{"ً":{"ٌ":9811,"ٍ":"المناسك لابن أبي عروبة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"بحوث ومسائل/المناسك - ابن أبي عروبة ويليه كتاب القضاء - ابن يونس - ت صبري - ط البشائر","files":["49022-1.pdf"]},"ّ":"الكتاب: المناسك لابن أبي عروبة\nالمؤلف: أبو النضر سعيد بن أبي عروبة: مهران العدوي - ولاء - البصري (ت ١٥٦هـ)\nدراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور عامر حسن صبري\nالناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت - لبنان\nالطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م\nعدد الصفحات: ١١٦\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"[المناسك لابن أبي عروبة]\n\n(المؤلف)\nأبو النضر سعيد بن أبي عروبة: مهران العدوي - ولاء - البصري (١٥٦هـ) .\n\n(اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته)\nطبع باسم:\nكتاب المناسك\nدراسة وتحقيق وتعليق د عامر حسن صبري، صدر عن دار البشائر الإسلامية، سنة\n١٤٢١هـ.\n\n(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)\nإن مما يستدل به على صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه:\n١ - ذكره بعض أصحاب كتب المصنفات؛ مثل فؤاد سزگين (تاريخ التراث العربي ١٩٠ و٢٦٤) .\n٢ - نقل الكتاب بسند متصل بين ناسخه ومؤلفه، وهو سند قوي معتبر.\n٣ - وأخرج الحافظ المزي حديثًا مما ورد في كتاب المناسك (تهذيب الكمال ٨) بسنده إلى سعيد، فالتقى سنده مع السند الذي نقل به الكتاب.\n٤ - وورد على مخطوطة الكتاب الموجودة بالمكتبة الظاهرية تحت رقم: ٣ مجمع ٢٤١، عدة سماعات لجماعة من المشاهير.\n٥ - ونقل الحافظ ابن حجر عدة نصوص ونسبها لمناسك سعيد بن أبي عروبة؛ فجاء بعضها موافقًا لما في هذا الكتاب، من ذلك:\nأ - في فتح الباري: ٣٨ و٥٨٨\nب - في تغليق التعليق: ٣.\nج - في الإصابة: ٦٧.\n\n(وصف الكتاب ومنهجه)\nيجمع الكتاب بين طياته عددًا من المسائل المتعلقة بفريضة الحج، وقد أتت مادة الكتاب في صورة عدد من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الكتاب يعقبها تفسيرها عند أهل العلم، واحتوى هذا التفسير على أحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة ومقطوعة.\nوغالب مادة الكتاب كانت رد على أسئلة وجهت إلى المؤلف، لذا تجد غالب النصوص ترد كالتالي: \" سئل عن … فيذكر نص السؤال، ثم يشرع المؤلف في الجواب مباشرة، فيذكر الأحاديث والآثار..إلخ.\nوقد يكون السؤال متعلقا بآية، فتذكر الآية التي سوف يفسرها المؤلف، ثم يكون الجواب على النهج السابق نفسه.\nونلمح في الكتاب عدم الاعتناء بترتيب الأسئلة وأجوبتها، أو سوقها تحت أبواب، أو وضع عناوين تندرج تحتها بعض الأسئلة المشتركة في قضية واحدة.\nوإنما كان الأمر كذلك لأن المؤلف ﵀ كان من السابقين إلى تدوين العلم الشرعي، بل عده بعض العلماء أول المدونين، ومثل هذا الأمر - عدم الترتيب - معتاد في كل ما هو ناشئ على غير مثال سابق.\nوقد بلغت نصوص الكتاب (١٦٣) نصًا، فيها الكثير من المنقطعات والمعضلات والمعلقات والمرسلات، وفيها ما اتصل سنده لكن مع ضعف السند، وعذر المؤلف في هذا هو عذره فيما سبق، على أن جل ذلك قد ورد من طرق أخرى متصلة صحيحة أو حسنة.\nوقد أكثر المؤلف من النقل عن قتادة عن شيوخه، حتى لقد اعتبر سزگين هذا الكتاب رواية عن قتادة، وليس الأمر كذلك؛ لأن المؤلف قد روى أيضًا عن غير قتادة الكثير.\nولما كان المؤلف من المتقدمين، فقد امتازت أسانيد الكتاب بالعلو، ومن ثم أخرجت مادته في مشهور كتب الحديث، لاسيما المرفوع منها.\n\n[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]","ٓ":"1.1","ٔ":523,"ٕ":18,"ٖ":1770154826,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين أيجب عليه الحج؟","level":1,"page":5},{"title":"سئل عن الرجل حج، أيحج أيضا أو يعتق أو يتصدق؟","level":1,"page":7},{"title":"سئل عن الغلام يحج مع أهله، أيبقى عليه ما يبقى على المحرم؟","level":1,"page":12},{"title":"سئل: يحج قبل أن يحتلم، والأعرابي، والمملوك","level":1,"page":14},{"title":"سئل عن حج الرجل عن الرجل ولم يحج بعد","level":1,"page":17},{"title":"سئل عن حج الرجل عن الرجل، هل يسميه؟","level":1,"page":19},{"title":"سئل عن الرجل، أيطاف عنه؟","level":1,"page":21},{"title":"سئل عن رجل، أوصى بحجة واحدة؟","level":1,"page":24},{"title":"سئل عن قول الله تعالى: أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا","level":1,"page":27},{"title":"سئل عن قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس","level":1,"page":29},{"title":"سئل عن قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا","level":1,"page":31},{"title":"سئل عن قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى","level":1,"page":33},{"title":"سئل عن التلبية","level":1,"page":35},{"title":"سئل عن قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل","level":1,"page":37},{"title":"سئل عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة حتى ينفر، ماذا عليه؟ عن قتادة، قال: دم","level":1,"page":46},{"title":"سئل عمن بدأ بالمروة قبل الصفا؟ عن قتادة قال: يلغى ذلك الشوط","level":1,"page":47},{"title":"سئل عن الركوب بين الصفا والمروة عن قتادة، قال: كان لا يرى به بأس","level":1,"page":48},{"title":"سئل عن قوله: وأتموا الحج والعمرة لله؟ عن قتادة، قال: ما كان في غير أشهر الحج فهي تامة، وما كان في أشهر الحج فهي متعة، عليك فيها الهدي","level":1,"page":49},{"title":"سئل: عن الرجل يحرم في رمضان ويهل في شوال","level":1,"page":69},{"title":"سئل عن الرجل، يلقن صاحبه التلبية عن قتادة، أنه كان لا يرى به بأسا","level":1,"page":82},{"title":"سئل عن الرجل، يعتمر في الشهر مرتين","level":1,"page":83},{"title":"سئل عن العمرة، أواجبة هي؟","level":1,"page":88},{"title":"سئل عن قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله عن قتادة قال: هذا رجل أصابه خوف من عدو، أو من حابس حبسه عن الحج، فعليه أن يبعث بالهدي، فإذا بلغ الهدي محله كان حلالا، فإن اعتمر من وجهه ذاك، فعليه الحج عاما","level":1,"page":94},{"title":"سئل عن المحصر، إذا لم يجد ما يهدي عن قتادة، أنه قال: عليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك","level":1,"page":95},{"title":"سئل عن الرجل، أهل بعمرة ثم أحصر كان قتادة يقول: يبعث بالهدي، فإذا بلغ الهدي محله أحل، فإن تم من وجهه ذاك فقد قضى ما عليه، وإن رجع فحج تمتع بها إلى حجة. قال: وهذه المتعة التي لا يتعاجم الناس","level":1,"page":96},{"title":"سئل عن المحرم، يحتاج إلى القميص والدهن وحلق الرأس","level":1,"page":97},{"title":"سئل عن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك عن قتادة، قال: هذا في المحصر إذا بعث بهديه، فعجل به من قبل أن يبلغ الهدي محله، قرح رأسه، أو مرض، أو احتاج إلى شيء مما يرفق على المريض إلى دهن، أو إلى حلق رأسه،","level":1,"page":99},{"title":"سئل عن الرجل، يبعث بالهدي فيعطب","level":1,"page":105},{"title":"سئل عن الهدي، إذا دخل الحرم فعطبت","level":1,"page":110},{"title":"سئل عن الهدي، إذا قدم به قبل العشر","level":1,"page":112},{"title":"سئل عن الرجل يبعث بالهدي، هل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟","level":1,"page":114},{"title":"سئل عن رجل قلد بدنته فضلت","level":1,"page":122},{"title":"سئل عن رجل، كانت عليه بدنة فلم يجد بدنة قال: نبئنا عن عطاء أنه قال: سبع من الشياه","level":1,"page":125},{"title":"سئل عن رجل دخل مكة بغير إحرام","level":1,"page":137},{"title":"سئل عن قول قتادة في ذلك كان قتادة لا يرى به بأسا، قال: كان يعجبه أن يتمتع بحله إلى يوم التروية. عن قتادة أنه اغتسل قبل أن يأتي بيوت مكة عن قتادة، أنه كان يعجبه أن يدخل مكة نهارا","level":1,"page":142},{"title":"سئل عن قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي","level":1,"page":143},{"title":"سئل عن قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام","level":1,"page":145},{"title":"سئل عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي، وفاته الصوم في العشر","level":1,"page":150},{"title":"سئل عن رجل دخل في الصوم وهو لا يجد ثم أيسر قبل أن يقضي صومه","level":1,"page":157},{"title":"سئل عن رجل اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى مصره هل عليه هدي؟","level":1,"page":161},{"title":"سئل عن رجل، جمع بين حج وعمرة كم يطوف؟ عن قتادة أنه قال: طوافا واحدا وسعيا واحدا","level":1,"page":165}],"ٛ":{"1,57":1,"1,58":2,"1,59":3,"1,60":5,"1,61":9,"1,62":11,"1,63":12,"1,64":17,"1,65":19,"1,66":23,"1,67":26,"1,68":31,"1,69":35,"1,70":37,"1,73":40,"1,74":41,"1,75":42,"1,76":43,"1,77":44,"1,78":45,"1,79":49,"1,80":53,"1,81":57,"1,82":60,"1,83":62,"1,84":64,"1,85":66,"1,86":68,"1,87":73,"1,88":75,"1,89":78,"1,90":81,"1,91":87,"1,92":91,"1,93":94,"1,94":95,"1,95":99,"1,96":101,"1,97":103,"1,98":108,"1,99":112,"1,100":118,"1,101":120,"1,102":124,"1,103":129,"1,104":131,"1,105":134,"1,106":139,"1,107":142,"1,108":143,"1,109":147,"1,110":150,"1,111":154,"1,112":157,"1,113":161,"1,114":164,"1,115":166,"1,116":170},"ٜ":{"1":[57,116]},"ٝ":["1,57","1,58","1,59","1,59","1,60","1,60","1,60","1,60","1,61","1,61","1,62","1,63","1,63","1,63","1,63","1,63","1,64","1,64","1,65","1,65","1,65","1,65","1,66","1,66","1,66","1,67","1,67","1,67","1,67","1,67","1,68","1,68","1,68","1,68","1,69","1,69","1,70","1,70","1,70","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,78","1,78","1,78","1,79","1,79","1,79","1,79","1,80","1,80","1,80","1,80","1,81","1,81","1,81","1,82","1,82","1,83","1,83","1,84","1,84","1,85","1,85","1,86","1,86","1,86","1,86","1,86","1,87","1,87","1,88","1,88","1,88","1,89","1,89","1,89","1,90","1,90","1,90","1,90","1,90","1,90","1,91","1,91","1,91","1,91","1,92","1,92","1,92","1,93","1,94","1,94","1,94","1,94","1,95","1,95","1,96","1,96","1,97","1,97","1,97","1,97","1,97","1,98","1,98","1,98","1,98","1,99","1,99","1,99","1,99","1,99","1,99","1,100","1,100","1,101","1,101","1,101","1,101","1,102","1,102","1,102","1,102","1,102","1,103","1,103","1,104","1,104","1,104","1,105","1,105","1,105","1,105","1,105","1,106","1,106","1,106","1,107","1,108","1,108","1,108","1,108","1,109","1,109","1,109","1,110","1,110","1,110","1,110","1,111","1,111","1,111","1,112","1,112","1,112","1,112","1,113","1,113","1,113","1,114","1,114","1,115","1,115","1,115","1,115","1,116"],"ٞ":{"5":[1],"7":[2],"12":[3],"14":[4],"17":[5],"19":[6],"21":[7],"24":[8],"27":[9],"29":[10],"31":[11],"33":[12],"35":[13],"37":[14],"46":[15],"47":[16],"48":[17],"49":[18],"69":[19],"82":[20],"83":[21],"88":[22],"94":[23],"95":[24],"96":[25],"97":[26],"99":[27],"105":[28],"110":[29],"112":[30],"114":[31],"122":[32],"125":[33],"137":[34],"142":[35],"143":[36],"145":[37],"150":[38],"157":[39],"161":[40],"165":[41]},"ٟ":[],"numbers":{"2":2,"3":3,"4":4,"5":6,"6":8,"7":9,"8":10,"9":11,"10":13,"11":15,"12":16,"13":18,"15":20,"16":22,"17":23,"18":25,"19":26,"20":28,"21":30,"22":32,"23":34,"24":36,"25":38,"26":39,"27":40,"28":41,"29":42,"31":43,"30":42,"33":44,"32":43,"34":45,"35":46,"36":47,"37":48,"38":49,"39":50,"40":51,"41":52,"42":53,"43":54,"44":55,"45":56,"46":57,"47":58,"48":59,"49":60,"50":61,"51":62,"52":63,"53":64,"54":65,"55":66,"57":67,"56":66,"58":68,"59":70,"60":71,"61":72,"62":73,"63":74,"65":75,"64":74,"66":76,"67":77,"69":78,"68":77,"70":79,"71":80,"72":81,"73":82,"74":84,"75":85,"76":86,"77":87,"78":89,"80":90,"79":89,"81":91,"82":92,"83":93,"84":94,"86":95,"85":94,"87":96,"88":98,"89":99,"90":100,"91":101,"93":102,"92":101,"95":103,"94":102,"96":104,"97":106,"98":107,"99":108,"100":109,"101":111,"103":113,"105":115,"107":116,"106":115,"108":117,"109":118,"110":119,"111":120,"112":121,"113":123,"114":124,"117":125,"115":124,"116":124,"118":126,"119":127,"120":128,"121":129,"123":130,"122":129,"124":131,"125":132,"126":133,"127":134,"128":135,"129":136,"130":138,"132":139,"131":138,"133":140,"134":141,"135":142,"138":144,"139":146,"141":147,"140":146,"142":148,"143":149,"144":151,"145":152,"146":153,"148":154,"147":153,"149":155,"150":156,"151":158,"152":159,"153":160,"154":162,"156":163,"155":162,"157":164,"158":165,"159":166,"160":167,"161":168,"162":169,"163":170},"number_max":"163","number_pages":{"2":"2","3":"3","4":"4","6":"5","8":"6","9":"7","10":"8","11":"9","13":"10","15":"11","16":"12","18":"13","20":"15","22":"16","23":"17","25":"18","26":"19","28":"20","30":"21","32":"22","34":"23","36":"24","38":"25","39":"26","40":"27","41":"28","42":"30","43":"32","44":"33","45":"34","46":"35","47":"36","48":"37","49":"38","50":"39","51":"40","52":"41","53":"42","54":"43","55":"44","56":"45","57":"46","58":"47","59":"48","60":"49","61":"50","62":"51","63":"52","64":"53","65":"54","66":"56","67":"57","68":"58","70":"59","71":"60","72":"61","73":"62","74":"64","75":"65","76":"66","77":"68","78":"69","79":"70","80":"71","81":"72","82":"73","84":"74","85":"75","86":"76","87":"77","89":"79","90":"80","91":"81","92":"82","93":"83","94":"85","95":"86","96":"87","98":"88","99":"89","100":"90","101":"92","102":"94","103":"95","104":"96","106":"97","107":"98","108":"99","109":"100","111":"101","113":"103","115":"106","116":"107","117":"108","118":"109","119":"110","120":"111","121":"112","123":"113","124":"116","125":"117","126":"118","127":"119","128":"120","129":"122","130":"123","131":"124","132":"125","133":"126","134":"127","135":"128","136":"129","138":"131","139":"132","140":"133","141":"134","142":"135","144":"138","146":"140","147":"141","148":"142","149":"143","151":"144","152":"145","153":"147","154":"148","155":"149","156":"150","158":"151","159":"152","160":"153","162":"155","163":"156","164":"157","165":"158","166":"159","167":"160","168":"161","169":"162","170":"163"}},"pages":[{"text":"١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً» ⦗٥٨⦘ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ","vol":"1","page":57},{"text":"٢ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَكُلَّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ نَبِيُّ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَكُلَّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ نَبِيُّ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَكُلَّ عَامٍ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: \" وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَكَفَرْتُمْ وَمَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتَّبِعُوهُ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ، فَإِنَّمَا أُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ. أَلَا