحريم موالاة الكفار؟\nالجواب: كلا، لأن الموالاة المحرمة التي فيها محبة لهم، ومحبة لدينهم، ورضًا بباطلهم، وتنازل عن شيء من ديننا، أما أن الإنسان يُقيض له قريب مشرك كافر يُدافع عنه، فهذا تأييد من الله.\nالإشكال الثاني: هل جواز الزواج من الكتابية المحصنة المتضمن محبتها بمقتضى الطبع ينافي حرمة موالاة الكفار وقوله تعالى (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)؟\nيرى القائلون بجواز نكاح نساء أهل الكتاب، إن نكاحهن من قبل المسلم الملتزم بالإسلام قولًا وعملًا، لا يترتب عليه موالاة للكفار بالصورة المنهي عنها شرعًا وذلك لعدة أسباب هي كما يلي:\nأولًا: أن الآية التي نهت عن موآدّة الكفار آية عامة، ولم يصرح فيها بالنص على عدم موآدّة الزوجة غير المسلمة.","vol":"1","page":113},{"text":"ثانيًا: \"إن الزوجة الكتابية هي بمثابة ذوي القرابة من غير المسلمين كالوالدين ونحوهما، فإن الله ﷿ أمر بمصاحبة الوالدين إذا كان غير مسلمين بالمعروف قال تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفًا﴾ (سورة لقمان آية ١٥).\nثالثًا: إن البر بالكفار سواء كانوا من القرابة مثل الوالدين والزوجة أو من غيرهم من الكفار لا يعني ذلك مودتهم في القلب من كل وجه ولا يعني ذلك أن يتنازل المسلم عن شيء من أحكام الإسلام طلبًا لرضاهم وودّهم.\nرابعًا: أن المودة بمعنى المحبة، والمحبة نوعان محبة طبيعية كمحبة الإنسان لزوجته وولده وماله ومحبة دينية، كمحبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله، ورسوله من الأعمال، والأقوال، والأشخاص، ولا تلازم بين المحبتين بمعنى: أن المحبة الطبيعية قد تكون مع بغض ديني، كمحبة الوالدين المشركين فإنه يجب بغضهما في الله، ولا ينافي ذلك محبتهما بمقتضى الطبيعة، فإن الإنسان مجبول على حب والديه، وقريبه، كما كان النبي ﷺ يحب عمه لقرابته مع كفره قال الله تعالى: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾ (سورة القصص ٥٦).\nومن هذا الجنس محبة الزوجة الكتابية فإنه يجب بغضها لكفرها بغضًا دينيًا، ولا يمنع ذلك من محبتها المحبة التي تكون بين الرجل وزوجه، فتكون محبوبة من وجه، ومبغوضة من وجه.\nخامسًا: إن النساء الكتابيات اللاتي يتزوجن بالمسلمين لا يقعن تحت مفهوم من يحاد الله ورسوله الوارد في قوله تعالى: ﴿لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله﴾ (المجادلة ٢٢) وذلك لضعفهن وقصورهن وتبعيتهن للأزواج، يقول تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحبّ المقسطين﴾ (الممتحنة ٨).\nوقد ذكر أهل العلم من المفسرين لهذه الآية أن المراد بها النساء والصبيان فبرهم وصلتهم غير محرّمة ما داموا بهذا الوصف، وإنما الذين نهانا الله عن موالاتهم هم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾ (الممتحنة ٩) ومن المعلوم أن المرأة الكتابية التي رضيت بالزواج من المسلم ودخلت تحت ولايته غير داخلة تحت من لا تصح موالاتهم في هذه الآية، وبهذا نستطيع الجمع بين آية الولاء والبراء وآية المودّة الزوجية وبالله التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>الإشكال الثالث: </span>ما حكم اعتزال الوالدين اللذين عندهما معاصٍ ظاهرة؟ وإذا كان اعتزالهم محرمًا، فما تأويل اعتزال إبراهيم لأبيه وهو خليل الله؟\nإن كان المقصود باعتزال الوالدين اجتناب ما هم فيه من باطل ومعصية فهذا أمر واجب، قال سبحانه (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)","vol":"1","page":114},{"text":"وقال:﴾ وقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾.\nوإن كان المقصود باعتزال الوالدين هجرهما، فإن هجرهما لا يجوز بحال، وما وقع من إبراهيم ﵇ هو أنه أولًا ترك ما عليه قومه من الباطل والتزم الحق، ولذلك قال فيما حكى الله عنه:﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾.\nقال ابن كثير في تفسيره وهو يبين معنى هذه الآية: أي: أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله،﴾ وَأَدْعُو رَبِّي ﴿أي: وأعبد ربي وحده لا شريك له. اهـ.\nثم إن إبراهيم ﵇ بعد أن رأى أباه يتوعده بقوله فيما ذكر الله عنه في كتابه:﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾.\nفأجابه إبراهيم ﵇ بقوله:﴾ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾.\nوقرر بعد ذلك أن يُهاجر بدينه لا أن يهجر والديه، كما هاجر النبي ﷺ وأصحابه وتركوا الآباء والأمهات، قال ابن كثير في تفسيره عند كلامه عن قول الله تعالى من سورة العنكبوت:﴾ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.\nقال: يحتمل عود الضمير في قوله: وقال - على لوط، لأنه أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم - قال ابن عباس، والضحاك: وهو المكنى عنه بقوله:﴾ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ﴾. أي: من قومه.\nثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم، ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك. اهـ. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>الإشكال الرابع: </span>عن سمرة بن جندب - ﵁ -: قال: «أَمَا بعدُ، فإِن رسولَ الله -ﷺ- قال: مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وسكنَ معه فَإِنَّهُ مثْلُهُ».وفي رواية قال: «لا تُساكِنوا المشركين، ولا تجامِعُوهم، فَمَن ساكَنَهُم أو جَامَعَهُم فهو منهم». هل المساكنة الواردة في الحديث تشمل مساكنة الأهل كالزوجة الكتابية وكمن يسكن مع والديه الكافرين؟\nالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:\nفمعنى هذا الحديث يظهر بمعرفة سببه، فعن جرير بن عبد الله أن رسول الله ﷺ بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمر لهم بنصف العقل الدية وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين.\nوفي رواية \"لا تُساكِنوا المشركين، ولا تجامِعُوهم، فَمَن ساكَنَهُم أو جَامَعَهُم فهو منهم.\" رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني.\nفظهر بذلك أن المراد هو الإقامة في ديار المشركين، ولذلك بوب عليه الترمذي باب: (ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين) وأما مساكنة الوالدين الكافرين","vol":"1","page":115},{"text":"في ديار المسلمين فلا يدخل في هذا، وبرهما والإحسان إليهما مع كفرهما فرض عين والله أعلم.\nالإشكال الخامس: رجل له والدان فاسقان، وإخوة فساق هل يجوز له مساكنتهم ومجامعتهم في البيت؛ علمًا أنهم لا يجاهرون أمامه بالمعاصي، ووجوده في البيت له أثر من حيث تقليل المعاصي؟ وما معنى حديث النبي ﷺ (لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم). هل النهي محمول على التحريم أو الكراهه خاصة إذا كانت السلطة والكلمة للمسلم؟\nالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:\nفإن بر الوالدين والإحسان إليهما من الحقوق الواجبة على الأولاد، لا فرق في ذلك بين أن يكونا طائعين لله تعالى أو عاصيين له، وعليه فإن سكنى هذا الرجل مع والديه لا حرج فيه، بل هو أمر حسن؛ لما يترتب عليه من إدخال السرور عليهما، فإن حضور الولد مع والديه وملازمته لهما من نعم الله العظيمة على الوالدين، وقد امتن الله سبحانه على الوليد بن المغيرة بأن جعل له بنين شهودا، قال سبحانه\n(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا (قال الألوسي: حضورًا معه بمكة يتمتع بمشاهدتهم. انتهى.\nوأما هذا الحديث المذكور فقد أخرجه أبو داود والترمذي، ولكنه لا يشمل الحالة المسئول عنها، فإنه نص في مساكنة المشركين وليس الفساق، ومساكنة الفساق المسلمين الذين ليس لهم حق في الصحبة بالمعروف كالوالدين غير محرمة وإن كانت مكروهة ما لم يعسر التحرز من منكراتهم فإنه في هذه الحال يجب مفارقتهم في السكن.\nوعلى كل حال فمعنى الحديث كما أفاده الشراح: وجوب الهجرة من ديار الكفر لمن عجز عن إقامة شعائر دينه.\nجاء في فيض القدير عند شرح هذا الحديث \" وأفاد الخبر وجوب الهجرة أي على من عجز عن إظهار دينه وأمكنته بغير ضرر\" انتهى.\nوالله أعلم.\nالإشكال السادس: يقول الرسول ﷺ: «لا تُصَاحِبْ إِلا مُؤْمِنًا، ولا يأكُلْ طَعَامَكَ إِلا تَقِيّ»\nهل نهي النبي ﷺ هنا محمول على التحريم أم على الكراهة؟ خاصة إذا كانت المصاحبة للفاسق المسلم الذي يحب الله ورسوله ولا تتضمن المشاركة في الحرام، أو الإقرار عليه. وما المقصود بالمؤمن؟ هل هو من معه أصل الإيمان وعُلم من حاله أنه يحب الله ورسوله؟ أم هو المؤمن العدل؟\nالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:\nفقد حذر الشرع من مصاحبة أهل الشر، ومثل لذلك بمثل يوجب التنفير منهم، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحًا خبيثة.","vol":"1","page":116},{"text":"وقد نهانا النبي ﷺ عن مصاحبة غير المؤمنين ومخالطة غير المتقين، فقال ﷺ: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.