{"ً":{"ٌ":98086,"ٍ":"الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"فقه عام/الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - بدوي - ط ابن رجب ط3","files":["35674.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز\nالمؤلف: عبد العظيم بن بدوي بن محمد\nقدم له:\nفضيلة الشيخ / محمد صفوت نور الدين\nفضيلة الشيخ / محمد صفوت الشوادفي\nفضيلة الشيخ / محمد إبراهيم شقرة\nالناشر: دار ابن رجب - مصر\nالطبعة: الثالثة، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م\nعدد الصفحات: ٥٠٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2584,"ٕ":18,"ٖ":1770155988,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمات","level":1,"page":3},{"title":"تقديم","level":2,"page":3},{"title":"مقدمة الطبعة الثانية","level":2,"page":7},{"title":"تقديم بقلم فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين","level":2,"page":9},{"title":"بقلم فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفى","level":2,"page":11},{"title":"مقدمة المؤلف","level":2,"page":13},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":20},{"title":"١ - باب المياه","level":2,"page":21},{"title":"٢ - باب النجاسات","level":2,"page":21},{"title":"كيفية تطهير النجاسة","level":3,"page":24},{"title":"سنن الفطرة","level":4,"page":27},{"title":"الختان","level":5,"page":27},{"title":"إعفاء اللحية","level":5,"page":28},{"title":"السواك","level":5,"page":29},{"title":"كراهة نتف الشيب","level":5,"page":30},{"title":"تغيير الشيب بالحناء والكتم (*) ونحوهما وتحريم السواد","level":5,"page":30},{"title":"آداب الخلاء","level":3,"page":30},{"title":"باب الآنية","level":3,"page":34},{"title":"الطهارة للصلاة","level":3,"page":35},{"title":"الوضوء","level":4,"page":35},{"title":"صفته","level":5,"page":35},{"title":"شروط صحته","level":5,"page":35},{"title":"فرائضه","level":5,"page":36},{"title":"سننه","level":5,"page":38},{"title":"نواقضه","level":5,"page":40},{"title":"ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث)","level":5,"page":42},{"title":"ما يستحب له الوضوء","level":5,"page":42},{"title":"المسح على الخفين","level":5,"page":45},{"title":"شروطه","level":6,"page":45},{"title":"مدة المسح","level":6,"page":46},{"title":"محل المسح وصفته","level":6,"page":46},{"title":"المسح على الجوربين والنعلين","level":6,"page":46},{"title":"ما يبطل المسح","level":6,"page":47},{"title":"الغسل","level":4,"page":48},{"title":"موجباته","level":5,"page":48},{"title":"أركانه","level":5,"page":49},{"title":"صفته المستحبة","level":5,"page":49},{"title":"الأغسال المستحبة","level":5,"page":50},{"title":"التيمم","level":4,"page":52},{"title":"مشروعيته","level":5,"page":52},{"title":"الأسباب المبيحة له","level":5,"page":53},{"title":"ما هو الصعيد؟","level":5,"page":54},{"title":"صفة التيمم","level":5,"page":54},{"title":"نواقضه","level":5,"page":54},{"title":"جواز التيمم بالجدار","level":5,"page":55},{"title":"أحكام الحيض والنفاس","level":3,"page":56},{"title":"ما يحرم بالحيض والنفاس","level":4,"page":56},{"title":"حكم من أتى حائضا","level":4,"page":57},{"title":"الاستحاضة","level":4,"page":57},{"title":"أحكام المستحاضة","level":4,"page":58},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":59},{"title":"منزلتها في الدين","level":2,"page":60},{"title":"حكم تاركها","level":2,"page":60},{"title":"على من تجب؟","level":2,"page":62},{"title":"المواقيت","level":2,"page":62},{"title":"استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر","level":3,"page":64},{"title":"استحباب الأبراد بالظهر في شدة الحر","level":3,"page":64},{"title":"استحباب التبكير بالعصر","level":3,"page":64},{"title":"إثم من فاتته صلاة العصر","level":3,"page":64},{"title":"إثم من أخرها إلى الاصفرار","level":3,"page":65},{"title":"استحباب تعجيل المغرب وكراهة تأخيرها","level":3,"page":65},{"title":"استحباب تأخير العشاء ما لم تكن مشقة","level":3,"page":65},{"title":"كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة","level":3,"page":66},{"title":"استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (وهو التغليس)","level":3,"page":66},{"title":"متى يكون مدركا للوقت؟","level":3,"page":66},{"title":"قضاء الفوائت","level":3,"page":67},{"title":"هل يقضي من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها؟","level":4,"page":67},{"title":"الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها","level":3,"page":67},{"title":"ويستثنى من هذا النهى زمان ومكان","level":4,"page":68},{"title":"النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.","level":3,"page":69},{"title":"النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.","level":3,"page":69},{"title":"المواضع التي نهى عن الصلاة فيها","level":3,"page":70},{"title":"فالأرض كلها مسجد إلا ما استثنى في هذه الأحاديث","level":3,"page":70},{"title":"الأذان","level":2,"page":71},{"title":"حكمه","level":3,"page":71},{"title":"فضله","level":3,"page":71},{"title":"صفته","level":3,"page":71},{"title":"استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس","level":3,"page":72},{"title":"استحباب الترجيع","level":3,"page":73},{"title":"التثويب في الأذان الأول للصبح","level":3,"page":73},{"title":"استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة","level":3,"page":73},{"title":"ما يقال عند سماع الأذان والإقامة","level":3,"page":74},{"title":"فائدة","level":4,"page":75},{"title":"ما يستحب للمؤذن","level":3,"page":75},{"title":"كم بين الأذان والإقامة؟","level":3,"page":76},{"title":"النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان","level":3,"page":76},{"title":"الأذان والإقامة للفائتة","level":3,"page":77},{"title":"شروط صحة الصلاة","level":2,"page":77},{"title":"فائدة","level":3,"page":78},{"title":"فائدة","level":3,"page":80},{"title":"صفة الصلاة","level":2,"page":81},{"title":"أركان الصلاة","level":2,"page":83},{"title":"فائدة","level":3,"page":85},{"title":"واجبات الصلاة","level":2,"page":87},{"title":"دنو المصلى من السترة","level":2,"page":89},{"title":"تحريم المرور بين يدي المصلى","level":2,"page":90},{"title":"سترة الإمام سترة للمأموم","level":2,"page":90},{"title":"سنن الصلاة","level":2,"page":90},{"title":"الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة","level":2,"page":98},{"title":"ما يكره فعله في الصلاة","level":2,"page":100},{"title":"ما يباح فعله في الصلاة","level":2,"page":104},{"title":"ما يبطل الصلاة","level":2,"page":106},{"title":"صلاة التطوع","level":2,"page":108},{"title":"فضلها","level":3,"page":108},{"title":"استحباب كونها في البيت","level":3,"page":108},{"title":"أنواعها","level":3,"page":108},{"title":"ما جاء في قراءة النبي - ﷺ - في بعض هذه الصلوات","level":2,"page":109},{"title":"الوتر","level":2,"page":110},{"title":"حكمه وفضله","level":3,"page":110},{"title":"وقته","level":3,"page":110},{"title":"عدد ركعات الوتر وصفته","level":3,"page":111},{"title":"أما القنوت في الفجر أبدا فبدعة","level":2,"page":113},{"title":"قيام الليل","level":2,"page":113},{"title":"عدد ركعاته","level":3,"page":114},{"title":"مشروعية الجماعة في قيام رمضان","level":3,"page":114},{"title":"استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان","level":3,"page":115},{"title":"قضاء قيام الليل","level":3,"page":115},{"title":"كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاده","level":3,"page":115},{"title":"صلاة الضحى (صلاة الأوابين)","level":2,"page":116},{"title":"مشروعيتها","level":3,"page":116},{"title":"فضلها","level":3,"page":116},{"title":"عدد ركعاتها","level":3,"page":116},{"title":"أفضل أوقاتها","level":3,"page":116},{"title":"الصلاة عقيب الطهور (سنة الوضوء)","level":2,"page":117},{"title":"صلاة الاستخارة","level":2,"page":117},{"title":"صلاة الكسوف","level":2,"page":117},{"title":"الخطبة بعد الصلاة","level":2,"page":118},{"title":"صلاة الاستسقاء","level":2,"page":119},{"title":"سجود التلاوة","level":2,"page":120},{"title":"حكم السجود","level":2,"page":120},{"title":"فضله","level":3,"page":121},{"title":"ما يقول إذا سجد","level":3,"page":121},{"title":"سجود الشكر","level":2,"page":122},{"title":"سجود السهو","level":2,"page":122},{"title":"حكم سجود السهو","level":3,"page":125},{"title":"محله","level":3,"page":125},{"title":"سجود السهو لترك شيء من السنن","level":3,"page":126},{"title":"صلاة الجماعة","level":2,"page":126},{"title":"حكمها","level":3,"page":126},{"title":"فضلها","level":3,"page":127},{"title":"هل تشهد النساء الجماعة؟","level":3,"page":128},{"title":"بيوتهن خير لهن","level":3,"page":128},{"title":"آداب المشى إلى المسجد","level":2,"page":128},{"title":"ما يقول إذا خرج من بيته","level":2,"page":129},{"title":"ما يقول عند دخول المسجد","level":2,"page":129},{"title":"تحية المسجد","level":2,"page":130},{"title":"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة","level":2,"page":131},{"title":"فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام","level":2,"page":131},{"title":"من جاء وقد فرغ الإمام","level":2,"page":132},{"title":"الدخول مع الإمام على أي حال كان","level":2,"page":132},{"title":"متى يعتد بالركعة؟","level":2,"page":132},{"title":"من ركع دون الصف","level":2,"page":133},{"title":"ما يؤمر به الإمام من التخفيف","level":2,"page":133},{"title":"إطالة الإمام الركعة الأولى","level":2,"page":133},{"title":"وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته","level":2,"page":134},{"title":"من أحق بالإمامة؟","level":2,"page":134},{"title":"إمامة الصبى","level":2,"page":134},{"title":"اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه","level":2,"page":135},{"title":"اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه","level":2,"page":135},{"title":"إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم","level":2,"page":135},{"title":"اقتداء القادر علي القيام بالجالس وأنه يجلس معه","level":2,"page":136},{"title":"المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء","level":2,"page":136},{"title":"الاثنان فصاعدا يقومان صفا خلف الإمام","level":2,"page":137},{"title":"فإذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام","level":2,"page":137},{"title":"وجوب تسوية الصفوف","level":2,"page":137},{"title":"كيف تسوى الصفوف؟","level":2,"page":138},{"title":"صفوف الرجال والنساء","level":2,"page":138},{"title":"فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف","level":2,"page":138},{"title":"من يقوم خلف الإمام؟!","level":2,"page":139},{"title":"كراهة الصف بين السوارى","level":2,"page":139},{"title":"الأعذار في ترك الجماعة","level":2,"page":139},{"title":"صلاة المسافر","level":2,"page":140},{"title":"مسافة القصر","level":2,"page":141},{"title":"الموضع الذي يقصر منه","level":2,"page":141},{"title":"المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج","level":2,"page":142},{"title":"الجمع بين الصلاتين","level":2,"page":142},{"title":"أسبابه","level":3,"page":142},{"title":"الجمعة","level":2,"page":145},{"title":"الحث عليها","level":3,"page":145},{"title":"التحذير من التهاون بها","level":3,"page":145},{"title":"وقتها","level":3,"page":146},{"title":"الخطبة","level":3,"page":146},{"title":"هديه - ﷺ - في الخطبة","level":3,"page":147},{"title":"خطبة الحاجة","level":3,"page":147},{"title":"وجوب الإنصاف وحرمة الكلام أثناء الخطبة","level":3,"page":148},{"title":"بماذا تدرك الجمعة؟","level":3,"page":148},{"title":"الصلاة قبل الجمعة وبعدها","level":3,"page":149},{"title":"آداب يوم الجمعة","level":3,"page":150},{"title":"ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة","level":3,"page":150},{"title":"الجمعة في المسجد الجامع","level":3,"page":151},{"title":"اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد","level":3,"page":152},{"title":"صلاة العيدين","level":2,"page":153},{"title":"حكمها","level":3,"page":153},{"title":"وقتها","level":3,"page":153},{"title":"الخروج إلى المصلى","level":3,"page":154},{"title":"هل يؤذن لها ويقام؟","level":3,"page":154},{"title":"صفة الصلاة","level":3,"page":154},{"title":"القراءة فيها","level":3,"page":154},{"title":"الخطبة بعدها","level":3,"page":155},{"title":"الصلاة قبلها وبعدها","level":3,"page":155},{"title":"ما يستحب يوم العيد","level":3,"page":155},{"title":"صلاة الخوف","level":2,"page":158},{"title":"صفتها","level":3,"page":158},{"title":"كتاب الجنائز","level":2,"page":160},{"title":"ما يجوز للحاضرين وغيرهم","level":3,"page":162},{"title":"ما يجب على أقارب الميت","level":3,"page":162},{"title":"ما يحرم علي أقارب الميت","level":3,"page":164},{"title":"ما يجب للميت","level":3,"page":165},{"title":"أولا - الغسل","level":3,"page":165},{"title":"صفة الغسل","level":4,"page":165},{"title":"من يتولى الغسل","level":4,"page":166},{"title":"تنبيه: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة","level":4,"page":166},{"title":"ثانيا- الكفن","level":3,"page":167},{"title":"ويستحب في الكفن أمور","level":4,"page":167},{"title":"الصلاة على الجنازة","level":3,"page":168},{"title":"ويستحب أن يصلوا وراء الإمام ثلاثة صفوف، وإن قلوا","level":3,"page":169},{"title":"أين يصلى على الجنازة","level":3,"page":170},{"title":"أين يقوم الإمام؟","level":3,"page":170},{"title":"صفة الصلاة","level":3,"page":171},{"title":"ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة","level":3,"page":174},{"title":"فضل الصلاة على الجنازة واتباعها","level":3,"page":174},{"title":"ويجب الإسراع في السير بها، سيرا دون الرمل","level":3,"page":175},{"title":"ماذا يقول إذا دخل القبور أو مر عليها","level":3,"page":175},{"title":"الدفن","level":3,"page":176},{"title":"ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة","level":4,"page":177},{"title":"ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه","level":4,"page":177},{"title":"ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت","level":4,"page":178},{"title":"التعزية","level":3,"page":183},{"title":"ما ينتفع به الميت","level":4,"page":184},{"title":"زيارة القبور","level":4,"page":185},{"title":"ما يحرم عند القبور","level":4,"page":185},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":188},{"title":"حكمه","level":2,"page":189},{"title":"فضله","level":2,"page":189},{"title":"وجوب صيام رمضان برؤية الهلال","level":2,"page":190},{"title":"بم يثبت الشهر؟","level":2,"page":190},{"title":"على من يجب","level":2,"page":191},{"title":"ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه","level":2,"page":193},{"title":"الحبلى والمرضع","level":2,"page":193},{"title":"قدر الطعام الواجب","level":2,"page":194},{"title":"أركان الصوم","level":2,"page":194},{"title":"والذي يفطر به الصائم ستة أشياء","level":2,"page":195},{"title":"آداب الصيام","level":2,"page":195},{"title":"يستحب للصائم أن يراعى في صيامه الآداب التالية","level":3,"page":196},{"title":"ما يباح للصائم","level":2,"page":198},{"title":"صيام التطوع","level":2,"page":199},{"title":"الأيام المنهى عن صيامها","level":2,"page":202},{"title":"النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه","level":2,"page":204},{"title":"الاعتكاف","level":2,"page":205},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":207},{"title":"منزلتها في الدين","level":2,"page":208},{"title":"الترغيب في أدائها","level":2,"page":208},{"title":"التحذير من منعها","level":2,"page":208},{"title":"حكم مانعها","level":2,"page":210},{"title":"على من تجب؟","level":2,"page":211},{"title":"الأموال التي تجب فيها الزكاة","level":2,"page":211},{"title":"أولا- زكاة النقدين: الذهب والفضة","level":3,"page":211},{"title":"زكاة الحلى","level":4,"page":211},{"title":"ثانيا- زكاة الزروع والثمار","level":3,"page":212},{"title":"الأصناف التي تؤخذ منها","level":4,"page":212},{"title":"النصاب","level":4,"page":212},{"title":"المقدار الواجب","level":4,"page":213},{"title":"خرص النخيل والأعناب (* *)","level":4,"page":213},{"title":"ثالثا- زكاة المواشي","level":3,"page":214},{"title":"زكاة الإبل","level":4,"page":214},{"title":"نصابها","level":5,"page":214},{"title":"مقدار الواجب فيها","level":5,"page":214},{"title":"زكاة البقر","level":4,"page":215},{"title":"النصاب ومقدار الواجب","level":5,"page":215},{"title":"زكاة الغنم","level":4,"page":216},{"title":"النصاب ومقدار الواجب","level":5,"page":216},{"title":"شروط وجوب الزكاة في المواشي","level":4,"page":216},{"title":"ما لا يؤخذ في الزكاة","level":4,"page":216},{"title":"حكم الخلطة","level":4,"page":217},{"title":"رابعا- زكاة الركاز","level":3,"page":217},{"title":"مصارف الزكاة","level":4,"page":217},{"title":"هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟","level":4,"page":218},{"title":"زكاة الفطر","level":2,"page":222},{"title":"حكمها","level":3,"page":222},{"title":"حكمتها","level":3,"page":222},{"title":"قدرها","level":3,"page":223},{"title":"وقت إخراجها","level":3,"page":224},{"title":"مصرفها","level":3,"page":224},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":226},{"title":"فضل الحج والعمرة","level":2,"page":227},{"title":"ما هى الاستطاعة؟","level":2,"page":229},{"title":"حج المرأة","level":2,"page":229},{"title":"الحج على الفور","level":2,"page":230},{"title":"المواقيت","level":2,"page":230},{"title":"المواقيت الزمانية","level":3,"page":230},{"title":"المواقيت المكانية","level":3,"page":231},{"title":"مجاوزة الميقات من غير إحرام","level":3,"page":231},{"title":"الإحرام في الميقات","level":3,"page":232},{"title":"جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه","level":3,"page":233},{"title":"حجة النبي صلي الله عليه وسلم","level":2,"page":235},{"title":"أولا- سنن الحج","level":2,"page":239},{"title":"أ- سنن الأحرام","level":3,"page":239},{"title":"جـ- سنن الطواف","level":3,"page":241},{"title":"د- سنن السعى","level":3,"page":243},{"title":"أركان الحج","level":2,"page":244},{"title":"واجبات الحج","level":2,"page":245},{"title":"شروط الطواف","level":2,"page":247},{"title":"شروط السعى","level":2,"page":248},{"title":"محظورات الإحرام","level":2,"page":248},{"title":"مبطلات الحج","level":2,"page":251},{"title":"محظورات الحرمين","level":2,"page":252},{"title":"جزاء قتل الصيد","level":2,"page":253},{"title":"أمثلة من حكومة النبي - ﷺ - وأصحابه في المثلى","level":2,"page":254},{"title":"جزاء الوطء في الحج","level":2,"page":255},{"title":"الدماء في الحج","level":2,"page":257},{"title":"العمرة","level":2,"page":258},{"title":"أركانها","level":3,"page":258},{"title":"واجباتها","level":3,"page":259},{"title":"وقتها","level":3,"page":259},{"title":"جوازها قبل الحج","level":3,"page":259},{"title":"زيارة المدينة المنورة","level":3,"page":261},{"title":"فضل المدينة","level":4,"page":261},{"title":"فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه","level":4,"page":261},{"title":"آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين","level":4,"page":261},{"title":"مسجد قباء","level":4,"page":263},{"title":"البقيع واحد","level":4,"page":264},{"title":"المزارات","level":4,"page":264},{"title":"تنبيهان مهمان جدا","level":4,"page":265},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":266},{"title":"حكمه","level":2,"page":267},{"title":"أي النساء خير؟","level":2,"page":268},{"title":"أي الرجال خير؟","level":2,"page":268},{"title":"النظر إلى المخطوبة","level":2,"page":269},{"title":"الخطبة","level":2,"page":270},{"title":"عقد النكاح","level":2,"page":270},{"title":"وجوب استئذان المرأة قبل الزواج","level":2,"page":270},{"title":"خطبة النكاح","level":2,"page":271},{"title":"استحباب التهنئة بالنكاح","level":2,"page":272},{"title":"الصداق","level":2,"page":272},{"title":"متى يستحب البناء؟","level":2,"page":274},{"title":"ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته","level":2,"page":274},{"title":"وجوب الوليمة","level":2,"page":277},{"title":"كم ينكح الحر؟","level":2,"page":282},{"title":"المحرمات من النساء","level":2,"page":282},{"title":"الرضاع الذي يثبت به التحريم","level":2,"page":284},{"title":"المحرمات مؤقتا","level":2,"page":284},{"title":"الأنكحة الفاسدة","level":2,"page":286},{"title":"١ - نكاح الشغار","level":3,"page":286},{"title":"٢ - نكاح المحلل","level":3,"page":287},{"title":"٣ - نكاح المتعة","level":3,"page":288},{"title":"العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها","level":2,"page":288},{"title":"الحقوق الزوجية","level":2,"page":289},{"title":"حق المرأة على الرجل","level":2,"page":290},{"title":"حق الرجل على المرأة","level":2,"page":295},{"title":"الخلافات الزوجية","level":2,"page":301},{"title":"علاج نشوز المرأة","level":2,"page":301},{"title":"علاج نشوز الرجل","level":2,"page":304},{"title":"كيف الأمر إذا اشتد الخلاف بين الزوجين؟","level":2,"page":305},{"title":"لم تحرم ما أحل الله لك؟","level":2,"page":307},{"title":"الإيلاء","level":2,"page":307},{"title":"الظهار","level":2,"page":308},{"title":"حكمه","level":3,"page":310},{"title":"الطلاق","level":2,"page":311},{"title":"أقسام الطلاق","level":3,"page":312},{"title":"أولا- من حيث اللفظ","level":4,"page":312},{"title":"ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز","level":4,"page":312},{"title":"ثالثا- من حيث السنة والبدعة","level":4,"page":313},{"title":"رابعا- من حيث الرجعة وعدمها","level":4,"page":315},{"title":"الخلع","level":2,"page":316},{"title":"تعريفه","level":3,"page":316},{"title":"مشروعيته","level":3,"page":316},{"title":"التحذير منه","level":3,"page":316},{"title":"تحذير الرجال من عضل النساء","level":3,"page":317},{"title":"الخلع فسخ وليس طلاقا","level":3,"page":317},{"title":"العدة","level":2,"page":319},{"title":"تعريفها","level":3,"page":319},{"title":"أنواعها","level":3,"page":319},{"title":"ما يجب على المتوفى عنها زوجها","level":2,"page":320},{"title":"ما يجب على المعتدة من طلاق رجعى","level":2,"page":321},{"title":"المطلقة البائن","level":2,"page":321},{"title":"الاستبراء","level":2,"page":321},{"title":"الحضانة","level":2,"page":322},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":323},{"title":"تعريفها","level":2,"page":324},{"title":"مشروعيتها","level":2,"page":324},{"title":"الحث على المكاسب","level":2,"page":324},{"title":"لا بأس بالغنى لمن اتقى","level":2,"page":325},{"title":"الحث على الاقتصاد في طلب المعيشة","level":2,"page":325},{"title":"الحث على الصدق والتحذير من الكذب","level":2,"page":325},{"title":"الحث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع","level":2,"page":326},{"title":"فضل إنظار المعسر","level":2,"page":326},{"title":"النهى عن الغش","level":2,"page":326},{"title":"الحث على التبكير في طلب الرزق","level":2,"page":326},{"title":"ما يقول إذا دخل السوق","level":2,"page":326},{"title":"وأحل الله البيع","level":2,"page":327},{"title":"ما نهى عنه الشارع من البيوع","level":2,"page":327},{"title":"١ - بيع الغرر","level":3,"page":327},{"title":"٢ - بيع ما ليس عنده","level":3,"page":329},{"title":"٣ - بيع المبيع قبل قبضه","level":3,"page":329},{"title":"٤ - البيع على بيع أخيه","level":3,"page":330},{"title":"٥ - بيع العينة","level":3,"page":330},{"title":"٦ - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط)","level":3,"page":330},{"title":"ما لا يجوز بيعه","level":2,"page":331},{"title":"١ - الخمر","level":3,"page":331},{"title":"٢ - الميتة: والخنزير والأصنام","level":3,"page":331},{"title":"٣ - الكلب","level":3,"page":331},{"title":"٤ - التصاوير التي فيها روح","level":3,"page":331},{"title":"٥ - الثمر قبل بدو صلاحه","level":3,"page":332},{"title":"٦ - الزرع قبل اشتداد حبه","level":3,"page":332},{"title":"الخيار","level":2,"page":333},{"title":"تعريفه","level":3,"page":333},{"title":"أقسامه","level":3,"page":333},{"title":"الربا","level":2,"page":335},{"title":"تعريفه","level":3,"page":335},{"title":"حكمه","level":3,"page":335},{"title":"أقسامه","level":3,"page":336},{"title":"الأصناف التي يحرم فيها الربا","level":3,"page":336},{"title":"المزارعة","level":2,"page":340},{"title":"تعريفها","level":3,"page":340},{"title":"مشروعيتها","level":3,"page":340},{"title":"ممن تكون المؤنة؟","level":3,"page":340},{"title":"ما لا يجوز في المزارعة","level":3,"page":341},{"title":"المساقاة","level":2,"page":341},{"title":"تعريفها","level":3,"page":341},{"title":"مشروعيتها","level":3,"page":341},{"title":"إحياء الموات","level":2,"page":342},{"title":"تعريفه","level":3,"page":342},{"title":"دعوة الإسلام إليه","level":3,"page":342},{"title":"الإجارة","level":2,"page":343},{"title":"تعريفها","level":3,"page":343},{"title":"مشروعيتها","level":3,"page":343},{"title":"ما يجوز إجارته","level":3,"page":343},{"title":"أجر الأجراء","level":3,"page":344},{"title":"إثم من منع أجر الأجير","level":3,"page":344},{"title":"ما لا لمجوز الأجرة عليه","level":3,"page":344},{"title":"أجرة قراءة القرآن","level":3,"page":345},{"title":"الشركة","level":2,"page":346},{"title":"تعريفها","level":3,"page":346},{"title":"مشروعيتها","level":3,"page":346},{"title":"الشركة الشرعية","level":3,"page":346},{"title":"المضاربة","level":2,"page":348},{"title":"تعريفها","level":3,"page":348},{"title":"مشروعيتها","level":3,"page":348},{"title":"العامل أمين","level":3,"page":349},{"title":"السلم","level":2,"page":350},{"title":"تعريفه","level":3,"page":350},{"title":"مشروعيته","level":3,"page":350},{"title":"السلم إلى من ليس عنده أصل","level":3,"page":350},{"title":"القرض","level":2,"page":351},{"title":"فضله","level":3,"page":351},{"title":"التشديد فيه","level":3,"page":351},{"title":"من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها","level":3,"page":352},{"title":"الأمر بأداء الدين","level":3,"page":352},{"title":"حسن القضاء","level":3,"page":352},{"title":"حسن المطالبة","level":3,"page":353},{"title":"إنظار المعسر","level":3,"page":353},{"title":"مطل الغنى (*) ظلم","level":3,"page":354},{"title":"حبس القادر على الأداء إذا امتنع","level":3,"page":354},{"title":"كل قرض جر منفعة فهو ربا","level":3,"page":354},{"title":"الرهن","level":2,"page":355},{"title":"تعريفه","level":3,"page":355},{"title":"مشروعيته","level":3,"page":355},{"title":"انتفاع المرتهن بالرهن","level":3,"page":355},{"title":"الحوالة","level":2,"page":356},{"title":"تعريفها","level":3,"page":356},{"title":"الوديعة","level":2,"page":356},{"title":"تعريفها","level":3,"page":356},{"title":"حكمها","level":3,"page":356},{"title":"ضمانها","level":3,"page":357},{"title":"العارية","level":2,"page":358},{"title":"تعريفها","level":3,"page":358},{"title":"حكمها","level":3,"page":358},{"title":"وجوب ردها","level":3,"page":358},{"title":"ضمانها","level":3,"page":358},{"title":"اللقطة","level":2,"page":359},{"title":"تعريفها","level":3,"page":359},{"title":"الواجب على الملتقط","level":3,"page":359},{"title":"ضالة الغنم والإبل","level":3,"page":360},{"title":"حكم المأكول والشئ الحقير","level":3,"page":360},{"title":"لقطة الحرم","level":3,"page":360},{"title":"اللقيط","level":2,"page":361},{"title":"تعريفه","level":3,"page":361},{"title":"حكم التقاطه","level":3,"page":361},{"title":"إسلامه وحريته والنفقة عليه","level":3,"page":361},{"title":"ميراث اللقيط","level":3,"page":361},{"title":"ادعاء نسبه","level":3,"page":361},{"title":"الهبة","level":2,"page":362},{"title":"تعريفها","level":3,"page":362},{"title":"التحريض عليها","level":3,"page":362},{"title":"قبول القليل من الهبة","level":3,"page":362},{"title":"ما لا يرد من الهدية","level":3,"page":363},{"title":"المكافأة في الهبة","level":3,"page":363},{"title":"من أولى بالهدية؟","level":3,"page":363},{"title":"حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة","level":3,"page":364},{"title":"لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها","level":3,"page":364},{"title":"ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده","level":3,"page":365},{"title":"وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها","level":3,"page":365},{"title":"من تصدق بصدقة ثم ورثها","level":3,"page":365},{"title":"هدايا العمال غلول","level":3,"page":365},{"title":"العمرى والرقبى","level":2,"page":366},{"title":"تعريفهما","level":3,"page":366},{"title":"الغصب","level":2,"page":367},{"title":"تعريفه","level":3,"page":367},{"title":"حكمه","level":3,"page":367},{"title":"حرمة الانتفاع بالمغصوب","level":3,"page":367},{"title":"من قتل دون ماله فهو شهيد","level":3,"page":368},{"title":"غصب الأرض","level":3,"page":368},{"title":"الشفعة","level":2,"page":369},{"title":"تعريفها","level":3,"page":369},{"title":"ما تكون فيه الشفعة","level":3,"page":369},{"title":"الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك","level":3,"page":370},{"title":"الوكالة","level":2,"page":370},{"title":"تعريفها","level":3,"page":370},{"title":"مشروعيتها","level":3,"page":370},{"title":"ما تجوز فيه الوكالة","level":3,"page":371},{"title":"الوكيل أمين","level":3,"page":371},{"title":"كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":372},{"title":"الأيمان","level":2,"page":373},{"title":"تعريفها","level":3,"page":373},{"title":"بم تنعقد اليمين","level":3,"page":373},{"title":"الحلف بغير الله شرك","level":3,"page":373},{"title":"شبهة وجوابها","level":3,"page":374},{"title":"من حلف بملة غير الإسلام","level":3,"page":374},{"title":"من حلف له بالله فليرض","level":3,"page":375},{"title":"أقسام اليمين","level":3,"page":375},{"title":"اليمين اللغو وحكمها","level":4,"page":376},{"title":"اليمين الغموس وحكمها","level":4,"page":376},{"title":"اليمين المنعقدة وحكمها","level":4,"page":377},{"title":"مبنى الأيمان على النية","level":3,"page":377},{"title":"لا حنث مع النسيان أو الخطأ","level":3,"page":378},{"title":"الاستثناء في اليمين","level":3,"page":378},{"title":"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها","level":3,"page":379},{"title":"النهى عن الإصرار على اليمين","level":3,"page":379},{"title":"كفارة اليمين","level":3,"page":380},{"title":"الحلف بالحرام","level":3,"page":380},{"title":"النذور","level":3,"page":381},{"title":"تعريفها","level":4,"page":381},{"title":"مشروعيتها","level":4,"page":381},{"title":"النهى عن النذر المعلق","level":3,"page":381},{"title":"متى يصح ومتى لا يصح","level":3,"page":382},{"title":"من نذر ثم عجز عن الوفاء","level":3,"page":382},{"title":"من نذر ثم مات","level":3,"page":382},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":383},{"title":"ما يحرم من الأطعمة","level":2,"page":384},{"title":"ما يلحق بالميتة","level":2,"page":385},{"title":"ما يستثنى من الميتة والدم","level":2,"page":385},{"title":"تحريم الحمر الأهلية","level":2,"page":386},{"title":"تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير","level":2,"page":386},{"title":"تحريم الجلالة","level":2,"page":386},{"title":"متى تحل الجلالة؟","level":2,"page":386},{"title":"إباحة كل ما حرم عند إلاضطرار","level":2,"page":387},{"title":"الذكاة الشرعية","level":2,"page":388},{"title":"تعريفها","level":3,"page":388},{"title":"آلة الذبح","level":3,"page":388},{"title":"صفة الذبح","level":3,"page":389},{"title":"ذكاة الجنين","level":2,"page":389},{"title":"التسمية على الذبيحة","level":2,"page":390},{"title":"استقبال القبلة","level":2,"page":390},{"title":"الصيد","level":2,"page":391},{"title":"من يحل صيده","level":3,"page":391},{"title":"آلة الصيد","level":3,"page":391},{"title":"الصيد بالكلب غير المعلم","level":3,"page":392},{"title":"الصيد إذا وقع في الماء","level":3,"page":393},{"title":"الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده","level":3,"page":393},{"title":"الأضحيه","level":2,"page":393},{"title":"تعريفها","level":3,"page":393},{"title":"حكمها","level":3,"page":393},{"title":"مع ترك هذا الواجب.","level":3,"page":394},{"title":"مم تكون؟","level":3,"page":394},{"title":"عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟","level":3,"page":394},{"title":"الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته","level":3,"page":395},{"title":"مالا يجوز أن يضحى به","level":3,"page":395},{"title":"العقيقة","level":2,"page":396},{"title":"تعريفها","level":3,"page":396},{"title":"حكمها","level":3,"page":396},{"title":"وقتها","level":3,"page":396},{"title":"ما يستحب في حق المولود","level":3,"page":397},{"title":"كتاب الوصية","level":1,"page":398},{"title":"تعريفها","level":2,"page":399},{"title":"حكمها","level":2,"page":399},{"title":"مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه","level":2,"page":399},{"title":"لا وصية لوارث","level":2,"page":400},{"title":"ما يكتب في صدر الوصية","level":2,"page":400},{"title":"متى تستحق الوصية","level":2,"page":400},{"title":"تنبيه","level":2,"page":401},{"title":"تنبيه ثان","level":2,"page":401},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":402},{"title":"تعريفها","level":2,"page":403},{"title":"التحذير من التعدى في المواريث","level":3,"page":403},{"title":"أسباب الإرث","level":3,"page":404},{"title":"موانع الإرث","level":3,"page":404},{"title":"الوارثون من الرجال","level":3,"page":405},{"title":"الوارثات من النساء","level":3,"page":405},{"title":"المستحقون للتركة","level":3,"page":406},{"title":"العصبة","level":3,"page":408},{"title":"تعريفها","level":4,"page":408},{"title":"أقسامها","level":4,"page":409},{"title":"الحجب والحرمان","level":3,"page":410},{"title":"تعريفهما","level":4,"page":410},{"title":"أقسام الحجب","level":4,"page":410},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":412},{"title":"تعريفها","level":2,"page":413},{"title":"جرائم الحدود","level":2,"page":413},{"title":"فضل إقامتها","level":2,"page":413},{"title":"وجوب إقامتها على القريب والبعيد، والشريف والوضيع","level":2,"page":413},{"title":"كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان","level":2,"page":414},{"title":"استحباب الستر على المؤمن","level":2,"page":414},{"title":"الحدود كفارة","level":2,"page":415},{"title":"من يقيم الحدود","level":2,"page":415},{"title":"حد الزنا","level":2,"page":416},{"title":"الزنا حرام، وهو من أكبر الكبائر","level":2,"page":416},{"title":"أقسام الزناة","level":2,"page":417},{"title":"حد الرقيق","level":2,"page":417},{"title":"من أكره على الزنا فلا حد عليه","level":2,"page":418},{"title":"حد البكر","level":2,"page":418},{"title":"بم يثبت الحد؟","level":2,"page":419},{"title":"حكم من قال أنه زنا بفلانة","level":2,"page":420},{"title":"ثبوته بالشهود","level":2,"page":420},{"title":"حكم من أتى ذات محرم","level":2,"page":421},{"title":"حكم من أتى بهيمة","level":2,"page":421},{"title":"حد اللواط","level":2,"page":422},{"title":"حد القذف","level":2,"page":422},{"title":"تعريفه","level":3,"page":422},{"title":"حكمه","level":3,"page":422},{"title":"اللعان","level":2,"page":423},{"title":"الأحكام المترتبة على اللعان","level":2,"page":424},{"title":"حد السكر","level":2,"page":425},{"title":"تحريم الخمر","level":2,"page":425},{"title":"ما هى الخمر؟","level":2,"page":426},{"title":"لا فرق بين قليل الخمر وكثيره","level":2,"page":427},{"title":"حد شارب الخمر","level":2,"page":427},{"title":"بم يثبت الحد؟","level":2,"page":428},{"title":"لا يجوز الدعاء على شارب الخمر","level":2,"page":428},{"title":"حد السرقة","level":2,"page":428},{"title":"حد الحرابة (قطع الطريق)","level":2,"page":430},{"title":"تعريفها","level":3,"page":430},{"title":"حكمها","level":3,"page":431},{"title":"توبة المحاربين قبل القدرة عليهم","level":2,"page":431},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":432},{"title":"تعريفها","level":2,"page":433},{"title":"تعظيم حرمات المسلمين","level":2,"page":433},{"title":"تحريم قتل الإنسان نفسه","level":2,"page":434},{"title":"ما يبيح القتل","level":2,"page":435},{"title":"أنواع القتل","level":2,"page":436},{"title":"الآثار المترتبة على القتل","level":2,"page":436},{"title":"شروط وجوب القصاص","level":2,"page":437},{"title":"الجماعة تقتل بالواحد","level":2,"page":438},{"title":"ثبوت القصاص","level":2,"page":439},{"title":"شروط استيفاء القصاص","level":2,"page":439},{"title":"بم يكون القصاص؟","level":2,"page":441},{"title":"القصاص فيما دون النفس","level":2,"page":441},{"title":"شروط القصاص فيما دون النفس","level":2,"page":442},{"title":"القصاص من جراح العمد","level":2,"page":443},{"title":"الدية","level":2,"page":443},{"title":"تعريفها","level":3,"page":443},{"title":"القتل الذي تجب فيه","level":3,"page":444},{"title":"أنواع الدية","level":3,"page":445},{"title":"دية الأعضاء","level":4,"page":446},{"title":"دية منافع الأعضاء","level":4,"page":447},{"title":"دية الشجاج","level":4,"page":447},{"title":"دية الجائفة","level":4,"page":448},{"title":"دية المرأة","level":4,"page":448},{"title":"دية أهل الكتاب","level":4,"page":449},{"title":"دية الجنين","level":4,"page":449},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":450},{"title":"مشروعيته","level":2,"page":451},{"title":"حكمه","level":2,"page":451},{"title":"فضله","level":2,"page":451},{"title":"خطره","level":2,"page":451},{"title":"النهى عن طلب القضاء","level":2,"page":452},{"title":"متى يستوجب الرجل القضاء؟","level":2,"page":452},{"title":"لا يلى القضاء النساء","level":2,"page":452},{"title":"آداب القاضى","level":2,"page":453},{"title":"ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية","level":2,"page":453},{"title":"ويحرم عليه الحكم وهو غضبان","level":2,"page":453},{"title":"قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئا","level":2,"page":454},{"title":"الدعاوى والبينات","level":2,"page":454},{"title":"إثم من ادعى ما ليس له","level":2,"page":455},{"title":"إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا","level":2,"page":455},{"title":"طرق إثبات الدعوى","level":2,"page":455},{"title":"الإقرار","level":2,"page":456},{"title":"الشهادة","level":2,"page":456},{"title":"من تقبل شهادته","level":3,"page":457},{"title":"نصاب الشهادة","level":3,"page":458},{"title":"اليمين","level":2,"page":459},{"title":"تعريفه","level":3,"page":461},{"title":"الترغيب في الجهاد","level":2,"page":461},{"title":"فضل الشهادة","level":2,"page":462},{"title":"الترهيب من ترك الجهاد","level":2,"page":463},{"title":"حكمه","level":3,"page":464},{"title":"آداب القتال","level":2,"page":465},{"title":"على من يجب الجهاد؟","level":2,"page":467},{"title":"متى يكون الجهاد فرض عين؟","level":2,"page":467},{"title":"أسرى الحرب","level":2,"page":468},{"title":"السلب","level":2,"page":469},{"title":"الغنائم","level":2,"page":469},{"title":"مصارف الخمس","level":2,"page":470},{"title":"الفىء","level":2,"page":470},{"title":"تعريفه","level":3,"page":470},{"title":"عقد الذمة","level":2,"page":471},{"title":"موجب هذا العقد","level":3,"page":471},{"title":"الأحكام التي تجرى على أهل الذمة","level":2,"page":471},{"title":"متى ينتقض العهد؟","level":2,"page":472},{"title":"موجب النقض","level":2,"page":473},{"title":"ممن تؤخذ الجزية؟","level":2,"page":473},{"title":"قدرها","level":3,"page":473},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":474},{"title":"تعريفه","level":2,"page":475},{"title":"الحث عليه وفضله","level":2,"page":475},{"title":"أي الرقاب أفضل","level":2,"page":475},{"title":"متى تستحب العتاقة؟","level":2,"page":476},{"title":"أسباب العتق","level":2,"page":476},{"title":"التدبير","level":2,"page":476},{"title":"ويصح بيع المدبر وهبته","level":2,"page":477},{"title":"الكتابة","level":2,"page":477},{"title":"تعريفها","level":3,"page":477},{"title":"حكمها","level":3,"page":477},{"title":"ومتى يعتق؟","level":2,"page":477},{"title":"بيع المكاتب","level":2,"page":478},{"title":"الولاء","level":2,"page":478},{"title":"الخاتمة نسأل الله حسنها","level":1,"page":478}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,21":20,"1,23":21,"1,24":22,"1,25":23,"1,26":24,"1,27":25,"1,28":26,"1,29":27,"1,30":28,"1,31":29,"1,32":30,"1,33":31,"1,34":32,"1,35":33,"1,36":34,"1,37":35,"1,38":36,"1,39":37,"1,40":38,"1,41":39,"1,42":40,"1,43":41,"1,44":42,"1,45":43,"1,46":44,"1,47":45,"1,48":46,"1,49":47,"1,50":48,"1,51":49,"1,52":50,"1,53":51,"1,54":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,63":60,"1,64":61,"1,65":62,"1,66":63,"1,67":64,"1,68":65,"1,69":66,"1,70":67,"1,71":68,"1,72":69,"1,73":70,"1,74":71,"1,75":72,"1,76":73,"1,77":74,"1,78":75,"1,79":76,"1,80":77,"1,81":78,"1,82":79,"1,83":80,"1,84":81,"1,85":82,"1,86":83,"1,87":84,"1,88":85,"1,89":86,"1,90":87,"1,91":88,"1,92":89,"1,93":90,"1,94":91,"1,95":92,"1,96":93,"1,97":94,"1,98":95,"1,99":96,"1,100":97,"1,101":98,"1,102":99,"1,103":100,"1,104":101,"1,105":102,"1,106":103,"1,107":104,"1,108":105,"1,109":106,"1,110":107,"1,111":108,"1,112":109,"1,113":110,"1,114":111,"1,115":112,"1,116":113,"1,117":114,"1,118":115,"1,119":116,"1,120":117,"1,121":118,"1,122":119,"1,123":120,"1,124":121,"1,125":122,"1,126":123,"1,127":124,"1,128":125,"1,129":126,"1,130":127,"1,131":128,"1,132":129,"1,133":130,"1,134":131,"1,135":132,"1,136":133,"1,137":134,"1,138":135,"1,139":136,"1,140":137,"1,141":138,"1,142":139,"1,143":140,"1,144":141,"1,145":142,"1,146":143,"1,147":144,"1,148":145,"1,149":146,"1,150":147,"1,151":148,"1,152":149,"1,153":150,"1,154":151,"1,155":152,"1,156":153,"1,157":154,"1,158":155,"1,159":156,"1,160":157,"1,161":158,"1,162":159,"1,163":160,"1,165":161,"1,166":162,"1,167":163,"1,168":164,"1,169":165,"1,170":166,"1,171":167,"1,172":168,"1,173":169,"1,174":170,"1,175":171,"1,176":172,"1,177":173,"1,178":174,"1,179":175,"1,180":176,"1,181":177,"1,182":178,"1,183":179,"1,184":180,"1,185":181,"1,186":182,"1,187":183,"1,188":184,"1,189":185,"1,190":186,"1,191":187,"1,193":188,"1,195":189,"1,196":190,"1,197":191,"1,198":192,"1,199":193,"1,200":194,"1,201":195,"1,202":196,"1,203":197,"1,204":198,"1,205":199,"1,206":200,"1,207":201,"1,208":202,"1,209":203,"1,210":204,"1,211":205,"1,212":206,"1,213":207,"1,215":208,"1,216":209,"1,217":210,"1,218":211,"1,219":212,"1,220":213,"1,221":214,"1,222":215,"1,223":216,"1,224":217,"1,225":218,"1,226":219,"1,227":220,"1,228":221,"1,229":222,"1,230":223,"1,231":224,"1,232":225,"1,233":226,"1,235":227,"1,236":228,"1,237":229,"1,238":230,"1,239":231,"1,240":232,"1,241":233,"1,242":234,"1,243":235,"1,244":236,"1,245":237,"1,246":238,"1,247":239,"1,248":240,"1,249":241,"1,250":242,"1,251":243,"1,252":244,"1,253":245,"1,254":246,"1,255":247,"1,256":248,"1,257":249,"1,258":250,"1,259":251,"1,260":252,"1,261":253,"1,262":254,"1,263":255,"1,264":256,"1,265":257,"1,266":258,"1,267":259,"1,268":260,"1,269":261,"1,270":262,"1,271":263,"1,272":264,"1,273":265,"1,275":266,"1,277":267,"1,278":268,"1,279":269,"1,280":270,"1,281":271,"1,282":272,"1,283":273,"1,284":274,"1,285":275,"1,286":276,"1,287":277,"1,288":278,"1,289":279,"1,290":280,"1,291":281,"1,292":282,"1,293":283,"1,294":284,"1,295":285,"1,296":286,"1,297":287,"1,298":288,"1,299":289,"1,300":290,"1,301":291,"1,302":292,"1,303":293,"1,304":294,"1,305":295,"1,306":296,"1,307":297,"1,308":298,"1,309":299,"1,310":300,"1,311":301,"1,312":302,"1,313":303,"1,314":304,"1,315":305,"1,316":306,"1,317":307,"1,318":308,"1,319":309,"1,320":310,"1,321":311,"1,322":312,"1,323":313,"1,324":314,"1,325":315,"1,326":316,"1,327":317,"1,328":318,"1,329":319,"1,330":320,"1,331":321,"1,332":322,"1,333":323,"1,335":324,"1,336":325,"1,337":326,"1,338":327,"1,339":328,"1,340":329,"1,341":330,"1,342":331,"1,343":332,"1,344":333,"1,345":334,"1,346":335,"1,347":336,"1,348":337,"1,349":338,"1,350":339,"1,351":340,"1,352":341,"1,353":342,"1,354":343,"1,355":344,"1,356":345,"1,357":346,"1,358":347,"1,359":348,"1,360":349,"1,361":350,"1,362":351,"1,363":352,"1,364":353,"1,365":354,"1,366":355,"1,367":356,"1,368":357,"1,369":358,"1,370":359,"1,371":360,"1,372":361,"1,373":362,"1,374":363,"1,375":364,"1,376":365,"1,377":366,"1,378":367,"1,379":368,"1,380":369,"1,381":370,"1,382":371,"1,383":372,"1,385":373,"1,386":374,"1,387":375,"1,388":376,"1,389":377,"1,390":378,"1,391":379,"1,392":380,"1,393":381,"1,394":382,"1,395":383,"1,396":384,"1,397":385,"1,398":386,"1,399":387,"1,400":388,"1,401":389,"1,402":390,"1,403":391,"1,404":392,"1,405":393,"1,406":394,"1,407":395,"1,408":396,"1,409":397,"1,411":398,"1,412":399,"1,413":400,"1,414":401,"1,415":402,"1,416":403,"1,417":404,"1,418":405,"1,419":406,"1,420":407,"1,421":408,"1,422":409,"1,423":410,"1,424":411,"1,425":412,"1,427":413,"1,428":414,"1,429":415,"1,430":416,"1,431":417,"1,432":418,"1,433":419,"1,434":420,"1,435":421,"1,436":422,"1,437":423,"1,438":424,"1,439":425,"1,440":426,"1,441":427,"1,442":428,"1,443":429,"1,444":430,"1,445":431,"1,447":432,"1,449":433,"1,450":434,"1,451":435,"1,452":436,"1,453":437,"1,454":438,"1,455":439,"1,456":440,"1,457":441,"1,458":442,"1,459":443,"1,460":444,"1,461":445,"1,462":446,"1,463":447,"1,464":448,"1,465":449,"1,467":450,"1,469":451,"1,470":452,"1,471":453,"1,472":454,"1,473":455,"1,474":456,"1,475":457,"1,476":458,"1,477":459,"1,479":460,"1,481":461,"1,482":462,"1,483":463,"1,484":464,"1,485":465,"1,486":466,"1,487":467,"1,488":468,"1,489":469,"1,490":470,"1,491":471,"1,492":472,"1,493":473,"1,495":474,"1,497":475,"1,498":476,"1,499":477,"1,500":478,"1,501":479,"1,502":480},"ٜ":{"1":[1,502]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,21","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,193","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,275","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,447","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,467","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,479","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,495","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502"],"ٞ":{"3":[1,2],"7":[3],"9":[4],"11":[5],"13":[6],"20":[7],"21":[8,9],"24":[10],"27":[11,12],"28":[13],"29":[14],"30":[15,16,17],"34":[18],"35":[19,20,21,22],"36":[23],"38":[24],"40":[25],"42":[26,27],"45":[28,29],"46":[30,31,32],"47":[33],"48":[34,35],"49":[36,37],"50":[38],"52":[39,40],"53":[41],"54":[42,43,44],"55":[45],"56":[46,47],"57":[48,49],"58":[50],"59":[51],"60":[52,53],"62":[54,55],"64":[56,57,58,59],"65":[60,61,62],"66":[63,64,65],"67":[66,67,68],"68":[69],"69":[70,71],"70":[72,73],"71":[74,75,76,77],"72":[78],"73":[79,80,81],"74":[82],"75":[83,84],"76":[85,86],"77":[87,88],"78":[89],"80":[90],"81":[91],"83":[92],"85":[93],"87":[94],"89":[95],"90":[96,97,98],"98":[99],"100":[100],"104":[101],"106":[102],"108":[103,104,105,106],"109":[107],"110":[108,109,110],"111":[111],"113":[112,113],"114":[114,115],"115":[116,117,118],"116":[119,120,121,122,123],"117":[124,125,126],"118":[127],"119":[128],"120":[129,130],"121":[131,132],"122":[133,134],"125":[135,136],"126":[137,138,139],"127":[140],"128":[141,142,143],"129":[144,145],"130":[146],"131":[147,148],"132":[149,150,151],"133":[152,153,154],"134":[155,156,157],"135":[158,159,160],"136":[161,162],"137":[163,164,165],"138":[166,167,168],"139":[169,170,171],"140":[172],"141":[173,174],"142":[175,176,177],"145":[178,179,180],"146":[181,182],"147":[183,184],"148":[185,186],"149":[187],"150":[188,189],"151":[190],"152":[191],"153":[192,193,194],"154":[195,196,197,198],"155":[199,200,201],"158":[202,203],"160":[204],"162":[205,206],"164":[207],"165":[208,209,210],"166":[211,212],"167":[213,214],"168":[215],"169":[216],"170":[217,218],"171":[219],"174":[220,221],"175":[222,223],"176":[224],"177":[225,226],"178":[227],"183":[228],"184":[229],"185":[230,231],"188":[232],"189":[233,234],"190":[235,236],"191":[237],"193":[238,239],"194":[240,241],"195":[242,243],"196":[244],"198":[245],"199":[246],"202":[247],"204":[248],"205":[249],"207":[250],"208":[251,252,253],"210":[254],"211":[255,256,257,258],"212":[259,260,261],"213":[262,263],"214":[264,265,266,267],"215":[268,269],"216":[270,271,272,273],"217":[274,275,276],"218":[277],"222":[278,279,280],"223":[281],"224":[282,283],"226":[284],"227":[285],"229":[286,287],"230":[288,289,290],"231":[291,292],"232":[293],"233":[294],"235":[295],"239":[296,297],"241":[298],"243":[299],"244":[300],"245":[301],"247":[302],"248":[303,304],"251":[305],"252":[306],"253":[307],"254":[308],"255":[309],"257":[310],"258":[311,312],"259":[313,314,315],"261":[316,317,318,319],"263":[320],"264":[321,322],"265":[323],"266":[324],"267":[325],"268":[326,327],"269":[328],"270":[329,330,331],"271":[332],"272":[333,334],"274":[335,336],"277":[337],"282":[338,339],"284":[340,341],"286":[342,343],"287":[344],"288":[345,346],"289":[347],"290":[348],"295":[349],"301":[350,351],"304":[352],"305":[353],"307":[354,355],"308":[356],"310":[357],"311":[358],"312":[359,360,361],"313":[362],"315":[363],"316":[364,365,366,367],"317":[368,369],"319":[370,371,372],"320":[373],"321":[374,375,376],"322":[377],"323":[378],"324":[379,380,381],"325":[382,383,384],"326":[385,386,387,388,389],"327":[390,391,392],"329":[393,394],"330":[395,396,397],"331":[398,399,400,401,402],"332":[403,404],"333":[405,406,407],"335":[408,409,410],"336":[411,412],"340":[413,414,415,416],"341":[417,418,419,420],"342":[421,422,423],"343":[424,425,426,427],"344":[428,429,430],"345":[431],"346":[432,433,434,435],"348":[436,437,438],"349":[439],"350":[440,441,442,443],"351":[444,445,446],"352":[447,448,449],"353":[450,451],"354":[452,453,454],"355":[455,456,457,458],"356":[459,460,461,462,463],"357":[464],"358":[465,466,467,468,469],"359":[470,471,472],"360":[473,474,475],"361":[476,477,478,479,480,481],"362":[482,483,484,485],"363":[486,487,488],"364":[489,490],"365":[491,492,493,494],"366":[495,496],"367":[497,498,499,500],"368":[501,502],"369":[503,504,505],"370":[506,507,508,509],"371":[510,511],"372":[512],"373":[513,514,515,516],"374":[517,518],"375":[519,520],"376":[521,522],"377":[523,524],"378":[525,526],"379":[527,528],"380":[529,530],"381":[531,532,533,534],"382":[535,536,537],"383":[538],"384":[539],"385":[540,541],"386":[542,543,544,545],"387":[546],"388":[547,548,549],"389":[550,551],"390":[552,553],"391":[554,555,556],"392":[557],"393":[558,559,560,561,562],"394":[563,564,565],"395":[566,567],"396":[568,569,570,571],"397":[572],"398":[573],"399":[574,575,576],"400":[577,578,579],"401":[580,581],"402":[582],"403":[583,584],"404":[585,586],"405":[587,588],"406":[589],"408":[590,591],"409":[592],"410":[593,594,595],"412":[596],"413":[597,598,599,600],"414":[601,602],"415":[603,604],"416":[605,606],"417":[607,608],"418":[609,610],"419":[611],"420":[612,613],"421":[614,615],"422":[616,617,618,619],"423":[620],"424":[621],"425":[622,623],"426":[624],"427":[625,626],"428":[627,628,629],"430":[630,631],"431":[632,633],"432":[634],"433":[635,636],"434":[637],"435":[638],"436":[639,640],"437":[641],"438":[642],"439":[643,644],"441":[645,646],"442":[647],"443":[648,649,650],"444":[651],"445":[652],"446":[653],"447":[654,655],"448":[656,657],"449":[658,659],"450":[660],"451":[661,662,663,664],"452":[665,666,667],"453":[668,669,670],"454":[671,672],"455":[673,674,675],"456":[676,677],"457":[678],"458":[679],"459":[680],"461":[681,682],"462":[683],"463":[684],"464":[685],"465":[686],"467":[687,688],"468":[689],"469":[690,691],"470":[692,693,694],"471":[695,696,697],"472":[698],"473":[699,700,701],"474":[702],"475":[703,704,705],"476":[706,707,708],"477":[709,710,711,712,713],"478":[714,715,716]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"الوجيز\nفي فقه السنة والكتاب العزيز\n\nطبعة جديدة ومنقحة ومزيدة\n\nتأليف\nالدكتور عبد العظيم بَدَوِيّ\n\nقدم له\nفضيلة الشيخ / محمد صفوت نور الدين\nفضيلة الشيخ / محمد صفوت الشوادفي\nفضيلة الشيخ / محمد إبراهيم شقرة\n\nدار بن رجب","vol":"1","page":1},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\nجميع الحقوق محفوظة\nجميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار ابن رجب المنصورة - مصر، ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملًَا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخله على الكومبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيًا.\n\nالطبعة الثالثة\n١٤٢١هـ - ٢٠٠١م\n\nالناشر\nدار ابن رجب للنشر والتوزيع\n\nفارسكور ت: ٤٤١٥٥٠/ ٥٧. المنصورة ت: ٣١٢٠٦٨/ ٠٥٠","vol":"1","page":2},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>تقديم</span>\n* ولدنا العزيز الشيخ عبد العظيم -حفظه الله- وهداه إلى كل خير.\nالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد.\nفاسأل الله -سبحانه- أن يديم عليك نعمته، ويتولاك بتوفيقه ويجعل لك من أمرك يسرًا.\nهذا .. وقد سعدت باستلام مؤلفك العزيز \"الوجيز\"، ونظرت فيه فوجدت مادته طيبة مباركة، فجزاك الله من العلم وطلابه ومريديه خيرًا.\nوإنى مرسل إليك بمقدمة:\n* ضمنتها ما أحسبه حقًا وصوابًا من كتابك، جعله الله نورًا وبصيرة، وذخرًا\nنافعك يوم القيامة.\n* ولدنا البار العزيز عبد العظيم ........ وقاه الله وسدَّد خطاه.\nلما وردنى كتابك \"الوجيز\" هذا، يسعى في ظهيرة يوم، في عزة حياء، وخفر ثناء، وذكرى ولاء، بتقدمة منه لي، أكرهها في نفسي لو كانت من غيرك -لكنها منك- إنما هى من ابن بار -أعلم منه نقاء السريرة- وصادق المودة، وحسن الصحبة، لذا: فإنها ستظل مرقومة في صفحة قلبي إلى أن تبلغ التراقي.\n* رضي الله عليك يا ولدنا عبد العظيم - لقد استنصحتنى يومًا وما استنصحت إلا من يمحض إخوانه وأبناءه نصحه، ومحب لهم الخير، ويعين في الشدة، ويصبر على نائبة، ولا يقعد عن نصرة ولا يهن في بلاء، ولا يجد في","vol":"1","page":3},{"text":"صدره إلا على الشيطان وأغويائه، ولا يضمر إلا ما يزوره من أسباب مودة لإخوانه، أو كزوزة ألم على من يريد بهم شرًا، أو فرح يغمر جوانحه لخير يدركهم، ثم هو من بعد هذا ومن قبله لا يجد في إساءة أحدهم، إلا ما يجد الوالد في نفسه من إساءة، لا تعز على عفوه عمن أساءه في أبنائه.\n* لقد أنالك الله بحسن إصغائك واستجابتك للنصح ما حسدك عليه الخصوم والأعداء، وغبطك عليه المحبون والأصدقاء، ووهبك من نعمائه ما أنت له أهل، وجعل منك سبيلا باذلًا للمعروف لمن هو له أهل ولمن ليس له أهل، فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله وكفى!! وليس لك من الأمر شيء.\nوهذا هو شعارى يا ولدنا منذ كنت، ما بخلت على من ظننت فيه خيرًا يومًا بمعروف ولا كنت ضنينًا على من أجهل حاله ساعة بإحسان، ولا تحريت عن حال من يأتينى سائلًا غويًا.\n* ولا أحسب إلا أن الله -سبحانه- قد منَّ عليك بقلم سطرت به علمًا في كتابك هذا النفيس الوجيز، وبلسان أبليت فيه أعوامًا بالدعوة إلى الكتاب العزيز، وُبخُلق رفيع لم يدع عذرًا لعائذ بإيهام أو بتعجيز، وهذا هو جماع أمر الداعية إلى الله على بصيرة إن أخطأه القلم أوفى منه إلى بيان اللسان، وإلا فإن له من خلقه، ما يدعو الناس على بينة بأسوة، يراه الناس بها في أنفسهم حلت منها منزلة. لا تكون إلا لمن كان على مثل ما هو عليه، ولعمر الحق، إن هذا في الدعاة اليوم لعزيز.\nوإذا كنت يا عبد العظيم واحدًا من أولئك النفر القليل - الذين أوفوا على الأمر الشديد فصبروا عليه وأماطوا الأذى عن الطريق حتي أناخهم الصبر عليه وقعدوا عن الشر فأدميت أعقابهم عليه - فإن \"وجيزك\" كان عزاء لمثلى في شدة، وبسمة وضيئة في كربة وومضة رجاء في ظلمة، إذ وجدت ممن كان منه لي","vol":"1","page":4},{"text":"وفاء -وقد عزَّ في الناس- الوفاء - قد ذلق قلمه بحبات من نور الكتاب والسنة فرشها علي قراطس نقية، صيَّرها مسائل فقهية نفيسة، تتحلى بها أجياد القلوب، وتترنم بوقعها الآخاذ حفيَّات العقول، وتسترشد بالعمل بها صفيات النفوس.\nأعظم الله قدرك يا عبد العظيم - فقد عرفت قدرك فلزمت حدَّك، وقدرك عظيم عندي وعند كل من يعرفك، فقد أسلفت لما عاهدت، وانتفيت مما أوجف فيه القاعدون جهودهم الضالة، أصابوا بها ضلَّة، وأخطأوا رشدة، وأخلدوا من بعدها إلى رقدة.\nأما أنت فمضيت إلى غاية استهديت إليها بمشورة من تحب ومن يحبك، فما بخل بها عليك كما لم يبخل بها على من تعرف فمن كان يومًا يُستشر، وما فرحت لشيء من بعد سفرك، فرحى للأخبار المضمخة بعطر الدعوة، وشذى الوحي، وروح العلم، التي ينطلق بها لسانك المدرة في المساجد، وقاعات الدرس، وعرصات القرى، ألَّفت بها بين القلوب، وجمعت عليها عصيَّات النفوس، ونقيت فيها مريبات النفوس، حتى إذا ما انتهيت إلى قناعة أن الناس في حاجة إلى كتاب يجمع بين دفتيه مسائل الفقه، تؤلفها في أبواب وفصول، يغنيهم عن المطَّولات، وضعته لهم في هذا \"الوجيز\" المبارك.\nولقد نظرت في أبوابه وفصوله نظرة عُجلى، فوقفت منها على ما ملأنى إعجابًا، ووجدت صدق ما قال فيه أخونا الفاضل الشيخ/ محمَّد صفوت نور الدين: \"قد حوي من أقصر طريق تحقيق الاقتداء بالرسول الكريم في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الفقه\"، وصدق ما قال فيه أخونا الفاضل فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي: \"هذا الكتاب الذي بين يدي القراء. قد وفق الله مؤلفه، وأجري على يديه الخير الكثير، والنفع الجزيل، وذلك من خلال منهج واضح يتميز بالسهولة والشمول مع الإفصاح والإيضاح\" فجزاهما الله خيرًا على","vol":"1","page":5},{"text":"ما كان فهمًا في ثناء على هذا الكتاب ومؤلفه.\n* وحسبى من الثناء ثناؤهما -أما سائر ما قلت في الكتاب ومؤلَّفه، فهو فيض نفس أرضخها ألم - وأثقلها همَّ وأجاءها إلى حزن لميم سقم، فهو أشبه ما يكون برسالة - أبعث بها إلى واحد من أعز الأبناء على قلبى لعلي- وأرجو- أن أجد فيه شيئًا أتعزى به- وإنى إن شاء الله لواجده- وأنفى به عن نفسى بعض ما أصابها من سُقياى من قعب الجحود، بأيدي أولئك القاطعين حبل الوفاء بشفرة النسيان.\n\"فجزاك الله يا ولدنا علي ما قدمت، وبارك عليك وعلى أهل بيتك، ورزقنا وإياكم ومن نحب جميعًا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وحشرنا في زمرة المصطفى - ﷺ -، فنشرب من يده الشريفة شربة من ماء حوضه - لا نظمأ بعدها أبدًا.\nوالحمد لله أولًا وآخرًا، والصلاة والسلام على نبى الرحمة والهدى المبعوث إلى الناس كافة، وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان.\n\nعمان\nالعشرين من جمادى الآخرة/ ١٤١٦ هـ.\nالثالث عشر من تشرين الثاني / ١٩٩٥ م\n\nكتبه/ محمد إبراهيم شقرة","vol":"1","page":6},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>مقدمة الطبعة الثانية</span>\nإن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين.\n\nأما بعد:\nفإن الله -تعالى- بعث محمدًا - ﷺ - بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه الكتاب والحكمة (وهي السنة) وأمره باتباع ما أنزل عليه، والإعراض عن غيره فقال ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٠٦] وأمر أتباعه أيضًا بما أمره به فقال: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ٣] ونهاهم عن مخالفة التنزيل فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات:١] فقال ابن عباس - ﵁ -: \"لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة\" [ابن كثير: ٤١٢٠٥].\nوقد جعل الله الناس قسمين: عالمِين، وعامُّيين وأمر الآخرين أن يسألوا الأولين فقال ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]. فإذا عرض العامى نازلته على المفتى فهو قائل له: \"أخرجنى عن هواى ودلنى على اتباع الحق\"، فلا يمكن -والحال هذه- أن يقول له:\"في مسألتك قولان، فاختر لشهوتك أيهما شئت؟! فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع\" [الموافقات للشاطبى: ١٤٣/ ٤] والعامى إنما سأله ليدله على حكم الشرع فكان الواجب عليه أن يذكر له الراجح من القولين بدليله، لا أن يقول له: في مسألتك قولان.","vol":"1","page":7},{"text":"ولقد ضاق العامّيون ذرعًا بقول المفتى: فيها قولان، حتى نكّتوا على ذلك.\nوتعاونًا مني مع العامة والخاصة وضعت هذا الكتاب: \"الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز\"\nمقتصرًا فيه على القول الراجح الذي يرجحه الدليل من الكتاب والسنة، راجيًا الله -﷿ - أن يكون ما ظهر لي رجحانه هو الراجح، فما كان كذلك فمن الله فضلًا، وما لم يكن كذلك فأستغفر الله منه وأسأل الله سبحانه أن يمن عليّ فيه بالراجح كما منّ عليّ به في غيره.\nويسعدنى أن تصدر هذه الطبعة الثانية مزدانة بتقديم من والدنا الكريم سماحة الشيخ الأستاذ/ محمَّد إبراهيم شقرة -حفظه الله- ونفع المسلمين بعلمه.\nوأسأل الله -سبحانه- أن يضع لهذه الطبعة القبول وأن ينفعِ بها المسلمين، وأن يدخر لي ثوابها ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.\n\nوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين\n\nوكتبه\nعبد العظيم بن بدوى الخلفى (لقبًا)\nبمنزلى الكائن بقرية الشين/ مركز قطور\nمحافظة الغربية/ جمهورية مصر العربية\nضحى الخميس غرة رمضان ١٤٢٠ هـ - ٩/ ١٢/ ١٩٩٩ م.","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>تقديم بقلم فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين</span>\nالرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر\nبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله - ﷺ -.\nفلقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية بن أبى سفيان ﵄ قال قال رسول الله - ﷺ - من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (١).\nوأخرجا أيضًا عن أبي موسى الأشعرى ﵁ قال: قال النبي - ﷺ -: مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضًا، فكان منها نقيةٌ قبلت الماء، فانبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها، وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هى قيعان لا تمسك ماءً، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به (٢).\n\nوبعد:\nأيها القارئ إن رسول الله - ﷺ - كما وصفته عائشة ﵂: \"كان خلقه القرآن\" (٣). أي كان تنفيذًا عمليًا للوحى وتطبيقًا له. من أجل ذلك كان - ﷺ - يقول للناس \"صلوا كما رأيتمونى أصلي\" (٤) ويقول في الحج \"خذوا عني مناسككم\" (٥) ويقول في الوضوء \"من توضأ نحو وضوئى هذا ... \" (٦) ويقول في غير هذا\n_________\n(١) متفق عليه: [ص. ج ٦٦١٢].\n(٢) متفق عليه: [ص. ج ٥٨٥٥].\n(٣) صحيح: [ص. ج ٤٨١١].\n(٤) صحيح: [الإرواء ٢٦٢].\n(٥) صحيح: [الإرواء ١٠٧٤].\n(٦) صحيح: [ص. ج ٦١٧٥].","vol":"1","page":9},{"text":"\"أو مالك فيّ اسوه\" (١) ولقد قال رب العزة سبحانه ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾. لذلك أصبح لزامًا على كل مسلم أن يتعلم ما كان يفعله رسول الله - ﷺ - في عبادته أو معاملته حتى يمتثل لذلك لأنه هو دين الإِسلام.\nوهذا الوجيز بين يديك قد حوى من أقصر طريق تحقيق الاقتداء بالرسول الكريم - ﷺ - في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الفقه وحتى تطمئن نفس القارئ للعمل زين القول بالدليل وحرص الشيخ أكرمه الله ونفع به على أن يكون الدليل مما تلقاه أهل الحديث بالقبول فجاء بالصحيح وما قاربه وأعرض عما اشتدت به العلة لأن في دين الله ما يغنى عن المردود من الآثار.\nوالشيخ عبد العظيم بن بدوى نفع الله بعلمه جمع فيه بين القلة في الكلام وبين الأدلة التي تطمئن السالكين فكان هذا الكتاب -على صغر حجمه بين الدواوين- جامعا لكتابين معًا الأول كتاب فقه يأخذ بيد القارئ ماذا يفعل والثانى كتاب حديث يصور فيه قول الرسول الكريم - ﷺ - وفعله والجمع بينهما خير كبير فالكتاب يكفى السالك إلى الله رب العالمين ويرضى طلبه العلم المجتهدين. لذا فالكتاب يحتاجه الناس وآمل أن يكون القارئ له متدبرًا يقرأ مقدمته ولا ينسى خاتمته ويعمل بما بينهما.\nولقد قرأت الكتاب من أوله حتى آخر الحج فالفيته سهلًا ميسورًا خلا من ذكر الخلاف تيسيرا على كل من أراد النجاة بالعمل الصالح والتعرف على العلم النافع فالله نسأل أن يوفق الشيخ الكريم إلى المزيد من هذا النتاج الطيب وأن ينفع بعلمه وأن يكلله بالنجاح وأن يوفق كل من قرأ الكتاب للعمل وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والإخلاص في السر والعلن والله من وراء القصد.\n\nوكتبه فقير عفو ربه ورضاه\nمحمد صفوت نور الدين\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٢٢٩].","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>بقلم فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفى</span>\nرئيس تحرير مجلة التوحيد\nالحمد لله .. والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه؛ محمَّد رسول الله، واله وصحبه ومن والاه ... وبعد:\nفإن علم الفقه- كما يقول ابن نجيم ﵀ - من أشرف العلوم قدرًا وأعظمها أجرًا، وأتمها عائدة، وأعمها فائدة، وأعلاها مرتبة، وأسناها منقبة، يملأ العيون نورًا، والقلوب سرورًا، والصدور انشراحًا ويفيد الأمور اتساعًا وانفتاحًا؛ هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام، والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام، إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام، والتمييز بين الجائز والفاسد في وجوه الأحكام، بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة، ونجومه زاهرة، وأصوله ثابتة، وفروعه نابتة، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه ولا يبلى على طول الزمان عزّه.\nأهله قِوام الدين، وقُوَّامه، وبهم ائتلافه وانتظامه، وإليهم المفزع في الدنيا وأمور الآخرة، والمرجع في التدريس والفتوى.\nوهذا الفن لا يدرك بالتمنى، ولا ينال بسوف ولعلّ ولو أنىّ!! ولا يناله إلا من كشف عن ساعد الجد، وشمرَّ، واعتزل أهله، وشد المئزر وخاض البحار، وخالط العجاج، يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا، ينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتاٌ ومقيلا، ليس له همّة إلا معضلة يحلها؛ أو مستصعبة عزت على القاصرين إلا ويرتقى إليها ويحلها؛ على أن ذلك ليس من كسب العبد، وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء. أهـ كلامه.\nوقد كان السلف الصالح ﵃ يتفقهون في الدين بالمعنىِ الكامل الشامل الذي نبه عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا","vol":"1","page":11},{"text":"كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.\nفلم يكن فقه القوم يقف عند معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات؛ وإنما كان يمتد ليشمل كل علوم الشريعة قاطبة!! فكلانوا يتفقهون في التوحيد والسيرة والرقائق كما يتفقهون في التفسير والحديث وغيرهما! فهم -كما قال الله ﷿- يتفقهون في الدين. فكانت ثمرة هذا الفقه: إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون!\nوهذا الكتاب الذي بين يدي القراء قد وفق الله مؤلفه، وأجرى على يديه الخير الكثير، والنفع الجزيل. وذلك من خلال منهج واضح يتميز بالسهولة والشمول مع الإفصاح والإيضاح.\nويقوم على استخراج الأحكام من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة بطريقة سهلة تعين القارئ على سرعة اللهم، ووفرة التحصيل.\nوهو يقدم النصوص على الأقوال، ويجعل النص الشرعى إمامًا له في كل مسألة من مسائل الفقه.\nوهو بهذا يقارب أو يطابق مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ﵀؛ فقد كان في فقهه يدور مع النص أينما دار.\nومن المفيد لطالب العلم أن يبدأ بقراءة هذا الكتاب قبل أن يخوض في المطولات حتى لا تتفرق به السبل، وتضلّ القدم!\nوإنى سائل كل قارئ لهذا الكتاب أن يدعو لمؤلفه بالتوفيق والسداد، ولكل من أعان على نشره أو ساهم في طبعه بالخير والبركة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.\n\nوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمَّد وآله وصحبه.\n\nوكتبه\nصفوت الشوادفى\nرئيس تحرير مجلة التوحيد - أنصار السنة المحمدية","vol":"1","page":12},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>مقدمة المؤلف</span>\nإن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً عبده ورسوله.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١).\n﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢).\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (٦٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣).\n\nأما بعد:\nفإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد - ﷺ - وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكلل ضلالة في النار (٤).\nثم إن علم الفقه من أفضل العلوم وأشرفها، إذ به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] (٥).\nوإذا كان أصل النجاة لا يحصل للعبد إلا بصحة التوحيد وسلامته عن شوائب الشرك، فإن تمام النجاة لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامتها من شوائب البدعة\n_________\n(١) آل عمران (١٠٢).\n(٢) النساء (١).\n(٣) الأحزاب (٧٠، ٧١).\n(٤) هذه خطبة الحاجة التي كان النبي - ﷺ - يستفتح بها خطبه ودروسه ومواعظه، وللعلامة الألباني رسالة نافعة فيها فراجعها.\n(٥) الذاريات (٥٦).","vol":"1","page":13},{"text":"ولقد جعل النبي - ﷺ - فقه العبد عنوان إرادة الله به الخير، فقال - ﷺ -: \"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين\" (١).\n\"وعظمة هذا العلم وشرفه قبل عن الوصف والإحاطة، ذلك أنها أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه.\nوفيما بينه وبين عباده:\nفبها يشد حبل الاتصال بعبادة ربه في علانيته وسره، من طهارة، وصلاة، وزكاة، وصيام، وحج ونسائك.\nوبها ينشر راية الإِسلام، ويرفع منار القرآن، وذلك في فقه الجهاد والمغازي، والسّيَر، والأمان والعهد، ونحو ذلك.\nوبها يتطلب الرزق المباح، ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح، وذلك في فقه المعاملات من بيع وشراء، وخيار، وربا، وصرف، وما جرى مجرى ذلك مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية لبعضهم مع بعض، وبها تجرى الأمو الذي وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من أحكام التصرفات المالية.\nوبها يقف على فقه الفرائض المحكمة فيسعد بنصف العلم، وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام. وبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية، وما يلحق بها من الأحكام.\nويحيط بمدى محافظة الإِسلام على ضروريات الحياة المشمولة باسم: الجنايات، والديات، والحدود والتعزيرات، فيعيش في أمن وأمان، وراحة بال واستقرار.\nوهكذا في أحكام الأطعمة والنحائر، والنذور والأيمان، وفي مباحث التقاضي وقواعده وطرقه وأحكامه: موطن تحقق العدالة وفصل الخصام، فتقر الحقوق في أنصبائها، وتعاد الظلامات إلى أهلها\" (٢).\nلهذا كله وغيره قال القائل:\n_________\n(١) متفق عليه: [البخاري (٣٣١٦) ومسلم (١٠٣٧) وابن ماجه (٢٢٠)].\n(٢) مقدمة الشيخ بكر أبو زيد في \"التقرب لفقه ابن قيم الجوزية\" (١/ ٦،٧).","vol":"1","page":14},{"text":"إذا ما اعتز ذو علم بعلم ... فأهل الفقه أولى باعتزاز\nفكم طيب يفوح ولا كمسك ... وكم طير يطيرولا كباز\nولما كانت \"الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك، والدليل عليه أمور:\nأحدها: أدلة القرآن.\nمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (١) فنفي أن يقع فيه الاختلاف ألبتة، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مخلتفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال.\nوفي القرآن ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية (٢). وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف، فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضى الاختلاف لم يكن فيِ الرِجوع إليه رفِع تنازع، وهذا باطل.\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (٣).\nوالبينات هي الشريعة، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما قيل لهم: من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر، وهذا غير صحيح. فالشريعة لا اختلاف فيها.\nوالآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلِى الشريعة كثيرة، كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. قال المزنىُّ صاحب الشافعي: ذمّ الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة.\nوالثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة، وحذّروا من الجهل به والخطأ فيه، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو\n_________\n(١) النساء (٨٢).\n(٢) النساء (٥٩).\n(٣) آل عمران (١٠٥).","vol":"1","page":15},{"text":"فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال، وإلا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، والفرض خلافه، فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لاثبات الناسخ والمنسوخ -من غير نص قاطع فيه- فائدة، ولكان الكلام في ذلك كلامًا فيما لا يجنى ثِمرة، إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما، استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين، لكن هذا كله باطل لإجماع، فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة وهكذا القول في كل دليل مع معارضه، كالعموم والخصوص، والاطلاق والتقييد، وما أشبه ذلك، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذالك فاسد، فما أدى إليه مثله.\nوالثالث: أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف مالًا يطاق، لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما، وفرضناهما مقصودين معًا للشارع: فإما أن يقال إن المكلف مطلوب بمقتضاهما، أوْلا، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر، والجميع غير صحيح.\nفالأول يقتضي \"افعل\"، \"لا تفعل\" لمكلف واحد من وجه واحد، وهو عين التكليف بما لا يطاق.\nوالثاني باطل، لأنه خلاف الفرض، وكذلك الثالث، إذ كان الفرض توجه الطلب بهما، فلم يبق إلا الأول، فيلزم منه ما تقدم.\nوالرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكنْ الجمع وأنه لا يصح إعمال أحد الدليلين المتعارضين جزافًا من غير نظر في ترجيحه جملى الآخبر. والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة، إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلًا شرعيًا لصحة وقوع التعارض في الشريعة، لكن ذلك فاسد، فما أدى إليه مثله\" (١).\nأقول: لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، أحببت أن أكتب كتابًا في الفقه، مقتصرًا\n_________\n(١) الموافقات للشاطبي (٤/ ١١٨ - ١٢٢) باختصار.","vol":"1","page":16},{"text":"فيه على القول الواحد الراجح بما رجحه الدليل الصحيح الثابت سالكًا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد والتحقيق، والنظر العميق، الذين حرروا الوقائع، وبينوا النوازل، وساقوا لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة، سائرين مع السنن حيث سارت ركائبها، متجهين معها حيث كانت مضاربها، فأخرجوا بذلك للناس علمًا جما، وفكرا خصبا جاريا على أسعد القواعد وأرشدها.\nوهذا النوع من الفقه هو أصلًا حظ أصحاب النبي - ﷺ - لقوه إلى التابعين لهم بإحسان، وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى، فدّونوه على هذا النمط الكريم، والمنهج السليم (١).\nوقد سمّيت كتابي هذا:\n\nالوجيز\nفي\nفقه السنة والكتاب العزيز\n\nوقد رتّبتُه على هذا النحو:\nكتاب الطهارة. كتاب الصلاة. كتاب الصيام. كتاب الزكاة. كتاب الحج. كتاب النكاح. كتاب البيوع. كتاب الأيْمان. كتاب الأطعمة. كتاب الوصايا. كتاب الفرائض. كتاب الحدود. كتاب الجنايات. كتاب القضاء. كتاب الجهاد. كتاب العتق.\nوسرّ هذا الترتيب: أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، وبالإلهية يفردوه، ولما كانت الصلاة أصل العبادات وعمود الدين فقد بدأت بها، وإنما قدمت عليها كتاب الطهارة لأن الطهارة شرط من شروط صحتها، والشرط مقدم على المشروط.\nولما كان الصيام لله تعالى وهو يجزى به -كما في الحديث- فقد ألحقته بالصلاة، وقدمته على الزكاة تقديما للعبادات البدنية على العبادات المالية فقط وهي\n_________\n(١) اقتبست هذه الجملة بمعناها من مقدمة \"التقريب\" المشار إليها سابقًا.","vol":"1","page":17},{"text":"الزكاة، والبدنية المالية وهي الحج. ولما كان النكاح سبب وجود العابدين فقد جعلته أول كتاب بعد كتب العبادات، ثم أتبعته بالبيوع لأن الناس الموجودين من النكاح لا يزالون يبيعون ويشترون. وقد جرت العادة بكثرة الأيْمان في البيوع ولذلك ألحقت كتاب البيوع بكتاب الأيْمان لبيان ما يصح منها وما لا يصح. ثم أتبعت ذلك بكتاب الأطعمة والوصايا والفرائض، ثم الحدود والجنايات، ولما كان القضاء -غالبا- هو الذي يفصل في الفرائض، و- دائما- في الحدود والجنايات، إذ لا يؤذن في إقامة الحدود لأحد إلا للحاكم أو نائبه، فقد أتبعت ذلك بكتاب القضاء.\nولما كان المسلمون مكلفُين بعد إقامة دين الله في أنفسهم بالسعى لإقامة دين الله في أرض الله ودعوة الناس إلى عبادة الله، وجرت العادة في كل زمان ومكان بوجود من يصدْ عن سبيل الله، ويمنع الدعاة من تبليغ دين الله، فقد تكلمت عن الجهاد وأحكامه، ولما كان من نتائج الجهاد وجود الرقيق -أحيانا- وهم أسرى الحرب من الكفار والمشركين، فقد جعلت كتاب العتق بعد الجهاد لبيان ترغيب الإِسلام في العتق، والأنعام على أسرى الحرب الحرية.\nوالحكمة في جعل كتاب العتق آخر كتاب في كتاب الوجيز هى الطمع في أن يجعل الله هذا العمل سبب عتقى من النار إنه سبحانه هو العزيز الغفار.\nوالله العظيم أسأل أن أكون وفقت فيه للصواب وأن يثيبني عليه، وأن يغفر لي ما كان فيه من خطأ.\nوأن ينفع به المسلمين. والحمد لله رب العالمين.\n\nكتبه\nعبد العظيم بن بدوي الخلفي (لقبا)\nبمنزلي الكائن في قريتي الشين/ مركز قطور/ غربية\nساعة أذان الظهر يوم الخميس ٢١/ ٧/ ١٤١٣هـ\n١٤/ ١/ ١٩٩٣ م","vol":"1","page":18},{"text":"الرموز المستخدمه في التخريج\nخ .... صحيح البخاري (فتح البارى).\nم .... صحيح الإِمام مسلم.\nت ... سنن الترمذي.\nنس .... سنن النسائي.\nجه .... سنن ابن ماجه.\nد .... سنن أبى داود (عون المعبود).\nما .... موطأ الإِمام مالك.\nفع .... الشافعي (الأم).\nأ ..... أحمد (الفتح الربانى).\nهق ....... البيهقي.\nقط .......... الدراقطني.\nحب .... صحيح ابن حبان.\nخز .... صحيح ابن خزيمة.\nكم .... مستدرك الحاكم.\nمى .... سنن الدارمي.\nطب .... الطبراني في الكبير.\nش .... مصنف ابن أبي شيبة.\nبز .... مسند البزار.\nطس ... الطبراني في الأوسط\nطع .. الطبراني في الصغير\nمختصر خ .... مختصر صحيح البخاري.\nمختصر م .... مختصر صحيح مسلم.\nص. ت .... صحيح سنن الترمذي.\nص. نس .... صحيح سنن النسائي.\nص. جه .... صحيح سنن ابن ماجه.\nص. د .... صحيح سنن أبى داود.\nص. ج .... صحيح الجامع الصغير.\nالإرواء ... إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.\nالجنائز ... أحكام الجنائز.\nالزفاف ... آداب الزفاف\nصفة الصلاة ... صفة صلاة النبي - ﷺ -.\nتمام المنة ... تمام المنة في التعليق على فقه السنة.\n\n* * *","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>كتاب الطهارة</span>","vol":"1","page":21},{"text":"الطهارة: لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث. واصطلاحًا: رفع الحدث أو إزالة النجس (*).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>١ - باب المياه:</span>\nكلّ ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور:\nلقول الله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١).\nولقول النبيّ - ﷺ - في البحر: \"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته\" (٢).\nولقوله - ﷺ - في البئر: \"إن الماء طهور لا ينجسه شيء\" (٣).\nوهو باق على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر مالم يخرج عن إطلاقه.\nلقوله - ﷺ - للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: \"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئًا من كافور\" (٤).\nولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها:\nلحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال - ﷺ -: \" الماء طهور لا ينجسه شيء\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>٢ - باب النجاسات:</span>\nالنجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة\n_________\n(*) المجموع شرح المهذب (٧٩/ ١).\n(١) الفرقان ٤٨.\n(٢) صحيح: [ص. جه ٣٠٩] ما (٤٠/ ٢٦)، د (٨٣/ ١٥٢/ ١) \" ت (٦٩/ ٤٧/ ١) جه (/ ١٣٦/ ٣٨٦١)، نس (١/ ١٧٦) ..\n(٣) و(٥) صحيح: [الإرواء ١٤]، د (٦٦، ٦٧/ ١٢٦، ١٢٧/ ١)، ت (١/ ٤٥/ ٦٦)،نس (١٧٤/ ١). قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢٠٤/ ١): قال الطيبى: معنى قوله: \"يلقى فيها\" أن البئر كانت بمسيل من بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية، فتلقي تلك القاذورات بأفنية منارلهم، فيكسحها السيل فليقيها في البئر، فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن الالقاء من الناس لقلة تدينهم، وهذا مما لا يجوّزه مسلم، فأنيّ يُظن ذلك بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم أهـ قلت (الباركفوري): كذلك قال غير واحد من أهل العلم، وهو الظاهر المتعين. أهـ.\n(٤) متفق عليه: خ (١٢٥٣/ ١٢٥/ ٣)، م (٩٣٩/ ٦٤٦/ ٢)","vol":"1","page":23},{"text":"ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول (١).\nوالأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة (٢)، لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة (٣).\nومما قام الدليل على نجاسته:\n\n١، ٢ - بول الآدمي وغائطه:\nأما الغائط فلحديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال:\n\"إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور\" (٤).\nوالأذى: كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك (٥).\nوالمراد به في الحديث ... النجاسة كما هو واضح.\nوأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله - ﷺ - \"دعوه ولا تزرموه\" (*). قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه\" (٦).\n\n٣، ٤ - المذي والودى:\nأما المذى: فهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة (٧).\nوهو نجس، ولهذا أمر النبي - ﷺ - بغسل الذكر منه.\nعن عليّ قال: كنت رجلًا مذاء، وكنت أستحيى أن أسال النبي - ﷺ - لمكان\n_________\n(١) الروضة الندية (١٢/ ١).\n(٢) السيل الجرار (٣١/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. د ٨٣٤] الروضة الندية (١٥/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. د٨٣٤] د (٤٧/ ٣٨١/ ٢).\n(٥) عون المعبود (٤٤/ ٢).\n(٦) متفق عليه: [م (٢٨٤/ ٢٣٦/ ١) واللفظ له، خ (٦٠٢٥/ ٤٤٩/ ١٠)].\n(*) لا تزرموه: لا تقطعوا بوله.\n(٧) شرح مسلم للنووي (٣/ ٢١٣).","vol":"1","page":24},{"text":"ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: \"يغسل ذكره ويتوضا\" (١).\nوأما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول (٢).\nوهو نجس.\nعن ابن عباس قال: \"المنى والودي والمذي، أما المنى فهو الذي منه الغسل\nوأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة\" (٣).\n\n٥ - روث ما لا يؤكل لحمه:\nعن عبد الله قال: أراد النبي - ﷺ - أن يتبرز، فقال: \"إئتني بثلاثة أحجار\" فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: \"هى رجس\" (٤).\n\n٦ - دم الحيض:\nعن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه (*) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلى فيه (٥).\n\n٧ - لعاب الكلب:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب\" (٦).\n\n٨ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. لقوله - ﷺ -: \"إذا دبغ\n_________\n(١) متفق عليه: [م (٣٠٣/ ٢٤٧/ ١)، واللفظ له، خ (١٣٢/ ٢٣٠/ ١) مختصرًا].\n(٢) فقه السنة (٢٤/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. د ١٩٠]، هق (١١٥/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. جه ٢٥٣]، خز (٧٠/ ٣٩/ ١)، وهو عند غيره بدون لفظ (حمار)، رواه: خ\n(١٥٦/ ٢٥٦/ ١)، نس (٣٩/ ١) ت (١٧/ ١٣/ ١)، جه (٤٤/ ١١٣١/ ١).\n(*) تقرصه: القرص: الأخذ بأطراف الأصابع.\n(٥) منفق عليه: [م (٢٩١/ ٢٤٠/ ١) واللفظ له خ (٣٠٧/ ٤١٠/ ١)].\n(٦) صحيح: [ص. ج٣٩٣٣، م (٢٧٩ - ٩١ - ١/ ٢٣٤).","vol":"1","page":25},{"text":"الإهاب فقد طهر\" (١) والأهاب جلد الميتة ويستثنى من ذلك:\n١ - ميتة السمك والجراد، لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال\" (٢).\n٢ - ميتة ما لا دم له سائل، كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء\" (٣).\n٣ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل ذلك طاهر، وقوفًا على الأصل وهو الطهارة، ولما رواه البخاري تعليقا (٤) قال:\nوقال الزهرى في عظام الموتى- نحو الفيل وغيره-: أدركت ناسيًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا.\nوقال حماد: لا بأس بريش الميتة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>كيفية تطهير النجاسة:</span>\nاعلم أن الشارع الذي عرّفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة عرّفنا أيضًا كيفية تطهيرها، والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره، وما ورد فيه الصب أو الرشّ أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرضٍ طاهرةٍ كان ذلك هو تطهيره واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، لوصف الشارع له\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٥١١] م (٣٦٦/ ٢٧٧/ ١)، د (٤١٠٥/ ١٨١/ ١١).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٢١٠] أ (٩٦/ ٢٥٥/ ١)، هق (٢٥٤/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. ج٨٣٧] خ (٨٢/ ٥٧/ ٢٥٠/ ١٠)، جه (٣٥٠٥/ ١١٥٩/ ٢).\n(٤) (١/ ٣٤٢).","vol":"1","page":26},{"text":"بقوله:\"خلق الله الماء طهورا\" (١). فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا؛ لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية (٢).\nإذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:\n\n١ - تطهير جلد الميتة بالدباغ:\nعن ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"أيما إهاب دُبغ فقد طهر\" (٣).\n\n٢ - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب\" (٤).\n\n٣ - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض:\nعن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: \"تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه\" (٥).\nوإن بقى بعد ذلك أثره فلا بأس:\nعن أبي هريرة ﵁: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟ قال فهذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه \"قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أْثره؟ قال: \"يكفيك الماء ولا يضرك أثره\" (٦).\n_________\n(١) و(٢) السيل الجرار (٤٨،٤٢/ ١) بتصرف. واعلم أن قوله \"خلق الله الماة طهورا\" قال الحافظ في التلخيص\n(١٤/ ١): لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ \"إن الماء طهور لا ينجسه شيء\" أهـ\n(٣) صحيح: [ص. جه ٢٩٠٧] أ (٤٩/ ٢٣٠/ ١)، ت (١٧٨٢/ ١٣٥/ ٣)، جه (٣٦٠٩/ ١١٩٣/ ٣)، نس (١٧٣/ ٧)\n(٤) سبق ص ١٩\n(٥) سبق ١٩\n(٦) صحيح: [ص. د ٣٥١] د (٣٦١/ ٢٦/ ٢)، هق (٢/ ٤٠٨).","vol":"1","page":27},{"text":"٤ - تطهير ذيل ثوب المرأة:\nعن أم ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أمَّ سلمة زوجَ النبي - ﷺ - فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال النبي - ﷺ -: \"يطهره ما بعده\" (١).