وَإِنَّمَا هِيَ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، فَمَنْ قَضَاهُمَا فَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ \"","vol":"1","page":58},{"text":"٣ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْأَمْصَارِ فَلَا يُوجَدَ رَجُلٌ قَدْ بَلَغَ شَيْئًا وَلَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ إِلَّا ضَرَبْتُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ بِمُسْلِمِينَ، وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ بِمُسْلِمِينَ»","vol":"1","page":59},{"text":"٤ - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «مَنْ بَلَغَ شَيْئًا وَلَهُ سَعَةٌ لَمْ يَحُجَّ مَاتَ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ أَوِ الْمِسْكِينُ أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ</span>؟","vol":"1","page":60},{"text":"٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ أَوِ الْمِسْكِينُ، فَإِذَا هُوَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ شَيْئًا","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ حَجَّ، أَيَحُجُّ أَيْضًا أَوْ يَعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ</span>؟","vol":"1","page":60},{"text":"٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْحَسَنَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ بِالْعَتَاقَةِ وَالصَّدَقَةِ. ⦗٦١⦘ قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ لَا يَقُولُ بِالْحَجِّ؛ مِنْ أَجْلِ الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهِ عَنِ الْحَسَنِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ","vol":"1","page":60},{"text":"٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ حِجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ فِيهَا وَلَا جِدَالَ»","vol":"1","page":61},{"text":"٨ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ جَاءَ وَأَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يُطِيقُ الْحَجَّ، ⦗٦٢⦘ فَهَلْ يُجْزِي عَنْهُ، أَوْ يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ، فَإِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُضِيَ عَنْهُ لَقَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ، فَاللَّهُ أَرْحَمُ \"","vol":"1","page":61},{"text":"٩ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي نَذَرَ لَئِنْ أَزْوَيْتُ عَلَيْهِ جَلَبًا لَيَحُجَّنَّ وَلَيَحُجَّنَّ بِي مَعَهُ، فَأَزْوَيْتُ عَلَيْهِ جَلَبًا فَمَاتَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ؟ فَقَالَ: هَلْ لِأَبِيكَ وَلَدٌ أَكْبَرُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلْيَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاحْجُجْ مَعَهُ، فَإِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُضِيَ عَنْهُ قُبِلَ مِنْهُ، فَاللَّهُ أَرْحَمُ","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ يَحُجُّ مَعَ أَهْلِهِ، أَيَبْقَى عَلَيْهِ مَا يَبْقَى عَلَى الْمُحْرِمِ</span>؟","vol":"1","page":63},{"text":"١٠ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَبْقَى عَلَيْهِ مَا يَبْقَى عَلَى الْمُحْرِمِ، وَيُعَلَّمُ الْإِحْرَامَ»","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>سُئِلَ: يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، وَالْأَعْرَابِيُّ، وَالْمَمْلُوكُ</span>","vol":"1","page":63},{"text":"١١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَجَّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ، ثُمَّ هَاجَرَ، فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الْمَمْلُوكُ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى»","vol":"1","page":63},{"text":"١٢ - عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ، أَوِ احْتَلَمَ الْغُلَامُ ⦗٦٤⦘ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَشَهِدَا الْمَوْقِفَ أَجْزَأَ عَنْهُمَا»","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>سُئِلَ عَنْ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الرَّجُلِ وَلَمْ يَحُجَّ بَعْدُ</span>","vol":"1","page":64},{"text":"١٣ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةَ؟» قَالَ: أَخِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «هَلْ حَجَجْتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاجْعَلْ هَذَا عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْهُ بَعْدُ» ⦗٦٥⦘\n\n١٤ - قَالَ أَبُو النَّضْرِ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، ذَكَرَهُ قَتَادَةُ عَنْهُ","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>سُئِلَ عَنْ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يُسَمِّيهِ</span>؟","vol":"1","page":65},{"text":"١٥ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «يُسَمِّيهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَيَدْعُو لَهُ عِنْدَ الْمَشَاهِدِ»","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، أَيُطَافُ عَنْهُ</span>؟","vol":"1","page":65},{"text":"١٦ - كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «يُطَافُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَيُسْعَى عَنْهُ، أَوْ يُرْمَى عَنْهُ، إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ»","vol":"1","page":65},{"text":"١٧ - عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَسْلِيمًا طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ، أَوْصَى بِحِجَّةٍ وَاحِدَةٍ</span>؟","vol":"1","page":66},{"text":"١٨ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ: وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ وَاجِبٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»","vol":"1","page":66},{"text":"١٩ - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: «هُوَ مِنَ الثُّلُثِ»","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ [</span>آل عمران: ٩٦]","vol":"1","page":67},{"text":"٢٠ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ بَكَّ بِهَا الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ، فَيُصَلِّي النِّسَاءُ قُدَّامَ الرِّجَالِ، وَلَا يَفْعَلُ أَوْ لَا يَصْلُحُ بِبَلَدٍ غَيْرِهِ»","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ [</span>البقرة: ١٢٥]","vol":"1","page":67},{"text":"٢١ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: \" أَيْ: مَجْمَعًا لِلنَّاسِ، وَأَمْنًا كَانَ فِي ⦗٦٨⦘ الْجَاهِلِيَّةِ \"","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [</span>الحج: ٢٧]","vol":"1","page":68},{"text":"٢٢ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نَبَّئُونَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ﵇ نَادَى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ لِلَّهِ بَيْتًا فَحُجُّوهُ»، فَأُسْمِعَ مَنْ بَيْنِ الْخَافِقَيْنِ أَوِ الْمَشْرِقَيْنِ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [</span>البقرة: ١٢٥]","vol":"1","page":68},{"text":"٢٣ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: \" أُمِرُوا أَنْ يُصَلُّوا عِنْدَهُ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا ⦗٦٩⦘ بِمَسْحِهِ، وَلَقَدْ تَكَلَّفَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ شَيْئًا لَمْ يَتَكَلَّفْهُ أَحَدٌ قَبْلَهُمْ، وَلَقَدْ كَانَ أَثَرُ قَدَمَيْهِ فِيهِ، فَمَا زَالُوا