{"ً":{"ٌ":96948,"ٍ":"الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب التخريج والزوائد/الإنتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء - علوش","files":["27993.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ومناقشها على ضوء الأصلين:\nأصول الفقه وأصول الحديث\nالمؤلف: أبو عبد الله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش\nالناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان\nالطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م\nعدد الصفحات: ٤٤٦\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2571,"ٕ":8,"ٖ":1770155971,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":2},{"title":"الباب الأول","level":1,"page":5},{"title":"الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد","level":2,"page":6},{"title":"الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ","level":2,"page":8},{"title":"الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد","level":2,"page":12},{"title":"باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى","level":3,"page":46},{"title":"الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد","level":2,"page":58},{"title":"الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث","level":2,"page":97},{"title":"الباب الثاني","level":1,"page":99},{"title":"الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب","level":2,"page":100},{"title":"الحديث الأول الذي متنه: \"من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ\"","level":3,"page":100},{"title":"الحديث الثاني الذي متنه: \" لا تحدي بعد يومك هذا \"","level":3,"page":124},{"title":"الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين","level":3,"page":133},{"title":"الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات","level":3,"page":166},{"title":"الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط","level":3,"page":177},{"title":"الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبق","level":3,"page":189},{"title":"الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل","level":3,"page":207},{"title":"الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح","level":3,"page":222},{"title":"الحديث التاسع في زكاة الإبل","level":3,"page":227},{"title":"الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان","level":3,"page":249},{"title":"أحاديث طلوع الشمس","level":4,"page":276},{"title":"الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان","level":3,"page":279},{"title":"الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه","level":3,"page":289},{"title":"الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة","level":3,"page":299},{"title":"الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا","level":3,"page":310},{"title":"الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتع بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القران","level":3,"page":338},{"title":"الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط","level":2,"page":354},{"title":"منها أحاديث في الغسل","level":3,"page":354},{"title":"وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك","level":4,"page":355},{"title":"وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ","level":4,"page":360},{"title":"استلحاق","level":4,"page":361},{"title":"أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابيا سوى المراسيل","level":3,"page":362},{"title":"باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر","level":4,"page":420},{"title":"باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك","level":4,"page":421},{"title":"وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر","level":4,"page":433},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":436}],"ٛ":{"1,4":1,"1,5":2,"1,6":3,"1,7":4,"1,9":5,"1,11":6,"1,12":7,"1,13":8,"1,14":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,22":17,"1,23":18,"1,24":19,"1,25":20,"1,26":21,"1,27":22,"1,28":23,"1,29":24,"1,30":25,"1,31":26,"1,32":27,"1,33":28,"1,34":29,"1,35":30,"1,36":31,"1,37":32,"1,38":33,"1,40":34,"1,41":35,"1,42":36,"1,43":37,"1,44":38,"1,45":39,"1,46":40,"1,47":41,"1,48":42,"1,49":43,"1,50":44,"1,51":45,"1,52":46,"1,53":47,"1,54":48,"1,55":49,"1,56":50,"1,57":51,"1,58":52,"1,59":53,"1,60":54,"1,61":55,"1,62":56,"1,63":57,"1,64":58,"1,65":59,"1,66":60,"1,67":61,"1,68":62,"1,69":63,"1,70":64,"1,71":65,"1,72":66,"1,73":67,"1,74":68,"1,75":69,"1,76":70,"1,77":71,"1,78":72,"1,79":73,"1,80":74,"1,81":75,"1,83":76,"1,84":77,"1,85":78,"1,86":79,"1,87":80,"1,88":81,"1,89":82,"1,90":83,"1,91":84,"1,92":85,"1,93":86,"1,94":87,"1,95":88,"1,96":89,"1,97":90,"1,98":91,"1,99":92,"1,100":93,"1,101":94,"1,102":95,"1,103":96,"1,104":97,"1,105":98,"1,107":99,"1,109":100,"1,110":101,"1,111":102,"1,112":103,"1,113":104,"1,114":105,"1,115":106,"1,116":107,"1,117":108,"1,118":109,"1,119":110,"1,120":111,"1,121":112,"1,122":113,"1,123":114,"1,124":115,"1,125":116,"1,126":117,"1,127":118,"1,128":119,"1,129":120,"1,130":121,"1,131":122,"1,132":123,"1,133":124,"1,134":125,"1,135":126,"1,136":127,"1,137":128,"1,138":129,"1,139":130,"1,140":131,"1,141":132,"1,142":133,"1,143":134,"1,144":135,"1,145":136,"1,146":137,"1,147":138,"1,148":139,"1,149":140,"1,150":141,"1,151":142,"1,152":143,"1,153":144,"1,154":145,"1,155":146,"1,156":147,"1,157":148,"1,158":149,"1,159":150,"1,160":151,"1,161":152,"1,162":153,"1,163":154,"1,164":155,"1,165":156,"1,166":157,"1,167":158,"1,168":159,"1,169":160,"1,170":161,"1,171":162,"1,172":163,"1,173":164,"1,174":165,"1,175":166,"1,176":167,"1,177":168,"1,178":169,"1,179":170,"1,180":171,"1,181":172,"1,182":173,"1,183":174,"1,184":175,"1,185":176,"1,186":177,"1,187":178,"1,188":179,"1,189":180,"1,190":181,"1,191":182,"1,192":183,"1,193":184,"1,194":185,"1,195":186,"1,196":187,"1,197":188,"1,198":189,"1,199":190,"1,200":191,"1,201":192,"1,202":193,"1,203":194,"1,204":195,"1,205":196,"1,206":197,"1,207":198,"1,208":199,"1,209":200,"1,210":201,"1,211":202,"1,212":203,"1,213":204,"1,214":205,"1,215":206,"1,216":207,"1,217":208,"1,218":209,"1,219":210,"1,220":211,"1,221":212,"1,222":213,"1,223":214,"1,224":215,"1,225":216,"1,226":217,"1,227":218,"1,228":219,"1,229":220,"1,230":221,"1,231":222,"1,232":223,"1,233":224,"1,234":225,"1,235":226,"1,236":227,"1,238":228,"1,239":229,"1,240":230,"1,241":231,"1,242":232,"1,243":233,"1,244":234,"1,245":235,"1,246":236,"1,247":237,"1,248":238,"1,249":239,"1,250":240,"1,251":241,"1,252":242,"1,253":243,"1,254":244,"1,255":245,"1,256":246,"1,257":247,"1,258":248,"1,259":249,"1,260":250,"1,261":251,"1,262":252,"1,263":253,"1,264":254,"1,265":255,"1,266":256,"1,267":257,"1,268":258,"1,269":259,"1,270":260,"1,271":261,"1,272":262,"1,273":263,"1,274":264,"1,275":265,"1,276":266,"1,277":267,"1,278":268,"1,279":269,"1,280":270,"1,281":271,"1,282":272,"1,283":273,"1,284":274,"1,285":275,"1,286":276,"1,287":277,"1,288":278,"1,289":279,"1,290":280,"1,291":281,"1,292":282,"1,293":283,"1,294":284,"1,295":285,"1,296":286,"1,297":287,"1,298":288,"1,299":289,"1,300":290,"1,301":291,"1,302":292,"1,303":293,"1,304":294,"1,305":295,"1,306":296,"1,307":297,"1,308":298,"1,309":299,"1,310":300,"1,311":301,"1,312":302,"1,313":303,"1,314":304,"1,315":305,"1,316":306,"1,317":307,"1,318":308,"1,319":309,"1,320":310,"1,321":311,"1,322":312,"1,323":313,"1,324":314,"1,325":315,"1,326":316,"1,327":317,"1,328":318,"1,329":319,"1,330":320,"1,331":321,"1,332":322,"1,333":323,"1,334":324,"1,335":325,"1,336":326,"1,337":327,"1,338":328,"1,339":329,"1,340":330,"1,341":331,"1,342":332,"1,343":333,"1,344":334,"1,345":335,"1,346":336,"1,347":337,"1,348":338,"1,349":339,"1,350":340,"1,351":341,"1,352":342,"1,353":343,"1,354":344,"1,355":345,"1,356":346,"1,357":347,"1,358":348,"1,359":349,"1,360":350,"1,361":351,"1,362":352,"1,363":353,"1,364":354,"1,365":355,"1,366":356,"1,367":357,"1,368":358,"1,369":359,"1,370":360,"1,371":361,"1,372":362,"1,373":363,"1,374":364,"1,375":365,"1,376":366,"1,377":367,"1,378":368,"1,379":369,"1,380":370,"1,381":371,"1,382":372,"1,383":373,"1,384":374,"1,385":375,"1,386":376,"1,387":377,"1,388":378,"1,389":379,"1,390":380,"1,391":381,"1,392":382,"1,393":383,"1,394":384,"1,395":385,"1,396":386,"1,397":387,"1,398":388,"1,399":389,"1,400":390,"1,401":391,"1,402":392,"1,403":393,"1,404":394,"1,405":395,"1,406":396,"1,407":397,"1,408":398,"1,409":399,"1,410":400,"1,411":401,"1,412":402,"1,413":403,"1,414":404,"1,415":405,"1,416":406,"1,417":407,"1,418":408,"1,419":409,"1,420":410,"1,421":411,"1,422":412,"1,423":413,"1,424":414,"1,425":415,"1,426":416,"1,427":417,"1,428":418,"1,429":419,"1,430":420,"1,431":421,"1,432":422,"1,433":423,"1,434":424,"1,435":425,"1,436":426,"1,437":427,"1,438":428,"1,439":429,"1,440":430,"1,441":431,"1,442":432,"1,443":433,"1,444":434,"1,445":435,"1,446":436},"ٜ":{"1":[4,446]},"ٝ":["1,4","1,5","1,6","1,7","1,9","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,107","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446"],"ٞ":{"2":[1],"5":[2],"6":[3],"8":[4],"12":[5],"46":[6],"58":[7],"97":[8],"99":[9],"100":[10,11],"124":[12],"133":[13],"166":[14],"177":[15],"189":[16],"207":[17],"222":[18],"227":[19],"249":[20],"276":[21],"279":[22],"289":[23],"299":[24],"310":[25],"338":[26],"354":[27,28],"355":[29],"360":[30],"361":[31],"362":[32],"420":[33],"421":[34],"433":[35],"436":[36]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالكتاب: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء\nالمؤلف: أبو عبد الله عبد السلام محمد عمر علوش\nالناشر: دار ابن حزم - بيروت\nسنة الطبع: ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م\nعدد المجلدات: ١\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقَدِّمَة</span>\nالحمد للَّه القائل: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) في تنزيله، والذي جعل أصدق القول في قيله، وأحسن الهدي هدي رسوله، وأشهد أن لا إله إلا هو لا منتهى لتبجيله، وعلمه وتفصيله، وكتابه وتأويله، وأشهد أن محمدًا قد اصطفاه على خلقه بالرسالة لسائر العوالم، ومبلغ المعالم، بإتمام المكارم، وإبطال المظالم، وإحكام القواعد، وإرساء الأوابد، بشيرًا ونذيرًا، وسراجًا منيرًا، فأدَّى وبلَّغ، وأتم فأبلغ.\nفلم يكن لمتبعيه عن هديه تحويلًا، وعن الثابت من قوله محيلًا، إلا\nببرهان بين، وصارف من الدليل متعين، بعد أن لزمتهم الحجة في قوله تعالى\n(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (٣٦).\nوإن الواقفين على أحاديث النبي - ﷺ - التي في الأحكام، وشرائع الإسلام، وعلى فتاوى العلماء، والمجتهدين والفقهاء، ما يجدون من مقبول حديثه مطروحًا، ولا من متروك صحيحه إلا مقدوحًا، قد ظهرت صحته، وخفيت علته.\nوالمطلعون على علل الأخبار، وضعيف الآثار، يعلمون أن المفتين قد أفتوا وعملوا بالضعيف المردود، بل الواهي والمسرود، هو واقع في مسائلهم؛ بعضهم أكثر من بعض، بحسب ما لهم في هذه الصنعة من علوم","vol":"1","page":5},{"text":"النقض. والإعلال والدحض، وكثرة الاطلاع، وشدة التحري في الاتباع، وما لبسطه في غير هذا المقام اتساع.\nفإذا علمت أن هذا فعلهم في الضعيف، فكيف هو بالصحيح المنيف، والحسن الرهيف. ثم إني أجلت البصر في النصوص، وفتاوى أهل الخصوص، فوقفت فيها على أحاديث يسيرة، وجمل عسيرة، قد ندت أوابدها، وأطلقت مقايدها، وليس من قائل يقول بها، مع ظهور السلامة من الانتقاد، أو الجواب عن رد أهل الاجتهاد، على ما سيأتي تفصيله، وترتيبه وتذييله. فوقع في نفسي لذاك التصنيف والتحرير، واستعنت عليه بالعليم الخبير، وسميته: \"الانتهاء، لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء \".\nوقسمت الكتاب لبابين وسبعة فصول:\n- الباب الأول: وقد اشتمل على خمسة فصول.\n١ - الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد.\n٢ - الفصل الثاني: في اتفاق العلماء على العمل بخبر الواحد.\n٣ - الفصل الثالث: في بيان أدلة القائلين بالاحتجاج.\n٤ - الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها بعض العلماء للعمل\nبالخبر ومناقشتها.\n٥ - الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في الكتاب لإيراد الخبر الذي لم\nيفتوا به.\n- الباب الثاني: واشتمل على فصلين.\nالفصل الأول: في ذكر الأحاديث التي على شرط الكتاب.","vol":"1","page":6},{"text":"الفصل الثاني: في ذكر بعض الأحاديث التي ليست على شرطنا فيه.\nوالحمد للَّه أولًا وآخرًا.\nوكتب أبو عبد الله راجي رحمات ربه\nلتسع خلون من شهر ربيع الآخر\nلسنة ألف وأربعمائة وأربع عشرة للهجرة\nعلى صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام","vol":"1","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>الباب الأول</span>","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد</span>\nوهو ما رواه الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ حد الشهرة أو التواتر. ويرى بعض أهل العلم بل أكثرهم أن لا دخل للشهرة في تعريف خبر الآحاد، فيقولون: \"الخبر نوعان: متواتر وآحاد \".\nفهؤلاء بمقتضى تعريفهم يكون الحديث أو الخبر غير المتواتر آحادًا، وهذا المستتب عند جمهور الأصوليين من أئمة أصول الفقه.\nوالتعريف الأول هو المقول به عند أئمة أهل مصطلح الحديث. وبهذا يعرف أن الأول يدخل في الثاني بخلاف عكسه.\nوبهذا يعرف أيضًا أن ثمرة الخلاف منتفية في وجوب العمل بالخبر، لأنهما قد اتفقا في تعريفيهما على اشتراك أقل الحديث رواية في كونه من أخبار الآحاد، فكان اتفاقهما على مما هو أعلى منه آكد.\nوجميعهم إنما يريدون بخبر الواحد، الحديث المتصل الإسناد، الخالي من الشذوذ والإعلال والإعضال أو سائر العلل التي يعلل بها أئمة الحديث الخبر، مما هو مبسوط في كتب المصطلح.","vol":"1","page":11},{"text":"فلم يعد من فرق بين خبر الواحد، وأصح الأحاديث المتواترة، إلا قلة الرواة في الأول عن الآخر.","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم\nعلى وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ</span>\nوقبل الشروع في بيان أعدادهم وتقسيماتهم، وأدلة إثباتهم ونفيهم، فالواجب معرفته أننا نعني هنا بالاحتجاج في مسائل التعبد وإثبات السنن، بخلاف ما يسوقه المتكلمون من مسألة إفادة العلم اليقيني من خبر الآحاد، وبخلاف ما يسوقه بعض المصنفين في العقائد من الاحتجاج به في العقيدة، وغيرها من المسائل، فتلك أشياء أخرى قد اختلفوا فيها واتفقوا، في ما يحتاج غير هذا الموضع لبيانه، وبسطه على النحو المرضي، وإنما القول عندنا هنا عن الاحتجاج فيما يستدل به الفقهاء على الأحكام الشرعية في إثبات الدلالات وإقامة الحجج والبراهين على انتصاب مسائل الحلال والحرام، والسنة والبدعة، وبنحوها مما هو ليس من جنس تلك المسائل الطويلة العريضة في المبنى، والتي إنما هي من عمل فئة قليلة من أهل العلم فضلًا عن المتعلمين.\nقال الشوكاني ﵀ في الإرشاد:\nوقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد، وأنه وقع التعبّد به. وقال القاشاني والرافضة وابن داود، لا يجب العمل به، وحكاه","vol":"1","page":13},{"text":"الماوردي عن الأصم وابن علية وقال: إنهما قالا: لا يقبل خبر الواحد في السنن والديانات، ويقبل في غيره من أدلة الشرع، وحكى الجويني في \"شرح الرسالة\" عن هشام والنظام أنه لا يقبل خبر الواحد، إلا بعد قرينة تنضم إليه وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق. قال: وإليه ذهب أبو الحسين اللبان الفرضي، قال بعد حكاية هذا عنه:\nفإن تاب فالله يرحمه، وإلا فهي مسألة التكفير لأنه إجماع، فمن أنكره يكفر، انتهى.\nقلت: وهذا الذي قاله هو أو نقله عن غيره فيه أمور:\nأولها: أن من ذكر أسمائهم لا يكاد يعتد بأحد منهم أصلًا - أعني الثلاثة الأول - فإن القاشاني وابن داود ليسا ممن يخرق بخلافهم الإجماع، لكونهما ليسا من أئمة هذا الشأن أصلًا ولم يقع على قول أحد منهما التعويل في مسألة من مسائل الأصول أصلًا، ثم لم يأتيا كما سيأتي على حجة تذكر، ولذلك فكأن الجويني ﵀ رأى هذا المذهب، فذكر كما تقدم استكمال الإجماع، وحذر من مسألة التكفير في نقض الإجماع، لكن على ما سيأتي في خامسها.\nوثانيها: إطلاقه القول في رفض الرافضة للاحتجاج به، وهو مردود، فإنه قول طائفة من الرافضة قليلة كما حكاه غير واحد منهم، كالكاظمي في \" العناوين \"، والجيلاني في \" القوانين \"، والحيدري في \" أصول الاستنباط \". فلم ينسبوه لسائر الرافضة.\nلكن ربما عنى الشوكاني فيه معنى آخر، فأخذه من أنهم لا يعتمدون","vol":"1","page":14},{"text":"في المسائل إلا قول طائفة من العلماء عندهم، ولو كان الخبر خلاف مسائلهم، فهو خاص مردود، لأن هذه الطائفة عندهم قبلت خبر الواحد فيما حكاه أهل التصنيف عنهم.\nوثالثها: أننا لا نعبأ بخلاف الرافضة أصلًا، وبيننا وبين القول بقواعدهم وأصولهم، التي حرروها مفاوز ما أظنها تتجاوز.\nورابعها: أن قول هشام والنظام لا يعتبر نفيًا للقول بحجة خبر الآحاد، وإنما هو زيادة شرط منهما حتى يقبل الخبر.\nوإنما كان وجه الإنكار عليهما الاتساع في وضع هذا الشرط الذي ينال كل حديث مهما بلغت صحته وارتفع قبوله، بخلاف غيرهما من الفقهاء الذين اشترطوا شروطًا أخرى في أشياء مخصوصة، كالتي شرطها الحنفية كما سيأتي، وبخلاف اشتراط طائفة من المحدثين أشياء أخرى مبسوطة في كتب المصطلح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وبيان الشروط الصحيحة منها والفاسدة.\nوخامسها: في بيان الإجماع الذي حكاه الجويني، فإن المراد به إما الصحابة، وإما مَن بعدهم، وقد قدمنا أن من لا يعبأ بخلاف من خالف لا يتوانى عن ذكر الإجماع في المسألة، وعلى عدم اعتبار المشترطين من القائلين بالنفي. وأنها مسألة إجماع من العلماء، وذلك بعد الارتفاع عن مسألة نفي العلم أو العلم بالنفي التي يثيرها المتكلمون.\nوأما إن كان المراد إجماع الصحابة على ذلك، فهذا نقله غير واحد من العلماء وحكاه عنهم، بل وجعله من أدلة القول على العمل بخبر الواحد، لأنه يكون دليلًا لا يقبل الرد عند سائر من يعتبر إجماع الصحابة، ولا يجيز مخالفتهم.\nكما سيأتي بيان هذه المسألة عند دليل الإجماع على صحة قبول خبر الواحد.","vol":"1","page":15},{"text":"وقد قال الإمام الشافعي في الرسالة:\n\" لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد \".\nيعني في العمل به.","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين\nبالاحتجاج بخبر الآحاد</span>\nاعلم رحمك الله أن أدلة القائلين بالاحتجاج قد انقسمت من حيث الأصلين لفرعين أساسيين: أدلة عقلية، وأدلة سمعية.\nقال الشيخ الرازي في المحصول:\n\" والذين قالوا: وقع التعبد به - يعني خبر الآحاد - اتفقوا على أن الدليل السمعي دلّ عليه، واختلفوا في الدليل العقلي هل دلّ عليه أم لا. فذهب القفال وابن سريج منّا، وأبو الحسين البصري - من المعتزلة - إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبد به. وأما الجمهور منا ومن المعتزلة كأبي عليّ وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، فقد اتفقوا على أن دليل التعبد به: السمع فقط. وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية. انتهى.\nلكن الآمدي في \" الإحكام \" يزيد ذكر أسماء القائلين بوجود الدليل العقلي فيقول: \" واختلفوا في دليل وجوبه بدليل العقل: فأثبته","vol":"1","page":17},{"text":"أحمد بن حنبل، والقفال وابن سريج من الشافعية، وأبو الحسين من المعتزلة وجماعة كثيرة.\nونفاه الباقون.\nوفصل أبو عبد الله البصري - بين الخبر الدال على ما يسقط بالشبهة، وما لا يسقط بها، فمنع منه في الأول، وجوزه في الثاني، انتهى. قلت: فهذا أوان الشروع في تفصيل هذين الفرعين وفيهما: الدليل العقلي، ثم ذكر الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والقياس والإجماع.","vol":"1","page":18},{"text":"أ - الفرع الأول: في بيان الحجج العقلية:\nوحيث أن الآمدي لا يقول بصحة الحجج العقلية على دليل العمل بخبر الواحد، - وإن كان يقول بحجية الخبر الواحد من أدلة أخرى - فقد اخترت إيراد ما ذكره من هذه الححج العقلية ومناقضته لها، ومناقشته في ذلك.\nقال ﵀ في \" الإحكام \":\nفأما من قال بكونه - يعني الدليل العقلي - حجة، فقد احتجوا بحجج ضعيفة، لا بد من ذكرها والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.\n١ - الحجة الأولى من جهة المعقول:\nوهي ما اعتمد عليها أبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة وهي أنهم قالوا: العقلاء يعلمون وجوب العمل بخبر الآحاد في العقليات، ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجوبه، ولا علة لذلك سوى أنهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل.\nوبيان ذلك أنه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار، وحسن اجتلاب المنافع. فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة، يلزمنا أن لا نشرب الدواء الفلاني، وأن لا نفصد، وأن لا نقوم من تحت حائط مستهدم، فقد ظننا تفصيلًا لما علمناه جملة من وجوب التحرز عن المضار.\nوبيان أن العلة للوجوب ما ذكره دورانها معها وجودًا وعدمًا، وذلك بعينه موجود في خبر الواحد في الشرعيات، فوجب العمل به، وذلك لأنا قد","vol":"1","page":19},{"text":"علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي - ﷺ - فيما يخبرنا به من مصالحنا ودفع المضار عنا.\nفإذا ظننا بخبر الواحد، أن النبي - ﷺ - قد دعانا للانقياد له في فعل أخبر أنه مصلحة وخلافه مضرة، فقد ظننا تفصيل ما علمناه في الجملة، يوجب العمل به.\nقال الآمدي:\nولقائل أن يقول: أما أولًا، فلا نسلم وجوب العمل بخبر الواحد في العقليات، بل غايته إذا ظننا صدقه، أن يكون العمل بخبره أولى من تركه، وكون الفعل أولى من الترك، أمر أعم من الواجب لشموله للمندوب، فلا يلزم منه الوجوب.\nقلت: قول الآمدي: \". . . العمل بخبره أولى من تركه. . . لشموله للمندوب، فلا يلزم منه الوجوب \" منقوض بسائر المسائل التي لا يسع القول بالندب فيها مجالًا. أو التي لا يمكن أن تكون إلا ندبًا أصلًا.\nمثال الأول الأحاديث التي تخبر عن فرضية الغسل للجمعة مثلًا، فإن ندب الاغتسال لها ثابت عند سائر الفقهاء، وإحالة أحاديث الفرض على الندب فيه إهمال لأنه أبطل الخبر الزائد فيه إبطالًا تامًا.\nومثال الثاني أحاديث ندب وضع اليدين على الصدر في الصلاة، أو تحريك الأصبع في التشهد ونحوها من أحاديث الندب، فإن القول فيها بالندب على رأي الآمدي هو إعمال تام للخبر، فيرد عليه فيه.\nوذلك أن قولنا بوجوب العمل بخبر الواحد لا يعني منه أحاديث الفرض فقط، بل المستحبات، وكذلك المحرمات والمكروهات. فإذا تأملت هذا علمت اضطراب قوله في سائر الأحاديث التي تفيد إما الاستحباب وإما الكراهة حسب، دون التحليل أو التحريم، ولا الفرائض.","vol":"1","page":20},{"text":"ثم قال الآمدي ﵀:\n\" سلمنا أن العمل بخبره واجب في العقليات، ولكن لا نسلم أن علة الوجوب ما ذكرتموه من الدوران، فلا يدل على أن المدار علة الدائر، لجواز أن تكون العلة معنى ملازمًا لما ذكرتموه لا ما ذكرتموه. . . \" إلى آخر ما قال.\nوقد ضربت على القسم الآخر من قوله لأنه داخل على التحقيق في مبحث آخر من مباحث القياس في معرفة العلة والطرق التي تتبع في ذلك، وليس ذلك من مباحث هذا الكتاب.\nقال الآمدي:\n٢ - الحجة الثانية:\nقالوا: صدق الواحد في خبره ممكن، فلو لم نعمل به، لكنا تاركين لأمر الله تعالى وأمر رسوله، وهو خلاف ما يقتضيه الاحتياط. قال الآمدي: ولقائل أن يقول: صدق الراوي وإن كان ممكنًا وراجحًا، فلم قلتم بوجوب العمل به والاحتياط بالأخذ بقوله، وإن كان مناسبًا، ولكن لا بد له من شاهد بالاعتبار، ولا شاهد له سوى خبر التواتر، وقول الواحد في الفتوى والشهادة، ولا يمكن القياس على الأول، لأن ذلك مفيد للعلم، ولا يلزم من إفادته الوجوب إفادة الخبر الظني له، ولا يمكن قياسه على الثاني، وذلك لأن براءة الذمة معلومة وهي الأصل، وغاية قول الشاهد والمفتي مع مخالفته للبراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة الذمة بالنظر إلى جميع الناس، وإن سلمنا صحة القياس فغايته أنه مفيد لظن لإلحاق. وهو غير معتبر في إثبات الأصول. . .","vol":"1","page":21},{"text":"٣ - الحجة الثالثة:\nأنهم قالوا: إذا وقعت واقعة، ولم يجد المفتي سوى خبر الواحد، فلو لم يحكم به لتعطلت الواقعة عن حكم الشارع، وذلك ممتنع.\nقال الآمدي: \" ولقائل أن يقول: خلو الواقعة عن الحكم الشرعي، إنما يمتنع مع وجود دليله، وأما عدم الدليل فلا، ولهذا فإنه لو لم يظفر في الواقعة بدليل ولا خبر الواحد، فإنه لا يمتنع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي، والمصير إلى البراءة الأصلية ... \".\nقلت: وهذا منه ﵀ كاف في دفع هذه الحجة الثالثة بمثاله المذكور، فلا حاجة للإطالة في ذكر بقية جوابه.\nقال الآمدي:\n٤ - الحجة الرابعة:\nقالوا: إنه لو لم يكن خبر الواحد واجب القبول، لتعذر تحقيق بعثة الرسول - ﷺ - إلى كل أهل عصره. وذلك ممتنع، وبيان ذلك أنه لا طريق إلى تعريف أهل عصره إلا بالمشافهة أو الرسل، ولا سبيل له إلى المشافهة للكل لتعذره، والرسالة منحصرة في عدد التواتر والآحاد، والتواتر إلى كل أحد متعذر، فلو لم يكن خبر الواحد مقبولًا، لما تحقق معنى التبليغ والرسالة إلى جميع الخلق فيما أرسل به، وهو محال مخالف لقوله تعالى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ).\nقال الآمدي رادًّا:\nولقائل أن يقول: إنما يمتنع ذلك لو كان التبليغ إلى كل من في عصره واجبًا، وأن كل من في عصره مكلف بما بعث به، وليس لذلك. بل إنما هو مكلف بالتبليغ إلى من يقدر على إبلاغه، إما بالمشافهة أو","vol":"1","page":22},{"text":"بخبر التواتر، وكذلك كل واحد من الأئمة إنما كلف بما أرسل به الرسول إذا علمه، وأما مع عدم علمه به فلا، ولهذا فإن من كان في زمن الرسول في البلاد النائية والجزائر المنقطعة، ولا سبيل إلى إعلامه، فإن النبي - ﷺ - لم يكن مكلفًا بتبليغه، ولا ذلك الشخص كان مكلفًا بما أرسل به،. انتهى كلام الآمدي.\nقلت: وقول الآمدي باطل، وما ادعاه من شرط شمول التبليغ ونفيه ليس بلازم، وبيان صورة الرد في المثال الآتي:\nوهو أن رسله - ﷺ - الذين أرسلهم، كان بعضهم آحادًا، ولو لم يكن خبرهم حجة لما حل له - ﷺ - منابذة الرافضين منهم إلى القتال في مواقع معلومة من السيرة بل ودعائه - ﷺ - على من مزق كتبه.\nبل وكيف يستقيم أن يرسل - ﷺ - إلى القبائل من يعلمهم الشرائع آحادًا،\nوهو يعلم من شريعته - ﷺ - أن خبر الواحد ليس بحجة!!!\nلكن النظر عندي في هذه الحجة هل تلحق على الصواب بالعقلية أم النقلية منها، والأصوب الثاني قال الآمدي:\n٥ - الحجة الخامسة:\nقالوا: قد ثبت أن مخالفة أمر الرسول سبب لاستحقاق العقاب، فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول - ﷺ -، وغلب على الظن صدقه، فإما أن يجب العمل الراجح والمرجوح معًا، أو تركهما معًا، أو العمل بالمرجوح دون الراجح أو بالعكس.","vol":"1","page":23},{"text":"وبالاحتمال لا سبيل إلى الأول والثاني والثالث لأنه محال. فلم يبق سوى الرابع وهو المطلوب \".انتهى.\nقلت: وهذا احتجاج بين البطلان، فلم نذكر رد الآمدي عليه لوضوحه.","vol":"1","page":24},{"text":"ب - الفرع الثاني: في بيان النقلية: وهي أنواع.\n١ - أولها: حجج القرآن الكريم:\n* الحجة الأولى في قوله تعالى: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢).\nقال الرازي وغيره من العلماء فيها:\nوجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحذر بأخبار الطائفة، والطائفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم، ومتى وجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته.\nوإنما قلنا: إنه أوجب الحذر - عند إخبار الطائفة - لأنه أوجب الحذر بإنذار الطائفة، والإنذار هو الإخبار.\nوإنما قلنا: إنه أوجب الحذر بإنذار الطائفة لقوله تعالى: (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) وكلمة \" لعل \" للترجي، وذلك في حق الله تعالى محال، وإذا تعذر حمله على ظاهره وجب حمله على المجاز، وذلك لأن المترجي طالب للشيء. فإن كان الطلب لازمًا للترجي وجب حمل هذا اللفظ على الطلب، فيلزم أن يكون الله طالبًا للحذر، وطلب الله تعالى هو الأمر فثبت أن الله تعالى أمر بالحذر عند إنذار الطائفة. وإنما قلنا: إن الإنذار هو الإخبار، لأنه عبارة عن الخبر المخوف، والخبر داخل في الخبر المخوف، فثبت أن الله تعالى أوجب الحذر عند إخبار الطائفة.","vol":"1","page":25},{"text":"وإنما قلنا: إن الطائفة ها هنا: عدد لا يفيد قولهم العلم، لأن كل ثلاثة فرقة، والله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة، والطائفة من الثلاثة واحد أو اثنان، وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم.\nوإنما قلنا إنه تعالى لما أوجب الحذر عند خبر العدد الذي لا يفيد قولهم العلم وجب العمل بذلك الخبر لأن قومًا إذا فعلوا فعلًا، وروى الراوي خبرًا يقتضي المنع من ذلك الفعل، فإما أن يجب عليهم تركه عند سماع ذلك الخبر أو لا يجب.\nفإن وجب فهو المراد من وجوب العمل بمقتضى الخبر، وإذا ثبت وجوب العمل بمقتضى ذلك الخبر - في هذه الصورة - وجب العمل به في سائر الصور، ضرورة أن لا قائل بالفرق.\nوإن لم يجب الترك، لم يجب الحذر، وذلك ينافي ما دلت عليه الآية من وجوب الحذر.\nقلت: بقي الجواب عما إذا وقع النقاش مع حصر الطائفة في العدد الذي لا يفيد العلم، والجواب: أنه لا يخلو من أن يكون المراد من لفظ الطائفة التي وجب عليها الخروج للتفقه، والإنذار إذا رجعت أمرين:\nالأول: العدد الذي ينتهي لحد التواتر.\nالثاني: العدد الذي لا ينتهي لحد التواتر.\nومن يحصر المراد بالأول يلزمه القول بأن الواجب على كل طائفة، وأهل قرية، أو بادية إذا كان عددهم ما دون حد التواتر أن يخرجوا بأجمعهم للتفقه والإنذار، وهذا لا يقول به قائل في أي عصر من الأعصار، بل القول خلافهم، فدل على أن المراد يشمل الأمر الثاني للخروج من هذا الإلزام.\nوالله أعلم.\nوبهذا العرض يكون وقع الجواب عما يمكن أن يبديه أهل الاعتراض على صحة هذا الاستدلال، اللهم إلا وجهين نذكرهما، والجواب عليهما.","vol":"1","page":26},{"text":"* مناقشة الاعتراض الأول:\nفإنهم قالوا: الحمل على الفتوى - أي حمل الخبر على الفتوى - متعذر لوجهين:\nالأول:\nأنا لو حملناه على الفتوى، لاختص لفظ القوم بغير المجتهدين، لأن المجتهد لا يجوز له العمل بفتوى المجتهد، لكن التقييد غير جائز لأن الآية مطلقة. انتهى اعتراضهم.\nقلت: وقد دفعه غير واحد من غير وجه، ولم أوردها جميعها، إذ لا حاجة لها، بل هي دفع للخطأ بجنسه، فإن أصل الاعتراض غير صحيح، ولا هو في باب الموضوع، إذ أننا بصدد الرواية عن الشارع، لا بصدد نقل فتوى المجتهد، وإلزام الآخر بها، فإننا لا نريد إلزام المجتهد إلا بقبول خبر الآحاد في الرواية فقط.\n* مناقشة الاعتراض الثاني:\nفإنهم قالوا: ومع تطرق هذه الاحتمالات فالاستدلال بالآية على كون خبر الواحد حجة في الشرعيات غير خارج عن باب الظنون فيما هو من جملة الأصول، والخصم مانع لصحته، فالقاعدة الأصولية أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل في الاستدلال. انتهى الاعتراض الثاني.\nقلت: والجواب على الاعتراض من أوجه:\nالأول: أن الاحتمال المذكور في القاعدة إنما هو الاحتمال غير المدفوع، ولا المنفي، وإلا فلترد كل قاعدة بأي احتمال ولو كان خطأً، وهو","vol":"1","page":27},{"text":"غير صحيح، وبه تبطل سائر الأصول لأنه لا يخلو من إيراد احتمال ولو في غير موضعه، فعلمنا من هذا أن الاحتمال المراد إنما هو الاحتمال الذي لا يرد، ولا دليل على بطلانه، ولكننا قدمنا دفع جميع هذه الاحتمالات فلم يعد من معنى للاستدراك بها على بطلان أصلنا هذا.\nالثاني: أن الفقهاء يحتجون بغلبة الظن، وهو لا يكون إلا في معرض الاحتمال، وكذا الأصوليون في كثير من مسائل الترجيح التي لا يظهر فيها الصواب بينًا، ولم يمنعهم من ذلك العمل بها، والاعتماد عليها.\nالثالث: أن الدلالات الظنية إذا جتمعت أفادت القطع، بحسب كثرتها، ونحن لنا في هذا الباب ما لا ينضبط من الأدلة، التي لو تأملها المتأمل أفادت القطع عنده، والله أعلم.\n* الحجة الثانية في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ). ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى أوجب البيان على كل فرد من الذين أوتوا الكتاب تبيان ما عرف وأن لا يكتم، فلو لم يكن بيانه حجة، ولا بلاغًا، لما كان من معنى في مطالبته بذلك.\nوإنما قلنا بأن الأمر لكل واحد منهم، لأن الخطاب يكون على حسب الوسع، وليس في الوسع اجتماعهم جميعهم في مكان واحد، وإبلاغهم إبلاغًا واحدا لكل إنسان، فتبين أن المخاطب بذلك هو كل واحد منهم. وإنما قلنا بالوجوب، لأن الميثاق والعهد من أبلغ الالتزام الذي هو مقتضى الوجوب.","vol":"1","page":28},{"text":"لكن تطرق الاحتمال لهذه الآية بخلاف سابقتها، وذلك بأن المراد بذلك العدد الذي تقوم به الحجة، دون ما لا تقوم به.\nفتبقى هذه الآية الدلالة منها على سبيل الاحتمال لا الجزم. وهذا موجود في آيات أخرى منها:\n* الحجة الثالثة فى قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى) الآية.\n* الحجة الرابعة في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) الآية.\n* الحجة الخامسة في قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). وفيها مناقشات أخرى سوى تطرق الاحتمال المذكور.\n* الحجة السادسة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا). ووجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين:\nالأول: أنه علق وجوب التثبت على خبر الفاسق، فدل على أن غير الفاسق بخلافه، وذلك إما أن يكون بالجزم برده أو بقبوله، ولا جائز أن يقال بالأول، وإلا كان خبر العدل أنزل درجة من خبر الفاسق، وهو محال، فلم يبق غير الثاني.","vol":"1","page":29},{"text":"الثاني: وهو ما جاء في سبب نزول الآية.\nفقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في تفسيره، والطبراني في معجمه، وابن مندة، وابن مردويه في التفسير، بإسناد حسن عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال:\nقدمت على رسول الله - ﷺ - فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، قلت: يا رسول الله: أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله رسولًا (بأبان) كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة، فلما جمع الحارث الزكاة، ممن استجاب له وبلغ الأبان الذي أراد رسول الله - ﷺ - أن يبعث إليه، احتبس الرسول فلم يأت، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله، فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله - ﷺ - كان وقت لي وقتًا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله - ﷺ - الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا فنأتي رسول الله، وبعث رسول الله - ﷺ - الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض المال وكان عنده مما جمع من الزكاة، فلما سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع، فأتى رسول الله - ﷺ - فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله - ﷺ - البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟، قالوا: إليك، قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله - ﷺ - بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال: لا والذي بعث محمدًا بالحق، ما رأيته ولا أتاني.\nفلما دخل الحارث على رسول الله - ﷺ - قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي.","vol":"1","page":30},{"text":"قال: والذي بعثك بالحق، ما رأيته ولا رآني، وما أقبلت إلا حين احتبس عليَّ رسول رسول الله - ﷺ -، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله ورسوله فنزل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) إلى قوله (حَكِيمٌ).\nوأخرجه الطبراني وابن مندة وابن مردويه من حديث علقمة بن ناجية ﵁.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط وابن مروديه من حديث جابر ﵁.\nوأخرجه ابن راهويه وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة ﵂.\nوأخرجه ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في سننه، وابن عساكر عن ابن عباس ﵄.\nوأخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد مرسلًا.\nوأخرجه عبد بن حميد عن الحسن مرسلًا.\nوأخرجه عبد بن حميد في مسنده عن عكرمة مرسلًا.\nوأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مرسلًا، وفيه أنهم أقبلوا نحوه فهابهم فرجع فأخبر رسول الله - ﷺ - بأنهم ارتدوا. وأخرجه ابن المنذر عن الضحاك مرسلًا.","vol":"1","page":31},{"text":"ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي - ﷺ - عمل بخبر الواحد، حيث أرسل إليهم بعثًا لقتالهم، ولو لم يكن ذلك حجة عنده لما فعله.\nوقد اعترض على الاستدلال الأول بأنه مأخوذ من مفهوم المخالفة، وهو مصدر تشريعي مختلف فيه، واعترض على الاستدلال الثاني أن المذكور من سبب النزول هذا هو خبر من أخبار الآحاد فلا يكون حجة في الأصول.\nقلت: ولي أنا على الاستدلال اعتراض ثالث، وهو أن قوله \" فتبينوا \" هو من مواضع الاستدلال من الآية، وليس فيه العدد. فيبقى محتملًا كباقي الآيات، وأما القول على موضع الاستدلال الأول الذي ذكروه في مفهوم المخالفة فتقدم.\nالخلاصة:\nأن ما تقدم من الآيات لا يخلو الاستدلال بها من اعتراض، إلا الأولى، فهي حجة في الباب لمن تأمل، والله أعلم.","vol":"1","page":32},{"text":"٢ - ثانيها حجج السنة:\nوقبل الشروع في بيان أدلتها لا بد من التنبيه على أن القائلين بترك العمل بخبر الواحد، وأنه غير واجب العمل به، لا يعتدون بشيء من أدلة السنة إلا ما كان متواترًا، بخلاف سائر الأئمة القائلين بصحة الاحتجاج به، فإنه لا يلزمهم حصول هذا الشرط فيه، ولذلك فإنني أبتدئ هذه الحجج من السنة بالخبر الذي هو متواتر عند جمهور المحدثين والأئمة، بخلاف المتعنتين الذين ليس لقولهم حجة ولا برهان، الذين قالوا: أربعين.\nأن يبلغ عدد المخبرين أربعين كالعدد المعتبر في الجمعة.\nأو الذين قالوا: سبعين لقوله تعالى: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا).\nأو الذين قالوا: ثلثمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدر.\nأو الذين قالوا: خمس عشرة مائة.\nأو الذين قالوا: سبع عشرة مائة.\nأو الذين قالوا: أربع عشرة مائة، وهؤلاء ثلاثتهم عزوه لعدة أهل بيعة الرضوان.\nأو الذين قالوا: عدد هذه الأمة.\nفإن هؤلاء جميعهم مجازفون مغالون، بل هاذون أعني القائلين منهم بما هو فوق السبعين.\nوأما سائر بقية العلماء فقد قالوا بما هو دون ذلك بكثير، ما بين الأربعة إلى العشرين، ومعلوم أن هذا العدد مشروط في سائر الطبقات عند الجميع.\nوهذا ذكر الحديث الأول الذي هو متواتر عند طائفة غير قليلة من","vol":"1","page":33},{"text":"المحدثين والفقهاء الأصوليين، وهو أول حديث ذكره الشافعي ﵀ في \" الرسالة \" في باب الحجة في تثبيت خبر الواحد.\n١ - حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"نضّر الله امرأً سمع منا حديثًا، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع \".","vol":"1","page":34},{"text":"٢ - حديث زيد بن ثابت ﵁ عن النبي - ﷺ - مثله وفيه: \" فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. . \".","vol":"1","page":35},{"text":"٣ - حديث جبير بن مطعم ﵁ النبي - ﷺ - بمثل حديث زيد.","vol":"1","page":36},{"text":"٤ - حديث أنس بن مالك ﵁ عن النبي - ﷺ - بمثله.","vol":"1","page":37},{"text":"٥ - حديث النعمان بن بشير عن النبي - ﷺ - به، وعنه عن أبيه به. ﵄.\n٦ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي - ﷺ - به.","vol":"1","page":38},{"text":"٧ - حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ عن النبي - ﷺ - به.\n٨ - حديث جندرة بن خيشنة عن النبي - ﷺ - به.","vol":"1","page":40},{"text":"٩ - حديث معاذ بن جبل ﵁ عن النبي - ﷺ - به.\n١٥ - حديث عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي - ﷺ - به\n١١ - حديث أبي الدرداء ﵁ عن النبي - ﷺ - به.\n١٢ - حديث عبيد بن عمير عن أبيه عن جدّه عن النبي - ﷺ - به.","vol":"1","page":41},{"text":"١٣ - حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، عن النبي - ﷺ - به.\n١٤ - حديث عبد الله بن عباس ﵄، عن النبي - ﷺ - به.\n١٥ - حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - به.\n١٦ - حديث زيد بن خالد الجهني ﵁ عن النبي - ﷺ - بلفظ: \" رحم الله امرءًا سمع منا حديثًا فوعاه، ثم بلغه من هو أوعى منه \".\n١٧ - حديث عائشة ﵂ عن النبي - ﷺ - بلفظ: \" نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحفظها ثم وعاها فبلغها عني \".\n١٨ - حديث عمر بن الخطاب ﵁.\n١٩ - حديث عثمان بن عفان ﵁.\n٢٠ - حديث علي بن أبي طالب ﵁. ثلاثتهم عن النبي - ﷺ - به.","vol":"1","page":42},{"text":"٢١ - حديث ربيعة بن عثمان التيمي ﵁ عن النبي - ﷺ - به.\nوإن هذه الروايات المتقدمة لو ضمت لحديث \" ليبلغ الشاهد الغائب \" بلغت ضعف هذا القدر الذي أوردناه، وتركنا ذلك خشية الإطالة.\nوالشاهد من الحديث كما قال الإمام الشافعي ﵀:\nفلما ندب رسول الله - ﷺ - إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرءا يؤديها، - والامرؤ واحد - دلّ على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب، وحدٌ يقام، ومقال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا.\nودل على أنه قد يحتمل الفقه غير فقيه، يكون حافظًا ولا يكون فقيهًا.\nقلت: فهذا حديث حجة في إثبات خبر الواحد، قد يرد على من اعترض عليه من فهم ردودنا على الاعتراضات الأولى.","vol":"1","page":43},{"text":"حديث آخر:\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nأخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال: قال النبي - ﷺ -: \" لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه \".\nحديث ثالث:\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلًا قبَّل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدًا شديدًا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين، فأخبرتها، فقالت أم سلمة: إن","vol":"1","page":44},{"text":"رسول الله - ﷺ - يقبِّل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرًا، وقال: لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء، فرجعت المرأة إلى أم سلمة، فوجدت رسول الله عندها، فقال رسول الله - ﷺ -، ما بال هذه المرأة؛ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، فقالت أم سلمة: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًا وقال: لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء.\nفغضب رسول الله - ﷺ - ثم قال: والله إني لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدوده.\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nفي ذكر قول النبي - ﷺ -: \" ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك \" دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله، لأنه لا يأمر بأن تخبر عن النبي - ﷺ - إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته.\nوهكذا خبر امرأته له إن كانت من آهل الصدق عنده.\nحديث رابع:\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nأخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء","vol":"1","page":45},{"text":"في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله - ﷺ - قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nوأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، وقد كانوا على قبلة فرض عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله - ﷺ - ولم يسمعوا ما أنزل عليه في تحويل القبلة، فيكونوا مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعًا من رسول الله، وبخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي - ﷺ - أنه أحدث عليهم بتحويل القبلة.\nولم يكونوا ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق - يعني المخبر بذلك -.\nولا ليحدثوا أيضًا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه.\nولا يدعون أن يخبروا رسول الله - ﷺ - بما صنعوا منه.\nولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله - ﷺ - في تحويل القبلة وهو فرض، مما يجوز لهم لقال لهم - إن شاء الله - رسول الله: قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها، إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة، من سماعكم أو من خبر عامة. أو أكثر من خبر واحد عني.","vol":"1","page":46},{"text":"حديث خامس:\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nأخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح، وأبى بن كعب شرابًا من فضيخ وتمر، فجاءهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرّمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت.\nوهؤلاء في العلم والمكان من النبي - ﷺ - وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم.\nوقد كان الشراب عندهم حلالًا يشربونه فجاءهم آتٍ، وأخبرهم بتحريم الخمر، فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار، بكسر الجرار، ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم: نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله - ﷺ -، مع قربه منا، أو يأتينا خبر عامة.\nحديث سادس:\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nوأمر رسول اللَّه - ﷺ - أنيسًا أن يغدو إلى امرأة رجل ذكر أنها زنت \" فإن اعترفت فارجمها \" فاعترفت فرجمها.\nأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن","vol":"1","page":47},{"text":"أبي هريرة، وزيد بن خالد، وساقا الخبر عن النبي - ﷺ -، وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد: شبلًا.\nحديث سابع:\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nأخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد، عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت: بينما نحن بمنى إذا عليّ بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله - ﷺ - يقول: إن هذه الأيام أيام طعام وشراب، فلا يصومن أحد، فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك.\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nورسول الله - ﷺ - لا يبعث بنهيه واحدًا صادقًا إلا لزم خبره عن النبي - ﷺ - بصدقه عند المنهيين عما أخبرهم أن النبي - ﷺ - نهى عنه.","vol":"1","page":48},{"text":"ومع رسول الله - ﷺ - الحاج، وقد كان قادرًا على أن يبعث إليهم فيشافههم، أو يبعث إليهم عددًا، فبعث واحدًا يعرفونه بالصدق.\nوهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله - ﷺ -.\nحديث ثامن:\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خالٍ له - إن شاء الله - يقال له يزيد بن شيبان قال: كنا بموقف لنا بعرفة، - يباعده عمرو من موقف الإمام جدًا - فأتا ابن مربع الأنصاري - فقال لنا: أنا رسول رسول الله إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم.\nحديث تاسع:\nقال الشافعي الإمام ﵀:\nوبعث رسول الله - ﷺ - أبا بكر واليًا على الحج في سنة تسع، وحضر الحج كثيرون من بلدان مختلفة وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله - ﷺ - بما لهم وما عليهم، وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ","vol":"1","page":49},{"text":"إلى قوم على سواء، وجعل لهم مُددًا، ونهاهم عن أمور.\nقال الإمام:\nفكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان مَنْ جَهِلَهُما - أو أحدهما - من الحاج، وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما.\nولم يكن رسول الله - ﷺ - ليبعث إلا واحدًا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه إن شاء الله.\nحديث عاشر وحادي عشر. . .\nقال الإمام الشافعي ﵀:\nوقد فرق النبي - ﷺ - عمالًا على نواحي، عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليهما:\nفبعث قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، وابن نويرة، كلًا إلى عشيرته بعلمهم بصدقهم عندهم.\nوقدم عليهم وفد البحرين، فعرفوا من معه، فبعث معهم ابن سعيد بن العاص.\nوبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم. . . . \".\nإلى آخر ما ذكره الشافعي ﵀ مما يطول ذكره.","vol":"1","page":50},{"text":"وإن في هذا الذي أوردناه من الحجة والدلالة، ما يقنع به، من كان له لب، ومارس شيئًا من العلم، وتعلم كيف تنتصب الأدلة، ويقوم عماد البرهان.\nفلنطو هذه الطومار إلى غيرها.","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى</span>\nأ - الأول: توقف النبي - ﷺ - عن قبول خبر ذي اليدين في أنه - ﷺ - صلى ركعتين فقط، وهو يظن - ﷺ - أنه صلى أربعًا.\nوقد رد الأصوليون هذه الدعوى من أوجه متعددة، وأقوى الردود عليها، لم أر أحدًا منهم ذكره.\nوهو:\nإن هذا الحديث حجة لنا في قبول خبر الواحد، لا علينا، وذلك أنه - ﷺ - قد صلّى فيما يحسب أنه صلى أربعًا.\nوأقل هذا الحسب منه - ﷺ -، أو من غيره، إنما هو بمقام الرواية الواحدة، التي تفيد أن الركعات كانت أربعًا، - ومحل ذلك على القطع حيث لا شك في كونها أربعًا عند من صلاها - فإذا أخبرك مخبر بأنك صليت اثنتين، كان بمثابة روايتين متضادتين، والشرع والعقل يقضي في مثل هذا الموضع الترجيح، وله أحوال:\nالأول: إلغاء أحد الخبرين، وإعمال الآخر من غير دليل، ولا برهان. والثاني: انضمام قرينة أو شاهد آخر لأحد الخبرين ليكون أقوى من مضادِّه فيعمل به.","vol":"1","page":52},{"text":"والأول باطل.\nأما الثاني فهو الذي عمل به النبي - ﷺ -، فدل على أنه أقام شهادة ذي اليدين بمقام عمله هو - ﷺ -، فهل يكون أبلغ من هذا الاحتجاج.\nثم إنه - ﷺ - لما سأل أصحابه، فأخبروه خبر ذي اليدين، خلاف ما كان يظن أنه فعل، فترجح عنده أحد الخبرين على الآخر فعمل به.\nولو أنه - ﷺ - أبطل خبر ذي اليدين، ولم يره حجة، ولا ينتهض به دليل، لما جعله مساويًا لما عرفه هو - ﷺ -، وطلب الترجيح. والله أعلم.\nب - الثاني: ردُّ عمر بن الخطاب ﵁ خبر أبي موسى الأشعري أن الاستئذان ثلاث، حتى شهد له بذلك أبو سعيد، ﵃.\nوالجواب عنه كالأول، وذلك أن عمر ﵁ كان كثير الدخول والاستئذان على رسول الله - ﷺ -، نحوًا من عشرين سنة، وهو في كل هذا لم يسمع خبر أبي موسى، فكان استقر عنده بما لا شك - خاصة فيمن عاش مدته تلك، ودخل مداخله - أن الاستئذان ليس فيه هذا الشرط، من وجوب الرجوع بعد الثلاث.\nفلما سمع خبر أبي موسى، تناقض عنده الأمران، خبره هو وخبر أبي موسى، فاستعان بمرجح لأحد الخبرين، فقام بذلك أبو سعيد، بل وغيره كما في السياق، فترجح خبر أبي موسى على ما علم عمر. سيما وقد وقع في لفظ للموطأ: \" أما إني لم أتهمك \".","vol":"1","page":53},{"text":"والذي يؤكد هذا الذي قضينا به، أن سائر الأخبار التي جاءت عن عمر قد رجع فيها القول بخبر الواحد دون إشهاد عليه من غيره، وذلك لأنه لم يكني له فيه خبر سمعه، أو علم ما قام مقام الخبر.\nوكذا ما لو خالف الخبر رأيه المستنبط، فإن عمر ﵁ لم يطلب دليلًا على صحة الخبر من غيره، ما دام صدق ناقله.\nومن أخبار عمر ﵁ في الرجوع لخبر الواحد والعمل به على مثل ما وصفنا حوادث:\nأولها: أن عمر ﵁ كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان، أن رسول الله - ﷺ - كتب إليه، أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته. فرجع إليه عمر.\nثانيها: أن عمر ﵁ قال:\nأذكر الله امرءًا سمع من النبي - ﷺ - في الجنين شيئا؟.\nفقام حمل بن مالك بن النابغة فقال:\nكنت بين جارتين لي - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله - ﷺ - بغرَّة عبد.","vol":"1","page":54},{"text":"فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره.\nوفي رواية أخرى: \" إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا \".\nوقد ذكر الإمام الشافعي ﵀ تذييلًا على الحديثين هذين الآخرين في \" اختلاف الحديث \" ليس يكون أحسن منه فقال: وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد، إذا كان صادقًا من أخبره، ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحّاك: \" أنت رجل من أهل نجد \".\nولقال لحمل بن النابغة:","vol":"1","page":55},{"text":"\" أنت رجل من أهل تهامة \".\nوأنتما لم تريا رسول الله - ﷺ - ولم تصحباه إلا قليلًا.\nولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار، فكيف غرب هذا عن جماعتنا وعلمته أنت. وأنت واحد يمكن فيك أن تغلط وتنسى.\nبل رأى الحق اتباعه، والرجوع عن رأيه، في ترك توريث المرأة من دية زوجها، وقضى في الجنين بما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي - ﷺ - شيئًا قضى فيه بغيره.\nولكن الله تعبَّده والخلق بما شاء، على لسان نبيه - ﷺ -، فلم يكن له ولا لأحد إدخال: \" لِمَ \" ولا \" كيف \" ولا شيئًا من الرأي، على الخبر عن رسول الله - ﷺ -، ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه، وإن كان واحدًا \".\nثالثها: أن عمر ﵁ رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف في طاعون عمواس.\nرابعها: أن عمر ﵁ ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" سنوا بهم سنة أهل الكتاب \".","vol":"1","page":56},{"text":"وخامسها: أن عمر ﵁ لم يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - ﷺ - أخذها من مجوس هجر، وأشياء أخرى عن عمر يطول ذكرها.\nج - الثالث: رد عمر ﵁ خبر فاطمة بنت قيس.\nوالجواب عنه كالجواب عن سابقيه، وأنه حجة لنا في قبول خبر الواحد، لا علينا، يدل على ذلك لفظ الحديث عند الشيخين فعندهما: أن الشعبي حدّث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - ﷺ - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفًا من حصى، فحصبه به، وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟!\nقال عمر ﵁: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت\".","vol":"1","page":57},{"text":"ففي قول عمر هذا ﵁، بيان واضح في قبوله خبر الآحاد، لأنه لم يعلل عدم أخذه بالحديث لأنه من رواية الآحاد، بل أعله بأنه شك في قدرتها على الضبط وحفظها، وهذا قول كل من يحتج بخبر الآحاد، فإن الشك في حفظ الراوي مع القطع بصدقه، يمنع وجوب العمل بالحديث المروي، وما زال أهل العلم بالحديث يعلّون الحديث أو يضعفونه بقولهم: \" فيه فلان سيّء الحفظ \" أو \" تغير بآخره \" أو \" ربما تلقن \" أو \" في حفظه شيء \" أو \" ليس بالمتقن \" أو نحو هذا العبارات التي تعلم بققة ضبط الناقل للخبر.\nولم يرد عمر الخبر لأنه من رواية الآحاد كما هو بين.\nثم عارضه عنده سنة، وخبر متواتر يشهد له عموم القرآن، فدل على هذا الذي حكيناه من العمل بترجيح أحد الخبرين على الآخر.\nفسبحان الله، وكيف يقال: رد عمر خبر الواحد، مع ما قرعنا به أسماع النافين من روايات القبول عنه له.\nوهذه الثلاثة التي ذكرناها هي أقوى ما استدل به أصحاب دعوى ترك الاحتجاج بخبر الواحد قد أبطلناها، وما دونها أوهى منها بكثير، وظاهرة الفساد والبطلان.\nوقد ذكر منها أشياء الرازي في \" المحصول \" وغيره، فمن شاء فلينظرها.","vol":"1","page":58},{"text":"٣ - ثالثها: القياس:\nقال الرازي في \" المحصول \".\n\" لو وجب في خبر الواحد أن لا يقبل، لما كان كون خبر الفاسق غير مقبول معلّلًا بكونه فاسقًا، لكنه معلّل به، فلم يجب في خبر الواحد أن لا يقبل، فإذا لم يجب أن لا يقبل، جاز قبوله في الجملة، وهو المقصود \" انتهى.\nقلت: وهذا الذي ذكره مردود.\nوذلك أن الذي لا يجوز أن يرد في الجملة، جاز أن يرد في الانفراد بخلاف هذا الذي زعمه.\nفالشاهد الواحد في الزنى مردود الشهادة عند تفرده، ما لم يكن زوجًا ولاعن، وهو بعينه مقبول في الجملة مع ثلاثة مثله.\nوكذا القول في كل أنواع الشهادات التي يشترط فيها العدد، وحتى في تلك التي يمكن أن يقوم اليمين فيها مقام الشاهد.\nلكن الصواب في هذا أن يقع القياس على إرساله الآحاد إلى الآفاق مبلغين عنه في الجملة، بل ويمكن القياس على الرسالة نفسها له - ﷺ -، وللأنبياء من قبله، فإن القبول في الأخذ عن الرسل لا يشترط فيه إلا صدق النبي - ﷺ - فيما يبلغ عن ربه، سواء ظهر منه ما يؤكد نبوته من إخباره بالمغيبات، وقيامه بالمعجزات أم لا.\nولذلك أسلمت خديجة ﵂، وأبو بكر وعلي رضي الله","vol":"1","page":59},{"text":"عنهما، ولم يكونوا عهدوا من رسول الله - ﷺ - شيئًا من معجزاته ودلائل نبوته إلا الصدق وصالح السيرة التي عرفوه بها - ﷺ -، وكذا سائر من أسلم ممن هو مثلهم. ﵃ أجمعين.","vol":"1","page":60},{"text":"٤ - رابعها: الإجماع:\nقال الشوكاني: \" واستدلوا من الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكره أحد، ولو أنكره منكر لنقل إلينا، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح \".\nقال ابن دقيق العيد: ومن تتبع أخبار النبي - ﷺ - والصحابة والتابعين وجمهور الأمة ما عدا هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعًا \". انتهى.\nوقد أجاب الرازي عن هذه الطائفة اليسيرة التي عناها الشوكاني، وهو لا يعني بذلك شرح كلام الشوكاني قطعًا لأنه توفي قبل مولده بسنين فقال: \" فأما قول المرتضى: إن النظام وجمعًا من شيوخ المعتزلة والقاشاني والإمامية ينكرون ذلك ويقسمون بالله: \" إنهم لا يجدون علمًا ولا ظنًا \".\nقلنا: رواية المذاهب لا تجوز بالتشهي واليمين، والنظام ما أنكر ذلك، بل سلّم - يعني بإجماع الصحابة - إلا أنه قال: \" إجماع الصحابة ليس بحجة \". . .\nوأما الإمامية فالإخباريون منهم - مع كثرة الشيعة في قديم الزمان - ما كانت إلا منهم فهم لا يعوّلون في أصول الدين فضلًا عن فروعه إلا على الأخبار التي يروونها عن أئمتهم.","vol":"1","page":61},{"text":"وأما الأصوليون، فأبو جعفر الطوسي وافقنا على ذلك، فلم يبق من فيه ينكر العلم هذا إلا المرتضى، مع قليل من أتباعه.\nفلا يستجعد اتفاق مثل هذا الجمع على المكابرة في الضروريات.\nومما يحقق ذلك أنه قال: \" إنهم يقسمون بالله على أنهم لا يعلمون، بل ولا يظنون \".\nونحن نعلم بالضرورة أن هذه الروايات، وإن تقاصرت على العلم إلا أنها ما تقاصرت عن الظن، فعلمنا أن غرض المرتضى مما ذكر محض المكابرة \". انتهى.\nقلت: فقد رأى غير واحد من القائلين بصحة دليل الإجماع في هذه المسألة وقيامه وحصوله أنه حاصل من هذا الباب المتقدم، وهو عدم معرفة مخالف من الصحابة في ذلك، فقرروه بمسألة نفي الضد.\nورأى غير واحد منهم أن المسألة مقررة بما جاء يوم سقيفة بني ساعدة، لما احتج أبو بكر ﵁ على الأنصار بقوله ﵊: \" الأئمة من قريش \" مع أنه مخصص لعموم قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) \" فقبلوه، ولم ينكر عليه أحد، فإن كتب السيرة قد تظاهرت بهذا الخبر.\nولم يقل له أحد: كيف تحتج علينا بخبر لا نقطع بصحته.\nفلما لم يقل أحد منهم ذلك، علمنا أن ذلك كان كالأصل المقرر عندهم.\nوعلى الجملة فكما قال الشوكاني: \" ولم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به،","vol":"1","page":62},{"text":"ومن تتبع عمل الصحابة وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة، بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط \".\nوإذا وقع في بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد، من ريبة في الصحة أو تهمة في الراوي، أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك \".\nوهذا آخر ما أردنا حكايته والحمد لله.","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد</span>\nاعلم رحمك الله، وفتح عليك أنواع المعارف، أن أهل العلم قد ذهبوا مذاهب، وسلكوا مسالك، ووصفوا شرائط للعمل بخبر الواحد.\nوهذه الشروط لمن تأملها تنقسم إلى نوعين، نوع يدخل في أصول علم الحديث، وآخر في أصول الفقه.\nوالحق أن النوع الأول المذكور في مصطلح الحديث، ليس من مباحث أصول الفقه أصلًا، وليس هو من أبوابه.\nولذلك تجد المصنفين في الأصول مضطربين في ذكر هذا النوع الأول، الذي يجعلونه في مباحث شروط الراوي للخبر.\nكاشتراطهم فيه:\nأ - الإسلام.\nب - والبلوغ.\nخ - والعدالة.\nد - والصدق.\nهـ - والضبط والإتقان.\nو- وأن لا يكون فاسقًا.","vol":"1","page":64},{"text":"ز - ولا مبتدعًا.\nح - ولا متساهلًا في الرواية.\nط - ولا مشهورًا بجرح.\nي - ولا مدلسًا.\nأو كالذي يذكرونه من مباحث:\nأ - عدد المزكين له.\nب - وتعارض الجرح والتعديل.\nج - وإتقان العربية.\nد - وروايته للخبر الواحد، لا يعرف له غيره.\nهـ - وألفاظ التحمل في الرواية.\nوغير ذلك من المباحث التي يطرقونها في هذا الباب.\nفترى كلًا منهم يقتصر من هذه المباحث على بعض دون بعض، ويشترط من ذلك أشياء دون أخرى، ومنهم من لا يطرق شيئًا من ذلك أصلًا.\nونحن لم نطرق شيئًا من مباحث هذه الأبواب، لأننا رأيناه من غير مبحثنا، ولا قصدنا، ولمعرفتنا بأن الخوض في مثل هذا يوجب استيعاب سائر علم مصطلح الحديث وقواعده ومباحثه، وإلا فلا معنى لبحث بعض فصوله دون الأخرى، ولأننا قد سلمنا أصلًا، وقلنا بالشرط الأول للعمل بالحديث وهو الصحة أو الحسن، وهذا مشتمل على سائر هذه المباحث وغيرها، مما تقتضيه سائر شروط تصحيح الحديث وتحسينه المقررة في أصول الحديث.\nوسائر الأصوليين مقلّدون لأئمة الحديث في الحكم على صحة النص، فلا معنى لاشتراط الشرائط المنقوصة عليهم، وما هم ليسوا له بمحققين.","vol":"1","page":65},{"text":"فأهل الأصول وإن اشترطوا الإسلام أو البلوغ أو العدالة أو غير ذلك من الشرائط المتوجبة في الراوي، فإنهم غير قادرين على إثباتها فيه إلا عن طريق أهل الحديث والخبر، فهم مقلدون لهم فيه أولًا وآخرًا.\nوالقول بعدالة الراوي وصدقه إنما مردها لأئمة أهل الحديث أهل الجرح والتعديل، ولا دخل للفقهاء والأصوليين فيه، وقصارى أمرهم أن يجتهدوا في الترجيح بين ألفاظ أهل الجرح والتعديل، ومعرفة مرادهم الذي حكوه في هذه الألفاظ، التي توجب التحري الواسع في تحديد مقاصدهم.\nفهذا ابن سيرين يقول في رجل: \" هو كما يعلم الله \"، ويقول في آخر: \" هو كما يشاء الله \"، فإذا هو قد جرح الأول وعدّل الثاني.\nوهذا البخاري الإمام يقول في الرجل: \" فيه نظر \" فاختلف الناس في مراده بهذا، وما يزالون مختلفين إلى الساعة، ونحو هذا أشياء.\nومعرفة علل الحديث قام بها أطباء هذا العلم وجهابذته، قد اقتصرت عليهم، بل وغاب الدليل على معرفتها عندنا في غير حديث، بل في جملة وافرة، وما حرر أحد في شيء من قواعدها، ولا يمكن أن يحرر، ومعرفة ذلك كما قال بعض السلف: يحسبها الجاهل كهانة، فإذا رأيت الاثنين والثلاثة والأربعة يعلّون هذا الحديث الواحد بالعلة الواحدة، التي لا تراها، علمت أنهم إنما يعلون بالموجود الواقع.\nوالحاصل أن مثل هذا في الحكم على الأحاديث يطول ذكره، وهو مسلّم لأهله، فلنبدأ الشروع في النوع الآخر الذي هو من مقاصد هذا الكتاب، وفيه شروط:","vol":"1","page":66},{"text":"١ - الشرط الأول: في عدم عمل الراوي بخلاف ما يرويه:\nأ - في بيان قصدهم بالراوي:\nوالذي عناه الأصوليون بقولهم \" الراوي \" إنما هو الصحابي راوي الخبر، لا من دونه في السند، فإنه لا عبرة بعمله بخلاف الحديث.\nوهذا الحصر لا بد منه، ما دام المسندون للحديث لا ينقطعون إلى قيام الساعة، فالقول بغير هذا يقضي إلى أن كل الأحاديث قد تبطل حجتها إن لم نقل بهذا التقييد.\nب - في القائلين بهذا الشرط:\nوهذا الشرط قد قال به الحنفية إلا قليلًا منهم وخالفهم سائر الأصوليين فيه.\nج - في ذكر ما احتجوا به ومناقشتهم، وبيان ضعف دليلهم. واحتجوا فقالوا: لما كان الصحابي راوي الخبر قد شاهد النبي - ﷺ -، كان أعرف بمقاصده، وما كان له أن يخالف الذي رواه إلا وهو له ما يعتمد عليه.\nوالجواب عنه هذا: إن المقتضي للعمل الذي هو الخبر المروي قائم صحيح، والمعارض الموجود من مخالفة الراوي أمر محتمل، لأنه قد يكون تمسك بالمخالفة بما","vol":"1","page":67},{"text":"ظنه دليلًا، مع أنه ليس كذلك، أو كان يكون نسي ما رواه، فلا يصلح هذا أن يكون معارضًا.\nفإن قلت: إن الظاهر من دينه أنه لا يخالف إلا لدليل.\nقلنا: نعم، إن دينه يمنعه عن الخطأ العمد، لا عن السهو وما ليس بعمد، والمرء يصيب ويخطئ، فلما لم يتبين لنا وجه دليله، لم يكن عندنا من العلم، ونحن مطالبون بما بلغنا من العلم المقطوع بنسبته للشارع، لا بالمظنون، وما قد لا يكون حجة أصلًا.\nومثال هذا الشرط: ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب \" وله ألفاظ أخرى كثيرة.\nوأخرج الدارقطني عن أبي هريرة موقوفًا، وكذا الطحاوي، أنه كان يغسل من ولوغه ثلاث مرات.\nفحمل الحنفية رواية السبع على الاستحباب، والثلاث على الوجوب. وقد تعقب عليهم في هذا الفرع بالذي تعقبناهم به في الأصل، فقال الحافظ ابن حجر في \" الفتح \": وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع، ولا التتريب، واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور منها، كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث","vol":"1","page":68},{"text":"غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك - أو فعله - لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها، من حيث الإسناد، ومن حيث النظر.\nأما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير ... \" انتهى.\nوقد أوردت هذه التتمة الباقية للحافظ في هذه المسألة للإشارة إلى أن الفتوى أو العمل المنقول عن الراوي في مخالفة الخبر، قد يكون له مخالف آخر للفتوى، وموافقة للخبر، في رواية موقوفة عنه أخرى، لم تبلغنا.\nوهذا جائز جدًا، لأن فتاوى الصحابة لا تتطلب، ولا يحرص على نقلها، كما هو الحال في رواية الخبر المرفوع، فأبطلنا العمل بعمل الصحابي أو فتواه المخالفة لما روى لأجل هذه العلة الثالثة المحتملة.\nفإن قلت: قد يكون - ﷺ - قال وفق فتوى الصاحب أو عمله أيضًا ولم يقع ذلك في النقل عنه - ﷺ -، كما هو على ما احتملت في محل الصاحب.\nقلنا: هو احتمال مردود، لأن النصوص عن الشارع قد ضمن حفظها وبقاؤها في سائر العصور كما هو مقرر، بخلاف عمل الراوي فإنه ليس كذلك، فوقع الاحتمال في فتوى الراوي، وبطل في الثاني.\nفوجود هذه الاحتمالات غير المدفوعة يبطل هذا الاستدلال، لما تقرر عند أهل العلم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل في الاستدلال. والله أعلم.","vol":"1","page":69},{"text":"٢ - الشرط الثاني: أن لا يكون الحديث مما تعم به البلوى، ويكثر وقوعه:\nأ - في بيان مقصدهم:\nفمرادهم أن حديث الواحد يجب أن لا يكون موضوعه فيما يتكرر حدوثه، وتعمّ به البلوى، إذ أن ما يكون كذلك فالواجب إتيان الحكم فيه عن طريق التواتر أو الشهرة لا الآحاد، لأن الدواعي متوفرة على نقله، فحيث انفرد به الواحد، دل على شك في صحة ذلك، ومثله لو كان الحادث في الخبر المهم.\nكما لو انفرد الواحد بنقل قتل أمير البلد في السوق بمشهد من الخلق، أو طروء حادثة في البلاد منعت من إقامة صلاة الجمعة.\nومثال الذي تعم به البلوى كخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وخبره في رفع اليدين في الركوع \". ونحو هذا.\nفإنهم قالوا: لا يعمل بخبر الواحد في مثل هذه الوقائع بهذه الأحكام المروية آحادًا.\nب - في ذكر القائلين بهذا الشرط:\nوقد تفرد الحنفية من بين المذاهب بالقول بهذا الشرط\nج - بيان ما احتجوا به، وفساد احتجاجهم:","vol":"1","page":70},{"text":"قالوا: إن ما تعم به البلوى، أو يجب اشتهاره وإشاعته، لا يمكن أن يقتصر به على رواية الآحاد، أو مخاطبته - ﷺ - للآحاد به، بل يلقيه على عدد متواقر مبالغة في إشاعته ونشره، لكثرة الحاجة إليه، فحيث لم ينقله لنا سوى الواحد دل على كذبه!!\nفالوضوء من مس الذكر مما يتكرر في كل وقت، فلو كانت الطهارة تنتقض به، لوجب إشاعته في الرواية.\nوالجواب عن ما زعموه حجة وليس كذلك من أربعة أوجه:\nأ - الأول: عن طريق النص:\nوقد قدمنا من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة قبل عند ذكر دليل الاحتجاج بخبر الواحد، ولم يقع التفريق في واحد من هذه النصوص بين ما تعم به البلوى، وبين ما لا تعم، فقامت الحجة بخلاف هذا الشرط، إذ أن المقرر عند علماء الأصول وسائر أهل العلم قاطبة أن التخصيص لا يكون إلا بدليل نص، وهو هنا مفقود، كما هو في مسألة الإطلاق، فإن التقييد لا يكون إلا بما هو مثل حكم الإطلاق.\nفالاستدلال بالمعقول في معارضة المنقول باطل، لأن أحسن أحوال المعقول أن يكون معروفًا بالقياس الجلي، والقياس الجلي أو غيره لا يمكن له أن يدفع النصوص أو يخصصها أو يقيدها، لأن القياس باطل في معرض النص، فتبين أن دلالة النص على العموم أقوى من القياس القاضي بالتخصيص.\nوهذا القول يفضي للإجابة على شرط آخر قال به بعض الناس وهو أن لا يخالف الخبر القياس، على ما سيأتي بيانه والجواب عنه إن شاء الله تعالى في الشرط التالي.\nب - الثاني: عن طريق الحوادث التي بلغتنا في العمل من الصحابة","vol":"1","page":71},{"text":"بهذه الأخبار دون اعتبار الشرط المذكور. وبعض أهل العلم يجعل الإجماع قائمًا بين الصحابة في هذا، فيحتج بالإجماع.\nأقول: وحيث أن المخاطب بهذا الرد هم الحنفية، وهم يحتجون بخبر الآحاد من حيث الأصل فإن الواجب عليهم التسليم إن صحت هذه الأخبار، لا إلزامًا بالحكم بالقضية الواردة في خبر الواحد هذا، ولكن ببيان أن الصحابة عملوا بالخبر دون اعتبار هذا الشرط، ثم يكون إلزامهم من بعد بترك الشرط، والعمل بهذه الأخبار.\nفمن ذلك حديث رافع بن خديج في المزارعة عند الشيخين وغيرهما.\nففي رواية عند الشيخين: أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله - ﷺ - وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي - ﷺ -، فدخل عليه وأنا معه، فسأله، فقال: كان رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم ابن خديج أن النبي - ﷺ - نهى عنها.\nوفي رواية لمسلم: \" كنا لا نرى بالخبر بأسًا، حتى كان عام أول فزعم رافع أن النبي - ﷺ - نهى عنه فتركناه من أجله \".\nوللحديث ألفاظ كثيرة جدًا يطول ذكرها.\nفها هو ابن عمر وغيره - كما في اللفظ الآخر - يرجعون لخبر الواحد في الأمر الذي تعم به البلوى، هذا مع كونهم كانوا قبل معرفته على خبر آخر، وهو نقيضه.","vol":"1","page":72},{"text":"فكيف لو لم يكونوا على خبر أصلًا.\nومن ذلك حديث تحويل القبلة الذي قدمناه في دليل الاحتجاج بخبر الواحد.\nوكذا حديث توريث الجدة الذي رجع له أبو بكر وعمر، وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في \" صحيحه \"، والحاكم، من حديث قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: \" جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: \" مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - ﷺ - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس \".\nفسأل الناس.\nفقال المغيرة بن شعبة: \" حضرت رسول الله - ﷺ - أعطاها السدس \".\nفقال أبو بكر: \" هل معك غيرك \".\nفقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة.\nفأنفده لها أبو بكر.\nقال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها \".","vol":"1","page":73},{"text":"والحاصل أن في الباب أمثلة غير قليلة تتطلب من مظانها.\nج - الثالث عن طريق المعقول.\nوهو وجهان:\nأحدهما: أن الراوي عدل ثقة، وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه، وذلك يغلب على الظن صدقه، فوجب التصديق كخبره الذي لا تعم به البلوى.\nثانيهما: أن العمل بالقياس صحيح في المسائل التي تعم بها البلوى، فكان إعمال النص فيها أولى من إعمال القياس، على فرض وقوع مسألة قياسية في مثل هذه المسائل.\nوبعض الفقهاء يعبر عن هذا الوجه بقوله: \" أنه يغلب على الظن صدق خبر الواحد، فكان الواجب الاتباع كالقياس. لأن المسألة ظنية، فكان الظن فيها حجة \".","vol":"1","page":74},{"text":"د - الرابع عن طريق الإلزام:\nفإنه لما كان الحنفية هم القائلون بهذا، كان يلزمهم أن لا يقولوا بحديث مسح الرقبة في الوضوء، ولا بالقهقهة في الصلاة أنها تبطل الوضوء، ولا بوجوب الغسل من غسل الميت، ولا بحديث إفراد الإقامة، وغيرها، وقد جاءت هذه الأحاديث آحادًا، بل وكثير منها ضعيف مع إفراده، كحديث مسح الرقبة، والقهقهة، وغير ذلك.\nفلما قال الحنفية بمثل هذه الأحاديث الآحادية الضعيفة الإسناد، لزمهم أن يقبلوا خبر الواحد من غير شرطهم هذا.","vol":"1","page":75},{"text":"٣ - الشرط الثالث: في عدم مخالفة الخبر للقياس:\nأ - بيان ذكر القائلين بهذا الشرط، وبيان مقاصدهم في ذلك:\nاعلم رحمك الله أن الفقهاء يعنون بالمخالفة تفصيلات وأمورًا:\nالأول: أن يكون كل من الخبرين معارضًا للآخر معارضة تامة من كل وجه، كأن يكون أحدهما مثبتًا لحكم والآخر نافيًا، أو كان يكون الخبر محللًا، والقياس محرمًا، أو العكس.\nفذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء إلى تقديم النص على القياس، وهو مذهب أبي حنيفة على كل حال وكذا من تقدم.\nوذهب بعض المالكية إلى تقديم القياس.\nوقال عيسى بن أبان الحنفي: إذا كان الراوي ضابطًا عالمًا غير متساهل فيما يرويه، قدم خبره على القياس، وإلا فهو موضع اجتهاد.\nوكذا فرق بعض الحنفية بين الحديث الذي رواه الفقيه، وبين الذي لا يرويه الفقيه.","vol":"1","page":76},{"text":"الثاني: في علة القياس:\nفقال أبو الحسين البصري: علّة القياس الجامعة إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة: فإن كانت منصوصة، فالنص عليها - يعني أنه يقدم القياس - لأنه إما أن يكون مقطوعًا به أو غير مقطوع.\nفإن كان مقطوعًا به، وتعذر الجمع بينهما، وجب العمل بالعلة، لأن النص على العلة، كالنص على حكمها، وهو مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، فكانت مقدّمة.\nوأما إن لم يكن النص على العلة مقطوعًا به، ولا حكمها في الأصل مقطوعًا به، فيجب الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن، أو اختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة، بخلاف النص الدال على العلّة، فإنه يدل على الحكم بواسطة العلة.\nوأما إن كان حكمهما ثابتًا قطعًا فذلك موضع الاجتهاد.\nوأما إن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل إما أن يكون ثابتًا بخبر الواحد أو بدليل مقطوع به، فإن كان ثابتًا بخبر واحد، فالأخذ بالخبر الأولى، وإن كان ثابتًا قطعًا فينبغي أن يكون هذا موضع الاختلاف بين الناس \" انتهى.\nفمعنى قوله أنه يجتهد في هذا الأخير.\nوتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني.\nوقال أبو الحسين الصيمري: لا خلاف في العلة المنصوص عليها وإنما الخلاف في المستنبطة.","vol":"1","page":77},{"text":"قلت: كذا قال، وهو مردود بما قدمنا.\nالثالث: أن يكون أحد الخبرين مخصصًا للآخر. واختلافهم في هذا يشبه اختلافهم في الأول.\nالرابع: في القياس الظني والقياس القطعي.\nوهو يشبه الثاني، لكن لما كان بعضهم يطلق هذه التسمية دون الأخرى أفردناها هنا. فيمكن مراجعة أقوالهم هناك.\nويزاد هنا قول أبي بكر الأبهري الذي قال: إن كانت المقدمات قطعية قدم القياس، وإن كانت ظنية قدم الخبر.\nب - بيان فساد الشرط المذكور.\nوهو مردود بوجهين نقلي وعقلي:\nأما الوجه النقلي:\nفإن فيه أحاديثًا كثيرة جدا قد تقدم منها بعضها، كما في تصريح عمر برد الرأي وتركه عند وجود النص، وكذا غيره ممن قدمنا ذكرهم.\nوهذا إنما أخذه عمر وغيره من قول الله تعالى، وقول رسوله - ﷺ -.\nفأما في كتاب الله تعالى ففيه قوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ).\nوقوله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ).","vol":"1","page":78},{"text":"وقوله تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ).\nوقوله: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ).\nوهذا الأمر في نحو من بضعة وثلاثين قولًا في كتاب الله تعالى.\nوقال تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ).\nففي هذه الآيات وغيرها كثير، تقديم النظر في أمر الله ورسوله من النصوص، ولا يجوز النظر للمسألة بالرأي والقياس، في مسألة جاء الحديث نصًا فيها.\nولذلك أجمع الفقهاء على بطلان القياس في معرض النص، فلم يعد للاستثناء لهذا الآحاد من جملة هذه الأحاديث معنى، ولا دليل، ما دامت قد ثبتت لها الصحة.\nإنما القياس كما قال بعض السلف كالميتة، لا يعمل به إلا عند الاضطرار.\nولذلك مدح الله تعالى مطيعي الرسول، وذم مخالفيه وتوعدهم فقال جل ذكره: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. . .).\nوقال: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥).","vol":"1","page":79},{"text":"وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. . .).\nوأي خيانة أعظم من مخالفة أمره الثابت الصريح عنه. الذي بلغ به عن ربه عظم عزه.\nوقد قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).\nوالعمل على غير حكمه باطل، كما قال تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣).\nوالآيات في هذا المعنى من الكتاب كثيرة جدًا.\nوأما ما جاء من هذا في كلام النبي - ﷺ - فأشهره حديث معاذ قال: يا رسول الله، بم أقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: استدق الدنيا، وتعظم في عينيك ما عند الله، واجتهد رأيك فيسددك الله للحق \".\nوله ألفاظ أخرى بنحو هذا.","vol":"1","page":80},{"text":"وقد تنازع الناس في صحة هذا الخبر.\nوالذي قدمناه يستغني به عن هذا الخبر، وعن مؤونه الجزم بصحته.","vol":"1","page":81},{"text":"فإن قال قائل: نحن نقر بجميع هذا الذي ذكرت، ولكن لا نسلم بأن القياس الذي حكمنا به ليس هو من العمل بالسنة لأنه آتٍ منها.\nفإن الجواب ها هنا هو الوجه العقلي.\nذكر الوجه العقلي:\nإن الخبر يحتاج إلى النظر في ثلاثة أمور:\nأ - صحة الحديث ومتعلقات ذلك.\nب - دلالة الخبر على الحكم.\nج - توفر شروط العمل به - عند من له شرط لذلك -.\nوأما القياس فيحتاج إلى النظر في سبعة أمور:\nأ - منها الثلاثة الأول.\nب - إمكان تعليل الحكم في الأصل ووصف التعليل.\nج - نفي المعارض له في الأصل.\nد - وجود العلة في الفرع.\nهـ - نفي المعارض في الفرع.\nومعلوم عقلًا أن ما يفتقر في دلالته إلى النظر في ثلاثة أمور لا غير، أيسر في الضبط والإتقان، وأبعد عن الخطأ عما يحتاج النظر فيه من سبعة أوجه.","vol":"1","page":83},{"text":"ولتأكيد هذا الذي حكمنا به، نورد ما سقط فيه القياسيون من التناقضات والأخطاء، وبيان ما قالوه في بعض الأحكام الثابتة: إنه مخالف للقياس مع حكمهم بهذه الأحكام!!.\n\" ملحق أول \" في تناقض القياسيين في أصول القياس:\nفإن الواجب معرفته هنا أن القياسيين قد اضطربوا في تحديد المقبول من أنواع القياس وأسسه، مما يدل على انتفاء الضبط، وقلة الاحتياط.\nفغلاة الفقهاء يحتجون بقياس العلة،، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، وقياس الطرد، مما أدى بهم إلى مخالفة سائر الفقهاء في أحكام لم يتنازع فيها غيرهم، كمسألة التطهر بالمائعات.\nوطائفة يحتجون بالثلاثة الأول حسب.\nثم إن القائلين بقياس العلة اختلفوا أيضًا: فطائفة لا تثبت العلة إلا بالنص. وأخرى تثبتها بالنص والنظر. ثم اختلف القياسيون بمحل القياس. فقالت طائفة: لا يثبت القياس في الأسماء.","vol":"1","page":84},{"text":"وقالت أخرى: بلى هو ثابت. ثم اختلفوا في تحديد مناطه. فأجراه جمهورهم ولم يقيد. واستثنت طائفة الحدود والكفارات فقط.\nوثالثة منعت منهما مع الأسباب.\n(ملحق آخر) في تناقض القياسيين في مسائل مخصوصة.\nفقد أجاز الحنفية الوضوء بنبيذ التمر، وقاسوا في أحد القولين عليه سائر الأنبذة، وفي القول الآخر لم يقيسوا عليه.\nفإن كان صح قياسهم، فلم تركوه في القول الآخر.\nوإن كان باطلًا فلم أعملوه في القول الأول.\nوفي مسألة الطهارة من سؤر الكلب. منعت طائفة من القياس على الكلب. وطائفة قاست عليه الخنزير وحده. وثالثة قاست عليه البغل والحمار! أفصح القياس أم لا؟! أم كيف يصح قياس الخنزير دون الذئب!! وكيف صح قياس بعض ما هو أدنى منهما دون بعض!! وتناقضوا في مسألة العمد والنسيان فقاسوهما في الصلاة على بعضهما، وتركوا قياسهما في الصوم وترك التسمية على الذبيحة، بل وعلى آخر الصلاة!!","vol":"1","page":85},{"text":"فكيف صح لهم قياسهم في أول الصلاة، ثم لم يصح معهم في آخرها، فأبطلوه!! محتجين على الفارق بخبر واهٍ، مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جعلت تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم.\nفواعجبي من اشتراط هؤلاء الشروط للحديث الصحيح الصريح، وترك قبول الأساطين، مع تلقفهم واهي المنقول، وسفساف ما ينسب للعقول، وما هو منها!!.\nوقد ذكر الشيخ ابن القيم ﵀ في \" الأعلام \" أشياء من هذا كثيرةً جدًا نحيل عليها.","vol":"1","page":86},{"text":"٤ - الشرط الرابع: في وجوب عرض الخبر على الكتاب:\nقد ذكر هذا الشرط بعض من صنف في الأصول، دون أكثرهم.\nوالصواب إهمال ذكره هنا، كما هو فعل الأكثر، لأنه ليس من مباحث قبول خبر الآحاد كما هو ظاهر.\nفإن الواجب في كل حديث عرضه على النصوص الثابتة في المسألة من الكتاب أو السنة الصحيحة.\nفإن كان للخبر مثله فعندها تصير المسألة في إحدى هذه المباحث.\nأ - الناسخ والمنسوخ.\nب - العام والخاص.\nج - المطلق والمقيد.\nد - تحقيق المناط أو تنقيحه.\nويزاد على هذا إن كان النص الآخر من القرآن مسألة جواز نسخ القرآن أو تخصيصه أو تقييده بالسنة أم لا، كما هو مذكور في مسائل القرآن العظيم.\nفبهذا يعرف أن الشرط المحكي ليس من مباحثنا. ولكن نبهنا عليه.","vol":"1","page":87},{"text":"٥ - الشرط الخامس: أن لا يخالف عمل أهل المدينة:\nأ - المقصود بعمل أهل المدينة:\nاعلم رحمك الله ووفقك أن المقصود بعمل أهل المدينة أنواع وأقسام، يدخل بعضها في بعض، وأنه لا يصح إطلاق هذه الأنواع دون تبيينها لمعرفة مذاهب الناس في قبولها واعتبارها، أو تركها وإهمالها.\nفوجب من هذا، التعريف بأن عمل أهل المدينة على أربع مراتب:\nأ - المرتبة الأولى:\nفي المنقول طبقة بعد طبقة، من العلماء والعوام، ولا يعرف له مخالف بينهم عمل بخلافه.\n٢ - المرتبة الثانية:\nالعمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان ﵁.\n٣ - المرتبة الثالثة:\nالعمل الجاري في المدينة ساعة طلب الحكم، الذي تعارض فيه دليلان أو شبههما.\n٤ - المرتبة الرابعة:\nالعمل المتأخر بالمدينة.\nب - بيان ذكر من احتج بعمل أهل المدينة:\nأما المرتبة الأولى فإن المشهور بين العلماء قبولها كما أطلق شيخ الإسلام في \" صحة أصول مذهب أهل المدينة \" وقال: هو حجة باتفاق!!","vol":"1","page":88},{"text":"وهذا الإطلاق منه عجيب جدًا، لأنه لا يعدو كونه إجماعًا لأهل المدينة، والمعلوم عند سائر علماء الأصول أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة عند الجمهور إلا المالكية الذين قالوا به.\nحتى قال الشافعي في \" اختلاف الحديث \":\nقال بعض أصحابنا: إنه حجة، وما سمعت أحدًا ذكر قوله إلا عابه، وإن ذلك عندي معيب.\nوقال الجرجاني: \" إنما أراد مالك بالإجماع الفقهاء السبعة وحدهم \".\nوالذي أراه أن الإتفاق الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هو صحيح فيما لو اقتصر على مسائل مخصوصة كالحكم في المقادير المنسوبة للنبي - ﷺ - عندهم في معرفة مقدار المد والصاع ونحوهما، أو كمعرفة حدود مسجده، وروضته، ومكان المنبر، والأذان، وأشياء من هذا مخصوصة، فإنه لم يذكر تحت هذا الباب إلا مسألة الصاع والمد، ومسألة صدقة الخضروات، وتعريف أحباس بعض الصحابة.\nفهذا الذي من الواجب حصر كلامه فيه، حتى لا يلزم الخطأ.\nوقد بسطت القول على معرفة المراد من إجماع أهل المدينة في أول \" تقريب المدارك \" بما لا يوجد في غيره.\nوأما المرتبة الثانية:\nفهي حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي كما يذكر","vol":"1","page":89},{"text":"ابن تيمية ﵀، ويقول: قال الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء، فلا يدخل في قلبك شك أنه الحق.\nقال شيخ الإسلام: وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنَّه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها، وقال أحمد: كل بيعة بالمدينة فهي خلافة نبوة.\nثم قال شيخ الإسلام: والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة. وانتهى.\nقلت: لكن الواجب هنا التفرقة بين احتجاج مالك والشافعي، واحتجاج أحمد وأبي حنيفة، فالأولان أرادا عمل أهل المدينة، والآخران أراد عمل الخلفاء.\nهذا وليعلم أنه قد خالفهم من أتباعهم في هذا غير قليل.\nوأما المرتبة الثالثة:\nفقد ذهب مالك والشافعي، إلى جواز الترجيح بها، ومنع من ذلك أبو حنيفة، واختلف فيه أصحاب أحمد على الوجهين.\nوأما المرتبة الرابعة:\nفلم يجعلها أحد من أهل العلم حجة شرعية، إلا ما ذكر عن بعض أهل المغرب من المالكية، وإلا فإنه لا يحتج أحد من أصحاب المذاهب الأربعة ولا أتباعهم بها إلا من ذكر.","vol":"1","page":90},{"text":"وذلك لأن القول بهذه المرتبة يفضي لحمل سائر الناس، على مذهب أهل المدينة في سائر المسائل. وهو محال.\nاستلحاق:\nوالحاصل أن المرتبة الأولى يمكن إحالتها على مسائل الإجماع، وأن الثانية لا أثر لها لأنه لا يكاد يعرف عمل قديم لأهل المدينة قد عمله الخلفاء وهو مخالف للسنة، وأن الثالثة، لم تعد حجة بذاتها، ويكون العمل للخبر، وأن الرابعة غير معتبرة.\nفلم يعد عندنا من شرط واجب الحصول في هذا الباب، فليتأمل.\nولذلك تركنا ذكر الدليل والجواب عنه. والله أعلم.","vol":"1","page":91},{"text":"٦ - الشرط السادس: أن لا ينكر الشيخ رواية الفرع عنه: وظاهر هذا الشرط أنه من مسائل أصول مصطلح الحديث، لكنه غير مذكور في مصنفاتهم الحديثية الاصطلاحية عند أكثرهم، والصواب ذكره.\nأ - بيان هذا الشرط وذكر القائلين به: فصورة هذا الشرط أن يتحدث الشيخ بالحديث، ثم يسمع من حدثه يحدث به عنه، فيزعم أنه ما حدث به، منكرًا أو جاحدًا، أو مكذبًا، أو ناسيًا، أو متوقفًا، أو محتملًا.\nومذهب مالك والشافعي وأحمد فيه - في أصح الروايتين عنه - ومذهب أكثر المتكلمين جواز العمل بالحديث، وعدم اعتبار هذا الشرط للعمل بالخبر.\nخلافًا للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب أحمد. هذا في الصورة الغالبة كما سيأتي.\nب - بيان أن ليس للقائلين بالشرط حجة، وأن الحجة مع من خالفهم: قال الشيخ الآمدي في \" الإحكام \": الإنكار لا يخلو، إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب للفرع، أو إنكار نسيان وتوقف.\nفإن كان الأول فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر - لأن كل واحد منهما مكذب للآخر فيما يدعيه، ولا بد من كذب أحدهما، وهو موجب","vol":"1","page":92},{"text":"للقدح في الحديث، غير أن ذلك لا يوجب جرح واحدٍ منهما على اليقين، لأن كل واحد منهما عدل، وقد وقع الشك في كذبه والأصل العدالة، فلا تترك بالشك.\nوتظهر فائدة ذلك في قبول رواية كل واحدٍ منهما في غير ذلك الخبر - وهذا نادر جدا - وأما إن كان الثاني فاختلفوا فيه - على ما تقدم، وهو الموجود -.\nودليل الجواز: الإجماع والمعقول:\nأما الإجماع فما روي أن ربيعة بن عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - أنه قضى باليمين مع الشاهد.\nثم نسيه سهيل، فكان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -. . . الحديث. ولم ينكر عليه أحد من التابعين ذلك. فكان إجماعًا منهم على جوازه \". انتهى.\nقلت: حكاية الإجماع هذه فيها نظر بين، لأنه قد لا يكون بلغ هذا جميعهم، أو أنه بلغ بعضهم فأنكره، ولم يبلغنا إنكاره.\nثم هو على مذهب: \" لا ينسب لساكت قول \" غير معتبر أصلًا في الإجماع، إلا أنه مفيد الراوي وشيخه ومن دونهما، ومن أورد الخبر من الأئمة ورواه أنه مقبول عندهم، وهذا مهم جدًا، لكثرة من أخرج هذا الخبر.\nوأما المعقول فمن وجهين:\nالأول: أن الفرع عدل، وهو جازم بروايته عن الأصل غير مكذب له، وهما عدلان، فوجب قبول الرواية والعمل بها.","vol":"1","page":93},{"text":"الثاني: أن نسيان الأصل لا يزيد على موته وجنونه، ولو مات أو جنّ، كانت رواية الفرع عنه مقبولة ويجب العمل بها إجماعًا، فكذلك إذا نسي.\nفإن قيل: أما الاستدلال بقضية ربيعة، فلا حجة فيها لاحتمال أن سهيلًا ذكر الرواية برواية ربيعة عنه، ومع الذكر فالرواية تكون مقبولة.\nثم هو معارض بما روي أن عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب ﵄: أما تذكر يا أمير المؤمنين لما كنا في الإبل، فأجنبت فتمعكت في التراب، ثم سألت النبي - ﷺ -، فقال: إنما يكفيك أن تضرب. . . فلم يقبل عمر من عمار ما رواه، مع كونه عدلًا عنده.\nفالجواب عن قولهم إن سهيلًا ذكر الرواية. أنه لو كان كذلك لانطوى ذكر ربيعة، ولذكر الحديث عن أبيه عن أبي هريرة دون ذكر ربيعة.\nوأما في قصة عمر، فلم يكن عمار راويًا عن عمر، وإنما كان شاهدًا للقصة كلها راويًا عن النبي - ﷺ -.\nقلت: وثمة وجه ثالث في المعقول وهو: إن كلام الفرع على فرض صحته له شاهدان: كلام الشيخ، وسماع الراوي عنه، بخلاف الأمر على فرض صحة كلام الأصل فإنه ليس له إلا شاهد واحد غير محسوس.\nوحصول الوهم في الثاني أغلب بكثير من حصوله في الأول.\nفوجب القبول بكثرة عدد الشهود، والعمل بالمحسوس، وقلّة الوهم، فهذه ثلاث أمور ليس أقوى منها في قبول الخبر.\nوأما حجة المانعين من القبول بقياسهم الرواية على الشهادة. فلا","vol":"1","page":94},{"text":"يصح، لأن باب الشهادة فيه اعتبارات وقيود ليست في الرواية كالعدد والحرية والذكورية، وعدم قبول العنفة أو التحديث عن من شاهد وغير ذلك.\nبل إن قياس الشبه يقضي بالتفرقة بينهما على ما قدمنا في الشرط الثالث.","vol":"1","page":95},{"text":"٧ - الشرط السابع: أن لا يأتي خبر آخر فيه عمل النبي - ﷺ - بخلافه:\nوهذا إنما ذكرناه تبعًا لمن ذكره هنا، والحق أن هذا ليس من مباحث شروط قبول العمل بحديث الآحاد، وذلك أن هذا الشرط إنما يأتي البحث فيه في سائر الأحاديث الصحيحة حتى ولو كانت متواترة.\nفالواجب الترجيح بين أحد الخبرين، والعمل بأحدهما، كما قدمنا فيه القول مرارًا، من العمل بمبحث الناسخ والمنسوخ، أو العام والخاص، أو المطلق والمقيد، أو بتحقيق أو تنقيح المناط.\nوعلى فرض أي من هذه المباحث يكون الحديث قد عمل به، حتى في المنسوخ، فإنه يكون قد قبل لحين، ثم امتنع. خلافًا لمن أجاز النسخ قبل العمل بالمنسوخ.\nوالحاصل أن هذا ليس بشرط أصلًا، وإنما يذكره الأصوليون استطرادًا، ولا يذكرون واحدًا ممن يقول به.\nوبسط القود على هذه المسألة في رسالة مفردة، في حكم قتل شارب الخمر في الرابعة إن شاء الله. ومثله:","vol":"1","page":96},{"text":"٨ - الشرط الثامن: أن لا يكون خلاف عمل أكثر الأمة:\nفهذا ليس بشرط كسابقه، ولا أعرف قائلًا يقول به، إلا من يلزمون الأخذ بكلام الجمهور، وهم زمرة قليلة، لا يحشر قولها مع أقوال أهل الفن والاختصاص.\nوهذا إنما قلناه، وقاله غيرنا ممن سبقنا، لأنه كان تقرر قسيمه هذا في أن قبول أكثر الأمة للخبر. لا يوجب قبوله. فكذلك هنا.","vol":"1","page":97},{"text":"٩ - الشرط التاسع: أن لا يحمل على خلاف تفسير راويه:\nأ - وصورة هذا أن يروي الصحابي خبرًا تكون له محامل متعددة، لأنه جاء مجملا غيرمفسر ويمتنع حمله على جميع محامله.\nفقد ذهب الفقهاء في هذا إلى وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه، لأن الظاهر من حال النبي - ﷺ - أن لا ينطق باللفظ المجمل في التشريع وبيان الأحكام، ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية، تعين المقصود من الكلام.\nولما كان الصحابي رأوي الخبر، الشاهد للحال، أعرف بذلك من غيره، وجب حمل الحديث على ما فسّره به.\nوخالف غير واحد منهم فقالوا: لا يكون تعيين الراوي حجة على غيره من المجتهدين حتى ينظر في تفسيره، فإن انقدح له غير ما جاء في تفسيره عن الراوي، وجب عليه متابعة الذي رآه هو، لا ما حمله عليه الراوي.\nوأما إن تردد المجتهد في تعيين مقصده فالواجب حمله على محمل الراوي.\nب - وأما إن كان اللفظ ظاهرًا في معنى معين محدد، وحمله الراوي على غيره، فذهب الشافعي والجمهور وأبو الحسن الكرخي من الحنفية إلى إهمال تفسير الراوي.\nوذهب الآخرون إلى وجوب العمل بتفسير الراوي كالأول.\nوقال القاضي عبد الجبار: إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي - ﷺ - لذلك التأويل، وجب المصير إليه.","vol":"1","page":98},{"text":"وإن لم يعلم ذلك، بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس، وجب النظر إلى ذلك الدليل. فإن كان مقتضيًا لما ذهب إليه، وجب المصير إليه، وإلا فلا، وهذا اختيار أبي الحسين البصري.\nقلت: وأي المذاهب ترجح، فإن هذا الشرط الواجب إلحاقه، بمبحث دلالة اللفظ، لا بمبحث شروط العمل بالخبر، فإدخاله هنا مجازي من باب اعتبار الشيء بما يؤول إليه، ولذلك ترى غير واحد من الأصوليين يذكر هذه المسألة فيما ذكرنا لا هنا.\nوكذا مسائل أخرى يذكرها بعض الأصوليين هنا، ننبه عليها للفائدة.\nكمسألة: زيادة الثقة.\nومسألة: ألفاظ الصحابة: نهينا عن كذا، كنا نرى، ونحو هذه الألفاظ.","vol":"1","page":99},{"text":"١٠ - الشرط العاشر: أن لا يكون الخبر في الحدود والكفارات، وقد داخلته شبهة:\nفقد ذهب الكرخي من الحنفية، وأبو عبد الله البصري في أحد قوليه، إلى سقوط حديث الحدود والكفارات بأدنى شبهة، ولم يعملوه، وخالفهم سائر الفقهاء والأصوليين.\nوقد احتجا على ذلك بقوله - ﷺ -: \" ادرؤوا الحدود بالشبهات \". وأجيب عنه، بما ذكره الشوكاني وغيره، قال: أولا وجه لهذا الخلاف فهو خبر عدل في حكم شرعي، ولم يثبت في الحدود والكفارات دليل يخصها من عموم الأحكام الشرعية.","vol":"1","page":100},{"text":"وأما استدلالهم بحديث \" ادرؤا الحدود بالشبهات \" باطل.\nفالخبر الموجب للحد يدفع الشبهة على فرض وجودها،.\nوقال الآمدي:\nودليل ذلك - أي العمل بالحديث، خلافًا للمشترطين لهذا الشرط - أنه يغلب على الظن، فوجب قبوله لقوله - ﷺ -: \" نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر \".\nولأنه حكم يجوز إثباته بالظن، بدليل ثبوته بالشهادة، وبظاهر الكتاب، فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية، والمسألة ظنية، فكان الظن كافيًا فيها.\nوسقوطه بالشبهة لو كان، لكان مانعًا من الإعمال، والأصل عدم ذلك وعلى من يدعيه بيانه \". انتهى.\nقلت: يستدرك على الآمدي من وجهين:\nالأول: فيما ظنه حديثًا وليس بحديث، وهو \" نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر \" فهو ليس بحديث.\nقال ابن طولون: \" لا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره \".\nوأنكره الحافظ ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي.","vol":"1","page":101},{"text":"وقال العماد ابن كثير في تخريج أحاديث المختصر: لم أقف له على سند.\nوقال السخاوي: لا يوجد في الكتب المشهورة.\nقلت: نعم قد جاء ما في معناه من قول عمر، كما في البخاري: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم \".\nوجاء في مسلم مرفوعًا من حديث أبي سعيد: \" إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس \".\nوأما ما ورد في \" إدارة الأحكام \" للجيزوي، ونقله عن مغلطاي: إن هذا الحديث ورد في قصة اختصام الكندي والحضرمي في الأرض، وأن النبي - ﷺ - قاله عندها.\nفقد قال ابن حجر: لم أقف على هذا الكتاب، ولا أدري أساق له إسماعيل المذكور إسنادًا أم لا.\nالثاني: أننا لا نسلم أن الخبر مساق عن الخبر الذي فيه الحكم الشرعي في الحدود والكفارات، وأنه قد يكون سيق في إثبات ما يوجب الحد أو الكفارة على الفاعل، فلا يكون الدرء للحكم، وإنما لإقامة الحد على فاعل مخصوص.\nوالذي يؤكد هذا الذي ذهبنا إليه، ألفاظ هذا الحديث لمن تأملها، فإن وجه الصرف فيها لإقامة الحد، أغلب وأقوى منه لإثبات الحكم. والله أعلم.","vol":"1","page":102},{"text":"خلاصة القول في سائر الشروط المتقدمة:\nوالذي يرجع لسائر الشروط التي ذكرناها يجدها إما مندفعة غير صحيحة، وإما هي على التحقيق ليست من شروط قبول الحديث، وإما أنه ليس لها أثر على فرض صحتها.\nلذلك فإنه كان من الواجب العمل بالحديث عند ثبوته، كما هو مذهب سائر المحدثين، وجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، وأنه إنما يعرض كسائر النصوص المقبولة على القواعد الأخرى من قواعد الاستنباط، والدلالة، ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، وغيرها مما يخدم فهم النص واستخراج الحكم منه، لا أكثر.\nوهذا آخر كلامنا في ذكر هذه الشروط.\nوهذا أوان الشروع في بيان تلك الأحاديث التي لم يفْت بها الفقهاء.\nوبيان درجتها من الصحة والضعف، وأن أقوال الفقهاء على خلافها - بعد ذكر شرطنا في هذا الكتاب -.\nفبالله المستعان. وعليه التكلان.","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث</span>\nاعلم أنه لما كنّا لم نستقرئ جميع مذاهب الإسلاميين، في سائر الأزمان، واختلاف البلدان، فإنه كان من الواجب التنبيه على مرادنا في قولنا: \" لم يفت بها الفقهاء \" أو \" ليست الفتوى عليها \" - واللفظ الثاني أبين من الأول لمرادنا -.\nفالذي أردناه من شرطنا هذا أن القول المعتمد في المذاهب الأربعة يكون خلاف الحديث المذكور، وكذا أن يكون خلاف قول المحققين والمجتهدين المتبعين للدليل خاصة، وكذا أن يكون المنقول عن الصحابة خلافه، وأن لا يكونوا اتفقوا على القول بنسخه، أو تجمهروا.\nوأن يكون الحديث صح عند بعضهم تصريحًا أو مقتضى.\nوأنه لا يضر بشرطنا هذا، أن يكون أفتى بالحديث واحد أو اثنان، من غير الأئمة الأربعة، ومجتهدي مذاهبهم.\nفإن كان أفتى بالحديث بعض المغمورين من الفقهاء غير المتبوعين، وفاتنا العلم بذلك، فإن ذلك غير قادح في ذكرنا للحديث فليعلم.","vol":"1","page":104},{"text":"وقد رأيت أن أذكر في كل حديث متنه، وطرقه، والكلام عليه، وبيان أن أقوال الفقهاء بخلافه، والعلة في عدم الفتوى به، إن كان لذلك علة، أو أن تلزمهم القول به إن لم يكن لتركه من علّة مرعية، ولم يجمعوا بخلافه، والله أعلم.","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>الباب الثاني</span>","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>الفصل الأول\nفي ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب</span>\nبسم الله وبه نستعين\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>الحديث الأول الذي متنه: \" من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ </span>\" وقد رواه أبو هريرة ﵁\nالوصل الأول: في بيان طرق الحديث وألفاظه:\n° الطريق الأولى: عن القاسم عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة:\nأخرجها أبو داود فقال: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \" من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ \". ومن طريق أبي داود أخرجها ابن حزم في المحلى. والبيهقي في الكبرى، وقال: إنما عمرو يعرف بهذا الحديث، وليس بالمشهور.","vol":"1","page":109},{"text":"* الطريق الثانية: عن سهيل عن أبيه عنه:\nأخرجها الترمذي وابن ماجه كلاهما عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: \" من غسل ميتًا فليغتسل \" - لفظ ابن ماجه -.\nوزاد الترمذي شطره الآخر بلفظ \" من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء - يعني الميت - \".\nوأخرجها البيهقي من طريقهما، وساق لفظ الترمذي.\nثم قال: وكذلك رواه ابن جريج، وحماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه أيضًا من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكره. . - كلفظ ابن ماجه -.\nوأخرجها ابن حبان من طريق الحسن بن سفيان وأبي يعلى قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل به، ولفظه كلفظ ابن ماجه.\nومنها أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ قال: حدثنا جعفر بن حمدان الشحّام، نا محمد بن مسعود العجمي. ونا الحسن بن محمد بن سعيد القطيعي، نا زنجويه، قالا: نا عبد الرزاق، نا ابن جريج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من غسل ميتًا فليغتسل \".","vol":"1","page":110},{"text":"وهي طريق لعبد الرزاق فيها راوٍ لم يسمّ قال:\nوعن غيره - يعني غير معمر - عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي\nهريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من غسل ميتًا فليغتسل \".\n° الطريق الثالثة: عن سهيل عن أبيه عن إسحاق عنه:\nأخرجها أبو داود قال: حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - بمعناه.\nوأخرجها البيهقي، من طريق أبي علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود، ثنا حامد بن يحيى (وتحرفت في مطبوع السنن إلى حاتم) فذكره. . .\nقال البيهقي: وكذلك رواه ابن علية عن سهيل، مرة مرفوعًا، ومرة موقوفًا.\nورواه وهب بن خالد عن سهيل.\nوأخرجها ابن حزم في المحلّى من طريق أبي داود به.\n° الطريق الرابعة: عن يحيى عن إسحاق عنه:\nأخرجها عبد الرزاق في المصنَّف قال: ثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له إسحاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - \" من غسل ميتًا فليتغسل \". وبه نأخذ.","vol":"1","page":111},{"text":"وأخرجها الإمام أحمد من طريقه فقال: ثنا عبد الرزاق فذكره، لكن قال: \" أبو إسحاق \" بدل \" إسحاق \".\nوذكرها الإمام البخاري من غير إسناد قال: وقال معمر فذكره. وقال \" إسحاق \".\nرواها عنه البيهقي بإسناده.\n° الطريق الخامسة: عن أبي واقد عن محمد بن عبد الرحمن عنه:\nأخرجها البيهقي قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار. ثنا محمد بن غالب ثنا موسى - يعني ابن إسماعيل - ثنا وهب، ثنا أبو واقد عن محمد بن عبد الرحمن -، وإسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء \" قال: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، قال: لو علمت أنه نجس لم أمسّه.\nتفرد البيهقي بهذه الطريق، أعني طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.\n° الطريق السادسة: عن سهيل عن أبيه عن الحارث عنه:\nأخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ببغداد، ثنا عبد الله بن مهران الضرير الثقة المأمون - وكان من أحفظ الناس - ثنا عفان بن مسلم، ثنا وهب بن خالد، ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال","vol":"1","page":112},{"text":"رسول الله - ﷺ - من غسله الغسل ومن حمله الوضوء - يعني في الميت والجنازة - \".\nتفرد بها البيهقي أيضًا.\n° الطريق السابعة: عن رجل من بني ليث عن إسحاق عنه:\nأخرجها البيهقي: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا أبو أحمد بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا موسى بن إسماعيل، عن أبان عن يحيى عن رجل من بني ليث، عن إسحاق عن أبي هريرة. ولم يذكر لفظه.\nوهي طريق للإمام أحمد قال: ثنا يونس ثنا أبان عن يحيى فذكره بلفظ: \" من غسل ميتًا فليغتسل \".\n° الطريق الثامنة: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه:\nأخرجها بسنده المتقدم للبخاري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن حمّاد، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مثله - كذا قال ولم يذكر لفظًا -.\nقلت: والذي أحال عليه لفظه \" من غسله الغسل ومن حمله الوضوء \". ثم إنه ذكر هذه الطريق بإسناد آخر، وساق اللفظ المذكور.\nومنها أخرجه ابن شاهين فقال: حدثنا يحيى بن صاعد، نا يحيى بن حكيم بالبصرة، نا أبو بحر البكراوي، نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن","vol":"1","page":113},{"text":"أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ \".\nثم عاد فأخرجه من طريق إبراهيم بن عبد الله اليزني، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، نا المعتمر قال: سمعت محمدًا به.\nثم أخرجه من طريق يحيى بن محمد، نا يوسف بن موسى، نا حجاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، ونا يحيى بن محمد، نا أحمد بن منصور، نا حماد بن سلمة نا محمد بن عمرو، به بنحوه. وقد أخرجه ابن حزم من هذه الطريق.\n° الطريق التاسعة: وهي التي قبلها، لكنها موقوفة:\nأخرجها البيهقي قال: ثنا. . فذكر إسناده المتقدم للبخاري قال: حدثنا الأويسي عن الدراوردي، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قوله.\nيعني موقوفًا.\nقال البخاري: وهذا أشبه، قال: وقال أحمد بن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء.\n° الطريق العاشرة: ابن أبي ذئب عن صالح عنه:\nأخرجها الإمام أحمد قال: ثنا يحيى عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني صالح مولى التوأمة، قال سمعت أبا هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \" من غسل ميتًا فليغتسل \".","vol":"1","page":114},{"text":"وقال: أنا حجاج عن ابن أبي ذئب به، ولفظه مثله وزاد: \" ومن حمله فليتوضأ \".\nومنها أخرجه ابن أبي شيبة.\nوكذا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، به، ولفظه: \" من غسل ميتًا فليغتسل من حمل جنازة فليتوضأ \". ومن طريقه البيهقي وقال: هذا المشهور، وصالح ليس بالقوي.\nوكذا ابن شاهين قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، نا يحيى بن المغيرة، نا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، ولفظه: \" من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ \". وكذا البغوي في شرح السنة قال: حدثنا أبو الفرج. أنا القاسم بن حمزة بن يوسف، نا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، نا عبد الله بن سعيد، نا أسد بن موسى، نا ابن أبي ذئب، به.\nولفظه \" من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ \".\n° الطريق الحادية عشرة: عن العلاء عن أبيه عنه:\nوهي التي أخرجها ابن شاهين قال عبد الله بن سليمان بن الأشعث،","vol":"1","page":115},{"text":"نا محمد بن عبد الرحمن - يعني البرقي - وجعفر بن مسافر قالا: نا عمرو بن أبي سملة، نا زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ \".\nومنها أخرجه البيهقي قال: أخبرنا أبو خازن الحافظ، أنا أبو أحمد الحافظ، أنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث به.\nثم قال البيهقي: زهير بن محمد، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: زهير ليس بالقوي.\n° الطريق الثانية عشرة: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق عنه:\nأخرجها البيهقي قال: حدثنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد الأرموي، أنا أبو القاسم النسوي، ثنا الحسن بن سفيان النسوي، ثنا محمد بن منهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق عن أبي هريرة.\n° الطريق الثالثة عشرة: عن صفوان عن أبي سلمة عنه:\nأخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا حاجب بن أحمد، ثنا محمد بن يحيى. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن محبوب الرملي بمكة، أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الربيع التميمي بمصر قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن أبي سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \" من غسل ميتًا فليغتسل \".","vol":"1","page":116},{"text":"قال البيهقي: هذا لفظ القاضي. وفي رواية الحافظ \" من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء \".\nقال البيهقي: ابن لهيعة وحنين بن أبي حكيم، لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة، ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبي هريرة.\n° الطريق الرابعة عشرة: عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عنه:\nأخرجها البيهقي قال؛ أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن جعفر بن عاصم الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من أراد أن يحمل ميتًا فليتوضأ \".\n° الطريق الخامسة عشرة: عن ابن شهاب، عن سعيد عنه:\nأخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: \" من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ \".\nهكذا موقوفًا.\nوجاء في سند للدارقطني من هذه الطريق مرفوعًا.","vol":"1","page":117},{"text":"الوصل الثاني: في بيان درجة الحديث:\n١ - حكم الطريق الأولى:\nقد سكت عليها أبو داود، وابن حزم، وتقدم قول البيهقي: عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث، ليس بالمشهور.\nقلت: ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، حتى قال الحافظ في \" التقريب \": مجهول. وباقي رجال الإسناد ثقات.\nفالطريق ضعيفة بمفردها. إلا أن ترتقي بالشواهد والمتابعات.\n٢ - حكم الطريق الثانية:\nقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن.\nوقال الحافظ: هو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، نقله عنه المباركفوري.\nقلت: ليس هذا بلازم، فقد يكون سمعه من أبي هريرة بغير واسطة، وسمعه من إسحاق عنه كما في الطريق الثالثة، وسمعه أيضًا عن الحارث كما في الطريق السادسة - إن صحت -. وإنما رجح هذا الحافظ لأن أقوى طرق حديث سهيل عن أبيه هي الطريق التي فيها إسحاق، كما في الثالثة.\nوإنَّما رجحت سماع أبي صالح عن أبي هريرة، من غير واسطة في هذا الحديث - لأن السماع ثابت له في غيره بلا خلاف - لأن من رواه عن أبي صالح بدونها أكثر، فإن الذين أسقطوا الواسطة:\n١ - عبد العزيز بن المختار: ثقة روى له الجماعة، والراوي عنه - محمد - ثقة من رجال مسلم وغيره.","vol":"1","page":118},{"text":"٢ - ابن جريج: ثقة فقيه، لكنه مدلس وقد عنعن.