\n\n٥ - تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع:\nعن أبي السمح خادم النبي - ﷺ - قال: قال النبي - ﷺ -:\n\"يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام\" (٢).\n\n٦ - تطهير الثوب من المذي:\nعن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدّة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: \"إنما يجزيك من ذلك الوضوء\" فقلت: يا رسول الله: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: \"يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه قد أصاب منه\" (٣).\n\n٧ - تطهير أسفل النعل:\nعن أبي سعيد ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \" إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأي خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما\" (٤).\n\n٨ - تطهير الأرض:\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فب الذي المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي - ﷺ - دعوه، وهَريقوا على بوله سَجْلًا (*) من ماء -أو ذنوبا من ماء- فإنما بعثتم مُيسَرَّين ولم تبعثوا مُعَسرَّين (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٤٣٠]، ما (٤٤/ ٢٧)، د (٣٧٩/ ٤٤/ ٢)، ت (١٤٣/ ٩٥/ ١)، جه (٥٣١/ ١٧٧/ ١)\n(٢) صحيح: [ص. نس ٢٩٣]، د (٣٧٢/ ٣٦/ ٢)، نس (١٥٨/ ١).\n(٣) حسن: [ص. جه ٤٠٩]، د (٢٠٧/ ٣٥٨/٢)، ت (١١٥/ ٧٦/ ١)، جه (٥٠٦/ ١٦٩/ ١).\n(٤) صحيح: [صِ. د ٦٠٥]، د (٦٣٦/ ٣٥٣/ ٢)\n(*) سجلاَ أو ذنوبًا: الدَّلو العظيمة.\n(٥) متفق عليه: [الأرواء١٧١]، خ (٢٢٠/ ٣٢٣/ ١)، نس (٤٨ و٤٩/ ١)، ورواه مطولًا: د (٣٧٦/ ٣٩/ ٢)،\nت (١٤٧/ ٩٩/ ١).","vol":"1","page":28},{"text":"وإنما أمر النبي - ﷺ - بذلك استعجالا لطهارة الأرض، فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت لحديث ابن عمر ﵄ قال:\nكانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله - ﷺ - فلم يكونوا\nيرشون شيئًا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>سنن الفطرة:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"خمس من الفطرة: الاستحداد (٢) و<span data-type=\"title\" id=toc-12>الختان</span>، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار\" (٣).\nوعن زكري ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن\nالزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ - \"عشرٌ من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم (٤)، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء -يعني الاستنجاء- قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة\" (٥).\n\nالختان:\nوالختان واجب في حق الرجال والنساء؛ لأنه من شعائر الإِسلام، وقد قال النبي - ﷺ - لرجل أسلم: \"ألْقِ عنك شعرَ الكفر واختتن\" (٦).\nوهو من ملة إبراهيم: عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة\" (٧) وقد قال الله لنبيه محمَّد - ﷺ -:\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٣٦٨]، خ تعليقا (١٧٤/ ٢٧٨/ ١)، د (٣٧٨/ ٤٢/ ٢).\n(٢) الاستحداد: هو حلق العانة، سمى استحدادًا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، ويكون بالحلق والقص والنتف وغير ذلك أهـ.\n(٣) متفق عليه: خ (٥٨٨٩/ ٣٣٤/ ١٠)، م (٢٥٧/ ٢٢١/١)، د (٤١٨٠/ ٢٥٢/ ١١)، ت (٢٩٠٥/ ١٨٤/ ٤)، نس (١٤/ ١)، جه (٢٩٢/ ١٠٧/ ١).\n(٤) البراجم: جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. أهـ.\n(٥) حسن: [مختصرم ١١٨٢] م (٢٦١/ ٢٢٣/ ١)، د (٥٢/ ٧٩/ ١)، ت (٢٩٠٦/ ١٨٤/ ٤)، نس (١٢٦/ ٨)، جه (٢٩٣/ ١٠٨/ ١).\n(٦) حسن: [ص. ج ١٢٥١]، د (٣٥٢/ ٢٠/ ٢)، هق (١٧٢/ ١).\n(٧) متفق عليه: خ (٦٢٩٨/ ٨٨/١١)، م (٣٧٠/ ١٨٣٩/ ٤).","vol":"1","page":29},{"text":"﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (١).\nويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:\nلحديث حابر: أن رسول - ﷺ - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (٢).\nوعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن (٣) الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>إعفاء اللحية:</span>\nإعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (٥).\nوفي حلقها تشبه بالنساء، وقد \"لعن رسول الله - ﷺ - المتشبهين من الرجال بالنساء\" (٦).\nوقد أمر النبي - ﷺ - بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس\" (٧).\nوعن ابن عمر ﵄ عن النبي - ﷺ - قال:\n\"خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب\" (٨).\n_________\n(١) النحل (١٢٣).\n(٢) طغ (٨٩١/ ١٢٢/ ٢). [تمام المنه ٦٨].\n(٣) طس (٥٦٢/ ٣٣٤/ ١). [تمام المنة ٦٨].\n(٤) تمام المنة (٦٨).\n(٥) النساء (١١٩).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٥١٠٠]، خ (٥٨٨٥/ ٣٣٢/١٠)، ت (٢٩٣٥/ ١٩٤/ ٤).\n(٧) صحيح: [مختصرم ١٨١]، م (٢٦٠/ ٢٢٢/ ١)\n(٨) متفق عليه: خ (٥٨٩٢/ ٣٤٩/ ١٠)، م (٢٥٩ - ٥٤ - ٢٢٢/ ١).","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>السواك:</span>\nالسواك مستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه:\n\n١ - عند الوضوء:\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لولا أن أشق على\nأمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء\" (١).\n\n٢ - عند الصلاة:\nعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\" (٢).\n\n٣ - عند قراءة القرآن:\nعن علي ﵁ قال: أمَرنا بالسواك وقال: \"إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك\" (٣).\n\n٤ - عند دخول البيت:\nعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأى شيء كان يبدأ النبي - ﷺ - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك (٤).\n\n٥ - عند القيام من الليل:\nعن حذيفة ﵁ قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام ليتهجد يشوص (*) فاه بالسواك (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٥٣١٦]، أ (١٧١/ ٢٩٤/ ١).\n(٢) متفق عليه: م (٢٥٢/ ٢٢٠/ ١)، خ (٨٨٧/ ٣٧٤/ ٢)، ت (٢٢/ ١٨/ ١)، نس ١٢١/ ١)، إلا أن لفظ\nالبخاري \"مع كل صلاة\".\n(٣) صحيح لغيره: [الصحيحة ١٢١٣]، هق (١/ ٣٨).\n(٤) صحيح: [ص. جه ٢٣٥]، م (٢٥٣/ ٢٢٠/ ١)، د (٥٨/ ٨٦/ ١)، جه (٢٩٠/ ١٠٦/ ١)، نس (١٣/ ١).\n(*) بشوص: يستاك.\n(٥) متفق عليه: م (٢٥٥/ ٢٢٠/ ١)، وهذا لفظه، خ (٢٤٥/ ٣٥٦/ ١)، د (٥٤/ ٨٣/ ١)، نس (١/ ٨)،\nولفظ الثلاثة \"إذا قام من الليل\"","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>كراهة نتف الشيب:</span>\nعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإِسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>تغيير الشيب بالحناء والكتم (*) ونحوهما وتحريم السواد:</span>\nعن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم\" (٢).\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"إن اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم\" (٣).\nوعن جابر ﵁ قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله - ﷺ - \"غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد\" (٤).\nوعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>آداب الخلاء</span>\n١ - يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك لحديث علي ﵁ أن النبي - ﷺ - قال:\n\"ستر ما بين الجنَّ وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٧٤٦٣]، د (٤١٨٤/ ٢٥٦/ ١١)، نس (١٣٦/ ٨).\n(*) الكتم: نبت يخلط بالوسمة يختضب به، والوسمة شجرة يختضب بورقها.\n(٢) صحيح: [ص. ج ١٥٤٦]، د (٤١٨٧/ ٢٥٩/ ١١)، ت (١٨٠٦/ ٣٤٥/ ١)، جه (٣٦٢٢/ ١١٩٦/ ٢)،\nواللفظ له، نس (١٣٩/ ٨).\n(٣) متفق عليه: خ (٥٨٩٩/ ٣٥٤/ ١٠)، م (٢١٠٣/ ١٦٦٣/ ٣)، د (٤١٨٥/ ٢٥٧/ ١١)، نس (١٣٧/ ٨).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٤١٧٠]، م (٢١٠٢ - ٦٩ - ٣٦٦٣/ ٣)، د (٤١٨٦/ ٢٥٨/ ١١)، نس (٨/ ١٣٨)، جه\n(٣٦٢٤/ ١١٩٧/ ٢) بنحوه.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٨١٥٣]، د (٤١٩٤/ ٢٦٦/ ١١)، نس (٨/ ١٣٨).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٣٦١١]، ت (٦٠٣/ ٥٩/ ٢)، وهذا لفظه، جه (١/ ١٠٩/ ٢٩٧) وعنده\" إذا دخل الكنيف\" بدلا من \"إذًا دخل الخلاء\".","vol":"1","page":32},{"text":"ولحديث أنس ﵁ قال:\n\" كان رسول الله - ﷺ - إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث\" (١).\n\n٢ - ويستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك، لحديث عائشة ﵂ قالت: \"كان النبي - ﷺإذا خرج من الخلاء قال غفرانك\" (٢).\n\n٣ - ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة (٣).\n\n٤ - وإذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتي لا يُرى:\nعن جابر ﵁ قال: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في سفر، وكان رسول الله - ﷺ - لا يأتي البراز (*) حتى يتغيب فلا يُرى\" (٤).\n\n٥ - ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض:\nعن ابن عمر ﵄ \"أن النبي - ﷺ - كان إذا أراد الحاجةَ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض\" (٥).\n\n٦ - ولا يجور استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان:\nعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أوغربوا\" (٦).\n_________\n(١) منفق عليه: خ (١٤٢/ ٢٤٢/ ١)، م (٣٧٥/ ٢٨٣/ ١)، د (٤/ ٢١/ ١)، جه (٢٩٨/ ١٠٩/ ١)، ت (٦/ ٧/ ١)، نس (٢٠/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٤٧١٤]، د (٣٠/ ٥٢/ ١)، ت (٧/ ٧/ ١)، جه (٣٠٠/ ١١٠/ ١).\n(٣) السيل الجرار (٦٤/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. جه ٢٦٨]، جه (٣٣٥/ ١٢١/ ١)، د (٢/ ١٩/ ١)، بنحوه.\n(*) البراز: الفضاء.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٤٦٥٢]، د (١٤/ ٣١/ ١)، ت (١٤/ ١١/ ١)، من حديث أنس.\n(٦) صحيح: [مختصرم ١٠٩]، [ص. د ٧].","vol":"1","page":33},{"text":"قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى (١).\n\n٧ - ويحرم التخلى في طريق الناس وفي ظلّهم:\nعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال \"اتقوا اللاعنَيْن، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلي في طريق الناس أوفي ظلهم\" (٢).\n\n٨ - ويكره أن يبول في مستحمه:\nعن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي - ﷺ - كما صحبه أبو هريرة\nقال:\n\"نهى رسول الله - ﷺ - أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله\" (٣).\n\n٩ - ويحرم البول في الماء الراكد:\nعن جابر عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى أن يبال الذي الماء الراكد\" (٤).\n\n١٠ - ويجوز البول قائما والقعود أفضل:\nعن حذيفة ﵁ \"أن النبي - ﷺ - انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه\" (٥)\nإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله - ﷺ - حتى قالت عائشة رضي الله\nعنها:\n\"من حدثكم أن رسول الله - ﷺ - بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا (٦).\nوقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة؛ لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٣٩٤/ ٤٩٨/ ١)، م (٢٦٤/ ٢٢٤/ ١)، ت (٨/ ٨/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. ج ١١٠]، د (٢٥/ ٤٧/ ١)، م (٢٦٩/ ٢٢٦/ ١)، ولفظه \"اللعانين قالوا: وما اللعانان\".\n(٣) صحيح: [ص. نس ٢٣٢]، نس (١٣٠/ ١)، د (٢٨/ ٥٠/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٨١٤]، م (٢٨١/ ٢٣٥/ ١)، نس (٣٤/ ١).\n(٥) متفق علبه: م (٢٧٣/ ٢٢٨/ ١)، ت (١٣/ ١١/ ١)، خ (٢٢٥/ ٣٢٩/ ١)، نس (١٩/ ١)، د (٢٣/ ٤٤/ ١)،\nجه (٣٠٥/ ١١١/ ١).\n(٦) صحيح: [ص. نس ٢٩]، نس (٢٦/ ١)، ت (١٢/ ١٠/ ١) ولفظه \"إلا قاعدًا\".","vol":"1","page":34},{"text":"حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.\n\n١١ - ويجب الاستنزاه من البول:\nفعن ابن عباس ﵄ أن النبي - ﷺ - مرّ بقبرين فقال: \"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة\" (١).\n\n١٢ - ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:\nعن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه\" (٢).\n\n١٣ - وبجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:\nعن أنس ﵁ قال: كان. رسول الله - ﷺ - يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة (*) من ماء وعنزة (**)، فيستنجى بالماء\" (٣).\nوعن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ -: قال \"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَستطِبْ بها فإنها تَجزِيء عنه\" (٤).\n\n١٤ - ولا يجور الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:\nعن سلمان الفارسي ﵁ أنه قيل له: \"قد علمكم نبيكم - ﷺ - كل شيء حتى الخراءة!\nفقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢١٦/ ٣١٧/ ١)، م (٢٩٢/ ٢٤٠/ ١)، ت (٧٠/ ٤٧/١) د (٢٠/ ٤٠/ ١)، نس (٢٨/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢٥٠]، جه (٣١٠/ ١١٣/ ١)، هذا لفظه، ورواه: خ (١٥٤/ ٢٥٤/ ١)، م (٢٦٧/ ٢٢٥/١)، د (٣١/ ٥٣/ ١)، ت (١٥/ ١٢/ ١)، نس (٢٥/ ١) مطولًا ومختصرًا.\n(٣) متفق عليه: خ (١٥٢/ ٢٥٢/ ١)، م (٢٢٧/ ٢٧١/ ١)، نس (٤٢/ ١) وليس عنده ذكر \"العنزه\".\n(*) إداوة: اناء صغير من جلد\n(**) وعنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان.\n(٤) صحيح: [ص. نس ٤٣]، نس (٤٢/ ١)، د (٤٠/ ٦١/ ١)","vol":"1","page":35},{"text":"أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع (*) أو بعظم\" (١).\n\n١٥ - ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:\nعن جابر ﵁ قال: إنهى النبي - ﷺ - أن يتمسح بعظم أو ببعر\" (٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>باب الآنية</span>\nويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.\nعن حذيفة ﵁ أن النبي - ﷺ - قال:\n\"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\" (٣).\nوعن أم سلمة ﵂ أن رسول الله قال: \"الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر (**) في بطنه نار جهنم\" رواه البخاري ومسلم (٤). ولمسلم: \"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... \".\nقال مسلم: \"وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. أهـ.\nقال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. أهـ (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٢٥٥]، م (٢٢٣/ ٢٦٢/ ١)، ت (١٦/ ١٣ / ١)، د (٧/ ٢٤/ ١)، جه (٣١٦/ ١١٥/ ١)، نس (٣٨/ ١).\n(*) برجيع: الرجيع: الروث والعذرة.\n(**) يُجرجر: الجرجرة: صوت الماء في الجوف.\n(٢) صحيح: [ص. ج ٦٨٢٧]، م (٢٦٣/ ٢٢٤/ ١)، د (٣٨/ ٦٠/ ١).\n(٣) متفق عليه: خ (٥٦٣٣/ ٩٦/ ١٠)، م (٢٠٦٧/ ١٦٣٧/٣)، ت (١٩٣٩/ ١٩٩/ ٣/ ١)، د (٣٧٠٥/ ١٨٩/١٠)، جه (٣٤١٤/ ١١٣٠/ ٢)، بدون النهي عن الحرير والديباج، نس (١٩٨/ ٨).\n(٤) متفق عليه: خ (٥٦٣٤/ ٩٦/ ١٠)، م (٢٠٦٥/ ١٦٣٤/ ٣)، جه (٣٤١٣/ ١١٣٠/٢).\n(٥) الارواء (٦٩/ ١).","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>الطهارة للصلاة</span>\nعن ابن عمر ﵄ قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لا تقبل صلاة بغير طهور\" (١).\nوالطهارة نوعان: طهارة بالماء، وطهارة بالصعيد.\n\nأولًا: الطهارة بالماء:<span data-type=\"title\" id=toc-20> الوضوء </span>والغسل.\nالوضوء\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>صفته:</span>\nعن حُمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان ﵁ دعا بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ نحو وضوئى هذا ثم قال رسول الله - ﷺ - \"من توضأ نحو وضوئى هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه\". قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>شروط صحته:</span>\nأ- النية: لقوله - ﷺ -: \"إنما الأعمال بالنيات\" (٣)\nولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) صحيح: [مختصرم ١٠٤]، م (٢٢٤/ ٢٠٤/ ١)، ت (١/ ٣/ ١).\n(٢) متفق عليه: م (٢٢٦/ ٢٠٤/ ١)، وهذا لفظه خ (١٦٤/ ٢٦٦ / ١)، د (١٠٦/ ١٨٠/ ١)، نس (٦٤/ ١).\n(٣) متفق عليه: البخاري (١/ ٩/ ١)، مسلم (١٩٠٧/ ١٥١٥/ ٣)، د (٢١٨٦/ ٢٨٤/ ٦)، ت (/ِ ٣/ ١٠٠\n١٦٩٨)، جه (/ ٤٢٢٧/ ١٤١٣/ ٢)، نس (٥٩/ ١).","vol":"1","page":37},{"text":"٢ - التسمية: لقوله - ﷺ -: \"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم\nيذكر اسم الله عليه\" (١).\n٣ - الموالاة: لحديث خالد بن معدان: أن النبي - ﷺ - رأى رجلًاَ يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - ﷺ - أن يعيد الوضوء والصلاة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>فرائضه:</span>\n١ - ٢ - غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.\n٣ - غسل اليدين إلى المرفقين (٣).\n٤ - ٥ - مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.\n٦ - غسل الرجلين إلى الكعبين.\nلقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .......﴾ (٤).\nأما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فتجبان فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، وقد ثبت مداومة النبي - ﷺ - على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه - ﷺ - وبين صفته، فافاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق (٥).\n_________\n(١) حسن: [ص. جه ٣٢٠]، د (١٠١/ ١٧٤/ ١)، جه (٣٩٩/ ١٤٠/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. د ١٦١]،د (١٧٣/ ٢٩٦/١).\n(٣) قال الشافعي في الأم (٢٥/ ١): ولا يجزى في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتي على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزي إلا أن يؤتي بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى بنقضى غسلهما، إن ترك من هذا شيء وأن قل لم يجز أهـ\n(٤) المائدة (٦).\n(٥) السيل الجراد (٨١/ ١).","vol":"1","page":38},{"text":"وقد ورد الأمر بهما في قوله - ﷺ -:\n\"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر\" (١).\nوقوله - ﷺ -: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما\" (٢).\nوقوله - ﷺ -: \"إذا توضأت فمضمض\" (٣).\nوأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل، فيرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي - ﷺ - استوعب مسح رأسه وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس.\nفإن قيل: قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي - ﷺ - مسح بناصيته وعلى العمامة؟\nفالجواب: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة (٤).\nفالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط، أو على العمامة فقط، أو على الرأس والعمامة، فالكل صحيح ثابت.\nوأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله - ﷺ - \"الأذنان من الرأس\" (٥).\n٧ - تخليل اللحية: لحديث أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: \"هكذا أمرني ربى ﷿\" (٦).\n٨ - تخليل أصابع اليدين والرجلين:\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٤٤٣]، د (١٤٠/ ٢٣٤/ ١)، نس (٦٦/ ١).\n(٢) و(٣) صحيح: [ص. د ١٢٩، ١٣١]، د (١٤٢، ١٤٤/ ٢٣٦ /١).\n(٤) تفسير ابن كثير (٢٤/ ٢) بتصرف.\n(٥) صحيح: [ص. جه ٣٥٧]، جه (٤٤٣/ ١٥٢/ ١).\n(٦) صحيح: [الإرواء٩٢]، د (١٤٥/ ٢٤٣/ ١)، هق (٥٤/ ١).","vol":"1","page":39},{"text":"لقوله - ﷺ -: \"أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، ويالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>سننهُ:</span>\n١ - السواك: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء\" (٢).\n٢ - غسل الكفين ثلاثًا في أوّل الوضوء، لما ثبت عن عثمان ﵁ في حكايته لوضوء النبي - ﷺ - أنه غسل كفيه ثلاثًا (٣).\n٣ - الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثًا بغرفة، لما في حديث عبد الله بن زيد ﵁ بني تعليمه لوضوء رسول الله - ﷺ - أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا (٤).\n٤ - المبالغة فيهما لغير الصائم: لقوله - ﷺ - وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما\" (٥).\n٥ - تقديم اليمنى على اليسرى: لحديث عائشة ﵂:\n\"كان رسول الله - ﷺ - يحب التيامن في تنعله (*) وترجله (**) وطهوره وفي شأنه كله\" (٦).\nولما في حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي - ﷺ - أنه غسل اليمنى ثم اليسرى.\n٦ - الدلك: لحديث عبد الله بن زيد: أن النبي - ﷺ - أتى بثلثى مُدّ فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه\" (٧).\n_________\n(١) سبق ص ٣٣.\n(٢) سبق ص ٢٥.\n(٣) سبق ص ٣١.\n(٤) في م: [مختصرم ١٢٥]، م (٢٣٥/ ٢١٠/ ١).\n(٥) سبق ص،٣٣\n(*) تنعْله: لبس نعله.\n(**) ترجّله: ترجيل شعره أي تسريحه ..\n(٦) متفق عليه: خ (١٦٨/ ٢٦٩/ ١)، م (٢٦٨/ ٢٢٦/ ١) (٤١٢٢/ ١٩٩/١١) نس (١/ ٧٨)\n(٧) إسناده صحيح: [ص. خز ١١٨/ ٦٢/ ١].","vol":"1","page":40},{"text":"٧ - تثليث الغسل: لحديث عثمان أن النبي - ﷺ - توضأ ثلاثا ثلاثا. وقد صح أنه - ﷺ - توضأ مرة مرة ومرتين مرتين (١).\nويستحب تكرار مسح الرأس أحيانًا: \"لما صح عن عثمان أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثًا وقال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ هكذا\" (٢).\n٨ - الترتيب: لأنه الغالب في وضوء رسول الله - ﷺ - كما حكاه من حكى وضوءه - ﷺ -، لكنه قد صح عن المقدام بن معد يكرب \"أنه أتى رسول الله - ﷺ - بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعمِه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ... الحديث (٣).\n٩ - الدعاء بعده: لقوله - ﷺ - ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء\" (٤) زاد الترمذي (٥):\n\"اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين\".\nوعن أبي سعيد أن النبي - ﷺ -: \"من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رقّ (*)، ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة\" (٦).\n١٠ - صلاة ركعتين بعده: لقول عثمان بعد أن علمهم صفة وضوء رسول الله\n_________\n(١) حسن صحيح: [ص. د ١٢٤]، خ (٢٥٨/ ١٥٨/ ١) من حديث عبد الله بن زيد ورواه: د (١٣٦/ ٢٣٠/ ١)، ت (٤٣/ ٣١/ ١) من حديث أبي هريرة.\n(٢) حسن صحيح: [ص. د ١٠١]، د (١١٠/ ١٨٨/١).\n(٣) صحيح: [ص. د ١١٢] م، د (١٢١/ ٢١١/ ١).\n(٤) صحيح: [مختصرم ١٤٣]، م (٢٣٤/ ٢٠٩/ ١).\n(٥) صحيح: [ص. ت ٤٨]، ت (٥٥/ ٨٣/ ١).\n(*) رق: الصحيفة البيضاء.\n(٦) صحيح: [الترغيب ٢٢٠]، كم (٥٦٤/ ١). ولم يصح في الدعاء، أثناء الوضوه شيء. أهـ.","vol":"1","page":41},{"text":"- ﷺ -: رأيت النبي - ﷺ - توضأ نحو وضوئي هذا، وقال النبي - ﷺ -: \"من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه\" (١).\nوعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال لبلال عند صلاة الصبح: \"يا بلال أخبرني بأرجي عمل عملته في الإِسلام فإني سمعت دفّ نعليك (*) بين يديّ في الجنة؟ قال: ما عملت عملًا أرجى عندي: أني لم أطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>نواقضه:</span>\n١ - ما خرج من السبيلين \"القبل والدبر\" من بول أو غائط أو ريح:\nلقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٣) وهوكناية عن قضاء\nالحاجة.\nولقول النبي - ﷺ -: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال\nرجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط (٤).\nكما ينقضه خروج المذي والودى:\nعن ابن عباس ﵄ قال: المني والودي والمذي، أما المنى فهو الذي\nمنه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك\nللصلاة (٥).\n_________\n(١) سبق ص ٣١.\n(*) دف نعليْك: الدف: الدبيب، وهو السّير الليّن.\n(٢) متفق عليه: خ (١١٤٩/ ٣٤/ ٣)، م (٢٤٥٨/ ٤/ ١٩١٠).\n(٣) المائدة (٦).\n(٤) متفق عليه: خ (١٣٥/ ٢٣٤/ ١)، هق (١١٧/ ١)، أ (٣٥٢/ ٧٥/ ٢)، وأصل الحديث عند غيرهم\nبدون الزيادة: م (٢٢٥/ ٢٠٤/ ١)، د (٦٠/ ٨٧/ ١)، ت (٧٦/ ١٥٠/ ١).\n(٥) سبق ص ١٩ ..","vol":"1","page":42},{"text":"٢ - النوم المستغرق: الذي لا يبقى معه إدراك، سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا، لحديث صفوان بن عسال قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم (١) \" فسوّى النبي - ﷺ - بين النوم والبول والغائط.\nوعن علي ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"العين وِكاء السَّه، فمن نام فليتوضأ\" (٢).\nوالوكاء بكسر الواو - الخيط الذي يربط به الخريطة.\nوالسّه: بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر.\nوالمعني: اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظا أحسّ بما يخرج منه (٣).\n٣ - زوال العقل بسكر أو مرض؛ لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم.\n٤ - مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة: لقوله - ﷺ - \"من مس ذكره فليتوضأ\" (٤).\nوقوله - ﷺ - \"هل هو إلا بضعة منك\" (٥)، فهو بضعة منك إن لم يقترن بالمس شهوة؛ لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر؛ لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بّين كما ترى (٦).\n_________\n(١) حسن: [ص. نس ١٢٣]، ت (٦٩/ ٦٥/ ١)، نس (٨٤/ ١).\n(٢) حسن،: [ص. جه ٣٨٦]، جه (٤٧٧/ ١٦١/ ١)، د (٢٠٠/ ٣٤٧/ ١) نحوه.\n(٣) نيل الأوطار (٢٤٢/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. جه ٣٨٨]، د (١٧٩/ ٣٠٧/ ١)، جه (٤٧٩/ ١٦١/ ١)، نى (١٠٠/ ١)، ت (٨٢/ ٥٥/ ١)، بزيادة \"فلا يصل ... \".\n(٥) صحيح: [ص. جه ٣٩٢]، د (١٨٠/ ٣١٢/١)، جه (٤٨٣/ ١٦٣/١)،نس (١٠٠/ ١)،ت (٨٥/ ٥٦/ ١)\n(٦) تمام المنة (١٠٣).","vol":"1","page":43},{"text":"٥ - أكل لحم الإبل: لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم\" (١).\nوعن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلًا سأل النبي - ﷺ -: \"أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ: قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):</span>\n١ - الصلاة: لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... الآية﴾ (٣).\nولقول النبي - ﷺ -: \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور\" (٤).\n٢ - الطواف بالبيت: لقوله - ﷺ - \"الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>ما يستحب له الوضوء:</span>\n١ - ذكر الله ﷿: لحديث المهاجر بن قنفد \"أنه سَلَّم على النبي - ﷺ - وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: \"إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٤٠١]، د (١٨٢/ ٣١٥/ ١)، ت (٨١/ ٥٤/ ١)، جه (٤٩٤/ ١٦٦/ ١)، مختصرًا.\n(٢) صحيح: [مختصرم ١٤٦]، م (٣٦٠/ ٢٧٥/ ١).\n(٣) المائدة (٦).\n(٤) سبق ص ٣١.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٣٩٥٤]، ت (٩٦٧/ ٢١٧/ ٢)\n(٦) صحيح: [ص. جه ٢٨٠]، د (١٧/ ٣٤/ ١)، جه (٣٥٠/ ١٢٦/ ١)، نس (٣٧/ ١) وليس عنده المرفوع.","vol":"1","page":44},{"text":"٢ - النوم: لما رواه البراء بن عازب ﵁ قال: قال النبي - ﷺ -: \"إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهى إليك، وفوّضت أمرى إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك،، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم اَمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به\" (١).\n٣ - الجنب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب، أو ينام، أو يعاود الجماع:\nعن عائشة ﵂ قالت:\"كان النبي - ﷺ - إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة\" (٢).\nوعن عمار بن ياسر ﵁ \"أن النبي - ﷺ - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة\" (٣).\nوعن أبي سعيد ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ\" (٤):\n٤ - قبل الغسل سواء كان واجبًا أم مستحبًا:\nعن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة (٥).\n٥ - أكل ما مسته النار: لحديث أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" توضأوا مما مست النار\" (٦). وهو محمول على الاستحباب، لحديث عمرو بن أمية الضمري قال:\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦٣١١/ ١٠٩/ ١١)، م (٢٧١٠/ ٢٠٨١/ ٤)\n(٢) صحيح: [مختصرم ١٦٢]، م (٣٠٥ - ٢٢ - ٢٤٨/ ١)، نس (١٣٨/ ١)، د (٢٢١/ ٣٧٤/ ١).\n(٣) صحيح: د (٢٢٢/ ٣٧٥/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٢٦٣]، م (٣٠٨/ ٢٤٩/ ١)، د (٢١٧/ ٣٧١/ ١)، ت (١٤١/ ٩٤/ ١)، نس (١٤٢/ ١)\n(٥) صحيح: [مختصر م ١٥٥]، م (٣١٦/ ٢٥٣/ ١).\n(٦) صحيح: [مختصر م ١٤٧]، م (٣٥٢/ ٢٧٢/ ١)، نس (١٠٥/ ١).","vol":"1","page":45},{"text":"رأيت النبي - ﷺ - يحتز من كتف شاة، فأكل منها، فدعى إلى الصلاة، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ (١).\n٦ - لكل صلاة: لحديث بريدة ﵁ قال: \"كان النبي - ﷺ - يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدًا فعلته يا عمر\" (٢).\n٧ - عند كل حدث: لحديث بريدة ﵁ قال: أصبح رسول الله - ﷺ - يومًا فدعا بلالًا فقال: يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة، إنى دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك (*) أمامى؟ فقال بلال: يا رسول الله، ما أذّنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله - ﷺ - لهذا (٣).\n٨ - من القىء: لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله - ﷺ - قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه (٤).\n٩ - من حمل الميت: لقوله - ﷺ - \"من غسّل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ\" (٥)\n_________\n(١) صحيح: [مختصر ١٤٨]، م (٣٥٥ - ٩٣ - ٢٧٤/ ١) وهذا الفظه، خ (٢٠٨/ ٣١١/ ١) ويحتز أي يقطع بالسكين ..\n(٢) صحيح: [مختصرم ١٤٢]، م (٢٧٧/ ٢٣٢/ ١)، د (١٧١/ ٢٩٢/ ١)، ت (٦١/ ٤٢/ ١)، نس (٨٦/ ١).\n(*) خشخشتك: الخشخشة: حركة لها صوت.\n(٣) صحيح: [ص. ج ٧٨٩٤] ت (٣٧٧٢/ ٢٨٢/ ٥)\n(٤) صحيح الإسناد: [تمام المنة ص ١١١]، ت (٨٧/ ٥٨/ ١)، د (٢٣٦٤/ ٨/ ٧)، وليس فيه \"فتوضأ\".\n(٥) صحيح: [الجنائز ٥٣]، (٤٨٦/ ١٤٥/ ٢)، حب (٧٥١/ ١٩١)، هق (٣٠٠/ ١)، ت (٩٩٨/ ٢٣١/ ٢)، بمعناه \"وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم\" رواه: كم (٣٨٦/ ١)، هق (٣٩٨/ ٣). أهـ بتصرف من أحكام الجنائز للألبانى (ص ٥٣).","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>المسح على الخفين</span>\nقال الإِمام النووى - ﵀ - في شرح مسلم (١٦٤/ ٣):\nأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزّمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم.\nقال الحسن البصري - ﵀ -: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - كان يمسح على الخفين. أهـ\nوأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله - ﷺ - بال ثم توضأ ومسح على خفية. قال الأعمش: قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة (١).\nقال النووي: (٢) معناه: أن الله تعالى قال في سورة المائدة (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين). فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخًا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرًا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبيّن أن المراد بالآية غير صاحب الخف، فتكون السنه مخصصة للآية. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>شروطه:</span>\nيشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء:\nعن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي - ﷺ - ذات ليلة في\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ١٣٦]، م (٢٧٢/ ٢٢٧/ ١)، ت (٩٣/ ٦٣/ ١)\n(٢) شرح مسلم (١٦٤/ ٣).","vol":"1","page":47},{"text":"مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت\nلأنزع خفيه فقال: \"دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين\" (١) فمسح عليهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>مدة المسح:</span>\nعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام\nولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>محل المسح وصفته:</span>\nالمحل المشروع مسحه ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب ﵁: لو كان الدّين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله - ﷺ - مسح على ظاهر خفيه (٣). والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>المسح على الجوربين والنعلين:</span>\nوكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي - ﷺ - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (٤). وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئًا لم نر أحدًا يفعله غيرك، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله - ﷺ - يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها.\n_________\n(١) متفق عليه: م (٢٧٤ - ٧٩ - ٢٣٠/ ١)، خ (٢٠٦/ ٣٠٩/ ١) مختصرا. د (١٥١/ ٢٥٦/ ١).\n(٢) صحيح: [مختصرم ١٣٩]، م (٢٧٦/ ٢٣٢/ ١)، نس (٨٤/ ١).\n(٣) صحيح: [الإرواء ١٠٣]، د (١٦٢/ ٢٧٨/ ١).\n(٤) صحيح: [الارواء ١٠١]، د (١٥٩/ ٢٦٩/ ١)، ت (٩٩/ ٦٧/ ١)؟ جه (٥٥٩/ ١٨٥/ ١).","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>ما يبطل المسح:</span>\nيبطل المسح بأحد هذه الثلاثة:\n١ - انقضاء المدة: لأن المسح موقت كما علمت، فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة.\n٢ - الجنابة: لحديث صفوان: كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم\" (١).\n٣ - نزع الممسوح عليه من الرجلين: لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين.\nفائدة: انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده، فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس، لكنه إذا كان متوضئًا حين نَزعِ الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوئه يصلى به ما شاء حتى يحدث.\nفائدة: من لبس جوربين على طهارة، ثم مسح عليهما، ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين أما إذا لبس جوربا واحدا ومسح عليه، ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه؛ لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين (٢).\n_________\n(١) حسن: [الارواء ١٠٤]، ت (٩٦/ ٦٥/ ١)، نس (٨٤/ ١).\n(٢) هكذا أخبرنى العلامة الألباني -حفظه الله-.","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الغسل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>موجباته:</span>\n١ - خروج المنى في اليقظة أو في النوم، لقوله - ﷺ -:\"إنما الماء من الماء\" (١)\nوعن أم سلمة أن أم سليم قالت: \"يا رسول الله، إن الله لا يستحى من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء\" (٢). وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم، لقوله - ﷺ -: \"إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فهذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل\" (٣). قال الشوكانى: (٤) الحذف هو الرمى، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل\".\nومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يذكر احتلامًا فعليه الغسل عن عائشة قالت: \"سئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: لا غسل عليه\" (٥).\n٢ - الجماع وإن لم ينزل: عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل\" (٦).\n٣ - إسلام الكافر: عن قيس بن عاصم \"أنه أسلم فأمره النبي - ﷺ - أن يغتسل بماء وسدر\" (٧).\n٤ - انقطاع الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي - ﷺ - قال لفاطمة بنت\n_________\n(١) صحيح: [مختصرم ١٥١]، م (٣٤٣/ ٢٦٩/ ١)، د (٢١٤/ ٣٦٦/ ١).\n(٢) متفق عليه: خ (١٣٠/ ٢٢٨/١)، م (٣١٣/ ٢٥١/ ١)، ت (١٢٢/ ٨٠/ ١)\n(٣) إسناده حسن صحيح: [الإرواء ١٦٢/ ١]، أ (٨٢/ ٢٤٧/ ١).\n(٤) نيل الأوطار (٢٧٥/ ١).\n(٥) صحيح: [ص. د ٢١٦]، ت (١١٣/ ٧٤/ ١)، د (٢٣٣/ ٣٩٩/ ١).\n(٦) صحيح: [مختصر م ١٥٢]، م (٣٤٨/ ٢٧١/ ١).\n(٧) صحيح: [الإرواه ١٢٨]، نس (١٠٩/ ١)، ت (٦٠٢/ ٥٨/ ٢)، د (٣٥١/ ١٩/ ٢).","vol":"1","page":50},{"text":"أبي حبيش \"إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى\" (١). والنفاس كالحيض بالإجماع.\n٥ - يوم الجمعة: عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله - ﷺ - قال: \"غُسل الجمعة واجب على كل مُحتلم\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>أركانه:</span>\n١ - النية: لحديث: \"إنما الأعمال بالنيات\" (٣).\n٢ - تعميم البدن بالماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>صفته المستحبة:</span>\nعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ (*) حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه\" (٤)\nفائدة: لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض.\nعن أم سلمة ﵂ قالت: \"قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٣٢٠/ ٤٢٠/ ١)، م (٣٣٣/ ٢٦٢/ ١)، د (٢٧٩/ ٤٦٦/ ١)، ت (١٢٥/ ٨٢/ ١) نس (١٨٦/ ١)، وألفاظهم غير البخاري \"فاغسلى عنك الدم\".\n(٢) متفق عليه: خ (٨٧٩/ ٢/ ٣٥٧)، م (٨٤٦/ ٥٨٠/ ٢)، د (٣٣٧/ ٤، ٥/ ٢)، ن (٩٣/ ٣) جه (١٠٨٩/ ٣٤٦/ ١).\n(*) استبرأ: أي استقصى وخَلصَ من عهد الغسل وبرىء.\n(٣) سبق ص ٣١.\n(٤) متفق عليه.\n(٥) صحيح: [الإرواء١٣٦]، م (٣٣٠/ ٢٥٩/ ١)، د (٢٤٨/ ٤٢٦/ ١)، نس (١٣١/ ١)، ت (١٠٥/ ٧١/ ١) جه (٦٠٣/ ١٩٨/ ١).","vol":"1","page":51},{"text":"وعن عائشة ﵂ أن أسماء سألت النبي - ﷺ - عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرى بها. فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك: تتبعين بها أثر الدم.\nوسألته عن غسل الجنابة. فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء (١).\nفهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة، حيث اكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير مالم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة (٢).\nوالأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عُفى عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة (٣).\nفائدة: يجوز للزوجين أن يغتسلا معًا في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقول عائشة ﵂: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من إناء واحد ونحن جنبان\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>الأغسال المستحبة:</span>\n١ - الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع \"أن النبي - ﷺ - طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله! ألا تجعله واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ١٧٢]، م (٣٣٢ - ٦١ - / ٢٦١/ ١).\n(٢) و(٣) تهذيب سق أبي داود لابن القيم (١٦٦/ ١٦٧/ ١) بتصرف.\n(٤) متفق عليه: م (٣٢١/ ٢٥٦/ ١)، خ (٢٦٣/ ٣٧٤/ ١)، نس (١٢٩/ ١).\n(٥) حسن: [ص. جه ٤٨٠]، د (٢١٦/ ٣٧٠/ ١)،جه (٥٩٠/ ١٩٤/ ١)","vol":"1","page":52},{"text":"٢ - اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعًا غسلًا، وللمغرب والعشاء جميعًا غسلًا، وللفجر غسلًا، لحديث عائشة ﵂ قالت: إن أمّ حبيبة استحيضت في عهد رسول الله - ﷺ - فأمرها بالغسل لكل صلاة ... الحديث (١)، وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله - ﷺ - فامرت أن تعجّل العصر وتؤخّر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا (٢).\n٣ - الاغتسال بعد الأِغماء: لحديث عائشة ﵂ قالت: ثَقُلَ رسولُ الله - ﷺ - فقال: أصلّى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب (*)، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينو (**) فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماءً في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله .. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث (٣).\n٤ - الاغتسال من دفن المشرك: لحديث علي بن أبي طالب ﵁ أنه أتى النبي - ﷺ - فقال: إن أبا طالب مات. فقال: \"اذهب فواره\"، فلما واريته رجعت إليه فقال لي: \"اغتسل\" (٤).\n٥ - الاغتسال للعيدين ويوم عرفة، لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل \"عليًا\" ﵁ عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وبوم الفطر.\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٢٦٩]، د (٢٨٩/ ٤٨٣/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. د ٢٧٣]، د (٢٩١/ ٤٨٧/ ١)، نس (١٨٤/ ١).\n(*) المخضب: الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان.\n(**) لينوء: لينهض بجهد.\n(٣) متفق عليه: م (٤١٨/ ٣١١/ ١)، خ (٦٨٧/ ١٧٢/ ١).\n(٤) صحيح الإسناد: [الجنائز ١٣٤]، نس (١١٠/ ١)، د (٣١٩٨/ ٣٢/ ٩).","vol":"1","page":53},{"text":"٦ - الغسل من غسل الميت، لقوله - ﷺ -: \"من غسّل ميتًا فليغتسل\" (١).\n٧ - الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت \"أنه رأى النبي - ﷺ - تجرد لإهلاله واغتسل\" (٢).\n٨ - الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - ﷺ - أنه فعله (٣).\n\nثانيًا- الطهارة بالصعيد <span data-type=\"title\" id=toc-39>(التيمم):</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>مشروعيته:</span>\nقال تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ...﴾ (٥).\nوقال رسول الله - ﷺ -: \"إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء\nعشر سنين\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ١١٩٥]، جه (١٤٦٣/ ٤٧٠/ ١).\n(٢) حسن: [الأرواء ١٤٩]، ت (٨٣١/ ١٦٣/ ٢).\n(٣) متفق عليه: م (١٢٥٩ - ٢٢٧ - ٩١٩/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٥٧٣/ ٤٣٥/ ٣)، د (/ ٣١٨/ ٥ /١٨٤٨)، ت (٨٥٤/ ١٧٢/ ٢).\n(٥) المائدة: ٦.\n(٦) صحيح: [ص. د ٣٢٢]، ت (١٢٤/ ٨١/ ١)، د (٣٢٩/ ٥٢٨/ ١)، نس (١٧١/ ١) بألفاظ متقاربة.","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>الأسباب المبيحة له:</span>\nيباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد:\nعن عمران بن حصين ﵁ قال: كنّا مع رسول الله - ﷺ - في سفر، فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلى قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال اغيض: \"عليك بالصعيد فإنه يكفيك\" (١).\nوعن جابر ﵁ قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجرٌ فشجّه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا علي رسول الله - ﷺ - أُخبر بذلك، فقال: \"قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العىّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم\". (٢).\nوعن عمرو بن العاص ﵁ أنه لما بُعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلَك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله - ﷺ - ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِن اللهَ كَانَ بِكمْ رَحِيمًا﴾ فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله - ﷺ - ولم يقل شيئًا\" (٣).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٣٤٤/ ٤٧٧/ ١)، م (٦٨٢/ ٤٧٤/ ١)، نس (١/ ١٧١).\n(٢) حسن: [ص. د ٣٢٦]، د (٣٣٢/ ٥٣٢/ ١) وفيه زيادة منكرة، وهي \" .. ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده\". قال شمس الحق في عون المعبود (٥٣٥/ ١): رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن خُريق، وهو مع كونه غير قوى في الحديث قد خالف سائر من روى عن عطاء بن أبي رباح، فرواية الجمع ببن التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام. اهـ وانتبه للفائدة المذكورة بعد صفحة ..\n(٣) صحيح: [ص. د ٣٢٣]، د (٣٣٠/ ٥٣٠/ ١)، أ (١٦/ ١٩١/٢)، كم (١٧٧/ ١).","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>ما هو الصعيد</span>؟\nقال في لسان العرب (١): الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب وفي التنزيل: \"فتيمموا صعيدا طيبا\". قال أبو إسحاق: الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرًا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورًا إذا مسح به وجهه. أهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>صفة التيمم:</span>\nعن عمار بن ياسر ﵁ قال: أجنبت فلم أصب ماء، فتمعكت (*) في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \"إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي - ﷺ - بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه\" (٢).\nفائدة: الأصل في التيمم أنه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء، ويُصلى به ما شاء كما يصلى بالوضوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>نواقضه:</span>\nينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضًا وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.\nعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت،\n_________\n(١) (٢٥٤/ ٣).\n(*) فتمعكت: تمرغت.\n(٢) متفق عليه: خ (٣٤٧/ ٤٥٥/ ١)، م (٣٦٨/ ٢٨٠/ ١)، د (٣١٧/ ٥١٤/ ١)، نس (١٦٦/ ١).","vol":"1","page":56},{"text":"فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - ﷺ - فذكرا ذلك له، فقال للذى لم يعد أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذى توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين (١).\nفائدة: من كان به جرح قَدْ لَفّه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.\nبرهان ذلك قول الله تعالى: ﴿لا يًكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٢). وقول ْالرسول - ﷺ - \"إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم\" (٣). فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعًا، والشرعُ لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>جواز التيمم بالجدار </span>(٥):\nعن ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - ﷺ - حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى، فقال أبو الجهيم: \"أقبل النبي - ﷺ - من نحو بئر جَمَلٍ (٦)، فلقيه رجل فسلّم عليه، فلم يرد عليه النبي - ﷺ - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رَدَّ ﵇\" (٧).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٣٢٧]، د (٣٣٤/ ٥٣٦/ ١)، نس (٢١٣/ ١).\n(٢) البقرة (٢٨٦).\n(٣) صحيح: [مختصر م ٦٣٩]، م (١٣٣٧/ ٩٧٥/ ٢)، نس (١١٠/ ٥).\n(٤) المحلى (٧٤/ ٢).\n(٥) من الطين كان أو من الحجر، مدهونًا بالزيت أو غير مدهون، أفتاني بذلك شيخنا الألباني حفظه اللهْ وقال: ﴿وما كان ربك نسيًا﴾.\n(٦) موضع بقرب المدينة.\n(٧) متفق عليه: خ (٣٣٧/ ٤٤١/ ١)، م (٣٦٩/ ٢٨١/ ١)، معلقا، د (٣٢٥/ ٥٢١/ ١)، ن (١٦٥/ ١).","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>أحكام الحيض والنفاس</span>\nالحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.\nوالنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:\nعن أم سلمة ﵂ قالت: \"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - ﷺ - أربعين يوما\" (١).\nومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>ما يحرم بالحيض والنفاس</span>\n: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (*)، وتزيد عليه في تحريم\n١ - الصوم: وتقضيه إذا طهرت:\nعن معاذة قالت: \"سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - ﷺ - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة\" (٢).\n٢ - الوطء في الفرج، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٣).\nولقوله - ﷺ - \"اصنعوا كل شيء إلا النكاح\" (٤).\n_________\n(١) حسن صحيح: [ص. جه ٥٣٠]، د (٣٠٧/ ٥٠١/ ١)، ت (١٣٩/ ٩٢/ ١)، جه (٦٤٨/ ٢١٣/١).\n(*) انظر ص (٢٩).\n(٢) متفق عليه: م (٣٣٥/ ٢٦٥/ ١)، وهذا لفظه، خ (٣٢١/ ٤٢١/ ١)، ت (١٣٠/ ٨٧/١)، د (/٤٤٤/ ١/ ٢٥٩)، جه (٦٣١/ ٢٠٧/ ١).\n(٣) البقرة (٢٢٢).\n(٤) صحيح: [ص. جه ٥٢٧]، م (٣٠٢/ ٢٤٦/١)، د (٢٥٥/ ٤٣٩/ ١)، ت (٤٠٦٠/ ٢٨٢/ ٤)، جه (/٢١١/ ١/ ٦٤٤)، نس (١٥٢/ ١).","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>حكم من أتى حائضَا:</span>\nقال الإمام النووي - ﵀- في شرح مسلم (٢٠٤/ ٣):\nولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتدًا. ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلّا بوجود الحيض أو جاهلًا بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة. وان وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان. اهـ.\nقلت: والقول الراجح وجوب الكفارة لحديث ابن عباس ﵄ عن النبي - ﷺ - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: \"يتصدق بدينار أو نصف دينارًا (١).\nوالتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روى عن ابن عباس موقوفًا \"إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>الاستحاضة:</span>\nهي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما. فإن كان الأول فواضح، وإن كان الثاني:\nفإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة، لقوله - ﷺ - لأم حبيبة \"امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلى\" (٣).\nوإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة،\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٥٢٣]، د (٢٦١/ ٤٤٥/ ١)، نس (١٥٣/ ١)، جه (٦٤٠/ ٢١٠/ ١).\n(٢) صحيح موقوف: [ص. د ٢٣٨]، د (٢٦٢/ ٢٤٩/ ١).\n(٣) صحيح: [الإرواء ٢٠٢]، م (٣٣٤ - ٦٥ - ٢٦٤/ ١).","vol":"1","page":59},{"text":"لقوله - ﷺ - لفاطمة بنت أبي حبيش: \"إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف، فأمسكي عن الصلاة، فهذا كان الآخر فتوضئ فإنما هو عرق\" (١).\nفإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها، لقوله - ﷺ - لحمنة بنت جحش: \"إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتي إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلى أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين وأيامهن، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلى في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>أحكام المستحاضة:</span>\nلا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة لقوله - ﷺ - لفاطمة بنت أبي حبيش \"ثم توضئ لكل صلاة\" (٣).\nويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الأغسال المستحبة.\n* * *\n_________\n(١) صحيح: [الارواء ٢٠٤]، نس (١/ ١٨٥)، د (٢٨٣/ ٤٧٠/ ١).\n(٢) حسن: [الإرواء ٢٠٥]، د (٢٨٤/ ٤٧٥/ ١)، ت (١/ ٨٣/ ١٢٨)، جه (٦٢٧/ ٢٠٥/ ١) بمعناه.\n(٣) صحيح: [ص. جه ٥٠٧]، د (١٩٥/ ٤٩٠/١)، جه (٦٢٤/ ٢٠٤/١).","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>كتاب الصلاة</span>","vol":"1","page":61},{"text":"الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.\nعن أنس بن مالك ﵁ قال: \"فرضت على النبي - ﷺ - الصلوات ليلة أُسرِىَ به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي يا محمد إنه لا يُبَدَّل القول لديّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين\" (١).\nوعن طلحة بن عبيد الله ﵁ أن أعرابيًا جاء إلى رسول - ﷺ - ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله على من الصلاة. قال: \"الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>منزلتها في الدين:</span>\nعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ - \"بُنى الإِسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>حكم تاركها:</span>\nأجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإِسلام. لكنهم اختلفوا فيمن ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها، وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله - ﷺ - تسمى تارك الصلاة كافرًا، من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن بين الرجل وبين\n_________\n(١) متفق عليه: ت (٢١٣/ ١٣٧/ ١) هكذا مختصرًا. وأخرجه مطولًا: خ (٣٨٨٧/ ٢٠١/ ٧) م (٢٥٩/ ١٤٥/ ١)، نس (٢١٧/ ١).\n(٢) متفق عليه: خ (٤٦/ ١٠٦/ ١)، م (١١/ ٤٠/ ١)، د (٣٨٧/ ٥٣/ ٢)، نس (٤٢١/ ١).\n(٣) متفق عليه: م (١٦ - ٢٠ - ٤٥/ ١) وهذا لفظه، خ (٨/ ٤٩/ ١)، ت (٢٧٣٦/ ١١٩/ ٤)، نس (١٠٧/ ٨).","vol":"1","page":63},{"text":"الشرك والكفر ترك الصلاة\" (١).\nوعن بريدة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر\" (٢).\nلكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، جمعًا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخر، منها:\nعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - قول: \"خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له\" (٣).\nفلما رد رسول الله - ﷺ - أمر من لم يأت بهن إلى مشيئة الله، علمنا أن تركهن دون الكفر والشرك، لقول الله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (٤).\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإنه كان له تطوع كملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك\" (٥).\nوعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - ﷺ - \"يدرس الإِسلام كما يدرس\nوشي الثوب (*) حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٢٨٤٨]، م (٨٢/ ٨٨/ ١)، وهذا لفظه، د (٤٦٥٣/ ٤٣٦/ ١٢)، ت (٢٧٥١/ ١٢٥/ ٤)، جه (١٠٧٨/ ٣٤٢/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. جه ٨٨٤]، جه (١٠٧٩/ ٣٤٢/ ١)، نس (٢٣١/ ١)، ت (٢٧٥٦/ ١٢٥/ ٤).\n(٣) صحيح: [ص. جه ١١٥٠]، ما (٢٦٦/ ٩٠)، أ (٨٢/ ٢٣٤/ ٢)، د (٤٢١/ ٩٣/ ٢)، جه (/ ٤٤٩/ ١٤٠١١) نس (٢٣٠/ ١).\n(٤) النساء (٤٨).\n(٥) صحيح: [ص. جه ١١٧٢]، جه (١٤٢٥/ ٤٥٨/١)، وهذا لفظه، ت (٤١١/ ٢٥٨/ ١)، نس (٢٣٢/ ١).\n(*) وشي الثوب: ألوانه المختلطة.","vol":"1","page":64},{"text":"كتاب الله ﷿ في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز. يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها\". فقال له صلة: ما تغنى عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة. ثم ردّها عليه ثلاثًا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>على من تجب</span>؟:\nتجب على كل مسلم بالغ عاقل:\nعن علي ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتي يحتلم، وعن المجنون حتي يعقل\" (٢).\nويجب على ولي الصبى أن يأمره بها وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليها:\nعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ - \"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفَرِّقوُا بينهم في المضاجع\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>المواقيت:</span>\nعن جابر بن عبد الله \"أن النبي - ﷺ - جاءه جبريل ﵇ فقال له: قم فصلّه، فصلّى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصلّه،\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٣٢٧٣]، جه (٤٠٤٩/ ١٣٤٤/٢)\n(٢) صحيح: [ص. ج ٣٥١٣]، د (٤٣٨٠/ ٧٨/١٢)\n(٣) حسن: [ص. ج ٥٨٦٨]، د (٤٩١/ ١٦٢/ ٢) وهذا لفظه، أ (٨٤/ ٢٣٧/ ٢)، كم (١٩٧/ ١).","vol":"1","page":65},{"text":"فصلّى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلّه، فصلّى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلّه، فصلّى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلّه، فصلّى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سَطَعَ الفجر.\nثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلّى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدًا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت\" (١).\nقال الترمذي: قال محمَّد (يعني ابن إسماعيل البخاري): أصح شيء في المواقيت حديث جابر:\n١ - الظهر: وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.\n٢ - العصر: وقته من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس.\n٣ - المغرب: وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق: لقوله - ﷺ -: \"وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق\" (٢).\n٤ - العشاء: وقتها من غياب الشفق إلى نصف الليل: لقوله - ﷺ -: \"وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط\" (٢).\n٥ - الفجر: وقته من. طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله - ﷺ -: \"وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس\" (٢).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٢٥٠]، (٩٠/ ٢٤١/ ٢)، نس (٢٦٣/ ١)، ت (١٥٠/ ١٠١/ ١)، بنحوه.\n(٢) حسن: [الإرواء٢٦٨/ ١]، م (٦١٢ - ١٧٣ - ٤٢٧/ ١) وهذا لفظه، د (٣٩٢/ ٦٧/ ٢)، نس (٢٦٠/ ١).","vol":"1","page":66},{"text":"الصلاة الوسطي ما هى؟\nقال تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١).\nعن علي ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم الأحزاب \"شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر:</span>\nعن جابر بن سمرة قال: \"كان النبي - ﷺ - يصلى الظهر إذا دحضت الشمس (*) \" (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>استحباب الأبراد بالظهر في شدة الحر:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>استحباب التبكير بالعصر:</span>\nعن أنس ﵁ \"أن رسول الله - ﷺ - كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حيّة، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العواليِ (••) والشمس مرتفعة\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>إثم من فاتته صلاة العصر:</span>\nعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الذي تفوته صلاة\n_________\n(١) البقرة (٢٣٨).\n(٢) صحيح: [مختصرم ٢١٧]، م (٦٢٧ - ٢٠٥ - ٤٣٧/ ١)\n(•) رحضت الشمس: أي زالت ومالت عن وسط السماء إلى المغرب.\n(٣) صحيح: [الإرواء٢٥٤]، م (٦١٨/ ٤٣٢/ ١).\n(٤) متفق عليه: م (٦١٥/ ٤٣٠/ ١) وهذا لفظه، خ (٥٣٣/ ١٥/٢)، د (٣٩٨/ ٧٥/ ٢)، ت (٥٥٧/ ١٠٥/ ١) نس (٢٤٨/ ١)، جه (٦٧٧/ ٢٢٢/ ١).\n(• •) العوالى: أماكن بنواحى المدينة معروفة.\n(٥) متفق عليه: خ (٢٥٠/ ٢٨/ ٢)، م (٦٢١/ ٤٣٣/ ١)، د (٤٠٠/ ٧٧/ ٢)، نس (٢٥٢/ ١)، جه (٢٢٣/ ٦٨٢/ ١).","vol":"1","page":67},{"text":"العصر كأنما وُتِرَ أهله وماله (*) \" (١) عن بريدة ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>إثم من أخرها إلى الاصفرار:</span>\nعن أنس قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلًاَ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>استحباب تعجيل المغرب وكراهة تأخيرها:</span>\nعن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة مالم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم\" (٤).\nوعن سلمة بن الأكوع ﵁ \"أن رسول الله - ﷺ - كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>استحباب تأخير العشاء ما لم تكن مشقة:</span>\nعن عائشة قالت: \"أعتم النبي - ﷺ - ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي\" (٦).\n_________\n(*) وُتر أهله وماله: أي نفص أهله وماله.\n(١) متفق عليه: م (٦٢٦/ ٤٣٥ / ١)، خ (٥٥٢/ ٣٠/ ٢)، د (٤١٠/ ٨٤/ ٢)، ت (١٧٥/ ١١٣/ ١)، نس (٢٣٨/ ١)\n(٢) صحيح: [ص. نس ٤٩٧]، خ (٥٥٣/ ٣١/ ٢)، نس (٢٣٦/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. د ٣٩٩]، م (٦٢٢/ ٤٣٤/ ٢١)، وهذا لفظه، د (٤٠٩/ ٨٣/ ٢)، ت (١٦٠/ ١٠٧/ ١) نس (٢٥٤/ ١).\n(٤) حسن صحيح: [ص. د ٤٠٣]، د (٤١٤/ ٨٧/ ٢).\n(٥) متفق عليه: م (٦٣٦/ ٤٤١/ ١)، ت (١٦٤/ ١٠٨/ ١)، خ (٥٦١/ ٤١/ ٢)، بدون لفظ \"غربت الشمس\"، د (٤١٣/ ٨٧/ ٢)، نحوه، جه (٦٨٨/ ٢٢٥/ ١) نحوه.\n(٦) صحيح: [مختصر م ٢٢٣]، م (٦٣٨ - ٢١٩ - ٤٤٢/ ١).","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة:</span>\nعن أبي برزة ﵁ \"أن رسول الله - ﷺ - كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها (١):\nعن أنس ﵁ قال: نظرنا النبي - ﷺ - ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (وهو التغليس):</span>\nعن عائشة ﵂ قالت: \"كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - ﷺ - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن (*)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>متى يكون مدركًا للوقت</span>؟\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\" (٤). وليس هذا الحكم خاصًا بالصبح والعصر وإنما هو عام في كل صلاة.\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥٦٨/ ٤٩/ ٢)، م (٦٤٧ - ٢٣٧ - ٤٤٧/ ١)، د (٣٩٤/ ٦٩/٢)، نس (٢٤٦/ ١).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٠٠/ ٧٣/ ٢)، هذا لفظه م (٦٤٠/ ٤٤٣/ ١)، نس (٢٦٨/ ١).\n(*) متلفعات بمروطهن: المروط الأكسة، والمعنى مغطَّيات لا يُرى منهن شىء.\n(٣) متفق عليه خ (٥٧٨/ ٥٤/ ١)، م (٦٤٥/ ٤٤٥/ ١)، د (٢١٩/ ٩١/ ٤)، نس (٢٧١/ ١)، ت (١٥٣/ ١٠٣/ ١)، جه (٦٦٩/ ٢٢٠/ ١).\n(٤) متفق عليه: خ (٥٧٩/ ٥٦/ ١)، م (٦٠٨/ ٤٢٤/ ١)، نس (٢٧٣/ ١) نحوه.\n(٥) متفق عليه: خ (٥٨٠/ ٥٧/ ١)، م (٦٠٧/ ٤٢٣/ ١)، د (١١٠٨/ ٤٧١/ ٣)، ت (٥٢٣/ ١٩/ ٢)، نس (١/ ٢٧٤)","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>قضاء الفوائت:</span>\nعن أنس ﵁ قال: قال نبى الله - ﷺ - \"من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها</span>؟\nقال ابن حزم - ﵀ - في المحلي (٢٣٥/ ٢):\nإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتًا محدود الطرفين، يدخل في حين محدود، ويبطل في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها، لأن كليهما صلى في غير الوقت. وأيضًا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله - ﷺ -، ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله - ﷺ - ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا اعناتنا بترك بيانه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٢). وكل شريعة لم يأت بها القرآن والسنة فهي باطل. أهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها:</span>\nعن عقبة بن عامر ﵁ قال: \"ثلاث ساعات كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس (*) للغروب حتى تغرب\" (٣).\nوقد بيّن النبي - ﷺ - علّة النهى عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٢٢٩]، م (٦٨٤ - ٣١٥/ ٤٧٧/ ١).\n(٢) مريمِ (٦٤).\n(*) تضيَّف الشمس: تميل للغروب.\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٢٣٣]، م (٨٣١/ ٥٦٨/ ١)، د (٣١٧٦/ ٤٨١/ ٨)، ت (١٠٣٥/ ٢٤٧/ ٢) نس (٢٧٥/ ١)، جه (١٥١٩/ ٤٨٦/ ١).","vol":"1","page":70},{"text":"عبسة: \"صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>ويستثنى من هذا النهى زمان ومكان:</span>\nأما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، لقوله - ﷺ -: \"لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإِمام، إلا غفر له، ما بينه وبين الجمعة الأخرى\" (٢).\nفندبه إلى صلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإِمام، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب ﵁، وتبعه عليه الإِمام أحمد بن حنبل: خروج الإِمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإِمام لا انتصاف النهار.\nوأما المكان: فمكة زادها الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا، فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات، لقوله - ﷺ -:\n\"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة من ليل أو نهار\" (٣).\nوالصلاة المنهى عنها في هذه الأوقات هى صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب\n_________\n(١) صحيح: [المشكاة ١٠٤٢]، م (٨٣٢/ ٥٧٠/ ١).\n(٢) صحيح: [الترغيب٦٨٩]، خ (٨٨٣/ ٣٧٠/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٠٣٦]، جه (١٢٥٤/ ٣٩٨/ ١)، ت (٨٦٩/ ١٧٨/ ٢)، نس (٢٢٣/ ٥).","vol":"1","page":71},{"text":"له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله - ﷺ -\n\"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك\" (١).\nكما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال لبلال عند صلاة الصبح: \"يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى\" (٢).\nوتجوز تحية المسجد، لقوله - ﷺ -: \"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح</span>.\nعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله - ﷺ - خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال: \"ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة</span>.\nعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة\" (٥).\n_________\n(١) متفق علبه: خ (٥٩٧/ ٧٠/ ٢)، م (٦٨٤/ ٤٧٧/ ١)، د (٤٣٨/ ١١٣/ ٢)، ورواه بدون جملة \"لا كفارة لها إلا ذلك\": نس (٢٩٣/ ١)، ت (١٨٧/ ١١٤/ ١)، جه (٦٩٦/ ٢٢٧/ ١).\n(٢) سبق.\n(٣) متفق عليه: خ (١١٦٣/ ٤٨/ ٣)، م (٧١٤/ ٤٩٥/ ١)، د (٤٦٣/ ١٣٣/ ٢)، ت (٣١٥/ ١٩٨، ١) جه (١٠١٣/ ٣٢٤/ ١)، نس (٥٣/ ٢) ..\n(٤) صحيح: [ص. ج ٥٣٥٣]، د (١٢٦٤/ ١٥٨/٤)، ورواه الترمذي مختصرًا بلفظ: \"لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين\". (٤١٧/ ٢٦٢/ ١).\n(٥) صحيح: [ص. جه ٩٤٥]، م (٧١٠/ ٤٩٣/ ١)، ت (٤١٩/ ٢٦٤/ ١)، د (١٢٥٢/ ١٤٢/ ٤)، نس (١١٦/ ٢)، جه (١١٥١/ ٣٦٤/ ١).","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>المواضع التي نهى عن الصلاة فيها:</span>\nعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"فضلت على الأنبياء بستّ: أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم. وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا. وأُرسلت إلى الخلق كافَة. وخُتم بي النّبيون\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>فالأرض كلها مسجد إلا ما استثنى في هذه الأحاديث:</span>\nعن جندب بن عبد الله البجلى قال: سمعت رسول الله - ﷺ - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: \"ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك\" (٢).\nوعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الأرض كلها مسجد إلا\nالمقبرة والحمّام\" (٣).\nوعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: \"لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين\". وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم. فقال: \"صلوا فيها فإنها بركة\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٢٥٧]، م (٥٢٣/ ٣٧١/ ١).\n(٢) صحيح: [الإرواء ٢٨٦]، م (٥٣٢/ ٣٧٧/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. جه ٦٠٦]، د (٤٨٨/ ١٥٨/٢)، جه (٧٤٥/ ٢٤٦/ ١)، ت (٣١٦/ ١٩٩/ ١)\n(٤) صحيح: [ص. ج ٧٣٥١]، د (٤٨٩/ ١٥٩/ ٢).","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>الأذان</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>حكمه:</span>\nالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة (١)، وهو واجب:\nعن مالك بن الحويرث أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكِم اكبركم\" (٢): فقد أمره - ﷺ - بالأذان والأمر للإيجاب كما هو معلوم.\nْوعن أنس: \"أن النبي - ﷺ - كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتي يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>فضله:</span>\nعن معاوية ﵁ أن النبيّ - ﷺ - قال: \"إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة\" (٤).\nوعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصارى ثم المازنى عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدرى قال له: \"إنى أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو بادتيك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة\". قال أبو سعيد سمعته من رسول الله - ﷺ -\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>صفته:</span>\nعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله - ﷺ - أن يضرب بالناقوس وهُو لَه كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، رجلٌ\n_________\n(١) فقه السنة (١/ ٩٤).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٣١/ ١١١/ ٢)، م (٦٧٤/ ٤٦٥/١).\n(٣) متفق عليه: خ (٦١٠/ ٨٩ /٢)، وهذا لفظه م (٣٨٢/ ٢٨٨/ ١) بمعناه.\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٦٤٥]، م (٣٨٧/ ٢٩٠/ ١)\n(٥) صحيح: [ص. نس ٦٢٥]، خ (٢٠٩/ ٨٧/ ٦)، نس (١٢/ ٢).","vol":"1","page":74},{"text":"عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال: فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حيّ على الصلاة، حى على الصلاة. حىّ على الفلاح، حىّ على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.\nقال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة:\nالله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حىّ على الصلاة حىّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.\nقال: فلما أصبحت أتيت رسول الله - ﷺ - فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتاذين. فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفَس:</span>\nعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ - \"إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله .... الحديث (٢). ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك (٣).\n_________\n(١) حسن صحيح: [ص. د ٤٦٩]، أ (٢٤٤/ ١٤/ ٣)، د (٤٩٥/ ١٦٩/ ٢)، ت (١٨٩/ ١٢٢/ ١)، مختصرا جه (٧٠٦/ ٢٣٢/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. د ٥٢٧]، أ (٣٨٥/ ٢٨٩/ ١)، د (٥٢٣/ ٢٢٨/ ٢).\n(٣) شرح النووي لمسلم (٧٩/ ٣).","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>استحباب الترجيع:</span>\nالترجيع: هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت (١).\nعن أبي محذورة ﵁ أن نبي الله - ﷺ - علمه هذا الأذان:\n\"الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حىّ على الصلاة مرتين، حىّ على الفلاح مرتين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>التثويب في الأذان الأول للصبح:</span>\nعن أبي محذورة أن النبي - ﷺ - علمه الأذان: وفيه: حىّ على الفلاح، حىّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولي من الصبح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\" (٣).\nقال الأمير الصنعانى في سبل السلام (١٢٠/ ١): قال ابن رسلان:\nفشرعية التثويب إنما هى في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. أهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة:</span>\nعن جابر بن سمرة قال: \"كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي - ﷺ -، فإذا خرج أقام حين يراه\" (٤).\n_________\n(١) المصدر السابق (٨١/ ٣).\n(٢) صحيح: [مختصر م ١٩١]، م (٣٧٩/ ٢٨٧ /١).\n(٣) صحيح: [ص. نس ٦٢٨]، نس (٧/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. د ٥٠٣] أ (٢٨٣/ ٣٥/ ٣) وهذا لفظه، م (٦٠٦/ ٤٢٣/ ١)، د (٥٣٣/ ٢٤١/ ٢) بنحوه\nومعنى \"لا يَخْرُمُ\" لا يترك شيئًا من ألفاظه، ذكره الشوكاني في \"نيل الأوطار\" (٣١/ ٢).","vol":"1","page":76},{"text":"وعن ابن عمر ﵄ أن النبي - ﷺ - قال: \"إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم\" (١).\nوقد بين النبي - ﷺ - الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله: \"لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال ينادى بليل ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>ما يقال عند سماع الأذان والإقامة:</span>\nيستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن:\nعن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن\" (٣).\nوعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حى على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة\" (٤).\nفمن قال مثل ما يقول المؤذن، أو قال عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو جمع بين الحيعلة والحوقلة فقد أصاب إن شاء الله.\nفهذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة، وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦٢٢/ ١٠٤/ ٢)، م (١٠٩٢ - ٣٨ - ٧٦٨/ ٢).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٢١/ ١٠٣/ ٢)، م (١٠٩٣/ ٧٦٨/ ٢)، د (٢٣٣/ ٤٧٢/ ٦).\n(٣) متفق عليه: خ (٦١١/ ٩٠/ ٢)، م (٣٨٣/ ٢٨٨/ ١)، د (٥١٨/ ٢٢٤/ ٢)، ت (٢٠٨/ ١٣٤/ ١)، جه (٧٢٠/ ٢٣٨/ ١)، نس (٢٣/ ٢).\n(٤) سبق ص ٦٩.","vol":"1","page":77},{"text":"في الحديثين: عن عبد الله بن عمرو: أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علىّ، فإنه من صلى علىّ صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة (١).\nوعن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتى يوم القيامة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>فائدة:</span>\nيستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ مستجاب:\nعن أنس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - \"الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>ما يستحب للمؤذن </span>(٤):\nيستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية:\n١ - أن يبتغي بأذانه وجه الله، فلا يأخذ عليه أجرًا، فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: \"أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا\" (٥).\n٢ - أن يكون طاهرًا من المحدثين، لما مرّ فيما يستحب له الوضوء.\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ١٩٨]، م (٣٨٤/ ٢٨٨/ ١)، د (٥١٩/ ٢٢٥/ ٢)، ت (٣٦٩٤/ ٢٤٧/ ٥)، نس (٢/ ٢٥).\n(٢) صحيح: [الإرواء ٢٤٣]، خ (٦١٤/ ٩٤/ ٢)، د (٥٢٥/ ٢٣١/ ٢)، ت (٢١١/ ١٣٦/ ١)، نس (٢٧/ ٢) جه (٧٢٢/ ٢٣٩/١).\n(٣) صحيح: [ص. د ٤٨٩]، ت (٢١٢/ ١٣٧/ ١)، د (٥١٧/ ٢٢٤/ ٢).\n(٤) فقه السنة (٩٩/ ١).\n(٥) صحيح: [ص. د ٤٩٧]، د (٥٢٧/ ٢٣٤/ ٢)، نس (٢٣/ ٢)، جه (٧١٤/ ٢٣٦)، الجملة الأخيرة منه.","vol":"1","page":78},{"text":"٣ - أن يكو الن قائمًا مستقبل القبلة، قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ فيسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. ذلك أن مؤذنى رسول الله - ﷺ - كانوا يؤذنون مستقبلى القبلة.\n٤ - أن يلتفت برأسه وعنقه يمينًا عند قوله: حىّ على الصلاة، وشمالا عند قوله: حىّ على الفلاح.\nعن أبي جحيفة \"أنه رأى بلالًا يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وههنا بالأذان (١).\n٥ - أن يدخل إصبعيه في أذنيه، لقول أبي جحيفة: \"رأيت بلالًا يؤذن ويدور، ويُتبع فاه ها هنا وها هنا، وإصبعاه في أذنيه\" (٢).\n٦ - أن يرفع صوته بالنداء: لقوله - ﷺ - \"فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنُّ ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>كم بين الأذان والإقامة</span>؟\nوينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه.\nقال ابن بطال: (٤) لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان:</span>\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦٣٤/ ١١٤/ ٢)، م (٥٠٣/ ٣٦٠/ ١)، د (٥١٦/ ٢١٩/ ٢)، ت (١٢٦/ ١٩٧)، نس (٢/ ١٢).، أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة ألبتة، ولا ذكر له في شيء من الأحاديث الواردة في تحويل العنق\". أهـ من تمام المنة (١٥٠).\n(٢) صحيح: [ص. ت ١٦٤]، ت (١٩٧/ ١٢٦/ ١) وقال: حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم: يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. أهـ.\n(٣) صحيح: [ص. نس ٦٢٥]، خ (٦٠٩/ ٨٧/ ٢)، نس (١٢/ ٢).\n(٤) ذكره الحافظ في الفتح (١٠٦/ ٢).","vol":"1","page":79},{"text":"عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - ﷺ - (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>الأذان والإقامة للفائتة:</span>\nمن نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي - ﷺ - وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي - ﷺ - أمر بلالًا فأذن وأقام\" (٢).\nفإن تعددت الفوائت أذّن أذانًا واحدًا وأقام لكل صلاة، لحديث ابن مسعود قال:\n\"إن المشركين شغلوا رسول الله - ﷺ - عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>شروط صحة الصلاة:</span>\nيشترط لصحة الصلاة ما يلي:\n١ - العلم بدخول الوقت، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٤).\nفلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر.\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٢٤٩]، م (٦٥٥/ ٤٥٣/١)، نس (٢٩/ ٢)، د (٥٣٢/ ٢٤٠/ ٢)، ت (١/ ٣١/ ٢٠٤) وعند الأخيرين تعين الوقت بأنه العصر.\n(٢) صحيح: [ص. د ٤٢٠]، د (٤٣٢/ ١٠٦/٢).\n(٣) صحيح: [ص. نس ٦٣٨]، ت (١٧٩/ ١١٥/ ١)، نس (٢٧٩/ ١).\n(٤) النساء (١٠٣).","vol":"1","page":80},{"text":"٢ - الطهارة من الحدثين، لقولى تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١). ولحديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور\" (٢).\n٣ - طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه:\nأما طهارهّ الثوب، فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٣). ولقوله - ﷺ -: \"إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما\" (٤).\nوأما طهارة البدن، فلقول - ﷺ - لعلىّ وقد سأله عن المذى \"توضأ واغسل ذكرك\" (٥).\nوقال للمستحاضة: \"اغسلي عنك الدم وصلى\" (٦).\nوأما طهارة المكان: فلقوله - ﷺ - لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: \"أريقوا على بوله سجلا من ماء\" (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>فائدة:</span>\nمن صلى وعليه نجاسة لا يدرى بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه:\nلحديث أبي سعيد أنه - ﷺ - صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: \"لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: \"إن جبريل\n_________\n(١) المائدة (٦)\n(٢) سبق ص ٣١.\n(٣) المدثر (٤).\n(٤) سبق ص ٢٢.\n(٥) سبق ص ١٩.\n(٦) متفق عليه: خ (٣٣١/ ٤٢٨ و٤٢/ ١)، م (٣٣٣/ ٢٦١/ ١)، ت (١٢٥/ ٨٢/ ١)، جه (٦٢١/ ٢٠٣/ ١) نس (١٨٤/ ١).\n(٧) سبق ص ٢٢.","vol":"1","page":81},{"text":"أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما\" (١).\n٤ - ستر العورة: لقولى تعالى ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢) أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة.\nولقوله - ﷺ - \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\" (٣).\nوعورة الرجل ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا \"ما بين السرة والركبة عورة\" (٤).\nوعن جرهد الأسلمى قال: مرّ رسول الله - ﷺ - وعلىّ بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: \"غط فخذك فإن الفخذ عورة\" (٥).\nوالمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة:\nلقوله - ﷺ - \"المرأة عورة\" (٦). وقوله \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\" (٧).\n٥ - استقبال القبلة: لقولى تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٨). ولقوله - ﷺ - للمسىء صلاته: \"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحديث\" (٩).\nويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة:\n_________\n(١) د (٦٣٦/ ٣٥٣/ ٢).\n(٢) الأعراف (٣١).\n(٣) صحيح: [ص. جه ٥٣٤] د (٦٢٧/ ٣٤٥/ ٢)، ت (٣٧٥/ ٢٣٤/ ١)، جه (٦٥٥/ ٢١٥/ ١).\n(٤) حسن: [الإرواء ٢٧١] رواه الدارقطني وأحمد وأبو داود\n(٥) صحيح لغيره: [الإرواء ٢٦٩]، ت (٢٩٤٨/ ١٩٧/ ٤)، د (٣٩٩٥/ ٥٢/ ١١). انظر كلام ابن القيم ﵀ عن هذه المسألة في تهذيب السنن (٦/ ١٧).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٦٦٩٠]، ت (١١٨٣/ ٣١٩/ ٢).\n(٧) صحيح: [ص. جه ٥٣٤]، د (٦٢٧/ ٣٤٥/ ٢)، ت (٣٧٥/ ٢٣٤/ ١)،، جه (٦٥٥/ ٢١٥/ ١).\n(٨) البقرة (١٥٠).\n(٩) متفق عليه: خ (٦٢٥١/ ٣٦/ ١١)، م (٣٩٧/ ٢٩٨/ ١). .","vol":"1","page":82},{"text":"قال الله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (١). قال ابن عمر: مستقبلى القبلة وغير مستقبليها، قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي - ﷺ - (٢).\nوعن ابن عمر قال: \"كان النبي - ﷺ - يسبح على راحلته قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلّى عليها المكتوبة\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>فائدة:</span>\nمن تحرّى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها، ثم تبين له خطؤه فلا إعادة عليه: عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي - ﷺ - في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله - ﷺ -، فنزل ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٤).\n٦ - النية: وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعيّنها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلًا (٥)، ولا يشرع التلفظ بها، لأن النبي - ﷺ - لم يتلفظ بها، وإنما كان - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلى لله، صلاة كذا، مستقبل القبلة، أربع ركعات إماما، أو مأمومًا، ولا قال: أداء، ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل، لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. أهـ (٦).\n_________\n(١) البقرة (٢٣٩).\n(٢) صحيح: ما (٤٤٢/ ١٢٦)، خ (٤٥٣٥/ ١٩٩/ ٨).\n(٣) متفق عليه: م (٧٠٠ - ٣٩ - ٤٨٧/ ١)، خ تعليقًا (١٠٩٨/ ٥٧٥/ ١).\n(٤) حسن: [ص. جه ٨٣٥]، ت (٣٤٣/ ٢١٦/ ١)، جه (١٠٢٠/ ٣٢٦/ ١)، بنحوه، وكذا: هق (١١/ ٢).\n(٥) تلخيص صفة الصلاة للألبانى ص ١٢.\n(٦) زاد المعاد (٥١/ ١).","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>صفة الصلاة </span>(١)\nكان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائمًا قريبًا من السترة، وكان - ﷺ - يقول: \"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى\".\nثم كان - ﷺ - يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر، وكان يرفع يديه مع التكبير، ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، ثم يرمي ببصره نحو الأرض. ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثنى عليه. ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. فإذا انتهى من الفاتحة قال: آمين، ويجهر ويمد بها صوته. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانًا، ويقصرها أحيانًا.\nوكان - ﷺ - يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسرّ بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء.\nوكان يجهر بها أيضًا في صلاة الجمعة والعيدين، والاستسقاء، والكسوف.\nوكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر خمس عشرة آية، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة.\nثم كان - ﷺ - إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه وكبر وركع. وكان يضع كفيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما.\nوكان يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويبسط ظهره ويسوّيه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر.\nوكان يطمئن في ركوعه، ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا، وتارة بهذا. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.\n_________\n(١) ملخصة من كتاب: صفة صلاة النبي - ﷺ - للألبانى.","vol":"1","page":84},{"text":"ثم كان - ﷺ - يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال، ويقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، وكان تارة يزيد على ذلك. ثم كان يكبر ويهوى ساجدا، ويضع يديه على الأرض قبل ركبته، وكان يعتمد على كفّيه ويبسطهما، ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وأحيانا حذو أذنيه، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض وكان يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وكان يقول: \"لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين\" وكان يطمئن في سجوده، ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثلاثا. وكان يقول أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا، وتارة هذا. وكان يأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن. ثم كان - ﷺ - يرفع رأسه مكبرا، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا؛ وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. وكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمنى، واجبرني وارفعني، واهدني، وعافنى، وارزقني. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. ثم يستوى قاعدا على رجله اليسرى معتدلا، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى.\nثم كان - ﷺ - يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا، كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمني على فخذه اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وكان يبسط اليسرى، ويقبض اليمنى، ويشير بالسبابة ويرمى ببصره إليها، وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها ويقول: \"لهى أشد على الشيطان من الحديد. يعني السبابة\".\nثم كان - ﷺ - يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلى على نفسه في التشهد الأول وغيره، وشرع ذلك لأمته. وكان - ﷺ - يدعو فى صلاته بأدعية متنوعة.","vol":"1","page":85},{"text":"ثم كان - ﷺ - يسلم عن يمينه: \"السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى \"وبركاته\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>أركان الصلاة:</span>\nللصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعًا، وهذه الأركان هي:\n١ - تكبيرة الإحرام: عن علي بن أبي طالب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم\" (١).\nوعن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال للمسيء صلاته: \"إذا قمت إلى الصلاة فكبر\" (٢).\n٢ - القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣).\nوكان - ﷺ - يصلى قائمًا. وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له:\n\"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب\" (٤).\n٣ - قراءة الفاتحة في كل ركعة: عن عبادة بن الصامت - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" (٥). وقد أمر النبي المسىء صلاته بالقراءة ثم قال: \"ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\" (٦).\n٤، ٥ - الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ....﴾ الآية (٧).\n_________\n(١) حسن صحيح: [ص. جه ٢٢٢]، ت (٣/ ٥/ ١)، د (٦١/ ٨٨/ ١)، جه (٢٧٥/ ١٠١/ ١).\n(٢) سبق ٧٦.\n(٣) البقرة (٢٣٨).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٧٨]، خ (١١١٧/ ٥٨٧/ ٢)، د (٩٣٩/ ٢٣٣/ ٣)، ت (٣٦٩/ ٢٣١/ ١).\n(٥) متفق عليه: خ (٧٥٦/ ٢٣٦/ ٢)، م (٣٩٤/ ٢٩٥/ ١)، ت (٢٤٧/ ١٥٦/ ١)، نس (١٣٧/ ٣)، جه (١/ ٢٧٣/ ٨٣٧)، د (٨٠٧/ ٤٢/ ٣) بزيادة \"فصاعدًا\". وليست لغيره.\n(٦) سبق ٧٦.\n(٧) الحج (٧٧).","vol":"1","page":86},{"text":"ولقوله - ﷺ - للمسيء صلاته: \"ثم اركع حتى تطمئن راكعا\" (١).\n٦، ٧ - الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه:\nعن أبي مسعود الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود\" (٢) وقال النبي - ﷺ - للمسيء صلاته:\n\"ثم ارفع حتى تعتدل قائما\" (٣).\n٨، ٩ - السجود والطمأنينة فيه، لقولى تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ....﴾ (٤).\nولقوله - ﷺ - للمسيىء صلاته: \"ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا\" (٥).\nأعضاء السجود: عن ابن عباس قال: قال النبي - ﷺ -: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين\" (٦).\nوعن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه\" (٧).\n١٠، ١١ - الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه لقوله - ﷺ -:\n\"لا تجزى صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود\" (٨).\n_________\n(١) سبق ص ٧٦.\n(٢) و(٨) صحيح: [ص. جه ٧١٠]، نس (١٨٣/ ٢)، ت (٢٦٤/ ١٦٥/ ١)، د (٨٤٠/ ٩٣/ ٣)، جه (١/ ٢٨٢/ ٨٧٠).\n(٣) سبق ص ٧٦.\n(٤) الحج ٧٧\n(٥) سبق ص ٧٦.\n(٦) متفق عليه: خ (٨١٢/ ٢٩٧/ ٢)، م (٤٩٠ - ٢٣٠/ ٣٥٤/ ١)، نس (٢٠٩/ ٢).\n(٧) صحيح: قط (٣/ ٣٤٨/ ١). ذكره الألباني في (صفة الصلاة) ص ١٢٣.","vol":"1","page":87},{"text":"ولأمره - ﷺ - المسيء صلاته بذلك، كما مرّ في السجود.\n١٢ - التشهد الأخير: عن ابن مسعود ﵁ قال: \"كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله - ﷺ -: \"لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله ... \" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>فائدة:</span>\nأصح صيغ التشهد ما رواه ابن مسعود ﵁ قال:\n\"علمنى رسول الله - ﷺ - التشهد كفىّ بين كفيّه، كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\" (٢).\nفائدة أخرى:\nقوله \"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته\" قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣١٤):\nوقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه - ﷺ - فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة، ففى الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: \"وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي\" كذا وقع في البخاري، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه، والسراج والجوزقى وأبو نعيم الأصبهاني، والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري، فيه بلفظ \"فلما قبض قلنا: السلام على النبي \"بحذف لفظ يعني\". وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم.\nقال السبكى في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي - ﷺ -\n_________\n(١) صحيح: [الارواء ٣١٩]، نس (٤٠/ ٣)، قط (٤/ ٣٥٠/ ١)، هق (١٣٨/ ٢).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٢٦٥/ ٥٦/ ١١)، م (٤٠٢/ ٣٠١ / ١).","vol":"1","page":88},{"text":"غير واجب، فيقال:\nالسلام على النبي. قلت (القائل الحافظ): قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعًا قويًا قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي - ﷺ - حىّ: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبيّ، وهذا إسناد صحيح. أهـ.\nقال الألباني في صفة الصلاة (١٢٦): \"ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه - ﷺ -، ويؤيده أن عائشة ﵂ كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة: \"السلام علي النبي\" رواه السراج في مسنده (ج ٩/ ١/ ٢) والمخلص فى \"الفوائد\" (ج ١١/ ٥٤/١)، بسندين صحيحين عنها. أهـ.\n١٣ - الصلاة على النبي - ﷺ - بعد التشهد الأخير: لحديث فضالة بن عبيد الأنصارى: أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا يصلى، لم يحمد الله ولم يمجده، ولم يصل على النبي - ﷺ - وانصرف. فقال رسول الله - ﷺ -: \"عجل هذا\" فدعاه وقال له ولغيره:\n\"إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، وليصل علي النبي - ﷺ -، ثم يدعو بما شاء\" (١).\nوعن أبي مسعود قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله - ﷺ - ونحن عنده فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا، صلى الله عليك؟ قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال:\n\"إذا أنتم صليتم عليّ فقدلوا: اللهم صل علي محمد النّبي الأمي وعلى آل محمد ... الحديث\" (٢).\n_________\n(١) صحيح الإسناد: [صفة الصلاة ١٨٢ ط. مكتبة المعارف]، ت (٣٥٤٦/ ١٨٠/ ٥)، د (٤/ ٣٥٤/ ١٤٦٨)\n(٢) إسناده حسن: خز (٧١١/ ٣٥١ و٣٥٢/ ١).","vol":"1","page":89},{"text":"فائدة: أفضل صيغ الصلاة على النبي - ﷺ - ما رواه كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (١).\n١٤ - السلام: لقوله - ﷺ -: \"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير،\nوتحليلها التسليم\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>واجبات الصلاة:</span>\n١ - تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد:\nعن أبي هريرة ﵁ قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوى، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس\" (٣). وقد قال - ﷺ -: \"صلوا كما رأيتمونى أصلى\" (٤).\nوقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال: \"إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم يكبر ويحمد الله ﷿ ويثنى عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مَفاصِلَه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦٣٥٧/ ١٥٢/ ١١)، م (٤٠٦/ ٣٠٥/ ١)، د (٩٦٣/ ٢٦٤/ ٣)، ت (٤٨٢/ ٣٠١/ ١)، جه (٩٠٤/ ٢٩٣/ ١)، نس (٣/ ٤٧).\n(٢) سبق ص ٨٠.\n(٣) متفق عليه: خ (٢٨٩/ ٢٧٢/ ٢)، م (٣٩٢ - ٢٨ - /٢٩٣/ ١)، نس (٢٣٣/ ٢).\n(٤) صحيح: [الارواء ٢٦٢]، خ (٦٣١/ ١١١/ ٢).","vol":"1","page":90},{"text":"حتى تطمئن مَفاصِلَه، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مَفاصِلَة، .. ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته\" (١).\n٢ - التشهد الأول: عن ابن مسعود ﵁ قال: إن محمدًا - ﷺ - قال: \"إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به ربه ﷿\" (٢).\nوقد أمر به النبي - ﷺ - المسيء صلاته فقال: \"فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد\" (٣).\n٣ - ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه، تمنع المرور أمامه، وتكف بصره عما وراءها:\nعن سهل بن أبي حثمة: قال: قال رسول الله - ﷺ -:\"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته\" (٤).\nوعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين\" (٥).\nوتتحقق السترة بالجدار والاسطوانة والعصا المغروزة والراحلة يعرضها فيصلى إليها، وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحل (*)، لحديث موسي بن طلحة عن أبيه\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٧٦٣]، د (٨٤٢/ ٩٩ و١٠٠/ ٣).\n(٢) صحيح: [الارواء٣٣٦]، نس (٢٣٨/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. د ٧٦٦]، د (٨٤٥/ ١٠٢/ ٣).\n(٤) صحيح: [ص. نس ٧٢٢]، كم (٢٥١/ ١). وهذا لفظه، ورواه: د (٦٨١/ ٣٨٨/ ٢)، نس (٦٢/ ٢)، بلفظ: إذا صلى أحدكم إلى سترة ... إلخ.\n(٥) صحيح: [صفة الصلاة ٦٢] خز (٨٠٠/ ٩/ ٢).\n(*) مؤخر الرحل: الخشبة التي يستند إليها الراكب.","vol":"1","page":91},{"text":"قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل\nفليصل، ولا يبال من مر وراء ذلك\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>دنو المصلى من السترة:</span>\nعن بلال: \"أنه - ﷺ - صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع\" (٢).\nوعن سهل بن سعد قال: \"كان بين مصلى رسول الله - ﷺ - وبين الجدار ممر الشاة\" (٣).\nفإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئًا يمر بينه وبين السترة:\nعن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - كان يصلى فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة\" (٤).\nوعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان\" (٥).\nوإذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود:\nعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود\" قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - ﷺ - كما سألتنى فقال: \"الكلب الأسود شيطان\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [مختصرم ٣٣٩]، م (١/ ٣٥٨/ ٤٩٩)، ت (١/ ٢١٠/ ٣٣٤)، د (٢/ ٣٨٠/ ٦٧١) بنحوه.\n(٢) صحيح: [صفة الصلاة ٦٢]، خ (٥٠٦/ ٥٧٩/ ١).\n(٣) متفق عليه: خ (٤٩٦/ ٥٧٤/ ١)، م (٥٠٨/ ٣٦٤/ ١)، د (٣٨٩/ ٦٨٢/ ٢) بنحوه.\n(٤) صحيح: [صفة الصلاة ٦٤]، خز (٨٢٧/ ٢٠/ ٢).\n(٥) صحيح: [مختصر م ٣٣٨]، م (٥٠٥/ ٣٦٢/١).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٧١٩]، م (٥١٠/ ٣٦٥/ ١)، نس (٢/ ٦٣)، ت (٣٣٧/ ٢١٢/ ١)، د (٦٨٨/ ٣٩٤/ ٢)","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>تحريم المرور بين يدي المصلى:</span>\nعن أبي جهيم قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لو يعلم المارّ بين يدي المصلى\nماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>سترة الإِمام سترة للمأموم:</span>\nعن ابن عباس قال: \"أقبلت راكبًا على أتان. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام\nورسول الله - ﷺ - يصلى بالناس بمنى. فمررت بين يدي الصف. فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>سنن الصلاة:</span>\nوسننها قسمان: قولية وفعلية:\nفأما القولية فهي:\n١ - دعاء الاستفتاح، وأفضله، ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمى، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: \"اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نَقنَّى من خطاياى كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدَنَس، اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبَرَد\" (٣).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥١٠/ ٥٨٤/ ١)، م (٥٠٧/ ٣٦٣/ ١)، د (٦٨٧/ ٣٩٣/ ٢)، ت (٢٣٥/ ٢١٠/ ١)، نس (٦٦/ ٢)، جه (٩٤٥/ ٣٠٤/ ١).\n(٢) متفق عليه: م (٥٠٤/ ٣٦١/ ١)، د (٧٠١/ ٤٠٢/ ٢)، خ (٤٩٣/ ٥٧١/ ١)، بزيادة: \"بمنى إلى غير جدار\" وهي لا تنفى غير الجدار، لما هو معروف من عادته - ﷺ - أنه كان لا يصلى في الفضاء إلا والعنزة أمامه.\n(٣) متفق عليه: خ (٧٤٤/ ٢٢٧ / ٢)، م (٥٩٨/ ٤١٩ / ١)،جه (٨٠٥/ ٢٦٤/ ١)، د (٧٦٦/ ٤٨٥/ ٢).","vol":"1","page":93},{"text":"٢ - الاستعاذة: قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)﴾ (١).\nوعن أبي سعيد الخدرى عن النبي - ﷺ - \"أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم\nيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه\" (٢).\n٣ - التأمين: عن وائل بن حجر قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته (٣): وعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا أمّن الإِمام فَأمّنوا، فإن من وافق تامينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه\" (٤)\n٤ - القراءة بعد الفاتحة: عن أبي قتادة قال: \"كان النبي - ﷺ - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطوّل في الأولى ويُقصّر في الثانية، ويُسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يُطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويُقصر في الثانية\" (٥).\nوعنه قال: \"كان النبي - ﷺ - يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب\" (٦).\nوتسنّ القراءة في الأخريين أحيانا: لحديث أبي سعيد \"أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في\n_________\n(١) النحل (٩٨).\n(٢) صحيح: [الارواء ٣٤٢]، د (٧٦٠/ ٤٧٦/ ٢)، ت (٢٤٢/ ١٥٣/ ١).\n(٣) صحيح: [صفة الصلاة ٨٢]، د) ٩٢٠/ ٢٠٥/ ٣)، ت (٢٤٨/ ١٥٧/ ١).\n(٤) متفق عليه: م (٤١٠/ ٣٠٧/ ١)، خ (٧٨٠/ ٢٦٢/ ٢)، نس (١٤٤/ ٢)، د (٩٢٤/ ٢١١ / ٣)، ت (١/ ١٥٨/ ٢٥٠)، جه (٨٥١/ ٢٧٧/ ١).\n(٥) صحيح: [ص. نس ٩٣٢]، خ (٧٥٩/ ٢٤٣ / ٢).\n(٦) صحيح: [مختصرم ٢٨٦]، م (٤٢١ - ١٥٥ - / ٣٣٣/ ١).","vol":"1","page":94},{"text":"كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك\" (١).\nوالسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء وأن يسرّ بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأخريين من العشاء.\n٥ - التسبيح في الركوع والسجود:\nعن حذيفة قال: \"صليت مع النبي - ﷺ - فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي\nالعظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى\" (٢).\nوعن عتبة بن عامر قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثًا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثلاثًا\" (٣).\n٦ - الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول: ربنا ولك الحمد، بإحدى هذه الزيادات: ملء السموات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد (٤).\nفإن شاء اقتصر على هذه الزيادة وإن شاء أتمها بقوله:\nأهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (٥).\nربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا طيبًا مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى (٦).\n٧ - الدعاء بين السجدتين:\nعن حذيفة \"أن النبي - ﷺ - كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي\" (٧).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٢٨٧]، م (٤٥٢ - ١٥٧ - ١/ ٣٣٤).\n(٢) صحيح: [ص. نس ١٠٠١]، نس (١٩٠/ ٢) د (٨٥٧/ ١٢٣/ ٣)، ت (٢٦١/ ١٦٤/ ١).\n(٣) صحيح: [صفة الصلاة ١٢٧]، د (٨٥٦/ ١٢١/ ٣)، هق (٨٦/ ٢).\n(٤) و(٥) صحيح: [مختصر م ٢٩٦]، م (٤٧٨، ٤٧٧/ ٣٤٧/ ١)، د (٨٣٢/ ٨٢/ ٣)، نس (١٩٩/ ٢).\n(٦) صحيح: [صفة الصلاة ١١٩].\n(٧) صحيح: [ص. جه ٧٣١]، جه (٨٩٧/ ٢٨٩/ ١).","vol":"1","page":95},{"text":"وعن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمنى، واجبرنى واهدنى واررقنى\" (١).\n٨ - الصلاة على النبي - ﷺ - بعد التشهد الأول لفعله - ﷺ - ذلك:\nعن عائشة قالت: كنا نعد لرسول الله - ﷺ - سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلى على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلى التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلى على نبيه - ﷺ - ويدعو، ثم يسلم ... \" (٢).\n٩ - الدعاء بعد التشهد الأول والثانى سواء:\nأما بعد الأول: فعن ابن مسعود قال: إن محمدًا - ﷺ - قال: \"إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع ربه ﷿\" (٣).\nوأما بعد الثاني: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال\" (٤).\n١٠ - التسليمة الثانية: لأنه - ﷺ - كان يسلم تسليمتين، كما جاء عن ابن مسعود: أن النبي - ﷺ - كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله،\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٧٣٢]، ت (٢٨٣/ ١٧٥/ ١)، د (٨٣٥/ ٨٧/ ٣)، جه (٨٩٨/ ٢٩٠/ ١).\nتنبيه: عند أبي داود \"وعافنى\" بدلا من \"واجبرنى\" وعند ابن ماجه \"وارفعنى\" بدلًا من \"واهدنى\" ويستحب الجمع بينها كلها فيزيد \"وعافنى وارفعنى\".\n(٢) صحيح: [مختصر م ٣٩٠]، م (٧٤٦/ ٥١٢/ ١).\n(٣) سبق ص ٨٥.\n(٤) صحيح: [مختصر م ٣٠٦]، [ص. جه ٧٤١] م (٥٨٨/ ٤١٢ / ١)، د (٩٦٨/ ٢٧٣/ ٣)، (٩٠٩/ ٢٩٤/ ١).","vol":"1","page":96},{"text":"والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يُري بياض خده\" (١). وربما اقتصر على تسليمة واحدة، كما جاء عن عائشة: \"أن النبي - ﷺ - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئًا\" (٢).\nالسنن الفعلية:\n١ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول: عن ابن عمر: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا\" (٣).\nوعن نافع: \"أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك إلى نبى الله - ﷺ -\" (٤).\nويسنُّ رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع: لحديث مالك بن الحويرث: \"أنه رأى النبي - ﷺ - رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذى بهما فروع أذنيه\" (٥).\n٢ - وضع اليمين على الشمال فوق الصدر:\nعن سهل بن سعد قال: \"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة\". قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي - ﷺ - (٦).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٨٧٨]، د (٩٨٣/ ٢٨٨/ ٣)، نس (٦٢/ ٣)، جه (٩١٤/ ٢٩٦/ ١)، ت (١/ ١٨١/ ٢٩٤) بدون الجملة الأخيرة.\n(٢) صحيح: [ص. ت ٢٤٢]، ت (٢٩٥/ ١٨٢/ ١).\n(٣) متفق عليه: خ (٢١٨/ ٧٣٥ / ٢)، م (٣٩٠ - ٢٢ - /١/ ٢٩٢)، ت (٢٥٥/ ١٦١/ ١)، نس (١٢٢/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. د ٦٦٣]، خ (٧٣٩/ ٢٢٢/ ٢)، د (٧٢٧/ ٤٣٩/ ٢).\n(٥) صحيح: [ص. نس ١٠٤٠]، نس (٢٠٦/ ٢)، أ (٤٩٣/ ١٦٧/ ٣).\n(٦) صحيح: [مختصرخ ٤٠٢]، خ (٧٤٠/ ٢٢٤/ ٢)، ما (٣٧٦/ ١١١).","vol":"1","page":97},{"text":"وعن وائل بن حجر قال: \"صليت مع رسول الله - ﷺ - ووضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره\" (١).\n٣ - النظر إلى موضع السجود:\nعن عائشة ﵂ قالت: \"لما دخل رسول الله - ﷺ - الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها\" (٢).\n٤ - أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات:\nعن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا ركع لم يُشْخص رأسه ولم يُصَوبه (*) ولكن بين ذلك\" (٣). وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبيَ - ﷺ - قال \"وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر (٤) ظهره\" (٥). وعن وائل بن حجر \"أن النبي - ﷺ - كان إذا ركع فرّج أصابعه\" (٦).\nوعن أبي حميد: \"أن رسول الله - ﷺ - ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما، ووتر يديه (**) فنحاهما عن جنبيه\" (٧).\n٥ - تقديم اليدين على الركبتين في السجود:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه\" (٨).\n_________\n(١) صحيح: [الارواء ٣٥٢]، خز (٤٧٩/ ٢٤٣/ ١).\n(٢) صحيح: [صفة الصلاة ٦٩]، كم (٤٧٩/ ١).\n(*) لم بُشِخِص رأسه ولم يصّوبه: الخشبة التي يستند إليها الراكب.\n(٣) صحيح: [صفة الصلاة ١١١]، م (٤٩٨/ ٣٥٧/ ١)، د (٧٦٨/ ٤٨٩/ ٢).\n(٤) قال ابن حجر قوله (ثم هصر ظهره) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتن أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي (الفتح ٢/ ٣٠٨ ط. دار المعرفة).\n(٥) صحيح: [صفة الصلاة ١١٠]، خ (٨٢٨/ ٣٠٥/٢)، د (٧١٧/ ٢ / ٤٢٧).\n(٦) صحيح: [صفة الصلاة ١١٠]، خز (٥٩٤/ ٣٠١/ ١).\n(**) وتريديه: عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس.\n(٧) صحيح: [ص. ت ٢١٤]، د (٧٢٠/ ٤٢٩/ ٢)، ت (٢٥٩/ ١٦٣ / ١).\n(٨) صحيح: [ص. د ٧٤٦]، د (٨٢٥/ ٧٠/ ٣)، نس (٢٠٧/ ٢)، أ (٦٥٦/ ٢٧٦/ ٣).","vol":"1","page":98},{"text":"٦ - أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات:\nعن أبي حميد في وصفه صلاة النبي - ﷺ - قال: \"فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة\" (١).\nوعن البراء قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، (٢).\nوعن عبد الله بن مالك ابن بحينة \"أن النبي - ﷺ - كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه\" (٣).\nوعن عائشة قالت: \"فقدت رسول الله - ﷺ - وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصًّا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة\" (٤).\nوعن وائل بن حجر قال: \"أتيت المدينة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - ﷺ -\" فذكر بعض الحديث وقال: ثم هوى، فسجد، فصار رأسه بين كفيه .. \" (٥).\nوعن وائل بن حجر \"أن النبي - ﷺ - كان إذا سجد ضم أصابعه\" (٦).\nوعن البراء قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة\" (٧).\n٧ - أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث الآتية:\nعن عائشة قالت: \"وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمني\" (٨).\nوعن ابن عمر قال: \"من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى\" (٩).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٦٧٢]، خ (٨٢٨/ ٣٠٥/ ٢)، د (٧١٨/ ٤٢٧/ ٢).\n(٢) صحيح: [صفة الصلاة ١٢٦]، م (٤٩٤/ ٣٥٦/ ١).\n(٣) متفق عليه: خ (٨٠٧/ ٢٩٤/ ٢)، م (٤٩٥/ ٣٥٦/ ١)، نس (٢١٢/ ٢).\n(٤) صحيح: [صفة الصلاة ١٢٦]، خز (٦٥٤/ ٣٢٨/ ١)، هق (١١٦/ ٢).\n(٥) صحيح الإسناد: خز (٦٤١/ ٣٢٣/ ١).\n(٦) صحيح: [صفة الصلاة ١٢٣]، خز (٦٤٢/ ٣٢٤/ ١)، هق (١١٢/ ٢).\n(٧) صحيح الإسناد: [صفة الصلاة ١٢٣]، هق (١١٣/ ٢).\n(٨) صحيح: [مختصر م ٣٠٢]، م (٤٩٨/ ٣٥٧/ ١)، د (٧٦٨/ ٤٨٩/ ٢).\n(٩) صحيح: [ص. نس ١١٠٩]، نس (٢٣٦/ ٢).","vol":"1","page":99},{"text":"وعن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هى السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك - ﷺ - (١).\n٨ - أن لا ينهض من السجود حتى يستوى جالسا:\nعن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثى \"أنه رأى النبي - ﷺ - يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا\" (٢).\n٩ - أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة:\nعن أيوب عن أبي قلابة قال: \"جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي - ﷺ - يصلى. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام\" (٣).\n١٠ - أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث:\nعن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي - ﷺ -: \"فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته\" (٤).\nوعن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلى الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٣٠٣]، م (٥٣٦/ ٣٨٠/ ١)، د (٨٣٠/ ٧٩/ ٣)، ت (٢٨٢/ ١٧٥/ ١).\n(٢) صحيح: [مختصر خ ٤٣٧]، خ (٨٢٣/ ٣٠٢/ ٢)، د (٨٢٩/ ٧٨/ ٣).\n(٣) صحيح: [مختصر خ ٤٣٧]، خ (٨٢٤/ ٣٠٣/ ٢)، هق (١٢٣/ ٢)، فع (١١٦/ ١) وقال: وبهذا نأخذ، فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للسنة، فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلى على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا يكاد ينقلب، وأى قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو. أهـ الأم (١١٧/ ١).\n(٤) صحيح: [مختصر خ ٤٤٨]، خ (٨٢٨/ ٣٠٥/ ٢).\n(٥) صحيح: [ص. د ٨٥١]، م (٥٨٠ - ١١٦ - / ٤٠٨/ ١)، د (٩٧٢/ ٢٧٧/ ٣).","vol":"1","page":100},{"text":"وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر ﵄ إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لهى أشد على الشيطان من الحديد\" يعني السبابة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة:</span>\n١ - عن ثوبان: قال \"كان رسول الله - ﷺ - إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام\". قال الوليد: فقلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله. أستغفر الله (٢).\n٢ - عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهوعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله - ﷺ - يهلل بهن دبر كل صلاة (٣).\n٣ - وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: \"لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد *\" (٤).\n٤ - وعن كعب بن عجرة عن رسول الله - ﷺ - قال: \"معقبات لا يخيب قائلهن\n_________\n(١) حسن: [صفة الصلاة ١٤٠]، أ (٧٢١/ ١٥/ ٤).\n(٢) صحيح: [ص. جه ٧٥٦]، م (٥٩١/ ٤١٤/ ١)، ت (٢٩٩/ ١٨٤/ ١)، نس (٦٨/ ٣)، د (٤/ ٣٧٧/ ١٤٩٩)، جه (٩٢٨/ ٣٠٠/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. نس ١٢٧٢]، م (٥٩٤/ ٤١٥/ ١)، د (١٤٩٣/ ٣٧٢/ ٤)، نس (٧٠/ ٣٠).\n(٤) متفق عليه: خ (٨٤٤/ ٣٢٥/ ٢)، م (٥٩٣/ ٤١٤/ ١)، د (١٤٩١/ ٣٧١/ ٤).\n(*) الجاه والحظ والغنى، والمعنى: لا ينفع ذا الجدّ جُّده إذا لم يكن له عمل صالح.","vol":"1","page":101},{"text":"- أو فاعلهن -: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة، في دبر كل صلاة\" (١).\nوعن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ -: \"من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبّر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر\" (٢) (*).\n٥ - وعن معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله - ﷺ - يومًا بيدى فقال لي: يا معاذ والله إني لأحبك. فقلت: بأبي أنت وأمى، والله إنى لأحبك. قال: يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك\" (٣).\n٦ - عن أبي أمامة أن النبي - ﷺ - قال: من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت\" (٤). زاد محمَّد بن إبراهيم في حديثه \"وقل هو الله أحد\".\n٧ - وعن عقبة بن عامر قال: \"أمرنى رسول الله - ﷺ - أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة\" (٥).\n٨ - عن أم سلمة أن النبي - ﷺ - كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم:\n\"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [ص. نس ١٢٧٨]، م (٥٩٦/ ٤١٨/ ١)، ت (٣٤٧٣/ ١٤٤/ ٥)، نس (٧٥/ ٣).\n(*) تنبيه: وقد ورد في ذكر العدد ما يفيد كونه: عشرًا عشرًا (أ)، وإحدى عشرة إحدى عشرة (ب)، وخمسًا وعشرين خمسًا وعشرين يزاد فيها التهليل (جـ). فعلى المصلى أن يأتي بهذا العدد تارة، وبذاك أخرى. أهـ.-\n(أ) خ (٦٣٢٩/ ١٣٢/ ١١). (ب) م (٥٩٥ - ١٤٣/ ٤١٧/ ١). (جـ) نس (٧٦/ ٣) [ص. نس ١٢٧٩]\n(٢) صحيح: [مختصر م ٣١٤]، م (٥٩٧/ ٤١٨/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٧٩٦٩]، د (١٥٠٨/ ٣٨٤/ ٤)، نس (٥٣/ ٣).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٤٦٤]، طب (٧٥٣٢/ ١٣٤/ ٨).\n(٥) صحيح: [ص. نس ١٢٦٨]، د (١٥٠٩/ ٣٨٥/ ٤)، نس (٦٨/ ٣).\n(٦) صحيح: [ص. جه ٧٥٣]، جه (٩٢٥/ ٢٩٨/ ١)، أ (٧٧٦/ ٥٥/ ٤).","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>ما يكره فعله في الصلاة:</span>\n١ - العبث بالثوب أو بالبدن لغير الحاجة:\nعن مُعَيْقيب \"أن النبي - ﷺ - قال في الرجل يسوّى التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلًا فواحدة\" (١).\n٢ - الاختصار، وهو أن يضع المصلي يده على خاصرته:\nعن أبي هريرة ﵁ قال: \"نهي أن يصلى الرجل مختصرًا\" (٢)\n٣ - رفع البصر إلى السماء:\nعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لَتُخَطَفَنَّ أبصَارُهُم\" (٣).\n٤ - الالتفات لغير حاجة:\nعن عائشة قالت: سألت رسول الله - ﷺ - عن الالتفات في الصلاة، فقال: \"هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد\" (٤).\n٥ - النظر إلى ما يلهي:\nعن عائشة: أن النبي - ﷺ - صلى في خميصة لها أعلام، فقال: \"شغلتنى\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٢٠٧/ ٧٩/ ٣)، م (٥٤٦ - ٤٩ - ٣٨٨/ ١)، د (٩٣٤/ ٢٢٣/ ٣)، ت (١/ ٢٣٥/ ٣٧٧)، جه (١٠٢٦/ ٣٢٧/ ١)، نس (٧/ ٣).\n(٢) متفق عليه: خ (١٢٢٠/ ٨٨/ ٣)، م (٥٤٥/ ٣٨٧/ ١)، د (٩٤/ ٢٢٣/ ٣)، ت (٣٨١/ ٢٣٧/ ١)، نس (١٢٧/ ٢).\n(٣) صحيح: [مختصر ٣٤٣]، م (٤٢٩/ ٣٢١/ ١)، نس (٣٩/ ٣) والاختصار في الصلاة، وضع اليد في الخاصرة.\n(٤) صحيح: [ص. ج ٧٠٤٧]، خ (٧٥١/ ٢٣٤/ ٢)، د (٨٩٧/ ١٧٨/ ٣)، نس (٨/ ٣).","vol":"1","page":103},{"text":"أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتونى بأنبجانيه (١).\n٦ - السدل وتغطية الفم:\nعن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطى الرجل فاه\" (٢).\nقال شمس الحق في عون المعبود (٣٤٧/ ٢): قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.\nوقال في النيل: قال أبو عبيدة في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن بجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا، أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى. أهـ.\n٧ - التثاؤب:\nعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع\" (٣).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٢٠٦٦]، خ (٧٥٢/ ٢٣٤/ ٢)، م (٥٥٦/ ٣٩١/ ١)، د (٩٠١/ ١٨٢/ ٣)، نس (٧٢/ ٢)، جه (٣٥٥٠/ ١١٧٦/ ٢). والأنبجانية بفتح الهمزه وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له يقال كبش انبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف وكساء انبجانى كذلك. الفتح (٤٨٢/ ١).\n(٢) حسن: [ص. جه ٩٦٦]، د (٦٢٩/ ٣٤٧/ ٢)، ت (٣٧٦/ ٢٣٤/ ١)، الجملة الأولى فقط. جه (٩٦٦/ ٣١٠/ ١) الجملة الثانية فقط.\n(٣) صحيح: [ص. ج ٣٠١٣]، ت (٣٦٨/ ٢٣٠/ ١)، خز (٩٢٠/ ٦١/٢).","vol":"1","page":104},{"text":"٨ - البصاق جهة القبلة أو عن يمينه:\nعن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله ﵎ قبل وجهه، فلا يبصقنّ قبل وجهه ولا عن يمينه. وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا\" ثم طوى ثوبه بعضه على بعض (١).\n٩ - تشبيك الأصابع:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتي يرجع، فلا يقل هكذا \"وشبك بين أصابعه\" (٢).\n١٠ - كف الشعر والثوب:\nعن ابن عباس ﵄ عن النبي - ﷺ - قال: \"أمرت أن أسجد على سبعة، لا أكف شعرًا ولا ثوبًا\" (٣).\n١١ - تقديم ركبتيه على يديه في السجود:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: م (٣٠٠٨/ ٢٣٠٣/ ٤)، د (٤٧٧/ ١٤٤/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٤٤٥]، كم (٢٠٦/ ١).\n(٣) سبق ص ٨١.\n(٤) سبق ص ٩٢.","vol":"1","page":105},{"text":"١٢ - بسط اليدين في السجود:\nعن أنس عن النبي - ﷺ - قال: \"اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه\nانبساط الكلب\" (١).\n١٣ - الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين:\nعن عائشة قالت: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان\" (٢).\n١٤ - مسابقة الإِمام:\nعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - يقول: \"أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإِمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار\" (٣).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٨٢٢/ ٣٠١/ ٢)، م (٤٩٣/ ٣٥٥/١)، ت (٢٧٥/ ١٧٢/ ١)، د (٨٨٣/ ١٦٦/ ٣)، جه (٨٩٢/ ٢٨٨/ ١)، نس (٢١٢/ ٢) بنحوه.\n(٢) صحيح: [ص. ج ٧٥٠٩]، م (٥٦٠/ ٣٩٣/ ١)، د (٨٩/ ١٦٠/ ١).\n(٣) متفق عليه: خ (٦٩١/ ١٨٢/ ٢) وهذا لفظه، م (٤٢٧/ ٣٢٠/ ١)، د (٦٠٩/ ٣٣٠/ ٢)، نس (٦٩/ ٢)، جه (٩٦١/ ٣٠٨/ ١).","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>ما يباح فعله في الصلاة:</span>\n١ - المشى للحاجة:\nعن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يصلى في البيت، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة\" (١).\n٢ - حمل الصبى:\nعن أبي قتادة \"أن رسول الله - ﷺ - كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - ﷺ - ولأبى العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها\" (٢).\n٣ - قتل الأسودين:\nعن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب\nوالحية\" (٣).\n٤ - الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة:\nعن جابر قال: \"اشتكى رسول الله - ﷺ - فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا\" (٤).\n٥ - البصاق في ثوبه أو إخراج منديله من جيبه، لما مر في حديث (٥) جابر في النهى عن البصاق جهة القبلة.\n_________\n(١) حسن: [ص. نس ١١٥١]، ت (٥٩٨/ ٥٦/ ٢)، د (٩١٠/ ١٩٠/ ٣)، نس (١١/ ٣).\n(٢) متفق عليه: خ (٥١٦/ ٥٩٠/ ١)، م (٥٤٣/ ٣٨٥/ ١)، د (٩٠٤/ ١٨٥/ ٣)، نس (٤٥/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. ج ١١٤٧]، خز (٨٦٩/ ٤١/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. نس ١١٤٥]، م (٤١٣/ ٣٠٩/ ١)، نس (٩/ ٣)، د (٥٨٨/ ٣١٣/ ٢).\n(٥) سبق ص ٩٩.","vol":"1","page":107},{"text":"٦ - الإشارة بردّ السلام على من سلّم عليه:\nعن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله - ﷺ - إلى قباء يصلي فيه. فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلى. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - ﷺ - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلى؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق (١).\n٧ - تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة:\nعن سهل بن سعد أن النبي - ﷺ - قال \"يا أيها الناس مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله، إلا التفت ... \" (٢).\n٨ - الفتح على الإِمام:\nعن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبىّ: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك\"؟ (٣).\n٩ - غمز رِجْل النائم:\nعن عائشة قالت: كنت أمدّ رجلى في قبلة النبي - ﷺ - وهو يصلى، فإذا سجد غمزنى فرفعتها، فهذا قام مددتها\" (٤).\n_________\n(١) حسن صحيح: [ص. د ٨٢٠]، د (٩١٥/ ١٩٥/ ٣).\n(٢) متفق عليه: خ (١٢٣٤/ ١٠٧/ ٣)، م (٤٢١/ ٣١٦/ ١)، د (٩٢٨/ ٣١٦/ ٣).\n(٣) صحيح: [ص. د ٨٠٣]، د (٨٩٤/ ١٧٥/ ٣).\n(٤) متفق عليه: خ (١٢٠٩/ ٨٠/ ٣) وهذا لفظ، م (٥١٢ - ٢٧٢ - / ٣٦٧/ ١) بنحوه.","vol":"1","page":108},{"text":"١٠ - مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلى:\nعن أبي سعيد قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحوه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان\" (١).\n١١ - البكاء:\nعن علي قال: \"ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله - ﷺ - تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>ما يبطل الصلاة:</span>\n١ - تيقن الحدث:\nعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله - ﷺ - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: \"لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا\" (٣).\n٢ - ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر:\nلقول النبي - ﷺ - للمسىء صلاته \"إرجح فصل فإنك لم تصل\" (٤). ولأمره - ﷺ - لمن رأى في ظهر قدمه لمعة أن يعيد الوضوء والصلاة (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٦٣٨]، م (٥٠٥ - ٢٥٩ - ٣٦٢/ ١).\n(٢) إسناده صحيح: أ (٢٢٥/ ٣٦/ ٢١)، خز (٨٩٩/ ٥٢/ ٢).\n(٣) متفق عليه: خ (١٣٧/ ٢٣٧/ ١)، م (٣٦١/ ٢٧٦/ ١)، د (١٧٤/ ٢٩٩/ ١)، جه (٥١٣/ ١٧١/ ١)، نس (٩٩/ ١).\n(٤) متفق عليه: خ (٧٩٣/ ٢٧٦ و٢٧٧/ ٢)، م (٣٩٧/ ٢٩٨/ ١)، د (٨٤١/ ٩٣ - ٩٦/ ٣)، ت (٣٠١/ ١٨٥ - ١٨٦/ ١) نس (١٢٥/ ٢).\n(٥) سبق ص ٣٢.","vol":"1","page":109},{"text":"٣ - الأكل والشرب عمدا:\nقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا إن عليه الإعادة (١)، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور؛ لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.\n٤ - الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة:\nعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتي نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٢).\n٥ - الضحك:\nونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك (٣)\n٦ - مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود، بين يدي المصلى دون موضع سجوده:\nلقوله - ﷺ -: \"إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل. فهذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود\" (٤).\n_________\n(١) و(٣) الإجماع (٤٠).\n(٢) متفق عليه: م (٥٣٩/ ٣٨٣/ ١)، ت (٤٠٠٣/ ٢٥٢/ ١)، د (٩٣٦/ ٢٢٧/ ٣)، خ (١٢٠٠/ ٧٢ /٣) (١٨/ ٣)، وليس عند الأخيرتين \"ونهينا عن الكلام\".\n(٤) سبق","vol":"1","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>صلاة التطوع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>فضلها:</span>\nعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئًا قال الرب ﵎: انظروا هل لعبدى من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>استحباب كونها في البيت:</span>\nعن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورًا\" (٢).\nوعن زيد بن ثابت أن النبي - ﷺ - قال: \"عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>أنواعها:</span>\nصلاة التطوع قسمان: مطلقة، ومقيدة:\nفالمقيدة هى المعروفة بالسنن الرواتب، قبل الصلاة وبعدها، وهي قسمان: مؤكدة، وغير مؤكدة:\nفالمؤكدة عشر ركعات:\nعن ابن عمر قال: حفظت عن النبي - ﷺ - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر،\n_________\n(١) صحيح: [ص. نس ٤٥١، ٤٥٢]، ت (٤١١/ ٢٥٨ / ١)، نس (٢٣٢/ ١).\n(٢) صحيح: [مختصر م ٣٧٥]، م (٧٧٨/ ٢٣٩ / ١).\n(٣) متفق عليه: خ (٦١١٣/ ٥١٧/ ١٠)، م (٧٨١/ ٥٣٩/١)، د (١٤٣٤/ ٣٢١/ ٤)، نس (٣٩٨/ ٣).","vol":"1","page":111},{"text":"وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي - ﷺ - فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (١).\nوعن عائشة ﵂ \"أن النبي - ﷺ - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة\" (٢).\nوغير المؤكدة: ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء:\nعن عبد الله بن مغفل أن النبي - ﷺ - قال: \"بين كل أذانيْن صلاة، بين كل أذانيْن صلاة، ثم قال في الثالثة \"لمن شاء\" (٣).\nوتستحب المحافظة على أربع قبل العصر:\nعن عليّ قال: \"كان النبي - ﷺ - يصلى قبل العصر أربع ركعات، يفصل يينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين (٤).\nوعن ابن عمر عن النبي قال: \"رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>ما جاء في قراءة النبي - ﷺ - في بعض هذه الصلوات:</span>\nعن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقول: \"نعمت السورتان يُقرا بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد، وقيل يا أيها الكافرون\" (٦).\nوعن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - قرأ في ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون\n_________\n(١) صحيح: [الارواء ٤٤٠]، خ (٨٠، ١١٨١/ ٥٨/ ٣)، وهذا لفظه، ت (٤٣١/ ٢٧١/ ١)، بنحوه.\n(٢) صحيح: [ص. نس ١٦٥٨]، خ (١١٨٢/ ٥٨/ ٣)، د (١٢٤٠/ ١٣٤/ ٤)،نس (٢٥١/ ٣).\n(٣) متفق عليه: خ (٦٢٧/ ١١٠/٢). م (٨٣٨/ ٥٧٣/ ١)، د (١٢٦٩/ ١٦٢/ ٤)، ت (١٨٥/ ١٢٠/ ١) نس (٢٨/ ٢) جه (١١٦٢/ ٣٦٨/ ١).\n(٤) حسن: [ص. ت ٣٥٣]، ت (٤٢٧/ ٢٦٩ / ١).\n(٥) حسن: [ص. ت ٣٥٤]، ت (٤٢٨/ ٢٧٠/ ١)، د (١٢٥٧/ ١٤٩/ ٤).\n(٦) صحيح: [ص. جه ٩٤٤]، خز (١١١٤/ ١٦٣/ ٢)، أ (٩٨٧/ ٢٢٥/٤) جه (١١٥٠/ ٣٦٣/ ١)","vol":"1","page":112},{"text":"﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) وعن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في ركعتى الفجر في الأولى منهما قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله وشهد بانا مسلمون\" (٢). وعن ابن مسعود قال: ما أحصى ما سمعت رسول الله - ﷺ - يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بـ \"قل يا أيها الكافرون\" و\" قل هو الله أحد\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>الوتر:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>حكمه وفضله:</span>\nالوتر سنة مؤكدة، حث عليه الرسول - ﷺ - ورغب فيه:\nعن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الله وتر يحب الوتر\" (٤).\nوعن علي قال: إن الوتر ليس بحتم: ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله - ﷺ - أوتر ثم قال: \"يا أهل القرآن أوْتِروا فإن الله وتر يحب الوتر\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>وقته:</span>\nيجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل: عن عائشة قالت: \"من كل الليل قد أوتر رسول الله - ﷺ -، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٣٦٠]، م (٧٢٦/ ٥٠٢/ ١)، د (١٢٤٣/ ١٣٥/ ٤)، نس (١٥٦/ ٢)، جه (١١٤٨/ ٣٦٣/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. نس ٩٠٥]، م (٧٢٧/ ٥٠٢/ ١)، نس (١٥٥/ ٢)، د (١٢٤٦/ ١٣٧/ ٤).\n(٣) حسن صحيح: [ص. ت ٣٥٥]، ت (٤٢٩/ ٢٧٠/ ١).\n(٤) متفق عليه: خ (٦٤١٠/ ٢١٤/ ١١)، م (٢٦٧٧/ ٢٠٦٢/ ٤).\n(٥) صحيح: [ص. جه ١٩٥٩] جه (١١٦٩/ ٣٧٠/ ١)، ت (٤٥٢/ ٢٨٢/ ١)، نس (٢٢٨ و٢٢٩/ ٣) في حديثين. د (١٤٠٣/ ٢٩١/ ٤) المرفوع فقط ..\n(٦) متفق عليه: م (١٧٤٥/ ٥١٢ / ١) وهذا ل فظه، خ (٩٩٦/ ٤٨٦/ ٢) مختصرًا، نس (٢٣٠/ ٣)، د (٤/ ٣١٢/ ١٤٢٢)، ت (٤٥٦/ ٢٨٤/ ١)، بزيادة في آخره عنده وعند أبي داود.","vol":"1","page":113},{"text":"ويستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشى أن لا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره.\nعن أبي قتادة أن النبي - ﷺ - قال لأبي بكر: \"متي توتر\"؟ قال: أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر \"متى توتر\"؟ قال: أنام ثم أوتر، قال: فقال لأبي بكر: \" أخذت بالحزم أو بالوثيقة\" وقال لعمر \"أخذت بالقوة\" (١).\nوعن عائشة قالت: \"كان النبي - ﷺ - يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فاوترت\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>عدد ركعات الوتر وصفته:</span>\nأقل الوتر ركعة: عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلّى\" (٣).\nويجوز أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع:\nعن عائشة قالت: \"ماكان رسول الله - ﷺ - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعًا فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثًا\" (٤).\nوعنها قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها\" (٥).\nوعنها قالت: \"كنا نعد له - ﷺ - سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة،\n_________\n(١) حسن صحيح: [ص. جه ٩٨٨]، خز (١٠٨٤/ ١٤٥/ ٢)، د (١٤٢١/ ٣١١/ ٤)، جه (١٢٠٢/ ٣٧٩/ ١).\n(٢) متفق عليه: خ (٩٩٧/ ٤٨٧/ ٢)، م (٧٤٤/ ٥١١/ ١).\n(٣) متفق علبه: خ (٩٩٠/ ٤٧٧/ ٢)، م (٧٤٩/ ٥١٦/ ١)، نس (٢٢٧/ ٣)، ت (٤٣٥/ ٢٧٣/ ١) بنحوه وفيه زيادة.\n(٤) متفق عليه: خ (١١٤٧/ ٣٣/ ١)، م (٧٣٨/ ٥٠٩/ ١)، د (١٣٢٧/ ٢١٨/ ٤)، ت (٤٣٧/ ٢٧٤/ ١).\n(٥) صحيح: [مختصر م ٣٨٢]، م (٧٣٧/ ٥٠٨/ ١)، د (١٣٢٤/ ٢١٦/ ٤)، ت (٤٥٧/ ٢٨٥/ ١) بزيادة في آخره.","vol":"1","page":114},{"text":"فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلى التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدي عشرة ركعة يابنى، فلما أسن نبي الله - ﷺ - وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني\" (١).\nفإن أوتر بثلاث قرأ فيهن ما هو مذكور في هذا الحديث:\nعن ابن عباس قال: \"كان رسول الله يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقيل يا أيها الكافرون، وقيل هو الله أحد، في ركعة ركعة\" (٢).\nالقنوت في الوتر:\nعن الحسن بن علي قال: علمنى رسول الله - ﷺ - كلمات أقولهن في الوتر:\n\"اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنى شرّ ما قضيت، فإنك تقضى ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت\" (٣).\nوالسنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع، لحديث أُبيّ بن كعب: \"أن رسول الله - ﷺ - قنت في الوتر قبل الركوع\" (٤). ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة، ولا يخص به صلاة دون صلاة، ويجعله بعد الركوع. عن أبي هريرة ﵁ \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع\" (٥).\n_________\n(١) صححيح: [ص. نس ١٥١٠]، م (٧٤٦/ ٥١٢/ ١)، د (١٣٢٨/ ٢١٩/ ٤)، نس (١٩٩/ ٣).\n(٢) صحيح: [ص. نس ١٦٠٧]، ت (٤٦١/ ٢٨٨/ ١)، نس (٢٣٦/ ٣) بزيادة في أوله.\n(٣) صحيح: [ص. نس ١٦٤٧]، د (١٤١٢/ ٣٠٠/ ٤)، ت (٤٦٣/ ٢٨٩/ ١)، جه (١١٧٨/ ٣٧٢/ ١)،\nنس (٢٤٨/ ٣).\n(٤) صحيح: [ص. د ١٢٦٦]، د (١٤١٤/ ٣٥٢/ ٤).\n(٥) صحيح: [ص. ج ٤٦٥٥]، خ (٤٥٦٠/ ٢٢٦/ ٨).","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>أما القنوت في الفجر أبدًا فبدعة</span>\nكما صرح بذلك أصحاب رسول الله - ﷺ -: عن أبي مالك الأشجعي، سعد بن طارق، قال: \"قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى ها هنا بالكوفة، نحوًا من خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث (١).\n\"ومن المحال أن رسول الله - ﷺ - كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: \"اللهم اهدني فيمن هديت، وتولنى فيمن توليت\" إلخ ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته، وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم: إنه محدث: كما قال سعد بن طارق الأشجعى\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>قيام الليل</span>\nقيام الليل سنة مستحبة، وهو من أهم خصائص المتقين، قال الله تعالى:\n﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٣).\nوعن أبي مالك الأشعرى عن النبي - ﷺ - قال: \"إن في الجنة غرفا يُرَى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء٤٣٥]، أ (٣/ ٤٧٢ و٦/ ٣٩٤)، جه (١٢٤١/ ٣٩٣/ ١).\n(٢) زاد المعاد (٢٧١/ ١).\n(٣) الذاربات ١٥ - ١٩.\n(٤) حسن: [ص. ج ٢١٢٣].","vol":"1","page":116},{"text":"ويتأكد استحبابه في رمضان\nعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: \"من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>عدد ركعاته:</span>\nأقله ركعة، واكثره إحدى عشرة، لما مرّ من قول عائشة، \"ما كان رسول الله - ﷺ - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>مشروعية الجماعة في قيام رمضان:</span>\nعن عائشة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فأكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله - ﷺ -، فلما أصبح قال: \"قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم\" وذلك في رمضان (٣).\nوعن عبد الرحمن بن القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع (٤) متفرقون، يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط. فقال عمر: إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أُبىّ بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمتِ البدعة\n_________\n(١) متفق عليه: م (٧٥٩ - ١٧٤ - / ٥٢٣/ ١)، خ (٢٠٠٩/ ٢٥٠/ ٤)، المرفوع فقط، د (١٣٥٨/ ٣٤٥/ ٤)،\nت (٨٠٥/ ١٥١/ ٢)، نس (١٥٦/ ٤).\n(٢) سبق ص ١٠٨.\n(٣) متفق عليه: م (٧٦١/ ٥٢٤/ ١)، خ (١١٢٩/ ١٠/٣)، د (١٣٦٠/ ٢٤٧/ ٤).\n(٤) أوزاع بسكون الواو بعدها زاى أي جماعة متفرفون وقوله في الرواية (متفرقون) تأكيد لفظى (فتح البارى ٤ ص ٢٩٧).","vol":"1","page":117},{"text":"هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان:</span>\nعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا- أو صلى ركعتين جميعًا- كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>قضاء قيام الليل:</span>\nعن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا فاتته الصلاة من الليل من وَجَع أو غيره، صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة\" (٣).\nوعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ﷺ - \"من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاده:</span>\nعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل\" (٥).\n_________\n(١) صحيح [مختصر خ ٩٨٦]، ما (٢٤٧/ ٨٥)، خ (٢٠١٠/ ٢٥٠/٤).\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٠٩٨]، د (١٢٩٥/ ١٩٤/ ٤)، جه (١٣٣٥/ ٤٢٣/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٤٧٥٦]، م (٧٤٦ - ١٤٠ - / ٥١٥/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. جه ١١٠٤]، م (٧٤٧/ ٥١٥/ ١)، ت (٥٧٨/ ٤٧/ ٢)، د (١٢٩٩/ ١٩٧/ ٤)، نس (٣/ ٢٥٩)، جه (١٣٤٣/ ٤٢٦/ ١).\n(٥) متفق عليه: خ (١١٥٢/ ٣٧/١)، م (١١٥٩ - ١٨٥ - / ٨١٤/ ٢).","vol":"1","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>صلاة الضحى (صلاة الأوابين)</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>مشروعيتها:</span>\nعن أبي هريرة قال: \"أوصانى خليلى - ﷺ - بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن انام\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>فضلها:</span>\nعن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يصبح على كل سُلاَمَى (*) من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>عدد ركعاتها:</span>\nأقلها اثنتان، لما سبق من الأحاديث. وأكثرها ثمان:\nعن أم هانئ: \"أن النبي - ﷺ - في يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>أفضل أوقاتها:</span>\nعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي - ﷺ - على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: \"صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال (٤) من الضحى\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٣٦٧]، م (٧٢١/ ٤٩٩/ ١)، د (١٤١٩/ ٣١٠/٤).\n(*) سُلامى: واحدة السلاميات، وهي مفاصل الأصابع.\n(٢) صحيح: [مختصر م ٣٦٤]، م (٧٢٠/ ٤٩٩/ ١)، د (١٢٧١/ ١٦٤/ ٤).\n(٣) متفق عليه: خ (١١٧٦/ ٥١/٣)، م (٣٣٦ - ٧١ - /٢٢٦/ ١)، د (١٢٧٧/ ١٧٠/ ٤)، ت (١/ ٢٩٥/ ٤٧٢)، نس (١٢٦/ ١).\n(٤) قال الإمام النووى: يقال رمض يرمض كعلم يعلم والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حيث يحترق أخفاف الفصال -وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل- من شدة حر الرمل والاواب: المطيع وقيل: الراجع إلى الطاعة. أ. هـ صحيح مسلم شرح النووى (٣٠/ ٦).\n(٥) صحيح: [مختصر م ٣٦٨]، م (٧٤٨ - ١٤٤ - / ٥١٦/ ١).","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>الصلاة عقيب الطهور (سنة الوضوء):</span>\nعن أبي هريرة \"أن النبي - ﷺ - قال لبلال عند صلاة الصبح: \"يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإنى سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>صلاة الاستخارة:</span>\nيستحب لكل من همّ بأمران يستخير الله تعالى فيه كما جاء في هذا الحديث: عن جابر قال: كان النبي - ﷺ - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: \"إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم، ولا أعلم، وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دينى ومعاشى وعاقبة أمرى -أو قال: في عاجل أمرى وآجله- فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دينى ومعاشى وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمرى وآجله- فاصرفه عني واصرفنى عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضّنى به. ويسمى حاجته\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>صلاة الكسوف:</span>\nإذا خسف القمر وكسفت الشمس استحب أن ينادى: الصلاة جامعة.\nعن عبد الله بن عمرو قال \"لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - نودى: إن الصلاة جامعة\" (٣).\n_________\n(١) سبق ص ٣٦.\n(٢) صحيح: [ص. جه ١١٣٦]، خ (٦٣٨٢/ ١٨٣ / ١١)، د (١٥٢٤/ ٣٩٦/٤)، ت (٢٤٧٨/ ٢٩٨/ ١)، جه (١٣٨٣/ ٤٤٠/ ١)، نس (٨٠/ ٦).\n(٣) متفق عليه: خ (١٠٤٥/ ٥٣٣/ ٢)، م (٩١٠/ ٦٢٧ / ٢)، نس (١٣٦/ ٣).","vol":"1","page":120},{"text":"فهذا اجتمع الناس في المسجد صلّى بهم الإِمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث: عن عائشة قالت: \"خسفتِ الشمسُ في حياة النبي - ﷺ -، فخرج إلى المسجد، فَصَفَّ الناسُ وراءه، فكبر، فاقترأَ رسول الله - ﷺ - قراءة طويلة، ثم كبر، فركع ركوعا طويلًا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة، هى أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعًا طويلًا، وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>الخطبة بعد الصلاة:</span>\nيسنّ للإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس، فيعظهم ويذكرهم، ويحثهم على العمل الصالح. عن عائشة أن الرسول - ﷺ - صلى يوم خسفت الشمس ... ثم ذكرت صفة الصلاة قالت ثم سلم -وقد تجلت الشمس- فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة (٢).\nوعن أسماء قالت: \"لقد أمر النبي - ﷺ - بالعتاقة (*) في كسوف الشمس\" (٣).\nوعن أبي موسى قال: خسفت الشمس، فقام النبي - ﷺ - فزعًا، يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوّف الله بها عباده، فهذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره\" (٤).\n_________\n(١) و(٢) متفق عليه: خ (١٠٤٦/ ٥٣٣/ ٢)، م (٩٠١ - ٣ - ٦١٩/ ٢/)، د (١١٦٨/ ٤٦/ ٤)، نس (١٣٠/ ٣).\n(*) العتاقة: المراد إعتاق العبيد المملوكين.\n(٣) صحيح: [مختصر خ ١١٨] خ (١٠٤٥/ ٥٤٣/ ٢).\n(٤) متفق عليه: خ (١٠٥٩/ ٥٤٥/ ٢) م (٩١٢/ ٦٢٨/ ٢)، نس (٣/ ١٥٣).","vol":"1","page":121},{"text":"وظاهر قوله - ﷺ - \"فافزعوا ... \" إلخ الوجوب، فتكون صلاة الكسوف فرض كفاية، كما قال أبو عوانة في صحيحه (٣٩٨/ ٢): \"بيان وجوب صلاة الكسوف\". ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها. وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه\" فإنه قال فيه (٣٨/ ٢).\n\"باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر ... \" وذكر أيضًا بعض الأحاديث في الأمر بها.\nقال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٢٧): \"فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم أره لغيره، إلا ما حكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفى الحنفية أنها واجبة\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>صلاة الاستسقاء:</span>\nإذا انقطع المطر وأجدبت البلاد استحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء، فيصلى بهم الإِمام ركعتين، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويحول رداءه، فيجعل اليمين على الشمال:\nعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: خرج النبي - ﷺ - إلى المصلى يستسقى، واستقبل القبلة فصلى ركعتين، وقلب رداءه، قال سفيان فأخبرنى المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال (٢).\nوعنه قال: \"رأيت النبى - ﷺ - لما خرج يستسقى، قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين، جهر فيهما بالقراءة\" (٣).\n_________\n(١) تمام المنة (٢٦١) بتصرف يسير.\n(٢) متفق عليه: خ (١٠٢٧/ ٥١٥/ ٢)، وهذا لفظه، م (٨٩٤ - ٢ - ٦١١/ ٢)، د (١١٤٩/ ٢٤/ ٤)، ت (٥٥٣/ ٣٤/ ٢)، نس (١٥٥/ ٣) بنحوه.\n(٣) صحيح: [ص. د ١٠٢٩]، خ (١٠٢٥/ ٥١٤/ ٢)، وهذا لفظه (٨٩٤ - ٤ - ٦١١/ ٢)، وليس عنده الجهر د (٢٦/ ١١٥٠/ ٤).","vol":"1","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>سجود التلاوة:</span>\nقال ابن حزم في \"المحلى\": (١٠٥/ ٥)، (١٠٦/ ٥):\nفي القرآن أربع عشرة سجدة، أولها في آخر ختمة سورة الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في سبحان، ثم في كهيعص، ثم في الحج في الأولى، وليس قرب آخرها سجدة، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في آلم تنزيل، ثم في ص، ثم في حم فصلت، ثم في والنجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى: (لا يسجدون) ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>حكم السجود:</span>\nقال: وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع، وفي غير الصلاة في كل وقت، وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة، وعلى طهارة وعلى غير طهارة. أهـ.\nقلت: أما كونه فضلا لا فرضا فلأن النبي - ﷺ - قرأ \"والنجم\" فسجد فيها (١).\nوقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها (٢). لبيان الجواز. كما ذكره الحافظ في الفتح (٥٥٥/ ٢) قال ابن حزم: (١١١/ ٥):\nوأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيف ما يمكن فلأنها ليست صلاة، وقد قال ﵇: \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\" (٣). فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة، إلا أن يأتى نص بأنه صلاة، كركعة الخوف، والوتر، وصلاة الجنازة ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة. أهـ.\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٠٧٠/ ٢١/ ٣٣٥)، م (٥٧٦/ ٤٠٥ / ١)، د (١٣٩٣/ ٢٨٢/ ٤)، نس (١٦٠/ ٢).\n(٢) متفق عليه: خ (١٠٧٣/ ٥٥٤/٢)، م (٥٧٧/ ٤٠٦/١)، نس (١٦٠/ ٢)، د (١٣٩١/ ٢٨٠ / ٤)، ت (٥٧٣/ ٤٤/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. د ١١٥١]، د (١٢٨١/ ١٧٣/ ٤)، ت (٥٩٤/ ٥٤/ ٢)،جه (١٣٢٢/ ٤١٩/ ١)، نس (٢٢٧/ ٣).","vol":"1","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>فضله:</span>\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\"إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول: ياويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>ما يقول إذا سجد:</span>\nعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا: \"سجد وجهى للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته\" (٢).\nوعن عليّ أن النبي - ﷺ - كان إذا سجد قال: \"اللهم لك سجدت، وبك أمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين\" (٣).\nوعن ابن عباس قال: كنت عند النبي - ﷺ - فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم، كأني أصلى إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدتُ، فسجدت الشجرة لسجودى. فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرًا، واكتب لي بها أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا.\nقال ابن عباس: فرأيت النبي - ﷺ - قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة (٤).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٣٦٩]، م (٨١/ ٨٧/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. د ١٢٥٥]، د (١٤٠١/ ٢٨٩/ ٤)، ت (٥٧٧/ ٤٧ / ٥)، نس (٢٢٢/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. جه ٨٦٦]، م (٧٧١/ ٥٣٤/ ١)، جه (١٠٥٤/ ٣٣٥/ ١)، د (٧٤٦/ ٤٦٣/ ٢)، ت (٣٤٨١/ ١٤٩/ ٥).\n(٤) صحيح: [ص. جه ٨٦٥]، ت (٥٧٦/ ٤٦/ ٢)، جه (١٠٥٣/ ٣٣٤/ ١).","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>سجود الشكر:</span>\nيستحب لمن وردت عليه نعمة، أو دفعت عنه نقمة، أو بُشّر بما يسره أن يخرّ ساجدا، اقتداء بالنبي - ﷺ -.\nعن أبي بكرة: أن النبي - ﷺ - كان إذا أتاه أمر يسره أو يُسرُّ به، خرّ ساجدًا شكرًا لله ﵎ (١).\nوحكمه حكم سجود التلاوة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>سجود السهو:</span>\n\" ثبت أن النبي - ﷺ - كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال: \"إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرونى\" (٢).\nوقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا نلخصها فيما يلي (٣):\n١ - إذا قام من ركعتى الفريضة: (إذا ترك التشهد الأول):\nعن عبد الله بن بحينة ﵁ أنه قال: \"صلى لنا رسول الله - ﷺ - ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم\" (٤).\nوعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قام أحدكم من\n_________\n(١) حسن: [ص. جه ١١٤٣]، جه (١٣٩٤/ ٤٤٦/ ١)، وهذا لفظه، د (٢٧٥٧/ ٤٦٢/ ٧)، ت (١٦٢٦/ ٦٩/ ٣).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٢٣٣٩]، [الإرواء ٣٣٩].\n(٣) فقه السنة (١٩٠/ ١).\n(٤) متفق عليه: خ (١٢٢٤/ ٩٢/ ٣)، م (٥٧٠/ ٣٩٩/ ١)، د (١٩/ ٣)، د (١٠٢١/ ٣٤٧/ ٣)، ت (٣٨٩/ ٢٤٢/ ١)، جه (١٢٠٦/ ٣٨١/ ١).","vol":"1","page":125},{"text":"الركعتين: فلم يستَتِمَّ قائما فليجلس، فإذا استتمَّ قائما فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو\" (١).\n٢ - إذا صلى خمسًا:\nعن عبد الله ﵁: \"أن رسول الله - ﷺ - صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلّم\" (٢).\n٣ - إذا سلّم في ركعتين أو ثلاث:\nعن أبي هريرة ﵁: \"أن رسول الله - ﷺ - انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله - ﷺ -: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله - ﷺ - فصلي اثنتين أخريين، ثم سلّم، ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع\" (٣).\nوعن عمران بن حصين: \"أن رسول الله - ﷺ - صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله. فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول. فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. فقال: \"أصدق هذا؟ \" قالوا: نعم. فصلى ركعة: ثم سلم. ثم سجد سجدتين. ثم سلم\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [الارواء ٢/ ١٠٩ - ١١٠]، د (١٠٢٣/ ٣٥٠/ ٣)، جه (١٢٠٨/ ٣٨١/ ١). ومما ينبغي التنبيه إليه أنه ليس في الحديث التفريق بين أن يكون إلى القيام أقرب فيقوم، أو إلى الجلوس فيجلس، وإنما كما هو ظاهر \"فإن ذكر قبل أن يستوى قائما فليجلس\". وإن كان قريبا من القيام.\n(٢) متفق عليه: خ (١٢٢٦/ ٩٣/ ٣)، م (٥٧٢ - ٩١ - / ٤٠١/ ١)، د (١٠٠٦/ ٣٢٥/ ٣)، ت (٣٩٠/ ٢٤٣/١) جه (١٢٠٥/ ٣٨٠/ ١)، ن (٣١/ ٣).\n(٣) متفق عليه: خ (١٢٢٨/ ٩٨/ ٣)، م (٥٧٣/ ٤٠٣/ ١)، د (٩٩٥/ ٣١١/ ٣)، ت (٣٩٧/ ٢٤٧ /١)، ن (٣٠/ ٣) جه (١٢١٤/ ٣٨٣/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. جه ١٠٠١]، م (٥٧٤/ ٤٠٤/ ١)، د (١٠٠٥/ ٣٢٣/ ٣)، ن (٢٦/ ٣)، جه (١٢١٥/ ٣٨٤/ ١).","vol":"1","page":126},{"text":"٤ - إذا لم يدّركم صلى؟\nعن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى رسول الله - ﷺ - (قال إبراهيم: زاد أو نقص) (*) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شىء؟ قال: \"وماذاك؟ \" قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه. ثم ليسجد سجدتين\" (١).\nوالتحرى يكون بأن \"يتذكر ما قرأ به في الصلاة، فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين، فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول، فيعلم أنه صلى اثنتين لا واحدة، وأنه صلى ثلاثًا لا اثنتين، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعًا لا ثلاثًا، وهكذا، فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب، أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو منفردًا (٢).\nفإذا تحرى ولم يترجح عنده شيء بني على اليقين وهو الأقل، كما في الحديث:\nعن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن.\nثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان\" (٣).\n_________\n(*) شك إبراهيم، والصحيح أنه راد. ذكره ابن الأثير في \"جامع الأصول\" (٥٤١/ ٥).\n(١) متفق عليه: خ (٤٠١/ ٥٠٣/ ١)، م (٥٧٢/ ٤٠٠/ ١) د (١٠٠٧/ ٣٢٦/ ٣)، ن (٣١/ ٣)، جه (١٢١١/ ٣٨٢/ ١).\n(٢) مجموع الفتاوى ابن تيمية (١٣/ ٢٣).\n(٣) صحيح: [ص. خ ٦٣٢]، م (٥٧١/ ٤٠٠/ ١)، د (١٠١١/ ٣٣٠/ ٣)، ن (٢٧/ ٣).","vol":"1","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>حكم سجود السهو:</span>\nسجود السهو واجب، لأمره - ﷺ - به، كما في الأحاديث السابقة، ولمواظبته عليه كلما نسى، ولم يخل به مرة واحدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>محله:</span>\n\" أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحرى، والشك مع البناء على اليقين ... فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها: فيه الفرق المعقول.\nوذلك أنه إذا كان في نقص، كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجبرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة.\nوإذا كان من زيادة كركعة - لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان، بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته، فإن النبي - ﷺ - جعل السجدتين كركعة.\nوكذلك إذ شك وتحرى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان، فيكون بعد السلام ... وكذلك إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم اكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان.\nوأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فهنا إما أن يكون صلى أربعًا أو خمسًا، فإن كان صلى خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كانه قد صلى ستًا لا خمسًا، وهذا إنما يكون قبل السلام.\nوهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص\" (١).\n_________\n(١) مجموع الفتاوي (٢٤/ ٢٣).","vol":"1","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>سجود السهو لترك شيء من السنن:</span>\nمن ترك سنة ناسيا سجد للسهو، لقوله - ﷺ -: \"لكل سهو سجدتان\" (١) وهو سنة، لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على أصله (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>صلاة الجماعة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>حكمها:</span>\nصلاة الجماعة فرض عين على كل مصلِّ إلا من عذر:\nعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا (*) سمينا أو مرماتين (**) حسنتين لشهد العشاء\" (٣).\nوعن أبي هريرة قال: \" أتي النبي - ﷺ -، رجلٌ أعمى فقال يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - ﷺ - أن يرخص له فيصلى في بيته، فرخّص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال: فأجب\" (٤).\nوعن عبد الله قال: من سرّه أن يلقى الله غدا مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم\n_________\n(١) حسن: [ص. د ٩١٧]، د (١٠٢٥/ ٣٥٧/٣)، جه (١٢١٩/ ٣٨٥/ ١).\n(٢) السيل الجرار (٢٧٥/ ١).\n(*) عَرْقًا: العرق: العظم بما عليه من بقايا اللحم.\n(**) مرماتيْن: المرماة: ما بيْن ظلفَىِ الشاة.\n(٣) متفق عليه: خ (٦٤٤/ ١٢٥/ ٢)، وهذا لفظه م (٦٥١/ ٤٥١/ ١)، بنحوه. د (٥٤٤/ ٢٥١/ ٢)، جه (٧٩١/ ٢٥٩/ ١)، وليس عندهما الجملة الأخيرة، نس (١٠٧/ ٢)، بلفظ البخاري.\n(٤) صحيح: [مختصر م ٣٢٠]، م (٦٥٣/ ٤٥٢/ ١)، نس (١٠٩/ ٢).","vol":"1","page":129},{"text":"يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف (١).\nوعن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: \"من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>فضلها:</span>\nعن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صلاة الجماعة تفضل\" صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة\" (٣) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة الرجل في الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فهذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة\" (٤).\nوعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"من غدا إلى المسجد وراح أعّد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٦٣١]، م (٦٥٤ - ٢٥٧ - / ٤٥٣/ ١)، نس (١٠٨/ ٢)، د (٥٤٦/ ٢٥٤/ ٢)، جه (٧٧٧/ ٢٥٥/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. جه ٦٤٥]، جه (٧٩٣/ ٢٦٠/ ١)، كم (٢٤٥/ ١)، هق (١٧٤/ ٣).\n(٣) متفق عليه: خ (٦٤٥/ ١٣١/ ٢)، م (٦٥٠/ ٤٥٠/ ١)، ت (٢١٥/ ١٣٨/ ١)، ت (١٠٣/ ٢)، جه (٧٨٩/ ٢٥٩/ ١).\n(٤) متفق عليه: خ (٦٤٧/ ١٣١/ ٢)، م (٦٤٩/ ٤٥٩/ ١)، د (٥٥٥/ ٢٦٥/ ٢).\n(٥) متفق عليه: خ (٦٦٢/ ١٤٨/ ٢)، م (٦٦٩/ ٤٦٣/ ١).","vol":"1","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>هل تشهد النساء الجماعة</span>؟\nيجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنّبْن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب (١).\n\nعن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تمنعوا نساءكم المساجد، و<span data-type=\"title\" id=toc-142>بيوتهن خير لهن</span>\" (٢).\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - \"أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة\" (٣).\nوعنه أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن وليخرجن وهن تفلات (*) \" (٤).\n\nبيوتهن خير لهن:\nالمرأة وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل:\nعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله .. إني أحب الصلاة معك. فقال - ﷺ -: \"قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدى\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>آداب المشى إلى المسجد:</span>\nعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلى مع النبي - ﷺ - إذ سمع جلبة (**) رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا\n_________\n(١) فقه السنة (١٩٣/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. د ٥٣٠]، د (٥٦٣/ ٢٧٤/ ٢)، أ (١٣٣٣/ ١٩٥/ ٥).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٢٧٠٢]، م (٤٤٤/ ٣٢٨ / ١)، د (٤١٥٧/ ٢٣١/ ١١)، نس (١٥٤/ ٨).\n(*) تفلات: غير متطيبات.\n(٤) حسن صحيح: [ص. د ٥٢٩]، د (٥٦١/ ٢٧٣/ ٢)، أ (١٣٢٨/ ١٩٣/ ٥).\n(٥) حسن: أ (١٣٣٧/ ١٩٨/ ٥)، خز (١٦٨٩/ ٩٥/ ٣).\n(**) جلبة: أصوات مرتفعة، وضجّة مختلطة.","vol":"1","page":131},{"text":"أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا\" (١).\nوعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\" (٢).\nوعن كعب بن عجرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \" إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>ما يقول إذا خرج من بيته:</span>\nوعن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من قال -يعني إذا خرج من بيته- بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هُديت وكُفيت ووُقيت، وتنحى عنه الشيطان\" (٤).\nوعن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله - ﷺ - .. فوصف صلاته بالليل، ثم قال-: فأذن المؤذن، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: \"اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطنى نورا\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>ما يقول عند دخول المسجد:</span>\nعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - ﷺ -: \"أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم\" (٦).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦٣٥/ ١١٦/ ٢)، م (٦٠٣/ ٤٢١/ ١).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٣٦/ ١١٧/ ٢)، وهذا لفظه، م (٦٠٢/ ٤٢٠/ ١)، د (٥٦٨/ ٢٠٥/١)، ت (٣٢٦/ ٢٠٥/ ١) نس (١١٤/ ٢)، جه (٧٧٥/ ٢٥٥/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. ت ٣١٦]، ت. (٣٨٤/ ٢٣٩/ ١)، د (٥٥٨/ ٢٦٨/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٤١٩]، د (٥٠٧٣/ ٤٣٧/ ١٣)، ت (٣٤٨٦/ ١٥٤/ ٥).\n(٥) صحيح: [مختصر م ٣٧٩]، م (٧٦٣ - ١٩١ - ٥٣٠/ ١)، د (١٣٤٠/ ٢٣٠/ ٤).\n(٦) صحيح: [ص. د ٤٤١]، د (٤٦٢/ ١٣٢/ ٢).","vol":"1","page":132},{"text":"وعن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا دخل المسجد يقول: \"بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك\" وإذا خرج قال: \"بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>تحية المسجد:</span>\nفإذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس فعن أبي قتادة قال: قال النبي - ﷺ -: \"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين\" (٢).\nوإنما قلت بالوجوب لظاهر الأمر الذي ليس هناك من القرائن ما يصرفه عن ظاهره، إلا حديث طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله - ﷺ - ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عليّ من الصلاة. قال: \"الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا ... \" (٣).\n\"وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي. لأن ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة، وإنه خرق للإجماع، وإبطال لجمهور الشريعة. فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردًا صحيحا، ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما، وفي المسألة خلاف، وهذا أرجح القولين\" (٤).\nويؤكد الوجوب أن النبي - ﷺ - أمر بها:\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٦٢٥]، جه (٧٧١/ ٢٥٣/ ١)، ت (٣١٣/ ١٩٧/ ١).\n(٢) سبق ص ٦٦.\n(٣) سبق ص ٥٧.\n(٤) نيل الأوطار (٣٦٤/ ١).","vol":"1","page":133},{"text":"وإن كان الإِمام يخطب:\nعن جابر بن عبد الله قال: \"جاء رجل والنبي - ﷺ - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع\" (١).\n\"فلو كانت التحية تترك في حالٍ من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي - ﷺ - قطع خطبته وكلّمه، وأمره أن يصلى التحيّة، فلولا شدّة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم ﵇ هذا الاهتمام\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:</span>\nعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة\" (٣).\nوعن مالك بن بحينة أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى\nركعتين، فلما انصرف رسول الله - ﷺ - لاث (*) به الناس، وقال له رسول الله - ﷺ -: \"آلصبح أربعًا؟! آلصبح أربعًا؟! \" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإِمام:</span>\nعن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ - \"من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٩٣٠/ ٤٠٧/ ٢)، م (٨٧٥/ ٥٩٦/ ٢)، د (١١٠٢/ ٤٦٤/ ٤)، ت (٥٠٨/ ١٠/٢)، جه (١١١٢/ ٣٥٣ /١)، نس (١٠٧/ ٣).\n(٢) صحيح: مسلم بشرح النووى (٢٢٦/ ٥).\n(٣) صحيح: [مختصر م ٢٦٣]، م (٧١٠/ ٤٩٣/ ١)، د (١٢٥٢/ ١٤٢ أو ١٤٣/ ٤)، ت (٤١٩/ ٢٦٤/ ١) جه (١١٥١/ ٣٦٤/ ١)، نس (١١٦/ ٢).\n(*) لاث: دار به ولاذ به.\n(٤) متفق عليه: خ (٦٦٣/ ١٤٨/ ٢)، وهذا لفظه، م (٧١١/ ٤٩٣/ ١)\n(٥) حسن: [ص. ت ٢٠٠]، ت (٢٤١/ ١٥٢/ ١).","vol":"1","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>من جاء وقد فرغ الإِمام:</span>\nعن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلًا من الأنصار الموتُ، فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله ﷿ له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله ﷿ عنه سيئة، فليقرّب أحدكم أو ليبعّد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غُفِرَ له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بَعْضٌ صَلَّى ما أدرك وأتم ما بَقِىَ، كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك\" (١).\nوعن أبي هريرة قال: قال النبي - ﷺ -: \"من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله ﷿ مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>الدخول مع الإِمام على أي حال كان:</span>\nعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإِمام\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>متى يعتد بالركعة</span>؟:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة ففد أدرك الصلاة\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٥٢٧]، د (٥٥٩/ ٢٧٠/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. د ٥٢٨]، د (٥٦٠/ ٢٧٢/ ٢)، نس (١١١/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. ت ٤٨٤]، [ص. ج ٢٦١]، ت (٥٨٨/ ٥١/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٤٦٨]، د (٨٧٥/ ١٤٥/ ٣).","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>من ركع دون الصف:</span>\nعن أبي بكرة \"أنه انتهى إلى النبي - ﷺ - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \"زادك الله حرصًا ولا تَعُد\" (١).\nعن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، فليركع، حتى يدخل ثم يدب راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة (٢).\nوعن زيد بن وهب قال: \"خرجت مع عبد الله -يعني ابن مسعود- من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإِمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه، ثم مشينا حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رءوسهم، فلما قضى الإِمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدى وأجلسنى، ثم قال: إنك قد أدركت\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>ما يؤمر به الإِمام من التخفيف:</span>\nعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فماذا صلى لنفسه فليطول ما شاء\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>إطالة الإِمام الركعة الأولى:</span>\nعن أبي سعيد قال: \"لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله - ﷺ - في الركعة الأولى، مما يطولها\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٣٥٦٥]، خ (٧٨٣/ ٢٦٧/ ٢)، د (٦٧٠٦٩/ ٣٧٨/ ٢)، نس (١١٨/ ٢).\n(٢) صحيح الإسناد: [الصحيحة ٢٢٩].\n(٣) صحيح: [الصحيحة ٥٢/ ٢] هق (٩٠/ ٢).\n(٤) متفق عليه: خ (٧٠٣/ ١٩٩/ ٢)، وهذا لفظه، م (٤٦٧/ ٣٤١/ ١)، د (٢٣٦/ ١٥٠/ ١)، نس (٩٤/ ٢).\n(٥) صحيح: [ص. نس ٩٣٠]، م (٤٥٤/ ٣٣٥/ ١)، نس (١٦٤/ ٢).","vol":"1","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>وجوب متابعة الإِمام وحرمة مسابقته:</span>\nعن أنس أن النبي - ﷺ - قال: \"إنما جعل الإِمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا ... \" (١).\nوعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإِمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>من أحق بالإمامة</span>؟\nعن أبي مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْمًا، ولا يؤمنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته (*) إلا بإذنه\" (٣).\nوفي هذا الحديث أن صاحب الدار والإمام الراتب ونحوهما أحق بالإمامة من\nغيرهما إلا أن ياذنا له، لقوله - ﷺ -: \"ولا يؤمنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ... \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>إمامة الصبى:</span>\nعن عمرو بن سلمة قال: \"لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومى بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي - ﷺ - حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا\n_________\n(١) متفق عليه: م (٤١١/ ٣٠٨/ ١)، خ (٦٨٩/ ١٧٣/ ٢)، د (٥٨٧/ ٣١٠/ ٢)، ت (/ ٣٥٨/ ٢٢٥/١)، نس (٩٨/ ٣)، جه (١٢٣٨/ ٣٩٢/ ١).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٩١/ ١٨٢/ ٢)، م (٤٢٧/ ٣٢٠/ ١)، د (٦٠٩/ ٣٣٠/ ٢)، ت (٥٧٩/ ٤٨/ ٢)، نس (٩٦/ ٢) جه (٩٦١/ ٣٠٨/ ١).\n(*) تكرمته: موضع جلوسه فى بيته والمقعد الذي يخصّه.\n(٣) صحيح: [مختصر م ٣١٦]، م (٦٧٣/ ٤٦٥/ ١)، ت (٢٣٥/ ١٤٩/ ١)، د (٥٧٨/ ٢٨٩/ ٢)، نس (٧٦/ ٢)، جه (٩٨٠/ ٣١٣/ ١)، وعندهم \"فإن كانوا في الهجرة سواء فكثرهم سنًا\" وهي رواية لمسلم.","vol":"1","page":137},{"text":"حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لا كنت أتلقى من الركبان، فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه:</span>\nعن جابر \"أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي - ﷺ - ثم يرجع فيؤم قومه\" (٢).\nوعن يزيد بن الأسود: \"أنه صلى مع رسول - ﷺ - وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناجية المسجد، فدعا بهما، فجىء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإِمام ولم يصل فليصل معه، فإنها له نافلة\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه:</span>\nعن ابن عمر قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين ثم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَفْرٌ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم:</span>\nعن موسى بن سلمة الهذلى قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإِمام؟ فقال: ركعتين: سنة أبي القاسم - ﷺ - (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. نس ٧٦١]، خ (٤٣٠٢/ ٢٢/ ٨)، د (٥٨١/ ٢٩٣/ ٢)، نس (٨٠/ ٢).\n(٢) صحيح.: [مختصر خ ٣٨٧]، خ (٧٠٠/ ١٩٢/ ٢)، م (٤٦٥/ ٣٣٩/ ١)، د (٧٧٦/ ٤/٣)، نس (١٠٢/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. د ٥٣٨]، د (٥٧١/ ٢٨٣/ ٢)، ت (٢١٩/ ١٤٠/ ١)، نس (٢١٢/ ٢).\n(٤) صحيح: [الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول ٥/ ٧٠٨]، مصنف عبد الرزاق (٤٣٦٩).\n(٥) صحيح: [الارواء ٥٧١]، م (٦٨٨/ ٤٧٩/١)، نس (١١٩/ ٣).","vol":"1","page":138},{"text":"وعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر \"المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم -يعني المقيمين- أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ فضحك وقال: يصلي بصلاتهم\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>اقتداء القادر علي القيام بالجالس وأنه يجلس معه:</span>\nعن عائشة أنها قالت: \"صلى رسول الله - ﷺ - في بيته وهو شاك (*)، فصلى جالسا وصلي وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسًا\" (٢).\nوعن أنس قال: \"سقط النبي - ﷺ - عن فرس فجُحِش (**) شِقُّهُ الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلّى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: \" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء:</span>\nعن ابن عباس ﵄ قال: بتّ في بيت خالتى ميمونة فصلى رسول الله - ﷺ - العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلنى عن يمينه\" (٤).\n_________\n(١) صحيح الإسناد: [الارواء٢٢]، هق (١٥٧/ ٣).\n(*) وهو شاك: الشاكى: المريض الذى يشكو ألمه ومرضه.\n(٢) متفق عليه: خ (٦٨٨/ ١٧٣/ ٢)، م (٤١٢/ ٣٠٩/ ١)، د (٥٩١/ ٣١٥/ ٢).\n(**) فجُحِش: الجحش: هو أن يصيبه كالخدش فينسلخ منه جلده.\n(٣) سبق قريبا.\n(٤) صحيح: [الارواء ٥٤٠]، [ص. جه ٧٩٢]، خ (٦٩٧/ ١٩٠/ ٢)، وهذا لفظه، م (٧٦٣/ ٥٢٥/ ١)، د (٥٩٦/ ٣١٨/ ٢)، ت (٢٣٢/ ١٤٧/ ١)، نس (١٠٤/ ٢)، جه (٩٧٣/ ٣١٢/ ١).","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>الاثنان فصاعدًا يقومان صفا خلف الإمام:</span>\nعن جابر قال: قام رسول الله - ﷺ - ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله - ﷺ - فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>فإذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام:</span>\nعن أنس بن مالك: \"أن رسول الله - ﷺ - صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامنى عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>وجوب تسوية الصفوف</span>\nيجب على الإمام ألا يدخل في الصلاة حتى تستوى الصفوف، وأن يأمرهم بذلك، وأن يلي التسوية بنفسه أو يأمر من يسويها:\nعن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة\" (٣).\nوعن أبي مسعود قال: كان رسول الله - ﷺ - يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: \"استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ... \" (٤).\nوعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله - ﷺ - يسوى صفوفنا، حتى كأنما يُسَوِّى بها القِدَاحَ حتى رأى أَنَّا قد عَقَلْناَ عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلًا باديا صدره من الصف فقال: \"عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [الارواء ٥٤٠]، م (٦٦٠ - ٢٦٩ - ٤٥٨/ ١)، د (٥٩٥/ ٣١٨/ ٢)، جه (٩٧٥/ ٣١٢/ ١).\n(٢) متفق عليه: خ (٧٠٠/ ١٩٢/ ٢)، م (٤٦٥/ ٣٣٩/ ١)، د (٧٧٦/ ٤/ ٣)، نس (١٠٢/ ٢).\n(٣) متفق عليه: م (٤٣٣/ ٣٢٤/ ١)، وهذا لفظه، خ (٧٢٣/ ٢٠٩/ ٢)، د (٦٥٤/ ٣٦٧/ ٢)، جه (٩٩٣/ ٣١٧/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٩٦١]، م (٤٣٢/ ٣٢٣/ ١).\n(٥) صحيح: [ص. ج ٣٩٧٢]، م (٤٣٦ - ١٢٨ - / ٣٢٤/ ١)، د (٦٤٩/ ٣٦٣/٢)، ت (٢٢٧/ ١٤٣/ ١)، نس (٨٩/ ٢)، جه (٩٩٤/ ٣١٨/١) ٠ القداح: بكسر القاف هي خشب السهام حين تنحت وتبرى واحدها قدح بكسر القاف معناه يبالغ في تسويتها حتى تفسير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها (ص مسلم بشرح النووى ٤/ ٢٠٧ ط قرطبة).","vol":"1","page":140},{"text":"ّوعن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب وسُدُّوا الخلل ولينوا بايدى إخوانكم، ولا تذروا فُرُجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله\" (١).\nوعن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحَذَفُ\" (٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>كيف تُسوّى الصفوف</span>؟\nعن أنس عن النبي - ﷺ -: \"أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهر - ﷺ -، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (٣).\nوقال النعمان بن بشير: \"رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>صفوف الرجال والنساء:</span>\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-168>فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف:</span>\nعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول\" (٦).\nوعنه ﵁ قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - ﷺ - أحببنا أن نكون\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٦٢٠]، د (٦٥٢/ ٣٦٥/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. د ٦٢١]، د (٦٥٣/ ٣٦٦/ ٢)، نس (٩٢/ ٢) والحذف غنم صغار سود.\n(٣) صحيح: [مختصر خ ٣٩٣]، خ (٧٢٥/ ٢١١/ ٢).\n(٤) صحيح: [مختصر خ ١٢٤ ص ١٨٤]، خ (٢/ ٢١١) تعليقًا.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٣٣١٠]، م (٤٤٠/ ٣٢٦/ ١)، د (٦٦٤/ ٣٧٤/ ٢)، ت (٤٣٤/ ١٤٣/ ١)، نس (٩٣/ ٢) جه (١٠٠٠/ ٣١٩/ ١) ..\n(٦) صحيح: [ص. د ٦١٨]، د (٦٥٠/ ٣٦٤/ ٢)، نس (٩٠/ ٢)، وعنده \"الصفوف المتقدمة\".","vol":"1","page":141},{"text":"عن يمينه، يُقبل علينا بوجهه قال: فسمعته. يقول: \"رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>من يقوم خلف الإمام</span>؟!\nعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول: \"ليلينى منكم أولوا الأحلام والنهى (*) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>كراهة الصف بين السوارى:</span>\nعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: \"كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله - ﷺ - ونُطْرَدُ عنها طردًا\" (٣).\nوإنما هذا في حق الجماعة، أما المنفرد فلا بأس بصلاته بين العمودين إذا اتخذ سترة.\nعن ابن عمر قال: دخل النبي - ﷺ - البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج. كنت أول الناس دخل على أثره. فسالت بلالا: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>الأعذار في ترك الجماعة:</span>\n١ - البرد والمطر: عن نافع: \"أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [الترغيب ٥٠٠]، م (٧٠٩/ ٤٩٢ و٤٩٣/ ١).\n(*) الأحلام والنُّهى: العقول والألباب.\n(٢) صحيح: [ص. د ٦٢٦]، م (٤٣٢/ ٣٢٣/ ١)، د (٦٦٠/ ٣٧١/ ٢)، جه (٩٧٦/ ٣١٢/ ١)، نس (٩٠/ ٢).\n(٣) صحيح [ص. جه ٨٢١]، جه (١٠٠٢/ ٣٢٠/ ١)، كم (٢١٨/ ١)، هق (١٠٤/ ٣).\n(٤) صحيح: [مختصر خ ص ١٣٩]، خ (٥٠٤/ ٥٧٨/ ١).\n(٥) متفق علبه: خ (٦٦٦/ ١٥٦/ ٢)، م (٦٩٧/ ٤٨٤/ ١)، د (١٠٥٠/ ٣٩١/ ٣)، نس (١٥/ ٢).","vol":"1","page":142},{"text":"٣ - حضور الطعام: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه\". وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتي يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام\" (١).\n٤ - مدافعة الأخبثين: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>صلاة المسافر:</span>\nوالقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء:\nقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٣).\nعن يعلي بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: \"إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا\" فقد آمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال: \"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته\" (٤).\nوعن ابن عباس قال: \"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - ﷺ - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة\" (٥).\nوعن عمر قال: \"صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمَّد - ﷺ -\" (٦).\nوعن عائشة قالت: \"الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر،\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦٧٣/ ١٥٩/ ٢)، م (٤٥٩/ ٣٩٢/ ١)، بدون الجملة الأخيرة، د (٣٧٣٩/ ٢٢٩/ ١٠).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٧٥٠٩]، م (٥٦٠/ ٣٩٣/ ١)، د (٨٩/ ١٦٠/ ١).\n(٣) النساء ١٠١.\n(٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٦٢]، م (٦٨٦/ ٤٧٨/١)، د (١١٨٧/ ٦٤/ ٤)، نس (١١٦/ ٣)، وجه (١٠٦٥/ ٣٣٩/ ١)، ت (٥٠٢٥/ ٣٠٩/ ٤).\n(٥) صحيح: [ص. جه ٨٧٦]، م (٦٨٧/ ٤٧٩/ ١)، د (١٢٣٤/ ١٢٤/ ٤)، نس (١١٨/ ٣)، جه (١٠٦٨/ ٣٣٩/ ١)، بدون الجملة الأخيرة.\n(٦) صحيح: [ص. جه ٨٧١]، نس (١٨٣/ ٣)، جه (١٠٦٣/ ٣٣٨/ ١).","vol":"1","page":143},{"text":"وأتمت صلاة الحضر\" (١).\nوعن ابن عمر قال: صحبت رسول الله - ﷺ - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتي قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله، \"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>مسافة القصر:</span>\nاختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرًا، حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولًا، والراجح \"أنه لاحد لذلك أصلًا، إلا ما سمى سفرًا في لغة العرب التي بها خاطبهم ﵇، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل ﵇ بيانه ألبتة، ولا أغفلوا هم سؤاله ﵇ عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>الموضع الذي يقصر منه:</span>\n\" ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط، ولايُتمّ حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبيّ - ﷺ - قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، وقال أنس: صليت الظهر مع النبي - ﷺ - بالمدينة أربعًا وبذى الحليفة ركعتين\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٠٩٠/ ٥٦٩/ ٢)، م (٦٨٥/ ٤٧٨/ ١)، د (١١٨٦/ ٦٣/ ٤)، نس (٢٢٥/ ١).\n(٢) متفق عليه: م (٦٨٩/ ٤٧٩/١)، د (١٢١١/ ٩٠/ ٤)، خ (١١٠٢/ ٥٧٧/ ٢)، نس (١٢٣/ ٣).\n(٣) المحلى (٢١/ ٥).\n(٤) فقه السنة (٢٤٠، ٢٤١/ ١)، وقول أنس رواه: خ (١٠٨٩/ ٥٦٩/ ٢)، م (٦٩٠/ ٤٨٠/ ١)، د (١١٩٠/ ٦٩/ ٤) ت (٥٤٤/ ٢٩/ ٢)، نس (٢٣٥/ ١)،. والمراد بقوله \"بذى الحليفة ركعتين\" يعني العصر، كما صرحت روايات غير البخاري.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج:</span>\nعن جابر قال: \"أقام النبي - ﷺ - بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة\" (١).\nقال ابن القيم: ولم يقل - ﷺ - للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة (٢).\nفإن عزم الإقامة أتم بعد تسعة عشر، كما قال ابن عباس ﵄: \"أقام النبي - ﷺ - تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-176>الجمع بين الصلاتين:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>أسبابه:</span>\n١ - السفر: عن أنس قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلي الظهر ثم ركب\" (٤).\nوعن معاذ \"أن النبي - ﷺ - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخّر الظهر حتي يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ١٠٩٤]، د (١٢٢٣/ ١٠٢/ ٤).\n(٢) فقه السنة (٢٤١/ ١).\n(٣) صحيح: [الارواء ٥٧٥]، خ (١٠٨٠/ ٥٦١/ ٢)، ت (٥٤٧/ ٣١/ ٢)، جه (١٠٧٥/ ٣٤١/ ١)، د (٤/ ٩٧/ ١٢١٨)، إلا أن قال: \"سبع عشرة\".\n(٤) متفق عليه: خ (١١١٢/ ٥٨٣/ ٢)، م (٧٠٤/ ٤٨٩/ ١)، د (١٢٠٦/ ٥٨/ ٤)، نس (٢٨٤/ ١).\n(٥) صحيح: [ص. د ١٠٦٧]، أ (١٢٣٦/ ١٢٠/ ٥)، د (١١٩٦/ ٧٥/ ٤)، ت (٥٥١/ ٣٣/ ٢).","vol":"1","page":145},{"text":"وعنه: \"أنهم خرجوا مع رسول الله - ﷺ - عام تبوك، فكان رسول الله - ﷺ - يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخّر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا\" (١).\n٢ - المطر: عن نافع: \"أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم\".\nوعن هشام بن عروة: أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك\" (٢).\nوعن موسى بن عقبة: \"أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وإن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك\" (٣).\nوعن ابن عباس قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر\" (٤). وعنه قال: \"جمع رسول الله - ﷺ - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر\" (٥). وهويُشعِر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهد النبيّ - ﷺ -، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع\" (٦).\n٣ - الحاجة العارضة: عن ابن عباس قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - الظهر\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ١٠٦٥]، د (١١٩٤/ ٧٢/ ٤)، نس (٢٨٤/ ١)، وأخرج مسلم وابن ماجه الشطر الأول منه: م (٧٠٦/ ٤٩٠/ ١)، جه (١٠٧٠/ ٣٤٠/ ١).\n(٢) صححيح: [الإرواء ٤٠/ ٣]، ما (٣٢٨/ ١٠٢).\n(٣) صححيح: [الإرواء ٤٠/ ٣]، هق (١٦٨، ١٦٩/ ٣).\n(٤) صححيح: [ص. ج ١٠٦٨].\n(٥) صحيح: [ص. ج ١٠٧٠]، م (٧٠٥/ ٤٨٩/ ١)، نس (٢٩٠/ ١)، د (١١٩٨/ ٧٧/ ٤)، بزيادة في آخره.\n(٦) قاله الألباني في الإرواء (٤٠/ ٣).","vol":"1","page":146},{"text":"والعصر جميعًا بالمدينة في غير خوف ولا سفر\". قال أبو الزبير فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتنى فقال: \"أراد أن لا يحرج أحدا من أمته\" (١).\nوعنه قال: \"جمع رسول الله - ﷺ - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته\" (٢).\nقال الإِمام النووى - ﵀ - في شرح مسلم (٢١٩/ ٥):\n\"وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشى الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزى عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس \"أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلّله بمرض ولا غيره. والله أعلم\".\n...\n_________\n(١) و(٢) سبقا في الصفحة الماضية.","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>الجمعة</span>\nشهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسه: عبد مملوك، أو امرأة أو صبىِ، أو مريض، أو مسافر قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾ (١).\nوعن طارق بن شهاب عن النبي - ﷺ - قال: \" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض\" (٢).\nوعن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: \"ليس على المسافر جمعة\" (*).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>الحث عليها:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"من اغتسل ثم أتي الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام\" (٣).\nوعنه عن النبي - ﷺ - قال: \"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان\nإلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجُتنِبَت الكبائر\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-180>التحذير من التهاون بها:</span>\nعن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله - ﷺ - يقول على أعواد منبره: \"لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لَيكُونُن من الغَافِلِين\" (٥).\n_________\n(١) الجمعة (٩).\n(٢) صحيح: [ص. د ٩٤٢]، [ص. ج ٣١١١]، د (١٠٥٤/ ٣٩٤/ ٣)، قط (٢/ ٣/٢)، هق (٣/ ١٧٢)، كم (٢٨٨/ ١).\n(*) قط (٤/ ٤/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٦٠٦٢]، م (٨٥٧/ ٥٨٧/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٣٨٧٥]، م (٢٣٣ - ١٦ - ٢٠٩/ ١)، ت (٢١٤/ ١٣٨/ ١)، وليس فيه (ورمضان إلى رمضان).\n(٥) صحيح: [ص. ج ٥٤٨٠]، م (٨٦٥/ ٥٩١/ ٢)، نس (٨٨/ ٣). ودعهم: أي تركهم ومعنى الختم الطبع والتغطية.","vol":"1","page":148},{"text":"وعن عبد الله أن النبي - ﷺ - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: \"لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم\" (١).\nوعن أبي الجعد الضمرى أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه\" (٢).\nوعن أسامة بن زيد عن النبي - ﷺ - قال: \"من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>وقتها:</span>\nوقتها وقت الظهر، وتجوز قبله:\nعن أنس بن مالك ﵁: أن النبي - ﷺ - كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس\" (٤).\nوعن جابر بن عبد الله أنه سئل: متى كان رسول الله - ﷺ - يصلى الجمعة؟ قال: كان يصلى ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>الخطبة:</span>\nوهي واجبة، لمواظبته - ﷺ - عليها وعدم تركه لها أبدا، مع قوله - ﷺ -: \"صلوا كما رأيتمونى أصلى\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٥١٤٢]، م (٦٥٢/ ٤٥٢/ ١).\n(٢) حسن صحيح: [ص ٩٢٣٠]، د (١٠٣٩/ ٣٧٧/ ٣)، ت (٤٩٨/ ٥/ ٢)، نس (٨٨/ ٣)، جه (١١٢٥/ ٣٥٧ /١).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٦١٤٤]، طب (٤٢٢/ ١٧٠ /١).\n(٤) صحيح: [ص. د ٩٦٠]، خ (٩٠٤/ ٣٨٦/ ٢)، د (١٠٧١/ ٤٢٧/ ٣)، ت (٥٠١/ ٧/ ٢).\n(٥) صحيح: [الارواء ٥٩٧]، م (٨٥٨ - ٢٩ - / ٥٨٨/ ٢).\n(٦) صحيح: [الإرواء٢٦٢]، خ (٦٣١/ ١١١/ ٢).","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-183>هديه - ﷺ - في الخطبة:</span>\nكان - ﷺ - يقول: \"إن طُولَ صلاة الرجل وقِصَرَ خطبته مَئَّنِةٌ (*) من فِقْهِهِ، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا\" (١).\nوعن جابر بن سمرة قال: \"كنت أصلي مع النبيّ - ﷺ - الصلوات، فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا (**) \" (٢).\nوعن جابر بن عبد الله قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>خطبة الحاجة:</span>\nكان - ﷺ - يستفتح خطبه ومواعظه ودروسه بهذه الخطبة التي عرفت باسم: خطبة الحاجة، وهذا نصها (٤):\nإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.\nوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٥).\n﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقوا رَبَّكُم الَذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَقوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُون بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنًّ اللهَ كَانَ عَلَيْكمْ رَقِيبًا﴾ (٦).\n_________\n(*) مئنّة: علامة.\n(١) صحيح: [ص. ج ٢١٠٠]، [الإرواء ٦١٨] م (٨٦٩/ ٥٩٤/ ٢) قال النووى (مئنة من فقهه) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة.\n(**) قصدًا: القصد: العدل والسواء.\n(٢) صحيح: [ص. ت ٤١٨]، م (٨٨٦/ ٥٩١/ ٢)، ت (٥٠٥/ ٩/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٤٧١١]، [الأرواء ٦١١] م (٨٦٦/ ٥٩١/ ٢)، ت (٥٠٥/ ٩/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. نس ١٣٣١]، م (٤٦٧/ ٥٩٢/ ٤)، نس (١٨٨/ ٣).\n(٥) آل عمران ١٠٢.\n(٦) النساء. (١).","vol":"1","page":150},{"text":"﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (١).\nأما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمَّد - ﷺ -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار\".\n\"ومن تأمل خطب النبيّ - ﷺ - وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب ﷻ، وأصول الإيمان الكلية،- والدعوة إلى الله، وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. وكان - ﷺ - يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة ق (٢): قالت أم هشام بنت الحرث بن النعمان: ما حفظت ق إلا من فِيّ رسول الله - ﷺ - ممايخطب بها على المنبر\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-185>وجوب الإنصاف وحرمة الكلام أثناء الخطبة:</span>\nعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت (*) \" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>بماذا تدرك الجمعة</span>؟\nصلاة الجمعة ركعتان في جماعة، فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا صلى الظهر أربع ركعات، ومن أدرك ركعة مع الإِمام فقد\n_________\n(١) الأحزاب (٧٠، ٧١)\n(٢) زاد المعاد (١١٦/ ١).\n(٣) متفق عليه: خ (٩٣٤/ ٤١٤/ ٢)، م (٨٥١/ ٥٨٢/ ٢)، نس (١٠٤/ ٣)، جه (١١١٠/ ٣٥٢/ ١)،\nد (١٠٩٩/ ٤٦٠/ ٣)، مختصرًا، ت (٥١١١/ ١٢/ ٢) بنحوه.\n(*) لغوت: اللغو هو الكلام الباطل.\n(٤) صحيح: [ص. جه ٩١١]، نس (١١٢/ ٣)، جه (١١١٠/ ٣٥٦/ ١)، بنحوه.","vol":"1","page":151},{"text":"أدرك الجمعة عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>الصلاة قبل الجمعة وبعدها:</span>\nعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدرله، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام\" (٢).\nفمن جاء قبل الجمعة فليصل ما شاء من غير حصر، حتي يخرج إمامه، أما ما يعرف اليوم بسنة الجمعة القبلية فمما لا أصل له، فإن من المعلوم \"أن النبي - ﷺ - كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن إلا أذان واحد، فمتى كانوا يصلون السنة؟ \" (٣).\nوأما بعدها فإن شاء صلى أربعًا أو اثنتين:\nعن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا\" (٤).\nوعن ابن عمر: \"أن النبي - ﷺ - كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين في بيته\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٦٢٢]، [ص. ج ٥٩٩٩] نس (١١٢/ ٣)، جه (١١٢١/ ٣٥٦/ ١)، بنحوه.\n(٢) صحيح: [ص. ج ٦٠٦٢]، م (٥٨٧/ ٨٥٧/ ٢).\n(٣) زاد المعاد (١١٨/ ١).\n(٤) صحيح: [الإرواء ٦٢٥]، [ص. ج ٦٤٠]، م (٨٨٢/ ٦٠٠/ ٢)، وهذا لفظه، د (١١١٨/ ٤٨١/ ٣)، ت (٥٢٢/ ١٧/ ٢).\n(٥) متفق عليه: م (٨٢٢ - ٧١ - / ٦٠٠/ ٢)، خ (٩٣٧/ ٤٢٥/ ٢)، وليس عنده \"في بيته\".","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-188>آداب يوم الجمعة:</span>\nيستحب لكل من أراد شهود الجمعة أن يعمل بما في هذه الأحاديث:\nعن سلمان الفارسي قال: قال النبي - ﷺ - \"لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإِمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى\" (١).\nوعن أبي سعيد قال: \"من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومسّ من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها\" (٢).\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول، فهذا جلس الإِمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر (*) كمثل الذي يهدى بدنة (**) ثم كالذى يهدى بقرة، ثم كالذي يهدى الكبش، ثم كالذى يهدى الدجاجة، ثم كالذى يهدى البيضة\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة:</span>\n١ - الإكثار من الصلاة والسلام على النبي - ﷺ -:\nعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٧٧٣٦]، خ (٨٨٣/ ٣٧٠/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٦٠٦٦]، د (٣٣٩/ ٧/ ٢).\n(*) المهجّر: الذي يمشى إلى الصلاة في أول وقتها.\n(**) بدنة: جمل.\n(٣) صحيح: [ص. ج: ٧٧٥]، م (٨٥٠/ ٥٨٧/ ٢)، نس (٩٨/ ٣)، جه (١٠٩٢/ ٣٤٧/ ١).المُهَجِّر: المبكر وزنًا ومعنى","vol":"1","page":153},{"text":"الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ، قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت (*)؟ فقال: إن الله ﷿ حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء\" (١).\n٢ - قراءة سورة الكهف:\nعن أبي سعيد الخدرى أن النبي - ﷺ - قال: \"من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضَاءَ له من النور ما بين الجمعتين\" (٢).