{"ً":{"ٌ":9875,"ٍ":"أصل صفة صلاة النبي ﷺ","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب الألباني/صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الكتاب الأصل - الألباني","files":["70398.pdf|1","70398.pdf|2","70398.pdf|3"]},"ّ":"الكتاب: أصل صفة صلاة النبي ﷺ\nالمؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠ هـ)\nالناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض\nالطبعة: الأولى ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م\nعدد الأجزاء: ٣ (متسلسلة الترقيم)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"[أصل صفة الصلاة - الألباني]\n\nوهو الكتابُ المفرد (الأصل) كما وَصَفَهُ مُؤلفُهُ الشيخُ ﵀ -،\nوهو الذي خَرَّجَ فيهِ أحاديثَهُ؛ مُسْتَقْصيًا ألفاظَها وطُرُقَها؛ وتَكَلَّم على أَسَانيدِهَا وشَوَاهِدِهَا؛ حَسْبَما تَقْتَضِيهِ عُلُوم الحَدِيثِ الشَّرِيفِ وقَواعدِه","ٓ":"1.0","ٔ":414,"ٕ":18,"ٖ":1770154628,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3"],"ٚ":[{"title":"مقدمة الناشر","level":1,"page":2},{"title":"مقدمة الكتاب","level":1,"page":12},{"title":"سبب تأليف الكتاب","level":1,"page":17},{"title":"منهج الكتاب","level":1,"page":20},{"title":"أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها","level":1,"page":22},{"title":"١- أبو حنيفة ﵀","level":2,"page":22},{"title":"٢- مالك بن أنس ﵀","level":2,"page":25},{"title":"٣- الشافعي ﵀","level":2,"page":27},{"title":"٤- أحمد بن حنبل ﵀","level":2,"page":30},{"title":"ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة","level":1,"page":34},{"title":"شبهات وجوابها","level":1,"page":37},{"title":"الأولى","level":2,"page":37},{"title":"الثانية","level":2,"page":39},{"title":"الثالثة","level":2,"page":47},{"title":"الرابعة","level":2,"page":49},{"title":"استقبال الكعبة","level":1,"page":53},{"title":"صلاة النافلة على الدابة","level":2,"page":56},{"title":"القيام","level":1,"page":77},{"title":"صلاة المريض جالسا","level":1,"page":89},{"title":"الصلاة في السفينة","level":1,"page":99},{"title":"الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة","level":1,"page":100},{"title":"القيام والقعود في صلاة الليل","level":1,"page":102},{"title":"الصلاة في النعال والأمر بها","level":1,"page":106},{"title":"الصلاة على المنبر","level":1,"page":111},{"title":"السترة ووجوبها","level":1,"page":112},{"title":"ما يقطع الصلاة","level":1,"page":128},{"title":"الصلاة تجاه القبر","level":1,"page":138},{"title":"اللباس في الصلاة","level":1,"page":143},{"title":"المرأة تصلي بخمار","level":1,"page":169},{"title":"النية","level":1,"page":172},{"title":"التكبير","level":1,"page":173},{"title":"رفع اليدين","level":1,"page":191},{"title":"وضع اليمنى على اليسرى، والأمر به","level":1,"page":203},{"title":"وضعهما على الصدر","level":1,"page":207},{"title":"النهي عن الاختصار","level":1,"page":224},{"title":"النظر إلى موضع السجود، والخشوع","level":1,"page":228},{"title":"أدعية الاستفتاح","level":1,"page":236},{"title":"القراءة","level":1,"page":268},{"title":"القراءة آية آية","level":1,"page":291},{"title":"ركنية ﴿الفاتحة﴾ وفضائلها","level":1,"page":298},{"title":"نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية","level":1,"page":325},{"title":"وجوب القراءة في السرية","level":1,"page":363},{"title":"التأمين، وجهر الإمام به","level":1,"page":371},{"title":"مسائل تتعلق بالتأمين","level":2,"page":374},{"title":"الأولى","level":3,"page":374},{"title":"الثانية","level":3,"page":375},{"title":"الثالثة","level":3,"page":376},{"title":"الرابعة","level":3,"page":379},{"title":"قراءته ﷺ بعد ﴿الفاتحة﴾","level":1,"page":389},{"title":"جمعه ﷺ بين النظائر وغيرها في الركعة","level":1,"page":400},{"title":"جواز الاقتصار على ﴿الفاتحة﴾","level":1,"page":409},{"title":"الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها","level":1,"page":411},{"title":"الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل","level":1,"page":417},{"title":"ما كان يقرؤه ﷺ في الصلوات","level":1,"page":427},{"title":"١- صلاة الفجر","level":2,"page":427},{"title":"القراءة في سنة الفجر","level":3,"page":446},{"title":"٢- صلاة الظهر","level":2,"page":455},{"title":"قراءته ﷺ آيات بعد ﴿الفاتحة﴾ في الأخيرتين","level":3,"page":465},{"title":"٣- صلاة العصر","level":2,"page":469},{"title":"٤- صلاة المغرب","level":2,"page":470},{"title":"القراءة في سنة المغرب","level":3,"page":486},{"title":"٥- صلاة العشاء","level":2,"page":488},{"title":"٦- صلاة الليل","level":2,"page":497},{"title":"٧- صلاة الوتر","level":2,"page":537},{"title":"القراءة في الركعتين بعد الوتر","level":3,"page":542},{"title":"٨- صلاة الجمعة","level":2,"page":543},{"title":"٩- صلاة العيدين","level":2,"page":548},{"title":"١٠- صلاة الجنازة","level":2,"page":551},{"title":"ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها","level":1,"page":560},{"title":"الفتح على الإمام","level":1,"page":594},{"title":"الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة","level":1,"page":598},{"title":"الركوع","level":1,"page":599},{"title":"صفة الركوع","level":1,"page":624},{"title":"وجوب الطمأنينة في الركوع","level":1,"page":638},{"title":"أذكار الركوع","level":1,"page":647},{"title":"إطالة الركوع","level":1,"page":665},{"title":"النهي عن قراءة القرآن في الركوع","level":1,"page":667},{"title":"الاعتدال من الركوع، وما يقول فيه","level":1,"page":672},{"title":"أنواع التحميد","level":1,"page":680},{"title":"إطالة هذا القيام، ووجوب الاطمئنان فيه","level":1,"page":696},{"title":"السجود","level":1,"page":704},{"title":"التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود","level":2,"page":704},{"title":"الخرور إلى السجود على اليدين","level":2,"page":712},{"title":"صفة السجود","level":2,"page":723},{"title":"وجوب الطمأنينة في السجود","level":2,"page":758},{"title":"أذكار السجود","level":2,"page":759},{"title":"النهي عن قراءة القرآن في السجود","level":2,"page":769},{"title":"إطالة السجود","level":2,"page":770},{"title":"فضل السجود","level":2,"page":772},{"title":"السجود على الأرض والحصير","level":2,"page":778},{"title":"الرفع من السجود","level":2,"page":796},{"title":"الافتراش أو الإقعاء بن السجدتين","level":2,"page":799},{"title":"وجوب الاطمئنان بين السجدتين","level":2,"page":806},{"title":"الأذكار بين السجدتين","level":2,"page":807},{"title":"السجدة الثانية، والرفع منها","level":2,"page":813},{"title":"جلسة الاستراحة","level":1,"page":814},{"title":"القيام إلى الركعة الثانية","level":1,"page":822},{"title":"وجوب قراءة ﴿الفاتحة﴾ في كل ركعة","level":1,"page":826},{"title":"التشهد الأول","level":1,"page":827},{"title":"جلسة التشهد","level":2,"page":827},{"title":"تحريك الإصبع في التشهد","level":2,"page":836},{"title":"وجوب التشهد الأول، ومشروعية الدعاء فيه","level":2,"page":858},{"title":"صيغ التشهد","level":2,"page":868},{"title":"الصلاة على النبي ﷺ، وموضعها، وصيغها","level":1,"page":902},{"title":"فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة ﷺ","level":1,"page":929},{"title":"الفائدة الأولى","level":2,"page":929},{"title":"الفائدة الثانيه","level":2,"page":931},{"title":"الفائدة الثالثة","level":2,"page":936},{"title":"الفائدة الرابعة","level":2,"page":944},{"title":"الفائدة الخامسة","level":2,"page":945},{"title":"الفائدة السادسة","level":2,"page":946},{"title":"القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة","level":1,"page":948},{"title":"القنوت في الصلوات الخمس للنازلة","level":1,"page":952},{"title":"القنوت في الوتر","level":1,"page":966},{"title":"التشهد الأخير","level":1,"page":979},{"title":"وجوب التشهد","level":2,"page":979},{"title":"وجوب الصلاة على النبي ﷺ","level":2,"page":988},{"title":"وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء","level":2,"page":996},{"title":"الدعاء قبل السلام، وأنواعه","level":2,"page":1000},{"title":"التسليم","level":1,"page":1021},{"title":"وجوب التسليم","level":2,"page":1035},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":1038}],"ٛ":{"1,1":1,"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,16":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,30":29,"1,31":30,"1,32":31,"1,33":32,"1,34":33,"1,35":34,"1,36":35,"1,37":36,"1,38":37,"1,39":38,"1,40":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,44":43,"1,45":44,"1,46":45,"1,47":46,"1,48":47,"1,49":48,"1,50":49,"1,51":50,"1,52":51,"1,53":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,62":60,"1,63":61,"1,64":62,"1,65":63,"1,66":64,"1,67":65,"1,68":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":73,"1,76":74,"1,77":75,"1,78":76,"1,79":77,"1,80":78,"1,81":79,"1,82":80,"1,83":81,"1,84":82,"1,85":83,"1,86":84,"1,87":85,"1,88":86,"1,89":87,"1,90":88,"1,91":89,"1,92":90,"1,93":91,"1,94":92,"1,95":93,"1,96":94,"1,97":95,"1,98":96,"1,99":97,"1,100":98,"1,101":99,"1,102":100,"1,103":101,"1,104":102,"1,105":103,"1,106":104,"1,107":105,"1,108":106,"1,109":107,"1,110":108,"1,111":109,"1,112":110,"1,113":111,"1,114":112,"1,115":113,"1,116":114,"1,117":115,"1,118":116,"1,119":117,"1,120":118,"1,121":119,"1,122":120,"1,123":121,"1,124":122,"1,125":123,"1,126":124,"1,127":125,"1,128":126,"1,129":127,"1,130":128,"1,131":129,"1,132":130,"1,133":131,"1,134":132,"1,135":133,"1,136":134,"1,137":135,"1,138":136,"1,139":137,"1,140":138,"1,141":139,"1,142":140,"1,143":141,"1,144":142,"1,145":143,"1,146":144,"1,147":145,"1,148":146,"1,149":147,"1,150":148,"1,151":149,"1,152":150,"1,153":151,"1,154":152,"1,155":153,"1,156":154,"1,157":155,"1,158":156,"1,159":157,"1,160":158,"1,161":159,"1,162":160,"1,163":161,"1,164":162,"1,165":163,"1,166":164,"1,167":165,"1,168":166,"1,169":167,"1,170":168,"1,171":169,"1,172":170,"1,173":171,"1,174":172,"1,175":173,"1,176":174,"1,177":175,"1,178":176,"1,179":177,"1,180":178,"1,181":179,"1,182":180,"1,183":181,"1,184":182,"1,185":183,"1,186":184,"1,187":185,"1,188":186,"1,189":187,"1,190":188,"1,191":189,"1,192":190,"1,193":191,"1,194":192,"1,195":193,"1,196":194,"1,197":195,"1,198":196,"1,199":197,"1,200":198,"1,201":199,"1,202":200,"1,203":201,"1,204":202,"1,205":203,"1,206":204,"1,207":205,"1,208":206,"1,209":207,"1,210":208,"1,211":209,"1,212":210,"1,213":211,"1,214":212,"1,215":213,"1,216":214,"1,217":215,"1,218":216,"1,219":217,"1,220":218,"1,221":219,"1,222":220,"1,223":221,"1,224":222,"1,225":223,"1,226":224,"1,227":225,"1,228":226,"1,229":227,"1,230":228,"1,231":229,"1,232":230,"1,233":231,"1,234":232,"1,235":233,"1,236":234,"1,237":235,"1,238":236,"1,239":237,"1,240":238,"1,241":239,"1,242":240,"1,243":241,"1,244":242,"1,245":243,"1,246":244,"1,247":245,"1,248":246,"1,249":247,"1,250":248,"1,251":249,"1,252":250,"1,253":251,"1,254":252,"1,255":253,"1,256":254,"1,257":255,"1,258":256,"1,259":257,"1,260":258,"1,261":259,"1,262":260,"1,263":261,"1,264":262,"1,265":263,"1,266":264,"1,267":265,"1,268":266,"1,269":267,"1,270":268,"1,271":269,"1,272":270,"1,273":271,"1,274":272,"1,275":273,"1,276":274,"1,277":275,"1,278":276,"1,279":277,"1,280":278,"1,281":279,"1,282":280,"1,283":281,"1,284":282,"1,285":283,"1,286":284,"1,287":285,"1,288":286,"1,289":287,"1,290":288,"1,291":289,"1,292":290,"1,293":291,"1,294":292,"1,295":293,"1,296":294,"1,297":295,"1,298":296,"1,299":297,"1,300":298,"1,301":299,"1,302":300,"1,303":301,"1,304":302,"1,305":303,"1,306":304,"1,307":305,"1,308":306,"1,309":307,"1,310":308,"1,311":309,"1,312":310,"1,313":311,"1,314":312,"1,315":313,"1,316":314,"1,317":315,"1,318":316,"1,319":317,"1,320":318,"1,321":319,"1,322":320,"1,323":321,"1,324":322,"1,325":323,"1,326":324,"1,327":325,"1,328":326,"1,329":327,"1,330":328,"1,331":329,"1,332":330,"1,333":331,"1,334":332,"1,335":333,"1,336":334,"1,337":335,"1,338":336,"1,339":337,"1,340":338,"1,341":339,"1,342":340,"1,343":341,"1,344":342,"1,345":343,"1,346":344,"1,347":345,"1,348":346,"1,349":347,"1,350":348,"1,351":349,"1,352":350,"1,353":351,"1,354":352,"1,355":353,"1,356":354,"1,357":355,"1,358":356,"1,359":357,"1,360":358,"1,361":359,"1,362":360,"1,363":361,"1,364":362,"1,365":363,"1,366":364,"1,367":365,"1,368":366,"1,369":367,"1,370":368,"1,371":369,"1,372":370,"1,373":371,"1,374":372,"1,375":373,"1,376":374,"1,377":375,"1,378":376,"1,379":377,"1,380":378,"1,381":379,"1,382":380,"1,383":381,"1,384":382,"1,385":383,"1,386":384,"1,387":385,"1,388":386,"1,389":387,"1,390":388,"1,391":389,"1,392":390,"1,393":391,"1,394":392,"1,395":393,"1,396":394,"1,397":395,"1,398":396,"1,399":397,"1,400":398,"1,401":399,"1,402":400,"1,403":401,"1,404":402,"1,405":403,"1,406":404,"1,407":405,"1,408":406,"1,409":407,"1,410":408,"2,411":409,"2,412":410,"2,413":411,"2,414":412,"2,415":413,"2,416":414,"2,417":415,"2,418":416,"2,419":417,"2,420":418,"2,421":419,"2,422":420,"2,423":421,"2,424":422,"2,425":423,"2,426":424,"2,427":425,"2,428":426,"2,429":427,"2,430":428,"2,431":429,"2,432":430,"2,433":431,"2,434":432,"2,435":433,"2,436":434,"2,437":435,"2,438":436,"2,439":437,"2,440":438,"2,441":439,"2,442":440,"2,443":441,"2,444":442,"2,445":443,"2,446":444,"2,447":445,"2,448":446,"2,449":447,"2,450":448,"2,451":449,"2,452":450,"2,453":451,"2,454":452,"2,455":453,"2,456":454,"2,457":455,"2,458":456,"2,459":457,"2,460":458,"2,461":459,"2,462":460,"2,463":461,"2,464":462,"2,465":463,"2,466":464,"2,467":465,"2,468":466,"2,469":467,"2,470":468,"2,471":469,"2,472":470,"2,473":471,"2,474":472,"2,475":473,"2,476":474,"2,477":475,"2,478":476,"2,479":477,"2,480":478,"2,481":479,"2,482":480,"2,483":481,"2,484":482,"2,485":483,"2,486":484,"2,487":485,"2,488":486,"2,489":487,"2,490":488,"2,491":489,"2,492":490,"2,493":491,"2,494":492,"2,495":493,"2,496":494,"2,497":495,"2,498":496,"2,499":497,"2,500":498,"2,501":499,"2,502":500,"2,503":501,"2,504":502,"2,505":503,"2,506":504,"2,507":505,"2,508":506,"2,509":507,"2,510":508,"2,511":509,"2,512":510,"2,513":511,"2,514":512,"2,515":513,"2,516":514,"2,517":515,"2,518":516,"2,519":517,"2,520":518,"2,521":519,"2,522":520,"2,523":521,"2,524":522,"2,525":523,"2,526":524,"2,527":525,"2,528":526,"2,529":527,"2,530":528,"2,531":529,"2,532":530,"2,533":531,"2,534":532,"2,535":533,"2,536":534,"2,537":535,"2,538":536,"2,539":537,"2,540":538,"2,541":539,"2,542":540,"2,543":541,"2,544":542,"2,545":543,"2,546":544,"2,547":545,"2,548":546,"2,549":547,"2,550":548,"2,551":549,"2,552":550,"2,553":551,"2,554":552,"2,555":553,"2,556":554,"2,557":555,"2,558":556,"2,559":557,"2,560":558,"2,561":559,"2,562":560,"2,563":561,"2,564":562,"2,565":563,"2,566":564,"2,567":565,"2,568":566,"2,569":567,"2,570":568,"2,571":569,"2,572":570,"2,573":571,"2,574":572,"2,575":573,"2,576":574,"2,577":575,"2,578":576,"2,579":577,"2,580":578,"2,581":579,"2,582":580,"2,583":581,"2,584":582,"2,585":583,"2,586":584,"2,587":585,"2,588":586,"2,589":587,"2,590":588,"2,591":589,"2,592":590,"2,593":591,"2,594":592,"2,595":593,"2,596":594,"2,597":595,"2,598":596,"2,599":597,"2,600":598,"2,601":599,"2,602":600,"2,603":601,"2,604":602,"2,605":603,"2,606":604,"2,607":605,"2,608":606,"2,609":607,"2,610":608,"2,611":609,"2,612":610,"2,613":611,"2,614":612,"2,615":613,"2,616":614,"2,617":615,"2,618":616,"2,619":617,"2,620":618,"2,621":619,"2,622":620,"2,623":621,"2,624":622,"2,625":623,"2,626":624,"2,627":625,"2,628":626,"2,629":627,"2,630":628,"2,631":629,"2,632":630,"2,633":631,"2,634":632,"2,635":633,"2,636":634,"2,637":635,"2,638":636,"2,639":637,"2,640":638,"2,641":639,"2,642":640,"2,643":641,"2,644":642,"2,645":643,"2,646":644,"2,647":645,"2,648":646,"2,649":647,"2,650":648,"2,651":649,"2,652":650,"2,653":651,"2,654":652,"2,655":653,"2,656":654,"2,657":655,"2,658":656,"2,659":657,"2,660":658,"2,661":659,"2,662":660,"2,663":661,"2,664":662,"2,665":663,"2,666":664,"2,667":665,"2,668":666,"2,669":667,"2,670":668,"2,671":669,"2,672":670,"2,673":671,"2,674":672,"2,675":673,"2,676":674,"2,677":675,"2,678":676,"2,679":677,"2,680":678,"2,681":679,"2,682":680,"2,683":681,"2,684":682,"2,685":683,"2,686":684,"2,687":685,"2,688":686,"2,689":687,"2,690":688,"2,691":689,"2,692":690,"2,693":691,"2,694":692,"2,695":693,"2,696":694,"2,697":695,"2,698":696,"2,699":697,"2,700":698,"2,701":699,"2,702":700,"2,703":701,"2,704":702,"2,705":703,"2,706":704,"2,707":705,"2,708":706,"2,709":707,"2,710":708,"2,711":709,"2,712":710,"2,713":711,"2,714":712,"2,715":713,"2,716":714,"2,717":715,"2,718":716,"2,719":717,"2,720":718,"2,721":719,"2,722":720,"2,723":721,"2,724":722,"2,725":723,"2,726":724,"2,727":725,"2,728":726,"2,729":727,"2,730":728,"2,731":729,"2,732":730,"2,733":731,"2,734":732,"2,735":733,"2,736":734,"2,737":735,"2,738":736,"2,739":737,"2,740":738,"2,741":739,"2,742":740,"2,743":741,"2,744":742,"2,745":743,"2,746":744,"2,747":745,"2,748":746,"2,749":747,"2,750":748,"2,751":749,"2,752":750,"2,753":751,"2,754":752,"2,755":753,"2,756":754,"2,757":755,"2,758":756,"2,759":757,"2,760":758,"2,761":759,"2,762":760,"2,763":761,"2,764":762,"2,765":763,"2,766":764,"2,767":765,"2,768":766,"2,769":767,"2,770":768,"2,771":769,"2,772":770,"2,773":771,"2,774":772,"2,775":773,"2,776":774,"2,777":775,"2,778":776,"2,779":777,"2,780":778,"2,781":779,"2,782":780,"2,783":781,"2,784":782,"2,785":783,"2,786":784,"2,787":785,"2,788":786,"2,789":787,"2,790":788,"2,791":789,"2,792":790,"2,793":791,"2,794":792,"2,795":793,"2,796":794,"2,797":795,"2,798":796,"2,799":797,"2,800":798,"2,801":799,"2,802":800,"2,803":801,"2,804":802,"2,805":803,"2,806":804,"2,807":805,"3,808":806,"3,809":807,"3,810":808,"3,811":809,"3,812":810,"3,813":811,"3,814":812,"3,815":813,"3,816":814,"3,817":815,"3,818":816,"3,819":817,"3,820":818,"3,821":819,"3,822":820,"3,823":821,"3,824":822,"3,825":823,"3,826":824,"3,827":825,"3,828":826,"3,829":827,"3,830":828,"3,831":829,"3,832":830,"3,833":831,"3,834":832,"3,835":833,"3,836":834,"3,837":835,"3,838":836,"3,839":837,"3,840":838,"3,841":839,"3,842":840,"3,843":841,"3,844":842,"3,845":843,"3,846":844,"3,847":845,"3,848":846,"3,849":847,"3,850":848,"3,851":849,"3,852":850,"3,853":851,"3,854":852,"3,855":853,"3,856":854,"3,857":855,"3,858":856,"3,859":857,"3,860":858,"3,861":859,"3,862":860,"3,863":861,"3,864":862,"3,865":863,"3,866":864,"3,867":865,"3,868":866,"3,869":867,"3,870":868,"3,871":869,"3,872":870,"3,873":871,"3,874":872,"3,875":873,"3,876":874,"3,877":875,"3,878":876,"3,879":877,"3,880":878,"3,881":879,"3,882":880,"3,883":881,"3,884":882,"3,885":883,"3,886":884,"3,887":885,"3,888":886,"3,889":887,"3,890":888,"3,891":889,"3,892":890,"3,893":891,"3,894":892,"3,895":893,"3,896":894,"3,897":895,"3,898":896,"3,899":897,"3,900":898,"3,901":899,"3,902":900,"3,903":901,"3,904":902,"3,905":903,"3,906":904,"3,907":905,"3,908":906,"3,909":907,"3,910":908,"3,911":909,"3,912":910,"3,913":911,"3,914":912,"3,915":913,"3,916":914,"3,917":915,"3,918":916,"3,919":917,"3,920":918,"3,921":919,"3,922":920,"3,923":921,"3,924":922,"3,925":923,"3,926":924,"3,927":925,"3,928":926,"3,929":927,"3,930":928,"3,931":929,"3,932":930,"3,933":931,"3,934":932,"3,935":933,"3,936":934,"3,937":935,"3,938":936,"3,939":937,"3,940":938,"3,941":939,"3,942":940,"3,943":941,"3,944":942,"3,945":943,"3,946":944,"3,947":945,"3,948":946,"3,949":947,"3,950":948,"3,951":949,"3,952":950,"3,953":951,"3,954":952,"3,955":953,"3,956":954,"3,957":955,"3,958":956,"3,959":957,"3,960":958,"3,961":959,"3,962":960,"3,963":961,"3,964":962,"3,965":963,"3,966":964,"3,967":965,"3,968":966,"3,969":967,"3,970":968,"3,971":969,"3,972":970,"3,973":971,"3,974":972,"3,975":973,"3,976":974,"3,977":975,"3,978":976,"3,979":977,"3,980":978,"3,981":979,"3,982":980,"3,983":981,"3,984":982,"3,985":983,"3,986":984,"3,987":985,"3,988":986,"3,989":987,"3,990":988,"3,991":989,"3,992":990,"3,993":991,"3,994":992,"3,995":993,"3,996":994,"3,997":995,"3,998":996,"3,999":997,"3,1000":998,"3,1001":999,"3,1002":1000,"3,1003":1001,"3,1004":1002,"3,1005":1003,"3,1006":1004,"3,1007":1005,"3,1008":1006,"3,1009":1007,"3,1010":1008,"3,1011":1009,"3,1012":1010,"3,1013":1011,"3,1014":1012,"3,1015":1013,"3,1016":1014,"3,1017":1015,"3,1018":1016,"3,1019":1017,"3,1020":1018,"3,1021":1019,"3,1022":1020,"3,1023":1021,"3,1024":1022,"3,1025":1023,"3,1026":1024,"3,1027":1025,"3,1028":1026,"3,1029":1027,"3,1030":1028,"3,1031":1029,"3,1032":1030,"3,1033":1031,"3,1034":1032,"3,1035":1033,"3,1036":1034,"3,1037":1035,"3,1038":1036,"3,1039":1037,"3,1040":1038,"3,1041":1039,"3,1043":1040,"3,1045":1041,"3,1046":1042,"3,1047":1043,"3,1048":1044,"3,1049":1045,"3,1050":1046,"3,1051":1047,"3,1052":1048,"3,1053":1049,"3,1054":1050,"3,1055":1051,"3,1056":1052,"3,1057":1053,"3,1058":1054,"3,1059":1055,"3,1060":1056,"3,1061":1057,"3,1062":1058,"3,1063":1059,"3,1064":1060,"3,1065":1061,"3,1066":1062,"3,1067":1063,"3,1068":1064,"3,1069":1065,"3,1070":1066,"3,1071":1067,"3,1072":1068,"3,1073":1069,"3,1074":1070,"3,1075":1071,"3,1076":1072,"3,1077":1073,"3,1078":1074,"3,1079":1075,"3,1080":1076,"3,1081":1077,"3,1082":1078},"ٜ":{"1":[1,410],"2":[411,807],"3":[808,1082]},"ٝ":["1,1","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,787","2,788","2,789","2,790","2,791","2,792","2,793","2,794","2,795","2,796","2,797","2,798","2,799","2,800","2,801","2,802","2,803","2,804","2,805","2,806","2,807","3,808","3,809","3,810","3,811","3,812","3,813","3,814","3,815","3,816","3,817","3,818","3,819","3,820","3,821","3,822","3,823","3,824","3,825","3,826","3,827","3,828","3,829","3,830","3,831","3,832","3,833","3,834","3,835","3,836","3,837","3,838","3,839","3,840","3,841","3,842","3,843","3,844","3,845","3,846","3,847","3,848","3,849","3,850","3,851","3,852","3,853","3,854","3,855","3,856","3,857","3,858","3,859","3,860","3,861","3,862","3,863","3,864","3,865","3,866","3,867","3,868","3,869","3,870","3,871","3,872","3,873","3,874","3,875","3,876","3,877","3,878","3,879","3,880","3,881","3,882","3,883","3,884","3,885","3,886","3,887","3,888","3,889","3,890","3,891","3,892","3,893","3,894","3,895","3,896","3,897","3,898","3,899","3,900","3,901","3,902","3,903","3,904","3,905","3,906","3,907","3,908","3,909","3,910","3,911","3,912","3,913","3,914","3,915","3,916","3,917","3,918","3,919","3,920","3,921","3,922","3,923","3,924","3,925","3,926","3,927","3,928","3,929","3,930","3,931","3,932","3,933","3,934","3,935","3,936","3,937","3,938","3,939","3,940","3,941","3,942","3,943","3,944","3,945","3,946","3,947","3,948","3,949","3,950","3,951","3,952","3,953","3,954","3,955","3,956","3,957","3,958","3,959","3,960","3,961","3,962","3,963","3,964","3,965","3,966","3,967","3,968","3,969","3,970","3,971","3,972","3,973","3,974","3,975","3,976","3,977","3,978","3,979","3,980","3,981","3,982","3,983","3,984","3,985","3,986","3,987","3,988","3,989","3,990","3,991","3,992","3,993","3,994","3,995","3,996","3,997","3,998","3,999","3,1000","3,1001","3,1002","3,1003","3,1004","3,1005","3,1006","3,1007","3,1008","3,1009","3,1010","3,1011","3,1012","3,1013","3,1014","3,1015","3,1016","3,1017","3,1018","3,1019","3,1020","3,1021","3,1022","3,1023","3,1024","3,1025","3,1026","3,1027","3,1028","3,1029","3,1030","3,1031","3,1032","3,1033","3,1034","3,1035","3,1036","3,1037","3,1038","3,1039","3,1040","3,1041","3,1043","3,1045","3,1046","3,1047","3,1048","3,1049","3,1050","3,1051","3,1052","3,1053","3,1054","3,1055","3,1056","3,1057","3,1058","3,1059","3,1060","3,1061","3,1062","3,1063","3,1064","3,1065","3,1066","3,1067","3,1068","3,1069","3,1070","3,1071","3,1072","3,1073","3,1074","3,1075","3,1076","3,1077","3,1078","3,1079","3,1080","3,1081","3,1082"],"ٞ":{"2":[1],"12":[2],"17":[3],"20":[4],"22":[5,6],"25":[7],"27":[8],"30":[9],"34":[10],"37":[11,12],"39":[13],"47":[14],"49":[15],"53":[16],"56":[17],"77":[18],"89":[19],"99":[20],"100":[21],"102":[22],"106":[23],"111":[24],"112":[25],"128":[26],"138":[27],"143":[28],"169":[29],"172":[30],"173":[31],"191":[32],"203":[33],"207":[34],"224":[35],"228":[36],"236":[37],"268":[38],"291":[39],"298":[40],"325":[41],"363":[42],"371":[43],"374":[44,45],"375":[46],"376":[47],"379":[48],"389":[49],"400":[50],"409":[51],"411":[52],"417":[53],"427":[54,55],"446":[56],"455":[57],"465":[58],"469":[59],"470":[60],"486":[61],"488":[62],"497":[63],"537":[64],"542":[65],"543":[66],"548":[67],"551":[68],"560":[69],"594":[70],"598":[71],"599":[72],"624":[73],"638":[74],"647":[75],"665":[76],"667":[77],"672":[78],"680":[79],"696":[80],"704":[81,82],"712":[83],"723":[84],"758":[85],"759":[86],"769":[87],"770":[88],"772":[89],"778":[90],"796":[91],"799":[92],"806":[93],"807":[94],"813":[95],"814":[96],"822":[97],"826":[98],"827":[99,100],"836":[101],"858":[102],"868":[103],"902":[104],"929":[105,106],"931":[107],"936":[108],"944":[109],"945":[110],"946":[111],"948":[112],"952":[113],"966":[114],"979":[115,116],"988":[117],"996":[118],"1000":[119],"1021":[120],"1035":[121],"1038":[122]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"أصلُ\nصِفَةِ صَلاةِ النبيّ\nﷺ\nمِنَ التكبير إلى التسليم - كأنك تراها -\n\" صَلُّوا كَمَا رَأيتمُوُني أُصَلِّي \"\nرواه البخاري\nوهو الكتابُ المفرد (الأصل) كما وَصَفَهُ مُؤلفُهُ الشيخُ ﵀ -،\nوهو الذي خَرَّجَ فيهِ أحاديثَهُ؛ مُسْتَقْصيًا ألفاظَها وطُرُقَها؛ وتَكَلَّم على أَسَانيدِهَا\nوشَوَاهِدِهَا؛ حَسْبَما تَقْتَضِيهِ عُلُوم الحَدِيثِ الشَّرِيفِ وقَواعدِه\nتأليف\nفضيلة الإمام الشيخ المحدث الفقيه العلامة\nمحمد ناصر الدين الألباني\nالمتوفى سنة ١٤٢٠ هـ\nرحمه الله تعالى\nالمجلد الأول\nمكتبة المعارف للنشر والتوزيع\nلصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد\nالرياض","vol":"1","page":1},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة الناشر:</span>\nالحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده.\nأما بعدُ: فنضع بين أيدي الإخوة القراء هذا الكتابَ المفرد الأصل،\nوالمنهج الفصل، الذي يجعل المسلم على بيِّنة من أمره في ركن عظيم من\nأركان الإسلام، فيكون مطمئنَّ القلب واثقَ الإيمان بأنه امتثل أمرَه\nالشريفَ ﷺ: \"صَلُّوا كما رأيتموني أصلي \".\nفهذا كتاب \" صفة صلاة النبيّ ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها \"،\nلشيخنا المحدِّث الهُمَام، العلامةِ الإمام، ناصر السنة والإسلام، أبي\nعبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، ﵀ وأَنزله أحسنَ المقام.\nوهو أصلُ الكتاب الذي طُبع - سابقًا - حاملًا الاسمَ نفسَه، والذي نال\nالقَبول - بفضل الله تعالى -، وطُبع طبعاتٍ عديدةً عبر سنوات مديدة ...\nوهو الكتاب الذي يذكره شيخُنا في كثيرٍ من كتبه ومؤلفاته بأسماءٍ مختلفة،\nفهو: الكتابُ الأصلُ، وهو: شرحٌ وتخريجٌ وتعليق ...؛ ففي فهرس مؤلفاته\nومخطوطاته ذكره باسم \" أصل صفة الصلاة \"، وفي \" الصفة \" المطبوع، كثيرًا ما\nيقول: \" ... في \" الأصل \" \"، وفي \" صحيح أبي داود \" قال: \" أوردتها في\nكتابنا المفرد: \" صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها \"،\nونحن الآن في صدد طبع متنه، وسيصدر قريبًا إن شاء الله تعالى، ونرجو أن\nنوفق لطبعه مع شرحه وتخريجه \". (٣/٣١٣ ونحوه ٣٥٧) .\nوقال في \" الإرواء \" (٢/٩): \" وقد أوردتها في كتابنا الكبير \" تخريج صفة\nصلاة النبي ﷺ \". ونحوه في الصفحة (١٠ و١٦ و٣٤ و٦٢ و٧٠) . وفي\n(ص ٨٠) قال: \" فراجع تعليقنا على \" صفة صلاة النبي ﷺ \". وسمعناه\nيذكره باسم: \" صفة الصلاة الكبير \".","vol":"1","page":3},{"text":"فمقصود الشيخ ﵀ من هذا كلِّه هو كتابه هذا الذي بين يديك - أخي\nالقارئ الكريم! - وقد أثبتنا اسمه كما سمَّاه (١) مؤلفه الشيخ رحمه الله تعالى.\nومن متنه وتخريجاته المختصرة استخرج الشيخ كتابه المذكور \" صفة صلاة\nالنبي ﷺ \"، ومن هذا الأخير استخلص رسالته الصغيرة النافعة \" تلخيص\nصفة صلاة النبي ﷺ \".\nوهذا الكتاب - رغم مرور سنوات طويلة على تأليفه، وقلة الإضافات\nالحديثة عليه - معدودٌ ضمن أهمّ مراجع الشيخ ﵀ في كثير من\nتخريجاته؛ يلمس هذا كل من تتلمذ على كتبه، وعَرَفَ مولّفاته.\nومع هذا؛ فإننا نعرف منه ﵀ أنه لم يكن ينشط لطباعته ونشره؛\nلحاجته إلى مراجعة مطوَّلة، ودراسة مستفيضة؛ بعد تلك السنوات الطويلة،\nوما طرأ فيها من أمور وأمور (٢) .\nهذا وقد تجلت في هذا الكتابِ العُجابِ صنعةُ الشيخ الحديثية، وظهرت ملكته\nالفقهية، التي حَبَاه الله إياها منذ نعومة أظفاره، واصطفاه بها على جميع أقرانه ...\nننظر في الكتاب فنرى هذا العَلَم الذي جعل قدوتَه سيدَ الأولين\nوالآخرين، فانتصر لسنته ﷺ أشدَّ الانتصار، واستظل بأقوال سلفه الكرام\nالأطهار، الذين ساروا على سنة الحبيب المختار، فحقق المسائلَ، وأجاب\nالسائلَ، وجعل المرء على بينة من دينه وصلاته؛ كيف لا وقد أعاد لحديث\nالنبي ﷺ: \" تركتكم على البيضاء؛ ليلها كنهارها ... \" رونقه بعد أن كاد\nالتعصب الأعمى يُكَدِّره؟! وحاشاه - ما دام الله يحفظه -.\n_________\n(١) انظر مقدمة المؤلف (ص ١٩) . ثم رأينا إضافة كلمة (أصل) تمييزًا وتنبيهًا.\n(٢) انظر مقدمة \" صحيح الترغيب والترهيب \" (ص ٣ -٩)؛ ففيها ما يوضح عذر الشيخ مما\nينطبق على هذا الكتاب أيضًا، ويغنى عن الذكر والإطالة.","vol":"1","page":4},{"text":"جاء شيخنا ﵀ ليُظْهِرَ للجميع بالدليل العِلمي العملي أن الحق\nواحد في أقوال العلماء، وأنه يجب على المسلم أن يدور مع الدليل حيث دار\n- مع التزام التقدير والاحترام لجميع الأئمة الأخيار -، آتيًا بمقدمة ماتعة،\nوطليعة رائعة، مستنيرًا بأقوال الأئمة المتبوعين ذوي الألباب، في وجوب\nالتزام هذا الطريق السديد، والسبيل الفريد، والمنهج الرشيد، لا كحال أولئك\nالمتمذهبين الجامدين، المقدِّمين قولَ إمامهم على قول إمام الأئمة الربانيين،\n﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ !\nسار الشيخ ﵀ على هذا المنهج العلمي المتين في جميع كتبه\nومؤلفاته؛ وبخاصةٍ في هذا الكتاب، وهو يُعلِّمُ الناسَ كيفية صلاة نبيهم ﷺ\n- فما أكثرَ من يجهلها! - ويربطهم بشخصه ﷺ وهديهِ؛ فقد بيَّن لهم - بما\nصحَّ -، ما لا مجال فيه للجدال والنقاش، فانقطع العذر عن كل أحد في ترك\nسُنَّة أُثبتت في هذا الكتاب، وظهرتْ ظهورَ الشمس في رائعة النهار.\nولقد كان من فضل الله تعالى أن وفَّقَ الشيخَ ﵀ لإتمام هذا الكتاب\nالنافع، حيث إنه من أوائل ما كتب، وقد انتهى من تأليفه سنة ١٣٦٦ هـ\n- كما جاء في خاتمة الكتاب -، وله من العمر حينئذٍ ثلاث وثلاثون سنةً\nتقريبًا. أي: منذ ما يزيدُ عن نصفِ قرنٍ من الزمان.\nوصفحات مخطوطة الكتاب جيدة بصورة عامة، إلا بعضَ المجموعات في\nأوَّلها - وهي من النوع الشفَّاف -؛ فهي تالفةُ الأطراف جدًّا، لا سيما المقدمة؛\nلكنْ - بفضل الله تعالى -، وجدنا الشيخ ﵀ قد بيَّضها بخطه الواضح\nالجميل، وزاد عليها، وهي نفسها التي جعلها مقدمة كتابه المعروف \" صفة\nصلاة النبي ﷺ \" (١) .\n_________\n(١) وما قد يمر بالقارئ في هذه المقدمة من تحسينات أو إضافات تُشير إلى جِدّتِها؛ فهي مما\nأضافه الشيخ عليها عبر الطبعات المختلفة.","vol":"1","page":5},{"text":"أما بقية الأوراق التالفة أطرافُها؛ فقد عملنا على تَرْميمِها وإصلاحها،\nوبفضل الله تعالى كان أغلب التلف في الحواشي الخالية من الكتابة، وما\nناله التلفُ - على قِلَّته - استطعنا تداركه بطرق مختلفة؛ فلم نخسر شيئًا مما\nكتبه الشيخ ﵀ - ولله الحمد -.\nوأمّا الخط فهو مكتوب بالحبر السائل، دقيقٌ مقروءٌ بصفة عامة، إلا في بعض\nالمواضع من الصفحات الشفافة المشار إليها آنفًا، فكان يُقرأ بشيء من الصعوبة.\nهذا، وقد وجدنا بعض الورقات المُبَيَّضة عن أصل الشيخ ﵀،\nمرقمةً زوجيًا من (ص ١٢ - ١٦) بورق أَحْدَثَ من الورق الأصلي - وهي تقابل\nهنا (ص ٥٨ - ٧٧) -، وعليها بعض الملاحظات والتعديلات بخطِّ الشيخ\n﵀، فيبدو أنه قد كلَّف أحدَهم بتبييضها من الأصل، فعدَّلنا الأصل\nبعد صَفِّه وفقًا لها، ويا للأسف! فيبدو أن ما قبلها مفقود، وما بعدها مفقود\nأيضًا، أو لم يتم. والله أعلم.\nوفد قمنا بدراسة المخطوطة دراسة دقيقة؛ فألحقنا الملاحق المضافة من\nالشيخ في مواضعها، وتأكدنا من تتابع الأبحاث في المتون والحواشي، وقد\nوجدنا ورقة ناقصة - وللأسف الشديد - هي (١٣) بترقيم الشيخ، ومادتها هي\nالمشار إليها هنا (ص ١٠٨ و١١٠) .\nوأثناء صفِّ الكتاب راعيْنا اتباعَ أسلوبِ الشيخ في كتاباته المتأخرة، في\nالجوانب الفنية؛ التحسينية والتزيينية، التي تُبْرِز المقاصدَ العلميةَ والشرعيةَ؛\nكتنسيق الفقرات ببدايات واضحة، والطباعة بالحرف الأسود في مواضعَ\nخاصَّةٍ، والتحلية بعلامات الترقيم ...، وغيرها مما يلمسه القارئ.\nكما تجاوزنا عن الأخطاء من النوع الذي لا يسلم منه مؤلَّف، لا سيما في\nعمل قديم كهذا لم يهيئه مولِّفه للطباعة والنشر، فصححناها دون تكثيرِ سوادِ\nالتنبيهِ عليها في الحواشي، وعدَّلنا ما وجدنا الشيخ متِّبعًا فيه لمذاهبَ قديمةٍ","vol":"1","page":6},{"text":"في الإملاء على ما نعرفه منه اليوم.\nوكل زيادة بين معقوفتين [] في التخريج والتعليق؛ فهي مما استدركناه\nعلى الأصل، ونبهنا عليه؛ ما لم تكن هناك قرينة تدل على أنه استدراك من\nالشيخ ﵀ على غيره أحيانًا.\nأما ما قد يستدعيه الأمر من تعليق أو استدراك؛ فقد أثبتناه موثّقًا بعلامة\n(*)؛ تمييزًا له عن تعليقات الشيخ الموثقة بالترقيم التسلسُلي (١)، (٢) ...\nواضعينَ نصْبَ أعيننا عدمَ الإكثار من التعليقات والمداخلات إلا ما اضْطُررنا\nإليه، مكتفين بالتذكير - هنا - أنه لم يكن من منهجنا في خدمة الكتاب\nوإعداده للطباعة تحقيقُه والتعليق عليه.\nإلا أننا اضْطُررْنا إلى شيء من ذلك حَسِبناه قَدْرًا يسيرًا؛ لكن الله تعالى\nقدَّر فيه أمرًا دقيقًا ...\nفهذا الكتاب مثْلَما هو كتاب علمي حديثي، فهو - أيضًا - كتاب فقهي\nمختصٌّ بعبادةٍ عظيمةٍ؛ هي ركنٌ من أركان الإسلام، الصلاة، ممثلةً\nبصلاته ﷺ، فكان لابد من معرفة آخر ما وصل إليه علمُ الشيخ ﵀\nفي هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار تلك السنوات الطويلة التي مرَّت على\nتأليف الأصل، وبالمقابل معرفتنا بأن الشيخ ﵀ كان يُنقِّح ويزيد دائمًا\nفي كتابه المطبوع \" الصفة \" طبعةً بعد طبعة، فلا بد إذًا من وجود فروقات\nمُهمَّة يجب استدراكُها في هذا (الأصل)، مما جعل الأمر يتأكّد عندنا أنّنا\nلسنا في صدد إخراج كتاب تراثي، وإنما مرادُنا الأوحد إخراج كتاب علمي\nفقهيٍّ، يستفيد منه القارئ والباحث - ويُفيد - وهو مطمئن أن هذا ما انتهى\nإليه علمُ الشيخ في كتابه هذا.\nوكان من فضل الله علينا أن يسَّر لنا اتباعَ أسلوبٍ دقيقٍ يحافظ على\nالأصل - كما هو - من جهة، ويكمله - علمًا وفقهًا - من جهة أخرى ...","vol":"1","page":7},{"text":"ففد قمنا بمقابلة متن \" الأصل \" على متن \" صفة الصلاة \" طبعة مكتبتنا /\nمكتبة المعارف، لكونها آخرَ طبعة بإشراف الشيخ ﵀، وأثبتنا كلَّ\nالزيادات التي انفرد بها المطبوع بين العلامتين ﴿﴾ مع حواشيها إن وجدت،\nوتعديل العبارات التي عدَّلها الشيخ فيه خلال طبعاته المتتالية، ناظرين لهذا\nالنوعِ من باب ما يعدِّله الكاتب - عادة - في أسلوبه لغايات مختلفة.\nفمن أمثلة النوع الأول: زيادةُ: \" يقول: \" لا تصل إلا إلى سُترة، ولا تَدَعْ\nأحدًا يمر بين يديك، فإنْ أبى؛ فلتقاتله؛ فإنَّ معه القرينَ \". و\". مع حاشيتها\n(ص ١١٥/ح (١» .\nومن أمثلة النوع الثاني: قوله (ص ١١٤): \" وكان يقف قريبًا من السُّتْرة؛\nفكان بينه وبين الجدار ثلاثةُ أذرع \"؛ فقد كانت في الأصل: \" وكان يقف قريبًا\nمن الجدار الذي بينه وبين القبلة، فيجعل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع \".\nوكذلك قمنا بالنظر في التعليقات والتخريجات المختصرة في \" الصفة \"؛\nللاطلاع على ما جدّ عند الشيخ من مصادرَ وفوائدَ. وكانت لنا هنا وقفات؛\nفإنه لا يخفى على الباحثِ المُجِدِّ أن الشيخ ﵀ قد أضاف على \" الصفة \"\nفي طبعاته المختلفة مصادرَ جديدةً متعدّدة من مطبوعات أو مخطوطات متنوّعة،\nوكان تخريجه للأحاديث مختصرًا مجملًا، بينما هو في الأصل موسَّع\nمفصَّل، فكان لا بدَّ من الرجوع إلى تلك المصادر، والنظر في الأسانيد والمتون؛\nلإدراج المصادر في موضعها الصحيح. ولا نطيل الشرح هنا؛ فلقد كان الأمر دقيقًا\nجدًّا، كاد أن يخرج بنا عن حدود عملنا في الكتاب؛ فما استطعنا الوصولَ\nإليه بحثنا فيه ووضعناه في مكانه المناسب ضمن ﴿﴾، وما لم نستطعه\nاكتفينا بالإشارة إليه في الحاشية، وقد حرصنا على الاختصار والدقة في هذا؛\nفمن وجد غير ذلك؛ فليعذرنا.\nوبالمناسبة نقول: إننا في كثير من الأحيان رصدنا أرقام المطبوعات الجديدة","vol":"1","page":8},{"text":"التي عزا الشيخ فيها إلى مخطوطات، فألحقناها بها بين معقوفين؛ حفظًا\nللجهد، وتيسيرًا على القارئ.\nوكذلك ألحقنا الفوائد الزائدة والمضافة في مواضعها حسبما وجدناه\nمناسبًا، وكذلك الردود العلمية التي في مقدمة \" الصفة \" ألحقنا كلًا منها في\nموضعه المناسب. كما صححنا بعض أرقام العزو التي وجدناها خطأ، أو أرقامٍ\nلطبعات قديمة جعلناها تُطابق الطبعات الجديدة لكتب الشيخ غالبًا - دون تتبع\nلها جميعًا -.\nهذا، وقد تيسر لنا الاطلاع على نسخة الشيخ الخاصة من \" صفة الصلاة \"\nطبعة المعارف، ووجدنا فيها بعض التصحيحات والإضافات، فألحقناها،\nونبهنا على بعضها، وبقيتها جعلناها بين ﴿﴾؛ فكل ما بينهما مما ليس في\n\" الصفة \" المطبوعة، فهو من نسخة الشيخ الخاصة.\nوهناك ثلاثة مباحثَ لم يتناولها الشيخ ﵀ في هذا الأصل،\nفأضفناها - بتمامها - من المطبوع، وأشرنا إلى ذلك تحت كل مبحث، وهي:\nمبحث (الصلاة على المنبر - ص ١١٣)، و(النية - ص ١٧٤)، و(جواز الاقتصار\nعلى ﴿الفَاتِحَة﴾ - ص ٤١١) .\nومقابل هذا وجدنا مبحثًا زائدًا في الأصل على \" الصفة \" المطبوع، وهو:\nمبحث (اللباس في الصلاة - ص ١٤٥) . فأحببنا الإشارة إلى ذلك هنا.\nوننبه هنا إلى أن الشيخ ﵀ كثيرًا ما يعزو في كتابه هذا إلى مواضعَ\nسبق أو يأتي ذكرُها؛ فإن بعض هذه الواضع ليس بالضرورة عناوينَ بارزةً؛ انظر\nمثلًا: (الرفع عند الركوعِ - ص ٧٠٨)، وغيرها، فليكن القارئ من هذا على\nذكر حتى لا يتكلفَ عناءَ البحث؛ فإنه قد لا يجد عنوانًا بتلك الصيغة؛ لكنه\nسيعرفه حتمًا من العناوين الرئيسة.\nولتيسير هذا الأمر على القارئ بَيَّنَّا له الصفحة بين []- حيثما وجدنا","vol":"1","page":9},{"text":"ضرورة لذلك - حتى يجد مقصوده بسرعة ودون عناء.\nوأخيرًا؛ نذكر القارئ أننا وبسبب طبيعة هذا الكتاب وتقسيمه إلى متون\n- مختصرة - وحواشٍ - مبسوطة -؛ رأينا تجميع متنه في ملحق خاص وضعناه\nبُعيد خاتمة الكتاب؛ ليكون عونًا له على تصور صفة صلاته ﷺ - من التكبير\nإلى التسليم -، وكان بودنا أن نضيف إلى كتابنا هذا؛ ما في رسالة الشيخ\n\" تلخيص صفة صلاة النبي ﷺ \" من فوائدَ زوائدَ، لا سيما ما صرح به من أحكام\nعلى كثير من أعيان مسائلها من ركن أو واجب أو سنة ... لولا أنَّ التنبُّه إلى هذا\nالأمر جاء في آخرِ مراحلِ عملنا؛ بحيث لم نستطع استدراكه في مواضعهِ.\nوحسبُنا - ها هُنا - التذكيرُ بالرجوع إليها؛ فإنها نافعة في بابها، متممة\nلهذا الأصل، وذاك الفرع.\nثم إننا ختمنا عملنا في هذا الكتاب بصنع فهارسَ علميةٍ، على نحو ما\nكانت تُصنع في حياة الشيخ ﵀، وعلى عينه.\nهذا ما وفّقنا الله تعالى إليه - بفضله وكرمه -، ونسأله سبحانه أن يَجْزيَ\nخيرًا كلَّ من شارك معنا في إخراج هذا الكتاب إعْدادًا وصفًا وتصحيحًا\nوتَدْقيقًا ...\nونسأله تعالى أن يتغمدَ شيخَنا المؤلفَ برحمته، ويُنعمَ عليه بغفرانه، وأن\nينفع بكتابه هذا، ويجعلَه من الأعمال التي لا ينقطع أجرُها عنه بإذن الله؛ إنه\nولي ذلك وهو المستعان، وهو ربنا وعليه التُّكْلان.\n٢٧ رمضان ١٤٢٤ هـ\n٢١ تشرين ٢ ٢٠٠٣م الناشر","vol":"1","page":10},{"text":"صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الكتاب","vol":"1","page":11},{"text":"صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة الكتاب","vol":"1","page":12},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة الكتاب</span>\nإن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور\nأنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل؛ فلا\nهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده\nورسوله.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾\n[آل عمران: ١٠٢] .\n﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا\nزَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ\nاللَّهَ كَانَ عَلَيْكَمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١١] .\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ\nوَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١] .\nالحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده، وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها،\nوعلَّق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعلها فرقانًا بين الإيمان والكفر، وناهية\nعن الفحشاء والمنكر.\nوالصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ\nالذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ٤٤)، فقام ﷺ بهذه الوظيفة حق\nالقيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بيَّنه للناس قولًا وفعلًا؛ حتى إنه صلى\nمرة على المنبر؛ يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم:","vol":"1","page":13},{"text":"\" إنما صنعتُ هذا؛ لتأتموا بي، ولِتَعلَّموا صلاتي \" (١) .\nوأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \" (٢) .\nوبَشَّرَ من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدًا أن يدخله الجنة، فقال:\n\" خمس صلوات افترضهن الله ﷿، من أحسن وضوءهن، وصلاهن\nلوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن؛ كان له على الله عهد أن يغفر\nله، ومن لم يفعل؛ فليس له على الله عهدٌ، إن شاء؛ غفر له، وإن شاء؛\nعذبه \" (٣) .\nوعلى آله وصحبه الأتقياء البررة، الذين نقلوا إلينا عبادته ﷺ وصلاته\nوأقواله وأفعاله، وجعلوها - وحدها - لهم مذهبًا وقدوة، وعلى من حذا\nحذوهم، وسلك سبيلهم إلى يوم الدين.\nوبعد؛ فإني لمَّا انتهيت من قراءة (كتاب الصلاة) من \" الترغيب والترهيب \"\nللحافظ المنذري ﵀ وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين - وذلك منذ أربع\nسنين -؛ تبين لنا جميعًا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن\nأقامها وأحسن أداءها من الأجر، والفضل، والإكرام، وأن ذلك يختلف - زيادة\nونقصًا - بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي ﷺ؛ كما أشار إلى ذلك بقوله:\n_________\n(١) [رواه] البخاري، ومسلم. وسيأتي في (القيام) بتمامه.\n(٢) [رواه] البخاري، وأحمد. وهو مخرج في \" إرواء الغليل \" تحت الحديث (٢١٣) .\n(٣) قلت: وهو حديث صحيح، صححه غير واحد من الأئمة. وقد خرجته في \" صحيح\nأبي داود \" (٤٥٢ و١٢٧٦) .","vol":"1","page":14},{"text":"\" إن العبدَ ليصلي الصلاةَ؛ ما يُكْتَبُ له منها إلا عُشْرُها، تُسْعُها، ثُمْنُها،\nسُبْعُها، سُدْسُها، خُمْسها، رُبْعُها، ثُلْثُها، نِصْفُها \" (١) .\nولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء - أو قريبًا\nمنه - إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي ﷺ مفصَّلَةً، وما فيها من واجبات،\nوآداب، وهيئات، وأدعية، وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليًا؛\nفحينئذٍ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يُكتب لنا ما\nورد فيها من الثواب والأجر.\nولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس - حتى على\nكثير من العلماء -؛ لتقيدهم بمذهب معين، وقد عَلِمَ كل مشتغل بخدمة\nالسنة المطهرة - جمعًا وتفقهًا - أن في كل مذهب من المذاهب سُنَنًا لا توجد\nفي المذاهب الأخرى، وفيها جَميعِها ما لا يصح نسبته إلى النبي ﷺ؛ من الأقوال\nوالأفعال، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين (٢)، وكثيرًا ما نراهم يجزمون\n_________\n(١) صحيح. رواه ابن المبارك في \" الزهد \" (١٠/٢١/١- ٢)، وأبو داود، والنسائي بسند\nجيد. وقد خرجته في \" الصحيح \" المذكور (٧٦١) .\n(٢) قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه \" النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير \" - بعد أن\nذكر مراتب كتب الفقه الحنفي، وما يُعتمد عليه منها، وما لا يُعتمد - قال (ص ١٢٢ - ١٢٣):\n\" كل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات؛ إنما هو بحسب المسائل الفقهية، وأما بحسب ما فيها\nمن الأحاديث النبوية؛ فلا، فكم من كتاب معتمد - اعتمد عليه أجلَّةُ الفقهاء - مملوء من\nالأحاديث الموضوعة! ولا سيما الفتاوى؛ فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابها وإن كانوا من\nالكاملين؛ لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين \".\nقلت: ومن هذه الأحاديث الموضوعة؛ بل الباطلة - التي وردت في بعض كتب الأجِلَّة - حديث: =","vol":"1","page":15},{"text":"..............................................................................\n_________\n= \" من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان؛ كان ذلك جابرًا لكل صلاة\nفاتته في عمره إلى سبعين سنة \". قال اللكنوي ﵀ في \" الآثار المرفوعة في الأخبار\nالموضوعة \" - بعد أن ساق الحديث - (ص ٣١٥):\n\" قال علي القاري في \" موضوعاته الصغرى \"، و\" الكبرى \": باطل قطعًا؛ لأنه مناقض\nللإجماع، على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات، ثم لا عبرة بنقل صاحب\n\" النهاية \"، ولا بقية شراح \" الهداية \"؛ لأنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد\nمن المخرجين \".\nوذكره الشوكاني في \" الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة \" بنحو هذا اللفظ، وقال:\n\" هذا موضوع بلا شك، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث\nالموضوعة، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة (صنعاء) في عصرنا هذا، وصار كثير\nمنهم يفعلون ذلك، ولا أدري من وضعه لهم! فقبح الله الكذابين \". انتهى. (الصفحة ٥٤) .\nثم قال اللكنوي:\n\" وقد ألَّفتُ لإثبات وضع هذا الحديث - الذي يوجد في كتب الأوراد والوظائف بألفاظ\nمختلفة، مختصرة ومطولة بالدلائل العقلية والنقلية - رسالة مسماة: \" ردع الإخوان عن\nمحدثات آخر جمعة رمضان \"، وأدرجتُ فيها فوائد تنشط بها الأذهان، وتصغي إليها الآذان.\nفلتطالع؛ فإنها نفيسة في بابها، رفيعة الشان \".\nقلت: وورود مثل هذا الحديث الباطل في كتب الفقه؛ مما يسقط الثقة بما فيها من\nالأحاديث التي لا يعزونها إلى كتاب معتبر من كتب الحديث، وفي كلام علي القاري إشارة\nإلى هذا المعنى؛ فالواجب على المسلم أن يأخذ الحديث عن أهله المختصين به، فقديمًا قالوا:\n\" أهل مكة أدرى بشعابها \"، و\" صاحب الدار أدرى بما فيها \".","vol":"1","page":16},{"text":"بعزو ذلك إلى النبي ﷺ (١)؛ ولذلك وضع علماء الحديث - جزاهم الله خيرًا - على\nبعض ما اشتهر منها كتبَ التخريجات؛ التي تبين حال كل حديث - مما ورد فيها -\nمن صحة، أو ضعف، أو وضع؛ ككتاب \" العناية بمعرفة أحاديث الهداية \"،\nو\" الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل \"؛ كلاهما للشيخ\nعبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، و\" نصب الراية لأحاديث الهداية \" للحافظ\nالزيلعي، ومختصره \" الدراية \" للحافظ ابن حجر العسقلاني، و\" التلخيص الحبير\nفي تخريج أحاديث الرافعي الكبير \" له أيضًا، وغيرها؛ مما يطول الكلام بإيرادها.\nأقول: لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس؛ ألَّفْتُ\nلهم هذا الكتاب؛ ليتعلموا كيفية صلاة النبي ﷺ، فيهتدوا بهديه فيها، راجيًا\nمن المولى ﷾ ما وَعَدَنا به على لسان نبيه ﷺ:\n\" من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص\nذلك من أجورهم شيئًا ... \" الحديث.\nرواه مسلم وغيره. وهو مخرج في \" الأحاديث الصحيحة \" (٨٦٣) .\n_________\n(١) قال الإمام النووي ﵀ في \" المجموع شرح المهذب \" (١/٦٠) ما مختصره:\n\" قال العلماء المحققون - من أهل الحديث وغيرهم -: إذا كان الحديث ضعيفًا؛ لا يقال\nفيه: قال رسول الله ﷺ، أو فعل، أو أمر، أو نهى، وغير ذلك من صيغ الجزم. وإنما يقال في\nهذا كله: رُوِيَ عنه، أو نُقلَ عنه، أو يُرْوَى، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض. قالوا: فصيغ\nالجزم موضوعة للصحيح والحسن. وصيغ التمريض لما سواهما؛ وذلك أن صيغة الجزم تقتضي\nصحته عن المضاف إليه؛ فلا ينبغي أن يُطْلَق إلا فيما صح، وإلا؛ فيكون الإنسان في معنى\nالكاذب عليه، وهذا الأدب أخَلَّ به المصنف، وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل\nجماهير أصحاب العلوم مطلقًا، ما عدا حذَّاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح؛ فإنهم يقولون\nكثيرًا في الصحيح: روي عنه. وفي الضعيف: قال، وروى فلان. وهذا حَيْدٌ عن الصواب \".","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>سَبَبُ تأليفِ الكتابِ</span>\n\nولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع؛ فقد رأيت من\nالواجب عليَّ أن أضع لإخواني المسلمين - ممن هَمُّهُم الاقتداء في عبادتهم\nبهدي نبيهم ﷺ - كتابًا مستوعبًا - ما أمكن - لجميع ما يتعلق بصفة صلاة\nالنبي ﷺ من التكبير إلى التسليم؛ بحيث يُسَهِّل على من وقف عليه - من\nالمحبين للنبي ﷺ حبًّا صادقًا - القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \".\nولهذا فإني شَمَّرت عن ساعد الجدّ، وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه\nقصدت من مختلف كتب الحديث؛ فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين\nيديك، وقد اشترطت على نفسي أن لا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما\nثبت سنده؛ حسبما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصولُه، وضربت صفحًا\nعن كل ما تفرد به مجهول، أو ضعيف؛ سواء كان في الهيئات، أو الأذكار،\nأو الفضائل وغيرها؛ لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث (١) غُنيةً عن\nالضعيف منه؛ لأنه لا يفيد - بلا خلاف - إلا الظن؛ والظن المرجوح، وهو كما\nقال تعالى: ﴿لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨] . وقال ﷺ:\n\" إياكم والظنَّ! فإن الظنَّ أكذبُ الحديث \" (٢) .\nفلم يتعبدْنا اللهُ تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله ﷺ عنه؛ فقال:\n_________\n(١) الحديث الثابت يشمل الصحيح والحسن عند المحدثين بقسميهما: الصحيح لذاته،\nوالصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره.\n(٢) البخاري، ومسلم. وهو مخرج في كتابي \" غاية المرام تخريج الحلال والحرام \" (رقم ٤١٢) .","vol":"1","page":18},{"text":"\" اتقوا الحديث عني؛ إلا ما علمتم \" (١) .\nفإذا نهى عن رواية الضعيف؛ فبالأحرى أن ينهى عن العمل به.\nهذا، وقد سميت الكتاب:\n\" صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها \".\nوقد جعلته على شطرين: أعلى، وأدنى:\nأما الأول: فهو كالمتن؛ أوردت فيه متون الأحاديث، أو الجمل اللازمة\nمنها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها، مؤلِّفًا بين بعضها؛ بحيث يبدو\nالكتاب منسجمًا من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص\nالحديث، ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ؛ فأوثر منها\nلفظًا لفائدة التأليف، أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ؛ فأنبه على\nذلك بقولي: (وفي لفظ: كذا وكذا)، أو: (وفي رواية: كذا وكذا) . ولم أعزُها\nإلى رواتها من الصحابة إلا نادرًا، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث؛\nتسهيلًا للمطالعة والمراجعة.\n_________\n(١) صحيح. أخرجه الترمذي، وأحمد، وابن أبي شيبة. وعزاه الشيخ محمد سعيد\nالحلبي في \" مسلسلاته \" (١/٢) للبخاري؛ فوهم.\nثم تبين لي أن الحديث ضعيف، وكنت اتبعت المناوي في تصحيحه لإسناد ابن أبي\nشيبة فيه، ثم تيسر لي الوقوف عليه؛ فدا هو بَيِّن الضعف، وهو نفس إسناد الترمذي وغيره.\nراجع كتابي \" سلسلة الأحاديث الضعيفة \" (١٧٨٣)، وقد يقوم مقامه قوله ﷺ:\n\" من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين \".\nرواه مسلم وغيره. راجع مقدمة كتابي \" سلسلة الأحاديث الضعيفة \" (المجلد الأول) . بل\nيغني عنه قوله ﷺ: =","vol":"1","page":19},{"text":"وأما الشطر الآخر: فهو كالشرح لما قبله؛ خرّجت فيه الأحاديث الواردة في\nالشطر الأعلى، مستقصيًا ألفاظه وطرقه، مع الكلام على أسانيدها وشواهدها،\nتعديلًا وتجريحًا، وتصحيحًا وتضعيفًا؛ حسبما تقتضيه علوم الحديث الشريف\nوقواعده، وكثيرًا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد\nفي الطرق الأخرى؛ فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن\nانسجامها مع أصله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين\nهكذا: []، دون أن أنصَّ على من تفرَّد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان\nمصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا؛ جعلته نوعًا آخر مستقلًا\nبنفسه - كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره -، وهذا شيء عزيز نفيس؛ لا\nتكاد تجده هكذا في كتاب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.\nثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل\nمنهم مع مناقشتها، وبيان ما لها، وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق\nالذي أوردناه في القسم الأعلى، وقد أُورِدُ فيه بعض المسائل التي ليس عليها\nنص في السنة؛ إنما هي من المجتهد فيها، ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا.\nأسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواني\nالمؤمنين، إنه سميع مجيب.\n_________\n= \" إياكم وكثرة الحديث عني! من قال عليّ؛ فلا يقولن إلا حقًّا، أو صدقًا، فمن قال عليّ\nما لم أقل؛ فليتبوأ مقعده من النار \".\nأخرجه ابن أبي شيبة (٨/٧٦٠)، وأحمد وغيرهما. وهو مخرج في \" الصحيحة \"\n(١٧٥٣) .","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>منهج الكتاب</span>\n\nولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي ﷺ في الصلاة؛ كان من\nالبدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين؛ للسبب الذي مرَّ ذكرُه، وإنما أُورد فيه ما\nثبت عنه ﷺ - كما هو مذهب المحدِّثين (١) قديمًا وحديثًا (٢) -، وقد أحسن من قال:\n_________\n(١) قال أبو الحسنات اللكنوي في \" إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام \"\n(ص ١٥٦) ما نصه:\n\" ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبًا الاعتساف؛ يعلم علمًا\nيقينيًا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها؛ فمذهب المحدِّثين فيها أقوى\nمن مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شُعَب الاختلاف؛ أجد قول المحدِّثين فيه قريبًا من\nالإنصاف، فلله دَرُّهم، وعليه شكرهم - كذا الأصل -، كيف لا؛ وهم ورثة النبي ﷺ حقًا،\nونواب شرعه صدقًا؟! حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم \".\n(٢) قال السبكي في \" الفتاوى \" (١/١٤٨):\n\" وبعد؛ فإن أهم أمور المسلمين الصلاة، يجب على كل مسلم الاهتمام بها، والمحافظة على\nأدائها، وإقامة شعائرها، وفيها أمور مُجْمَعٌ عليها؛ لا مندوحة عن الإتيان بها، وأمور اختلف\nالعلماء في وجوبها، وطريق الرشاد في ذلك أمران: إما أن يتحرى الخروج من الخلاف إن\nأمكن، وإما ينظر ما صح عن النبي ﷺ؛ فيتمسك به، فإذا فعل ذلك؛ كانت صلاته صوابًا\nصالحة داخلة في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ .\nقلت: والوجه الثاني أولى؛ بل هو الواجب؛ لأن الوجه الأول - مع عدم إمكانه في كثير\nمن المسائل - لا يتحقق به أمره ﷺ:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \"؛ لأنه في هذه الحالة ستكون صلاته - حتمًا - على خلاف\nصلاته ﷺ، فتأمل.","vol":"1","page":21},{"text":"أهلُ الحديث هُمُ أهلُ النبيّ وإنْ ... لم يَصْحبوا نَفْسَهُ أنفاسَهُ صَحِبوا (١)\nولذلك فإن الكتاب سيكون - إن شاء الله تعالى - جامعًا لشتات ما تفرق\nفي بطون كتب الحديث والفقه - على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه -،\nبينما لا يجمع ما فيه من الحق أيُّ كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به - إن\nشاء الله - ممن قد هداه الله ﴿لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ\nيَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣] .\nثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي - وهو التمسك بالسنة الصحيحة -،\nوجريت عليه في هذا الكتاب وغيره - مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله\nتعالى -؛ كنت على علم أنه سوف لا يُرْضِي ذلك كلَّ الطوائف والمذاهب، بل\nسوف يوجه بعضهم - أو كثير منهم - ألسنة الطعن، وأقلام اللوم إليَّ، ولا بأس\nمن ذلك عليَّ؛ فإني أعلم أيضًا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن:\n\" من أرضى الناس بسخط الله؛ وكَلَه الله إلى الناس \"؛ كما قال رسول الله ﷺ (٢)\nولله دَرُّ من قال:\nولست بناجٍ من مقالةِ طاعِنٍ ... ولو كنتُ في غارٍ على جبلٍ وعرِ\nومن ذا الذي ينجو من الناسِ سالمًا ... ولو غابَ عنهم بين خافِيَتَي نسرِ (٣)\n_________\n(١) من إنشاد الحسن بن محمد النَّسَوي؛ كما رواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء\nله في \" فضل الحديث وأهله \".\n(٢) [أخرجه] الترمذي، والقُضَاعي، وابن بِشْران وغيرهم. وقد تكلمت على الحديث\nوطرقه في تخريج أحاديث \" شرح العقيدة الطحاوية \"، ثم في \" الصحيحة \" (٢٣١١)، وبينت أنه\nلا يضره وقف من أوقفه، وأنه صححه ابن حبان.\n(٣) الخوافي: ريشات إذا ضم الطائر جناحيه؛ خفيت، وتكون وراء القوادم.","vol":"1","page":22},{"text":"فحسبي أنني معتقد إن ذلك هو الطريق الأقوم، الذي أمر الله تعالى به المؤمنين،\nوبيَّنه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة\nوالتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة - الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم\nجمهور المسلمين -، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة، والرجوع إليها، وترك\nكل قول يخالفها، مهما كان القائل عظيمًا؛ فإن شأنه ﷺ أعظم، وسبيله أقوم.\nولذلك فإني اقتديت بهداهم، واقتفيت آثارهم، وتبعت أوامرهم\nبالتمسك بالحديث؛ وإن خالف أقوالهم، ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في\nنهجي هذا النهج المستقيم، وإعراضي عن التقليد الأعمى. فجزاهم الله تعالى\nعني خيرًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>أقوال الأئمة في اتِّباعِ السُّنَّةِ وتَركِ أقوالِهم المخالفَةِ لَها</span>\nومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعلَّ فيها عظةً\nوذكرى لمن يقلدهم - بل يقلد من دونهم بدرجات - تقليدًا أعمى (١)، ويتمسك\nبمذاهبهم وأقوالهم؛ كما لو كانت نزلت من السماء، والله ﷿ يقول: ﴿اتَّبِعُوا\nمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣] .\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>١- أبو حَنِيفة ﵀:</span>\nفأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ﵀، وقد روى عنه\nأصحابه أقوالًا شتى، وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو:\nوجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له:\n_________\n(١) وهذا التقليد هو الذي عناه الإمام الطحاوي حين قال:\n\" لا يقلد إلا عصبي أو غبي \". نقله ابن عابدين في \" رسم المفتي \" (ص ٣٢ ج ١) من\n\" مجموعة رسائله \".","vol":"1","page":23},{"text":"١- \" إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي \" (١) .\n٢- \" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين أخذناه \" (٢) .\nوفي رواية: \" حرام على مَن لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي \".\n_________\n(١) ابن عابدين في \" الحاشية \" (١/٦٣) وفي رسالته \" رسم المفتي \" (١/٤ من مجموعة\nرسائل ابن عابدين)، والشيخ صالح الفُلاني في \" إيقاظ الهمم \" (ص ٦٢) وغيرهم، ونقل ابن\nعابدين عن \" شرح الهداية \" لابن الشَّحْنَة الكبير- شيخ ابن الهُمَام - ما نصه:\n\" إذا صح الحديث، وكان على خلاف المذهب؛ عُمِل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا\nيخرج مقلده عن كونه حنفيًّا بالعمل به؛ فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال:\nإذا صح الحديث؛ فهو مذهبي. وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة،\nوغيره من الأئمة \".\nقلت: وهذا من كمال علمهم وتقواهم؛ حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة\nكلها - وقد صرح بذلك الإمام الشافعي؛ كما يأتي -؛ فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي لم\nتبلغهم؛ فأمرونا بالتمسك بها، وأن نجعلها من مذهبهم رحمهم الله تعالى أجمعين.\n(٢) ابن عبد البر في \" الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء \" (ص ١٤٥)، وابن القيم\nفي \" إعلام الموقعين \" (٢/٣٠٩)، وابن عابدين في \" حاشيته \" على \" البحر الرائق \" (٦/٢٩٣)\nوفي \" رسم المفتي \" (ص ٢٩ و٣٢)، والشعراني في \" الميزان \" (١/٥٥) بالرواية الثانية، والرواية\nالثالثة رواها عباس الدوري في \" التاريخ \" لابن معين (٦/٧٧/١) بسند صحيح عن زُفَر، وورد\nنحوه عن أصحابه: زُفَر، وأبي يوسف، وعافية بن يزيد - كما في \" الإيقاظ \" (ص ٥٢) -، وجزم\nابن القيم (٢/٣٤٤) بصحته عن أبي يوسف، والزيادة في التعليق على \" الإيقاظ \" (ص ٦٥)\nنقلًا عن ابن عبد البر، وابن القيم وغيرهما.\nقلت: فإذا كان هذا قولهم فيمن لم يَعلم دليلَهم؛ فليت شعري! ماذا يقولون فيمن علم أن =","vol":"1","page":24},{"text":"زاد في رواية: \" فإننا بَشَر؛ نقول القول اليوم، ونرجع عنه غدًا \".\nوفي أخرى: \" ويحك يا يعقوب! - وهو أبو يوسف - لا تكتب كل ما\nتسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا، وأتركه\nبعد غد \" (١) .\n_________\n= الدليل خلاف قولهم، ثم أفتى بخلاف الدليل؟! فتأمل في هذه الكلمة؛ فإنها وحدها كافية\nفي تحطيم التقليد الأعمى؛ ولذلك أنكر بعض المقلدة من المشايخ نسبتها إلى أبي حنيفة؛\nحين أنكرتُ عليه إفتاءه بقولٍ لأبي حنيفة لم يعرف دليله!\n(١) قلت: وذلك لأن الإمام كثيرًا ما يبني قوله على القياس، فيبدو له قياس أقوى، أو\nيبلغه حديث عن النبي ﷺ؛ فيأخذ به، ويترك قوله السابق. قال الشعراني في \" الميزان \"\n(١/٦٢) ما مختصره:\n\" واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة ﵁؛ أنه لو عاش حتى\nدُوِّنَت الشريعة، وبعد رحيل الحفاظ في جَمْعِها من البلاد والثغور، وظفر بها؛ لأخذ بها، وترك\nكل قياس كان قاسه، وكان القياس قلَّ في مذهبه، كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه،\nلكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرى\nوالثغور؛ كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورةً؛ لعدم وجود النص في\nتلك المسائل التي قاس فيها؛ بخلاف غيره من الأئمة؛ فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب\nالأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى، ودوّنوها؛ فجاوبت أحاديث الشريعة\nبعضها بعضًا، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه، وقلته في مذاهب غيره \".\nونقل القسم الأكبر منه أبو الحسنات في \" النافع الكبير\" (ص ١٣٥)، وعلق عليه بما يؤيده\nويوضحه. فليراجعه من شاء.\nقلت: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون\nقصد - وهو عذر مقبول قطعًا؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها -؛ فلا يجوز الطعن =","vol":"1","page":25},{"text":"٣- \" إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول ﷺ؛ فاتركوا\nقولي \" (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>٢- مالك بن أنس ﵀:</span>\nوأما الإمام مالك بن أنس ﵀؛ فقال:\n١- \" إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب\n_________\n= فيه - كما قد يفعل بعض الجهلة -، بل يجب التأدب معه؛ لأنه إمام من أئمة المسلمين\nالذين بهم حُفِظ هذا الدين، ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال؛\nأصاب أم أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظِّميه أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث؛ لأنها\nليست من مذهبه - كما رأيت نصوصه في ذلك -، فهؤلاء في واد، وأولئك في واد، والحق بين\nهؤلاء وهؤلاء، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ\nآمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ .\n(١) الفلاني في \" الإيقاظ \" (ص ٥٠)، ونسبه للإمام محمد أيضًا، ثم قال:\n\" هذا ونحوه ليس في حق المجتهد؛ لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم؛ بل هو في حق المقلد \".\nقلت: وبناءً على هذا قال الشعراني في \" الميزان \" (١/٢٦):\n\" فإن قلت: فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي، ولم يأخذ بها؟\nفالجواب: الذي ينبغي لك: أن تعمل بها؛ فإن إمامك لو ظفر بها، وصحت عنده؛ لربما كان\nأَمَرَك بها؛ فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، ومن فعل ذلك؛ فقد حاز الخير بكلتا يديه،\nومن قال: (لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي)؛ فاته خير كثير؛ كما عليه كثير من\nالمقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم؛ تنفيذًا لوصية\nالأئمة؛ فان اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا، وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم؛\nلأخذوا بها، وعملوا بما فيها، وتركوا كلَّ قياس كانوا قاسوه، وكلَّ قول كانوا قالوه \".","vol":"1","page":26},{"text":"والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه \" (١) .\n٢- \" ليس أحد - بعد النبي ﷺ - إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا\nالنبي ﷺ \" (٢) .\n٣- قال ابن وهب:\nسمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال:\n\" ليس ذلك على الناس \".\nقال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال:\n\" وما هي؟ \".\nقلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن\nعمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال:\n_________\n(١) ابن عبد البر في \" الجامع \" (٢/٣٢)، وعنه ابن حزم في \" أصول الأحكام \" (٦/١٤٩)،\nوكذا الفلاني (ص ٧٢) .\n(٢) نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في\n\" إرشاد السالك \" (٢٢٧/١)، وقد رواه ابن عبد البر في \" الجامع \" (٢/٩١)، وابن حزم في\n\" أصول الأحكام \" (٦/١٤٥ و١٧٩) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين\nالسبكي في \" الفتاوى \" (١/١٤٨) من قول ابن عباس - متعجبًا من حسنه -، ثم قال:\n\" وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك ﵁،\nواشتهرت عنه \".\nقلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في \" مسائل الإمام أحمد \"\n(ص ٢٧٦):\n\" سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي ﷺ \".","vol":"1","page":27},{"text":"رأيت رسول الله ﷺ يدلُك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال:\n\" إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة \".\nثم سمعته بعد ذلك يُسأل، فيأمر بتخليل الأصابع (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>٣- الشافعي ﵀:</span>\nوأما الإمام الشافعي ﵀؛ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب (٢)،\nوأتباعه أكثر عملًا بها وأسعد؛ فمنها:\n١- \" ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزُبُ عنه،\nفمهما قلتُ من قول، أو أصّلت من أصل، فيه عن رسول الله ﷺ خلاف ما\nقلت؛ فالقول ما قال رسولُ الله ﷺ، وهو قولي \" (٣) .\n٢- \" أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ؛ لم\nيَحِلَّ له أن يَدَعَهَا لقول أحد \" (٤) .\n_________\n(١) مقدمة \" الجرح والتعديل \" لابن أبي حاتم (ص ٣١ - ٣٢)، ورواها تامة البيهقي في\n\" السنن \" (١/٨١) .\n(٢) قال ابن حزم (٦/١١٨):\n\" إن الفقهاء الذين قُلِّدوا مبطلون للتقليد، وإنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان\nأشدهم في ذلك الشافعي؛ فإنه ﵀ بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، والأخذ بما\nأوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرَّأ من أن يُقَلَّدَ جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به،\nوأعظم أجره؛ فلقد كان سببًا إلى خير كثير \".\n(٣) رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي؛ كما في \" تاريخ دمشق \" لابن عساكر\n(١٥/١/٣)، و\" إعلام الموقعين \" (٢/٣٦٣ و٣٦٤)، و\" الإيقاظ \" (ص ١٠٠) .\n(٤) ابن القيم (٢/٣٦١)، والفلاني (ص ٦٨) .","vol":"1","page":28},{"text":"٣- \" إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ؛ فقولوا بسنة رسول\nالله ﷺ، وَدَعُوا ما قلت \".\nوفي رواية: \" فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد \" (١) .\n٤- \" إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي \" (٢) .\n_________\n(١) الهروي في \" ذم الكلام \" (٣/٤٧/١)، والخطيب في \" الاحتجاج بالشافعي \" (٨/٢)،\nوابن عساكر (١٥/٩/١)، والنووي في \" المجموع \" (١/٦٣)، وابن القيم (٢/٣٦١)، والفلاني (ص ١٠٠) .\nوالرواية الأخرى لأبي نعيم في \" الحلية \" (٩/١٠٧)، وابن حبان في \" صحيحه \"\n(٣/٢٨٤ - الإحسان) بسنده الصحيح عنه نحوه.\n(٢) النووي في المصدر السابق، والشعراني (١/٥٧)، وعزاه للحاكم، والبيهقي،\nوالفلاني (ص ١٠٧)، وقال الشعراني:\n\" قال ابن حزم: أي: صح عنده، أو عند غيره من الأئمة \".\nقلت: وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى، قال النووي ﵀ ما مختصره:\n\" وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض\nوغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا:\nأبو يعقوب البُويطي، وأبو القاسم الدَّارَكي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر\nالبيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب\nالشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين:\nمذهب الشافعي ما وافق الحديث.\nقال الشيخ أبو عمرو:\nفمن وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه؛ نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه\nمطلقًا - أو في ذلك الباب، أو المسألة -؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل - وشَقَّ\nعليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا -؛ فله العمل به، إن =","vol":"1","page":29},{"text":"٥- \" أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛\nفَأَعْلِموني به - أي شيء يكون: كوفيًّا، أو بصريًا، أو شاميًا -؛ حتى أذهب إليه\nإذا كان صحيحًا \".\n_________\n= كان عَمِل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرًا له في ترك مذهب إمامه هنا.\nوهذا الذي قاله حسن متعين. والله أعلم \".\nقلت: هناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح، وهي فيما إذا لم يجد من\nعمل بالحديث؛ فماذا يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة \" معنى قول\nالشافعي ... إذا صح الحديث ... \" (ص ١٠٢ ج ٣)؛ فقال:\n\" والأولى عندي اتباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي ﷺ، وقد سمع\nذلك منه؛ أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله! ... وكل واحد مكلف بحسب فهمه \".\nوتمام هذا البحث وتحقيقه تجده في \" إعلام الموقعين \" (٢/٣٠٢ و٣٧٠)، وكتاب الفلاني\nالمسمى \" إيقاظ همم أولي الأبصار، للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن\nالابتداع الشائع في القرى والأمصار، من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء\nالأعصار \"، وهو كتاب فَذّ في بابه، يجب على كل محبٍّ للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر.\n(١) الخطاب للإمام أحمد بن حنبل ﵀. رواه ابن أبي حاتم في \" آداب الشافعي \"\n(ص ٩٤ - ٩٥)، وأبو نعيم في \" الحلية \" (٩/١٠٦)، والخطيب في \" الاحتجاج بالشافعي \"\n(٨/١)، وعنه ابن عساكر (١٥/٩/١)، وابن عبد البر في \" الانتقاء \" (ص ٧٥)، وابن الجوزي\nفي \" مناقب الإمام أحمد \" (ص ٤٩٩)، والهروي (٢/٤٧/٢) من ثلاثة طرق عن عبد الله بن\nأحمد بن حنبل عن أبيه: أن الشافعي قال له: ... فهو صحيح عنه؛ ولذلك جزم بنسبته\nإليه ابن القيم في \" الإعلام \" (٢/٣٢٥)، والفلاني في \" الإيقاظ \" (ص ١٥٢)، ثم قال:\n\" قال البيهقي: ولهذا كَثُر أخذه - يعني: الشافعي - بالحديث، وهو أنه جمع علم أهل\nالحجاز، والشام، واليمن، والعراق، وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه، ولا ميل\nإلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده؛ مهما بان له الحق في غيره، وفيمن كان قبله من =","vol":"1","page":30},{"text":"٦- \" كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل النقل\nبخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي، وبعد موتي \" (١) .\n٧- \" إذا رأيتموني أقول قولًا، وقد صحَّ عن النبي ﷺ خلافُه؛ فاعلموا أن\nعقلي قد ذهب \" (٢) .\n٨- \" كل ما قلت؛ فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح؛ فحديث\nالنبي أولى، فلا تقلدوني \" (٣) .\n٩- \" كل حديث عن النبي ﷺ؛ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني \" (٤) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>٤- أحمد بن حنبل ﵀:</span>\nوأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعًا للسنة وتمسكًا بها، حتى \" كان\nيكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي \" (٥)؛ ولذلك قال:\n_________\n= اقتصر على ما عهده من مذهب أهل بلده، ولم يجتهد في معرفة صحة ما خالفه، والله\nيغفر لنا ولهم \".\n(١) أبو نعيم في \" الحلية \" (٩/١٠٧)، والهروي (١/٤٧)، وابن القيم في \" إعلام\nالموقعين \" (٢/٣٦٣)، والفلاني (ص ١٠٤) .\n(٢) رواه ابن أبي حاتم في \" آداب الشافعي \" (ص ٩٣)، وأبو القاسم السمرقندي في\n\" الأمالي \" - كما في \" المنتقى منها \" لأبي حفص المؤدب (١/٢٣٤) -، وأبو نعيم في \" الحلية \"\n(٩/١٠٦)، وابن عساكر (١٥/١٠/١) بسند صحيح.\n(٣) ابن أبي حاتم (ص ٩٣)، وأبو نعيم، وابن عساكر (١٥/٩/٢) بسند صحيح.\n(٤) ابن أبي حاتم (ص ٩٣ - ٩٤) .\n(٥) ابن الجوزي في \" المناقب \" (ص ١٩٢) .","vol":"1","page":31},{"text":"١- \" لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري،\nوخذ من حيث أخذوا \" (١) . وفي رواية:\n\" لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء، ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه؛ فَخُذ\nبه، ثم التابعين بَعْدُ؛ الرجلُ فيه مخيَّر \". وقال مرة:\n\" الاتِّباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، ثم هو من\nبعد التابعين مخيّر \" (٢) .\n٢- \" رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة؛ كله رأي، وهو\nعندي سواء، وإنما الحجة في الآثار\" (٣) .\n٣- \" من رد حديث رسول الله ﷺ؛ فهو على شفا هَلَكة \" (٤) .\nتلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك\nبالحديث، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث\nلا تقبل جدلًا ولا تأويلًا.\nوعليه؛ فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة، ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛\nلا يكون مباينًا لمذهبهم، ولا خارجًا عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعًا،\nومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة\nلمجرد مخالفتها لقولهم؛ بل هو بذلك عاصٍ لهم، ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله\nتعالى يقول: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا\n_________\n(١) الفلاني (١١٣)، وابن القيم في \" الإعلام \" (٢/٣٠٢) .\n(٢) أبو داود في \" مسائل الإمام أحمد \" (ص ٢٧٦ و٢٧٧) .\n(٣) ابن عبد البر في \" الجامع \" (٢/١٤٩) .\n(٤) ابن الجوزي (ص ١٨٢) .","vol":"1","page":32},{"text":"فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] .\nقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:\n\" فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ﷺ، وعرفه؛ أن يبينه للأمة،\nوينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة؛ فإن\nأمر رسول الله ﷺ أحق أن يُعَظَّم ويُقتدى به من رأي أي مُعَظَّم قد خالف أمره\nفي بعض الأشياء خطأً، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف\nسنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد (١)، لا بغضًا له؛ بل هو محبوب عندهم\nمُعَظَّم في نفوسهم، لكن رسول الله أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق،\nفإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع\n_________\n(١) قلت: حتى ولو على آبائهم وعلمائهم؛ كما روى الطحاوي في \" شرح معاني الآثار \"\n(١/٣٧٢)، وأبو يعلى في \" مسنده \" (٣/١٣١٧ - مصورة الكتب) بإسناد جيد رجاله ثقات\nعن سالم بن عبد الله بن عمر قال:\n\" إني لجالس مع ابن عمر ﵁ في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام، فسأله\nعن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال ابن عمر:\nحسن جميل. فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك؟ فقال:\nويلك! فإن كان أبي قد نهى عن ذلك، وقد فعله رسول الله ﷺ، وأمر به؛ فبقول أبي\nتأخذ، أم بأمر رسول الله ﷺ؟! قال: بأمر رسول الله ﷺ. فقال:\nفقم عني \".\nوروى أحمد (رقم ٥٧٠٠) نحوه، والترمذي (٢/٨٢ - بشرح التحفة) وصححه.\nوروى ابن عساكر (٧/٥١/١) عن ابن أبي ذئب قال: =","vol":"1","page":33},{"text":"من ذلك تعظيم من خالف أمره، وإن كان مغفورًا له (١)، بل ذلك المُخَالَف\nالمغفور له لا يكره أن يخالف أمره؛ إذا ظهر أمر الرسول ﷺ بخلافه \" (٢) .\nقلت: كيف يكرهون ذلك؛ وقد أمروا به أتباعهم - كما مر -، وأوجبوا عليهم\nأن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟! بل إن الشافعي ﵀ أمر أصحابه أن\nينسبوا السنة الصحيحة إليه، ولو لم يأخذ بها، أو أخذ بخلافها؛ ولذلك لما جمع\nالمحقق ابن دقيق العيد ﵀ المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة\nالأربعة الحديث الصحيح فيها - انفرادًا، واجتماعًا - في مجلد ضخم؛ قال في أوله:\n\" إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على\nالفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم؛ فيكذبوا عليهم \" (٣) .\n_________\n= قضى سعد بن إبراهيم (يعني: ابن عبد الرحمن بن عوف) على رجل برأي ربيعة بن\nأبي عبد الرحمن، فأخبرته عن رسول الله ﷺ بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة:\nهذا ابن أبي ذئب - وهو عندي ثقة - يحدث عن النبي ﷺ بخلاف ما قضيت به. فقال\nله ربيعة: قد اجتهدت، ومضى حكمك. فقال سعد:\nواعجبًا! أُنَفذّ قضاء سعد و[لا] أُنَفّذ قضاء رسول الله ﷺ؟! بل أرد قضاء سعد ابن\nأم سعد، وأنفذ قضاء رسول الله ﷺ.\nفدعا سعد بكتاب القضية فشقه، وقضى للمقضي عليه.\n(١) قلت: بل هو مأجور؛ لقوله ﷺ:\n\" إذا حكم الحاكم فاجتهد، فأصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، فأخطأ؛ فله أجر\nواحد \". رواه الشيخان وغيرهما.\n(٢) نقله في التعليق على \" إيقاظ الهمم \" (ص ٩٣) .\n(٣) الفلاني (ص ٩٩) .","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>ترك الأَتْباع بعضَ أقوالِ أئمتِهِم اتباعًا لِلسُّنَّةِ</span>\nولذلك كله كان أتباع الأئمة ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ﴾\n(الواقعة: ١٣ - ١٤) لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها؛ بل قد تركوا كثيرًا منها لمَّا\nظهر لهم مخالفتها للسنة، حتى إن الإمامين: محمد بن الحسن، وأبا يوسف\nرحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة (في نحو ثلث المذهب) (١)، وكتب\nالفروع كفيلة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال في الإمام المُزَّني (٢)، وغيره من أتباع\nالشافعي وغيره، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة؛ لطال بنا الكلام، ولخرجنا\nبه عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز؛ فلنقتصر على مثالين اثنين:\n١- قال الإمام محمد في \" موطئه \" (٣) (ص ١٥٨):\n\" قال محمد: أما أبو حنيفة ﵀؛ فكان لا يرى في الاستسقاء\n_________\n(١) ابن عابدين في \" الحاشية \" (١/٦٢)، وعزاه اللكنوي في \" النافع الكبير\" (ص ٩٣)\nللغزالي.