يَمْسَحُونَهُ حَتَّى اخْلَوْلَقَ وَامَّاحَ","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>سُئِلَ عَنِ التَّلْبِيَةِ</span>","vol":"1","page":69},{"text":"٢٤ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ عُسْفَانُ، فَقَالَ: \" إِنَّ مُوسَى أَتَى عَلَى هَذَا الْوَادِي وَهُوَ يُلَبِّي، يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، عَبْدُكَ ذَا لَدَيْكَ، وَابْنُ عَبْدَتِكَ، وَمَرَّ بِهِ يُونُسُ بْنُ مَتَّى عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ، عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ، يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، عَبْدُكَ ذَا لَدَيْكَ، وَابْنُ عَبْدَتِكَ. وَمَرَّ بِهِ عِيسَى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَطْوَانِيَّةٌ، يَقُولُ: ⦗٧٠⦘ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، عَبْدُكَ ذَا لَدَيْكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ يَعْبُدُكَ \"","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [</span>البقرة: ١٢٧]","vol":"1","page":70},{"text":"٢٥ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ أَنَّ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ مِنْ حِرَاءَ. وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْبَيْتَ بُنِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: مِنْ حِرَاءَ، وَلُبْنَانَ، وَالْجُودِيِّ، وَطُورِ سَيْنَاءَ، وَطُورِ زَيْتَا \"","vol":"1","page":70},{"text":"٢٦ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْبَيْتَ هَبَطَ مَعَ آدَمَ حِينَ هَبَطَ، قَالَ: أُهْبِطُ مَعَكَ بَيْتًا يُطَافُ حَوْلَهُ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي، فَطَافَ حَوْلَهُ ⦗٧١⦘ آدَمُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ الطُّوفَانِ، زَمَانُ غَرْقِ اللَّهِ قَوْمَ نُوحٍ، رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَطَهَّرَهُ مِنْ أَنْ تُصِيبَهُ عُقُوبَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَصَارَ مَعْمُورَ السَّمَاءِ، فَتَتَبَّعَ مِنْهُ إِبْرَاهِيمُ أَثَرًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَبَنَاهُ عَلَى أُسٍّ قَدِيمٍ كَانَ قَبْلَهُ. وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ قُرَيْشًا نَقَضُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَرَادُوا بِنَاءَهُ حَتَّى أَفْضَى بِهِمُ النَّقْضُ إِلَى حَجَرٍ مِنَ الْأُسِّ الْقَدِيمِ، فَوَجَدُوا فِيهِ كِتَابًا، ذُكِرَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ جَاءَ، فَقَرَأَهُ فَسَأَلُوهُ مَا فِيهِ: فَقَالَ فِيهِ: إِنِّي أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ، حَرَّمْتُهَا يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَيَوْمَ وَضَعْتُ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ، وَحَفَفْتُهُمَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ، ⦗٧٢⦘ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ سَيْلًا أَتَى عَلَى الْمَقَامِ فَاقْتَلَعَهُ، فَإِذَا فِي أَسْفَلِهِ كِتَابٌ، فَدَعَوْا لَهُ رَجُلًا مِنْ حِمْيَرَ، فَزَبَرَهُ لَهُمْ فِي حَدِيدَةٍ، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فِيهِ: هَذَا بَيْتُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَجَعَلَ رِزْقَ أَهْلِهِ فِي مِعْبَرَةٍ، تَأْتِيهِمْ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، مُبَارَكٌ لِأَهْلِهِ فِي الْمَاءِ وَاللَّحْمِ، أَوَّلُ مَنْ يُحِلُّهُ أَهْلُهُ. وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بِحَرَمِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ تَقُومُ السَّاعَةُ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا مَنْ أَشَادَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ⦗٧٣⦘ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي» . قَالَ: فَقَامَ الْعَبَّاسُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الْإِذْخِرُ لِبُيُوتِنَا، وَقُبُورِنَا، وَصَاغَتِنَا، فَأَذِنَ فِيهِ","vol":"1","page":70},{"text":"٢٧ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، كَانَ يَخْطُبُ بِمِنًى، فَرَأَى رَجُلًا عَلَى جَبَلٍ يَعْضُدُ شَجَرًا، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَكَّةَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا»، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ حَمَلَنِي بَعِيرٌ لِي نِضْوٌ، قَالَ: فَحُمِلْتُ عَلَى بَعِيرٍ، قَالَ: «لَا تَعُدْ، وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا»","vol":"1","page":73},{"text":"٢٨ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ قَدْ وَلِيَهُ نَاسٌ قَبْلَكُمْ، ثُمَّ وَلِيَهُ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمٍ فَعَصَوْا رَبَّهُ، وَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِ، وَاسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهُ، فَأَهْلَكَهُمْ، ثُمَّ وُلِّيتُمُوهُ مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ، فَلَا تَعْصُوا رَبَّهُ، وَلَا تَسْتَخِفُّوا بِحَقِّهِ، وَلَا تَسْتَحِلُّوا حُرْمَتَهُ، إِنَّ صَلَاةً فِيهَا، أَوْ فِيهِ - شَكَّ أَبُو مُحَمَّدٍ - خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ ﷿ مِنْ مِائَةٍ بِرُكْبَةَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمَعَاصِيَ فِيهِ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ»","vol":"1","page":74},{"text":"٢٩ - سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ [البقرة: ١٢٥] مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وَالطَّائِفُونَ مَنْ يَعْتَنِقُهُ. ﴿وَالْعَاكِفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥] أَهْلُ مَكَّةَ. ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥] أَهْلُ الصَّلَاةِ. ذَكَرَهُ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ⦗٧٦⦘\n\n٣٠ - سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ﴾ [الحج: ٢٥]: أَهْلُ مَكَّةَ. ﴿وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥] مَنْ يَعْتَنِقُهُ مِنَ النَّاسِ","vol":"1","page":75},{"text":"٣١ - وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨] . فَأَرَاهُمَا اللَّهُ مَنَاسِكَهُمَا: الْمَوْقِفَ بِعَرَفَاتٍ، وَالْإِفَاضَةَ مِنْهَا، وَالْمَوْقِفَ بِجَمْعٍ، وَالْإِفَاضَةَ مِنْهَا، وَرَمْيَ الْجِمَارِ، وَالطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. هَذَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ ⦗٧٧⦘\n\n٣٢ - سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨] . عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا حُجَّاجًا، أَوْ عُمَّارًا لَمْ يَسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ","vol":"1","page":76},{"text":"٣٣ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ نَاسٌ: تَحَرَّجْنَا طَوَافَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمَا مِنَ الشَّعَائِرِ، يُنْفَرُ، وَلَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى يَسْعَى بَيْنَهُمَا. فَكَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْقَلَ شَيْءٌ مِنْ حِجَارَتِهِمَا، أَوْ يُصَلَّى عِنْدَهُمَا","vol":"1","page":77},{"text":"٣٤ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ: «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا»","vol":"1","page":78},{"text":"سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَنْفِرَ، مَاذَا عَلَيْهِ؟