\nوقال ﷺ: لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني.\nوقال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه **** فكل قرين بالمقارن مقتدي.\nوأما النهي: فقد حمله بعضهم على الكافر والمنافق، وحمله بعضهم على من كان ناقص الإيمان، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قوله: لا تصاحب إلا مؤمنًا - أي كاملًا، بل مكملًا، أو المراد منه النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقين، لأن مصاحبتهم مضرة في الدين، فالمراد بالمؤمن من جنس المؤمنين. انتهى.\nوقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: وكامل الإيمان أولى، لأن الطباع سراقة ولذلك قيل:\nولا يصحب الإنسان إلا نظيره**** وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد.\nفصحبة الأخيار تورث الفلاح والنجاح ومجرد النظر إلى أهل الصلاح يؤثر صلاحًا والنظر إلى الصور يؤثر أخلاقًا وعقائد مناسبة لخلق المنظور وعقيدته كدوام النظر إلى المحزون يحزن وإلى المسرور يسر والجمل الشرود يصير ذلولًا بمقارنة الذلول، فالمقارنة لها تأثير في الحيوان، بل في النبات والجماد ففي النفوس أولى وإنما سمي الإنسان إنسانًا، لأنه يأنس بما يراه من خير وشر. انتهى. ويستثنى من هذا النهي ما إذا كانت مصاحبتهم لأجل النصيحة والدعوة إلى الخير، مع أمن التضرر والتأثر بهم والانجرار إلى المعاصي بسببهم، فهذا مما يندب وقد يجب بحسب طمع العبد في هداهم، وقد قال النبي ﷺ: الدين النصيحة. رواه مسلم.\nوقال ﷺ: لأن يهدي الله بك رجلًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه.\nويُستثنى من النهي أيضًا مصاحبة الزوجة الكتابية والوالدين المشركين والأقارب بالمعروف وصحبة العمل والسفر للمشرك بالمعروف ونحو ذلك.\nفمعنى الحديث كما بيَنَا أي لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي ما لم تكن هناك مصلحة شرعية راجحة مثل نصيحة المدعو أو صلة رحم أو حاجة أو نحوها من المصالح الشرعية الراجحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>الإشكال السابع: </span>هل الإحسان إلى الأبوين الكافرين من التعظيم؟\nكل ما هو مأمور بتعظيمه فاضل وكل فاضل فمأمور بتعظيمه وليس الإحسان والبر والتوقير والتذلل المفترض في الأبوين الكافرين من التعظيم في شيء فقد يحسن المرء إلى من لا يعظم ولا يهين وقد يوقر الإنسان من يخاف ضرره ولا يسمى ذلك تعظيما ًوقد يتذلل الإنسان للمتسلط الظالم ولا يسمى ذلك تعظيمًا، وفرض على كل مسلم البراءة من أبويه الكافرين وشُرع بغضهما في الله ﷿ وقد صح بيقين أن ما وجب للأبوين الكافرين من بر وإحسان وتذلل ليس هو التعظيم الواجب لمن فضله الله ﷿ لأن التعظيم الواجب لما فضله الله ﷿ هو مودة في الله","vol":"1","page":117},{"text":"ومحبة فيه وولاية له وأما البر الواجب للأبوين الكافرين والتذلل لهما والإحسان إليهما فكل ذلك مرتبط بالبراءة منهما وإسقاط المودة الدينية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>الإشكال الثامن: </span>هل هنالك تعارض بين الولاء والبراء الشرعي وبين الأمر ببر الوالدين الفاسقين وصلة الرحم الفاجرة وعدم وجوب الطلاق بين الزوجة المؤمنة الصالحة من زوجها الفاسق المسلم والعكس؟\nالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:\nاعلم أولًا أن أهل العلم قرروا أن محبة عصاة المؤمنين الراجح شرهم على خيرهم وأهل البدع (غير المكفرة) مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم وبغضهم دينيًا مُستحب ولا يصل إلى درجة الوجوب وعلى هذا لا يجب وجوبًا مطلقًا قطع الموالاة بين الفساق والعصاة من المسلمين وبين بقية المسلمين كما هو الشأن مع الكفار الخارجين على الإسلام، ولتعلم أن مباسطة الفاسق المسلم ومضاحكته إلى حد معين ومعقول بحيث لا يُظهر ما هو فيه من منكر غير محرمة لا سيما مع من يُخالطهم المسلم ومن له حق في الصلة كالأقارب وخاصة إذا كانت المبادرة منه هو في المضاحكة وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد الله بن حمار، كان يلقب حمارًا. وقال ابن حجر: كان يهدي إلى النبي ﷺ ويضحكه في كلامه ... وهو رجل من أصحاب رسول الله ﷺ - كان يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله ﷺ فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي ﷺ «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» مع أنه ﷺ لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.