\n(٢) وهو القائل في أول \" مختصره في فقه الشافعي \" المطبوع بهامش \" الأم \" للإمام ما\nنصه:\n\" اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ﵀، ومن معنى قوله؛\nلأُقربه على من أراده، مع إعلامِه نهيَه عن تقليدِه وتقليدِ غيرهِ؛ لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه\nلنفسه \".\n(٣) وقد صرح فيه بمخالفة إمامه في نحو عشرين مسألة، نشير إلى مواطنها منه: (٤٢\nو٤٤ و١٠٣ و١٢٠ و١٥٨ و١٦٩ و١٧٢ و١٧٣ و٢٢٨ و٢٣٠ و٢٤٠ و٢٤٤ و٢٧٤ و٢٧٥ و٢٨٤\nو٣١٤ و٣٣١ و٣٣٨ و٣٥٥ و٣٥٦)؛ من \" التعليق الممجد على موطأ محمد \".","vol":"1","page":35},{"text":"صلاة، وأما في قولنا؛ فان الإمام يصلي بالناس ركعتين، ثم يدعو، وُيحَوِّل\nرداءه ... \" إلخ.\n٢- وهذا عصام بن يوسف البَلْخي - من أصحاب الإمام محمد (١)، ومن\nالملازمين للإمام أبي يوسف (٢) - \" كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة\nكثيرًا؛ لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره؛ فيفتي به \" (٣)؛ ولذلك\n\" كان يرفع يديه عند الركوع، والرفع منه \" (٤)؛ كما هو في السنة المتواترة\n_________\n(١) ذكره فيهم ابن عابدين في \" الحاشية \" (١/٧٤)، وفي \" رسم المفتي \" (١/١٧)،\nوأورده القرشي في \" الجواهر المضية في طبقات الحنفية \" (ص ٣٤٧) وقال:\n\" كان صاحب حديث، ثبتًا، وكان هو وأخوه إبراهيم شيخي بَلْخ في زمانهما \".\n(٢) \" الفوائد البهية في تراجم الحنفية \" (ص ١١٦) .\n(٣) \" البحر الرائق \" (٦/٩٣)، و\" رسم المفتي \" (١/٢٨) .\n(٤) \" الفوائد \" (ص ١١٦) ثم علق عليه بقوله - وقد أجاد -:\n\" قلت: يُعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة -: \" أن من رفع يديه في الصلاة فسدت\nصلاته \" -، التي اغترَّ بها أمير كاتب الإتقاني - كما مر في ترجمته -؛ فإن عصام بن يوسف كان من\nملازمي أبي يوسف، وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف وعصام \". قال:\n\" ويُعلم أيضًا أن الحنفي لو ترك في مسألةٍ مذهبَ إمامهِ لقوة دليل خلافه؛ لا يخرج به\nعن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد، ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك\nمذهب أبي حنيفة في عدم الرفع، ومع ذلك هو معدود في الحنفية؟! \". قال:\n\" وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا؛ حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة\nواحدة؛ لقوة دليلها، ويخرجونه عن جماعة مقلديه!! ولا عجب منهم؛ فإنهم من العوام، إنما\nالعجب ممن يتشبه بالعلماء، ويمشي مشيهم كالأنعام! \".","vol":"1","page":36},{"text":"عنه ﷺ، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما\nيجب أن يكون عليه كل مسلم - بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم؛ كما تقدم -.\nوخلاصة القول: إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في\nمشرب هذا الكتاب، وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى\nمخالفتها للمذهب؛ بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب\nالعمل بالسنة، وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب؛\nإنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيًّا كان من الأئمة، فإنما أخذنا هذا المنهج\nمنهم - كما سبق بيانه -، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل؛ فهو\nعلى خطر عظيم؛ لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، وقد أُمرنا عند الاختلاف\nبالرجوع إليها، والاعتماد عليها؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى\nيُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ\nوَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥) .\nأسال الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا\nإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ.\nوَمَن يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ﴾ (النور: ٥١ - ٥٢) .\nدمشق /١٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ هـ","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>شبهات وجَوَابها</span>\n\nذلك ما كنت كتبته منذ عشر سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر\nلنا في هذه البرهة (*) أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن؛\nلإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من\nالإسلام: الكتاب والسنة؛ فقد ازداد فيهم - والحمد لله - العاملون بالسنة،\nوالمتعبدون بها، حتى صاروا معروفين بذلك؛ غير أني لمست من بعضهم توقُّفًا\nعن الاندفاع إلى العمل بها، لا شكًّا في وجوب ذلك - بعد ما سقنا من\nالآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها -؛ ولكن لشبهات يسمعونها\nمن بعض المشايخ المقلدين؛ لذا رأيت أن أتعرض لذكرها، والرد عليها، لعل\nذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها؛ فيكون من\nالفرقة الناجية بإذن الله تعالى.\n١- قال بعضهم:\n\" لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا ﷺ في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما\nفيما كان منها عبادة محضة، لا مجال للرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها توقيفية؛\nكالصلاة مثلًا، ولكننا لا نكاد نسمع أحدًا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك،\nبل نجدهم يُقرُّون الاختلاف، ويزعمون أنه توسعة على الأمة، ويحتجون على\nذلك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادَّين به على أنصار السنة -:\n\" اختلاف أمتي رحمة \".\nفيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه، وأَلّفْتَ كتابك\nهذا وغيره عليه. فما قولك في هذا الحديث؟ \".\n_________\n(*) أي بعد طباعة ونشر متن \" صفة الصلاة \" وتخريجه المختصر، ومنه أضفنا هذا الفصل\nالمتمم للمقدمة.","vol":"1","page":38},{"text":"والجواب من وجهين:\nالأول: أن الحديث لا يصح؛ بل هو باطل لا أصل له؛ قال العلامة\nالسبكي:\n\" لم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع \".\nقلت: وإنما روي بلفظ:\n\" ... اختلاف أصحابي لكم رحمة \". و:\n\" أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم؛ اهتديتم \".\nوكلاهما لا يصح: الأول: واه جدًّا. والآخر: موضوع. وقد حققت القول\nفي ذلك كله في \" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة \" (رقم ٥٨ و٥٩ و٦١) .\nالثاني: أن الحديث - مع ضعفه - مخالف للقرآن الكريم؛ فإن الآيات\nالواردة فيه - في النهي عن الاختلاف في الدين، والأمر بالاتفاق فيه - أشهر\nمن أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال؛ قال الله\nتعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: ٤٦) . وقال: ﴿وَلَا\nتَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ\nفَرِحُونَ﴾ (الروم: ٣١ - ٣٢) . وقال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾\n(هود: ١١٨ - ١١٩) . فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل\nالباطل؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟!\nفثبت أن هذا الحديث لا يصح؛ لا سندًا ولا متنًا (١)، وحينئذٍ يتبين بوضوح\nأنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة، الذي أمر به الأئمة.\n_________\n(١) ومن شاء البسط في ذلك؛ فعليه بالمصدر السابق.","vol":"1","page":39},{"text":"٢- وقال آخرون:\n\" إذا كان الاختلاف في الدين منهيًّا عنه؛ فماذا تقولون في اختلاف\nالصحابة، والأئمة من بعدهم؟ وهل ثمة فرق بين اختلافهم، واختلاف\nغيرهم من المتأخرين؟ \".\nفالجواب: نعم؛ هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين:\nالأول: سببه.\nوالآخر: أثره.\nفأما اختلاف الصحابة؛ فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في\nالفهم؛ لا اختيارًا منهم للخلاف، يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في\nزمنهم، استلزمت اختلافهم، ثم زالت من بعدهم (١)، ومثل هذا الاختلاف لا\nيمكن الخلاص منه كليًّا، ولا يلحق أهلَه الذمُّ الواردُ في الآيات السابقة، وما\nفي معناها؛ لعدم تحقق شرط المؤاخذة، وهو القصد، أو الإصرار عليه.\nوأما الاختلاف القائم بين المقلدة؛ فلا عذر لهم فيه غالبًا؛ فإن بعضهم قد\nتتبين له الحجة من الكتاب والسنة، وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب\nبه عادة، فيدعها لا لشيء؛ إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو\nالأصل، أو هو الدين الذي جاء به محمد ﷺ، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ!\nوآخرون منهم على النقيض من ذلك؛ فإنهم يرون هذه المذاهب - على ما\nبينها من اختلاف واسع - كشرائع متعددة؛ كما صرح بذلك بعض\n_________\n(١) راجع \" الإحكام في أصول الأحكام \" لابن حزم، و\" حجة الله البالغة \" للدهلوي، أو\nرسالته الخاصة بهذا البحث \" عِقد الجِيد في أحكام الاجتهاد والتقليد \".","vol":"1","page":40},{"text":"متأخريهم (١):\n\" لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء، ويدع ما شاء، إذ الكل\nشرع \"!\nوقد يحتج هؤلاء، وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل:\n\" اختلافُ أمتي رحمة \". وكثيرًا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك!\nويعلل بعضهم هذا الحديث، ويوجهونه بقولهم:\n\" إن الاختلاف إنما كان رحمة؛ لأن فيه توسعة على الأمة \"!\nومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة، وفحوى كلمات\nالأئمة السابقة؛ فقد جاء النص عن بعضهم برده، قال ابن القاسم:\n\" سمعت مالكًا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ:\nليس كما قال ناس: \" فيه توسعة \"؛ ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب \" (٢) .\nوقال أشهب:\n\" سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله ﷺ؛\nأتراه من ذلك في سعة؟ فقال:\nلا والله! حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان\nصوابًا جميعًا؟! ما الحق والصواب إلا واحد \" (٣) .\n_________\n(١) انظر: \" فيض القدير \" للمناوي (١/٢٠٩)، أو \" سلسلة الأحاديث الضعيفة \" (١/٧٦ و٧٧) .\n(٢) ابن عبد البر في \" جامع بيان العلم \" (٢/٨١ و٨٢) .\n(٣) المصدر السابق (٢/٨٢ و٨٨ و٨٩) .","vol":"1","page":41},{"text":"وقال المُزني صاحب الإمام الشافعي:\n\" وقد اختلف أصحاب رسول الله ﷺ؛ فخطَّأ بعضهم بعضًا، ونظر بعضهم\nفي أقاويل بعض وتعقَّبها، ولو كان قولهم كله صوابًا عندهم؛ لما فعلوا ذلك،\nوغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أُبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة\nفي الثوب الواحد؛ إذ قال أُبي:\nإن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود:\nإنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضبًا، فقال:\nاختلف رجلان من أصحاب رسول الله ﷺ ممن ينظر إليه، ويؤخذ عنه!\nوقد صدق أُبَيّ، ولم يَأْلُ ابن مسْعود، ولكني لا أسمع أحدًا يختلف فيه بعد\nمقامي هذا؛ إلا فعلت به كذا وكذا \" (١) .\nوقال الإمام المُزَني أيضًا:\n\" يقال لمن جوَّز الاختلاف، وزعم أن العالِمَيْن إذا اجتهدا في الحادثة؛ فقال\nأحدهما: حلال. والآخر: حرام. أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق:\nأَبِأَصْلٍ قلتَ هذا، أم بقياس؟ فإن قال: بأصل. قيل له:\nكيف يكون أصلًا، والكتاب ينفي الاختلاف؟! وإن قلت: بقياس. قيل:\nكيف تكون الأصول تنفي الخلاف، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز\nالخلاف؟! هذا ما لا يجوّزه عاقل؛ فضلًا عن عالم \" (٢) .\nفإن قال قائل: يخالف ما ذكرتَه عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد\n_________\n(١) المصدر السابق (٢/٨٣ - ٨٤) .\n(٢) المصدر نفسه (٢/٨٩) .","vol":"1","page":42},{"text":"ما جاء في كتاب \" المدخل الفقهي \" للأستاذ الزرقا (١/٨٩):\n\" ولقد هم أبو جعفر المنصور، ثم الرشيد من بعده أن يختارا مذهب الإمام مالك\nوكتابه \" الموطأ \" قانونًا قضائيًّا للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك وقال:\nإن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكل\nمصيب \".\nوأقول: إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك ﵀، لكن\nقوله في آخرها:\n\" وكل مصيب \". مما لا أعلم له أصلًا في شيء من الروايات، والمصادر\nالتي وقفت عليها (١)، اللهم! إلا رواية واحدة أخرجها أبو نُعيم في \" الحلية \"\n(٦/٣٣٢) بإسناد فيه المقدام بن داود، وهو: ممن أوردهم الذهبي في \" الضعفاء \"،\nومع ذلك فإن لفظها:\n\" وكلّ عند نفسه مصيب \". فقوله:\n\" عند نفسه \". يدل على أن رواية \" المدخل \" مدخولة، وكيف لا تكون\nكذلك؛ وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد؛\nكما سبق بيانه؟! وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة، والتابعين، والأئمة\nالأربعة المجتهدين وغيرهم.\nقال ابن عبد البر (٢/٨٨):\n\" ولو كان الصواب في وجهين متدافعين؛ ما خطَّأ السلف بعضهم بعضًا\nفي اجتهادهم، وقضائهم، وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابًا\n_________\n(١) راجع \" الانتقاء \" لابن عبد البر (٤١)، و\" كشف المغطا في فضل الموطا \" (ص ٦ - ٧)\nللحافظ ابن عساكر، و\" تذكرة الحفاظ \" للذهبي (١/١٩٥) .","vol":"1","page":43},{"text":"كله، ولقد أحسن من قال:\nإثبات ضدين معًا في حال ... أقبح ما يأتي من المحال \".\nفإن قيل: إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام؛ فلماذا أبى الإمام على\nالمنصور أن يجمع الناس على كتابه \" الموطأ \"، ولم يُجِبهُ إلى ذلك؟\nفأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في\n\" شرح اختصار علوم الحديث \" (ص ٣١)، وهو أن الإمام مالكًا قال:\n\" إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها \".\nوذلك من تمام علمه وإنصافه؛ كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى.\nفثبت أن الخلاف شرٌّ كلُّه، وليس رحمة، ولكن منه ما يؤاخذ عليه\nالإنسان؛ كخلاف المتعصبة للمذاهب، ومنه ما لا يؤاخذ عليه؛ كخلاف\nالصحابة ومن تابعهم من الأئمة؛ حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم.\nفظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة.\nوخلاصته:\nإن الصحابة اختلفوا اضطرارًا، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف، ويفرون\nمنه ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا.\nوأما المقلدة - فمع إمكانهم الخلاص منه، ولو في قسم كبير منه -؛ فلا\nيتفقون، ولا يسعون إليه؛ بل يقرونه، فشتان إذن بين الاختلافين.\nذلك هو الفرق من جهة السبب.\nوأما الفرق من جهة الأثر؛ فهو أوضح؛ وذلك أن الصحابة ﵃\n- مع اختلافهم المعروف في الفروع - كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر","vol":"1","page":44},{"text":"الوحدة، بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة، ويصدع الصفوف؛ فقد كان\nفيهم - مثلًا - من يرى مشروعية الجهر بالبسملة، ومن يرى عدم مشروعيته،\nوكان فيهم من يرى استحباب رفع اليدين، ومن لا يراه، وفيهم من يرى نقض\nالوضوء بمس المرأة، ومن لا يراه؛ ومع ذلك؛ فقد كانوا يصلون جميعًا وراء إمام\nواحد، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلافٍ مذهبي.\nوأما المقلدون؛ فاختلافهم على النقيض من ذلك تمامًا؛ فقد كان من آثاره\nأن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين؛ ألا وهو الصلاة، فهم يأبون\nأن يصلوا جميعًا وراء إمام واحد؛ بحجة أن صلاة الإمام باطلة، أو مكروهة\nعلى الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه، وقد سمعنا ذلك، ورأيناه كما\nرآه غيرنا (١)، كيف لا؛ وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على\nالكراهة، أو البطلان؟! وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد\nالجامع، يصلي فيها أئمةٌ أربعةٌ متعاقبين، وتجد أناسًا ينتظرون إمامهم بينما\nالإمام الآخر قائم يصلي!\nبل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين؛ مثاله منع\nالتزاوج بين الحنفي والشافعية، ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية\n- وهو الملقب بـ: (مفتي الثقلين) -؛ فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية، وعلل ذلك بقوله:\n\" تنزيلًا لها منزلة أهل الكتاب \" (٢) ! ومفهوم ذلك - ومفاهيم الكتب معتبرة\nعندهم - أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية؛ كما لا يجوز تزوج\nالكتابي بالمسلمة!!\n_________\n(١) راجع (الفصل الثامن) من كتاب \" ما لا يجوز فيه الخلاف \" (ص ٦٥ - ٧٢)؛ تجد\nأمثلة عديدة مما أشرنا إليه؛ وقعت بعضها من بعض علماء الأزهر!\n(٢) \" البحر الرائق \".","vol":"1","page":45},{"text":"هذان مثالان من أمثلة كثيرة، توضح للعاقل الأثر السيِّئ الذي كان نتيجة\nاختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه؛ بخلاف السلف، فلم يكن له أي أثر سيِّئ\nفي الأمة؛ ولذلك فَهُمْ في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في\nالدين؛ بخلاف المتأخرين. هدانا الله جميعًا إلى صراطه المستقيم.\nوليت أن اختلافهم المذكور انحصر ضرره فيما بينهم، ولم يتعده إلى\nغيرهم من أمة الدعوة، إذن؛ لهان الخطب بعض الشيء، ولكنه - ويا للأسف! -\nتجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار، فصدوهم بسبب\nاختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجًا! جاء في كتاب \" ظلام من الغرب \"\nللأستاذ الفاضل محمد الغزالي (ص ٢٠٠) ما نصه:\n\" حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة \" برينستون \" بأمريكا أن أثار أحد\nالمتحدثين سؤالًا - كثيرًا ما يثار في أوساط المستشرقين، والمهتمين بالنواحي\nالإسلامية -؛ قال:\nبأي التعاليم يتقدم المسلمون إلى العالم؛ ليحددوا الإسلام الذي يدعون\nإليه؟\nأبتعاليم الإسلام كما يفهمها السنيون؟ أم بالتعاليم التي يفهمها الشيعة\nمن إمامية، أو زيدية؟\nثم إن كلًا من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم.\nوقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرًا تقدميًا محدودًا، بينما يفكر\nآخرون تفكيرًا قديمًا متزمتًا.\nوالخلاصة؛ أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة؛","vol":"1","page":46},{"text":"لأنهم هم أنفسهم في حيرة \" (١) .\nوفي مقدمة رسالة \" هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان \" للعلامة\nمحمد سلطان المعصومي رحمه الله تعالى:\n\" إنه كان ورد عليّ سؤال من مسلمي بلاد جابان - يعني: اليابان - من\nبلدة (طوكيو) و(أوصاكا) في الشرق الأقصى، حاصله:\n_________\n(١) وأقول الآن:\nلقد كشفت كتابات الغزالي الكثيرة في أيامه الأخيرة - مثل كتابه الذي صدر أخيرًا\nبعنوان: \" السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث \" - أنه هو نفسه من أولئك الدعاة الذين\n\" هم أنفسهم في حيرة \"! ولقد كنا نلمس منه قبل ذلك من بعض أحاديثه ومناقشاتنا له\nفي بعض المسائل الفقهية ومن بعض كتاباته في بعض مؤلفاته ما ينم عن مثل هذه\nالحيرة، وعن انحرافه عن السنة، وتحكيمه لعقله في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؛ فهو في\nذلك لا يرجع إلى علم الحديث وقواعده، ولا إلى العارفين به، والمتخصصين فيه؛ بل ما\nأعجبه منه؛ صححه، ولو كان ضعيفًا! وما لم يعجبه منه؛ ضعفه، ولو كان صحيحًا متفقًا\nعليه! ...\nوقد قام كثير من أهل العلم والفضل جزاهم الله خيرًا بالرد عليه، وفصلوا القول في حيرته\nوانحرافه. ومن أحسن ما وقفت عليه رد صاحبنا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مجلة\n(المجاهد) الأفغانية (العدد ٩ - ١١)، ورسالة الأخ الفاضل صالح بن عبد العزيز بن محمد آل\nالشيخ، المسمى: \" المعيار لعلم الغزالي \" (*) .\n_________\n(*) انظر التعليق كاملًا في \" صفة الصلاة \" (طبعة المعارف /ص ٦٦ - ٦٨)، وراجع إن شئت\n\" السلسلة الصحيحة \" (٧/٨٣٣) .","vol":"1","page":47},{"text":"ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرف بدين\nالإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة؟ أي: أن يكون مالكيًّا، أو\nحنفيًّا، أو شافعيًّا، أو غيرها، أو لا يلزم؟\nلأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم، ونزاع وخيم؛ حينما أراد عدة أنفار من متنوري\nالأفكار من رجال (يابونيا) أن يدخلوا في دين الإسلام، ويتشرفوا بشرف الإيمان،\nفعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في (طوكيو) . فقال جمع من أهل الهند:\nينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأنه سراج الأمة.\nوقال جمع من أهل أندونيسيا (جاوا):\nيلزم أن يكون شافعيًّا! فلما سمع الجابانيون كلامهم؛ تعجبوا جدًّا،\nوتحيروا فيما قصدوا، وصارت مسألة المذاهب سدًّا في سبيل إسلامهم! \".\n٣- ويزعم آخرون أن معنى هذا الذي تدعون إليه من الاتباع للسنة، وعدم\nالأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها؛ ترك الأخذ بأقوالهم مطلقًا، والاستفادة من\nاجتهاداتهم وآرائهم.\nفأقول: إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب؛ بل هو باطل ظاهر\nالبطلان، كما يبدو ذلك جليًّا من الكلمات السابقة؛ فإنها كلها تدل على\nخلافه، وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينًا، ونصبها مكان\nالكتاب والسنة؛ بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع، أو عند إرادة استنباط\nأحكام جديدة لحوادث طارئة؛ كما يفعل متفقهة هذا الزمان، وعليه وضعوا\nالأحكام الجديدة للأحوال الشخصية، والنكاح والطلاق، وغيرها؛ دون أن\nيرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة، ليعرفوا الصواب منها من الخطأ، والحق من\nالباطل، وإنما على طريقة: \" اختلافهم رحمة \"! وتتبع الرخص، والتيسير، أو","vol":"1","page":48},{"text":"المصلحة - زعموا -، وما أحسن قول سليمان التيمي رحمه الله تعالى:\n\" إن أخذتَ برخصة كل عالم؛ اجتمع فيك الشر كله \".\nرواه ابن عبد البر (٢/٩١ - ٩٢)، وقال عقبه:\n\" هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا \".\nفهذا الذي ننكره، وهو وفق الإجماع - كما ترى -.\nوأما الرجوع إلى أقوالهم، والاستفادة منها، والاستعانة بها على تفهم\nوجه الحق فيما اختلفوا فيه، مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة، أو ما كان\nمنها بحاجة إلى توضيح؛ فأمر لا ننكره، بل نأمر به، ونحض عليه؛ لأن\nالفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة.\nقال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى (٢/١٧٢):\n\" فعليك يا أخي! بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ\nالسنن والأحكام المنصوصة في القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء - فجعله عونًا\nله على اجتهاده، ومفتاحًا لطرائق النظر، وتفسيرًا لجمل السنن المحتملة\nللمعاني -، ولم يقلد أحدًا منهم تقليد السنن، التي يجب الانقياد إليها على\nكل حال دون نظر، ولم يُرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن\nوتدبُّرِها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما\nأفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم\nمن الزلل؛ كما لم يبرئوا أنفسهم منه؛ فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه\nالسلف الصالح، وهو المصيب لحظه، والمعاين لرشده، والمتبع لسنة نبيه ﷺ\nوهدي صحابته ﵃.\nومن أعَفَّ نفسه من النظر، وأضرب عما ذكرنا، وعارض السنن برأيه،","vol":"1","page":49},{"text":"ورام أن يردها إلى مبلغ نظره؛ فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضًا،\nوتقحم في الفتوى بلا علم؛ فهو أشد عمى، وأضل سبيلًا \".\nفهذا الحق ليس به خفاءُ ... فدعني عن بُنَيّات الطريقِ\n٤- ثم إن هناك وهمًا شائعًا عند بعض المقلدين، يصدهم عن اتباع السنة،\nالتي تبين لهم أن المذاهب على خلافها، وهر ظنهم أن اتباع السنة يستلزم\nتخطئة صاحب المذهب، والتخطئة معناها عندهم: الطعن في الإمام، ولما كان\nالطعن في فرد من أفراد المسلمين لا يجوز؛ فكيف في إمام من أئمتهم؟!\nوالجواب: أن هذا المعنى باطل؛ وسببه الانصراف عن التفقه في السنة،\nوإلا؛ فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل؟! ورسول الله ﷺ هو القائل:\n\" إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد،\nفأخطأ؛ فله أجر واحد \" (١) .\nفهذا الحديث يرد ذلك المعنى، ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول\nالقائل: (أخطأ فلان) معناه في الشرع: (أثيب فلان أجرًا واحدًا)، فإذا كان\nمأجورًا في رأي من خطأه؛ فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه؟! لا شك\nأن هذا التوهم أمر باطل، يجب على كل من قام به أن يرجع عنه، وإلا؛ فهو\nالذي يطعن في المسلمين، وليس في فرد عادي منهم، بل في كبار أئمتهم؛\nمن الصحابة، والتابعين، ومَن بعدهم مِن الأئمة المجتهدين وغيرهم، فإننا\nنعلم يقينًا أن هؤلاء الأجلَّة كان يخَطِّئ بعضهم بعضًا، ويرد بعضهم على\nبعض (٢)، أفيقول عاقل: إن بعضهم كان يطعن في بعض. بل لقد صح أن\n_________\n(١) [رواه] البخاري، ومسلم.\n(٢) انظر كلام الإمام المزني المتقدم آنفًا (ص ٤٢)، وكلام الحافظ ابن رجب المتقدم\n(ص ٣٣ - ٣٤) .","vol":"1","page":50},{"text":"رسول الله ﷺ خطَّأ أبا بكر ﵁ في تأويله لرؤيا كان رآها رجل،\nفقال ﷺ له:\n\" أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا \" (١) . فهل طعن ﷺ في أبي بكر بهذه الكلمة؟!\nومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه؛ أنه يصدهم عن اتباع السنة\nالمخالفة لمذهبهم؛ لأن اتباعهم إياها معناه عندهم: الطعن في الإمام، وأما\nاتباعهم إياه - ولو في خلاف السنة - فمعناه احترامه: وتعظيمه! ولذلك فهم\nيصرون على تقليده؛ فرارًا من الطعن الموهوم.\nولقد نسي هؤلاء - ولا أقول: تناسوا - أنهم بسبب هذا الوهم؛ وقعوا فيما\nهو شر مما منه فروا، فإنه لو قال لهم قائل: إذا كان الاتباع يدل على احترام\nالمتبوع، ومخالفته تدل على الطعن فيه؛ فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة\nالنبي ﷺ، وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة، وهو غير\nمعصوم، والطعن فيه ليس كفرًا؟! فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنًا\nفيه؛ فمخالفته الرسول ﷺ أظهر في كونها طعنًا فيه؛ بل ذلك هو الكفر بعينه\n- والعياذ بالله منه -. لو قال لهم ذلك قائل؛ لم يستطيعوا عليه جوابًا؛ اللهم!\nإلا كلمة واحدة - طالما سمعناها من بعضهم - وهي قولهم: إنما تركنا السنة؛\nثقةً منا بإمام المذهب، وأنه أعلم بالسنة منا.\nوجوابنا على هذه الكلمة من وجوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة؛\nولذلك فإني أقتصر على وجه واحد منها، وهو جواب فاصل بإذن الله، فأقول:\nليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة؛ بل هناك عشرات؛ بل\nمئات الأئمة هم أعلم أيضًا منكم بالسنة، فإذا جاءت السنة الصحيحة على\n_________\n(١) [رواه] البخاري، ومسلم. وراجع سببه، وتخريجه في \" الأحاديث الصحيحة \" (١٢١) .","vol":"1","page":51},{"text":"خلاف مذهبكم - وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة -؛ فالأخذ بها\n- والحالة هذه - حتم لازم عندكم؛ لأن كلمتكم المذكورة لا تَنْفُق هنا، فإن\nمخالفكم سيقول لكم معارضًا: إنما أخذنا بهذه السنة؛ ثقة منا بالإمام الذي\nأخذ بها؛ فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها. وهذا بيِّن لا يخفى على\nأحد إن شاء الله تعالى.