\n٣ - حماد بن سلمة: ثقة عابد روى له مسلم وغيره، خاصم فيه ابنُ حبان البخاري لأنه لم يخرج له في الصحيح أصلًا، وإنما لم يخرج له البخاري لأنه تغير بأخرة.\n٤ - القعقاع بن حكيم: ثقة روى له الستة، إلا أن البخاري روى له في غير الصحيح، ومن قبله تكلم في بعضهم.\n٥ - رجل لم يسم: ساقط من الاعتبار.\nفتبين أن رواية عبد العزيز الصحيحة، تابعه عليها أربعة - أحدهم مجهول - وقد بينا حالهم. فالواجب عدم إسقاطهم من الاعتبار، لذلك رجحنا الأمرين، سماعه عنه بواسطة وبدونها.\nوكان هذا هو الذي ذهب إليه ابن حبان حيث صحح الحديث. وملخص القول أن هذه الطريق حسنة، ولا تعل بالتي فيها واسطة، والله أعلم.\n٣ - حكم الطريق الثالثة:\nصحيحة رجالها ثقات، ولا علة لها، - إلا أن يقال ما قيل في الثانية، وقد أجبنا عنه - وقول أبي داود عقب الحديث لا يفهم منه إعلال. سيما وقد قال بنسخ هذا الحديث، فكأنه أقر بصحته.\nوأما الذي: أشار إليه البيهقي من رواية ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم - فلم أقف على هذه الرواية، ولا ذكرها هو، فالله أعلم. وما ندري كيف السند لابن علية.\nثم إن روايته إن صحت لا تعل هذا الحديث، وإنما تعل نفسها - أعني أن المرفوعة تعل الموقوفة، والموقوفة المرفوعة، وكيف لا يكون كذلك","vol":"1","page":119},{"text":"والخلاف فيها إنما هو مع ابن عيينة، ومن ذا الذي تنهض حجته بإسناد اتفقا عليه، ثم اختلف فيه الراوي مع سفيان أمير المؤمنين؟\nوأما رواية ابن وهب التي ذكرها، فليست هي كالتي هنا، وسيأتي الكلام عليها عند الطريق السادسة إن شاء الله تعالى.\n٤ - حكم الطريق الرابعة:\nوالعهدة فيها على تصحيح أحد اللفظين: \" أبو إسحاق \" أو \" إسحاق \". فهذا الحديث يدور على رواية عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن - أحد الرجلين - به، لذلك وجب اعتماد الذي في نسخة عبد الرزاق. إلا أنا لم نفد حيث اختلفت نسخ المصنف في ذلك، وجاءت باللفظين، كما أفاده حبيب الرحمن الأعظمي.\nوكذا أضرّ بنا اختلاف لفظي البيهقي وأحمد، فتعطل الترجيح من جهة النسخ.\nفإن كان المكي، فلم أعرفه. وإن كان الآخر فيكون هو مولى زائدة، فإنه روى عن أبي هريرة، وروى عنه يحيى.\nلكن لا يصح لنا الحديث بهذا، لأنه قد اختلف على يحيى فيه، ففي رواية أبان عند أحمد والبيهقي - من طريق البخاري - قال: عن رجل من بني ليت عن إسحاق. وهو مما يعلل هذه الطريق.\n٥ - حكم الطريق الخامسة:\nضعيفة، فيها أبو واقد صالح بن محمد بن زائدة.\n٦ - حكم الطريق السادسة:\nضعيفة، فيها الحارث بن مخلد، مجهول الحال كما في التقريب.","vol":"1","page":120},{"text":"٧ - حكم الطريق السابعة:\nفيها راو لم يسم، ثم هي معلولة كما قدمنا في آخر حكم الطريق الرابعة.\n٨ - حكم الطريق الثامنة:\nأحسن أسانيدها، إسناد ابن شاهين في روايته الأخيرة التي من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، نا أحمد بن منصور، نا حماد بن سلمة، نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهو إسناد صحيح رجاله ثقات، ولا أعرف له علة: إلا ما جاء في الطريق التاسعة، من رواية الوقف، لكن في أحد رواتها مقال.\n٩ - حكم الطريق التاسعة:\nفيها الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد، صدوق يخطئ، له أوهام، فنرجوا أن تسلم الثامنة، لأجل ضعف هذه التاسعة.\n١٠ - حكم الطريق العاشرة:\nرجالها ثقات، وأما صالح وإن كان اختلط، لكن لا بأس برواية القدماء عنه، كابن أبي ذئب، كما في هذه الطريق، وكابن جريج، كذا في التقريب في ترجمة صالح.\nولذلك لما قال البيهقي: صالح مولى التوأمة ليس بالقوي، تعقبه ابن التركماني في \" الجوهر النقي \" وقال: رواه عن صالح؛ ابن أبي ذئب، وقد قال ابن معين: صالح ثقة حجة، ومالك والثوري أدركاه بعدما تغير، وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك.","vol":"1","page":121},{"text":"وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لثبته وسماعه القديم منه. انتهى كلام ابن التركماني.\nقلت: هذا في تغيره.\nوأما هل هو ثقة في نفسه، فإنهم اختلفوا في ذلك.\nفضعفه يحيى بن سعيد فقال: ليس بثقة.\nومالك بن أنس وقال: ليس بثقة، وقال مرة: كذاب، كما حكاه أبو زرعة.\nواختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: ليس بالقوي.\nوقال مرة: ثقة حجة، وسفيان ومالك أدركاه بعدما كبر وخرف، ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف.\nونحو قول ابن معين الثاني، قال الجوزجاني.\nوقال أبو زرعة: ضعيف.\nوقال أبو حاتم: ليس القوي.\nوقال النسائي ضعيف، وقال مرة: ليس بثقة، ونسبه لمالك.\nوقال أبو أحمد بن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديمًا. . .\nوقال العجلي؛ مدني ثقة.\nوقال ابن المديني: ثقة.\nقلت: فالراجح والله أعلم أن تضعيفه إنما كان لأجل تغيّره، فإن كان،","vol":"1","page":122},{"text":"فقد عرفت الجواب عنه، وإما لا، فالحديث لا يرقى للحسن من هذه الطريق، لكثرة من ضعفه.\nوأما قول مالك: كذاب، فغير مقبول، وما بمثل تغير صالح يكون الكذب - والله أعلم.\n١١ - حكم الطريق الحادية عشرة:\nضعيفة، فيها: زهير بن محمد.\nقال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير.\nوقال مرة: أنا أتقي هذا الشيخ كان حديثه موضوع، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء.\nوقال النسائي: ليس بالقوي.\nوقال العجلي - ولم ينفع زهيرًا قوله -: جائز الحديث.\n١٢ - حكم الطريق الثانية عشرة:\nهي الرابعة، إن كانت الرابعة عن إسحاق كما قدمنا، وإلا فهي أخرى، وقد قدمنا الكلام عليهما.\n١٣ - حكم الطريق الثالثة عشرة:\nكنا قدمنا قول البيهقي: ابن لهيعة، وحنين لا يحتج بهما.\nقلت: ضعفهما ليس بشديد، فيصلحان في الشواهد.","vol":"1","page":123},{"text":"فاعرض هذه الطريق على الثامنة، يتبين لك حسنها، - وإن لم تكن متابعة تامة عند أهل الاصطلاح -.\n١٤ - حكم الطريق الرابعة عشرة:\nضعيفة فيها ابن لهيعة، وموسى بن وردان، الأول سيّء الحفظ، والثاني صدوق ربما أخطأ، ولم يتابع أحد ابن لهيعة على رواية موسى بن وردان.\n١٥ - حكم الطريق الخامسة عشرة:\nصحيحة موقوفة على أبي هريرة، لكنها جاءت مرسلة أيضًا عن سعيد.\nقال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو محمد المزني، أنا علي بن محمد بن عيسى، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب أن من السنة أن يغتسل من غسل ميتًا، ويتوضأ من نزل في حفرته، حين يدفن، ولا وضوء على أحد من غير ذلك، ممن صلى عليه، ولا ممن حمل جنازته، ولا ممن مشى معها.\nقال ابن التركماني عقب هذه الرواية:\nوفي مصنف ابن أبي شيبة، نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري - عن سعيد بن المسيب قال: من السنة من غسل ميتًا اغتسل.\nوروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح أخبرني ابن شهاب، قال: السنة أن يغتسل الذي يغسل الميت.\nقال: وأكثر علماء الحديث على أن الصحابي إذا قال أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فهو من قبيل المرفوع، وهو الصحيح","vol":"1","page":124},{"text":"عندهم، وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ما مخلصه: إذا قال من بعد الصحابة أمرنا، فلا يمتنع أن يعني أمر الأئمة، وأمرهم إجماع يحتج به، كأمره ﵇. فقد ثبت أمره ﵇ بما أجمعت الأمة عليه، فأمرهم تضمن أمره.\nقال ابن التركماني: فعلى هذا قول ابن المسيب \" من السنة \" يحتمل أن يريد سنة الأئمة، أو سنة النبي - ﷺ -، وعلى الثاني يكون من قبيل المرفوع المرسل، وعلى التقديرين، ليس هذا في المعنى قول ابن المسيب مقصورًا عليه. انتهى.\nقلت: هو ليس مقصورًا على ابن المسيب باتفاق، ومرسل صحيح يقبله من يحتج بالمرسل، لكن قول الخطيب: بأن المراد أمر الأئمة، وأمرهم إجماع، فإنه غير ثابت في هذه المسألة، فإنهم لم يجمعوا كما سيأتي، ثم القول بذلك عنهم يحتاج إلى نقل، وهو غير موجود هنا.\nوملخص القول في هذه الطريق أنها اضطربت بين الوقف والإرسال، والأول غير معتبر عند الجمهور، بخلاف الثاني. وأنها معلولة بهذا الاضطراب.\nقلت: وأما طريق الدراقطني المرفوعة، فهى معلولة بما جاء عن سعيد في الروايتين الأخريين الوقف، والإرسال، وقد قال الدارقطني بعدها: فيه نظر.\nوقال الحافظ في سند الدارقطني: ورجاله موثوقون.\nقلت: قول الحافظ لا يفهم منه التصحيح وعدم الإعلال. والله أعلم.","vol":"1","page":125},{"text":"(ملحق في أقوال أهل العلم في هذا الحديث):\nفقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث فمنهم من صحح الرفع فيه، ومنهم من صحح الوقف فقط، ومنهم من ضعف.\n* ذكر من ضعف الحديث.\nقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء - يعني مرفوعا - وهذا الحديث منها.\nوقال الحاكم في تاريخه: ليس في \" من غسل ميتًا فليغتسل \" حديث صحيح.\nوقال الذهلي: لا أعلم فيه - في هذا الباب - حديثًا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله.\nوقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.\nواعترض النووي على تحسين الترمذي له كما سيأتي.\n* ذكر من صحح الوقف فقط - دون الرفع -:\nقال الإمام البيهقي: الصحيح أنه موقوف من قول أبي هريرة، - وقد تقدم قوله مرارًا -.\nوقال البخاري: الأشبه أنه موقوف.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف.","vol":"1","page":126},{"text":"وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعًا.\nذكر من صحح الحديث مطلقًا - أعني المرفوع والموقوف -.\nقال الإمام الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. - وقد تقدم -.\nقال الإمام البغوي: هذا حديث حسن، ويروى هذا عن أبي هريرة موقوفًا.\nوقال ابن حبان: صحيح، وقد قدمنا روايته في صحيحه له في الطريق الثانية.\nوقال الإمام ابن حزم: صحيح، وتقدم إسناده فيه.\nوقال الإمام الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء - وهذا وإن لم يكن تصريحا بالتصحيح، إلا أن القول بالاحتجاج به، يخرجه عن الضعف إلى الحسن أو الصحة -.\nوقال الحافظ ابن حجر: وفي الجملة هو بكثرة طرقه، أسوأ أحواله أن يكون حسنًا، فإنكار النووي على الترمذي معترض - وقال الحافظ: وقد رواه الدارقطني بسند رجاله موثوقون.","vol":"1","page":127},{"text":"الخلاصة:\nوالحاصل أن هؤلاء الأئمة قد اختلفوا فيه، وأن الذي ظهر لنا فيه التصحيح، ثم هو على كل حال كما قال الذهبي: \" أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء \" فكان واجبهم العمل به، سيما وأن إعماله أحوط من تركه، والعمل بالأحوط مذهب يرضاه جماهير المسلمين وأئمتهم.","vol":"1","page":128},{"text":"الوصل الثالث: بيان من ذكر من العلماء، أن الأئمة لم يفتوا بقوله:\n\" ومن حمله فليتوضأ \":\nقد انقسم الحديث الذي قدمناه إلى شطرين ظاهرين:\nالأول: من غسل ميتًا فليغتسل.\nالثاني: ومن حمله فليتوضأ.\nوقد تنازع العلماء في الشطر الأول تنازعًا بينًا، واختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، فعمل به أقوام من المتقدمين والمتأخرين، وتركه أيضًا كثيرون، وتوسط بعضهم فقال بالاستحباب للغسل دون الوجوب، فتبين أن شطره الأول ليس من شرطنا في هذا الكتاب. وربما يتعسف بعض الناس فيلحقه لقلة القائلين به من الفقهاء، استحبابًا لا وجوبًا.\nوأما شطره الثاني فهو على شرطنا، حيث لم يفت أحد من العلماء بظاهره فيما علمنا، وتتبعناه من أقوال الشراح. إلا ما حكاه ابن حزم ﵀ من القول به.\nقال الصنعاني في \" سبل السلام \": وأما قوله: \" ومن حمله فليتوضأ \" فلا أعلم قائلًا يقول به بأن يجب الوضوء من حمل الميت أو يندب.\nقال: ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به، ويفسر الوضوء بغسل اليدين، كما يفيده التعليل بقوله - في حديث آخر - \" إن ميتكم يموت طاهرًا \". فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه، فيكون في حمل الميت غسل اليدين ندبًا تعبدًا، إذ المراد إذا حمله مباشرًا لبدنه بقرينة","vol":"1","page":129},{"text":"السياق. ولقوله \" يموت طاهرًا \" فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالحمل. انتهى.\nقلت: وهذا الذي قاله فيه أمور منها:\nأنه لم يقل هو بظاهره. إذ الأصل حمل الألفاظ على المعاني الشرعية لا اللغوية، إلا بقرينة، والذي أتى به من التعليل على أنه قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره تعليل باطل. لأنه مبني على أن الوضوء لا يكون واجبًا على من مسَّ طاهرًا، فان هذا هو مقتضى قوله بأن المسَّ للنجس لا يوجب وضوءًا، فيكون مس ما هو طاهر من باب أولى أن لا يجب فيه الوضوء.\nقلت: وهذا تعليل غير مكتمل، إذا هو قياس بين الحي والميت، ثم قد ثبت في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين \" إن المؤمن لا ينجس \" أي فهو طاهر، وليس المعنى الطهارة - التي هي عدم وجود النجاسة - باتفاق العلماء في المشرق والمغرب، سواء الذكر والأنثى فيه، فقد يكون المراد بالطهارة في ذاك الحديث من هذا الباب - إن صح الحديث -.\nثم إنا إن لم نفرق بينهما، فقد قال كثير من العلماء بوجوب الوضوء الشرعي من مس الذكر، بل ومس المرأة، ولو لم يكن بنجاسة.\nوأما قول الصنعاني: إن المراد إذا حمله مباشرًا لبدنه بقرينة السياق، فيه نظر لا يخفي، وإلزام بما ليس بملزم، وحصر لما هو مطلق غير مقيّد.\nثم إن الذي علّل به في آخر كلامه، يناقض الذي ذهب إليه، حيث جعل الطهارة سببًا لغسل اليدين عند المباشرة!!\nوالحاصل من كلامه ﵀ أنه هو أيضًا لم يفت بظاهر هذا الحديث من غير خلاف.\nثم إني لم أعرف أحدًا من العلماء قال بظاهر هذا الحديث إلا ابن حزم","vol":"1","page":130},{"text":"كما قدمت، وأما ابن حبان فترجم بالأمر بالوضوء من حمل الميت، ولكن لم نعرف مراده بذلك، أعلى الوضوء الشرعي أو اللغوي؟ ولم نعرف أن الأمر الذي قاله أهو على الوجوب أم على الاستحباب، والله أعلم.","vol":"1","page":131},{"text":"الوصل الرابع: في جوابهم عند هذا الخبر:\nوقد تقدم بعضها في السياقات المتقدمة:\nفمنها: القول بضعفه.\nومنها: حمل الوضوء على المعنى اللغوي، دون الشرعي.\nومنها: قول من قال باستحباب ذلك، دون الوجوب كما هو ظاهر الخبر، ومقتضى اللغة باستعمال لام الأمر وفائه.\nومنها: بتقدير مقدر، وهو أن الوضوء إنما يجب على من حمل الميت، ثم أصابه منه شيء.\nومنها: أن الأمر بالوضوء، إنما هو قبل الحمل، حتى يكون متهيئًا للصلاة.\nومنها: القول بنسخ الخبر، وهم وإن لم يذكروا ناسخًا للوضوء من حمل الميت، لكنهم اعتلوا بأن النقل جاء بأنه - ﷺ -، كان يصلي على الميت هو وأصحابه، دون أن يذكر في ذلك وضوء، ومعلوم أنه لا بد من وقوع الحمل للجنازة من أحدهم أو بعضهم، وأن النبي - ﷺ - لم يكن يأمرهم بذلك.\nقلت: وهو مدفوع بما جاء في ترك ذكر أشياء كثيرة، معلوم وجودها ضرورة وشرعًا، فلا يدل ذلك على عدم حصولها، من ذلك وضوؤه - ﷺ - وأصحابه الذي هو الأصل، من غير حمل للجنازة، فهو غير مذكور أيضًا، ووجوده واجب، ثم قد ذكر عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يتوضأ لذلك.\nوقد ذكروا أشياء غير هذه، وفيما تقدم كفاية والله أعلم.","vol":"1","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>الحديث الثاني الذي متنه: \" لا تحدّي بعد يومك هذا </span>\" قاله النبي - ﷺ - لامرأة توفي زوجها، عند يومها الثالث\nالوصل الأول: في بيان طرق الحديث وألفاظه: (وما له إلا طريق واحدة) وبيان صحته:\nقال الإمام أحمد ثنا يزيد. قال أنبأنا محمد بن طلحة، قال ثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت: دخل على رسول الله - ﷺ - اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا.\nقلت: وهو إسناد صحيح لا علّة له.\nوقال في موضع آخر من المسند: ثنا أبو كامل ويزيد بن هارون، وعفان قالوا: ثنا محمد بن طلحة - قال يزيد في حديثه - ثنا الحكم - وقال عفان في حديثه سمعت الحكم - بن عتيبة، (وتحرفت في المسند إلى عقيبة، بالقاف) عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر، أتانا النبي - ﷺ - فقال: قومي (وتحرفت في المسند إلى أمي) البسي ثوب الحداد ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت.\nومن هذه الطريق أخرجه ابن سعد (٨/ ٢٨٢).\nقال عبد الله بن الإمام أحمد: وحدثنا محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن طلحة مثله.","vol":"1","page":133},{"text":"وأخرجه الطبراني فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، وعاصم بن علي، وأحمد بن يونس قالوا: ثنا محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول الله - ﷺ - فقال: \" تسكني ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت \".\nقلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير علي فهو صدوق يدلّس، لكن صرح بالتحديث فانتفت الشبهة.\nوأخرجه ابن حزم في المحلّى فقال: نا محمد بن سعيد بن نبات، نا أحمد بن عون الله، نا قاسم بن أصبغ، نا محمد بن عبد السلام الخشني، نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر (وفي بعض النسخ: غندر) نا شعبة، نا الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن رسول الله - ﷺ - قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت، أو إذا كان بعد ثلاثة أيام - شك شعبة -.\nومن طريق حماد بن سلمة، نا الحجاج بن أرطأة عن الحسن بن سعيد، عن عبد الله بن شداد أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي - ﷺ - أن تبكي على جعفر وهي امرأته، فأذن لها ثلاثة أيام، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي.\nقال أبو محمد بن حزم: هذا منقطع ولا حجة فيه، لأن عبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله - ﷺ - شيئًا. انتهى.","vol":"1","page":134},{"text":"قلت: هذا مبني على أن قول عبد الله: \" أن أسماء. . \" ليس سماعًا له منها، وأنه هو الذي شهد الواقعة.\nوهو مردود بأمرين:\nالأول: أن \" أنَّ \" في مثل هذا الموضع بمعنى \" عن \" فهي مستعملة كثيرا جدًا في الأحاديث، حتى قال ابن عبد البر: وجمهور أهل العلم على أنّ: \" عن \" و\" أن \" سواء.\nقلت: وهو إن لم يكن قول سائر أهل العلم، لكن له مفاده.\nالثاني: أن في شيوخ ابن حزم من لا يعرف، فمثله لا يعل الحديث الصحيح.\nفكيف يعارض الإسناد النازل جدًا، الذي فيه مجاهيل، ثم هو محتمل. لإسناد عالٍ متصل رجاله ثقات، وصرحوا فيه بالسماع والاتصال.\nوالحديث أخرجه البيهقي فقال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا العباس الدوري، نا مالك بن إسماعيل، نا محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر ﵁ أمرني رسول الله - ﷺ - قال: تسلبني ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت.\nقال البيهقي: فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي.","vol":"1","page":135},{"text":"فتعقبه ابن التركماني في \" الجوهر النقي \" قائلًا: ابن شداد لم يذكر من المدلسين، والعنعنة من غير المدلّس محمولة على الاتصال، إذا ثبت اللقاء أو أمكن على الاختلاف المعروف بين البخاري ومسلم، ومسلم لا يشترط ثبوت السماع، وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن: \" عن \" و\" أن \" سواء، قال: - يعني ابن عبد البر - وأجمعوا على أن قول الصحابي: عن رسول الله - ﷺ -، أو: أن رسول الله - ﷺ - قال، أو: سمعت، سواء.\nقال ابن التركماني: ومحمد بن طلحة هو ابن مصرّف، اتفق الشيخان عليه، وقد جاء لحديثه هذا متابعة وشاهد.\nقلت: فذكر طريق شعبة عن الحكم.\nوطريق الحسن بن سعد عن عبد الله التي رواها عن الحجاج - كما تقدمت.\nفتبين من هذا ضعف ما ادعاه البيهقي من الإعلال.\nوالحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أسماء بنت عميس أنها قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب أمرني رسول الله \" فقال: تسلمي ثلاثًا، ثم اصنعي بعد ما شئت.\nقال أبو حاتم ابن حبان بعد إيراده:","vol":"1","page":136},{"text":"قوله - ﷺ -: (تسلمي ثلاثًا). لفظة قرنت بعدد موصوف قصد به الحسم عما لا يحل استعماله في ذلك العدد.\nوقوله - ﷺ -: \" اصنعي ما شئت \"، لفظة أمر قصد به الإباحة في ظاهر الخطاب، مرادها الزجر عن استعمال ما أمر به، يريد النبي - ﷺ - بقوله ما وصفت، التسليم لأمر الله جل وعلا في الأيام الثلاث قبلها وبعدها. انتهى كلامه.\nقلت: وهذا الذي قاله ابن حبان ناتج عن تحريف أولًا، ثم أوّله تأويلًا باطلًا ثانيًا.\nفأما التحريف، فليس لفظ الحديث تسلمي، كما قدمنا في الطرق والألفاظ السالفة، وقد نقل لفظ الحديث غير واحد من شراح الغريب. فقالوا: \" تسلبي \" بالباء بدل الميم فقال ابن منظور في \" لسان العرب \": \" وفي الحديث عن أسماء بنت عميس أنها قالت: \" لما أصيب جعفر أمرني رسول الله - ﷺ - فقال: تسلبي ثلاثًا، ثم اصنعي بعد ما شئت \".\nقال ابن منظور: تسلّبي: أي البسي ثياب الحداد السُّود، وهي السِّلاب، وتَسَلبت المرأة إذا لبسته، وهو ثوب أسود تغطي به المحِد رأسها.\nوقال ابن الأثير في \" النهاية في غريب الحديث \": \" تسلّبي: أي البسي ثياب الحداد، وهو السِّلاب، والجمع سُلُب، وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل هو ثوب أسود تغطي به المحدُّ رأسها،.","vol":"1","page":137},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في \" الفتح \".\n\" وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ \" تسلمي \" بالميم بدل الموحدة، وفسره بأنه التسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث، بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد فلذلك قيدها بالثلاث، هذا معنى كلامه.\nقال ابن حجر: فصحف - ابن حبان - الكلمة وتكلف لتأويلها. وقد وقع في رواية البيهقي وغيره \" فأمرني أن أتسلب ثلاثا \" فتبين خطؤه، انتهى كلام الحافظ.\nقلت: ومثل هذا الخطأ الذي جاء في مطبوع المعجم الكبير بلفظ \" تسكني \" فهو وإن كان يؤيد لفظ ابن حبان إلا أنه باطل، وهو تصحيف قبيح دلنا على ذلك ما جاء في المسند وغيره كما قدمنا، لأن الطريق لجميع هذه الألفاظ واحدة.\nومثله الخطأ الذي جاء في \" المجمع \" فإنه أورد الحديث بلفظ \" تسلي \" وهو كمعنى \" تسكني \" إلا أنه نسب اللفظ لأحمد!!\nثم قال: وروى الطبراني بعضه في الكبير.\nقلت: فهذا كله ناشئ من عدم ضبط النساخ، والله أعلم.\nثم إننا لو سلمنا بصحة هذا اللفظ، فلا يمكن العدول عن لفظ أحمد - ومن وافقه - السابق الصريح في المراد، ويكون في الحديث أمران مختلفان، لا يتناقضان، ولا ينفي أحدهما الآخر.","vol":"1","page":138},{"text":"وقد أورد المجد بن تيمية في (منتقى الأخيار) الحديث بلفظ \" تسلبي \" على الصواب.\nوأما اللفظ الذي كنا أوردناه في المسند ونبهنا على تحريفه إلى \" أمي \" فربما يكون بتشديد الميم والمعنى: اقصدي، فلا يبعد.\nكما أن الحديث أخرجه الطحاوي في \" شرح معاني الآثار \"، وقال: \" تسلبي \" وهو من الطريق التي رواها أحمد.\nالكلام على صحته:\nقد قدمنا تصحيح ابن حبان له، وابن التركماني، وهو المنقول عن الإمام أحمد كما سيأتي من كلام ابن حجر، فإنه قال: وإعلال البيهقي له بالانقطاع مدفوع، فقد صححه أحمد.\nوكان قال أول الكلام عليه: أوقد ورد في حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد.\nقلت: وقد تبين لك علة قول من أعله، فسلم الحديث.","vol":"1","page":139},{"text":"الوصل الثاني: في بيان أن قول سائر الفقهاء بخلافه:\nقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): بعد ذكر حديث أسماء.\n\" قال شيخنا - يعني العراقي - في شرح الترمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفي عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم.\nقال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز، وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه، انتهى.\nقلت: فها هو نقل الإجماع على خلاف هذا الحديث، فدل على أن ليس من قائلٍ به.\nومعلوم أن العلماء جميعًا قالوا في الإحداد بحديث أم سلمة ﵂: أن النبي - ﷺ - قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا \" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، عنها.\nولم يخالف أحد من العلماء في هذا أبدًا إلا ما حكي عن الحسن البصري والشعبي، أخرج ذلك عنهما ابن أبي شيبة، فلم يوجب الحسن شيئًا من الإحداد ألبتة، وقال الشعبي لا أعرفه!!\nوهو من عجيب المنقول عن هذين الإمامين. ثم هو ليس قولًا بحديث أسماء.","vol":"1","page":140},{"text":"الوصل الثالث: في بيان الأوجه التي رد بها هذا الخبر:\nوأول أوجه الرد لهذا الخبر، هو الضعف عند القائلين بذلك.\nوالثاني: ثبوت ما هو أصح منه، كحديث أم سلمة المتقدم في الصحيحين وغيرهما، والقاعدة أن ما في الصحيحين أصح، وأن المتفق على قبوله، أولى بالعمل من المختلف فيه.\nالثالث: اتفاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم على القول بحديث أم سلمة، مما يوهن القول بخبر الباب.\nالرابع: الاختلاف على لفظة \" تسلبي \" كما قدمنا، وإن كان الثابت في الحديث هو اللفظ الشاهد دون سواه.\nوهذه الأربعة أثبتها، وثمة في ذلك أقوال واهية لا دليل عليها ضربنا عنها صفحًا.","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين</span>\nفصل من الأحاديث الواردة في ذلك:\nقد جاءت المتون في المسح على النعلين والقدمين على أربعة أوجه.\nالأول: ما جاء فيه ذكر المسح على النعلين فقط.\nالثاني: ما جاء فيه ذكر المسح على النعلين والقدمين.\nالثالث: ما جاء فيه ذكر المسح على القدمين فقط.\nالرابع: ما جاء فيه ذكر المسح على الجوربين والنعلين.\nويأتي وجه خامس في الرد على هذه الأحاديث فيه ذكر الخفين والنعلين، وكذا غيره.\n* ذكر ما جاء في الوجه الأول في المسح على النعلين فقط:\nأ - حديث أوس بن أبي أوس:\nأخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا يَحْيَى عن شعبة قال: ثنا يعلى بن أمية، عن أوس بن أبي أوس ﵁ قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ ومسح على نعليه. ثم قام إلى الصلاة.\nوأخرجه من طريق ثانية قال: حدثنا وكيع عن شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس ﵁ عن أبيه أن النبي - ﷺ - توضأ ومسح على نعليه.\nوأخرجه الطبراني في الكبير قال:","vol":"1","page":142},{"text":"حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قالا: ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت أبي يمسح على النعلين فقلت أتمسح عليها؟ قال: رأيت النبي - ﷺ - يفعله.\nوهذا اللفظ لأحمد عن بهز عن حماد به.\nقلت: فهذا ظاهره عن والد أوس بن أبي أوس!! وكذا هو عند ابن حبان من هذه الطريق هكذا.\nثم أخرجه فقال: حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه قال: مررنا على ماء من مياه الأعراب، فقام أبي فبال ثم توضأ ومسح على نعليه، قلت: ألا تخلعهما؟ قال: لا أزيدك على ما رأيت رسول الله - ﷺ - يفعله.\nقلت: وهذا ظاهره أنه عن جد أوس!!! وليس هو المراد، بينت ذلك رواية أحمد من هذا الوجه.\nثم أخرجه الطبراني فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا زيد بن الحريش حدثني يحيى بن سعيد عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس \" سَقطت كلمة \" أبي، في المطبوع \" ﵁ قال؛ رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ ومسح على نعليه.\nثم أخرجه قال: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد","vol":"1","page":143},{"text":"عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت النبي - ﷺ - توضأ ومسح على نعليه، وقام إلى الصلاة.\nوالحديث أخرجه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس الثقفي أن رسول الله - ﷺ - توضأ ومسح على نعليه. قلت: سقط قوله \" عن أبيه \".\nب - حديث ابن عباس ﵄.\nأخرجه ابن عدي في الكامل قال: ثنا محمد بن بشر القزاز، ثنا أبو عمير، ثنا رواد عن سفيان، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله - ﷺ - توضأ مرة مرة ومسح على نعليه.\nوقد أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي فقال: أخبرنا أبو سعيد أحمد، ثنا أبو أحمد بن عدي به.\nثم أخرجه من طريق آخر قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان فذكره.\nوالحديث عند عبد الرزاق بسياق آخر قال:","vol":"1","page":144},{"text":"عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ظبيان الجنبي قال: رأيت عليًا بال قائمًا حتى أرغى ثم توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى. قال معمر، ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثني عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - صنع كما صنع عليٌّ فعلت.\nقلت: وهذا فيه نكارة شديدة جدًا. إلا بأن يكون المسح المذكور فعل زيادة، وليس هو من الوضوء كان يكون توضأ وهو غير محدث، أو مسح بعد الغسل، على ما سيأتي في موضعه.\nج - حديث ابن عمر ﵄.\nقال البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا روح بن عبادة، ابن أبي ذئب أبي عن نافع، أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما. ويقول: كذلك كان رسول الله - ﷺ - يفعل.\nقال البزار: لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح.\nقال البزار: وإنما كان يمسح عليهما لأنه توضأ من غير حدث، انتهى كلامه.\nد - حديث علي ﵁.\nقال ابن خزيمة:","vol":"1","page":145},{"text":"أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار، نا إبراهيم بن أبي الليث، نا عبيد الله بن عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي: أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءًا خفيفا ثم مسح على نعليه. . .\nوالحديث أخرجه الدرامي في سننه قال: أخبرنا أبو نعيم. ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عبد خير قال: رأيت عليًا توضأ ومسح على نعلين فوسع، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - ﷺ - فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرها.\nقال الدارمي: هذا الحديث منسوخ بقوله (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).\n* ذكر ما جاء في الوجه الثاني من المسح على النعلين والقدمين.\nوفيه: حديث أوس بن أبي أوس الثقفي المتقدم:\nقال أبو داود في سننه: حدثنا مسدد وعباد بن موسى قالا: أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه - قال عباد: قال - أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي: أن رسول الله - ﷺ - توضأ ومسح على نعليه وقدميه.\nوقال عباد - يعني بالإسناد المذكور - رأيت رسول الله - ﷺ - أتى على كظامة قوم - يعني الميضأة - ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة - ثم اتفقا - فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.","vol":"1","page":146},{"text":"قال في عون المعبود: وغرض أبي داود من هذا الإيراد أن مسددًا وعباد بن موسى قد اختلفا في هذا الحديث في ثلاثة مواضع:\nالأول: لفظ: أخبرني أوس، فقال عباد: أخبرني بصيغة الإخبار، ولم يقل به مسدد.\nالثاني: قال عباد: رأيت رسول الله - ﷺ -، وقال مسدد إن رسول الله - ﷺ -.\nالثالث: زيادة ذكر الكظامة والميضأة في حديث عباد.\nوالحديث أخرجه البيهقي من طريق أبي داود.\n* الوجه الثالث الذي ذكر فيه المسح على القدمين فقط.\nأ - حديث علي بن أبي طالب.\nقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة، قال سمعت النزال بن سبرة يقول: صلى علي الظهر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصر، ثم أتى بكوز من ماء فصبّ منه كفًا فغسل به وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضل الماء وهو قائم وقال: إن أناسًا يكرهون أن يشربوا وهم قيام، ورأيت رسول الله - ﷺ - فعل الذي فعلت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث.\nوالحديث أخرجه البخاري من طريق شيخ أبي داود فيه فقال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة به. . . فذكره.","vol":"1","page":147},{"text":"إلا أنه قال: \" وذكر رأسه ورجليه \" وليس عنده: (هذا وضوء من لم يحدث).\nوأخرجه النسائي في سننه فقال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة به. وعنده فيه \" فأخذ منه كفًا فمسح به وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه \".\nوأخرجه الإمام أحمد من طريق بهز بنفس لفظ النسائي.\nوأخرجه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.\nولفظه: \" فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه. . \".\nوأخرجه من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك به فذكر الحديث، وفيه: \" فأخذ كفًا من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب. . \" فلم يذكر فيه وضوءًا، ولا ذكر القدمين.\nهذا وقد أخرجه في مواضع أخرى لكن اقتصر في روايته على الشرب دون ذكر الوضوء، ولا المضمضة ولا المسح.\nوأخرجه البيهقي في السنن من رواية آدم، نا شعبة به، التي هي طريق البخاري.","vol":"1","page":148},{"text":"وذكر مثل لفظ أبي داود المتقدم.\nوأخرجه البغوي من طريق شعبة به، ولم يذكر فيه الرجلين، بمثل لفظ أبي داود المتقدم.\nقلت: فهذه الروايات مختلفة جدًا.\nقال الحافظ ابن حجر في \" الفتح \" بعد ذكر رواية البخاري التي فيها: \" وذكر رأسه ورجليه \".\nقال الحافظ: كذا هنا، وفي رواية بهز \" فأخذ منه كفًا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه \" وكذلك عند الطيالسي \" فغسل وجهه ويديه، ومسح على رأسه ورجليه \"، ومثله في رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي.\nقال: ويؤخذ منه أنه في الأصل \" ومسح على رأسه ورجليه \" وأن آدم توقف في سياقه فعبر بقوله \" وذكر رأسه ورجليه \".\nقلت: ربما يكون الذي توقف في ذلك هو البخاري نفسه، فإن تصرفه في بعض الألفاظ المشكلة في الصحيح معروف. والذي يقوي هذا أن البيهقي قد أخرجه من طريق آدم من غير توقف كما قدمت.\nقال ابن حجر: ووقع في رواية الأعمش: \" فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ورأسه \" وفي رواية علي بن الجعد عند الإسماعيلي: \" فمسح","vol":"1","page":149},{"text":"بوجهه ورأسه ورجليه \" ومن رواية أبي الوليد عن شعبة ذكر الغسل والتثليث في الجميع، وهي شاذة مخالفة لرواية أكثر أصحاب شعبة، والظاهر أن الوهم فيها من الراوي عنه أحمد بن إبراهيم الواسطي شيخ الإسماعيلي فيها، فقد ضعفه الدارقطني.\nقلت: وقد وقع في رواية منصور عن عبد الملك عند ابن خزيمة، مثل رواية بهز عند النسائي، وكذا عند ابن حبان مثل شيخه ابن خزيمة لكنه فضل: \" ومسح وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ومسح رجليه \".\nقلت: ولحديث علي في الوضوء طريق آخر من رواية عبد خير عنه.\nأخرجه أصحاب السنن الأربعة، ولكن لم يذكر أحد منهم ذكرَ المسح على القدمين فيه، بل في جميعها الغسل وفي رواية منها أنه غسل رجليه وهما في النعل.\nلكن أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ الحديث فقال: حدثنا أحمد بن المغلس، قال: نا أبو همام، قال: نا عيسى - يعني ابن يونس - قال: نا الأعمش عن رجاء عن عبد خير عن علي ﵇ قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالغسيل، حتى رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح ظاهرهما.\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عبد خير قال:","vol":"1","page":150},{"text":"رأيت عليا ﵁ دعا بماء ليتوضأ فتمسح به تمسحًا ومسح على ظهر قدميه ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - ﷺ - مسح على ظهر قدميه، رأيت أن بطونهما أحق. ثم شرب.\nوأخرجه من طريق ربعي في موضع آخر فقال: \" وتمسح \" ولم يفصِّل فتركنا ذكر هذه الرواية.\nب - حديث أوس بن أبي أوس الثقفي ﵁ - وهو المتقدم -.\nأخرجه ابن شاهين قال: حدثنا أحمد قال نا بشر بن موسى نا سعيد بن منصور. قال: نا هشيم قال: نا يعلى بن عطاء عن أبيه قال أخبرني أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله - ﷺ - أتى كظامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على رجليه، قال هشيم: كان هذا في مبدأة الإسلام.\nوأخرجه الطبراني في الكبير قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت النبي - ﷺ - أتى كظامة - يعني مطهرة - فتوضأ ومسح على قدميه.\nج - حديث عثمان ﵁:\nأخرجه ابن شاهين قال: نا أحمد - بن سليمان بن الحسن الفقيه، نا عبيد بن شريك، نا عبد الغفار - يعني ابن داود - قال: نا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عثمان أن النبي - ﷺ - توضأ ومسح على القدمين.\nوكان عروة يفعل ذلك حتى أسود ظاهر قدميه.","vol":"1","page":151},{"text":"د - حديث تميم ﵁:\nوقد خالف سعيد بن أبي أيوب ابن لهيعة فيه فجعله من مسند عباد بن تميم عن أبيه. فأخرجه ابن خزيمة قال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري، نا المقري نا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود - وهو محمد بن عبد الرحمنِ مولى آل نوفل يتيم عروة بن الزبير - عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ ويمسح الماء على رجليه.\nوالحديث قد ذكره الهيمثي في المجمع عن عباد بن تميم عن أبيه، ونسبه للطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني.\nوفي لفظ آخر: \"رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ، ومسح بالماء على لحيته ورجليه \" قال الهيثمي: ورجاله موثوقون.\nقلت: وإسناد الطبراني فيه: حدثنا هارون بن ملول المصري، ثنا أبو عبد الرحمن المقري، ثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه به.\nهـ - حديث رفاعة بن رافع ﵁:\nأخرجه الدارقطني في سننه: حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن","vol":"1","page":152},{"text":"موسى، نا هشام بن عبد الملك، والحجاج بن المنهال - واللفظ لأبي الوليد - قلت: هو هشام - قالا: نا همام نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال:. . . .\nفقال رسول الله - ﷺ -: \" إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر. . وذكر الحديث \".\nقلت: قال في التعليق المغني: رجاله ثقات.\n* الوجه الرابع الذي فيه المسح على الجوربين والنعلين.\nأ - حديث المغيرة بن شعبة ﵁:\nقال الإمام أحمد ثنا وكيع أنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ﵁، أن رسول الله - ﷺ - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.\nوأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع به.\nوقال الترمذي، حدثنا هنَّاد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع به.\nوقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع به.","vol":"1","page":153},{"text":"وأخرجه البيهقي من هذه الطريق.\nوبنحو هذا اللفظ أخرجه الطبراني في الكبير، وابن حزم في المحلّى.\nوابن خزيمة كذلك.\nب - حديث أبي موسى الأشعري ﵁.\nأخرجه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا معلى بن منصور وبشر بن آدم قالا: ثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله - ﷺ - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.\nومن هذه الطريق أخرجه الطحاوي\nوالطبراني في معجمه.","vol":"1","page":154},{"text":"الوصل الثاني: ذكر ما جاء عن الصحابي الواحد في الأوجه الأربعة، وبيان درجة الحديث:\n١ - حديث أوس بن أبي أوس الثقفي.\nجاء في حديثه ذكر المسح على النعلين فقط في روايتي أحمد، وروايات الطبراني، وعند ابن حبان وابن أبي شيبة، وأبي داود الطيالسي.\nوجاء في حديثه ذكر المسح على القدمين والنعلين عند أبي داود السجستاني والبيهقي.\nوجاء في حديثه ذكر المسح على القدمين فقط عند ابن شاهين والطبراني.\nولم يأت في حديثه شيء في الوجه الرابع.\nوملخص طرقه:\nأ - عن يحيى عن شعبة ثنا يعلى بن أمية عن أوس.\nب - عن شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس - زاد في رواية: عن أبيه - يعني والد أوس -.\nج - عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس عن أبيه - وفي أخرى: لم يقل: عن والد أوس -.\nد - عن يحيى بن سعيد عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس.\nهـ - عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن\nأوس.\nو- عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس.","vol":"1","page":155},{"text":"قلت: وفي هذه الأسانيد مسائل:\nالأولى: في الاختلاف على صاحب الحديث، أهو أوس أم والده.\nوالجواب: أنهم ذكروا أوسًا وأباه في الصحابة، فهو غير مؤثر على الحديث. وبهذا يعرف ضعف قول صاحب \" النيل \": فزيادة \" عن أبيه \" توجب كون أوس في التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله!!!\nالثانية: الخلاف على اسم أوس، أهو أوس بن أبي أوس، أم هو أوس بن أوس؟\nوالجواب: أن لا فرق عند بعض العلماء حيث عدوهما واحدًا، وأما على رأي من فرق بينهما، فيكون في مسند صحابيين إن ثبت ما في النسخة، والصواب أن ما في النسخة خطأ، لاتحاد المتن ومن نقل عنه الخبر.\nالمسألة الثالثة: ما حكاه البيهقي من الانقطاع بين يعلى وأوس.\nوقد رد هذا ابن التركماني فقال:\nأخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ وقال: لا يعرف مجودًا متصلًا إلا من حديث يعلى بن عطاء، وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه، فالاحتجاج به كاف. انتهى.\nقلت: وقد ذكر له المزي سماعًا منه ورمز له فاندفعت شبهة البيهقي.\nالمسألة الرابعة: ما أعله به ابن القطان من جهالة عطاء والد يعلى. وقال: لم يرو عنه غير ابنه يحيى.\nوهو مردود، فإن كان جهله ابن القطان فقد عرفه غيره، ذكره ابن حبان","vol":"1","page":156},{"text":"في الثقات وقال ابن حجر مقبول - يعني عند المتابعة - وهو متابع في إحدى روايتي أحمد بيعلى بن أميّة. بل وبرواية ابنه عند من يثبت سماعه من أوس كما قدمنا.\nوأما قوله: لم يرو عنه غير ابنه يحيى كما في تهذيب التهذيب، فأنت ترى أن هذا الحديث ليس من رواية يحيى، بل هو من رواية يعلى، وربما تكون تحرفت يعلى إلى يحيى، وعلى كل حال فمثل هذا لا يضر من ثبتت عدالته.\nالمسألة الخامسة: قالوا: في إسناده هشيم عن يعلى. وقد قال أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى، مع ما عرف من تدليس هشيم.\nوالجواب: أنه وقع في رواية سعيد بن منصور التي أخرجها ابن شاهين التصريح بالإنباء والتحديث بين هشيم ويعلى فزال إشكال العنعنة، ثم إنه موصول من غير طريق هشيم، فلا وجه لإعلاله بذلك أصلًا، وهذا يعرفه الإمام، إلا أنه ذكره لأن هذه الطريق عنده هي أمثل طرق الحديث.\nهذا وقد ضعف أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث في ترجمة أوس، ولم يبين وجه تضعيفه له، فيبقى قولًا من غير دليل نعرفه حتى نجيب عنه. والله علم.\nويعلى بن أمية الذي جاء ذكره في المسند لوحده أظنه تحرف، وإلا فلم أعرفه. وليس في أسماء الرجال من اسمه يعلى بن أمية، إلا الصحابي المشهور. وليس هو هذا.\n* * *","vol":"1","page":157},{"text":"والخلاصة أن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن.\n٢ - حديث ابن عباس ﵄ في المسح على النعلين.\nوالكلام على الطريق الأولى عن رواد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس:\nقال البيهقي: هكذا رواه رواد بن الجراح، وهو يتفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة - يعني المسح على النعلين - ورُوِيَ عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا، وليس بمحفوظ.\n- قلت: وقد تقدمت له هذه الطريق -.\nثم قال: الصحيح رواية الجماعة، ورواه عبد العزيز الدراوردي وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم فحكيا في الحديث رشًا على الرجل وفيها النعل، وذلك يحتمل أن يكون غسلهما في النعل. فقد رواه سليمان بن بلال، ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد بن جعفر ابن أبي كثير عن زيد بن أسلم فحكوا في الحديث غسله رجليه. والحديث حديث واحد، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير، مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه. انتهى.\nوتعقبه ابن التركماني في \" الجوهر النقي \" قال: في الكامل لابن عدي: رواد يكتب حديثه، وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول من هناك، وقال ابن حنبل: لا بأس به صاحب سنة إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير.","vol":"1","page":158},{"text":"وقال ابن معين: ثقة مأمون.\nثم لم ينفرد بهذا الحديث، بل رواه كرواية ابن الحباب كما ذكر البيهقي، فعلى هذا لا ينبغي أن يعد هذا الحديث من مناكير رواد.\nثم العجب من البيهقي كيف يجعله مما انفرد به عن الثوري - ثم يذكر هو أن ابن الحباب رواه عن الثوري - كروايته.\nوزيد بن الحباب ثقة مشهور، وثقة ابن المديني وابن معين وأخرج له مسلم، وقال ابن حنبل: كان صاحب حديث كيسًا، رحل إلى خراسان ومصر والأندلس كتبت عنه بالكوفة وها هنا، وقال ابن عدي هو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه.\nقال ابن التركماني: فإذا كان كذلك فهذا الحديث لو انفرد به قُبِلَ، فكيف وقد تابعه عليه غيره كما مرّ، وجاءت له متابعة أخرى، وهي أن عبد الرزاق، قال في مصنفه أنا معمر. . - وذكر الرواية التي قدمناها هناك - انتهى.\nقلت: فالحديث صحيح ولكن لا حجة فيه.\nومحصل سائر الروايات المتقدمة التي ذكرها البيهقي أن روّادًا وزيدًا، أتيا ببعض الحديث، وهو المسح على النعلين، وأتى عبد العزيز وهشام بالرش على الرجل وفيها النعل، وأتى غيرهم وهم الأكثر بغسل الرجلين.\nفمتى صحت هذه الطرق جميعها لم يجز إعمال بعضها دون بعض، وبإعمالها جميعًا، يصح المسح على النعلين في هذا الحديث، لكن بعد الغسل والرش.","vol":"1","page":159},{"text":"ويؤيد هذا الرواية التي قدمناها وأشار لها ابن التركماني وهي عند عبد الرزاق، فإن فيها أنه مسح على النعلين، ثم لما دخل المسجد خلعهما ثم صلى.\nولو كان مسح عليهما فقط دون غسل، لم يجز له أن يخلعهما ويصلي فيهما، بعد أن مسح عليهما، سواءً عند من يقول بجواز المسح على النعلين كابن حزم، وعند من لا يقول بذلك وهم سائر الفقهاء.\nأو أن يكون توضأ من قبل وهو غير محدث، ثم فعل هذا، على ما سيأتي الكلام عليه عند حديث علي في قوله: \" هذا وضوء من لم يحدث \".\nوهذا كله من الاستشهاد بحديث عبد الرزاق - فيما لو صحَّ. فإن يزيد بن أبي زياد ضعيف، ولم يذكروا لمعمر سماعًا عنه.\n* * *\n٣ - حديث ابن عمر ﵄ وهو في المسح على النعلين.\nقلت: حديث صحيح، ورجاله ثقات، وإسناده متصل، ولا علة له، والتفرد من مثل هؤلاء الثقات الأثبات المتقنين، لا أثر له على صحة الحديث.\nولذلك لم يجد البزار سبيلًا لدفعه، لأن لا يقول به، إلا بالتأويل الذي ذكره، والذي يجنح إليه سائر أهل الحديث في مثل هذه المواطن. أو إلى القول بالنسخ، كما فعل ابن خزيمة وابن شاهين وغيرهما.\n* * *\n٤ - حديث علي بن أبي طالب ﵁.\nوله في المسح على النعلين طريقان: الأولى التي لابن خزيمة، وهي ضعيفة فيها إبراهيم بن أبي الليث وهو متروك، لكن له متابع كما سيأتي، بغير هذا اللفظ.","vol":"1","page":160},{"text":"والثانية التي للدارمي.\nوهي طريق صحيحة، رجالها ثقات حفاظ، وإسنادها متصل، ولا علة لها.\nوأما في المسح على القدمين: فقد تقدم أن الطريق فيه عند البخاري - مع ما قدمنا من إبهام اللفظ - وعند ابن حبان في صحيحه من غير إبهام، وغيرهما، فلا طريق للقول بضعفه من جهة الإسناد، إلا أن يعلّ بكثرة الاضطراب الحاصل في متنه.\nثم إنا إن لم نقل بإعلاله من الاختلاف الحاصل في المتون لكون حفاظ هذه الطرق لم تتباين ألفاظهم لمن تأمل، ويمكن أن تخرج تخريجا واحدًا، فإنه يبقى الكلام على الزيادة الحاصلة في آخره وهي قوله: \" هذا وضوء من لم يحدث \".\nفهي من جهة الإسناد ثابتة على شرط البخاري وغيره، والزيادة من الثقة مقبولة - فكيف من الثقات -.\nفبطل الاحتجاج بهذا الحديث لمسألتنا، والله أعلم.\nبقي الكلام على رواية ابن شاهين: فعنده: قال علي: كنت أرى باطن القدمين أحق بالغسيل، حتى رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح ظاهرهما \".\nوهذا اللفظ عنده من رواية عيسى بن يونس نا الأعمش عن رجاء عن عبد خير عن علي، وهذا منقطع بين رجاء وعبد خير. ورجاء لم يذكروا فيه شيئا يعتمد عليه.\nثم هو مخالف سندًا ومتنًا.","vol":"1","page":161},{"text":"فقد أخرجه أبو داود قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق، عن عبد خيرٍ عن علي، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على ظاهر قدميه \".\nوهذا إسناد متصل.\nوقال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم، قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على ظهر خفيه \".\nقال أبو داود: ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح ظاهرهما \" قال وكيع يعني الخفين.\nقال أبو داود: ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع.\nقلت: فتبين أن عيسى الذي روى عنه ابن شاهين قد اختلف عليه أيضًا.\nقال أبو داود: ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه، قال رأيت عليًا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله - ﷺ - يفعله وساق الحديث.\nكذا قال أبو داود.\nقلت: ويزاد على هذا طريق أحمد عن إسحاق بن يوسف عن شريك","vol":"1","page":162},{"text":"عن السدي عن عبد خير، فإنه ذكر فيها بعد المسح على القدمين قال: \" لولا أني رأيت رسول الله - ﷺ - مسح على ظهر قدميه، رأيت أن بطونهما أحق. . \".\nقلت: فحاصل ما تقدم من حديث علي ﵁.\nأ - صحة الحديث الوارد في المسح على النعلين بمفردهما.\nب - صحة الحديث الوارد في المسح على القدمين، وأنه كان متوضئًا حين فعل ذلك.\n* * *\n٥ - حديث عثمان بن عفان ﵁ في المسح على القدمين.\nله طريق واحدة:\nوله علتان:\nالأولى: ضعف ابن لهيعة لسوءٍ في حفظه.\nالثانية: مخالفة ابن لهيعة لمن هو أحفظ منه. فقد رواه سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه، فصار الحديث من مسند تميم - إن صح الحديث - أعني السند إليه وهو الآتي:\n* * *\n٦ - حديث تميم ﵁ في المسح على القدمين.\nفقد أخرجه ابن خزيمة، والطبراني كلاهما من حديث سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه.\nلكن الراوي عن سعيد عند ابن خزيمة أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري.\nوالراوي عنه عند الطبراني هو هارون بن ملول المصري.","vol":"1","page":163},{"text":"ولم أقف على ترجمة لأحد منهما - فلينظرا.\nويبقى الحديث على عهدتهما. والله أعلم.\n* * *\n٧ - حديث رفاعة بن رافع ﵁ في المسح على القدمين.\nرجاله ثقات كما ذكر في التعليق المغني، وأورده صاحب النيل فلم يتعلق عليه بشيء، وليس للحديث ما يعل به، إلا التفرد، وهو غير قادح كما قدمنا.\nوالحديث جاء في مقام التعليم، فهو حجة قاطعة في الباب، لا تنفع معه دعاوي من قال بأنه وضوء من لم يحدث، ولا من قال أنه حاصل بعد الغسل، ولا غيره، والله أعلم.\n* * *\n٨ - حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الجوربين والنعلين.\nوطريقه واحدة عند الجميع من طريق وكيع، أنا سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة.\nأما وكيع وسفيان فاثنان أجل من أن يتكلم فيهما.\nوأما أبو قيس الأودي:\nفقال يحيى بن معين: ثقة.\nوقال العجلي: ثقة ثبت.\nوقال النسائي: ليس به بأس.\nوقال أبو حاتم: ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ، قيل له: كيف هو حديثه؟","vol":"1","page":164},{"text":"قال: صالح هو، ليِّن الحديث.\nوقال الإمام أحمد: يخالف في أحاديثه.\nوذكره ابن حبان في الثقات:\nوروى له الجماعة سوى مسلم.\nواختصر الحافظ ابن حجر جميع ما تقدم من الأقوال في \" تقريب التهذيب \" فقال: صدوق ربما خالف.\nوأما هزيل بن شرحبيل.\nفقال فيه ابن حبان: ثقة.\nوقال ابن سعد: ثقة.\nوقال العجلي: كوفي ثقة.\nوقال الذهبي: ثقة.\nوقال الدارقطني: ثقة.\nوقال ابن حجر: ثقة مخضرم.\nوقد روى له الستة سوى مسلم.","vol":"1","page":165},{"text":"قلت: والحاصل مما تقدم أن العهدة في هذا الحديث على أبي قيس الأودي إن كان حفظ، ولم يخالف، وقد انقسم أهل العلم في المقصود بالمخالفة هنا على وجهين:\nالأولون: الذين قالوا: هذا الحديث مخالف لحديثه المخرج في الصحيحين وغيرهما، أنه مسح على الخفين.\nوالآخرون: الذين قالوا: هذه واقعة أخرى، أو هي زيادة، والزياة من الثقة مقبولة، وقد استعرض الزيلعي في نصب الراية أقوالهم فقال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوقال النسائي في \" سننه الكبرى \": لا نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أنه ﵇ مسح على الخفين \" انتهى.\nورواه ابن حبان في صحيحه، في النوع الخامس والثلاثين من القسم الرابع.\nوقال أبو داود في سننه: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي - ﷺ - مسح على الخفين، قال: وروى أبو موسى الأشعري أيضًا عن النبي - ﷺ - أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي. . .\nوذكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال: إنه حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنهم فعلوه، انتهى.\nقال النووي: كل واحدٍ من هؤلاء لو انفرد لقدم على الترمذي، مع أن","vol":"1","page":166},{"text":"الجرح مقدم على التعديل، قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه. ولا يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح. انتهى.\nوقال الشيخ تقي الدين - ابن دقيق العيد - في الإمام: أبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، احتج به البخاري في صحيحه، وذكر البيهقي في سننه أن أبا محمد يَحْيَى بن منصور قال: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر. وقال: أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان، وخصوصًا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين، وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل.\nقال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي فسمعته يقول: سمعت علي بن محمد بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري لو حدثتني حديث أبي قيس عن هزيل، ما قبلته منك. فقال سفيان: الحديث ضعيف.\nثم أسند البيهقي عن أحمد بن حنبل قال: ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية أبي قيس الأودي، وأبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث بهذا الحديث، وقال: هو منكر.\nوأسند البيهقي أيضًا عن علي بن المديني قال: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال ومسح على الجوربين فخالف الناس.","vol":"1","page":167},{"text":"وأسند أيضًا - يعني البيهقي - عن يَحْيَى بن معين قال: الناس كلهم يروونه على الخفين، غير أبي قيس.\nقال الشيخ - تقي الدين ابن دقيق العيد -: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفًا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما ورد، ولا يعارضه، لا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهور في سندها. انتهى.\nوبه ينتهي ما نقله صاحب \" نصب الراية \".\n(تنبيه):\nقد جاء في الحديث المذكور - حديث المغيرة - أمران:\nالأول: المسح على الجوربين.\nالثاني: المسح على النعلين.\nفأما الأول فليس من شرطنا في الكتاب، لأنه يوجد بين الفقهاء من يقول به.\nوأما الآخر: فليس من قائل به إلا ابن حزم، وهو على شرطنا في الكتاب. ثم هو ليس بحديث فرد حتى يعلّ بالمخالفة والشذوذ، لما قدمنا من الأحاديث في المسح على النعلين، فلا يعلّ بمثل هذه العلّة، والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":168},{"text":"٩ - حديث أبي موسى الأشعري ﵁. في المسح على الجوربين والنعلين.