\n٣ - الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة:\nعن جابر ﵁ عن رسول الله - ﷺ - قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله ﷿ شيئًا إلا آتاه، إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>الجمعة في المسجد الجامع:</span>\nعن عائشة قالت: \"كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالى .. \" (٤).\nوعن الزهري: \"أن أهل ذى الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي - ﷺ -، وذلك على مسيرة ستة أميال من المدينة\" (٥).\nوعن عطاء بن أبي رباح قال: \"كان أهل منى يحضرون الجمعة بمكة\" (٦).\n_________\n(*) أرمت: بليت، والرّمة: العظم البالى.\n(١) صحيح: [ص. جه ٨٨٩]، د (١٠٣٤/ ٣٧٠/ ٣)، جه (١٠٨٥/ ٣٤٥/ ١)، نس (٩١/ ٣).\n(٢) صحيح: [الإرواء ٦٢٦]، [ص. ج ٦٤٧٠]، كم (٣٦٨/ ٢)، هق (٢٤٩/ ٣).\n(٣) صحيح: رواه أبو داود والنسائي واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم [صحيح الترغب ٧٠٥]، م (٨٥٣/ ٥٨٤/ ٢).\n(٤) متفق عليه: د (١٠٤٢/ ٣/٣٨٠) هكذا مختصرًا، وهو طرف من حديث طويل رواه: خ (٩٠٢/ ٣٨٥/ ٢)، م (٨٤٧/ ٥٨١/ ٢).\n(٥) و(٦) هق (١٧٥/ ٣).","vol":"1","page":154},{"text":"قال الحافظ في التلخيص (٥٥/ ٢): \" لم ينقل أن النبي - ﷺ - أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي قربها\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد </span>(١):\nإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد:\nعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي - ﷺ - العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: \"من شاء أن يصلى فليصل\" (٢).\nويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد:\nعن أبي هريرة أنه - ﵁ - قال: \"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمِّعون\" (٣).\n\n* * *\n_________\n(١) فقه السنة (٢٦٧/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٠٨٢]، د (١٠٥٧/ ٤٠٧/ ٣)، جه (١٣١٠/ ٤١٥/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٠٨٣]، د (١٠٦٠/ ٤١٠/ ٣)، جه (١٣١١/ ٤١٦/ ١) من حديث ابن عباس.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-192>صلاة العيدين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>حكمها:</span>\nوصلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء، لمواظبة النبي - ﷺ - عليها، وأمره بالخروج لها. عن أم عطية قالت: \" أمِرْنا أن نُخرِجَ العوَاتقَ (*) وذواتِ الخُدور (**) \" (١).\nوعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي - ﷺ - ثنتى عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوى الكلمى (...)، فقالت يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>وقتها:</span>\nعن يزيد بن خمير الرحبي قال: \"خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله - ﷺ - مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإِمام، فقال: \"إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح\" (٣).\n_________\n(*) العواتق: جمع عاتق، وهي المرأة المخدّرة إلى أن تدرك.\n(**) الخدور: جمع خدر وهو الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة.\n(١) متفق عليه: خ (٩٧٤/ ٤٦٣/ ٢)، م (٨٩٠/ ٦٠٥/ ٢)، د (١١٢٤/ ٤٨٧/ ٣)، ت (٥٣٧/ ٢٥/ ٢)، جه (١٣٠٧/ ٤١٤/ ١)، نس (١٨٠/ ٣). العواتق: جمع عاتق وهي الجارية البالغة. والخدور: البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت.\n(...) الكلمى: الجرحى.\n(٢) متفق علبه: [المشكاة ١٤٣١]، خ (٩٨٠/ ٤٦٩/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. د ١٠٠٥]، د (١١٢٣/ ٤٨٦/ ٣)، جه (١٣١٧/ ٤١٨/ ١). وقوله: \"وذلك حين التسبيح\" يريد ساعة ارتفاع الشمس، وانقضاء وقت الكراهة، ودخول وقت السبحة وهي النافلة. انظر \"عون المعبود\" (٤٨٦/ ٣).","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-195>الخروج إلى المصلى:</span>\nومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان - ﷺ - يخرج لها، وعمل بذلك من بعده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>هل يؤذن لها ويقام</span>؟\nعن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: \"لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى\" (١).\nوعن جابر: \"أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء، لا نداء يومئذ ولا إقامة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>صفة الصلاة:</span>\nصلاة العيد ركعتان، يكبر فيهما ثنتى عشر تكبيرة، سبعًا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة:\nعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن رسول الله - ﷺ - كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة\" (٣).\nوعن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا، سوى تكبيرتى الركوع\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-198>القراءة فيها:</span>\nعن النعمان بن بشير: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٩٦٠/ ٤٥١/ ٢)، م (٨٦٦/ ٦٠٤/ ٢).\n(٢) جزء من الحديث الذي قبله عند مسلم.\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٠٥٧]، [المشكاة ١٤٤١]، جه (١٢٧٩/ ٤٠٧/ ١).\n(٤) صحيح: [الأرواء ٦٣٩]، [ص. جه ١٠٥٨]، جه (١٢٨٠/ ٤٠٧/ ١)، د (٣٧، ١١٣٨/ ٦، ٧/ ٤).\n(٥) صحيح: [الأرواء ٦٤٤]، [ص. جه ١٢٨١]، م (٨٧٨/ ٥٩٨/ ٢) د (١١٠٩/ ٤٧٢/ ٣)، ت (٥٣١/ ٢٢/ ٢) نس (١٨٤/ ٣)، جه (١٢٨١/ ٤٠٨/ ١)، وليس عنده \"وفي الجمعة\".","vol":"1","page":157},{"text":"وعن عبيد الله بن عبد الله قال: \"خرج عمر يوم العيد، فأرسل إلى أبي واقد الليثى: بأي شيء كان النبي - ﷺ - يقرأ في مثل هذا اليوم؟ قال: بقاف واقتربت\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>الخطبة بعدها:</span>\nعن ابن عباس قال: \"شهدت العيد مع رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-200>الصلاة قبلها وبعدها:</span>\nعن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-201>ما يستحب يوم العيد:</span>\n١ - الاغتسال: عن علي ﵁ أنه سئل عن الغسل فقال: \"يوم الجمعة، ويوم عرفة ويوم الفطر، ويوم الأضحى\" (٤).\n٢ - لبس أحسن الثياب: عن ابن عباس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يلبس يوم العيد بردة حمراء\" (٥).\n٣ - الأكل يوم الفطر قبل الخروج: عن أنس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [الأرواء ج ٣/ ١١٨]، [ص. جه ١٠٦]، م (٨٩١/ ٦٠٧/ ٢)، د (١١٤٢/ ١٥/ ٤)، (٢/ ٢٣/ ٥٣٢)، نس (١٨٣/ ٣)، جه (١٢٨٢/ ٤٠٨/ ١).\n(٢) صحيح: خ (٦٩٢/ ٤٥٣/ ٢)، م (٨٨٤/ ٦٠٢/ ٢).\n(٣) متفق عليه: خ (٩٦٤/ ٤٥٣/ ٢)، م (٨٨٤/ ٦٠٦/ ٢)، نس (١٩٣/ ٣).\n(٤) سبق ص ٤٧.\n(٥) إسناده جيد: [الصحيحة ١٢٧٩]، قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٢٠١/ ٢): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ..\n(٦) صحيح: [ص. ت ٤٤٨]، خ (٩٥٣/ ٤٤٦/ ٢)، ت (٥٤١/ ٢٧/ ٢).","vol":"1","page":158},{"text":"٤ - تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته: عن أبي بريدة: أن رسول الله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح\" (١).\n٥ - مخالفة الطريق: عن جابر قال: \"كان النبي - ﷺ - إذا كان يوم عيد خالف الطريق\" (٢).\n٦ - تكبير في أيام العيدين:\nقال الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٣). وذلك في الفطر.\nوفي الأضحى قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (٤). وقال: ﴿كَذَلِكَ سَخرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ َعَلَى مَا هَدَاكمْ﴾ (٥).\nووقته في الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتي يصلى:\nقال ابن أبي شيبة (٦): حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهرى: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتى المصلى، وحتي يقضى الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير\".\nقال الألباني (٧): وهذا سند صحيح مرسلًا. وقد روى من وجه آخر عن ابن\n_________\n(١) صحيح: [ص. ت ٤٤٧]، خز (١٤٢٦/ ٣٤١/ ٢)، ت (٥٤٠/ ٢٧/ ٢)، وعنده \"حتى يصلى\".\n(٢) صحيح: [المشكاة ١٤٣٤]، خ (٩٨٦/ ٤٧٢/ ٢).\n(٣) البقرة (١٨٥).\n(٤) البقرة (٢٠٣).\n(٥) الحج (٣٧).\n(٦) صحيح: [الصحيحة ١٧١]، (١٦٤/ ٢).\n(٧) الإرواء (١٢٣/ ٣).","vol":"1","page":159},{"text":"عمر مرفوعًا، أخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٩)، من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر:\n\"أن رسول الله - ﷺ - كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلى وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن ﵃ رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتى المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى ياتى منزله\". وقال البيهقي: \"هذا أمثل من الوجه المتقدم\".\nقلت: (الألباني): ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن عمر وهو العمرى المكبر، قال الذهبي: \"صدوق في حفظه شيء\". ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم، فمثله يستشهد به، فهو شاهد صالح لمرسل الزهرى، فالحديث صحيح عندي موقوفًا ومرفوعًا والله أعلم أهـ.\nووقت التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود ﵃ (١).\nوأما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع، \"وقد ثبت تشفيع التكبير عن ابن مسعود ﵁ أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.\nأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧/ ٢) وإسناده صحيح. ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير، وكذلك رواه البيهقي (٣/ ٣١٥) عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن فروح أبو بكار عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير وسنده صحيح أيضًا\" (٢).\n_________\n(١) رواه عن علي ابن أبي شيبة (١٦٥/ ٢) من طريقين، أحدهما جيد، ومن هذا الوجه رواه البيهقي (٣/ ٣١٤). ثم روى مثله عن ابن عباس. وسنده صحيح وروى الحاكم (١/ ٣٠٠)، عنه وعن ابن مسعود مثله. انظر الإرواء (١٢٥/ ٣).\n(٢) الإرواء (١٢٥/ ٣).","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>صلاة الخوف</span>\nقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ....﴾ الأيه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>صفتها:</span>\nقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي - ﷺ - في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. أهـ (٢).\n١ - عن ابن عمر قال: صلى رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي - ﷺ - ركعة ثم سلم النبي - ﷺ - ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة (٣).\n٢ - عن سهل بن أبي حثمة: \"أن رسول الله - ﷺ - صلى بأصحابه في الخوف فصفّهم خلفه صفين فصلّى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم\" (٤).\n٣ - عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف فصفنا\n_________\n(١) النساء (١٠٢).\n(٢) شرح مسلم للنووى (١٢٦/ ٦).\n(٣) متفق علبه: م (٨٣٩/ ٥٧٣/ ١)، وهذا لفظه، خ (٩٤٢/ ٤٢٩/ ٢)، د (١٢٣٠/ ١١٨/ ٤)، ت (٥٦١/ ٣٩/ ٢)، نس (١٧١/ ٣).\n(٤) متفق عليه: م (٨٤١/ ٥٧٥/ ١)، خ (٤١٣١/ ٧/٤٢٢)، بنحوه. نس (١٧٠/ ٣)، ت (٥٦٢/ ٤٠/ ٢).","vol":"1","page":161},{"text":"صفين: صف خلف رسول الله - ﷺ - العدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي - ﷺ - وكبّرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نَحْرِ العدو (*)، فلما قضى النبي - ﷺ - السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم،، ثم ركع النبي - ﷺ - وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولي وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى رسول الله - ﷺ - السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي - ﷺ- وسلمنا جميعًا\" (١).\n\n* * *\n_________\n(*) في نحر العدو: أي في مقابلته ونحر كل شىء أوله.\n(١) صحيح: واللفظ لمسلم [ص. نس ١٤٥٦]، م (٨٤٠/ ٥٧٤/ ١)، نس (١٧٥/ ٣).","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>كتاب الجنائز </span>(*)\n_________\n(*) ملخص من كتاب \"أحكام الجنائز\" للألبانى.","vol":"1","page":163},{"text":"ومن حضره الموت من المسلمين ندب لأهله أن يلقنوه الشهادة:\nعن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول - ﷺ -: \"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله\" (١).\nوإنما أمر النبي - ﷺ - بالتلقين رجاء أن يكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله: فعن معاذ بن جبل قال: قال رسول - ﷺ -:\n\"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة\" (٢).\nفهذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء:\n١ - ٢ أن يغمضوا عينيه، ويدعوا له:\nعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله - ﷺ - علي أبي سلمة، وقد شق بصره (*)،\nفأغمضه ثم قال: \"إن الروح إذا قبض تبعه البصر\"، فضج ناس من أهله، فقال: \"لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون\". ثم قال: \"اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه (* *) في الغابرين (* * *)، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونوّر له فيه\" (٣).\n٣ - أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه:\nعن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - حين توفي سُجي ببرد حبرة\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [الارواء ٦٨٦]، م (٩١٦/ ٦٣١/ ٢)، د (٨/ ٣٨٦/ ٣١٠١)، ت (٩٨٣/ ٢٢٥/ ٢)، جه (١٤٤٥/ ٤٦٤/ ١)، نس (٥/ ٤).\n(٢) صحيح: [ص. د ٢٦٧٣]، د (٣١٠٠/ ٣٨٥/ ٨).\n(*) شق بصره: شخص، وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشىء لا يرتد إليه طرقه.\n(* *) عقبه: عقبُ الرجلِ ولدُه وولدُ ولدِه.\n(* * *) الغابرين: الباقين.\n(٣) صحيح: [الجنائز ١٢]، م (٩٢٠/ ٦٣٤/ ٢)، د (٣١٠٢/ ٣٨٧/ ٨)، وليس عنده جملة \"إن الروح\".\n(٤) متفق علبه: م (٩٤٢/ ٦٥١/ ٢)، هكذا مختصرا، خ (١٢٤١/ ١١٣/ ٣)، مطولًا.","vol":"1","page":165},{"text":"٤ - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه:\nعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم\" (١).\n٥ - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله:\nعن جابر بن عبد الله قال: \"مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - ﷺ - حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - ﷺ - بالصلاة عليه فجاء معنا خطى، ثم قال: \"لعل على صاحبكم دينا\". قالوا: نعم. ديناران، فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما عليّ، فجعل رسول الله - ﷺ - يقول: \"هما عليك وفي مالك والميت منهما برىء\" فقال: نعم. فصلّى عليه، فجعل رسول الله - ﷺ - إذا لقى أبا قتادة يقول: \"ما صنعت الديناران؟ \" حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: \"الآن حين بردت عليه جلده\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>ما يجوز للحاضرين وغيرهم:</span>\nويجور لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام:\nعن عائشة \"أن النبي - ﷺ - دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبله، وبكى، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه\" (٣).\nوعن عبد الله بن جعفر \"أن النبي - ﷺ - أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: \"لا تبكوا على أخى بعد اليوم ... \" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>ما يجب على أقارب الميت:</span>\nويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران:\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٣١٥/ ١٨٢/ ٣)، م (٩٤٤/ ٦٥١/٢)، د (٣١٦٥/ ٤٦٩/ ٨)، ت (١٠٢٠/ ٢)، نس (٤٢/ ٤).\n(٢) صحيح: [الجنائز ١٦]، كم (٥٨/ ٢)، هق (٧٤/ ٦).\n(٣) صحيح: [الإرواء: ٦٩٣]، [ص. جه ١١٩١]، جه (١٤٥٦/ ٤٦٨/ ١)، د (٣١٤٧/ ٤٤٣/٨)، ت (٩٩٤/ ٢٢٩/٢).\n(٤) صحيح: [ص. نس ٤٨٢٣]، [الجنائز ص ٢١]، د (٤١٧٤/ ٢٤٥/ ١١)، نس (١٨٢/ ٨).","vol":"1","page":166},{"text":"الأول: الصبر والرضا بالقدر، لقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)﴾ (١).\nوعن أنس بن مالك ﵁ قال: \"مرّ رسول الله - ﷺ - بامرأة عند قبر وهي تبكى فقال لها: \"اتقى الله واصبري\". فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتى قال: ولم تعرفه. فقيل لها: هو رسول الله - ﷺ -! فأخذها مثل الموت. فأتت باب رسول الله - ﷺ - فلم تجد عنده بوابين. فقالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك. فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن الصبر عند أول الصدمة\" (٢).\nوالصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم:\nعن أبي سعيد الخدرى: \"أن النساء قلن للنبي - ﷺ -: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: \"أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار\". قالت امرأة: واثنان؟ قال: \"واثنان\" (٣).\nالأمر الثاني مما يجب على الأقارب:\nالاسترجاع، وهو أن يقول: \"إنا لله وإنا إليه راجعون\" كما جاء في الآية، ويزيد عليه قوله \"اللهم أجرني في مصيبتى وأخلف لي خيرًا منها\":\nعن أم سلمة ﵂ قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله \"إنا لله وانا إليه راجعون\" اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها\". قالت: فلما\n_________\n(١) البقرة ١٥٥ - ١٥٧.\n(٢) متفق عليه: م (٦٢٦ - ١٥ - /٦٣٧/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٢٨٣/ ١٤٨/ ٣)، د (٣١٠٨/ ٣٩٥/ ٨).\n(٣) متفق عليه: خ (١٢٤٩/ ١١٨/٣)، م (٢٦٣٣/ ٢٠٢٨/ ٤).","vol":"1","page":167},{"text":"مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله - ﷺ -؟ ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله - ﷺ -\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>ما يحرم علي أقارب الميت:</span>\n١ - النياحة: عن أبي مالك الأشعرى أن النبي - ﷺ - قال: \"أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الإنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة\" وقال: \"النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبَالٌ من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ\" (٢).\n٢، ٣ - ضرب الخدود، وشق الجيوب:\nعن عبد الله قال: قال النبي - ﷺ -: \"ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية\" (٣).\n٤ - حلق الشعر: عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا فلما أفاق قال: أنا برىء ممن برىء منه رسول الله - ﷺ -، فإن رسول الله - ﷺ - برىء من الصالقة والحالقة والشاقة\" (٤).\n٥ - نشر الشعر: لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله - ﷺ - في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: وأن لا نخمش وجها، ولا ندعو بويل، ولا نشق جيبا، وأن لا ننشر شعرا\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٥٧٦٤]، [الأحكام ص ٢٣] م (٩١٨/ ٦٣١/ ٢).\n(٢) صحيح: [الجنائز ص ٢٧]، [الصحيحة ٧٣٤]، م (٩٣٤/ ٦٤٤/ ٢).\n(٣) متفق عليه: خ (١٢٩٤/ ١٦٣/ ٣)، م (١٠٣/ ٩٩/ ١)، ت (١٠٠٤/ ٢٣٤/ ٢)، نس (١٩/ ٤).\n(٤) متفق عليه: خ (١٢٩٦/ ١٦٥/ ٣)، م (١٠٤/ ١٠٠/ ١)، نس (٢٠/ ٤) والصالقة: بالصاد والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء. الحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة. الشاقة: التي تشق ثوبها (فتح الباري) (٣ ص ١٦٥ ط. دار المعرفة).\n(٥) صحيح: [الجنائز ص٣٠]، د (٣١١٥/ ٤٠٥/ ٨).","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>ما يجب للميت:</span>\nويجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>أولًا - الغسل:</span>\nووجوبه مأخوذ من أمر النبي - ﷺ - به في غير ما حديث:\n١ - قوله - ﷺ - في المحرم الذي وقصته ناقته: \"واغسلوه بماء وسدر ... \" (١).\n٢ - قوله - ﷺ - في ابنته زينب ﵂: \"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا .. \" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>صفة الغسل:</span>\nعن أم عطية \"أن رسول الله - ﷺ - قال لهن في غسل ابنته: \"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\" (٣).\nوعنها قالت: دخل علينا النبي - ﷺ - ونحن نغسل ابنته فقال: \"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فهذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حِقوَهُ (*) فقال: \"أشعرنها إياه\" (* *) \" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٢٦٥/ ١٣٥/ ٣)، م (١٢٠٦/ ٨٦٥/ ٢)، د (٣٢٢٢/ ٦٣/ ٩)، ت (٩٥٨/ ٢١٤/ ٢)، نس (٥/ ١٩٥).\n(٢) متفق عليه: خ (١٢٥٩/ ١٣٢/ ٣)، م (٩٣٩ - ٣٩ - / ٦٤٧/ ٢).\n(٣) متفق عليه: خ (١٢٥٥/ ١٣٠/ ٣)، م (٩٣٩ - ٤٣ - / ٦٤٨/ ٢).\n(٤) متفق عليه: خ (١٢٥٣/ ١٢٥/ ٣)، م (٩٣٩/ ٦٤٦ / ٢)، د (٣١٢٦/ ٤١٦/٨)، ت (٩٩٥/ ٢٢٩/ ٢)، جه (١٤٥٨/ ٤٦٨ / ١)، نس (٢٨/ ٤).\n(*) والمراد بالحقوه الأزار، والحقو في الأصل معقد الأزار وأطلق على الإزار مجازًا.\n(* *) أشعرنها إياه: أي أجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها.","vol":"1","page":169},{"text":"وعنها قالت: \"فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها\" (١)\nوعنها قالت: \"فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-211>من يتولى الغسل:</span>\nيتولى غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله - ﷺ - كانوا من أهله:\nعن عليّ قال: غسلت رسول الله - ﷺ - فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان طيبًا حيًا وميتًا - ﷺ -\" (٣).\nويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال، والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر:\nعن عائشة قالت: \"لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبيَّ - ﷺ - غيرُ نسائه\" (٤).\nوعنها قالت: \"رجع إليَّ رسول الله - ﷺ - من جنارة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسى وأقول: وارأساه. فقال: \"بل أنا وارأساه. ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>تنبيه: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة:</span>\nعن جابر قال: قال النبي - ﷺ - \"ادفنوهم في دمائهم -يعني يوم أحد- ولم يغسلهم\" (٦).\n_________\n(١) و(٢) متفق عليه: خ (٦٢،١٢٦٣/ ١٣٣، ١٣٤/ ٣)، م (٩٣٩/ ٦٤٦/ ٢)، نس (٣٠/ ٤)\n(٣) صحيح: [ص. جه ١١٩٨]، [الأحكام ٥٠]، جه (١٤٦٧/ ٤٧١/ ١).\n(٤) صحيح: [ص. جه ١١٩٦]، [الجنائز ٤٩]، د (٣١٢٥/ ٤١٣/ ٨)، جه (١٤٦٤/ ٤٧٠/ ١).\n(٥) صحيح: [ص. جه ١١٩٧]، [الجنائز ص٥٠]، جه (١٤٦٥/ ٤٧٠/ ١).\n(٦) صحيح: [ص. نس١٨٩٣]، [الجنائز ص ٥٤ - ٥٥]، خ (١٣٤٦/ ٢١٢/ ٣)، د (٣١٢٢/ ٤١٢/ ٨)، نس (٦٢/ ٤)، ت (١٠٤١/ ٢٥٠/ ٢).","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>ثانيًا- الكفن:</span>\nووجوبه مأخوذ من أمر النبي - ﷺ - به في حديث المُحْرِم الذي وقصته ناقته: \"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ... \" (١).\nوالكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي - ﷺ - نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، فمنهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهدِبُها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطّينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبيّ - ﷺ - أن نغطي رأسه، وأن نجعل علي رجليه من الإذخر\" (٢).\nوالواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفى لجميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من الإذخر، كما في حديث خباب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>ويستحب في الكفن أمور:</span>\n١ - البياض، لقوله - ﷺ -: \"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها\" (٣).\n٢ - كونه ثلاثة أثواب: لحديث عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيةٍ بيضٍ سَحوليةٍ من كُرْسُفٍ ليس فيها قميص ولا عمامة\" (٤).\n٣ - أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر لحديث جابر عنه - ﷺ - \"إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حبرة\" (٥).\n_________\n(١) سبق قريبا.\n(٢) متفق عليه: خ (١٢٧٦/ ١٤٢/ ٣)، م (٩٤٠/ ٦٤٩/ ٢)، د (٢٨٥٩/ ٧٨/ ٨)، نس (٣٨/ ٤)، ت (٣٩٤٣/ ٣٥٤/ ٥) ومعنى: أينعت: نضجت، فهو يهدِبُها: أي يجتنيها. والإذخر: نبات معروف طيب الرائحة.\n(٣) صحيح: [ص. ج ٣٢٣٦]، [الجنائز ٦٢]، ت (٩٩٩/ ٢٣٢/ ٢)، د (٣٨٦٠/ ٣٦٢/١٠).\n(٤) متفق عليه: خ (١٢٦٤/ ١٣٥/ ٣)، م (٩٤١/ ٦٤٩/ ٢)، د (٣١٣٥/ ٤٢٥/٨)، ت (١٠٠١/ ٢٣٣/ ٢)، نس (٣٦/ ٤)، جه (١٤٦٩/ ٤٧٢/ ١). والسحولية: ثياب تأتي من مدينة باليمن تسمى سحول. والكرسف: القطن.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٤٥٥]، [الجنائز ٦٣]، د (٣١٣٤/ ٤٢٥/ ٨). والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططًا.","vol":"1","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-215>الصلاة على الجنازة:</span>\nالصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره - ﷺ - بها في أحاديث:\nمنها حديث زيد بن خالد الجهني: \"أن رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ - تُوفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: \"صلوا على صاحبكم\". فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: \"إن صاحبكم غَلّ في سبيل الله\". ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوى درهمين\" (١).\nويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:\nالأول: الطفل الذي لم يبلغ، قالت عائشة ﵂: \"مات إبراهيم بن النبيّ - ﷺ - وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله - ﷺ -\" (٢).\nالثاني: الشهيد، عن أنس: \"أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصلّ عليهم\" (٣).\nلكن عدم الوجوب لا ينفى مشروعية الصلاة عليهما:\nعَن عائشة قالت: \"أُتى رسول الله - ﷺ - بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه .. \" (٤).\nوعن عبد الله بن الزبير: \"أن رسول الله - ﷺ - أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أُتى بالقتلى يصفّون، ويصلى عليهم، وعليه معهم\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [الجنائز ص ٧٩]، د (٢٦٩٣/ ٣٧٨/ ٧)، جه (٢٨٤٨/ ٩٥٠/ ٢)، نس (٦٤/ ٤).\n(٢) حسن الإسناد: [الجنائز ص ٨٠]، [ص. د ٢٧٢٩] د (٣١٧١/ ٤٧٦/ ٨).\n(٣) حسن: [ص. د ٢٦٨٨]، د (٣١١٩/ ٤٠٨/ ٨) هكذا مختصرا، ت (١٠٢١/ ٢٤١/ ٢) مطولًا.\n(٤) صحيح: [ص. نس١٨٣٩]، م (٢٢٦٢/ ٢٠٥٠/ ٤)، نس (٥٧/ ٤).\n(٥) إسناده حسن: [الجنائز ٤٩]، رجاله كلهم ثقات أخرجه الطحاوي في معانى الآثار (٢٩٠/ ١).","vol":"1","page":172},{"text":"وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقوله - ﷺ -: \"ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه\" (١).\nوقوله \"ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>ويستحب أن يصلوا وراء الإِمام ثلاثة صفوف، وإن قلوا:</span>\nعن مرثد اليزني عن مالك بن هُبيرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب\". قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنارة جزأهم ثلاثة صفوف، للحديث (٣).\nوإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء: فإن صلى على كل جنازة صلاة فهذا الأصل، وإن صلى عليها جميعًا صلاة واحدة جاز، ويجعل الذكور -ولو كانوا صغارا- مما يلي الإِمام، والأناث مما يلي القبلة:\nعن نافع عن ابن عمر: \"أنه صلى على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفًا واحدًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت ما هذا؟ قالوا: هى السنة\" (٤) ..\n_________\n(١) صحيح: [ص. نس ١٨٨١]، م (٩٤٧/ ٦٥٤/ ٢)، ت (١٠٣٤/ ٢٤٧/ ٢)، نس (٧٥/ ٤).\n(٢) صحيح: [الصحيحة ٢٢٦٧]، م (٩٤٨/ ٦٥٥/ ٢)، د (٣١٥٤/ ٤٥١/ ٨)، جه (١٤٩٠/ ٤٧٨/ ١) بنحوه.\n(٣) حسن: [الجنائز ٩٩ - ١٠٠]، د (٣١٥٠/ ٤٤٨/ ٨)، ت (١٠٣٣/ ٢٤٦/ ٢)، جه (١٤٩٠/ ٤٧٨/١).\n(٤) صحيح: [ص. نس ١٨٦٩]، [الجنائز ١٠٣]، نس (٧١/ ٤).","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-217>أين يُصَلَى على الجنازة:</span>\nتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد:\nعن عائشة قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي - ﷺ - أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله - ﷺ - على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد\" (١).\nلكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي - ﷺ -، وهو الغالب على هديه فيها:\nعن ابن عمر: \"أن اليهود جاءوا إلى النبي - ﷺ - برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد\" (٢).\nوعن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعًا\" (٣).\nولا تجوز صلاة الجنازة بين القبور: لحديث أنس: \"أن النبي - ﷺ - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>أين يقوم الإمام</span>؟\nعن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفع أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له:\n_________\n(١) صحيح: [ص. نس ١٨٥٩]، م (٩٧٣ - ١٠٠ - / ٦٦٨/ ٢) وهذا لفظه، ورواه مختصرا: د (٣١٧٣/ ٤٧٧/ ٨) نس (٦٨/ ٤).\n(٢) صحيح: [الجنائز ١٠٦]، خ (١٣٢٩/ ١٩٩/ ٣).\n(٣) متفق عليه: خ (١٢٤٥/ ١١٦/ ٣)، م (٩٥١/ ٦٥٦/ ٢)، د (٣١٨٨/ ٥/ ٩)، نس (٧٢/ ٤).\n(٤) إسناده حسن: [الجنائز ١٠٨]، قال الألباني: رواه: طس (١/ ٨٠/ ٢).","vol":"1","page":174},{"text":"يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها.\nوفينا العلاء بن زياد العدوى، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله - ﷺ - يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>صفة الصلاة:</span>\nويكبر عليها أربعا، أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة:\nأما الأربع: فلحديث أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلي المصلى فصف بهم وكبر أربعا\" (٢).\nوأما الخمس: فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: \"كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول - ﷺ - يكبرها\" (٣).\nوأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد: عن عبد الله بن معقل: \"أن على بن أبي طالب صلي على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدرى\" (٤).\nوعن موسي بن عبد الله بن يزيد \"أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ١٢١٤]، د (٣١٧٨/ ٤٨٤ / ٨)، ت (١٠٣٩/ ٢٤٩/ ٢) جه (١٤٩٤/ ٤٧٩/١).\n(٢) سبق قريبًا.\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٢٢٢]، م (٩٥٧/ ٦٥٩/ ٢)، د (٣١٨١/ ٤٩٤/ ٨)، ت (١٠٢٨/ ٢/٢٤٤)، جه (١٥٠٥/ ٤٨٢/ ١)، نس (٧٢/ ٤).\n(٤) إسناده صحيح: [الجنائز ١١٣]، كم (٤٠٩/ ٣)، هق (٣٦/ ٤)\n(٥) إسناده صحيح: [الجنائز ١١٤]، هق (٣٦/ ٤).","vol":"1","page":175},{"text":"وعن عبد خير قال: \"كان على ﵁ يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي - ﷺ - خمسًا، وعلى سائر الناس أربعا\" (١).\nوأما التسع: فعن عبد الله بن الزبير: \"أن النبي - ﷺ - صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات ... \" (٢).\nويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى:\nعن عبد الله بن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود\" (٣).\nثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره:\nعن سهل بن سعد قال: \"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة \" (٤).\nثم يقرأ عقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة:\nعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: \"صليت خلف ابن عباس ﵁ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق\" (٥).\nويقرأ سرًا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: \"السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة\" (٦).\n_________\n(١) إسناده صحيح: [الجنائز ١١٣]، قط (٧/ ٧٣/ ٢)، هق (٣٧/ ٤).\n(٢) سبق ص ١٦٦.\n(٣) رجاله ثقات: [الجنائز ص ١١٦].\n(٤) سبق ص ٩١.\n(٥) صحيح: [الجنائز ١١٩]. نس (٧٥/ ٤)، وأما قراءة الفاتحة فقط فقد رواها: خ (١٣٣٥/ ٢٠٣/٣)، د (٣١٨٢/ ٤٩٥/٨)، ت (١٠٣٢/ ٢٤٦/ ٢)، جه (١٤٩٥/ ٤٧٩/ ١).\n(٦) إسناده صحيح: [الجنائز ١١١]، نس (٧٥/ ٤).","vol":"1","page":176},{"text":"ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلى على النبي - ﷺ -، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي: \"أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإِمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلى على النبي - ﷺ - ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه\" (١).\nثم يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت: لقوله - ﷺ -: \"إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء\" (٢).\nويدعو فيها بما ثبت عنه - ﷺ - من الأدعية، ومنها ما جاء عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله - ﷺ - على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: \"اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دار خيرا من داره وأهلًا خير من أهله، وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار\" قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت\" (٣).\nوالدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع: لحديث أبي يعفور عن عبد الله ابن أبي أوفى ﵁ قال: \"شهدته وكبر على جنازة أربعًا، ثم قام ساعة -يعني- يدعوا ثم قال: أترونى كنت أكبر خمسًا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يكبر أربعًا\" (٤).\nثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: \"ثلاث خلال\n_________\n(١) صحيح: [الجنائز ١٢٢]،فع في الأم (٢٧٠/ ١)، هق (٣٩/ ٤).\n(٢) حسن: [الأرواء ٧٣٢]، [ص. ج ٦٦٩]، د (٣١٨٣/ ٤٩٦/ ٨)، جه (١٤٩٧/ ٤٨٠/ ١).\n(٣) صحيح: [الجنائز ١٢٣]، م (٩٦٣/ ٦٦٢/ ٢)، جه (١٥٠٠/ ٤٨١/ ١)، نس (٧٣/ ٤).\n(٤) إسناده صحيح: [الجنائز ١٢٦]، هق (٣٥/ ٤).","vol":"1","page":177},{"text":"كان رسول الله - ﷺ - يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة\" (١).\nويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبى هريرة ﵁: \"أن رسول الله صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة</span>\nلحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: \"ثلاث ساعات كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:</span>\nعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد\" (٤).\nوهذا الفضل في اتباع الجنائز: إنما هو للرجال دون النساء، لنهى النبي - ﷺ - لهن عن اتباعها وهو نهى تنزيه، فقد قالت أم عطية ﵂: \"نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا\" (٥).\nولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور، وذلك في قوله - ﷺ - \"لا تتبع\n_________\n(١) إسناده حسن: [الجنائز ١٢٧]، هق (٤٣/ ٤).\n(٢) إسناده حسن: [الجنائز ١٢٨]، كم (٣٦٠/ ١)، هق (٤٣/ ٤).\n(٣) سبق ص ٦٤.\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٣٥٥]، م (٩٤٥ - ٥٣ - ٦٥٣/ ٢).\n(٥) متفق عليه: خ (١٢٧٨/ ١٤٤/ ٣)، م (٩٣٨/ ٦٤٦/ ٢)، د (٣١٥١/ ٤٤٩/ ٨)، جه (١٥٧٧/ ٥٠٢/ ١).","vol":"1","page":178},{"text":"الجنازة بصوت ولا نار\" (١).\nويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة؛ لأنه بدعة، ولقول قيس بن عباد:\n\"كان أصحاب النبي - ﷺ - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز\" (٢).\nولأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.\nوأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفًا حزينًا، كما يفعل في بعض البلاد الإِسلامية تقليدا للكفار. والله المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>ويجب الإسراع في السير بها، سيرا دون الرمل:</span>\nلقوله - ﷺ -: \"أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم\" (٣).\nويجور المشى أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لحديث المغيرة بن شعبه قال رسول الله - ﷺ -: \"الراكب خلف الجنازة، والماشى حيث شاء منها\" (٤).\nلكن الأفضل المشى خلفها؛ لأنه مقتضى قوله - ﷺ - \"واتبعوا الجنائز\".\nويؤيده قول علىّ ﵁: \"المشى خلفها أفضل من المشى أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>ماذا يقول إذا دخل القبور أو مرّ عليها:</span>\n_________\n(١) حسن: [الجنائز ٧٠]، د (٣١٥٥/ ٤٥٣/ ٨).\n(٢) رجاله ثقات: [الجنائز ٧١]، هق (٧٤/ ٤).\n(٣) سبق ص ١٥٩.\n(٤) صحيح: [ص. ج ٣٥٣٣]، ت (١٠٣٦/ ٢٤٨/٢)، نس (٥٥/ ٤)، د (٣١٦٤/ ٤٦٧/ ٨).\n(٥) إسناده حسن: [الجنائز ٧٤]، هق (٢٥/ ٤).","vol":"1","page":179},{"text":"عن عائشة قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: \"السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون\" (١).\nوعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله - ﷺ - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: \"السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسال الله لنا ولكم العافية\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>الدفن:</span>\nويجب دفن الميت ولو كان كافرا لقول النبي - ﷺ - لعلي بن أبي طالب وقد مات أبو طالب: \"اذهب فواره\" (٣).\nوالسنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي - ﷺ - كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضًا أن النبي - ﷺ - دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته - ﷺ -، كما دل عليه حديث عائشة قالت:\n\"لما قبض رسول الله - ﷺ - اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله - ﷺ - شيئًا ما نسيته قال: \"ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه\". فدفنوه في موضع فراشه\" (٤).\nويستثنى من ذلك الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم، ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر ﵁ قال:\n\"لما كان يوم أحد، حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادى رسول الله\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٤٤٢١]، [الجنائز ١٨٣]، م (٩٧٤ - ١٠٣ - / ٦٦٩/ ٢)، نس (٩١/ ٤).\n(٢) صحيح: [ص. نس ١٩٢٨]، م (٩٧٥/ ٦٧١/ ٢)، نس (٩٤/ ٤).\n(٣) صحيح: [ص. نس ١٨٩٥]، نس (٧٩/ ٤).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٥٦٤٩]، ت (١٠٢٣/ ٢٤٢/٢).","vol":"1","page":180},{"text":"- ﷺ -: إن رسول الله - ﷺ - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:</span>\n١ - عن عقبة بن عامر قال: \"ثلاث ساعات كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلى فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب\" (٢).\n٢ - وعن جابر: \"أن النبي - ﷺ - ذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفّن في كفن غير طَائِلٍ وقُبِرَ ليلًا فَزَجَرَ النبي - ﷺ - أن يُقْبَرَ الرجل بالليل حتى يُصَلَى عليه، إلا أن يُضْطَرَّ إنسان إلى ذلك\" (٣).\nفإن اضطروا إلى الدفن ليلًا جاز، ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن لحديث ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - أدخل رجلًا قبره ليلًا، وأسرج في قبره\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه:</span>\nعن هشام بن عامر قال: \"لما كان يوم أحد، أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ فقال: \"احفروا وأوسعوا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان\n_________\n(١) صحيح: [ص. نس ١٨٩٣]، د (٣١٤٩/ ٤٤٦/ ٨)، نس (٧٩/ ٤)، ت (١٧٧١/ ١٣٠/ ٣).\n(٢) سبق ص ٦٤.\n(٣) صحيح: [ص. نس ١٧٨٧]، م (٩٤٣/ ٦٥١/ ٢)، د (٣١٣٢/ ٤٢٣/ ٨)، نس (٣٣/ ٤) وقوله: \"غير طائل\" أي غير كامل الستر\n(٤) حسن: [الجنائز ١٤١]، ت (١٠٦٣/ ٢٦٠/ ٢).","vol":"1","page":181},{"text":"أكثرهم قرآنا، فقدم\" (١).\nويجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي - ﷺ -، ولكن الأول أفضل، عن أنس بن مالك: قال: \"لما توفي النبي - ﷺ - كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي - ﷺ -\" (٢).\nويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأنه المعهود في عهده - ﷺ - وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.\nوأولياء الميت أحق لإنزاله، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٣).\nولحديث علىَّ ﵁ قال: \"غسلت رسول الله - ﷺ -، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان - ﷺ - طيبا حيا وميتا، وولى دفنه وإجنابه دون الناس أربعة: عليّ والعباس والفضل وصالح مولي رسول الله - ﷺ -، ولحد لرسول الله - ﷺ - لحدا ونصب عليه اللبن نصبا\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت:</span>\n\" دخل عليّ رسول الله - ﷺ - في اليوم الذي بدىء فيه، فقلت: وارأساه، فقال: \"وددت أن ذلك كان وأنا حىّ، فهيأتك ودفنتك ... \" (٥).\nلكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس قال:\n_________\n(١) صحيح: [الجنائز ١٤٦]، نس (٨٠/ ٤)، د (٣١٩٩/ ٣٤/ ٩)، ت (١٧٦٦/ ١٢٨/ ٣).\n(٢) إسناده حسن: جه (١٥٥٧/ ٤٩٦/ ١). واللحد: بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر جهة القبلة، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر.\n(٣) الأحزاب (٦).\n(٤) إسناده صحيح: كم (٣٦٢/ ١)، هق (٥٣/ ٤).\n(٥) صحيح: أ (٦/ ١٤٤) وهو في \"صحيح البخاري\" بنحوه (١٠/ ١٠١ و١٠٢)، ومسلم (٧/ ١١٠) مختصرا، كذا في \"أحكام الجنائز\" للألباني.","vol":"1","page":182},{"text":"شهدنا ابنة لرسول - ﷺ -، ورسول الله - ﷺ - جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: \"هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله قال: فأنزل، قال: فنزل في قبرها\" (١).\nوالسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر، لحديث أبي إسحاق قال:\n\"أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلى القبر وقال: هذا من السنة\" (٢).\nويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإِسلام من عهد رسول الله - ﷺ - إلى يومنا هذا.\nويقول الذي يضعه في لحده: \"بسم الله، وعلى سنة رسوله الله، أو ملة رسول الله - ﷺ -: عن ابن عمر: \"أن النبي - ﷺ - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله، وعلى سنة رسول الله\" (٣).\nولحديث البياضى ﵁ عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"الميت إذا وضع في قبره، فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله - ﷺ -\" (٤).\nويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - صلى على جنازة، ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [الجنائز ١٤٩]، خ (١٣٤٢/ ٢٠٨/ ٣).\n(٢) إسناده صحيح: [الجنائز ١٥٠]، د (٣١٩٥/ ٢٩/ ٩).\n(٣) صحيح: [الجنائز ١٥٢]، د (٣١٩٧/ ٣٢/ ٩)، ت (١٠٥١/ ٢٥٥/ ٢)، جه (١٥٥٠/ ٤٩٤/ ١).\n(٤) إسناد حسن: [الجنائز ١٥٢]، كم (٣٦٦/ ١).\n(٥) صحيح: [الإرواء ٧٥١]، جه (١٥٦٥/ ٤٩٩/١).","vol":"1","page":183},{"text":"ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور:\nالأول: أن يرفع القبر عن الأرض قليلًا نحو شبر، ولا يسوى بالأرض، وذلك لِيَتَميز فَيُصَان ولا يُهَان، لحديث جابر ﵁ \"أن النبي - ﷺ - ألحد له لحد، ونصب عليه اللبِن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر\" (١).\nالثاني: أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار قال:\n\"رأيت قبر النبي - ﷺ - مُسَنَمًا\" (٢).\nالثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب بن أبي وداعة ﵁ قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي - ﷺ - رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله - ﷺ - وحسر عن ذراعيه، قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله - ﷺ -: كأني انظر إلى بياض ذراعى رسول الله - ﷺ - حين حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلى\" (٣).\nالرابع: أن يقف على القبر يدعوله بالتثبيت، ويستغفر له، ويأمر الحاضرين بذلك: لحديث عثمان بن عفان ﵁ قال: \"كان النبي - ﷺ - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل\" (٤).\nويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال: \"خرجنا مع النبي - ﷺ - في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله - ﷺ - وجلسنا حوله، وكأن\n_________\n(١) إسناده حسن: [الجنائز ١٥٣]، حب (٢١٦٠)، هق (٤١٠/ ٣).\n(٢) صحيح: [الجنائز ١٥٤]، خ (١٣٩٠/ ٢٥٥/ ٣). ومعنى \"مُسَنَّمًا\" أي مرتفعا وتسنيم القبر خلاف تسطيحه.\n(٣) حسن: [الجنائز ١٥٥]، د (٣١٩٠/ ٢٢/ ٩).\n(٤) صحيح الإسناد: [الجنائز ١٥٦]، د (٣٢٠٥/ ٤١/ ٩).","vol":"1","page":184},{"text":"على رؤوسنا الطير، وفي يده عود فجعل ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس، معهم كفن من اكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجىء ملك الموت ﵇ حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها، فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله ﷿، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخري. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول ديني الإِسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله - ﷺ - فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي بسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة حتي أرجع إلى أهلي ومالي.","vol":"1","page":185},{"text":"قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجى إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله - ﷺ - ﴿لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلًونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ فيقول الله ﷿: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطيْرً أَوْ تَهْوِي بِهِ الريحُ في مَكَان سَحِيقٍ﴾ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه هاه، لا أدرى. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتي تختلف فيه أضلاعه) ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذى يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. \"وفي رواية: ثم يقيص له أعمى أصم أبكم، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتي يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين\" (١).\n_________\n(١) صحيح: [الجنائز ١٥٩]، أ (٥٣/ ٧٤/ ٧)، د (٤٧٢٧/ ٨٩/ ١٣).","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-228>التعزية:</span>\nوتشرع تعزية أهل الميت بما يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم، على الرضا والصبر مما يثبت عنه - ﷺ - إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع:\nعن أسامة بن زيد قال: \"كنا عند النبي - ﷺ - فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. فقال رسول الله - ﷺ -: ارجع إليها فأخبرها: أن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب .... \" (١).\nوينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما:\n١ - الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد.\n٢ - اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء.\nوذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي - ﵁ -:\n\"كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة\" (٢).\nوإنما السُّنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعامًا يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر - ﵁ - قال: لما جاء نعى جعفر حين قتل، قال النبي - ﷺ - \"اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم\" (٣).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٢٨٤/ ١٥٠/ ٣)، م (٩٢٣/ ٦٣٥/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٣٠٨]، جه (١٦١٢/ ٥١٤/ ١).\n(٣) حسن: [ص. ج ١٠١٥]، د (٣١١٦/ ٤٠٦ / ٨)، ت (٢٠٠٣/ ٢٣٤/ ١)، جه (١٦١٠/ ٥١٤/ ١).","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>ما ينتفع به الميت:</span>\nوينتفع الميت من عمل غيره بأمور:\n١ - دعاء المسلم له: لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)﴾ (١).\nولقول النبي - ﷺ -: \"دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه مَلَكٌ مُوَكلْ، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل\" (٢).\n٢ - قضاء الدين عنه من أي شخص، لما سبق من قضاء أبي قتادة الدينارين عن ميت.\n٣ - قضاء النذر عنه صَومًا كان أو غيره: لحديث سعد بن عبادة: \"أنه استفتى رسول الله - ﷺ - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها\" (٣).\n٤ - ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة:\nيقول تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ (٤)\nويقول النبي - ﷺ -: \"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه\" (٥).\n٥ - ما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية:\nعن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو عِلْم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له\" (٦).\n_________\n(١) الحشر (١٠).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٣٣٨١]، م (٢٧٣٣/ ٢٠٩٤/ ٤).\n(٣) متفق عليه: خ (٢٧٦١/ ٣٨٩/ ٥)، م (١٦٣٨/ ١٢٦٠/ ٣)، د (٣٢٨٣/ ١٣٤/ ٩)، ت (١٥٨٦/ ٥١/ ٣) نس (٧/ ٢١).\n(٤) النجم (٣٩).\n(٥) صحيح: [الإرواء ١٦٢٦]، د (٣٥١١/ ٤٤٤/ ٩)، وهذا لفظه، ت (١٣٦٩/ ٤٠٦/ ٢)، جه (٢١٣٧/ ٧٢٣/ ٢)، نس (٧٤١/ ٢).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٧٩٣]، م (١٦٣١/ ١٢٥٥/ ٣)، د (٢٨٦٣/ ٨٦/ ٨)، ت (١٣٩٠/ ٤١٨/ ٢)، نس (٢٥١/ ٦).","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-230>زيارة القبور:</span>\nوتشرع زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة، شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب ﷾، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ونحو ذلك: عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب\" (١).\nوالنساء كالرجال الذي استحباب زيارة القبور لمشاركتهن لهم في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، ولما مر فيما يقال عند الزيارة أن عائشة سألت رسول الله - ﷺ - ماذا تقول إذا زارت القبور. فعلّمها ماذا تقول ولم ينهها، ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>ما يحرم عند القبور:</span>\n١ - الذبح لوجه الله، لقوله - ﷺ -: \"لا عقر في الإسلام\". قال عبد الرزاق ابن همام:\n\"كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة\" (٢).\n٢ - ٦ - ما تضمنه هذا الحديث:\nعن جابر - ﵁ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبني عليه أو يزاد عليه، أو يكتب عليه\" (٣).\n٧ - الصلاة إليها: لقوله - ﷺ - \"لا تصلوا إلى القبور. . .\" (٤).\n٨ - الصلاة عندها ولو بدون استقبال.\n_________\n(١) صحيح: [الجنائز ١٧٩]، كم (٣٧٤/ ١)، هق (٧٧/ ٤)، دون الجملة الأخيرة، فإنها للبزار (٨٦١/ ٤٠٧/ ١).\n(٢) إسناده صحيح: [الجنائز ٢٠٣]، د (٣٢٠٦/ ٤٢/ ٩).\n(٣) إسناده صحيح: [الجنائز ٢٠٤]، د (٣٢١٠٩/ ٤٥/ ٩) وهذه رواياته، ورواه هؤلاء بزيادة ونقص: م (٩٧٠/ ٦٦٧/ ٢)، ت (١٠٥٨/ ٢٥٨/ ٢)، نس (٨٦/ ٤).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٧٣٤٨]، م (٦٦٨/ ٩٧٢/ ٢)، د (٣٢١٣/ ٤٩/ ٩)، ت (١٠٥٥/ ٢٥٧/ ٢)، نس (٦٧/ ٢).","vol":"1","page":189},{"text":"عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\" (١).\n٩ - بناء المساجد عليها: عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا:\n\"لما نزل برسول الله - ﷺ - طفق يطرح خميصة له على وجهه، فهذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال: وهو كذلك\" لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا\" (٢).\nوعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ - في مرضه الذي لم يقم منه: \"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\". قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا\" (٣).\n١٠ - اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها أو لغيرها لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - \"لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغنى\" (٤).\n١١ - السفر إليها:\nعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول - ﷺ -، والمسجد الأقصى\" (٥).\n١٢ - إيقاد السرج عليها، لكونه بدعة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال - ﷺ -: \"كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار\" (٦). وفيه أيضا إضاعة للمال وهو منهى عنه بالنص.\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٢٧٦٧] د (٤٨٨/ ١٥٨/ ٢)، ت (٣١٦/ ١٩٩/ ١)\n(٢) متفق عليه: خ (٤٤٤٤/ ١٤٠/ ٨)، م (٥٣١/ ٣٧٧/ ١)، نس (٤٠/ ٢).\n(٣) متفق عليه: خ (١٣٣٠/ ٢٠٠/ ٣)، م (٥٢٩/ ٣٧٦/ ١)، نس (٤١/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. خ ٧٢٢٦]، د (٢٠٢٦/ ٣١/ ٦).\n(٥) متفق عليه: خ (١١٨٩/ ٦٣/ ٣)، م (١٣٩٧/ ١٠١٤/ ٢)، د (٢٠١٧/ ١٥/ ٦)، نس (٣٧/ ٢).\n(٦) سبق ص ١٤٥.","vol":"1","page":190},{"text":"لقوله - ﷺ -: \"إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة\nالسؤال\" (١).\n١٣ - كسر عظامها: لقوله - ﷺ -: \"إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيًا\" (٢).\n\n* * *\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٤٧٧/ ٣٤٠/ ٣)، م (١٧١٥/ ١٣٤٠/ ٣).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٢١٤٣]، د (٣١٩١/ ٩/٢٤)، جه (١٦١٦/ ٥١٦/١).","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>كتاب الصيام</span>","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>حكمه:</span>\nصوم رمضان ركن من أركان الإِسلام، وفرض من فرائضه:\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)﴾.\nالآيات إلى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١).\nوعن ابن عمر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان\" (٢).\nوأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإِسلام، التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>فضله:</span>\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - \"من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\" (٤).\nوعن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: قال الله - ﷿ - \"كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به، والصيام جُنَّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، مرتين،\n_________\n(١) البقرة (١٨٣ - ١٨٥).\n(٢) سبق ص ٥٧.\n(٣) فقه السنة (٣٦٦/ ١).\n(٤) متفق عليه: خ (١٩٠١/ ١١٥/ ٤)، نس (١٥٧/ ٤)، جه (١٦٤١/ ٥٢٦/ ١)، م (٧٦٠/ ٥٢٣/ ١).","vol":"1","page":195},{"text":"والذي نفس محمَّد ببده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه\" (١).\nوعن سهل بن سعد \"أن النبي - ﷺ - قال \"إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>وجوب صيام رمضان برؤية الهلال:</span>\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - \"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن\nغُمّى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-236>بم يثبت الشهر</span>؟\n\" يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا\" عن ابن عمر قال: \"تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - ﷺ - أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه\" (٤). فإن لم يُر الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان ثلاثين يومًا، لحديث أبي هريرة السابق. وأما شوال فلا يثبت دخوله إلا بشهادة اثنين:\nعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب في اليوم الذي شك فيه\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٩٠٤/ ١١٨/ ٤)، م (١١٥١ - ١٦٣ - / ٨٠٧/ ٢). نس (١٦٣/ ٤). الجنة: بضم الجيم الوقاية والستر، الرفث: المراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفا. ثم المثلثة الكلام الفاحش، لا يجهل: أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. الخلوت: المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام (فتح البارى: ٤/ ص ١٢٥، ٢٦، ١٢٧ ط. دار المعرفة).\n(٢) متفق عليه: خ (١٨٩٦/ ١١١/ ٤)، وهذا لفظه، م (١١٥٢/ ٨٠٨/ ٢)، ت (٧٦٢/ ١٣٢/ ٢)، جه (١٦٤٠/ ٥٢٥/ ١)، نس (١٦٨/ ٤)، بنحوه عند الثلاة مع زيادة.\n(٣) متفق عليه: م (١٠٨١ - ١٩ - / ٧٦٢/ ٢)، وهذا لفظه، خ (٩٩٠٩/ ١١١/ ٤)، نس (٤/ ١٣٣).\n(٤) صحيح: [الارواء ٩٠٨]، فقه السنة (٣٦٧/ ١)، والحديث رواه د (٢٣٢٥/ ٤٦٨/ ٦).","vol":"1","page":196},{"text":"فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله - ﷺ - وسالتهم، إنهم حدثوني أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وأنسكوا لها، فإن غمّ عليكم فاتموا ثلاثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا\" (١).\nوعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: \"عهد إلينا رسول الله - ﷺ - أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما\" (٢).\nفقوله: \"فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا\" في حديث عبد الرحمن ابن زيد. وقوله: \"فإن لم نره وشهد شاهدًا عدل نسكنا بشهادتهما\" في حديث الحارث يدلان بمفهومهما على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والافطار، فخرج الصيام بدليل، وبقى الأفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد\" أهـ. بتصرف من \"تحفة الأحوذي\" (٣/ ٣٧٣ و٣٧٤).\nتنبيه: ومن رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس، ولا يفطر حتى يفطروا، فعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>على من يجب:</span>\nأجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس\" (٤).\nأما عدم وجوبه على غير العاقل البالغ، فلقوله - ﷺ -: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٣٨١١]، أ (٥٠/ ٢٦٤ و٢٦٥/ ٩)، نس (١٣٢ و١٣٣/ ٤) دون قوله \"مسلمان \".\n(٢) صحيح: [ص. د ٢٠٥]، د (٢٣٢١/ ٤٦٣/ ٦).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٣٨٦٩]، ت (٦٩٣/ ١٠١/ ٢) وقال: فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. أهـ.\n(٤) فقه السنة (٥٠٦/ ١) ط. الريان.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٣٥١٤]، ت (٦٩٣/ ١٠٢/ ٢).","vol":"1","page":197},{"text":"وأما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم، فلقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١).\nفإن صام المريض والمسافر أجزأهما؛ لأن إباحة الفطر لهما رخصة، فإن أخذا بالعزيمة فهو خير.\nوأيهما أفضل؟ الفطر أم الصوم؟\nإن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل، وإن وجدا مشقة فالفطر أفضل.\nعن أبي سعيد الخدرى ﵁ قال: كنا نغزو مع رسول الله - ﷺ - في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر علي الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فافطر فإن ذلك حسن\" (٢).\nوأما عدم وجوبه على الحائض والنفساء، فلحديث أبي سعيد ﵁ قال: قال النبي - ﷺ -: \"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها\" (٣).\nفإن صامت الحائض أو النفساء، لم يجزئهما؛ لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء:\nعن عائشة قالت: \"كنا نحيض على عهد رسول الله - ﷺ - فنؤمر بقضاء الصوم\n_________\n(١) البقرة (١٨٤).\n(٢) صحيح: [ص. ت ٥٧٤]، م (١١١٦ - ٩٦ - / ٧٨٧/ ٢)، ت (٧٠٨/ ١٠٨/ ٢).\n(٣) صحيح: [مختصر خ ٩٥١]، خ (١٩٥١/ ١٩١/ ٤).","vol":"1","page":198},{"text":"ولا نؤمر بقضاء الصلاة\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه:</span>\nومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٢).\nعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>الحبلى والمرضع:</span>\nوالحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أوخافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.\nعن ابن عباس قال: \"رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا\" (٤).\nوعنه قال: \"إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صومًا (٥).\nوعن نافع قال: \"كانت بنت لا بن عمر تحت رجل من قريش، وكانت\n_________\n(١) صحيح: [ص. ت ٦٣٠]، م (٣٣٥/ ٢٦٥/ ١)، د (٢٥٩، ٢٦٠/ ٤٤٤/ ١)، ت (٧٨٤/ ١٤١/ ٢)، نس (١٩١/ ٤).\n(٢) البقرة (١٨٤).\n(٣) صحيح: [الارواء ٩١٢]، خ (٤٥٠٥/ ١٧٩/ ٨).\n(٤) إسناد قوى: هق (٢٣٠/ ٤).\n(٥) صحيح: عزاه الألباني في الإرواء (١٩/ ٤) إلى الطبرى (٢٧٥٨) وقال إسناده صحيح على شرط مسلم.","vol":"1","page":199},{"text":"حاملًا، فاصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>قدر الطعام الواجب:</span>\nعن أنس بن مالك \"أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعهم\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-241>أركان الصوم:</span>\n١ - النية: لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (٣).\nولقول النبي - ﷺ - \"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لك امرئ ما نوى\" (٤).\nولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة، لحديث حفصة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له\" (٥).\n٢ - الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس:\nقال تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٦).\n_________\n(١) صحيح الإسناد: [الارواء٢٠/ ٤]، قط (١٥/ ٢٠٧/ ٢).\n(٢) صحيح الإسناد: [الارواء ٢١/ ٤]، قط (١٦/ ٢٠٧/ ٢).\n(٣) البينة (٥).\n(٤) سبق ص ٣١.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٦٥٣٨]، د (٢٤٣٧/ ١٢٢/ ٧)، ت (٧٢٦/ ١١٦/ ٢)، نس (١٩٦/ ٤) بنحوه.\n(٦) البقرة (١٨٧).","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-242>والذي يفطر به الصائم ستة أشياء:</span>\n١، ٢ - الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة:\nعن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"من نسي وهو صائم فكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه\" (١).\n٣ - القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة:\nعن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض\" (٢).\n٤، ٥ - الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، لإجماع العلماء عليه.\n٦ - الجماع، وتجب به الكفارة المذكورة في هذا الحديث:\nعن أبي هريرة ﵁ قال: بينما نحن جلوس عند النبي -ﷺ- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتى وأنا صائم. فقال رسول الله - ﷺ -: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبيﷺ-، فبينا نحن على ذلك اتِىَ النبيّ - ﷺ - بعَرَق فيها تَمْرٌ -والعَرَقُ المِكْتَل- قال: أين السائل؟ فقال أنا قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْهَا -يريد الحَرَّتيَن- أهل بيت أفقر من أهل بيتى- فضحك النبي - ﷺ - حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>آداب الصيام:</span>\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٦٥٧٣]، م (١١٥٥/ ٨٠٩/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٩٢٣/ ١٥٥/ ٤)، جه (١٦٧٣/ ٥٣٥/ ١) ت (٧١٧/ ١١٢/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٦٢٤٣]، ت (٧١٦/ ١١١/ ٢)، د (٢٣٦٣/ ٦/ ٧)، جه (١٦٧٦/ ٥٣٦/ ١).\n(٣) متفق عليه: خ (١٩٣٦/ ١٦٣/ ٤)، م (١١١١/ ٧٨١/٢)، د (٣٣٧٣/ ٢٠/٧)، ت (٧٢٠/ ١١٣/٢)، جه (١٦٧١/ ٥٣٤/ ١)","vol":"1","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-244>يستحب للصائم أن يراعى في صيامه الآداب التالية:</span>\n١ - السحور:\nعن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"تسحروا فإن في السحور بركة\" (١). ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء، لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -:\" تسحروا ولو بجرعة ماء\" (٢).\nويستحب تأخيره: عن أنس عن زيد بن ثابت ﵁ قال: \"تسحرنا مع النبي - ﷺ - ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية\" (٣).\nوإذا سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه\" (٤).\n٢ - الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم:\nعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم\" (٥).\nوعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه\" (٦).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٩٢٣/ ١٣٩/ ٤)، م (١٠٩٥/ ٧٧٠/ ٢)؛ ت (٧٠٣/ ١٠٦/ ٢)، نس (١٤١/ ٤)،\n(٢) صحيح: [ص. ج ٢٩٤٥]، حب (٨٨٤/ ٢٢٣).\n(٣) متفق عليه: خ (١٩٢١/ ١٣٨/ ٤)، م (١٠٩٧/ ٧٧١/ ٢)، ت (٦٩٩/ ١٠٤/ ٢).، نس (١٤٣/ ٤)، جه (١٦٩٤/ ٤٥٠/١)\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٠٧]، د (٢٣٣٣/ ٤٧٥/ ٦)، كم (٤٢٦/ ١).\n(٥) جزء من حديث \"كل عمل ابن آدم ... \" وقد سبق ص ١٩٠.\n(٦) صحيح: [مختصر خ ٩٢١]، خ (١٩٠٣/ ١١٦/ ٤)، د (٢٣٤٥/ ٤٨٨/ ٦)، ت (٢٠٧/ ٥٠٢/٢).","vol":"1","page":202},{"text":"٣ - الجود ومدارسة القرآن:\nعن ابن عباس ﵄ قال: \"كان النبي - ﷺ - أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل ﵇ يلقاه كل ليلة في رمضان حتي ينسلخ، يعرض عليه النبي - ﷺ - القرآن، فهذا لقيه جبريل ﵇ كان أجود بالخير من الريح المرسلة\" (١).\n\n٤ - تعجيل الفطر:\nعن سهل بن سعد أن رسول الله - ﷺ -: \"لا يزال الناس بخير ما عجلوا\nالفطر\" (٢).\n٥ - أن يفطر على ما يتيسر له مما هو مذكور في هذا الحديث:\nعن أنس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يفطر على رطبات قبل أن يصلى، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من الماء\" (٣).\n\n٦ - الدعاء عند الفطر بما جاء في هذا الحديث:\nعن ابن عمر قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا أفطر قال: \"ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦/ ٣٠/ ١)، م (٢٣٠٨/ ١٨٠٣/ ٤).\n(٢) متفق عليه: خ (١٩٥٧/ ١٩٨/ ٤)، م (١٠٩٨/ ٧٧١/ ٢)، ت (٦٩٥/ ١٠٣/ ٢).\n(٣) حسن صحيح: [ص ٢٠٦٥]، د (٢٣٣٩/ ٤٨١/٦)، ت (٦٩٢/ ١٠٢/٢).\n(٤) حسن: [ص. د ٢٠٦٦]، د (٢٣٤٠/ ٤٨٢/ ٦)","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-245>ما يباح للصائم:</span>\n١ - الغسل للتبرد:\nعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - ﷺ - قال: \"لقد رأيت رسول الله - ﷺ - بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر\" (١).\n٢ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:\nعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\" (٢).\n٣ - الحجامة: عن ابن عباس ﵄ قال: \"احتجم النبي - ﷺ - وهو صائم\" (٣).\nوتكره إن خشى على نفسه ضعفًا: عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك ﵁ اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف\" (٤).\n٤ - القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:\nعن عائشة ﵂ قالت: \"كان النبي - ﷺ - يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٢٠٧٢]، د (٢٣٤٨/ ٤٩٢/ ٦) والعرج بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة.\n(٢) سبق ص ٣٣.\n(٣) صحيح: [ص. د ٢٠٧٩]، خ (١٩٣٩/ ١٧٤/ ٤)، د (٢٣٥٥/ ٤٩٨/ ٦) ت (٧٧٢/ ١٣٧/ ٢) بزيادة وهو محرم .. \"\n(٤) صحيح: [مختصر ٩٤٧]، خ (١٩٤٠/ ١٧٤/ ٤). وفي حكم الحجامة التبرع بالدم، فإن خشى المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة.\n(٥) متفق عليه: خ (١٩٢٧/ ١٤٩/ ٤)، م (١١٠٦ - ٦٥ - /٧٧٧/ ٢)، د (٢٣٦٥/ ٩/ ٧)، ت (٧٢٥/ ١١٦/ ٢).","vol":"1","page":204},{"text":"٥ - أن يصبح جنبا:\nلما جاء عن عائشة وأم سلمة: \"أن رسول الله - ﷺكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم\" (١).\n٦ - الوصال إلى السحر:\nعن أبي سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول:\n\"لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَّحَر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: لست كَهَيْئَتِكُم، إني أبيت لي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنى وساقٍ يسقين\" (٢).\n٧ - السواك، والطيب، والأدهان، والكحل، والقطرة، والحقنة:\nوالأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-246>صيام التطوع:</span>\nرغب رسول الله - ﷺ - في صيام هذه الأيام:\n١ - ستة من شوال:\nعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٩٢٦/ ١٤٣/ ٤)، م (١١٠٩/ ٧٧٩/٤)، د (٢٣٧١/ ١٤/٧)، ت (٧٧٦/ ١٣٩/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص.٢٦٩]، خ (١٩٦٧/ ٢٠٨/٤)، د (٢٣٤٤/ ٤٨٧/ ٦).\n(٣) مريم (٦٤).\n(٤) صحيح: [ص. د ٢١٢٥]، م (١١٦٤/ ٨٢٢/ ٢)، ت (٧٥٦/ ١٢٩/ ٢)، د (٢٤١٦/ ٨٦/ ٧)، جه (١٧١٦/ ٥٤٧ /١).","vol":"1","page":205},{"text":"٣،٢ - يوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء ويوم قبله:\nعن أبي قتادة قال: \"سئل رسول الله - ﷺ - عن صوم يوم عرفة؟ فقال: \"يكفر السنة الماضية والباقية\" وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: \"يكفر السنة الماضية\" (١)\nوعن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله - ﷺ - فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه\" (٢).\nوعن أبي غطفان بن طريف المرى قال: سمعت ابن عباس ﵄ يقول: حين صام رسول الله - ﷺ - يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله - ﷺ -: \"فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع\" قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله - ﷺ - (٣).\n٤ - صيام أكثر المحرم:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أفضل الصيام بعد رمضان شهر لله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل\" (٤).\n٥ - صيام أكثر شعبان:\nعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله - ﷺ - استكمل صيام شهر قط إلا شهر\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٩٥٥]، م (١١٦٢/ ٨١٨/ ٢).\n(٢) متفق عليه: خ (١٩٨٨/ ٢٣٦/ ٤)، م (١١٢٣/ ٧٩١/٢)، د (٦٤٢٤/ ١٠٦/٧).\n(٣) صحيح: [ص. د ٢١٢٢]، م (١١٣٤/ ٧٩٧/ ٢)، د (٢٤٢٨/ ١١٠/ ٧).\n(٤) صحيح: [ص. د ٢١٢٢]، م (١١٦٣/ ٨٢١/٢)، د (٧٤١٢/ ٨٢/ ٧)، نس (٣٠٦/ ٣)، ت (٤٣٦/ ٢٧٤/ ١).","vol":"1","page":206},{"text":"رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان\" (١).\n٦ - الاثنين والخميس:\nعن أسامة بن زيد قال: \"إن نبي الله - ﷺ - كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال: \"إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس\" (٢).\n٧ - ثلاثة أيام من كل شهر:\nعن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"صم من كل شهر ثلاثة\nأيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر\" (٣).\nويستحب أن تكون أيام: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة:\nعن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة\" (٤).\n٨ - صيام يوم وفطر يوم:\nعن عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: \"أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يومًا\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٩٦٩/ ٢١٣/ ٤)، م (١١٥٦ - ١٧٥ - /٨١٠/ ٢)، د (٢٤١٧/ ٩٩/ ٧).\n(٢) صحيح: [ص. د ٢١٢٨]، د (٢٤١٩/ ١٠٠/٧).\n(٣) متفق عليه: خ (١٩٧٦/ ٢٢٠/ ٤)، م (١١٥٩/ ٨١٢/ ٢)، د (٢٤١٠/ ٧٩/٧) وليس عنده الجملة الوسطى، نس (٢١١/ ٤).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٧٨١٧]، ت (٧٥٨/ ١٣٠/ ٢)، نس (٢٢٢/ ٤).\n(٥) متفق عليه: خ (١١٣١/ ١٦/٣)، م (١١٥٩ - ١٨٩ - / ٨١٦/ ٢)، نس (٣١٤/ ٣)، د (٢٤٣١/ ١١٧/٧)، جه (١٧١٢/ ٥٤٦/ ١).","vol":"1","page":207},{"text":"٩ - عشر ذى الحجة:\nعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي ﵇ قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يصوم تسع ذى الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>الأيام المنهى عن صيامها:</span>\n١ - يوما العيدين:\nعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: \"شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ﵁ فقال: هذان يومان نهى رسول الله - ﷺعن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تكون فيه من نسككم\" (٢).\n٢ - أيام التشريق (*):\nعن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق (٣).\nوعن عائشة وابن عمر ﵃، قالا: \"لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهَدْيَ\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د: ٢١٢٩]، د (٢٤٢٠/ ١٠٢/٧)، نس (٢٢٠/ ٤).\n(٢) متفق عليه: خ (١٩٩٠/ ٢٣٨/٤)، م (١١٣٧/ ٧٩٩/٢)، د (٢٣٩٩/ ٦١/٧)، ت (٧٦٩/ ١٣٥/ ٢)، جه (١/ ١٧٢٢/٥٤٩).\n(*) وأيام التشريق: أي الأيام التي بعد يوم النحر وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق لأنّ لحوم الأضاحى تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأنّ صلاة العيد تقع عند شروق الشمس وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة فتح البارى ٤/ ص ٢٨٥.\n(٣) صحيح: [ص. د ٢١١٣]، د (٢٤٠١/ ٦٣/٧).\n(٤) صحيح: [مختصر خ ٩٧٨]، خ (١٩٩٧/ ٢٤٢/ ٤).","vol":"1","page":208},{"text":"٣_يوم الجمعه منفردًا:\nعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي كل - ﷺ - يقول: \"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده\" (١).\n٤ - يوم السبت منفردًا:\nعن عبد الله بن بسر السلمى عن أخته -الصماء- أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ان لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه\" (٢).\n٥ - النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عادة:\nعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا أنتصف شعبان فلا تصوموا\" (٣).\nوعنه أيضًا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: \"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم\" (٤).\n٦ - يوم الشك:\nعن عمار بن ياسر قال: \"من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلي الله عليه وسلم\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٩٨٥/ ٢٣٢/٤)، م (١١٤٤/ ٨٠١/٢)، د (٢٤٠٣/ ٦٤/٧)، ت (٧٤٠/ ١٢٣/٢)\n(٢) صحيح: [ص. ٢١١٦]، د (٢٣٢٠/ ٤٦٠/٧)، ت (٧٤١/ ١٢٣/٢)، جه (١٧٢٦/ ٥٥٠/١)\n\n(٣) صحيح [ص. جه ١٣٣٩]، د (٢٣٢٠/ ٤٦٠/٦)، ت (٧٣٥/ ١٢١/٢)، جه (١٦٥١/ ٥٢٨/١). بألفاظ متقاربه.\n(٤) متفق عليه: خ (١٩١٤/ ١٢٧/٤)، م (١٠٧٢/ ٧٦٢/٢)، د (٢٣١٨/ ٤٥٩/٦)، ت (٦٨٠/ ٩٧/٢)، ن (١٤٩/ ٤)، جه (١٦٥٠/ ٥٢٨/١).\n(٥) صحيح: [الإرواء ٩٦١]، ت (٦٨١/ ٩٧/٢)، د (٢٣١٧/ ٤٥٧/٦)، ن (١٥٣/ ٤)، جه (١٦٤٥/ ٥٢٧/١)","vol":"1","page":209},{"text":"٧ - صوم الدهر وإن أفطر الأيام المنهي عنها:\nعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"يا عبد الله بن عمرو! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد\" (١).\nوعن أبي قتادة: أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله - ﷺ - كيف تصوم؟ فغضب رسول الله - ﷺ - من قوله فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا، وبالإِسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله، ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها، حتي سكن غضب رسول الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: \"لا صام ولا أفطر\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تصم المرأة\nوبعلها شاهد إلا بإذنه\" (٣).\n_________\n(١) متفق عليه: م (١١٥٩ - ١٨٧ - / ٨١٥/ ٢)، خ (١٩٧٩/ ٢٢٤/ ٤).\n(٢) صحيح: [ص. د ٢١١٩]، م (١١٦٢/ ٨١٨/ ٢)، د (٢٤٠٨/ ٧٥/ ٧)، ن (٢٠٧/ ٤).\n(٣) متفق عليه: خ (٥١٩٢/ ٢٩٣/ ٥)، م (١٠٢٦/ ٧١١/ ٢)، د (٢٤٤١/ ١٢٨/ ٧)، ت (٧٧٩/ ١٤٠/ ٢)، جه (١٧٦١/ ٥٦٠/ ١) بزيادة فيه.","vol":"1","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-249>الاعتكاف</span>\nوالاعتكاف في العشر الأخير من رمضان سنة مستحبة، التماسًا للخير، وطلبا لليلة القدر قال تعالى: ﴿إِنَا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْر من أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّل الْمَلائِكَةُ. َالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم من كلِّ أَمْرٍ (٤) سلام هِيَ حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ﴾ (١).\nعن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يُجَاوِرُ في العشر الأواخر من رمضان، ويقول \"تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان\" (٢).\nوعنها أن رسول الله - ﷺ - قال: \"تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان\" (٣).\nوكان - ﷺ - يحث على قيامها ويرغب فيه:\nعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\" (٤).\nولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ﴾ (٥). ولأنه معتكف رسول الله - ﷺ -.\nويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله، كالصلاة، والقراءة، والتسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير، والاستغفار، والصلاة على النبي - ﷺ -، والدعاء، ومذاكرة العلم، ونحو ذلك.\nويكره له أن يشغل نفسه، بما لا يعنيه من قول أو عمل. كما يكره له الإمساك\n_________\n(١) القدر.\n(٢) صحيح: [مختصر خ ٩٨٧]، خ (٢٠٢٠/ ٢٥٩/ ٤)، ت (٧٨٩/ ١٤٤/ ٢).\n(٣) متفق عليه: خ (٢٠١٧/ ٢٥٩/٤)، م (١١٦٩/ ٦٢٨/ ٢).\n(٤) متفق عليه: خ (٢٠١٤/ ٢٥٥/ ٤)، م (٧٦٠/ ٥٢٣/ ١)، د (١٣٥٩/ ١٤٦/ ٤)، نس (١٥٧/ ٤).\n(٥) البقرة (١٨٧).","vol":"1","page":211},{"text":"عن الكلام ظنًا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله ﷿\" (١).\nويباح له الخروج من معتكفه للحاجة التي لا بد منها. كما يباح له ترحِيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره، وتنظيف بدنه.\nويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، وبالوطء.\n\n* * *\n_________\n(١) فقه السنة (٤٠٤/ ١) بتصرف.","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-250>كتاب الزكاة</span>","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>منزلتها في الدين:</span>\nالزكاة ركن من أركان الإِسلام، وفريضة من فرائضه:\nعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"بني الإِسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان\" (١).\nوقد قرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>الترغيب في أدائها:</span>\nقال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتزَكليهِم بِهَا﴾ (٢).\nوقال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ في أَمْوَالِ النَّاس فَلا يَرْبُو عِندَ اللهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكاة تُرِيدًونَ وَجْهَ اللهِ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (٣).\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول - ﷺ -: \"من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه (*) حتي تكون مثل الجبل\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>التحذير من منعها:</span>\nقال تعالى: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ الفَة مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا ئَهُم بَلْ هُوَ شَر لَّهمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلِلَّه مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٥).\n_________\n(١) سبق ص ٥٧.\n(٢) التوبة (١٠٣).\n(٣) الروم (٣٩).\n(*) فَلُوَّه: المهُر أول ما يولد.\n(٤) متفق عليه: خ (١٤١٠/ ٢٧٨/ ٣)، وهذا لفظه، م (١٠١٤/ ٧٠٢/ ٢)، ت (٦٥٦/ ٨٥/ ٢)، نس (٥٧/ ٥).\n(٥) آل عمران (١٨٠).","vol":"1","page":215},{"text":"عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني ِ شدقيه- ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلا يحسبن الَذِين يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ الله مِن فَضله .....﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿وَالذين يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضة وَلا ينفِقونَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَاب أَلِيم (٣٤) يَوْمَ يحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كنَزْتُمْ لأَنفسِكُمْ فَذُوقوا مَا كنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٢).\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بَرَدَتْ أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيلُهُ. إما إلى الجنة واما إلى النار\".\nقيل: يا رسول الله أفالإبل؟ قال \"ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها. ومن حقها حَلَبُهَا يوم وردها (*) إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها بقاع قَرْقر (**) أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدًا تطؤّه بأخفافها وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاَهَا رُد عليه أُخْرَاهَا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (٣).\n_________\n(١) صحيح: [ص. نس ٢٣٢٧]، خ (١٤٠٣/ ٢٦٨/ ٣).\n(٢) التوبة (٣٤، ٣٥).\n(*) يوم وردها. يوم ترد الماء.\n(**) قرقر: القاع: المكان المستوى من الارض، الواسع والقرقر: الأملس.\n(٣) صحيح: [ص. ج ٥٧٢٩]، م (٩٨٧/ ٦٨٠/ ٢)، د (١٦٤٢/ ٧٥/٥).","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>حكم مانعها:</span>\nالزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإِسلام، وقُتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بالاسلام فإنه يعذر بجهله الأحكام.\nأما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإِسلام وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا (١)، ويأخذ نصف ماله عقوبة:\nلحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ﵎، لا يحل لآل محمَّد منها شيء\" (٢).\n\"ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها، وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتي يعطوها لقوله - ﷺ -: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله\" (٣).\nوعن أبي هريرة قال: لما توفي - ﷺ -، وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله - ﷺ - \"أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعونى عناقًا (*) كانوا يؤدونها إلى رسول الله - ﷺ - لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق\" (٤).\n_________\n(١) ففه السنة (٢٨١/ ١).\n(٢) حسن: [ص. ج ٤٢٦٥]، د (١٥٦٠/ ٤٥٢/ ٤)، نس (٢٥/ ٥)، أ (٢٨/ ٢١٧/ ٨).\n(٣) متفق عليه: خ (٢٥/ ٧٥/ ١)، وهذا لفظه، م (٢٢/ ٥٣/ ١).\n(*) عناقًا: أنثى المعز.\n(٤) متفق عليه: خ (١٣٩٩/ ١٤٠٠/ ٦٢٦/ ٣)، م (٢٠/ ٥١/ ١)، د (١٥٤١/ ٤١٤/ ٤)، نس (٥٤/ ١)، ت (٢٧٣٤/ ١١٧/ ٤).","vol":"1","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-255>على من تجب</span>؟\nتجب على كل مسلم حرّ مالك للنصاب إذا حال الحول علي ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>الأموال التي تجب فيها الزكاة:</span>\nتجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشى، والركاز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:</span>\nالنصاب ومقدار الواجب:\nنصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر:\nعن علي بن أبي طالب عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فهذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-258>زكاة الحلى:</span>\nزكاة الحلى واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة: منها:\nعن أم سلمة قالت: \"كنت ألبس أوضاحا (*) من ذهب، فقلت يا سول الله أكنز هو؟ فقال:\n\"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز\" (٣).\n_________\n(١) الأنعام (١٤١).\n(٢) صحيح: [ص. د ١٣٩١]، د (١٥٥٨/ ٤٤٧/ ٤).\n(*) اوضاحًا: الحلى من الدراهم الصحيحة.\n(٣) حسن: [ص. ج ٥٥٨٢]، [الصحيحة ٥٥٩]، د (١٥٤٩/ ٤٢٦/ ٤)، قط (١٠٥/ ٢).","vol":"1","page":218},{"text":"وعن عائشة قالت: \"دخل عليّ رسول الله - ﷺ - فرأى في يدي فتخات (*) من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزيّن لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>ثانيًا- زكاة الزروع والثمار:</span>\nقال تعالى: ﴿ووَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَناتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنخْلَ وَالزرْعَ مُخْتَلِفًُا أُكلًهُ وَالزيْتونَ وَالرمَّانَ فتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَا تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّه لا يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-260>الأصناف التي تؤخذ منها:</span>\nلا تؤخذ الزكاة إلا منِ أصناف أربعة، بيّنها هذا الحديث:\nعن أبي بردة: عن أبي موسى ومعاذ: أن رسول الله - ﷺ - بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>النِّصَاب:</span>\n\nيشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث:\nعن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -:\" ليس فيما دون خمس ذَود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق (* *) صدقة، وليس فيما دون\n_________\n(*) فتخات: جمع فتْخة وهى حَلقةٌ لافص لها، تجعلها المرأة فى أصابع رجلها، وربما وضعتها فى يديها\n(١) صحيح: [ص. د ١٣٨٤]، د (١٥٥٠/ ٤٢٧/ ٤)، قط (١٠٥/ ٢).\n(٢) الأنعام (١٤١).\n(٣) صحيح: [الصحيحة ٨٧٩]، كم (٤٠١/ ١)، هق (١٢٥/ ٤).\n(**) أواق: جمع أوقيه قال ابن حجر: ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة.","vol":"1","page":219},{"text":"خمسة أوسُقٍ (*) صدقة\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>المقدار الواجب:</span>\nعن جابر عن النبي - ﷺ - قال: \"فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشور\" (٢).\nوعن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريَّا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>خرص النخيل والأعناب </span>(* *):\nعن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله - ﷺ - غزوة تبوك، فلما جاء وادى القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي - ﷺ - لأصحابه: اخرصوا،\n_________\n(*) أوسق: جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها وهو ستون صاعًا بالاتفاق انظر فتح الباري ج ٣ ص ٣٦٤ ط. دار الريان.\n(١) متفق عليه: خ (١٤٤٧/ ٣١٠/ ٣)، وهذا لفظه م (٩٧٩/ ٦٧٣/ ٢)، ت (٦٢٢/ ٦٩/ ٢)، نس (١٧/ ٥)، جه (١٧٩٣/ ٥٧١/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٤٢٧١]، م (٩٨١/ ٦٧٥/ ٢)، وهذا لفظه، د (١٥٨٢/ ٤٨٦/ ٤)، نس (٤٢/ ٥). العشور: جمع عشر، الغيم: المطر، السانية: هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.\n(٣) صحيح: [ص. ج ٤٢٧]، خ (١٤٨٣/ ٣/ ٣٤٧)، وهذا لفظه، د (١٥٨١/ ٤٨٥/ ٤)، ت (٦٣٥/ ٧٦/ ٢)، نس (٤١/ ٥)، جه (١٨١٧/ ٥٨١/١).\nعثريا: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال: واشتقاق من العاثور وهي الساقية التي تجرى فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها. قال وفيه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن السقى (فتح البارى ج ٣ ص ٤٠٨ دار الريان).\n(* *) خرص النخيل: هو حرز ما على النخل من الرطب تمرًا، حكي الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصًا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا تمرًا فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلى بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. انتهى. (فتح الباري ج ٣ ص ٤٠٣ ط. دار الريان).","vol":"1","page":220},{"text":"وخرص رسول الله - ﷺ - عشرة أوسق، فقال لها: أحصى ما يخرج منها ... فلما أتى وادى القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله - ﷺ -\" (١).\nوعن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيّر يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-264>ثالثا- زكاة المواشي:</span>\nالمواشى ثلاثة أجناس: الإبل، البقر، الغنم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-265>زكاة الإبل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>نصابها:</span>\nعن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-267>مقدار الواجب فيها:</span>\nعن أنس: أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:\n\"بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - ﷺ - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فلْيُعْطِها، ومن سُئلَ فوقها فلا يُعطِ: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغتَ خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لَبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طروقة الجملِ، فإذا بلغت\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٢٦٤٣]، خ (٣٤٨١/ ٣٤٣/ ١)، (٣٠٧٩).\n(٢) حسن لغيره: [الإرواء ٨٠٥]، د (٣٣٩٦/ ٢٧٦/ ٩).\n(٣) سبق ص ٢١٣.","vol":"1","page":221},{"text":"واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فهذا بلغت -يعني ستا وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجمل، فهذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها فهذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة\" (١).\nمن لزمته سن وليست عنده:\nعن أنس أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله - ﷺ - \"من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>زكاة البقر:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-269>النصاب ومقدار الواجب:</span>\nعن معاذ بن جبل قال: \"بعثنى رسول الله - ﷺ - إلى اليمن، وأمرنى أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة\" (٣).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ١٣٨٥]، خ (٣٤٥٤/ ٣١٧/ ١)، (١٤٥٣/ ٣٦/ ٣١)، د (١٥٥٢/ ٤٣١/ ٤)، نس (١٨/ ٥) جه (١٨٠٠/ ٥٧٥/ ١)، الحديث الثاني فقط.\n(٢) صحيح: [ص. د ١٣٨٥]، خ (١٤٥٤/ ٣١٧/ ٣)، (١٤٥٣/ ٣١٦/ ٣)، د (١٥٥٢/ ٤٣١/ ٤)، نس (١٨/ ٥) جه (١٨٠٠/ ٥٧٥/ ١)، الحديث الثاني فقط.\n(٣) صحيح: [ص. د ١٣٩٤]، ت (٦١٩/ ٦٨/ ٢)، د (١٥٦١/ ٤٥٧/ ٤)، نس (٢٦/ ٥)، جه (١٨٠٣/ ٥٧٦/ ١) واللفظ له، وعند غيره زيادة في آخره.","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>زكاة الغنم:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>النصاب ومقدار الواجب:</span>\nعن أنس أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - ﷺ -:\n\"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فهذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-272>شروط وجوب الزكاة في المواشي:</span>\n١ - النصاب: وهو واضح في الأحاديث السابقة.\n٢ - أن يحول عليها الحول، لقوله - ﷺ - \"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول\" (٢).\n٣ - أن تكون سائمة، أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام: لقوله - ﷺ -: \"في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... \" (٣).\nوقوله: \"وفي كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-273>ما لا يؤخذ في الزكاة:</span>\nعن ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - لما بعث معاذا على اليمن قال \"وإياك وكرائم أموالهم .. \" (٥).\n_________\n(١) سبق ص ٢١٥.\n(٢) صحيح: [ص. ج ٧٤٩٧]، جه (١٧٩٢/ ٥٧١/ ١)، قط (٣/ ٩٠/ ٢)، هق (١٠٣/ ٤).\n(٣) جزء من كتاب الصديق وقد سبق تخريجه ص ٢١٦.\n(٤) سبق ص ٢١١\n(٥) متفق عليه: خ (١٤٩٦/ ٣٥٧/ ٣)، م (١٩/ ٥٠/١)، ت (٦٢١/ ٦٩/ ٢)، د (١٥٦٩/ ٤٦٧/ ٤)، نس (٥/ ٥٥) ..","vol":"1","page":223},{"text":"وعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - ﷺ -: \"لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، وإلا ما شاء المصدق\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>حكم الخلطة:</span>\nإذا اختلط اثنان فأكثرمن أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة:\nعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - ﷺ - \"ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-275>رابعًا- زكاة الركاز:</span>\nالركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل.\nوتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب، لعموم قوله - ﷺ -: \"وفي الركاز الخمس\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>مصارف الزكاة:</span>\nقال الله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٤).\n_________\n(١) و(٢) سبق قريبا.\n(٣) متفق عليه: خ (١٤٩٩/ ٣٦٤/ ٣)، م (١٧١٠/ ١٣٣٤/ ٣)، ت (٦٣٧/ ٧٧/ ٢)، نس (٤٥/ ٥)، جه (٢٥٠٩/ ٨٣٩/ ٢)، د (٣٠٦٩/ ٨١/ ٣٤)، وهو عند الأولين مطولًا، وليس عند الآخيرين إلا الجملة المذكورة.\n(٤) التوبة (٦٠).","vol":"1","page":224},{"text":"قال ابن كثير - ﵀ - في تفسير هذه الآية (٣٦٤/ ٢):\nلما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي - ﷺ - ولمزهم إياه في قسم الصدقات بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولّى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>هل يجب استيعاب هذه الأصناف</span>؟\nقال ابن كثير: وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى من أمكن منها؟ على قولين:\nأحدهما: أنه يجب ذلك، وهو قول الشافعي وجماعة.\nوالثاني: أنه لا يجب استيعابها، بل يجور الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران، قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، قال ابن كثير: ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية:\n١ - فأما الفقراء: فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة سوى\" (١).\nوعن عبيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي - ﷺ - يسألانه من الصدقة، فقلّب فيهما بصره، فرآهما جلدين، فقال: \"إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب\" (٢).\n٢ - وأما المساكين: فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال:\n_________\n(١) صحيح: [ص. خ ٧٢٥١]، ت (٦٤٧/ ٨١/ ٢)، د (١٦١٨/ ٤٢/ ٥)، ورواه عن أبي هريرة: جه (١٨٣٩/ ٥٨٩/ ١)، نس (٩٩/ ٥).