\nولذلك؛ فإني أستطيع أن أقول:\nإن كتابنا هذا لمَّا جمع السنن الثابتة عنه ﷺ في صفة صلاته؛ فلا عذر\nلأحد في ترك العمل بها؛ لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه - حاشاهم\nمن ذلك -؛ بل ما من مسألة وردت فيه؛ إلا وقد قال بها طائفة منهم، ومن\nلم يقل بها؛ فهو معذور، ومأجور أجرًا واحدًا؛ لأنه لم يرد إليه النص بها\nإطلاقًا، أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة، أو لغير ذلك من الأعذار\nالمعروفة لدى العلماء.\nوأما من ثبت النص عنده من بعده؛ فلا عذر له في تقليده؛ بل الواجب\nاتباع النص المعصوم، وذلك هو المقصود من هذه المقدمة، والله ﷿ يقول:\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا\nأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (الأنفال: ٢٤) .\nوالله يقول الحق، وهو يهدي السبيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى\nالله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.\nمحمد ناصر الدين الألباني\nدمشق ٥/٢٠/١٣٨١ هـ","vol":"1","page":52},{"text":"صفة\nصلاة النبي ﷺ\nمن التكبير إلى التسليم كأنك تراها","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>استقبال الكعبة</span>\nكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل الكعبة في الفرض\nوالنفل (١)، وأمر ﷺ بذلك؛ فقال لـ (المسيء صلاته):\n\" إذا قمتَ إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر \" (٢) .\n_________\n(١) هذا شيء مقطوع به؛ لتواتره عنه ﷺ، وفيه أحاديث كثيرة؛ منها حديث ابن\nعمر وغيره - كما يأتي قريبًا -.\n(٢) هذا قطعة من الحديث المشهور بـ: (حديث المسيء صلاته)؛ وهو من حديث\nأبي هريرة - ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٢٨٩)﴾ -:\nأن رجلًا دخل المسجد يصلي، ورسول الله ﷺ في ناحية المسجد، فجاء فسلَّم\nعليه، فقال له:\n\" [وعليك السلام]، ارجع فصل؛ فإنك لم تصل \". فرجع فصلى، ثم سلم، فقال:\n\" وعليك [السلام]، ارجع فصل؛ فإنك لم تصل \". فقال في الثالثة: فعلمني؟ قال:\n\" إذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، واقرأ بما تيسر\nمعك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا، ثم\nاسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى\nتطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها \".\nأخرجه البخاري (١١/٣١ و٤٦٧)، ومسلم (٢/١٠ - ١١)، وابن ماجه (١/٣٢٧)،\nوالبيهقي (٢/١٥ و٣٧٢) من طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة؛ كلاهما\nعن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عنه.\nوأخرجه أبو داود (١/١٣٦)، والنسائي (٤١)، والترمذي (٢/١٠٣)، وأحمد","vol":"1","page":55},{"text":"..............................................................................\n_________\n(٢/٤٣٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان: ثنا عبيد الله بن عمر: أخبرني سعيد بن\nأبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة به. لكن ليس فيه ذكر استقبال القبلة، وزاد في\nالسند - كما ترى -: (عن أبيه) .\nوكذلك أخرجه البخاري (٢/١٩١ و٢١٩ و٢٢٢)، ومسلم، والبيهقي (٢/٣٧ و٦٢\nو٣٧٢) في رواية لهم. وقال الترمذي:\n\" إنها أصح من رواية ابن نمير \". ومال الحافظ في \" الفتح \" إلى صحة الروايتين، وهو\nالصواب إن شاء الله.\nوللحديث شاهد صحيح من رواية رفاعة بن رافع البدري:\nأخرجه البخاري في \" جزء القراءة \" (١١ - ١٢)، والنسائي (١/١٩٤)، والحاكم\n(١/٢٤٢) من طريق داود بن قيس، والبخاري، والنسائي (١٦١ و١٩٣) أيضًا،\nوالشافعي في \" الأم \" (١/٨٨)، والبيهقي (٢/٣٧٢)، وأحمد (٤/٣٤٠) عن محمد بن\nعجلان، وأبو داود (١/١٣٧) عن محمد بن عمرو؛ ثلاثتهم عن علي بن يحيى بن\nخلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال: ثني أبي عن عم له بدريّ - وقال محمد بن\nعمرو: عن رِفاعة بن رافع - ... بهذه القصة.\nوهذا سند صحيح. رجاله رجال البخاري.\nوهذا في \" السند \" (٤/٣٤٠) من طريق محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة.\nفأسقط من الإسناد: (عن أبيه) .\nوكذلك ذكره البيهقي.\nثم رواه (٢/٣٧٤) من طريق أبي داود، وكذا رواه الطحاوي (١/٢٣٢) عن شريك\nابن أبي نَمِرٍ؛ دون ذكر الأب. ثم قال البيهقي:","vol":"1","page":56},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" والصحيح رواية داود بن قيس ومن وافقه \".\nقلت: وممن وافقه على إقامة إسناده - سوى من ذكرنا -:\nإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: عند أبي داود، والبخاري، والنسائي (١٧١)،\nوالدارمي (١/٣٠٥)، والحاكم (١/٢٤١)، ومن طريقه البيهقي (٢/١٠٢ و٣٤٥)، وابن حزم\nفي \" المحلى \" (٣/٢٥٦) . وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \".\nقلت: علي بن يحيى بن خلاد وأبوه لم يخرج لهما مسلم شيئًا؛ فهو على شرط البخاري.\nوممن وافقه أيضًا:\nيحيى بن علي بن خلاد: أخرجه أبو داود، والترمذي (٢/١٠٠ - ١٠٢) وحسنه،\nوالنسائي (١/١٠٨)، والطحاوي، والحاكم، والطيالسي (١٩٦) .\nومحمد بن إسحاق: رواه أبو داود، وعنه البيهقي (٢/١٣٣)، والحاكم (١/٢٤٣)؛\nكل هؤلاء رووه عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة.\nولكن ليس عند هؤلاء الثلاثة الآخرين ذكر استقبال القبلة أيضًا.\nوكذلك أخرجه الشافعي في \" الأم \" عن إبراهيم بن محمد عن علي به.\nولا يضر ذلك في هذه الزيادة؛ لأنها زيادة من ثقات؛ فيجب قبولها، لا سيما وأن\nهذا الحديث قد اختلف فيه الرواة كثيرًا في ألفاظه؛ فيزيد بعضهم على بعض، ويقصر\nبعضهم عن بعض؛ فيجب الأخذ بالزائد بشرطه المعلوم في مصطلح الحديث.\nوقد جمع الحافظ في \" الفتح \" جميع ألفاظ الحديث تقريبًا. فليراجعه من شاء\nالاستقصاء. وسيأتي بعض ألفاظه في الأماكن المناسبة لها؛ كـ: (التكبير) في موضعين\nمنه، و(الاستفتاح)، و(القراءة بـ: ﴿أم القرآن﴾)، وغيرها من المواضع.","vol":"1","page":57},{"text":"و\" كان ﷺ في السفر يصلي النوافل على راحلته، ويوتر عليها حيث\nتوجهت به [شرقًا وغربًا] (*) \"، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمُّ\nوَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١١٥) .\nو\" كان يركع ويسجد على راحلته إيماءً برأسه، ويجعل السجود أخفض\nمن الركوع \" (١) .\n_________\n(*) زيادة من \" صفة الصلاة \" المطبوع.\n(١) قد جاء ذلك في عدة أحاديث:\nالأول: حديث عبد الله بن عمر قال:\nكان رسول الله ﷺ! يُسَبِّحُ على الراحلة قِبَلَ أيِّ وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا\nيصلي عليها المكتوبة.\nأخرجه البخاري (٢/٤٦٠)، ومسلم (٢/١٥٠)، وأبو داود (١/١٩٠ - ١٩١)،\nوالنسائي (١/٨٥ و١٢٢)، والطحاوي (١/٢٤٩)، والبيهقي (٢/٤٩١) من طريق ابن\nشهاب عن سالم عنه. وفي لفظ:\nكان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به.\nأخرجه البخاري (٢/٤٥٩)، ومالك (١/١٦٥)، والشافعي (١/٨٤) عنه، ومسلم\nأيضًا، وكذا النسائي، والترمذي (٢/١٨٣)، والبيهقي، والطيالسي (٢٥٦)، وأحمد\n(٢/٧ و٣٨ و٤٤ و٤٦ و٥٦ و٦٦ و٧٢ و٧٥ و٨١) من طرق عنه.\nوزاد البخاري في رواية (٢/٣٩٢):\nيُوْمِئُ إيْمَاءً.\nوكذا في رواية لأحمد (٣/٧٣)، وزاد:","vol":"1","page":58},{"text":"..............................................................................\n_________\nويجعل السجود أخفض من الركوع. وفي لفظ:\nكان يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه\nنزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ .\nأخرجه مسلم، والنسائي، والترمذي (٢/١٥٩ - طبع بولاق) - وقال: \" حسن\nصحيح \" -، والبيهقي (٢/٤)، وأحمد (٢/٢٠) عن عبد الملك بن أبي سليمان: ثنا\nسعيد بن جبير عنه.\nوفى رواية عن سعيد بن يسار عنه قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو متوجّه إلى خيبر.\nأخرجه مسلم، ومالك (١/٣٦٥)، والشافعي، وأبو داود، والنسائي (١/١٢١) - وله\nعنده شاهد من حديث أنس بسند حسن؛ وبذلك يَخْرُجُ الحديث عن كونه شاذًا؛ كما\nأعله النووي في \" شرح مسلم \"، وأشار إلى ذلك ابن القيم (١/١٨٧)، ورددنا عليه مطولًا\nفي \" التعليقات \" -، والبيهقي، والطيالسي (٢٥٥)، وأحمد (٢/٤٩ و٥٧ و٧٥ و٨٣)،\nوزاد في رواية:\nقبل المشرق تطوعًا.\nوإسنادها صحيح.\nالثاني: حديث عامر بن ربيعة قال:\nرأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يُسَبِّحُ؛ يومئ برأسه قِبَلَ أيِّ وجه توجه. ولم\nيكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.\nأخرجه البخاري (٢/٤٦٠)، والدارمي (١/٣٥٦)، والبيهقي (٢/٧)، وأحمد\n(٣/٤٤٦) . ورواه مسلم (٢/١٥٠) بلفظ:","vol":"1","page":59},{"text":"..............................................................................\n_________\nرأى رسولَ الله ﷺ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث\nتوجهت به.\nوهو رواية لأحمد (٣/٣٤٤) .\nالثالث: عن أنس بن سيرين قال:\nاستقبلنا أنسًا حين قدم من الشام، فلقيناه بعَيْن التَّمْر، فرأيته يصلي على حمار،\nووجهه من ذا الجانب - يعني: عن يسار القبلة -. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟! فقال:\nلولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعله؛ لم أفعله.\nأخرجه الشيخان، والبيهقي (٢/٥)، وأحمد (٣/٢٠٤) . وقد رواه مختصرًا\n(٣/١٢٦) بلفظ:\nكان يصلي على ناقته تطوعًا في السفر لغير القبلة.\nالرابع: عن عثمان بن عبد الله بن سُراقة عن جابر بن عبد الله قال:\nرأيت النبي ﷺ في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهًا قبل المشرق تطوعًا.\nأخرجه البخاري (٧/٣٤٦)، والشافعي (١/٨٤)، والبيهقي (٢/٤)، وأحمد\n(٣/٣٠٠) عن ابن أبي ذئب عنه.\nورواه أبو داود (١/١٩١)، والترمذي (٢/١٨٢)، والبيهقي (٢/٥)، وأحمد\n(٣/٣٣٢) عن سفيان الثوري.\nوالبيهقي، وأحمد (٣/٢٩٦ و٣٨٠) عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع\nجابرًا - وقال سفيان: عن أبي الزبير عن جابر - قال:\nبعثني رسول الله ﷺ في حاجة. قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق،\nوالسجود أخفض من الركوع. وقال الترمذي:","vol":"1","page":60},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" حسن صحيح \". وهو على شرط مسلم. قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٢١١):\n\"ورواه ابن خزيمة، ولابن حبان نحوه \". اهـ.\nوفي رواية لأحمد (٣/٣٥١) من طريق هشام عن أبي الزبير:\nورأيته يركع ويسجد. وله لفظ آخر عند البخاري وغيره يأتي قريبًا. قال الترمذي:\n\" والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا؛ لا يرون بأسًا أن يصلي\nالرجل على راحلته تطوعًا حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها \". وقال الحافظ\n(٢/٤٦٠):\n\" وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا\nيستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، والحجة لذلك حديث الجارود\nابن أبي سبرة عن أنس:\nأن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يتطوع في السفر؛ استقبل بناقته القبلة ... \"\nالحديث. وهو مذكور في الأصل (*) . قال:\n\" واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة؛ فذهب\nالجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر، غير مالك؛ فخصه بالسفر الذي تقصر فيه\nالصلاة. قال الطبري: لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك.\nقلت: ولم يُتَّفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في\nأسفاره ﷺ، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا فصنع ذلك.\nوحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر \".\nفانظر كلامه في \" الفتح \".\n_________\n(*) أي: المتن. انظر (ص ٦٣) .","vol":"1","page":61},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: وفي قول ابن عمر: وكان يوتر عليها. دليل على أنه يجوز الوتر أيضًا على\nالراحلة.\nوهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور - كما في \" شرح مسلم \" للنووي -،\nوذهب أئمتنا الثلاثة إلى أنه لا يجوز ذلك.\nوأجاب الطحاوي (١/٢٤٩) عن الأحاديث الواردة في الإيتار على الراحلة - وقد\nساقها من طرف عن ابن عمر - بأنها منسوخة. قال:\n\" وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏ \".\nواحتج على ذلك بما رواه من طريق يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا\nحنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر:\nأنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك.\nوهذا سند صحيح.\nوهذا لا دليل فيه على النسخ مطلقًا؛ لأنه ﷺ - كما كان يوتر على الراحلة - أوتر\nأيضًا على الأرض. وهذا هو الأصل، والأول جاء للرخصة؛ فلا تعارض. وقد قال\nالحافظ في \" الفتح \" (٢/٤٥٨):\n\" قوله: (ويوتر عليها): لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير:\nأن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر؛ نزل فأوتر على الأرض.\nلأنه محمول على أنه فعل كلا الأمرين، ويؤيد روايةَ الباب ما تقدم في (أبواب\nالوتر) أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر؛ وإنما أنكر عليه - مع كونه كان\nيفعله -؛ لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم \". اهـ.\nقلت: وفي إنكاره ذلك أكبر دليل على أنه لا نسخ هنالك.","vol":"1","page":62},{"text":"و\" كان - أحيانًا - إذا أراد أن يتطوع على ناقته؛ استقبل بها القبلة،\nفكبر، ثم صلى حيث وجَّهَهُ رِكَابُهُ \" (١) .\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/١٩١)، ﴿وابن حبان في \" الثقات \" (٤/١٤)﴾،\nوالدارقطني (١٥٢)، والبيهقي (٢/٥)، والطيالسي (٢٨٢ - ٢٨٣)، وأحمد (٣/٢٠٣)،\nوالضياء في \" المختارة \" (٢/٧٢) من طريق رِبْعِىّ بن عبد الله بن الجارود: ثنا عمرو بن أبي\nالحجاج: ثنا الجارود بن أبي سَبْرَة: ثني أنس بن مالك:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع؛ استقبل بناقته القبلة، فكبَّر، ثم\nصلى حيث وجهه ركابه. لفظ أبي داود. وقال أحمد وغيره:\nحيثما توجهت به.\nوهذا إسناد حسن - كما قال النووي في \" المجموع \" (٣/٢٣٤)، والحافظ في \" بلوغ\nالمرام \" (١/١٨٩) -، وصححه ابن السكن - كما في \" التلخيص \" (٣/٢١٣) -، ﴿وابن\nالملقن في \" خلاصة البدر المنير \" (٢٢/١)، ومن قبل عبد الحق الإشبيلي في \" أحكامه \"\n(رقم ١٣٩٤ - بتحقيقي) وبه قال أحمد - فيما رواه ابن هانئ في \" مسائله \" (١/٦٧) -﴾ .\nوأعله ابن القيم في \" الزاد \" بقوله:\n\" وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته ﷺ على راحلته أطلقوا أنه كان\nيصلي عليها قِبَل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها؛\nكعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث\nأنس هذا. والله أعلم \".\nقلت: وهذا غير قادح في الحديث بعد أن ثبت إسناده؛ لأنه يجوز أن يكون قد علم\nما لم يعلمه غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم.\nويجوز أيضًا أن يقال: إنه ﵊ كان أحيانًا يستقبل بناقته القبلة عند\nالتكبير؛ بيانًا لما هو الأفضل - كما رواه أنس -، وأحيانًا لا يستقبل، بل كيفما تيسر؛","vol":"1","page":63},{"text":"..............................................................................\n_________\nبيانًا للجواز. وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها ابن القيم، وبذلك يجمع\nبين الأحاديث، ولا يجوز ضرب بعضها ببعض. هذا ما ظهر لي. والله تعالى أعلم.\nوأما الشوكاني؛ فقال (٢/١٤٤):\n\" والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال\nتكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سَمْتِ القبلة \". اهـ.\nأقول: ولا دلالة في الحديث على أنه لا بد من الاستقبال في تلك الحال؛ لأنه\nفعلٌ، وغاية ما يدل عليه: أن ذلك يشرع ويستحب، لا سيما وأنه لم يكن ﷺ يفعل\nذلك دائمًا - كما سبق -؛ ولذلك قال الإمام أحمد - فيما رواه عنه أبو داود في \" مسائله \"\n(ص ٧٦):\n\" إذا تطوع الرجل على راحلته؛ يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث\nأنس \" (١) . وذكر نحوه عبد الله بن أحمد في \" مسائله \" أيضًا عنه.\nوللشافعية في وجوب الاستقبال في هذه الحالة وجوه؛ أصحها - كما قال النووي في\n\" المجموع \" (٣/٢٣٤)؛ -: إنه إن سهل عليه ذلك؛ وجب، وإلا؛ فلا. قال:\n\" فالسهل أن تكون الدابة واقفة، وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، أو كانت سائرة\nوبيده زمامها؛ فهي سهلة، وغير السهلة أن تكون مُقَطَّرَةً أو صَعْبة \".\nهذا، وأما صلاة الفريضة على الراحلة؛ فقد سبق أنه ﷺ لم يكن يفعله.\nوقد ورد خلافه في حديث يعلى بن مُرَّة قال:\n_________\n(١) وفيه إشارة إلى أنه حديث ثابت عند أحمد؛ فهو يعضد ما ذهبنا إليه، ويَرُدُّ على ابن القيم\nاعلالَهُ إياه.","vol":"1","page":64},{"text":"..............................................................................\n_________\nانتهينا مع النبي ﷺ إلى مضيق، السماء من فوقنا، والبِلَّةُ من أسفلنا، وحضرت\nالصلاة، فأمر المؤذن؛ [فأذن] وأقام - أو: أقام بغير أذان -، ثم تقدم النبي ﷺ، فصلَّى بنا\nعلى راحلته، وصلينا خلفه على رواحلنا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.\nولكنه حديث ضعيف. أخرجه الترمذي (٢/٢٦٦ - ٢٦٧)، والدارقطني (١٤٦)،\nوالبيهقي (٢/٧)، وأحمد (٤/١٧٣ -١٧٤) من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة\nعن أبيه عن جده يعلى بن مرة.\nوعلته عمرو بن عثمان ووالده؛ فإنهما مجهولان؛ ولذلك قال الترمذي:\n\" حديث غريب \". يعني: ضعيف. وقال البيهقي:\n\" وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره،\nويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف \". اهـ. قال الصنعاني (١/١٨٩):\n\" وثبت ذلك عن أنس من فعله ... وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على\nالراحلة؛ إذا كان مستقبل القبلة في هَوْدَجٍ، ولو كانت سائرة كالسفينة؛ فان الصلاة\nتصح فيها إجماعًا - قال الصنعاني: - قلت: وقد يفرق بأنه قد يتعذر في البحر وجدان\nالأرض؛ فَعُفِيَ عنه بخلاف راكب الهودج.\nوأما إذا كانت الراحلة واقفة؛ فعند الشافعي تصح الصلاة للفريضة، كما تصح\nعندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال، وعلى السرير المحمول على الرجال؛ إذا كانوا\nواقفين \". اهـ.\nقلت: فإذا تعذرت الصلاة على الأرض - كأن تكون موحلة؛ كما في حديث يعلى،\nأو كان راكبًا في قطار، أو طائرة محلقة في السماء، ولا يمكنه النزول منهما، وخشي\nخروج الوقت -؛ فالقول بجواز الصلاة هو المعتمد؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا","vol":"1","page":65},{"text":"و\" كان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة \" (١) .\n_________\nوُسْعَهَا﴾، وقوله ﷺ:\n\" وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم \".\nأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة.\nوقال أبو داود في \" مسائله \" (٧٦):\n\" قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيرًا؛ لا يقدر يسجد عليه\nالرجل؟ قال: يصلي على دابته. قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال:\nيصلي على دابته \". وقال المروزي في \" مسائله \":\n\" قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا\nيقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -. قال إسحاق: كما قال.\nقال: ويجزيه المكتوبة في الحضر - كما قال أنس - \".\n(١) رواه جابر بن عبد الله قال:\nكان رسول الله ﷺ على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة؛ نزل\nفاستقبل القبلة.\nأخرجه البخاري (١/٤٠٠ و٢/٤٦٠)، والدارمي (١/٣٥٦)، والبيهقي (٢/٦) - وزاد:\nوصلى -، وأحمد (٣/٣٠٥ و٣٣٠ و٣٧٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه.\nوفي الباب عن ابن عمر وعامر بن ربيعة، وقد ذكرنا حديثَيْهِما قريبًا. قال الحافظ\nفي \" الفتح \": \" قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن\nيصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف \".","vol":"1","page":66},{"text":"وأما في صلاة الخوف الشديد؛ فقد سنَّ ﷺ لأمته أن يصلوا \" رجالًا؛\nقيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا؛ مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها \" (١) .\n_________\nقلت: يعني حديث ابن عمر الآتي؛ وهو:\n(١) أخرجه مالك في \" الموطأ \" (١/١٩٣)، ومن طريقه البخاري (٨/١٦١)، ومحمد\nفي \" موطئه \" (ص ١٥٥)، والشافعي في \" الأم \" (١/٨٣)، وعنه البيهقي (٢/٨) عن نافع:\nأن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف؛ قال:\nيتقدم الإمام وطائفة ... ثم قصَّ الحديث. وقال ابن عمر في الحديث:\nفإن كان خوفٌ أشد من ذلك؛ صلوا رجالًا؛ قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا؛\nمستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها. قال مالك:\nقال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ.\nورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شك. \" تلخيص \" (٣/٢٠٩) .\n﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٥٨٨)﴾ .\nوأخرجه مسلم (٢/٢١٢) عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع به نحوه\nمرفوعًا، وفي آخره:\nوقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك؛ فَصَلِّ راكبًا أو قائمًا؛ تُؤْمِئُ إيْمَاءً.\nفجعل قول ابن عمر هذا فقط موقوفًا. قال الحافظ (٢/٣٢٦):\n\" ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفًا كله.\nلكن قال في آخره: وأخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي ﷺ.\nفاقتضى ذلك رفعه كله \".\nوأخرجه البخاري (٢/٣٤٥) من طريق ابن جريج عن موسى به مرفوعًا؛ بلفظ:","vol":"1","page":67},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وإن كانوا أكثر من ذلك؛ فليصلوا قيامًا وركبانًا \".\nوأخرجه الطبري بإسناد البخاري، ولفظه: عن ابن عمر قال:\nإذا اختلطوا - يعني: في القتال -؛ فإنما هو الذكر وإشارة الرأس.\nقال ابن عمر: قال النبي ﷺ: \" فإن كانوا ... \" إلخ.\nقلت: وكذا رواه البيهقي (٣/٢٥٥) .\nوأخرجه ابن ماجه (١/٣٧٩) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر\nقال: قال رسول الله ﷺ في صلاة الخوف:\n\" أن يكون الإمام يصلي بطائفة ... \" الحديث، وفيه:\n\" ... فإن كان خوف أشد من ذلك؛ فرجالًا أو ركبانًا ... \".\nوهذا شاهد قوي لرواية ابن المنذر المرفوعة كلها. قال الحافظ:\n\" وإسناده جيد. والحاصل: أنه اختُلف في قوله: \" فإن كان خوف أشد من\nذلك ... \"؛ هل هو مرفوع، أو موقوف على ابن عمر؟ والراجح رفعه. والله أعلم \".\nانتهى. ثم قال:\n\" قوله: (وإن كانوا أكثر من ذلك): أي: إن كان العدو. والمعنى: أن الخوف إذا\nاشتد، والعدو إذا كثر، فخيف من الانقسام لذلك؛ جازت الصلاة حينئذ بحسب\nالإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان؛ فينتقل عن القيام إلى الركوع،\nوعن الركوع والسجود إلى الإيماء، إلى غير ذلك، وبهذا قال الجمهور. ولكن قال\nالمالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت \". اهـ.\nوبمثل ما ذكره عن الجمهور حكاه الطحاوي (١/١٩٠) عن الأئمة الثلاثة؛ قالوا:","vol":"1","page":68},{"text":"وقال ﷺ:\n\" إذا اختلطوا؛ فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس \" (١) .\nوكان ﷺ يقول:\n\" ما بين المشرق والمغرب قبلة \" (٢) .\n_________\n\" وكذلك لو أن رجلًا كان على الأرض، فخاف إن سجد أن يفترسه سَبُع، أو يضربه\nرجل بسيف؛ فله أن يصلي قاعدًا، إن كان يخاف ذلك في القيام، ويومئ إيماء \".\n(١) هو قطعة من حديث ابن عمر الذي تقدم (ص ٦٧)، وقد أخرجه البيهقي\n(٣/٢٥٥ - ٢٥٦) ﴿بسند \" الصحيحين \"﴾، وفيه عنده هذه القطعة. ورواه مسلم، قال:\nفقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك؛ فصلِّ راكبًا أو قائمًا؛ تومئ إيماءً.\nوهذا، وان كان ظاهره موقوفًا؛ فقد ذكرنا فيما تقدم ما يدل على أن الحديث كله\nمرفوع. فراجعه.\n(٢) هذا حديث صحيح (١) . أخرجه الترمذي (٢/١٧١)، وابن ماجه (٣١٧) من\nطريق أبي مَعْشَر نَجِيح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.\nوأبو معشر: ضعيف؛ قال الترمذي:\n\" وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه \".\nقلت: لكنه لم يتفرد به؛ فقد أخرجه الترمذي بسند آخر، فقال (١٧٣):\nثنا الحسن بن أبي بكر المروزي: ثنا المُعَلَّى بن منصور: ثنا عبد الله بن جعفر المُخَرِّمي\nعن عثمان بن محمد الأَخْنَسِي عن سعيد المَقْبُري عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال:\n\" حديث حسن صحيح \". قال:\n_________\n(١) ﴿وقد خرجته في \" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل \" (٢٩٢)﴾ .","vol":"1","page":69},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" قال محمد - يعني: البخاري -: هو أقوى من حديث أبي معشر وأصح \".\nقلت: ورجاله ثقات. غير شيخ الترمذي الحسن بن أبي بكر. كذا هو في \" السنن \"،\nحتى في النسخة التي صححها أحمد شاكر القاضي! وهو خطأ، والصواب: الحسن بن بكر؛\nبحذف لفظة: (أبي) - كما في كتب الرجال: \" التهذيب \"، و\" الخلاصة \"، و\" التقريب \" -.\nوهو: الحسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي، أبو علي، نزيل مكة. وقال مسلم:\n\" مجهول \". كما في \" التهذيب \". وذكر فيه جمعًا من الثقات رووا عنه، وكأنه لذلك\nقال في \" التقريب \":\n\" صدوق \". والله أعلم.\nوللحديث شاهد من حديث ابن عمر.\nأخرجه الدارقطني (١٠١)، والحاكم (١/٢٠٦) عن يزيد بن هارون: أخبرنا محمد\nابن عبد الرحمن بن المُجَبِّر عن نافع عنه مرفوعًا به. وقال الحاكم:\n\" صحيح. وابن مجبر: ثقة \".\nقلت: كلا؛ ليس بثقة؛ بل هو متفق على تضعيفه. وقد أورده الذهبي في\n\" الميزان \"، وكذا الحافظ في \" اللسان \"، فلم يذكرا توثيقه عن أحد؛ بل حَكَوا عبارات\nالأئمة في ضعفه. فقد تفرد الحاكم بتوثيقه؛ فلا يعتمد عليه.\nلكنه قد توبع؛ فأخرجه الدارقطني، وعنه الضياء في \" المختارة \"، والحاكم أيضًا\n(٢٠٥) من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي: ثنا شعيب بن أيوب: ثنا\nعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين؛ فإن شعيب بن أيوب ثقة، وقد أسنده \". ووافقه\nالذهبي.","vol":"1","page":70},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: ولكن شعيبًا لم يخرج له الشيخان؛ إنما أخرج له أبو داود فقط، فالحديث\nصحيح فقط؛ إن كان الراوي عنه يعقوب بن يوسف الواسطي ثقة؛ فقد تفرد به عنه،\nولم أجد له ذكرًا في شيء من كتب الرجال التي عندي.\nوقد أخرجه البيهقي (٢/٩) عن الحاكم من الطريقين، ثم قال:\n\" تفرد بالأول ابن مُجَبِّر. وتفرد بالثاني يعقوب بن يوسف الخلال. والمشهور رواية\nالجماعة؛ حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم عن\nعبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله \". قال:\n\" وروي عن أبي هريرة مرفوعًا. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قِلابة عن\nالنبي ﷺ مرسلًا \". قال:\n\" والمراد به - والله أعلم - أهل المدينة، ومن كان قبلته على سمت أهل المدينة فيما\nبين المشرق والمغرب \". اهـ.\nوذلك ينطبق على من كان في الشمال أو الجنوب بالنسبة لمكة.\nوأما من كان في الشرق أو الغرب؛ فقبلته ما بين الشمال والجنوب. قال العلامة\nالصنعاني في \" سبل السلام \" (١/١٨٨):\n\" والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه\nالعين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء؛ لهذا الحديث \".\nقلت: وعليه الحنفية. قال:\n\" ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلةً لغير المُعايِن، ومَن في\nحكمه؛ لأن المعايِن لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات في\nحقه سواء متى قابل العين أو شطرها \".","vol":"1","page":71},{"text":"وقال جابر ﵁:\n\" كنا مع رسول الله ﷺ في مسيرةٍ أو سريَّة، فأصابنا غيم، فتحرَّينا\nواختلفنا في القبلة؛ فصلى كلُّ رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخطُّ\nبين يديه؛ لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا؛ نظرناه، فإذا نحن صلينا على غير\nالقبلة، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ، [فلم يأمرنا بالإعادة]، وقال:\n\" قد أجزأت صلاتكم \" (١) .