\nوبناءً على ماسبق فإنه في هذه الحال يزول الإشكال في الأمر ببر الوالدين الفاسقين وصلة الرحم الفاسقة التي لا تزال في دائرة الإسلام وعدم وجوب المفارقة بين الزوجين اللذين أحدهما فاسق مسلم والآخر مؤمنٌ تقي.","vol":"1","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>الخاتمة:</span>\nهذا ما من الله به، ثم ما وسعه الجهد، وسمح به الوقت، وتوصل إليه الفهم المتواضع، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن فيه خطأ أو نقص فتلك سنة الله في بني الإنسان، فالكمال لله وحده، والنقص والقصور واختلاف وجهات النظر من صفات الجنس البشري، ولا أدعي الكمال، وحسبي أني قد حاولت التسديد والمقاربة، وبذلت الجهد ما استطعت بتوفيق الله - تعالى-، وأسأل الله أن ينفعني بذلك، وينفع به جميع المسلمين؛ فإنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.\nتنبيه:\nأعتذر لكل الأخوة القراء لعدم عزو المعلومات المسطرة في هذه الرسالة إلى مصادرها والسبب في ذلك أن أصل هذه الرسالة كان ملخصًا شخصيًا ولم أكن أنوي وقتها نشرها بين الناس وبالتالي لم أهتم بمصادر المعلومات ولكن لمَا كثرت المادة لدي ارتأيت نشرها لتعم الفائدة للجميع، فجزى الله كل من ساهم في هذه الرسالة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة كالذين نقلت عنهم ولم أذكر أسماءهم للسبب المذكور أعلاه وجعلها في موازين حسناتهم.\n\nلإبداء الملاحظات والاقتراحات فيرجى التواصل على البريد الإليكتروني:  wBadrany@hotmail.com\nأخوكم أبو فيصل البدراني.","vol":"1","page":119},{"text":"قائمة ببعض مراجع هذه الرسالة\n- القرآن الكريم.\n- كتب الصحاح والسنن والمسانيد.\n- تفسير الإمام الطبري \"جامع البيان عن تأويل آي القرآن \".\n- تفسير ابن كثير.\n- تفسير البغوي: معالم التنزيل.\n- تفسير الإمام ابن الجوزي \"زاد المسير في علم التفسير.\n- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية.\n- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للمؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ﵀.\n- تفسير الإمام القرطبي المالكي (الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان).\n- أحكام القرآن لابن العربي.\n- أحكام القرآن للجصاص.\n- تفسير الجلالين.\n- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﵀.\n- تفسير التحرير والتنوير للمؤلف: محمد الطاهر بن عاشور.\n- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي.\n- تفسير المنار للمؤلف: محمد رشيد رضا.\n- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني.\n- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي.\n- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري.\n- عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم أبادي.\n- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ﵀.\n- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البر ﵀.\n- سبل السلام في شرح بلوغ المرام للصنعاني ﵀.\n- تطريز رياض الصالحين للمؤلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ﵀.\n- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الصديقى.\n- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني.","vol":"1","page":120},{"text":"- الآداب الشرعية للمؤلف: عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي ﵀.\n- المغني لا بن قدامة.\n- المجموع للنووي.\n- روضة الطالبين للنووي.\n- المفصل في شرح آية الولاء والبراء للمؤلف: علي بن نايف الشحود حفظه الله.\n- مقالات منشورة على النت للدكتور سليمان الضحيان الكاتب والأكاديمي في جامعة القصيم.\n- مقالات منشورة على النت للدكتور بندر الشويقي حفظه الله.\n- مقالات منشورة على النت للدكتور إبراهيم السكران حفظه الله.\n- الولاء والبراء تأليف: مها البنيان رحمها الله.\n- أصول وضوابط في مجانبة الكافرين للمؤلف: ناصر العقل حفظه الله.\n- تحكيم القوانين للمؤلف: محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله.\n- الموالاة والمعاداة عند أهل السنة والجماعة للمؤلف: عبد الله بن عبد الحميد الأثري حفظه الله.\n- من مفاهيم عقيدة السلف الصالح: الولاء والبراء في الإسلام للمؤلف: محمد بن سعيد القحطاني حفظه الله.\n- حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وبراءة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الطائفتين للمؤلف عصام السناني حفظه الله.\n- الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة للمؤلف: الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله.\n- الحب والبغض في الله في ضوء الكتاب والسنة للمؤلف: سليم بن عيد الهلالي حفظه الله.\n- شرح ابن عثيمين ﵀ لمقدمة التفسير لا بن تيمية ﵀.\n- الأصول من علم الأصول للمؤلف: محمد بن صالح العثيمين ﵀.\n- المفصل في أحكام الهجرة للمؤلف: علي بن نايف الشحود حفظه الله.\n- فتاوى سليمان الماجد حفظه الله.\n- فتاوى ابن باز ﵀.\n- مجموع فتاوى ابن تيمية ﵀.\n- فتاوى ابن عثيمين ﵀.\n- فتاوى اللجنة الدائمة.\n- مركز الفتوى من موقع إسلام ويب.","vol":"1","page":121},{"text":"- مختصر دعوة أهل البدع للمؤلف: خالد بن أحمد الزهراني حفظه الله.\n- دروس في شرح نواقض الإسلام للمؤلف: صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله.\n- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للمؤلف: صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله.\n- إعلام المسلمين بوجوب مقاطعة المبتدعين والفجار والفاسقين للمؤلف: محمد الزمزمي حفظه الله.\n- موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للمؤلف: إبراهيم الرحيلي حفظه الله.\n- حكم الهجر والقطع بين الحلال والحرام في الشرع للمؤلف: محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله.\n- الهجر في الكتاب والسنة للمؤلف: مشهور بن حسن سلمان حفظه الله.\n- مطلع الفجر في فقه الزجر بالهجر للمؤلف: سليم بن عيد الهلالي حفظه الله.\n- التعامل مع المبتدع بين رد بدعته ومراعاة حقوق إسلامه للمؤلف: حاتم بن عارف العوني حفظه الله.\n- هجر المبتدع للمؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.\n- الزجر بالهجر للمؤلف: جلال الدين السيوطي ﵀.\n- تصنيف الناس بين الظن واليقين للمؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد ﵀.\n- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه) للمؤلف: خالد بن عثمان السبت حفظه الله.\n- مباحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤلف: سعد بن ناصر الحمادي حفظه الله.\n- حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته للمؤلف: حمد بن ناصر العمار حفظه الله.\n- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن للمؤلف: عبد العزيز بن فوزان الفوزان حفظه الله.\n- الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس للمؤلف: محمد بن صالح المنجد حفظه الله.\n- تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤلف: عبد الله بن صالح القصير.\n- رسالة إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للمؤلف: عبد الله جار الله بن إبراهيم الجار الله ﵀.","vol":"1","page":122},{"text":"- صلة الأقارب والأرحام (فوائد - آداب - وسائل) إعداد دار القاسم.\n- قطيعة الرحم (المظاهر - الأسباب - سبل العلاج) للمؤلف: محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله.\n- المفصل في أحكام الهجرة للمؤلف: علي بن نايف الشحود حفظه الله.\n- بحث منشور على النت عن الفسق (تعريفه وأحكامه وضوابطه) من إعداد أبو عبد الله الساحلي حفظه الله.\n- الفسق وأحكامه في الفسق الإسلامي للمؤلف: بسام بن محمد صهيوني.\n- التكفير وضوابطه للمؤلف: إبراهيم الرحيلي حفظه الله.\n- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين للمؤلف: محيي الدين أبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي ﵀.\n- الستر على أهل المعاصي (عوارضه - ضوابطه) في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح للمؤلف: خالد بن عبد الرحمن الشايع حفظه الله.\n- الستر على أهل المعاصي عند أهل الحسبة للمؤلف: مبارك بن يحي العمري حفظه الله.\n- الانترنت وبعض المصادر الأخرى التي لم يتيسر لي استحضارها.","vol":"1","page":123}]}