\n(٢) صحيح: [ص. د ١٤٣٨]، د (١٦١٧/ ٤١/ ٥)، نس (٩٩/ ٥).","vol":"1","page":225},{"text":"\"ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان\" قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال: \"الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئًا\" (١).\n٣ - وأما العاملون عليها: فهم الجباة والسعاة، يستحقون منها قسطًا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله - ﷺ - الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله - ﷺ - ليستعملهما على الصدقة، فقال: \"إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمَّد، إنما هى أوساخ الناس\" (٢).\n٤ - وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام:\nمنهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي - ﷺ - صفوان بن أمية من غنائم حنين، وقد كان شهدها مشركًا، قال: \"فلم يزل يعطينى حتى صار أحب الناس إليّ، بعد أن كان أبغض الناس إليّ\" (٣).\nومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل، وقال: \"إني لأعطى الرجل وغيرُه أحب إليّ منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم\" (٤).\nوفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي - ﷺ - بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير وقال: \"أتألفهم\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: م (١٠٣٩/ ٧١٩/ ٢)، وهذا لفظه، خ (١٤٧٩/ ٣١/ ٣٤)، نس (٨٥/ ٥)، د (١٦١٥/ ٣٩/ ٥).\n(٢) صحيح: [ص. ج ١٦٦٤]، م (١٠٧٢/ ٧٥٢/ ٢)، د (٢٩٦٩/ ٢٠٥/ ٨)، نس (١٠٥/ ٥). قال النووى ومعنى (أوساخ الناس) أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ فهي كغسالة الأوساخ (ص. مسلم شرح النووى ج ٧ ص ٢٥١ ط قرطبه).\n(٣) صحيح: [مختصر م ١٥٨٨]، م (١٠٧٢/ ١٦٨/٧٥٤/ ١)، د (٢٩٦٩/ ٢٠٥ - ٢٠٨/ ٨)، نس (١٠٥ و١٠٦/ ٥).\n(٤) متفق عليه: خ (٢٧/ ٧٩/ ١)، م (١٥٠/ ١٣٢/ ١)، د (٤٦٥٩/ ٤٤٠/١٢)، نس (١٠٣/ ٨).\n(٥) متفق عليه: خ (٤٣٥١/ ٦٧/ ٨)، م (١٠٦٤/ ٧٤١/ ٢)، د (٤٧٣٨/ ١٠٩/ ١٣).","vol":"1","page":226},{"text":"ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه.\nومنهم من يعطى ليجبى الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. والله أعلم.\nوهل تعطى المؤلفة على الإِسلام بعد النبي - ﷺ -؟\nقال ابن كثير: فيه خلاف:\nفروي عن عمر وعامر والشعبى وجماعة أنهم لا يعطون بعده، لأن الله قد أعز الإِسلام وأهله ومكن لهم في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد.\nوقال آخرون: بل يعطون لأنه ﵊ قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم.\n٥ - وأما الرقاب: فروى عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعى والزهرى وابن زيد أنهم المكاتبون، وروى عن أبي موسي الأشعرى نحوه، وهو قول الشافعي والليث ﵄. وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق. أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها، حتى الفرج بالفرج (١)، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل \"وما تجزون إلا ما كنتم تعملون\".\n٦ - وأما الغارمون فهم اْقسام:-\nفمنهم من تحمل حمالة، أو ضمن دينا فلزمه فاجحف بماله، أو غرم في أداء دينه، أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم.\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٦٠٥١]، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار، حتي يعتق فرجه بفرجه\". (١٥٨١/ ٤٩/ ٣).","vol":"1","page":227},{"text":"والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله - ﷺ - أسأله فيها، فقال: \"أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها\". قال: ثم قال: \"يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتي يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا من قَوْمِهِ: لقد أصابت فلانا فاقة، فَحَلَّت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش، فما سِوَاهُنَّ من المسألة يا قبيصة! سُحْتًا يكلها صَاحِبُهَا سُحْتًا\" (١).\n٧ - وأما في سبيل الله: فهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان.\nوعند الإِمام أحمد والحسن وإسحاق: والحج من سبيل الله، للحديث.\n(قلت): يريد بالحديث حديث ابن عباس ﵁ قال:\n\"أراد رسول الله - ﷺ - الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّنى مع رسول الله - ﷺ -، فقال: ما عندي ما أحِجُّكِ عليه. قالت: أجِجَّنى على جملك فلان. قال: ذاك حَبيس في سبيل الله ﷿، فأتى رسول الله - ﷺ - فقال: إن امرأتى تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتنى الحج معك، قالت: أحجنى مع رسول الله - ﷺ -، فقلت ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجنى على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال - ﷺ -: \"أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله\" (٢).\n٨ - وابن السبيل: هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطي من الصدقات ما يكفيه إلى بلده، وإن كان له مال. وهكذا الحكم\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٥٦٨]، م (١٠٤٤/ ٧٢٢/ ٢)، د (١٦٢٤/ ٤٩/ ٥)، نس (٩٦/ ٥). ومن ذوى الحجا أي العقل والفطنة.\n(٢) حسن صحيح: [ص. د ١٧٥٣]، د (١٩٧٤/ ٤٦٥/ ٥)، كم (١٨٣/ ١)، هق (١٦٤/ ٦).","vol":"1","page":228},{"text":"فيمن أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء فيعطي من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية، وما رواه الإِمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحل الصدقة لغنى إلا خمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدي منها لغنى\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>زكاة الفطر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-279>حكمها:</span>\nزكاة الفطر واجبة على كل مسلم: لحديث ابن عمر ﵄ قال:\n\"فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-280>حكمتها:</span>\nعن ابن عباس قال: \"فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات\" (٣).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٧٢٥٠]، د (١٦١٩/ ٤٤/ ٥)، جه (١٨٤١/ ٥٩٠/ ١).\n(٢) متفق عليه: خ (١٥٠٣/ ٣٦٧/ ١)، م (٩٨٤، ٩٨٦/ ٦٧٧، ٦٧٩/ ٢)، ت (٦٧٠، ٦٧٢/ ٩٢، ٩٣/ ٢)، د (٩٦، ١٥٩٥/ ٤، ٥/ ٥)، نس (٤٨/ ٥)، جه (١٨٢٦/ ٥٨٤/ ١) وليس عنده الجزء الثاني من الحديث.\n(٣) حسن: [ص. جه ١٤٨٠]، جه (١٨٢٧/ ٥٨٥/١)، د (١٥٩٤/ ٣/ ٥).","vol":"1","page":229},{"text":"على من تجب؟\nتجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه، إذا كانوا مسلمين.\nعن ابن عمر قال: \"أمر رسول الله - ﷺ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>قدرها:</span>\nوالواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر أو زبيب، أو شعير أو أقط، أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتا.\nأما كون الواجب من القمح نصف صاع فلحديث عروة بن الزبير:\n\"أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله - ﷺ - عن أهلها -الحر منهم والمملوك- مُدّيْن من حنطة أو صاعا من تمر، بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به\" (٢).\nأما كون الواجب من غير القمح صاعا، فلحديث أبي سعيد الخدرى قال: \"كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أوصاعا من أقط أو صاعا من زبيب\" (٣).\n\"ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة\". ذكره النووى في شرح مسلم (٦٠/ ٧) قلت: وقول أبي حنيفة - ﵀ - مردود؛ لأنه (وما\n_________\n(١) صحيح: [الإرواد ٨٣٥]، قط (١٢/ ١٤١/ ٢)، هق (١٦١/ ٤).\n(٢) الطحاوي (٤٣/ ٢) وهذا لفظه.\n(٣) متفق عليه: خ (١٥٠٦/ ٣١٧/ ٣)، م (٩٨٥/ ٦٧٨/ ٢)، ت (٦٦٨/ ٩١/٢)، د (١٦٠١/ ١٣/٥)، نس (٥١/ ٥)، جه (١٨٢٩/ ٥٨٥/ ١).","vol":"1","page":230},{"text":"كان ربك نسيا) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>وقت إخراجها:</span>\nعن ابن عمر قال: \"أمر رسول اللهﷺ - بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة\" (١).\nويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين:\nعن نافع قال: \"كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين\" (٢).\nويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر:\nعن ابن عباس قال: \"فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-283>مصرفها:</span>\nلا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين، لقوله - ﷺ - في حديث ابن عباس \"وطعمة للمساكين\" (٤).\n_________\n(١) سبق ص ٢٢٣.\n(٢) صحيح: خ (١٥١١/ ٣٧٥/ ٣).\n(٣) و(٤) سبق ص ٢٢٣.","vol":"1","page":231},{"text":"صدقة التطوع:\nويستحب الإكثار من صدقة التطوع، لقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١).\nولقول النبي - ﷺ - \"ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا\" (٢).\nوأولى الناس بصدقة المسلم أهله وذووا رحمه، لقوله - ﷺ -: \"الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة\" (٣).\n\n* * *\n_________\n(١) البقرة (٢٦١).\n(٢) متفق عليه: خ (١٤٤٢/ ٣٠٤/ ٣)، م (١٠١٠/ ٧٠٠/ ٢٠).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٣٨٥٨]، ت (٦٥٣/ ٨٤/ ٢).","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-284>كتاب الحج</span>","vol":"1","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-285>فضل الحج والعمرة:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله: - ﷺ - قال: \"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة\" (١).\nوعن ابن مسعود ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفى الكبير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة\" (٢).\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من حج لله ﷿ فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه\" (٣).\nوعن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: \"الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر، وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم\" (٤).\nوالحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر، مستطيع.\nقال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٥)\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٧٧٣/ ٥٩٧/ ٣)، م (١٣٤٩/ ٩٨٣/ ٢)، ت (٩٣٧/ ٢٠٦/ ٢)، جه (٢٨٨٨/ ٩٦٤/ ٢)، نس (١١٥/ ٥).\n(٢) صحيح. [ص. ج ٢٩٠١]، ت (٨٠٧/ ١٥٣/ ٢)، نس (١١٥/ ٥).\n(٣) متفق عليه: خ (١٥٢١/ ٣٨٢/ ٣)، م (١٣٥٠/ ٩٨٣/ ٢)، جه (٢٨٨٩/ ٩٦٤/٢)، نس (١١٤/ ٥)، ت (٨٠٨/ ١٥٣/ ٢) إلا أنه قال: \"غفر له ما تقدم من ذنبه\".\n(٤) حسن: [ص. جه ٢٣٣٩]، جه (٢٨٩٣/ ٩٦٦/ ٢).\n(٥) آل عمران (٩٦، ٩٧).","vol":"1","page":235},{"text":"قد فرض عليكم الحج فحجوا\". فقال رجل: أكل عام يا رسول اللهﷺ -؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، ثم قال - ﷺ - \"لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم\". ثم قال: \"ذرونى ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم، على أنبيائهم، فماذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه\" (١).\nوعن ابن عمر قال: قال رسول اللهﷺ -: \"بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان\" (٢).\nوعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدى فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة\" (٣).\nوعن الصبى بن معبد قال: \"أتيت عمر ﵁ فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبيْن علي، فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك\" (٤).\n\nحج الصبى والعبد:\nلا يجب الحج على الصبى والمجنون، لقوله - ﷺ -: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم\" (٥).\nولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده.\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٦٣٩]، م (١٣٣٧/ ٩٧٥/ ٢)، نس (١١٠/ ٥).\n(٢) سبق ص ٥٧.\n(٣) صحيح: [الأرواء ٩٨٢]، م (١٢٤١/ ٩١١/ ٢).\n(٤) صحيح: [الإرواء ٩٨٣]، نس (١٤٦/ ٥)، د (١٧٢٢/ ٢٣٠/ ٥)، جه (٢٩٧٠/ ٩٨٩/ ٢).\n(٥) سبق ص ٥٩.","vol":"1","page":236},{"text":"وإذا حج الصبى أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبى أو أعتق العبد.\nعن ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي - ﷺ - صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: \"نعم ولك أجر\" (١).\nوعنه قال: قال النبي - ﷺ -: \"أيما صبىّ حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>ما هى الاستطاعة</span>؟\nالاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق.\nأما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس: \"أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فاحج عنه؟ قال: \"حجى عنه\" (٣).\nوأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقوله - ﷺ -: \"كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت\" (٤).\nوأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفى شرعا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>حج المرأة:</span>\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٦٤٨]، م (١٣٣٦/ ٩٧٤/ ٢)، د (١٧٢٠/ ٥٦٠/ ١)، نس (٢٠/ ٥)\n(٢) صحيح: [الأرواء٩٨٦]، هق (١٥٦/ ٥).\n(٣) متفق عليه: خ (١٨٥٥/ ٦٦/ ٤)، م (١٣٣٤/ ٩٧٣/ ٢)، ت (٩٣٢/ ٢٠٣/ ٢)، د (١٧٩٢/ ٢٤٧/ ٥). نس (١١٧/ ٥).\n(٤) صحيح: [الأرواء ٩٨٩]، د (١٦٧٦/ ١١١/ ٥).","vol":"1","page":237},{"text":"إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تمامًا، ألا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللهﷺ - يقول: \"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم\"، فقام رجل فقال: يا رسول اللهﷺ -، إن امرأتى خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال \"انطلق فحج مع امرأتك\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>الحج على الفور:</span>\nويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله - ﷺ -:\n\"من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>المواقيت:</span>\nالمواقيت جمع ميقات. كمواعيد وميعاد. وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>المواقيت الزمانية:</span>\nقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (٤).\nوقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٣٠٠٦/ ١٤٢/ ٦)، م (١٣٤١/ ٩٧٨/ ٢) واللفظ له.\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢٣٣١]، جه (٢٨٨٣/ ٩٦٢/٢).\n(٣) فقه السنة (٥٤٩/ ١).\n(٤) البقرة (١٨٩).\n(٥) البقرة (١٩٧).","vol":"1","page":238},{"text":"قال ابن عمر: \"أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة\" (١).\nوقال ابن عباس: \"من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-291>المواقيت المكانية:</span>\nعن ابن عباس قال: \"إن النبي - ﷺ - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة\" (٣).\nوعن عائشة: \"أن النبي - ﷺ - وقت لأهل العراق ذاث عرق\" (٤).\nفمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.\nويكره الإحرام قبلها: \"وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في \"سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢١٠/ ٢١٢).\nوما أحسن قول الإمام مالك - ﵀ - لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة:\n\"لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول اللهﷺ - إنى سمعت الله يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-292>مجاوزة الميقات من غير إحرام:</span>\n_________\n(١) و(٢) صحيح الإسناد: [مختصر خ ٣١١ ص ٣٧٢]، خ (٣١٩/ ٣) تعليقا.\n(٣) متفق عليه: خ (١٥٢٤/ ٣٨٤/ ٣) وهذا لفظه، م (١١٨١/ ٨٣٨/٢)، د (١٧٢٢/ ١٦٢/ ٥)، نس (١٢٣/ ٥)\n(٤) صحيح: [الإرواء ٩٩٨]، د (١٧٢٣/ ١٦٣/ ٥) هكذا مختصرا، نس (١٢٥/ ٥) مطولا.\n(٥) النور (٦٣).","vol":"1","page":239},{"text":"من جاوز الميقات غير محرم \"وهو يريد الحج والعمرة، ثم أحرم بعد مجاوزته فقد أثم بذلك ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، ثم يتم سائر نسكه\" فإن لم يعد فنسكه صحيح. وقد لحقه الإثم، ولا دم عليه، لحديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر ﵁: أرنى النبي - ﷺ - حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي - ﷺ - بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه- جاءه رجل فقال: يا رسول اللهﷺ -، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي - ﷺ - بساعة، فجاءه الوحى، فأشار عمر ﵁ إلى يعلى، فجاء يعلى- وعلى رسول اللهﷺ - ثوب قد أظل به- فأدخل رأسه، فإذا رسول الله - ﷺ - مخمر الوجه وهو يغط، ثم سرى عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل. فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك\" (١).\n\"فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أتى مخالفة أو محظورًا من محظورات الإحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط؛ لأن الرسول ﵇ لم يأمر الرجل لابس الجبة المتضمخ بطيب النساء -وهو الخلوق كما في رواية أخرى- إلا أن ينزع الجبة ويغسل الطيب، ولم يأمره بذبح هدي الجزاء، ولو كان واجبا لأمره به؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والحاجة هنا قائمة\" (*).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>الإحرام في الميقات:</span>\n\" فإذا أراد الإحرام، فإن كان قارنا قد ساق الهدى قال: \"لبيك اللهم بحجة وعمرة، وإن لم يسق الهدى -وهو الأفضل- لبى بالعمرة وحدها، ولابد فقال: لبيك اللهم بعمرة، فان كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة\" (٢). لأن النبي\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٥٣٦/ ٣٩٣/٣)، م (١١٨٠/ ٨٣٦/ ٢)، د (١٨٠٢/ ١٨٠٣/١٨٠٤/ ٢٦٥/٥).، نس (١٤٢/ ٥)\n(*) إرشاد السارى للوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة.\n(٢) مناسك الحج والعمرة. للألبانى.","vol":"1","page":240},{"text":"- ﷺ - أصحابه جميعًا أن يحلوا من إحرامهم، وأن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة، إلا من كان قد ساق الهدى منهم مثله - ﷺ - وغضب على الذين لم يبادروا إلى الاستجابة لأمر، وأكد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله: \"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\" فهذا نص أيضًا على أن العمرة صارت جزءًا لا يتجزأ من الحج. وقال - ﷺ -: \"لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى\". وهذا ليس إشعارًا منه - ﷺ - بمجرد رغبة فاتته بإحرامه قارنا، بل هو إيذان منه عليه الصلاة السلام بأن التمتع بالحج أفضل من القران به.\nفكل حاج لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة، إما متقدمة عليه لأنه لم يسق الهدى، وهذا هو التمتع -وإما مقرونة به لأنه ساق الهدى وهذا هو القران-، فأى الاثنين اختار كان موافقا هدى النبي - ﷺ - كان التمتع أفضل من القران كما بيّنا آنفا.\nبقى أن نعلم أنه وان قال! واجبا على من حج مفردًا أو قارنا لم يسق الهدى أن يحل من إحرامه إذا طاف وسعى فإن المحرم بهما قد لا يجد متسعا من الوقت يتحلل فيه من إحرامه ثم يهلّ بالحج قبل خروج وقت عرفة، وعليه فإنه يجوز لمن أحرم مفردًا أو قارنا لم يسق الهدي أن يظل محرما، لا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر، إذا لم يتسع وقته للتحلل ثم الإحرام من جديد.\nومثال ذلك: من قدم مكة ليلة التاسع، وخشى فوات الوقوف بعرفة، لضيق الوقت واقتراب الفجر، فهذا عليه أن يبادر إلى الصعود إلى عرفة لكيلا يفوته الركن الذي بفواته يفوت الحج كله، وهو الوقوف بعرفة، فيكون الحج المفرد جائزًا مشروعا في حدود ضيقة جدًا وإذا حج إنسان مفردا وترك التمتع والقران إيثارا للإفراد عليهما فهو آثم بهذا؛ لأنه غير مستجيب لأمر النبي - ﷺ - حين أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة لكن حجه صحيح\" (*).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-294>جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه:</span>\n_________\n(*) إرشاد الساري للوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة.","vol":"1","page":241},{"text":"عن عائشة ﵂ قالت: دخل رسول الله - ﷺ - علي ضباعة بنت الزبير، فقال لها: \"أردت الحج؟ \" قالت: والله لا أجدنى إلا وجعة فقال لها: \"حجى واشترطي، وقولي: اللهم على حيث حبستنى\" (١).\nفمن اشترط ذلك فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك، تحلل ولادم عليه.\nومن لم يشترط فإنه إذا حُبس لزمه دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ والهدى لا يكون إلا من النعم: الإبل والبقر والغنم، فإن تيسرت شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولي بالإجزاء فإن لم يتيسر الهدى صام عشرة اأيام قياسا على المتمتع إذا لم يجد الهدى.\n\n* * *\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥٠٨٩/ ١٣٢/ ٩)، م (١٢٠٧/ ٨٦٧/ ٢)، نس (١٦٨/ ٥).","vol":"1","page":242},{"text":"\"خذوا عني مناسككم\"\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>حجة النبي صلي الله عليه وسلم</span>\nروى مسلم (١) بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ. فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زِرِّى الأعلى، ثم نزع زِرِّى الأسفل، ثم وضع كفّه بين ثدييى وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته. وهو أعمي. وحضر وقت الصلاة، فقام في نِسَاجَة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغَرِهَا، ورداؤه على المِشْجَب، فصلى بنا، فقلت: أخبرنى عن حجة رسول الله - ﷺ - فقال بيده فَعَقَدَ تِسْعًا فقال:\n\"إن رسول الله - ﷺ - مكث تسع سنين لمِ يحج، ثم اذَّنَ في الناس في العاشرة، أن رسول الله - ﷺ - حاج، فقدم المدينة بشرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله - ﷺ - ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُلَيْفَة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فارسلت إلى رسول الله - ﷺ - كيف أصنع؟ قال: \"اغتسلى واسْتَثْفِرى (*) بثوب وأحرمى\"، فصلى رسول الله - ﷺ - في المسجد. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرتُ إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله - ﷺ - بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهلّ بالتوحيد: \"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك\". وأهلّ الناس بهذا الذي يهلّون به، فلم يرد رسول الله - ﷺعليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله - ﷺ - لبيته.\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٧٠٧]، م (٢٢١٨/ ٨٨٦/٢).\n(*) الاستثفار: هو أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثقر الدابة بفتح الفاء (ص. مسلم النووي ج ٨ ص ٢٣٩ ط. قرطبه).","vol":"1","page":243},{"text":"قال جابر ﵁: لسنا ننوى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فَرَمَلَ ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵇ فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (١)، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: \"ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي - ﷺ -\" كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقيل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٢) أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فَرَقِىَ عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّره وقال: \"لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده\". ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصَبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: \"لو أني استقبلت من أمرى ما استدبرت لم اسُقِ الهَدْىَ وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة\" فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فَشَبَّكَ رسول الله - ﷺ - أصابعه واحدة في الأخرى وقال: \"دخلت العمرة في الحج\" مرتين \"لا بل لأِبَد أبَدٍ\".\nوقدم عليُّ من \"اليمن بِبُدْنِ النبي - ﷺ - فوجد فاطمة ﵂ ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان عليّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله - ﷺ - مُحَرِّشًا على فاطمة للذى صنعت، مستفتيا لرسول الله - ﷺ - فيما ذكرتْ عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: \"صدقت صدقت. ماذا قلت حين فَرَضْتَ الحج؟ \" قال: قلت: اللهم إني أهلّ بما أهلّ به رسولك. قال: \"فإن معى الهدى فلا تحل\" قال: فكان جماعة الهدى الذي قدم به عليُّ من اليمن والذي أتي به النبي - ﷺ - مائة قال: فحلّ\n_________\n(١) البقرة (١٢٥).\n(٢) البقرة (١٥٨).","vol":"1","page":244},{"text":"الناس كلهم وقصروا إلا النبي - ﷺ - ومن كان معه هدى، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني، فاهلّوا بالحج، وركب رسول الله - ﷺ - فصلّى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتي طلعت الشمس، وأمر بقبة من شَعَر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله - ﷺ - ولا تشك قريش إلا إنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فاجاز رسول الله - ﷺ - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال:\n\"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ \" قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: \"اللهم اشهد، اللهم اشهد\" ثلاث مرات.\nثم أذن. ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا. ثم ركب رسول الله - ﷺ - حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخَرَاتِ، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله - ﷺ - وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكَ رحله، ويقول بيده اليمنى: \"أيها الناس السكينة السكينة\" كلما أتي حبلا من الحبال","vol":"1","page":245},{"text":"أرخى لها قليلًا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولم يسبّح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله - ﷺ - حتى طلع الفجر، وصلى الفجر، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.\nثم ركب القصواء. حتى أتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلًا حسن الشَّعْرِ، أبيض، وسيما، فلما دفع رسول الله - ﷺمرت به ظُعُنٌ يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله - ﷺ - يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحوّل رسول الله - ﷺ - يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر حتى أتى بطن مُحَسِّر، فحرك قليلًا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة \"الكبرى\" حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخَذْف (١)، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلائا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فاكلا من لحمها، وشربا من مرقها.\nثم ركب رسول الله - ﷺ - فافاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتي بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: \"انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم\" فناولوه دلوا فشرب منه\".\nقال الإِمام النووي - ﵀ - في شرح مسلم (١٧٠/ ٨):\n\"وهو حديث عظيم، مشتمل على جمل من الفوائد، ونفائس من مهمات\nالقواعد، قال القاضى قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه واكثروا، وصنف فيه\n_________\n(١) قال الإِمام النووى في شرح مسلم (١٩١/ ٨): \"وأما قوله: \"فرماها بسع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف\" فهكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضى عياض عن معظم النسخ قال: وصوابه مثل حصى الخذف، قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضى. قلت: والذي في النسخ من غير لفظه مثل هو الصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله حصى الخذف متعلقا بحصيات، أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذف متصل بحصياتِ واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة، وهذا هو الصواب والله أعلم\" أهـ.","vol":"1","page":246},{"text":"أبو بكر بن المنذر جزءًا كبيرًا وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. أهـ.\n\nالحج عبادة من العبادات، له أركان وواجبات وسنن:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>أولًا- سنن الحج:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-297>أ- سنن الأحرام:</span>\nا- الغسل عند الإحرام: لحديث زيد بن ثابت \"أنه رأى النبي - ﷺ - تجرد لإهلاله\nواغتسل\" (١).\n٢ - الطيب في بدنه قبل الإحرام: لحديث عائشة قالت: \"كنت أطيب رسول الله - ﷺ - لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت\" (٢).\n٣ - أن يحرم في إزار ورداء أبيضين: لحديث ابن عباس قال: \"انطلق النبي من المدينة بعد ما ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه\" (٣).\nوأما استحباب كونهما أبيضين: فلحديث ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم\" (٤).\n٤ - الصلاة في وادى العقيق لمن مرّ به: لحديث عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - بوادى العقيق يقول: \"أتانى الليلة آت من ربى فقال: صلّ في هذا الوادى المبارك وقل عمرة في حجة\" (٥).\n٥ - رفع الصوت بالتلبية: لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله - ﷺ - \"أتانى جبريل فامرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال أو التلبية\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ت ٦٦٤]، ت (٨٣١/ ١٦٣/٢)\n(٢) متفق عليه: خ (١٥٣٩/ ٣٩٦/٣)، م (١١٨٩ - ٣٣ - /٨٤٦/ ٢)، ت (٩٢٠/ ١٩٩/٢)، بزيادة فيه، د (١٧٢٩/ ١٩٦/ ٥)، نس (١٣٧/ ٥)، جه (٢٩٢٦/ ٩٧٦/٢).\n(٣) صحيح: خ (١٥٤٥/ ٤٠٥/ ٣).\n(٤) سبق ص ١٦٥.\n(٥) صحيح: [ص. جه ٢٤١٠]، خ (٥٣٤/ ٣٩٢/٣)، د (١٧٨٣/ ٢٣٢/ ٥)، جه (٢٩٧٦/ ٩٩١/ ٢).\n(٦) صحيح: [ص. ت ٦٦٣]، ت (٨٣٠/ ١٦٣/ ١)، د (١١٩٧/ ٢٦٠/٥)، جه (٢٩٢٢/ ٩٧٥/ ٢)، نس (١٦٢/ ٥).","vol":"1","page":247},{"text":"ولذلك كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يصرخون بها صراخًا، وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم\" (١).\n٦ - التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال: لحديث أنس قال:\n\"صلى رسول الله - ﷺ - ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذى الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة\" (٢).\n٧ - الإهلال مستقبل القبلة: لحديثَ نافع قال: \"كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته، فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبى ... وزعم أن رسول الله - ﷺ - فعلِ ذلِك\" (٣).\nب- سق دخول مكة:\n٨، ٩، ١٠ - المبيت بذي طوى والاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارًا: عن نافع قال: \"كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي - ﷺ - كان يفعل ذلك\" (٤).\n١١ - دخول مكة من الثنية العليا: لحديث ابن عمر قال:\n\"كان رسول الله - ﷺ - يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى\" (٥).\n_________\n(١) صحيح الإسناد: رواه سعيد بن منصور كما في \"المحلى\" (٩٤/ ٧) بسند جيد، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله، كما في الفتح (٣٢٤/ ٣) وهو مرسل أهـ من مناسك الألباني (١٧)\n(٢) صحيح: [ص. د ١٥٥٨]، خ (١٥٥١/ ٤١١/ ٤)، د (١٧٧٩/ ٢٢٣/ ٥) بنحوه.\n(٣) صحيح: خ (١٥٥٣/ ٤١٢/ ٣).\n(٤) متفق عليه: خ (١٥٧٣/ ٤٣٥/ ٣)، وهذا لفطه، ونحوه: م (١٢٥٩/ ٩١٩/ ٢)، د (١٨٤٨/ ٣١٨/ ٥).\n(٥) متفق عليه: خ (١٥٧٥/ ٤٣٦/١)، وهذا لفظه، م (١٢٥٧/ ٩١٨/ ٢)، نس (٢٠٠/ ٥)، حه (٢٩٤٠/ ٩٨١/٢).","vol":"1","page":248},{"text":"١٢ - أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول إلى المسجد ويقول:\n\"أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.\nبسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك\" (١).\n١٣ - فإذا رأى البيت رفع يديه إن شاء، لثبوته عن ابن عباس (٢)، ودعا بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر \"اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحيّنا ربنا بالسلام\" فحسن لثبوته عنه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-298>جـ- سنن الطواف:</span>\n١٤ - الاضطباع: وهو أن يُدْخِل إزاره تحت إبطه الأيمن ويُردَّ طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. لحديث يعلي بن أمية \"أن النبي - ﷺ - طاف مضطبعا\" (٤).\n١٥ - استلام الحجر الأسود: لحديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله - ﷺ - حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يَخُبُّ ثلاثة أطواف من السبع\" (٥).\n١٦ - تقبيل الحجر: لحديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ قبّل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله قبّلك ما قبّلتك\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [الكلم الطيب ٦٥] ..\n(٢) إسناده صحيح: [مناسك الحج ٢٠]، ش (٩٦/ ٣).\n(٣) إسناده حسن: [مناسك الحج ٢٠]، هق (٧٢/ ٥).\n(٤) حسن: [ص. جه ٢٣٩١]، د (١٨٦٦/ ٣٣٦/ ٥)، ت (١٦١/ ١٧٥/ ٢)، جه (٩٨٤/ ٢٩٥٤/٢).\n(٥) متفق عليه: خ (١٦٠٣/ ٤٧٠/٣)، م (١٢٦١ - ٢٣٢ - / ٩٢٠/ ٢)، نس (٢٢٩/ ٥).\n(٦) متفق عليه: خ (١٥٩٧/ ٤٦٢/٣)، م (١٢٧٠/ ٩٢٥/٢)، د (١٨٥٦/ ٣٢٥/ ٥) جه (٢٩٤٣/ ٩٨١/ ٢)، ت (٨٦٢/ ١٧٥/ ٢)، نس (٢٢٧/ ٥).","vol":"1","page":249},{"text":"١٧ - السجود عليه: لحديث ابن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر، وسجد عليه، ثم عاد فقبّله وسجد عليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ -\" (١).\n١٨ - التكبير عند الركن: لحديث ابن عباس ﵄ قال: طاف النبي - ﷺ - بالبيت على بعيره كلما أتي الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر\" (٢).\n١٩ - الرمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول: لحديث ابن عمر: \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، مل ثلاثة، ومشى أربعة، من الحجر إلى الحجر\" (٣).\n٢٠ - استلام الركن اليمانى: لحديث ابن عمر قال: \"لم أر النبي - ﷺ - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين\" (٤).\n٢١ - أن يدعو بين الركنين بهذه الدعوة: \"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار\" (٥).\n٢٢ - صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام: لحديث ابن عمر قال: \"قدم رسول الله - ﷺ - فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة\". وقال \"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة\" (٦).\n٢٣ - أن يقرأ عند المقام قبل الصلاة ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. وأن يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص، لحديث جابر \"أن رسول الله - ﷺ - لما\n_________\n(١) حسن: [الإرواء ٣١٢/ ٤]، البزار (١١١٤/ ٢٣/ ٢).\n(٢) صحيح: [الإرواء ١١١٤]، خ (١٦١٣/ ٤٧٦/ ٣).\n(٣) صحيح: [ص. جه ٢٣٨٧]، جه (٢٩٥٠/ ٩٨٣/ ٢) وهذا لفظه، وبنحوه: خ (١٦٠٣/ ٤٧٠/ ٣)، م (١٢٦١/ ٩٢٠/ ٢)، د (١٨٧٦/ ٣٤٤/ ٥)، نس (٢٢٩/ ٥).\n(٤) متفق عليه: خ (١٦٠٩/ ٤٧٣/٣)، م (١٢٦٧/ ٩٢٤/ ٢)، د (١٧٥٧/ ٣٢٦/ ٥)، نس (٢٣١/ ٥).\n(٥) حسن: [ص. د ١٦٦٦]، د (١٨٧٥/ ٣٤٤/ ٥).\n(٦) صحيح: [ص. جه ٢٣٩٤]، خ (١٦٢٧/ ٤٨٧/٣)، جه (٢٩٥٩/ ٩٨٦/ ٢).","vol":"1","page":250},{"text":"انتهى إلى مقام إبراهيم ﵇ قرأ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ ثم صلى ركعتين وكان يقرأ فيهما ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ...﴾ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.\n٢٤ - التزام ما بين الركن والباب، بأن يضع صدره ووجهه وذراعيه عليه: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال أعوذ بالله من النار، قال: ثم مضى فاستلم الركن، ثم قام بين الحجر والباب، فألصق صدره ويديه وخده إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عد - ﷺ - يفعل\" (١).\n٢٥ - الشرب من زمزم وغسل الرأس به، لحديث جابر أن النبي - ﷺ - فعله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>د- سنن السعى:</span>\n٢٦ - استلام الركن على النحو السابق.\n٢٧ - قراءة ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾. ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، وذلك إذا دنا من الصفا للسعى (٢).\n٢٨ - استقبال القبلة وهو على الصفا وقول: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. (ثلاثًا)، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.\nلا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعوا بما شاء. يفعل مثل هذا ثلاث مرات.\n٢٩ - السعى بين العلَمين الأخضرين سعيًا شديدًا.\n٣٠ - أن يفعل على المروة كما فعله على الصفا من استقبال البيت والذكر والدعاء.\n_________\n(١) سبق في حديث جابر.\n(٢) كل هذا من حديث جابر.","vol":"1","page":251},{"text":"هـ - سنن الخروج إلى مني:\n٣١ - الإحرام بالحج يوم التروية من منزله (*).\n٣٢ - صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى يوم التروية، والمبيت بها، حتى يصلى الفجر وتطلع الشمس.\n٣٣ - صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بنمرة يوم عرفة.\n٣٤ - أن لا ينفر من عرفة قبل غروب الشمس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>أركان الحج:</span>\n١ - النية: لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (١).\nوقوله - ﷺ -: \"إنما الأعمال بالنيات\" (٢).\n٢ - الوقوف بعرفة: لقوله - ﷺ -: \"الحج عرفة\" (٣). ولحديث عروة الطائي قال: أتيت النبي - ﷺ - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلى طىء، ممللت راحلتى، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه\" (٤).\n٣ - المبيت بمزدلفة حتي مطلع الفجر، وصلاة الفجر بها لقوله - ﷺ - لعروة في الحديث السابق: \"من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه\" (٥).\n_________\n(*) على أن يلاحظ سنن الإحرام السابقة.\n(١) البينة (٥).\n(٢) سبق ٣١.\n(٣) صحيح: [ص. جه ٢٤٤١]، ت (٨٩٠/ ١٨٨/٢)، نس (٢٦٤/ ٥)، جه (٣٠١٥/ ١٠٠٣/ ٢)، د (١٩٣٣/ ٤٢٥/ ٥).\n(٤) و(٥) صحيح: [ص. جه ٢٤٤٢]، ت (٨٩٢/ ١٨٨/ ٢)، د (١٩٣٤/ ٤٢٧/٥)،جه (٣٠١٦/ ١٠٠٤/٢)، جه (٢٦٣/ ٥).","vol":"1","page":252},{"text":"٤ - طواف الإفاضة: لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١).\nوعن عائشة ﵂ قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ -، فقال: \"أحابستنا هى؟ \" قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: \"فلتنفر إذن\" (٢).\nفدل قوله - ﷺ -: \"أحابِسَتُنا هى\"؟ على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به.\n٥ - السعى بين الصفا والمروة، لسعيه - ﷺ -، وقوله: \"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>واجبات الحج:</span>\nا- الإحرام من الميقات، بأن يتجرد من ثيابه، ويلبس ملابس الإحرام، ثم ينوى قائلا: لبيك اللهم بعمرة. أو لبيك اللهم حجة وعمرة.\n٢ - المبيت بمنى في ليالى التشريق، لأن الرسول - ﷺ - بات بها، و\"رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر\" (٤).\nوترخيصه - ﷺ - لهم دليل الوجوب على غيرهم.\n٣ - رمى الجمار مرتبا: بأن يرمى يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، وبرمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع\n_________\n(١) الحج (٢٩).\n(٢) متفق عليه: خ (١٧٣٣/ ٥٦٧/٣)، م (١٢١١/ ٩٦٤/٢)، د (١٩٨٧/ ٤٨٦/٥)، نس (١٩٤/ ١)، ت (٩٤٩/ ٢١٠ / ٢)، جه (٣٠٧٢/ ١٠٢١/٢).\n(٣) صحيح (الإرواء ١٠٧٢)، أ (٢٧٧/ ٧٦/١٢)، كم (٧٠/ ٤).\n(٤) صحيح: [ص. جه ٢٤٦٣]، د (١٩٥٩/ ٤٥١/ ٥)، ت (٩٦٢/ ٢١٥/ ٢)، جه (٣٠٣٧/ ١٠١٠/٢)، نس (٥٧٣/ ٥).","vol":"1","page":253},{"text":"حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.\n٤ - طواف الوداع: لحديث ابن عباس: \"أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض\" (١).\n٥ - الحلق أو التقصير:\n\"ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع.\nقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ (٢).\nوعن عبد الله بن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"اللهم ارحم المحلّقين\". قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: \"اللهم ارحم المحلّقين\". قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: \"والمقصّرين\".\nوقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه: فذهب أكثرهم إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم، وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج.\nوسبب اختلافهم هو عدم الدليل على هذا أو ذاك، كما أخبرنى بذلك شيخنا الألباني -حفظه الله-.\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٧٥٥/ ٥٨٥/٣)، م (١٣٢٨/ ٩٦٣/٢).\n(٢) الفتح (٢٧).","vol":"1","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-302>شروط الطواف </span>(*):\nعن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - قال: \"الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير\" (١).\nفإذا كان الطواف صلاة فإنه يشترط له:\n١ - الطهارة من الحدثين، لقوله - ﷺ -: \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور\" (٢).\nولقوله - ﷺ - لعائشة وقد حاضت في الحج: \"افعلى ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى\" (٣).\n٢ - ستر العورة: لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٤).\nولحديث أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق ﵁ بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله - ﷺ - قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: \"ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان\" (٥).\n٣ - أن يكون سبعة أشواط كاملة: لأن النبي - ﷺ - طاف سبعا، كما قال ابن عمر ﵄: قدم رسول الله - ﷺ - فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعًا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.\nففعله هذا - ﷺ - مبين للمراد بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ فإن ترك شيئًا من السبع ولو قليلًا لم يجزئه. وإن شك بني على الأقل حتى يتيقن.\n_________\n(*) فقه السنة (٥٨٨/ ١)، منار السبيل (٢٦٣/ ١).\n(١) صحيح: (الإرواء ١٢١)، ت (٩٦٧/ ٢١٧/٢)، خز (٢٧٣٩/ ٢٢٢/٤)، حب (٩٩٨/ ٢٤٧)، مى (١٨٥٤/ ٣٧٤/١)، كم (٤٥٩/ ١) هق (٨٥/ ٥).\n(٢) سبق ص ٣١.\n(٣) متفق عليه: م (١٢١١ - ١١٩ - /٨٧٣/ ٢)، خ (١٦٥٠/ ٥٠٤/٣).\n(٤) الأعراف (٣١).\n(٥) متفق عليه: خ (٣٦٩/ ٤٧٧/ ١)، م (١٣٤٧/ ٩٨٢/ ٢)، د (١٩٣٠/ ٤٢١/٥)، نس (٢٣٤/ ٥).","vol":"1","page":255},{"text":"٤، ٥ - أن يبدأ الطواف من الحجر إلاسود وينتهى إليه، جاعلا البيت عن يساره، لقول جابر ﵁: \"لما قدم رسول الله - ﷺ - مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعًا\".\nفلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف.\n٦ - أن يكون الطواف خارج البيت؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ يقتضى الطواف بجميعه. فلو طاف في الحِجْر لا يصح طوافه، لقوله - ﷺ -: \"الحجْر من البيت\".\n٧ - المَوالاة: لأن النبي - ﷺ - طاف كذلك، وقال:\"خذوا عني مناسككم\". فإن قطعه ليتوضأ، أو ليصلى المكتوبة التي أقيمت، أو ليستريح قليلًا، بني على ما مضى، فإن طال الفصل استأنف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>شروط السعى:</span>\nيشترط لصحة السعى أمور:\n١ - أن يكون سبعة أشواط.\n٢ - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.\n٣ - أن يكون السعى في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. وذلك لفعل رسول الله - ﷺ - ذلك، مع قوله: \"خذوا عني مناسككم\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>محظورات الإحرام:</span>\nويحرم على المحرم:\n١ - لبس المخيط: لحديث ابن عمر: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - ﷺ -:\"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين","vol":"1","page":256},{"text":"وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس\" (١).\nويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: \"سمعت النبي - ﷺ - يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم\" (٢).\n٢ - تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين\" (٣).\nويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مرّ بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: \"كنا نخمّر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق\" (٤).\n٣ - تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله - ﷺ - في حديث ابن عمر \"لا يلبس القمص ولا العمائم\" (٥).\nويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر \"أن النبي - ﷺ - أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها\".\n٤ - الطيب: لقوله - ﷺ - في حديث ابن عمر \"ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس\" (٦).\nولقوله - ﷺ - في المحرم الذي وقصته ناقته: \"لا تحنّطوه،، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا\" (٧).\n_________\n(١) متفق عليه خ (١٥٤٢/ ٤٠١/٣)، م (١١٧٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).\n(٢) متفق عليه: خ (١٨٤١/ ٥٧/٤)، نس (١٣٢/ ٥)، م (١١٧٨/ ٨٣٥/٢)، ت (٨٣٥/ ١٦٥/٢)، د (١٨١٢/ ٢٧٥/٥).\n(٣) صحيح: [الإرواء ١٠٢٢]، خ (١٨٣٨/ ٥٢/ ٤)، د (١٨٠٨/ ٢٧١/ ٥)، نس (١٣٣/ ٥)، ت (٨٣٤/ ١٦٤/ ٢).\n(٤) صحيح: [الإرواء ١٠٢٣]، ما (٧٢٤/ ٢٢٤)، كم (٤٥٤/ ١).\n(٥) صحيح: [الإرواء ١٠١٢].\n(٦) متفق عليه: خ (١٥٤٢/ ٤٠١/ ٣)، م (١١٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).\n(٧) متفق عليه: خ (١٢٦٥/ ١٣٥/٣)، م (١٢٠٦/ ٨٦٥/٢) د (٣٢٢٢/ ٣٢٢٣/٦٣/ ٩)، نس (١٩٦/ ٥).","vol":"1","page":257},{"text":"٥، ٦ - تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:\nلقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١).\nوأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم (٢).\nويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٣).\nوعن كعب بن عجرة \"أن النبي - ﷺ - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين \"والفرق ثلاثة آصع\" أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة\" (٤).\n٧ - الجماع ودواعيه.\n٨ - اقتراف المعاصى.\n٩ - المخاصمة والجدال.\nوالاصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٥).\n١٠، ١١ - الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي - ﷺ - قال: \"لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب\" (٦).\n_________\n(١) البقرة: ١٩٦.\n(٢) الإجماع لابن المنذر (٥٧).\n(٣) البقرة: ١٩٦.\n(٤) متفق عل ي هـ: م (١٢٠١ - ٨٣ - / ٨٦١/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٨١٤/ ١٢/ ٤)، د (١٧٣٩/ ٣٠٩/ ٥)، ت (٩٦٠/ ٢١٤/٢)، جه (٣٠٧٩/ ١٠٢٨/٢).\n(٥) البقرة: ١٩٧.\n(٦) صحيح: (مختصر م ٨١٤)، م (١٤٠٩/ ١٠٣٠/ ٢)، د (١٨٢٥/ ٢٩٥/ ٥)، ت (٨٤٢/ ١٦٧/ ٢)، نس (١٩٢/ ٥).","vol":"1","page":258},{"text":"١٢ - التعرض لصيد البر بقتل أو ذبح، أو إشارة أو دلالة، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١).\nولقوله - ﷺ - لما سألوه عن الأتان التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون: فقال - ﷺ -: \"أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا\" (٢).\n١٣ - الأكل مما صيد من أجله، أو بإشارته إليه، أو بإعانته عليه، لمفهوم قوله - ﷺ -: \" أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>مبطلات الحج </span>(*):\nيبطل الحج بواحد من اثنين:\nالأول: الجماع، إذا كان قبل رمى جمرة العقبة، أما إذا كان بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، فلا يبطل حجه وإن أثم.\nوبعضهم يذهب إلى عدم بطلان الحج بالجماع لعدم الدليل المصرح بهذا.\nالثاني: ترك ركن من أركان الحج.\nوإذا بطل حجه بأحد هذين الاثنين فيجب عليه الحج من العام القادم إذا كان مستطيعا، على نحو ما بيّنا في معنى الاستطاعة، وإلا ففى الوقت الذي يستطيعه، لأن وجوبه على الفور بالاستطاعة.\n_________\n(١) المائدة: ٩٦.\n(٢) و(٣) متفق عليه: خ (١٨٢٤/ ٢٨/٥)، م (١١٩٦ - ٦٠ - / ٨٥٣/ ٢)، نس (١٨٦/ ٥) بنحوه.\n(*) نقلا من \"إرشاد السارى\" لفضيلة الوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة -حفظه الله-","vol":"1","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-306>محظورات الحرمين </span>(*):\nجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لها، وإنى حرمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة\".\nفتحريمهما إنما كان بوحى من الله سبحانه لنبييه ورسوليه الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما. وإذا قيل الحرمان، فهما مكة والمدينة، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعًا إلا عليهما وحدهما، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعًاَ على المسجد الأقصى، ولا على مسجد إبراهيم الخليل، إذ لم يسمّ الوحى حرما إلا مكة والمدينة، وهو تشريع لا مكان لعقل البشر فيه.\nويحظر في أرض الحرمين أمور، لا يجوز فعلها لمن كان يحيا فيهما، أو أتاهما زائرًا لحج أو لعمرة أو لغير ذلك، وهذه الأمور هى:\n١ - صيد الحيوان والطير، وتنفيره، والإعانة عليه.\n٢ - قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه.\n٣ - حمل السلاح.\n٤ - التقاط اللقطة في حرم مكة للحاج، أما من كان مقيما في مكة التقطها وعرّفها، والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر في ذلك. أهـ.\nقلت: والدليل على هذه المحظورات قول النبي - ﷺ - يوم فتح مكة: \"إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلى، ولم يحلّ لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعضد شوكه، ولا ينُفّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها، ولا يُختلى خلاها\". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لِقيْنهم ولبيوتهم، فقال: \"إلا الإذخر\" (١).\n_________\n(*) نقلا من \"إرشاد السارى\" لفضيلة الوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة -حفظه الله-\n(١) متفق عليه: خ (١٨٣٤/ ٤٦/ ٤)، م (١٣٥٣/ ٩٨٦/ ٢)، نس (٢٠٣/ ٥).","vol":"1","page":260},{"text":"وعن جابر قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح\" (١).\nوعن علي ﵁ عن النبي - ﷺ - قال [يعنى في المدينة]: \"لا يُخْتَلَى خلاها، ولا يُنَفَرُ صيدها، ولا تُلتقط لُقَطَتُهَا إلا لمن أشاد بها [أنشدها]، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يُقْطَعَ منها شجرة إلا أن يَعلفَ رجل بعيره\" (٢).\nقال الشيخ شقرة:\nفمن أتى شيئًا من هذه المحظورات فقد أثم، ويلزمه التوبة والاستغفار، إلا الصيد فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار أهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>جزاء قتل الصيد:</span>\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (٣).\nقال ابن كثير - ﵀ - في التفسير (٩٨/ ٢):\nهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهىٌ عن تعاطيه فيه.\nوهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ماتولد منه ومن غيره، فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضًا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهرى عن\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٧٦٤٥]، م (٢/ ٩٨٩/١٣٥٦).\n(٢) صحيح: [ص. د ١٧٩٠]، د (٢٠١٨/ ٢٠/ ٦).\n(٣) المائدة: ٩٥.","vol":"1","page":261},{"text":"عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - ﷺ - قال: \"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور\" (١).\nقال: والذي عليه الجمهور: أن العامد والناسى سواء في وجوب الجزاء عليه.\nوقال الزهرى: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسى، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ وجاءت السنة من أحكام النبي - ﷺ - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم.\nقال: وقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مثْل مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ دليل لما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى - وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقي (٢) أهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-308>أمثلة من حكومة النبي - ﷺ - وأصحابه في المثلى:</span>\nعن جابر قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن الضبع؟ فقال: \"هو صيد، ويُجْعَلُ فيه كبش، إذا صاده المحرم\" (٣).\nوعن جابر: \"أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٨٢٩/ ٣٤/٤)، م (١١٩٨/ ٨٥٦/٢)، ت (٨٣٩/ ١٦٦/٢).\n(٢) تفسير القرآن العظيم (٩٩/ ٢)، عن عكرمة قال: \"سأل مروان ابن عباس ونحن بواد الأزرق: أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم؟ قال: تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة\".\n(٣) صحيح [ص. د ٣٢٢٦]، د (٣٧٨٣/ ٢٧٤/١٠).\n(٤) صحيح: [الإرواه ١٠٥١]، ما (٩٤١/ ٢٨٥)، هق (١٨٣/ ٥).","vol":"1","page":262},{"text":"وعن ابن عباس: \"أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال الذي كل حمامة شاة\" (١).\nقال ابن كثير: (١٠٠/ ٢):\nوقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.\nوقوله: ﴿أَوْ كفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام، لظاهر \"أو\"، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول أو مثله، ثم يُشْتَرى به طعام فيتصدق به، فيصرف لكل مسكين مدّ منه، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما أهـ بتصرف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>جزاء الوطء في الحج:</span>\nومن وطئ في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه كما سبق وعليه بدنة.\nفإن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثانى فعليه شاة، ولا يفسد حجه.\nعن ابن عباس: \"أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم، وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة\" (٢).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبيد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك. فقال\n_________\n(١) صحيح الأسناد: [الإرواء ١٠٥٦]، هق (٢٠٥/ ٥).\n(٢) صحيح موقوف: [الإرواء ١٠٤٤]، هق (١٧١/ ٥).","vol":"1","page":263},{"text":"الرجل: فما أصنع؛ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فهذا أدركت قابلًا فحج واهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؛ فقال: قولى مثل ما قالا\" (١).\nوعن سعيد بن جبير \"أن رجلًا أهلّ هو وامرأته جميعًا بعمرة، فقضت مناسكها إلا التقصير، فغشيها قبل أن تقصر، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: إنها لشبقة - فقيل له: إنها تسمع، فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني؟ وقال لها: أهريقي دمًا. قالت: ماذا؛ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة\" (٢).\nومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.\nلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (٣).\nوالأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن لم يفعل جاز له صوم أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة: \"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى\" (٤).\nتنبيه: \"ومثل الرجل في هذا المرأة، سواء بسواء، غير أنها إذا كانت مكرهة في وطئها فلا هدى عليها، وأيضًا فإن حجها صحيح، بخلاف حج زوجها الواطئ\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٢٣٤/ ٤]، هق (١٦٧/ ٥).\n(٢) صحيح: [الإرواء ٢٣٣/ ٤]، هق (١٧٢/ ٥).\n(٣) البقرة: ١٩٦.\n(٤) صحيح: [الإرواء ١٠٤٢]، خ (١٩٩٧/ ٢٤٢/ ٤).\n(٥) ارشاد السارى.","vol":"1","page":264},{"text":"عن سعيد بن جبير قال: \"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: وقعت على امرأتى قبل أن أزور. فقال: إن كانت أعانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء. وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-310>الدماء في الحج </span>(*):\n١ - دم التمتع والقران، وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبىّ بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبىّ بحج وعمرة قارنا بينهما، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (٢).\n٢ - دم الفدية، الذي يجب علي الحاجِ إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذ، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٢).\n٣ - دم الجزاء، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدًا بريًا، أما صيد البحر فلا شيء منه عليه (وقد سبق قريبا الكلام عن هذا الدم).\n٤ - دم الإحصار، ويكون بسبب انحباسه عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو غير ذلك، ولا يكون قد اشترط عند إحرامه، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢).\n٥ - دم الوطء وهو دم يفرض على الحاج إذا وطئ أثناء حجه (وقد سبق قريبا).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ١٠٤٤]، هق (١٦٨/ ٥).\n(*) نقلا من \"إرشاد السارى\" مع زيادة الآية.\n(٢) البقرة (١٩٦).","vol":"1","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-311>العمرة</span>\n\" العمرة من أجلّ العبادات، وأفضل القربات، التي يرفع الله بها لعباده الدرجات، ويحط عنهم بها الخطيئات، وقد حضّ عليها النبي - ﷺ - قولًا وعملًا، فقال: \"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما\" (١). وقال: \"تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة\" (٢).\nواعتمر ﵊، واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد مماته\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-312>أركانها:</span>\n١ - الإحرام، وهو نيّة الدخول فيهلا لقوله - ﷺ -: \"إنّما الأعمال بالنيات\" (٤).\n٢، ٣ - الطواف، والسعى: لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية (٦). ولقوله - ﷺ -: \"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى\" (٧).\n٤ - الحلق أو التقصير: لحديث ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: \"من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت، وبيّن الصفا والمروة، وليقصر وليحلل\" (٨).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٧٧٣/ ٥٩٧/ ٣)، م (١٣٤٩/ ٩٨٣/ ٢)، ت (٩٣٧/ ٢٠٦/ ٢)، نس (١١٥/ ٥)، جه (٢٨٨٨/ ٩٦٤/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٢٨٩٩]، ت (٨٠٧/ ١٥٣/ ٢)، نس (١١٥/ ٥).\n(٣) إرشاد السارى.\n(٤) سبق.\n(٥) الحج: ٢٩.\n(٦) البقرة: ١٥٨.\n(٧) سبق.\n(٨) متفق عليه: خ (١٦٩١/ ٥٣٩/ ٣)، م (١٢٢٧/ ٩٠١/ ٢)، د (١٧٨٨/ ٢٣٧/ ٥)، نس (١٥١/ ٥).","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-313>واجباتها:</span>\nيجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مقيما قبله، فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله. وأما المقيم بمكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، لأمره - ﷺ - عائشة أن تحرم من التنعيم\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>وقتها:</span>\nجميع أيام السنة وقت للعمرة، إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره، لقوله - ﷺ -: \"عمرة في رمضان تعدل حجة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-315>جوازها قبل الحج:</span>\nعن عكرمة بن خالد: \"أنه سأل ابن عمر - ﵄ - عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي - ﷺ - قبل أن يحج\" (٣).\n\nتكرار العمرة (*):\nاعتمر النبي - ﷺ - أربع عمر في أربع سنوات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه من الصحابة - ﵃ -، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد، سواء في حياته أم بعد وفاته، إلا عائشة - ﵂ -، حين حاضت في حجها مع النبي - ﷺ -، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل بالعمرة؛ لأنها ظنت أن عمرتها التي\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٧٨٤/ ٦٠٦/ ٣)، م (١٢١٢/ ٨٨٠/ ٢)، د (١٩٧٩/ ٤٧٤/ ٥)، ت (٩٣٨/ ٢٠٦/ ٢) جه (٢٩٩٩/ ٩٩٧/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٤٠٩٧]، ت (٩٤٣/ ٢٠٨/ ٢)، جه (٢٩٩٣/ ٩٩٦/ ٢).\n(٣) صحيح: [مختصر خ ٨٦٢]، خ (١٧٧٤/ ٥٩٨/ ٣).\n(*) إرشاد السارى.","vol":"1","page":267},{"text":"قرنتها بحجها بطلت، فبكت، فأذن لها الرسول ﵇ أن تعتمر تطييبًا لنفسها.\nوهذه العمرة التي اعتمرتها عائشة خاصة بها، بدليل أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رجالا ونساء أنه اعتمر بعد حِجه من التنعيم، كما صنعت عائشة - ﵂ -، ولو علم الصحابة أن صنيع عائشة مشروع لهم بعد حجهم لاستفاض النقل عنهم في ذلك. قال الإِمام الشوكاني - ﵀ -: \"ولم يعتمر -أي النبي- (ﷺ)، خارجا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة، كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك\".\nوكما لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم تكرار العمرة بعد الحج، فإنه لم يثبت عنهم تكرارها في سائر أيام السنة، وكانوا ينتابون مكة للعمرة أفرادًا وجماعات، وهم يعلمون أن العمرة هى الزيارة للطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة، ويعلمون أيضًا أن الطواف بالبيت أفضل من السعى يقينا، فبدل أن يشغلوا أنفسهم بالخروج إلى التنعيم، والاشتغال بأعمال عمرة جديدة يتبعونها عمرتهم التى سبقتها فأولى أن يطوفوا بالبيت، ومعلوم أن الوقت الذي يصرفه من يخرج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف بالبيت مئات الأشواط في هذا الوقت الذي يصرفه المعتمر في عمرة جديدة. يقول طاووس - ﵀ - \"الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى يؤجرون عليها أو يعذبون!! قيل له: يعذبون؟ قال: لأنّه يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويجئ، وإلى أن يجئ من أربعة أميال يكون قد طاف مئتى طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء\".\nفالقول بعدم مشروعية تكرار العمرة هو ما دلت عليه السنة النبوية العملية ودل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أمرنا نبينا ﵇ بلزوم سنته وسنة خلفائه من بعده، فقال: \"عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ\".","vol":"1","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-316>زيارة المدينة المنورة </span>(*):\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>فضل المدينة:</span>\nعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول \"إن الله تعالى سمى المدينة طابة\" (١).\nوعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن المدينة كالكير، تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفى الدينة شرارها، كما ينفي الكبير خبث الحديد\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه:</span>\nعن أبي هريرة، يبلغ به عن النبي - ﷺ -: \"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى\" (٣).\nوعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام\" (٤).\nوعن عبد الله بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنّة\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين:</span>\nإن الأفضلية التي اختص بها المسجد النبوى الشريف، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، هى تكريم من الله سبحانه لهذه المساجد الثلاثة، وتفضيل\n_________\n(*) إرشاد السارى.\n(١) صحيح: [ص. ج ١٧٧٥]، م (١٣٨٥/ ١٠٠٧/٢)\n(٢) صحيح: [مختصر مسلم ٧٨٢]، م (١٣٨١/ ١٠٠٥/ ٢).\n(٣) متفق عليه: خ (١١٨٩/ ٦٣/٣)، م (١٣٩٧/ ١٠١٤/ ٢)، د (٢٠١٧/ ١٥/ ٦)، نس (٣٧/ ٢).\n(٤) متفق عليه: خ (١١٩٠/ ٦٣/ ٣)، م (١٣٩٤/ ١٠١٢/ ٢)، ت (٣٢٤/ ٢٠٤/ ١)، نس (٣٥/ ٢).\n(٥) متفق عليه: خ (١١٩٥/ ٧٠/ ٣)، م (١٣٩٠/ ١٠١٠/ ٢)، نس (٣٥/ ٢).","vol":"1","page":269},{"text":"للصلاة فيها على الصلاة في غيرها، فمن جاءها فإنّما يجيئها رغبة في تحصيل الثواب وتلبية لدعوة النبي - ﷺ - في الحث على شد الرحل إليها وزيارتها.\nوليست لهذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد، غير أن لَبْسًا قد يخالط بعض الناس، فيجعلون للمسجد النبوى آدابا خاصة به، وما كان هذا اللبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد.\nوحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة، وأراد أن يزور المسجد النبوى نورد آداب زيارته:\n١ - إذا دخل فليدخل برجله اليمنى، ثم ليقل: \"اللهم صلِّ على محمَّد وسلِّم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك\" (١). أو \"أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم\" (٢).\n٢ - ثم يصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس.\n٣ - وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف، والتوجه إليه حيثما يدعو.\n٤ - ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبي - ﷺ -، وليحذر وضع يديه على صدره، وطأطأة الرأس، والتذلل الذي لا ينبغى إلا لله وحده، والاستغاثة بالنبي - ﷺ -. وليسلم على النبي ﵊ بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع، وقد صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه صيغ عدة، منها: \"السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون\" (٣). ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر - ﵄ - بالسلام نفسه.\n٥ - وليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد، أو عند القبر الشريف، فليكن صوته خفيفًا، إذ الأدب مع الرسول - ﷺ - ميتا كالأدب معه حيا.\n_________\n(١) و(٢) سبقا.\n(٣) سبق.","vol":"1","page":270},{"text":"٦ - وليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى، لما في ذلك من الفضل الجم والثواب العظيم.\n٧ - ولا يحمله الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر ممن الصفوف الأولى، فليس للصلاة في الروضة فضل يميزها من الصلاة في سائر أجزاء المسجد.\n٨ - وليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد أربعين صلاة متوالية بناء على الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس تداوله: \"من صلى في مسجدى أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار، ونجا من العذاب، وبرىء من النفاق\" (١). فهذا حديث ضعيف لا يصح.\n٩ - وليس مشروعا أن يكثر التردد على القبر الشريف للسلام على الرسول - ﷺ -، فالسلام عليه يبلغه حيثما كان، ولو كان في أقصى الأرض فهو ومَنْ أمام القبر سواء في الحصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ -.\n١٠ - وإذا خرج من المسجد لا يمشي القهقرى، وليخرج برجله اليسرى قائلا: \"اللهم صل على محمَّد، اللهم إني أسألك من فضلك\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>مسجد قباء:</span>\nيسن لمن أتى المدينة أن يؤم مسجد قباء، فيصلى فيه، اقتداء برسول الله - ﷺ -، حيث \"كان ﵊ يتعاهده بالزيارة ماشيًا وراكبا، ويأتيه يوم السبت فيصلى فيه ركعتين\" (٣). وكان - ﷺ - يقول: \"من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء فصلى فيه، كان له كأجر عمرة\" (٤).\n_________\n(١) أخرجه الالبانى في الضعيفة (٣٦٤) وقال: أخرجه أحمد (٣/ ١٥٥) والطبراني في \"المعجم الأوسط\" (١/ ١٢٥/ ٢) من \"زوائد المعجمين\" من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن نبيط بن عمرو عن أنس ابن مالك مرفوعًا. وقال الطبراني: لم يروه عن أنس إلا نبيط تفرد به عبد الرحمن. قال الالبانى: وهذا سند ضعيف، نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث أهـ.\n(٢) سبق.\n(٣) متفق عليه: خ (١١٩٣، ١١٩٤/ ٦٩/ ٣)، م (١٣٩٩/ ١٠١٦/ ٢)، د (٢٠٢٤/ ٢٥/ ٦)، نس (٣٧/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. جه ١١٦٠]، جه (١٤١٢/ ٤٥٣ /١).","vol":"1","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-321>البقيع واحد:</span>\nالبقيع مقبرة المسلمين بالمدينة، وفيه دفن خلق كثير من الصحابة، ومازال يدفن فيه المسلمون إلى أيام الناس هذه، وكثيرهم أولئك الذين يأتون المدينة طمعا في الموت بها ليدفنوا في البقيع.\nو\"أُحد جبل يحبنا ونحبه\" (١). وفي حضنه دفن بضعة وسبعون شهيدًا، من شهداء الغزوة التي دارت رحاها في أحضانه، ونسبت إليه فسميت غزوة أحد.\nفإذا أراد أحد قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهداء أُحد فلا مانع، فقد كان رسول الله - ﷺ - نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها، لتذكر الآخرة والاتعاظ بمصائر من فيها. ولكن يجب الحذر من التبرك بالقبور، والاستغاثة بأهلها، والاستشفاع بهم لدى الأحياء، والتوسل بهم إلى ربِّ العباد.\nولا يشرع لمن يأتى أحدًا أن يقصد ما يقال بأنه مصلى النبي - ﷺ - في سفح الجبل ليصلى فيه، أو أن يصعد أُحدًا تبركا، أو يصعد جبل الرماة تتبعا لآثار الصحابة، فذلك وغيره مما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا ولا مستحبا شَرْعًا، بل هو من الأمور المحدثة المنهى عنها، وفي ذلك يقول عمر - ﵁ -: \"إنّما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم\". فليكن لنا في كلام عمر - ﵁ - مقنع ومقطع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>المزارات:</span>\nهناك أماكن أخرى في المدينة المنورة تعرف بالمزارات، كالمساجد السبعة القريبة من موقع غزوة الخندق، ومسجد القبلتين، وبعض الآبار، ومسجد الغمامة، والمساجد التي تنسب لأبي بكر، وعمر، وعائشة﵃ - جميعًا، فكل هذه الأماكن لا يشرع تخصيصها بالزيارة، ولا يحسبن الزائر لها أنه بزيارتها\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٤٠٨٣/ ٣٧٧/ ٧)، م (١٣٩٣/ ١٠١١/ ٢).","vol":"1","page":272},{"text":"يحصل على زيادة ثواب، فإن تتبع آثار الأنبياء والصالحين كانت سببا في هلاك الأمم من قبلنا، ولا يحسن بالمسلمين أن يخالفوا هدى نبيهم محمَّد - ﷺ - وهدى أصحابه رضوان الله عليهم، فإن الخير كل الخير في هديه وهديهم، والشر كل الشر في المخالفة عن هديه وهديهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-323>تنبيهان مهمان جدًا:</span>\nالأول: يحرص كثير من الحجاج على المكث في المدينة المنورة أياما أكثر من الأيام التي يمكثونها في مكة، مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف في غيره من المساجد، أما الصلاة في المسجد النبوى فهي كألف صلاة فيما سواه.\nوهذا الفرق الكبير في الفضل بين الصلاة في مكة وبيّن الصلاة في المدينة ينبغي أن يكون فيه مقنع لأولئك الحجاج أن يكون مكثهم في مكة أكثر منه في المدينة.\nالثاني: كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوي هي من مناسك الحج، ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم على مناسك الحج، حتى لو أن رجلًا حج ولم يأت المدينة فعندهم أن حجه ناقص!!\nويروون في ذلك أحاديث موضوعة مثل من حج فلم يزرنى فقد جفانى.\nوالأمر على غير ما يظن هؤلاء، فزيارة المسجد النبوى سنة شرعها الرسول - ﷺ - للصلاة فيه، لكن لا علاقة بين الزيارة وبيّن الحج، ولا يترتب على عدم زيارة المسجد صحة للحج، بل ولا كمال له؛ لأن زيارة المسجد النبوى ليست من مناسك الحج، بل هي مشروعة لذاتها وحدها.\n\n* * *","vol":"1","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-324>كتاب النكاح</span>","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-325>حكمه:</span>\nالنكاح من آكد سنن المرسلين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (١).\nويكره تركه لغير عذر، لحديث أنس بن مالك قال:\n\"جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - ﷺ - يسألون عن عبادة النبي - ﷺ -، فلما أخبروا كأنهم تقالّوها (*)، فقالوا: وأين نحن من رسول الله - ﷺ -؟ قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا، فأنا أصلى الليل أبدًا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله - ﷺ -، فقال: \"أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس مني\" (٢).\nويجب على القادر عليه إذا خشى على نفسه العنت، \"لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدى إليه، وما هو مقدمة له، فمن خشى على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه عن نفسه، فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك\" (٣).\nومن عجز عن النكاح وهو فيه راغب، فعليه بالصوم، لحديث ابن مسعود قال: قال لنا النبي - ﷺ - \"يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء\" (٤).\n_________\n(١) الرعد، ٣٨\n(*) تقالّوها: أي استقلوها والمعنى أنهم رأونها قليلة.\n(٢) متفق عليه: خ وهذا لفظه (٥٠٦٣/ ١٠٤/٩)، م (١٤٠١/ ١٠٢٠/ ٢)، نس (٦٠/ ٦).\n(٣) السيل الجرار (٢٤٣/ ٢).\n(٤) متفق عليه: خ (٥٠٦٦/ ١١٢/٩)، م (١٤٠٠/ ١٠١٨/ ٢)، د (٢٠٣١/ ٣٩/ ٦)، ت (١٠٨٧/ ٢٧٢/٢) نس (٥٦/ ٦)، جه (١٨٤٥/ ٥٩٢/ ١).","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-326>أي النساء خير</span>؟\nومن أراد النكاح فليتحرّ من النساء من تتوفر فيها هذه الصفات:\n١ - أن تكون ذات دين، لحديث أبى هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (*) \" (١).\n٢ - أن تكون بكرا، إلا أن تكون له مصلحة في الشيب: لحديث جابر بن عبد الله قال:\n\"تزوجت امرأة في عهد رسول الله - ﷺ -، فلقيت النبي - ﷺ -، فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك\" (٢).\n٣ - أن تكون ولودا، لحديث أنس عن النبي - ﷺ - قال:\n\"تزوجوا الودود الولود، فإنى مكاثر بكم الأمم\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>أي الرجال خير</span>؟\nوإذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء من وصفنا، فإن على ولىّ المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح لحديث أبى حاتم المزنى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير\" (٤).\n_________\n(*) تربت يداك: التصقت بالتراب من الدعاء، وهذا الدعاء وأمثاله كان يرد من العرب ولا يريدون به الدعاء على الإنسان، إنما يقولونه في معرض المبالغة في التحريض على الشراء.\n(١) متفق عليه: خ (٥٠٩٠/ ١٣٢/ ٩)، م (١٤٦٦/ ١٠٨٦/ ٢)، د (٢٠٣٢/ ٤٢/ ٦)، جه (١٨٥٨/ ٥٩٧/ ١) نس (٦٨/ ٦).\n(٢) متفق عليه: م (٧١٥/ ١٠٨٧/ ٢) وهذا لفظه، وبنحوه من غير الجملة الأخيرة رواه: خ (٥٠٧٩/ ١٢١/٩)، د (٢٠٣٣/ ٤٣/ ٦)، ت (١١٠٦/ ٢٨٠/٢)، جه (١٨٦٠/ ٥٩٨ /١)، نس (٦٥/ ٦) بلفظ مسلم والزيادة.\n(٣) صحيح: [ص. ج ٢٩٤٠]، [الأرواء ١٧٨٤]، د (٢٠٣٥/ ٤٧/ ٦)، نس (٦٥/ ٦).\n(٤) صحيح: [ص. ت ٨٦٦]، ت (١٠٩١/ ٢٧٤/ ٢).","vol":"1","page":278},{"text":"ولا بأس بأن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، لحديث ابن عمر: \"أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حذافة السهمى، وكان من أصحاب رسول الله - ﷺ - فتُوفى بالمدينة فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمرى فلبثت ليالى، ثم لقينى فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومى هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر، فلم يرجع إليّ شيئًا، وكنت أوجد (*) عليه مني على عثمان، فلبثت ليالى، ثم خطبها رسول الله - ﷺ - فأنكحتها إياه، فلقينى أبو بكر فقال: لعلك وجدت علىّ حين عرضت علىّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت علىّ إلا أنى كنت علمت أن رسول الله - ﷺ - قد ذكرها، فلم أكن لأفشى سر رسول الله - ﷺ -، ولو تركها رسول الله - ﷺ - بلتها\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-328>النظر إلى المخطوبة:</span>\nومن وقع في قلبه خطبة امرأة شُرع له النظر إليها قبل أن يخطبها، لحديث محمَّد بن مسلمة قال: خطبت امرأة، فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - ﷺ -؟ فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها\" (٢).\nوعن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي - ﷺ - فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: \"اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكماِ (* *) \" (٣).\n_________\n(*) أوجد عليه: أي أشد موجدة أي غضبا على أبى بكر من غضبى على عثمان.\n(١) صحيح: [ص. نس ٣٠٤٧]، خ (٥١٢٢/ ١٧٥/ ٩)، نس (٧٧/ ٦)، ومعنى \"وكنت أوجد عليه\": أي أشد موجدة أي غضبا على أبي بكر من غضبي على عثمان (انظر فتح البارى ج ٩ ص ٨٣ دار الريان).\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٥١٠]، جه (١٨٦٤/ ٥٩٩/ ١).\n(* *) أحرى أن يؤدم بينكما: أولى وأجدر أن يجمع ببنهما ويتفقا على ما فيه صلاحهما، وأكثر ألفته ينسج بينهما\n(٣) صحيح: [ص. ت ٨٦٨]، نس (٦٩/ ٦) وهذا لفظه، ت (١٠٩٣/ ٢٧٥/ ٢) وعنده \"فإنه أحرى\".","vol":"1","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-329>الخطبة:</span>\nالَخطبة: هى طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس، فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج، لا يحل للخاطب بها شيء من المخطوبة، بل تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها.\nولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، لقول ابن عمر ﵄: \"نهى النبي - ﷺ - أن يبيع بعضكمَ على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب\" (١).\nولا يحل له خطبة المعتدة من طلاق رجعى؛ لأنها زوجة، كما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوج، ولا بأس بالتعريض، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ .......﴾ الأية (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-330>عقد النكاح:</span>\nوركناه: الإيجاب والقبول، ويشترط لصحته:\n١ - إذن الولي: عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"أيما امرأة لم يُنكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له\" (٣).\n٢ - حضور الشهود: عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-331>وجوب استئذان المرأة قبل الزواج:</span>\n_________\n(١) صحيح: [ص. نس ٣٠٣٧]، خ (٥١٤٢/ ١٩٨/٩)، نس (٧٣/ ٦).\n(٢) البقرة ٢٣٥.\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٥٢٤]، جه (١٨٧٩/ ٦٠٥/ ١) وهذا لفظه، د (٢٠٦٩/ ٩٨/ ٦)، ت (١١٠٨/ ٢٨٠/ ٢) ولفظهما \"فإن دخل بها .. فإن تشاجروا\"\n(٤) صحيح: [ص. ج ٧٥٥٧]، هق (١٥٢/ ٧)، حب (١٢٤٧/ ٣٠٥).","vol":"1","page":280},{"text":"إذا كان لا نكاح إلا بوليّ، فإنه يجب على الولي استئذان من في ولايته من النساء قبل الزواج، ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن لم ترض، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد:\nعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت\" (١).\nوعن خنساء بنت خدام الأنصارية \"أن أباها زوّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - ﷺ - فرد نكاحها\" (٢).\nوعن ابن عباس: \"أن جارية بكرًا أتت النبي - ﷺ - فذكرت له أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي - ﷺ - (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-332>خُطبة النكاح:</span>\nوتستحب الخطبة بين يدي العقد، وهي التي تسمى خطبة الحاجة، ولفظها:\nإن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٤).\n﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٥).\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥١٣٦/ ١٩١/ ٩)، م (١٤١٩/ ١٠٣٦/ ٢)، د (٢٠٧٨/ ١١٥/ ٦)، ت (١١١٣/ ٢٨٦/ ٢) جه (١٨٧١/ ٦٠١/ ١)، نس (٨٥/ ٦)، والمراد بالأيم هنا الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وإن كانت العرب تطلق على كل من لا زوج له رجلًا كان أو المرأة أيما.\n(٢) صحيح: [الأرواء ١٨٣٠]، خ (٥١٣٨/ ١٩٤/ ٩)، د (٢٠٨٧/ ١٢٧/ ٦)، جه (١٨٧٣/ ٦٠٢/ ١)، نس (٨٦/ ٦).\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٥٢٠]، د (٢٠٨٢/ ١٢٠/ ٦)، جه (١٨٧٥/ ٦٠٣/ ١).\n(٤) آل عمران (١٠٢).\n(٥) النساء: (١).","vol":"1","page":281},{"text":"لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (١).\nأما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمَّد - ﷺ -، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-333>استحباب التهنئة بالنكاح:</span>\nعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - كان إذا رفأ قال: \"بارك الله لكم، وبارك عليكم وجمع بينكما في خير\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-334>الصداق:</span>\nقال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٤).\nفالصداق حق المرأة على الرجل، وهو ملك لها، يحل لأحدٍ أبًا كان أو غيره أن يأخذ منه شيئًا إلا إذا طابت المرأة نفسا بهذا الأخذ.\nولم تجعل الشريعة حدًا لقلته، ولا لكثرته، لكن حثت على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها تيسيرًا لعملية الزواج، وحتى لا يُعرِضَ عنه الشباب لكثرة مؤنته.\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٥) وعن أنس بن مالك ﵁ \"أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - ﷺ - أثر صفرة فسأله رسول الله - ﷺ - فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زِنَة نواة من ذهب. قال رسول الله\n_________\n(١) الأحزاب: ٧٠.\n(٢) سبق في خطبة الجمعة.\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٥٤٦]، جه (١٩٠٥/ ٦١٤/ ١)، وهذا لفظه، د (٢١١٦/ ١٦٦/ ٦)، ت (١٠٩٧/ ٢٧٦/ ٢) وعندهما الخطاب للمفرد.\n(٤) و(٥) النساء ٢٠، ٤\nالنحلة: الفريضة","vol":"1","page":282},{"text":"- ﷺ -:أولم ولو بشاة\" (١).\nوعن سهل بن سعد قال: إنى لفي القوم عند رسول الله - ﷺ - إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها، قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معى سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن\" (٢).\nويجوز تعجيل الصداق كله، وتأخيره كله، وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه.\nفإن دخل بها ولم يعطها شيئًا جاز، ووجب عليه لها مهر المثل، إن كان لم يسمّ لها مهرًا، فإن كان قد سمى لها مهرًا أعطاها ما سماه، والحذر كل الحذر من عدم الوفاء لها بما شرط، لقوله - ﷺ -: \"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج\" (٣).\nفإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملا: عن علقمة قال: \"أُتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن النبي\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥١٥٣/ ٢٢١/ ٩)، م (١٤٢٧/ ١٠٤٢/ ٢)، د (٢٠٩٥/ ١٣٩/ ٦)، ت (١١٠٠/ ٢٧٧/ ٢) جه (١٩٠٧/ ٦١٥/ ١)، نس (٦/ ١١٩).\n(٢) متفق عليه: خ (٥١٤٩/ ٢٠٥/ ٩)، واللفظ له، م (١٤٢٥/ ١٠٤٠/ ٢)، د (٢٠٩٧/ ١٤٣/ ٦)، ت (١١٢١/ ٢٩٠/ ٢)، جه (١٨٨٩/ ٦٠٨/ ١) مختصرا، نس (١٢٣/ ٦).\n(٣) متفق عليه: خ (٥١٥١/ ٢١٧ /٩)، م (١٤١٨/ ١٠٣٥/ ٢)، د (٢١٢٥/ ١٧٦/٦)، جه (١٩٥٤/ ٦٢٨/ ١) ت (١١٣٧/ ٢٩٨/ ٢)، نس (٩٢/ ٦).مم","vol":"1","page":283},{"text":"- ﷺ - قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-335>متى يستحب البناء</span>؟\nعن عائشة قالت: \"تزوجنى رسول الله - ﷺ - في شوال، وبنى بي في شوال، فاى نساء رسول الله - ﷺ - كان أحظى عنده مني؟! وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-336>ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته:</span>\nيستحب له أن يلاطفها، كان يقدم إليها شيئًا من الشراب ونحوه، لحديث أسماء بنت يزيد قالت: \"إنى قينّت عائشة لرسول الله - ﷺ -، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتى بعُس لبن، فشرب ثم ناولها النبي - ﷺ -، فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذى من يد النبي - ﷺ -. قالت: فأخذت فشربت شيئًا\" (٣).\nوينبغى أن يضع يده على مقدمة رأسها، ويسمى الله تعالى ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله - ﷺ -: \"إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادما، فليأخذ بناصيتها، وليُسمّ الله ﷿، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إنى أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ١٩٣٩]، ت (١١٥٤/ ٣٠٦/ ٢)، د (٢١٠٠/ ١٤٧/ ٦)، جه (١٨٩١/ ٦٠٩/ ١)، نس (١٢١/ ٦).\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٦١٩]، م (١٤٢٣/ ١٠٣٩/ ٢)، ت (١٠٩٩/ ٢٧٧/ ٢) بدون الجملة الوسطى، نس (١٣٠/ ٦) بدون الجملة الأخيرة جه (١٩٩٠/ ٦٤١/ ١).\n(*) مختصرا من \"آداب الزفاف للعلامة الألباني\".\n(٣) الحميدي (٣٦٧/ ١٧٩/ ١)، أ (٦/ ٤٣٨ و٤٥٢ و٤٥٣ و٤٥٨) مطولًا ومختصرا بإسنادين يقوى أحدهما الآخر. ذكره الألباني في آداب الزفاف. وقينت أي زينت والعُس هو القدح الكبير.\n(٤) حسن: [ص. جه ١٥٥٧]، د (٢١٤٦/ ١٩٦/ ٦)، جه (١٩١٨/ ٦١٧/ ١).","vol":"1","page":284},{"text":"ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا؛ لأنه منقول عن السلف، وفيه أثران:\nالأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: \"تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرًا من أصحاب النبي - ﷺ - فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلمونى فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك\" (١).\nالثاني: عن شقيق قال: جاء رجل يقال له: أبو حريز فقال: إنى تزوجت جارية شابة (بكرا) وإنى أخاف أن تفركني (*)، فقال عبد الله (يعني ابن مسعود): \"إن الإلف من الله والفِرك من الشيطان يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتين\" زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقيل: \"اللهم بارك لي في أهلى وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرّق بيننا إذا فرّقت إلى خير\" (٢).\nوينبغي أن يقول حين يجامعها: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا. قال - ﷺ -: \"فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا\" (٣).\nويجوز أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها لقول الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾: أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة.\nعن جابر ﵁ قال: \"كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من\n_________\n(١) سنده صحيح: [آداب الزفاف ٢٢]، ابن أبي شيبة (٣١١/ ٤).\n(*) وتفركني أي تبغضني.\n(٢) سنده صحيح: [آداب الزفاف ٢٣]، ابن أبي شيبة (٣١٢/ ٤).\n(٣) متفق عليه: خ (٥١٦٥/ ٢٢٨/٩)، م (١٤٣٤/ ١٠٥٨/ ٢)، د (٢١٤٧/ ١٩٧/ ٦)، ت (٢٠٩٨/ ٢٧٧/ ١) جه (١٩١٩/ ٦١٨/ ١).","vol":"1","page":285},{"text":"دبرها في قبلها كان الولد أحول. فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (١).\nوعن ابن عباس قال: \"كان هذا الحىّ من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فانكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتبنى، حتى شرى أمرها، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فأنزل الله ﷿ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد (٢).\nويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لقوله - ﷺ -: \"من أتى حائضًا أو امرأة في\nدبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمَّد\" (٣).\nوينبغى لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تُكتب مباضعتهما صدقة لهما، لحديث أبى ذر ﵁: \"أن ناسا من أصحاب النبي - ﷺ - قالوا للنبي - ﷺ -: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلى، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم \"قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقه، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٤٥٢٨/ ١٨٩ /٨)، م (١٤٣٥/ ١٠٥٨/ ٢)، د (٢١٤٩/ ٢٠٣/ ٦)، جه (١٩٢٥/ ٦٢٠/ ١).\n(٢) سنده حسن: [آداب الزفاف ٢٨]، د (٢١٥٠/ ٢٠٤/ ٦).\n(٣) صحيح: [الإرواء ٢٠٠٦]، جه (٦٣٩/ ٢٠٩/ ١)، ت (١٣٥/ ٩٠/ ١)، د (٣٨٨٦/ ٣٩٨/ ١٠).","vol":"1","page":286},{"text":"أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>وجوب الوليمة:</span>\nولابد من عمل وليمة بعد الدخول، لأمر النبي - ﷺعبد الرحمن بن عوف بها، كما تقدم،\nولحديث بريدة بن الحصيب قال: \"لما خطب علىُّ فاطمة ﵂ قال: قال رسول الله - ﷺ - \"إنه لا بد للعرس من وليمة\" (٢).\nوينبغى أن يلاحظ فيها أمورًا:\nالأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبي - ﷺ -، فعن أنس قال: \"تزوج النبي - ﷺ - صفية، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام\" (٣).\nالثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله - ﷺ -: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقى (٤).\nالثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة، لقول النبي - ﷺ - لعبد الرحمن بن عوف: \"أولم ولو بشاة\" (٥).\nوعن أنس قال: \"ما رأيت رسول الله - ﷺ - أولم على امرأة من نسائه ما أولم\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٢٥٨٨]، م (١٠٠٦/ ٦٩٧/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٢٤١٩]،أ (١٧٥/ ٢٠٥/ ١٦).\n(٣) سنده صحيح: [آداب الزفاف ٧٤]، أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في الفتح (١٩٩/ ٩)، وهو في صحيح البخاري بمعناه (١٥٥٩/ ٢٢٤/ ٩). ذكره الألباني.\n(٤) حسن: [ص. ج ٧٣٤١] (٤٨١١/ ١٧٨/١٣)؛ ت (٢٥٠٦/ ٢٧/ ٤).\n(٥) سبق.","vol":"1","page":287},{"text":"على زينب، فإنه ذبح شاة\" (١).\nويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر، ولو لم يكن فيه لحم، لحديث أنس قال:\n\"أقام النبي - ﷺ - بين خيبر والمدينة ثلاثًا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع (*) فألقى يها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته\" (٢).\nولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء، لقوله - ﷺ -. \"شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسولَه\" (٣).\nويجب على من دُعى إليها أن يحضرها: للحديث السابق، ولقوله - ﷺ -: \"إذا دُعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها\" (٤).\nوينبغى أن يجيب ولو كان صائما، لقوله - ﷺ -: \"إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلّ. يعني الدعاء\" (٥).\nوله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه لا سيما إذا ألّح عليه الداعى، لقوله - ﷺ -: \"إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك\" (٦).\nويستحب لمن حضر الدعوة أمران:\n_________\n(١) متفق عليه: م (١٤٢٨ - ٩٠ - / ١٠٤٩/ ٢) وهذا لفظه، خ (٥١٧١/ ٢٣٧ /٩)، جه (١٩٠٨/ ٦١٥/ ١).\n(٢) متفق عليه: خ (٥١٥٩/ ٢٢٤ /٩)، وهذا لفظه، م (١٣٦٥/ ١٠٤٣/٢)، نس (١٣٤/ ٦).\n(٣) متفق عليه: م (١٤٣٢ - ١١٠/ ١٠٥٥/ ٢)، وهو عند البخاري ومسلم أيضًا عن أبي هريرة موقوفًا عليه: خ (٥١٧٧/ ٢٤٤/ ٩).\n(*) جمع نطع وهو بساط من الجلد، والاقط: لبن مُحَمَّص يُجمد حتى يستحجر ويُطبخ، أو يطبخ به\n(٤) متفق عليه: خ (٥١٧٣/ ٢٤٠/ ٩)، م (١٤٢٩/ ١٠٥٢/ ٢)، د (٣٧١٨/ ٢٠٢/١٠).\n(٥) صحيح: [ص. ج ٥٣٩]، هق (٢٦٣/ ٧) وهذا لفظه، م (١٤٣١/ ١٠٥٤/ ٢)، د (١٨، ٣٧١٩/ ٢٠٣/ ١٠).\n(٦) صحيح: [الإرواء ١٩٥٥]، م (١٤٣٠/ ١٠٥٤/ ٢)، د (٣٧٢٢/ ٢٠٤/ ١٠).","vol":"1","page":288},{"text":"الأول: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه - ﷺ -، وهو أنواع:\nأ- \"اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وبارك لهم فيما رزقتهم\" (١).\nب- \"اللهم أطعم من أطعمنى، واسق من سقانى\" (٢).\nج- \"أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون\" (٣).\nالأمر الثاني: الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة. كما سبق في التهنئة بالنكاح.\nولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية، إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع: وفيه أحاديث، منها:\nعن عليّ قال: \"صنعت طعاما فدعوت رسول الله - ﷺ - فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع [فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بابى أنتَ وأمى؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير\" (٤)].\nوعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح ﵃:\nعن أبي مسعود- عقبة بن عمرو: \"أن رجلًا صنع له طعاما، فدعاه، فقال: أفى البيت صورة؟ قال: نعم فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة، ثم دخل\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ١٣١٦]، م (٢٠٤٢/ ١٦١٥/ ٣)، د (٣٧١١/ ٩٥١/ ١٠).\n(٢) صحيح: م (٢٠٥٥/ ١٦٢٥/٣).\n(٣) صحيح: [ص. ج ١٢٢٦]، د (٣٨٣٦/ ٣٣٣/ ١٠).\n(٤) صحيح: [٢٧٠٨]، جه (٣٣٥٩/ ٢١١٤/ ٢)، وأبو يعلى في مسنده (ق ٣١/ و٣٧/ ١ أو ٣٩/ ٢) والزيادة له.\n(٥) سنده صحيح: [آداب الزفاف ٩٣]، هق (٢٦٨/ ٧).","vol":"1","page":289},{"text":"وقال البخاري (١):\"ودعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترًا على الجدار. فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، فوالله لا أطعم لكم طعاما، فرجع\".\nويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، وفي ذلك أحاديث، منها:\nقوله - ﷺ -:\"أعلنوا النكاح\" (٢). وقوله - ﷺ -: \"فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح\" (٣).\nوعن خالد بن ذكوان قال: قالت: الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء: \"جاء النبي - ﷺ - يدخل حين بُنى عليّ، فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قُتل من آبائى يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعى هذه، وقولى بالذى كنت تقولين\" (٤).\nوالسنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. هكذا رواه أبو قلابة عن أنس، وقال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبيﷺ\" (٥).\nويجب عليه أن يحسن عشرتها، ويسايرها فيما أحل الله لها، لا سيما إذا كانت حديثة السنّ، وفي ذلك أحاديث، منها:\nقوله - ﷺ -: \"خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى\" (٦).\n_________\n(١) (٢٤٩/ ٩).\n(٢) حسن: [ص. جه ١٥٣٧]، حب (١٢٨٥/ ٣١٣).\n(٣) حسن: [ص. جه ١٥٣٨]، نس (١٢٧/ ٦)، جه (١٨٩٦/ ٦١١/ ١)، ت (١٠٩٤/ ٢٧٥/ ٢) بدون \"في النكاح\".\n(٤) صحيح: [الزفاف ١٠٨]، خ (٥١٤٧/ ٢٠٢/ ٩)، د (٤٩٠١/ ٢٦٤/ ١٣)، ت (١٠٩٦/ ٢٧٦/ ٢).\n(٥) متفق عليه: خ (٥٢١٤/ ٣١٤ /٩)، م (١٤٦١/ ١٠٨٤/ ٢)، د (٢١١٠/ ١٦٠/٦)، ت (١١٤٨/ ٣٠٣/ ٢).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٣٢٦٦]، ت (٣٩٨٥/ ٣٦٩/ ٥).","vol":"1","page":290},{"text":"وقوله - ﷺ -:\"أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم\" (١).