\n_________\n(١) هذا حديث حسن - أو صحيح -؛ جاء من طرق يقوي بعضها بعضًا، ﴿وهو\nمخرج في \" الإرواء \" (٢٩٦)﴾ .\nفأخرجه الدارقطني (١٠١)، والحاكم (١/٢٠٦)، والبيهقي (٢/١٠) من طريق داود\nابن عمرو الضَّبِّي: ثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عنه به.\nوالسياق للبيهقي بدون الزيادة؛ فهي عند الأَوَّلَيْن. وقال الحاكم:\n\" هذا حديث محتج برواته كلهم، غير محمد بن سالم؛ فإني لا أعرفه بعدالة ولا\nجرح \". قال الذهبي:\n\" هو أبو سهل، واهٍ \".\nقلت: لكنه توبع؛ فرواه الدارقطني أيضًا، وكذا البيهقي (٢/١٠)، وابن مردويه في\n\" تفسيره \" من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي:\nثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء به نحوه.\nوعبد الملك هذا: ثقة؛ من رجال مسلم. لكن في الطريق إليه أحمد بن عبيد الله\nالعنبري: وليس بالمشهور؛ قال الذهبي:\n\" قال ابن القطان: مجهول \". قال الحافظ في \" اللسان \":\n\" وذكره ابن حبان في \" الثقات \" فقال: روى عن ابن عنبسة، وعنه ابن الباغندي.","vol":"1","page":72},{"text":"..............................................................................\n_________\nلم تثبت عدالته. وابن القطان تبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يَطَّلِعُون على\nحاله. وهذا الرجل بصري شهير، وهو ولد عبيد الله القاضي المشهور \". اهـ.\nوأعله البيهقي بما فيه من الوجادة. وهذه ليست بعلة قادحة؛ فقد أجاز الشافعي وغيره\nالعمل بالوجادة - كما هو مذكور في مصطلح الحديث -، وذكرنا شيئًا منه في كتابنا \" نقد\nالتاج \" رقم (٨٤)، ولذلك لما ذكر الحديث الحافظ في \" الدراية \" (٦٨)؛ ما أعله إلا بقوله:\n\" وفيه جهالة \". يعني: جهالة أحمد بن عبيد الله المذكور، على أن الحافظ لم يرتضِ - كما\nيُستشمّ من كلامه السابق - إطلاق الجهالة عليه كما فعل ابن القطان وغيره. والله أعلم.\nوللحديث متابعة أخرى؛ فأخرجه البيهقي (٢/١٠ - ١١) عن محمد بن عبيد الله\nالعَرْزَمي عن عطاء به نحوه.\nوالعرزمي: ضعيف.\nوللحديث شواهد:\nمنها: ما أخرجه الترمذي (٢/١٧٦)، وابن ماجه (١/٣١٩) والدارقطني،\nوالطيالسي (١٥٦)، وعنه البيهقي من طريقين عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن\nعامر بن ربيعة عن أبيه نحوه.\nورجاله عند الطيالسي رجال مسلم، غير عاصم هذا؛ فهو ضعيف لسوء حفظه.\nفمثله لا بأس به في المتابعات.\nومنها: ما أخرجه الطبراني في \" الأوسط \" من حديث معاذ بن جبل بنحو حديث\nجابر. قال الهيثمي (٢/١٥):\n\" وفيه أبو عبلة والد إبراهيم، ذكره ابن حبان في \" الثقات \"، واسمه: شمر بن يقظان \".\nومنها: ما رواه ابن مردويه في \" تفسيره \" أيضًا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن\nعباس بنحو حديث عامر بن ربيعة.","vol":"1","page":73},{"text":"و\" كان ﷺ يصلي نحو بيت المقدس -[والكعبة بين يديه]- قبل أن\nتنزل هذه الآية: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا\nفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾ (البقرة: ١٤٤) . فلما نزلت؛ استقبلَ الكعبة.\nفبينما الناس بقُباء في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آتٍ، فقال: إنَّ رسول\nالله ﷺ قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة؛ [ألا]\nفاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا، [واستدار إمامهم\nحتى استقبل بهم القبلة] \" (١) .\n_________\nذكره الحافظ ابن كثير في \" تفسيره \" (١/١٥٩)، ثم قال:\n\" وهذه الأسانيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها بعضًا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين\nله خطؤه؛ ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء \". اهـ.\nقلت: وهو مذهب أحمد وغيره؛ فقد قال الترمذي - بعد أن ساق حديث عامر بن ربيعة -:\n\" وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم\nاستبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة؛ فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري\nوابن المبارك وأحمد وإسحاق \".\nوكلامهما في ذلك مذكور في \" مسائل المروزي \" عنهما، وفي \" مسائل عبد الله \" عن أبيه.\nقلت: وهو الصحيح من مذهب الحنفية - كما في \" الهداية \" -، خلافًا للشافعية؛\nفإن الأصح عندهم - كما قال النووي (٣/٢٥٥) - أنه:\n\" تجب الإعادة؛ إن تيقن الخطأ \". وعليه يدل كلام الشافعي في \" الأم \" (١/٨٢) .\nوالصواب: ما ذهب إليه الأولون للأحاديث التي ذكرنا، ولحديث صلاة أهل قباء نحو\nبيت المقدس، واستدارتهم إلى الكعبة - كما يأتي قريبًا -. وإلى هذا ذهب الصنعاني (١/١٨٧) .\n(١) ورد ذلك كله في أحاديث صحيحة:","vol":"1","page":74},{"text":"..............................................................................\n_________\nالحديث الأول: عن أنس قال:\nكان رسول الله ﷺ يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي\nالسَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾ . فمرّ رجل من بني\nسلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حُوِّلَتْ.\nفمالوا كما هم نحو القبلة.\nأخرجه مسلم (٢/٦٦)، وأبو داود (١/١٦٤ - ١٦٥)، وعنه البيهقي (٢/١١)،\n﴿وابن سعد (١/٢٤٢)﴾، وأحمد (٣/٢٨٤)، والحازمي في \" الاعتبار \" (٤٣) عن حماد\nعن ثابت - زاد أبو داود: وحميد - عنه.\nالثاني: حديث ابن عمر قال:\nبينما الناس بقباء ... الحديث. وفي آخره: فاستداروا إلى الكعبة.\nأخرجه البخاري (١/٤٠٢ و٨/١٤١)، ومسلم، ومالك (١/٢٠١)، ومن طريقه\nمحمد في \" موطئه \" (١٥٢)، والشافعي في \" الأم \" (١/٨١ - ٨٢)، وعنه البيهقي\n(٢/٢)، والنسائي أيضًا (١/٨٥ و١٢٢)، والدارمي (١/٢٨١)، والدارقطني (١٠٢)،\nوأحمد (٢/١٥ - ١٦ و٢٦ و١٠٥ و١١٣) من طرق عن عبد الله بن دينار عنه.\nوالسياق للبخاري. والزيادة الأولى هي عنده في رواية. وأما الرواية الأخرى؛ فهي\nفي حديث آخر، وهو:\nالثالث: عن سهل بن سعد:\nأن النبي ﷺ. كان يصلي قِبَل بيت المقدس، فلما حُوِّلَ؛ انطلق رجل إلى أهل قباء،\nفوجدهم يصلون صلاة الغداة، فقال:\nإن رسول الله ﷺ أمر أن يصلى إلى الكعبة. فاستدار إِمامُهم؛ حتى استقبل بهم\nالقبلة. قال الهيثمي (٢/١٤):","vol":"1","page":75},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" رواه الطبراني في \" الكبير \" ﴿(٣/١٠٨/٢) = [٦/١٦٢/٥٨٦٠]﴾ . ورجاله موثقون \".\nقلت: وأخرجه أيضًا الدارقطني (١٠٢) من طريق عبيد الله بن موسى: ثنا\nعبد السلام بن حفص عن أبي حازم عنه به.\nوهذا سند جيد؛ رجاله رجال الستة، غير عبد السلام هذا، وقد روى عنه جمع،\nووثقه ابن معين.\nوقد جاء بيان كيفية التحول الوارد في هذا الحديث في حديث آخر بأوضح منه، وهو:\nالحديث الرابع: عن تُوَيلة - بالمثناة الفوقية مصغرًا - بنت أسلم قالت:\nإنَّا لَبِمَقَامِنا نصلي في بني حارثة، فقال عباد بن قبطي: إن رسول الله ﷺ قد\nاستقبل البيتَ الحرامَ والكعبةَ. فتحول الرجالُ مكان النساءِ، والنساءُ مكان الرجالِ؛\nفصلوا الركعتين الباقيتين نحو الكعبة. قال الهيثمي:\n\" رواه الطبراني في \" الكبير \". ورجاله موثقون \".\nقلت: وعزاه الحافظ في \" الفتح \" (١/٣٩٩ و٤٠٢) لابن أبي حاتم، وسكت عليه (*) .\nفالعهدة عليهما؛ فإني رأيت الحافظ قد ذكره في \" الإصابة \" في ترجمة تويلة، فقال:\n\" روى حديثها الطبراني من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن جعفر\nابن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جدته أم أبيه تُويَلة بنت أسلم - وهي من\nالمبايعات - قالت: ... \" فذكر الحديث.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، غير إبراهيم بن جعفر هذا؛ فإني لم أجد من ذكره، وأظن\nأنه في كتاب \" الثقات \" لابن حبان؛ فإنه عمدة الهيثمي فيمن يوثقه في \" المجمع \" ممن لا\nذكر لهم في الكتب المشهورة. والله أعلم.\n_________\n(*) وعزاه الشيخ رحمه الله تعالى في \" الصفة \" المطبوع (ص ٧٧) للسراج.","vol":"1","page":76},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم قال الحافظ - بعد أن ساق القطعة الأخيرة من حديث تُويلة -:\n\" قلت: وتصويره: أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد.\nلأن من استقبل الكعبة؛ استدبر بيت المقدس. وهو لو دار كما هو في مكانه؛ لم يكن\nخلفه مكان يسع الصفوف. ولَمَّا تحول الإمام؛ تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحوّلت\nالنساءُ حتى صِرْنَ خلف الرجالِ.\nوهذا يستدعي عملًا كثيرًا في الصلاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك وقعَ قبل تحريم العمل\nالكثير - كما كان قَبْلَ تحريم الكلام -. ويحتمل أن يكون اغْتُفِرَ العملُ المذكور؛ من أجل\nالمصلحة المذكورة، أو لم تَتَوَالَ الخُطى عند التحول؛ بل وقعت مفرقة. والله أعلم \".\nثم إن هذه القصة التي روتها تويلة هي غير قصة أهل قباء؛ بدليل أن هذه كانت في\nبني حارثة، وكانت الصلاة رباعية، وتلك كانت في بني عمرو بن عوف، وهم أهل قباء\nوكانت الصلاة ثنائية وهي صلاة الصبح - كما سبق -.\nويشهد لما ذكرنا حديث البراء بن عازب، وهو:\nالحديث الخامس: قال:\nكان رسول الله ﷺ [لما قدم المدينة] صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو\nسبعة عشر شهرًا، وكان رسول الله ﷺ يحب أن يُوَجَّهَ إلى الكعبة؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ\nنَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾؛ فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس (وهم\nاليهود): ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ\nإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ﴾ .\nفصلى مع النبي ﷺ رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمرَّ على قوم من الأنصار في\nصلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ﷺ، وأنه توجه\nنحو الكعبة. فَتَحَرَّفَ القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.","vol":"1","page":77},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه البخاري (١/٧٩ - ٨١ و٣٩٩ - ٤٠٠ و٨/١٣٨ - ١٣٩)، - واللفظ له، إلا\nالرواية الثانية؛ فهي للترمذي -، ومسلم (٢/٥٥ و٦٦)، والنسائي (١/٨٥ و١٢١)،\nوالترمذي (٢/١٦٩ - ١٧٠) - وقال: \" حسن صحيح \" -، وابن ماجه (٣١٧)، والدارقطني\n(١٠٢)، والبيهقي (٢/٢ - ٣)، والطيالسي (٩٨)، وأحمد (٤/٢٨٣ و٢٨٩ و٣٠٤) من\nطرق عن أبي إسحاق عنه؛ صرح في بعضها بسماعه منه.\nفهذا شاهد قوي لرواية تويلة: أن الصلاة كانت صلاة العصر. قال القاضي أبو بكر\nابن العربي في \" عارضة الأحوذي شرح الترمذي \" (٢/١٣٩):\n\" ووجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر: أن الأمر بلغ إلى قوم في\nالعصر، وبلغ إلى أهل قباء في الصبح \". وذكر مثله الحافظ ابن حجر في \" الفتح \".\nواعلم أن في هذا الحديث فوائد كثيرة:\nمنها: أن من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها، ولو\nتكرر ذلك مرارًا - كما قال به علماؤنا -، وقال الإمام محمد في \" الموطأ \" - بعد أن ساق الحديث -:\n\" وبهذا نأخذ فيمن أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين، ثم علم أنه يصلي إلى\nغير القبلة؛ فليحرف إلى القبلة، فيصلي ما بقي، ويعتد بما مضى. وهو قول أبي حنيفة\n﵀ \".\nوفيه: جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها. وأن استماع المصلي لكلام من\nليس في الصلاة لا يفسد صلاته. وسيأتي في هذا مثال وأمثلة أخرى في مكان آخر من\nالكتاب. وفيه فوائد أخرى ذكرها في \" فتح الباري \".\n\n* * *","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>القيام</span>\nو\" كان ﷺ يقف فيها قائمًا، في الفرض والتطوع (١)؛ ائتمارًا بقوله\nتعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٢) (البقرة: ٢٣٨) .\n_________\n(١) أما قيامه في الفرض؛ فقد سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك.\nوأما قيامه في التطوع؛ ففيه حديث حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت:\nما رأيت رسول الله ﷺ صلَّى سبحته قاعدًا قط، حتى كان قبل وفاته بعام؛ فكان\nيصلي في سبحته قاعدًا، ويقرأ بالسورة، فيرتلها؛ حتى تكون أطولَ مِن أطولَ منها.\nأخرجه مالك (١/١٥٧) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي\nوَداعَةَ السَّهْمِي عنها.\nومن طريق مالك أخرجه مسلم (٢/١٦٤)، والنسائي (١/٢٤٥)، والترمذي في\n\" السنن \" (١/٢١١ - ٢١٢) وفي \" الشمائل \" (٢/٩٩)، وكذا الإمام محمد في \" موطئه \"\n(ص ١١٢)، والبيهقي (٢/٤٩٠)، وأحمد (٦/٢٨٥)؛ كلهم عنه به.\nثم أخرجه مسلم، وأحمد من طريق معمر عن الزهري به.\nومن اللطائف في هذا الإسناد: أن فيه ثلاثة من الصحابة على نسق واحد يروي\nبعضهم عن بعض: السائب، والمطلب، وحفصة. ﵃ أجمعين.\n(٢) أي: خاشعين ذَلِيْلِيْنَ مُسْتَكِيْنِيْنَ بين يديه.\nوهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة؛ لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي ﷺ\nمن الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة؛ اعتذر إليه بذلك، وقال:\n\" إن في الصلاة لشغلًا \" (*) . كذا في \" تفسير ابن كثير \".\n_________\n(*) متفق عليه. وانظر تخريجه في \" صحيح أبي داود \" (٨٥٦) .","vol":"1","page":79},{"text":"..............................................................................\n_________\nوفي الآية دليل على فرضية القيام في الصلاة على القادر عليه؛ كما يدل على ذلك\nالآية التي بعدها: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ . وقد نقل العلماء إجماع الأمة على\nهذا؛ سواء كان إمامًا أو مأمومًا.\nواختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدًا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام. قال\nالقرطبي في تفسيره (٣/٢١٨):\n\" فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم، بل جمهورهم؛ لقوله ﷺ في الإمام:\n\" إذا صلى جالسًا؛ فصلوا جلوسًا أجمعون \". وهذا هو الصحيح في المسألة \".\nوسيأتي بيان ذلك قريبًا عند الكلام على الحديث الذي ذكره.\nوأما القيام في النافلة؛ فقد نقل النووي في \" شرح مسلم \" إجماع العلماء على جواز\nتركه مع القدرة عليه؛ مستدلًا بصلاته ﷺ جالسًا في صلاة الليل - كما يأتي -.\nويدل لذلك أيضًا صلاته ﷺ النافلة راكبًا على الدابة دون الفريضة - كما ذكرنا\nبَعْدُ، وسبق تخريجه -.\n(فائدة): قال أبو بكر الجصاص في \" أحكام القرآن \" عند هذه الآية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ\nقَانِتِينَ﴾:\n\" تضمن إيجاب القيام فيها. ولما كان القنوت اسمًا يقع على الطاعة؛ اقتضى أن\nيكون جميع أفعال الصلاة طاعة، وألا يتخللها غيرها؛ لأن القنوت هو الدوام على\nالشيء، فأفاد ذلك النهي عن الكلام فيها، وعن المشي، وعن الاضطجاع، وعن الأكل\nوالشرب، وكل فعل ليس بطاعة؛ لما تضمنه اللفظ من الأمر بالدوام على الطاعات التي\nهي من أفعال الصلاة، والنهي عن قطعها بالاشتغال بغيرها؛ لما فيه من ترك القنوت\nالذي هو الدوام عليها، واقتضى أيضًا الدوام على الخشوع والسكون؛ لأن اللفظ ينطوي\nعليه ويقتضيه، فانتظم هذا اللفظ - مع قلة حروفه - جميع أفعال الصلاة، وأذكارها،","vol":"1","page":80},{"text":"وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.\nوسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركبانًا - كما\nتقدم -، وذلك قوله تعالى:\n﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى (١) وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ\n_________\nومفروضها، ومسنونها، واقتضى النهي عن كل فعل ليس بطاعة فيها. والله الموفق والمعين \".\n(١) هي صلاة العصر على القول الصحيح عند جمهور العلماء؛ منهم: أبو حنيفة\nوصاحباه؛ لقوله ﷺ يوم الأحزاب:\n\" شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر، ملأ الله قبورهم (*) وبيوتهم نارًا ... \"\nالحديث.\nرواه الشيخان وغيرهما عن شُتَير بن شَكَل عنه (**) . وله عنه طرق أخرى.\nورواه عن النبي ﷺ جمع آخر من الصحابة. وقد ساق أحاديثهم بطرقها الحافظ ابن\nكثير في \" تفسيره \". فليراجعها من شاء.\nوأما قول الإمام محمد عبده في \" تفسيره \":\n\" ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الخمس؛ لكان يتبادر إلى فهمي من قوله:\n﴿وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى﴾: أن المراد بالصلاة الفعل، وبـ (الوسطى): الفضلى؛ أي: حافظوا\nعلى أفضل أنواع الصلاة؛ وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب ... \" إلخ. وقول السيد\nرشيد رضا (١/٤٣٣):\n_________\n(*) في أصل الشيخ ﵀: \" قلوبهم \"؛ تبعًا لابن كثير في \" تفسيره \"، والصواب ما أثبتناه؛\nكما في مسلم وغيره.\n(**) كذا الأصل، وطريق شتير هذه تفرد بها مسلم، ثم رواه هو والبخاري من طريق عَبِيدة\nالسَّلمْاني عن علي به.","vol":"1","page":81},{"text":"خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (١) فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا\nتَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٣٨) .\n_________\n\" ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينافي ما ذكره الأستاذ الإمام في\nالصلاة الوسطى؛ فقد قال بعض المحدثين: إن لفظ: \" صلاة العصر \" في حديث علي\nمدرج من تفسير الراوي \".\nقلت: فهذا منه مما لا يلتفت إليه بعد ثبوت الأحاديث الكثيرة في أنها صلاة\nالعصر. (وإذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل) .\nوأما ما أشار إليه السيد من إعلال الحديث بالإدراج؛ فليس بشيء؛ لأمور يطول\nالكلام بذكرها، ويكفي في بيان ذلك أن هذا الإدراج إنما قيل بخصوص طريق واحد من\nطرق حديث علي؛ وهو طريق شُتَيْرٍ هذا.\nوأما بقية طرقه عنه، والطرق الأخرى عن غيره من الصحابة؛ فليس فيها هذا\nالإدراج المزعوم، ومن طرقه في \" المسند \" (رقم ١٣١٣) من طريق عبيدة قال:\nكنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال: فحدثنا عليٌّ أنهم يوم الأحزاب\nاقتتلوا، وحبسونا عن صلاة العصر؛ فقال ﷺ:\n\" اللهم! املأ قبورهم نارًا - أو: املأ بطونهم نارًا -؛ كما حبسونا عن صلاة\nالوسطى \". قال: فعرفنا يومئذٍ أن صلاة الوسطى صلاة العصر.\nفهذا نص في إبطال الإدراج المزعوم - كما لا يخفى -، ومن شاء الوقوف على طرق\nحديث علي الأخرى المصرحة برفع ذلك إلى النبي ﷺ؛ فلينظر \" المسند \" رقم: (٩٩٠\nو٩٩٤ و١٠٣٦ و١١٣٢ و١١٣٤ و١١٥٠ و١١٥١ و١٢٨٧ و١٣٠٥٠ و١٣٠٧٠ و١٣١٣٠\nو١٣٢٦٠) .\n(١) أي: فصلّوا رجالًا أو ركبانًا. قال القرطبي:","vol":"1","page":82},{"text":"و\" صلّى ﷺ في مرضِ موته جالسًا \" (١) .\n_________\n\" والرِّجَالُ: جمع راجل أو رَجل؛ من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَل رَجلًا؛ إذا عدم\nالركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجِل وراجل ورجُل ... \". ثم قال:\n\" قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديث ابن عمر يرد عليه، وظاهر الآية\nأقوى دليل عليه ... قال الشافعي: لما رخص ﵎ في جواز ترك بعض الأركان؛\nدلَّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها \".\n(١) أخرجه الترمذي (٢/١٩٦)، والطحاوي (١/٢٣٦)، وأحمد (٦/١٥٩) من\nحديث شَبَابَة بن سَوَّار: نا شعبة عن نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن\nعائشة قالت:\nصلى رسول الله ﷺ، خلف أبي بكر قاعدًا في مرضه الذي مات فيه.\nوقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح غريب \".\nقلت: وهو على شرط مسلم.\nوقد أخرجه النسائي (١/١٢٧)، وأحمد أيضًا من حديث بكر بن عيسى - صاحب\nالبصري - قال: سمعت شعبة به نحوه، وليس فيه: قاعدًا.\nوله شاهد من حديث أنس:\nأخرجه الترمذي أيضًا (٢/١٩٧ - ١٩٨)، والطحاوي (١/٢٣٦)، وأحمد\n(٣/٢٤٣) من طرق عن حميد عن ثابت - قال: ثني ثابت البناني - عن أنس بن مالك\nقال:","vol":"1","page":83},{"text":"..............................................................................\n_________\nصلى رسول الله ﷺ في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في ثوبٍ متوشحًا به. زاد\nالطحاوي:\nفكانت آخر صلاة صلاها. وقال الترمذي:\n\" حسن صحيح \".\nقلت: وهو على شرط الشيخين.\nوقد أخرجه النسائي (١/١٢٧)، وأحمد (١٣/١٥٩ و٢٣٣ و٢٤٣) من طرق عن\nأنس؛ فلم يذكر فيه ثابتًا. قال الترمذي:\n\" والرواية الأولى أصح \".\nقلت: وحديث عائشة في البخاري (٢/١٢٢ و١٣٢ و١٣٧ - ١٣٨)، ومسلم (٢/٢٠\n- ٢٤)، والنسائي (١/١٣٣ - ١٣٤)، والدارمي (١/٢٨٧)، وابن ماجه (١/٣٧١ - ٣٧٣)\nوالدارقطني (١٥٢)، والطحاوي أيضًا، والبيهقي (٢/٣٠٤)، وأحمد (٦/٢٢٤ و٢٤٩\nو٢٥١) من طرق عنها بلفظ:\nفكان رسول الله ﷺ يصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة\nالنبي ﷺ، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.\nففي هذه الرواية أن النبي ﷺ كان إمامًا بخلاف الأولى؛ ففيها أنه كان مقتديًا،\nوقد اختلف العلماء في التوفيق بين الروايات على وجوه ذكرها الحافظ في \" الفتح \"؛ أَوْلاها\nأن النبي ﷺ صلى صلاتين في المسجد؛ كان في إحداهما مأمومًا، وفي الأخرى\nإمامًا. وإليه ذهب ابن حزم في \" المحلى \" (٣/٤٧)، والبيهقي، وقبله ابن حبان، وقد\nذكر الزيلعي في \" نصب الراية \" (٢/٤٤ - ٤٨) أقوالهما في ذلك؛ فارجع إليه إن\nشئت.","vol":"1","page":84},{"text":"وصلاها كذلكَ مرةً أخرى قبل هذه؛ حينَ \" اشتكى، وصلّى الناسُ\nوراءَهُ قيامًا؛ فأشارَ إليهم أنِ اجْلِسُوا؛ فجلسوا، فلما انصرفَ؛ قال:\n\" إن كِدْتُم آنفًا لتفعلون فِعْلَ فارسَ والروم: يقومون على مُلوكهم وهم\nقُعود، فلا تفعلوا؛ إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به؛ فإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا رفع؛\nفارفعوا، وإذا صلى جالسًا؛ فصلُّوا جلوسًا [أجمعون] \" \" (١) .\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢/١٣٨ و٤٦٧)، ومسلم (٢/١٩)، ومالك (١/١٥٥)، وأبو\nداود (١/٩٩)، وابن ماجه (١/٣٧٤)، والطحاوي (١/٢٣٥)، والبيهقي (٢/٢٠٤\nو٢٦١)، وأحمد (٦/٥١ و٥٧ و٦٨ و١٤٨ و١٩٤) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه\nعن عائشة قالت:\nاشتكى رسول الله ﷺ. فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول\nالله ﷺ جالسًا، فصلوا بصلاته قيامًا، فأشار إليهم: أن اجلسوا ... إلخ الحديث.\nوقد جاءت هذه القصة من حديث أنس أيضًا.\nأخرجه الشيخان، ومالك، ومن طريقه محمد في \" الموطأ \" (١١٣)، وكذا الدارمي\n(١/٢٨٦)، وأحمد، والترمذي (٢/١٩٤)، والنسائي (١/١٢٨ و١٦٤)، وسائر الذين\nأخرجوا الحديث الأول؛ رووه من طرق عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول:\nسقط النبي ﷺ عن فرس، فَجُحِش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت\nالصلاة، فصلى بنا قاعدًا، فصلينا وراءه قعودًا، فلما قضى الصلاة؛ قال:\n\" إنما جعل الإمام ليؤتم به ... \" الحديث. وزاد في آخره:\n\" أجمعون \".\nوله في \" المسند \" (٣/٢٠٠) طريق آخر، وكذا الطحاوي.","vol":"1","page":85},{"text":"..............................................................................\n_________\nومن حديث جابر قال:\nاشتكى رسول الله ﷺ، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيرَه،\nفالتفت إلينا؛ فرآنا قيامًا، فأشار إلينا؛ فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم؛ قال:\n\" إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود! فلا\nتفعلوا؛ ائتموا بأئمتكم: إن صلى قائمًا؛ فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا؛ فصلوا قعودًا \".\nأخرجه مسلم (٢/١٩)، والنسائي (١/١٧٨)، وابن ماجه (١/٣٧٥)، والبيهقي\n(٢/٢٦١)، وأحمد (٣/٣٣٤) من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عنه.\nوأخرجه مسلم، والنسائي (١/١٢٨)، والطحاوي (١/٢٣٤) من طريق عبد الرحمن\nابن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير نحوه.\nوفيه أن الصلاة صلاة الظهر.\nوله طريق ثان: أخرجه أبو داود (١/٩٩)، والدارقطني (١٦٢)، وأحمد (٣/٣٠٠)\nعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:\nصُرِعَ النبي ﷺ من فرس على جذع نخلة فانفكَّت قدمُه؛ فدخلنا عليه نعوده ...\nالحديث بنحوه.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\nوله طريق ثالث: أخرجه أحمد (٣/٣٩٥) عن سالم بن أبي الجعد عن جابر\nنحوه.\nوسنده صحيح على شرط مسلم.\n﴿والحديث مخرج في كتابي \" إرواء الغليل \" تحت الحديث (٣٩٤)﴾ .\nواعلم أَن في هذه الأحاديث دلالة على أن الإمام إذا صلى جالسًا لمرض به؛","vol":"1","page":86},{"text":"..............................................................................\n_________\nصلى مَن وراءه جالسين؛ ولو كانوا قادرين على القيام، والدليل على ذلك أن النبي ﷺ\nجعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجبة بكتاب الله تعالى، كما\nقال ﷺ:\n\" من أطاعني؛ فقد أطاع الله، ومن عصاني؛ فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير؛\nفقد أطاعني، ومن عصى الأمير؛ فقد عصاني، إنما الإمام جنة، فإن صلى قاعدًا؛ فصلوا\nقعودًا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا! ولك الحمد. فإذا وافق قول\nأهل الأرض قولَ أهل السماء؛ غفر له ما مضى من ذنبه \".\nأخرجه الطيالسي (٣٣٦)، ومن طريقه الطحاوي (١/٢٣٥)، و﴿أبو عوانة [٢/١٠٩]﴾،\nوأحمد (٢/٣٨٦ - ٣٨٧ و٤١٦ و٤٦٧) - واللفظ له -، من طرق عن يعلى بن عطاء قال:\nسمعت أبا علقمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ... به.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأبو علقمة هذا - هو: المصري مولى بني هاشم -:\nلا يعرف إلا بكنيته (*)، وهو ثقة - كما في \" التقريب \" -.\nوله شاهد من حديث ابن عمر:\nأخرجه الطحاوي، وأحمد (٢/٩٣)، والطبراني في \" الكبير \"، وأبو يعلى، وعن\nالثلاثة المقدسي في \" المختارة \"، وأبو حاتم البستي عن أبي يعلى وحده من طرق عن عقبة\nابن أبي الصهباء قال: سمعت سالمًا يقول: ثني عبد الله بن عمر:\nأنه كان يومًا من الأيام عند رسول الله ﷺ، وهو في نفر من أصحابه فقال لهم:\n\" ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ \". فقالوا: بلى؛ نشهد أنك رسول الله. قال:\n\" أفلستم تعلمون [أن] الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني؛ فقد أطاع الله؟ \".\n_________\n(*) في الأصل: (باسمه)، والصواب ما أثبتنا.","vol":"1","page":87},{"text":"..............................................................................\n_________\nقالوا: بلى؛ نشهد أنه من أطاعك؛ فقد أطاع الله. قال:\n\" فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، فان صلوا\nقعودًا؛ فصلوا قعودًا أجمعين \".\nوهذا إسناد صحيح أيضًا. قال الترمذي - بعد أن ساق حديث أنس المذكور آنفًا -:\n\" وقد ذهب بعض أصحاب النبي ﷺ إلى هذا الحديث؛ منهم: جابر بن عبد الله،\nوأُسَيد بن حُضير، وأبو هريرة، وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق \". قال\nالحافظ (٢/١٤٠):\n\" وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية؛ كابن خزيمة، وابن المنذر، وابن\nحبان \". اهـ.\nوقد نقل الزيلعي في \" نصب الراية \" (٢/٤٩) كلام ابن حبان في ذلك، وهاك\nنصَّه:\n\" قال في \" صحيحه \": وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدًا؛ كان\nعلى المأمومين أن يصلوا قعودًا. وأفتى به من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة،\nوأسيد بن حضير، وقيس بن قَهْد (بفتح القاف وسكون الهاء) . ولم يُروَعن غيرهم من\nالصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع؛ فكان إجماعًا، والإجماع عندنا إجماع\nالصحابة. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يُروَ عن غيرهِ من التابعين خلافه\nبإسناد صحيح ولا واهٍ؛ فكان إجماعًا من التابعين أيضًا. وأول من أبطل ذلك في الأمة\nالمغيرة بن مِقْسَم، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة، ثم\nعنه أصحابه. وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي: قال\n﵊:","vol":"1","page":88},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" لا يَؤُمَّنَّ أحد بعدي جالسًا \".