\nوله طريق واحدة: عن عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى.\nوقد أشار أبو داود لهذا الحديث ثم قال: وليس بالمتصل ولا بالقوي.\nوفسر البيهقي قوله فقال: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، فهو ليس بمتصل، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به.\nثم أسند البيهقي عن يحيى بن معين قال: عيسى بن سنان ضعيف.\nقلت: وبهذا أعله العقيلي في الضعفاء.\nوقد ناقش المباركفوري تضعيف حديث أبي موسى فقال: فإن قلت: قال الشيخ علاء الدين المارديني: إن التضعيف بعد ثبوت سماع عيسى بن سنان عن أبي موسى هو على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع.\nقال: ثم هو معارض بما ذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال: سمع الضحاك من أبي موسى، قال: وابن سنان وثقه ابن معين، وضعفه غيره، وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثًا في سنده عيسى بن سنان هذا وحسَّنه.\nانتهى.\nقال المباركفوري: إن ثبت سماع الضحاك من أبي موسى ترتفع العلة الأولى وتبقى الثانية، وهي كافية لضعف حديث أبي موسى المشهور.\nوأما قول المارديني: \" وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره \" ففيه أن ابن معين أيضًا، ضعّفه.\nقال الذهبي في الميزان: ضعفه أحمد وابن معين، وهو مما يكتب على لينه. .","vol":"1","page":169},{"text":"وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال يعقوب بن شيبة عن ابن معين: ليِّن الحديث.\nوقال جماعة عن ابن معين: ضعيف الحديث.\nوقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث.\nوقال العجلي: لا بأس به.\nوقال النسائي: ضعيف.\nوقال ابن خراش صدوق، وقال مرة: في حديثه نكارة.\nوذكره ابن حبان في الثقات.\nوقال الكناني عن أبي حازم: يكتب حديثه ولا يحتج به، انتهى كلام الحافظ في التهذيب.\nوقال: أبو زرعة: مخلط ضعيف الحديث.\nقال المباركفوري: ولضعف هذا الحديث علة ثالثة، وهي أن عيسى بن سنان مخلّط، كما تقدم.\nقال المباركفوري: وأما إخراج الترمذي له حديثًا في الجنائز وتحسينه، فمما لا يصغى إليه، فإن الترمذي يحسّن الحديث مع تصريحه بالانقطاع، ومع تصريحه بضعف رواته، ثم تساهل الترمذي مشهور.\nانتهى.\nقلت: وخلاصة جميع ما تقدم من الأحاديث أن المسح على القدمين قد صح فيه حديث أوس وحديث علي، وحديث رافع، وله شواهد أخرى ضعيفة.","vol":"1","page":170},{"text":"وأن المسح على النعلين قد صح فيه حديث أوس، وحديث ابن عباس ولكن لا حجة فيه على المسألة، وحديث ابن عمر، وحديث علي، وحديث المغيرة بن شعبة، وفيه حديث ضعيف عن أبي موسى. ﵃ أجمعين.","vol":"1","page":171},{"text":"الوصل الثالث: في بيان أن قول الفقهاء خلاف الحديث الوارد في المسح على النعلين، وذكر حججهم في دفع ذلك:\nوإنما ذكرنا هنا حديث المسح على النعلين وحده، وهو الوجه الأول، لأنه هو المراد من هذا الموضع، دون الثلاثة الباقية التي أسلفت ذكرها في أول الباب، لأنها ثمة من أفتى بها، كالمسح على الجوربين، أو القدمين.\nقال البخاري ﵀ في الصحيح: \" باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين \" فقال الحافظ في الشرح: أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره، من حديث المغيرة بن شعبة، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة، واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما، قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين. انتهى.\nقال ابن حجر: وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط المسألة. انتهى.\nقلت: هو الموضع عندنا، والإجماع الذي ذكره الطحاوي له وجهان:\nالأول: إجماعهم جواز المسح على الخفين.\nوالثاني: إجماع من قال بالمسح على الخفين، بعدم جواز المسح على الخف غير الساتر لما فوق الكعبين.\nفأما الأول: فقد نقل المنذري عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح","vol":"1","page":172},{"text":"على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من رُوي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته.\nوذكر أبو القاسم ابن مندة من رواه في تذكرته فكانوا ثمانين صحابيًا، وكذا فعل غيره.\nوما روي عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في إنكار ذلك فقد قال ابن عبد البر: لا يثبت وكذا قال غيره عن غيرهم.\nوقد قال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من الفقهاء من السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته.\nقلت: وخلاف داود الظاهري هو المشهور في ذلك، وجماعة لا يعتد بخلافهم من غير أهل السنة، وسواء في مسألتنا بحصول الإجماع على ذلك أم لا، فهو غير مؤثر.\nفالقائل بمنع المسح إن اعتد بخلافه، وليس بذاك - هو مانع أيضا للمسح على النعلين من باب أولى.\nوالقائل بجواز المسح، قد اشترط ستر ما يستره النعل، فهو مانع للمسح على النعلين أيضًا لعدم تحقق شرطه، وهذا هو المراد بالإجماع الثاني، وهذا الشرط متوفر عند الجميع كما قال الطحاوي، وذكر اشتراط ذلك عن الجميع، ليس لهذه العجالة.\nفتحقق أن ليس من قائل بجواز المسح على النعلين إلا من تقدم ذكره من الصحابة، والمنقول فيه عن ابن حزم ﵀، وقد قدمناه.\nوالأصل الأقوى الذي أعلّوا به العمل بهذه الأحاديث، هو المخالفة","vol":"1","page":173},{"text":"للأحاديث الصحيحة الصريحة في المسح على الخفين، وأن الاختلاف نتيجة الوهم، لا الحصول.\nوالوجه الآخر، هو أنهم قالوا: إنه كان يلبس جوربين منعلّين، وهو جواب يخالفه ظاهر الخبر.\nوالثالث وهو أضعفها، من أن المراد بالنعل الخف.\nولهم أجوبة في ذلك غير هذه.","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>الحديث الرابع\nفي النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات</span>\nوالذي متنه: \". . هكذا الوضوء - يعني ثلاثًا ثلاثًا - فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم \". مروي من طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده.\nالوصل الأول: في بيان طريق هذا المتن، والكلام على صحتها:\nقال الإمام الحافظ أبو داود في سننه: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعية ثلاثًا، ثم مسح بإبهامه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: \" وهكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء \".\nوأخرجه البيهقي من طريق أبي داود فقال: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود. . . فذكره.","vol":"1","page":175},{"text":"قلت: وهذا اللفظ بهذه الزيادة: \" أو نقص \" لا يعرف إلا بهذا الإسناد من طريق أبي عوانة عن موسى عن عمرو عن أبيه عن جده.\nوأما طريقه الأخرى التي ليس فيها الزيادة المذكورة، فهي من حديث سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو عن أبيه عن جده: أن أعرابيًا أتى النبي - ﷺ - فسأله عن الوضوء؟.\nفتوضأ رسول الله - ﷺ - ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: \" من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم \".\nوأخرجه من هذه الطريق:\nأ - النسائي قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى. . فذكره.\nب - ابن ماجه قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا خالي يعلى عن سفيان. . فذكره.\nج - ابن خزيمة قال: أخبرنا أبو طاهر أنا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدروقي، حدثنا الأشجعي عن سفيان. . فذكره.\nد - ابن الجارود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي. . فذكره.\nهـ - البيهقي قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو عثمان البصري،","vol":"1","page":176},{"text":"والعباس بن محمد القوهياري قالا: نا محمد بن عبد الوهاب، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان. . . فذكره.\nمسألة: ولما كان في الإسنادين رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، وجب ذكر قول أهل العلم في هذا بشيء من الإيجاز المغني.\nولما كان أهل العلم، على ثلاثة أقوال في روايته، فقد قسمنا أقوالهم كذلك.\nالأول في ذكر المضعّفين لروايته عن أبيه عن جدّه: قال يحيى بن سعيد القطان: حديثه عندنا واهٍ.\nوقال سفيان بن عيينة: إنما كان يحدث عن أبيه عن جده، وكان حديثه عند الناس فيه شيء.\nوقال مرة أخرى: غيره أجود منه.\nوقال يحيى بن معين مرة: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأنه ليس بذاك.\nوقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة، ولا نصف حجة.\nوقال ابن علية: غيره خير منه.","vol":"1","page":177},{"text":"وقال ابن حبان: إذا روى عن أبيه عن جدّه ففيه مناكير كثيرة، لا يجوز الاحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه عن جدّه، لأن هذا الإسناد لا يخلو أن يكون مرسلًا أو منقطعًا.\nالثاني في ذكر المصححين لها: قال محمد بن إسماعيل البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، ما تركه أحد من المسلمين.\nقال البخاري: ومن الناس بعدهم.\nقال الذهبي في \" الميزان \" بعد أن ساق كلام البخاري هذا: \" ومع هذا القول ما احتج به البخاري في جامعه \".\nقلت: لأنه صحيح، ولكن على غير شرطه يا إمام من تحقق السماع، وعدم الاكتفاء بمجرد المعاصرة، وما عرف من انتقاء البخاري لأصح الروايات، فإنه حيث ترك كثيرًا من الروايات الصحيحة لم يتركها لضعفها، ولكن لوجود ما هو أصح منها.\nوأما تشكيك الذهبي في السير بهذه الكلمات عن البخاري، فلا معنى له، مع ثبوته في كتب البخاري كما في \" التاريخ الكبير \" وكتب الناقلين عنه كالترمذي، والمزي وغيرهما.\nثم تأمل قول البخاري: \" يحتجون \" وقوله \" وما تركه أحد \" فليست هذه الألفاظ من معالي عبارات التصحيح، بل ولا أوسطها، لأن ترك الترك أقل","vol":"1","page":178},{"text":"القبول. بل لا يبلغ الاحتجاج أحيانًا، ولذلك زاد \" الاحتجاج \" حتى يشعر باختلاف درجة التوثيق عند الناقل عنهم \".\nوهذا الذي تلفظ به البخاري ﵀ من أدق العبارات، وكيف لا يكون كذلك وهو إمام الدنيا في هذا الشأن، وذلك أننا بالرجوع لعباراتهم لا نجد إلا هذا المعنى الذي ذكره الإمام البخاري.\nفقد قال الإمام أحمد في رواية: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا.\nوقال مرة: أراه قد سمع من أبيه.\nوقال ثالثة: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، \" وإذا شاءوا تركوه \".\nفهذه الألفاظ عن أحمد قد حواها قوله: \" ما تركه أحد منهم \".\nوأما قوله \" يحتجون \" فهو المروي عن إسحاق فإنه قال: \" إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر \".\nوقال ابن المديني: سمع أبوه شعيب من جده عبد الله، وعمرو بن شعيب عندنا ثقة وكتابه صحيح.","vol":"1","page":179},{"text":"وممن صحح حديثه عن أبيه عن جدّه:\nأبو بكر بن زياد النيسابوري قال: \" صح سماع عمرو عن أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جدّه عبد الله \".\nالثالث: في ذكر المصححين عند عدم التفرد، أو بقيد، وذكر المنتقين لحديثه.\nقال يحيى بن معين في رواية: يكتب حديثه.\nوقال أبو زرعة: روى عنه الثقات، وإنَّما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جدّه، وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده \".\nوقال ابن أبي حاتم: سألت أبي أي أحب إليك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: عمرو أحب إلي.\nوقال مرة عنه: عمرو ليس بقوي، يكتب حديثه، وما روى عنه الثقات فيذاكر به.\nوقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، وجملة من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه، لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، وقالوا: هي صحيفة.","vol":"1","page":180},{"text":"وقال أبو بكر بن الأثرم: سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب، فقال: أنا أكتب حديثه، ربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه.\nقلت: إشارة الإمام أحمد لرواية مالك عن رجل عنه، أراد بها أن مالكًا يوثقه، لأن مالكًا لا يحدث إلا عن ثقةٍ عنده.\nوقال الدارقطني: لعمرو ثلاثة أجداد: الأدنى منهم: محمد، والأوسط: عبد الله، والأعلى: عمرو بن العاص.\nوسمع - يعني شعيبًا - من جدّه عبد الله، فإذا بينه وكشفه فهو صحيح حنيئذ، ولم يترك حديثه أحد من الأئمة.\nولم يسمع من جدّه عمرو.\nقلت: والذي يؤكد سماع شعيب من عبد الله بن عمرو، ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن شعيب: أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه. .\nوفيه: فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فقال عبد الله: اذهب إلى ابن عباس فسله.\nقال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال كما قال ابن عمرو، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه فأخبره. . \".","vol":"1","page":181},{"text":"وقد قال الحاكم في هذا الموضع: وقد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب - يعني عن أبيه عن جده - إذا كان الراوي عنه ثقة، ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات، وكنت أطلب الحجة في سماع شعيب عن عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى هذا الوقت.\nثم روى الحديث السابق وقال: هذا الحديث رواته ثقات حفاظ، وهو كالآخذ باليد في صحة سماع شعيب عن جدّه عبد الله بن عمرو.\nونقل الذهبي كلامه، ولم يتعقبه بشيء.\n\" ملخص القول في قبول رواية عمرو المذكورة \".\nقال الحافظ ابن حجر: عمرو بن شعيب ضعّفه ناس مطلقًا، ووثقه الجمهور، وضعّف بعضهم روايته عن أبيه عن جدّه حسْب.\nوقال شيخه العراقي في شرح الألفية له: وقد اختلف العلماء في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، الأقوى أنها حجة مطلقًا إذا صح السند إليه.\nوقال من قبلهما ابن الصلاح؛ والصحة قول أكثر أهل الحديث.\nوقد قدمنا ذكر من أطلق الصحة من قبل، وهؤلاء الثلاثة الشيوخ من المحققين لعلم المصطلح، الناس جميعًا من بعدهم عيال عليهم في الاختيار","vol":"1","page":182},{"text":"بين أقوال السلف والأئمة السابقين، سيما وقد تبين أن حجتهم في ذلك قائمة.\nهذا، وفي المقام أشياء كثيرة مبسوطة مذكورة في مواضعها يطول ذكرها، قد أعفانا من ذكرها اشتراط الإيجاز.\nمسألة: في الكلام على صحة سند الحديث، وأن الرواة قبل عمرو ثقات:\nفأما موسى فثقة عابد من رجال الشيخين.\nوأما أبو عوانة، فهو وضاح اليشكري، ثقة ثبت من رجال الشيخين.\nوأما مسدد، فحافظ كبير مسند، ثقة من رجال البخاري.\nوقد ثبتت رواية كل واحد من هؤلاء الثلاثة عمن بعده، فاتصل الحديث، ووثق رجاله.\nمسألة: في بيان أن مخالفة سفيان لأبي عوانة، لا تضر.\nهذا إن صح إطلاق المخالفة، فأهل الاصطلاح لا يسمون مثل هذا بالمخالفة، وإنما يعبرون عنه بزيادة الثقة فقط.\nلأن أبا عوانة إنما زاد هذا اللفظ \" أو نقص \".\nوعند أهل الاصطلاح أن الزيادة من الثقة مقبولة، وبعضهم يذكر لذلك قيودًا، لكنها ليست في هذا الحديث، فالواجب قبولها عند هؤلاء أيضًا.","vol":"1","page":183},{"text":"الوصل الثاني: في بيان أن فتوى أهل العلم على خلاف الحديث المذكور:\nقال الزرقاني: ومن الغرائب ما حكاه أبو حامد الاسفرائيني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص عن الثلاثة كأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور.\nقال الزرقاني: وهو محجوج بالإجماع.\nقلت: فقد استفدنا من قول الزرقاني أن الإجماع على خلافه.\nوالإجماع على خلاف الحديث منقول عن النووي أيضًا.","vol":"1","page":184},{"text":"الوصل الثالث: في بيان مذاهب العلماء وذكر حججهم في دفع\nالقول بظاهر الحديت:\nأ - أما القائلون بضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، فغير محتاجين للجواب عنه.\nب - وكذا القائلون باشتراط المتابع وعدم التفرد، فالحديث فرد لا متابع له في النقص.\nج - وأما الذين يصححون الحديث فطرفان:\nمنهم من يعتبر الوهم فيه من أبي عوانة، كابن المواق، وغيره. فهم يصححون الحديث دون هذه الزيادة، ويعتبرونها من الأوهام، أو منكرة كما نقل عن مسلم.\nومنهم من يصرفه عن ظاهره بتأويل: كأن يحمل على نقص غسل بعض الأعضاء بالكلية، قاله السيوطي. أو يحمل بأنه ظلم نفسه بما فوتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث. حكاه الشوكاني في \" النيل \".\nقال الشوكاني: وأما توجيه الاعتداء فمشكل.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط</span>\nوهذا الحديث لست أعرفه في شيء من الكتب المصنفة التي وقفت عليها إلا من رواية ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ليس هو من غير هذه الطريق.\nالوصل الأول: في بيان صحته، وذكر طرقه:\nلهذا الحديث ثلاث طرق لا رابع لها:\n° الطريق الأولى: وهي التي من رواية ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار.\nأ - أخرجها أبو داود قال:\nحدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب قال: إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسَّحُوا وهم مع رسول الله - ﷺ - بالصعيد لصلاة الفجر.\nفضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيدهم كلها إلى المناكب، والآباط من بطون أيديهم \".\nب - وأخرجها ابن ماجه مختصرة المتن قال:\nحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس بن يزيد. . . فذكر الحديث إلى قوله \" بأيديهم \" الأولى، ولم يزد.","vol":"1","page":186},{"text":"ج - وأخرجها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، بتمام اللفظ، ومن طريقه أحمد.\nد - وأخرجها البيهقي في السنن، تامة المتن قال:\nأخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن عمار بن ياسر قال:. . . . إن الناس طفقوا يومئذ يمسحون بأكفهم الأرض فيمسحون وجوههم ثم يعودون فيضربون ضربة أخرى فيمسحون بها أيديهم إلى المناكب والآباط، ثم يصلّون كذلك.\nهـ - وهذه طريق أبي داود الطيالسي فإنه قال حدثنا ابن أبي ذئب فذكره ...\n(حكم هذه الطريق):\nوهذه الطريق منقطعة، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر.\nوهو قول سائر أهل العلم لاتفاقهم على عدم اللقاء بينهما. كما حكاه الزيلعي وغيره.\n° الطريق الثانية: وهي التي من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار، فزاد في هذه الطريق: \" عن أبيه \".","vol":"1","page":187},{"text":"أ - أخرجها ابن حزم فقال:\nروينا من طريق العباس بن عبد العظيم، عن عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد، عن عمه جويرية بن أسماء، عن مالك بن أنس عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: \" تيممنا مع رسول الله - ﷺ - فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب \".\nوهذه الطريق هي طريق النسائي، والعباس شيخه فيه.\nب - وأخرجها ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية، قال: حدثنا جويرية، عن مالك عن الزهري. . . فذكره - ولم يذكر الوجه فيه - وإنما قال: تيممنا مع النبي - ﷺ - إلى المناكب \".\nج - وأخرجها الحميدي في مسنده قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري فذكره كابن حبان.\nد - وأخرجها ابن ماجه في سننه قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن الزهري به مثل لفظ ابن حبان.\nهـ - وأخرجها الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري به. . فذكره.","vol":"1","page":188},{"text":"و- وأخرجها البيهقي في السنن قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق. وأخبرنا أبو طاهر الحسن بن علي، أنا أبو جعفر، ثنا إسماعيل، ثنا زيد القاضي، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، ثنا جويرية عن مالك عن الزهري به. . . كلفظ النسائي.\n(حكم هذه الطريق):\nوهذه الطريق صحيحة إن شاء الله، موصولة.\nوأما قول البيهقي: شك سفيان بن عيينة في ذكر أبيه في إسناده.\nفمرة يسقطه كالطريق الأولى ومرة يثبته كما هنا.\nفالجواب: أنه ليس له ذكر في الروايات التي سقط فيها ذكرًا عن أبيه \" ولذلك لم يذكر هذه العلة أحد من أصحاب العلل، ولا المضعفين لهذه الطريق، فالوهم هنا من البيهقي، إلا أن يكون ذلك عنده من طريق لم يسقها هو، وليست هي عند أحد من الناس، وهو بعيد جدًا.\nنعم، الخلاف عنه في ذكرًا عن أبيه \" أو \" عن ابن عباس \" كما سيأتي في الطريق الثالثة، فقط.\nهذا من وجه.\nومن آخر، أن الحديث لا يدور على سفيان من هذه الطريق الموصولة، بل تابعه على ذلك مالك كما عند النسائي وابن حبان والبيهقي.\nفإن طرحت رواية سفيان بقيت رواية مالك.","vol":"1","page":189},{"text":"نعم، الخلاف عن سفيان إنما هو بذكر عمرو بن دينار مرة، وترك ذكره مرّة.\nوقد ذكر هذا البيهقي وغيره.\nوالجواب أنه لا مانع من أن يكون سفيان سمعه من عمرو أولًا عن الزهري، ثم سمعه من الزهري نفسه، فأسقط الواسطة.\nومما يؤكد صحة هذا، ما ذكره الحميدي في مسنده بعد الحديث المذكور، من هذه الطريق التي سقناها عنه قال: حضرت سفيان وسأله يحيى بن سعيد القطان فحدثه وقال فيه - القائل سفيان -: حدثنا الزهري.\nثم قال سفيان: حضرت إسماعيل بن أبي أمية أتى الزهري فقال: يا أبا بكر إن الناس ينكرون عليك حديثين يتحدث بهما.\nفقال الزهري: ما هما؟\nقال: تيممنا مع النبي - ﷺ - إلى المناكب.\nفقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار.\nثم سأله إسماعيل عن الحديث الآخر. . .\nقلت: فتبين من هذا أن سفيان قد سمعه من الزهري في هذا المجلس، إن لم يكن سمعه أيضًا في آخر.\nولما كان سفيان شيخ الحميدي - راوي هذه القصة في مسنده - وهو","vol":"1","page":190},{"text":"من أجل شيوخ البخاري - لم يعد من إسناد أصح من هذا الإسناد، لهذه القصة، فقطعنا بصحة سماعه منه لهذا الحديث بعينه.\nوسيأتي بعد ذكر تصحيح الحافظين أبي حاتم وأبي زرعة لهذه الطريق، عند ذكر الطريق الثالثة:\n° الطريقة الثالثة: وهي التي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر.\nأ - أخرجها أبو داود قال:\nحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين، قالوا: أخبرنا يعقوب أخبرنا أبي، عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر: \" أن رسول الله - ﷺ - عرّس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر - ﵁ - وقال: حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله - ﷺ - فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوهم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الأباط \".\nزاد يحيى في حديثه: قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس. وأخرجها ابن الجارود في المنتقى قال:","vol":"1","page":191},{"text":"حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثني أبي عن صالح. . فذكره مثل رواية أبي داود.\nب - وأخرجها النسائي قال:\nأخبرني محمد بن يحيى. . . فذكره - إلا قول ابن شهاب الذي في آخر الحديث \" ولا يعتبر الناس بهذا \".\nج - وأخرجها البيهقي قال:\nأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب. . فذكره.\nد - وهذه الطريق مروية عن الإمام أحمد كما ترى، وقد أخرجها في مسنده هكذا.\nهـ - وقد روي هذا من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري.\nوظاهر كلام بعض الأئمة ومقتضاه أن هذا اللفظ قد روي أيضًا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به، كما سيأتي مع مناقشته.\nولم أقف على هذه الطريق.\n(حكم هذه الطريق):\nظاهرها الصحة والسلامة، إلا أن الحفاظ يعفونها بالطريق الثانية المتقدمة، يجعلون الثانية هي الصواب، وأن الثالثة خطأ.","vol":"1","page":192},{"text":"فقد رأيت ابن حاتم في \" العلل \" يقول: سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار عن النبي - ﷺ - في التيمم، فقالا: \" هذا خطأ، رواه مالك وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار، وهو الصحيح، وهما أحفظ \".\nقلت - القائل ابن أبي حاتم -: قد رواه يونس وعقيل وابن أبي ذئب عن الزهري - عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار عن النبي - ﷺ -، وهم أصحاب الكتب.\nفقالا: \" مالك صاحب كتاب، وصاحب حفظ \". انتهى.\nقلت: فاستفدنا من مناقشة هؤلاء الحفاظ لهذه الطرق الثلاثة أشياء:\n- أولها: أن الطريق الأولى ليست تروى عن سفيان، كما قررناه في الرد على البيهقي.\nوذلك أن ابن أبي حاتم، لم يذكره عند محاولته إعلال الطريق الثانية، فإنه من واجب من قام مقامه أن يذكر أجل من روى الطريق الأولى، فما كان له أن يعدل عن ذكر سفيان، ويذكر يونس وعقيلًا وابن أبي ذئب، ويغفل عن سفيان.\n- ثانيها: أن الطريق الثالثة كالأولى، ليست تروى عن سفيان، فإن ابن أبي حاتم لم يذكر ذلك في أول سؤاله.","vol":"1","page":193},{"text":"وكذلك فإنهما لما أجاباه بصحة الثانية، ذكرا فيها سفيان بن عيينة مع مالك، ولو كان سفيان روى غير الثانية - كالأولى أو الثالثة مثلًا - لما ناسب ذكره في الطريق الثانية، لأنه عند ذلك يكون ذكره من الإعلال لا من التصحيح، وهما إنما أرادا تصحيح الخبر لا إعلاله.\nوهنا يبقى الجواب عما ذكره أبو داود في سننه فإنه قال: \" وشك فيه ابن عيينة: مرة قال عن عبيد الله عن أبيه، أو عن عبيد الله عن ابن عباس: ومرة قال: \" عن أبيه \"، ومرة قال: (عن ابن عباس) انتهى.\nفالظاهر أن هذه الطريق التي حكاها أبو داود ولم يروها هو، ولم نقف عليها، ولم يستدل بها الحفاظ، قد جاءت من طريق ضعيفة جدًا غير معتبرة، فأسقط الحفاظ ذكرها لعدم ثبوتها، فمثلها لا يستدل به، وذكرها أبو داود في جملة ما اعترض به على رواية سفيان، أو أنها جاءت مغايرة اللفظ، والله أعلم.\nثالثها: أن الحديث محفوظ صحيح من الطريق الثانية بحمد الله تعالى، كما هو قول ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والبيهقي وغيرهم.","vol":"1","page":194},{"text":"الوصل الثاني: بيان ترك القول بهذا الحديث:\nقد تقدم لنا قول ابن شهاب: \" ولا يعتبر بهذا الناس \".\nأي لا يعتبرون بهذا الحديث ويعملون به. وقد قال صاحب عون المعبود: \" ولم يذهب أحد إلى التيمم إلى الآباط والمناكب، هكذا قال الزهري، وأما هو - يعني الزهري - فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما أنه كان يرى التيمم إلى الآباط \" انتهى.\nقلت: وقد استقرينا مذاهب الناس فلم نجد من يقول بهذا الخبر، وإنما يفتون بأحاديث مسح الوجه الكفين.\nوقد قال أبو سليمان الخطابي ﵀: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين.\nقلت أنا أبو عبد الله: هذا تفصيل من الخطابي دقيق، لأن القول بمسح المرفقين، كما أشار قد قال به ابن عمر، والحسن، والشعبي، وإبراهيم، وعبد الرزاق.\nأخرج جميع ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف وغيره، ولذلك لم نذكر أحاديث المرفقين في هذا الكتاب لأنها ليست على شرطنا. والله أعلم.","vol":"1","page":195},{"text":"الوصل الثالث: في ذكر الأوجه التي ردوا بها هذا الخبر:\nالوجه الأول: في ثبوت ما أهو أصح منه بغير هذه الكيفية، وجعله ناسخا له.\nقال الحافظ في الفتح: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه.\nفأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملًا.\nوأما حديث عمار: فورد بذكر الكفين - فقط - في الصحيحين.\nوبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط.\nفأما رواية المرفقين، وكذا نصف الذراع ففيهما مقال.\nوأما رواية الآباط، فقال الشافعي وغيره: إن كان وقع بامر النبي - ﷺ -، فكل تيمم صح للنبي - ﷺ - بعده فهو ناسخ له.\nثم قال: ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، كون عمار كان يفتي بعد النبي - ﷺ - بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد، انتهى.","vol":"1","page":196},{"text":"الوجه الثاني: لمن يشترط عدم مخالفة الراوي لروايته.\nفقد عرفت من الجواب الأول أن عمارًا كان يفتي بخلافه، فلم يتحقق به هذا الشرط عند القائلين به.\nالوجه الثالث: في أن هذا التيمم كان من فعلهم، ولم يكن عن أمر النبي - ﷺ -.\nوهذا حكاه كثيرون من شراح الحديث والفقهاء، فقالوا: ليس في القصة نص بيان أن رسول الله - ﷺ - أمر بذلك، ولا نص بيان بأنه ﵊ عرف به بعد فأمرَّه.\nوهذا منقول عن الشافعي، والبيهقي، وابن حزم، والسندي، والسيوطي، وكثيرين.","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق</span>\nوهذا الحديث في سائر طرقه يدور على الحسن البصري، ليس يعرف إسناد له، لم يذكر فيه الحسن.\nالوصل الأول: في بيان طرقه\nوقبل الشروع في تفصيل طرقه، فإننا نذكرها موجزة جدًا فنقول: قد روي هذا الحديث عن الحسن على ثلاثة أوجه:\nالأول: عنه عن جون عن سلمة.\nروى ذلك عنه قتادة.\nالثاني: عنه عن قبيصة عن سلمة.\nروى ذلك عنه قتادة، وسلَّام بن مسكين. والفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان، وعمرو بن دينار.\nالثالث: عنه عن سلمة مباشرة.\nروى ذلك عنه عمرو بن دينار، وهشام، وقتادة، ويونس ومنصور.\n° (الطريق الأولى): التي من رواية الحسن عن جون عن سلمة.\nأخرجها الطبراني في الكبير قال:\nحدثنا عبدان بن أحمد، ثنان نصر بن علي، ثنا بكر بن بكار، ثنا شعبة، عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبِّق، عن","vol":"1","page":198},{"text":"النبي - ﷺ - في رجل وقع على جارية امرأته: \" إن كان استكرهها فهي حرة،\nوعليه مثلها، وإن كانت طاوعته، فهي له وعليه مثلها \".\nوأخرجها البيهقي من طريق بكر بن بكار فقال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين إملاء، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد الحافظ، ثنا علي بن سعيد النسوي، وأحمد بن سعيد الدارمي، قالا: ثنا بكر بن بكار. . . فذكره بلفظ \" إن استكرهها فهي حرة، ولها عليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي أمة، ولها عليه مثلها \". انتهى.\nقلت: وهذا اللفظ مفسّر. وأخرجه الطبراني من طريق آخر عن قتادة، عن سعيد بدل شعبة فقال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني، حدثنا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. . . فذكر الحديث - بمثل لفظه الأول -.\n(حكم هذه الطريق):\nهي بعينها، لا تصح، ولكنها متابعة.\nففي طريق الطبراني الأولى، وهي طريق البيهقي: بكر بن بكار القيسي.\nقال أبو زرعة: ليس بالقوي.\nوقال النسائي مثله، ومرة قال: ليس بثقة.","vol":"1","page":199},{"text":"وقال ابن معين: ليس بشيء.\nوقال ابن حبان: ثقة ربما يخطئ.\nوقال أبو حاتم: ليس بالقوي.\nوأما جون بن قتادة فهو مقبول كما في التقريب.\nوجون هو في الطريق الثانية التي للطبراني، ومعه: أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري:\nقال في \" اللسان \": عن أبيه، وعن الحسن بن علي، وإبراهيم، وحماد، وعلي بن سعيد الرازي وآخرون.\nقال ابن القطان: مجهول.\nقلت - القائل ابن حجر -: ذكره ابن حبان في الثقات فقال: روى عن ابن عيينة، وعنه ابن الباغندي لم تثبت عدالته.\nوابن القطان تبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله، وهذا الرجل بصري شهير، وهو ولد عبيد الله القاضي المشهور.\nانتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: فانتفت جهالة عينه، وبقيت جهالة حاله. فهو علة هذا الإسناد.","vol":"1","page":200},{"text":"° (الطريق الثانية): المروية من طريق الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة.\nأخرجها عبد الرزاق في مصنفه قال: حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق قال: قضى رسول الله - ﷺ - في رجل وطئ جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها \" انتهى.\nومن طريق عبد الرزاق أخرجها أحمد في مسنده.\nولعبد الرزاق فيها إسناد آخر قال: عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن يحدث عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي - ﷺ - مثله.\n- وأخرجه أيضًا الطبراني من طريق عبد الرزاق المذكورة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله - ﷺ - في رجل وطئ جارية امرأته: \" إن كان استكرهها","vol":"1","page":201},{"text":"فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له أمة، وعليه لسيدتها مثلها \".\nوهذا لفظ مفسر جدًا، لذلك أوردناه بتمامه.\n- وأخرجه النسائي في الصغرى والكبرى عن عبد الرزاق قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، قال: ثنا عبد الرزاق. . . فذكره كاللفظ السابق.\n- وأخرجه أبو داود عن عبد الرزاق أيضًا قال: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الززاق. . . فذكره بألفاظه.\n- وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود وغيره فقال: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود فذكره، قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى عن إسماعيل بن محمد الصفَّار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق به.\nوقد أخرج الطبراني هذه الطريق بإسناد آخر قال.\nحدثنا يوسف القاضي ثنا القاسم بن سلام بن مسكين حدثني أبي قال سألت الحسن عن رجل يقع بجارية امرأته، فقال حدثني قبيصة من حريث. . . فذكره.","vol":"1","page":202},{"text":"ومن طريق يوسف أخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف. . . فذكره.\nوأما طريق الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان عن الحسن عن قبيصة عن سلمة فقد ذكرهما البخاري.\n(حكم الطريق الثانية):\nهذا إسناد رجاله أئمة اثبات، إلا قبيصة بن حريث، فهو ليس بإمام لكنه صدوق. وذكره الآجري وغيره من مشايخ الحسن.\nوذكره ابن حبان في الثقات.\nوذكره العقيلي في \" الضعفاء \" وساق له هذا الخبر وقال: (في هذا الحديث اضطراب).\nوقال الحافظ ابن حجر في (التهذيب): جهله ابن القطان.\nوقال النسائي: لا يصح حديثه.","vol":"1","page":203},{"text":"وذكر أبو العرب التميمي أن أبا الحسن العجلي قال: قبيصة بن حريث تابعي ثقة.\nوأفرط ابن حزم فقال: ضعيف مطروح،. انتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: فكان ملخص القول عند الحافظ أنه صدوق كما في التقريب.\nوقد قال البخاري: في حديثه نظر.\nقلت: وللناس مذاهب في قول البخاري: \" وفي حديثه نظر \".\nفالذهبي والعراقي يريانها من أعظم ألفاظ الجرح، وخالفهما في هذا كثيرون، إذ الصواب ليس معهما \".\nوالمسألة طويلة الذيل، فنحيلك على موضع هذه المسألة، مع مزيد بسط يفي بالمقام إن شاء الله تعالى، فتلطف بالرجوع \" للرفع والتكميل \".\nوملخص جميع ما تقدم أن قبيصة قد اختلفوا فيه، فمثله لا يرد حديثه، سيما وقد توبع في الطريق الأولى.\nوأما قتادة، فمع اشتهاره بالتدليس، لم يذكر أحد من العلماء أنه كان يدلس عن الحسن قط. وهو متابع بسلام وعمرو وغيرهما، فهو حسن إن شاء الله. وسيأتي في آخر الطريق الثالثة ذكر من رجح هذه الطريق الثانية من العلماء وشهد لها بالصحة.","vol":"1","page":204},{"text":"° (الطريق الثالثة): التي عن الحسن عن سلمة.\nأخرجها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال: ثنا عفان، أنا حماد بن زيد، ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت الحسن عن سلمة بن المحبق قال:. . . فذكر الحديث.\nوأخرجها البيهقي من طريق حماد المذكور فقال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد بن زيد. . . فذكره.\nوأخرجها الطبراني عن عمرو بن دينار أيضًا فقال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن عن سلمة بن ربيعة بن المحبق قال: سمعت امرأة تسأل رسول الله - ﷺ - عن جارية لها، خرج بها زوجها إلى السفر فأصابها، فقال رسول الله - ﷺ -: \" إن كان. . . وذكره.\nوله فيها إسناد آخر قال: حدثنا أبو خليفة، ثنا علي بن المديني، ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن الحسن البصري عن سلمة بن المحبق أن رجلًا. . . وذكره.","vol":"1","page":205},{"text":"وأخرجه ابن ماجه والنسائي من طريق هشام عن الحسن به.\nأما ابن ماجه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان، عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله - ﷺ - رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده.\nوأما النسائي فقال: حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام، به.\nفاختصر هشام هذا الحديث، أو من دونه.\nوأخرجه أبو داود والنسائي عن قتادة عن الحسن به.\nقال أبو داود: حدثنا علي بن حسين الدرهمي، أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق به. . . - بمثل اللفظ الأول التام -.\nوقال النسائي في الصغرى والكبرى.\nأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: ثنا يزيد هو ابن زريع قال: ثنا سعيد فذكره. .\nوأخرجه النسائي، وعلقه أبو داود من طريق يونس عن الحسن به.","vol":"1","page":206},{"text":"قال النسائي في الكبرى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال ثنا ابن علية، عن يونس عن الحسن فذكره.\nوأخرج الحديث من طريق منصور عن الحسن عن سلمة، ذكر ذلك أبو داود في السنن، ولم أقف على هذه الطريق. ولم أنقب عنها كما يجب.\n(حكم الطريق الثالثة):\nقد أطال أهل العلم النفس في تدليس الحسن، وهل سمع من الصحابة شيئًا، ومن هم الذين سمع منهم على الصحيح، واختلفوا في ذلك اختلافا بينًا.\nوجميع هذه الطرق التي أوردناه معنعنة من الحسن، اللهم إلا طريقا واحدًا لم نذكره فيما تقدم، وهو ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة سلمة قال: حدثني يسرة بن صفوان، نا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، سمعت الحسن بن أبي الحسن سمعت سلمة بن ربيعة بن المحبق سمعت النبي - ﷺ -: إن كان استكره جارية امرأته فهي حرة.\nقال البخاري: وهم، لم يسمع الحسن من سلمة، بينهما قبيصة بن حريث، ولا يصح. انتهى.","vol":"1","page":207},{"text":"قلت: قول البخاري لا يصح، غير مبين، أهو يرجع لسماع الحسن من سلمة، أم للحديث؟.\nورأيت البيهقي في السنن يقول: قال البخاري - فيما بلغني عنه -: هذا - يعني من الرواية التي كان ساقها البيهقي من طريق الحسن قال سمعت قبيصة عن سلمة - أصح من رواية من رواه عن الحسن عن سلمة.\nثم قال البخاري: قبيصة بن حريث الأنصاري سمع سلمة بن المحبق، وفي حديثه نظر. انتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: فتبين من قول البخاري أمران:\nأولهما: أنه لا يثبت سماع الحسن من سلمة، مع تصريحه بالسماع في الإسناد الذي ساقه البخاري نفسه، ومع كون رجال إسناد البخاري ثقات، سمع بعضهم من بعض باتفاق.\nلكن ربما لم يقنع البخاري بهذا، لكونه لا يخلو يسرة ومحمد من كلام، ولكون حماد بن زيد، وسفيان، خالفا محمدًا في ذكر هذه اللفظة عن عمرو.\nثانيهما: تصحيح اتصال السند من طريق الحسن عن قبيصة عن سلمة، على كلام في قبيصة عنده.\n(ذكر المصححين لهذا الخبر).\nفأنا أورد هاهنا مناقشتين لأئمة هذا الشأن في صحة هذا الخبر:","vol":"1","page":208},{"text":"الأولى: رواها الطبراني قال:\nحدثنا أبو خليفة، ثنا علي بن المديني، ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن البصري عن سلمة بن المحبق أن رجلًا. . . وساق الخبر ثم قال: قال علي - ابن المديني -: فقلت لسفيان: فإن قتادة يقول: عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق.\nفقال سفيان: قال عمرو: بينهما إنسان أو رجل.\nفقال له الهذلي - يعني أبا بكر الهذلي -: بينهما قبيصة بن حريث.\nقال سفيان: إنما أعرف هذا الهذلي، إنه من قوم سلمة - لأن سلمة بن المحبق هذلي - انتهى ما أورده الطبراني.\nقلت أنا أبو عبد الله: فتبين من هذا، أن ابن المديني كان يرجح رواية الحسن عن قبيصة عن سلمة، ولذلك ناقش سفيان بن عيينة فيها.\nثم إن نقل ابن المديني عن قتادة أنه يقول: عن الحسن عن قبيصة، مشعر بأن قتادة كان يقدم هذه الطريق أيضًا، لأن قتادة روى الأمرين: الحسن عن قبيصة، والحسن عن جون.\nوفي الحكاية أيضًا ترجيح أبي بكر الهذلي لما رجحه ابن المديني وقتادة.\nوفيها موافقة سفيان لهم، بحجة أن أبا بكر أعلم بسلمة من غيره لأنهما هذليان.","vol":"1","page":209},{"text":"الثانية: ذكرها ابن أبي حاتم في \" العلل \" قال:\n\" سألت أبي عن حديث الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي - ﷺ - أن رجلًا وقع على جارية امرأة فرفع إلى النبي - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن كان استكرهها فهي حرّة، ولمولاتها عليه مثلها.\nقلت لأبي: هو صحيح؟\nقال: نعم.\nقلت: الحسن عن سلمة متصل؟\nقالا: لا، حدثنا القاسم بن سلام عن أبيه عن الحسن قال حدثني قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي - ﷺ -، فأدخلا بينهما قبيصة بن حريث، فاتصل الإسناد.\nقلت: الحسن سمع من سلمة، وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن الحسن سمعت سلمة بن المحبق.\nقال: هذا عندي غلط غير محفوظ،. انتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: فتبين من هذا، اتفاق أبي حاتم مع من تقدم على تصحيح الحديث من الطريق الثانية.","vol":"1","page":210},{"text":"الوصل الثاني: في ذكر من نقل أن العلماء لم يفتوا بهذا الخبر:\nقال البيهقي:\nقال البخاري: ولا يقول بهذا - الخبر - أحد من أصحابنا.\nقال البيهقي:\nأخبرناه أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي، قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.\nثم قال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود. انتهى.\nوقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به.\nقلت: ومذهب العلماء في هذه المسألة فيه اختلاف:\nفروي عن عمر وعلي ﵄ إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وهو قول عطاء وقتادة من التابعين، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال الزهري والأوزاعي: يجلد ولا يرجم.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يحد، وإن قال ظننت.\nوقال الثوري: إذا عرف بالجهالة، يعزر بجلدات معلومات.","vol":"1","page":211},{"text":"الوصل الثالث: في ذكر الأوجه التي ردوا بها هذا الخبر:\n١ - الأول: الضعف والاضطراب، عند القائلين بضعفه ممن قدمنا ذكره.\n٢ - الثاني: النسخ: وقد قدمنا قول البيهقي: ترك القول به، دليل على أنه صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود. وأحاديث الحدود ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة.\n٣ - الثالث: أن هذا الخبر كان قبل نزول الحدود.\nوهو مروي عن أشعث، ذكره في \" فتح الودود \" ونقله عنه صاحب \" عون المعبود \".\n٤ - الرابع: درء الحد بالشبهة.\nوقد قدمنا الكلام عليه في شروط العمل بالخبر.\n٥ - الخامس: ثبوت ما هو أصح منه، من حيث العموم. ومن حيث الخصوص.\nأما ما صح من حيث العموم من رجم المحصن، ففي منسوخ خط الكتاب، والأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم في قصة ماعز وغيره.\nومن جلد غير المحصن بنص الكتاب، كما في سورة النور، والأحاديث الصحيحة.\nوأما من حيث الخصوص، فما جاء عن النعمان بن بشير في مثل هذه","vol":"1","page":212},{"text":"الواقعة - أي فيمن وقع على جارية امرأته - ففيه \" إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك. . . \".\nخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم.\nوإليه ذهب أحمد وإسحاق في رواية.\n(ملحق فيما ذكره ابن القيم ﵀ عن هذين الخبرين أعني حديث سلمة\nوحديث النعمان):\nقال ﵀ في \" الزاد \": فصل في قضائه - ﷺ - في الرجل يزني بجاريته.\nفي المسند والسنن الأربعة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم أن رجلًا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - ﷺ -، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة جلدة، وإن لم تكن أحقلّها، رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له، فجلده مائة.\nقال الترمذي: في إسناد هذا الحديث اضطراب، سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو اليسر لم يسمعه أيضًا من حبيب بن سالم، وسألت محمدًا عنه فقال: أنا أنفي هذا الحديث.\nوقال النسائي: هو مضطرب.\nوقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عرفطة مجهول.","vol":"1","page":213},{"text":"وفي المسند والسنن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله - ﷺ - قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها.\nفاختلف الناس في القول بهذا الحكم، فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه - يعني بحديث النعمان - فإن الحديث حسن، وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان حبيب بن سالم وأبو اليسر، ولم يعرف فيه قدح، والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين.\nوالقياس والشريعة وقواعدها يقضيان القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد، ولا تسقط التَّغْزِير، فكانت المائة تعزيرًا.\nفإذا لم تكن أحلتها، كان زنا لا شبهة فيه، ففيه الرجم، فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس.\nوأما حديث سلمة فإن صح تعين القول به، ولم يعدل عنه، ولكن النسائي قال: لا يصح هذا الحديث.\nوقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة شيخ لا يعرف، ولا يحدث عنه غير الحسن - يعني قبيصة من حريث -.\nوقال البخاري في التاريخ: قبيصة من حريث سمع سلمة، في حديثه نظر.\nوقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.","vol":"1","page":214},{"text":"وقال البيهقي: قبيصة من حريث غير معروف.\nوقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع.\nوطائفة أخرى قبلت الحديث.\nثم اختلفوا فيه:\nفقالت طائفة: هو منسوخ، وكان هذا قبل نزول الحدود.\nوقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها، ولم تبق ممن تصلح لها، ولحق بها العار، وهذا مثلة معنوية كالمثلة الحسية أو أبلغ منها.\nوهو قد تضمّن أمرين:\nإتلافها على سيدتها.\nوالمثلة المعنوية بها.\nفتلزمه غرامتها لسيدتها وتعتق عليه.\nوأما إن طاوعته، فقد أفسدها على سيدتها، فتلزمه قيمتها لها، ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة.\nقالوا: ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي، كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه، ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء.\nفهذا الحكم من أحسن الأحكام، وهو موافق القياس الأصولي.\nوبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث، ولا يضر كثرة المخالفين له، ولو كانوا أضعاف أضعافهم.\nانتهى كلام ابن القيم ﵀.","vol":"1","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>الحديث السابع\nفي نهي الوالي عن قتل القاتل</span>\nوهذا الحديث يروى عن غير واحد من الصحابة.\nالوصل الأول: في بيان ألفاظ هذه الأحاديث وأنها صحيحة:\nأ - وأصحها حديث وائل بن حجر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب، أن علقمة بن وائل حدثه، أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي - ﷺ -، إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة.\nفقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي.\nفقال رسول الله \": أقتلته؟ فقال - الرجل أخو المقتول -: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة.\nفقال - القاتل -: نعم، قتلته.\nقال - يعني رسول الله - ﷺ -: كيف قتلته؟ قال - القاتل -: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته.\nفقال له النبي - ﷺ -: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك.\nقال: مالي مال إلا نسائي وفأسي.\nقال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك.","vol":"1","page":216},{"text":"فرمى إليه - يعني النبي - ﷺ - بنسعته وقال: دونك صاحبك.\nفانطلق به الرجل - أخو المقتول - فلمّا ولّى: قال رسول الله - ﷺ -: إن قتله فهو مثله.\nفرجع فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك! فقال رسول الله - ﷺ -، أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى.\nقال النبي - ﷺ -: فإن ذاك كذاك.\nقال فرمى بنسعته، وخلى سبيله.\nثم قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أُتي رسولُ الله - ﷺ - برجل قتل رجلًا آخر، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به، وفي عنقه نسعة يجرها.\nفلما أدبر قال رسول الله - ﷺ -: القاتل والمقتول في النار.\nفأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله - ﷺ -، فخلّى سبيله.\nقال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي - ﷺ - إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.","vol":"1","page":217},{"text":"وأخرج أبو داود في سننه من طريق مسلم الأولى التي عن سماك، نحو لفظ مسلم.\nوإننا إنما نكتفي بإخراج مسلم للحديث، للقطع له بالصحة ما لم يكن عليه اعتراض مشهور من العلماء.\nولكن حيث ثبت للحديث ألفاظ أخرى وروايات، لزمنا إخراجها لمعرفة وجه الحديث، وتحقيق مناطه، والجواب عنه.\nفمن هذه الروايات ما أخرجه النسائي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال حدثنا إسحاق - هو الأزرق - عن عوف الأعرابي، عن علقمة بن وائل المغربي عن أبيه قال: جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله - ﷺ -، جاء به ولي المقتول.\nفقال له رسول الله \": أتعفو؟\nقال: لا.\nقال: أتاخذ الدية؟\nقال: لا.\nقال: القتل؟\nقال: نعم\nقال: اذهب.\nفلما ذهب دعاه وقال: أتعفو؟","vol":"1","page":218},{"text":"قال: لا.\nقال: أتاخذ الدية؟\nقال: لا.\nقال: أتقتل؟\nقال: نعم\nقال: اذهب.\nفلما ذهب قال: \" أما أنك إن عفوت عنه، فإنه يبوء بإثمك وإثم\nصاحبه \".\nفعفا عنه، فأرسله.\nقال: رأيته يجر نسعته.\nقلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات محتج بهم.\nوقد رواه أبو داود السجستاني في السنن بإسناده. ومن طريق أبي داود رواه البغوي في شرح السنة من حديث عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن يحيى بن سعيد عن عوف به، لكنه جعل حمزة أبا عمر العائذي بينه وبين علقمة.\nلكن بمثل هذا لا يعل الخبر، لأن عوفًا قد حدث عن حمزة وعلقمة كليهما، فيكون سمعه من حمزة أولًا، ثم من علقمة، فعلا بإسناده.\nولفظهما مثل لفظ النسائي.","vol":"1","page":219},{"text":"ثم إن النسائي نفسه قد أخرج طريق أبي داود، والبغوي، عن محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد فذكره.\nوكذا من طريق محمد عن يحيى قال: حدثنا جامع بن مطر الحبطي عن علقمة به.\nفتابع جامعٌ حمزة وعوفًا فيه.\nوله طرق عنده أخرى، وألفاظ، لا تخرج عما تقدم من الألفاظ، فأغفلنا ذكرها.\nب - ومنها حديث أنس بن مالك.\nوهذا الحديث تفرد به ضمرة عن عبد الله بن شوذب، عن ثابت البناني عن أنس. قال النسائي في الصغرى والكبرى: أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت عن أنس بن مالك: أن رجلًا أتى بقاتل وليَّه رسول الله - ﷺ -.\nفقال النبي - ﷺ -: \" اعف عنه \".\nفأبى.\nقال: \" خذ الدية \".\nفأبى.","vol":"1","page":220},{"text":"قال: \" اذهب فاقتله فإنك مثله \".\nفذهب، فلُحِق الرجلُ فقيل له: إن رسول الله - ﷺ - قال: \" اقتله فإنك مثله \" فخلى سبيله، فمر بي الرجل وهو يجر نسعته.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، وهو حديث حسن لأجل ضمرة. فهو صدوق يهم قليلًا.\nوأخرج الحديث ابن ماجه من طريق عيسى بن محمد النحاس، وعيسى بن يونس، والحسن بن أبي السري العسقلاني، ثلاثتهم عن ضمرة بن ربيعة به.\nوقال في آخره: قال أبو عمير في حديث - هو عيسى بن محمد -: قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم: فليس لأحد بعد النبي - ﷺ - أن يقول: \" اقتله فإنك مثله \".\nقال ابن ماجه: هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم.\nقلت: نعم، هو كما قال ابن ماجه، لأن الحديث من أفراد ضمرة، وهو فلسطيني، قليل الطلب، فاقتصر على روايته أهل الرملة.\nوقد ذكر أبو نعيم هذا الخبر في الحلية قال: حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا الحسين بن رافع ثنا ضمرة به.","vol":"1","page":221},{"text":"ثم قال أبو نعيم: قال ابن شوذب فذكرت ذلك لعبد الله بن القاسم فقال: ليس لأحد بعد النبي - ﷺ - مثله.\nقال أبو نعيم: تفرد به عن ابن شوذب ضمرة. انتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: هذا هو الصواب عبد الله بن القاسم، فهو المذكور في كتب الرجال في الرواية عنه، دون عبد الرحمن.\nولما صح لنا هذا الحديث، وكان شاهده عند مسلم، ولم نر له من\nالروايات ما يعلّه، ضربنا على الباقي.","vol":"1","page":222},{"text":"الوصل الثاني: في بيان عدول الأئمة عن القول بظاهر هذا الخبر:\nولسنا نعني بظاهره القول بأن ليس للوالي، أو القاضي، الطلب من ولي المقتول العفو، فهذا سائغ، متفق على العمل به.\nوإنما المقصود ترك الفتوى بظاهره، هو ما في قوله - ﷺ -: \" القاتل والمقتول في النار، كما في لفظ مسلم، وبقوله \" إن قتله فهو مثله \". فإن في هذين اللفظين من الزجر الشديد عن اختيار ولي المقتول للقتل، خلاف سائر الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة في أن المقتول له: هو بخير النظرين، بين الإرش والقتل. كما سياتي ذكر ذلك في سبب ترك الفقهاء القول بظاهر هذا الخبر. بل إن في هذا الحديث في أوله، ذكر التخيير، فتناقض آخر هذا الخبر مع أوله.\nوقد استقرينا فتاوى الفقهاء فوجدنا أن الجميع على جواز القود، والعمل بالتخيير.","vol":"1","page":223},{"text":"الوصل الثالث: في ذكر حججهم التي أفتوا بها، وجوابهم عن الحديث:\nفأول ما احتجوا به قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).\nوقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ).\nوقوله - ﷺ -: \" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إمّا أن يودى، وإما أن يقاد \".\nفأجمع العلماء لهذه النصوص على أن ولي الدم مخير بين القصاص، وبين أن يعفو عن القصاص ويأخذ الدية - واشترط بعضهم لهذا موافقة القاتل - وبين أن يعفو الولي مجانًا.\nوبعد أن حكى النووي في شرح مسلم نحو هذا، حاول الجواب عن حديث الباب فقال: \" وأما قوله - ﷺ -: \" إن قتله فهو مثله \" فالصحيح في تأويله، أنه مثله في أنه لا فضل ولا منّة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه، فإنه كان له الفضل والمنة وجميل الثناء في الدنيا، وجزيل الثواب في الآخرة.\nوقيل: فهو مثله: في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب، ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي - ﷺ - منه العفو.","vol":"1","page":224},{"text":"وإنما قال النبي - ﷺ - ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه، لإيهام مقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف، فعفا، والعفو مصلحة للولي والمعقول في دينهما، لقوله - ﷺ -: \" يبوء بإثمك وإثم صاحبك \"، وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من العقل.\nفلما كان العفو مصلحة توصَّل إليه بالتعريض.\nوقد قال الضمري وغيره من أصحابنا وغيرهم: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضًا يحصل به المقصود. . .