\nوقوله - ﷺ -:\"لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر\" (٢).\nوقوله - ﷺ - في خطبة حجة الوداع: \"ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبّرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن\" (٣).\nويجب على الرجل العدل بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت، وسائر ما هو مادّى، فإن مال إلى إحداهن دون الأخرى شمله الوعيد المذكور في قوله - ﷺ -: \"من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط\" (٤).\nولا جناح عليه في الميل القلبى؛ لأنه لا يملكه، ولذا قال تعالى:\n﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (٥).\nولقد كان رسول الله - ﷺ - يعدل بين نسائه فيما هو مادى، لا يفرق بينهن، ومع ذلك كانت عائشة أحبّهن إليه:\nعن عمرو بن العاص \"أن النبي - ﷺ - بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٣٢٦٥]، ت (١١٧٢/ ٣١٥/٢)\n(٢) صحيح: [ص. ج ٧٧٤١]، م (١٤٦٩/ ١٠٩١/ ٢). وقوله \"لا يفرك\": بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما، قال أهل اللغة: فركه بكسر الراء يفركه بفتحها إذا أبغضه، والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض. (ص. مسلم بشرح النووي ج ١٠ ص ٨٥ ط. قرطبه).\n(٣) حسن: [ص. جه ١٥٠١]، ت (١١٧٣/ ٣١٥/ ٢). عوان أي أسيرات.\n(٤) صحيح: [ص. جه ١٦٠٣]، جه (١٩٦٩/ ٦٣٣/ ١) وهذا لفظه، د (٢١١٩/ ١٧١/٦)، ت (١١٥٠/ ٣٠٤/ ٢) نس (٦٣/ ٧).\n(٥) النساء: ١٢٩.","vol":"1","page":291},{"text":"فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعدّ رجالًا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-338>كم ينكح الحر</span>؟\nولا يحل التزوج بأكثر من أربع، لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢).\nولقوله - ﷺ - لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: \"أمسك أربعًا وفارق سائرهن\" (٣).\nوعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندى ثمانية نسوة، فأتيت النبي - ﷺ - فذكرت ذلك له فقال: \"اختر منهن أربعا\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-339>المحرمات من النساء:</span>\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ت ٣٠٤٦]، ت (٣٩٧٢/ ٣٦٤/ ٥).\n(٢) النساء:٣.\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٥٨٩]، ت (١١٣٨/ ٢٩٥/ ٢)، جه (١٩٥٣) / ٦٢٨/ ١)\n(٤) حسن صحيح: [ص. جه ١٥٨٨]، جه (١٩٥٢/ ٦٢٨/ ١)، د (٢٢٤/ ٣٢٧/ ٦).\n(٥) النساء: ٢٢ - ٢٤.","vol":"1","page":292},{"text":"فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء، وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان:\n١ - تحريم مؤبد، يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.\n٢ - تحريم مؤقت، يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالًا.\nوأسباب التحريم المؤبد هى: النسب، والمصاهرة، والرضاع.\nأولًا: المحرمات بالنسب، وهن:\nالأمهات. البنات. الأخوات. العمات. الخالات. بنات الأخ. بنات الأخت.\nثانيا: المحرمات بالمصاهره، وهن:\n١ - أم الزوجة، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد على ابنتها يحرّمها.\n٢ - ابنة الزوجة المدخول بها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلّت له ابنتها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.\n٣ - زوجة الابن: وتحرم بمجرد العقد.\n٤ - زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها.\nثالثا: المحرمات بسبب الرضاع:\nقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾\nوقال النبي - ﷺ -: \"الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة\" (١).\nوعلى هذا، فتنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم على المرضع هى وكل من يحرم\nعلى الابن من قبل أمّ النسب، فيحرم على الرضيع التزوج من:\n١ - المرضعة. ٢ - أم المرضعة. ٣ - أم زوج المرضعة. ٤ - أخت المرضعة.\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥٠٩٩/ ١٣٩/٩)، م (١٤٤٤/ ١٠٦٨/٢)، ت (١١٥٧/ ٣٠٧/ ٢)، د (٢٠٤١/ ٥٣/ ٦) نس (٩٩/ ٦).","vol":"1","page":293},{"text":"٥ - أخت زوج المرضعة. ٦ - بنات بنيها وبناتها. ٧ - الأخت من الرضاعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-340>الرضاع الذي يثبت به التحريم:</span>\nعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحرم المصّة والمصّتان\" (١).\nوعن أم الفضل أن نبي الله - ﷺ - قال: \"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان\" (٢).\nوعن عائشة قالت: \"كان فيما أنزل من القرآن \"عشر رضعات معلومات يحرمن\"، ثم نسخن \"بخمس معلومات\". فتوفى رسول الله - ﷺ - وهن فيما يقرأ من القرآن\" (٣).\nويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤).\nوعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-341>المحرمات مؤقتا:</span>\n١ - الجمع بين الأختين: لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٦).\n_________\n(١) صحيح: [ص ١٥٧٧]، [الإرواء ٢١٤٨]، م (١٤٥٠/ ١٠٧٣/ ٢)، ت (١١٦٠/ ٣٠٨/ ٢)، د (٢٠٤٩/ ٦٩/ ٦) جه (١٩٤١/ ٦٢٤/ ١)، نس (١٠١/ ٦).\n(٢) صحيح: [مختصر م ٨٧٨]، م (١٤٥١ - ٢٠/ ١٠٧٤/ ٢)، وهذا لفظه، نس (١٠١/ ٦).\n(٣) صحيح: [مختصر مسلم ٨٧٩]، م (١٤٥٢/ ١٠٧٥/ ٢)، د (٢٠٤٨/ ٦٧/ ٦)، ت (١١٦٠/ ٣٠٨/ ٢)، جه (١٩٤٢/ ٦٢٥/ ١) بمعناه، نس (١٠٠/ ٦).\n(٤) البقرة ٢٣٣.\n(٥) صحيح: [الإرواء ٢١٥٠]، ت (١١٦٢/ ٣١١/ ٢).\n(٦) النساء: ٢٣","vol":"1","page":294},{"text":"٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: لحديث أبى هريرة أن النبي - ﷺقال:\n\"لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها\" (١).\n٣ - زوجة الغير ومعتدته: لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، أى المتزوجات منهن، إلا المسبيات، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء، وإن كانت متزوجة، لحديث أبى سعيد:\nأن رسول الله - ﷺ - بعث جيشا إلى أوطاس، فلقى عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله - ﷺ - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (٢).\n٤ - المطلقة ثلاثًا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.\n٥ - زواج الزانية: لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان، إلا أن يحدث كل منهما توبة. لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن مرثد بن أبي مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغىّ يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني.\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥١٠٩/ ١٦٠/ ٩)، م (١٤٠٨/ ١٠٢٨/ ٢)، د (٦٠٥٢/ ٧٢/ ٢)، ت (١١٣٥/ ٢٩٧ /٢) جه (١٩٢٩/ ٦٢١/ ١) بمعناه، نس (٩٨/ ٦).\n(٢) صحيح: [محتصر م ٨٣٧]، م (١٤٥٦/ ١٠٧٩/ ٢)، ت (٥٠٠٥/ ٣٠١/ ٤)، نس (١١٠/ ٦)، د (٢١٤١/ ١٩٠/ ٦)\n(٣) النور: ٣.","vol":"1","page":295},{"text":"فنزلت: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعانى فقرأها علىّ، وقال: لا تنكحها\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>الأنكحة الفاسدة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>١ - نكاح الشغار: </span>وهو أن يزوّج الرجلُ ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوّجه الآخر أو يزوّج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك.\nوهذا العقد على هذا الوجه فاسد، سواء ذكر فيه مهر أم لا؛ لأنّ الرسول - ﷺ - نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) وفي الصحيحين عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - نهى عن الشغار\" (٣).\nوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول - ﷺ - نهى عن الشغار قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوّجنى ابنتك وأزوجك ابنتى، أو زوّجنى أختك وأزوجك أختى\" (٤).\nوقال ﵊: \"لا شغار في الإِسلام\" (٥).\nفهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده، وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرّق النبي - ﷺ - بين ما سمى فيه مهر وما لم يسمّ فيه شيء.\nوأما ما ورد في حديث ابن عمر (٣) من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم\n_________\n(١) حسن الإسناد: [ص. نس ٣٠٢٧]، د (٢٠٣٧/ ٤٨/ ٦)، نس (٦٦/ ٦)، ت (٣٢٢٧/ ١٠/ ٥).\n(٢) الحشر: ٧.\n(٣) متفق عليه:، خ (٥١١٢/ ١٦٢/٩)، م (١٤١٥/ ١٠٣٤/٢)، نس (١١٢/ ٦).\n(٤) صحيح: [مختصر م ٨٠٨]، م (١٤١٦/ ١٠٣٥/ ٢).\n(٥) صحيح: [ص. ج ٧٥٠١]، م (١٤١٥ - ٦٠ - / ١٠٣٥/ ٢).","vol":"1","page":296},{"text":"أنه من كلام نافع الراوى عن ابن عمر، وليس هو من كلام النبي - ﷺ -، وقد فسره النبي - ﷺ - في حديث أبى هريرة بما تقدم، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولم يقل وليس بينهما صداق، فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك، وإنما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة، وفي ذلك فساد كبير، لأنه يفضى إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه، إيثارًا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وذلك منكر وظلم للنساء، ولأن\nذلك أيضًا يفضى إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر، إلا من شاء الله، كما أنه كثيرا ما يفضى إلى النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>٢ - نكاح المحلل:</span>\nوهو أن يتزوج المطلقة ثلاثًا بعد انقضاء عدتها، ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول.\nوهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، لا يجوز، سواء شرطا ذلك في العقد، أو اتفقا عليه قبل العقد، أو نواه أحدهما بقلبه، وفاعله ملعون.\nعن عليّ قال: \"لعن رسول الله - ﷺوالمحلَّل له\" (٢).\nوعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلَّل، لعن الله المحلِّل والمحلل له\" (٣).\nوعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: \"جاء رجل إلى ابن عمر ﵄ فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها\n_________\n(١) انظر رسالة \"حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار\" لسماحة الشيخ ابن باز حفظه الله\n(٢) صحيح: [ص. خ ٥١٠١]، د (٢٠٦٢/ ٨٨/ ٦)، ت (١١٢٨/ ٢٩٤ / ٢)، جه (١٩٣٥/ ٦٢٢/١).\n(٣) حسن: [ص. جه ١٥٧٢]، جه (١٩٣٦/ ٦٢٣/ ١)، كم (١٩٨/ ٢)، هق (٢٠٨/ ٧).","vol":"1","page":297},{"text":"لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله - ﷺ - (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-345>٣ - نكاح المتعة:</span>\n\" ويسمى الزواج المؤقت، والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا. أو غير ذلك من الآجال المعلومة.\nوهو زواج متفق على تحريمه، وإذا انعقد يقع باطلًا (٢).\nعن سبرة قال: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم\nلم نخرج حتى نهانا عنها\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها:</span>\nقال الشيخ سيد حافظ -حفظه الله- في فقه السنة (٣٨/ ٢):\nاتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، أو بعد إنقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح.\nوخالف الأوزاعى فاعتبره زواج متعة.\nقال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار:\nهذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد.\nولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضى بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٦/ ٣١١]، كم (١٩٩/ ٢)، هق (٢٠٨/ ٧).\n(٢) فقه السنة (٣٥/ ٢).\n(٣) صحيح: [مختصر مسلم ٨١٢]، م (١٤٠٦/ ١٠٢٣/٢).","vol":"1","page":298},{"text":"من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هى أعظم الروابط البشرية وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذوّاقين والذوّاقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات.\nوما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا، تترتب عليه مفاسد أخرى، من العداوة والبغضاء، وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر، وإخلاصه له وتعاونهما على تاسيس بيت صالح من بيوت الأمة. أهـ.\n(قلت): ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ رشيد -﵀- أثر عمر بن ناف ع عن أبيه أنه قال: \"جاء رجل إلى ابن عمر ﵄، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه، ليحلها لأخيه، هل تحلّ للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله - ﷺ -\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>الحقوق الزوجية:</span>\nالأسرة هى اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، لذا أولى الإِسلام الأسرة عناية كبيرة، وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها.\nفاعتبر الإِسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسئول الأول فيها الرجل ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (٢).\nوجعل الإِسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا، تكفل -بأدائها- استقرار هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشركة، وحث كلًا من الشريكين أن يؤدى\n_________\n(١) سبق قريبا.\n(٢) النساء: ٣٤.","vol":"1","page":299},{"text":"ما عليه، وأن يغض الطرف عما يحدث من تقصير في حقوقه أحيانا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-348>حق المرأة على الرجل:</span>\nيقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (١) فما يوجد من المودة والرحمة بين الزوجين لا يكاد يوجد بين اثنين. والله سبحانه يحب للأزواج دوام المودة والرحمة، ولذا شرع لهم من الحقوق ما يحفظ أداؤه المودة والرحمة من النفاد أو الضياع، فقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) وهذه الكلمة على إيجازها جمعت مالًا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كليّة ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق، إلا أمرأَ واحدًا عبّر الله تعالى عنه بقوله ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (٢) وقد أحال في معرفة ما لهنّ وما عليهن على المعروف بين الناس ومعاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم، وما يجرى عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم. فهذه الجملة تعطى الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال، فإذا همّ بمطالبتها بأمر من الأمور تذكّر أنه يجب عليه مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عباس ﵄: إنى لأتزيّن لامرأتى كما تتزين لي (٣).\nفالمسلم الحق يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وكما قال النبي - ﷺ -: \"ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا\" (٤).\nوالمسلم الواعى يحاول دائما أن يؤدى لزوجه حقها غير ناظر في حقه استوفاه\n_________\n(١) الروم: ٢١.\n(٢) البقرة: ٢٢٨.\n(٣) ابن جرير (٤٥٣/ ٢).\n(٤) حسن: [ص. جه ١٥٠١]، ت (١١٧٣/ ٣١٥/٢)، جه (١٨٥١/ ٥٩٤/١)","vol":"1","page":300},{"text":"أم لا، لأنه حريص على دوام المودة والرحمة بينهما، كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بينهما ليتفرقا.\nومن باب \"الدين النصيحة\" نذكر الآن حق المرأة على الرجل، ثم نذكر بعد ذلك حق الرجل على المرأة، لعل الأزواج يتعظون فيتواصون بالحق ويتواصون بالصبر.\n\"إن لنسائكم عليكم حقا\" وأوّل ذلك: أن يعاشر الرجلُ المرأة بالمعروف، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١)، وذلك بأن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ويؤدّبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدب به النساء، بأن يعظها موعظة حسنة من غير سبّ ولا شتم ولا تقبيح، فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش، فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربًا غير مبرّح، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (٢) ولقوله - ﷺ - وقد سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: \"أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت\" (٣).\nإن من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقا رقيقًا مع أهله كما قال النبي - ﷺ -: \"أكتمال المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقا، وخياركم خياركم لنسائهم\" (٤)\nفإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم. ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها، اقتداء برسول الله - ﷺ-، فقد كان يتلطف مع عائشة ويسابقها، حتى قالت \"سابقنى رسول الله - ﷺ - فسبقته، فلبثنا حتى إذا\n_________\n(١) النساء: ١٩.\n(٢) النساء: ٣٤.\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٥٠٠]، د (٢١٢٨/ ١٨٠/٦)، جه (١٨٥٠/ ٥٩٣/١).\n(٤) حسن صحيح: [ص. ت ٩٢٨]، ت (١١٧٢/ ٣١٥/ ٢).","vol":"1","page":301},{"text":"أرهقنى اللحم سابقنى فسبقنى، فقال: هذه بتلك\" (١).\nولقد عدّ النبي - ﷺاللهو باطلًا إلا ما كان مع الأهل، فقال - ﷺ -: \"كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثًا: رميُه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق\" (٢).\n٢ - ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات لقوله - ﷺ -: \"لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلُقا رضي منها آخرً\" (٣).\nوقال - ﷺ -: \"استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خُلِقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمُه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا\" (٤) وقال بعض السلف: اعلم أنه ليس حُسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحملّ الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله - ﷺ -، فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل (٥).\n٣ - ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويُثلم عِرضها ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال، كما عليه أن يوفّر لها حصانة كافية ورعاية وافية، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين، ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر، إذ هو الراعى المسئول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها لقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (٦)، ولقول النبي - ﷺ -: \"والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته\" (٧).\n_________\n(١) صحيح: [الزفاف٢٠٠]، د (٢٥٦١/ ٢٤٣/ ٧).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٤٥٣٤]، النسائي في العشرة (ق ٧٤/ ٢) الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٨٩/ ٢) وأبو نعيم في أحاديث أبي القاسم الأصم (ق ١٧/ ١٨).\n(٣) صحيح: [الزفاف ١٩٩]، م (٤٦٩/ ١٠٩١/ ٢).\n(٤) متفق عليه: البخاري (٥١٨٦/ ٢٥٣/ ٩)، م (١٤٦٨ - ٦٠ - /١٠٩١/ ٢).\n(٥) مختصر منهاج القاصدين (ص ٧٨ و٧٩).\n(٦) النساء: ٣٤.\n(٧) متفق عليه: خ (٨٩٣/ ٣٨٠/٢)، م (١٨٢٩/ ١٤٥٩/٣).","vol":"1","page":302},{"text":"٤ - ومن حق المرأة على الرجل أن يعلمها الضرورى من أمور دينها، أو يأذن، لها أن تحضر مجالس العلم، فإن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقلّ من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما لها، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (١) والمرأة من الأهل، ووقايتها من النار بالإيمان والعمل الصالح، والعملُ الصالح لابد له من العلم والمعرفة، حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا.\n٥ - ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة، لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ (٢).\n٦ - ومن حق المرأة على الرجل أن ياذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إليه كأن ترغب في شهود الجماعة، أو في زيارة أهلها وأقاربها أو جيرانها، بشرط أن يأمرها بالجلباب، وينهاها عن التبرج والسفور، كما ينهاها عن العطر والبخور، ويحذرها من الاختلاط بالرجال ومصافحتهم، كما يحذرها من رؤية التلفزيون وسماع الأغانى.\n٧ - ومن حق المرأة على الرجل أن لا يفشى سرّها، وأن لا يذكر عيبها، إذ هو الأمين عليها، والمطالب برعايتها والذود عنها، ومن أخطر الأسرار أسرار الفراش ولذا حذّر النبي - ﷺمن إذاعتها لحديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله - ﷺ - والرجال والنساء قعود فقال: \"لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟ فأرَمَّ القوم، فقلت: إى والله يا رسول الله! إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون. قال \"فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانه فى طريق، فغشيها والناس ينظرون\" (٣).\n٨ - ومن حق المرأة على الرجل أن يستشيرها في الأمور ولا سيما التى تخصهما وأولادَهما، اقتداء برسول الله - ﷺ -، فقد كان يستشير نساءه ويأخذ\n_________\n(١) التحريم: ٦.\n(٢) طه: ١٣٢.\n(٣) صحيح: [آداب الزفاف ٧٢].","vol":"1","page":303},{"text":"برأيهن، ومن ذلك ما كان منه يوم الحديبية حين فرغ من كتابة الصلح ثم قال لأصحابه: \"قوموا فانحروا، ثم احلقوا\". فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة ﵂، فذكر لها ما لقى من الناس. فقالت: يا نبى الله أتحب ذلك؟ اخرج، ولا تكلّم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد يعضهم يقتل بعضًا غمًا (١). وهكذا جعل الله لرسوله - ﷺ - في رأى زوجه أم سلمة الخير الكثير، خلافا للأمثلة الجائرة الظالمة التي تنهى عن مشاورة النساء وتحذر منها، كقولهم بالعامية مشورة المرأة إن نفعت بخراب سنة، وإن ما نفعت بخراب العمر.\n٩ - ومن حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة، وألا يسهر خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل، فإن هذا يؤرقها ويزعجها قلقًا عليه، إن لم تدب في صدرها الوساوس والشكوك إن طال السهر وتكرر، بل من حق المرأة على الرجل أن لا يسهر في البيت بعيدا عنها ولو في الصلاة حتى يؤديها حقها، ومن هنا أنكر النبي - ﷺ - على عبد الله بن عمرو طول سهره واعتزال امرأته، وقال له: \"إن لزوجك عليك حقا\" (٢).\n١٠ - ومن حق المرأة على الرجل أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة، يعدل بينهما في الطعام والشراب، واللباس، والسكن، والمبيت في الفراش، ولا يجوز أن يحيف في شيء من ذلك أو يجور ويظلم، فإن الله حرّم هذا، قال النبي - ﷺ -: \"من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل\" (٣).\n_________\n(١) صحيح: خ (٢٧٣١ و٢٧٣٢/ ٣٢٩/ ٥).\n(٢) متفق عليه: خ (١٩٧٥/ ٢١٧ و٢١٨/ ٤)، م (١١٥٩ - ١٨٢ - ٨١٣/ ٢)، نس (٢١١/ ٤).\n(٣) صحيح: [الإرواء ٢٠١٧]، [ص. جه ١٦٠٣]، د (٢١١٩/ ١٧١/٦)، ت (١١٥٠/ ٣٠٤/ ٢)،نس (٦٣/ ٧) جه (١٩٦٩/ ٦٣٣/ ١)، بألفاظ متقارية.","vol":"1","page":304},{"text":"إخوة الإِسلام: هذه هى حقوق نسائكم عليكم، فالواجب عليكم أن تجتهدوا في أداء هذه الحقوق لهن، وأن لا تألوا جهدًا في ذلك، فإن قيامكم بهذه الحقوق من أسباب سعادتكم في حياتكم الزوجية، ومن أسباب استقرار البيوت وسلامتها وخلوها من المشاكل التي تؤرقكم وتفقدكم الراحة والسكون والمودة والرحمة.\nونذكر النساء بضرورة غض طرفهن عن تقصير أزواجهن في حقهن وأن يقابلن تقصير الرجال بالاجتهاد في خدمتهم، وبذلك تدوم الحياة الزوجية سعيدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-349>حق الرجل على المرأة:</span>\nإن حق الرجل على المرأة عظيم، بيّن النبي - ﷺ - عظمته بقوله: فيما رواه الحاكم وغيره من حديث أبى سعيد \"حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدَّت حقه\" (١). والمرأة الكيسة الفطنة هى التي تعظّم ما عظم الله ورسوله، وهي التي تقدر زوجها حق قدره: فتجتهد في طاعته لأنّ طاعته من موجبات الجنة، قال - ﷺ -: \"إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلى الجنة من أي أبوابها شئت\" (٢) فتأملى أيتها المسلمة كيف جعل النبي - ﷺطاعة الزوج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام، فالزمى طاعته، واجتنبى معصيته، فإن في معصيته غضب الربّ ﷾، قال النبي - ﷺ -: \"والذي نفسى بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها\" (٣).\nفالواجب عليك أيتها المسلمة أن تدينى لزوجك بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به مما لا يخالف الشرع، واحذرى كل الحذر من الإفراط في الطاعة حتى\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٣١٤٨]، أ (٢٤٧/ ٢٢٧/ ١٦).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٦٦٠]، أ (٢٥٠/ ٢٢٨/ ١٦).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٧٠٨٠]، م (١٤٣٦ - ١٢١ - /١٠٦٠/ ٢).","vol":"1","page":305},{"text":"تطيعيه في المعصية، فإنك إن فعلت كنت آثمة.\nومن ذلك مثلا: أن تطيعيه في إزالة شعر وجهك تجملًا له، فقد لعن النبي - ﷺ - النامصة والمتنمصة (١).\nومن ذلك: أن تطيعيه في ترك الخمار عند الخروج من البيت لأنه يحبّ أن يتباهى بجمالك أمام الناس، فقد قال - ﷺ -: \"صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهنّ كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا\" (٢).\nومن ذلك أن تطيعيه في الوطء في المحيض أو في غير ما أحل الله، فقد قال - ﷺ -: \"من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد\" (٣). ومن ذلك أن تطيعيه في الظهوِر على الرجال والاختلاط بهم ومصافحتهم، فقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (٤) وقال النبي - ﷺ -: \"إياكم والدخول على النساء\" قيل: يا رسول الله: أفرأيت الحمو (وهو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحوهم) قال: \"الحمو الموت\" (٥) وقيسى على ذلك كل ما يخالف شرع ربك، فلا تغترى بما يلزمك من الطاعة لزوجك حتى تطيعيه في المعصية، فإنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.\n٢ - ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه، وتحافظ على شرفها، وأن ترعى ماله وولده وسائر شئون منزله، لقوله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ ِللْغَيْبِ بِمَا\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٤٨٨٦/ ٦٣٠/ ٨)، م (٢١٢٥/ ١٦٧٨/٣)، د (٤١٥١/ ٢٢٥/١١)، نس (١٤٦/ ٨)، ت (٢٩٣٢/ ١٩٣/ ٤)، جه (١٩٨٩/ ٦٤٠/ ١).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٣٧٩٩]، [مختصر م ١٣٨٨]، م (٢١٢٨/ ١٦٨٠/ ٣).\n(٣) صحيح: [آداب الزفاف ٣١]، جه (٦٣٩/ ٢٠٩/ ١)، ت (١٣٥/ ٩٠/ ١) وليس عنده جملة: \"فصدقه بما يقول\".\n(٤) الأحزاب: ٥٣.\n(٥) متفق عليه: خ (٥٢٣٢/ ٣٣٠/٩)، م (٢١٧٢/ ١٧١١/٤)، ت (١١٨١/ ٣١٨/٢).","vol":"1","page":306},{"text":"حَفِظَ اللَّهُ﴾ (١) ولقول النبي - ﷺ -: \"والمرأة رأعيه في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها\" (٢).\n٣ - ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل، وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس، ولا تبدو في صورة يكرهها، فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله ابن سلام قال - ﷺ -: \"خير النساء من تسرّك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك\" (٣).\nوالعجب كل العجب من إهمال المرأة لنفسها في بيتها بحضرة زوجها، وإفراطها في الاهتمام بنفسها وإبداء زينتها عند الخروج من بيتها، حتى صدق فيها قول من قال: قردٌ في البيت وغزال في الشارع فاتق الله يا أمة الله في نفسك وزوجك، فإنه أحق الناس بزينتك وتجملك، وإياك وإبداء الزينة لمن لا يجوز له رؤيتها، فإن هذا من السفور المحرّم.\n٤ - ومن حق الزوج على زوجته أن تلزم بيته فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا بإذنه، لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (٤).\n٥ - ومن حق الزوج على زوجته أن لا تأذن في بيته إلا بإذنه، لقوله - ﷺ - \"فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون\" (٥).\n٦ - ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله، وأن لا تنفق منه إلا بإذنه، لقوله - ﷺ - \"ولا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها\" قيل: ولا الطعام؟ قال: \"ذلك أفضل أموالنا\" (٦).\nبل من حق الزوج على زوجته أن لا تنفق من مالها إن كان لها إلا بإذن\n_________\n(١) النساء: ٣٤.\n(٢) جزء من حديث: \"الرجل راع ... \" وقد سبق.\n(٣) صحيح: [ص. خ ٣٢٩٩].\n(٤) الأحزاب: ٣٣.\n(٥) هو جزء من حديث سابق، طرفه: \"ألا إن لكم على نسائكم حقا ... \".\n(٦) حسن: [ص. جه ١٨٥٩]، ت (٢٢٠٣/ ٢٩٣/٣)، د (٣٥٤٨/ ٤٧٨/ ٩)، جه (٢٢٩٥/ ٧٧٠/ ٢).","vol":"1","page":307},{"text":"زوجها لقوله - ﷺ \"ليس للمرأة أن تنتهك شيئًا من مالها إلابإذن زوجها\" (١).\n٧ - ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعًا وهو شاهد إلا بإذنه، لقوله - ﷺ -: \"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه\" (٢).\n٨ - ومن حق الزوج على زوجته أن لا تمنّ عليه، بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها، فإن المنّ يبطل الأجر والثواب، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (٣).\n١٠ - ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير، وأن تقنع بالموجود، وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق، فقد قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ (٤).\n١١ - ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام على تربية أولادها منه في صبر فلا تغضب على أولادها أمامه، ولا تدعو عليهم، ولا تسبّهم، فإن ذلك قد يؤذيه والرسول - ﷺ - يقول: \"لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا\" (٥).\n١٢ - ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه.\n١٣ - ومن حق الزوج على زوجته أن لا تمنع منه نفسها متى طلبها، لقوله - ﷺ -: \"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها\n_________\n(١) أخرجه الألباني في \"الصحيحة\" (٧٧٥) وقال: أخرجه تمام في \"الفوائد\" (١٠/ ١٨٢/ ٢) من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكره.\nقال: وهذا إسناد ضعيف، لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت أهـ.\n(٢) متفق عليه: خ (٥١٩٥/ ٢٩٥/ ٩)، م (١٠٢٦) وشاهد: أي حاضر ..\n(٣) البقرة: ٢٦٤.\n(٤) الطلاق: ٧.\n(٥) ت (١١٨٤/ ٣٢٠/ ٢).","vol":"1","page":308},{"text":"الملائكة حتى تصبح\" (١) وقال -صلي الله عليه وسلم- \"إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور\" (٢).\n١٤ - ومن حق الزوج على زوجته أن تكتم سرّه وسرّ بيته، ولا تفشى من ذلك شيئًا، ومن أخطر الأسرار التي تتهاون النساء بإذاعتها أسرار الفراش وما يكون بين الزوجين فيه، وقد نهى النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك: فعن أسماء بنت يزيد ﵂ أنها كانت عند النبي -صلي الله علي وسلم- والرجال والنساء قعود، فقال -صلي الله عليه وسلم- \"لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها\" فأرمّ القوم. فقلت: إى والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. فقال -صلي الله عليه وسلم- \"فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقى شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون\" (٣).\n١٥ - ومن حق الزوج على زوجته أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه، ولا تسأله الطلاق من غير سبب، عن ثوبان ﵁ قال -صلي الله عليه وسلم-: \"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة\" (٤). وقال صلي الله عليه وسلم: \"المختلعات (*) هن المنافقات\" (٥).\nهذه أيتها المسلمة حقوق زوجك عليك، فعليك أن تجتهدى في القيام بها حق القيام، وأن تغضّى الطرف عن تقصير زوجك في حقك، فإنه بذلك تدوم المودة والرحمة، وتصلح البيوت، ويصلح المجتمع بصلاحها.\nوعلى الأمهات أن يَعلَمن أن من الواجب عليهن أن يبصّرن بناتهن بحقوق أزواجهن وأن تذكّر كل أم بنتها بهذه الحقوق قبل زفافها، سنة نساء السلف رضي\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥١٩٤/ ٢٩٤/ ٩)، م (١٤٣٦/ ١٠٦٠ / ٢)، د (٢١٢٧/ ١٧٩ /٦).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٥٣٤]، ت (١١٦٠/ ٣١٤/ ٢). والتنور: الفرن يخبز فيه.\n(٣) صحيح: [آداب الزفاف ٧٢]، أ (٢٣٧/ ٢٢٣/ ١٦).\n(٤) صحيح: [الإرواء ٢٠٣٥]، ت (١١٩٩/ ٣٢٩ /٢)، د (٢٢٠٩/ ٣٠٨/ ٦)، جه (٢٠٥٥/ ٦٦٢/ ١).\n(*) المختلفة: أي التي تطلب أن يطلقها زوجها بفدية من مالها.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٦٦٨١]، [الصحيحة ٦٣٢]،ت (١١٩٨/ ٣٢٩/٢).","vol":"1","page":309},{"text":"الله عنهن فقد خطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بنت عوف الشيبانى، فلما حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث فأوصتها وصيّة بينت فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها، فقالت:\nأى بنيّة: إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خُلقن ولهن خُلق الرجال.\nأي بنيّة: إنك فارقت الجوّ الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكونى له أمة يكن لك عبدًا وشيكا. واحفظى له خصالًا عشرًا يكن لك ذخرًا:\nأما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.\nوأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح.\nوأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.\nوأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.\nوأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرًا، ولا تفشين له سرًا، فإنك إن خالفت أمره أوْغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمنى غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهمومًا، والكآبة بين يديه إن كان مسرورًا (١).\n(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما).\n_________\n(١) فقه السنة (٢٠٠/ ٢).","vol":"1","page":310},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-350>الخلافات الزوجية:</span>\nلا تكاد أسرة تسلم من المشاكل والخلافات، ولكن الأسر تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع خلافاتها. وقد حث الإِسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهما، وأرشد كلاّ منهما إلى طرق العلاج التي يستخدمها مع صاحبه، كما حثهما على المبادرة إلى العلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضه، قال تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْخرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُن﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُالحًا وَالصُلْحُ خَيْر﴾ (٢).\n\"فالمنهج الإسلامى لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل، وتعلن راية العصيان، وتسقط مهابة القوامة، وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين .. فالعلاج حين ينتهى الأمر إلى هذا الوضع قلّما يجدى .. ولابد من المبادرة في علاج مبادئ النشوز قبل استفحاله، لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة، لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة، ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير. وماَله بعد ذلك إلى تصدع وانهيار ودمار المؤسسة كلها، وتشرد للناشئين فيها، أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمراض النفسية والعصبية والبدنية .. وإلى الشذوذ.\nفالأمر إذن خطير، ولابد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح من بعيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>علاج نشوز المرأة:</span>\nقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (١).\n﴿فَعِظُوهُنَّ﴾: هذا هو الإجراء الأول .. الموعظة .. وهذا هو أول واجبات\n_________\n(١) و(٢) النساء ٣٤، ١٢٨.","vol":"1","page":311},{"text":"القيم ورب الأسرة. عمل تهذيبى، مطلوب منه في كل حالة: ﴿يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكمْ نَارًا وَقُوذهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة﴾ (١) ولكنه في هذه الحالة بالذات، يتجه اتجاها معينا لهدف معين، هو علاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن.\nولكن العظة قد لا تنفع؛ لأن هناك هوى غالبا، أو انفعالا جامحا، أو استعلاء بجمال، أو بمال أو بمركز عائلى، أو بأى قيمة من القيم، تنسى الزوجة أنها شريكة في مؤسسة، وليست ندا في صراع أو مجال افتخار. هنا يجىء الإجراء الثاني .. حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تتدل به المرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى، ترفع بها ذاتها عن ذاته، أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة. ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾، والمضجع موضع الإغراء والجاذبية التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانها. فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتز بها.\nعلى أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء .. إجراء الهجر في المضاجع .. وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين .. لا يكون هجرًا أمام الأطفال، يورث نفوسهم شرًا وفسادًا .. ولا هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة، أو يستثير كرامتها فتزداد نشوزًا فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال. وكلا الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الإجراء. ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك .. فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجراء ولو أنه أعنف، ولكنه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز:\n﴿وَاضْرِبُوهنّ﴾، واستصحاب المعانى السابقة كلها، واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفى. ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير، ويمنع أن يكون أيضًا للقسر والإرغام على معيشة لا.\n_________\n(١) التحريم: ٦.","vol":"1","page":312},{"text":"ترضاها .. ويحدد أن يكون ضرب تأديب، مصحوب بعاطفة المؤدب المربى، كما يزاوله الأب مع أبنائه، وكما يزاوله المربى مع تلميذه.\nوقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز -قبل استفحالها- وأحيطت بالتحذيرات من سوء استعمالها، فور تقريرها وإباحتها، وتولى الرسول - ﷺ - بسنته العملية في بيته مع أهله، وبتوجيهاته الكلامية، علاج الغلو هنا وهناك، وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة:\nعن معاوية بن حيدة ﵁ أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: \"أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت\" (١).\nوعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -\"لا تضربوا إماء الله\". فجاء عمر ﵁ إلى رسول الله - ﷺ - فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخّص في ضربهن، فاطاف بآل رسول الله - ﷺ - نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله - ﷺ - \"ولقد أطاف بآل بيت محمَّد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم\" (٢).\nوعن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبيﷺ - يقول: \"يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه\" (٣).\nوعلى آية حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف عنده، متى تحققت الغاية عند مرحلة من هذه المراحل فلا تتجاوز إلى ما وراءها: \"فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا\" فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة مما يدل على أن الغاية -غاية الطاعة- هى المقصود، وهي طاعة الاستجابة، لا طاعة الإرغام، فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة، قاعدة الجماعة.\n_________\n(١) سبق ٢٩٥.\n(٢) حسن صحيح: [ص. جه ١٦١٥]، د (٢١٣٢/ ١٨٣ /٦)،جه (١٩٨٥/ ٦٣٨/١).\n(٣) متفق عليه: خ (٤٩٤٢/ ٧٠٥ / ٨)، م (٢٨٥٥/ ٢٠٩١ / ٤)، ت (٣٤٠١/ ١١١ /٥).","vol":"1","page":313},{"text":"ويشير النص إلى أن المضي فيِ هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغى وتحكم وتجاور ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ ثم يعقب على هذا النهى بالتذكير بالعلى الكبير، كى تتطامن القلوب وتعنو الرؤوس، وتتبخر مشاعر البغى والاستعلاء إن طافت ببعض النفوس: على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>علاج نشوز الرجل</span>\nقال تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر وَأُحْضرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَ ان تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (٢) \"لقد نظم المنهج -من قبل- حالة النشوز من ناحية الزوجة، والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة فالآن ينظم حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج، فتهدد أمن المرأة وكرامتها وأمن الأسرة كلها كذلك. إن القلوب تتقلب، وإن المشاعر تتغير. والإِسلام منهج حياة يعالج كل جزئية فيها، ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه واتجاهاته، وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم.\nفماذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة، وأن تؤدى هذه الجفوة إلى الطلاق -وهو أبغض الحلال إلى الله- أو إلى الإعراض، الذي يتركها كالمعلقة، لا هى زوجة ولا هى مطلقة، فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجها، أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية، كان تترك له جزءًا أو كلا من نفقتها الواجبة عليه، أو أن تترك له قسمتها وليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها، وكانت هى قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها. هذا كله إذا رأت هى -بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها- أن ذلك\n_________\n(١) الظلال (٣٥٨ - ٣٦٢/ ٢).\n(٢) النساء: ١٢٨.","vol":"1","page":314},{"text":"خير لها وأكرم من طلاقها \"وإن أمرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا\" وهذا هو الصلح الذي أشرنا إليه.\nثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (١) أهـ.\nثم يحث الرجل على الإحسان إلى هذه المرأة الراغبة فيه ولذا تنازلت عن بعض حقوقها لتبقى في عصمته ويبين أن الله عليم بإحسانه وسيجازيه به فيقول ﴿وَأُحضرِتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنوا وَتَتَّقُوا فَإنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.\nوسبب نزول الآية ذكره أبو داود من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختى، كان رسول الله - ﷺ - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفَرِقَت أن يفارقها رسول الله - ﷺ - يا رسول الله، يومى لعائشة، فقبل ذلك - ﷺ - منها. قالت: تقول في ذلك أنزل الله ﷿ وفي أشباهها\" أراه قال ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ (٢) [النساء: ١٢٨].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-353>كيف الأمر إذا اشتد الخلاف بين الزوجين</span>؟\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَفا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِقِ الله بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (٣).\n\"ذلك- الذي ذكرناه لعلاج نشوز المرأة والرجل- حين لا يستعلن النشوز، وإنما تتقى بوادره فاما إذا كان قد استعلن، فلا تتخذ تلك الإجراءات التي سلفت، إذ لا قيمة لها إذن ولا ثمرة وإنما هى إذن صراع وحرب بين خصمين، ليحطم أحدهما رأس الآخر، وهذا ليس المقصود، ولا المطلوب، وكذلك إذا رئى أن استخدام هذه\n_________\n(١) الظلال (٥٣٩/ ٢).\n(٢) حسن صحيح: [ص. د ١٨٦٨]، د (٢١٢١/ ١٧٢/ ٦).\n(٣) النساء: ٣٥.","vol":"1","page":315},{"text":"الإجراءات قد لا يجدى، بل سيزيد الشقة بعدا والنشوز استعلانا، ويمزق بقية الخيوط التي لا تزال مربوطة. أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل بالفعل إلى غير نتيجة. في هذه الحالات كلها يشير المنهج الإِسلامى الحكيم بإجراء أخير لإنقاذ المؤسسة العظيمة من الانهيار قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار: ﴿وَإنْ خِفْتمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ الآية.\nوهكذا لا يدعو المنهج الإِسلامى إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية، ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح، وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار- الذين لا ذنب لهم ولايد ولا حيلة -فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإِسلام، بقدر خطورتها في بناء المجتمع، وفي إمداده باللبنات الجديدة اللازمة لنموه ورقيه وامتداده.\nإنه يلجا إلى هذه الوسيلة الأخيرة -عند خوف الشقاق- فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلا، ببعث حكم من أهلها ترتضيه، وحكم من أهله يرتضيه، يجتمعان في هدوء، بعيدين عن الانفعالات النفسية، والرواسب الشعورية، والملابسات المعيشية، التي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين. طليقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة، وتعقد الأمور، وتبدو -لقربها من نفس الزوجين- كبيرة تغطى كل العوامل الطيبة الأخرى في حياتهما، حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين. مشفقين على الأطفال الصغار بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما علي\nالآخر -كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف- راغبين في خيرالزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار. وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين؛ لأنهما من أهلهما، لا خوف من تشهيرهما بهذه الأسرار، إذ لا مصلحة لهما في التشهير بها، بل مصلحتهما في دفنها ومداراتها.\nيجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح، فإن كان في نفس الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح، وكان الغضب فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة، فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين يقدر الله الصلاح بينهما والتوفيق: ﴿إِنْ يُرِيدَا","vol":"1","page":316},{"text":"إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ فهما يريدان الإصلاح، والله يستجيب لهما ويوفق. ﴿إِن اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>لم تحرم ما أحل الله لك</span>؟\nعن أنس ﵁: أن رسول الله - ﷺ - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله هذه الآية: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْوَاجِكَ ....﴾ إلى آخر الآية (٢).\nوعن ابن عباس ﵄ قال: إذا حرمٍ الرجل امرأته فهي يمين يكفرها .. ثم قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسنةٌ﴾ (٣).\nفمن قال لزوجته: أنت على حرام، فعليه كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿لا يؤَاخِذُكُمُ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ لِيكُمْ أَوْ كسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>الإيلاء:</span>\nوإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر، فالأولى أن يكفر عن يمينه ويطأها، لقوله - ﷺ - \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه\" (٥).\nفإن لم يكفر فعليها الصبر حتى ينقض الأجل الذي سماه، فقد: \"آلي رسول\n_________\n(١) الظلال (٢٦٣، ٢٦٤/ ٢).\n(٢) صحيح الإسناد: [ص. نس ٣٦٩٥] نس (٧١/ ٧).\n(٣) متفق عليه: م (١٤٧٣/ ١١٠٠ / ٢) وهذا لفظه، خ (٥٢٦٦/ ٣٧٤/ ٩).\n(٤) المائدة: ٨٩.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٦٢٠٨]، م (١٦٥٠/ ١٢٧١/ ٣)، نس (١١/ ٧)، جه (٢١٠٨/ ٦٨١/ ١).","vol":"1","page":317},{"text":"الله - ﷺ - من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسع وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: الشهر تسع وعشرون\" (١).\nوأما إذا حلف ألا يطاها أبدأ أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإنْ كفّر وعاد إلى وطئها، وإلا انتظرت به حتى تمضيِ أربعة أشهر ثم طالبته بوطئها أو طلاقها لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤلمونَ مِن نِّسَائِهِمْ تربصن أَرْبَعَةِ أَشْهرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيغ عَلِيمٌ﴾ (٢).\nعن نافع أن ابن عمر ﵄ كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق، كما أمر الله ﷿ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-356>الظهار</span>\nومن قال لزوجته أنت على كظهر أمى فهو مظاهر، وتحرم عليه زوجته، فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشئ حتى يكفر بما سماه الله في كتابه:\n﴿وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكمْ تُوعَظُونَ به وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبِيرٌا (٣) فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَم يَسْتطَعْ فَإطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم﴾ (٤).\nعن خُويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: \"ظاهر مني زوجى أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - ﷺ - أشكو إليه، ورسول الله - ﷺ - يجادلنى فيه،\n_________\n(١) صحيح: [ص. نس ٣٢٣٣]، خ (٥٢٨٩/ ٤٢٥/ ٩)، نس (١٦٦/ ٦)، ت (٦٨٥/ ٩٩/ ٢).\n(٢) البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧.\n(٣) صحيح: [لارواء٢٠٨٠]،خ (٥٢٩٠/ ٤٢٦/ ٩).\n(٤) المجادلة ٣، ٤.","vol":"1","page":318},{"text":"ويقول: اتق الله، فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأُتى ساعتئذ بعَرَقَ فيه تمر. قلت: يا رسول الله، فإنى أعينه بعَرَق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكينا، وارجعى إلى ابن عمك. قال: والعَرَقُ ستون صاعًا (١).\nوعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى على بعضه، وهي تشتكى زوجها إلى رسول الله - ﷺ - وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابى، ونثرت له بطني (*)، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إنى أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ (٢).\nومن ظاهر من امرأته يومًا أو شهرًا أو نحو ذلك، فقال: أنت على كظهر أمي شهرا -مثلا- فهو مظاهر، إن برّ بيمينه فلا شيء عليه، وإن أصابها قبل المدة التي سماها لزمته كفارة الظهار.\nعن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرأ أستكثر من النساء، لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب. فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضان. فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء. فوثبت عليها فواقعتها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم: سلوا لي رسول الله - ﷺ -. فقالوا: ما كنا نفعل. إذًا ينزل الله فينا كتابا، أو يكون فينا من\n_________\n(١) حسن: [ص. د ١٩٣٤]، دون قوله والعرق د (٢١٩٩/ ٣٠١/ ٦).\n(*) نترث له بطني: أي كثرت له الاولاد، تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده يقال إمراة نثور أي كثيرة الاولاد.\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٦٧٨]، جه (٢٠٦٣/ ٦٦٦/ ١).","vol":"1","page":319},{"text":"رسول الله - ﷺ - قول، فيبقى علينا عاره. ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله - ﷺ - قال: فخرجت حتى جئته، فأخبرته الخبر. فقال رسول الله - ﷺ -: \"أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، وها أنا يا رسول الله، صابر لحكم الله عليّ قال: \"فأعتق رقبة\" قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال: \"فصم شهرين متتابعين\" قال: قلت: يا رسول الله، وهل دخل عليّ ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال: \"فتصدق أو أطعم ستين مسكينًا. قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال: \"فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، وأطعم ستين مسكينا، وانتفع ببقيتها\" (١).\nوالشاهد أن النبي - ﷺ - لم ينكر عليه ظهاره، وإنما أنكر مسّه زوجته قبل الأجل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-357>حكمه:</span>\nوالظهار حرام، لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور، وأنكرِ على المظاهر: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (٢).\n\n* * *\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ١٦٧٧]، جه (٢٠٦٢/ ٦٦٥/ ١)، د (٢١٩٨/ ٢٩٨/ ٦)، ت (١٢١٥/ ٣٣٥/ ٢) مختصرا. \"أنت بذاك\": أي أنت متلبس بذلك الفعل. والباء رائدة. أي أنت فاعل ذلك الفعل.\n(٢) المجادلة: ٢.","vol":"1","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-358>الطلاق</span>\nرأيت فيما سبق حرص الإِسلام على الأسرة المسلمة وسلامتها، واستقرار الحياة فيها، ورأيت طرق العلاج التي شرعها لمعالجة الخلاف الذي ينشأ في الأسرة المسلمة سواء كان سببه أحد الزوجين أو كليهما.\nإلا أنه قد لا ينفع هذا العلاج أحيانًا لاستفحال الخلاف وشدة الخصومة، وحينئذ فلا بدّ من استخدام علاج أقوى وهو الطلاق.\nوالمتأمل في أحكام الطلاق يتأكد له مدى حرص الإِسلام على مؤسسة البيت، ورغبته في بقاء الشركة بين الزوجين، ذلك أن الإِسلام حين أباح الطلاق لم يجعله مرة واحدة، بحيث تنقطع هذه العلاقة بين الزوجين فلا تتصل أبدا إذا طلق الرجل المرأة، وإنما أباح الطلاق، وأمر أن يكون على مرات:\n﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١).\nوإذا طلق الرجل المرة الأولى أو الثانية فليس من حقه إخراج مطلقته من بيته حتى تنقضي عدتها، بل وليس لها الخروج، والعلة في ذلك الطمع في ذهاب الغضب الذي أوجد الطلاق، ثم الحث على عودة الأمور إلى ما كانت عليه، وهذا ما ذكره ربنا في قوله:\n﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٢). أي: لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٩.\n(٢) الطلاق: ١.","vol":"1","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-359>أقسام الطلاق:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-360>أولًا- من حيث اللفظ:</span>\nينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى: صريح وكناية:\nفالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، ولا يحتمل غيره، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.\nوهذا يقع به الطلاق، هازلا كان أو لاعبا، أو لم ينو: لحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة\" (١).\nوالكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: الحقي باهلك، ونحوه.\nوهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن نوى طلاقًا وقع، وإن لم ينو لم يقع:\nعن عائشة ﵂: \"أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - ﷺ - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك\" (٢).\nوفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي - ﷺ - وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه إلى تبوك: أن رسول الله - ﷺ - أرسل إليه: \"أن اعتزل امرأتك. فقال: أُطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقربنّها. فقال لامرأته: ألحقيى بأهلك\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز:</span>\nصيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة:\nفالمنجزة: هى التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق.\n_________\n(١) حسن: [الإرواء ١٨٢٦]، جه (٢٠٣٩/ ٦٥٨/ ١)، د (٢١٨٠/ ٢٦٢/ ٦)، ت (١١٩٥/ ٣٢٨/ ٢).\n(٢) صحيح: أص. نس ٣١٩٩]، خ (٥٢٥٤/ ٣٥٦/ ٩)، نس (١٥٠/ ٦) وعنده \"أن الكلابية لما أدخلت .. \".\n(٣) متفق عليه: خ (٤٤١٨/ ١١٣/ ١٣)، م (٢٧٦٩/ ٢١٢٠/ ٤)، د (٢١٨٧/ ٢٨٥/ ٦)، نس (١٥٢/ ٦).","vol":"1","page":322},{"text":"وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال، متى صدر من أهله، وصادف محلا له.\nوأما المعلّق: فهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلّقًا على شرط، مثل أن يقول لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق.\nوحكم هذا الطلاق أنه إن أراد الطلاق عند وقوع الشرط، فهو كما أراد وأما إن قصد به الحض على الفعل أو الترك ونحو ذلك فهو يمين، إن لم يقع ما حلف عليه لم يلزمه شيء، وإان وقع لزمته كفارة يمين (وهذا مذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية - ﵀ - كما في مجموع الفتاوى (٤٤ - ٤٦، ٥٨ - ٦٠ - ٦٤ - ٦٦/ ٣٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>ثالثًا- من حيث السنة والبدعة:</span>\nينقسم الطلاق من حيث السنة والبدعة إلى: طلاق سنيّ، وطلاق بدعيّ.\nفطلاق السنة: أن يطلق الرجل امرأته التي دخل بها طلقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه.\nقال تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢).\nوقد فسر النبي - ﷺ - الآية: حين طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - ﷺ - عن ذلك؟ فقال رسول الله - ﷺ -:\n\"مُره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء\" (٣).\nوأما الطلاق البدعي: فهو الطلاق المخالف للمشروع، كان يطلقها وهي\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٩.\n(٢) الطلاق: ١.\n(٣) متفق عليه: خ (٥٣٣٢/ ٤٨٢/ ٩)، م (١٤٧١/ ١٠٩٣/ ٢)، د (٢١٦٥/ ٢٢٧/ ٦) واللفظ له، نس (١٣٨/ ٦).","vol":"1","page":323},{"text":"حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو أن يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد: كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.\nوهذا الطلاق حرام، وفاعله آثم.\nفإن كان طلقها وهي حائض، فقد وقعت طلقة، وإن كانت رجعية أمر بمراجعتها، ثم يمسكها حتى تطهير، ثم تحيض، ثم تطهير، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسها. كما أمر النبي - ﷺ - ابن عمر.\nوأما الدليل على وقوعها: فما رواه البخاري: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: \"حُسِبَت عليّ بتطليقة\" (١).\nقال الحافظ في الفتح: (٣٥٣/ ٩):\nإن النبي - ﷺ - هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي - ﷺ - بعيدا جدا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبي - ﷺ - تغيظ من صنيعه؟ كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟\nقال الحافظ: وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره \"أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - ﷺ - عن ذلك؟ فقال: \"مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر\". قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي - ﷺ -:\"وهي واحدة\" قال ابن أبي ذئب:\nوحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي - ﷺ - ذلك.\nقال الحافظ: وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ١٢٨]، خ (٥٢٥٣/ ٣٥١/ ٩).","vol":"1","page":324},{"text":"وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: \"هى واحدة\" (١) وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه اهـ.\n\nطلاق الثلاث:\nوأما إن طلّقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو في مجلس واحد، فإنما يقع واحدة لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: \"كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة .. فلو أمضيناه عليهم؟ فامضاه عليهم\" (٢).\nورَأْىُ عمر هذا اجتهاد منه ﵁، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله - ﷺ -، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته\" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-363>رابعا- من حيث الرجعة وعدمها:</span>\nالطلاق إما رجعي وإما بائن. والبائن إما أن يكون بينونة صغرى أو كبرى.\nالطلاق الرجعي: هو طلاق المدخول بها، في غير مقابلة مال، ولم يسبقه طلاق أصلا، أو كان مسبوِقا بطلقة واحدة.\nقال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣).\nوالمطلقة طلاقًا رجعيًا زوجة ما دامت في عدّتها، ولزوجها حق مراجعتها في أى وقت شاء ما دامت في العدة، ولا يشترط رضاها ولا إذن وليها، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٤).\n_________\n(١) إسناده صحبح: [الإرواء ٧/ ١٣٤]، قط (٢٤/ ٩/ ٤).\n(٢) م (١٤٧٢/ ١٠٩٩/ ٢).\n(٣) البقرة: ٢٢٩.\n(٤) البقرة: ٢٢٨.","vol":"1","page":325},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-364>الخلع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-365>تعريفه:</span>\nالخلع لغة: مأخوذ من خلَع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل، والرجل لباس لها. قال الله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (١).\nوعرّفه الفقهاء: بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها.\nويسمّى فدية وافتداء (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-366>مشروعيته:</span>\nإذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضًا له عن الضرر الذي يلحقه بفراقها. قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٣).\nوعن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أنى أخاف الكفر، فقال رسول الله - ﷺ -: فتردِّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردّت عليه، وأمره ففارقها\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>التحذير منه:</span>\nعن ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أيما امرأة سألت زوجها\nالطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة\" (٥).\n_________\n(١) البقرة ١٨٧.\n(٢) فقه السنة (٢/ ٢٥٣)، منار السبيل (٢٢٦/ ٢)، فتح البارى (٣٩٥/ ٩).\n(٣) البقرة ٢٢٩.\n(٤) صحيح: [الإرواء ٢٠٣٦]، خ (٥٢٧٦/ ٣٩٥/ ٩).\n(٥) صحيح: [ص. جه ١٦٧٢]، د (٢٢٠٩/ ٣٠٨/ ٦)، ت (١١٩٩/ ٣٢٩/ ٢)،جه (٢٠٥٥/ ٦٦٢/ ١)","vol":"1","page":326},{"text":"وعنه ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"المختلعات هن المنافقات\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-368>تحذير الرجال من عضل النساء:</span>\nإذا كره الرجلُ المرأة ورغب عنها لسببٍ ما فعليه أن يفارقها بمعروف كما أمر الله تعالى، ولا يجوز له حبسها والإضرار بها لتفتدى نفسها منه، قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢).\nوقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-369>الخلع فسخ وليس طلاقا:</span>\nإذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها، ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقا وإن وقع بلفظ الطلاق، وإنما هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به.\nقال ابن القيم -﵀-:\n\"والذي يدل على أنه ليس بطلاق: أن الله ﷾ رتّب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام، كلها منتفية عن الخلع:\nأحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه.\nالثاني: أنه محسوب من الثلاث، فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة.\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٦٦٨١]، ت (١١٩٨/ ٣٢٩/ ٢).\n(٢) البقرة ٢٣١.\n(٣) النساء ١٩.","vol":"1","page":327},{"text":"الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء.\nوقد ثبت بالنص والاجماع أنه لا رجعة في الخلع.\nوثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة.\nوثبت بالنص جوازه بعد طلقتين، ووقوع ثالثة بعده.\nوهذا ظاهر جدًا في كونه ليس بطلاق، فإنه سبحانه قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١).\nوهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين، فإنه يتناولها وغيرها، ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يُذكر، ويُخلي منه المذكور، بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ (٢) وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لأنها هى المذكورة، فلا بد من دخولها تحت اللفظ، وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله - ﷺ - أن يعلمه الله التأويل، وهي دعوة مستجابة بلا شك. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق، دل على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص، والقياس، وأقوال الصحابة\" (٣).\n_________\n(١) البقرة ٢٢٩.\n(٢) البقرة ٢٣٠.\n(٣) زاد المعاد (١٩٩/ ٥).","vol":"1","page":328},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-370>العدة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>تعريفها:</span>\nالعدة: مأخوذة من العدد والإحصاء، أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء.\nوهي: اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>أنواعها:</span>\nومن مات عنها زوجها فعدّتها أربعة أشهر وعشرِ، دخل بها أم لمِ يدخل، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١). إلا أن تكون المدخول بها حاملا، فعدتها بوضع الحمل:\nقال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢).\nوعن المسور بن مخرمة: \"أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال،\nفجاءت النبي - ﷺ - استأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت\" (٣).\nوالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها: لقوله تعالىْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٤).\nوالمطلقة بعد الدخول إن كانت حاملًا فعدتها بوضع العمل، لقوله تعالى:\n﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢).\nوعن الزبير بن العوام \"أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٤.\n(٢) الطلاق: ٤.\n(٣) متفق عليه: خ (٥٣٢٠/ ٤٧٠/ ٩)، م (١٤٨٥/ ١١٢٢/ ٢).\n(٤) الأحزاب: ٤٩.","vol":"1","page":329},{"text":"حامل: طّيب نفسى بتطليقة، فطلقها تطليقة. ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت فقال: مالها خدعتنى خدعها الله؟! ثم أتى النبي - ﷺ - فقال: \"سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها\" (١).\nوإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢).\nوالقرء هو الحيضة، لحديث عائشة: \"أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي - ﷺ - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها\" (٣).\nفإن كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة قد يئست من الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر.\nقال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-373>ما يجب على المتوفى عنها زوجها:</span>\nيجب عليها الإحداد حتى تنقضى عدتها.\nوالإحداد: هو ترك الزينة والطيب، ولبس الحلى، ولبس الملون من الثياب، والخضاب والكحل:\nعن أم عطية قالت: \"كنا ننهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيّب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ١٦٤٦]، جه (٢٠٢٦/ ٦٥٣/ ١).\n(٢) البقرة: ٢٢٨.\n(٣) صحيح لغيره: [ص. د ٢٥٢]، د (٢٧٨/ ٤٦٣/ ١).\n(٤) الطلاق: ٤.\n(٥) متفق عليه: خ (٥٣٤١/ ٤٩١ /٩)، م (٩٣٨ - ٦٧ - / ١١٢٨/ ٢)، وبنحوه: د (٢٢٨٥/ ٤١١/ ٦)، نس (٢٠٣/ ٦)، جه (٢٠٨٧/ ٦٧٤/ ١).","vol":"1","page":330},{"text":"وعن أم سلمة أن النبي - ﷺ -، قال: \"المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلى، ولا تختضب، ولا تكتحل\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>ما يجب على المعتدة من طلاق رجعى:</span>\nيجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضى عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>المطلقة البائن:</span>\nالمطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي - ﷺ - في المطلقة ثلاثًا قال: \"ليس لها سكنى ولا نفقة\" (٣).\nويلزمها أن تعتد في بيت أهلها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجه:\nعن جابر بن عبد الله قال: طُلّقتَ خالتى، فأرادت أن تجد (*). نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - ﷺ - فقال: \"بلى، فجُدّى نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقى أو تفعلى معروفًا\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-376>الاستبراء:</span>\nإذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع العمل، وإن كانت من ذوات الحيض بحيضة.\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٢٠٢٠]، د (٢٢٨٧/ ٤١٣/ ٦)، نس (٢٠٣/ ٦) ولم يذكر \"الحلى\".\n(٢) الطلاق: ١.\n(٣) صحيح: [مختصر م ٨٨٨]، م (١٤٨٠ - ٤٤/ ١١١٨/ ٢)\n(*) تجد تخلها: أن تقطع ثمرتها.\n(٤) صحيح: [الإرواء ٢١٣٤]، م (١٤٨٣/ ١١٢١/ ٢)، نس (٢٠٩/ ٢)، د (٢٢٨٠/ ٣٩٨/ ٦) بنحوه، جه (٢٠٣٤/ ٦٥٦/ ١).","vol":"1","page":331},{"text":"عن رويفع بن ثابت أن النبي - ﷺ - قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره\" (١) وعن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - قال في سبى أوطاس: \"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة\" (٢).\nوعن ابن عمر ﵄ قال: \"إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-377>الحضانة:</span>\nتعريفها: هى حفظ الطفل عما يضرّه، والقيام بمصالحه (٤).\nوإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، فهي أحق به إلى سبع سنين، ما لم تتزوج فهذا بلغ سبع سنين خُير بين أبويه، فايهما اختار ذهب به:\nعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله - ﷺ -: \"أنت أحق به ما لم تنكحى\" (٥).\nوعن أبي هريرة: \"أن امرأة جاءت إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى غبة، وقد نفعنى. فقال رسول الله - ﷺ -: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به\" (٦).\n_________\n(١) حسن: [ص. د ١٨٩٠]، ت (١١٤٠/ ٢٢٩/ ٢)، د (٢١٤٤/ ١٩٥/ ٦) في حديث طويل.\n(٢) صحيح: [ص. د ١٨٨٩]، د (٢١٤٣/ ١٩٤/ ٦).\n(٣) صحيح: [الإرواء ٢١٣٩]، خ (٤٢٣/ ٤) تعليقا.\n(٤) منار السبيل (٣١٠/ ٢).\n(٥) حسن: [الإرواء ٢١٨٧]، د (٢٢٥٩/ ٣٧١/ ٦).\n(٦) صحيح: [ص. د ١٩٩٢]، نس (١٨٥/ ٦)، د (٢٢٦٠/ ٣٧١/ ٦) في قصة، ت (١٣٦٨/ ٤٠٥/ ٢) مختصرا على ذكر التخيير.","vol":"1","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-378>كتاب البيوع</span>","vol":"1","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-379>تعريفها:</span>\n\" البيوع: جمع بيع. وجُمِعَ لاختلاف أنواعه.\nوالبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن. والشراء قبوله. ويطلق كل منهما على الآخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>مشروعيتها:</span>\nقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) وعن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا\" (٣).\nوأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففى تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-381>الحث على المكاسب:</span>\nعن المقدام ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبى الله داود ﵇ كان يأكل من عمل يده\" (٥).\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لأن يحتطب أحدكم حُزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه\" (٦).\n_________\n(١) البقرة: ٢٧٥.\n(٢) النساء: ٢٩.\n(٣) متفق عليه: خ (٢١١٠/ ٣٢٨/٩)، م (١٥٣٢/ ١١٦٤/ ٣)، د (٣٤٤٢/ ٣٣٠/ ٩)، ت (١٢٦٤/ ٣٥٩/ ٢) نس (٢٤٤/ ٧).\n(٤) فتح البارى (٢٨٧/ ٤).\n(٥) صحيح: [ص. ج ٥٥٤٦]، خ (٢٠٧٢/ ٣٠٣/ ٤).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٧٠٦٩]، خ (٢٠٧٤/ ٣٠٣/ ٤)، ت (٦٧٥/ ٩٤/ ٢)، نس (٩٦/ ٥).","vol":"1","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-382>لا بأس بالغنى لمن اتقى:</span>\nعن معاذ بن عبد الله بن خُبيب عن أبيه عن عمه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-383>الحث على الاقتصاد في طلب المعيشة:</span>\nعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفى رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلّ ودعوا ما حرم\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>الحث على الصدق والتحذير من الكذب:</span>\nعن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة: بيعهما\" (٣).\nعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بيّنه له\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ١٧٤١]، جه (٢١٤١/ ٧٢٤/ ٢)\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٧٤٣]، جه (٢١٤٤/ ٧٢٥/ ٢)\n(٣) سبق ص ٣٢٩\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٧٠٥]، جه (٢٢٤٦/ ٧٥٥/ ٢)","vol":"1","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-385>الحث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع:</span>\nعن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>فضل إنظار المعسر:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه تجاوزوا عنه، لعلّ الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>النهى عن الغش:</span>\nعن أبي- هريرة قال: \"مرّ رسول الله - ﷺ - برجل يبيع طعامًا، فأدخل يده فيه، فإذا هو مغشوش فقال رسول الله - ﷺ -: \"ليس منّا من غشّ\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-388>الحث على التبكير في طلب الرزق:</span>\nعن صخر الغامدى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اللهم بارك لأمتى في بكورها\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-389>ما يقول إذا دخل السوق:</span>\nعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٤٤٥٤]، خ (٢٠٧٦/ ٢٠٦/ ٤).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٣٤٩٥]، خ (٢٠٧٨/ ٣٠٨/ ٤).\n(٣) صحيح: [الإرواء ١٣١٩]، [ص. جه ١٨٠٩]، جه (٢٢٢٤/ ٧٤٩/ ٢) واللفظ له، د (٣٤٣٥/ ٣٢١/ ٩) ت (١٣٢٩/ ٣٨٩/ ٢)، م (١٠٢/ ٩٩/ ١).\n(٤) صحح: [ص. جه ١٨١٨]، جه (٢٢٣٦/ ٧٥٢/ ٢)، ت (١٢٣٠/ ٣٤٣/ ٢)، د (٢٥٨٩/ ٧/٢٦٥). وقوله في بكورها: أي فيما يأتون به أول النهار.","vol":"1","page":337},{"text":"كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-390>وأحل الله البيع:</span>\nوالأصل جواز بيع كل شيء على أي نحو كان البيع، ما دام عن تراضٍ من المتبايعين، ما لم ينه الشارع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-391>ما نهى عنه الشارع من البيوع:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>١ - بيع الغرر:</span>\nوهو كل بيع احتوى جهالة، أو تضمن مخاطرة أو قمارًا.\nعن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر\" (٢).\nقال الإِمام النووى - ﵀ - في شرح مسلم (١٥٦/ ١٠):\nوأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمّل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة.\nقال: فإن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع، ولذا أجمع المسلمون على جواز بيع الجبة المحشوة وإن لم يرحشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.\n_________\n(١) حسن: [ص. جه ١٨١٧]، جه (٢٢٣٥/ ٧٥٢/ ٢).\n(٢) صحيح: [مختصر م ٩٣٩]، [الإرواء ١٢٩٤]، م (١٥١٣/ ١١٥٣/ ٣)، ت (١٢٤٨/ ٣٤٩/ ٢)، د (٣٣٦٠/ ٢٣٠/ ٩)، جه (٢١٩٤/ ٧٣٩/ ٢)، نس (٢٦٢/ ٧).","vol":"1","page":338},{"text":"قال: واعلم أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حَبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهى عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهى عنها، لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. والله أعلم. أهـ بتصرف.\nبيع الملامسة والمنابذة:\nعن أبي هريرة أنه قال: \"نُهى عن بيعتين: الملامسة والنابذة:\nأما الملامسة: فأن يلمس كلُّ واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.\nوالمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه\" (١).\nوعن أبي سعيد الخدرى قال: \"نهانا رسول الله - ﷺ - عن بيعتين ولبستين: نهى\nعن الملامسة والمنابذة في البيع:\nوالملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده، بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك.\nوالمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض\" (٢).\nبيع حبل الحبلة:\nعن ابن عمر قال: \"كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحبَلةَ، وحَبَل الحبَلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم رسول الله - ﷺ - عن ذلك\" (٣).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٩٣٨]، م (١٥١١ - ٢ - / ١١٥٢/ ٣).\n(٢) متفق عليه: م (١٥١٢/ ١١٥٢/ ٣) وهذا لفظه، خ (٤٤، ٢١٤٧/ ٣٥٨/ ٤)، د (٣٣٦٢/ ٢٣١/ ٩)، نس (٢٦٠/ ٧).\n(٣) متفق عليه: خ (٢١٤٣/ ٣٥٦/ ٤)، م (١٥١٤/ ١١٥٣/ ٣)، د (٦٤، ٣٣٦٥/ ٢٣٣/ ٩)، ت (١٢٤٧/ ٣٤٩/٢) مختصرا، نس (٢٩٣/ ٧)، جه (٢١٩٧/ ٧٤٠/ ٢) مختصرا.","vol":"1","page":339},{"text":"بيع الحصاة:\nعن اْبى هريرة قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر\" (١).\nقال الإِمام النووى - ﵀ - في شرح مسلم: (١٥٦/ ١٠):\nأما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:\nأحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.\nوالثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.\nوالثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.\nعَسْب الفحل:\nعن ابن عمر ﵄ قال: \"نهى النبي - ﷺ - عن عَسْب الفحل\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>٢ - بيع ما ليس عنده:</span>\nعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألنى البيع وليس عندي، أفابيعه؟ قال: \"لا تبع ما ليس عندك\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-394>٣ - بيع المبيع قبل قبضه:</span>\nعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه\". قال ابن عباس: \"وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام\" (٤).\n_________\n(١) سبق ص ٣٣٢.\n(*) الفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا والمراد بعسب الفحل ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع.\n(٢) صحيح: [مختصر م ٩٣٩]، خ (٢٢٨٤/ ٤٦١/ ٤)، د (٣٤١٢/ ٢٩٦/ ٩)، ت (١٢٩١/ ٣٧٢/ ٢).\n(٣) صحيح: [الإرواء ١٢٩٢]، جه (٢١٨٧/ ٧٣٧/ ٢)، ت (١٢٥٠/ ٣٥٠/ ٢)، د (٣٤٨٦/ ٤٠١/ ٩).\n(٤) متفق عليه: م (١٥٢٥ - ٣٠ - / ١١٦٠/ ٣) واللفظ له، خ (٢١٣٥/ ٣٤٩/ ٤)، د (٣٤٨٠/ ٣٩٣ /٩)، نس (٢٨٦/ ٧)، ت (١٣٠٩/ ٣٧٩/ ٢).","vol":"1","page":340},{"text":"وعن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله\" فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعامُ مرجأ\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-395>٤ - البيع على بيع أخيه:</span>\nعن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يبع بعضكم على بيع بعض\" (٢).\nوعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال. \"لا يَسُم المسلم على سوم أخيه\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>٥ - بيع العينة:</span>\nوهو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلّمه إلى المشترى، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.\nعن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-397>٦ - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط):</span>\nانتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو المعروف ببيع التقسط، وهو -كما هو معلوم- بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، كأن تكون السلعة نقدًا بألف -مثلا- فتباع بالتقسيط بألف ومائتين، وهذا البيع من البيوع المنهي عنها.\nفعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -.\n\"من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: م (١٥٢٥ - ٣١ - / ١١٦٠/ ٣) وهذا لفظه، خ (٢١٣٢/ ٣٤٧/ ٤)، د (٣٤٧٩/ ٣٩٢/ ٩).\n(٢) متفق عليه: خ (٢١٦٥/ ٣٧٣/ ٤)، م (١٤١٢/ ١١٥٤/ ٣)، جه (١٢٧١/ ٣٣٣/ ٢).\n(٣) صحيح: [الإرواء ١٢٩٨]، م (١٥١٥/ ١١٥٤/ ٣).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٤٢٣]، د (٣٤٤٥/ ٣٣٥/ ٩).\n(٥) حسن: [ص. ج ٦١١٦]، د (٣٤٤٤) ولمزيد من التفصيل راجع السلسلة الصحيحة للألباني (٢٣٢٦)، وكذا رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق \"القول الفصل في بيع الأجل\".","vol":"1","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-398>ما لا يجوز بيعه:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-399>١ - الخمر:</span>\nعن عائشة ﵂: \"لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي - ﷺ - فقال: \"حُرّمت التجارة في الخمر\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-400>٢ - الميتة: والخنزير والأصنام:</span>\nعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول وهو بمكة عام الفتح: \"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: \"لا، هو حرام\" ثم قال رسول الله - ﷺ - عند ذلك: \"قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-401>٣ - الكلب:</span>\nعن أبي مسعود الأنصاري ﵁ \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحُلوان الكاهن (*) \" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-402>٤ - التصاوير التي فيها روح:</span>\nعن سعيد بن أبي الحسن قال: \"كنت عند ابن عباس ﵄ إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - ﷺ -، سمعته يقول: \"من صَوَّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا. فرَبا الرجل ربوة شديدة واصفرّ وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢٢٢٦/ ٤١٧ / ٤)، م (١٥٨٠/ ١٢٠٦/ ٣)، د (٣٤٧٣/ ٣٨٠/٩)، نس (٣٠٨/ ٧).\n(٢) متفق عليه: خ (٢٢٣٦/ ٤٢٤/ ٤)، م (١٥٨١/ ١٢٠٧/ ٣)، ت (١٣١٥/ ٢٨١/ ٢)، د (٣٤٦٩/ ٣٧٧/ ٩) جه (٢١٦٧/ ٧٣٧/ ٢)، نس (٣٠٩/ ٧).\n(*) البغي: الفاجرة تكتسب بفجورها، وحلوان الكاهن: أجره.\n(٣) متفق عليه: خ (٢٢٣٧/ ٤٢٦/ ٤)، م (١٥٦٧/ ١١٩٨/ ٣)، د (٣٤٦٤/ ٣٧٤ /٩)، ت (١٢٩٣/ ٣٧٢/ ٢) جه (٢١٥٩/ ٧٣٠/ ٢)، نس (٣٠٩/ ٧).\n(٤) متفق عليه: خ (٢٢٢٥/ ٤١٦/ ٤)، واللفظ له، م (٢١١٠/ ١٦٧٠/ ٣)، نس (٢١٥/ ٨) مختصرا.","vol":"1","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-403>٥ - الثمر قبل بدو صلاحه:</span>\nعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي - ﷺ -، \"أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ أو يصفارّ\" (١).\nوعنه: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله - ﷺ -: \"أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-404>٦ - الزرع قبل اشتداد حَبّه:</span>\nعن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (*)، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري\" (٣).\n\n* * *\n_________\n(١) صحيح: [ص. خ ٦٩٢٨]، خ (٢١٩٧/ ٣٩٧/ ٤).\n(٢) متفق عليه: خ (٢١٩٨/ ٣٩٨/ ٤)، واللفظ له، م (١٥٥٥/ ١١٩٠/ ٣)، نس (٢٦٤/ ٧).\n(*) السنبل حتى يبيض: معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه ويامن العاهة: هى الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده.\n(٣) صحيح: [مختصر م ٩١٧]، م (١٥٣٥/ ١١٦٥/ ٣)، د (٣٣٥٢/ ٢٢٢/ ٩)، ت (١٢٤٥/ ٣٤٨/ ٢)، نس (٢٧٠/ ٧).","vol":"1","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-405>الخيار</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-406>تعريفه:</span>\nهو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-407>أقسامه:</span>\n١ - خيار المجلس: ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا، ما لم يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعد العقد، أو يسقطه أحدهما، فيسقط حقه ويبقى حق الآخر:\nعن ابن عمر ﵄ عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع\" (١).\nوتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة:\nعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: \"البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله\" (٢).\n٢ - خيار الشرط: وهو أن يشرطا، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة.\nعن ابن عمر ﵄ عن النبي - ﷺ - قال: \"إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا\" (٣).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢١١٢/ ٣٣٢/ ٤)، م (١٥٣١ - ٤٤ - /١١٦٣/ ٣)، نس (٢٤٩/ ٧).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٢٨٩٥]، د (٣٤٣٩/ ٣٢٤ / ٩)، ت (١٢٦٥/ ٣٦٠/ ٢)، نس (٢٥١/ ٧).\n(٣) متفق عليه: خ (٢١٠٧/ ٣٢٦/ ٤)، م (١٥٣١/ ١١٦٣ /٣)، نس (٢٤٨/ ٧).","vol":"1","page":344},{"text":"٣ - خيار العيب: قد تقدم النهي عن كتمان العيب، فإذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله ردّ السلعة على بائعها:\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من اشترى غنما مصرّاةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر\" (١).\nعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ -: \"لا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاع تمر\" (٢).\n\n* * *\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢١٥١/ ٣٦٨ / ٤)، وهذا لفظه، م (١٥٢٤/ ١١٥٨/ ٣)، د (٣٤٢٨/ ٣١٢/ ٩)، نس (٢٥٣/ ٧).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٧٣٤٧]، خ (٢١٤٨/ ٣٦١/ ٤)، د (٣٤٢٦/ ٣١٠/ ٩) بزيادة في أوله، وكذا: نس (٢٥٣/ ٧). وقوله لا تصروا الإبل والغنم: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.","vol":"1","page":345},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-408>الربا</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>تعريفه:</span>\nالربا -مقصور- وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف.\nوأصل الربا: الزيادة، إما في نفس الشيء، كقوله تعالى: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (*).\nوإما في مقابلة: كدرهم بدرهمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-410>حكمه:</span>\nالربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (٢).\nوقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٣).\nوعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ -: \"اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، واكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات\" (٤).\n_________\n(*) الحج: ٥.\n(١) البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩.\n(٢) البقرة: ٢٧٥.\n(٣) البقرة: ٢٧٦ يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة.\n(٤) متفق عليه: خ (٢٧٦٦/ ٣٩٣/ ٥). م (٨٩/ ٩٢/ ١). د (٢٨٥٧/ ٧٧/ ٨)، نس (٢٥٧/ ٦).","vol":"1","page":346},{"text":"وعن جابر قال: \"لعن رسول الله - ﷺ - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء\" (١).\nوعن ابن مسعود قال: قال النبي - ﷺ -: \"الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه\" (٢).\nوعن عبد الله بن حنظلة عن النبي - ﷺ - قال: \"درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية\" (٣).\nوعن ابن مسعود عن النبي - ﷺ - قال: \"ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة\nأمره إلى قلّة\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>أقسامه:</span>\nوالربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.\nفأما ربا النسيئة: فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.\nوهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.\nوأما ربا الفضل: فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة.\nوهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-412>الأصناف التي يحرم فيها الربا:</span>\nولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث:\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٩٥٥]، [ص. ج ٥٠٩٠]، م (١٥٩٨/ ١٢١٩/ ٣).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٣٥٣٩]، كم (٣٧/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٣٣٧٥]، أ (٢٣٠/ ٦٩/ ١٥).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٥٥١٨]، جه (٢٢٧٩/ ٧٦٥/ ٢).","vol":"1","page":347},{"text":"عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءًا بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد\" (١).\nفإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب، أو تمر بتمر حرم التفاضل وحرم النّساء، ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل، بغض النظر عن الجودة والرداءة، ولابد من التقابض في المجلس:\nعن أبي سعيد الخدرى ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال:\n\"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز\" (٢).\nوعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبُرّ بالبُرّ ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء\" (٣).\nوعن أبي سعيد قال: كنا نُرزَق تمر الجمع على عهد رسول الله - ﷺ -، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ -، فقال: \"لا صاعَيْ تمر بصاع، ولا صاعَيْ حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين\" (٤).\nوإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه كذهب بفضة، أو بُرّ بشعير جاز التفاضل بشرط أن يكون التقابض في المجلس:\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٩٤٩]، م (١٥٨٧ - ٨١ - / ١٢١١/ ٣). والبُر: حب القمح.\n(٢) متفق عليه: خ (٢١٧٧/ ٣٧٩/ ٤)، م (١٥٨٤/ ١٢٠٨/ ٣)، نس (٢٧٨/ ٧)، ت (١٢٥٩/ ٣٥٥/ ٢) بنحوه.\n(٣) متفق عليه: خ (٢١٣٤/ ٣٤٧ /٤)، وهذا لفظه، م (١٥٨٦/ ١٢٠٩/ ١٢)، ت (١٢٦١/ ٣٥٧ /٢)، نس (٢٧٣/ ٧)، وعندهم اللفظ الأول: \"الذهب بالورق\"، د (٣٣٣٢/ ١٩٧/ ٩) باللفظين.\n(٤) متفق عليه: م (١٥٩٥/ ١٢١٦/ ٣) وهذا لفظه، خ (٢٠٨٠/ ٣١١/ ٤) مختصرًا، نس (٢٧٢/ ٧). والحنطة: القمح.","vol":"1","page":348},{"text":"لقوله - ﷺ - في حديث عبادة السابق:\n\"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\".\nولقوله - ﷺ - أيضًا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره:\n\"ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البُرّ بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا\" (١).\nوإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببُرّ، وفضة بملح جاز التفاضل والنسيئة.\nعن عائشة ﵂: \"أن النبي - ﷺ - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه\" (٢).\nوقال الأمير الصنعاني في \"سبل السلام\": (٣٨/ ٣):\n\"واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس، مؤجلًا ومتفاضلًا كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير، وغيره من المكيل\" أهـ.\nولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا، وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره، بخرصه تمرا.\nعن عبد الله بن عمر ﵄: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا\" (٣).\nوعن زيد بن ثابت ﵁: \"أن رسول الله - ﷺ - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر\" (٤). وإنما نهى النبي - ﷺ - عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص:\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ١٩٥/ ٥]، د (٣٣٣٣/ ١٩٨/ ٩).\n(٢) صحيح: [الإرواء ١٣٩٣]، خ (٢٢٠٠/ ٣٩٩/ ٤).\n(٣) متفق عليه: خ (٢١٨٥/ ٣٨٤/ ٤)، م (١٥٤٢/ ١١٧١/ ٣)، نس (٢٦٦/ ٧).\n(٤) متفق عليه: م (١٥٣٩ - ٦٠ - / ١١٦٩/ ٣) وهذا لفظه، وبنحوه رواه خ (٢١٩٢/ ٣٩٠/ ٤)، د (٣٣٤٦/ ٢١٦/ ٩) نس (٢٦٧/ ٧)، ت (١٢١٨/ ٣٨٣/ ٢)، جه (٢٢٦٩/ ٧٦٢/ ٢) =","vol":"1","page":349},{"text":"عن سعد بن أبي وقاص: \"أن النبي - ﷺ - سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك\" (١).\nولا يصح بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما:\nعن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \"لا تباع حتى تفصل\" (٢).\n\n* * *\n_________\n= تفسير العرية: هى عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة.\nواختلف في المراد بها شرعًا، فقال مالك: العرية: أن يُعرى الرجلُ الرجلَ النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرُخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرُخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. أهـ انظر فتح الباري (٣٩٠/ ٤).\n(١) صحيح: [الإرواء ١٣٥٢]، د (٣٣٤٣/ ٢١١/ ٩)، جه (٢٢٦٤/ ٧٦١/ ٢)، نس (٢٦٩/ ٧)، ت (١٢٤٣/ ٣٤٨/ ٢).\n(٢) صحيح: [الإرواء ١٣٥٦]، م (١٥٩١ - ٩٠ - / ١٢١٣/ ٣)، ت (١٢٧٣/ ٣٦٣/ ٢)، (٣٣٣٦/ ٢٠٢/ ٩)، نس (٢٧٩/ ٧).","vol":"1","page":350},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-413>المزارعة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>تعريفها:</span>\nالمزارعة في اللغة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها.\nوالمراد بها هنا: إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو نحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-415>مشروعيتها:</span>\nعن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ أخبره: \"أن النبي - ﷺ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع\" (١).\nوقال البخاري (٢): وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع عليّ وسعد بن مالك وعبد الله ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل عليّ وابنُ سيرين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-416>ممن تكون المؤنة</span>؟\nولا بأس بأن تكون المؤنة على رب الأرض، أو على العامل، أو عليهما:\nقال البخاري (٣): وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.\nقال: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري.\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢٣٢٩/ ١٣/ ٥)، م (١٥٥١/ ١١٨٦/ ٩٣)، د (٣٣٩١/ ٢٧٢/٩)، جه (٢٤٦٧/ ٨٢٤/ ٢)، ت (١٤٠١/ ٤٢١ / ٢).\n(٢) و(٣) صحيح: خ (١٠/ ٥).","vol":"1","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-417>ما لا يجوز في المزارعة:</span>\nولا تجوز المزارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض، وهذه القطعة للعامل. كما لا يجوز أن يقول صاحب الأرض لي منها كذا وكذا وسقًا.\nعن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عمّاى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي - ﷺ - بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي - ﷺ - عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.\nوقال الليث: وكان الذي نُهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة (١).\nوعن حنظلة أيضًا قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - ﷺ -، على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجر عنه، فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-418>المساقاة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-419>تعريفها:</span>\nالمساقاة: هى دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-420>مشروعيتها:</span>\nعن ابن عمر: \"أن رسول الله - ﷺ - عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء٢٩٩/ ٥]، خ (٢٣٤٦، ٢٣٤٧/ ٢٥/ ٥)، نس (٤٣/ ٧) دون قول الليث، و\"الأربعاء\" جمع ربيع وهو النهر الصغبر.\n(٢) صحيح: [الإرواء ٣٠٢/ ٥]، م (١٥٤٧ - ١١٦ - / ١١٨٣/ ٣)، د (٣٣٧٦/ ٢٥٠/ ٩)، نس (٤٣/ ٧) و\"الماذيانات\" هى الأنهار، وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم. و\"أقبال الجداول\" بهمزة مفتوحة ثم قاف ثم موحدة في النهاية هى الأوائل والرؤس، جمع قبل بالضم، والقبل أيضًا رأس الجبل، والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير. أهـ. من حاشية السندي على \"سنن النسائي\" (٤٣/ ٧).","vol":"1","page":352},{"text":"ثمر أو زرع\" (١).\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: \"قالت الأنصار للنبى - ﷺ -: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-421>إحياء الموات:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-422>تعريفه:</span>\nالموات -بفتح الميم والواو الخفيفة-: الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء الموات: أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقى أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه (*).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-423>دعوة الإِسلام إليه:</span>\nعن عائشة ﵂ عن النبي - ﷺ - قال: \"من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق\" (٣).\nقال عروة: قضى به عمر في خلافته.\nوعن جابر عن النبي - ﷺ - قال: \"من أحيا أرضً ميتة فهي له\" (٤).\nوعنه أيضًا عن النبي - ﷺ - قال: \"من أحاط حائطا على أرض فهي له\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه. سبق قرببًا.\n(٢) متفق عليه: [الإرواء ١٤٧١]، خ (٨٢٣٢٥/ ٨ / ٥).\n(*) فتح الباري (١٨/ ٥).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٦٠٥٧]، خ (٢٣٢٥/ ١٨/٥).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٥٩٧٥]، ت (١٣٩٥/ ٤١٩/ ٢).\n(٥) صحيح: [ص. ج ٥٩٥٢]، د (٣٠٦١/ ٣٣٠/ ٨).","vol":"1","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-424>الإجارة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-425>تعريفها </span>(*):\nالإجارة لغة: الإثابة. يقال: آجرته -بالمد وغير المد- إذا أثبته.\nواصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-426>مشروعيتها:</span>\nقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (٢).\nوقال تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٣).\nوعن عائشة ﵂: \"واستاجر النبي - ﷺ - وأبو بكر رجلًا من بني الدّيل ثم من بني عبد بن عدى هاديا خِريتا- الخريت: الماهر بالهداية .. \" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-427>ما يجوز إجارته:</span>\nكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى.\nويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة، والأجرة معلومة، وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل.\n_________\n(*) فتح البارى (٤٣٩/ ٤).\n(١) الطلاق ٦.\n(٢) القصص ٢٦.\n(٣) الكهف ٧٧.\n(٤) صحيح: [الإرواء ١٤٨٩]، خ (٢٢٦٣/ ٤٤٢/ ٤).","vol":"1","page":354},{"text":"قال تعالى حكايته عن صاحب موسى أنه قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (١) الآيات.\nوعن حنظلة بن قيس قال: \"سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - ﷺ - على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجر عنه، فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-428>أجر الأجراء:</span>\nعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-429>إثم من منع أجر الأجير:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال:\nقال الله تعالى: \"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرا فكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>ما لا لمجوز الأجرة عليه:</span>\nقال تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥).\n_________\n(١) القصص ٢٧.\n(٢) صحيح: [الإرواء ١٤٩٨]. سبق قريبا\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٩٨٠]، جه (٢٤٤٣/ ٨١٧/ ٢).\n(٤) حسن: [الإرواء ١٤٨٩]، خ (٢٢٢٧/ ٤١٧/ ٤).\n(٥) النور ٣٣.","vol":"1","page":355},{"text":"عن جابر: أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي - ﷺ -، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء .. إلى قوله: غفور رحيم (١).\nوعن أبي مسعود الأنصارى ﵁: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى وحلوان الكاهن\" (٢).\nوعن ابن عمر ﵄ قال:\" نهى النبي - ﷺ - عن عَسْب الفحل\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-431>أجرة قراءة القرآن:</span>\nعن عبد الرحمن بن شبل الأنصارى قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه\" (٤).\nوعن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - ونحن نقرأ القرآن، وفينا الاعرابى والعجمى، فقال: \"اقرؤوا فكلٌّ حسن، وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه\" (٥).\nوعن أبي سعيد الخدرى أنه سمع النبي - ﷺ - يقول:\n\"تعلموا القرآن، وسلوا الله به الجنة، قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهى به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ٢١٥٥]، م (٣٠٢٩ - ٢٧ - / ٣٢٢٠/ ٤).\n(٢) سبق ص ٣٣٦.\n(٣) سبق ص ٣٣٤.\n(٤) صحيح: [ص. ج ١١٦٨]، أ (٣٩٨/ ١٢٥/ ١٥).\n(٥) صحيح: [الصحيحة ٢٥٩]، د (٨١٥/ ٥٨/ ٣) ومعنى قوله \"وسيجىء أقوام يقيمونه\" أي يصلحون ألفاظه وكلماته، ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته \"كما يقام القدح\" أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة \"يتعجلونه\" أي ثوابه في الدنيا \"ولا بتأجلونه\" بطلب الأجر في العقبى، بل يؤئرون العاجلة على الأجلة، ويتأكلون ولا يتوكلون. أهـ من \"عون المعبود\" (٥٩/ ٣).\n(٦) صحيح: [الصحيحة ٤٦٣]، رواه ابن نصر في \"قيام الليل\" ص ٧٤.","vol":"1","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-432>الشركة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>تعريفها:</span>\nالشركة: هى الاختلاط.\n\"وشرعا: هى ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدًا من الاختلاط لتحصيل الربح. وقد تحصل بغير قصد كالإرث\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-434>مشروعيتها:</span>\nقال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٣).\nوعن السائب أنه قال للنبى - ﷺ -: \"كنتَ شريكى في الجاهلية، فكنتَ خير\nشريك، كنتَ لا تدارينى ولا تمارينى\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-435>الشركة الشرعية:</span>\nقال الإِمام الشوكانى ﵀ - في السيل الجرار (٢٤٦/ ٣)، (٢٤٨/ ٣).\n\"والشركة الشرعية توجد بوجود التراض بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كلّ واحد منهم من ماله مقدارًا معلوما، ثم يطلبون به المكاسب والأرباح، على أن\n_________\n(١) فتح البارى (١٢٩/ ٥).\n(٢) سورة ص: ٢٤.\n(٣) النساء:١٢.\n(٤) صحيح: [ص. جه ١٨٥٣]، جه (٢٢٨٧/ ٧٦٨/ ٢).","vol":"1","page":357},{"text":"لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الربح، وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة. فإن حصل التراض على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزًا سائغا ولو كان مال أحدهم يسيرًا ومال غيره كثيرًا، وليس في مثل هذا بأس في الشريعة، فإنه تجارة عن تراض ومسامحة بطيبة نفس\".","vol":"1","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-436>المضاربة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-437>تعريفها </span>(١):\n\" المضاربة\": مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة.\nوقال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٢).\nوتسمى قراضًا: وهو مشتق من القرض، وهو القطع؛ لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه.\nوالمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما يتفقان عليه\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-438>مشروعيتها:</span>\nقال ابن المنذر في كتابه \"الإجماع\" ص ١٢٤:\n\"أجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز.\nوأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما، جزأ من أجزاء\".\nوقد عمل به أصحاب رسول الله - ﷺ - عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: \"خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرّا على أبى موسى الأشعرى، وهو أمير على البصرة، فرحب بهما وسهّل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ههنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة،\n_________\n(١) فقه السنة (٢١٢/ ٣).\n(٢) المزمل: ٢٠.","vol":"1","page":359},{"text":"فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكبرن الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكلّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين! فاسلفكما! أديًا المال وربحه. فاما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجع عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال، ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-439>العامل أمين:</span>\nوالمضاربة جائزة مطلقة ومقيدة، ولا يضمن العامل إلا بالتعدى والمخالفة:\nقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن (٢).\nوعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله - ﷺ - \"أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالى في كبدٍ رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالى\" (٣).\n\n* * *\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٢٩١/ ٥]، ما (١٣٨٥/ ٤٧٩)، هق (١١٠/ ٦).\n(٢) الإجماع ص (١٢٥).\n(٣) صحيح الإسناد: [الإرواء٢٩٣/ ٥]، قط (٢٤٢/ ٦٣/ ٢)، هق (١١١/ ٦).","vol":"1","page":360},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-440>السَّلَم</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-441>تعريفه:</span>\nالسَّلَم بفتحتين: السَّلَف، وزنا ومعنى.\nوحقيقته شرعًا: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل (*).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-442>مشروعيته:</span>\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).\nقال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ .. الآية السابقة (٢).\nوعنه قال: \"قدم النبي - ﷺ - المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: \"من أسلف في شيء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-443>السَّلَم إلى من ليس عنده أصل:</span>\nلا يشترط في السلم أن يكون المسلَّم إليه مالكًا للمسلّم فيه:\nعن محمَّد بن أبي المجالد قال: \"بعثنى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى ﵄ فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي - ﷺ - في عهد النبي - ﷺ - يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نُسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في قيل معلوم إلى أجل معلوم. قلَت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي - ﷺ - يسلفون على عهد النبي - ﷺ - ولم نسالهم ألهم حرث أم لا\" (٤).\n_________\n(*) فقه السنة (١٧١/ ٣).\n(١) البقرة ٢٨٢.\n(٢) صحيح: [الإرواء ١٣٦٩]، كم (٢٨٦/ ٢)، هق (١٨/ ٦).\n(٣) متفق عليه: خ (٢٢٤٠/ ٤٢٩/ ٤)، م (١٦٠٤/ ١٢٢٦/٣)، ت (١٣٢٥/ ٢/٣٨٧) د (٣٤٤٦/ ٣٤٨/٩) جه (٢٢٨٠/ ٧٦٥/ ٢)، نس (٢٩٠/ ٧).\n(٤) صحيح: [الإرواء١٣٧٠]، خ (٢٢٤٤/ ٤٣٠/ ٤)، وهذا لفظه، د (٣٤٤٧/ ٣٤٩/ ٩)، نس (٢٩٠/ ٧) جه (٢٢٨٢/ ٧٦٦/ ٢).","vol":"1","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-444>القرض</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-445>فضله:</span>\nعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يّسر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه\" (١).\nوعن ابن مسعود أن النبي - ﷺ - قال: \"ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين\nإلا كان كصدقتها مرة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-446>التشديد فيه:</span>\nعن ثوبان مولى رسول الله - ﷺ -، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"من فارق الروحُ الجسدَ، وهو برئ من ثلاث دخل الجنة: من الكبر والغلول والدَّين\" (٣).\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"نفس المؤمن معلّقة بدينه حتى يقضى عنه\" (٤).\nوعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من مات وعليه دينار أو درهم قُضى من حسناته، ليس ثُمَّ دينار ولا درهم\" (٥).\nوعن أبي قتادة ﵁: أن رسول الله - ﷺ - قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياى؟ فقال له رسول الله - ﷺ -: \"نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر. ثم قال\n_________\n(١) صحيح: [مختصر مسلم ١٨٨٨]، م (٢٦٩٩/ ٢٠٧٤/ ٤)، ت (٤٠١٥/ ٢٦٥/ ٤)، د (٤٩٢٥/ ٢٨٩ /١٣).\n(٢) حسن: [الإرواء ١٣٨٩]، جه (٢٤٣٠/ ٨١٢/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٩٥٦]، جه (٢/ ٨٠٦/ ٦١٢)، ت (١٦٢١/ ٦٨/ ٣).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٧٧٩]، [المشكاة ٢٩١٥]، ت (١٠٨٤/ ٢٧٠/ ٢).\n(٥) صحيح: [ص. جه ١٩٥٨]، جه (٢٤١٤/ ٨٠٧/ ٢).","vol":"1","page":362},{"text":"رسول الله - ﷺ -: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياى؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدّين، فإن جبريل ﵇ قال لي ذلك\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-447>من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله\" (٢).\nوعن شعيب بن عمرو قال: حدثنا صهيبُ الخير عن رسول الله - ﷺ - قال: \"أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه، لقى الله سارقا\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-448>الأمر بأداء الدّين:</span>\nقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)﴾ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-449>حُسن القضاء:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ قال: \"كان لرجلٍ على النبي - ﷺ - سنُّ من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال النبي - ﷺ -: أعطوه، فطلبوا سنَّه فلم يجدوا إلا سنّا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتنى أوفى الله بك، قال النبي - ﷺ -: \"إن خياركم أحسنكم قضاء\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [لأرواء ١١٩٧]، م (١٨٨٥/ ١٥٠١/ ٣)، ت (١٧٦٥/ ١٢٧/ ٣)، نس (٣٤/ ٦).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٥٩٨]، خ (٢٣٨٧/ ٥٣/ ٥).\n(٣) حسن صحيح [ص. جه١٩٥٤]، جه (٢٤١٠/ ٨٠٥/ ٢).\n(٤) النساء: ٥٨\n(٥) صحيح: [الإرواء٢٢٥/ ٥]، خ (٢٣٩٣/ ٥٨/ ٤)، م (١٦٠١/ ١٢٢٥/ ٣)، نس (٢٩١/ ٧)، ت (١٣٣٠/ ٣٨٩/ ٢) مختصرا.","vol":"1","page":363},{"text":"وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: \"أتيت النبي - ﷺ - وهو في المسجد -قال مسعر: أراه قال ضُحىً- فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضانى وزادنى\" (١).\nوعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومى، عن أبيه، عن جده \"أن النبي - ﷺ - استلف منه حين غزا حنينا، ثلاثين أو أربعين ألفا، فلما قدم قضاها إياه. ثم قال له النبي - ﷺ -: \"بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-450>حُسن المطالبة:</span>\nعن ابن عمر وعائشة أن رسول الله - ﷺ - قال:\n\"من طالب حقًا فليطلبه في عفاف، وافٍ أو غير وافٍ\" (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-451>إنظار المعسر:</span>\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٤).\nوعن حذيفة ﵁ قال: سمعت النبي يقول: \"مات رجل، فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس، فأتجوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر، فغفر له\" (٥). وعن أبي اليسر صاحب النبي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أحب أن يظله الله في ظله فلينظِر معسرًا، أو ليضع عنه\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: خ (٢٣٩٤/ ٥٩/ ٥)، د (٣٣٣١/ ١٩٧/ ٩) الجملة الأخيرة فقط.\n(٢) حسن: [ص. جه ١٩٦٨]،جه (٢٤٢٤/ ٨٠٩/ ٢)، نس (٧/ ٣١٤).\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٩٦٥]، جه (٢٤٢١/ ٨٠٩/ ٢).\n(٤) البقرة: ٢٨٠.\n(٥) صحيح: [ص. جه ١٩٦٣]، خ (٢٣٩١/ ٥٨/ ٥).\n(٦) صحيح: [ص. جه ١٩٦٣]، جه (٢٤١٩/ ٨٠٨/٢).","vol":"1","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-452>مَطلُ الغنىِّ (*) ظُلمٌ:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:\"مَطل الغنى ظلم\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-453>حبس القادر على الأداء إذا امتنع:</span>\nعن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ: \"لَىُّ الواجد (* *) يُحلّ عرضه وعقوبته\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-454>كُلُّ قرض جرّ منفعة فهو ربا:</span>\nعن أبي بردة قال: \"قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: انطلق معى إلى المنزل، فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله - ﷺ -، وتصلى في مسجدٍ صلّى فيه فانطلقت معه، فسقانى سويقا وأطعمنى تمرا، وصليت في مسجده، فقال لي: إنك في أرضٍ الربا فيها فاش، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل، فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها\" (٣).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢٤٠٠/ ٦١/٥)، م (١٥٦٤/ ١١٩٧/٣). د (٣٣٢٩/ ١٩٥/٩)، ت (١٣٢٣/ ٣٨٦/ ٢) نس (٣١٧/ ٧)، جه (٢٤٠٣/ ٨٠٣/ ٢).\n(٢) حسن: [ص. نس٤٣٧٣]،نس (٣١٧/ ٧)، جه (٢٤٢٧/ ٨١١/ ٢)، د (٣٦١١/ ٥٦/ ١٠)، خ تعليقا (٦٢/ ٥).\n(*) أصل المطل المد: قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول، وقال الأزهرى: المطل المدافعة والمراد هنا تاخير ما استحق أداؤه بغير عذر ومعنى الحديث: أنه يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحاقاقه بخلاف العاجز.\n(* *) ليّ الواجد: أي مطله، والواجد القادر على الأداء يحل عرضه وعقوبته: أي الذي يجد ما يؤدى يحل عرضة للدائن بأن يقول: ظلمنى، وعقوبته بالحبس والتعذير.\n(٣) صحيح: [الإرواء ٢٣٥/ ٥]، خ [٣٤٢،٣٨١٤] هق (٣٤٩/ ٥).","vol":"1","page":365},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-455>الرّهن</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-456>تعريفه:</span>\nالرهَن في اللغة: الاحتباس، من قولهم: رَهَن الشيء، إذا دام وثبت، ومنه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌْْ﴾ (١).\nوفي الشرع: جعل مال وثيقة بدين، ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين (*).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-457>مشروعيته:</span>\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٢).\nوالتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له، لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر.\nعن عائشة ﵂ \"أن النبي - ﷺ - اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-458>انتفاع المرتهن بالرهن:</span>\nولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، لما سبق في القرض: كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.\nإلا أن يكون الرهن مركوبًا أو محلوبًا، فيجوز له أن يركب المركوب، ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه.\nعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الظَهْر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يَركب ويشرب النفقة\" (٤).\n_________\n(١) المدثر: ٣٨.\n(*) انظر \"فتح الباري\" (١٤٠/ ٥)، و\"منار السبيل\" (٣٥١/ ١).\n(٢) البقرة: ٢٨٣.\n(٣) متفق عليه: سبق تخريجه.\n(٤) صحيح: [ص. ج ٣٩٦٢]،خ (٢٥١٢/ ١٤٣/٥)، د (٣٥٠٩/ ٤٣٩/٩)، ت (١٢٧٢/ ٣٦٢/ ٢)، جه (٢٤٤٠/ ٨١٦/ ٢).","vol":"1","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-459>الحوالة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-460><span data-type=\"title\" id=toc-462>تعريفها:</span></span>\nالحوالة: بفتح الحاء وقد تكسر، مشتقة من التحويل أو من الحئول، تقول: حال عن العهد إذا انتقل عنه حئولا. وهي عند الفقهاء: نقل دين من ذمّة إلى ذمّة.\nفمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده وجب على الدائن التحول إذا كان المحال عليه ملياّ، لقوله - ﷺ -:\"مَطلُ الغنَّى ظلم، فإذا أُتبع (*) أحدكم على ملىّ فليتبع\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-461>الوديعة</span>\nتعريفها:\nالوديعة: مأخوذة من ودع الشىء بمعنى يتركه:\nوسمى الشىء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة لأنه يتركه عند المودعَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-463>حكمها:</span>\nوإذا استودع الرجل أخاه شيئًا استحب له قبوله إن علم من نفسه القدرة على حفظه لأن هذا من باب التعاون على البّر والتقوى.\nويجب على المودعَ ردّ الوديعة متى طلبت منه، لقوله تعالى:\n﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢).\nوقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (٣)\n_________\n(*) أتبع: أحيل، والملىء هو الغنى، فليتبع: فليقبل الحوالة. وقيل: فليَتِّبعْ\n(١) صحيح: [ص. ج ٥٨٧٦]،جه (٢٤٠٤)، أ (٢/ ٧١)\n(٢) النساء:٥٨.\n(٣) البقرة: ٢٨٣.","vol":"1","page":367},{"text":"ولقوله:- ﷺ: \"أد الأمانة إلى من ائتمنك .. \" (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>ضمانها:</span>\nولا ضمان على المودّع إلا بالتفريط:\nعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -:\"من أودع وديعة فلا ضمان عليه\" (٢).\nوعنه: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا ضمان على مؤتمن\" (٣).\nوعن أنس بن مالك: \"أن عمر بن الخطاب ﵁ ضمّنه وديعة سُرقت من بين ماله\"\nقال البيهقي: يحتمل أنه كان فرّط فيها، فضمنها إياه بالتفريط (٤).\n\n* * *\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٢٤٠]، ت (١٢٨٢/ ٣٦٨/٢)، د (٣٥١٨/ ٤٥٠/ ٩).\n(٢) حسن: [ص. جه ١٩٤٥]، [الإرواء ١٥٤٧]، جه (٢٤٠١/ ٨٠٢/ ٢).\n(٣) حسن: [ص. ج ٧٥١٨]، قط (١٦٧/ ٤١/٣)، هق (٢٨٩/ ٦).\n(٤) هق (٢٨٩/ ٢)","vol":"1","page":368},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-465>العارية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-466>تعريفها:</span>\nعرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-467>حكمها:</span>\nوهي مستحبة، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).\nولقوله - ﷺ -: \"والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه\" (٢).\nوقد ذمّ الله سبحانه: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-468>وجوب ردّها:</span>\nقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٤)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-469>ضمانها:</span>\nوالمستعير مؤتمن، لا ضمان عليه إلا بالتفريط، أو أن يشترط عليه المعير الضمان: عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: \"قال لي رسول الله - ﷺ -: إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا، قال: فقلت يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة\" (٥).\nقال الأمير الصنعانى في سبل السلام (٦٩/ ٣):\nالمضمونة: التي تضمن إن تلفت بالقيمة.\nوالمؤداة: التي تجب تاديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.\nقال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تُضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال أهـ.\n_________\n(١) المائدة:، ٢\n(٢) صحيح: [ص. ج ٦٥٧٧]، (٢٠٧٤/ ٣٨/ ٤)، أ (٢/ ٤٠٧)، ت (٢٦٤٦/ ٢٨/ ٥)، جه (٢٢٥/ ٨٢/ ١) ..\n(٣) الماعون: ٥، ٦، ٧.\n(٤) النساء:، ٥٨\n(٥) صحيح: [ص. د ٤٥. ٣]، [الصحيحة. ٦٣]، د (٣٥٤٩/ ٤٧٩/ ٩).","vol":"1","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-470>اللقطة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-471>تعريفها:</span>\nاللقطة: هى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه.\nوكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-472>الواجب على الملتقط:</span>\nمن التقط مالًا وجب عليه أن يَعْرِفَ جنسه وعدده، ثم يُشْهِد ذا عدل، ثم يحفظه ويعرّفه سنة، فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد السنة، وإلا انتفع به: عن سويد بن غفلة قال: لقيت أُبيّ بن كعب قال: أصبت صُرةَ فيها مائة دينار، فأتيت النبي - ﷺ - فقال: عرّفها حولًا، فعرّفتها حولًا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرّفها حولًا، فعرّفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا، فقال: احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. فلقيته بعدُ بمكة فقال: لا أْدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا (١).\nوعن عياض بن حمِار قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربّها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء\" (٢).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢٤٢٦/ ٧٨/ ٥)، م (١٧٢٣/ ١٣٥٠/ ٣)، ت (١٣٨٦/ ٤١٤/ ٢)، جه (٢٥٠٦/ ٨٣٧/ ٢)، د (١٦٨٥/ ١١٨/ ٥).\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢٠٣٢]، جه (٢٥٠٥/ ٨٣٧/ ٢)، د (١٦٩٣/ ١٣١/ ٥)، ربَّها: صاحبها.","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-473>ضالّة الغنم والإبل:</span>\nومن وجد ضاّلة من الغنم أخذها وعرفها، فإن اعترفت وإلا ملكها، ومن وجد ضالة الإبل لم يحلّ له أخذها لأنه لا يخشى عليها:\nعن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: جاء أعرابيٌّ النبىَّ - ﷺ - فسأله عما يلتقطه فقال: عرّفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها (*)، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتعفَّر وجه النبي - ﷺ - فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-474>حكم المأكول والشئ الحقير:</span>\nومن وجد مأكولًا في الطريق، فله أكله، ومن وجد شيئًا حقيرًا لا تتعلق به النفوس فله أخذه وتملكه. عن أنس ﵁ قال: \"مرّ النبي - ﷺ - بتمرة في الطريق قال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-475>لقطة الحرم:</span>\nوأما لقطة الحرم فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفها أبدا، ولا يجوز تملكها بعد سنة كغيرها: عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله - ﷺ -: \"إن الله حرّم مكة، فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار، لا يُختلى خلاها، ولا يُعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف\" (٣).\n_________\n(*) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيسى وغيرهما وقوله: قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ أي ما حكمها؟ وتمعر: أى تغير\n(١) متفق عليه: خ (٢٤٢٧/ ٨٠/ ٥)، م (١٧٢٢ - ٢ - ١٣٤٨/ ٣)، ت (١٣٨٧/ ٤١٥/٢)، جه (٢٥٠٤/ ٨٣٦/٢) د (١٦٨٨/ ١٢٣/ ٥).\n(٢) متفق عليه: خ (٢٤٣١/ ٨٦/ ٥)، م (١٠٧١/ ٧٥٢/ ٢)، د (١٦٣٦/ ٧٠/ ٥).\n(٣) صحيح: [ص. ج ١٧٥١]، [الإرواء ١٠٥٧]، خ (١٨٣٣/ ٤٦/ ٤).","vol":"1","page":371},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-476>اللقيط</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-477>تعريفه:</span>\nاللقيط: هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق أو لا يعرف نسبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-478>حكم التقاطه:</span>\nوالتقاطه فرض كفاية، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-479>إسلامه وحريته والنفقة عليه:</span>\nوإذا وُجد في دار الإِسلام حكم بإسلامه، ويحكم بحريته أينما وُجد؛ لأن الحرية هى الأصل في الآدميين، وان كان معه مال أنفق عليه منه، وإلا فنفقته على بيت المال.\nعن سُنين أبى جميلة -رجل من بني سليم- قال: \"وجدت ملقوطا، فأتيت به عمر بن الخطاب، فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: اكذلك هو؟ قال: نعم: فقال: اذهب به، وهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-480>ميراث اللقيط</span>\nواذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلّف وارثًا، كان ميراثه لبيت المال، وكذا ديته إن قتل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-481>ادعاء نسبه:</span>\nومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى أُلحق به متى كان وجوده منه ممكنًا فإن ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة\n_________\n(١) المائدة: ٢.\n(٢) صحيح: [الإرواء ١٥٧٣]، ما (١٤١٥/ ٥٢٤)، هق (٢٠١/ ٦).","vol":"1","page":372},{"text":"ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم أُلحق بمن حكم له القائف أنه ولده:\nعن عائشة ﵂ قالت: دخل على النبي - ﷺ - مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجزرًا المدلجى نظرًا آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض\" (١).\nفإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما:\nفعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله عمر بينهما\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-482>الهبة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-483>تعريفها:</span>\nالهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - هى:\nتمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-484>التحريض عليها:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال:\n\"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسَنَ (*) شاة\" (٣)\nوعنه أن النبي - ﷺ - قال: \"تهادوا تحابُّوا\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>قبول القليل من الهبة:</span>\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦٧٧١/ ٥٦/ ١٢)، م (١٤٥٩/ ١٠٨١/ ٢)، د (٢٢٥٠/ ٣٥٧/ ٦). ت (٢٢١٢/ ٢٩٨/٣). نس (١٨٤/ ٦).\n(٢) صحيح: [الارواء ١٥٧٨]،هق (٢٦٣/ ١٠).\n(*) ألفرسن: الحافر للفرس، وكالقدم للانسان.\n(٣) متفق عليه: خ (٢٥٦٦/ ١٩٧/٥)،م (١٠٣٠/ ٧١٤/٢).\n(٤) حسن: [ص. ج ٣٠٠٤]، [الإرواء ١٦٠١]، هق (١٦٩/ ٦).","vol":"1","page":373},{"text":"عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لو دُعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبت، ولو أهدى إلىّ ذراع أو كُراع لقبلت\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-486>ما لا يُرد من الهدية:</span>\nعن عَزرة بن ثابت الأنصارى قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولنى طيبا قال: \"كان أنس - ﵁ - لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي - ﷺ - كان لا يرد الطيب\" (٢).\nوعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>المكافأة في الهبة:</span>\nعن عائشة - ﵂ - قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يقبل الهدية ويثيب عليها\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-488>مَن أولى بالهدية</span>؟\nعن عائشة - ﵂ - قالت: \"قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيّهما أُهدى؟ قال: \"إلى أقربهما منك بابا\" (٥).\nوعن كُريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث - ﵂ - أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - ﷺ -، فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه\n_________\n(*) الكُراع: الكراع من الدابة ما دون الكعب وهو عارى من اللحم وخص الذراع والكُراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له وفي المثل \"اعط العبد كراعًا يطلب منك ذراعًا\"\n(١) صحيح: [ص. ج ٥٢٦٨]، خ (٢٥٦٨/ ١٩٩/٥).\n(٢) صحيح: [ص. ت ٢٢٤٠]، خ (٢٥٨٢/ ٢٠٩/ ٥)، ت (٢٩٤١/ ١٩٥) ٤).\n(٣) حسن: [ص. ت ٢٢٤١]، ت (٢٩٤٢/ ١٩٩/٤).\n(٤) صحيح: خ (٢٥٨٥/ ٢١٠/ ٥)، د (٣٥١٩/ ٤٥١/٩)، ت (٢٠١٩/ ٢٢٧/٣).\n(٥) صحيح: خ (٢٥٩٥/ ٢١٩/٥)، د (٥١٣٣/ ٦٣/١٤).","vol":"1","page":374},{"text":"قالت: أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى؟ قال: \"أو فعلت\"؟ قالت: نعم. قال: \"أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-489>حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة:</span>\nعن النعمان بن بشير قال: تصدّق علىّ أبى ببعض ماله. فقالت أمى عَمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله - ﷺ - فانطلق أبى إلى النبي - ﷺ - ليشهده على صدقتى، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"أفعلت هذا بولدك كلهم\"؟ قال: لا. قال: \"اتقوا الله واعدلوا في أولادكم\" فرجع أبى، فردّ تلك الصدقة.\nوفي رواية قال: \"فلا تُشْهِدْنى إذًا، فإنى لا أشهد على جور\".\nوفي رواية: ثم قال: \"أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ قال: بلى. قال: \"فلا إذا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-490>لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها:</span>\nعن ابن عباس - ﵄ - قال: قال النبي - ﷺ -:\n\"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه\" (٣).\nوعن زيد بن أسلم عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب - ﵁ - يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي - ﷺ - فقال: \"لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢٥٩٢/ ٢١٧/ ٥)، م (٩٩٩/ ٦٩٤/ ٢)، د (١٦٧٤/ ١٠٩/ ٥).\n(٢) متفق عليه: خ (٢٥٨٧/ ٢١١/ ٥)، م (١٦٢٣/ ١٢٤١/ ٣)، د (٣٥٢٥/ ٤٥٧/٩).\n(٣) متفق عليه: خ (٢٦٢٢/ ٢٣٤/٥)، وهذا لفظه، م (١٦٢٢/ ١٢٤٠/٣)، د (٣٥٢١/ ٤٥٤/٩) ت (١٣١٦/ ٣٨٣/٢)، نس (٢٦٥/ ٦).\n(٤) متفق عليه: خ (١٤٩٠/ ٣٥٣/٣)، م (١٦٢٠/ ١٢٣٩/٣)، نس (١٠٨/ ٥)، ورواه مختصرا: ت (٦٦٣/ ٨٩/٢)، د (١٥٧٨/ ٤٨٣/٤).","vol":"1","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-491>ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:</span>\nعن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - ﷺ - قال:\n\"لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-492>وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:</span>\nعن عائشة أن النبي - ﷺ - صلّى في خميصة (*) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: \"اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأئتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتي\" (٢).\nوعن الصعب بن جثّامة الليثى- وكان من أصحاب النبي - ﷺ -: أنه أهدى لرسول الله - ﷺ - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء- أو بودّان -وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهى رده هديتى، قال: ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-493>من تصدق بصدقة ثم ورثها:</span>\nعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت. فقال: \"آجرك الله، ورد عليك الميراث\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>هدايا العمال غلول:</span>\nعن أبي حميد الساعدى - ﵁ - قال: استعمل النبي - ﷺ - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. فقام\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٧٦٥٥]، د (٣٥٢٢/ ٤٥٥/٩)، ت (١٣١٦/ ٣٨٣/٢)، نس (٢٦٥/ ٦)، جه (٢٣٧٧/ ٧٩٥/٢).\n(*) خميصة: كساء مربع له علمان، والانبجانية: كساء غليظ لا علم له وسمى كذلك نسبة إلى موضع يقال له أنبجان.\n(٢) متفق عليه: خ (٣٧٣/ ٤٨٢/١)، م (٥٥٦/ ٣٩١/١)، د (٩٠١/ ١٨٢/٣)، نس (٧٢/ ٢).\n(٣) متفق عليه: خ (١٨٢٥/ ٣١/٤)، م (١١٩٣/ ٨٥٠/٢)، ت (٨٥١/ ١٧٠/٢)، جه (٣٠٩٠/ ١٠٣٢/٢)، نس (١٨٣/ ٥).\n(٤) صحيح: [ص. ت ٥٣٥]، م (١١٤٩/ ٨٠٥/٢)، ت (٦٦٢/ ٨٩/٢)، د (٢٨٦٠/ ٧٩/٨).","vol":"1","page":376},{"text":"النبي - ﷺ - على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: \"ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسى بيده، لا يأتى بشئ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر\" - ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه- \"ألا هل بلغت\"ثلاثًا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-495>العمرى والرقبى:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-496>تعريفهما:</span>\nهما نوع من الهبة موقّت بوقت:\nفالعمرى: بضم المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر.\nوالرقبى: بوزن العمرى، مأخوذة من المراقبة. لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطى الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك، فقيل لها عمرى لذلك وكذا قيل لها رقبى لأن كلًا منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه.\nوقد اعتبر النبي - ﷺ - هذا التوقيت ملغيًا، وجعل كلًا من العمرى والرقبى لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده، لا ترجع للواهب:\nعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ - \"العمرى جائزة لمن أُعمرها، والرقبى جائزة لمن أُرقبها\" (٢). وعنه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من أعمر رجلًا عُمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أُعمر ولعقبه\" (٣). وعنه قال: قال النبي - ﷺ -:\n\"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذى أُعمرها حيًّا وميّتًا ولعقبه\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٧١٧٤/ ١٦٤/١٣)، م (١٨٣٢/ ١٤٦٣/٣)، د (٢٩٣٠/ ١٦٢/٨).\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٩٣٠]، جه (٢٣٨٣/ ٧٩٧/٢)، ت (١٣٦٢/ ٤٠٣/٢)، د (٣٥٤١/ ٤٧٢/٩)، نس (٢٧٠/ ٦).\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٩٢٧]، م (١٦٢٥ - ٢١ - /١٢٤٥/ ٣)،جه (٢٣٨٠/ ٧٩٦/٢).\n(٤) صحيح: [ص. ج ١٣٨٨]، م (١٦٢٥ - ٢٦ - /١٢٤٦/ ٣).","vol":"1","page":377},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-497>الغصب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-498>تعريفه:</span>\nالغصب: أخذ حق الغير بغير حق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-499>حكمه:</span>\nوهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة:\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢).\nوقال النبي - ﷺ - في خطبة الوداع:\n\"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا\" (٣).\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي - ﷺ -: \"لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-500>حرمة الانتفاع بالمغصوب:</span>\nويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب، ويجب عليه ردّه:\nعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، لا لاعبأ ولا جادًا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها\" (٥).\n_________\n(١) إبراهيم: ٤٢، ٤٣.\n(٢) البقرة: ١٨٨.\n(٣) صحيح: [ص. ج ٢٠٦٨].\n(٤) متفق عليه: [ص. ج ٧٧٠٧].\n(٥) حسن: [ص. خ ٧٥٧٨]، د (٤٩٨٢/ ٣٤٦/ ١٣)، وهذا لفظه، ت (٢٢٤٩/ ٣١٣/ ٣) ولفظه \"لا يأخذ أحدكم عصا أخيه\".","vol":"1","page":378},{"text":"وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>من قُتل دون ماله فهو شهيد:</span>\nويجوز للإنسان الدفاع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتله أو أخذ ماله:\nعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: \"فلا تعطه مالك\". قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: \"قاتله\". قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: \"فأنت شهيد\". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: \"هو في النار\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-502>غصب الأرض:</span>\nعن سعيد بن زيد ﵁ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:\n\"من ظلم من الأرض شيئًا طوّقه من سبع أرضين\" (٣).\nوعن سالم عن أبيه ﵁ قال: قال النبي - ﷺ -:\n\"من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين\" (٤)\nومن غصب أرضًا فغرسها أو بني فيها أُلزم بقلع الغرس، وهدم البناء:\nلقوله - ﷺ -: \"ليس لعرقٍ ظالمٍ حق\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٦٥١١]، خ (٢٤٤٩/ ١٠١/ ٥)، ت (٢٥٣٤/ ٣٦/ ٤) بمعناه.\n(٢) صحيح: [مختصر م ١٠٨٦]، (م (١٤٠/ ١٢٤/ ١)، نس (١١٤/ ٧).\n(٣) متفق عليه: خ (٢٤٥٢/ ١٠٣ / ٥)، م (١٦١٠/ ١٢٣٠).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٣٨٥]، خ (٢٤٥٤/ ١٠٣/ ٥).\n(٥) صحيح: [ص. ت ١١١٣]، ت (١٣٩٤/ ٤١٩ / ٢)، هق (١٤٢/ ٦).","vol":"1","page":379},{"text":"وإن كان زرعها، أخذ نفقته والزرع للمالك:\nعن رافع بن خديج أن النبي - ﷺ - قال: \"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء، وله نفقته\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-503>الشفعة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-504>تعريفها:</span>\nالشُفْعة: بضم المعجمة وسكون الفاء، وهي لغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج.\nوفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-505>ما تكون فيه الشفعة:</span>\nعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: \"قضى النبي - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة\" (٢).\nفمن كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك، فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع:\nعن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه\" (٣).\nوعن أبي رافع قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الشريك أحق بسّقَبِه (*) ما كان\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٦٢٧٢]، ت (١٣٧٨/ ٤١٠/٢)، جه (٢٤٦٦/ ٨٢٤/٢).\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢٠٢٨]، خ (٢٢٥٧/ ٤٣٦/٤)، وهذا لفظه، د (٣٤٩٧/ ٤٢٥/٩)،جه (٢٤٩٩/ ٨٣٥/٢)، ت (١٣٨٢/ ٤١٣/٢) دون الجملة الأولى.\n(٣) صحيح: [ص. جه ٢٠٢١]، جه (٢٤٩٢/ ٨٣٣/٢)، نس (٣١٩/ ٧).\n(*) أحق بسقبه: السقب القرب، والباء في بسقبه صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة\n(٤) صحيح: [ص. جه ٢٠٢٧]، جه (٢٤٩٨/ ٨٣٤/٢).","vol":"1","page":380},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-506>الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك:</span>\nوإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكّل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع:\nعن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الجار أحق بشفعة جاره، يُنتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا\" (١).\nوعن أبي رافع أن النبي - ﷺ - قال: \"الجار أحق بسقبه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>الوكالة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-508>تعريفها:</span>\nالوكالة -بفتح الواو، وقد تكسر- التفويض والحفظ، تقول: وكّلت فلانًا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه، إذا فوضته إليه.\nوهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-509>مشروعيتها:</span>\nوهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:\nقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ (٣).\nوعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله - ﷺ - ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٢٠٢٣]، د (٣٥٠١/ ٤٢٩/٩)، ت (١٣٨١/ ٤١٢/٢)، جه (٢٤٩٤/ ٨٣٣/٢).\n(٢) حسن صحيح: [ص. جه ٢٠٢٤]، خ (٢٢٥٨/ ٤٣٧ /٤)، د (٣٤٩٩/ ٤٢٨/٩)، نس (٣٢٠/ ٧)، جه (٢٤٩٥/ ٨٣٣/٢).\n(٣) الكهف:١٩.","vol":"1","page":381},{"text":"وكنت الرسول بينهما (١)، ووكل في استيفاء الديون (٢) وإقامة الحدود (٣)، وغير ذلك.\nوأجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-510>ما تجوز فيه الوكالة:</span>\nوكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-511>الوكيل أمين:</span>\nوالوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتعدى:\nلقوله - ﷺ -: \"لا ضمان على مؤتمن\" (٤).\n\n* * *\n_________\n(١) صحيح الإسناد: [الإرواء ٢٥٢/ ٦]، أخرجه الدارمي (٢/ ٣٨)، وأحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣)\n(٢) انظر حديث أبى هريرة في \"حسن القضاء\"، في \"القرض\"\n(٣) كقوله - ﷺ -: \"واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها\". وسيأتي في الحدود.\n(٤) حسن: [ص. ج ٧٥١٨].","vol":"1","page":382},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-512>كتاب الأيمان والنذور</span>","vol":"1","page":383},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-513>الأيمان:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-514>تعريفها:</span>\nالأيمان -بفتح الهمزة- جمع يمين. وأصل اليمين في اللغة: اليد. وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.\nوهي في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسمٍ أو صفةٍ لله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-515>بم تنعقد اليمين:</span>\nولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته:\nعن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله - ﷺ - أدرك عمر بن الخطاب هو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت (١).\nعن أنس بن مالك، قال النبي - ﷺ -: \"لا تزال جهنّم تقول: هل من مزيد، حتى يضع ربّ العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، ويُزوى بعضها إلى بعض\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-516>الحلف بغير الله شرك:</span>\nعن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:\n\"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك\" (٣).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦٦٤٦/ ٥٣٠/ ١١)، م (١٦٤٦ - ٣ - / ١٢٦٧/ ٣)، د (٣٢٣٣/ ٧٧/ ٩)، ت (١٥٧٣/ ٤٥/ ٣).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٦٦١/ ٥٤٥/ ١١)، م (٢٨٤٨/ ٢١٨٧/ ٤)، ت (٣٣٢٦/ ٦٥/ ٥).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٦٢٠٤]، ت (١٥٧٤/ ٤٥/ ٣)","vol":"1","page":385},{"text":"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من حلف منكم فقال في حلفه: باللات. فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-517>شبهة وجوابها:</span>\nيعتذر البعض عن حلفهم بغير الله أنهم يخافون الكذب، مع قول الله تعالى:\n﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ..﴾ (٢).\nوجواب هذه الشبهة: ما رواه مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال:\nقال عبد الله: \"لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلىّ من أن أحلف بغيره صادقًا\" (٣).\nأما الآية فمعناها كما ذكر ابن كثير - ﵀ - عن ابن عباس قال:\nلا تجعلنّ عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير.\nقال ابن كثير: وكذا قال مسروق والشعبى وإبراهيم النخعى ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهرى والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراسانى والسدّى ﵏. أهـ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-518>من حلف بملّة غير الإِسلام:</span>\nعن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n_________\n(١) متفق عليه: م (١٦٤٧/ ١٢٦٧/ ٣)، نس (٧/ ٧)، د (٣٢٣١/ ٧٤/ ٩) بزيادة: \"فليتصدق بشئ\". خ (٦٦٥٠/ ٥٣٦/ ١١) بزيادة \"باللات والعزى\".\n(٢) البقرة: ٢٢٤.\n(٣) الطبراني في الكبير (٨٩٠٢/ ٢٠٥/ ٩).\n(٤) تفسير ابن كثير (٢٦٦/ ١).","vol":"1","page":386},{"text":"\"من حلف بملّة سوى الإِسلام كاذبًا متعمّدًا، فهو كما قال\" (١).\nوعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"من قال: إنى برئ من الإِسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يَعُد إليه الإِسلامُ سالمًا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-519>من حُلِف له بالله فليرض:</span>\nعن ابن عمر قال: سمع النبي - ﷺ - رجلًا يحلف بأبيه فقال: \"لا تحلفوا بآبائكم. من حَلَفَ بالله فليصدق. ومن حُلِفَ له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله\" (٣).\nوعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق، فقال: أسرقت؟ قال: لا. والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله، وكذّبت بصرى\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-520>أقسام اليمين:</span>\nتنقسم الأيمان أقسامًا ثلاثة:\n١ - اليمين اللغو.\n٢ - اليمين الغموس.\n٣ - اليمين المنعقدة.\n_________\n(١) متفق عليه: م (١١٠ - ١٧٧ - / ١٠٥/ ١) وهذا لفظه، خ (٦٦٥٢/ ٥٣٧/ ١١)، د (٣٢٤٠/ ٨٣/ ٩) ت (١٥٨٣/ ٥٠/ ٣)، نس (٦/ ٧) جه (٢٠٩٨/ ٦٧٨/ ١).\n(٢) صحيح: [الإرواء ٢٥٧٦]، د (٣٢٤١/ ٨٥/ ٩)، نس (٦/ ٧)، جه (٢١٠٠/ ٦٧٩/ ١).\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٧٠٨]، جه (٢١٠١/ ٦٧٩/ ١).\n(٤) متفق عليه: خ (٣٤٤٤/ ٤٧٨/ ٦)، م (٢٣٦٨/ ١٨٣٨/ ٤)، نس (٢٤٩/ ٨)، جه (٢١٠٢/ ٦٧٩/ ١).","vol":"1","page":387},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-521>اليمين اللغو وحكمها:</span>\nلغو اليمين: هو الحلف من غير قصد اليمين، كقول الرجل: والله لتأكلنّ، أو لتشربنّ ونحو ذلك، لا يريد به يمينا.\nولا ينعقد هذا اليمين، ولا يؤاخذ به الحالف.\nقال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٢).\nوعن عائشة ﵂: \"لا يؤاخذكم الله باللغو\" قالت: أنزلت في قوله: لا والله، وبلى والله\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-522>اليمين الغموس وحكمها:</span>\nهى اليمين الكاذبة التي تُهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الفسق والخيانة.\nوسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.\nوهى من أكبر الكبائر، ولا كفارة فيها، لأن الله يقول ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٢)، وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حلّه، ولا يتأتى في اليمين الغموس البرُّ أصلًا.\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٤).\nقال الطبرى - ﵀ -:\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٥.\n(٢) المائدة: ٨٩.\n(*) اليمين الغَمُوس: قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.\n(٣) صحيح: [ص. د ٢٧٨٩]، خ (٦٦٦٣/ ٥٤٧/ ١١).\n(٤) النحل: ٩٤.","vol":"1","page":388},{"text":"معنى الآية: لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه، دخلًا أي خديعة وغدرا، ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر\" أهـ (١).\nوعن عبد الله بن عمرو عن النبي - ﷺ - قال: \"الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس\" (٢).\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله ﷿، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-523>اليمين المنعقدة وحكمها:</span>\nاليمين المنعقدة هى اليمين التي يقصدها الحالف ويصمّم عليها، توكيدًا لفعل شيء أو تركه.\nفإن برّ بيمينه فلا شىء عليه، وإن حنث فعليه الكفارة، لقوله تعالى:\n﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٤). وقوله ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-524>مبنى الأيمان على النية:</span>\nعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنما\nالأعمال بالنية\" (٦) فمن حلف على شيء، وورّى بغيره، فالعبرة بنيته لا بلفظه:\nعن سُويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله - ﷺ - ومعنا وائل بن حجر،\n_________\n(١) تفسير الطبرى (١٦٦/ ١٤).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٤٦٠١]، خ (٦٦٧٥/ ٥٥٥/ ١١)، نس (٨٩/ ٧)، ت (٥٠١٠/ ٣٠٣/ ٤).\n(٣) حسن: [ص. ج ٣٢٤٧]، أ (٢٢٠/ ٦٨/ ١٤).\n(٤) البقرة: ٢٢٥.\n(٥) المائدة: ٨٩.\n(٦) سبق.","vol":"1","page":389},{"text":"فأخذه عدوُّ له. فتحرّج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فخلّى سبيله. فأتينا رسول الله - ﷺ - فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنا أنه أخي. فقال: \"صدقت المسلم أخو المسلم\" (١). وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يُستحلف، فإذا استُحلف فاليمين على نية المستحلِف.\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما اليمين على نية المستحلِف\" (٢).\nوعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يمينك على ما يصدقك به صاحبك\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>لا حنث مع النسيان أو الخطأ:</span>\nمن حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ فإنه لا يحنث:\nلقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ وفي الحديث أن الله قال: \"نعم\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-526>الاستثناء في اليمين:</span>\nومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه:\nعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: قال سليمان بن داود نبى الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، كلهم تأتى بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسى، فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ١٧٢٢]، جه (٢١١٩/ ٦٨٥/ ١)، د (٣٢٣٩/ ٨٢/ ٩).\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٧٢٣]، جه (٢١٢٠/ ٦٨٥/ ١)، م (١٦٥٣ - ٢١ - / ١٢٧٤/ ٧٣) بدون \"إنما\".\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٧٢٤]، م (١٦٥٣/ ١٢٧٤/ ٣)، جه (٢١٢١/ ٦٨٦/ ١)، د (٣٢٣٨/ ٨٠/ ٩)، ت (١٣٦٥/ ٤٠٤/ ٢).\n(٤) صحيح: [ص. نس ٣٥٨٨]، م (١٢٥/ ١١٥/ ١).","vol":"1","page":390},{"text":"جاءت بشق غلام\". فقال رسول الله - ﷺ - \"ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دَرَكًا له في حاجته\" (١).\nوعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-527>من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها:</span>\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-528>النهى عن الإصرار على اليمين:</span>\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٤).\nقال ابن عباس: لا تجعلنّ عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير (٥).\nوعن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: \"والله لأن يلج (*) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله\" (٦).\n_________\n(١) متفق عليه: م (١٦٥٤ - ٢٣ - / ١٢٧٥/ ٣) وهذا لفظه، خ (٦٦٣٩/ ٥٣٤/ ١١)، نس (٢٥/ ٧).\n(٢) صحيح: [ص. جه ١٧١١]، جه (٢١٠٥/ ٦٨٠/ ١)، د (٣٢٤٥/ ٨٨/ ٩)، نس (١٢/ ٧).\n(٣) صحيح: [الإرواء ٢٠٨٤]، م (١٦٥٠ - ١٣ - / ١٢٧٢/ ٣)، ت (١٥٦٩/ ٤٣/ ٣).\n(٤) البقرة: ٢٢٤.\n(٥) سبق.\n(*) يلج: من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤه وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشىء مطلقًا. قال النووى ومعنى الحديث أن من حلف يمينًا يتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغى أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطىء بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثمًا من الحنث، ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه.\n(٦) متفق عليه: خ (٦٦٢٥/ ٥١٧/ / ١١)، م (١٦٥٥/ ١٢٧٦/ ٣).","vol":"1","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-529>كفارة اليمين:</span>\nمن حنث في يمينه فكفارته إحدى هذه الخصال:\n١ - إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.\n٢ - أو كسوتهم.\n٣ - أو تحرير رقبة.\nفمن عجز عن هذه الخصال فكفارته صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاث السابقة.\nقال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>الحلف بالحرام:</span>\nومن قال: طعامى علىّ حرام، أو دخول دار فلان علىّ حرام، ونحو ذلك، لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين:\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢).\nعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله - ﷺ - يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إنى أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدًا\" (٣).\nوعن ابن عباس قال: في الحرام يكَفّر \"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة\" (٤).\n_________\n(١) المائدة: ٨٩.\n(٢) التحريم: ١.\n(٣) صحيح: [ص. نس ٣٥٥٣]، خ (٤٩١٢/ ٦٥٦/ ٨).\n(٤) سبق.","vol":"1","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-531>النذور</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-532>تعريفها:</span>\nالنذور: جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف.\nوعرّفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-533>مشروعيتها:</span>\nقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢).\nوقد مدح الله الموفين بالنذر فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٣).\nوعن عائشة ﵂ عن النبي - ﷺ - قال:\n\"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-534>النهى عن النذر المعلّق:</span>\nعن عبد الله بن عمر قال: \"نهى النبي - ﷺ - عن النذر وقال: إنه لا يردُّ شيئًا، ولكنه يستخرج به من البخيل\" (٥).\nوعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر ﵄ يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي - ﷺ - قال: \"إن النذر لا يقدّم شيئًا ولا يؤخّر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل\" (٦).\n_________\n(١) البقرة: ٢٧٠.\n(٢) الحج: ٢٩.\n(٣) الإنسان: ٧.\n(٤) صحيح: [ص. ج ٦٥٦٥]، خ (٦٦٩٦/ ٥٨١/ ١١)، د (٣٢٦٥/ ١١٣/ ٩)، ت (١٥٦٤/ ٤١/ ٣)، نس (١٧/ ٧)، جه (٢١٢٦/ ٦٨٧/ ١).\n(٥) متفق عليه: خ (٦٦٩٣/ ٥٧٦/ ١١)، م (١٦٣٩/ ٣٦٠/ ٣) د (٣٢٦٣/ ١٠٩/ ٩)، نس (١٦/ ٧).\n(٦) متفق عليه: خ (٦٦٩٢/ ٥٧٥/ ١١)، م (١٦٣٩ - ٣ - / ١٢٦١/ ٣) بدون قول ابن عمر.","vol":"1","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-535>متى يصح ومتى لا يصح:</span>\nيصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، ويجب الوفاء به، لحديث عائشة السابق \"من نذر أن يطيع الله فليطعه\".\nولا يصح النذر في المعصية، ولكن تجب به كفارة اليمين:\nعن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين\" (١).\nوأما النذر المباح مثل أن ينذر أن يحج ماشيًا أو يقوم في الشمس، فلا ينعقد، ولا يجب به شيء:\nعن أبي هريرة قال: \"رأى رسول الله - ﷺ - شيخًا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر فقال - ﷺ -: اركب أيها الشيخ، فإن الله غنى عنك وعن نذرك\" (٢).\nوعن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - مرّ برجل بمكة وهو قائم في الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل، ولا يتكلم، ولا يزال قائما. قال: \"ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-536>من نذر ثم عجز عن الوفاء:</span>\nمن نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين:\nعن عقبة بن عامر عن رسول الله - ﷺ - قال: \"كفارة النذر كفارة اليمين\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-537>من نذر ثم مات:</span>\nومن نذر نذرًا ثم مات قبل أن يقضيه قضاه عنه وليّه:\nعن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله - ﷺ - في نذر كان على أمه تُوفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله - ﷺ -: \"فاقضه عنها\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٢٥٩٠]، د (٣٢٦٧/ ١١٥/ ٩)، ت (١٥٦٢/ ٤٠/ ٣)، نس (٢٦/ ٧)، جه (٢١٢٥/ ٦٨٦/ ١).\n(٢) صحيح: [مختصر م ١٠٠٥]، م (١٦٤٣/ ١٢٦٤/٣).\n(٣) صحيح: [الإرواء ٢٥٩١]، خ (٤/ ٢٧٦)، د (٣٣٠٠).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٤٤٨٨]، م (١٦٤٥/ ١٢٦٥/٣)، نس (٢٦/ ٧).\n(٥) متفق عليه: م (١٦٣٨/ ١٢٦٠/ ٣) وهذا لفظه، خ (٦٦٩٨/ ٥٨٣/ ١١)، د (٣٢٨٣/ ١٣٤/٩) ت (١٥٨٦/ ٥١/ ٣)، نس (٢١/ ٧)، جه (٢١٣٢/ ٦٨٩/ ١).","vol":"1","page":394},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-538>كتاب الأطعمة</span>","vol":"1","page":395},{"text":"الأطعمة: جمع طعام، وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها.\nوالأصل فيها الحل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (٢).\nولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله، وتحريمُ ما لم يحرّمه الله افتراء على الله:\nقال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٣).\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-539>ما يحرم من الأطعمة:</span>\nقال تعالى ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٥)\n_________\n(١) البقرة: ١٦٨.\n(٢) الاعراف: ٣١، ٣٢.\n(٣) يونس:٦٠،٥٩.\n(٤) النحل ١١٦، ١١٧.\n(٥) الأنعام: ١١٩.","vol":"1","page":396},{"text":"فالله تعالى قد فصّل لنا ما يحرم علينا تفصيلًا كافيا، وبينه بيانًا وافيا:\nقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ (١)\nوقال تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٢)\nوقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٣).\nوقال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>ما يلحق بالميتة:</span>\nويلحق بالميتة في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حّية: لحديث أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله - ﷺ - \"ما قطع من البهيمه وهى حيه ميتة\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-541>ما يستثنى من الميتة والدم:</span>\nعن ابن عمر - ﵄ -:قال رسول الله - ﷺ - \"احلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال\" (٦).\n_________\n(١) المائدة: ٣.\n(٢) الأنعام: ١٢١.\n(٣) الأنعام: ١٤٥.\n(٤) المائدة: ٩٦.\n(٥) صحيح: [ص. جه ٢٦٠٦] جه (٣٢١٦/ ١٠٧٢/ ٢)، (٢٨٤١/ ٦٠/٨).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٢١٠]، [الصحيحة ١١١٨] ..","vol":"1","page":397},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-542>تحريم الحمر الأهلية:</span>\nعن أنس بن مالك ﵁: \"أن رسول الله - ﷺ - جاءه جاء فقال أُكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فاكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-543>تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير:</span>\nعن ابن عباس قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن كلِّ ذى ناب من السباع، وعن كلِّ ذى مخلب من الطير\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-544>تحريم الجلاّلة:</span>\nالجلالة: هى التي أكثر علفها النجاسة.\nويحرم اكلها وشرب لبنها، وركوبها.\nعن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن لحوم الجلالة وألبانها\" (٣).\nوعنه قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>متى تحلّ الجلاّلة</span>؟\nوإذا حُبست ثلاثا: وعُلفت الطاهر، جاز ذبحها واكلها:\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥٥٢٨/ ٦٥٣/ ٩)، م (١٩٤٠ - ٣٥ - /١٥٤٠/ ٣).\n(٢) صحيح: [مختصر م ١٣٣٢]، م (١٩٣٤/ ١٥٣٤/ ٣)، د (٣٧٨٥/ ٢٧٧/ ١٠) نس (٢٠٦/ ٧) بزيادة \"نهى يوم خيبر\".\n(٣) صحيح: [ص. جه ٢٥٨٢]، جه (٣١٨٩/ ١٠٦٤/ ٢)، د (٣٧٦٧/ ٢٥٨/ ١٠)، ت (١٨٨٤/ ١٧٥/ ٣).\n(٤) حسن صحيح: [ص. د ٣٢١٧]، د (٣٧٦٩/ ٢٦/ ١٠).","vol":"1","page":398},{"text":"عن ابن عمر: \"أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-546>إباحة كل ما حُرم عند إلاضطرار:</span>\nقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).\nوقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣).\nقال ابن كثير - ﵀ - (١٤/ ١٢):\nأي: فمن احتاج إلى تناول شىّ من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى، لضرورة ألجأته إلى ذلك، فله تناوله، والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر، وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه، ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته\" (٤).\nولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها. وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا؛ بحسب الأحوال.\nواختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسدٌ به الرمق، أَوْله أن يشبع، أو يشبع - ويتزود؟ على أقوال، كما هو مقرر في كتاب الأحكام.\nقال: وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. أهـ.\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٢٥٠٤]، ابن أبي شيبة (٤٦٦٠/ ١٤٧/ ٨).\n(٢) البقرة: ١٧٣.\n(٣) المائدة: ٣.\n(٤) صحيح: [ص. ج ١٨٨٦] أ (٢/ ١٠٨). وانظر \"الإرواء\" (٥٦٤/ ٩/ ٣).","vol":"1","page":399},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-547>الذكاة الشرعية:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-548>تعريفها:</span>\nالذكاة في الأصل: معناها التطيب. ومنه: رائحة ذكيّة، أي طيّبة.\nوسمى بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيّبا.\nوالمقصود بها هنا: ذبح الحيوان أو نحره، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية، ما عدا السمك والجراد.\n\nمن تحل ذبيحته:\nتحل ذكاة كل مسلم وكتابى، ذكرًا كان أو أنثى:\nقال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُم﴾ وقال البخارى: قال ابن عباس: طعامعهم ذبائحهم (١).\nوعن كعب بن مالك: \"أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي - ﷺ - عن ذلك، فأمر بأكلها\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-549>آلة الذبح:</span>\nوتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسنّ والظفر.\nعن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مُدى، فقال: \"ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السنن فعظم\" (٣).\n_________\n(١) صحيح: [لإرواء ٢٥٢٨]، خ (٦٣٦/ ٩). والآية من سورة المائدة ٥.\n(٢) صحيح: [لإرواء ٢٥٢٧]، خ (٥٥٠٤/ ٦٣٢/ ٩).\n(٣) متفق عليه: خ (٥٥٠٣/ ٩/ ٦٣١)، م (١٩٨٦/ ١٥٥٨/٣)، د (٢٨٠٤/ ١٧/٨)، ت (١٥٢٢/ ٢٥/٣)، نس (٢٢٦/ ٧)، جه (٣١٧٨/ ١٠٦١/ ٢).","vol":"1","page":400},{"text":"عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الله كتب الإحسان علي كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-550>صفة الذبح:</span>\nالحيوان قسمان: مقدور على ذكاته،. وغير مقداور.\nفما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته.\nوما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه.\nعن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللّبه.\nوقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.\nوعن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى. فقال: \"اعجل- أو أرِن- ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة\". وأصبنا نهب إبل وغنم، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-551>ذكاة الجنين:</span>\nإذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى.\nوإن خرج ميتا فذكاة أمه ذكاة له.\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٢٥٤٠]، م (١٩٥٥/ ١٥٤٨/ ٣)، ت (١٤٣٠/ ٤٣١/٨)، د (٢٧٩٧/ ١٠/ ٨)، نس (٢٢٧/ ٧)، جه (٣١٧٠/ ١٠٥٨ / ٢).\n(٢) متفق عليه: [ص. ج ٢١٨٥]، خ (٠٤٨٨، ٥٥٠٣)، م (١٩٨٦) وأوابد جمع آبدة، وهي التى تابدت، أي توحشت ونفرت من الإنس والمراد بقوله - ﷺ -: \"فافعلوا به هكذا أي أرموها بالسهام، فتتمكنوا من نحرها، وإلا فاقتلوها ثم كلوها.","vol":"1","page":401},{"text":"عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله - ﷺ - عن الجنين فقال:\n\"كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-552>التسمية على الذبيحة:</span>\nالتسمية على الذبيحة شرط في حلّها، فمن تركها عامدًا لم تحل ذبيحته.\nقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢).\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (٣).\nوعن رافع بن خديج أن النبي - ﷺ - قال: \"ما أنهر الدم وذكر اسم الله\nفكل\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-553>استقبال القبلة:</span>\nويستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة ويقول كما قال النبي - ﷺ - في الحديث الآتى: عن جابر بن عبد الله قال: \"ذبح النبي - ﷺ - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال: إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٢٤٥١]، د (٢٨١١/ ٢٦/ ٨).\n(٢) الأنعام: ١١٨.\n(٣) الأنعام: ١٢١.\n(٤) سبق قريبا ص ٣٩٨.\n(٥) صحيح: [ص. د ٢٤٢٥]، د (٢٧٧٨/ ٤٩٦/ ٧)، ومعنى قوله (فلما وجههما) أي نحو القبلة.","vol":"1","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-554>الصيد:</span>\nقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٢).\nوصيد البحر جائز في كل حال، وكذلك صيد البر، إلا في حالة الإحرام:\nقال تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-555>من يحلّ صيده:</span>\nيحلّ صيد من تحلّ ذبيحته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-556>آلة الصيد:</span>\nالصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالسيف والسكين والسهم، وقد يكون بالجوارح:\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ (٤).\nوقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾\nويشترط في الصيد بالسلاح أن يخرق جسم الصيد وينفذ فيه.\n_________\n(١) المائده: ٢.\n(٢) المائده: ٤.\n(٣) المائده: ٩٦.\n(٤) المائده:٩٤.","vol":"1","page":403},{"text":"ويشترط في الصيد بالجوارح أن تكون معلّمة، وأن لا تأكل من الصيد، وألا يجد معها غيرها.\nوالتسمية شرط في حل الصيد عند رمى السهم أو إرسال الجارح.\nعن عدى بن حاتم ﵁ قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن المعراض فقال: \"إذا أصبت بحدّه فكل، فأذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل\". فقلت: أرسل كلبى. قال: \"إذا أرسلت كلبك وسمّيت فكل\". قلت: فإن أكل. قال: \"فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه\". قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلبا آخر. قال: \"لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسمّ على الآخر\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-557>الصيد بالكلب غير المعلم:</span>\nلا يحل ما أمسكه الكلب غير المعلم إلا أن يُدرك حيًا فيذكى.\nعن أبي ثعلبة الخشنى قال: قلت: يا نبى الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى الذي ليس بمعلم، وبكلبى المعلم، فما يصلح لي؟ قال: \"أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل\" (٢).\n_________\n(*) المعراض: قيل سم لاريسن له ولا نصل، وقيل: نصل عريض له ثقل ورزانة وقيل خشبه آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد، قال ابن التين: المعراص عصا في ظرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهي ذكى فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذه، والوقيذ: هو ما قتل بعصا أو حجرًا ومالا حد له، والموقوذة: التي تضرب بالخشبة حتى تموت.\n(١) متفق عليه: خ (٥٤٧٦/ ٦٠٣/ ٩)، م (١٩٢٩ - ٣ - / ١٥٢٩/ ٣)، نس (١٨٣/ ٧).\n(٢) متفق عليه: خ (٥٤٧٨/ ٦٠٤/ ٩)، م (١٩٣٠/ ١٥٣٢/٣)، جه (٣٢٠٧/ ١٠٦٩/ ٢)، نس (٨/ ٨١) دون ذكر أهل الكتاب.","vol":"1","page":404},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-558>الصيد إذا وقع في الماء:</span>\nإذا وقع الصيد في الماء حرم أكله: لقول النبي - ﷺ - لعدى بن حاتم:\n\"إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدرى، الماء قتله أو سهمك\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-559>الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده:</span>\nومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده، فله أكله إذا لم ينتن عن عدى بن حاتم أن النبي - ﷺ - قال له: \"وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل\" (٢).\nوعن أبي ثعلبة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركته، فكله ما لم ينتن\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-560>الأضحيه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-561>تعريفها:</span>\nهى ما يذبح من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق تقرّبًا إلى الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-562>حكمها:</span>\nوهي واجبة على القادر عليها لقوله - ﷺ:\n\"من كان له سعة، ولم يضحّ، فلا يقربن مصلانا\" (٤).\n\"ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قُربان المصلّى إذا لم يضح، دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٢٥٥٦]، م (١٩٢٩ - ٧ - / ١٥٣١/ ٣).\n(٢) صحيح: [مختصر م ١٢٣٩]، خ (٥٤٨٤/ ٦١٠/ ٩).\n(٣) صحيح: [مختصر م ١٢٤٢]، م (١٩٣١ - ١٠ - /١٥٣٢/ ٣).\n(٤) حسن: [ص. جه ٢٥٣٢]، جه (٣١٢٣/ ١٠٤٤/ ٢).","vol":"1","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-563>مع ترك هذا الواجب</span>.\nوعن مخفف بن سليم قال: كنا وقوفا عند النبي - ﷺ - بعرفة فقال: \"يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة\". أتدرون ما العتيرة؟ هى التي يسميها الناس الرجبية (١).\nوقد نسخت العتيرة بقوله - ﷺ -: \"لا فرع ولا عتيرة\" (٢).\nونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية.\nوعن جندب بن سفيان البجلى قال: شهدت النبي - ﷺ - يوم النحر قال: \"من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح\" (٣).\nوهو ظاهر في الوجوب، لا سيما مع الأمر بالإعادة\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-564>ممّ تكون</span>؟\nولا تكون إلا من البقر والغنم والابل، لقوله تعالى:\n﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (٥)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-565>عن كم تجزئ البدنة والبقرة</span>؟\nعن ابن عباس قال: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة\" (٦).\n_________\n(١) حسن: [ص. جه ٢٥٣٣]، ت (١٥٥٥/ ٣٧/ ٣)، د (٢٧٧١/ ٤٨١/ ٧)، جه (٢/ ١٠٤٥/ ٣١٢٥)، نس (١٦٧/ ٧).\n(٢) متفق عليه: خ (٩٤٧٣/ ٥٩٦/ ٥)، م (١٩٧٦/ ١٥٦٤ / ٣)، د (٢٨١٤/ ٣٢/ ٨)، ت (١٥٤٨/ ٣٤/ ٣)، نس (١٦٧/ ٧).\n(٣) متفق عليه: خ (٥٥٦٢/ ٢٠/ ١٠)، م (١٩٦٠/ ١٥٥١/ ٣)، جه (٣١٥٢/ ١٠٥٣/ ٢)، نس (٢٢٤/ ٧).\n(٤) السيل الجرار (٧٤، ٧٥/ ٤) بتصرف.\n(٥) الحج: ٣٤.\n(٦) صحيح: [ص. جه ٢٥٣٦]، جه (٣١٣١/ ١٠٤٧/ ٢)، ت (٩٠٧/ ١٩٤/ ٢)، نس (٢٢٢/ ٧).","vol":"1","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-566>الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته:</span>\nعن عطاء بن يسار قال: \"سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - ﷺ -؟ قال: كان الرجل في عهد النبي - ﷺ - يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-567>مالا يجوز أن يضحى به:</span>\nعن عُبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله - ﷺ - من الأضاحى. فقال: قال رسول الله - ﷺ - هكذا بيده، ويدى أقصر من يده: \"أربع لا تجزئ في الأضاحى: العوراء البين عورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى\".\nقال: فإنى أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرّمه على أحد (٢).\nولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز لحديث البراء بن عازب ﵄ قال: \"ضحّى خالٌ لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"شاتك شاة لحم\".\nفقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها، ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين (٣).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٢٥٤٦]، جه (٣١٤٧/ ١٠١٥/٢)، ت (١٥٤١/ ٣١/٣).\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢٥٤٥]، جه (٣١٤٤/ ١٠٥٠/ ٢)، د (٢٧٨٥/ ٥٠٥/ ٧)، نس (٢١٤/ ٧)، ت (١٥٣٠/ ٢٧/ ٣) مختصرا.\n(٣) متفق عليه: خ (٥٥٥٦/ ١٢/ ١٠)، م (١٩٦١/ ١٥٥٢/ ٣)، وبمعناه رواه: ت (١٥٤٤/ ٣٢/ ٣)، د (٢٧٨٣/ ٥٠٤/ ٧)، نس (٢٢٢/ ٧).","vol":"1","page":407},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-568>العقيقة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-569>تعريفها:</span>\nالعقيقة -بفتح العين المهملة- اسم لما يذبح عن المولود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-570>حكمها:</span>\nوالعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية\nشاة: عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:\n\"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى\" (١).\nوعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة\" (٢).\nوعن الحسن بن سمرة عن النبي - ﷺ - قال: \"كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-571>وقتها:</span>\nوالسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففى الرابع عشر، فإن فات ففى الحادى والعشرين:\nعن بريدة عن النبي - ﷺ - قال: \"العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٢٥٦٢]، خ (٥٤٧٢/ ٥٩٠/ ٩)، د (٢٨٢٢/ ٤١/ ٨)، ت (١٥٥١/ ٣٥/٣)، نس (١٦٤/ ٧).\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢٥٦١]، جه (٣١٦٣/ ١٠٥٦/٢)، ت (١٥٤٩/ ٣٥/ ٣)\n(٣) صحيح: [ص. ج ٢٥٦٣]، جه (٣١٦٥/ ١٠٥٦/ ٢)، د (٢٨٢١/ ٣٨/ ٨)، ت (١٥٥٩/ ٣٨/ ٣)، نس (١٦٦/ ٧).\n(٤) صحيح: [ص. ج ٤١٣٢]، هق (٣٠٣/ ٩).","vol":"1","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-572>ما يستحب في حق المولود:</span>\n١ - تحنيكه: عن أبي موسى ﵁ قال: \"ولد لي غلام، فأتيت به\nالنبي - ﷺ -، فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلى. وكان\nأكبر ولد أبى موسى\" (١).\n٢ - حلق رأسه يوم السابع، والتصدق بوزنه فضة:\nعن الحسن بن سمرة عن النبي - ﷺ - قال: \"كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، ويسمى\" (٢).\nوعن أبى رافع أن النبي - ﷺ - قال لفاطمة لما ولدت الحسن: \"احلقى رأسه، وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين\" (٣).\n٣ - ختانه يوم السابع: لما رواه الطبراني في المعجم الصغير (٤) عن جابر:\n\"أن رسول الله - ﷺ - عقّ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام\".\nولما رواه في الأوسط (٥) عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى، ويختن ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره رأسه ذهبا أو فضة\".\n\n* * *\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥٤٦٧/ ٥٨٧/ ٩)، وهذا لفظه، م (٢١٤٥/ ١٦٩٠/ ٣) دون قوله \"ودعا له\" الخ.\n(٢) سبق قريبا ص ٤٠٥.\n(٣) حسن: [الإرواء ١١٧٥]، أ (٦/ ٣٩٠)، هق (٣٠٤/ ٩).\n(٤) طغ (٨٩١/ ١٢٢/ ٢)، هق (٣٢٤/ ٨).\n(٥) طس (١/ ٣٣٤/ ٥٦٢) ذكره. الألبانى في \"تمام السنة\" (٦٨). والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف، وليس فيهما متهم. أهـ.\nومما يجدر التنبيه عليه أن تلطيخ الصبي بدم عقيقته منهي عنه.","vol":"1","page":409},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-573>كتاب الوصية</span>","vol":"1","page":411},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-574>تعريفها:</span>\nالوصيّة مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه، إذا أوصلته.\nفالموصى وصل ما كان في حياته بعد موته.\nوهي في الشرع: هبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-575>حكمها:</span>\nوهي واجبة على من له مال يوصى فيه:\nقال تعالى: ﴿كتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١).\nوعن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-576>مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:</span>\nعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: \"جاء النبي - ﷺ - يعودنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: \"يرحم الله ابن عفراء\". قلت يا رسول الله، أوصى بمالى كله؟ قال: لا قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهمام أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى فىّ امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك\n_________\n(١) البقرة ١٨٠.\n(٢) متفق عليه: خ (٢٧٣٨/ ٣٥٥/ ٥)، م (١٦٢٧/ ١٢٤٩/ ٣)، د (٢٨٤٥/ ٦٣/ ٨)، ت (٩٨١/ ٢٢٤/ ٢)، جه (٢٦٩٩/ ٩٠١/ ٢)، نس (٢٣٨/ ٦).","vol":"1","page":412},{"text":"ناس ويُضرّ بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-577>لا وصية لوارث:</span>\nعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول في خطبته عام حجة الوداع: \"إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-578>ما يُكتب في صدر الوصية:</span>\nعن أنس ﵁ قال: \"كانوا يكتبون في صدور وصاياهم:\nبسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب \"يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-579>متى تستحق الوصية:</span>\nولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصى، وبعد سداد الديون، فإذا استغرقت الديونُ التركةَ كلها فليس للموصَى له شيء:\nعن عليّ قال: قضى رسول الله - ﷺ - بالدّين قبل الوصية، وأنتم تقرءونها من بعد وصية يوصى بها أو دين\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢٧٤٢/ ٣٦٣/ ٥)، وهذا لفظه، م (١٦٢٨/ ٢٥٠/ ٣) د (٢٨٤٧/ ٦٤/٨)، نس (٢٤٢/ ٦)\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢١٩٤]، جه (٢٧١٣/ ٩٠٥/ ٢)، د (٢٨٥٣/ ٧٢/ ٨)، ت (٢٢٠٣/ ٢٩٣/ ٣).\n(٣) صحيح: [الإرواء ١٦٤٧]، قط (١٦/ ١٥٤/ ٤)، هق (٢٨٧/ ٦).\n(٤) حسن: [ص. جه ٢١٩٥]، [الإرواء ١٦٦٧]، جه (٢٧١٥/ ٩٠٦/ ٢)، ت (٢٢٠٥/ ٢٩٤/ ٣).","vol":"1","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-580>تنبيه:</span>\n\" ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصى المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (١).\nولذلك كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يوصون بذلك، والآثار عنهم في ذلك كثيرة، منها:\nعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال الذي مرضه الذي مات فيه: \"ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا علىّ اللبِن نصبًا، كما صُنع برسول الله - ﷺ - (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-581>تنبيه ثان:</span>\nإذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته فإن عليه أن يوصى لأولاد هذا الفرع بمثل ما كان يستحقه الميت أو بشيء من ماله في حدود الثلث، والثلث كثير، فإن مات ولم يوص لأولاد ولده فإنهم يعطون قدر ما كان يجب عليه أن يوصى به، لأن هذا دين عليه، فإن مات ولم يكتبه لم يضع هذا الديْن، وعلى هذا العمل في المحاكم اليوم.\n\n* * *\n_________\n(١) التحريم ٦.\n(٢) راجع \"أحكام الجنائز\" للألبانى (ص ٨).","vol":"1","page":414},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-582>كتاب الفرائض</span>","vol":"1","page":415},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-583>تعريفها </span>(*):\nالفرائض: جمع فريضة. والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير:\nيقول الله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتمْ﴾ (١) أي: قدّرتم.\nوالفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-584>التحذير من التعدّى في المواريث:</span>\nلقد كان العرب في الجاهلية قبل الإِسلام يورّثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار فلما جاء الإِسلام أعطى الله كل ذى حق حقه، وسمى هذه الحقوق ﴿وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ﴾ (٢) ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ (٣)، ثم عقّب على ذلك بالتحذير الشديد، والوعيد الأكيد يخالف شرع الله في المواريث، فقال تعالى:\n﴿﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٤).\nما يورث من مال المُتَوفَّى:\nإذا مات الإنسان بُدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم\n_________\n(*) فقه السنة (٤٢٤/ ٣).\n(١) البقرة: ٢٣٧.\n(٢) النساء: ١٢.\n(٣) النساء: ١١.\n(٤) النساء: ١٣، ١٤.","vol":"1","page":416},{"text":"بوصيته فإن بقى شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ٍ﴾ ولقول علىّ ﵁: \"قضى رسول الله - ﷺ - بالدِّين قبل الوصية\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-585>أسباب الإرث:</span>\nوأسباب الإرث ثلاثة:\n١ - النسب: لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٢).\n٢ - الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي - ﷺ -: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\" (٣).\n٣ - النكاح: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-586>موانع الإرث:</span>\n١ - القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: \"القاتل لا يرث\" (٥).\n٢ - اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي - ﷺ - وقال: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\" (٦).\n٣ - الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث\nلسيده دونه.\n_________\n(١) سبق قريبا ٤١٠.\n(٢) الأحزاب: ٦.\n(٣) صحيح: [ص. ج ٧١٥٧]، كم (٣٤١/ ٤)، هق (٢٩٢/ ١٠).\n(٤) النساء: ١٢.\n(٥) صحيح: [ص. ج ٤٤٣٦]، [الإرواء ١٦٧٢]، ت (٢١٩٢/ ٢٨٨/ ٣)، جه (٢٦٤٥/ ٨٨٣/ ٢):\n(٦) متفق عليه: خ (٦٧٦٤/ ٥٠/ ١٢)، م (١٦١٤/ ١٢٣٣/ ٣)، ت (٣١٨٩/ ٢٨٦/ ٣)، جه (٢٧٢٩/ ٩١١/ ٢)، د (٢٨٩٢/ ١٢٠/ ٨).","vol":"1","page":417},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-587>الوارثون من الرجال:</span>\nوالوارثون من الرجال عشرة:\n١، ٢ - الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.\n٣، ٤ - الأب وأبوه وان علا، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ والجد أب، ولذا كان النبي - ﷺ - يقول: أنا ابن عبد المطلب\" (١).\n٥، ٦ - الأخ وابنه وان تراخى، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾\n٧، ٨ - العم وابنه وان تباعد، لقوله - ﷺ -: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر\".\n٩ - الزوج، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾.\n١٠ - المولى المعتق: لقوله - ﷺ -: \"الولاء لمن أعتق\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-588>الوارثات من النساء:</span>\nوالوارثات من النساء سبع:\n١، ٢ - البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها: لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾.\n٣، ٤ - الأم والجدّة، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.\n٥ - الأخت، لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.\n_________\n(١) متفق عليه خ (٤٣١٥/ ٢٧/ ٨)، م (١٧٧٦/ ١٤٠٠/ ٣)، ت (١٧٣٨/ ١١٧/ ٣).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٧٣٢/ ١١/ ١٢)، م (١٦١٥/ ١٢٣٣/ ٣)، ت (٢١٧٩/ ٢٨٣/ ٣)، وبنحوه رواه: د (٢٨٨١/ ١٠٤/ ٨)، جه (٢٧٤٠/ ٩١٥/ ٢).","vol":"1","page":418},{"text":"٦ - الزوجة: لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾.\n٧ - المولاة المعتقة: لقوله - ﷺ -:\"الولاء لمن أعتق\" (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-589>المستحقون للتركة:</span>\nالمستحقون للتركة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.\nوالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.\n- فالنصف فرض خمسة:\n١ - الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾.\n٢ - البنت: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.\n٣ - بنت الابن: لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع:\nقال ابن المنذر (٢): أجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن، يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه اهـ.\n٤، ٥ - الأخت الشقيقة والأخت لأب: لقوله تعالى:\n﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.\n- والربع فرض اثنين:\n١ - الزوج إن كان للزوجة ولد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾.\n٢ - الزوجة إن لم يكن للزوج ولد، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾.\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٤٥٦/ ٥٥٠/ ١)، م (١٥٠٤/ ١١٤١/ ٢)، د (٣٩١٠/ ٤٣٨/ ١٠)، جه (٢٥٢١/ ٨٤٢/ ٢).\n(٢) الإجماع (٧٩).","vol":"1","page":419},{"text":"- والثمن فرض واحد: وهو الزوجة إن كان للزوج ولد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾.\n- والثلثان فرض أربعة:\n١ - ٢ - البنتان وبنتا الابن: لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾.\n٤،٣ - الأختان الشقيقتان، والأختان لاب، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.\n- والثلث فرض اثنين:\n١ - الأم إذا لم تحجب لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.\n٢ - الاثنان فصاعدا من الأخوة والاخوات لأم، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾.\n- والسدس فرض سبعة:\n١ - الأم مع الولد أو الأخوة، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.ً\n٢ - الجدة عند عدم الأم: قال ابن المنذر (١): أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.\n٣ - الواحد من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾\n_________\n(١) الإجماع (٨٤).","vol":"1","page":420},{"text":"٤ - بنت الابن مع بنت الصلب: لحديث أبى قيس قال:\nسمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسُيتابعني. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبى موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي - ﷺ -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت.\nفأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم\" (١).\n٥ - الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة: تكملة للثلثين، قياسًا علي بنت الابن مع بنت الصلب.\n٦ - الأب مع الولد: لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.\n٧ - الجد عند عدم الأب: قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-590>العصبة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-591>تعريفها </span>(٣):\nالعَصَبَة: جمع عاصب، كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.\nوالمقصود بهم هنا: من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئًا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ١٦٨٣]، خ (٦٧٣٦/ ١٧/ ١٢)، د (٢٨٧٣/ ٩٧/ ٨)، ت (٢١٧٣/ ٢٨٥/ ٣)، وليس عندهما الجملة الأخيرة.\n(٢) الإجماع (٨٤).\n(٣) فقه السنة (٤٣٧/ ٣).","vol":"1","page":421},{"text":"والعصبة كذلك هم المستحقون للتركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد:\nعن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر\" (١).\nوقال تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ فأضاف جميع الميراث إلى الأخ حين ينفرد، وقيس عليه باقى العصبات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-592>أقسامها </span>(٢):\nتنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة نسبية، وعصبة سببية:\nفالعصبة السببية: ما كان سببها العتق: لقوله - ﷺ -: \"الولاء لمن أعتق\" (٣)، وقوله - ﷺ -: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\" (٤).\nولا يرث المولى المعتق إلا إذا عدمت العصبات من النسب.\nولا فرق بين أن يكون المعتق ذكرا أو أنثى.\nعن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: \"مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله - ﷺ - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف\" (٥).\nوأما العصبة النسبية فهي ثلاثة أصناف:\n١ - عصبة بنفسه: وهم الرجال الوارثون إلا الزوج وولد الأم.\n٢ - عصبة بغيره: وهن البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، لها نصف ما له لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.\n٣ - عصبة مع غيره: وهن الأخوات مع البنات لحديث ابن مسعود (٦) \"وما بقى فللأخت\".\n_________\n(١) و(٣) و(٤) سبقت هذه الأحاديث قريبا.\n(٢) فقه السنة (٣/ ٤٣٧).\n(٥) حسن: [ص. جه ٢٢١٠]، جه (٢٧٣٤/ ٩١٣/ ٢)، كم (٦٦/ ٤).\n(٦) سبق قريبا.","vol":"1","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-593>الحجب والحرمان </span>(١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-594>تعريفهما:</span>\nالحجب لغة: المنع. والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.\nوالحرمان: المقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-595>أقسام الحجب:</span>\nالحجب نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان.\nفحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص:\n١ - الزوج يُحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد.\n٢ - الزوجة تُحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد.\n٣ - الأم تُحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث.\n٤ - بنت الابن.\n٥ - الأخت لأب.\nوأما حجب الحرمان: فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره، كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن، وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم:\n١، ٢ - الأبوان: الأب والأم.\n٣، ٤ - الولدان: الابن والبنت.\n٥، ٦ - الزوجان.\n_________\n(١) فقه السنة (٤٤٠ و٤٤١/ ٣).","vol":"1","page":423},{"text":"ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة.\nوحجب الحرمان قائم على أساسين:\n١ - أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص، كابن الابن، فإنه لا يرث مع وجود الابن، سوى أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.\n٢ - يقدم الأقرب على الأبعد، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.","vol":"1","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-596>كتاب الحدود</span>","vol":"1","page":425},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-597>تعريفها:</span>\n\" الحدود: جمع حد، والحدّ في الأصل: الشيء الحاجز بين شيئين.