\n\n٣٥ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: دَمٌ","vol":"1","page":78},{"text":"سُئِلَ عَمَّنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا؟\n\n٣٦ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُلْغَى ذَلِكَ الشَّوْطُ","vol":"1","page":78},{"text":"سُئِلَ عَنِ الرُّكُوبِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ\n\n٣٧ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ لَا يُرَى بِهِ بَأْسٌ","vol":"1","page":78},{"text":"سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟\n\n٣٨ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَا كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهِيَ تَامَّةٌ، وَمَا كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ، عَلَيْكَ فِيهَا الْهَدْيُ","vol":"1","page":79},{"text":"٣٩ - سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْهُمَا، فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهِيَ تَامَّةٌ، وَمَا كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ، عَلَيْكَ فِيهَا الْهَدْيُ»","vol":"1","page":79},{"text":"٤٠ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَيَحُثُّ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: «جَائِزَةٌ»","vol":"1","page":79},{"text":"٤١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَا، وَيَحُثُّ عَلَيْهَا، وَيَقُولُ: جَائِزَةٌ، وَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعُمْرَةِ فِي الْمُحَرَّمِ","vol":"1","page":79},{"text":"٤٢ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَخْتَارُ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحَرَّمِ","vol":"1","page":80},{"text":"٤٣ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَخْتَارُ الْمُتْعَةَ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي الْمُحَرَّمِ","vol":"1","page":80},{"text":"٤٤ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ يَحُثُّ عَلَى الْمُتْعَةِ وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّهَا تُقْضَى عَنْهُ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ: إِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ","vol":"1","page":80},{"text":"٤٥ - عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهِيَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: «لِلْأَبَدِ»","vol":"1","page":80},{"text":"٤٦ - عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَامَّةَ نَفَرٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِهَا: الْحَسَنُ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعِكْرِمَةُ، وَمَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُجَاهِدٌ","vol":"1","page":81},{"text":"٤٧ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: أَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَعْتَمِرُ إِلَى الْمُحَرَّمِ؟ قَالَ: بَلْ أَقِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَ إِهْلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ، فَأَهِلَّ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ بِهَا مَغَانِمَ حُنَيْنٍ، وَأَهَلَّ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ","vol":"1","page":81},{"text":"٤٨ - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَتَنَاوَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ ⦗٨٢⦘ بِدِرَّتِهِ","vol":"1","page":81},{"text":"٤٩ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ","vol":"1","page":82},{"text":"٥٠ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ قَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهَى عَنْهُمَا، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا»","vol":"1","page":82},{"text":"٥١ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهَى عَنْهُمَا، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، أَثْبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَاللَّهِ لَا أُوتَيَنَّ بِرَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﷿»","vol":"1","page":83},{"text":"٥٢ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: «إِنَّ أَتَمَّ لِحَجِّكُمْ أَنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ»","vol":"1","page":83},{"text":"٥٣ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا نَهَى عَنْهَا عُمَرُ ﵁، لَقَدْ أَرَادَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: مَا لَكَ ذَاكَ، لَقَدْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُمْ، تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ \"","vol":"1","page":84},{"text":"٥٤ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي، إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَلَيَّ، وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهِ إِنْ شِئْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ","vol":"1","page":84},{"text":"٥٥ - عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُمْرَةِ، فِي الْمُحَرَّمِ، فَقَالُوا: «تَامَّةٌ تُقْضَى» فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ.\n\n٥٦ - قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي وَلَا آمُرُ بِهَا، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا","vol":"1","page":85},{"text":"٥٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: \" تَمَّتْ عُمْرَةُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ \"","vol":"1","page":85},{"text":"٥٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَخَرَجَ بِعَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>سُئِلَ: عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي رَمَضَانَ وَيُهِلُّ فِي شَوَّالٍ</span>","vol":"1","page":86},{"text":"٥٩ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَهَلَّ فِيهِ»","vol":"1","page":86},{"text":"٦٠ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَطُوفُ فِيهِ","vol":"1","page":86},{"text":"٦١ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً مَعِي»","vol":"1","page":86},{"text":"٦٢ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا عَقَصَ رَأْسَهُ، وَقَدْ تَمَتَّعَ، فَأَتَى عَطَاءً، فَسَأَلَهُ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، رَجُلٌ تَمَتَّعَ وَقَدْ عَقَصَ رَأْسَهُ؟ فَسَكَتَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، الْحَجُّ أَعْظَمُ مِنَ الْعُمْرَةِ يُقَصِّرُ فِي عُمْرَتِهِ، وَيَحْلِقُ فِي حِجَّةٍ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ: ذَلِكَ رَأْيٌ","vol":"1","page":87},{"text":"٦٣ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: يُلَبِّي حَتَّى يَنْبَعِثَ مِنْ مُقْبَلِهِ مِنْ عَرَفَاتٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَوْقِفِ \".\n\n٦٤ - قَالَ سَعِيدٌ: وَرَأَيْتُ قَتَادَةَ لَبَّى، حَتَّى إِذَا طَعَنَ فِي أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ حَتَّى طَافَ وَسَعَى، ثُمَّ عَادَ فِي تَلْبِيَتِهِ حَتَّى انْبَعَثَ مِنْ مُقْبَلِهِ","vol":"1","page":87},{"text":"٦٥ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فِي النَّحْرِ","vol":"1","page":88},{"text":"٦٦ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ أَبْلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الْفَضْلَ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ، فَكَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ","vol":"1","page":88},{"text":"٦٧ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ ⦗٨٩⦘ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ.\n\n٦٨ - عَنْ قَتَادَةَ، كَانَ يَأْتِي عَرَفَاتٍ، فَيَقُولُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ: أَعْرَابِيٌّ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ عَدَدَ الْحَصَا","vol":"1","page":88},{"text":"٦٩ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى يَطْعَنَ فِي أَدْنَى الْحَرَمِ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَعُودُ فِي تَلْبِيَتِهِ، حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ","vol":"1","page":89},{"text":"٧٠ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتَّى يَطْعَنَ فِي الْحَرَمِ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ","vol":"1","page":89},{"text":"٧١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْعُمْرَةِ يُلَبِّي، فَإِذَا رَأَى عُرُوشَ مَكَّةَ كَفَّ","vol":"1","page":89},{"text":"٧٢ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا قَالَا: «فِي الْعُمْرَةِ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ»","vol":"1","page":90},{"text":"سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُلَقِّنُ صَاحِبَهُ التَّلْبِيَةَ\n\n٧٣ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَعْتَمِرُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ</span>","vol":"1","page":90},{"text":"٧٤ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، إِنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ","vol":"1","page":90},{"text":"٧٥ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ قُدُومِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فِيهِ فَاعْتَمَرَ","vol":"1","page":90},{"text":"٧٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا مَا أَمْكَنَتْكَ الْمُوسَى","vol":"1","page":90},{"text":"٧٧ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: \" إِنَّمَا هِيَ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ","vol":"1","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ</span>؟","vol":"1","page":91},{"text":"٧٨ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ - أَنَّهُمَا قَالَا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ، فَمَنْ قَضَاهُمَا فَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ»\n\n٧٩ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ","vol":"1","page":91},{"text":"٨٠ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، فَمَنْ قَضَاهُمَا فَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، وَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ تَطَوُّعٌ»","vol":"1","page":91},{"text":"٨١ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْعُمْرَةُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَالِهِ فَيَبْتَغِيَ بِهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فَإِنَّ فِيهِ الْغِنَى وَالتَّصْدِيقَ، وَايْمُ اللَّهِ لَأَنْ أَمُوتَ وَأَنَا أَبْتَغِي بِمَا لِي فِي الْأَرْضِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي","vol":"1","page":92},{"text":"٨٢ - قَالَ: حَدَّثُوا عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ»","vol":"1","page":92},{"text":"٨٣ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْحَجُّ فَرِيضَةٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ»","vol":"1","page":92},{"text":"سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾\n\n٨٤ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ أَصَابَهُ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ، أَوْ مِنْ حَابِسٍ حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ كَانَ حَلَالًا، فَإِنِ اعْتَمَرَ مِنْ وَجْهِهِ ذَاكَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ عَامًا قَابِلًا، وَإِنْ رَجَعَ وَلَمْ يَعْتَمِرْ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْهَدْيُ. ⦗٩٤⦘\n\n٨٥ - عَنْ قَتَادَةَ، وَهَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي لَا يَتَعَاجَمُ النَّاسُ فِيهَا وَلَا يَشُكُّونَ","vol":"1","page":93},{"text":"سُئِلَ عَنِ الْمُحْصَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي\n\n٨٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ","vol":"1","page":94},{"text":"سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أُحْصِرَ\n\n٨٧ - كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أَحَلَّ، فَإِنْ تَمَّ مِنْ وَجْهِهِ ذَاكَ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ رَجَعَ فَحَجَّ تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى حِجَّةٍ. قَالَ: وَهَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي لَا يَتَعَاجَمُ النَّاسُ","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَاجُ إِلَى الْقَمِيصِ وَالدُّهْنِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ</span>","vol":"1","page":94},{"text":"٨٨ - عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا فَفَعَلَهُ قَدَّمَ دَمًا","vol":"1","page":94},{"text":"سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]\n\n٨٩ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: هَذَا فِي الْمُحْصَرِ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ، فَعَجَلَ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، قُرِحَ رَأْسُهُ، أَوْ مَرِضَ، أَوِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يَرْفُقُ عَلَى الْمَرِيضِ إِلَى دُهْنٍ، أَوْ إِلَى حَلْقِ رَأْسِهِ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ","vol":"1","page":95},{"text":"٩٠ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَيْهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَهَوَامُّ رَأْسِهِ تَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ⦗٩٦⦘ فَقَالَ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَعَلَيْكَ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ، اذْبَحْ ذَبِيحَةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ»","vol":"1","page":95},{"text":"٩١ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي طَعَامِهِمْ صَاعٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ\n\n٩٢ - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ قَتَادَةَ","vol":"1","page":96},{"text":"٩٣ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَوْمٍ فَحَيْثُ شَاءَ\n\n٩٤ - وَبِهِ إِلَى أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، مِثْلُ ذَلِكَ","vol":"1","page":96},{"text":"٩٥ - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَوْ طَعَامٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ صَوْمٍ فَحَيْثُ شَاءَ»","vol":"1","page":97},{"text":"٩٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَيَعْطَبُ</span>","vol":"1","page":97},{"text":"٩٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: يَسُوقُهَا حَتَّى تَمُوتَ، فَإِنْ نَحَرَهَا فَأَكَلَ مِنْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ","vol":"1","page":97},{"text":"٩٨ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوَاجِبُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَبِيعُ إِنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ»","vol":"1","page":97},{"text":"٩٩ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، قَالَ: \" ثَلَاثٌ مُبْدَلَاتٌ، وَثَلَاثٌ غَيْرُ مُبْدَلَاتٍ، مَا كَانَ فِي وَصِيَّةٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوٌ انْتِقَاصٍ مِنْ حَجٍّ فَهَذَا مُبْدَلٌ، وَمَا كَانَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ تَطَوُّعٍ فَلَيْسَ بِمُبْدَلٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ","vol":"1","page":98},{"text":"١٠٠ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتِهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَتْ</span>","vol":"1","page":98},{"text":"١٠١ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: \" كُلُّ هَدْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهُ فَهُوَ جَازٍ عَنْهُ\n\n١٠٢ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلُ ذَلِكَ","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ، إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ</span>","vol":"1","page":99},{"text":"١٠٣ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ وَقَدْ دَخَلَ الْعَشْرُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ بِهِ»\n\n١٠٤ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، هَلْ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ</span>؟","vol":"1","page":99},{"text":"١٠٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.\n\n١٠٦ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ، لَا يُمْسِكُ","vol":"1","page":99},{"text":"١٠٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: \" لَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمْسِكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ عَنِ النِّسَاءِ","vol":"1","page":99},{"text":"١٠٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ سُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «مَنْ أَحْرَمَ فَإِنَّ مَحِلَّهُ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ»، أَيْ لَا يَنْتَهِي مَا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ","vol":"1","page":99},{"text":"١٠٩ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ - أَرَى الْأَسْوَدَ بَيْنَهُمَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ، فَنَفْتِلُ قَلَائِدَهَا، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، وَرُبَّمَا قَالَتْ: لَا يَنْتَهِي عَمَّا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ","vol":"1","page":100},{"text":"١١٠ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ إِذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُلُثًا، وَيَأْكُلَ ثُلُثًا، وَيَبْعَثَ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗١٠١⦘ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثُلُثًا","vol":"1","page":100},{"text":"١١١ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا قَلَّدَ يَكُفُّ عَمَّا يَكُفُّ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ","vol":"1","page":101},{"text":"١١٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَضَلَّتْ</span>","vol":"1","page":101},{"text":"١١٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا قَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَضَلَّتْ فَاشْتَرَى أُخْرَى، فَقَلَّدَهَا فَقَدَرَ عَلَى الْأُولَى، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: «يَنْحَرُ الْأُولَى مِنْهَا، وَيَصْنَعُ بِالْأُخْرَى مَا شَاءَ» وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: انْحَرْهُمَا جَمِيعًا","vol":"1","page":101},{"text":"١١٤ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَا يَقُولُ: «يَنْحَرُهُمَا إِذَا كَانَ قَدْ قَلَّدَهُمَا» . وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَا عِنْدَهُ جَمِيعًا نَحَرَهُمَا» .\n\n١١٥ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: الْأُخْرَى مِنْهُمَا.\n\n١١٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ","vol":"1","page":102},{"text":"سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَلَمْ يَجِدْ بَدَنَةً\n\n١١٧ - قَالَ: نُبِّئْنَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنَ الشِّيَاهِ","vol":"1","page":102},{"text":"١١٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَا: \" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: عَلَيَّ هَدْيٌ، أَوْ بَدَنَةٌ، فَهُوَ بِمَكَّةَ \"","vol":"1","page":102},{"text":"١١٩ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ الْهَدْيَ بِمَكَّةَ، وَالْبُدْنَ حَيْثُ شَاءَ","vol":"1","page":102},{"text":"١٢٠ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي إِحْرَامِهِ، فَلَمْ يُسَمِّ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، قَالَ: «لَهُ نِيَّتُهُ»","vol":"1","page":102},{"text":"١٢١ - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَمِّيَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ حَجًّا وَعُمْرَةً وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ،\n\nسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَعْرِضَ الْحَجَّ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى طَافَ وَسَعَى ثُمَّ ذَكَرَ.\n\n١٢٢ - قَالَ أَبُو النَّضْرِ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ، وَيَكُونَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَيَذْبَحَ ذَبِيحَتَهُ","vol":"1","page":103},{"text":"١٢٣ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ الْجُحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّامِ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَرْنًا لِأَهْلِ نَجْدٍ. وَقَالَ النَّاسُ: يَلَمْلَمُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ","vol":"1","page":103},{"text":"١٢٤ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ \"","vol":"1","page":104},{"text":"١٢٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَأَغْلَظَ لَهُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ","vol":"1","page":104},{"text":"١٢٦ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحْرَمَ مِنْ أَرْضِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ","vol":"1","page":104},{"text":"١٢٧ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ ضَرِيَّةَ","vol":"1","page":105},{"text":"١٢٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُحْرِمَ عِنْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ","vol":"1","page":105},{"text":"١٢٩ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ</span>","vol":"1","page":105},{"text":"١٣٠ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي التَّاجِرِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ؟ فَكَتَبَ: \" إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَدَخَلَهَا بِإِحْرَامٍ، ثُمَّ حَضَرَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، ثُمَّ حَضَرَ الْحَجُّ، خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى جُدَّةَ فَأَحْرَمَ، فَإِنْ ⦗١٠٦⦘ خَشِيَ الْفَوْتَ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ دَمٌ،\n\n١٣١ - عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ قَوْلِ قَتَادَةَ","vol":"1","page":105},{"text":"١٣٢ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَائِضِ إِذَا بَلَغَتْ حَدَّهَا تُحْرِمُ وَتُنْسِكُ الْمَنَاسِكَ، ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ: أَتُحْرِمُ مِنْ حَدِّهَا؟ قَالَ: عَنْ قَتَادَةَ لَا","vol":"1","page":106},{"text":"١٣٣ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا عَجَّلَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ، وَإِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ أَخَّرَ السَّعْيَ حَتَّى يَرْجِعَ","vol":"1","page":106},{"text":"١٣٤ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مَرَّةً مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ، فَقَالَ لَهُ غُلَامُهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذَا الْهِلَالُ، فَالْتَفَتَ فَرَآهُ، فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ، وَخَلَعَ قَمِيصَهُ، وَأَهَلَّ مَكَانَهُ وَهُوَ جَالِسٌ ⦗١٠٧⦘ وَأَهَلَّ مَرَّةً مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ. وَأَهَلَّ مَرَّةً مُنْطَلَقَهُ إِلَى مِنًى مِنَ الْبَطْحَاءِ حِينَ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ","vol":"1","page":106},{"text":"سُئِلَ عَنْ قَوْلِ قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ\n\n١٣٥ - كَانَ قَتَادَةُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنَّ يَتَمَتَّعَ بِحِلِّهِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.\n\n١٣٦ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بُيُوتَ مَكَّةَ\n\n١٣٧ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [</span>البقرة: ١٩٦]","vol":"1","page":108},{"text":"١٣٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «أَعْلَاهُ بَدَنَةٌ، وَأَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وَأَخَسُّهُ شَاةٌ»","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [</span>البقرة: ١٩٦]","vol":"1","page":108},{"text":"١٣٩ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَرَفَةُ وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْعَشْرِ. ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] يَقُولُ: إِلَى أَمْصَارِكُمْ ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]\n\n١٤٠ - قَالَ قَتَادَةُ: أُحِلَّتِ الْمُتْعَةُ لِأَهْلِ الْآفَاقِ، وَحُرِّمَتْ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: \" يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ ⦗١٠٩⦘ لَكُمْ، إِنَّمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ وَادِيًا، ثُمَّ يُهِلُّ","vol":"1","page":108},{"text":"١٤١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «تَوَاصَى النَّاسُ بِشَاةٍ»","vol":"1","page":109},{"text":"١٤٢ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ ذَبَحَ كَبْشَيْنِ، ضَحَّى بِكَبْشٍ وَذَبَحَ كَبْشًا لِلْمُتْعَةِ","vol":"1","page":109},{"text":"١٤٣ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] الْبَعِيرُ دُونَ الْبَعِيرِ، وَالْبَقَرَةُ دُونَ الْبَقَرَةِ","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي، وَفَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ</span>","vol":"1","page":110},{"text":"١٤٤ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: \" إِذَا تَمَتَّعَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي وَفَاتَهُ الصَّوْمُ فَلَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ أَنْ يَبِيعَ ثَوْبَهُ، أَوْ يَسْأَلَ النَّاسَ","vol":"1","page":110},{"text":"١٤٥ - عَنْ مَطَرٍ أَنَّ عَطَاءً قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ","vol":"1","page":110},{"text":"١٤٦ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُهُنَّ إِذَا رَجَعَ.\n\n١٤٧ - عَنْ قَتَادَةَ: قال أبو النضر: يَصُومُ السَّبْعَةَ مُتَوَالِيَاتٍ","vol":"1","page":110},{"text":"١٤٨ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ» وَلَا يُعْجِبُ ذَلِكَ سَعِيدًا","vol":"1","page":111},{"text":"١٤٩ - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ","vol":"1","page":111},{"text":"١٥٠ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا عَلَى جَمَلٍ آدَمَ يَتَتَبَّعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ «أَلَا لَا تَصُومُوا هَذِهِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»، قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْمُنَادِيَ بِلَالٌ","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>سُئِلَ عَنْ رَجُلِ دَخَلَ فِي الصَّوْمِ وَهُوَ لَا يَجِدُ ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ صَوْمَهُ</span>","vol":"1","page":112},{"text":"١٥١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَوْمِهِ وَهُوَ لَا يَجِدُ، ثُمَّ أَيْسَرَ فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي صَوْمِهِ. وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ قَتَادَةُ","vol":"1","page":112},{"text":"١٥٢ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ فِي صَوْمِهِ وَهُوَ لَا يَجِدُ، ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ صَوْمَهُ فَلَا يَعْتَدَّ بِصَوْمِهِ وَيَهْدِي»","vol":"1","page":112},{"text":"١٥٣ - عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَيْسَرَ فِي صَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنَّهُ يَهْدِي»","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِصْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ هَدْيٌ</span>؟","vol":"1","page":113},{"text":"١٥٤ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: \" لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَحُجَّ عَامَهُ ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ وَلَا يُهْدُونَ \"\n\n١٥٥ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِمِثْلِ ذَلِكَ","vol":"1","page":113},{"text":"١٥٦ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَجَعَ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ»","vol":"1","page":113},{"text":"١٥٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ رَجَعَ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ","vol":"1","page":114},{"text":"سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ كَمْ يَطُوفُ؟\n\n١٥٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا","vol":"1","page":114},{"text":"١٥٩ - عَنْقَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا»","vol":"1","page":115},{"text":"١٦٠ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ","vol":"1","page":115},{"text":"١٦١ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ","vol":"1","page":115},{"text":"١٦٢ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنِ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ تَمَتَّعَ قَطُّ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ فَقَالَ: \" وَقِتَالٌ إِذًا أَصْنَعُ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] قَالَ: فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ سَارَ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَبِيلُهُمَا وَاحِدٌ، فَلَبَّى بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعْيًا وَاحِدًا","vol":"1","page":115},{"text":"١٦٣ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَرَخَ بِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا","vol":"1","page":116}]}