\nثم قال النووي: وأما قول النبي - ﷺ -: \" القاتل والمقتول في النار \"، فليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما، مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي - ﷺ -، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة، كالقتال عصبية ونحو ذلك، فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله، فحصل المقصود، انتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: جوابه عن اللفظ الأوّل مقبول، وأما جوابه عن الثاني فظاهر الفساد والبطلان، وقد كنت أربأ بالنووي عن أمثال هذا، فالعجب العجب!.","vol":"1","page":225},{"text":"وأغرب الخطابي، فأدخل هذا الحديث في حديث آخر فيه أن رجلا قتل على عهد النبي - ﷺ - فدفعه ولي المقتول للنبي - ﷺ -، فقال القاتل: يا رسول الله ما أردت قتله، فقال رسول الله - ﷺ - للقاتل: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، قال: فخلى سبيله.\nقال الخطابي: يحتمل وجهين أحدهما أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله، لأنه ادعى أن قتله كان خطأ أو شبه العمد، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل، الآخر أن يكون معناه إذا قتله كان مثله في حكم البواء فصارا متساويين لا فضل للمقتصّ على المقْتَصّ منه. انتهى.\nقلت: الوجه الثاني، هو قول مسلم الأول وقد حسَّناه من جواب، وأما إدخاله حديثًا في آخر في وجهه الأول، فهو مردود، لاختلاف السياقين، والتصريح الوارد في رواية مسلم بعكس الذي في حديث أبي هريرة، فإنه قال في رواية مسلم \" فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه \"، وهذا لا يمكن أن يكون من شبه العمد، أو الخطأ إجماعًا.\nثم لو كان صح ما ادعاه الخطابي، لما كان أمكن النبي - ﷺ - الرجل الولي من التخيير بين القتل والدية، لأن التخيير لا يكون إلا بعد ثبوت القتل العمد.\nوهذا الوجه الذي أنكرته على الخطابي، رأيت ابن حزم يقول به في المحلّى.","vol":"1","page":226},{"text":"والذي قدمناه يرد هذا الادعاء من وجه.\nوالثاني: وهو أنه ليس ما يدل على أن كلا الخبرين واحد، وذكر النسعة في الخبرين غير كاف. فكيف يحصل الجزم على ما هو بعيد الاحتمال!.\nالثالث: إن صح جوابكم هذا عن سبب إرادته العفو، فما الجواب عن اللفظين الواردين، وما المراد بالقاتل والمقتول، وفي القصة إن ثبت العمد: قاتلان ومقتولان.\nوستأتي مناقشة هذا الوجه الثالث بعد.\nوأما الجواب الذي أورده الإمام مسلم عن ابن أشوع كما تقدم، من أن النبي - ﷺ - إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.\nفقد رأيت ابن حزم أجاب عنه فأجاد حيث قال: \" إنه تفسير فاسد، لا يجوز ألبتة، لأنه - ﷺ - لا يخلو في سؤاله ذلك من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون شافعًا في العفو، وإما أن يكون آمرًا به.\nفإن كان شافعًا، فليس الممتنع من إسعاف شفاعته - ﷺ - عاصيًا لله تعالى، كما فعلت بريرة، إذ قال لها رسول الله - ﷺ - وقد خيرها بين البقاء مع زوجها أو فراقه، فاختارت فراقه، فقال: لو راجعته فإنه أبو ولدك، فقالت: أتامرني يا رسول الله قال: لا إنما أنا شافع، فقالت: لا أرجع إليه أبدًا.\nفلا خلاف بين أحد من الأمة أن بريرة لم تكن عاصية بذلك.\nفإن كان ﵊ شافعًا في هذا القاتل، فليس الممتنع عاصيًا، فإذا كان ليس عاصيًا فليس في النار، ولا هو مثل القاتل الظالم.","vol":"1","page":227},{"text":"وإن كان - ﷺ - آمرًا فهو بيقين لا يأمر إلا بواجب فرض، ومن الباطل أن يأمر ﵊ بشيء، ويطلق على خلافه، ولا يمنع من الحرام الذي هو خلاف أمره، وهذا هو القضاء بالباطل وقد أبعده الله تعالى عن هذا.\nفإن قالوا: هو أمر الندب.\nقلنا: لا راحة لكم في هذا، لأن من ترك قبول الأمر بالندب الذي ليس فرضًا، فليس في النار، ولا هو مثل القاتل الظالم، فبطل تفسير ابن أشوع، انتهى.\nثم إن ابن حزم، عاد لذكر جوابه الأول الذي تابعه الخطابي عليه، ولكن قصره هنا على الحكم في المسألة. وهو الصواب الذي لا يمكن أن يعدوه إن صح الجواب - ثم حاول الإجابة عن الألفاظ الواردة فيه فقال: \" فإن قيل: هذا وجه الجمع بين حكمه ﵊ وقوله في ذلك، فما وجه حكمه ﵊ بأن القاتل والمقتول في النار، وأنه مثله، وكيف يكون من قتل غير مريد للقتل في النار؟ قلنا - وبالله التوفيق -: هذا إخبار من النبي - ﷺ - بغيب أعلمه الله تعالى إياه، لأنه ﵊ لا يقول ألبتَّة إلا الحق، ولا يقول بالظن قصدا إلى ذلك، ومن قال هذا عليه ونسبه إليه فهو كافر.\nفنقول: إن ذلك القاتل الذي لم يعمد القتل، كان فاسقًا من أهل النار بعمل له غير هذا القتل أطلع الله تعالى عليه نبيه - ﷺ - على عاقبته فيه، ولم يكن دمه يحل لهذا المستقيد لأنه لم يعمد قتل أخيه، فلو قتله على هذا الوجه","vol":"1","page":228},{"text":"لكان قاتلًا بغير الحق، ولاستحق النار ولكان ظالمًا كالمقتول إذ ليس كل ظالم يستحق القتل \". انتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: وهذا الذي جنح إليه ابن حزم في الآخر من جعله من خصائصه - ﷺ - وما أطلعه الله عليه، هو الذي تطمئن إليه النفس وتسكن، من الأجوبة المتقدمة، وهو معنى قول عبد الله بن القاسم المتقدم ﵀ حيث قال كما قدمنا في روايته: \" ليس لأحد بعد النبي - ﷺ - مثله \". مع قولي بضعف قول ابن حزم: \" لكان قاتلًا بغير الحق \" لأنه لا يكون كذلك، ولو لم يكن القاتل قاتلًا ما دام هو لا يعرف ذلك.\nولكني لا أحصر هذا التخصيص بهذا الخبر في ذكر اللفظ - كما يقول ابن حزم وهو ظاهر قول ابن القاسم - ولكني أعتبره في حكم هذا الخبر ولفظه سواء بسواء، حتى يصح لنا ترك القول بهذا الخبر، ومعرفة الجواب عنه بما هو غير متعقب. فإن جميع ما أوردناه من الأجوبة ومما هو في بطون الكتب مما لم نذكره متعقب.\nفإن قال قائل: ولكن القول بالتخصيص، لا يجب المصير إليه عند الاحتمال، ولا بد عليه من دليل، وإلا بطلت سائر أحكام الشريعة بحجة التخصيص.\nقلت - وبالله المستعان -: الجواب عن هذا، هو بعينه ذكر الدليل القاطع على أنه لا يصح جواب عن الحديث إلا الجواب الذي ارتضيناه من القول بالتخصيص.\nوذلك في قوله - ﷺ - \" القاتل والمقتول في النار \".","vol":"1","page":229},{"text":"فإنك إذا تأملت هذه العبارة وجدت قبل قتل القاتل حالة، وبعده حالة. ورأيت أن انصرات الحديث للحالة الثانية هو الأقرب كما يدل عليه السياق، إلا أننا نجيب عنهما جميعًا لنبيّن المراد: فإننا إن سلمنا أن قوله - ﷺ - \" القاتل والمقتول في النار \" أراد به الحالة التي قبل قتل القاتل. فإن معرفة كون المقتول من أهل النار، لا تتم إلا عن طريق الوحي، والوحي من خصائصه - ﷺ - \".\nوإن سلمنا أن المراد من قوله ما بعد قتل القاتل فاللفظ منصرف إلى ثلاثة احتمالات لا رابع لها:\nالأول: أن يكون المراد بالقاتل والمقتول، ما قصد في الحالة الأولى، وقد أجبنا عنها.\nالثاني: أن يكون المراد بالقاتل ولي المقتول، وبالمقتول القاتل أولا، فإن كان هذا، فهو أيضًا لا يمكن معرفته في حق ولي المقتول أنه في النار إلا عن طريق الوحي، سيما وأنه لم يمت بعد، والتوبة مفتوحة له على رأي الجمهور القائلين بصحة توبة القاتل. فهو كالأول.\nالثالث: أن يكون المراد بالقاتل ولي المقتول، وبالمقتول الأول، وجواب هذا منتزع من الأول والثاني.\nفتبين من هذا وجوب الحكم على الحديث بأنه من الخصائص، ولم نفرق فيه بين اللفظ والحكم، لأن القصة واحدة، واللفظ كما قدمنا، والحكم عرفنا تخصيصه من مخالفته لسائر النصوص عنه الصحيحة الصريحة المستفيضة، والله أعلم.","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>الحديث الثامن\nفي أكل البرد في رمضان، ولم يصح </span>ذكرُ الحديث وبيان ضعفه:\nقال الحافظ البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر، ثنا عبد الصمد، ثنا أبي، عن علي بن زيد، عن أنس قال: مطرنا بردًا على عهد رسول الله - ﷺ -، فكان أبو طلحة يأكل منه، وهو صائم، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \" خذ عن عمك \". قال البزار: خالفه قتادة.\nثم قال: حدثنا هلال بن يحيى ثنا أبو عوانة، عن قتادة عن أنس قال: رأيت أبا طلحة يأكل البرد وهو صائم، ويقول: إنه ليس بطعام ولا شراب.\nقال: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فكرهه، وقال: إنه يقطع الظمأ.\nقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة.\nقال الحافظ ابن حجر معقبًا: - قلت -: الإسناد الموقوف هو الصحيح، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، لا يقبل ما ينفرد به، فكيف إذا خالف.\nوكذا أخرج طريق زيد الموصولة أبو يعلى فقال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي عن ثابت عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك قال:","vol":"1","page":231},{"text":"مطرت السماء بردًا، فقال لنا أبو طلحة ونحن غلمان: ناولني يا أنس من ذلك، فقلت: ألست صائمًا؟!\nقال: بلى، إن ذا ليس بطعام ولا شراب، وإنما هو بركة من السماء نطهر به بطوننا.\nفقال أنس: فأتيت النبي - ﷺ - فأخبرته.\nفقال: \" خذ عن عمك \".\nوقال الحافظ ابن حجر في المطالب بعد أن ساقه: ضعيف، وكذا\nقال البوصيري.\nوقال الهيثمي في \" المجمع \": فيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.\nوهذا من الهيثمي هو الإنصاف، وذلك أن علي بن زيد هو أقرب إلى الضعف، وكثير ممن ترجموا له لم يطلقوا عليه الضعف، فقد قال العجلي في الثقات: بصري، يكتب حديثه، وليس بالقوي، وكان يتشيع. وقال مرة: لا بأس به.\nقلت فمقتضى كلام العجلي أنه مقبول إذا توبع، لكنه في هذا الحديث خالف قتادة في وقف الحديث، ورفعه، فلا يقبل منه ذلك.","vol":"1","page":232},{"text":"وقال الآجري: قلت لأبي داود: أيما أحب إليك علي بن زيد، أو ابن عقيل؟ فقال: علي بن زيد.\nقلت: يشار إلى أن كليهما ضعيف.\nوقال الآجري: قال حماد بن زيد: حدثنا علي بن زيد، وكان كثير التخليط.\nوقال يعقوب بن سفيان: حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن عن شعبة قال: سمعت علي بن زيد، وكان رفاعا - أي - يرفع الأحاديث - وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره، ثم ساق قول شعبة المتقدم.\nقلت: وهذه هي علته في هذا الحديث. حيث خالف فيه فرفع الحديث، والصحيح وقفه.\nوقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: ليس بقوي.\nوقال النسائي: ضعيف.\nوقال الدارقطني مرة: ضعيف.\nوقال مرة: أنا أقف فيه، لا يزال عندي فيه لين.","vol":"1","page":233},{"text":"فهذا محصل كلامهم فيه، كما قدمنا.\nقلت: وعلي لم يخالف فيه قتادة فحسب، كما ذكر البزار، بل إنه خالف فيه حميدًا أيضًا، وذلك فيما أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة وحميد عن أنس، قال: مطرنا بردًا، وأبو طلحة صائم، فجعل يأكل منه، قيل له: أتأكل وأنت صائم؟! قال: إنما هذا بركة.\nقلت: وهذا إسناد صحيح لا علة له. ولذلك قال ابن حزم في \" المحلّى \": روينا بأصح طريق عن شعبة وعمران القطان، كلاهما عن قتادة عن أنس: أن أبا طلحة كان يأكل البرد وهو صائم، وقال عمران في حديثه: ويقول: ليس طعامًا ولا شرابًا!!.\nقال ابن حزم: وقد سمعه شعبة من قتادة، وسمعه قتادة من أنس.\nانتهى.\nقلت: نعم هو كما قال: سمعه قتادة من أنس، وذلك أن قتادة وإن ذكروا له تدليسًا، لكن عن غير أنس. فلم يعد يضرنا كذلك تدليس حميد لأنه متابع.\nوابن حزم مع قوله بصحة هذا الأثر، فإنه لم يقل به، وإنما ساقه للرد على الحنفية والمالكية، فهو لا يحتج بالموقوفات، كما هو قول عامة الفقهاء.","vol":"1","page":234},{"text":"وقد سئل الإمام الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال: الموقوف أصح.\nوأما الجوزقاني في الأباطيل فقال: هذا حديث باطل.\nوأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: هذا حديث لا يصح.\nقلت: أي المرفوع.","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>الحديث التاسع\nفي زكاة الإبل</span>\nالوصل الأول: في ذكر الأخبار التي عليها أهل العلم والفتوى في\nزكاة الإبل:\nإعلم رحمك الله، وأبان لك وجه الصواب، والعمل به، أن أحاديث فرض زكاة الإبل، قد جاءت عن غير صحابي، وفي الصحيحين وغيرهما، وأن هذه الأحاديث جميعها اتفقت على أن في كل خمس من الإبل شاة - وفي العشرة من الإبل شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه - فإذا بلغت أربعًا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل، فليس فيها صدقة.\nفأخرج حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق ﵁ لما استخلف كتب له - حين وجهّه إلى البحرين - هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: \" محمد \" - سطر -، و\" رسولًا - سطر -، و\" الله \" - سطر -: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - ﷺ -. . . \" البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن الجارود، والبيهقي، والدارقطني، والبغوي وغيرهم.","vol":"1","page":236},{"text":"وأخرج حديث ابن عمر بهذا، الأربعة إلا النسائي، والحاكم، والبيهقي، ومن قبلهم جميعًا الإمام أحمد في المسند، وغيرهم. وهو بمعنى حديث أنس.\nوأخرج ابن ماجه هذا الحديث بهذا المعنى عن أبي سعيد الخدري، وهو عند غيره أيضًا.","vol":"1","page":238},{"text":"فهذه الأحاديث الثلاثة هي أصح ما روي في هذا الباب، وقد اتفقت جميعها على النص الذي قدمناه في زكاة الإبل، ومضى الحكم بها عند سائر العلماء من غير اختلاف.\nلكن قد جاءت روايتان قد خالفتا نص الحديث السابق، ولم تعتبرا، إلا واحدة عند الحنفية.\n* الحديث الأول الذي فيه الرواية الأولى هو حديث عمرو بن حزم.\nأخرجه ابن حبان في صحيحه فقال: أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله - ﷺ - كتب إلى أهل اليمن. . . . فذكر الحديث مطولًا جدًا.\nوأخرجه الحاكم بمثل ما عند ابن حبان قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل، ثنا صالح بن عبد الله بن محمد الحافظ، ثنا الحكم بن موسى.\nوحدثنا أبو زكرياء يحيى بن محمد العنبري، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، ثنا أبو صالح الحكم بن موسى. . . وساق الخبر.\nوكذا هو عند البيهقي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، ثنا محمد بن","vol":"1","page":239},{"text":"المؤمل، ثنا الفضل بن محمد. وحدثنا أبو عبد الرحمن وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، قالا: أنبأنا أبو عمر ومحمد بن جعفر بن محمد بن مطر ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين الصوفي. قالا: يعني الفضل وأحمد -: ثنا الحكم بن موسى. . .\nفذكر الحديث بتمامه.\nقلت - أنا أبو عبد الله -: وهذه الطريق التي سقتها في خبر عمرو بن حزم هي أصح طرق هذا الخبر المطول، ليس في الدنيا أصح منها في خبر عمرو بن حزم هذا في الصدقات والديات بهذا الطول. على خلاف في ثبوتها لما سيأتي.\nوسائر روايات هذا الخبر الباقية، إما مختصرة المتن، وإما لا يخلو إسنادها من ضعف أو إعضال أو إرسال.\nوقد أخرج هذه الروايات جماعات من المحدثين لا يحصون منهم مالك في الموطأ، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وأحمد، والدارمي، والنسائي، وأبو داود في المراسيل، والدارقطني، والبيهقي، وابن خزيمة والبغوي، وغيرهم.\nوقد اختلف أهل العلم اختلافًا كبيرًا في صحة هذا الخبر: فصححه من قدمنا ذكرهم: ابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الإمام أحمد، أو جنح لصحته، كما في سننن البيهقي حيث قال:","vol":"1","page":240},{"text":"أخبرنا أبو سعيد الماليني، أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، قال سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة: أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا.\nقال ابن عدي: وسمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: وقد حدثنا الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري بحديث الصدقات فقال: أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة.\nقال ابن عدي: وقد روى عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين، وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأفسد إسناده.\nقال: وحديث سليمان بن داود مجوّد الإسناد، وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا: أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنًا. انتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: فهذا فيه أيضًا ذكر قبول ابن عدي وأبي حاتم وأبي زرعة والدارمي لهذا الخبر، لكن ابن التركماني في \" الجوهر النقي \" ما زال يحشد اتهاماته على صحة هذه الأخبار الواردة في سنن البيهقي كحديث أنس وابن عمر وأبي سعيد، وهذا الذي نحقق القول فيه، وذلك لتصحيح مذهبه، مذهب أكثر الحنفية، والقول بصحة الذهاب لحديث إسحاق بن راهويه في هذا الخبر، ولو لم يصرح هو بذلك، وما هذا بنافعه كما سيأتي، فإنه قال:","vol":"1","page":241},{"text":"في \" الكمال \" للحافظ عبد الغني: قال الدارقطني: قد روي عنه - يعني سليمان بن داود - حديث عن الزهري عن أبي بكر بن حزم الحديث الطويل، ولا يثبت عنه.\nوقال ابن المديني: منكر الحديث، وضعفه.\nوقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه إذا انفرد.\nوروى النسائي هذا الحديث من حديث يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ثم رواه من حديث يحيى عن سليمان بن أرقم عن الزهري، ثم قال: هذا أشبه بالصواب. وسليمان بن أرقم متروك الحديث.\nوذكر المزي في أطرافه هذا الحديث ثم قال: رواه أبو داود في المراسيل عن هارون بن محمد عن أبيه وعمه كلاهما عن يَحيَى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري، ثم قال: وعن ابن هبيرة قرأت في أصل يحيى بن حمزة حدثني سليمان بن أرقم بإسناده نحوه. وعن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود عن الزهري نحوه.\nقال أبو داود: وهذا وهم من الحكم - يعني قوله ابن داود.\nوفي الميزان للذهبي: \" قال أبو زرعة الدمشقي: الصواب سليمان بن أرقم.\nوقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم. وقال ابن مندة: رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن سليمان بن أرقم عن الزهري، وهو الصواب.\nوقال صالح جزرة: ثنا دحيم قال: نظرت في أصل كتاب يَحيَى،","vol":"1","page":242},{"text":"حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: فكتب هذا الكلام عني مسلم بن الحجاج.\nقال الذهبي: ترجح أن الحكم وهم فيه ولا بد، فالحديث إذًا ضعيف \".\nوقال ابن معين: سليمان الخولاني لا يعرف، والحديث لا يصح، وقال مرة: ليس بشيء.\nومرة: شامي ضعيف.\nوقال ابن حنبل: ليس بشيء.\nوفي التمهيد لابن عبد البر: قال أحمد بن زهير سمعت ابن معين يقول: سليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات: مجهول لا يعرف.\nوقال الطحاوي: سمعت ابن أبي داود يقول: سليمان بن داود، وسليمان بن أبي داود الحراني ضعيفان جميعًا.\nانتهى ما أورده ابن التركماني ﵀.\nقلت أنا أبو عبد الله: قد انحصرت أقوال من تقدمت اعتراضاتهم في أمرين:\nالأول: ضعف سليمان بن داود.\nالثاني: وهم الحكم حيث أبدل سليمان بن أرقم بسليمان بن داود.","vol":"1","page":243},{"text":"أما الاعتراض الأول فغير مكتمل، لأنه قد ثبتت عدالته عند غير واحد من الأئمة فأما قول الإمام أحمد: \" ليس بشيء \" على ما قال ابن التركماني - إن صح - فقد قابله ما نقله البغوي عنه، وقدمناه، من قوله: \" أرجو أن يكون الحديث صحيحًا \" مع تصريحهم بالسند الذي فيه يحيى عن سليمان.\nوأما قول الدارقطني: فيه إقرار بثقة سليمان وتشكيك بصحة الخبر عنه، هذا ظاهر الذي نقله ابن التركماني عنه، حيث لم يغمز من قدر سليمان وإنَّما شكلك في صحة الخبر عنه حسب.\nوقد جاء عن الدارقطني أنه قال مرة: ضعيف، وقال مرة: لا بأس به، وقال في ترجمة سليمان بن أرقم: وقيل: هو سليمان بن داود في حديث الصدقات.\nفالدارقطني مرة يثبت أن الحديث غير ثابت، ومرة يشك في كون ابن أرقم هو ابن داود في حديث الصدقات فيقول: وقيل.\nومرة يوثق سليمان، ومرة يضعفه.\nوأما قول ابن معين، فمرة يقول مجهول لا يعرف، ومرة يقول: ليس بشيء، ومرة يقول شامي ضعيف، فالظاهر من كلامه أنه عنده مجهول الحال، فأطلق الضعف عليه، ومثل هذا غير قادح إذا عرفه غيره، وقد حصل.\nثم إن في كلام ابن معين ما يشعر أنه موافق لصحة هذا الخبر عنه،","vol":"1","page":244},{"text":"حيث قال: يروي عن الزهري حديث الصدقات، ولم يتعقب ذلك، فكأنه أقره.\nوأما في مقابل قول من ضعفه، فقد وثقه من هم أكثر منهم عددًا.\nفقال أبو حاتم: لا بأس به.\nوقال ابن حبان: ثقة مأمون.\nووثقه الحاكم، والبيهقي، وابن عدي، والدارمي، وابن حجر وغيرهم، فهو مختلف فيه كما قدمنا، ولذلك قال الذهبي: مختلف فيه، ولم يزد.\nوأما الجواب عن العلة الثانية فهو ما حكاه عبد الرحمن أبو محمد في علل الحديث حيث قال: \" سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه: أن النبي - ﷺ - كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم. . . قلت له: من سليمان هذا؟\nقال أبي: من الناس من يقول سليمان بن أرقم. قال: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق، فيرون أن الأرقم لقب، وأن الاسم داود.\nقال: ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن\nحمزة، لا بأس به.","vol":"1","page":245},{"text":"قال: فلا أدري أيهما هو، وما أظن أنه هذا الدمشقي، ويقال: إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم، انتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: فإن ثبتت هذه النكة العجيبة في أن الأرقم هو لقب له، ما ضره ما تقدم من ثبوت لفظة الأرقم في أصل يحيى الذي ما زال يحكيه أهل العلم، ونسأل الله أن يكون هذا الحديث حسنًا، وإلا فقد اكتفينا بما ثبت في ذلك بالأحاديث الأخرى المتقدمة.\nوإلى هذا الموضع فجميع ما قدمنا من الأحاديث متنها واحد، على النحو الذي سقناه في أول الأخبار، من غير اختلاف.","vol":"1","page":246},{"text":"الوصل الثاني: في ذكر الرواية المخالفة الضعيفة التي أفتى بها الحنفية والثوري والنخعي خلافًا للجمهور:\nوقد وقع الخلاف الأول في المتن بتحديد صدقة الإبل، فيما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، وعمل بما فيه - أكثر - الحنفية، ولولا ذلك لحشرناه في زمرة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء.\nفأخرج الشيخ الإمام إسحاق بن راهويه في \" مسنده \" وأبو داود في \" مراسيله \"، والطحاوي في \" شرح معاني الآثار \" وابن حزم في \" المحلى \" جميعهم من طريق: حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن محمد بن عمرو بن حزم.\nولكن اختلفت عباراتهم:\nفعند إسحاق: قال حماد: هذا كتاب كتبه رسول الله - ﷺ - لعمرو بن حزم في فرائض الإبل والغنم: \" وفي الغنم. . . \" الحديث.\nوفيه: وفي الإبل في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة، حتى تبلغ ستين، ثم فيها جذعة، حتى تبلغ خمسًا وسبعين، فإن فيها بنتي لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فعد إلى أول الفريضة في الإبل؛ في كل خمس من الإبل شاة، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة.\nقال حماد: أخبرنا بذلك قيس بن سعد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم.","vol":"1","page":247},{"text":"وأما عند أبي داود: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا، أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: \" أن النبي - ﷺ - كتب لجدّه، فقرأته، فكان فيه ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك، فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل. . . . \".\nقلت - أنا أبو عبد الله -: فقد اختلفا اختلافًا بينًا في فرائض الإبل بعد المائة والعشرين. هذا في المتن.\nوأما في السند، فإنه ألغى الإخبار الذي في مسند إسحاق، وبين أن المأخوذ هو كتاب، عن طريق المناولة.\nوأما عند ابن حزم: عن حماد أنه أخذ من قيس بن سعد كتابًا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله - ﷺ - كتب لجدّه عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل: فذكره. . . بمثل رواية أبي داود.\nوعند الطحاوي نحو ما تقدم.\nوله شاهد:\nفأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن النبي - ﷺ - كتب لهم كتابًا فيه: \". . . فإذا كانت أكثر من ذلك - عشرين ومائة - فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة.","vol":"1","page":248},{"text":"قلت: وهذا اللفظ موافق لما عند إسحاق.\nوهذه الأحاديث لا يصح منها شيء البتَّة، ولو أعلت بالشذوذ قبل النظر لإسنادها لصح ذلك، لكنها غير صحيحة من جهة الإسناد أيضًا.\nأما حديث عبد الرزاق فمعضل سقط منه أبو عبد الله، وأبوه، وهو كما قال ابن عدي وقدمنا كلامه: \" قد أفسد معمر إسنادهًا فتارة يرويه هكذا معضلًا، وتارة عن الزهري عن أبي بكر \".\nوأما رواية حماد المذكورة، فقد ردّها غير واحد من العلماء وبينوا علتها، وأكثر من ذكر في الرد عليها الزيلعي فإنه قال في \" نصب الراية \": \" قال ابن الجوزي ﵀ في \" التحقيق \": هذا حديث مرسل، قال هبة الله الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع، ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا التي رواها الزهري وابن المبارك وأبو أويس، كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه، مثل قولنا، ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق ﵁، وهي في الصحيح، وبها عمل الخلفاء الأربعة.\nوقال البيهقي: هذا حديث منقطع بين ابي بكربن حزم وبين النبي - ﷺ -، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة، وإن كانا من الثقات، فروايتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم","vol":"1","page":249},{"text":"وغيره، وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما ينفرد به وخاصة عن قيس بن سعد وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع، والله أعلم.\nقال البيهقي في المعرفة: الحفاظ مثل يحيى القطان وغيره، يضعفون رواية حماد عن قيس بن سعد. ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال: ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد، فكان يحدثهم من حفظه، ثم أسند عن ابن المديني نحو ذلك.\nقال البيهقي: ويدل على خطأ هذه الرواية أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه عن أبيه عن جدِّه بخلافه.\nوأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه.\nوالزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولًا، وفي رواية غيره مرسلًا.\nقال البيهقي: وإذا كان حديث حماد عن قيس مرسلًا ومنقطعًا، وقد خالفه عدد، ومنهم ولد الرجل.\nوالكتاب بالمدينة بأيديهم يتوارثونه بينهم. وأمر به عمر بن عبد العزيز فنسخ له فوجد مخالفًا لما رواه حماد عن قيس، موافقًا لما في كتاب أبي بكر وما في كتاب عمر.","vol":"1","page":250},{"text":"وكتاب أبي بكر في الصحيح.\nوكتاب عمر أسنده عنه سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - ﷺ -، ولم يكتبه عمر عن رأيه، إذ لا مدخل للرأي فيه، وعمل به عمر وأمر به عمّاله، فعملوا به، وأصحاب النبي - ﷺ - متوافرون، وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر، وأقرأه عبدُ الله ابنه سالمًا، ومولاه نافعًا، وكان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس.\nأفما يدلك ذلك كله على خطأ هذه الرواية. انتهى كلام البيهقي، وبه ينتهي ما جاء في \" نصب الراية \".","vol":"1","page":251},{"text":"الوصل الثالث: في ذكر الحديث المخالف، الذي ليس العمل عليه عند سائر الفقهاء:\nوهو ما أخرجه أبو داود في سننه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور عن علي ﵁، قال زهير: أحسبه عن النبي - ﷺ - أنه قال:. . . . فذكر الحديث.\nوفيه: \". . . وفي خمسة وعشرين - من الإبل - خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض. . . \".\nوأخرجه البيهقي من غير طريق عن سفيان الثوري، وعن شعبة وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا ﵁ قال: \". . . وفي خمس وعشرين من الإبل خمس شياه. . . \".\nرووه هكذا موقوفًا، ثم ساق البيهقي الرواية الموصولة من طريق أبي داود.\nوأخرجه أبو عبيد في الأموال كذلك بهذا موقوفًا من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوفًا عن معمر عن أبي إسحاق.","vol":"1","page":252},{"text":"قلت أنا أبو عبد الله: حديث أبي داود له عنده إسناد آخر مبهم غير مفسر قال فيه أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أنبأنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم - وسمى آخر - عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي - ﷺ - ببعض أول هذا الحديث قال: فإذا كانت لك مائتا درهم. . . الحديث.\nوللحديث طريق موقوف أيضًا عن أبي الأحوص، رواها ابن أبي شيبة وذكرها من روايته ابن حزم في المحلى.\nثم قال ابن حزم: وقد أسند زهير بن معاوية من طريق الحارث عن علي ﵁، والحارث كذاب، ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله - ﷺ -، انتهى كلام ابن حزم.\nقلت أنا أبو عبد الله: قد فتح ابن حزم طرق تضعيف هذا الحديث بأمرين - أصلهما واحد -.\nالأول: إعلاله بالوقف.\nالثاني: إعلاله بأن الرافع للخبر هو الحارث الأعور وهو كذاب، فكأنه لم يثبت الرفع.\nوالذي حمله على هذا أن سائر رجال أبي داود الذين وصلوا الخبر، هم أئمة أو ثقات، بل إنه جاء في ترجمة عبد الله بن محمد النفيلي:\nقال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق: سمعت أحمد بن سلمة يحكي عن مسلم بن وارة قال: أحمد بن حنبل ببغداد والنفيلي بحرّان. . . أركان الدين.\nوقال أحمد بن حنبل: أهل أن يقتدى به.","vol":"1","page":253},{"text":"وقال ابن نمير: هو رابع أربعة ابن مهدي ووكيع والفضل بن دكين.\nوقد جاء عن أحمد بن حنبل أنه ثبت جدًا في زهير.\nوأما زهير فقال فيه ابن عيينة: ما بالكوفة مثله.\nوقال أحمد: من معادن الصدق.\nوقال ابن معين: ثقة.\nوغلا شعيب بن حرب فقال: كان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة!! ثم الناس متفقون على توثيقه.\nفلذلك لم يعلّه ابن حزم بغير هذا.\nثم رأيت ابن القيم في شرح أبي داود يقول: قال ابن حزم: حديث علي هذا، رواه ابن وهب عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، قرن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا عليه، وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على عليّ، فلو أن جريرا أسنده عن عاصم أخذنا به.\nهذه حكاية عبد الحق الإشبيلي عن ابن حزم، وقد رجع عن هذا في كتابه المحلّى فقال في آخر المسألة:","vol":"1","page":254},{"text":"ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه. وأن الإعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريرًا خلط إسناد الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسند لازم،. انتهى كلام ابن حزم وبه ينتهي كلام ابن القيم.\nثم رجعت إلى إمام الدنيا في العلل فوجدته يعلّ هذا الخبر، ويقطع أنه موقوف.\nقال الإمام الدارقطني ﵀: يروي حديث الصدقات أبو إسحاق، واختلف عنه.\nفرفعه أبو أحمد الزبيري عن أبي إسحاق - يعني عن عاصم بن ضمرة - عن علي، شك في رفعه، ووقفه غيره عن الثوري.\nورواه عبد المجيد عن معمر عن أبي إسحاق مرفوعًا.\nوشك زهير في رفعه، كذلك قال الحسن بن موسى الأشيب عن زهير.\nقلت: وكذا قال أبو داود أو النفيلي - كما قدمنا -.\nقال الدارقطني: ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زهير عن أبي\nإسحاق عن عاصم والحارث عن علي، فرفع بغير شك، إلا أنه لم يذكر في","vol":"1","page":255},{"text":"حديثه إلا زكاة البقر فقط ورفعه الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عنهما عن علي عن النبي - ﷺ -.\nورفعه سلمة بن صالح، وأيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي.\nووقفه شعبة، وأشعث بن سوار، وعلي بن صالح، وأبو بكر بن عياش وغيرهم عن أبي إسحاق، والصواب أنه موقوف عن علي.\nانتهى كلام الدارقطني.\nقلت أنا أبو عبد الله: فوجب عندي رد الحديث المرفوع من تسعة أوجه: إما لقلة الرفاعين عن عدد الواقفين.\nوإما لضعف الرفّاعين له كالحسن بن عمارة وسلمة بن صالح وأيوب بن جابر،\nوإما للاختلاف على الرافع كما يذكر عن الثوري ومعمر، وإما للشك كما يذكر عن زهير، وإما عدم وجود المتن الشاهد لفرائض الإبل، كما في رواية جرير،","vol":"1","page":256},{"text":"وإما لوجود الحارث الأعور مع عاصم، فلم ندر من الرافع منهما للخبر، وإما لكون زهير حدث عن بي إسحاق بعد الاختلاط، وهذه العلة السابعة هي قاصمة الظهر، فقد ذكر الرازي في الجرح والتعديل عن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: زهير فيما روى المشايخ ثبت، وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بأخرة.\nوقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط وقال أبو حاتم: زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق.\nوأما الثامن فيما ذكره الحافظ في التلخيص قال: ونبه ابن الموّاق على عفة خفية فيه، وهي أن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره.\nقال ابن المواق: والحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل.\n- قلت أنا أبو عبد الله -: ومما يؤكد هذا عدم ذكر الحديث عند الدارقطني من طريق الحارث بن نبهان عن أبي إسحاق، مع سعة إطلاعه، وإنما اكتفى بذكر الحسن بن عمارة الراوي المتروك، عن أبي إسحاق، فصح هذا الذي ذكر ابن المواق، والله أعلم.\nفإذا أضفت لهذه الوجوه الثمانية، المخالفة، علمت أن الخبر لا يثبت رفعه.","vol":"1","page":257},{"text":"الوصل الرابع: في ذكر من ثقل الإجماع علي خلاف هذا الخبر، وترك العمل به:\nقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، بعد ذكر حديث علي موقوفًا: وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز، ولا أهل العراق، ولا غيرهم نعلمه.\nوقال الإمام البيهقي: وقد أجمعوا على ترك القول به.\nقلت: وقد بينا من قبل اختلاف الناس على غير هذا القول.","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان</span>\nالأصل في هذه المسألة قول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ).\nوقد جاءت السنة ففسرت هذا، كما في حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين وغيرهما: أن رسول الله - ﷺ - قال: \" لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع بعض الرواة كفيه - حتى يقول هذا، ومد إصبعيه السبابتين \".\nوفي لفظ لمسلم: \" إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه \".\nوأخرج مسلم وغيره فيما يصح تفسيرًا للآية من حديث سمرة ﵁ قال: \" لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا \" وحكاه حماد بن زيد بيديه قال: يعني معترضًا.\nوقال أبو داود الطيالسي في رواية النسائي: بسط يديه يمينًا وشمالًا، مادًا يديه.\nوأخرج الترمذي وأبو داود عن طلق بن علي مرفوعًا: كلوا واشربوا، ولا يهيدنّكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر \".","vol":"1","page":259},{"text":"وهذه الأحاديث الثلاثة هي العمدة في اختيار بيان طلوع الفجر ووجوب الإمساك، وعليها الفتوى في سائر الأمصار، فقالوا: ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة. وأثبتها الأول ثم الثاني والثالث، وما دونهما من الأحاديث لا يرقى لنحوها في الصحة مما رفعوه وهي غير قليلة، وفيها حسن أيضًا، وذلك أن هذه الثلاثة قد جاءت مفسرة للآية بما يقطع الشك، فوق الذي جاء في حديث زيد بن ثابت، وأنس بن مالك عند الشيخين الأول، والآخر عند البخاري والنسائي، وتفرد البخاري بحديث عن سهل في الباب، فإنها فيه ذكر السحور داخل الوقت، لا في تعيينه وتحديده.\nوكذا القول في حديثي عائشة وابن عمر، وهما في الصحيحين أيضا، فإن التعويل فيهما على الأذان الذي عند طلوع الفجر، فعلقا الأذان على الطلوع، وهو غير مفسر في حديثيهما، فكانا عامين في المسألة كالآية، فعاد المصير لما قدمنا.\nلأجل هذا ذهب الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم للقول بهذه الأخبار، فيما نقله عنهم ابن المنذر وزاد: وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عباس وعلماء الأمصار، وبه نقول.","vol":"1","page":260},{"text":"وأما حديثا سهل بن سعد وعدي بن حاتم المخرجان في الصحيحين، في نظر الصحابة ﵃ للخيط الأبيض والأسود حتى يتبين لهم، فكانا بينين جدًا في المسألة لولا قوله - ﷺ - لعدي وغيره: \" إن وسادك إذًا لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل \" فبين قوله - ﷺ - لهم في ذلك لمعنى الآية على بيان يياض النهار، وهو غير مفسر كسابقه، ويحتاج لمثل حديث ابن مسعود وسمرة وطلق، فحملنا العام على الخاص، والمؤول على الصريح، والمبهم على المفسر.","vol":"1","page":261},{"text":"الوصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي ليست الفتوى عليها، والقائلين بها إن كان:\nوقد عنينا بالأحاديث المرفوع منها، دون الموقوف، كما هو شرطنا في الكتاب، وشرط سائر علماء الملة، في طرح الموقوف إذا صح لنا المرفوع من غير إعلال، وعلى ما قدمنا من الشروط المختلف في اعتبارها عند علماء الأصول.\n١ - الحديث الأول حديث أبي هريرة في إتمام الشرب للصائم إذا فجأه المؤذن:\nفقد أخرج أبو داود في سننه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد أخبرنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه \".\nوأخرجه ابن جرير في التفسير قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا حماد عن محمد بن عمرو فذكره.\nثم أخرجه من طريق أحمد بن إسحاق قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا حماد عن عمّار بن أبي عمّار عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - مثله، وزاد: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر.\nوأخرجه الدارقطني في سننه من طريق محمد بن يحيى بن مرداس ثنا","vol":"1","page":262},{"text":"أبو داود فذكره - كلفظ أبي داود المتقدم - وقال: قال أبو داود: أسنده روح بن عبادة كما قال عبد الأعلى.\nوأخرجه الحاكم قال: حدثنا أبو نصر الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الأعلى بن حماد فذكره بمثل لفظ أبي داود وقال: صحيح على شرط مسلم، وأعاده في غير موضع، وأشار لرواية عمّار.\nوعلّقه ابن حزم في \" المحلّى \" فقال:\nومن طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \" إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه \".\nقال عمار: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر.\nوقال حماد عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذا.\nوأما الإمام أحمد فله في هذا الخبر أسانيد.\nمنها من طريق غسان، ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو به.\nومنها من طريق حماد عن يونس عن الحسن عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\nومنها من طريق روح عن حماد عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا.","vol":"1","page":263},{"text":"ومنها من طريق روح عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعًا، بالزيادة المتقدمة.\nوالحديث من الطريقين الموصولين أخرجه البيهقي في \" السنن \" والجوهري في \" الفوائد \"، وما عرفت غيرهما موصولين لهذا الخبر، وظاهر كلا الطريقين الصحة، إلا كلامًا في محمد بن عمرو في روايته عن أبي سلمة خاصة. وهو وسائر الرواة في الطريقين ثقات أجلاء. فقد ذكر أبو بكر بن أبي خيثمة قال: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما زال الناس يتقون حديثه،\nقيل له: علة ذلك؟\nقال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.\nوكان هذا مراد يحيى القطان بقوله: رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث.\nوالجوزجاني بقوله: ليس بقوي الحديث، ويشتهى حديثه.\nوأبي حاتم بقوله: صالح الحديث، يكتب حديثه، وهو شيخ.\nوابن حبان بقوله: كان يخطئ.","vol":"1","page":264},{"text":"وكذا ذكروا لعمار أخطاءً.\nوحماد بن سلمة قد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، وهو هنا لم يخالف غيره، لكنه اختلف عليه في هذا الخبر على ثلاثة أوجه، ورابع يأتي بعد موقوف ولفظه مختلف.\nأ - عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا.\nب - عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعًا.\nج - عن يونس عن الحسن مرسلًا.\nد - عن حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة موقوفًا.\nوهذا مما يعلّ به هذا الخبر. لا سيما الإرسال، والوقف إن صح.\nثم رأيتني في ذلك بحمد الله متابعًا للعارفين بهذا الشأن غير متفرد، وذلك فيما حكاه عبد الرحمن في العلل قال: سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \" إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه \" قلت لأبي: وروى روح أيضًا عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - مثله وزاد: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر؟\nقال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح. انتهى.","vol":"1","page":265},{"text":"قلت: وهو في تضعيف طرق محمد بن عمرو، له الوجه الذي قدمناه، وكذا الاختلاف.\nوأما في ترجيحه الوقف، فلم أدر ما وجه تحكمه فيه، فلعل له فيه روايات عنده. مع التنبيه أن ابن حزم علقه موقوفًا عن أبي هريرة بضعف.\nثم استدركت، فإن مذهب أبي حاتم وجماعة من الحفاظ معه كثيرون الاقتصار على أقل ما في الروايات، يحكمون بذلك دائمًا حيث لا مرجّح.\nوقد ذكر شمس الدين ابن القيم لهذا الخبر علة قالها ابن القطان، وهي معلولة، قال: هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله قال: لأن أبا داود قال: أنبأنا عبد الأعلى بن حماد أظنه عن حماد عن محمد بن عمرو. . . انتهى.\nقلت: ومع كون هذا القول الذي حكاه ابن القطان غير موجود في النسخ التي بأيدينا لأبي داود، فإنه مع فرض ثبوته - في نسخة عنده - غير قادح، لأنه قد ثبت ذلك عند غيره من غير شك في ذكره، فلا معنى لإعلاله بهذا.\nثم إن الحديث قد صححه غير واحد، وتوقف فيه آخرون، في القديم والحديث. وله شاهد عن أبي أمامة يأتي. وعن جابر.\n* ذكر المفتين بهذا الخبر والمؤولين له:\nقد قدمنا فيما علق ابن حزم أن الزبير كان يفتي بهذا الخبر، وكذا أبو هريرة إن صح. ولفظه: أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرزتها ورب","vol":"1","page":266},{"text":"الكعبة. وهو قول سائر من يجيز الأكل لبعد هذا الوقت، كما سيأتي في الأحاديث بعده.\nوقد رده أهل العلم - إن صح - بأوجه، ممن لم يفتوا به.\nقال في عون المعبود:\n\" قال البيهقي: - إن صح هذا - يحمل عند الجمهور على أنه - ﷺ - قاله حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر.\nوقال صاحب فتح الودود: من يتأمل في هذا الحديث، وكذا حديث: \" كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر \"، وكذا ظاهر قوله تعالى: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) يرى أن المدار هو تبيين الفجر، وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء، والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر، فيجوز الشرب حينئذٍ إلى أن يتبين، لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء، فلا اعتماد عليه عندهم، والله أعلم.\nوقال علي القاري: قوله - ﷺ -: \" حتى يقضي حاجته \" هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع.\nوقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه، فلا.\nوقال القاري أيضًا: لعل هذا كان في أول الأمر. انتهى ما في العون.\nقلت: وعندي جواب عنه، وهو أن يكون المراد بالحديث كالمراد من حديث عائشة وابن عمر المتقدم في عدم الامتناع عن الطعام والشراب عند","vol":"1","page":267},{"text":"أذان بلال، ويكون هو المقصود بالأذان هنا، ثم رأيت من تقدمني لهذا الجواب، وستأتي لهذا الجواب بعد مناقشة في موضعها عند ذكر الحديث الرابع إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":268},{"text":"٢ - الحدبث الثاني عن أبي أمامة بنحوه لكن عند الإقامة:\nأخرجه ابن جرير في التفسير قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال سمعت أبي قال: أخبرنا الحسين بن واقد: وحدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن وضاح قال: ثنا الحسين: قالا جميعًا عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة، والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟\nقال: نعم، فشربها.\nلم أقف عليه عند غير ابن جرير، وهو حديث ضعيف. خلافًا لمن حسنه من المعاصرين.\nفأبو غالب: صدوق يخطئ.\nوالحسين وإن كان ثقة، فإن له أوهامًا، ثم هو مدلس على ما ذكر سبط ابن العجمي، نقلًا عن أبي يعلى الخليلي، وقد عنعن هنا، فالسند ضعيف. وممن وصفه بالتدليس الدارقطني، كما ذكره الحافظ في التقريب.\nوأما ابن رجب في شرح العلل فقال إنه يدلس في روايته عن أيوب بن خوط، ولم يذكر غيره، فإن صح هذا الاقتصار من ابن رجب، كان الحديث حسنًا، على مضض.","vol":"1","page":269},{"text":"(تنبيه):\nاعلم أن الذي أوردناه في تأويل خبر أبي هريرة السابق، هو بعينه لا يصلح في هذا الخبر، إلا الوجه الأخير، وأن القائلين بذاك الخبر، لا يلزمهم القول بهذا، للفارق بين وقتي الأذان للإقامة، فخرجت فتاوى من ذكرناهم عن القول بالذي هنا.","vol":"1","page":270},{"text":"٣ - الحديث الثالث مثل حديث أبي هريرة، وهو عن جابر بن عبد الله ﵄:\nأخرجه الإمام أحمد في مسنده قال: ثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله ﵄ عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء؟\nقال جابر: كنا نتحدث أن النبي - ﷺ - قال: ليشرب.\nوتابع موسى الوليد بن مسلم.\nأخرجه أبو الحسين الكلابي عن ابن لهيعة به.\nوأبو الزبير قد صرح في هذا الخبر بالتحديث، فبقي الحديث في عهدة ابن لهيعة على الخلاف المشهور المعروف فيه، فيكون الحكم على الحديث كل بحسب ما يرى في عبد الله، من الحسن أو الضعف. والمأمول تحسينه بشاهده.\n(نكتة):\nويكون الكلام على هذا الحديث، هو الكلام على حديث أبي هريرة، مع زيادة بيان أن قول جابر هنا \" كنا نتحدث \" مشعر أنه لم يسمعه من النبي - ﷺ - مباشرة، وأنه له فيه واسطة عن صحابي، وهو غير مؤثر في الحديث، لكن لا يبعد أن يكون الصحابي أبا هريرة، فيرجع عندها هذا الحديث للحديث الأول. والله أعلم.","vol":"1","page":271},{"text":"٤ - الحديث الرابع عن أنس، ووقته بعد الأذان وقبل الإقامة:\nأخرج عبد الرزاق في مصنفه حديثه فقال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ - سحرنا يا أنس، إني أريد الصيام فأطعمني شيئًا، فجئته بتمر وإناء فيه ماء، بعدما أذن بلال، فقال: يا بلال انظر إنسانًا يأكل معي.\nفدعوت زيد بن ثابت فقال: يا رسول الله - ﷺ - إني شربت شربة من\nسويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله - ﷺ - \" وأنا أريد الصيام \".\nفتسحر معه، ثم صلى النبي - ﷺ - ركعتين، ثم خرج فأقيمت الصلاة.\nوكان معمر يؤخر السحور، ويسفر، حتى يقول الجاهل: ما له صوم.\nومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند، فقال: حدثنا عبد الرزاق فذكره، إلا قوله: \" وكان معمر ... \" قال: \" وذلك في السحر \" مكان \" سحرنا يا أنس \" ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق، بمثل لفظ أحمد.\nوأخرجه ابن حزم فقال: حدثنا حمام ثنا ابن مفرج، ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن أنس: أنه رأى رسول الله - ﷺ - قد تسحر هو وزيد بن ثابت، وهو ﵇ يريد الصوم، ثم صلى الركعتين، ثم خرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة.","vol":"1","page":272},{"text":"قلت: هذا حديث رجاله رجال الشيخين، ثم له طريق آخر، بنحو هذا السياق أخرجه الحافظ البزار في مسنده قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، ثنا زيد بن الحباب، ثنا مطيع بن راشد، حدثني توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله - ﷺ -: \" انظر من في المسجد فادعه \"، فدخلت - يعني المسجد - فإذا أبو بكر وعمر ﵄، فدعوتهما، فأتيته بشيء فوضعته بين يديه، فأكل وأكلوا، ثم خرجوا، فصلى بهم صلاة الغداة.\nقال البزار: لا نعلم أسند توبة عن أنس إلا هذا، وحديثًا آخر، ولا رواهما عنه إلا مطيع.\nقال الهيثمي: إسناده حسن، وكذا قال في \" المجمع \"، وسكت عليه الحافظ ابن حجر.\nوالحديث أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ كما أورده الحافظ في \" المطالب العالية \".\nقلت: وهذا الحديث غير مفسر كما ترى، إلا أن يكون الهيثمي أحال فيه على حديث أنس السابق فترجم له (باب الحث على السحور).\nلكن العجب من الهيثمي كيف أغفل في المجمع ذكر حديث أنس مع هذا، فذكره في المجمع معزوًا للبزار فقط، ودون العزو لأحمد ولا ذكرٍ لسياقه.\nوأما إيراد ابن حجر له في المختصر، فإنه عد منه أنه حديث آخر، لأن","vol":"1","page":273},{"text":"شرطه في المختصر أن لا يورد الحديث إذا كان في المسند. ولعله اغتر بعدم عزو شيخه له.\nوليس من مانع أن يكونا واحدًا، ولا من تأثير على أي الأمرين.\nوصرف رواية البزار إن أفردت غير مستبعد عن أحاديث الصيام، وصرفها عن كونها كانت قبل الأذان ممكن، لأنه لا يمنع أن يكون الراوي أغفل ذكر الأذان بعد تناولهما الطعام واقتصر على ذكر الإقامة.\nوأما رواية عبد الرزاق، فلا صارف لها ألبتَّة، مع ذكر السحور، وأن بلالًا كان أذن للفجر، فهي في السحور بعد الأذان.\nلكنها غير محتاجة للجواب عنها بما قدمنا، وذلك أن التصريح وقع هنا، بأن المؤذن هو بلال، وقد ثبت عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر كما قدمنا أن النبي - ﷺ - قال: \" إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم \" فلم يعد في الحديث حجة لمن يجيز الأكل بعد طلوع الفجر المذكور بالآية، والذي كان يؤذن له ابن مكتوم، من هذا الخبر.\nفإن قلت: فما يمنع أن يكون أذن ابن أم مكتوم أيضًا، ولم يذكره الراوي، كما جوزت إغفال ذكره بعد تناولهم الطعام، حيث وقع في الحديث ذكر صلاتهم، دون ذكر أذان ابن أم مكتوم.\nقلت: حملًا على الأحاديث الصحيحة من باب، ومن باب آخر اعتمادا على فقه الراوي، ومن ثالث على الحمل على المقتضى.\nأما الأول فهو الواجب عند توجيه الحديث الفرد الذي شذ ظاهره، إلى معنى الأحاديث المصححة الصريحة، وكذا في كل مبهم أو محتمل إذا صح المفسر أو المعين. حتى لا تتناقض الأحاديث، فمفهوم المخالفة من حديث عائشة وابن عمر مفيد لمنع تناول الطعام بعد أذان ابن أم مكتوم، فلذلك","vol":"1","page":274},{"text":"منعنا حصول أذان ابن أم مكتوم حتى لا تتناقض الأخبار ولا تتهاتر. وحملًا على ظاهر لفظ الرواية.\nوأما الثاني: فالمقصود به أن الفقيه لا يصح عنده أن يذكر أذان بلال عند طعامهم، ويكون ابن أم مكتوم هو الذي أذن، للفارق بين الأذانين، واختلاف الحكمين، أفترى هذا يخفى على أنس.\nوأما الوجه الثالث في عدم ذكر أنس لأذان ابن أم مكتوم بعد، لأنه مفهوم من مقتضى السياق، والبلاغة الإيجاز كما تقرر عند أكثر البلاغيين، سيما باستعمال فاء الفصيحة في ذكر السياق كما هنا، وهذا كثير جدًا في القرآن والحديث، لا تكاد تخلو منه قصة.\nفإن قلت: لكن جاء في بعض الروايات أن ابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن أولًا، وجمع العلماء بين الخبرين بأن هذا كان يسبق مرة، وذاك أخرى، فيحتمل أن يكون هذا الخبر حصل عندما كان بلال يؤذن للفجر الصادق الذي يحل الصلاة ويمنع الطعام، على رأي الجمهور.\nقلنا: هذا قول ضعيف، وأكثر حفاظ الدنيا مجمعون على أن الحديث الذي فيه تقديم ذكر ابن أم مكتوم على ذكر بلال هو حديث مقلوب أخطأ فيه الرواة، وبسط هذا معلوم في موضعه.\nوقد جاء حديث مفسر جدًا في هذا، موافق لما قدمناه من حديث عائشة وابن عمر، وفيه تفسير حديث ابن مسعود وسمرة وطلق، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر قال: قلت لرسول الله - ﷺ -: إني أريد أن أبيت عندك الليلة فأصلي بصلاتك.\nقال: لا تستطيع صلاتي.\nفقام رسول الله - ﷺ - يغتسل فيستر بثوب وأنا محوّل عنه، فاغتسل، ثم","vol":"1","page":275},{"text":"فعلت مثل ذلك، ثم قام يصلي وقمت معه، حتى جعلت أضرب برأسي الجدران من طول صلاته، ثم أذن بلال للصلاة.\nفقال رسول الله - ﷺ -: أفعلت؟\nقال: نعم.\nقال: يا بلال إنك لتؤذن إذا كان الصبح ساطعًا في السماء، وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضًا.\nثم دعا بسحور فتسحر.\nقلت: لكن في إسناده رشدين بن سعد.","vol":"1","page":276},{"text":"٥ - الحديث الخامس حديث بلال - ﵁ -، ووقته بعد الأذان وقبل الإقامة.\nولبلال حديثان: أحدهما في الأكل قبل الصلاة، والثاني يأتي بعد في إباحة الطعام حتى طلوع الشمس.\nأخرج حديث بلال الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا يحيى بن آدم، وأبو أحمد قالا: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل المزني عن بلال بن رباح ﵁ قال: أتيت رسول الله - ﷺ - أوذنه بالصلاة، - قال أبو أحمد: وهو يريد الصيام - فدعا بقدح فشرب وسقاني، ثم خرج إلى المسجد للصلاة فقام يصلى بغير وضوء، يريد الصوم.\nوأخرجه ابن جرير فى التفسير قال: \" حدثنى محمد بن أحمد الطوسي، قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق فذكره.\nوأخرجه الطبراني في الكبير من وجهين قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا إسرائيل فذكره.\nوقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الديباجي التستري ثنا حماد بن بحر","vol":"1","page":277},{"text":"التستري، ثنا محمد بن الحسن المزني، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن عبد الله به.\nوقد أخرجه ابن جرير من هذه الطريق قال: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح قال ثنا يونس عن أبيه فذكره.\nقلت: وهذا إسناد ضعيف لأن فيه أبا إسحاق السبيعي، مدلس واختلط بأخرة، وقد عنعن في سائر طرق الحديث، وقول الشيخ الهيثمي في المجمع \" رجالهما رجال الصحيح \"، صحيح، ولكنه لا يعد صحة ولا تحسينًا مع وجود هاتين العلتين، وإن كانت الثانية أقل تأثيرًا من الأولى لكثرة الراوين عنه لهذا الخبر، فإنه يبعد أن يكون جميعهم قد سمع منه هذا الخبر بعد الاختلاط.\nلكن للحديث طريق أخرى قوَّى بها بعض الناس هذا الخبر، وهي منقطعة، أخرجها الإمام أحمد قال: ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أنه جاء إلى النبي - ﷺ - يؤذنه بالصلاة فوجده يتسحر في مسجد بيته.\nوهذه الطريق عند الطبراني لكن لفظها عنده: \" لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا \" وأشار بيده ثم فتحها، هكذا ذكره.","vol":"1","page":278},{"text":"وهكذا أخرجه أبو داود في سننه، ثم قال: \" شداد مولى عياض، لم يدرك بلالا \".\nقلت: فتبين انقطاع هذا الإسناد. مع أنه ليس في المتن شاهد قط للتسحّر، بل ولا للصيام، لذلك ترجم له أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت.\nنعم لفظ أحمد فيه ذكر السحور فلعلهما حديثين، أو أن بعض الرواة مرة كان يحدث بهذا ومرة بهذا.\nوارجع لما قدمناه من الأجوبة عن مثل هذا الخبر.","vol":"1","page":279},{"text":"٦ - الحديث السادس عن ابن عمر ووقته كسابقه.\nأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا قيس عن زهير بن أبي ثابت الأعمى، عن تميم بن عياض عن ابن عمر قال: كان علقمة بن علاثة عند رسول الله - ﷺ -، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة.\nبمال رسول الله - ﷺ -: رويدًا يا بلال يتسحر علقمة - وهو يتسحر برأس.\nوأخرجه الطبراني من طريق قيس بن الربيع المذكور.\nوقد سكت الحافظ ابن حجر في المطالب، والبوصيري في الإتحاف على هذا الخبر، وقال الهيثمي: قيس بن الربيع، وثقه شعبة وسفيان، وفيه كلام.