\nوهو في اللغة: بمعنى المنع\" (١).\nواصطلاحا: \"هى العقوبات المقدرة شرعًا في المعاصي، لتمنع من الوقوع في مثلها\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-598>جرائم الحدود:</span>\n\" وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة، تسمى \"جرائم الحدود\"، وهي: الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر، والمحاربة، والردة، والبغي (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-599>فضل إقامتها:</span>\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"حدُّ يُعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-600>وجوب إقامتها على القريب والبعيد، والشريف والوضيع:</span>\nعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم\" (٥).\nوعن عائشة \"أن أسامة كلّم النبي - ﷺ - في امرأة، فقال: \"إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدّ على الوضيع، ويتركون على الشريف. والذي\n_________\n(١) فقه السنة (٣٠٢/ ٢).\n(٢) منار السبيل (٣٦٠/ ٢).\n(٣) فقه السنة (٣٠٢/ ٢).\n(٤) حسن: [ص. جه ٢٠٥٧]، جه (٢٥٣٨/ ٨٤٨ / ٢)، نس (٧٦/ ٨).\n(٥) حسن: [ص. جه ٢٠٥٨]، جه (٢٥٤٠/ ٨٤٩/٢).","vol":"1","page":427},{"text":"نفسى بيده: لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-601>كراهية الشفاعة في الحدّ إذا رُفع إلى السلطان:</span>\nعن عائشة ﵂: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله - ﷺ -؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبّ رسول الله - ﷺ -؟ فكلم رسولَ الله - ﷺ -، فقال: \"أتشفع في حدّ من حدود الله\"؛ ثم قام فخطب فقال: \"يا أيها الناس، إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-602>استحباب الستر على المؤمن:</span>\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة\" (٣).\nويستحب أيضًا أن يستر العبد على نفسه، لقوله - ﷺ -: \"كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ٢٣١٩]، خ (٦٨٨٧/ ٨٦/ ١٢).\n(٢) متفق عليه: خ (٨٧/ ٦٧٨٨/ ١٢)، م (١٦٨٨/ ٣١٥/ ١٣)، د (٤٣٥١/ ٣١/ ١٢)، نس (٧٤/ ٨) ت (١٤٥٥/ ٤٤٢/ ٢)، جه (٢٥٤٧/ ٨٥١/ ٢).\n(٣) صحيح: [مختصر م ١٨٨٨]، م (٢٦٩٩/ ٢٠٧٤/ ٤)، ت (١٤٤٩/ ٥٣٩/ ٢)، جه (٢٢٥/ ٨٢/ ١) د (٤٩٢٥/ ٢٨٩/ ١٣).\n(٤) متفق عليه: خ (٦٠٦٩/ ٤٨٦/ ١٠)، م (٢٩٩٠/ ٢٢٩١/ ٤).","vol":"1","page":428},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-603>الحدود كفارة:</span>\nعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا عند النبي - ﷺ - في مجلس، فقال: \"بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها. \"فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-604>مَن يقيم الحدود </span>(٢):\nولا يقيمها إلا الإِمام أو نائبه؛ لأنه - ﷺ - يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، وأناب - ﷺ - في إقامة الحدود فقال: \"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها\" (٣).\nويجوز للسيد أن يقيم الحدّ على مملوكه، لقوله - ﷺ -:\n\"إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (١٨/ ٦٤/ ١)، م (١٧٠٩/ ١٣٣٣/ ٣)، نس (١٤٨/ ٧).\n(٢) منار السبيل (٣٦١/ ٢).\n(٣) سيأتى في قصة قريبا.\n(٤) متفق عليه: خ (٦٨٣٩/ ١٦٥/ ١٢)، م (١٧٠٣/ ١٣٢٨/ ٣).","vol":"1","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-605>حدّ الزنا</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-606>الزنا حرام، وهوِ من أكبر الكبائر:</span>\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (١).\nوعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سألت رسول الله - ﷺ -: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزانى بحليلة جارك\" (*) (٢).\nوقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (٣) الآية.\nوفي حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا النبي - ﷺ -، قال النبي - ﷺ -: \"فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات قال: فاطلعنا فيه، فإذا رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوضَوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ .. قالا: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور فهم الزناة والزوانى\" (٤).\nوعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن\".\n_________\n(١) الإسراء: ٣٢.\n(*) حليلة الجار: التي يحل له وطؤها، وقيل التي تحل له في فراسن واحد.\n(٢) متفق عليه: خ (٦٨١١/ ١٢١٤/ ١)، م (٨٦/ ٩٠/ ١)، د (٢٢٩٣/ ٤٢٢/ ٦)، ت (٣٢٣٢/ ١٧/ ٥).\n(٣) الفرقان: ٦٨: ٧٠.\n(٤) صحيح: [ص. ج ٣٤٦٢]، خ (٧٠٤٧/ ٤٣٨/١٢).","vol":"1","page":430},{"text":"قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا -وشبك بين أصابعه ثم أخرجها- فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-607>أقسام الزناة:</span>\nالزانى إما أن يكون بكرًا أو محصنا:\nفإذا زنا الحر المحصن (٢) المكلف مختارًا فحدّه الرجم حتى يموت:\nعن جابر بن عبد الله الأنصارى \"أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله - ﷺ - فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله - ﷺ - فرُجم، وكان قد أحصن\" (٣).\nوعن ابن عباس ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب الناس يوما فقال:\nإن الله بعث محمدا - ﷺ - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله - ﷺ - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-608>حدّ الرقيق:</span>\nوإذا زنا غير الحر -عبدًا كان أو أمة- فلا رجم عليه، ولكن يجلد خمسين\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٧٧٠٨]، خ (٦٨٠٩/ ١١٤/ ١٢)، نس (٦٣/ ٨) بدون الموقوف.\n(٢) المحصن: هو من سبق له الوطء بنكاح صحيح. والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا حدّ على الصبي والمجنون، لحديث \"رفع القلم عن ثلاثة\" وقد سبق مرارا.\n(٣) صحيح [ص. د ٣٧٢٥]، ت (١٤٥٤/ ٤٤١/ ٢)، د (٤٤٠٧/ ١١٢/ ١٢).\n(٤) متفق عليه: خ (٦٨٣٠/ ١٤٤/ ١٢)، م (١٦٩١/ ١٣١٧/ ٣)، د (٤٣٩٥/ ٩٧/ ١٢) ت (١٤٥٦/ ٤٤٢/٢).","vol":"1","page":431},{"text":"جلدة، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١).\nوعن عبد الله بن عياش المخزومى قال: \"أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزنا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-609>من أُكره على الزنا فلا حدّ عليه:</span>\nعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: \"أُتي عمر بن الخطاب ﵁ بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال عليّ ﵁: هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلها، ففعل\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-610>حدّ البكر:</span>\nقال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤).\nوعن زيد بن خالد الجهني قال: \"سمعت النبي - ﷺ - يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام\" (٥).\nوعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"خذوا عني، خذوا عني،\n_________\n(١) النساء ٢٥.\n(٢) حسن: [الإرواء ٢٣٤٥]، ما (١٥٠٨/ ٥٩٤)، هق (٢٤٢/ ٨).\n(٣) صحح: [الإرواء ٢٣١٣]، هق (٢٣٦/ ٨).\n(٤) النور: ٢.\n(٥) صحيح: [الإرواء ٢٣٤٧]، خ (٦٨٣١/ ١٥٦/ ١٢).","vol":"1","page":432},{"text":"قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-611>بم يثبت الحدّ</span>؟\n\" يثبت الحدّ بأحد أمرين: الإقرار، أو الشهود (٢) \":\nأما الإقرار فلرجمه - ﷺ - ماعزًا والغامدية بإقرارهما على أنفسهما:\nعن ابن عباس ﵄ قال: \"لما أتى ماعزُ بن مالك النبي - ﷺ - قال له: لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ -لا يكنى- قال؟ فعند ذلك أمر برجمه\" (٣).\nوعن سليمان بن بريدة عن أبيه، أن النبي - ﷺ - جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرنى. فقال: \"ويحك ارجعي فاستغفرى الله وتوبي إليه\" فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: \"وما ذاك؟ \" قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: \"أنت\"؟ قالت: نعم. فقال لها: \"حتى تضعي ما في بطنك\". قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي - ﷺ - فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: \"إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه\" فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله قال: فرجمها\" (٤).\nفإن رجع عن إقراره تُرك: لحديث نعيم بن هزّال:\nكان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبى، فأصاب جارية من الحي ... الحديث إلى أن قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رُجم فوجد مسّ الحجارة جزع، فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ١٠٣٦]، م (١٦٩٠/ ١٣١٦/ ٣)، د (٤٣٩٢/ ٩٣/ ١٢)، ت (١٤٦١/ ٤٤٥/ ٢)، جه (٢٥٥٠/ ٨٥٢/ ٢).\n(٢) فقه السنة (٣٥٢/ ٣).\n(٣) صحيح: [ص. د ٣٧٢٤] خ (٦٨٢٤/ ١٣٥/ ١٢)، د (٤٤٠٤/ ١٠٩/ ١٢).\n(٤) صحيح: [مختصر م ١٠٣٩]، م (١٦٩٥/ ١٣٢١/ ٣).","vol":"1","page":433},{"text":"بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي - ﷺ - فذكر ذلك له، فقال: \"هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-612>حكم من قال أنه زنا بفلانة:</span>\nوإذا أقرّ على نفسه أنه زنا بفلانة حُدّ هو، وإن أقرّت هى على نفسها حُدّتَ وإلا فلا:\nعن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله - ﷺ - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا -قال مالك: والعسيف الأجير- فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إنى سألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله - ﷺ -: \"أما والذي نفسى بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك\" وجَلَد ابنه مائة وغرّبه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-613>ثبوته بالشهود:</span>\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣).\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٣٧١٦]، د (٤٣٩٦/ ٩٩/ ١٢). ومعنى \"وظيف بعير\" هو مستدق الذراع والساق من الخيل والابل وغيرهما.\n(٢) متفق عليه: خ (٢٧، ٦٨٢٨/ ١٣٦/ ١٢)، م (٩٧، ١٦٩٨/ ١٣٢٤/ ٣)، د (٤٤٢١/ ١٢٨/ ١٢)، ت (١٤٥٨/ ٤٤٣/ ٢)، جه (٢٥٤٩/ ٨٥٢/ ٢)، نس (٢٤٠/ ٨).\n(٣) النور: ٤.","vol":"1","page":434},{"text":"فإذا شهد أربعة رجال من المسلمين الأحرار العدول بأنهم رأوا ذكر فلان في فرج فلانة كالمرود في المكحلة، والرشاء في البئر، حُدّ الرجل والمرأة.\nفإذا شهد ثلاثة وتَخلّف الرابع حُدّ الثلاثة حدّ القذف، للآية الكريمة، ولما جاء عن قسامة بن زهير قال: \"لما كان من شأن أبى بكرة والمغيرة الذي كان -وذكر الحديث- قال: فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، وأبو عبد الله نافع، فقال عمر ﵁ حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه، فلما قدم زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق، قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا. قال عمر: الله أكبر، حدّوهم، فجلدوهم. قال: فقال أبو بكرة بعد ما ضربه: أشهد أنه زان. فهمّ عمر ﵁ أن يعيد عليه الجلد، فنهاه عليّ ﵁ وقال: إن جلدته فارجم صاحبك. فتركه ولم يجلده\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-614>حكم من أتى ذات محرم:</span>\nومن زنا بذات محرم فحدّه القتل، محصنًا كان أو غير محصن:\nوإذا تزوجها قُتل وأخذ ماله:\nعن البراء قال: \"لقيت عمي ومعه الراية. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - ﷺ - إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده، أن أضرب عنقه وآخذ ماله\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-615>حكم من أتى بهيمة:</span>\nعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - \"من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا\nالبهيمة\" (٣).\n_________\n(١) إسناده صحيح: [الإرواء ٨/ ٢٩]، هق (٣٣٤/ ٨).\n(٢) صحيح: [الإرواء ٢٣٥١]، [ص. جه ٢١١١]، د (٤٤٣٣/ ١٤٧/ ١٢)، نس (١١٠/ ٦)، وهو عند الترمذي وابن ماجه بدون قوله \"وآخذ ماله\": ت (١٣٧٣/ ٤٠٧/ ٢)، جه (٢٦٠٧/ ٨٦٩/ ٢).\n(٣) حسن صحيح: [ص. ت ١١٧٦]، ت (١٤٧٩/ ٨/ ٣)، د (٤٤٤٠/ ١٥٧/ ١٢)، جه (٢٥٦٤/ ٨٥٦/ ٢).","vol":"1","page":435},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-616>حد اللواط:</span>\nوإذا أولج رجل في دبر رجل آخر فحدّهما القتل، محصنين كانا أو غير محصنين:\nعن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - قال:\n\"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-617>حدّ القذف</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-618>تعريفه:</span>\nالقذف: هو الرمى بالزنا، بأن يقول: يا زانٍ، أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه غيره بالزنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-619>حكمه:</span>\nوهو من الكبائر المحرمة:\nقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢).\nوعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال:\n\"اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات\" (٣).\nومن قذف مسلما حُدّ بجلده ثمانين جلدة، كما قال تعالى:\n﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٢٠٧٥]، ت (١٤٨١/ ٨/ ٣)، د (٤٤٣٨/ ١٥٣/ ١٢)، جه (٢٥٦١/ ٨٥٦/ ٢).\n(٢) النور: ٢٣.\n(٣) متفق عليه: [ص. ج ١٤٤].","vol":"1","page":436},{"text":"تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-620>اللعان</span>\nإذا قذف الرجل زوجته فكذّبته فعليه الحدّ إلا أن يقيم البيّنة أو يلاعن:\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢).\nوعن ابن عِباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - ﷺ - شريك بن سحماء، فقال النبي - ﷺ -: \"البينة أو حدّ في ظهرك\". فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي - ﷺ - قول: \"البينة وإلا حدّ في ظهرك\". فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبّرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، فانصرف النبي - ﷺ - فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي يقول: \"إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ \" ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم. فمضت. فقال النبي - ﷺ -: \"أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين (*)، سابغ الإليتين، خَدَلّج الساقين، فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي - ﷺ -: \"لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن\" (٣).\n_________\n(١) النور: ٤.\n(٢) النور ٦ - ٩.\n(*) أكحل العينين: شديد سواد العينين مع سعيتهما. وسابغ الإليتين: أي عظيم وتام الإليتين، وخدلج الساقين: ممتلأ الذراعين والساقين.\n(٣) صحيح: [الإرواء ٢٠٩٨]، خ (٤٧٤٧/ ٤٤٩/ ٨)، د (٢٢٣٧/ ٣٤١/ ٦)، ت (٣٢٢٩/ ١٢/ ٥)، جه (٢٠٦٧/ ٦٦٨/ ١).","vol":"1","page":437},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-621>الأحكام المترتبة على اللعان:</span>\nإذا تلاعن الزوجان ثبت بتلاعنهما هذه الأحكام:\n١ - التفريق بينهما: لحديث ابن عمر قال:\n\"لاعن النبي - ﷺ - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما\" (١).\nَ٢ - التحريم المؤبد: لقول سهل بن سعد:\n\"مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا\" (٢).\n٣ - استحقاق الملاعَنَة الصداق: لحديث أيوب عن سعيد بن جبير قال:\n\"قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرّق النبي - ﷺ - بين أخوي بني العجلان، وقال: \"الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ \" فأبيا.\nوقال: \"الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ \" فأبيا. فقال: \"الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ \" فأبيا، ففرق بينهما.\nقال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالى؟ قال: قيل: \"لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك\" (٣).\n٤ - التحاق الولد بالملاعنة: لحديث ابن عمر:\n\"أن النبي - ﷺ - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة\" (٤).\n٥ - ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها: لقول ابن شهاب في حديث سهل بن سعد:\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥٣١٤/ ٤٥٨/ ٩)، م (١٤٩٤ - ٩ - / ١١٣٣/ ٢).\n(٢) صحيح: [الإرواء ٢١٠٤]، د (٢٢٣٣/ ٣٣٧/ ٦)، هق (٤١٠/ ٧).\n(٣) متفق عليه: خ (٥٣١١/ ٤٥٦/ ٩)، م (١٤٩٣/ ١١٣٠/ ٢)، د (٤٠، ٢٢٤١/ ٣٤٧/ ٦)، نس (١٧٧/ ٦).\n(٤) متفق عليه: خ (٥٣١٥/ ٤٦٠/ ٩)، م (١٤٩٤/ ١١٣٢/ ٢)، د (٢٢٤٢/ ٣٤٨/ ٦)، ت (١٢١٨/ ٣٣٨/ ٢)، نس (١٧٨/ ٦)، جه (٢٠٦٩/ ٦٦٩/ ١).","vol":"1","page":438},{"text":"\"فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يُدعى لأمه\". قال: \"ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-622>حدّ السكر:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-623>تحريم الخمر:</span>\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢).\nوعن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن\" (٣).\nوعن عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال:\n\"الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما، فإن مات وهى في بطنه مات ميتة جاهلية\" (٤).\nوعن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال:\n\"الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه، وخالته، وعمته\" (٥).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٥٣٠٩/ ٤٥٢/ ٩)، م (١٤٩٢/ ١١٢٩/ ٢)، د (٢٢٣٥/ ٣٣٩/ ٦).\n(٢) المائدة: ٩٠، ٩١.\n(٣) صحيح: [ص. ج ٧٧٠٧].\n(٤) حسن: [ص. ج ٣٣٤٤]، طس (٣٨١٠).\n(٥) حسن: [ص. ج ٣٣٤٥]، طب (١١٣٧٢/ ١٦٤/ ١١).","vol":"1","page":439},{"text":"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"مُدمن الخمر كعابد وثن\" (١).\nوعن أبي الدرداء عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يدخل الجنة مدمن خمر\" (٢).\nوعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لُعِنَتِ الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-624>ما هى الخمر</span>؟\nعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام\" (٤).\nوعن عائشة ﵂ قالت: سئل رسول الله - ﷺ - عن البِتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله - ﷺ -: \"كل شراب أسكر فهو حرام\" (٥).\nوعن ابن عمر ﵄ قال: قام عمر على المنبر فقال: \"أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر ما خامر العقل\" (٦).\nوعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن من الحنطة خمرا،\n_________\n(١) حسن: [ص. جه ٢٧٢٠]، [الصحيحة ٦٧٧]، جه (٣٣٧٥/ ١١٢٠/ ٢)\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢٧٢١]، [الصحيحة ٦٧٨]، جه (٣٣٧٦/ ١١٢١/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. جه ٢٧٢٥]، جه (٣٣٨٠/ ١١٢١/ ٢) وهذا لفظه. د (٣٦٥٧/ ١١٢/ ١٠).\n(٤) صحيح: [ص. جه ٢٧٣٤]، م (٢٠٠٣ - ٧٥ - / ١٥٨٨/ ٣)، جه (٣٣٩٠/ ١١٢٤/ ٢).\n(٥) متفق عليه: خ (٥٥٨٦/ ٤١/ ١٠) وهذا لفظه، م (٢٠٠١/ ١٥٨٥/ ٣)، د (٣٦٦٥/ ١٢٢/ ١٠)، ت (١٩٢٥/ ١٩٣/ ٣)، نس (٢٩٨/ ٨).\n(٦) متفق عليه: خ (٥٥٨١/ ٣٥ /١٠)، م (٣٠٣٢/ ٢٣٢٢/ ٤)، د (٣٦٥٢/ ١٠٤/ ١٠)، نس (٢٩٥/ ٨).","vol":"1","page":440},{"text":"ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرًا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-625>لا فرق بين قليل الخمر وكثيره:</span>\nعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام\" (٢).\nوعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-626>حدّ شارب الخمر:</span>\nوإذا شرب المكلف مختارًا الخمر وهو يعلم أنها خمر جُلِد أربعين، فإن رأى الحاكم الزيادة فله ذلك إلى ثمانين لما روى الحصين بن المنذر \"أن عليا جلد الوليد ابن عقبة في الخمر أربعين، ثم قال: جلد النبي - ﷺ - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلى\" (٤).\nوإذا تكرر شرب الرجل وحدّ في كل مرة، ثم شرب فرأى الإِمام قتله فله ذلك:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم قال الذي الرابعة: \"فإن عاد فاضربوا عنقه\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: [ص. جه ٢٧٢٤]، جه (٣٣٧٩/ ١١٢١/ ٢)، د (٣٦٥٩/ ١١٤/ ١٠)، ت (١٩٣٤/ ١٩٧/ ٣).\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢٧٣٦]، جه (٣٣٩٢/ ١١٢٤/ ٢)، وأخرجَه النسائي مفرقا (٢٩٧، ٣٠٠/ ٨).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٤٥٥٢]، ت (١٩٢٨/ ١٩٤/ ٣)، د (٣٦٧٠/ ١٥١/ ١٠)\n(٤) صحيح: [مختصر م ١٠٤٧]، م (١٧٠٧/ ١٣٣١/ ٣).\n(٥) حسن صحيح: [ص. جه ٢٠٨٥]، جه (٢٥٧٢/ ٨٥٩/ ٢)، د (٤٤٦٠/ ١٨٧/ ١٢) نس (٣١٤/ ٨).","vol":"1","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-627>بم يثبت الحد</span>؟\nويثبت الحد بأحد أمرين (١):\n١ - الإقرار.\n٢ - شهادة عدلين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-628>لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:</span>\nعن عمر بن الخطاب: أن رجلًا كان على عهد النبي - ﷺ -، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يُضحك رسولَ الله - ﷺ -، وكان النبي - ﷺ - قد جلده في الشراب، فأُتى به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - ﷺ -: \"لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله\" (٢).\nوعن أبي هريرة قال: أُتى النبي - ﷺ - بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال رسول الله - ﷺ -: \"لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-629>حَدُّ السَّرقة</span>\nومن الضروريات التي جاء الإِسلام بحفظها المال، وقد أمر الإِسلام بكسبه من الحلال (والأصل في الأشياء الإباحة)، ونهى عن كسبه من الحرام، وبيّن وجوه الكسب الحرام، ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤).\nومن الكسب الحرام السّرقة:\nوهي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار (٥).\n_________\n(١) فقه السنة (٣٣٦/ ٢).\n(٢) صحيح: [المشكاة ٢٦٢١]، خ (٦٧٨٠/ ٧٥/ ١٢).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٧٤٤٢]، خ (٦٧٨١/ ٧٥/ ١٢)، د (٤٤٥٣/ ١٧٦/ ١٢)\n(٤) الأنعام: ١١٩.\n(٥) المغني (٢٤٠/ ٨).","vol":"1","page":442},{"text":"وهي من الكبائر، وحَدُّها ثابت بالكتاب والسنة وإجماعِ الأمة.\nقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كسبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).\nوعن عبد الله بن عمر ﵄: \"أن رسول الله - ﷺ - قطع سارقًا في حجّن قيمته ثلاثة دراهم\" (٢).\nوقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقه شاهدان عدلان، مسلمان حرّان (٣).\nفإذا سرق البالغ العاقل مختارًا فقد وجب عليه الحدُّ بإقراره أو بشهادة عدلين.\nويشترط يبلغ المسروق نصابًا، وأن يكون محروزا.\nعن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تُقطع يد السارق إلا في رُبعٌ دينار فصاعدًا\" (٤).\nوقال ابن المنذر: وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطعٌ من الحرز (٥).\nوالحرز ما يُعان في مثله المال ويُحفظ، كالدار المعلقة، والخزانة، والمحل المغلق، ونحو ذلك.\nوقال صاحب \"الروضة الندية\" (٢٧٧/ ٢):\n\"والحرز ما يعدُه الناس حرزًا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرزٌ للتبن، والاصطبل\n_________\n(١) المائدة: ٣٨.\n(٢) متفق عليه: خ (٦٧٩٥/ ٩٧/ ١٢)، م (١٦٨٦/ ١٣١٣/ ٣)، ت (١٤٧٠/ ٣/ ٣)، د (٤٣٦٣/ ٥١/ ١٢)، ن (٧٦/ ٨)، والمجنّ: الترس، وهو آلة يستر بها وُيتقى ضربات العدو.\n(٣) الإجماع (٦٢١/ ١٤٠).\n(٤) متفق عليه: خ (٦٧٨٩/ ٩٦/ ١٢)، م (١٦٨٤ - ٢ - / ١٣١٢/ ٣) واللفظ، ت (١٤٦٩/ ٣/ ٣)، د (٤٣٦٢/ ٥١/ ١٢). ن (٧٧/ ٨) جه (٢٥٨٥/ ٨٦٢/ ٢).\n(٥) الإجماع (٦١٥/ ١٣٩).","vol":"1","page":443},{"text":"للدواب، والمراح للغنم، والجرين للثمار\".\nعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - ﷺ -: أنه سئل عن التمر المعلْق فقال: \"منأصاب بغيه من ذى حاجة غيْر مَتّخذِ خُبْنةً فلا شىء عليه، ومن خرج بشىء منه فعليه غرامةُ مثَليْة والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويه الجرين فبلغ ثمن المجْن فعليه القطع\" (١).\nوللمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل رفعه إلى السلطان:\nعن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجلُ فأُتى به النبي - ﷺ - فأُمر به ليُقَطَع. قال: قال: فهلاّ كان هذا قبل أن تأتينى به\" (٢).\nفائدة: قال صاحب \"الروضة النديّة\" (٢٧٩/ ٢).\n\"اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيًا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده ورجله فذهب كثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى [قال شيخنا ﵀ في \"التعليقات الرضية\" ٢٩٨/ ٣ وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي (٨/ ٢٨٤)]، ثم إذا سرق أيضًا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق أيضًا يعزّر ويحبس\" أ. هـ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-630>حَدُّ الحرابة (قطع الطريق)</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-631>تعريفها </span>(٣):\nالحرابة هى خروج طائفة مسلمة في دار الإِسلام، لإحداث الفوضى، وسفك الدماء وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل، متحدّيِةَ بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون.\n_________\n(١) حسن: [ص. د: ٣٦٨٩]، د (٤٣٦٨/ ٥٦/ ١٢)، جه (٢٥٩٦/ ٨٦٥ و٨٦٦/ ٢)، ن (٨/ ٨٥).\n(٢) صحيح [ص. د: ٣٦٩٥]، د (٤٣٧١/ ٦٢ و٦٣/ ١٢)، جه (٢٥٩٥/ ٨٦٥/ ٢).\n(٣) فقه السنة (٣٩٣/ ٢).","vol":"1","page":444},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-632>حكمها:</span>\nوالحرابة من أعظم الجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات.\nقال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنْيَا وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)﴾ (١).\nوعن أنس ﵁ قال: \"قدم على النبي - ﷺ - نفر من عُكل فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحّوا فارتدوا فقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتى بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم (*)، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-633>توبة المحاربين قبل القدرة عليهم:</span>\nقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ (٣).\n\n* * *\n_________\n(١) و(٣) المائدة: ٣٣، ٣٤.\n(*) سمل أعينهم: فقأ عينهم بمسمار أو حديدة محماة وقوله: ثم لم يحسمهم حتى ماتوا: أي لم يتركهم حتى ماتوا.\n(٢) متفق عليه.","vol":"1","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-634>كتاب الجنايات </span>(*)\n_________\n(*) اعتمدت في هذا الكتاب على كتابى (فقه السنة ومنار السبيل) مع التهذيب واعتماد ما صح من الروايات.","vol":"1","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-635>تعريفها:</span>\n\" هى جمع جناية، مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية: أي جرّه إليه، وجمعت وإن كانت مصدرًا لاختلاف أنواعها، فإنها قد تكون في النفس وفي الأطراف، وتكون عمدًا وخطأ\" (١).\n\"وهي- في الشرع-: التعدى على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-636>تعظيم حرمات المسلمين:</span>\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا (٣٠)﴾ (٣).\nوقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٤).\nوقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (٥).\nوعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هنّ؟ قال: \"الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولِّى يوم\n_________\n(١) سبل السلام (٢٣١/ ٣).\n(٢) منار السبيل (٣١٥/ ٢).\n(٣) النساء: ٢٩، ٣٠.\n(٤) النساء: ٩٣.\n(٥) المائدة: ٣٢.","vol":"1","page":449},{"text":"الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات\" (١). وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم\" (٢).\nوعن أبي سعيد الخدرى وأبى هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار\" (٣).\nوعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - ﷺ -: \"أوّل ما يقضى بين الناس في الدماء\" (٤).\nوعنه ﵁ قال: قال - ﷺ -: \"يجيء الرجل آخذ بيد الرجل، فيقول: ياربّ! هذا قتلنى، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ويجئ الرجل آخذ بيد الرجل، فيقول: إن هذا قتلنى، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-637>تحريم قتل الإنسان نفسه:</span>\nعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. ومن تحسّى سمًا فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جنهم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا\" (٦).\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢٧٦٦/ ٣٩٣/ ٥)، م (٨٩/ ٩٢/ ١)، د (٢٨٥٧/ ٧٧/ ٨)، نس (٢٥٧/ ٦).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٥٠٧٧]، ت (١٤١٤/ ٤٢٦/ ٢)، نس (٨٢/ ٧).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٥٢٤٧]، ت (١٤١٩/ ٤٢٧/ ٢).\n(٤) متفق عليه: خ (٨٦٦٤/ ١٨٧/ ١٢)، م (١٦٧٨/ ١٣٠٤/ ٣)، ت (١٤١٨/ ٤٢٧/ ٢)، نس (٨٣/ ٧).\n(٥) صحيح: [ص. نس ٣٧٣٢]، نس (٨٤/ ٧).\n(٦) متفق عليه: خ (٥٧٧٨/ ٢٤٧/ ١٠)، م (١٠٩/ ١٠٣/ ١)، ت (٢١١٦/ ٢٦٠/ ٣)، د (٣٨٥٥/ ٣٥٤/ ١٠) مختصرًا على جملة السمّ وحدها. نس (٦٧/ ٤).","vol":"1","page":450},{"text":"وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: \"كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحزّ بها يده، فما رقأ الدم (*) حتى مات، قال الله تعالى: \"بادرنى عبدي بنفسه، حرّمت عليه الجنة\" (١).\nوعن جابر: أن الطفيل بن عمرو الدوسىّ أتى النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله! هل لك في حصن حصين ومنعة؟ (قال: حصن كان لدوس في الجاهلية) فأبى ذلك النبي ﷺ للذى ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتَوَوا المدينة، فمرض، فجزع، فأخذ مشاقصِ (* *) له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فراَه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطّيًا يديه. فقال له: ما صنع بك ربّك؟ فقال: غفر لي بهجرتى إلى نبيه ﷺ. فقال: مالى أراك مغطّيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصّها الطفيل على رسول الله: فقال رسول الله ﷺ \"اللهم وليديه فاغفر\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-638>ما يبيح القتل:</span>\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣).\nوعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \"أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام، وحسابهم على الله\" (٤).\n_________\n(*) رقأ الدم: سكن وجف وانقطع بعد جريانه.\n(١) متفق عليه: خ (٣٤٦٣/ ٤٩٦/٦)، م (١١٣/ ١٠٧/١).\n(* *) المشقص: سهم ذو نصل عريض والبُرجُمة: مفصل الأصبع وشخبت يداه حتى مات: نزف الدم حتى مات.\n(٢) صحيح: [مختصر م ٩٧]، م (١١٦/ ١٠٨/١)\n(٣) الإسراء: ٣٣.\n(٤) متفق عليه: خ (٢٥/ ٧٥/١)، م (٢٢/ ٥٣/١).","vol":"1","page":451},{"text":"وقد فسّر ﷺ هذا الحق الذي يحيى القتل بقوله:\n\"لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمفارق لدينه التارك للجماعة\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-639>أنواع القتل:</span>\nوالقتل ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ.\nفالعمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به.\nوشبه العمد: هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل عادة فيموت.\nوالخطأ: هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كرمى صيد أو نحوه، فيقتل إنسانا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-640>الآثار المترتبة على القتل:</span>\nففى القسمين الاخيرين: الكفارة على القاتل، والدية على عاقلته.\nلقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢).\nوأما القتل العمد: فولىّ المقتول فيه بالخيار بين القود والعفو على الدية لقوله\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٦٨٧٨/ ٢٠١/١٢)، م (١٦٧٦/ ١٣٠٢/ ٣)، د (٤٣٣٠/ ٥/١٢)، ت (١٤٢٣/ ٤٢٩/٢)، نس (٩٠/ ٧)، جه (٢٥٣٤/ ٨٤٧/ ٢).\n(٢) النساء: ٩٢.","vol":"1","page":452},{"text":"تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١)\nوعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما\nأن يُودى وإما أن يقاد\" (٢).\nوليست هذه الدية هى الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص، ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية، ولو بالزيادة عليها لقوله ﷺ:\n\"من قَتَلَ مؤمنا متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون خَلِفَةً، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل\" (٣).\nوالعفو مجانًا أفضل، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (٤). ولقول النبي ﷺ: \"وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-641>شروط وجوب القصاص:</span>\nلا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية:\nا- تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم، لقوله ﷺ: \"رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ\" (٦).\n_________\n(١) البقرة: ١٧٨.\n(٢) متفق عليه: خ (٦٨٨٠/ ٢٠٥/ ١٢)، م (١٣٥٥/ ٩٨٨/ ٢).\n(٣) حسن: [ص. ت١١٢١]، ت (١٤٠٦/ ٤٢٣/ ٢)، جه (٢٦٢٦/ ٨٧٧/ ٢)، و(حقة) الحق، بالكسر، من الإبل ما طعن في السنة الرابعة والجمع حقاق. و(جذعة) مؤنث جذع. ولد الشاة في السنة الثانية وولد البقرة والحاقر في السنة الثالثة. وللإبل في السنة الخامسة. (خلفة) هى الحامل من الإبل.\n(٤) البقرة: ٢٣٧.\n(٥) صحيح: [ص. ت ١٨٩٤]، م (٢٥٨٨/ ٢٠٠١/ ٤)، ت (٢٠٩٨/ ٢٥٤/٣).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٣٥١٢].","vol":"1","page":453},{"text":"٢ - عصمة المقتول، بأن لا يكون مهدر الدم لسبب من الأسباب المذكورة في حديث:\n\"لا يحل دم امرئ مسلم ... إلا بإحدى ثلاث .. \" الحديث (١).\n٣ - أن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل: لقوله ﷺ: \"لا يُقتل والد بولده\" (٢).\n٤ - أن لا يكون المقتول كافرًا والقاتل مسلمًا: لقوله ﷺ: \"لا يُقتل مسلم بكافر\" (٣).\n٥ - أن لا يكون المقتول عبدًا والقاتل حرًا: لقول الحسن: \"لا يُقتل حرُّ بعبد\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-642>الجماعة تُقتل بالواحد:</span>\nإذا اجتمع جماعة علي قتل واحد فإنهم يُقتلون به جميعا، لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب: \"أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا: خمسة أو سبعة برجل واحد\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٧٦٤١].\n(٢) صحيح [الإرواء ٢٢١٤]، ت (١٤٢٢/ ٤٢٨/ ٢)، جه (٢٦٦١/ ٨٨٨/٢).\n(٣) حسن صحيح: [ص. ت ١١٤١]، خ (٦٩١٥/ ٢٦٠/ ١٢)، ت (١٤٣٣/ ٤٣٢/٢)، نس (٢٣/ ٨).\n(٤) صحيح مقطوع: [ص. د ٣٧٨٧]، د (٤٤٩٤/ ٤/ ١٢)، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقد احتجوا بأدلة كثيرة لا تخلو من مقال، وقد نقلها الثنقيطى - ﵀ - في \"أضواء البيان\" ثم قال: وهذه الروايات الكثيرة، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضا، ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج. وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس، فهذا لم يقتص له منه في الاطراف فعدم القصاص في النفس من باب أولى، ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود، وابن أبي ليلى. وتعتضد أيضا بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة لا الدية، وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر. وتعتضد أيضا بأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء، إلا ما روى عن ابن عمر والحسن وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة أ. هـ يتصرف يسير.","vol":"1","page":454},{"text":"قتلوه قتل غيلة (١)، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-643>ثبوت القصاص:</span>\nيثبت القصاص بأحد أمرين:\nالأول: الاعتراف: عن أنس: \"أن يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمى اليهودى فأومأت برأسها، فجئ باليهودى فاعترف، فأمر به النبي ﷺ فرُضّ رأسه بالحجارة\" (٣).\nالثاني: شهادة رجلين عدلين:\nعن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: \"لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ \"قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترؤن على أعظم من هذا قال: \"فاختاروا منهم خمسين فاستحلِفوهم، فأبوا، فوداه النبي ﷺ من عنده\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-644>شروط استيفاء القصاص:</span>\nيشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:\nا- تكليف المستحق: فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا حبس الجانى إلى تكليفه.\n٢ - اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عما بعضهم سقط القصاص.\n_________\n(١) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله.\n(٢) صحيح: [الإرواء ٢٢٠١]، ما (١٥٨٤/ ٦٢٨)، فع (٢٢/ ٦)، هق (٤١/ ٨).\n(٣) متفق عليه: خ (٦٨٧٦/ ١٩٨/ ١٢)، م (١٦٧٢/ ١٢٩٩/٣)، د (٤٥١٢/ ٢٦٧/١٢)، ت (١٤١٣/ ٤٢٦/٢)، ن (٢٢/ ٨) جه (٢٦٦٦/ ٨٨٩/٢).\n(٤) صحيح لغيره: [ص. د ٣٧٩٣]، د (٤٥٠١/ ٢٥٠/١٢).","vol":"1","page":455},{"text":"عن زيد بن وهب: \"أن عمر ﵁ رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول -وهي امرأة القاتل- قد عفوت عن حصتى من روى. فقال عمر: عتق الرجل من القتل\" (١).\nوعنه قال: \"وجد رجل عند امرأته رجلا، فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فوجد عليها بعض إخوتها، فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر ﵁ لسائرهم بالدية\" (٢).\n٣ - أن لا يتعدى الجانى إلى غيره، فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ (٣).\nعن عبد الله بن بريدة عن أبيه: \"أن امرأة من غامد سألت النبي ﷺ فقالت: إنى قد فجرت. فقال: ارجعي. فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إنى لحبلى، فقال لها ارجعي، فرجعت فلما كان الغد أتته، فقال لها: ارجعي حتى تلدى، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبى فقالت: هذا قد ولدته، فقال: ارجعي فارضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته، وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبى فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر، فوقعت قطرة من دمها على وجنته، فسبّها، فقال له ﷺ: مهلا يا خالد، فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وأمر بها فصلّى عليها فدفنت\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء٢٢٢٢]، عب (١٨١٨٨/ ١٣/ ١٠).\n(٢) صحيح: [الإرواء٢٢٢٥]، هق (٥٩/ ٨).\n(٣) اللبأ: هو أول اللبن في التاج، وهو ضرورى للصبى، وقتل الأم قبل سقيه ذلك يضرّ به. ثم بعد ذلك إن وُجد من يرضعه أعطي له وُقتلت، لحدث مسلم، وإن لم يوجد من يرضعه تركت حى ترضعه حولين كاملين، لحديث أبي داود. وهو الحديث المذكور أعلاه رقم (٤).\n(٤) صحيح: [ص. د ٣٧٣٣]، م (١٦٩٥/ ١٣٢١/٣)، د (٤٤١٩/ ١٢٣/ ١٢) والسياق له.","vol":"1","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-645>بم يكون القصاص</span>؟\nالأصل في القصاص أن يُقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها؛ لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، ولقول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٢) ولأن الرسول ﷺ رضخ رأس اليهودى بحجر كما رضح هو رأس المرأة بحجر (٣).\nالقصاص من حق الحاكم:\nقال القرطبي: \"لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر، فرضٌ عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود، وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود\" (٤).\nوعلة ذلك ما ذكره الصاوى -حاشيته على الجلالين- قال:\n\"فحيث ثبت أن القتل عمدًا عدوانًا، وجب على الحاكم الشرعى أن يمكن ولى المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولى من القتل، أو العفو، أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم؛ لأن فيه فسادًا وتخريبًا. فإذا قتله قبل إذن الحاكم عُزِّر\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-646>القصاص فيما دون النفس:</span>\nكما يثبت القصاص في النفس، فإنه يثبت كذلك فيما دونها لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٦) وهذا الحكم وإن كان كتب على من قبلنا فهو شرع لنا، لتقرير النبي - ﷺ - له.\nفقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ﵁: أن الرُّبيِّع بنت\n_________\n(١) البقرة: ١٩٤.\n(٢) النحل: ١٢٦.\n(٣) سبق\n(٤) الجامع لأحكام القرآن (٢٤٥ و٢٤٦/ ٢).\n(٥) فقه السنة (٤٥٣/ ٢).\n(٦) المائدة: ٤٥","vol":"1","page":457},{"text":"النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، ففرضوا عليهم الأرش، فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع! والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي ﷺ: \"يا أنس كتاب الله القصاص\". فرضى القوم وعفوا. فقال رسول الله ﷺ: \"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-647>شروط القصاص فيما دون النفس:</span>\nيشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية:\n١ - تكليف الجانى.\n٢ - تعمد الجناية. لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، فما دونها أولى.\n٣ - أن يكون دم المجنى عليه مكافئا لدم الجانى. فلا يقتص من مسلم جرح ذميا، ولا من حرّ جرح عبدا،ولا يقتص من والد جرح ولدًا.\n\nالقصاص في الأطراف:\nيشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط:\n١ - إمكان الاستيفاء بلا حيفِ: بأن يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع، أو ينتهى إلى حدّ كمارن الأنف، وهو ما لان منه دون قصبته.\nفلا قصاص في جائفة، ولا في قطع بعض الساعد، ولا في عظم دون السنّ.\n٢ - المماثلة في الاسم والموضع: فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا عكس، لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ أصلى بزائد، لعدم المساواة في الموضع والمنفعة.\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٢٢٢٨]، خ (٢٧٠٣/ ٣٠٦/ ٥)، د (٤٥٦٦/ ٣٣٣/ ١٢)، ن (٢٧/ ٨)، جه (٢٦٤٩/ ٨٨٤/ ٢).","vol":"1","page":458},{"text":"٣ - استواء طرف الجانى والمجنى عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع، ويجوز العكس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-648>القصاص من جراح العمد:</span>\nوأما جراح العمد، فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجنى عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر، أو بمخاطرة، أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص، وتجب<span data-type=\"title\" id=toc-649> الدية</span>.\nالدية\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-650>تعريفها:</span>\nالدية هى المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجنى عليه أو وليه.\nوهي تنتظم ما فيه القصاص، وما لا قصاص فيه.\nوتسمى الدية بـ \"العقل\". وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدّها بعقالها ليسلمها إليهم.\nيقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته.\nوأصل ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون\n_________\n(١) النساء: ٩٢","vol":"1","page":459},{"text":"حقة، وعشرة بني لبون ذكر\" (١).\nوعنه قال: \"كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ﵀، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورِق: اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفى شاة، وعلى أهل الحلل (٢) مائتى حلة.\nقال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-651>القتل الذي تجب فيه:</span>\nمن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف، مثل الصغير والمجنون، وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، مثل الحر إذا قتل عبدًا. كما تجب على النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتله. وعلى من سقط على غيره فقتله.\n_________\n(١) حسن: [ص. جه ٢١٢٨]، د (٤٥١٨/ ٢٨٣/١٢)، جه (٢٦٣٠/ ٨٧٨/٢)، ن (٤٣/ ٨).\nوبنت المخاص: هى ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل.\nوبنت لبون: هى ما دخلت في السنة الثالثة إلى آخرها. واللبون: ذات اللبن، والذكر: ابن لبون، وابن مخاض، والحقة: ما استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها.\n(٢) الحلل: بضم ففتح، جمع حلة، وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب، وقيل: الحلل برود اليمن، ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. أهـ من \"عون المعبود\" (٢٨٥/ ١٢).\n(٣) حسن: [الإرواء ٢٢٤٧]، د (٤٥١٩/ ٢٨٤/ ١٢).","vol":"1","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-652>أنواع الدية:</span>\nالدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عما ولىّ الدم فهي ما اصطلحوا عليه، لما سبق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: \"من قتل متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل\".\nوالدية المغلظة: مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. لقوله - ﷺ -: \"ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها\" (١). وتكون في مال الجانى وحده.\nأما دية الخطأ وشبه العمد فعلى عاقلة القاتل، وهم عصبته، أي: قرابته المذكور البالغون -من قبل الأب- الموسرون العقلاء.\nويدخل فيهم: الأعمى، والزّمن، والهرم، إن كانوا أغنياء، ولا يدخل فيهم: أنثى، ولا فقير، ولا صغير، ولا مجنون، ولا مخالف لدين الجانى؛ لأن مبنى هذا الأمر على النصرة، وهؤلاء ليسوا من أهلها.\nوأصل وجوب الدية على العاقلة: حديث أبى هريرة قال: \"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي - ﷺ - أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها\" (٢).\n_________\n(١) صحيح: [ص- جه ٢١٢٦]، د (٤٥٢٤/ ٢٩٢/ ١٢). جه (٢٦٢٧/ ٨٧٧/ ٢)، ن (٤١/ ٨).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٧٤٠/ ٢٤/ ١٢)، م (١٦٨١/ ١٣٠٩/٣)، ن (٤٧، ٤٨/ ٨).","vol":"1","page":461},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-653>دية الأعضاء:</span>\nيوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد: كالأنف، واللسان، والذكر، ويوجد فيه ما منه عضوان: كالعينين، والأذنين، واليدين.\nويوجد ما هو اكثر من ذلك.\nفإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين وجبت الدية كاملة. وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية.\nفتجب الدية كاملة في الأنف، والعينين، وفي العين الواحدة نصفها، وفي جفني إحدى العينين نصفها، وفي جفن واحدة منها ربعها. وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل. وفي الأسنان كمال الدية، وفي كل سنّ خمس من الإبل.\nعن أبى بكر بن عبيد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"في الأنف الدية إذا استُوعب جدعُه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفى الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السنّ خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر\" (١).\nوعن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ - أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات: وفيه: \"أن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جَدعُه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السنّ خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل (٢).\n_________\n(١) صحيح بشواهده: [ص. نس ٤٥١٣]، بز (١٥٣١/ ٢٠٧/ ٢)، هق (٨٦/ ٨).\n(٢) صحيح بشواهده: [الإرواء ٢٢٧٥]، [ص. نس ٤٥١٣]، ما (١٥٤٥/ ٦١١). ن (٥٧، ٥٨، ٥٩/ ٨).","vol":"1","page":462},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-654>دية منافع الأعضاء:</span>\nإذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله أو حاسة من حواسه، كسمعه أو بصره، أو شمه أو ذوقه، أو كلامه بجميع حروفه، ففى كلٍّ من ذلك الدية كاملة.\nعن عوف قال: سمعت شيخًا قبل فتنة ابن الأشعث، فنعت نعته فقالوا: ذلك أبو المهلب عم أبى قلابة، قال: \"رُمى رجل بحجر في رأسه، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره، فلما يقرب النساء، فقضى فيه عمر ﵁ بأربع ديات\" (١).\nوإذا فقئت عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة، قضى بذلك عمر وابنه عبد الله وعلىّ بن أبي طالب.\nعن قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: \"سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه\".\nفقال: عبد الله بن صفوان: قضى فيه عمر ﵁ بالدية. فقلت: إنما أسال ابن عمر، فقال: أوليس يحدثك عن عمر\" (٢).\nوعن قتادة عن خلاس عن علي ﵁: أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه: \"إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء أخذ نصف الدية، وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقئ\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-655>دية الشجاج:</span>\nالشجاج: هى الإصابات التي تقع بالرأس والوجه.\nوهي عشرة أنواع:\n١ - الخارصة: وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه.\n٢ - الدامية: وهي التي تدميه.\n_________\n(١) حسن: [الإرواء ٢٢٧٩]، ش (٦٩٤٣/ ١٦٧/ ٩)، هق (٨٦/ ٨).\n(٢) صحيح الإسناد: [الإرواء ٢٢٧٠]، هق (٩٤/ ٨)، ش (٧٠٦٠/ ١٩٦/ ٩) بدون قوله: \"فقلت .. الخ\".\n(٣) ش (٧٠٦٢/ ١٩٧/ ٩)، هق (٩٤/ ٨).","vol":"1","page":463},{"text":"٣ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا.\n٤ - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.\n٥ - السمّحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.\nفهذه خمس شجاج ليس فيها قصاص (١). ولا أرش مقدر، وتجب فيها حكومة (٢).\n٦ - الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم. وفيها خمس من الإبل.\n٧ - الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره. وفيها عشر من الإبل.\n٨ - المنقلة: وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. وفيها خمس عشرة من الإبل.\n٩ - المأمومة أو الآمة: وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. وفيها ثلث الدية.\n١٠ - الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ. وفيها أيضًا ثلث الدية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-656>دية الجائفة:</span>\nالجائفة: هى كل ما يصل إلى الجوف: كبطن، وظهر، وصدر، وحلق، ومثانة.\nوفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم \"وفي الجائفة ثلث الدية\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-657>دية المرأة:</span>\nدية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته:\n_________\n(١) لأنه لا يمكن المماثلة.\n(٢) قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أنه معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل أن بجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار. قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا. فالذي يجب للمجني عليه على الجانى نصف عشر الدية. وإن قالوا: تسعين دينارا، ففيه عشر الدية. ومازاد ونقص ففى هذا المثال أهـ من الإجماع (٦٩٧/ ١٥١).","vol":"1","page":464},{"text":"عن شريح قال: \"أتانى عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السنّ والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-658>دية أهل الكتاب:</span>\nدية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم، فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة.\nعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن رسول الله - ﷺ - قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-659>دية الجنين:</span>\nإذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدًا أو خطأ ولم تمت أمه، وجب فيه غرة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا، أم مات في بطنها، وسواء كان ذكرًا أم أنثى. فإذا ماتت المرأة أيضًا فلها ديتها.\nعن أبي هريرة قال: \"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - ﷺ -، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه\" (٣).\nفإما إذا خرج حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة. فإن كان ذكرا وجبت مائة بعير. وإن كان أنثى فخمسون، لأنا تيقنا موته بالجناية، فأشبه غير الجنين.\n_________\n(١) إسناده صحيح: [الإرواء ٧/ ٣٠٧]، ش (٧٥٤٦/ ٣٠٠/ ٩).\n(٢) حسن: [الإرواء ٢٢٥١]، جه (٢٦٤٤/ ٨٨٣/ ٢)، ت (١٤٣٤/ ٤٣٣/ ٢)، ن (٤٥/ ٨) بألفاظ متقاربة، ورواه: د (٤٥٥٩/ ٣٢٣/ ١٢) بلفظ (دية المعاهد نصف دية الحر) أي المسلم.\n(٣) متفق عليه.","vol":"1","page":465},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-660>كتاب القضاء</span>","vol":"1","page":467},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-661>مشروعيته:</span>\nالقضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:\nقال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (١).\nوقال: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (٢).\nوعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول:\n\"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر\" (٣). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-662>حكمه:</span>\nوهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي - ﷺ - حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-663>فضله:</span>\nعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-664>خطره:</span>\nعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين\" (٦).\n_________\n(١) المائدة ٤٩.\n(٢) سورة ص: ٢٦.\n(٣) متفق عليه: خ (٧٣٥٢/ ٣١٨ /١٣)، م (١٧١٦/ ١٣٤٢/ ٣). د (٣٥٥٧/ ٤٨٨/ ٩) جه (٢٣١٤/ ٧٧٦/ ٢)\n(٤) منار السبيل (٤٥٣/ ٢).\n(٥) متفق عليه: خ (٧٣١٦/ ٢٩٨/ ١٣)، م (٨١٦/ ٥٥٩/ ١)، جه (٤٢٠٨/ ١٤٠٧/ ٢).\n(٦) صحيح: [ص. ج ٦١٩٠]، د (٣٥٥٥/ ٤٨٦/ ٩)، ت (١٣٤٠/ ٣٩٣/ ٢)، جـ (٢٣٠٨/ ١٤٠٧/ ٢).","vol":"1","page":469},{"text":"وعن أبي بريدة عن رسول الله - ﷺ - قال: \"القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جَارَ في الحكم فهو في النار\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-665>النهى عن طلب القضاء:</span>\nعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي - ﷺ -: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-666>متى يستوجب الرجل القضاء</span>؟\nقال الحافظ - ﵀ - في الفتح (١٣/ ١٤٦):\nقال أبو على الكرابيسي صاحب الشافعي في \"كتاب آداب القضاء له\":\nلا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضى بين المسلمين:\nمن بأن فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئا لكتاب الله، عالمًا بأكثر أحكامه، عالمًا بسنن رسول الله حافظًا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالمًا بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة، ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم، والمشاورة لهم، مع فضل وورع، ويكون حافظًا للسانه وبطنه وفرجه، فهما بكلام الخصوم. ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-667>لا يلى القضاءَ النساءُ:</span>\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٤٤٤٦]، د (٣٥٥٦/ ٤٨٧/ ٩)، جه (٢٣١٥/ ٧٧٦/ ٢).\n(٢) متفق عليه: خ (٧١٤٦/ ١٢٣/ ١٣)، م (١٦٥٢/ ١٢٧٣/ ٣)، د (٢٩١٣/ ١٤٧/ ٨)، ت (١٥٦٨/ ٤٢/ ٣)، نس (٢٢٥/ ٨).","vol":"1","page":470},{"text":"عن أبي بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي - ﷺ - أن فارسا ملّكوا ابنة كسرى قال: \"لن يُفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-668>آداب القاضى:</span>\nيجب على القاضى أن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، والدخول عليه (٢):\nعن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا ادى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، واس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك، ولا يطمع شريف في حيفك\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-669>ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية:</span>\nعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ - \"لعنة الله على الراشي والمرتشي\" (٤).\nوعن أبي حميد الساعدى أن رسول الله - ﷺ - قال: \"هدايا العمال غلول\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-670>ويحرم عليه الحكم وهو غضبان:</span>\nعن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال:\nكتب أبو بكرة إلى ابنه -وكان بسجستان- بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان، فإنى سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لا يقضين حكم بين اثنين وهو\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٥٢٢٥]، خ (٧٠٩٩/ ٥٣/ ١٣)، ت (٢٣٦٥/ ٣٦٠/ ٣)، نس (٢٢٧/ ٨).\n(٢) منار السبيل (٤٦٠/ ٢).\n(٣) صحيح: [الإرواء ٢٦١٩]، قط (١٥/ ٢٠٦/ ٤).\n(٤) صحيح: [ص. جه ١٨٧١]، جه (٢٣١٣/ ٧٧٥/ ٢)، ت (١٣٥٢/ ٣٩٧/ ٢).\n(٥) صحيح: [الإرواء ٢٦٢٢]، أ (٤٢٤/ ٥)، هق (١٣٨/ ١٠).","vol":"1","page":471},{"text":"غضبان\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-671>قضاء الحاكم لا يغيّر من الحق شيئا:</span>\nمن قُضى له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يُحل حراما ولا يُحرّم حلالا:\nعن أم سلمة زوج النبي - ﷺ -: أن النبي - ﷺ - سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: \"إنما أنا بشر، وإنه يأتينى الخصم، فلعلّ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-672>الدعاوى والبينات:</span>\nالدعاوى: جمع دعوى، وهي في اللغة: الطلب، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ (٣) أي تطلبون.\nوفي الشرع: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو في ذمته.\nوالمدَّعي: هو الذي يطالبُ بالحقِّ، وإذا سَكَتَ عن المطالبة تُرِكَ.\nوالمدّعَى عليه: هو المطالبُ بالحق، وإذا سكتَ لم يُتْركّ (٤).\nوالبينات: جمع بيّنة، وهي العلامة، كالشاهد ونحوه.\nوالأصل في هذا حديث ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لو يُعطى الناس بدعواهم، ادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٧١٥٨/ ١٣٦/ ١٣)، م (١٧١٧/ ١٣٤٢/ ٣)، ت (١٣٤٩/ ٣٩٦/ ٢)، د (٣٥٧٢/ ٥٠٦/ ٩)، نس (٢٣٧/ ٨)، جه (٢٣١٦/ ٧٧٦/ ٢).\n(٢) متفق عليه: خ (٢٤٥٨/ ١٠٧/ ٥)، م (١٧١٣ - ٥ - / ١٣٣٧/ ٣)، د (٣٥٦٦/ ٥٠٠/ ٩)، ت (١٣٥٤/ ٣٩٨/ ٢)، نس (٢٣٣/ ٨)، جه (٢٣١٧/ ٧٧٧/ ٢).\n(٣) فصلّت:٣١.\n(٤) فقه السنة (٣/ ٣٢٧)","vol":"1","page":472},{"text":"على المدْعى عليه\" (١).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: \"البينة على المدّعى، واليمين على المدّعى عليه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-673>إثم من ادّعى ما ليس له:</span>\nعن أبي ذر أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول:\n\"من ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار\" (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-674>إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:</span>\nعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من حلف على يمين، وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان\" (٤).\nوعن أبي أمامة الحارثى أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرمّ الله عليه الجنة، وأوجب له النار\". فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: \"وإن كان سواكا من أرأك\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-675>طرق إثبات الدعوى:</span>\n_________\n(١) متفق عليه. م (١٧١١/ ١٣٣٦/٣)، خ (٤٥٥١/ ٢١٣/٨) في قصة، جه (٢٣٢١/ ٧٧٨/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٢٨٩٦]، ت (١٣٥٦/ ٣٩٩/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. جه ١٨٧٧]، م (٦١/ ٧٩/١)، جه (٢٣١٩/ ٧٧٧/٢).\n(٤) متفق عليه: خ (٧٦، ٦٦٧٧/ ٥٥٨/ ١١)، م (١٣٨/ ١٢٢/١)، د (٣٢٢٧/ ٦٧/٨)، ت (٤٠٨٢/ ٢٩٢/٤)، جه (٢٣٢٣/ ٧٧٨/ ٢).،\n(٥) صحيح: [ص. جه ١٨٨٢]، جه (٢٣٢٤/ ٧٧٩/ ٢)، وبنحوه: م (١٣٧/ ١٢٢/ ١)، نس (٢٤٦/ ٨).","vol":"1","page":473},{"text":"وطرق إثبات الدعوى هى:<span data-type=\"title\" id=toc-676> الإقرار</span>، و<span data-type=\"title\" id=toc-677>الشهادة</span>، واليمين (١).\nالإقرار:\nالإقرار: هو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، إذا كان المقرّ مكلفا مختارًا (٢).\n\"وقد رجم النبي - ﷺ - ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم.\nوقال - ﷺ -: \"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (٣).\n\nالشهادة\nتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقوله تعالى ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٤).\nوأداؤها فرض عين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٥).\nويجب علي الشاهد قول الحق ولو على نفسه، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (٦).\nويحرم أن يشهد بغير علم، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ\n_________\n(١) فقه السنة (٣٢٨/ ٣).\n(٢) منار السبيل (٥٠٥/ ٢).\n(٣) انظر حدّ الزنا.\n(٤) البقرة: ٢٨٢.\n(٥) البقرة: ٢٨٣.\n(٦) النساء: ١٣٥.","vol":"1","page":474},{"text":"يَعْلَمُونَ﴾ (١).\nوشهادة الزور من أكبر الكبائر، لحديث أبى بكرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر\"؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: \"الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: \"ألا وقول الزور، وشهادة الزور\". فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-678>من تُقبل شهادته:</span>\nولا تقبل الشهادة إلا من المسلم البالغ، العاقل، العدل.\nفلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).\nوقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٤) \"والكافر ليس بعدل، ولا مرضى، ولا هو منا\" (٥).\nولا تقبل شهادة الصبى، لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٤). والصبى ليس من رجالنا.\nولا تقبل شهادة المعتوه والمجنون ونحوهما، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، فعلى غيرهم أولى.\nولا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).\nولقوله - ﷺ -: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية ولا ذى\n_________\n(١) الزخرف: ٨٦.\n(٢) متفق عليه: خ (٢٦٥٤/ ٢٦١/ ٥)، م (٨٧/ ٩١/ ١).\n(٣) الطلاق: ٢.\n(٤) البقرة: ٢٨٢.\n(٥) منار السبيل (٤٨٦/ ٢).","vol":"1","page":475},{"text":"غمر على أخيه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-679>نصاب الشهادة:</span>\nالحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمى (٢).\nفأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:\n١ - ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو ما لا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:\nقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣). وقال النبي - ﷺ -: \"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل\" (٤). ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.\n٢ - وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعِى: وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:\nقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (٥).\nوعن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد\" (٦).\n٣ - وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، وهو مالًا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.\nوأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لقول الزهرى \"لا يُجلد في شيء\n_________\n(١) حسن: [ص. جه ١٩١٦]، د (٣٥٨٤/ ١٠/ ١٠)، جه (٢٣٦٦/ ٧٩٢/ ٢)، وعنده الجملة الوسطى \"ولا محدود في الإِسلام \".\n(٢) متن الغابة والتقريب.\n(٣) الطلاق: ٢.\n(٤) سبق.\n(٥) البقرة: ٢٨٢.\n(٦) صحيح: [ص. جه ١٩٢٠]، م (١٧١٢/ ١٣٣٧/ ٣)، جه (٢٣٧٠/ ٧٩٣/ ٢)، د (٣٥٩١/ ٢٨/ ١٠)","vol":"1","page":476},{"text":"من الحدود إلا بشهادة رجلين\". وهي على ثلاثة أضرب:\n١ - ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا:\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...﴾ (١).\n٢ - وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، لقول الزهرى السابق.\n٣ - وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-680>اليمين:</span>\nإذا عجز المدّعى عن تقديم البينة، وأنكر المدّعى عليه، فليس للمدّعى إلا يمين المدّعى عليه لقوله - ﷺ -: \"البينة على المدّعِى، واليمين على المدّعَى عليه\" (٣).\nوعن الأشعث بن قيس الكندى قال: \"كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: \"شاهداك أو يمينه\". قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالى، فقال رسول الله - ﷺ -: \"من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقى الله وهو عليه غضبان\". فأنزل الله تصديق ذلك، ثم قرأ هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا- إِلى- وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤).\n\n* * *\n_________\n(١) النور: ٤.\n(٢) راجع الصيام.\n(٣) سبق.\n(٤) سبق.","vol":"1","page":477},{"text":"كتاب الجهاد (*)\n_________\n(*) انظر تفصيله في رسالتي التي أعددتها لنيل درجة التخصص \"الماجستير\" بعنوان: (الحرب والسلام في الإِسلام في ضوء سورة محمَّد ﵇).","vol":"1","page":479},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-681>تعريفه </span>(١):\n\" الجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة، يقال: جاهد يجاهد جهادًا أو مجاهدة إذا استفرغ وسعه، وبذل طاقته، وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته.\nولا يسمى الجهاد جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله، وأريد به إعلاء كلمته، ورفع راية الحق، ومطاردة الباطل، وبذل النفس في مرضاة الله، فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا، فإنه لا يسمى جهادًا على الحقيقة.\nفمن قاتل ليحظى بمنصب، أو يظفر بمغنم، أو يظهر شجاعة، أو ينال شهرة، فإنه لا نصيب له في الأجر، ولاحظ له في الثواب\".\nفعن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال - ﷺ -: \"من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-682>الترغيب في الجهاد:</span>\nعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله، أو جلس في أرضه التي وُلد فيها\". قالوا: أفلا نبشر الناس؟ قال: \"إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة\" (٣).\n_________\n(١) فقه السنة (٢٧، ٤٠/ ٣).\n(٢) متفق عليه: خ (٢٨١٠/ ٢٧/ ٦)، م (١٩٠٤/ ١٥١٢/ ٣)، د (٢٥٠٠/ ١٩٣/ ٧)، ت (١٦٩٧/ ١٠٠/ ٣)، جه (٢٧٨٣/ ٩٣١/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. ج ٢١٢٦]، [الصحيحة ٩٢١]، خ (٢٧٩٠/ ١١/ ٦).","vol":"1","page":481},{"text":"وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله\" (١).\nوعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلى، أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة، أو أدخله الجنة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-683>فضل الشهادة:</span>\nعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (٣). قال: إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: \"أرواحهم في أجواف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهى، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا\" (٤).\nوعن أنس أن الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي - ﷺ -\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٥٨٥١]، م (١٨٧٨/ ١٤٩٨/ ٣)، ت (١٦٦٩/ ٨٨/ ٣).\n(٢) متفق عليه: خ (٣٦/ ٩٢/ ١)، م (١٨٧٦/ ١٤٩٥/ ٣).\n(٣) آل عمران: ١٦٩.\n(٤) صحيح: [مختصر م ١٠٦٨]، م (١٨٨٧/ ١٥٠٢/ ٣)، ت (٤٠٩٨/ ٢٩٨/ ٤).","vol":"1","page":482},{"text":"فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثنى عن حارثة -وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غريب- فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، فقال:\"يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى\" (١).\nوعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويُشفع في سبعين من أقربائه\" (٢).\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\"الشهيد لا يجد ألم القتل، إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-684>الترهيب من ترك الجهاد:</span>\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٤).\nوقال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...﴾ (٥) قال ابن كثير: قال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبى عمران قال: \"حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا\n_________\n(١) صحيح: [ص. ج ٧٨٥٢]، خ (٢٨٠٩/ ٢٥/ ٦)، ت (٣٢٢٤/ ٩/ ٥). و\"سهم غريب\" لا يعرف راميه.\n(٢) صحيح: [ص. جه ٢٢٥٧]، ت (١٧١٢/ ١٠٦/ ٣)، جه (٢٧٩٩/ ٩٣٥/ ٢).\n(٣) حسن صحيح: [ص. جه ٢٢٦٠]، ت (١٧١٩/ ١٠٩/ ٣)، جه (٣٨٠٢/ ٩٣٧/ ٢)، نس (٣٦/ ٦).\n(٤) التوبة ٣٨، ٣٩.\n(٥) البقرة: ١٩٥.","vol":"1","page":483},{"text":"أبو أيوب الأنصارى، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا: صحبنا رسول الله - ﷺ -، وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشا الإِسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبّبا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه - ﷺ - ونصره حتى فشا الإِسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا \"وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة\"، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد\".\nرواه أبو داود والترمذي والنسائي، وعبد بن حميد في تفسيره، وابن أبي حاتم، وابن جرير وابن مردويه، والحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه (١) أهـ.\nوعن ابن عمر - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-685>حكمه:</span>\nقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣).\nوهو فرض كفاية، لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي\n_________\n(١) صحيح: [ص. د ٢١٨٧]، تفسير ابن كثير (٢٢٨/ ١)، د (٢٤٩٥/ ١٨٨/٧)، ت (٤٠٥٣/ ٢٨٠/ ٣) كم (٢٧٥/ ٢).\n(٢) صحيح: [ص. ج ٤٢٣].\n(٣) البقرة: ٢١٦.","vol":"1","page":484},{"text":"الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ (١) \"فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين، وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيعين فرضا، لكان لهم السوء لا الحسنى\" (٢).\nواعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد، للآيات والأخبار الواردة في ذلك، وأقل ما يجب في السنة مرة، لأنه ﵊ لم يتركه منذ أُمر به في كل سنة، والاقتداء به واجب ولأنه فرض يتكرر، وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة، كالصوم والزكاة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب، لأنه فرض كفاية، فيقدر بقدر الحاجة. والله أعلم أهـ. \"ولكنه ينبغى أن نعرف وأن يعرف الناس جميعًا أن القتال في الإِسلام لا يكون حتى يسبقه إعلان، وتخيير بين: قبول الإِسلام، أو أداء الجزية، أو القتال، ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد -في حالة الخوف من الخيانة - والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإِسلام وأداء الجزية، ولا عهد في غير هذه الحالة، إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلى الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-686>آداب القتال:</span>\nعن بريدة ﵁ قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا أمّر الأمير على جيش أو سرية وصّاه في خاصته بتقوى الله تعالى، وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: \"اغزوا باسم الله، في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا\n_________\n(١) النساء: ٩٤.\n(٢) تفسير الطبرى (٣٤٥/ ٢).\n(٣) الظلال.","vol":"1","page":485},{"text":"تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، فهذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام، فإن أجابوك فأقبل منهم وكُفّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله تعالى، الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفئ شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.\nوإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم\" (١).\nوعن ابن عمر - ﵄ - قال: \"وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازى رسول الله - ﷺ - فنهى رسول الله - ﷺ - عن قتل النساء والصبيان\" (٢).\nوأرسل النبي - ﷺ - معاذ بن جبل ﵁ إلى أهل اليمن معلما، فكانت وصيته له: \"إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب\" (٣).\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ١١١١]، م (١٧٣١/ ١٣٥٦/ ٣)، ت (١٤٢٩/ ٤٣١/ ٢) مختصرا.\n(٢) متفق عليه: خ (٣٠١٥/ ١٤٨/ ٦)، م (١٧٤٤/ ١٣٦٤/ ٣)، د (٢٦٥١/ ٣٢٩/ ٧)، ت (١٦١٧/ ٦٦/ ٣)، جه (٢٨٤١/ ٩٤٧/ ٢).\n(٣) متفق عليه.","vol":"1","page":486},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-687>على من يجب الجهاد</span>؟\nيجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر، ذكر، قادر على القتال، واجد من المال ما يكفيه وأهله في غيبته. أما وجوبه على المسلم دون الكافر فواضح، إذ أن الجهاد قتال الكافرين.\nوأما وجوبه على البالغ دون الصبى، فلقول ابن عمر: \"عُرضت على رسول الله - ﷺ - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى، ثم عُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى\" (١).\nوأما وجوبه على العاقل دون غيره فلحديث \"رفع القلم عن ثلاثة\" (٢).\nوأما وجوبه على الرجال دون النساء فلحديث عائشة: \"يا رسول الله، هل على النساء جهاد، قال: جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة\" (٣).\nوأما عدم وجوبه على المريض وغير الواجد فلقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٤).\nوأما عدم وجوبه على غير الحر فلأن العبد مملوك لسيده، ولا يستطيع الجهاد بدون إذنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-688>متى يكون الجهاد فرض عين</span>؟\nولا يكون الجهاد فرض عين إلا في الحالات الآتية:\n١ - أن يحضر المكلف صف القتال:\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٢٦٦٤/ ٢٧٦/ ٥)، م (١٨٦٨/ ١٤٩٠/ ٣)، ت (١٧٦٣/ ١٢٧/ ٣)، نس (١٥٥/ ٦) د (٤٣٨٣/ ٨٠/ ١٢).\n(٢) سبق مرات.\n(٣) صحيح: [ص. جه ٢٣٤٥]، جه (٢٩٠١/ ٩٦٨/ ٢)، أ (٢١/ ١٨/ ١١)، قط (٢١٥/ ٢٨٤/ ٢).\n(٤) التوبة: ٩١.","vol":"1","page":487},{"text":"قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ (١).\nوقال تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ (٢).\n٢ - إذا وطئ العدو بلدا من بلاد المسلمين.\n٣ - إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين: لقوله - ﷺ -:\n\"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-689>أسرى الحرب:</span>\nومن سُبى من الكفار فهو على ضربين:\nضرب يكون رقيقا بنفس السبى، وهم النساء والصبيان، لأن النبي - ﷺ - \"نهى عن قتل النساء والصبيان\" (٤). وكان - ﷺ - يقسم السبى كما يقسم المال.\nوضرب لا يرق بنفس السبى: وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين: القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفدية بالمال أو الرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة.\nقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٥).\nوقد قتل النبي - ﷺ - رجال بني قريظة، واسترق بني المصطلق، ومنّ على أبى العاص بن الربيع، وثمامة بن أثال، وفدى أسرى بدر بمال، وفدى رجلين منِ أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. وقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ (٦).\n_________\n(١) الأنفال: ٤٥.\n(٢) الأنفال: ١٥.\n(٣) متفق عليه: خ (٢٧٨٣/ ٣/ ٦)، م (١٣٥٣/ ٩٨٦/ ٢) ت (١٦٣٨/ ٧٤/ ٣)، د (٢٤٦٣/ ١٥٧/ ٧).\n(٤) سبق قريبا.\n(٥) الأنفال ٦٧.\n(٦) محمَّد ٤.","vol":"1","page":488},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-690>السلب:</span>\n\" ومن قتل قتيلًا فله سلبه\" (١)، وهو ما عليه من ثياب وحلى وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-691>الغنائم:</span>\nوتقسم الغنائم بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم:\nقال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...﴾ الآية (٢).\nوعن ابن عمر قال: \"رأيت المغانم تجزء خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله - ﷺ - فهو له يتخير\".\nوعنه أيضًا \"أن رسول الله أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم\" (٣).\nوعن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - أعطى الفارس ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما\" (٤).\nولا يُسهم إلا لمن استُكملت فيه خمس شرائط: الإِسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رُضخ (٥) له ولم يُسهم لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد.\n_________\n(١) متفق عليه: خ (٣١٤٢/ ٢٤٧/ ٦)، م (١٧٥١/ ١٣٧٠/ ٣)، ت (١٦٠٨/ ٦١/ ٣)، د (٢٧٠٠/ ٣٨٥/ ٧).\n(٢) الأنفال ٤١.\n(٣) صحيح: [ص. جه ٢٣٠٣]، جه (٢٨٥٤/ ٩٥٢/ ٢) وهذا لفظه، وبنحوه من غير ذكر خيبر رواه خ (٢٨٦٣/ ٦٧/ ٦)، م (١٧٦٢/ ١٣٨٣/ ٣)، د (٢٧١٦/ ٤٠٤/ ٧).\n(٤) صحيح: [الإرواء ١٢٢٧]، هق (٢٩٣/ ٦).\n(٥) الرضخ: العطية القليلة. انظر لسان العرب (١٩/ ٣).","vol":"1","page":489},{"text":"عن عُمير مولى آبى اللحم قال: \"غزوت مع مولاى يوم خيبر، وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأُعطيت من خُرثىّ المتاع، سيفا، وكنت أجرّه إذا تقلدته\" (١).\nوعن ابن عباس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - غزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-692>مصارف الخمس:</span>\nويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله - ﷺ -، ويصرف بعده للمصالح، وسهم لذوى القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل:\nقال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-693>الفىء:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-694>تعريفه:</span>\nالفىء: مأخوذ من قولهم: فاء، إذا رجع.\nوشرعا: هو ما أخذ من الكفار من غير قتال، كالمال الذي تركوه فزعًا من المسلمين، والجزية والخراج، والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة.\n_________\n(١) حسن: [ص. جه ٢٣٠٤]، ت (١٦٠٠/ ٥٨/ ٣)، د (٢٧١٢/ ٤٠٢/ ٧)، جه (٢٨٥٥/ ٩٥٢/ ٢).\n(٢) صحيح: [مختصر م ١١٥١]، م (١٨١٢/ ١٤٤٤/ ٣)، د (٢٧١١/ ٣٩٩/ ٧)، ت (١٩٥٨/ ٥٧/ ٣). وقوله: (وَيْحْذَيْن) أي يعطَيْن الحِذْوة وهي العطية، وتسمى: الرضخ.\n(٣) الأنفال: ٤١.","vol":"1","page":490},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-695>عقد الذّمة:</span>\nالذمة: هى العهد والأمان:\n\nوعقد الذمة: هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين: أن يبذلوا الجزية، وأن يلتزموا أحكام الإِسلام في الجملة (١).\nوالأصل في هذا العقد قول الله سبحانه:\n﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-696>موجب هذا العقد:</span>\nوإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم، والكف عن أذاهم (٣) لقوله - ﷺ -: \"وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-697>الأحكام التي تجرى على أهل الذمة:</span>\nتجرى عليهم أحكام الإِسلام في حقوق الآدميين، في العقود والمعاملات،\n_________\n(١) فقه السنة (٦٤/ ٣).\n(٢) التوبة ٢٩.\n(٣) فقه السنة (٦٥/ ٣).\n(٤) سبق قريبا.","vol":"1","page":491},{"text":"وأروش الجنايات، وقيم المتلفات، وتقام عليهم الحدود (١).\nعن أنس: \"أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمى اليهودى، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودى فاعترف، فأمر النبي - ﷺ - به فرضّ رأسه بين حجرين\" (٢).\nوعن ابن عمر: \"أن النبي - ﷺ - أُتى بيهودين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-698>متى ينتقض العهد</span>؟\nومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، أو أبى التزام أحكام الإِسلام فقد انتقض عهده، لأنه لم يف بشرط العهد.\nوكذلك ينتقض العهد بالاعتداء على المسلمين، أو سبّ الله ورسوله.\nعن عمر ﵁ \"أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصُلب في بيت المقدس\" (٤).\nوعن عليّ ﵁: \"أن يهودية كانت تشتم النبي - ﷺ - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - ﷺ - دمها\" (٥).\n_________\n(١) منار السبيل (٢٩٨/ ٢).\n(٢) متفق عليه: خ (٦٨٧٦/ ١٩٨/ ١٢)، م (١٦٧٢/ ١٢٩٩/ ٣)، نس (٢٢/ ٨)، د (٤٥١٢/ ٢٦٧/ ١٢)، ت (١٤١٣/ ٤٢٦/ ٢)، ورضَّ رأسه: دق رأسة\n(٣) صحيح: [الإرواء ١٢٥٣].\n(٤) حسن: [الإرواء ١٢٧٨]، ابن أبي شيبة (١١/ ٨٥/ ٢)، هق (٢٠١/ ٩).\n(٥) صحيح الإسناد: [الإرواء ٩١/ ٥]، د (٤٣٤٠/ ١٧/ ١٢)، هق (٢٠٠/ ٩).","vol":"1","page":492},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-699>موجب النقض:</span>\nوإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الأسير، فإن أسلم حرم قتله، وان لم يسلم فالإمام مخير فيه بين القتل، والمن، والفداء، كما سبق في حكم الأسرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-700>ممن تؤخذ الجزية</span>؟\nعن نافع عن أسلم: \"أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-701>قدرها:</span>\nعن معاذ ﵁ \"أن النبي - ﷺ - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافرة\" (٢).\nوتجوز الزيادة لحديث أسلم: \"أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام\" (٣).\nويُراعى الإِمام اليسر والعسر، لقول ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك من قبل اليسار\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: [الإرواء ١٢٥٥]، هق (١٩٥/ ٩).\n(٢) صحيح: [الإرواء ١٢٥٤]، د (٣٠٢٢/ ٢٨٧/ ٨).\n(٣) صحيح: [الإرواء ١٢٦١]، هق (١٩٥/ ٩).\n(٤) صحيح: [الإرواء ١٢٦٠]، خ (٢٥٧/ ٦) تعليقا.","vol":"1","page":493},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-702>كتاب العتق</span>","vol":"1","page":495},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-703>تعريفه </span>(١):\nالعتق -بكسر المهملة- إزالة الملك.\nقال الأزهرى: وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ، إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-704>الحث عليه وفضله:</span>\nقال تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ ..﴾ الآيات (٢).\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي - ﷺ - \"أيما رجل أعتق امرءًا مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار\" (٣).\nوعن أبي موسى الأشعرى ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وأدرك النبي - ﷺ - فآمن به، واتبعه وصدقه، فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده، فله أجران. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-705>أي الرقاب أفضل:</span>\nعن أبي ذر ﵁ قال: \"سألت النبي - ﷺ -: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها\" (٥).\n_________\n(١) فتح الباري (١٤٦/ ٥).\n(٢) البلد ١١ - ١٦.\n(٣) متفق عليه: خ (٢٥١٧/ ١٤٦/ ٥)، م (١٥٠٩ - ٢٤/ ١١٤٨/٢).\n(٤) متفق عليه: م (١٥٤/ ١٣٤/ ١) وهذا لفظه، خ (٩٧/ ١٩٠/ ١)، ت (١١٢٤/ ٢٩٢ / ٢)، نس (١١٥/ ٦).\n(٥) متفق عليه: خ (٢٥١٨/ ١٤٨/ ٥)، م (٨٤/ ٨٩/ ١).","vol":"1","page":497},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-706>متى تستحب العتاقة</span>؟\nعن أسماء بنت أبى بكر ﵄ قالت: \"أمر النبي - ﷺ - بالعتاقة في الكسوف\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-707>أسباب العتق </span>(٢):\nيحصل العتق بتبرع المالك به ابتغاء وجه الله، للأحاديث السابقة في فضله.\nويحصل بالملك، فمن ملك ذا رحم محرم فهو حر.\nعن سمرة بن جندب عن النبي - ﷺ - قال: \"من ملك ذا رحم محرم فهو حر\" (٣).\nويحصل عتق العبد كله إذا أعتق بعضه، وإذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما، فإن كان موسرا قُوِّم عليه العبد، وأعطى شريكه حصته، وعتق العبد كله:\nعن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَق منه ما عتق\" (٤).\nوإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق، وعلى العبد السعي في عتق ما بقى منه بأن يعمل حتى يحصل لسيده قيمة ما يملك منه:\nعن أبي هريرة ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"من أعتق نصيبًا- أو شقيصًا- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوِّم عليه فاستِسعى به غير مشقوق عليه\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-708>التدبير:</span>\nوهو تعليق العتق بالموت، كقوله لرقيقه: إن متُّ فأنت حرُ بعد موتي، فإذا مات أعتق إن كان من ثلث ماله لا يزيد (٦).\n_________\n(١) سبق.\n(٢) منار السبيل (١١٠/ ٢).\n(٣) صحيح: [ص. جه ٢٠٤٦]، د (٣٩٣٠/ ٤٨٠/ ١٠)، ت (١٣٧٦/ ٤٠٩/ ٢)، جه (٢٥٢٤/ ٨٤٣/ ٢).\n(٤) متفق عليه: خ (٢٥٢٢/ ٥٥١/ ١)، م (١٥٠١/ ١١٣٩/ ٢)، د (٣٩٢١/ ٤٦٦/ ١٠)، ت (١٣٦١/ ٤٠٠/ ٢).\n(٥) متفق عليه: خ (٢٥٢٧/ ١٥٦/ ٥)، م (١٥٠٣/ ١١٤٠/ ٢)، د (٣٩١٩/ ٤٥٢/١٠)، ت (١٣٥٨/ ٤٠١/ ٢)، جه (٢٥٢٧/ ٨٤٤/ ٢).\n(٦) منار السبيل (١١٦/ ٢).","vol":"1","page":498},{"text":"عن عمران بن حصين: \"أن رجلًا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزّأهم رسول الله - ﷺ - أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-709>ويصح بيع المدبر وهبته:</span>\nعن جابر بن عبد الله قال: \"بلغ النبي - ﷺ - أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر، لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-710>الكتابة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-711>تعريفها </span>(٣):\nالكتابة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-712>حكمها:</span>\nإذا قال العبد لسيده كاتبنى وجب على سيده أن يجيبه إلى ما طلب إن علم قدرته على الكسب.\nلقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٤).\nوعن موسى بن أنس \"أن سيرين سأل أنسا الكتابة -وكان كثير المال- فأبى، فانطلق إلى عمر ﵁، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدِّرة، ويتلو عمر \"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا\" فكاتبه (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-713>ومتى يعتق</span>؟\nومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده، أو أبرأه منه عتق، وهو عبد حتى يؤدى كل ما عليه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال:\n_________\n(١) صحيح: [مختصر م ١٨٩٥]، م (١٦٦٨/ ١٢٨٨/٣)، د (٣٩٣٩/ ٥٠٠/ ١٠)، ت (١٣٧٥/ ٤٠٩/ ٢)، نس (٦٤/ ٤).\n(٢) متفق عليه: خ (٧١٨٦/ ١٧٩/ ١٣)، م (٩٩٧/ ٦٩٢/ ٢)، د (٣٩٣٨/ ٤٩٥/١٠).\n(٣) فتح البارى (١٨٤/ ٥).\n(٤) النور ٣٣.\n(٥) صحيح الإسناد: [الإرواء ١٧٦٠]، خ (١٨٤/ ٥) تعليقًا.","vol":"1","page":499},{"text":"\"المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-714>بيع المكاتب:</span>\nوبصح بيع المكاتب إذا رضي:\n\nعن عمرة بنت عبد الرحمن: \"أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين ﵂، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصبّ لهم ثمنك صبّة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون<span data-type=\"title\" id=toc-715> الولاء </span>لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: \"اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق\" (٢).\nالولاء:\nوالولاء -بالفتح والمد-: حق ميراث المعتق من المعتق - بالفتح.\nولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، كما تقدم.\nولا يجور بيع الولاء ولا هبته: لحديث ابن عمر: \"نهى النبي - ﷺ - عن بيع الولاء وهبته\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-716>الخاتمة نسأل الله حسنها</span>\nقال/ عبد العظيم بن بدوي الخلفي: هذا آخر ما أردت جمعه وترتيبه في هذا الكتاب الوجيز، فإن أكن وفقت فيه للحق والصواب فذلك ما أردت، وإن كانت الأخرى فأسأل الله أن يغفر لي ويعفو عني، وقد جعلت العتق آخره تفاؤلًا بأن يكون سبب عتقى من النار ودخولي في رحمة العزيز الغفار.\nوأسأله سبحانه أن يضع لهذا الكتاب القبول في السماء والأِرض، ِ وِأن يكتب لي به أجرًا، وِيحط عنىِ به وزرًا، ويجعله لي عنده ذخرًا: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.\n\nوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين\n_________\n(١) حسن: [ص. د ٣٣٢٣]، [الإرواء ١٦٧٤]، د (٣٩٠٧/ ٤٢٧/ ١٠).\n(٢) متفق عليه: خ (٥/ ١٩٤/٢٥٦٤)، م (١٥٠٤/ ١١٤١/ ٢).\n(٣) متفق عليه. [مختصر م ٨٩٨]، خ (٢٥٣٥/ ١٦٧/ ٥).","vol":"1","page":500},{"text":"١ - القرآن الكريم - طبعة الشمرلي\n٢ - أحكام الجنائز - طبعة المكتب الإِسلامي سنة ١٩٨٦م - الألباني\n٣ - آداب الزفاف - طبعة المكتبة الإِسلامية سنة ١٤٠٩هـ - الألباني\n٤ - الإجماع - طبعة دار طيبة سنة ١٩٨٢م - ابن المنذر\n٥ - إحكام الأحكام - طبعة دار الكتب العلمية - ابن دقيق العيد\n٦ - إرشاد الساري - محمد إبراهيم شقرة\n٧ - إرواء الغليل - طبعة المكتب الإِسلامي سنة ١٩٨٥م - الألباني\n٨ - الأم طبعة - دار المعرفة سنة ١٩٧٣م - الشافعي\n٩ - بداية المجتهد - طبعة دار المعرفة سنة ١٩٨١م - ابن رشد القرطبي\n١٠ - تحفة الأحوذي - طبعة دار الفكر سنة ١٩٧٩م - المباركفوري\n١١ - تفسير القرآن العظيم - طبعة دار المعرفة سنة ١٩٨٣م - ابن كثير\n١٢ - التقريب لفقه ابن قيم الجوزية - بكر أبو زيد\n١٣ - تمام المنة - طبعة المكتب الإِسلامي سنة ١٤٠٨هـ - الألباني\n١٤ - جامع البيان طبعة - دار الفكر سنة ١٩٨٤م - ابن جرير الطبري\n١٥ - الروضة الندية - طبعة دار المعرفة سنة ١٩٧٨م - صديق حسن خان\n١٦ - زاد المعاد - طبعة مؤسسة الرسالة سنة ١٩٨٦م - ابن قيم الجوزية\n١٧ - سبل السلام - مكتبة الرسالة الحديثة سنة ١٩٧١م - الأمير الصنعاني\n١٨ - السلسلة الصحيحة - المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٥م - الألباني\n١٩ - سنن ابن ماجه - طبعة دار الفكر - ابن ماجه\n٢٠ - سنن البيهقي - طبعة دار المعرفة - البيهقي\n٢١ - سنن الترمذي - طبعة دار الفكر سنة ١٩٨٣م - الترمذي\n٢٢ - سنن الدارقطني - طبعة دار المحسن - الدارقطني\n٢٣ - سنن الدارمي - حديث أكادمى باكستان سنة ١٩٨٤م - الدارمي\n٢٤ - سنن النسائي - طبعة دار الفكر سنة ١٩٣٠م - النسائي\n٢٥ - السيل الجرار - طبعة دار الكتب العلمية سنة ١٩٨٥م - الشوكاني\n٢٦ - صحيح ابن خزيمة - المكتب الإِسلامي سنة ١٩٧٥م - الألباني\n٢٧ - صحيح الجامع - المكتب الإِسلامي سنة ١٩٦٩م - الألباني\n٢٨ - صحيح سنن ابن ماجه - المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٦م - الألباني\n٢٩ - صحيح سنن أبي داود - المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٩م - الألباني\n٣٠ - صحيح مسلم - دار الفكر سنة ١٩٨٣م - ترتيب محمد فؤاد عد الباقي\n٣١ - صحيح مسلم بشرح النووي - طبعة دار إحياء التراث العربي سنة ١٩٧٢م - النووي","vol":"1","page":501},{"text":"٣٢ - صفة صلاة النبي (ﷺ) - طبعة مكتبة المعارف سنة ١٩٩١م - الألباني\n٣٣ - شرح الزرقاني على الموطأ - طبعة دار المعرفة سنة ١٩٨٧م - الزرقاني\n٣٤ - شرح السنة - طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٣م - البغوي\n٣٥ - شرح معانى الآثار - طبعة دار الكتب العلمية سنة ١٩٧٩م - الطحاوي\n٣٦ - عون المعبود - دار الفكر سنة ١٩٧٩م - شمس الحق العظيم آبادي\n٣٧ - فتح الباري - طبعة دار المعرفة - ابن حجر العسقلاني\n٣٨ - الفتح الرباني - طبعة دار الشهاب - أحمد عبد الرحمن البنا\n٣٩ - فقه السنة - طبعة دار الفكر سنة ١٩٧٧م - سيد سابق\n٤٠ - في ظلال القرآن - سيد قطب\n٤١ - كشف الأستار عن زوائد البزار - طبعة مؤسسة الرسالة سنة ١٩٨٤م - الهيثمي\n٤٢ - كفاية الأخيار - طبعة دار المعرفة - تقي الدين الحصني\n٤٣ - مجمع الزوائد - طبعة مؤسسة المعارف سنة ١٩٨٦م - الهيثمي\n٤٤ - المجموع شرح المهذب - طبعة دار الفكر النووي\n٤٥ - مجموع فتاوى ابن تيمية - طبعة الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشرفين - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم\n٤٦ - المحلى - طبعة دار الآفاق الجديدة - أبو محمد بن حزم\n٤٧ - مختصر سنن أبي داود - طبعة مكتبة السنة المحمدية - المنذري\n٤٨ - المستدرك - طبعة دار الكتب العلمية - الحاكم محمد بن عبد الله\n٤٩ - مشكاة المصابيح - طبعة الإسلامي سنة ١٩٨٥م - الخطيب التبريزي تحقيق الألباني\n٥٠ - مصنف ابن أبي شيبة - طبعة الدار السلفية بالهند سنة ١٩٧٩م - ابن أبي شيبة\n٥١ - المعجم الكبير - طبعة مكتبة ابن تيمية - الطبراني تحقيق حمدي السلفي\n٥٢ - المغني - طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء سنة ١٩٨١م - ابن قدامة المقدسي\n٥٣ - المقنع - طبعة المؤسسة السعيدية - ابن قدامة المقدسي\n٥٤ - منار السبيل - طبعة المكتبة الإسلامي سنة ١٩٨٤م - إبراهيم بن ضويان\n٥٥ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - طبعة دار الكتب العلمية - نور الدين الهيثمي\n٥٦ - الموافقات - طبعة دار المعرفة - أبو إسحاق الشاطبي\n٥٧ - نيل الأوطار - طبعة دار الأجيال سنة ١٩٧٣م - الشوكاني","vol":"1","page":502}]}