\nومن طريق قيس أيضًا أخرجه عبد بن حميد في مسنده اللفظ، وسكت عليه أيضًا العسقلاني والبوصيري، والحق أن الحديث ضعيف، وأن قيسًا ضعيف أيضًا.\nقال البخاري: حدثنا علي قال: كان وكيع يضعفه.","vol":"1","page":280},{"text":"وقال مرة: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن قيس. وقد حدث عنه عبد الرحمن ثم تركه.\nوقال أبو داود: أتي قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ أحاديث الناس فيدخلها في فُرَج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك.\nوقال البخاري: أنا لا أكتب حديث قيس ولا أروي عنه.\nوذكره أبو زرعة في الضعفاء.\nوقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: ضعيف.\nوقال يحيى بن معين: قيس بن الربيع ليس بشىء.\nوقال أحمد بن حنبل: ولي قيس بن الربيع فلم يحمد.\nوذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب في الرواية عنهم.\nوقال الترمذي: يضعف في الحديث.\nوقال النسائي: متروك الحديث، كوفي.\nوقال الدارقطني: ضعيف.","vol":"1","page":281},{"text":"هذا وما زلت أتناول الأسفار، وأطوي الصفحات، علّي أقف على تميم بن عياض، فأبى الطرف أن يغض على الذي يشتهيه، وكرهت مزيد تبديد الزمان في التنقيب، مع الحكم بضعف الخبر، دون معرفة حال تميم.\nولقصة علقمة بن علاثة حديث عن علي هو الآتي بعد حديثين.","vol":"1","page":282},{"text":"٧ - الحديث السابع عن يزيد بن أبي زياد مولى آل علي، ووقته بعد الأذان الأول، فهو بيِّن لا يحتاج جوابًا عنه، ثم هو ضعيف.\nأخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال: عن ابن جريج عن يزيد بن أبي زياد مولى آل علي، أن ناسًا من ثقيف قدموا على النبي - ﷺ - فأنزلهم المقبرة، وذلك في رمضان، فأرسل النبي - ﷺ - إليهم بسحورهم بعد أذان بلال، بعد طلوع الفجر الأول، وأسفر جدًا، فأكلوا وأكل معهم بلال، ثم صاموا جميعًا. . . . \".\nقلت: فهذا مرسل لا يقبله إلا من يحتج بالمرسل، فيزيد لم ير من الصحابة إلا أنسًا. ثم أن يزيد الأكثرون على ضعفه، وإن روى له مسلم مقرونًا، وعلق له البخاري حديثًا أو حديثين.\nقال شعبة: كان رفاعًا.\nوقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ.\nوقال مرة: حديثه ليس بذاك.\nوقال ابن معين: لا يحتج بحديثه.\nوقال مرة: ليس بالقوي.\nوقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به.\nوقال أبو حاتم: ليس بالقوي.\nوقال الجوزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه.\nوقال العجلي: جائز الحديث، وكان بأخرة يلقن.","vol":"1","page":283},{"text":"قلت: فمثل هذا يكون حديثه للاعتبار، كما يفعل مسلم ﵀.\nثم للحديث علّة ثالثة وهي تدليس ابن جريج، وقد عنعن.","vol":"1","page":284},{"text":"٨ - الحديث الثامن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو كسابقه.\nأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه قال: عن ابن جريج عن سعيد بن جهمان عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد: أن النبي - ﷺ - بعث أبا قتادة في حاجة له، فجأءه بعد ما أسفر جدًا، يقول: بعد الفجر الأول، فقدم إليه النبي - ﷺ - سحورًا فقال: أي رسول الله - ﷺ - قد أصبحت.\nفقال: تسحروا، وطبَّق النبي - ﷺ - يجيف الباب حتى لا يتبين الإسفار، فلما فرغ، فوجده قد أسفر جدًا، يقول: بعد الفجر الأول.\nقلت: وهذا ضعيف، فيه عنعنة ابن جريج، وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد المذكور في الحديث لم أعرفه، إلا أن يكون عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بإسقاط الياء الأولى، فيكون هو عامل عمر بن عبد العزيز، المذكور في التاريخ الكبير للبخاري، ولم يذكر البخاري أن سعيدًا ممن روى عنه.\nوالحاصل أن الخبر لا يصح على كل حال.","vol":"1","page":285},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>أحاديث طلوع الشمس</span>\n٩ - الحديث التاسع في قصة علقمة بن علاثة المتقدم قبل حديثين، وهو عن علي بن أبي طالب:\nأخرجه البزار في مسنده قال: حدثنا خلاد بن أسلم، ثنا حنيفة بن مرزوق عن سوار بن مصعب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن أبي طالب قال: دخل علقمة بن علاثة على النبي - ﷺ -، فدعى له برأس، وجعل يأكل معه، فجاءه بلال فدعاه إلى الصلاة، فلم يجب، فرجع فمكث في المسجد ما شاء الله ثم رجع فقال: الصلاة يا رسول الله، والله قد أصبحت.\nفقال رسول الله - ﷺ -: رحم الله بلالًا، لرجونا أن يؤخر لنا وما بيننا وبين طلوع الشمس، فقال علي: لولا أن بلالًا حلف، لأكل رسول الله - ﷺ - حتى يقول له جبريل ﵇: ارفع يدك.\nقال البزار: تفرد به سوار، وهو لين.\nفتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: بل هو متروك الحديث.\nوكان قال الهيثمي في المجمع: فيه سوار بن مصعب وهو ضعيف.\nقلت: هو كما قال الحافظ، والمحفوظ في هذا الحديث الإرسال، لا الوصل، كما أخرجه عبد الرزاق، وأبو داود في المراسيل، وهو الحديث العاشر الآتي، من حديث إسماعيل بن أبي خالد.","vol":"1","page":286},{"text":"والحديث له إسناد آخر موصول ضعيف من حديث سوار أيضًا عند ابن مندة، رواه سوار عن إسماعيل عن قيس عن علي، كما عند البزار.","vol":"1","page":287},{"text":"١٠ - الحديث العاشر المرسل عن حكيم بن جابر.\nأخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال: عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي - ﷺ -، والنبي - ﷺ - يتسحر، فقال: الصلاة يا رسول الله.\nقال: فثبت كما هو يأكل.\nثم أتاه فقال: الصلاة - وهو حاله - ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول الله، قد والله أصبحت.\nفقال النبي - ﷺ -: يرحم الله بلالًا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى\nتطلع الشمس.\nوأخرجه أبو داود في المراسيل قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد فذكره.\nقلت: وهذا مرسل صحيح، يحتج به من يحتج بالمرسل.\nلكن ليس فيه إلا ما في ما مضى قبله من جواز الأكل بعد أذان بلال، وأما الترخيص حتى تطلع الشمس، فظاهر هذا الخبر المنع منه، لقوله \": \" لولا بلال لرجونا. . . . \".","vol":"1","page":288},{"text":"١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-22> الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان</span>.\nأخرجه عبد الرزاق في المصنف قال: عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة، فاستأذنّا عليه، فخرج إلينا، فأتى بلبن، فقال: اشربا، فقلنا: إنا نريد الصيام. قال: وأنا أريد الصيام، فشرب، ثم ناول زرًّا فشرب، ثم ناولني فشربت، والمؤذن يؤذن في المسجد، قال: فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة، وهم يغلسون.\nقلت: فهو موقوف.\nوأخرجه الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: تسحرت ثم أنطلقت للمسجد فمررت بمسجد حذيفة بن اليمان، فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت، وبقدر فسخنت، ثم قال: ادن فكل، فقلت إني أريد الصوم.\nفقال: وأنا أريد الصوم.\nفأكلنا وشربنا، ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة.\nثم قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله - ﷺ -.\nقلت: أبعد الصبح؟!\nقال: نعم، هو الصبح غير أن الشمس لم تطلع.","vol":"1","page":289},{"text":"قال: وبين بيت حذيفة وبين المسجد كما بين مسجد ثابت وبستان حوط.\nوقد قال حماد أيضًا: وقال حذيفة: هكذا صنعت مع النبي - ﷺ -، وصنع بي النبي - ﷺ -.\nوقال: حدثنا مؤمل، ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: كان بلال يأتي النبي - ﷺ - وهو يتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي.\nقلت: أبعد الصبح؟\nقال: بعد الصبح إلا أنها لم تطلع الشمس.\nوقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم قال: قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله - ﷺ -؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.\nوقال: حدثنا يزيد، أنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قلت لحذيفة: يا أبا عبد الله، تسحرت مع رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم.","vol":"1","page":290},{"text":"قلت: أكان الرجل يبصر مواقع نبله؟\nقال: نعم، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.\nوأخرجه ابن جرير قال: حدثنا أبو كريب. قال: ثنا أبو بكر عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: قلت: تسحرت مع رسول الله - ﷺ -؟\nقال: نعم، لو أشاء لأقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.\nوحدثنا أبو كريب قال: ثنا أبو بكر، قال؛ ما كذب عاصم على زر، ولا زر على حذيفة. قال قلت له: يا أبا عبد الله تسحرت مع النبي - ﷺ -؟ قال: نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.\nوحدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: كان النبي - ﷺ - يتسحر وأنا أرى مواقع النبل.\nقلت: أبعد الصبح؟\nقال: هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس.\nوحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال حدثنا عمرو بن قيس وخلاد الصفار عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش قال: أصبحت ذات يوم فغدوت إلى المسجد، فقلت. لو مررت على باب حذيفة، ففتح لي فدخلت، فإذا هو يسخن له طعام، فقال اجلس حتى تطعم.\nفقلت: إني أريد الصوم.\nفقرب طعامه فأكل، وأكلت معه، ثم قام إلى لقحة في الدار فأخذ يحلب من جانب، وأحلب من جانب، فناولني.","vol":"1","page":291},{"text":"فقلت: ألا ترى الصبح؟\nقال: اشرب.\nفشربت ثم جئت إلى باب المسجد فأقيمت الصلاة.\nفقلت له: أخبرني بآخر سحور تسحرته مع رسول الله - ﷺ -.\nفقال: هو الصبح إلا أنها لم تطلع الشمس.\nوأخرجه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن حذيفة قال: تسحرت مع رسول الله - ﷺ -، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.\nوأخرجه النسائي من أوجه كثيرة قال: أنبأنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال: أنبأ وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله - ﷺ -؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.\nثم أخرجه موقوفًا من طريقين:\nالأول: عن شعبة عن عدي قال سمعت زرًا قال تسحرت مع حذيفة. . . فذكره.\nالثاني: عن محمد بن فضيل ثنا يعقوب، ثنا إبراهيم، عن صلة بن زفر قال تسحرت مع حذيفة. . .","vol":"1","page":292},{"text":"وأخرجه ابن حزم في \" المحلّى \" قال: حدثنا حمام بن أحمد، ثنا عبد الله بن محمد الباجي، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، ثنا حبيب بن خلف البخاري، ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد، ثنا روح بن عبادة، ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: تسحرت، ثم انطلقت إلى المسجد، فدخلت على حذيفة. . .\nفذكر مثل لفظ أحمد الأول، إلا أنه قال: \" بعد الصبح. . . \" مكان \" هو الصبح. . . \".\nوقال: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، ثنا عبد الله بن نصر، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية، ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قلت لحذيفة: أي وقت تسحرتم مع رسول الله - ﷺ -؟\nقال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.\nوأخرجه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر به، وكذا ابن أبي شيبة.\nقلت: فهذه الأسانيد، لا يتطرق إليها الضعف لجهة الراوين عن عاصم بن بهدلة - وهو نفسه ابن أبي النجود، باتفاق - أمثال سفيان الثوري وعنه وكيع ومؤمل، وحماد بن سلمة وعنه روح وعفان، وأبو بكر بن عياش وعنه علي بن محمد وغيره، وغيرهم.","vol":"1","page":293},{"text":"ومن فوقه زر بن حبيش عن حذيفة، - لا كلام - وأما عاصم بن أبي النجود واسم أمه بهدلة: فقد وثقه جميع الناس، ولم يختلف في عدالته أحد.\nإلا أن كبار الحفاظ - ومع توثيقهم له - ينتقدون عليه مفاريده، واضطراباته، وسوء في حفظه.\nقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: ثقة.\nفذكرته لأبي، فقال: ليس هذا محله أن يقال: إنه ثقة، وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كان كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ.\nوقال أبو حاتم أيضًا: محله عندي الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ.\nوقال ابن خراش: في حديثه نكرة.\nوقال أبو جعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ.\nوقال الدارقطني: في حفظه شيء.\nوقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب، وهو ثقة\nوقال ابن رجب في شرح علل الترمذي: وممن يضطرب في حديث سماك، عاصم بن بهدلة.","vol":"1","page":294},{"text":"وقد ذكر الترمذي، أن هؤلاء وأمثالهم، ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطأه، لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد - يعني من الأحكام الشرعية والأمور العلمية - وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد فزاد فيه أو نقص، أو غيَّر الإسناد أو غيَّر المتن تغييرًا يتغتر به المعنى. . . \".\nقلت: فهذا أشد مما ذكر ابن رجب، فإنه وإن لم يكن مضطربًا سندًا، لكنه في سياقه اختلاف، فهو مضطرب متنًا: فتارة يقول: فأمر بلقحة فحلبت.\nثم يقول: فقام إلى لقحة في الدار، فأخذ يحلب من جانب وأحلب من جانب.\nوطورًا يقول: \" بعد الصبح \".\nثم يقول: \" هو الصبح \".\nومرة يقول: كان بلال يأتي النبي وهو يتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي - والمبصر حذيفة - ومرة يقول: \" كان الرجل يبصر مواقع نبله \" - والسائل زر.\nوقد يجاب عن جميع هذا بأنه يحمل على التعدد في الواقعة، أو حكاية الرواة للحديث بالمعنى.\nقلت: وهو جواب محتمل غير مدفوع، لا يقطع فيه.\nلكن من يرى كالترمذي - على ما حكى ابن رجب - أن من كان سيئ الحفظ، أو كثير الخطأ، يرد ما جاء عنده من تفرد زائد على الخبر، فمن باب أولى أن يرد الحديث إذا كان الخبر كله مما تفرد به هذا الراوي.","vol":"1","page":295},{"text":"ومع هذا فإن الحافظ ابن حجر في الفتح يصحح هذا الخبر فيقول: \" روى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله - ﷺ -، هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة.\nقلت: وإني متوقف في صحة هذا الخبر، لما تقدم.","vol":"1","page":296},{"text":"وصل فيما يستفاد من الخبر على فرض ثبوته وتسمية القائلين به، والجواب عنه:\nاعلم أن قول حذيفة في الخبر \" إلا أن الشمس لم تطلع \" غير مفيد إلا للإسفار في التسحّر، إسفارًا مبهمًا غير مفسر، فالسحور على كل حال لا تطلع عنده الشمس، وقوله \" إلا \" مفيد للقرب قدرًا من الزمن يختلف الناس في تحديده وتعيينه اختلافًا كبيرًا، بحسب الطباع والعادات، واختلاف تعابير الناس واصطلاحهم في اللفظ، وباختلاف البلدان، بل وباختلاف البلد الواحد، بل وربما القرية الواحدة، بحسب قرب القائل من الوديان أو الجبال وبعدهم عنها، أو المقيمين عليها أو فيها. وكذا يختلف في أيام السنة، وصفاء الجو، ومطالع القمر ومواقيته.\nإنما المحدد في هذا الخبر: قوله \" هو الصبح \" أو \" بعد الصبح \" فأما الأول فلا إشكال فيه، لأنه هو المقصود ببداية حل الصلاة وتحريم الطعام، فهو موافق للآية والأخبار المتقدمة، إذ الصبح يطلق على الفجر، كما في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كما في صحيح مسلم وغيره \" من صلى الصبح فهو في ذمة الله \".\nوأما الثاني \" بعد الصبح \" فهو المشكل جدًا الذي لا يرد - على التحقيق - إلا بالمخالفة والشذوذ، وما قدمناه من الإعلال.\nأو أن يحمل هذا اللفظ على الأذان الأول، وفيه بعد، ويصرفه ما بعده \" إلا أن الشمس لم تطلع \" فمثل هذا لا يقال في الأذان الأول مطلقًا.\nوما علمت من الفقهاء أحدًا يقول بظاهر هذا الخبر البتَّة، وإنما هو","vol":"1","page":297},{"text":"منقول عن بعض الصحابة، بل عن أبي بكر قطعًا بالأسانيد الصحيحة، وعن على احتمالًا مع صحة السند إليه، فإنه قال مرة بعدما صلى الصبح: \" الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود \" رواه عنه ابن المنذر بسند صحيح.\nفقطع بعض الناس أن المراد صحة ذهابه إلى جواز السحور بعد الصلاة، وهو غير مقطوع به على الصحيح، للخلاف المشهور في حتى، هل هي تفيد الوصول أو الغاية، فبالقول الأول هي موافقة لظاهر القرآن، وما عينته السنة من أن الأذان بالصبح هو انتهاء وقت إباحة الطعام.\nوكذا خبر علي في قصة تسحره في العسكر، فإنه محتمل إن صح له الخبر، وكذا خبر ابن مسعود محتمل أيضًا، لا يقطع فيه بمثل قول أبي بكر ﵃ أجمعين.\nفإني لا أحل النقل عن علي وابن مسعود، بمثل النقل عن أبي بكر، وأما من التابعين فهو الأعمش، ولم يكن يعمل به، كما هو ظاهر كلامه فإنه قال: \" لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت، فمفهومه أنه كان يراه ولا يفعله، ومعناه منقول عن أبي بكر بن عياش راوي هذا الخبر كما قدمنا، ولم يصل إلينا إن كان عمل به أم لا.\nلذلك صح تعقب الحافظ على الموفق وغيره في نقلهم الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش.\nقلت فصح هذا الحديث على شرطنا، إن كان قال به واحد أو اثنان من الفقهاء أو المحدثين.","vol":"1","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>الحديث الحادي والعشرون\nفي توريث المولى الأسفل معتقه</span>\nاعلم هدانا الله وإياك لفصل الخطاب، وتحقيق الصواب، أننا إنما قلنا الأسفل فيما ترجمنا به تبعًا للمدققين من أصحاب المعرفة في تبين المراد.\nفالمولى كلمة تطلق على المعتق - بكسر التاء، والمعتق - بفتحها - فكانت مبهمة، فقيدوها بالأسفل لبيان المراد، وأن المقصود بالمولى: المعتق - بفتح التاء - لا سيّده الذي أعتقه.\nواعلم أن هذا الحديث مسألته خاصة، ولا تعلق لها بغيرها من المسائل التي يوردها بعض العلماء في باب واحد من غير تفريق، وهو خطأ محض، ويقع الشراح في ذكر الفتاوى فيها في أخطاء لعدم التفرقة والتمييز بين المسائل.\nفأكثر ما يقع الاشتباه بين هذه المسألة في توريث المولى الأسفل من سيده، وبين مسألة توريث الرجل ممن أسلم على يديه.\nفخلط في هاتين المسألتين الشوكاني في النيل، والسندي في حاشية ابن ماجه، ومن المعاصرين إن شئت قلت سائرهم إلا قليلًا جدًا.\nوأما أهل التحقيق من المحدثين والفقهاء فكلامهم فيه بيّن جداَ مفصّل، في تقسيم الأبواب، وفي نقل مذاهب العلماء، كعبد الرزاق، وابن أبي شيبة وابن ماجه، وابن حزم، والبيهقي، وابن حجر وغيرهم.\nوالذي أوقع من ذكرناهم في هذا، إنما هو إيراد هذه الأحاديث من بعض المحدثين دون تفريقها تحت باب ميراث ذوي الأرحام، كما يفعل أبو داود وغيره، فوقع الوهم عند من لم يتدبر.\nفأما مسألة توريث الرجل ممن أسلم على يديه، ففيها حديث تميم الداري، وأبي أمامة وغيرهما، ولفظ حديث تميم: سألت رسول الله - ﷺ - عن","vol":"1","page":299},{"text":"الرجل: من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين، ما السنة فيه، قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته.\nولفظ حديث أبي أمامة: \" من أسلم على يديه رجل فهو مولاه \".","vol":"1","page":300},{"text":"في الباب عن عمر عند إسحاق بن راهويه، وسعيد بن منصور، وعن عمرو بن العاص عند الطبراني، وعن راشد بن سعد مرسلًا، عند مسدد وسعيد بن منصور.\nوفيه آثار أيضًا.\nوهذه المسألة هي التي ينقل أهل العلم، أن الجمهور على خلاف هذه الأحاديث كما في المغني لابن قدامة فإنه قال: فإن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك، في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقد روي عن أحمد رواية أخرى أنه يرثه، وهو قول إسحاق، وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه، وعن ابن المسيب: \" إن عقل عنه ورثه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه \".\nوعن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز ﵄ أنه يرثه وإن لم يواله.\nلما روى راشد بن سعد قال: \" قال رسول الله - ﷺ - \" من أسلم على يديه\nرجل فهو مولاه يرثه ويدي عنه \" رواه سعيد، وقال:","vol":"1","page":301},{"text":"حدثناه عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إن أسلم على يديه رجل فله ولاؤه \".\nوروى بإسناده عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال: \" هو أولى الناس بمحياه ومماته \" رواه أبو داود والترمذي وقال: لا أظنه متصلًا.\nقال ابن قدامة: ولنا قول النبي - ﷺ -: \" إنما الولاء لمن أعتق \" ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه، وحديث راشد مرسل، وحديث أبي أمامة فيه يحيى، وحديث تميم تكلم فيه الترمذي، انتهى.\nقلت: وليس الأمر عند الحنفية على إطلاقه هنا، فلهم فيه شروطا ذكروها.\nوالحاصل هنا أن هذا الحديث على غير شرطنا لكثرة القائلين به، وأننا قد ميزنا بينه وبين حديث ابن عباس وهو الآتي في توريث العبد من سيده.\nذكر حديث ابن عباس الذي على شرطنا وليست الفتوى عليه.\nوله طريقان:\nالأولى: عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله - ﷺ -، ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي - ﷺ - ميراثه.\nأخرجها عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار فذكره بلفظ: \" إن رجلًا مات ولم يدع أحدًا يرثه، فقال النبي - ﷺ -: \" ابتغوا، فلم يجدوا أحدًا يرثه، فدفع النبي - ﷺ - ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت، هو الذي","vol":"1","page":302},{"text":"له الولاء، هو الذي أعتق.\nوأخرجها عن ابن عيينة:\nأحمد عنه، باللفظ الأول.\nوعبد الرزاق عنه، مثل أحمد.\nوابن ماجه عن إسماعيل بن موسى عنه، مثلهما.\nوالترمذي عن ابن أبي عمر عنه، مثلهم.\nوالبيهقي من طريق ابن المديني عن سفيان به، مثلهم.\nوشيخه الحاكم من طريق الحميدي عن سفيان مثلهم وغيرهم.\nوأخرجها عن حماد بن سلمة: أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد، باللفظ الأول والبيهقي عن شيخه الحاكم من طريق يزيد بن هارون عن حماد به، كذلك.","vol":"1","page":303},{"text":"الثانية: عن عمرو بن دينار عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، بنحو اللفظ الثاني أخرجها الحاكم في مستدركه قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، أنبأ ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة فذكره.\nقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة، روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. انتهى.\nوقد قال البيهقي أيضًا بعد إيراد هذه الطريق: \" وهو غلط لا شك فيه.\nقلت: وهو الحق الأبلج، لأن الثقات عن ابن جريج ذكروه على الاستقامة كالطريق الأولى، فأخرجه أحمد عن روح عنه بالطريق الأولى، وكذا عبد الرزاق عنه.\nثم لو فرضنا صحته عن ابن جريج من جميع الوجوه، لما أمكننا القول بصحة هذه الطريق لمخالفة ابن جريج لمن هو أوثق منه كابن عيينة، وموافقة حماد لابن عيينة.\nفرجع الحكم على الحديث من جهة الطريق الأولى حسب.\nوهي ضعيفة من وجهين:\nالأول: الكلام في عوسجة.\nالثاني: عدم سماع عمرو من عوسجة.","vol":"1","page":304},{"text":"أما الكلام على عوسجة، فلما ذكر أبو حاتم والنسائي، قالا: ليس بمشهور وقال الذهبي: مجهول.\nوذكره العقيلي في الضعفاء، وساق له هذا الخبر وقال: لا يتابع عليه.\nقلت؛ وهو كلام لا يفيد ضعفًا، لأن عدم الشهرة غير كافية للراوي في رد خبره، وجهالة الذهبي له مردودة، وقد عرفه غيره، بل ووثقه جماعة منهم أبو زرعة، وابن حبان، وذكر له ابن عدي غير حديث من طريق عمرو عنه.\nنعم، هذا ينزل بالخبر عن الصحة إلى الحسن لو صح سائره، لكن بقيت العلة الثانية التي ذكرها البخاري.\nالعلة الثانية:\nقال الإمام البخاري: روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح.\nوهنا أسجل مسألة عبد الرحمن لأبيه عن هذا الخبر، قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس أن رجلًا توفي على عهد رسول الله - ﷺ - ولم يدع وارثًا إلا مولى هو أعتقه. . . الحديث.\nفقلت: إن ابن عيينة، ومحمد بن مسلم الطائفي يقولان: عن عوسجة","vol":"1","page":305},{"text":"عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -، فقلت له: اللذان يقولان: ابن عباس، محفوظ؟\nفقال: نعم، قصر حماد بن زيد.\nقلت لأبي: يصح هذا الحديث؟\nقال: عوسجة ليس بالمشهور. انتهى.\nقلت أنا أبو عبد الله: فظاهر مسألة عبد الرحمن أن في نفسه من رواية الإرسال شيء، التي هي من طريق حماد بن زيد، وقد أخرجها البيهقي وغيره، وكذلك ذكره مرسلًا روح بن القاسم، فتابع حماد بن زيد، والرواية عند البيهقي أيضًا. وأنه قد خطر عنده إعلاله برواية الإرسال، فلم يوافقه أبوه.\nفإني منفصل هنا على أن الخبر لا يصح.","vol":"1","page":306},{"text":"وصل في أن الفتوى ليست علي هذا الخبر، والجواب عنه:\nقال ابن حزم في \" المحلّى \":\nمسألة: والعبد لا يرث، ولا يورث ماله كله لسيده، هذا ما لا خلاف فيه، وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء الله، وروينا عن بعض الصحابة أنه يباع فيعتق فيرث، وهذا لا يوجبه قرآن ولا سنة فلا يجوز القول به. انتهى.\nوقال ابن قدامة في المغني: \" ولا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامة أهل العلم، وحكي عن شريح وطاووس أنهما ورثاه لما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلًا. . . الحديث.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن، وروي عن عمر نحو هذا.\nقال ابن قدامة: ولنا قول النبي - ﷺ -: \" إنما الولاء لمن أعتق \" ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأجنبي، وإعطاء النبي - ﷺ - قضية عين يحتمل أن يكون وارثًا بجهة غير الإعتاق، وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه.\nويحتمل أنه أعطاه صلة وتفضلًا \". انتهى.\nوبمثل جواب ابن قدامة الأخير، أجاب القاري، فقال: وهذا الجعل","vol":"1","page":307},{"text":"مثل ما سبق في حديث عائشة ﵂ في الذي أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال. انتهى.\nوقول المباركفوري مثله في شرح الترمذي وكذا السندي على ابن ماجه. قلت: وحديث عائشة أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، والنسائي في الكبرى والبيهقي في السنن، وغيرهم.\nومثل هذا حديث بريدة في الذي توفي من الأزد فلم يجدوا له وارثًا فقال رسول الله - ﷺ -: \" ادفعوا ماله لأكبر خزاعة \"، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.\nفقد ذكر أهل العلم أن هذه وقائع عين، يتخير فيها الإمام في صرف هذا المال على هذا النحو، وذهب بعضهم لظاهره.","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>الحديث الثاني والعشرون\nاسترقاق ولد الزنا من الحرة</span>\nوله طرق:\nالأولى: أخرجها عبد الرزاق في مصنفه قال:\nأخبرنا إبراهيم بن محمد - أبو إسحاق الأسلمي - عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال: تزوجت امرأة بكرًا، فدخلت عليها فإذا هي حبلى.\nفقال النبي - ﷺ -: \" لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبدٌ لك، فإذا ولدت فاجلدها \".\nوتابع عبد الرزاق عليه إسحاق بن إدريس عند الدارقطني: حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، نا محمد بن سنان، نا إسحاق بن إدريس، نا أبو إسحاق الأسلمي، عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب، عن نضرة بن أبي نضرة الغفاري أنه تزوج امرأة بكرًا في سترها فوجدهًا حاملًا، ففرق رسول الله - ﷺ - بينهما، وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها، وقال إذا وضعت فأقيموا عليها الحد.\nفخالف إسحاقُ عبد الرزاق في اسم الصحابي، وذكر التفريق، ولم يذكره عبد الرزاق، وأبهم الحد وفسره عبد الرزاق، ولم يذكر استرقاق الولد، فهذه أربعة أمور.","vol":"1","page":309},{"text":"لكن إسحاق المذكور هو أبو يعقوب البصري، متروك، تركه ابن المديني.\nوقال أبو زرعة: واهٍ\nوقال البخاري: تركه الناس.\nوقال الدارقطني: منكر الحديث.\nثم فيه محمد بن سنان الأموي، كذبه أبو داود وابن خراش.\nوقال الدارقطني: لا بأس به.\nفطرحنا هذه المتابعة ومخالفاتها.\nوتابعه بسطام بن جعفر عند البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن نصير، ثنا إبراهيم بن علي العمري الموصلي، ثنا بسطام بن جعفر بن المختار، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه تزوج امرأة بكرًا، فدخل بها فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - ففرق بينهما ثم قال: \" إذا وضعت فاجلدوها الحد \" وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها.\nفوافق بسطام إسحاق بن إدريس فيما خالف فيه عبد الرزاق غير اسم الصحابي، فإنه ذكره على الوجه الذي ذكره عبد الرزاق.\nولكن إسناد البيهقي هذا فيه مجاهيل.\nبسطام بن جعفر لم أقف عليه، وإبراهيم بن علي المعمري، أو العمري","vol":"1","page":310},{"text":"الموصلي، لم أجده، بل كل من اسمه إبراهيم بن علي ممن وقفت عليهم ضعفاء.\nوكذا جعفر بن محمد بن نصير، لم أعرفه، فهذا إسناد ساقط، لا عبرة له، وبقيت لنا رواية عبد الرزاق من الطريق الأولى لا منازع لها.\nالطريق الثانية:\nوهي التي عن ابن جريج عن صفوان عن سعيد بن المسيب عن الرجل الأنصار \".\nأخرجها الطبراني قال: حدثنا محمد بن يزداد الثوري البصري، ثنا محمود بن غيلان، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن بصرة قال: تزوجت امرأة بكرًا في خدرها، فوجدتها حبلى، فقال النبي - ﷺ -: \" أما الولد فعبدٌ لك، فإذا ولدت فاجلدوها مائة، ولها المهر بما استحل من فرجها \".\nوأخرجها الدارقطني قال: حدثنا أبو إسماعيل بن يونس بن ياسين، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان به.\nوأخرجها أبو داود قال: حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري، المعنى، قالوا: أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن صفوان بن سليم به.","vol":"1","page":311},{"text":"وأخرجها البيهقي من طريق ابن أبي السري به. ومن طريق إسحاق بن أبي إسرائيل كذلك.\nالطريق الثالثة المرسلة عن سعيد بن المسيب.\nأخرجها أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا يقال له بصرة بن أكتم نكح امرأة، فذكره بمعناه - كذا قال أبو داود، يعني مثل اللفظ الأول لعبد الرزاق - وزاد: \" وفرق بينهما \".\nقال أبو داود: وحديث ابن جريج: أتم.\nوأخرجها البيهقي من طريق أحمد بن نجدة عن سعيد بن منصور، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا علي بن المبارك عن يحيى فذكره.\nقال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب.\nورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب.\nورواه عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب.\nأرسلوه كلهم عن النبي - ﷺ -.\nوفي حديث يحيى بن أبي كثير: أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم\nقال في حديثه: \" جعل الولد عبدًا \". انتهى.","vol":"1","page":312},{"text":"وصل في الكلام على الحديث، والحكم على طرقه:\n١ - بيان ضعف الطريق الأولى من أجل إبراهيم بن محمد الأسلمي، أبي إسحاق المدني.\nقال البخاري فيه: كان يرى القدر، وكلام جهم، تركه ابن المبارك والناس.\nوقال العجلي: رافضي جهمي لا يكتب حديثه.\nوقال النسائي: متروك الحديث.\nوقال الدارقطني: ضعيف.\nوقال مرة: متروك.\nوقال ابن عدي: أحاديثه موضوعة.\nوقال الذهبي: ساقط متهم.\nوضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة، وتركوا حديثه.","vol":"1","page":313},{"text":"٢ - بيان ضعف الطريق الثانية، وأنها ترجع للأولى.\nفقد عنعن ابن جريج في سائر روايات هذه الطريق، وهو مع إمامته مدلّس كبير.\nوقد سئل عنه الدارقطني سؤالًا، فأجاب عنه كأنما يعني هذا الخبر بعينه، حيث قال: يتجنب تدليسه، فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مثل إبراهيم بن أبي يحيى - هو الذي في طريقنا الأولى - وموسى بن عبيدة وغيرهما.\nوقد سئل أبو حاتم عن حديثنا هذا، فأجاب بمقتضى كلام الدارقطني - وكأن الدارقطني أخذ عبارته من مفهوم كلام أبي حاتم وغيره -\nقال عبد الرحمن في العلل: سئل أبي عن حديث رواه سعيد بن المسيب عن نضرة بن أكثم أنه تزوج بكرًا، فإذا هي حبلى، فقال النبي - ﷺ -: \" لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فارجمها \" وقال بعضهم: وفرق بينهما.\nما وجه هذا الحديث عندك؟\nفأجاب أبي فقال: هذا حديث مرسل ليس بمتصل، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، لا يجاوزه، مرفوع.\nوما رواه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب عن نضرة بن أكثم ليس هو حديث صفوان بن سليم، ويحتمل أن يكون من حديث ابن جريج","vol":"1","page":314},{"text":"عن إبراهيم بن أبي يحيى - يعني: ابن محمد الأسلمي - عن صفوان بن سليم، لأن ابن جريج يدلس عن ابن أبي يحيى عن صفوان بن سليم غير شيء، ولا يحتمل أن يكون منه. انتهى.\nولذلك قطع البيهقي بما احتمله أبو حاتم، ونبه عليه شيخ شيخه الدارقطني، فقال في السنن بعد إخراجه لهذا الحديث: هذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم.\nثم أسند هذا الذي قطع به هو لعبد الرزاق قال - بعد ذكر إسناده -\nقال عبد الرزاق: وحديث ابن جريج عن صفوان، هو ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان. انتهى كلام عبد الرزاق، وبه ينتهي كلام البيهقي.\nقلت أنا أبو عبد الله: وقد ظفرت بما يقطع الشك في ضعف هذا الخبر، إذ الاحتمال لا يقوم مقام الدليل مهما بلغ، حتى وقفت على صحة هذه الدعوى، وجاءك عبد الرزاق بالخبر اليقين فيما ذكر، وتابعه عليه أبو حاتم، والدارقطني والبيهقي وغيرهم فأخرج في مصنفه قال: عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب. . . . وذكر الخبر.\nفقامت الأساطين تحمل صدق البراهين، وقُطع الشك باليقين.\nوحكمنا بالرجوع من هذه الطريق للأولى الضعيفة.","vol":"1","page":315},{"text":"٣ - الطريق الثالثة المرسلة.\nوإن شئت قلت الطرق المرسلة، وهي صحيحة رجالها ثقات، يحتج بها من يحتج بالمرسل، ووافق شروطه فيه.","vol":"1","page":316},{"text":"وصل آخر في كلام ابن القيم على هذا الحديث:\nقال ﵀:\nهذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه، واسم الصحابي راويه.\nأما في اسم الصحابي فقيل: بصرة بالباء الموحدة، والصاد المهملة.\nوقيل: نضرة، بالنون المفتوحة، والضاد المعجمة.\nوقيل: نضلة، بالنون والضاد المعجمة واللام.\nوقيل: بسرة، بالباء الموحدة، والسين المهملة.\nوقيل: نضرة بن أكثم الخزاعي.\nوقيل: الأنصاري.\nوذكره بعضهم: بصرة بن أبي بصرة الغفاري، ووهم قائله.\nوقيل: بصرة هذا مجهول.\nوله علّة عجيبة - وذكر العلة التي ذكرناها عن عبد الرزاق وأبي حاتم وغيرهما -\nوله علة أخرى: وهي أن المعروف أنه يروى مرسلًا عن سعيد، ذكر عبد الحق هذين التعليلين، ثم قال: والإرسال هو الصحيح. انتهى كلام ابن القيم.\nقلت: وفي بعض ما قاله نظر.","vol":"1","page":317},{"text":"وصل ثالث في الكلام على ما يستفاد من الحديث، وأن قول أهل العلم بخلاف استرقاق المولود من الحرة ولو كانت زانية به والجواب عنه:\nقال ابن القيم: قد اشتمل هذا الحديث على أربعة أحكام:\nأحدها: وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجها، وهو ظاهر لأن الوطء فيه غايته أن يكون وطء شبهة، إن لم يصح النكاح.\nالثاني: بطلان نكاح الحامل من الزنا، وقد اختلف في نكاح الزانية، فمذهب أحمد بن حنبل أنه لا يجوز تزوجها حتى تتوب، وتنقضي عدتها، ومذهب الثلاثة أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها، والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد. . .\nالثالث: وجوب الحد بالحبل، وهذا مذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. . .\nالرابع: إرقاق ولد الزنا، وهو موضع الإشكال في الحديث، وبعض الرواة لم يذكره في حديثه، كذلك رواه سعيد وغيره، وإنما قالوا: ففرق بينهما، وجعل لها الصداق، وجلدها مائة.\nوعلى هذا فلا إشكال في الحديث.\nوإن ثبتت هذه اللفظة فقد قيل: إن هذا لعله كان في أول الإسلام حين كان الرق يثبت على الحر المدين، ثم نسخ.\nوقيل: إن هذا مجاز، والمراد به استخدامه. انتهى.","vol":"1","page":318},{"text":"بيان من ذكر من أهل العلم أن الإجماع على خلاف هذا الخبر وجوابهم عنه\nقال الخطابي في معالم السنن: هذا الحديث، لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحدًا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر، إذا كان من حرة، فكيف يستعبده؟.\nقال: ويشبه أن يكون معناه - إن ثبت الخبر - أنه أوصاه به خيرًا، وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاءً لمعروفه.\nوقيل في المثل: بالبرّ يستعبد الحر، انتهى.\nوقال البيهقي: أجمع أهل العلم على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرًا، فيشبه أن يكون هذا الحديث منسوخًا.","vol":"1","page":319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>الحديث الثالث والعشرون\nفي المتبايعين إن اختلفا</span>\nيرويه جماعة عن عبد الله بن مسعود ﵁، وله طرق.\n- الأولى: عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، وهي منقطعة.\nأخرجها أحمد في المسند قال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم - يعني القداح - أخبرنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان يتبايعان سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة، أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله - ﷺ - أتي في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك.\nوأخرجه الدارقطني من طريق أحمد قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، ونا الحسين بن صفوان قالا: نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي. . . فذكره.\nثم قال عبد الله بن الإمام أحمد: إني أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة، وقال حجاج الأعور: عن عبد الملك بن عبيد.\nوكذا من طريق أحمد أخرجه البيهقي مع تفصيل عبد الله في آخره لكنه عكسه فقال: أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد، قال أحمد: وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة. وكذا هي في المسند.","vol":"1","page":320},{"text":"وأما شيخه الحاكم، فأخرج الحديث عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع تلميذ الشافعي عن الشافعي به، بالسند والمتن، وقال فيه \" عبد الملك بن عبيد \" ثم ذكر الحاكم الخلاف في عبد الملك هل هو ابن عبيدة أو ابن عبيد، لكن النساخ حرفوها فجعلوها \" ابن عبيد \" في الموضعين، وهو خطأ بين وتحريف.\nفلم نفد من ما ذكر الحاكم، حكم جهل النساخ أو سهوهم.\nإلا أن الدارقطني أخرج الحديث عن ابن جريج من وجه آخر قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن الملك بن عبيدة فذكره.\nوخالفه النسائي في الصغرى والكبرى في عبد الملك فقال: حدثنا إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد وعبد الملك بن خالد، واللفظ لإبراهيم قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد فذكره.\nفتلخص أنه يرويه عن أبي عبيدة ثلاثة:\n١ - عبد الملك بن عمير.\n٢ - عبد الملك بن عبيد.\n٣ - عبد الملك بن عبيدة.\nالأول تغير حفظه، وربما دلس، وهو في نفسه ثقة، والآخران","vol":"1","page":321},{"text":"مجهولان. وقد قال البخاري:: عبد الملك بن عبيد عن بعض بني عبد الله بن مسعود، مرسل، فاعتل الخبر بهذا الاختلاف.\nوالعلة الثانية قاصمة الظهر أن أبا عبيدة لم يدرك أباه عبد الله بن مسعود كما ذكر ذلك البيهقي، وابن حزم، وغيرهما من الأساطين، وقد سئل: أتذكر من أبيك شيئًا؟ قال: لا.\nوغفل الحاكم عن ذلك فصحح الخبر، ولم يهمه إلا أن يكون سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عبيد!\nكذا قال واهتم!!!\nوالطريق غير متصلة، ولا صحيحة أحفظه سعيد أم لم يحفظه.\n* * *\n- الطريق الثانية: طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود، وهي منقطعة أيضًا. وقد رواها عن القاسم جماعة.\n١ - المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله. صدوق اختلط.\n٢ - أبو العميس عتبة بن عبد الله المسعودي، وثقه أحمد وغيره، وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم.\n٣ - عبد الملك بن عبيدة، مجهول الحال.\n٤ - معن بن عبد الرحمن، ثقة من رجال الشيخين.\n٥ - أبان بن تغلب، ثقة، على تشيع فيه.\n٦ - ابن أبي ليلى، إن كان محفوظًا، صدوق سيّء الحفظ جدًا.","vol":"1","page":322},{"text":"أما المسعودي: فأخرج طريقه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا المسعودي عن القاسم: بايع عبدُ الله الأشعثَ بن قيس برقيق من رقيق الإمارة، فأرسل إليه يتقاضاه، فقال الأشعث: بعتني بعشرة آلاف.\nوقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا.\nثم قال عبد الله: اختر بيني وبينك رجلًا، فقال الأشعث: أما والله لأختاره، أنت بيني وبين نفسك.\nفقال عبد الله: أما والله لأقضين بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله - ﷺ -: \" إذا اختلفا البيعان، ولم يكن بينهما بينة، فهو بما يقول رب السلعة أو يتتاركان \".\nوأخرج طريقه - أعني المسعودي - مع أبي عميس، البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - وغيره - ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أنا جعفر بن عون، أنا أبو عميس وعبد الرحمن - يعني المسعودي - عن القاسم بنحوه.\nوكذا أخرج الدارقطني طريق أبي العميس: عن محمد بن مخلد، نا عباس بن محمد، نا عمر بن حفص نا أبي عن أبي العميس به.\nوأما عبد الملك بن عبيدة فأخرج طريقه أحمد قال: أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد، وقال حجاج الأعور:","vol":"1","page":323},{"text":"عبد الملك بن عبيدة، قال: وحدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وليس فيه عن أبيه.\nقلت: ولم يذكر أحمد لفظًا فيه.\nوأما معن بن عبد الرحمن فأخرج طريقه أحمد قال: حدثنا ابن مهدي، قال حدثنا سفيان، عن معن عن القاسم عن عبد الله عن النبي - ﷺ -: \" إذا اختلف البيعان - والسلعة كما هي - فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان \".\nقلت: فاختصر معن القصة، وزاد: \" والسلعة كما هي \"، في رواية ابن مهدي عن سفيان هذه.\nوأخرج طريقه أحمدُ عن عمر بن سعد قال: حدثنا عمر بن سعد أبو داود، حدثنا سفيان عن معن به، باللفظ الأول للطيالسي وذكر القصة.\nوأخرج طريقه عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود. فذكره باللفظ الأول للطيالسي والقصة، لكنه قال: \" رب المال \" ولم يقل \" رب السلعة \".\nوأما أبان بن تغلب فأخرج طريقه البيهقي قال: \" وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن أخو القاسم، وأبان بن تغلب عن القاسم \". ولم يذكر سندًا.","vol":"1","page":324},{"text":"قلت: هي طريق أبي يعلى في مسنده.\nوأما طريق ابن أبي ليلى فأخرجها البغوي قال: أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن الداوودي، أنا أبو محمد بن عبد الله السرخسي، أنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي الدارمي، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، أنا عثمان بن محمد، نا هشيم، نا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله \" يقول: \" البيعان إذا اختلفا، والمبيع قائم بعينه، ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع \".\nقلت: وطريق ابن أبي ليلى عن القاسم هذه فيها عندي شك: فقد روى البغوي هذا الإسناد عن الدارمي صاحب السنن، والحديث عند الدارمي بهذا اللفظ وهذا الإسناد، وفيه \" عن أبيه \".\nوكذا أخرجه أبو يعلى من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود.\nنعم، ذكر الدارقطني في العلل طريق البغوي فقال: رواه هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم عن ابن مسعود مرسلًا، قال: قال ذلك أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور عن هشيم.\nقلت: فكأنه لم يقف على هذه الطريق هو، والله أعلم.","vol":"1","page":325},{"text":"والخلاصة أن الطريق ضعيفة لاتفاقهم على أن القاسم لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وهي مع ضعفها لانقطاعها.\nفقد تفرد ابن مهدي بزيادة \" والسلعة كما هي \".\nوتفرد عبد الرزاق بلفظ \" رب المال \" لكنه قد يؤول على أن المراد \" رب السلعة \" مع تعسف هذا التأويل.\n* * *\nالطريق الثالثة: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود.\nوروى هذه الطريق عن القاسم جماعة منهم:\n١ - ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المتقدم، سيّء الحفظ جدًا.\n٢ - معن بن عبد الرحمن، المتقدم، ثقة من رجال الشيخين.\n٣ - الحسن بن عمارة، متروك.\n٤ - ابن عباس، إن كان محفوظًا.\n٥ - عمر بن قيس الماصر، صدوق ربما وهم.\n٦ - أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ضعيف.\n- أما طريق ابن أبي ليلى فأخرجها أبو داود في السنن قال:","vol":"1","page":326},{"text":"حدثنا محمد بن عبد الله النفيلي، أخبرنا هشيم، أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقًا، فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص. انتهى.\nقلت: كذا قال أبو داود، ولم يذكر لفظًا.\nوأخرجها ابن ماجه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح قالا: ثنا هشيم، أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث، نذكره كلفظ الطيالسي المتقدم وزاد: \" والبيع قائم بعينه \".\nوأخرجها الدارمي، كما نبهنا فى آخر الطريق الثانية، وبنفس لفظ أبي داود الطيالسي لكن قال: \" والمبيع قائم بعينه \"، ولم يقل \" وليس بينهما بينة \" ولا ذكر القصة.\nوأخرجها الدارقطني عن عبد الله بن محمد، ثا عثمان - شيخ ابن ماجه - كلفظ ابن ماجه.\nوكذا البيهقي، من طريق ابن أبي شيبة به.\nوتابع موسى بن عقبة فيه هشيمًا كما عند الدارقطني من غير وجه قال:","vol":"1","page":327},{"text":"حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني، نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي، نا هشام بن عمار، نا ابن عياش، نا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله - ﷺ - قال: \" إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك، فالقول قول البايع أو يترادان البيع \".\nثم ذكره الدارقطني من وجهين آخرين عن إسماعيل بن عياش عن موسى به.\nوكذا أخرج هذه الرواية الهيثم بن كليب في مسنده.\nوقد أخطأ الدارقطني في قوله في \" العلل \": وزاد - يعني موسى - لفظة لم يأت بها غيره فقال: \" والسلعة قائمة كما هي \". وكان الصواب أن يقول: \" لم تستهلك \"، فهذا الذي تفرد به موسى، أما \" السلعة قائمة كما هي \" فقد ذكرناها في رواية ابن مهدي عند أحمد في الطريق الثانية.\nهذا مع أنه وقع في سنن الدارقطني إسناد عجيب جدًا، فيه سقط، ولفظ عجيب جدًا، من طريق ابن أبي ليلى، قال الدارقطني: ثنا ابن صاعد، نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أن رسول الله - ﷺ - قال: \" إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك، كان المبتاع بالخيار، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك \".\nقال الدارقطني: تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاص، عن هشام. انتهى.","vol":"1","page":328},{"text":"قلت: بين ابن صاعد ومحمد ابن أبي ليلى مفاوز، وخلق ليسوا دون الأربعة، ولا يبعد أن يكون السند هكذا: حدثنا ابن صاعد - هو يحيى بن محمد بن صاعد - نا محمد بن الهيثم بن حماد - هو أبو الأحوص القاضي -، نا هشام - هو ابن بهرام - نا إسماعيل بن عياش، نا موسى بن عقبة، عن محمد بن أبي ليلى. . . باللفظ الذي أوردناه.\nوعليه فيكون كما قال الدارقطني: تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص عن هشام.\nوأيًا ما كان السند فيه على ما استظهرته، أو بخلافه، ففي رواية إسماعيل عن أهل الحجاز كلام كما ذكر ذلك البيهقي وغيره، وابن أبي ليلى سيّء الحفظ ضعيف في الرواية، كثير التخليط باتفاق. فلا يقبل شيء من هذه الألفاظ.\n- وأما طريق معن بن عبد الرحمن فأخرجها الطبراني قال: حدثنا محمد بن صالح النرسي، ثنا علي بن حسان العطار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، فالقول قول البائع، أو يترادان \".\nوتابع ابن مهدي على ذلك - ولا تهمنا متابعته إلا في الوقوف على أول السند - أبو حذيفة، موسى بن مسعود - وهو صدوق سيّء الحفظ، وكان يصحف - عن الثوري عن معن به، كما ذكر هذه المتابعة الدارقطني في العلل، وقال: قاله أحمد بن يونس الضبي عنه.","vol":"1","page":329},{"text":"قلت: وأحمد هذا ثقة، لكن ما عرفنا بقية السند.\nنعم رأيته في آخر العلل عن أبي القاسم الشيرازي - وثقه الدارقطني - عن أحمد به، فبقي في السند موسى.\nورواية الطبراني فيها علي بن حسان العطار، قال الهيثمي: لم أعرفه، قلت: وأنا كذلك، فلينظر.\nومحمد بن صالح النرسي مثله.\nلكن ذكر في اللسان: علي بن الحسن بن حفص العطار، قال ابن أبي الفوارس: توفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة، وكان مخلطًا في الحديث.\nقلت: فهو مستبعد جدًا لتأخر وفاته عن الطبراني بست عشرة سنة.\nومحمد بن صالح النرسي، وقفت على ذكر له غير شاف.\nفقال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه: شيخ للطبراني، هو ابن صالح بن الوليد بن نصر، حدث عن عبد بن عبد الله الصفار، وعمرو بن علي الفلاس وغيرهما.\nوأغفله صاحب الأنساب السمعاني.\nوالخلاصة أن السند لمعن غير ثابت.\n- وأما طريق الحسن بن عمارة فأخرجها الدارقطني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا الحسن بن جعفر بن حوراء،","vol":"1","page":330},{"text":"حدثني عمي طاهر، نا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري \".\nقال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك.\nقلت: نعم، وهذا اللفظ من مفاريده.\n- وأما طريق ابن عباس فإني لم أقف عليه، ورأيت بعض الناس ذكروه، ونسبوه للدارقطني، وأن البيهقي ذكر ذلك.\nقلت: والحق أنه ليس عند واحد منهما، وما أدري كيف ذكر، ونبهت عليه، فلعله يكون ذكر وغفلت عنه.\n- وأما طريق عمر بن قيس الماصر فأخرجها ابن الجارود قال: حدثنا أبو زرعة الرازي، قال ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عمرو بن قيس، عن عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: فذكره مثل رواية الطيالسي.\nوأخرجها الدارقطني في السنن قال: ثنا أبو محمد بن صاعد أملاءً وغيره، قالوا: نا محمد بن مسلم بن وارة، حدثني محمد بن سعيد بن سابق، نا عمرو بن أبي قيس، عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم به مثل رواية الطيالسي.\nوأشار لهذه الطريق في كتابه العلل وقال: رواه عمر بن قيس الماصر. حدث به عمرو بن أبي قيس.","vol":"1","page":331},{"text":"وأخرجها البزار بهذا اللفظ وقال: \" لا نعلم رواه عن عمر بن قيس إلا عمرو بن أبي قيس \".\nقلت: فتبين أن لفظ ابن الجارود \" عمرو بن قيس \" هو من خطأ النساخ.\nوعمرو بن أبي قيس ثقة على كلام فيه:\nفقد قال أبو داود: لا بأس به، في حديئه خطأ.\nوقال الذهبي: صدوق له أوهام.\nومثله قول الحافظ ابن حجر.\nوالباقون على توثيقه.\nوأما عمر بن قيس الماصر: فوثقه ابن حبان، وابن معين، ويعقوب بن سفيان.\nوقال أحمد بن صالح: ثقة إنما الطعن فيه من قبل الغلط.\nوقال ابن حجر في التهذيب: \" قال ابن حزم: عمر بن قيس مجهول، فما أدري أراد هذا أو غيره \".\nوقال في التقريب: صدوق له أوهام.","vol":"1","page":332},{"text":"قلت: فهذا السند حسن لا يتجاوزه، في الظاهر، لكن له علة فيه، وأخرى بالمقارنة والتأمل والاعتبار.\nأما التي فيه فذكرها الحافظ في التلخيص حيث قال: \" ورجاله - يعني هذا الإسناد - ثقات، إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه \".\nقلت: قد قال بصحة السماع جماعة من الأئمة، منهم يحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وقيد السماع بأحاديث معينة قليلة ليس على إطلاقه جماعة منهم إسرائيل، والعجلي، ومنع من السماع وأنكره: يحيى بن معين في رواية، وسفيان الثوري، وشريك، وشعبة وقال الحاكم: اتفق مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه!\nوقال ابن المديني مرة: سمع من أبيه حديثين حديث الضب، وحديث تأخير الصلاة.\nقلت: فالذي أجده من كلامهم أن الصحة في قول من توسط فأثبت سماع بعض الأحاديث القليلة، فقد كان سنه يوم توفي أبوه ست سنين، كما قال يحيى بن سعيد القطان، وبهذا يصح قول من أثبت السماع ولم يعين، ويصح قول من نفي أيضًا لأن السماع لحديث أو حديثين مع كثرة المنقول لا يعد سماعًا، لا سيما إن لم يعين الحديثان، وعلى فرض صحة التعيين قطعنا بضعف هذا الخبر وانقطاعه.\nوبهذا الجواب تقطع حجة من قال في صحة السماع: \" المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم \" والله أعلم.","vol":"1","page":333},{"text":"وأما طريق أبي حنيفة.\nفأخرجها الخصكفي في مسند أبي حنيفة عن ابن أبي السري العسقلاني، عن المقري، عن أبي حنيفة، عن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله.\nوذكر الدارقطني أن عبد الله بن بزيغ تابع المقري فيه عن أبي حنيفة به.\nوهذه طريق ضعيفة، لا تثبت لأوجه:\nالأول: أن ابن أبي السري، هو محمد بن المتوكل صدوق، له أوهام كثيرة.\nالثاني: أن عبد الله بن بزيغ، قال ابن عدي: ليس بحجة، وعامة أحاديثه ليست بمحفوظة.\nوقال الساجي: ليس بحجة.\nالثالث: ضعف الإمام في الرواية مع الاعتذار للحنفية، فإنه لا يجوز طرح تضعيفه الوارد عن جمهور الأئمة. وما كنت سأورد ذكر من ضعفه، لولا علمي بالطعن علي إن لم أذكر ذلك.\nقال الإمام البخاري: تركوه، [التاريخ الكبير (٨/ ٣٤٦٣].\nوقال الإمام مسلم: مضطرب الحديث، ليس له كبير حديث صحيح.\n[الكنى: الورقة ٣١].","vol":"1","page":334},{"text":"وقال الإمام النسائي: ليس بالقوي في الحديث [الضعفاء والمتروكون رقم (٦١٤].\nوقال الإمام أحمد: ضعيف، [ضعفاء العقيلي ص (٤٣٢)].\nوقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث [الطبقات (٦/ ٢٥٦].\nوقال أبو زرعة: ضعيف [أسامي الضعفاء (٣٣٨].\nوقال الدارقطني: ضعيف [السنن ص (١٢٣].\nوقال عبد الحق الأشبيلي: لا يحتج به لضعفه في الحديث [الأحكام الكبرى (ق ١٧/ ٢].\nوقال ابن عدي: ليس هو من أهل الحديث، وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات ولم يصح في جميع ما يرويه إلا بضعة عشر حديثًا، [الكا مل (٢/ ٤٥٣].\nوروى الترمذي في العلل الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين قال: سمعت محمود بن غيلان يقول سمعت المقري يقول سمعت أبا حنيفة يقول: عامة ما أحدثكم خطأ.\n[ترتيب علل الترمذي الكبير ص (٣٨٨].\nوأما ابن معين، فاختلف قوله، فمرة يوثق ومرة يضعف.\nوالحاصل أن تتبع ذكر من ضعّفوه يطول.\nوما قد جاء في ذكر مناقبه ومآثره، والثناء عليه في دينه واجتهاده، ما يطول جدًا، وليس هو من جنس رواية الأحاديث والحكم بالضبط والإتقان والحفظ في الرواية، فهذا شأن آخر.\nوأما طرح كلام كل هؤلاء الأئمة في تضعيفه في رواية الحديث فقط، فطعن في معرفتهم، وشك في دينهم وصلاحهم.","vol":"1","page":335},{"text":"ومعاذ الله أن يداخلنا الريب في صدق هؤلاء الأئمة.\nوأما العلة التي تعرف بالمقارنة.\nفقد تبين أن القائلين بقول \" عن أبيه \" في رواية القاسم خمسة:\nالأول: سيّء الحفظ جدًا، وهو ابن أبي ليلى.\nوالثاني: لم يصح السند إليه، وهو معن.\nوالثالث: متروك، وهو الحسن.\nوالرابع: لم يثبت، هو ابن عباس، إن كان ذكر.\nوالخامس: له أوهام، هو ومن قبله، واختلف في صحة سماع من\nبعده، وهو عمر بن قيس.\nالسادس: النعمان ضعيف، والسند إليه غير ثابت.\nوأما بمقابلة المسقطين لقول \" عن أبيه \". مع المثبتين:\nالأول منهم: كالأول في المثبتين، وهو ابن أبي ليلى.\nوالثاني منهم: كالثاني في المثبتين، لكن صح السند إليه، بخلاف الأمر عند الإثبات.\nوالثالث منهم: المتروك، قابله عبد الملك عند المثبتين مجهول، والجهالة أحسن حالًا من الترك.\nوالرابع منهم: المجهول عند المثبتين، قابله المسعودي صدوق اختلط، فمثله حسن الحديث.\nوالخامس منهم: صدوق له أوهام، قابله أبان بن تغلب ثقة عند المثبتين.\nوالسادس: ضعيف السند إليه غير ثابت، وللنافين أبو العميس، ثقة.","vol":"1","page":336},{"text":"فرجحنا المسقطين لقول \" عن أبيه \" لكثرتهم، وثقتهم، وأعللنا رواية عمر بالمخالفة، لمخالفته الثقات ذوي العدد. كما يعل أئمة هذا الشأن زيادة الثقة بمثل هذه العلة، مع اعترافهم وقولهم بأن الزيادة من الثقة مقبولة، لكن حيث القوة فيها من غير وهن ولا مخالفة.\nولا ينكر وهن هذا الموصول هنا أحد وقف على الذي حررناه.\nوبهذا تعرف صحة من أنكر أن يكون لهذا الحديث طريق صحيح موصول، كما قال الإمام الشافعي، والبيهقي، وابن حزم، وابن حجر وغيرهم.\nوبقي القول أن القاسم توبع في هذا الخبر، بالشعبي، ولكن ما صح السند للشعبي، وهي الطريق الرابعة. ثم هي منقطعة بين عبد الرحمن وأبيه عند الأكثر.\n* * *\nالطريق الرابعة عن الشعبي عن عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن مسعود.\nأخرجها الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن ناجية، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد البقال، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع \".","vol":"1","page":337},{"text":"وذكر هذا، الدارقطني، ولم يسنده.\nلكنها لا تصح، فأبو سعد هو سعيد بن المرزبان، ضعيف ومدلّس\n* * *\nالطريق الخامسة: عن ابن لعبد الله بن مسعود عن أبيه.\nأخرجها الدارقطني قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن غالب الأنطاكي، نا سعيد بن مسلمة، نا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إذا اختلف البيعان، ولا شهادة بينهما، استحلف البايع، ثم كان المبتاع بالخيار، إن شاء ترك وإن شاء أخذ \".\nوأخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا عياش بن الفضل، ثنا الحكم بن موسى ثنا سعيد بن مسلمة فذكره - وليس عنده لفظ -.\nوأخرجها من وجه آخر قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن علي، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير، عن بعض بني عبد الله بن مسعود. . . فذكره بمثل لفظ الدارقطني.","vol":"1","page":338},{"text":"وهي ضعيفة من وجهين:\nالأول: في الاختلاف على عبد الملك بن عمير أو ابن عبيدة، كما قدمنا في الطريق الأولى، وأن الأول تغير حفظه، وربما دلس، مع ثقته، والآخر مجهول، والسند لابن عمير فيه أحمد بن علي لم أعرفه.\nالثاني: ما ذكره ابن حزم بعد ذكر هذه الرواية قال: وهذا لا شيء، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود سئل: أتذكر من أبيك شيئًا؟\nقال: لا.\nقال ابن حزم: ولم يكن لعبد الله ﵁ من الولد إلا ثلاثة: أبو عبيدة وهو أكبرهم، وعبد الرحمن تركه ابن ست سنين، وكان عتبة أصغرهم، وعبد الملك بن عبيدة مجهول، فسقط القول. انتهى.\nوقال البخاري في تاريخه: عبد الملك بن عبيد عن بعض ولد عبد الله بن مسعود، روى عنه إسماعيل بن أمية، مرسل.\n* * *\nالطريق السادسة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ﵁.\nأخرجها الدارقطني: نا أبو القاسم بدر بن الهيثم، نا محمد بن عبيد بن عبد، نا أحمد بن مسبح الجمال، نا عصمة بن عبد الله، نا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله قال: \" إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك، فالقول قول البائع \" ورفع الحديث إلى النبي - ﷺ -.","vol":"1","page":339},{"text":"قلت: لم أعرف شيخ الدارقطني فيه، ولا شيخ شيخه، ولا شيخ شيخ شيخه، ولا شيخ شيخ شيخ شيخه.\nوكأنه لجهالة رواة هذه الطريق، لم يذكرها الدارقطني، في ذكره لطرق هذا الحديث في العلل.\nفَأَسْقِط بها من طريق.\n* * *\nالطريق السابعة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود.\nأخرجها الطبراني في الكبير قال: حدثنا محمد بن هشام المستملي، نا عبد الرحمن بن صالح، نا فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - ﷺ - قال: \" البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع \".\nقال الحافظ: \" رواته ثقات، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح، وما أظنه حفظه، فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول \".\nقلت: نعم الخلاف في عبد الرحمن قوي حتى قال أبو داود: لم أر أن أكتب عنه، وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله - ﷺ -.\nوقال موسى بن هارون: شيعي محترق، حرّقت عامة ما سمعت منه، يروي أحاديث في مثالب أصحاب رسول الله - ﷺ - \".\n* * *","vol":"1","page":340},{"text":"وقال مرة: كان ثقة، وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله - ﷺ - وأصحابه.\nوقال صالح بن محمد: كوفي صالح، إلا أنه كان يبغض عثمان.\nوالرجل وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأبو حاتم، وابن حبان وغيرهم.\nواختصر كلامهم ابن عدي فقال: \" معروف مشهور في الكوفيين، لم يذكر بالضعف في الحديث، ولا اتهم فيه، إلا أنه محترق فيما كان فيه من التشيع \".\nقلت: فهذا شيعي داعية، والمذهب الأعدل رد روايته على مذهب الجمهور، والخلاف في هذا مشهور كما اختصر الكلام عليه الحافظ في مقدمة الفتح فلينظر.\nثم شيخ الطبراني، ما وقفت على توثيقه، وإنما وقفت على قول الهيثمي: محمد بن هشام المستملي، لم أجد من ذكره.\n* * **\nالطريق الثامنة: التي عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جدّه عن ابن مسعود.\nأخرجها أبو داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا عمر بن حفص بن غياث، أنبأنا أبي عن أبي عميس قال: أخبرني","vol":"1","page":341},{"text":"عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جدّه قال فذكر نحوًا من لفظ الطيالسي الذي سقناه أول الطرق.\nوأخرجه النسائي قال: حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص فذكر المتن من غير قصة.\nوأخرجه ابن الجارود قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، بالقصة والمتن.\nوأخرجه الدارقطني قال: ثنا محمد بن مخلد، نا العباس بن محمد، نا عمر بن حفص بن غياث به، فذكره بالقصة والمتن.\nوأخرجه البغوي بإسناده إلى أبي داود، بالقصة والمتن.\nوأخرجه الحاكم قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، والحسن بن يعقوب، وإبراهيم بن عصمة قالوا: ثنا السري بن خزيمة ثنا عمر بن حفص بن غياث به، بالقصة والمتن سواء.\nومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله - يعني الحاكم - فذكره مثله.\nقال الحاكم بعد إخراجه: \" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه \".\nوقال البيهقي: \" هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًا \".","vol":"1","page":342},{"text":"لكن ابن التركماني تعقبه، فجمع ما انتقد على هذه الرواية فقال:\n\" في كل من حسنه واتصاله نظر \":\nأ - فإن عبد الرحمن وأباه وجدّه محمدًا حالهم مجهول، كذا قال ابن القطان.\nب - وقال ابن عبد البر: إسناده ليس بحجة، وفيه مقال من جهة انقطاعه، وضعف نقلته.\nج - وذكر ابن القطان أنه عنى بجده: محمد بن الأشعث، وأن الانقطاع بينه وبين ابن مسعود.\nد - وما حكاه البيهقي عن الشافعي أنه قال: \" لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود \" يدل على انقطاعه.\nهـ - وفي \" المحلى \": الحديث مرسل، محمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود، وعبد الرحمن ظالم من ظلمة الحجاج لا حجة في روايته، وإنما هو عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث، وهو مجهول ابن مجهول، وأيضًا فلم يسمع منه أبو عميس شيئًا لتأخر سنّه عن لقائه، انتهى كلام ابن حزم.\nقال ابن التركماني: والسند الذي أخرج البيهقي هذا الحديث به، قال فيه عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس، وهذا يرد على ابن حزم، ويدل على سماعه منه.\nثم قال: وقال المزي في أطرافه: رواه يعقوب بن سفيان عن عمر بن","vol":"1","page":343},{"text":"حفص وقال: عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث، ويظهر من مجموع ما تقدم الاختلاف في نسبة عبد الرحمن،. انتهى كلام ابن التركماني.\nخلاصة القول في الخبر:\nوالخلاصة أن الخبر لا يتصل من وجه صحيح من الوجوه، وأن الإرسال هو المحفوظ، كما قطع بذلك الدارقطني في العلل، والشافعي في رواية المزني وغيره، على البيان الذي فضلناه، وأن الحكم بصحته واتصاله، هو قول من تعجّل.\nإلا أن مجموع طرقه يدل على أصل، كما ذكر صاحب التنقيح، والزيلعي، وغيرهما، حتى أودعه مالك في الموطأ بلاغًا.\n(تنبيه):\nقد أنكر بعض الناس أن يكون في الخبر قد وقع ذكر الحلف.\nوالحق أنها موجودة كما ذكرنا ذلك في الطريق الأولى لهذا الخبر، عند أحمد والنسائي والدارقطني والحاكم، ففيه \" فأمر البائع أن يستحلف \".\nوكذا وقع في رواية الدارقطني، التي عن بعض بني عبد الله بن مسعود. كما في الطريق الخامسة.\nوالطريقان اللذان وقع فيهما ذكر الحلف ضعيفان جدًا، أقلنا بالإرسال أو الاتصال.","vol":"1","page":344},{"text":"نعم، الذي لم يقع في شيء من الأخبار، هو أن يستحلف كل واحدٍ منهما الآخر، على نحو ما يذكر في فتوى بعض العلماء.\nوهو اللفظ إنما ذكره في الأحاديث، الفقهاء، لا أصحاب الأسانيد، كما هو في المغني، والوسيط وغيرهما.\nفالحديث على فرض صحة وصله أو إرساله، لا يثبت فيه ذكر الحلف، ولا التحالف.","vol":"1","page":345},{"text":"وصل في بيان أن الفتوى على غير معنى هذا الخبر، وذكر حجتهم في ذلك:\nقال في المغني: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فقال البائع بعتك بعشرين وقال المشتري بل بعشرة ولأحدهما بينة حكم بها.\nوإن لم يكن لهما بينة تحالفا، بهذا قال شريح وأبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية.\nوعنه - يعني عن مالك - القول قول المشتري مع يمينه، وبه قال أبو ثور وزفر.\nقال: وقال الشعبي: القول قول البائع أو يترادان البيع، وحكاه ابن المنذر عن إمامنا ﵀، والمشهور في المذهب الأول، ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدًا، وأن القول قول البائع مع يمينه، إذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به، وإن أبى حلف أيضًا وفسخ البيع، لأن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود \" إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما تحالفا \". انتهى.\nقلت: وهذا الذي استغربه ابن قدامة من نسبة هذا القول بظاهر الحديث لأحمد، وأنه خلاف ما يعرفه هو في المذهب، هو الصواب.\nفإن ابن المنذر قال: ما علمت أحدًا قال بظاهره غير الشعبي.","vol":"1","page":346},{"text":"قلت: وهو كما قال، فسائر الأئمة والفقهاء، أدخلوا الحلف في حال الاختلاف، إما على البائع، وإما على المشتري، وإما عليهما معًا، سواءً مع البينة أو بدونها، وسواءٌ استهلكت العينة أم لا. كما هو مبسوط في كتب الفقه.","vol":"1","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون\nفي النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران</span>\nوكلاهما أخرجه أبو داود في سننه:\nالحديث الأول:\nقال: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب، \" أن رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ - أتى عمر بن الخطاب ﵁ فشهد عنده أنه سمع رسول الله - ﷺ - في مرضه الذي قضي فيه ينهي عن العمرة قبل الحج \".\nوقد أخرجه البيهقي وغيره من هذه الطريق، ولا أعرف له غيرها.\nوهي معلولة من وجوه:\nالأول: الاختلاف في سماع سعيد من عمر بن الخطاب، فمن مقتضى قبول هذا الخبر إثبات صحة سماع سعيد من عمر، ولو لم يكن الحديث عن عمر.\nالثاني: الاختلاف في عبد الله بن القاسم، فهو وإن وثقه ابن حبان، فقد قال ابن القطان فيه: \" مجهول \"، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. يعني إذا توبع، وليس هو متابع في هذا الخبر.","vol":"1","page":348},{"text":"الثالث: الاختلاف في أبي عيسى، فهو كذلك عند ابن حبان وابن القطان، وابن حجر.\nولذلك قال ابن القيم في شرح أبي داود:\n\" وهذا حديث باطل، ولا يحتاج تعليله إلى عدم سماع ابن المسيب من عمر. . . وقد قال أبو محمد بن حزم: هذا حديث في غاية الوهي والسقوط، لأنه مرسل عمن لم يسمّ، وفيه أيضًا ثلاثة مجهولون: أبو عيسى الخراساني، وعبد الله بن القاسم وأبوه، ففيه خمسة عيوب، وهو ساقط لا يحتج به من له أدنى علم.\nوقال عبد الحق: هذا منقطع ضعيف الإسناد \". انتهى.\nقلت: قوله: \" مرسل عمن لم يسمّ \" وإعلاله بذلك، غير مقبول، لأنه صرح بصحبته، فلا تضر جهالة الصحابي.\nوقوله: \" وأبوه \" لا معنى للقول بمعرفته أو جهالته، إذ المقصود ولده، لا هو، إلا أن يكون وقع في بعض طرق الحديث: \" عن أبيه \" ولم أقف على ذلك.\nفرجعت الخمسة التي ذكرها ابن حزم إلى الثلاثة التي أوردناها.\nوقد اكتفى البغوي في شرح السنة بقوله: \" في إسناده مقال \".\nوهو قول أبي الطيب شمس الحق محمد.","vol":"1","page":349},{"text":"وأعله المنذري بالعلة الأولى، تبعًا لسائر القائلين بعدم صحة السماع، فهؤلاء جميعهم يضعفون الخبر بهذا.\nالحديث الثاني:\nقال أبو داود: حدثنا موسى أبو سلمة، أخبرنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي، حَيْوان - أو خيوان - بن خلدة، ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة، أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي - ﷺ -: \" هل تعلمون أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كذا وكذا، وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم.\nقال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟\nفقالوا: أما هذه فلا.\nقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم \".\nوأخرجه أحمد في المسند قال: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال فذكره ولفظه فيه: \" وتعلمون أنه نهى عن المتعة \" - يعني متعة الحج - قالوا: اللهم لا.\nثم أخرجه عن محمد بن جعفر قال: ثنا سعيد، عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أنه شهد معاوية فذكره ولفظه في آخره: \" وتعلمون أن رسول الله - ﷺ - نهى عن جمع بين حج وعمرة؟","vol":"1","page":350},{"text":"قالوا: اللهم لا.\nقال: فوالله إنها لمعهن.\nومن هذه الطريق أخرجه البيهقي.\nوله طريق آخر أخرجه النسائي في الكبرى، بعد أن كان ساق له طرقًا كثيرة في الصغرى والكبرى ليس في شيء منها ذكر المتعة.\nقال: أخبرنا أبو داود قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا شريك، عن أبي فروة عن الحسن قال: خطب معاوية الناس فذكره وفيه: \" وسمعته ينهي عن المتعة، قالوا: لم نسمع.\nقال: بلى، وإلا فصمت \".\nوأما سائر الطرق لهذا الخبر فليس فيها ذكر المتعة، وإنما فيها النهي عن لبس الذهب والحرير وركوب المياثر وجلود النمور.\nوقد أخرج جميعها النسائي.\nفمرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن أبي حمّان أن معاوية.\nومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن أخيه حمان عن معاوية.\nومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن حمّان عن معاوية.\nومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن ابن عمر.\nفاختلف النقل عنه كثيرًا. وذكر المنذري هذا وزاد.","vol":"1","page":351},{"text":"ولذلك أطال ابن القيم الكلام في رد هذا الخبر فقال.\n\" وقال عبد الحق: لم يسمع أبو شيخ من نعاوية هذا الحديث، وإنما سمع منه النهي عن ركوب جلود النمور، فأما النهي عن القِران فسمعه من أبي حسان عن معاوية. ومرة يقول: عن أخيه حمان ومرة يقول: حمان، وهم مجهولون،.\nفلت: قوله أنه سمع النهي عن ركوب جلود النمور دون المتعة، بعيد جدًا، ولا يوافقه نقل ولا عقل، أما النقل فالمثبت في الرواية ذكر المتعة دون واسطة بين أبي شيخ ومعاوية، وعكسه الحاصل، وجود الواسطة عند عدم ذكر المتعة.\nوأما العقل فبعيد جدًا عند ذوي الحجى أن يكون سمع الخبر هو بنفسه، ثم بواسطة حمان أو غيره بزيادة ذكر المتعة، فيروي الذي سمعه هو بذكر الواسطة، ويطرحها إذا روى الزيادة التي من طريق الواسطة.\nثم كيف يصح أن يكون سمع الخطبة هو، ثم يخبره غيره بما لم يسمع منها، لا سيما مع المناقشة والسؤال الحاصل بين معاوية والناس، وبالأخص مع رفض الناس لسماع ذلك. والسؤال عن المتعة إنما هو بعد السؤال عن لبس الذهب والحرير والجلود، فاستبعدنا أن يكون حضر بعد السؤال عن المتعة، وليس بين السؤال عن هذه المسائل ما يتيح المغادرة، فهو مستبعد جدًا، والتحكم والقطع في مثل هذا لا يدرك بما هو مستبعد الحصول، وهو محتاج لبراهين، لا لتخامين.\nوأما قوله: وهم مجهولون، فيحتاج لأن يذكر معه توثيق ابن حبان.","vol":"1","page":352},{"text":"ثم قال ابن القيم ﵀:\n\" وقال ابن القطان: يرويه عن أبي شيخ رجلان، قتادة ومطرف لا يجعلان بين أبي شيخ ومعاوية أحدًا. ورواه عنه بيهس بن فهدان، فذكر سماعه من معاوية، ولفظ النهي عن ركوب النمور خاصة، وقال النسائي: ورواه عن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير، فأدخل بينه وبيه معاوية رجلًا اختلفوا في ضبطه، فقيل: أبو حماز، وقيل: حمان، وقيل: جمان، وهو أخو أبي شيخ \".\nقلت: فأشارا للخلاف، على رأي من يعل الخبر بالاختلاف مطلقًا، أو على رأي من يتوقف في الاختلاف الكثير. والجمهور على أن هذا غير قادح عند إمكان الترجيح ومعرفة من حفظ ممن لم يحفظ، والنسائي يذكر الاختلاف في سننه كثيرًا مع قوله بصحة الخبر.\nثم قال ابن القيم ﵀:\n\" وقال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحدًا، يعني قتادة ومطرفًا وبيهس بن فهدان \".\nقلت: وهو الصواب البين جدًا، المنبلج مدًا، فمخالفة هؤلاء الأساطين لا تقوم برواية يحيى الذي مرة يوافق ومرة يخالف.\nثم قال ابن القيم:\n\" وقد رواه النسائي في سننه - فذكر طريق الحسن التي قدمناها - ثم قال: فهذا أصح من حديث أبي شيخ، وإنما فيه النهي عن المتعة، وهي -","vol":"1","page":353},{"text":"والله أعلم - متعة النساء، فظن من ظن أنها متعة الحج، فرواه بالمعنى، فأخطأ خطأ فاحشًا \".\nقلت: هذا التأويل من ابن القيم ﵀ باطل من وجهين:\nالأول: أنه خلاف سائر الروايات التي فيها ذكر التصريح بمتعة الحج، وهو الذي فهمه سائر الرواة، بل وأصحاب السنن كأبي داود وغيره، فأورده في المناسك، وكذا سائر من اعتمد على هذا الخبر، وحتى لو سلمنا بصحة رواية النسائي، فالمقرر عند سائر علماء الأصول حمل المبهم على المفسر، لا على نقيض المفسر من غير قرينة في نفس الخبر.\nالثاني: أننا لو سلمنا بصحة قول ابن القيم، فكيف يكون الجواب عن قول من حضر من الصحابة: \" أما هذه فلا \".\nفإنه لا يصح أن يكون السؤال عن متعة النساء ثم يقولوا: \" أما هذه فلا \".\nفتبين ضعف تأويل الشيخ.\nثم كيف هو قوله: \" فهذا - يعني طريق الحسن - أصح من حديث أبي شيخ \".\nوحديث أبي شيخ الذي في طريق أحمد الأولى رجاله رجال الشيخين، غير أبي شيخ وقد وثقه ابن حبان، وابن سعد من قبله، والعجلي وغيرهم.\nوحديث الحسن فيه أبو فروة وهو مسلم بن سالم ضعيف!.","vol":"1","page":354},{"text":"وصل في معرفة المراد من الخبرين:\nقال ابن القيم:\n\" وقع في بعض نسخ أبي داود \" نهى أن يفرق بين الحج والعمرة \" بالفاء والقاف.\nقال ابن حزم: هكذا روايتي عن عبد الله بن ربيع، وهكذا في كتابه وهو - والله أعلم - وهم، والمحفوظ يقرن \".\nقلت: فلا خلاف في أن المراد من ظاهر خبر معاوية وجهان:\nفأما على ما وقع في سنن أبي داود فالنهي إنما هو عن القران كما في ظاهر الخبر. وكذا في رواية محمد بن جعفر عند أحمد.\nوأما رواية أحمد الأخرى، فالنهي فيها عن التمتع.\nولكن يمكن حمل رواية محمد بن جعفر على التمتع، لأنه أطلق الجمع بينهما، ولم يعين قِرانًا ولا تمتعًا، وأما حمل رواية أبي داود على ذلك ففي ذلك تعسف لا يخفى، لأنه صريح بلفظ القران، إلا أن تعتبر من تصرف الرواة.\nهذا عن حديث معاوية.\nوأما حديث الصحابي الذي لم يسمّ، فإنه قال فيه: \" نهي عن المتعة قبل الحج \" وهذا عندي له صور:\nالأولى: أن يكون المراد مطلقًا تقديم العمرة على الحج، كأن يعتمر في عام من الأعوام قبل أن يكون سبق له أن حج، ثم يحج بعد عام أو نحوه.","vol":"1","page":355},{"text":"والثاني: أن يقع له الاختيار بين الحج والعمرة، وهو لا يكون إلا في أشهر الحج، فيختار العمرة على الحج.\nوالثالث: أن يتمتع عن عام واحد قبل أشهر الحج، ثم إذا جاءت أشهره حج.\nوالرابع: أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة أولًا، ثم يحج عن نفس العام، وهو المشهور بالتمتع.\nفتحصل من معنى الحديثين خمسة أقوال. سائر الفقهاء على خلافها، إلا الصورة الثانية عن حديث معاوية في النهي عن العمرة في أشهر الحج وتركه، فهذا مما لا يختلف العلماء في النهي عنه أكان نهي كراهة أو نهي تحريم، هذا مع أن اشتقاق هذه الصورة عن معنى الخبر فيه كلام لا يخفى.","vol":"1","page":356},{"text":"وصل آخر في ذكر من كان يفتي بالنهي عن التمتع المشهور عند الفقهاء:\nاعلم أن الفقهاء اتفقوا على جواز التمتع، واستقر عليه الإجماع من بعد عهد الصحابة ﵃، وإنما كان الخلاف في هذا بين الصحابة حسب.\nوقد وقع النهي عن ذلك عن جماعة من الصحابة يظن من لم يتحر أنه مبطل لشرطنا في ذكر هذا الخبر، بل ربما جنح للقول بمقتضاه.\nوالصواب أن النهي قد جاء عن عمر ﵁ أولًا، لكن على وجه لا يراد منه الكراهة ولا المنع لمن تأمله وكذا مثله عن عثمان، وكذا جاء النهي عن أبي ذر، لكن له عنده معنى خاص أراده كما سيأتي، ولم يثبت النهي عن أحد من الصحابة على مطلق المنع فيما علمت إلا عن معاوية وأما عبد الله بن الزبير فلعل نهيه كنهي أبي ذر.\nفأما خبر عمر بن الخطاب ﵁ في النهي عن ذلك فقد أخرجه أحمد في المسند وغيره عنه قال: \" أتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وحصنوا فروج هذه النساء \".\nولفظ سعيد بن منصور: \" أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج \"، ونحوه لفظ الطحاوي وغيره.","vol":"1","page":357},{"text":"ثم صرح عمر بسنية التمتع وأبدى عذره في المنع، فأخرج مسلم في صحيحه وغيره عنه أنه قال: قد علمت أن النبي - ﷺ - فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا مع النساء تحت الأراك، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم.\nوفي رواية أن أبا موسى كان يفتي بهذه الفتوى، ثم إنه ذكر بعد قول عمر: \" هي سنة رسول الله - ﷺ - ولكني أخشى أن يعرسوا. . . \".\nوبيّن عبد الله مراد أبيه من النهي فيما أخرجه أحمد وغيره، أن ناسًا قالوا له: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتقون الله، إن عمر كان نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمرة. . .\nثم قال: إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: أتم للعمرة أن تفردوها عن أشهر الحج.\nوأخرج مالك في الموطأ ما يشهد لهذا.\nثم ذكر الحسن أن عمر تراجع عن ذلك بعد حجاج مع أبي بن كعب، فيما أخرجه الإمام أحمد إن صح الخبر.\nقلت: فليس لقائل أن يقول: إن عمر كان يفتي بمقتضى الخبر الذي أوردناه.\nوأما خبر عثمان في النهي فأخرجه مسلم والنسائي وغيرهما، وفيه","vol":"1","page":358},{"text":"عندهم أنه رجع عنه، رواه سعيد بن المسيب قال: حج علي وعثمان، فلما كنا ببعض الطريق، نهى عثمان عن التمتع، فقال على: إذا رأيتموه قد رحل فارتحلوا، فبقي علي وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان، فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال: بلى، قال له على: ألم تسمع رسول الله - ﷺ - تمتع؟! -\nقال - يعني عثمان -: بلى.\nقلت: فظاهر هذا أنه كان ينهي عن ذلك على نحو ما كان ينهي عمر.\nوقد جاء في البخاري عن عمران بن الحصين: \" تمتعنا على عهد رسول الله - ﷺ - فنزل القرآن، وقال رجل برأيه ما شاء \".\nفقال الحافظ: في الحديث ما يعكر على عياض وغيره من جزمهم بأن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة، لا العمرة التي يحج بعدها، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج.\nقلت: نعم هو الصواب، والذي قال بالنهي عن فسخ الحج إلى عمرة، وأن ذلك كان للنبي وأصحابه في حياته - ﷺ -، هو أبو ذر ﵁.\nوأصرح ألفاظه في هذا، ما أخرجه الدارقطني في سننه وغيره قال: لم تكن متعة الحج لأحد أن يهل بحجة، ثم يفسخها بعمرة، إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - ﷺ -.\nوخبر ابن الزبير أخرجه مسلم وغيره باختصار، لكن فسره الإمام أحمد في روايته قال: خرج علينا عبد الله بن الزبير ﵄، فنهى عن","vol":"1","page":359},{"text":"التمتع بالعمرة إلى الحج، وأنكر أن يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله - ﷺ -، فبلغ ذلك عبد الله بن عباس ﵄، فقال: وما علم ابن الزبير بهذا، فليرجع إلى أمّه أسماء بنت أبي بكر ﵂، فليسألها إن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالًا وحلّت.\nفبلغ ذلك أسماء فقالت: يغفر الله لابن عباس، والله لقد أفحش، قد والله صدق ابن عباس، لقد حلوا وأحللنا، وأصابوا النساء \".\nقلت: ظاهر كلامها أن الزبير قد حل مع من حلوا، وليس كذلك، ففي مسلم أن الزبير كان قد ساق الهدي، فلم يحل، وأما أسماء فلم يكن معها هدي فحلت، فقال لها الزبير: قومي عني، فقالت: أتخشى أن أثب عليك.\nوأما خبر نهي معاوية فأخرجه الترمذي وأحمد عن ابن عباس قال: \" تمتع رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية \".\nقلت ففي هذا فوائد، منها أن عمر وعثمان لم يكونا ينهيان عنها كما قدمنا، وإنما لهما في ذلك التأويل الذي قدمناه.\nوقال النووي: كان عمر وعثمان ينهيان عن ذلك نهي تنزيه لا تحريم. وقال أبو الطيب في شرح الترمذي: ويمكن الجمع بين فعلهما ونهيهما، بأن الفعل كان متأخرًا لما علما الجواز، ويحتمل أن يكون الفعل لبيان الجواز.","vol":"1","page":360},{"text":"قلت: فبهذا يجاب عن قول ابن عباس بأن معاوية أول من نهى عن ذلك، أي أن نهيه، إنما كان للتحريم، ونهي من قبله لم يكن كذلك.\nولا ينقضي عجبي، كما لم ينقض عجب ابن عباس له، كما في لفظ أحمد لخبر ابن عباس المتقدم وفيه: قال ابن عباس: \" وقد حدثني - يعني معاوية - أنه قصر عن رسول الله - ﷺ - بمشقص \". وإنما كان التقصير لعمرة قطعًا، أو في حجته.\nفأما في العمرة فلا وجه لعجب ابن عباس.\nوأما في الحج، فمع اختلافهم في كونه - ﷺ - كان مفردًا، أو قارنًا، أو تمتعًا - على عبارة من يطلق التمتع على القِران مجازًا - فإنهم لم يختلفوا أنه لم يتحلل بعد إحرامه إلى أن قضى حجه، وقال: \" لولا أني سقت الهدي لأحللت \".\nفعرف من هذا أيضًا أن تقصير معاوية للنبي - ﷺ - في حجته، ليس للتمتع. وصرح أبو داود في روايته أنه في الحج.\nفالعجب من عجب ابن عباس!\nثم حديث معاوية في التقصير، لولا أنه في البخاري ومسلم، وتأبى هيبة الصحيح الكلام عليه، لقالوا بانه لم يكن في حجته تقصير منه - ﷺ -، وإنما هو حلق يوم النحر، ليس قبله تقصير ولا بعده، إلا أن يكون الخطأ في رواية أبي داود.\nومما يقوي أنه كان في عمرة، رواية للنسائي صرح فيها بذلك.","vol":"1","page":361},{"text":"وفي أخرى للنسائي: قال قيس - أحد رواة الخبر -: والناس ينكرون هذا على معاوية.\nلكن لعل ابن عباس كان يرى في قوله: أن النبي - ﷺ - تمتع: التمتع الذي فيه إحلال، حتى يصح تعجبه.\nفهذا والله أعجب منه، مع سعة علمه وتحريه في المسائل. والله أعلم، ويا ليتنا نقطة في بحره.\nالخلاصة:\nوملخص ما تقدم أن القول بظاهر الخبر الذي أوردناه، لا يثبت إلا عن معاوية ﵁، وعن ابن الزبير احتمالًا.","vol":"1","page":362},{"text":"الوصل الأخير في ذكر من ذكر أن الإجماع على خلاف الخبرين وجواب أهل العلم عنها:\nقال البغوي: أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج، وقد روي أن النبي - ﷺ - نهى عن العمرة قبل الحج، وفي إسناده مقال. وإن ثبت فيحتمل أنه أراد على طريق الاختيار أمر تقديم الحج، لأنه أعظم الأمرين وأهمهما ووقته محصور، وأيام السنة كلها وقت للعمرة. انتهى.\nوقال النووي: وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، وإنما اختلفوا في الأفضل. انتهى.\nوقال ابن القيم: وأبو شيخ راوي الخبر ولو كان حافظًا لكان حديثه هذا معلوم البطلان، إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله - ﷺ - من فعله وقوله، فإنه أحرم قارنًا، رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه، وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع، وأجمعت الأمة على جوازه.\nولو فرض صحة هذا عن معاوية، فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله - ﷺ - نهى عنه، فلعله وهم، أم اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج، كما اشتبه على غيره. انتهى.","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-28> منها أحاديث في الغسل:</span>\nالأول: \" إنما الماء من الماء \" وما روى في معناه.\nأ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خرجت مع رسول الله - ﷺ - يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كان في بني سالم، وقف رسول الله - ﷺ - على باب عتبان بن مالك، فصرخ، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - ﷺ -: \" أعجلنا الرجل \".\nفقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن، ماذا عليه؛\nقال رسول الله - ﷺ -: \" إنما الماء من الماء \".\nأخرجه البخاري ومسلم - واللفظ له - وأبو داود وابن ماجه وغيرهم.\nب - حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \" إنما الماء من الماء \"، أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما.\nوفي الباب عن غيرهما.","vol":"1","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك</span>، وقول من قال ذلك من التابعين ثم اتفاق الفقهاء من بعد علي ترك الفتوى بهذا الخبر:\nقال البخاري ﵀ في الصحيح:\n\" باب غسل ما يصيب من فرج المرأة \".\nثم أورد حديثين:\nأولهما: حديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: \" يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره \".\nقال عثمان: سمعته من رسول الله - ﷺ -.\nقال زيد: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب ﵃، فأمروه بذلك.\nوثانيهما: حديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله - ﷺ - إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟\nقال: \" يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي \".\nقال البخاري: الغسل أحوط، وذلك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.\nقال ابن حجر: قوله \" الآخر \" أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة.","vol":"1","page":365},{"text":"ثم قال الحافظ: وقوله \" لاختلافهم \" اللام تعليلية، أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعًا، ثم قال: واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم، وما خالف فيه إلا داود، ولا عبرة بخلافه، وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري، وحكمه بأن الغسل مستحب. وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين. . .\nثم قال ابن العربي: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: \" الغسل أحوط \" أي في الدين، وهو باب مشهور في الأصول، وهو أشبه بإمامة الرجل. انتهى كلام ابن العربي.\nقال الحافظ معقبًا: وهذا هو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة، كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم.\nثم قال الحافظ: وأما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض، فإنه مشهور عن الصحابة ثبت عن جماعة منهم. انتهى كلام الحافظ.\nقلت: نعم ثبت هذا عن بعض الصحابة، لكن ثبت رجوع كثير منهم عن هذا القول، وربما رجع جميع من كان قال بذلك، فعندها يصح قول ابن العربي.\nفقد أخرج الترمذي من حديث أُبي بن كعب قال: \" إنما كان الماء من الماء \" رخصةً في أول الإسلام ثم نهي عنه.\nوأخرجه أبو داود بلفظ: \" أن رسول الله - ﷺ - إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، قال أبو داود: يعني \" إنما الماء من الماء \".","vol":"1","page":366},{"text":"وفي لفظ آخر لأبي داود: إن الفتيا التي كانوا يفتون: \" إنما الماء من الماء \" كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد \"، وبنحوه لفظ ابن ماجه.\nوهذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، وهو مفهم أن كثيرًا منهم إنما قال ذلك في أول الإسلام ثم رجع عن ذلك.\nوقد صرح بذلك زيد بن ثابت في حق أبي في الموطأ فقال: \" إن أُبيّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.\nوثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ﵁، أن جماعة من الصحابة اختلفوا في ذلك وقال الأنصاريون: \" الماء من الماء \"، فذهب هو لعائشة ﵂ فسألها عن ذلك، فأخبرته بوجوب الغسل فأخبرهم.\nفيبعد بعد هذا أن يكونوا بقوا على قولهم، والله أعلم، سيما وقد أخرج عبد الزراق بسند صحيح عن سهل بن سعد: إنما كان قول الأنصار: \" الماء من الماء \" رخصة في أول الإسلام ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان \".\nثم قال الحافظ: وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معترض أيضًا، فقد ذكر الخطابي من التابعين الأعمش وتبعه عياض، لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره.\nقال الحافظ: وهو معترض أيضًا، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح.","vol":"1","page":367},{"text":"قلت: وثبت في الموطأ أيضًا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قد سئل عائشة عن ذلك فأخبرته بالصواب ووجوب الغسل، وعنَّفته، فلعله رجع عن ذلك، كما هو مشهور عنه في غالب ما كان يسأل عنه عائشة ﵂.\nثم قال الحافظ: وجاء هذا القول عن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح.\nقلت: قول هشام في الخبر غير بيّن، ولفظه فيه: \"لقد أصبت أهلي فأكسلت، فلم أنزل فما اغتسلت \".\nفهذا محتمل لا مؤكد، لأنه ربما حكى واقعة حال كانت منه، لا أنه ذهب ذلك المذهب، وقد رأيت وضع عبد الرزاق لهذا الأثر، في موضع مناسب تمامًا، يدل على عظيم توخيه فإنه أورد الأثر بين أحاديث الغسل من التقاء الختانين، وبين أحاديث الماء من الماء، حيث أنه لم يفصل بين الأحاديث بباب، وأوردهم جميعًا في باب واحد. مما يدل على توقفه - والله أعلم - في معرفة مذهب هشام بهذا الخبر، وهذه نكتة لطيفة عجيبة، كان الحافظ يتوقف عند أمثالها في الفتح.\nومعلوم أن علم هشام من أبيه عروة في غالبه، وكذا غالب علم عروة من عائشة، وجاء الحديث عن عائشة من رواية عروة عنها، كما عند ابن شاهين، والحازمي وغيرهما (وأنه كان يفتي بفتواها)، فاستبعدنا أن يكون مذهب هشام على الأمر المنسوخ، أو أنه قال بذلك ثم تراجع، فحكى واقعة حالٍ سابق له كما قدمنا.\nثم قال الحافظ: وقال عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج عن عطاء أنه","vol":"1","page":368},{"text":"قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس حتى آخذ بالوثقى.\nقلت: فيه أن مذهبه مذهب الجماعة، وأما إثبات الخلاف فقد قدمنا الكلام عليه.\nثم قال الحافظ: وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث \" الماء من الماء \" ثابت، لكنه منسوخ، وقد خالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من الحجازيين - فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل.\nقال الحافظ: فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل، وهو الصواب، والله أعلم.\nانتهى كلام الحافظ.\nقلت: حيث لم يذكر الشافعي مخالفه، فإننا ما اعتدينا بخلافه، لاحتمال كونه ممن لا يعبأ بخلافهم.\nولهذا فقد يصح - ولا نجزم بذلك - إطلاق من أطلق أن الإجماع منعقد بين الصحابة على إيجاب الغسل، كما نقله ابن عبد البر عن بعضهم ونقلناه من قبل عن ابن العربي، وكان أجمل ما فصلناه فقال: \" فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها \".","vol":"1","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:</span>\nفإنهم اتفقوا على القول بنسخ هذا الخبر كما قدمنا، مما أفقده شرطنا في الكتاب، وأصح ما جاء في أحاديث النسخ:\nأ - حديث أبي موسى الذي قدمنا ذكره عند مسلم أنه سأل فيه عائشة عن ذلك.\nب - حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعًا: \" إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل \" وزاد وأحمد: (وإن لم ينزل). والحديث عند سائر الستة إلا الترمذي.\nوفي الباب عن غيرهما، كما قدمنا.\nفهذا هو الحامل لهم على القول بنسخ ذاك الخبر.\nوقد وقع تفسير لابن عباس لهذا الخبر صرفه به عن ظاهره بغير دعوى النسخ فقال: (إنما الماء من الماء في الاحتلام).\nأخرجه الترمذي عنه وقال: هو حديث حسن صحيح.\nقلت: لو صح هذا أنه في الاحتلام لم ينازع في ذلك، والفتوى في الاحتلام كقول ابن عباس عند سائر الفقهاء، ولكن ثبت كما قدمنا أن الحديث ليس على هذه الصورة.","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>استلحاق:</span>\nوقد جاء أحاديث أخرى في وجوب الغسل من الحجامة، وللعيدين، وعرفة، لكن ليست على شرطنا لاتفاقهم على ضعف هذه الأخبار، ففاتها شرطنا. ونبهنا عليها للفائدة فلتعرف. والله أعلم.","vol":"1","page":371},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابيًا سوى المراسيل</span>\n١ - حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁، وهو أصح ما في الباب، ولرويه عنه اثنان:\nأ - ذكوان أبو صالح السمان.\nب - عبد الرحمن بن عبد.\nأما طريق ذكوان:\nفأخرجها عبد الرزاق قال: عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" من شرب الخمر فاجلدوه - قالها ثلاثًا - قال: فإن شربها أربع مرات فاقتلوه \".\nومن طريق عبد الرزاق أخرجها أحمد: قال ثنا عبد الرزاق عن سفيان به مثله، لكن قال: \" فاضربوا عنقه \".\nثم أخرجها من طريق هاشم بن القاسم قال: ثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا شيبان عن عاصم فذكره نحو اللفظ الأوّل.","vol":"1","page":372},{"text":"وأخرجها من طريق آخر عن عاصم قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة أنه سمع عاصم بن بهدلة - هو ابن أبي النجود - فذكره بلفظ \". . . ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم \".\nوأخرجها أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان عن عاصم فذكره بمثل الذي قبله.\nوأخرجها الترمذي قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم. فذكره \" فإن عاد في الرابعة فاقتلوه \".\nوأخرجها ابن ماجه قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا شعيب بن إسحاق، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم فذكره.\nوأخرجها النسائي قال: ثنا عمرو بن زرارة عن محمد بن حميد عن سفيان عن عاصم نحوه.\nوأخرجها الطبراني قال:","vol":"1","page":373},{"text":"حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق فذكره، بمثل لفظ عبد الرزاق المتقدم.\nثم قال: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي، ثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري، ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن عاصم، فذكره بنحو الذي قبله.\nوأخرجها ابن شاهين قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال نا عثمان بن أبي شيبة، قال نا أبو بكر بن عياش عن عاصم فذكره.\nوأخرجها ابن حزم في المحلى من طريق أبي داود قال: نا عبد الله بن ربيع: نا محمد بن إسحاق، نا ابن الأعرابي، نا أبو داود فذكره، لكن بلفظ: \" إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم \".\nفذكر القتل في المرة الثالثة لا الرابعة.\nثم قال: حدثنا حمام، نا ابن مفرج، نا ابن الأعرابي، نا الدبري، نا عبد الرزاق، نا سفيان الثوري عن عاصم به ولفظه في آخره: \" ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه \".","vol":"1","page":374},{"text":"وأخرجها ابن حبان قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل، قال حدثنا هشام بن عمار، فذكره مثل رواية ابن ماجه.\nوأخرجها الحاكم قال: حدثنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن عاصم فذكره، ولفظه في آخره: \" ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم \".\nوأخرجها البيهقي بإسنادٍ عالٍ من طريق أبي داود قال.\nأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى فذكره مثله.\nوأخرجها الطحاوي عن ابن عطاء مثل رواية الحاكم.\nب - وأما طريق عبد الرحمن بن عبد.\nفأخرجها الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا عارم، ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن معبد القاص، عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية به.\nثم قال:","vol":"1","page":375},{"text":"حدثنا هاشم عن مغيرة عن معبد فذكره نحوه.\nوأخرجها النسائي قال: ثنا أبو بكر إسماعيل بن حفص الأبقي، عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن معبد به.\nوقال: حدثنا عمرو بن منصور، ومحمد بن يحيى بن عبد الله، كلاهما عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن أبي عوانة عن مغيرة به.\nوأخرجها الطبراني قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون الواسطي ثنا هشيم عن مغيرة عن معبد به، لكن قال: \" من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاقتلوه \".\nفجعل القتل في الثالثة.\nثم قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم، ثنا كثير بن يحيى، ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عبد الرحمن بن عبد الجدلي به، وفي آخره: \" فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه \".","vol":"1","page":376},{"text":"ثم قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا إسماعيل بن حفص، فذكره كالنسائي.\nثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا محمد بن حميد، ثنا حكام بن مسلم عن سفيان، عن معبد به، ولفظه في آخره: \" فإن ربّع فاقتلوه \".\nوأخرجها ابن حزم قال: حدثنا أحمد بن قاسم، نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم، نا جدي قاسم بن أصبغ، نا أحمد بن زهير، نا إبراهيم بن عبد الله، أنا هشام، أنا المغيرة عن معبد بن خالد عن عبد بن عبد عن معاوية رفع الحديث قال: \" من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاقتلوه\".\nقلت: فجعل القتل في الثالثة.\nقال ابن حزم بعد إيراده: قال أحمد بن زهير: هكذا قال عبد بن عبد، وعبد بن عبد: هو أبو عبد الله الجدلي، قال أحمد بن زهير: سألت يحيى بن معين عن أبي عبد الله الجدلي قال: \" هو فلان ابن عبد، كوفي ثقة، من قيس \"، لم يحفظ يحيى اسمه.\nوالحديث عند الطحاوي من هذا الوجه أيضًا. وكذا عند الحازمي في الاعتبار وبهذا انتهت الطرق التي وقفت عليها من روايات هذا الخبر.","vol":"1","page":377},{"text":"حكم الطريق الأولى: قد ذهب جماعة من الحفاظ والناس إلى تصحيح هذه الطريق بمفردها، فأخطأوا وما أصابوا، كيف وفي هذه الطريق عاصم بن أبي النجود الذي اتفقوا إلا من شذ أن في حفظه شيء:\nفقال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه.\nوقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب وهو ثقة.\nوقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: ثقة، فذكرته لأبي فقال: ليس هذا محله أن يقال: إنه ثقة، وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كل من كان اسمه عاصم سيّء الحفظ.\nوقال: ذكره أبي فقال: محله عندي محلّ الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ.\nوقال ابن خراش: في حديثه نكرة.\nوقال أبو جعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ.\nوقال الدارقطني: في حفظه شيء.\nوقال ابن معين مرة: ليس بالقوي في الحديث، وقال مرة: لا بأس به، ولم يزد.\nوأما الإمام أحمد فكأنه أشار لذلك إشارة فقال: كان خيرًا ثقة، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث.\nفإذا تقرر هذا في حق عاصم علم أن الحديث من هذه الطريق بمفردها لا يكون إلا حسنًا، كما تقرر في المصطلح وعلومه.\nفإن محمد بن عمرو بن علقمة، حاله كحال عاصم تمامًا، ثقة في","vol":"1","page":378},{"text":"حفظه شيء، وترجم لهما ابن حجر بقوله: \" صدوق له أوهام \" وكان يرى هو ومن بعده السخاوي، ومن قبلهما ابن الصلاح، وغيرهم: أن حديثه في عداد الحسن ليس إلا، فإن جاءه متابع معتبر التحق بالصحيح.\nقلت: فيصح قولهم إن أرادوا بذلك الطريق ومتابعها، إن صح المتابع متابعًا.\nالخلاصة:\nوالحاصل أن الطريق الأولى حسنة، إلا رواية ابن حزم التي فيها أن القتل محلّه المرة الثالثة، فهذه الطريق مردودة من وجهين:\nالأول: أن أبا داود الذي الرواية من طريقه، لم يروه بهذا اللفظ، وكذا البيهقي الذي أخرجها من طريق أبي داود، ليس عنده هذا اللفظ.\nالثاني: جهالة عبد الله بن ربيع شيخ ابن حزم فيه.\nحكم الطريق الثانية:\nصحيحة إن ثبت سماع معبد من عبد الرحمن بن عبد، فإن هذا السماع لم يذكره المزي في التهذيب، ولا البخاري ولا الرازي في تاريخهما، ولا ابن حبان في ثقاته، وقد جاء الحديث معنعنًا في سائر الطرق التي أوردناها.\nففي القلب شيء من صحة هذا السماع، وإن لم يكن لمعبد ذكر في كتب المدلسين.\nولعله لأجل هذه العلة العليلة، ترك أصحاب السنن إخراجه منها، مع","vol":"1","page":379},{"text":"كونها في الظاهر أسلم، وأما رواية ابن حزم المخالفة، فمعلولة كالسابقة، بالمخالفة لسائر الرواة، وجهالة في بعض رواتها أو ضعف.\nالحكم على حديث معاوية بطريقيه:\nهو في أقل مراتبه حسن، كما في الطريق الأولى، إن قلنا بانقطاع الثانية، وأما بالقول والمجازفة بصحة الثانية، فالحديث صحيح من غير نزاع، وهو عندي مستبعد.\nولنرجع الآن إلى ما حكاه الحفاظ من الكلام على صحة هذا الخبر:\nأ - فقد قال الترمذي: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي - ﷺ - في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -.\nقلت: فهذا تقديم صريح من البخاري، للطريق الأولى على الثانية، فكأنه أشار للعلة التي أفصحنا عنها، وإلا فكان الواجب تقديم رواية معبد عن عبد عن معاوية، على رواية عاصم عن أبي صالح عن معاوية. لأن رواية معبد لو صح فيها السماع مقدمة على رواية عاصم المتكلم في حفظه، فرواية معبد تكون صحيحة، ورواية عاصم لا تتجاوز درجة الحسن.\nورأيت محقق \" العلل \" للترمذي أشار إلى ترجيح للدارقطني بمثل ترجيح البخاري، وليس عندي الجزء المحكي فيه هذا، فلينظر.\nب - والزيلعي في نصب الراية لم يشر إلا للطريق الأولى، دون الثانية، ونقل في الخبر التصحيح، وهذا منه بين في تعليله للطريق الثانية، وإلا لأشار لها في أدنى الأحوال.","vol":"1","page":380},{"text":"ج - والحاكم سكت على الخبر، فقال الذهبي في التلخيص: \" قلت: صحيح \".\nد - وقال ابن حزم: فكانت الرواية في ذلك عن معاوية وأبي هريرة ثابتة تقوم بها الحجة، وباللَّه تعالى التوفيق.","vol":"1","page":381},{"text":"٢ - حديث أبي هريرة ﵁:\nويرويه عنه اثنان:\nأ - أبو سلمة بن عبد الرحمن.\nب - أبو صالح السمان.\nأ - أما طريق أبي سلمة عنه، فيرويها جماعة منهم الحارث بن عبد الرحمن، وعمر بن أبي سلمة، وخالد بن الحارث - وهي وهم -.\nفأما طريق الحارث فأخرجها الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه.\nهكذا ذكره في موضع، ثم إنه أعاده في آخر وزاد: قال الزهري: فأُتي رسول الله - ﷺ - برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله.\nقلت: وليس الزهري في سند هذا الخبر، ثم هذا مرسل إن صح السند للزهري كما سيأتي، وبسط الكلام عليه إن شاء الله، ولم يذكر أحد قول الزهري بعد حديث أبي هريرة هذا غير الإمام أحمد، فإنه أتى به ليشير إلى النسخ، كما هو معروف في مذهبه ﵀.\nوأخرجها أبو داود الطيالسي قال:","vol":"1","page":382},{"text":"ثنا ابن أبي ذئب فذكر الخبر.\nوأخرجها ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شبابة عن ابن أبي ذئب به، ولفظه في آخره: \". . . فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه \".\nوأخرجها أبو داود قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي، أنا ابن أبي ذئب فذكره، بمثل لفظ ابن ماجه.\nوأخرجها النسائي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به، بمثل لفظ أبي داود وابن ماجه.\nوأخرجها الدارمي قال: حدثنا عاصم بن علي ثنا ابن أبي ذئب فذكره نحوهم.\nوأخرجها ابن حزم قال: حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث، أنا أبو بكر بن أحمد بن خالد، أنا أبي، نا ابن وضّاح، نا أبو بكر بن أبي شيبة، فذكره بمثل ابن ماجه والنسائي.","vol":"1","page":383},{"text":"وأخرجها ابن حبان قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، مثل رواية النسائي.\nوأخرجها من قبل ابن الجارود قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا ابن أبي ذئب، فذكره مثلهم.\nوأخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي فذكره.\nثم قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يزيد بن هارون، فساقه مثل أحمد، دون قول الزهري.\nوأما رواية عمر بن أبى سلمة عن أبيه أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.\nفأخرجها الإمام أحمد في المسند قال: ثنا سليمان بن داود، أنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر نحو ما تقدم.","vol":"1","page":384},{"text":"وأخرجها ابن شاهين قال: حدثنا محمد بن غسان بن حبلة العتكي بالبصرة، قال: نا خالد بن يوسف قال نا أبو عوانة فذكره.\nوأخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة قال: قال أبو داود السجستاني، وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة.\nقلت: فذكره بالإسناد السابق لأبي داود وساقه معلقًا كما علقه أبو داود بعد الرواية السابقة، من طريق الحارث عن أبي سلمة.\nوأما رواية خالد بن الحارث عن أبي سلمة، فتفرّد بها الحاكم قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى، ثنا القعنبي، ثنا ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة فذكره.\nثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ونقل ذلك عنه الذهبي في التلخيص.\nقلت: والظاهر أنه وهم أو تحريف، فليس في رجال مسلم ولا البخاري من اسمه خالد بن الحارث بن عبد الرحمن، بل وما عرفت له ذكر في سائر كتب الرجال، فلينظر.\nوكذا فما عرفت في شيوخ ابن أبي ذئب من اسمه خالد بن الحارث بن عبد الرحمن، فلعل الصواب عن خاله الحارث - لأنه خاله - فتصحفت من النُّساخ، والله أعلم.","vol":"1","page":385},{"text":"ب - وأما طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.\nفأخرجها عبد الرزاق قال: عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: إذا شربوا، فاجلدوهم - قالها ثلاثًا - قال: فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم.\nوأخرجها الإمام أحمد قال: ثنا عبد الرزاق فذكره.\nوأخرجها النسائي قال: حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق به.\nوأخرجها ابن حزم قال: حدثنا عبد الله بن ربيع، نا محمد - بن معاوية نا أحمد بن شعيب - يعني النسائي - ومن طريقه المتقدم ساق الخبر.\nثم قال: حدثنا حمام، نا ابن مفرج، نا ابن الأعرابي، نا الدبري، نا عبد الرزاق فذكره.\nوأخرجها الحاكم قال: حدثنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا","vol":"1","page":386},{"text":"عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن سهيل، فذكره. قال الحاكم: هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.\nثم عاد فأخرجه قال: حدثنا أبو زكريا العنبري، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، ثنا أحمد بن حنبل فذكره مثله.\nحكم الطريق الأولى:\nصحيحة إن شاء الله، لا علة لها، أعني التي ذكرتها أولًا عن ابن أبي ذئب، عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فرجالها ثقات لا مغمز فيهم، سمع بعضهم من بعض، إلا أن يقال - ولم أر من قال ذلك - إنها جاءت مرسلة، كما سيأتي في آخر الأحاديث، لكن كثرة الواصلين للخبر تقطع دابر حجة من يعلل بذلك. أما التي من طريق عمر فلا تصح لضعفه، وكذا خالد بن الحارث فهو مجهول إن صحت التسمية فيه، وإلا فهي وهم من أهلها كما بينا.\nحكم الطريق الثانية:\nصحيحة على شرط مسلم دون البخاري، فإنه لم يخرج لسهيل إلا مقرونًا، وكان النسائي صاحب السنن أحب أن يخرج له البخاري.\nقلت: والحق مع البخاري في ذلك، فإن في سهيل كلامًا، ربما جعل حديثه في عداد الحسن لا الصحيح. أو هو متردد بينهما. والله أعلم.\nحكم حديث أبي هريرة ﵁:\nقد تبين مما قدمنا أنه حديث صحيح لا ينزل عن درجة الصحة عند سائر الناس.","vol":"1","page":387},{"text":"وقد تقدم تصحيح ابن حزم لهذا الخبر فيما تقدم، عند الكلام على حديث معاوية ﵁.\nوكذا تقدم تصحيح الحاكم.\nوكذا ابن حبان حيث أورده في صحيحه.","vol":"1","page":388},{"text":"٣ - حديث عبد الله بن عمر ﵄: - وضمنه أيضًا حديث النفر، فعدوه حديثين - وقد رواه عنه ثلاثة:\nأ - نافع مولاه.\nب - عبد الرحيم بن إبراهيم.\nج - عبد الرحمن بن أبي نعم.\nفأما رواية نافع عنه:\nفأخرجها أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - قال بهذا المعنى - هكذا قال أبو داود - قال: \" وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه \".\nوأخرجها أحمد من طريق ساوى فيها رواية أبى داود من غير علوٍّ قال: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه.\nوأخرجها البيهقي بالإسناد المتقدم لأبي داود مثله، وكذا الحازمي في الاعتبار.","vol":"1","page":389},{"text":"ووقع عند ابن حزم رواية كأنها بالمتابعة لحميد بن يزيد قال: نا أحمد بن محمد بن عبد الله، نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي، نا الدبري، نا محمد بن أيوب نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار، نا محمد بن يحيى القطيعي، نا الحجاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة عن جميل بن زياد عن نافع عن ابن عمر عن النبي \" قال: \" من شرب الخمر فاجلدوه ثلاثًا، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه \".\nقلت: جميل بن زياد لم يذكره أحد فيمن روى عنهم حماد، ولا في الرواة عن نافع، وما أراه إلا من تحريف النساخ، وأنه هو هو حميد بن يزيد.\nثم لو ثبت هكذا لكان مجهولًا، فلم أقف على من اسمه جميل بن زياد إلا في اللسان قال: يكنى أبا حسان، ذكره الطوسي في رجال الشيعة ووثقه.\nقلت: فلا هو معروف إن كان رجلنا، وما ندري ما طبقته، ولا عمن حدّث أو حدّث عنه، ثم لو ثبت أنه هو ما فرحنا بتوثيق الطوسي ولا بصاحبه.\nوأما رواية عبد الرحيم بن إبراهيم.\nفأخرجها ابن حزم قال: حدثنا عبد الله بن ربيع، نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب، نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحيم بن إبراهيم عن عبد الله بن عمر ونفر من","vol":"1","page":390},{"text":"أصحاب رسول الله - ﷺ - قالوا: قال رسول الله - ﷺ -: \" من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه \".\nقلت: هذه الرواية ظاهرة أنها طريق النسائي، وهي مروية عنه، وقد أخرجها النسائي بهذا الإسناد، لكن لم يقل: \" عبد الرحمن بن إبراهيم \" وإنما قال: \" عبد الرحمن بن أبي نعيم \".\nكذا في السنن الصغرى.\nوفي التحفة \" عبد الرحمن بن أبي نعم \"، وكذا في التهذيب والتقريب على الصواب.\nفتبين أن \" عبد الرحيم بن إبراهيم \" وهم.\nودل عليه أنه لا يعرف في الرواة عن ابن عمر من اسمه \" عبد الرحيم بن إبراهيم \"، ولا فيمن روى عنهم المغيرة.\nفرجعت هذه الرواية لرواية النسائي التي عن عبد الرحمن بن أبي نعم.\nوقد أخرجها مع النسائي، الحاكم قال: حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من شرب. . . \" فذكره مثل لفظ ابن حزم والنسائي السابق.","vol":"1","page":391},{"text":"حكم الطريق الأولى التي عن نافع:\nلم يروها عن نافع: إلا حميد بن يزيد، كما قدمنا، وهو مجهول كما قال ابن القطان والذهبي وابن حجر فالطريق ضعيفة.\nحكم الطريق الثانية التي عن عبد الرحيم بن إبراهيم:\nهي ترجع للطريق الثالثة كما قدمنا، فهي وهم وليست بصحيحة أصلًا.\nحكم الطريق الثالثة التي عن عبد الرحمن بن أبي نعم:\nهي حسنة إن شاء الله، لأجل كلام غير كبير في عبد الرحمن المذكور، وأما تدليس المغيرة، فخصُّوه بالنخعي، ولم يطلقوه، والله أعلم.\nخلاصة القول في خبر ابن عمر:\nوالحاصل أن خبر ابن عمر في عداد الحسن كما في الطريق الثالثة، ولا يتقوى بما قبله. وقد تقدم تصحيح الحاكم له. والحق أنه لا يتجاوز الحسن لما قدمناه، لكن رأيت الحاكم كثيرًا ما يطلق الصحيح على الحسن فكأنهما عنده بمعنى، والمعنى مقبول من حيث الاحتجاج عند جمهور الفقهاء والمحدثين، لكن فيه ما فيه عند أهل المصطلح.\nأو لعله حكم عليه بشواهده، فصحيح عندها قوله: \" صحيح \".\nوعرف مما تقدم أن لفظ القتل في الخامسة غير مقبول بمفرده، فكيف إذا خالف.","vol":"1","page":392},{"text":"٤ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁.\nأخرجه ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا أبو يعلى، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه \".\nقلت: ولم أقف على هذا الخبر عند غير ابن حبان، حتى إن أبا يعلى شيخ ابن حبان فيه، لم يخرجه، وكذا لم يخرجه أبو داود ولا ابن ماجه، مع أنهما أكثرا كثيرًا عن عثمان بن أبي شيبة، لا سيما ابن ماجه، فإن غالب ما يرويه عن أخيه أبي بكر بن أبي شيبة، ثم عنه.\nوكأنهم إنما تركوا إخراج هذه الرواية، لأن المحفوظ فيها عن معاوية بن أبي سفيان، لا عن أبي سعيد.\nفقد روى حديث عاصم عن أبي صالح عن معاوية جماعة، منهم:\n١ - سفيان الثوري، عند عبد الرزاق وأحمد والنسائي والطبراني وابن حزم.\n٢ - شيبان، عن أحمد.\n٣ - شعبة، عند أحمد.\n٤ - أبان، عند أبي داود وابن حزم.\n٥ - سعيد بن أبي عروبة، عند ابن ماجه والطبراني وابن حبان\nوالحاكم.","vol":"1","page":393},{"text":"وقد تقدمت روايات هؤلاء جميعهم. في حديث معاوية.\nأما أبو بكر بن عياش فاختلف عنه.\nأ - فرواه الترمذي عن أبي كريب حدثنا أبو بكر بن عياش. . . فجعله في مسند معاوية.\nب - أما عثمان، فمرة يجعله في مسند معاوية، كما تقدم عند ابن شاهين، ومرة يجعله في مسند أبي سعيد كالذي هنا.\nفتبين من هذا أن عثمان لم يحفظ الخبر على وجهه، وأنه اضطرب فيه، هذا من وجه.\nومن وجه آخر تبين أن أبا بكر بن عياش تفرد بهذه الرواية عن أبي سعيد.\nومن وجه ثالث تبين أن أبا كريب، الذي هو أحفظ من عثمان، روى الخبر على الوجه الصواب.\nفهذه ثلاث علل - ما رأيت أحدًا من الناس نبّه عليها - وإن كان فعلى سبيل الموافقة لا المتابعة - قاضية بتضعيف هذا الخبر عن أبي سعيد، ولله الحمد على التوفيق.\nوكأن ابن حبان كان قد سمع من يطعن في رواية أبي بكر بن عياش لخبر أبي سعيد، فقال بعد أن أورد الحديث السابق:\n\" ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش \" ثم ساق الخبر عن محمد بن الحسن، عن هشام بن شعيب، عن سعيد بن أبي عروبة عن عاصم عن ذكوان عن معاوية!!. كما تقدمت روايته.\nثم قال: سمع هذا الخبر أبو صالح عن معاوية وأبي سعيد جميعًا.\nانتهى.\nقلت: لكن الظاهر جليًا من صنيعه أنه ما فهم مراد المعترض، فظن أن","vol":"1","page":394},{"text":"الاعتراض على الحديث نفسه الذي هو في قتل شارب الخمر فى الرابعة، لذلك جاء به من طريق سعيد لكن عن معاوية، لأن الخبر واحد.\nوالأمر البيّن الجلي أن الاعتراض إنما هو على حديث أبي سعيد فقط، والصواب مع المعترض حيث لم يروه عن أبي سعيد إلا أبو بكر بن عياش، أما الخبر جميعه فرواه جماعة كما قدمنا أسماءهم منهم الثوري وشعبة وأبان وغيرهم.\nوأما إن كان عرف مراد المعترض - وما أظن ذلك - فما يليق هذا الجواب من مثله وأنا أربأ به عنه.\nوانفصلنا على أن هذا الخبر ضعيف بمفرده، وإن كان ظاهره السلامة والحسن، وتسلسل بالحفاظ الأئمة.\nوأما متنه، فلا شك أنه صحيح بشواهده.\nنعم الآن وقفت على قول الحافظ ابن حجر في \" الفتح \" مؤيدًا ما حققته، قال: أخرجه ابن حبان عن أبي سعيد من رواية عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر، وأخرجه الترمذي عنه فقال: \" عن معاوية \" بدل \" أبي سعيد \" وهو المحفوظ. انتهى.","vol":"1","page":395},{"text":"٥ - ٦ - حديث شرحبيل بن أوس ﵁ ومعه حديث آخر عن صحابي لم يسمّ.\nوقد روى هذا الخبر عن شرحبيل:\nعمران بن مخمر أو مخبر - أو هو نمران لا عمران -\nأخرج طريقه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد، قالا: ثنا حريز، قال حدثني عمران بن مخمر، وقال عصام: \" ابن مخبر \"، عن شرحبيل بن أوس - وكان من أصحاب النبي - ﷺ - أنه قال: قال النبي - ﷺ -: \" من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه \".\nوأخرجه الطبراني قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبو المغيرة، وعلي بن عياش الحمصي، قالا ثنا حريز بن عثمان، ثنا أبو الحسن نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس الكندي فذكره.\nوأخرجه ابن شاهين قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس، قال نا عبد الكريم بن الهيثم، قال: نا أبو اليمان، قال نا حريز عن أبي الحسن نمران بن محمد عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي - ﷺ -، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \" من شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد فاقتلوه \".","vol":"1","page":396},{"text":"فجعل القتل في الثالثة.\nوأخرجه الحاكم قال: حدثنا أبو علي عبد الله بن إسحاق الخراساني، ثنا محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي، ثنا الحكم بن نافع البهراني، ثنا جرير بن عثمان، عن أبي الحسن نمران بن محمد عن شرحبيل فذكر الخبر، وفيه أن القتل في الرابعة.\nالثاني عن يزيد بن أبي كبشة:\nقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام قال سمعت رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ - يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله - ﷺ - قال في الخمر: \" إن شربها. . . \" وفيه \" ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه \".\nولم يسمّ الصحابي.\nلكن أخرج الحاكم هذا الخبر فقال: أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن غالب، ثنا خلف بن سالم، وعبد الله بن عمرو العراقي، قالا: ثنا محمد بن جعفر فذكره مثل لفظ الإمام أحمد.","vol":"1","page":397},{"text":"ثم قال الحاكم: فسمعت أبا علي الحافظ - يعني الدارقطني - يحدثنا بهذا الحديث فقال: في آخره: هذا الصحابي من أهل الشام هو شرحبيل بن أوس.\nقال الحاكم: فحدثنا بصحة ما ذكره أبو علي عبد الله بن إسحاق، وساق الرواية المتقدمة له.\nقلت: وهذا الذي رجحه الدارقطني، ثم الحاكم غير مقطوع به كما هو بين، بل ظاهر الرواية يخالفه، وإنما رجحا ذلك لأن شرحبيل بن أوس الكندي معدود فيمن سكن الشام، وهذا كما هو بين غير كافٍ، فقد سكن جماعة من الصحابة كثيرون الشام تجاوز المشهورون منهم المائة على ما ذكر ابن سعد في الطبقات وغيره من المصنفين في معرفة الصحابة، فاحتاج الجزم إلى دليل آخر.\nوقد أخرج ابن شاهين هذه الطريق فقال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزيني، قال نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: نا خالد - يعني ابن الحارث، قال نا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت ابن أبي كبشة يحدث قال: سمعت رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ - يحدث أن رسول الله - ﷺ - قال: \" إذا شربها فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه \".\nفجعل القتل في الثانية.\nهذا ما وقفت عليه من طرق هذا الخبر، وكان الحافظ ابن حجر ذكر","vol":"1","page":398},{"text":"في الإصابة في ترجمة شرحبيل ﵁ أنه خبره هذا رواه سوى من قدمت: البغوي وابن السكن، فلينظرهما من وقف عليهما.\nوقد أشار الحافظ لمن ذكر الخلاف في شرحبيل بن أوس، وأنه هو أوس بن شرحبيل، ومن عدهما اثنين، ورجح الثاني، وذكر أن الأول - الذي هو شرحبيل بن أوس - له حديث حد شارب الخمر هذا، يرويه حريز عن نمران عنه، وأن أوس بن شرحبيل هو صاحب حديث \" من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام \". انتهى.\nثم وقفت في معجم الطبراني على حديث أوس بن شرحبيل، فوجدت الطبراني أخرج حديث \" من مشى. . . \" ثم أردفه بحديث الخمر هذا قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، وعلي بن عياش، قالا ثنا حريز بن عثمان ثنا نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس، عن رسول الله - ﷺ - قال: \" من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه \".\nفكأنه أشار إلى أنهما واحد عنده، مع أنه لم يورد في مسند شرحبيل بن أوس إلا حديث الخمر من الطريق المتقدمة التي سقناها من قبل.\nوعلى كل حال، فليس من اختلاف في حديث شرحبيل وإسناده، إلا في والد نمران كما سيأتي، سواء كان هو أوس بن شرحبيل أم لا.\nلكن بقي الفصل بين حديث ابن أبي كبشة، وحديث شرحبيل، الذي جزم الدارقطني والحاكم أنهما واحد.\nفقد رجعت لمن ترجم ليزيد بن أبي كبشة فما رأيت أحدًا منهم ذكر أنه روى عن شرحبيل بن أوس أو أوس بن شرحبيل، حتى إن المزي يقول في","vol":"1","page":399},{"text":"\" التهذيب \": \" روى عن مروان بن الحكم وأبيه ورجل له صحبة ولم يسمّه.\nولما ذكر البخاري في التاريخ الخلاف في اسم شرحبيل، لم يورد غير الحديثين الذين سقتهما من قبل: حديث المشي مع الظالم، وحديث الخمر، من طريق نمران.\nثم إني وددت لو وجدت ضالتي في معرفة وفاة شرحبيل، وهل أدرك خلافة عبد الملك بن مروان، لكن انقطعت بي الطرق.\nلكن استأنست بفعل الهيثمي في المجمع، حيث أورد خبر شرحبيل أولًا، وعزاه لأحمد والطبراني، ثم أخرج حديث يزيد بن أبي كبشة وعزاه لأحمد وحده، ولو كانا واحدًا عنده لغاير في الصنيع.\nوكذا وجدت الإمام أحمد قد أخرج خبر شرحبيل في مسند شرحبيل ليس معه خبر آخر، وأخرج حديث ابن أبي كبشة مع جملة أحاديث في موضع آخر في مسند رجل من أصحاب النبي - ﷺ -.\nقلت: فالمقتضى فصل الحديثين بموجب أصول المصطلح، غير المختلف عليها، وكما حكيت من ذلك شواهدًا، في غير هذا الموضع، وأنه مذهب الحافظ ابن حجر والبوصيري وغيرهما. والله أعلم.","vol":"1","page":400},{"text":"وصل في الكلام على حديث شرحبيل بن أوس:\nوفيه مسائل:\nالمسألة الأولى في ضبط اسم عمران أو نمران واسم أبيه، والكلام عليه.\nفتقدم عند أحمد أنه: عمران بن مخمر أو \" مخبر \".\nوعند الطبراني: \" نمران بن مخمر \".\nوعند ابن شاهين والحاكم: \" نمران بن محمد \".\nوعند الرازي في \" الجرح والتعديل \": \" نمران بن مخمر \" وفي نسخة مخالفة \" محمد \" بدل \" مخمر \".\nوعند البخاري في \" التاريخ الكبير \": \" نمران بن مخمر \".\nوعند ابن حجر في التعجيل كلام طويل وأسماء رجح من بينها أنه \" مخمر \".\nفكأن هذا هو الصواب في تسميته، وعلى فرض الاختلاف فإن ذلك غير ضار ما داموا اتفقوا على أنهم جميعًا واحد.\nوقد ذكر ابن حبان نمران الرحبي هذا في ثقاته.\nوقال الحافظ: شيوخ حريز كلهم ثقات، كذا قال أبو داود.","vol":"1","page":401},{"text":"وأما البخاري والرازي فقد سكتا عنه.\nوأما الهيثمي فقال: \" عمران بن محمد لم أعرفه \" فجهله لأجل تحريفه.\nالمسألة الثانية في الكلام على صحة الخبر:\nرجاله ثقات أثبات، وكان تقدم قول الحاكم: \" فحدثنا بصحة ما ذكره \" فذهب إلى تصحيح الخبر، وإن لم يصرح في آخره.\nولذلك قال الحافظ في الفتح: وأما حديث شرحبيل الكندي فأخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن مندة في \" المعرفة \" ورواته ثقات نحو الذي قبله، وصححه الحاكم من وجه آخر \".\nيشير لرواية يزيد المتقدمة. ولم يناقشه في ذلك، ولعله ارتضاه أن يكون من طرق هذا الحديث، ولعله لم يفعل، لكن قد ذكرت المانع من ذلك حتى يقوم البرهان، ولا برهان حتى الساعة.\nالمسألة الثالثة، في بيان ضعف لفظ ابن شاهين الذي فيه القتل في الثالثة.\nفإن في إسناده أحمد بن محمد بن المغلس، لم أجده.\nثم إن مخالفته لسائر الروايات قاضية بردّ هذا الاختلاف، لا سيما وأن الحاكم قد أخرجه من طريق أبي اليمان - الذي هو شيخ شيخ أحمد عند ابن شاهين - فذكر الحديث على الوجه الصواب.","vol":"1","page":402},{"text":"وكذا سائر من روى الخبر غير أبي اليمان كعلي بن عياش وعصام بن خالد فقد ذكراه على الصواب.","vol":"1","page":403},{"text":"وصل آخر في الكلام على حديث ابن أبي كبشة:\nقال الهيثمي بعد إيراده في \" المجمع \": يزيد بن أبي كبشة وثقه ابن حبان، وباقي رجاله رجال الصحيح.\nقلت: وهو كما قال. مع الإشارة إلى أن ابن حجر قال في يزيد: \" مقبول \". .\n(تنبيه).\nلكن بقي التنبيه على ضعف رواية ابن شاهين التي فيها القتل في الثانية في ظاهرها.\nفإن في إسناده شيخه إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزيني مجهول.\nثم هو معلول بالمخالفة.\nهذا فيما لو سلمنا بظاهر الرواية، ولكن يمكن صرف الرواية عن ظاهرها، فإن لفظه \" إذا شربها فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه \" فليس فيها تعيين العود أهو في الثانية أو الثالثة أو الرابعة.\nفلو أن هذه الرواية أتت بمفردها، لكان المعنى في الثانية، لأن ترك القتل في الثانية يكون إهمالًا للخبر، الذي أفاد القتل عند العود، والثانية من العود، لكن حيث جاءت الروايات الأخرى في الرابعة، لم يجز تفسير العود على المرة الثانية دفعًا لتعارض الروايات، لا سيما وأن الرواية واللفظ يقبلان ذلك، فحملنا العود على المرة الرابعة، حتى لا يتناقض الخبر.\nفإن المقرر في علم الأصول، أن الواجب حمل النصوص المفسرة على التي فيها إبهام، وهو الصنيع هنا. والله أعلم.","vol":"1","page":404},{"text":"٧ - حديث عبد الله بن عمرو ﵁.\nويرويه عنه الحسن وشهر:\nأما طريق الحسن:\nفأخرجه الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا وكيع، حدثني قرة ورَوح، ثنا أشعب وقرّة بن خالد - المعنى - عن الحسن عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه \".\nوقال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا قرة عن الحسن قال: والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله - ﷺ - أنه قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإذا كان عند الرابعة فاضربوا عنقه \".\nقال الحسن: فكان عبد الله بن عمرو يقول: ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات، فإن لكم عليّ أن أضرب عنقه.\nوالحديث أورده الهيثمي في \" المجمع \" وعزاه للطبراني دون أحمد، وأورد نحو السياق الذي قدمناه لكن قال: \" ائتوني برجل شرب الخمر ثلاث مرات \" فذكره.\nوأما الحافظ فعزاه لأحمد والحاكم، ولم يذكر الطبراني.","vol":"1","page":405},{"text":"واقتصر المباركفوري بعزوه لأحمد كما في شرح الترمذي، وكذا غيره، حتى كدت أظن أنه ليس عنده، لكن بين في نصب الراية أن الحديث في الطبراني، وبيّن فيه طريقه كما سيأتي.\nوالحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده قال: حدثنا النضر بن شميل، ثنا قرة بن خالد عن الحسن، مثل لفظ أحمد الثاني، مع قول عبد الله فيه.\nوأخرجه عبد الرزاق فيما ذكره الزيلعي قال: حدثنا وكيع عن قرة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو، ولم يذكر لفظه، لكن نبّه في عون المعبود أن المرفوع منه سواء، وأن الموقوف كلفظ \" المجمع \"، ولم أقف عليه في المصنف، فلينظر.\nثم قال الزيلعي:\nومن طريق إسحاق بن راهويه، رواه الطبراني في معجمه، وكذا في \" عون المعبود \".\nقلت: وأخرجه ابن شاهين من هذا الوجه قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا نا وكيع عن قرة، - يعني ابن خالد - عن الحسن فذكره كلفظ \" مجمع الزوائد \".","vol":"1","page":406},{"text":"وأما رواية شهر:\nفقد أخرجها الإمام أحمد قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن شهر، عن عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: \" من شرب الخمر فاجلدوه. . . \" فذكره على الصواب.\nوأخرجها الحاكم من طريق إسحاق بن راهويه قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو فذكره على الصواب.\nوأخرجها الحازمي من هذا الوجه.\nحكم طريق الحسن: هي منقطعة بين الحسن وعبد الله، فإنه لم يسمع منه كما جزم بذلك علي بن المديني وغيره، كما في \" نيل الأوطار \".\nوقد أشار الحافظ ابن حجر لهذا فقال في الفتح: \" أخرجه الحاكم وأحمد من وجهين في كل منهما مقال \".\nقلت: وهو بين كما في لفظ لأحمد قال: \" زعموا أن. . . \" فبين أنه لم يسمع هو، وثمة واسطة.","vol":"1","page":407},{"text":"حكم طريق شهر:\nقد تقدم لك قول الحافظ أن فيها مقالًا، وإنما المقال في شهر، فقد اختلفوا فيه كثيرًا جدًا، ما بين تارك ومضعف وموثِّق، وأما قتادة وإن كان مدلّسًا، فإنهم لم يذكروا له تدلسيًا عن شهر، وإنما ذكروا أسماء غيره. وكذا فإنهم ذكروا أن شهرًا يرسل عن جماعة من الصحابة، لم يذكروا بينهم عبد الله بن عمرو.\nوقد لخص الحافظ حال شهر في التقريب فقال: صدوق كثير الإرسال والأوهام، فهو محتجٌ به عنده، وعند كثير من الأئمة، منهم من يجعله في الحسن، ومنهم من يجعله في الضعيف المحتج به، الذي يرتقي إذا جاء معه ما يساويه، أو ما هو فوقه.\nحكم حديث عبد الله بن عمرو: هو حسن عند طائفة من العلماء، حتى عند من يقول بضعف رواية شهر، عند غير واحد من العلماء، منهم الرازي في المحصول، وأما حفاظ الحديث فذكر بعض الناس في \" مناهج المحدثين \" أنه قول بعضهم أيضًا، وسمى منهم الزيلعي والبيهقي وابن حجر، وليس ما قاله بمسلّم، وليس هذا موضع بسطه.\nوالصواب أن الإمام الشافعي اشترط لاعتضاد المرسل أن يكون عاضده مرسل صحيح، كما حكاه الزركشي وغيره عنه.\nوأما متنه فصحيح بالشواهد، كما قدمنا ذلك مرارًا.\n(تنبيه):\nقال الشوكاني في نيل الأوطار: \" حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ومن طريقه أخرجه ابن حزم. . . \".","vol":"1","page":408},{"text":"قلت: هو القدر الموقوف، وأما مرفوعًا فما أخرجاه، والقدر الموقوف ذكرناه في رواية الإمام أحمد وغيره.","vol":"1","page":409},{"text":"٨ - حديث جرير بن عبد الله البجلي ﵁.\nويرويه عنه اثنان: ابنه، وخالد بن حزم وهو نفسه الأول.\nأما رواية ابنه:\nفأخرجها ابن شاهين قال: حدثنا عبد الله بن زياد بن محمد النيسابوري، قال: نا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: نا أبي، قال: نا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب عن أخيه محمد بن حرب عن ابن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه \".\nقال الشيخ: وهذا حديث غريب لا أعلم أن سماكًا حدث عن أخيه إلا هذا، وابن جرير هذا اسمه: خالد بن جرير.\nوأخرجها الطبراني قال: حدثنا محمد بن شعيب الأصبهاني، ثنا عبد السلام بن عاصم الرازي، ثنا الصباح بن محارب، ثنا داود الأودي عن سماك بن حرب عن خالد بن جرير عن أبيه فذكره.\nثم قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا داود الأودي وذكره.","vol":"1","page":410},{"text":"وذكره البخاري في تاريخه فقال: قال مكي. . . . وذكر الخبر.\nوأما رواية خالد بن حزم وهي تصحيف.\nفأخرجها الحاكم في المستدرك قال: أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا داود بن يزيد عن سماك بن حرب عن خالد بن حزم عن جرير فذكره.\nوقد أورد الزيلعي إسناد الحاكم في نصب الراية كما أوردناه وفيه \" خالد بن حزم \" وكذا هو في تلخيص الذهبي.\nلكن لم أجد خالد بن حزم فيمن روى عن جرير، ولا فيمن روى عنهم سماك، بل لم أجد من اسمه خالد بن حزم.\nفتبين أن الرواية بهذا غير مستقيمة، وأن جريرًا تصحفت إلى حزم.\nوكان المزي أغفل ذكر خالد في أولاد جرير الذين رووا عنه، كما في التهذيب، وذكر البخاري في التاريخ، خالد بن جرير، وذكر إسناده كما قدمنا، عن خالد بن جرير عن جرير، وساق الخبر، فما أشار إلى أنه ولده.\nأما الرازي فقال:\n\" خالد بن جرير بن عبد الله البجلي، روى عنه سماك بن حرب، ومنهم من يدخل بينه وبين سماك أخاه \".","vol":"1","page":411},{"text":"وكذا نسبه ابن حيان في الثقات نحو أبي حاتم.\nفتبين أن الإسناد للحديث واحد، لكن على الخلاف المتقدم.\nفابن طهمان أدخل أخا سماك واسطة بين سماك وخالد، وخالفه الأودي فأسقطه.\nحكم الخبر:\nوإبراهيم بن طهمان ثقة، بخلاف الأودي فهو ضعيف، فالقول قول ابن طهمان بإثبات الواسطة.\nوقد جاء في العلل لابن أبي حاتم قال: سئل أبي عن حديث رواه أحمد بن حفص النيسابوري، قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن أخيه محمد بن حرب عن خالد بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي - ﷺ - قال: \" من شرب الخمر فاجلدوه \"، ورواه الأودي عن سماك عن خالد بن جرير عن جرير بن عبد الله عن النبي - ﷺ -.\nقال أبي: حديث إبراهيم بن طهمان أصح لأنه زاد فيه رجلًا. انتهى.\nقلت: فتبين أن الحكم على هذا الحديث إنما هو لهذا السند الذي فيه محمد بن حرب، وهو إسناد رجاله موثقون، على كلام في بعضهم يسير لا يضرّ.\nلكن في النفس شيء من خالد بن جرير، وأن يكون هو من أولاد","vol":"1","page":412},{"text":"جرير، والظاهر عندي أن من نسبه لأبيه نسبه ظنًا لا يقينًا، لما رأى من التناسب بين الأسماء.\nولذلك فإنني وقفت في معجم الطبراني له على صنيع عجيب جدًا، فإنه قال:\n\" ما روى ولد جرير عن جرير \".\nثم أورد ما رواه المنذر وعبيد الله وإسماعيل وإبراهيم وعبد الله، ثم إنه ذكر خالدًا، وأورد له هذا الخبر الواحد، ثم أخرج حديثًا عقبه مباشرة، وتحت نفس الباب الذي بوب له لخالد: عن أيوب بن جرير عن أبيه - ووقع في بعض النسخ عن جدّه، والصواب حذفها، كما هو بين ومعلوم من أن جريرًا ليس له أب مسلم -\nفكأنه جعلهما واحدًا، أو أنه سقط من المطبوع ترجمة ولده أيوب، والله علم.\nثم رأيت محقق كتاب الثقات قال عند قول ابن حبان: \" محمد بن حرب أخو سماك يروي عن ابن جرير عن أبيه عن. . . \".\nقال محققه شارحًا قوله: \" عن ابن جرير \" قال: هو عبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي كما في التهذيب.\nقلت: وهو كما قال: فإن في التهديب إنه روى عن عبيد الله لا عن خالد.\nوحيث أن الطريق الأصح الأعلى، هي الأولى التي فيها: \" عن ابن جرير \" دون تسمية، وفي سياق مساءلة أبي حاتم في العلل سمّاه، فأنا متوقف في تعيين الابن هذا.","vol":"1","page":413},{"text":"٩ - حديث غضيف بن الحارث ﵁.\nولا يرويه عنه إلا عياض ولده.\nأخرج حديثه ابن شاهين قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا محمد بن عوف بن سفيان، قال نا الحكم بن نافع، قال نا إسماعيل بن عياش وسعيد بن سالم الكندي، عن معاوية بن عياض بن غضيف عن أبيه عن جدّه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاقتلوه \".\nوأخرجه البزار قال: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ثنا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن سالم عن معاوية فذكره، ولم يقل: \" ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه \".\nثم قال البزار: لا نعلم روى غضيف إلا هذا.\nقال ابن حجر معقبًا: بل إسماعيل ضعيف.\nقلت: لكن حيث ذكره الهيثمي في المجمع ذكره بطوله مع الجملة الرابعة، وعزاه للطبراني والبزار معًا.\nوأخرجه الطبراني قال: حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحيم الحوطي، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع فذكره بتمامه مع الجملة الرابعة.","vol":"1","page":414},{"text":"قلت في الحديث مسائل:\nالأولى: في قول ابن شاهين \" إسماعيل بن عياش وسعيد. . . \" فالذي عند الطبراني والبزار: \" عن سعيد \".\nوهذا هو الصواب - والله أعلم - لأنه لو كان \" وسعيد \" لما كان من معنى لقول الحافظ المتقدم: \" إسماعيل ضعيف، لأنه حينئذٍ يكون متابعا بثقة، ولا معنى لتضعيف المتابع بثقة في إسنادٍ واحد، على تفصيل يأتي.\nثم قد ذكره الحافظ في الإصابة في موضعين على الصواب:\n\" إسماعيل بن عياش عن سعيد بن سالم. . . \".\nوعزاه للطبراني وابن شاهين وابن السكن وأبي خيثمة كلهم من هذه الطريق.\nوأما في ثقات ابن حبان فوقع تصحيف قبيح قال: \" وروى عن معاوية إسماعيل بن سالم الكندي \"!، لكن سيأتي أنه ذكره على الصواب في موضع آخر.\nالثانية: في تحديد اسم الصحابي هل هو غضيف بالضاد، أو غطيف.\nفالذي عند ابن شاهين بالثاني، وكذا الطبراني، وخالفهما البزار فقال الأول. هو متردد بينهما في مصادر كثيرة.\nوقد كشف النقاب عن هذا التردد غير واحد، وذكروا أن الناس اختلفوا فيه مع آخر كندي وقيل سكوني.\nوقد فرق بينهما ابن حجر فقال: \" والذي يظهر لي أن السكوني غير","vol":"1","page":415},{"text":"الكندي \"، ثم ذكر للسكوني حديثًا في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بعد أن كان ذكر أن السكوني هو الذي اسمه غضيف، وأن الكندي هو الذي اسمه غطيف.\nقلت: ويؤيد قوله هذا ما قاله ابن عبد البر في الاستيعاب، فإنه بعد أن ذكر السكوني الأول غضيف - أو غطيف، على خلاف - ذكر صاحبنا الثاني الكندي وقال: غطيف بن الحارث الكندي والد عياض - وهو آخر - تفرد بالرواية عنه ابن عياض فيما ذكر الموصلي. . . \".\nقلت: فعلى مقتضى قول الموصلي هو آخر كما جزم الحافظ وابن عبد البر وغيرهما، لأن راوي حديث وضع اليد عن غضيف هو يونس بن سيف.\nالمسألة الثالثة في الكلام على ضعف إسماعيل الذي ذكره الحافظ ولم فإن إسماعيل لا يصح إطلاق الضعف عليه أصلًا، فالعجب من قول الحافظ، وهو القائل في التقريب: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم \"، لكن لعله قال حاكيًا حكمه في هذا الخبر خصوصًا كما سيأتي.\nفالصواب في إسماعيل أنه ثقة ضابط في الشاميين، لا سيما الحمصيين - فهو حمصي - نبه على هذا الأساطين كيحيى بن معين في قول،","vol":"1","page":416},{"text":"وأحمد بن حنبل، ودحيم، وعمرو بن علي، ومنهم البخاري والدولابي وابن عدي وغيرهم.\nفإنهم اتفقوا على قبول روايته في الشاميين خاصة.\nوالذي روى عنه إسماعيل هو سعيد، وكندة أصله، وما ذكروا ما يعرف به موطن السماع منه. فالله أعلم وقد أخرج هذا الحديث ابن حبان في الثقات عن آخر، لكنه متروك من نفس الطريق عن سعيد قال: حدثا ابن قتيبة، ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال ثنا إسماعيل بن عياش فذكر الحديث لإسناده ومتنه على الصواب.\nفالحاصل أن الواجب قبول أو رد رواية إسماعيل في هذا الخبر بحسب حال سعيد، وطرح تضعيف الحافظ له مطلقًا، إلا أن يكون جزم بأن عداده ليس في الشاميين فيصح إطلاقه هذا على المعنى الذي ذكرناه.\nالحكم على الخبر:\nرجاله ثقات، مع التنبيه إلى أن سعيدًا ومن بعده تفرد ابن حبان بتوثيقهم، فهذا حديث عهدته على إسماعيل. وتوثيق ابن حبان إذا لم يوجد متابعه، ولم يكن الموثق معروفًا إلا في حديث أو حديثين، وليس فيه جرح، لم يبلغ التوثيق مرتبة الصحة، هذا إن لم يكن في الخبر نكارة - والله أعلم -\nهذا مع التنبيه على أن الحافظ كثيرًا ما يترجم لمن تفرد ابن حبان بتوثيقه، وكان حاله كالذي هنا بقوله \" مقبول \" - يعني إذا توبع احتج بحديثه وإلا فهو ليّن.","vol":"1","page":417},{"text":"١٠ - حديث الشريد بن أوس الثقفي ﵁. أو هو الشريد بن سويد، والثاني أصح. والأول ذكره الحافظ في الفتح والثاني هو المذكور في التحفة والتهذيب.\nويرويه عنه عمرو ولده.\nأخرج حديثه الإمام أحمد قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال حدثني عبد الله بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، أن عمرو بن الشريد حدثه أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \" إذا شرب الرجل فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه - أربع أو خمس مرار - ثم إذا شرب فاقتلوه \".\nوأخرجه الدارمي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد - هو ابن زريع - ثنا محمد - هو ابن إسحاق - ثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي فذكره على الصواب \". . . فإن عاد في الرابعة فاقتلوه \".\nوأخرجه الطبراني قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي. وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عبيد الله بن عمر القواريري.\nقالا: ثنا يزيد بن زريع فذكره مثل الدارمي، سواءً بسواء.","vol":"1","page":418},{"text":"وأخرجه النسائي قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، فذكره كالدارمي.\nقال في الأطراف: كذا في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم. وجاء في النكت للحافظ عليه مثله لكن قال: \" عبد الله بن عطية بن عمرو الثقفي \" وهو خطأ من النساخ.\nوكذا أخرجه ابن حزم من هذا الوجه قال: حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية، نا أحمد بن شعيب - يعني النسائي - فذكره على الصواب كما قدمنا في النسائي.\nوتابع الزهريُّ عبد الله عند الحاكم فإنه قال: حدثنا أبو عبدَ الله الصفار، ثنا محمد بن مسلمة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن أبيه فذكره على الصواب.\nثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي في المختصر حيث أورد كلام الحاكم ولم يتعقبه.\nحكم الخبر عن الشريد:\nهو كما قال الهيثمي في \" المجمع \": فيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، لم أعرفه، وباقي رجاله ثقات.","vol":"1","page":419},{"text":"قلت: وكذا أنا لم أجد عبد الله بن أبي عاصم المذكور في سند أحمد، ولعله هو نفسه ابن عتبة، فهذا حال الطريق الأولى.\nوأما متابعة الحاكم فكانت مقبولة لولا محمد بن مسلمة، فقد قال فيه الحافظ: \" أتى بخبر باطل اتهم به، وقال أبو القاسم اللالكائي: ضعيف، وساق له ابن عدي أحاديث تستنكر، وأورد ابن الجوزي حديثًا فقال: رواته ثقات سوى ابن مسلمة، وقال الخطيب: في أحاديثه مناكير بأسانيد واضحة، وهو غير ثقة، وقال الخطيب: رأيت هبة الله الطبري يضعفه، وكذا سمعت أبا محمد الخلال يقول: هو ضعيف جدا. انتهى ما أورده الحافظ ملخصًا من اللسان.\nنعم، قد ذكر أيضًا أن الدارقطني قال: \" لا بأس به \".\nقلت: هيهات بعد الذي ذكر.\nوبالمناسبة فالدارقطني يقبل الخبر الذي فيه مجهول العين، إذا توبع ولو بضعيف، أو مثله، ولم يصرح مدى هذا القبول.\nوأنا أستبعد أن يكون يريد بذلك الحسن لغيره، لأنه عندها لا يكون من فارق بين الحديث الضعيف المحتج به، وبين ما هو دونه.\nفلعله يريد أن يكون مقبولًا للاحتجاج كالضعيف الذي يرتقي، إذا تابعه مثله، واللَّه أعلم بالذي أراد.\nوالحاصل عندي أن مثل هذا الخبر بمفرده غير قابل للتحسين، وكذا عند جمهور أهل الحديث.\nوأما بشواهده فحسن كما قدمنا مرارًا.","vol":"1","page":420},{"text":"١١ - حديث أبي الرمد البلوي. أو أبو الربداء.\nلم أقف على حديثه من أول إسناده، لكن فيه ابن لهيعة فاستغنينا عن ذلك على رأي من يطلق التضعيف على عبد الله. وكذا لجهل مولى أم سلمة.\nذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته قال:\nوأخرج أبو اليسر الدولابي، وابن مندة من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي سليمان مولى أم سلمة أن أبا الربداء حدثه أن رجلًا منهم شرب، فأتوا به النبي - ﷺ - فضربه، ثم عاد فشرب الثانية فضربه، ثم عاد فشرب الثالثة، فأُتي به لا أدري في الثالثة أو الرابعة، فأمر به فحمل على العجل فوضع عليها فضرب عنقه.\nوذكره الدولابي بالميم والدال المهملة - يعني أبا الرمد - وقال عبد الغني بن سعيد: هو تصحيف وإنما هو بالموحدة والذال المعجمة!!.\nقال الحافظ: وأخرجه البغوي في الكنى بالميم والمهملة وقال: سكن مصر، وساق الحديث من طريق ابن لهيعة، وقال في سياقه: عن أبي سلمان، وفي رواية أخرى: عن أبي سليمان، وقال في المتن: فأُتي به فيما أرى في الثالثة أو الرابعة فأمر به فحمل على العجل فضربت عنقه. انتهى.\nالحكم على الخبر:\nضعيف، لأن فيه أبا سليمان، أو أبا سلمان، مولى أم سلمة، وهو مجهول الحال كما قال ابن القطان، ونقله عنه الحافظ في اللسان.\nوفيه عبد الله بن لهيعة، مختلف فيه كثيرًا، وبعضهم يحسن حديثه عن العبادلة كما هنا، فتبقى علة الحديث في جهالة مولى أم سلمة.","vol":"1","page":421},{"text":"١٢ - حديث أبي موسى الأشعري ﵁:\nأخرجه عبد الرزاق في المصنف قال:\nعن محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي - ﷺ - إلى اليمن سأله قال: \" إن قومي يصنعون شرابًا من الذرة، يقال له المزر، فقال النبي - ﷺ -: \" أيسكر \"؟.\nقال أبو موسى: \" نعم \".\nقال: \" فانههم عنه \".\nقال: \" قد نهيتهم، فلم ينتهوا \".\nقال: \" فمن لمن ينته في الثالثة فاقتله \".\nحكم الخبر:\nهو مرسل أو معضل، لأن عمرًا قد روى عن بعض الصحابة، كالربيع بنت معوذ، وأم كرز الكعبية وغيرهما.\nثم في عمرٍو كلام مشهور، استغنينا عن ذكره لشهرته.\nوأصل الحديث عند الشيخين وأصحاب السنن إلا الترمذي، بغير هذا الإسناد وهذه السياقة، وليس فيه ذكر القتل قط.\nثم إن له جوابًا خاصًا، يأتي في الحديث الذي بعده عن أم حبيبة ﵂.","vol":"1","page":422},{"text":"١٣ - حديث أم حبيبة أم المؤمنين ﵂.\nأخرجه الإمام أحمد قال:\nثنا حسن قال ثنا ابن لهيعة، قال ثنا دراج عن عمر بن الحكم أنه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: أن أناسًا من اليمن قدموا على رسول الله - ﷺ -، فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض.\nثم قالوا: يا رسول الله، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير.\nفقال: الغبيراء؟\nقالوا: نعم.\nقال: لا تطعموه.\nثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه.\nفقال: الغبيراء؟\nقالوا: نعم.\nقال: لا تطعموه.\nقالوا: فإنهم لا يدعونها.\nفذكره\nقال: من لم يتركها فاضربوا عنقه.\nوتابع حسنًا فيه يحيى بن بكير عند الطبراني قال: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير المصري، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة مختصرًا ليس فيه ذكر آخرهًا قالوا: فإنهم لا. . . الحديث \".","vol":"1","page":423},{"text":"لكنه عاد فأخرجه من طريق أحمد نفسها، فذكره بتمامه قال: حدثنا يحيى بن عثمان، ثنا حسان بن غالب، ثنا ابن لهيعة فذكره مثل أحمد باختصار يسير.\nوأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه أيضًا. وكذا البيهقي.\nالحكم على الخبر:\nهو كما قال الهيثمي في \" المجمع \":\n\" فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد ثقات \".\nقلت: لكن يتعقب عليه، بأن ابن لهيعة حديثه حسن إذا روى عنه أحد العبادلة - على الرأي المختار - وبعضهم يطلق التحسين، وهو هنا ليس كذلك.\nوأما من ضعف الخبر بأبي السمح فليس بصحيح، لأن روايته ضعيفه في أبي الهيثم خاصة. وليس هو هنا كذلك.\n(تنبيه):\nوالظاهر في هذا الخبر والذي قبله، أن الحكم إنما هو في حق منكر الحرمة لشرب هذه الأنواع من الخمور، ولذلك لم يجئ فيهما عدد معين، وظاهر السياق في ذلك بيّن.\nفهذان الحديثان والآتي بعدهما، يصح عليهم جواب ابن حبان الذي سنورده في آخر المقام وقوله: \" معناه - أي الحديث -: إذا استحل شربه - يعني الخمر - ولم يقبل تحريم النبي - ﷺ - \".","vol":"1","page":424},{"text":"حكاه عقب حديث أبي هريرة المتقدم، فحمل ﵀ هذا الخبر على خبر أبي هريرة ومعاوية كعادته في الجمع بين الآثار.\nفكأنه ذهب إلى أن من شرب الخمر أربعًا، كان كالذي استقر عنده حلُّه، فاستحق القتل، على ما سيأتي ذكره والجواب عنه إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":425},{"text":"١٤ - حديث ديلم الحميري الجيشاني ﵁.\nأخرجه الإمام أحمد في مسنده قال:\nحدثنا عبد الكبير بن عبد الحميد أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني، أن ديلم أخبرهم أنه سأل رسول الله - ﷺ - قال: يا رسول الله، إننا ببلد بارد، وإنا نشرب شرابًا نتقوى به؟\nفقال له رسول الله - ﷺ -: فهل يسكر؟\nقال: نعم.\nقال: لا تقربوه.\nقال: فإنهم لن يصبروا عنه.\nقال: فمن لم يصبر عنه فاقتلوه.\nثم أخرجه قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا عبد الحميد فذكره مثله.\nوقال: حدثنا محمد بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب فذكره وفي آخره: فقلت: إن الناس غير تاركيه.\nقال: \" فإن لم يتركوه فاقتلوهم \".\nوأخرجه أبو داود قال:","vol":"1","page":426},{"text":"حدثنا هناد بن السري، أخبرنا عبدة، عن محمد - يعني ابن إسحاق -\nفذكره وفيه:\nقال: \" هل يسكر؟ \".\nقال: نعم.\nقال: \" فاجتنبوه \".\nقال: قلت: فإن الناس غير تاركيه.\nقال: \" فإن لم يتركوه فقاتلوهم \".\nوأخرجه البيهقي من طريقي أحمد مثله.\nولفظه عنده \" فاقتلوهم \" كما عند أحمد.\nثم أخرجه من وجه آخر مختصر قال:\nأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس عن أبي الخير، وهو مرثد، عن ديلم الجيشاني أنه قال: أتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة شديدة البرد نصنع بها شرابًا من القمح، أفيحل يا نبي الله؟\nفقال: \" أليس بمسكر؟ \".\nقالوا: بلى.\nقال: \" فإنه حرام \".","vol":"1","page":427},{"text":"هذا ما وقفت عليه من طرق هذا الخبر وألفاظه.\nوكان مسلم أخرج في صحيحه، والنسائي في الكبرى، من حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: إن رجلًا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي - ﷺ - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المزر.\nفقال له النبي - ﷺ -: \" أمسكر هو؟ \".\nقال: نعم.\nقال رسول الله - ﷺ -: \" كل مسكر حرام، إن على الله ﷿ عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال \".\nقالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟\nقال: \" عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار \".\nقلت: فلعل هذا السائل هو ديلم، والله أعلم، وقد جزم بذلك ابن بشكوال في غوامض الأسماء، وأما حديث فيروز الديلمي عند أبي داود، فقد فرق ابن حجر بينه وبين هذا الحديث، كما في الإصابة.\nحكم خبر ديلم:\nإسناد الإمام أحمد الأول حسن، لأجل الكلام اليسير في خطأ عبد الحميد بن جعفر، وأما يزيد، فإنهم ذكروا له تدليسًا يسيرًا جدًا عن واحد أو اثنين، غير مرثد بن عبد الله.\nوقد تابع ابن إسحاق عبد الحميد كما في الرواية الثانية، لكنه عنعن وهو مدلس.","vol":"1","page":428},{"text":"(تنبيه):\nوبه يتبين أن رواية \" فقاتلوهم \" غير ثابتة، لأنها لم ترد إلا في حديث محمد بن إسحاق، الذي بإسناد أبي داود الضعيف.\nثم على صحة ثبوتها أو ارتقائها، فيمكن حملها على رواية \" فاقتلوهم \"، لأن القتل من لوازم المقاتلة.\n(تنبيه):\nبقي من أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة، حديث ذكره الزيلعي في نصب الراية، وعزاه للطبراني في معجمه من حديث ابن مسعود.\nكذا قال، ولم يذكر فيه شيئًا، لا سندًا ولا متنًا، ولم أجده في المعجم الكبير للطبراني، بل إنه ليس في المعجم الكبير لابن مسعود إلا بضعة أحاديث متفرقة، فلينظر في غيره من معاجمه أو في الساقط منه.\nوكذلك لم أقف عليه في \" المجمع \" للهيثمي، ولو كان في أحد المعاجم لذكره ولوجدته. فغلب على الظن أنه من وهم الزيلعي.\nوحيث أني نظرت في \" نظم المتناثر من الحديث المتواتر \" فلم أقف له على ذكر في هذا الخبر، ترجح عندي بما يشبه القطع، أن ليس لابن مسعود حديث في الباب.\nهذا وقد بقي حديثان أحدهما عن جابر والآخر عن قبيصة يأتيان إن شاء الله.","vol":"1","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر</span>\nالأول: مرسل مكحول.\nأخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال:\nعن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -:\n\" من شرب الخمر فاضربوه ثم قال: من شرب الخمر فاضربوه، ثم قال في الرابعة: من شرب الخمر فاقتلوه.\nقلت هو مرسل حسن، لكلام ذكروه في محمد.\nالثاني: مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن.\nأخرجه مسدد في مسنده، ولم نقف على سنده فيه، وإنما ذكره الحافظ في المطالب وقال البوصيري في \" الإتحاف \": رجاله ثقات. كما بحاشية المطالب.","vol":"1","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك</span>\n١ - حديث جابر بن عبد الله ﵄:\nولا يرويه عنه إلا ابن المنكدر، ولا يرويه عن ابن المنكدر إلا محمد بن إسحاق.\nأخرجه النسائي قال:\nأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن نبي الله - ﷺ - قال: \" إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه \"، فأُتي رسول الله - ﷺ - برجل منا فلم يقتله.\nوقال:\nأخبرنا محمد بن موسى الحرشي، قال: ثنا زيادا بن عبد الله البكائي، قال: حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه \" فضرب رسول الله - ﷺ - نعيمًا أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع.\nوأخرجه البيهقي عن النسائي بهذا.","vol":"1","page":431},{"text":"وأخرجه ابن حزم من وجه النسائي الأول، والثاني مثله.\nومن وجه النسائي الثاني أخرجه الحاكم، على سقط كبير وقع في أول السند في الأصل وتلخيص الذهبي.\nومن هذا الوجه أخرجه البزار والطحاوي وعلقه الترمذي.\nوقال البزار في روايته \" وكان ذلك ناسخًا لقتله \".\nثم قال: ولا نعلم أحدًا حدث به إلا ابن إسحاق.\nقلت: وقد رواه غير ابن إسحاق عن ابن المنكدر فأرسله كما سيأتي.\nالحكم على حديث جابر:\nوقبل الشروع في التقرب إلى الله بمعرفة حكم ذلك الخبر، وطلب التوفيق منه ذلك والسداد، وجب التنبيه على أن ابن حجر قال في الفتح بعد ذكر رواية ابن المنكدر عن جابر:\n\" وأخرجه البيهقي والخطيب في المبهمات من وجهين آخرين عن ابن المنكدر \".\nوظاهر عبارته أن الطريقين عن غير جابر.","vol":"1","page":432},{"text":"فإن كان هو المراد فسيأتي الكلام على ذلك عند الحديث عن المراسيل في النسخ.\nوإلا فالحديث ليس يروى موصولًا عن ابن المنكدر عن جابر إلا من طريق محمد بن إسحاق كما ذكر البزار. ولا يرويه عن محمد بن إسحاق إلا اللذان ذكرهما النسائي في روايتيه: شريك القاضي، وزياد بن عبد الله البكائي. كما جزم بذلك ابن حزم في المحلى قال: \" أما حديث جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، فإنه لا يصح لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلًا إلا شريك القاضي، وزياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر - يعني عن جابر - وهما ضعيفان \".\nقلت: أما أنه يوجد من ضعفهما فنعم، وأما إطلاق الضعف عليهما، فليس بشيء. كيف وقد روى لشريك البخاري استشهادًا، ومسلم متابعة في صحيحيهما، وهما ليسا يحتجان بالاستشهاد والمتابعة بالضعفاء.\nفأما شريك القاضي.\nفقال فيه يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: ثقة ثقة، وقال ثالثة: هو ثقة صدوق، إلا أنه إذا خالف، فغيره أحب إلينا منه.\nوقال أحمد بن حنبل نحو قول ابن معين الآخر.\nوقال وكيع: لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك.\nوقال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري -!\nوقال علي بن المديني: شريك أعلم من إسرائيل.","vol":"1","page":433},{"text":"قلت: إسرائيل ثقة.\nثم إنه تكلم فيه كثيرون لأجل سوء حفظه.\nفقال يحيى بن سعيد القطان: ليس بشيء، وأفصح مرة فقال: ما زال مخلطًا.\nوقال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة، سيّء الحفظ جدًا.\nوقال أبو زرعة: كان كثير الخطأ، صاحب وهم، وهو يغلط أحيانًا.\nوقال أبو حاتم: كان له أغاليط، وقال مرة: ساء حفظه.\nقلت فمن تأمل القول الجامع لهؤلاء الأئمة ﵏، لم يجد فيه تناقضًا إذا أمعن النظر وأحسن التدبر.\nفليس من وثّقه نفى عنه سوء الحفظ، أو الغلط، وليس من ذكره بسوء الحفظ أنكر فيه التوثيق، من وثق روايته عن الكوفيين، فكأنه جعل الخطأ عنهم أقل من غيرهم.\nوالخلاصة أنه ثقة، يقع الغلط في حديثه من غير تعمد، فإذا خالف الثقات، كان غيره أحق منه بالصواب، والله أعلم.\nوأما متابعة زياد بن عبد الله البكائي.\nفقال فيه وكيع: هو أشرف من أن يكذب.\nوقال أحمد: ليس به بأس.\nوقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال مرة: هو في ابن إسحاق ثقة.","vol":"1","page":434},{"text":"وقال أبو داود: كأنه يضعّفه في غيره.\nقلت: لا كأنه، فإنه فعل.\nوقال مرة ثالثة: لا بأس به في المغازي.\nقلت: وهذا نحو الثاني، فغالب رواية محمد بن إسحاق في المغازي.\nوقال ابن المديني: ضعيف، وقال مرة: كتبت عنه وتركته.\nوقال أبو زرعة: صدوق.\nوقال أبو حاتم: يكتب حديثه ويحتجّ به.\nوقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بالقوي.\nوضعفه العقيلي، وابن حبان، وابن الجوزي.\nوقد أوردت أن البخاري روى له، ووجب التنبيه أنه حديث واحد مقرون بغيره.\nقلت: وملخص القول أنه صدوق في نفسه، لكن كثر غلطه فتجاسروا على القول بضعفه، وبرأه من الضعف من نظر لأحاديثه الجياد.\nالخلاصة:\nومنتهى الفهم فيهما أن الأول حسن الحديث ما لم يخالف، والثاني ضعيف محتج به، لكن بقي النظر في بقية السند.\nفأما محمد بن إسحاق فقد اختصر الحافظ في التقريب حاله بكلام غير شافٍ فقال: \" صدوق يدلّس ورمي بالتشيع والقدر \".\nوأتقن الخلاصة الذهبي فقال: \" له ارتفاع بحسبه ولا سيما في السير،","vol":"1","page":435},{"text":"وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يعدّ منكرًا \".\nقلت: ومن تأمل كلام السابقين فيه، ارتضى قول الذهبي وأقرّه فيه، وعلم أنه أشبه ما يكون بقول الإمام أحمد القائل: لا أقبل حديثه إذا تفرّد.\nوقد خالف معمر محمدًا في هذا الخبر عن ابن المنكدر، فأرسله، كما عند عبد الرزاق على ما سيأتي، ثم عنعن ابن إسحاق فيه، فمن يطلق التدليس عليه في سائر عنعناته، لا يقبل هذا الخبر.","vol":"1","page":436},{"text":"٢ - حديث قبيصة بن ذؤيب.\nوفيه بحث قبل الشروع في ذكر أسانيده، والكلام عليه، وهو تحقيق حال قبيصة، أهو في عداد الصحابة أم التابعين.\nوملخص القول فيه ما ذكر الحافظ ابن حجر ﵀ في الإصابة، حيث أورده في القسم الثاني ممن له رؤية للنبي - ﷺ -، ولم يسمع منه.\nقلت: وهو الصواب، حتى إنهم ذكروا أن روايته عن أبي بكر وعمر مرسلة.\nوممن ذهب للقول بأن روايته عن النبي - ﷺ - مرسلة جماعة من الأكابر كثيرون يطول تعدادهم.\nمنهم ابن سعد، والدوري، وابن المديني، وخليفة بن خياط، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، والعجلي، ويعقوب الفسوي، وأبو زرعة الدمشقي، والرازي أبو حاتم، وابن حبان، والدارقطني، وابن منجوية، وابن عبد البر، والذهبي، وابن حجر، والعلائي، وغيرهم كثير جدًا.\nوقد بسطوا الكلام عليه في مواطن كتبهم فلتنظر.","vol":"1","page":437},{"text":"أخرج حديثه جماعة منهم أبو داود قال\nحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا سفيان عن الزهري، أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - ﷺ - قال: \" من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه \".\nفأُتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل فكانت رخصة.\nقال سفيان: حدّث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر، ومخول بن راشد، فقال لهما:\nكونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.\nوأخرجه ابن شاهين قال:\nحدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، قال: نا محمد بن معاوية بن صالح، قال: نا سفيان فذكره.\nوأخرجه البيهقي قال:\nأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي، (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفّار، قالا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان.\nثم أخرجه من طريق الشافعي قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،","vol":"1","page":438},{"text":"أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان فذكره.\nثم أخرجه من غير طريق سفيان قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل، ببغداد، أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، ثنا محمد بن الجهم السمري، ثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، فذكره.\nوأخرجه البغوي من طريق الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، (ح) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا سفيان الثوري. فذكر الخبر.\nوأخرجه الحازمي في الاعتبار من طريق الشافعي أيضًا، ومن طريق الأصم، وسماه سفيان بن عيينة لا الثوري، فقال الحازمي: قرأت على روح بن بدر بن ثابت، أخبرك أبو الفتح أحمد بن محمد في كتابه، عن محمد بن موسى الصيرفي، أخبرنا محمدا بن يعقوب الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة فذكره.\nقلت: وهو الصواب، فلا الشافعي حدث عن الثوري، ولا حدث الثوري عن ابن شهاب.\nوتابع يحيى بن أبي أنيسة ابن عيينة وابن إسحاق، فأخرج ابن شاهين حديثه في الناسخ فقال:","vol":"1","page":439},{"text":"حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري، قال: نا زياد بن يحيى الحساني، قال: نا أبو بكر البكراوي قال: نا يحيى بن أبي أنيسة، قال: نا الزهري فذكره.\nوتابع الثلاثة يونس عند ابن حزم، قال: حدثنا حمام، نا عباس بن أصبغ، نا محمد بن عبد الملك بن أيمن، نا إسماعيل بن إسحاق، نا أبو ثابت، نا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد أخبرني ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله - ﷺ - فذكره.\nقلت ففي هذا الإسناد - إن سلم - فائدتان:\nالأولى: تصريح ابن شهاب بسماعه من قبيصة.\nوالثانية: تصريح قبيصة بأنه لم يسمع الخبر من النبي - ﷺ - \".\nوتابع الأربعة معمرٌ وابن جريج عند عبد الرزاق، قال: عن معمر وابن جريج عن الزهري عن قبيصة فذكر نحوه.\nوتابع الزهري في هذا الخبر أبو أمية البصري عنده أيضًا قال: عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية، عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - ﷺ - ضرب رجلًا في الخمر أربع مرات، ثم إن عمر بن الخطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات.\nوأبو أمية ضعيف جدًا.","vol":"1","page":440},{"text":"وقد روي هذا الخبر عن الزهري دون ذكر قبيصة، من وجهين يأتيان بعد هذا الحديث إن شاء الله.\nحكم خبر قبيصة:\nوفيه ثلاث مسائل:\nالأولى: في أنه مرسل، لما قدمنا من حال قبيصة في أول الحديث. وما في رواية ابن حزم.\nالثانية: في صحة سماع الزهري من قبيصة لهذا الخبر.\nوقد ذكر هذه العلة الطحاوي في الرد على الكرابيسي، واستدل على ذلك قال: ثنا يونس بن عبيد، ثنا بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، عن ابن شهاب أنه بلغه عن قبيصة بن ذؤيب فذكر الحديث.\nقال ابن التركماني بعد ذكره: وهذا سند على شرط مسلم.\nوعورض برواية ابن حزم المتقدمة التي \" عن يونس عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه. . . \".\nقالوا: \" يونس أحفظ لحديث الزهري من الأوزاعي \".\nوالثالثة: أنه روي عن الزهري مرسلًا لما نبهنا وسيأتي، دون ذكر قبيصة، وأجيب بأن الذاكرين لقبيصة أوثق وأكثر، وعلى فرض ثبوته فلا مانع من الأمرين، ثم هو مرسل على كل حال.\nولذلك قال الحافظ ابن حجر: \" ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله \".","vol":"1","page":441},{"text":"وما جزم بالوصل ولا بالانقطاع بين الزهري وقبيصة، واكتفى بإيراد الإعلال وجوابه.","vol":"1","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:</span>\nالأول: مرسل الزهري.\nأخرجه عبد الرزاق قال: عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم \" ثم قال: \" إن الله قد وضع عنهم القتل، فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ذكرها أربع مرات \".\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\nوأخرجه ابن شاهين من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن الزهري مختصرًا جدًا.\nالثاني: مرسل ابن المنكدر.\nأخرجه عبد الرزاق عن معمر كما قدمنا، ولفظه \" قد ترك القتل، قد أتي النبي - ﷺ - بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به بعد الرابعة فجلده، أو أكثر \".\nالثالث: عن زيد بن أسلم.\nأخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه ولفظه: أتي بابن النعيمان إلى النبي - ﷺ - فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم قال: مرارًا أربعًا أو خمسًا.","vol":"1","page":443},{"text":"فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما يجلد.\nفقال النبي - ﷺ -: \" لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله \".\nالرابع: عن عمرو بن دينار.\nقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن النبي - ﷺ -، فذكره مثل حديث قبيصة المتقدم، وسمى الرجل أنه ابن النعيمان.\nالخلاصة:\nوالحاصل أن النسخ صح بالمراسيل، وقد احتج بها غير واحد من الأئمة، وكذا قد صح شرط من اشترط لقبولها أشياء، فإنها متوفرة في هذا الحكم.\nوكذا فإن من يحتج بالمراسيل إذا تعددت يقبل ما جاء في هذا الخبر، وكذا من يراها تجبر بالمسند ولو لم يصح.\nولذلك نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على القول بنسخ هذا الخبر.\nوقد فصلت القول بذلك في رسالة مفردة أسميتها \" إعلام أهل العصر بحكم قتل مدمن الخمر \" ذكرت فيها:\nأ - وصلًا في بيان من يحتج بالمرسل، وشروطهم.\nب - ووصلًا آخر في بيان من نقل الإجماع على خلاف هذا الخبر.\nج - ووصلًا ثالثًا فيمن تعقب هذا الإجماع.\nد - ورابعًا في أدلة المانعين من القتل والجواب عليها.\nهـ - وخامسًا في أدلة المجيزين، والجواب عليها كذلك.","vol":"1","page":444},{"text":"و- وسادسًا في ما حكاه أهل أصول الفقه في حكم هذا التعارض.\nز - وسابعًا في بيان مرجحات كلا الخبرين.\nثم خلصت فيها لقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، وأن قتله راجع للإمام إن رأى المصلحة في ذلك. والله أعلم.","vol":"1","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الخَاتِمَة</span>\nقد تم بحمد الله تعالى، وعونه وتوفيقه وتسديده، الفراغ من ذكر الأحاديث التي نقل الإجماع على خلافها، مع صحتها وسلامتها، على الشرط الذي اشترطته في الفصل الخامس من هذا الكتاب.\nوثمة أحاديث لا يخلو ذكرها في هذا المصنف من مقال، قد ضربت عليها، وأنا غير مدعٍ في ذلك انتفاء وجود غيرها لمن أطال التنقيب عنها، وأعمل فيها شرطنا، فإن وجد فليلحقها في آخر هذا الكتاب على النمط الذي ذكرناه.\nوكان الفراغ من هذا المصنف - كتب الله لي به الثواب والرفعة - آخر ليلة من شهر ربيع الآخر، لسنة ألف وأربعمائة وخمس عشرة، لهجرة النبي - ﷺ - \".\nوكتب\nراجي الرحمات\nأبو عبد الله عبد السلام محمد عمر علوش\nفي طرابلس - الشام آخر ربيع الثاني.\n* * *","vol":"1","page":446}]}