\nوهذا لو صح إسناده؛ لكان مرسلًا، والمرسل عندنا وما لم يُروَ سيان، لأنا لو قبلنا\nإرسال تابعي - وإن كان ثقة -؛ لَلَزِمَنَا قبول مثله عن أتباع التابعين، وإذا قبلنا؛ لَزِمَنَا قبوله\nمن أتباع أتباع التابعين، ويؤدي ذلك إليه أن يقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول\nالله ﷺ!\nوفي هذا نقض الشريعة، والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابرًا الجعفي ويكذبه، ثم لما\nاضطره الأمر؛ جعل يحتج بحديثه. وذلك كما أخبرنا به \".\nقلت: فساق إسناده إلى أبي يحيى الحماني: \" سمعت أبا حنيفة يقول:\nما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر\nالجعفي؛ وما أتيته بشيء من رأي قط إلا جاءني فيه بحديث \". اهـ. ما في \" نصب\nالراية \" ببعض اختصار.\nوحديث جابر هذا أخرجه الإمام محمد في \" الموطأ \" (١١٣)، واحتج به على نسخ\nقوله ﵊:\n\" إذا صلى الإمام جالسًا؛ فصلوا جلوسًا أجمعين \". وقد علمت ما فيه.\nوقد احتجوا بحجة أخرى على النسخ؛ وهي ما تقدم من صلاته في مرض موته\nبالناس قاعدًا وهم قائمون خلفه، ولم يأمرهم بالقعود. قال الحافظ:\n\" وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين:\nإحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه؛ فحينئذٍ يصلون\nخلفه قعودًا.\nثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائمًا؛ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا، سواء طرأ","vol":"1","page":89},{"text":"..............................................................................\n_________\nما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا؛ كما في الأحاديث التي في مرض موت\nالنبي ﷺ، فان تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛\nلأن أبا بكر ابتدأ بالصلاة بهم قائمًا، فصلوا معه قيامًا؛ بخلاف الحالة الأولى؛ فإنه ﷺ\nابتدأ الصلاة جالسًا، فلما صلوا خلفه قيامًا؛ أنكر عليهم.\nويقوي هذا الجمعَ أن الأصل عدم النسخ؛ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى\nالنسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدًا، وقد نسخ إلى\nالقعود في حق من صلى إمامه قاعدًا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ\nمرتين، وهو بعيد \". اهـ.\nوللمانعين لدعوى النسخ أجوبة كثيرة تراجع في المطولات، وقد لخصها المحقق\nالسندي في \" حاشيته على البخاري \"، ثم قال:\n\" ومما يدل على بقاء الحكم المذكور: أنه قد جعل قعود المقتدي عند قعود الإمام من\nجملة الاقتداء بالإمام، والإجماع على بقاء الاقتداء به؛ فالظاهر بقاء ما هو من جملة\nالاقتداء. وكذا يدل على بقاء الحكم: أنه قد عَلّلَ في بعض الروايات حكم القعود؛ بأن\nالقيام عند قعود الإمام من أفعال أهل فارس بعظمائها - يعني: أنه يشبه تعظيم المخلوق\nفيما وُضعَ لتعظيم الخالق من الصلاة -، ولا يخفى بقاء هذه العلة، والأصل بقاء الحكم\nعند دوام العلة.\nوللطرفين ها هنا كلمات، وما ذكرنا فيه كفاية في بيان أن دعوى النسخ لا يخلو عن\nنظر \". اهـ.\nويَرُدُّ هذه الدعوى أيضًا حديثا أبي هريرة وابن عمر المُصَدَّرُ بهما هذا البحث؛ فقد\nجعل ﷺ الصلاة وراء الإمام الجالس جلوسًا من طاعة الأئمة، التي هي من\nطاعته ﷺ، وغير معقول أن ينسخ شيء منها. والله أعلم.","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>صلاة المريض جالسًا</span>\nوقال عمرانُ بن حصين ﵁:\n\" كانت بي بَوَاسير (١)، فسألت رسولَ الله ﷺ؟ فقال:\n\" صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ؛ فقاعدًا، فإن لم تستطعْ؛ فعلى جنبٍ \" \" (٢) .\n_________\n(١) جمع (باسور)؛ يقال بالموحدة، وبالنون. والذي بالموحدة: ورم في باطن\nالمقعدة. والذي بالنون: قرحة فاسدة، لا تقبل البُرْءَ ما دام فيها ذلك الفساد. \" فتح \".\n(٢) أخرجه البخاري (٢/٤٦٩)، وأبو داود (١/١٥٠)، والترمذي (٢/٢٠٨)، وابن\nماجه (١/٣٦٩)، والطحاوي في \" المشكل \" (٢/٢٨١ - ٢٨٢)، والدارقطني (١٤٦)،\nوالحاكم (١/٣١٥)، والبيهقي (٢/٣٠٤)، وأحمد (٢/٤٢٦) عن إبراهيم بن طهمان عن\nحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه بهذا اللفظ \"!\nفوهم في استدراكه على البخاري.\nوعزاه الزيلعي (٢/١٧٥)، والحافظ في \" التلخيص \" (٣/٢٨٥) [للنسائي] (*)\nبزيادة:\n\" فإن لم تستطع؛ فمستلقيًا، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ .\nولم أجده في \" سننه الصغرى \"؛ فلعله في \" الكبرى \" له. قال الحافظ (٢/٤٧٠):\n\" استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود؛ إلا بعد عدم القدرة على القيام.\nوقد حكاه عياض عن الشافعي، وعن مالك، وأحمد - قال ابنه عبد الله: سئل أبي عن\n_________\n(*) ما بين المعقوفتين سقط من قلم الشيخ ﵀.","vol":"1","page":91},{"text":"..............................................................................\n_________\nالمريض متى يصلي قاعدًا؟ قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه؛ أحب إلي أن يصلي\nقاعدًا -، وإسحاق لا يشترط العدم؛ بل وجود المشقة. والمعروف عند الشافعية أن المراد\nبنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا\nيكتفى بأدنى مشقة؛ ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف\nالغرق لو صلى قائمًا فيها \". اهـ.\nقلت: وما ذكره عن الشافعية هو الأصح عند الحنفية - كما في \" البحر الرائق \"\n(٢/١٢١) وغيره من كتب المذهب -.\nوقد يستدل لذلك بما أخرجه الطبراني في \" الأوسط \" من حديث ابن عباس\nمرفوعًا:\n\" يصلي المريض قائمًا، فإن نالته مشقة؛ صلَّى جالسًا، فإن نالته مشقة؛ صلَّى\nنائمًا، يومئ برأسه، فإن نالته مشقة؛ سبح \". وقال الطبراني:\n\" لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي \". قال الهيثمي (٢/١٤٩):\n\" ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات \".\nوسكت عليه الحافظ في \" الفتح \"، وقال في \" التلخيص \" (٣/٢٩٤):\n\" في إسناده ضعف \".\nقال الترمذي:\n\" واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسًا؛ فقال بعض\nأهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه\nإلى القبلة \".","vol":"1","page":92},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية - كما في \" الفتحين \": \" فتح الباري \"\nو\" فتح القدير \" -.\nوالقول الأول هو الصحيح عند الشافعية - كما في \" المجموع \" -، واحتجوا على ذلك\nبحديث علي ﵁ مرفوعًا:\n\" يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع؛ صلَّى قاعدًا، فإن لم يستطع أن\nيسجد؛ أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا؛ صلَّى\nعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن؛ صلَّى\nمستلقيًا، ورجلاه مما يلي القبلة \".\nأخرجه الدارقطني (١٧٩)، وعنه البيهقي (٢/٣٠٧ - ٣٠٨) من طريق حسن بن\nحسين العرني: ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن\nالحسين بن علي عن علي بن أبي طالب به.\nوهذا سند ضعيف - كما قال النووي (٤/٣١٦) -؛ وعلته حسين بن زيد: قال في\n\" التلخيص \" (٣/٢٩٣):\n\" ضعفه ابن المديني. والحسن بن الحسين العرني؛ وهو متروك \". وقال في \" الدراية \"\n(١٢٧):\n\" وإسناده واهٍ جدًا \".\nقلت: فلا يعتمد على هذا الحديث، ولا يحتج به؛ وإنما الحجة في حديث عمران؛\nففيه النص على أنه يصلي على جنبه إن لم يستطع الصلاة قاعدًا؛ لا سيما على رواية\nالنسائي:","vol":"1","page":93},{"text":"وقال أيضًا: \" سألتُهُ ﷺ عن صلاةِ الرجل وهو قاعد؟ فقال:\n\" مَن صلّى قائمًا؛ فهو أفضلُ، ومن صلّى قاعدًا؛ فله نصف أجر القائم (١)،\n_________\n\" فان لم تستطع؛ فمستلقيًا \".\nفجعلَ الاستلقاءَ بعدَ الصلاة على الجَنْبِ، وهذا خلاف مذهب الحنفية.\nولذلك حاول ابن الهمام في \" الفتح \" (١/٣٧٦) أن يجعله خاصًا بعمران بن\nحصين؛ فلا يكون خطابًا للأمة.\nوهذا كلام لا برهان عليه؛ فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء أن كلامه ﷺ\nمحمول على العموم، وإن كان المخاطَبُ به فردًا من الأمة؛ ما لم يَرِدْ دليل على\nالتخصيص، ولا يوجد شيء من ذلك هنا؛ فالحق ما ذهب إليه الشافعية إن شاء الله تعالى.\n(١) قال الحافظ:\n\" يستثنى من عمومه النبي ﷺ؛ فإن صلاته قاعدًا لا ينقص أجرها عن صلاته\nقائمًا؛ لحديث عبد الله بن عمرو قال: بلغني أن النبي ﷺ قال:\n\" صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة \". فوجدته يصلي جالسًا؛ فوضعت يدي\nعلى رأسي، فقال:\n\" ما لك يا عبد الله؟! \". فأخبرته. فقال:\n\" أجل؛ ولكني لست كأحد منكم \".\nأخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي \".\nقلت: وكذلك أخرجه الدارمي (١/٣٢١)، وأحمد (٢/٢٠٣) . ثم قال [الحافظُ]:\n\" وهو ينبني على أن المتكلم داخلٌ في عموم خطابه، وهو الصحيح، وقد عد\nالشافعية في خصائصه ﷺ هذه المسألة \".","vol":"1","page":94},{"text":"ومن صلى نائمًا (١) (وفي رواية: مضطجعًا)، فله نصف أجر القاعد \" (٢) .\n_________\n(١) قال البخاري:\n\" ... نائمًا عندي: مضطجعًا ها هنا ... \".\nقلت: وهو رواية للإمام أحمد. وفيه دلالة على جواز التنفل مضطجعًا. وقد نفاه\nالخطابي، وتبعه ابن بطال، وزاد:\n\" لكن الخلاف ثابت؛ فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء\nالرجل؛ صلى صلاة التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًا. وقال به جماعة من أهل العلم.\nوهو أحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون. وحكاه عياض وجهًا عند المالكية\nأيضًا، وهو اختيار الأبهري منهم، واحتج بهذا الحديث \".\n(تنبيه): سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له؛ بل الرجل\nوالمرأة في ذلك سواء. كذا في \" الفتح \" (٢/٢٤٨) .\n(٢) أخرجه البخاري (٢/٤٦٧ و٤٦٩)، وأبو داود (١/١٥٠)، والنسائي (١/٢٤٥)،\nوالترمذي (٢/٢٠٧) وصححه، وابن ماجه (١/٣٧٠)، وابن نصر (٨٣)، والدارقطني\n(١٦٢)، والبيهقي (٢/٤٩١)، وأحمد (٤/٤٣٣ و٤٣٥ و٤٤٢) من طرق عن حسين\nالمعلم عن عبد الله بن بريدة عنه.\nوالحديث حمله جمهور العلماء على المتنفل، وحمله الخطابي على المفترض على\nالتفصيل الآتي. والظاهر أن الحديث يشمل النوعين؛ فقال الخطابي:\n\" المراد بحديث عمران: المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة،\nفجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيبًا له في القيام، مع جواز قعوده \".\nانتهى. قال الحافظ (٢/٤٦٨):\n\" وهو حمل متجه ... \". قال:","vol":"1","page":95},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" فمن صلى فرضًا قاعدًا، وكان يشق عليه القيام؛ أجزأه، وكان هو ومن صلى قائمًا\nسواء، فلو تحامل هذا المعذور وتكلَّف القيام، ولو شق عليه؛ كان أفضل لمزيد أجر تكلف\nالقيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة؛ فيصح أن أجر\nالقاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعدًا مع القدرة على القيام؛\nأجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال.\nوأما قول الباجي: إن الحديث في المفترض والمتنفل معًا. فإن أراد بالمفترض ما\nقررناه؛ فذاك، وإلا؛ فقد أبى ذلك أكثر العلماء ...، وحملوا الحديث على المتنفل \". قال:\n\" ولا يلزم من ذلك أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما\nيشهد لها؛ فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال:\nقدم النبي ﷺ المدينة وهي مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ الناس، فدخل النبي ﷺ المسجد والناس\nيصلون من قعود، فقال:\n\" صلاة القاعد نصف صلاة القائم \".\nرجاله ثقات، وعند النسائي متابع له من وجه آخر. وهو وارد في المعذور؛ فيحمل\nعلى من تكلف القيام مع مشقته عليه؛ كما بحثه الخطابي \".\nقلت: الحديث الذي عزاه لأحمد هو في \" مسنده \" (٣/١٣٦) قال: ثنا محمد بن\nبكر قال: ثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس به، وزاد في آخره:\nفتجشم الناس [الصلاة] قيامًا.\nوهذا إسناد رجاله ثقات - كما قال الحافظ -، ورجاله رجال الستة، ولكن ابن جريج\nمدلس، وقد ذكره بصورة التعليق: (قال ابن شهاب) .\nوأما المتابع الآخر؛ فهو الآتي:","vol":"1","page":96},{"text":"والمراد به المريض؛ فقد قال أنس ﵁:\n\" خرج رسول الله ﷺ على ناس وهم يصلون قعودًا من مرض، فقال:\n\" إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم \" \" (١) .\nو\" عاد ﷺ مريضًا، فرآه يصلي على وسادة؛ فأخذها، فرمى بها، فأخذ\nعودًا (٢)؛ ليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال:\n\" صلِّ على الأرض إن استطعت: -، وإلا؛ فَأَوْمِ إيماءً، واجعل سجودك\nأخفض من ركوعك \" \" (٣) .\n_________\n(١) [أخرجه] ابن ماجه (١/٣٧٠)، وأحمد (٣/٢١٤ و٢٤٠) من طرق عن عبد الله\nابن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك به.\nوهذا سند صحيح. رجاله رجال مسلم.\nوله شاهد من حديث الزهري عن عبد الله بن عمرو به نحوه. وفيه أن صلاتهم\nكانت سبحة - أي: نافلةً -، لكنه منقطع؛ لأن الزهري لم يَلْقَ ابن عمرو.\nوأخرجه الإمام محمد (١١٢): أخبرنا مالك: ثنا الزهري به. وهو في \" موطأ مالك \"\n(١/١٥٦ - ١٥٧) .\n(٢) ﴿أي: خشبة؛ في \" لسان العرب \":\n\" (العود): كل خشبة دَقَّت. وقيل: (العود): خشبة كل شجرة - دَقَّ أو غَلُظَ - \".\nقلت: والحديث يؤيد القول الثاني؛ فإن تفسيره بالقول الأول بعيد﴾ .\n(٣) أخرجه البيهقي في \" السنن \" (٢/٣٠٦) وفي \" المعرفة \" - كما في \" نصب الراية \"\n(٢/١٧٥) وغيره -، والبزار في \" مسنده \" من طريق أبي بكر الحنفي وعبد الوهاب بن عطاء\nقالا: ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله به.","vol":"1","page":97},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا سند على شرط مسلم. وقال الحافظ في \" الدراية \" (١٢٧):\n\" ورواته ثقات \". وقال في \" بلوغ المرام \" (١/٢٨٤):\nإنه \" قوي \".\nقلت: لولا عنعنة أبي الزبير؛ فقد اشتهر بكونه مدلسًا. لكن يقويه ما يأتي.\nوقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث من رواية أبي بكر الحنفي عن الثوري؟ فأجاب بقوله:\n\" هذا خطأ؛ إنما هو عن جابر قوله؛ أنه دخل على مريض ... . فقيل له: فإن أبا\nأسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعًا؟! فقال: ليس بشيء؛ هو موقوف \".\nكذا في \" العلل \" لابن أبي حاتم (١/١١٣) . وقد تعقبه الحافظ في \" التلخيص \"\n(٣/٢٩٤) بقوله:\n\" قلت: فاجتمع ثلاثة: أبو أسامة، وأبو بكر الحنفي، وعبد الوهاب \". اهـ.\nفرواية هؤلاء الثلاثة للحديث مرفوعًا هو المعتمد، ورواية من رواه موقوفًا لا يعله؛\nلا سيما وأن أبا حاتم لم يذكر من رواه موقوفًا، وإنما عِلّةُ الحديث ما أشرت إليه من التدليس.\nلكن أخرجه أبو يعلى في \" مسنده \" من طريق أخرى عن حفص بن أبي داود عن\nمحمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن جابر به.\nوحفص هذا هو ابن سليمان الغاضري القاري، وهو متروك الحديث.\nومحمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى، وهو ضعيف من قبل حفظه.\nوله شاهد من حديث ابن عمر.\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \"؛ فقال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثني شَبَابٌ\nالعُصْفُرِيُّ: ثنا سهل أبو عَتَّاب: نا حفص بن سليمان عن قيس بن مسلم - وهو: كوفي -","vol":"1","page":98},{"text":"..............................................................................\n_________\nعن طارق بن شهاب عنه به. وهو ثاني حديث في (مسند ابن عمر) .\nوهذا سند صحيح؛ رجاله كلهم ثقات.\nوشَبَابٌ - بفتح المعجمة، وموحدتين؛ الأولى خفيفة -: لقبه، واسمه: خليفة بن\nخيَّاط، وهو صدوق من رجال البخاري.\nوسهل هو ابن حماد البصري، صدوق أيضًا من رجال مسلم.\nوحفص بن سليمان هو المِنْقَري البصري، ثقة اتفاقًا. وبقية الرجال ثقات\nمشهورون.\nوقد وهم الهيثمي حيث قال في \" المجمع \" (٢/١٤٨):\n\" رواه الطبراني في \" الكبير \"، وفيه حفص بن سليمان المنقري، وهو متروك.\nواختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه، والصحيح أنه ضعفه. والله أعلم \".\nفخلط الهيثمي بين حفص بن سليمان أبي داود الغاضري، وبين حفص بن\nسليمان المنقري؛ فالأول متروك - كما تقدم آنفًا -، وهو متفق على تضعيفه، وهو الذي\nاختلفت الرواية عن أحمد فيه.\nوأما المنقري؛ فهو متفق على توثيقه، ولم تختلف الرواية عن أحمد في توثيقه، وقد\nقال ابن حبان:\n\" وليس هذا بحفص بن سليمان البزار أبي عمر القاري؛ ذاك ضعيف، وهذا ثبت \".\nوعلى هذا مشى العلماء في كتب الرجال، وقد قال الحافظ في \" التقريب \" في الأول:\n\" متروك \". وفي الآخر: \" ثقة \".\nثم إن الحديث أورده الهيثمي عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ:","vol":"1","page":99},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" من استطاع منكم أن يسجد؛ فليسجد، ومن لم يستطع؛ فلا يرفع إلى جبهته\nشيئًا يسجد عليه؛ ولكن ركوعه وسجوده يُوْمئ إيماء \". وقال:\n\" رواه الطبراني في \" الأوسط \"، ورجاله موثقون، ليس فيهم كلام يضر \". والله أعلم.\nقلت: وأورده في \" نصب الراية \" (٢/١٧٦)، لكن بلفظ:\n\" وليكن ركوعه وسجوده يُوْمئ برأسه \".\nوساق إسناد الطبراني هكذا: ثنا عبد الله بن بكر السراج: ثنا سريج بن يونس: ثنا\nقُرّان بن تمام عن عبد الله بن عمر عن نافع عنه.\nقلت: وهذا سند ضعيف؛ عبد الله بن عمر هو العمري، وهو ضعيف؛ لسوء حفظه.\nوفي \" التقريب \":\n\" ضعيف عابد \".\nوعبد الله بن بكر السراج لم أجد من ذكره. وبقية الرجال ثقات.\nويظهر من كلام البيهقي أنه قد روي مرفوعًا من طريق أخرى؛ فقال: وروى عبد الله\nابن عامر الأسلمي عن نافع مرفوعًا. وليس بشيء.\nثم رواه من طريق مالك عن نافع عنه موقوفًا بلفظ:\n\" إذا لم يستطع المريض السجود؛ أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئًا \".\nثم رواه من طريق أخرى بسند صحيح عنه به نحوه، وزاد:\n\" واجعل السجود أخفض من الركوع \".\nثم أخرجه هو، والطبراني في \" الكبير \" عن ابن مسعود بنحوه.\nوسنده حسن. وانظر \" صحيح أبي عوانة \" (٢/٣٣٨) ﴿و\" الصحيحة \" (٣٢٣)﴾ (*) .\n_________\n(*) وعزاه الشيخ في \" الصفة \" المطبوع (ص ٧٩) لـ \" ابن السماك في \" حديثه \" (٦٧/٢) \".","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>الصلاةُ في السَّفِينة</span>\nوسُئل ﷺ عن الصلاة في السفينة؟ فقال:\n\" صَلِّ فيها قائمًا؛ إلا أن تخاف الغرق \" (١) .\n_________\n(١) أخرجه الدارقطني (١٥٢)، والحاكم (٢٧٥) عن أبي نعيم الفضل بن دكين:\nثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر به (*) . وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم ...، وهو شاذ بمرة \". وكذا قال الذهبي. وهو كما قالا.\nوأخرجه الدارقطني، وكذا البزار (٦٨) من طريق رجل من أهل الكوفة من ثقيف\nعن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر:\nأن النبي ﷺ أمره أن يصلي في السفينة قائمًا؛ إلا أن يخشى الغرق.\nوفيه الرجل الذي لم يسم، وبقية رجاله ثقات، وإسناده متصل - كما قال الهيثمي\n(٢/١٦٣) -. قال الشوكاني (٣/١٦٩):\n\" فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز القعود إلا عند خشية\nالغرق، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة\nالفريضة؛ فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، وقدَّمنا ما\nيدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذرِ. والرُّخَصُ لا يقاس\nعليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة؛ لتمكنه من الاستقبال. ويقاس على مخافة\nالغرق المذكورة في الحديث ما ساواها من الأعذار \". اهـ.\nوقال أبو داود في \" مسائله \" (٧٦):\n\" سمعت أحمد ﵀ سئل عن رجل صلى في السفينة قاعدًا؟ قال: إن كان\n_________\n(*) وعزاه الشيخ في \" الصفة \" المطبوع (ص ٧٩) لـ \" عبد الغني المقدسي في \" السنن \" (٨٢/٢) \".","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>[الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة]</span>\nولمَّا أسنَّ ﷺ وكبر؛ اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه (١) .\n_________\nيقدر أن يصلي قائمًا؛ فأحب إليَّ أن يعيد. قال أبو داود:\nسمعت أحمد سُئل عن الصلاة في السفينة؟ قال: قائمًا إن استطاع \". ونحوه في\n\" مسائل \" ابنه عبد الله، لكنه لم يذكر الإعادة.\nوالحديث قال البيهقي:\n\" حديث حسن \". وأقره العراقي - كما في \" فيض القدير \" -.\n﴿(فائدة): وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة: أن يصلي قائمًا إن\nاستطاع، وإلا؛ صلى جالسًا إيماءً بركوع وسجود﴾ .\n(١) أخرجه أبو داود (١/١٥٠)، والحاكم (١/٢٦٤)، وعنه البيهقي (٢/٢٨٨) من\nطريق شيبان بن عبد الرحمن عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال:\nقدمت الرقة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب\nالنبي ﷺ؟! قال: قلت: غَنِيمَةٌ. فدفعنا إلى وابصة. قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى\nدَلِّهِ، فإذا عليه قلنسوة لاطئةٌ ذاتُ أذنين، وبرنسُ خزٍّ أغبرُ، وإذا هو معتمد على عصا في\nصلاته، فقلنا بعد أن سَلَّمنا؟ فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن:\nأن رسول الله ﷺ لما أسن وحمل اللحم؛ اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه. وقال\nالحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي.\nقلت: هلال بن يساف إنما أخرج له البخاري في \" صحيحه \" تعليقًا؛ فالحديث على\nشرط مسلم وحده. ﴿وقد خرجته في \" الصحيحة \" (٣١٩)، و\" الإرواء \" (٣٨٣)﴾ .","vol":"1","page":102},{"text":"..............................................................................\n_________\n= قال الشوكاني: (٢/٢٨٤):\n\" الحديث يدل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصا ونحوهما، لكنْ\nمقيدًا بالعذر المذكور؛ وهو الكبر وكثرة اللحم، ويلحق بهما الضعف، والمرض،\nونحوهما، وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا،\nأو عكاز، أو يسند إلى حائط، أو يميل على أحد جنبيه من الألم؛ جاز له ذلك. وجزم\nجماعة من أصحاب الشافعي باللزوم، وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع\nالاعتماد \". اهـ.\nوممن نص على جواز الاعتماد في الصلاة: الإمام مالك؛ فقال:\n\" إن شاء؛ اعتمد، وإن شاء؛ لم يعتمد. وكان لا يكره الاعتماد، وقال: ذلك على\nقدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به؛ فليصنعه \". كذا في \" المدونة \" (١/٧٤) .\nوالظاهر أنه يريد بذلك النافلة، ولو بدون ضرورة. وقد قال القاضي عياض - كما في\n\" المجموع \" (٣/٢٦٤ - ٢٦٥) -:\n\" وأما الاتكاء على العصي؛ فجائز في النوافل باتفاقهم، إلا ما نقل عن ابن سيرين\nمن كراهته، وأما في الفرائض؛ فمنعه مالك والجمهور وقالوا: من اعتمد على عصا أو\nحائط ونحوه بحيث يسقط لو زال؛ [لم تصح صلاته] (*) ... \" إلخ.\nوقد روى البيهقي عن الحجاج عن عطاء قال:\nكان أصحاب رسول الله ﷺ يتكئون على العصي في الصلاة.\nوالحجاج هذا - هو: ابن أرطاة -، وهو مدلس، وقد عنعنه.\n_________\n(*) استدراك من \" المجموع \".","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>القيام والقُعود في صلاة الليل</span>\nو\" كان ﷺ يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ\nقائمًا؛ ركع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا؛ ركع قاعدًا \" (١) .\nو\" كان أحيانًا يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته\nقدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية؛ قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم\nيصنع في الركعة الثانية مثل ذلك \" (٢) .\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٢/١٦٢ - ١٦٣)، وأبو داود (١/١٥١)، والنسائي (١/٢٤٤)،\nوالترمذي (٢/٢٠٣)، وابن ماجه (١/٣٧٠)، وابن نصر في \" قيام الليل \" (٨١ و٨٤)،\nوالطحاوي (١/٢٠٠)، والبيهقي (٢/٤٨٦)، وكذا الحاكم (١/٢٨٦ و٣١٥)، وأحمد\n(٦/٩٨ و١٠٠ و١١٢ و١١٣ و١٦٦ و٢٠٤ و٢٢٧ و٢٣٦ و٢٤١ و٢٦٢) من طرق عن\nعبد الله بن شقيق العُقيلي. قال:\nسألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل؟ فقالت:\nكان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ قائمًا؛ ركع قائمًا،\nوإذا قرأ قاعدًا؛ ركع قاعدًا. وفي لفظ: صلى ... بدل: قرأ.\nوقد زعم الحاكم أنه أخرجه الشيخان! وهو وهم منه؛ فإنه ليس عند البخاري،\nوليس عبد الله بن شقيق من رجاله في \" صحيحه \". ويأتي الكلام على الحديث، وأنه لا\nتعارض بينه وبين الحديث الذي بعده، بل كان ﷺ يفعل هذا تارة، وهذا تارة؛ كما\nذهب إليه الحافظ ابن حجر؛ تبعًا لشيخه الحافظ العراقي، وقد ذكر كلامه في ذلك\nالشوكاني في \" النيل \" (٣/٧٠ - ٧١) . فراجعه إن شئت.\n(٢) أخرجه مالك في \" الموطأ \" (١/١٥٧) عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي\nالنضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ﷺ:","vol":"1","page":104},{"text":"..............................................................................\n_________\nأن رسول الله ﷺ كان يصلي جالسًا؛ فيقرأ وهو جالس. فإذا بقي ... الحديث.\nومن طريقه أخرجه البخاري (٢/٤٧١)، ومسلم (٢/١٦٣)، وأبو داود (١/١٥١)،\nوالنسائي (١/٢٤٤)، والترمذي (٢/٢١٣) - وليس في سنده: (عبد الله بن يزيد المدني) -،\nوالطحاوي (١/٢٠٠)، والبيهقي (٢/٤٩٠)، وأحمد (٦/١٧٨)؛ كلهم عن مالك به.\nثم أخرجه في \" الموطأ \" من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها أنها\nأخبرته:\nأنها لم تر رسول الله ﷺ يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن؛ فكان يقرأ\nقاعدًا ... الحديث بنحوه؛ دون قوله: وسجد ... إلخ.\nوقد أخرجه من طريق مالك من ذكرنا في الرواية الأولى عدا مسلمًا وأبا داود\nوالترمذي والنسائي؛ فقد أخرجوه - إلا الترمذي - من طرق أخرى عن هشام به.\nوكذلك أخرجه ابن ماجه (١/٣٦٩)، وأحمد (٦/٤٦ و٥٢ و١٢٥ و١٨٣ و٢٠٤\nو٢٣١)، وكذا الطحاوي، وابن نصر (٨١) .\nوله عند مسلم، وابن ماجه، والبيهقي، وأحمد (٦/٢١٧) طريق ثالث عن عَمرة\nعنها. قال الحافظ في \" الفتح \" (٣/٢٦):\n\" فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن\nيركع قائمًا، وهو محكي عن أشهب، وبعض الحنفية، والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره\nمن طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي ﷺ، وفيه:\nكان إذا قرأ قائمًا؛ ركع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا؛ ركع قاعدًا.\nوهذا صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها، فيُجمع بينهما بأنه كان\nيفعل كلًا من ذلك بحسب نشاطه. والله أعلم \". اهـ.","vol":"1","page":105},{"text":"﴿وإنما \" صلى السُّبحَة قاعدًا في آخر حياته لما أسَنَّ؛ وذلك قبل وفاته\nبعام \" (١)﴾ .\nو\" كان يجلس متربعًا \" (٢) .\n_________\nوهذا هو الحق، وإليه ذهب أحمد وإسحاق؛ فقال الترمذي (٢/٢١٢) - بعد أن ذكر\nالحديثين -:\n\" قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين. كأنَّهما رَأَيَا كلا الحديثين\nصحيحًا معمولًا بهما \". وما نقله الحافظ عن بعض الحنفية ذكر الطحاوي خلافه عن\nالأئمة الثلاثة وهو: أن الأولى الأخذ بحديثها الأول دون حديث ابن شقيق عنها.\n(١) ﴿رواه مسلم، وأحمد، [وسبق تخريجه في (القيام) (ص ٧٩)]﴾ .\n(٢) أخرجه النسائي (١/٢٤٥)، ومن طريقه الدارقطني (١٥٢)، والحاكم\n(١/٢٧٥)، والبيهقي (٢/٣٠٥)، وابن حبان أيضًا من طريق أبي داود الحَفَري عن\nحفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت:\nرأيت النبي ﷺ يصلي متربعًا (*) . وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي؛ فوهما، وإنما هو على شرط مسلم؛\nفإن أبا داود الحفري - بفتح المهملة والفاء - لم يخرج له البخاري.\nوالحديث أعله النسائي بقوله:\n\" لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث\nإلا خطأ. والله تعالى أعلم \". قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٢٨٧):\n\" وقد رواه ابن خزيمة ﴿(١/١٠٧/٢) = [٢/٨٩/٩٧٨]﴾، والبيهقي من طريق محمد\nابن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود؛ فظهر أنه لا خطأ \".\n_________\n(*) وعزاه الشيخ في \" الصفة \" المطبوع (ص ٨٠) لـ \" عبد الغني المقدسي في \" السنن \" (٨٠/١) \".","vol":"1","page":106},{"text":"..............................................................................\n_________\nوروى البيهقي عن حميد قال:\nرأيت أنس بن مالك يصلي متربعًا على فراشه.\nوسنده صحيح على شرطهما. قال الحافظ:\n\" وعلقه البخاري \". قال الشوكاني (٣/٧١):\n\" والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو\nحنيفة، ومالك، وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى\nأنه يجلس مفترشًا، كالجلوس بين السجدتين، وحكى صاحب \" النهاية \" عن بعض\nالحنفيين أنه يجلس متوركًا؛ قال:\nوهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على\nأي صفة شاء من القعود \".\n\n* * *","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها</span>\nو\" كان يقف حافيًا أحيانًا، ومنتعلًا أحيانًا \" (١) .\nوأباح ذلك لأمته؛ فقال:\n\" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يُؤْذِي\nبهما غيره \" (٢) .\n_________\n(١) ﴿رواه أبو داود، وابن ماجه. وهو حديث متواتر - كما ذكر الطحاوي -﴾ (*) .\n(٢) أخرجه الحاكم (١/٢٥٩) عن عبد الله بن وهب: أخبرني عياض بن عبد الله\nالقرشي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقال:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nوأخرجه أبو داود (١/١٠٦)، والحاكم أيضًا (٢٦٠)، والبيهقي (٢/٤٣٢) من طريق\nالأوزاعي: ثنا محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به بلفظ:\n\" إذا صلى أحدكم فخلع نعليه؛ فلا يؤذ بهما أحدًا؛ ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل\nفيهما \".\nوهذا إسناد على شرط الشيخين، وقد زاد فيه: أبا سعيد المقبري. ولعله الأصح،\nويحتمل أن يكون سعيد سمعه من أبيه، ثم رواه عن أبي هريرة مباشرة بدون واسطة\nأبيه، ومثل هذا كثيرًا ما يقع في الروايات. والله أعلم.\nوفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا في حديث بلفظ:\n\" فإذا جاء أحدكم المسجد؛ فليقلب نعليه فلينظر؛ فيهما خَبَثٌ؟ فإن وجد فيهما\nخبثًا؛ فليمسحهما بالأرض، ثم ليصل فيهما \".\n_________\n(*) تخريج هذا الحديث واقعٌ في صفحة مفقودة من أصل الشيخ ﵀؛ لذا نقلنا تخريجه\nالمختصر من \" صفة الصلاة \" المطبوع.","vol":"1","page":108},{"text":"وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانًا؛ فقال:\n\" خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم \" (١) .\n_________\nوهو حديث صحيح - كما سيأتي بيانه -؛ قال الشيخ أحمد الطحطاوي في\n\" حاشيته على مراقي الفلاح \" (١/٩٣):\n\" فيه دليل على استحباب الصلاة في النعال الطاهرة، وهو منصوص عليه في\nالمذهب \". اهـ.\n(١) أخرجه أبو داود (١/١٠٥)، والحاكم (١/٢٦٠)، ومن طريقه البيهقي\n(٢/٤٣٢) عن قتيبة بن سعيد: ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي\nعن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعًا به. وقال الحاكم:\n\" صحيح الإسناد \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ورجاله كلهم ثقات.\nوأخرجه ابن حبان أيضًا في \" صحيحه \"، ﴿والطبراني (٧/٣٤٨/٧١٦٤ و٧١٦٥)﴾ .\nقال الشوكاني (٢/١٠٩):\n\" ولا مطعن في إسناده \". وقال الزين العراقي في \" شرح الترمذي \":\n\" إسناده حسن \" - كما في \" فيض القدير\" -.\nقلت: وله شاهد من حديث أنس مرفوعًا:\n\" خالفوا اليهود، وصلوا في خفافكم ونعالكم؛ فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم \".\nرواه البزار (١)، وفيه عمر بن نبهان، وهو ضعيف - كما في \" المجمع \" (٢/٥٤) -.\nقلت: وهذا الحديث يفيد استحباب الصلاة في النعال؛ لأنه أمر بذلك، وعلَّله\nبمخالفة اليهود، وأقل ما يستفاد منه الاستحباب، وإن كان ظاهره الوجوب؛ فإنه غير\nمراد؛ بدليل قوله في الحديث الذي قبله:\n_________\n(١) ﴿(٥٣ - زوائده)﴾ .","vol":"1","page":109},{"text":"وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته؛\nكما قال أبو سعيد الخدري:\n\" صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته؛ خلع\nنعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك؛ خلعوا نعالهم. فلما\nقضى صلاته؛ قال:\n\" ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ \".\nقالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ فألقينا نعالنا. فقال:\n\" إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذرًا - أو قال: أذى - (وفي رواية:\nخبثًا)؛ فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن\nرأى فيهما قذرًا - أو قال: أذى - (وفي الرواية الأخرى: خبثًا)؛\nفليمسحهما، ولْيصلِّ فيهما \" (١) .\n_________\n\" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما \".\nفهذا يفيد التخيير، ولكنه لا ينافي الاستحباب؛ كما في حديث:\n\" بين كل أذانين صلاة لمن شاء \". قال الشوكاني:\n\" وهذا أعدل المذاهب، وأقواها عندي \". وإليه ذهب الحافظ في \" الفتح \" (١/٣٩٣)؛\nحيث قال - بعد أن ساق الحديث -:\n\" فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة \".\n(١) ﴿[أخرجه] أبو داود، وابن خزيمة، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والنووي.\nوهو مخرج في \" الإرواء \" (٢٨٤)، [و\" صحيح سنن أبي داود \" (٦٥٧)]﴾ (*) .\n_________\n(*) تخريج هذا الحديث واقعٌ في صفحة مفقودة من أصل الشيخ ﵀؛ لذا نقلنا تخريجه\nالمختصر من \" صفة الصلاة \" المطبوع.","vol":"1","page":110},{"text":"و\" كان إذا نزعهما؛ وضعهما عن يساره \" (١) . وكان يقول:\n\" إذا صلى أحدكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فتكونَ\nعن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه \" (٢) .\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/١٠٥)، والنسائي (١٢٥ - ١٢٦)، وابن ماجه (٤٣٧)، و﴿ابن\nخزيمة (١/١١٠/٢) = [٢/١٠٦/١٠١٤ و١٠١٥]﴾ والحاكم (٢٥٩)، ومن طريقه البيهقي\n(٢/٤٣٢)، وأحمد (٣/٤١٠ - ٤١١) عن ابن جريج: ثني محمد بن عباد بن جعفر عن\nعبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال:\nرأيت النبي ﷺ يصلي يوم الفتح - زاد الحاكم: الصبح -، ووضع نعليه عن يساره.\nقال الحاكم:\n\" أخرجته شاهدًا \".\nقلت: وهو تساهل منه؛ فان مثل هذه العبارة إنما تقال في حديث معلول إسناده،\nوليس الأمر هنا كذلك؛ فإنه حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم.\nوقد أخرج بهذا الإسناد لعبد الله بن السائب حديثًا آخر في \" صحيحه \"، وسيأتي\nفي (القراءة في الفجر)، وقد وهم العراقي (١/١٧٠)؛ فعزا الحديث إلى مسلم، وإنما\nالذي عنده ما أشرت إليه.\n(٢) أخرجه ﴿ابن خزيمة [٢/١٠٦/١٠١٦]﴾، وأبو داود - والسياق له - (١٠٥ -\n١٠٦)، والحاكم (٢٥٩)، ومن طريقهما البيهقي (٢/٤٣٢) عن عثمان بن عمر: ثنا\nصالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة\nبه مرفوعًا. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي.\nقلت: سقط من إسناد الحاكم عبد الرحمن بن قيس، وهو أبو صالح الحنفي، وهو\nثقة من رجال مسلم وحده؛ فالحديث صحيح على شرطه فقط.","vol":"1","page":111},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأخرجه ابن ماجه (٤٣٧) من طريق آخر عن أبي هريرة، وفيه عبد الله بن سعيد بن\nأبي سعيد المقبري، وهو ضعيف.\nوله شاهد من حديث أبي بكرة بلفظ:\n\" ولكن ليجعلهما بين ركبتيه \".\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \"، وفيه زياد الجصاص؛ ضعفه ابن معين وغيره، وذكره\nابن حبان في \" الثقات \" - كما في \" المجمع \" (٢/٥٥) -.\n\n* * *","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>الصلاةُ على المنبر </span>(*)\nو\" صلى ﷺ - مرةً - على المنبر (وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات) (١)،\nفـ[قام عليه، فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر]، [ثم ركع وهو\nعليه]، ثم رفع، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، [فصنع\nفيها كما صنع في الركعة الأولى]، حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل\nعلى الناس، فقال:\n\" يا أيها الناس! إني صنعت هذا؛ لتأتموا بي، ولِتَعلَّموا صلاتي \" (٢) .\n_________\n(*) هذا المبحث لم يتناوله الشيخ ﵀ في هذا الأصل، وقد أضفناه بحواشيه\nمن \" صفة الصلاة \" المطبوع.\n(١) هذا هو السنة في المنبر؛ أن يكون ذا ثلاث درجات، لا أكثر، والزيادة عليها\nبدعة أمَوِيَّة؛ كثيرًا ما تعرِّض الصف للقطع، والفرارُ من ذلك بجعله في الزاوية الغربية\nمن المسجد أو المحراب: بدعةٌ أخرى! وكذلك جعله مرتفعًا في الجدار الجنوبي كالشرفة،\nيصعد إليها بدرج لَصِيق الجدار! وخير الهدي هدي محمد ﵌.\nراجع \" الفتح \" (٢/٣٣١) .\n(٢) رواه البخاري، ومسلم - والرواية الأخرى له -، وابن سعد (١/٢٥٣)، وهو\nمخرج في \" الإرواء \" (٥٤٥) .\n\n* * *","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>السُّتْرَةُ ووجُوبها</span>\nو\" كان ﷺ يقف قريبًا من السترة؛ فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع (١)،\nوبين موضع سجوده والجدار ممرُّ شاة \" (٢) .\n_________\n(١) أخرجه النسائي (١/١٢٢)، وأحمد (٢/١٣٨ و٦/١٣) عن مالك عن نافع عن\nعبد الله بن عمر:\nأن رسول الله ﷺ دخل الكعبة ... الحديث. وفيه:\nفسألت بلالًا حين خرج: ماذا صنع رسول الله ﷺ؟ قال:\nجعل عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت\nيومئذٍ على ستة أعمدة، ثم صلى، وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. والسياق لأحمد.\nوفي رواية له من طريق هشام بن سعد عن نافع مختصرًا بلفظ:\nكان بينه وبن الجدار ثلاثة أذرع.\nورواه البخاري (٢/٤٥٩) من طريق موسى بن عقبة عن نافع نحوه.\n(٢) رواه سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال:\nكان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار ممر الشاة.\nأخرجه البخاري (٢/٤٥٥)، ومسلم (٢/٥٩)، والبيهقي (٢/٢٧٢) عن عبد العزيز\nابن أبي حازم عن أبيه عنه.\nوأخرجه أبو داود (١/١١١) من هذا الوجه بلفظ:\nوكان بين مقام النبي ﷺ وبين القبلة ممر عنز.\nوبهذه الرواية فسر الحافظ في \" الفتح \" الرواية الأولى؛ فقال:\n\" قوله: (مصلى رسول الله ﷺ): مقامه في صلاته، وكذا هو في رواية أبي داود \".","vol":"1","page":114},{"text":"وكان ﴿يقول:\n\" لا تُصلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، فإن أبى؛\nفلتقاتله؛ فإن معه القرين \" (١) . و﴾ يقول:\n\" إذا صلى أحدكم إلى سترة؛ فَلْيَدْنُ منها؛ لا يقطع (٢) الشيطان عليه\nصلاته \" (٣) .\n_________\nقلت: وهذا مشكل؛ فإنه على هذا التفسير لا يبقى بينه وبين الجدار فسحة\nلسجوده ﷺ، فالصواب قول النووي في \" شرح مسلم \":\n\"يعني بالمصلى: موضع السجود \". وعلى هذا فرواية أبي داود مروية بالمعنى. قال البغوي:\n\" استحب أهل العلم الدنو من السترة؛ بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود،\nوكذلك بين الصفين، وقد ورد الأمر بالدنو منها \". ثم ذكر الحديث الآتي في الأصل.\n(١) ﴿رواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" (١/٩٣/١) = [٢/٩ - ١٠/٨٠٠] بسند جيد﴾ .\n(٢) أي: لا يُفَوِّت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها. قال الشيخ علي القاري\n(١/٤٩١):\n\" واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، وتَمَكُّنِهِ من قلبه\nبالوسوسة، إمَّا كُلًا أو بعضًا؛ بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى، وأن\nعدمها يُمَكِّنُ الشيطانَ من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع وتدبره القراءة والذكر.\nقلت: فانظر إلى متابعة السنة وما يترتب عليها من الفوائد الجمة \". انتهى.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/١١١)، والنسائي (١/١٢٢)، والطحاوي (١/٣٦٥)،\nوالحاكم (١/٢٥١)، والبيهقي (٢/٢٧٢) من طريق سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم\nعن نافع بن جبير عن سهيل بن أبي حَثْمَة مرفوعًا به.","vol":"1","page":115},{"text":"و\" كان أحيانًا يتحرى الصلاة عند الأُسْطُوَانَةِ التي في مسجده \" (١) .\n_________\nوهذا إسناد صحيح - كما قال النووي (٣/٢٤٥) -، وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nورواه ابن حبان أيضًا في \" صحيحه \" - كما في \" نصب الراية \" (٢/٨٢) -، ﴿والبزار\n(ص ٥٤ - زوائده)﴾ .\nقلت: وأعله أبو داود بما لا يقدح، وقد أجاب عن ذلك البيهقي.\n(١) أخرجه البخاري (٢/٤٥٧)، ومسلم (٢/٥٩)، والبيهقي (٢/٢٧٠)، وأحمد\n(٤/٤٨) عن المكي بن إبراهيم قال: ثنا يزيد بن أبي عبيد قال:\nكنت آتي مع سلمة بن الأكوع، فيصلي عند الأسطوانة التي عند الصحن،\nفقلت: يا أبا مسلم! أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟! قال:\nفإني رأيت النبي ﷺ يتحرى الصلاة عندها.\nوالسياق للبخاري، وترجم له: (باب الصلاة إلى الأسطوانة) .\nوهو من ثلاثيات البخاري، وكذا أحمد. قال الحافظ:\n\" والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها متوسطة في الروضة المكرمة،\nوأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين \". قال:\n\" ثم وجدت ذلك في \" تاريخ المدينة \" لابن النجار ...، وذكره قبله محمد بن\nالحسن في (أخبار المدينة) \".\n﴿قلت: والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد؛ ولو في المسجد الكبير. قال ابن هانئ\nفي \" مسائله عن الإمام أحمد \" (١/٦٦):\n\" رآني أبو عبد الله (يعني: الإمام أحمد) يومًا وأنا أصلي، وليس بين يدي سترة\n- وكنت معه في المسجد الجامع -؛ فقال لي: استتر بشيء. فاستترت برجل \".","vol":"1","page":116},{"text":"و\" كان إذا صلى [في فضاء ليس فيه شيء يستتر به]؛ غرز بين يديه\nحَرْبَةً، فصلى إليها والناس وراءه \" (١) .\n_________\nقلت: ففيه إشارة من الإمام إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير\nوالكبير، وهو الحق. وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل\nالبلاد التي طفتها؛ ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في\nرجب هذه السنة (١٤١٠ هـ) .\nفعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها، ويحثُّوهم عليها، ويبيِّنوا لهم أحكامها، وأنها\nتشمل الحرمين الشريفين أيضًا﴾ .\n(١) أخرجه البخاري (٢/٤٥٤)، ومسلم (٢/٥٥)، وأبو داود (١/١٠٩)، والبيهقي\n(٢/٢٦٩)، وأحمد (٢/١٤٢) عن عبد الله بن عمر:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد؛ أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي\nإليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء.\nوروى ابن ماجه (١/٣٠١) منه نَصْبَهَا في السفر.\nثم أخرجه (١/٣٩٢) بتمامه، ورواه النسائي (١/٢٣٢)، وأحمد (٢/١٤٥ و١٥١) بلفظ:\nكان يخرج معه يوم الفطر بعنَزة، فيركُزُها بين يديه، فيصلي إليها.\nوسنده صحيح على شرطهما. زاد ابن ماجه من طرق أخرى:\nوذلك أن المصلَّى كان فضاء، وليس فيه شيءٌ يستتر به.\nوسنده صحيح أيضًا على شرطهما.\nوكذلك أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي - كما في \" الفتح \" -.\nوفي الباب عن أنس: عند ابن ماجه بإسناد صحيح.","vol":"1","page":117},{"text":"وأحيانًا \" كان يَعْرِضُ (١) راحلته، فيصلي إليها \" (٢) . ﴿وهذا خلاف\nالصلاة في أعطان الإبل (٣)؛ فإنه \" نهى عنها \" (٤)﴾ .\n_________\nوعن أبي جحيفة: في \" الصحيحين \"، ومضى، ويأتي في (اللباس في الصلاة) .\n(١) قوله: (يَعْرِضُ)؛ هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء،\nومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة.\nففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف\nالصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. كذا\nفي \" شرح مسلم \" للنووي.\n(٢) أخرجه البخاري (٤٥٩)، والبيهقي (٢/٢٦٩)، وأحمد (٢/١٢٩) عن نافع عن\nابن عمر أيضًا عن النبي ﷺ:\nأنه كان يعرضُ راحلته فيصلي إليها.\nقلت: أَفَرَأَيْت إذا هَبَّت الركاب؟ قال:\nكان يأخذ هذا الرَّحْل فيعَدِّلُه، فيصلي إلى آخِرتِه - أو قال: مُؤَخَّرِهِ -.\nوكان ابن عمر ﵄ يفعله. واللفظ للبخاري.\nورواه مسلم (٢/٥٥) دون قوله: قلت ... إلخ. وهو رواية لأحمد (٢/٣ و١٤١) .\nورواه أبو داود (١/١١٠)، والترمذي (٢/١٨٣)، والدارمي (١/٣٢٨) بلفظ:\nكان يصلي إلى بعيره. وهو رواية لمسلم، وكذا أحمد (٢/٢٦)، ﴿وابن خزيمة\n(١/٩٢/٢) = [٢/١٠/٨٠٢]﴾ .\n(٣) ﴿أي: مبَارِكها﴾ .\n(٤) ﴿رواه البخاري، وأحمد﴾ .","vol":"1","page":118},{"text":"وأحيانًا \" كان يأخذ الرَّحْلَ، فيعدله، فيصلي إلى آخرته \" (*)، وكان يقول:\n\" إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخِرَة (١) الرحل؛ فليصلِّ، ولا يبالي\nمَن مَرَّ وراء ذلك \" (٢) .\n_________\n(*) سبق تخريجه قبل حديث.\n(١) \" بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة. ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة\nوتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء. ويقال: آخرة الرحل؛ بهمزة ممدودة\nوكسر الخاء. فهذه أربع لغات؛ وهي: العود الذي في آخر الرحل.\nوفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل السترة مؤخرة\nالرحل، وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع ...\nواستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي\nالمصلي لا يكفي؛ قال:\nوإن كان قد جاء به حديث، وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ فهو\nضعيف \". ذكره النووي في \" شرح مسلم \". ثم قال:\n\" وحديث الخط رواه أبو داود، وفيه ضعف واضطراب \".\nقلت: وهو كما قال النووي ﵀، وقد بينا ضعفه مفصلًا فيما انتقدناه على كتاب\n\" التاج \" رقم (٩٩) . فليراجع هناك. وذكرنا شيئًا من ذلك في \" التعليقات الجياد \" (١/٨٣) .\n(٢) أخرجه مسلم (٢/٥٤)، وأبو داود (١/١٠٩)، والترمذي (٢/١٥٦ - ١٥٨)\nوصححه، وابن ماجه (١/٣٠١)، والبيهقي (٢/٢٦٩)، وأحمد (١/١٦١ - ١٦٢) من\nحديث طلحة بن عبيد الله ﵁ مرفوعًا به.\nوله شاهد من حديث عائشة:\nأن رسول ﷺ سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال:","vol":"1","page":119},{"text":"و\" صلى - مرة - إلى شجرة \" (١) .\nو\" كان أحيانًا يصلي إلى السرير، وعائشة ﵂ مضطجعة\nعليه [تحت قطيفتها] (*) \" (٢) .\n_________\n\" كمؤخرة الرحل \".\nأخرجه مسلم أيضًا، وكذا البيهقي، والنسائي (١/١٢٢) .\n(١) أخرجه الإمام أحمد (١/١٣٨) قال: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن أبي\nإسحاق قال: سمعت حارثة بن مُضرِّب يحدث عن علي ﵁ قال:\nلقد رأيتُنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله ﷺ؛ فإنه كان يصلي إلى\nشجرة، ويدعو حتى أصبح.\nوهذا إسناد صحيح. رجاله رجال الشيخين. إلا حارثة بن مضرِّب - بتشديد الراء\nالمكسورة قبلها معجمة -، وهو ثقة - كما في \" التقريب \" -، وقال في \" الفتح \" (٢/٤٦٠):\n\" رواه النسائي بإسناد حسن \".\nقلت: ولعله في \" الكبرى \" للنسائي.\nثم أخرجه أحمد (١/١٢٥) قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة به بلفظ:\nتحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح.\nولا مخالفة بين الروايتين؛ فإن من صلى إلى شجرة؛ فقد صلى تحتها.\n(*) زيادة من \" صفة الصلاة \" المطبوع.\n(٢) أخرجه البخاري (١/٤٦٠ و٤٦٥ و٤٦٦ - ٤٦٧)، ومسلم (٢/٦٠)، والطحاوي\n(١/٢٦٧)، ﴿وأبو يعلى (٣/١١٠٧ - مصورة المكتب الإسلامي) = [٤/٩٤/٤٤٧٤ -\nالكتب العلمية]﴾، والبيهقي (٢/٢٧٦)، وأحمد (٦/٤٢ و٢٣٠ و٢٦٦) من طريق\nالأسود ومسروق عن عائشة:","vol":"1","page":120},{"text":"..............................................................................\n_________\nذُكِرَ عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة:\nقد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله! لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وإني على\nالسرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذيَ رسول\nالله ﷺ؛ فَأَنْسَلُّ من عند رجليه. وفي رواية:\nفَأَنْسَلُّ من قبل رِجْلَيِ السرير حتى أَنْسَلَّ من لحافي. زاد أحمد والبيهقي:\nكراهية أن أستقبله بوجهي.\nوهي عند البخاري، دون قوله: بوجهي. وهو رواية لأحمد.\nوله عنده (٦/٢٠٠) طريق ثالث عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عروة بن\nالزبير أخبره: أن عائشة أخبرته قالت:\nكان النبي ﷺ يصلي، وأنا معترضة على السرير بينه وبين القبلة.\nقلت: أبينهما جُدُرُ المسجدِ؟ قالت:\nلا؛ في البيت إلى جُدُرِه.\nوسنده صحيح على شرط الستة. قال النووي في \" شرح مسلم \":\n\" استدلت به عائشة ﵂ والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة\nالرجل، وفيه جواز صلاته إليها، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير\nالنبي ﷺ؛ لخوف الفتنة بها، وتذكّرها، واشتغال القلب بها بالنظر إليها.\nوأما النبي ﷺ؛ فمنزّه عن هذا كله في صلاته، مع أنه كان في الليل، والبيوت\nيومئذٍ ليس فيها مصابيح \". اهـ.\nقلت: وقضية المصابيح هي من حديث لعائشة. سيأتي في فصل خاص قبل (الركوع) .\nوأما الاستدلال بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل مطلقًا؛ ففيه نظر؛","vol":"1","page":121},{"text":"وكان ﷺ لا يدعَ شيئًا يمر بينه وبين السترة؛ فقد \" كان مرة يصلي؛ إذ\nجاءت شاة تسعى بين يديه، فَسَاعَاهَا (١) حتى ألزق بطنه بالحائط، [ومرت\nمن ورائه] \" (٢) .\n_________\nلأن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة في هذا الحديث إنما المراد مرورها\nأمام المصلي - كما يأتي قريبًا -، وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر بين يديه ﷺ\nحتى يكون معارضًا لتلك الأحاديث؛ بل في رواية للنسائي - على ما في \" الفتح \"\n(١/٤٦٧) - من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث:\n... فأكره أن أقوم فأمر بين يديه؛ فأنسل انسلالًا. قال الحافظ:\n\" فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات،\nلا المرور بخصوصه \". اهـ.\nفثبت أن لا تعارض بين حديث عائشة وبين الأحاديث المشار إليها. ويأتي تخريجها\nقريبًا إن شاء الله تعالى.\n(١) أي: سابقها. وهي مفاعلة من السعي.\n(٢) أخرجه الطبراني في \" الكبير \" ﴿٣/١٤٠/٣﴾ عن عمرو بن حَكَّام، والحاكم في\n\" المستدرك \" (١/٢٥٤) عن موسى بن إسماعيل، وابن خزيمة (١/٩٥/١) =\n[٢/٢٠/٨٢٧] عن الهيثم بن جميل؛ ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم\nوالزبير بن الخِرِّيتِ عن عكرمة عن ابن عباس:\nأن النبي ﷺ كان يصلي ... فذكره. واللفظ للطبراني. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط البخاري \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nوله طريق أخرى؛ أخرجه البيهقي (٢/٢٦٨) عن يحيى بن أبي بكير: ثنا شعبة\nعن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن صهيب البصري عن ابن عباس به نحوه.","vol":"1","page":122},{"text":"و\" صلى صلاة مكتوبة، فضم يده، فلما صلى؛ قالوا: يا رسول الله!\nأَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال:\n\" لا؛ إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، فَخَنَقْتُه، حتى وجدت بَرْدَ\nلسانه على يدي.\nوايم الله! لولا ما سبقني إليه أخي سليمان؛ لارْتُبِطَ إلى سارية من\nسواري المسجد، حتى يَطِيْفَ به وِلْدَانُ أهل المدينة (١)، [فمن استطاع أن لا\n_________\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\nوقد أخرجه أبو داود (١/١١٣)، وأحمد (١/١١٣، ٢٩١) من طرق عن شعبة به،\nبدون ذكر صهيب البصري في إسناده.\nوله طريق ثالث؛ أخرجه ابن ماجه (١/٣٠٤)، وأحمد أيضًا (١/٢٤٧) عن يحيى\nأبي المُعَلَّى العطار عن الحسن العُرَني قال:\nذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة؛ فذكروا الكلب، والحمار، والمرأة. فقال:\nما تقولون في الجَدْيِ؟ إن رسول الله كان يصلي ... الحديث نحوه.\nورجاله ثقات. إلا أنه منقطع بين الحسن بن عبد الله العُرَني وابن عباس - كما أفاده\nالإمام أحمد وغيره -.\nوأما الزيادة؛ فهي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nوسنده حسن. وسيأتي لفظه وتخريجه في مكان آخر قبيل (الركوع) إن شاء الله تعالى.\n(١) قال النووي في \" شرح مسلم \":\n\" فيه دليل على أن الجن موجودون، وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله\nتعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾؛ فمحمول على الغالب، فلو كانت","vol":"1","page":123},{"text":"يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل] \" \" (١) .\n_________\nرؤيتهم محالًا؛ لما قال النبي ﷺ ما قال من رؤيته إياه، ومن أنه كان يربطه؛ لينظروا\nكلهم إليه، ويلعب به وِلْداَنُ أهل المدينة.\nقال القاضي: وقيل: إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة؛ لظاهر الآية،\nإلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن خُرِقَتْ له العادة، وإنما يراهم بنو\nآدم في صور غير صورهم؛ كما جاء في الآثار.\nقلت: هذه دعوى مجردة؛ فإن لم يصح لها مستند؛ فهي مردودة \". اهـ. كلام\nالنووي.\n﴿وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القاديانية؛ فإنهم لا يؤمنون بعالم\nالجن المذكور في القرآن والسنة، وطريقتهم في رد النصوص معروفة، فإن كانت من\nالقرآن؛ حرفوا معانيها؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ﴾ .\nقالوا: \" أي: من الإنس \"! فيجعلون لفظة: \" الجن \" مرادفة للفظة: \" الإنس \"؛ كـ \" البشر \"!\nفخرجوا بذلك عن اللغة والشرع، وإن كانت من السنة؛ فإن أمكنهم تحريفها بالتأويل\nالباطل؛ فعلوا، وإلا؛ فما أسهل حكمهم ببطلانها؛ ولو أجمع أئمة الحديث كلهم والأمة\nمن ورائهم على صحتها؛ بل تواترها! هداهم الله﴾ .\n(١) أخرجه الدارقطني (١٤٠)، وأحمد (٥/١٠٤ - ١٠٥)، والطبراني في \" الكبير\"\nمن طرق عن سِمَاك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول:\nصلينا مع رسول الله ﷺ صلاة مكتوبة ... الحديث. واللفظ للدارقطني.\nوإسناده صحيح على شرط مسلم. والزيادة المذكورة لأحمد بسند حسن عن أبي\nسعيد الخدري.\nوفي الباب عن جمع من الصحابة سيأتي الإشارة إلى أحاديثهم في المكان المزبور آنفًا.","vol":"1","page":124},{"text":"وكان ﷺ يقول:\n\" إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز\nبين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] ﴿(وفي رواية: فليمنعه،\nمرتين)﴾، فإن أبى؛ فليقاتله (١)؛ فإنما هو شيطان \" (٢) .\n_________\n(١) قال السيوطي في \" تنوير الحوالك \":\n\" هو عندنا على حقيقته، وهو أمر ندب، وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة: المدافعة.\nوعند الإسماعيلي:\n\" فإن أبى؛ فليجعل يده في صدره، وليدفعه \". (فإنما هو شيطان)؛ أي: فعله فعل\nالشيطان، أو المراد شيطان من الإنس، وفي رواية الإسماعيلي:\n\" فإن معه الشيطان \" \".\nقلت: ويشهد لهذه الرواية رواية ابن عمر المذكورة آنفًا، وهي تؤيد قول من قال:\nالمعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان. والله أعلم.\n(٢) أخرجه البخاري (١/٤٦١ - ٤٦٣ و٦/٢٥٩)، ومسلم (٢/٥٧ - ٥٨)، وأبو داود\n(١/١١١)، والنسائي (١/١٢٣)، والدارمي (١/٣٢٨) عن مالك - وهو في \" الموطأ \" (١/١٧٠) -،\nوالطحاوي (١/٢٦٦)، ﴿وابن خزيمة (١/٩٤/١) = [٢/١٥ و١٦/٨١٧ و٨١٨]﴾،\nوالبيهقي (٢/٢٦٧)، وأحمد (٣/٣٤ و٤٣ و٤٩ و٥٧ و٦٣ و٩٣) من طريق أبي صالح\nالسمان وعبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري؛ كلاهما عن أبي سعيد مرفوعًا به. واللفظ\nلمسلم من رواية أبي صالح، والزيادة لابن أبي سعيد، ﴿والرواية الأخرى لابن خزيمة﴾ .\nوله طريق ثالثة عند أبي داود، وأحمد (٣/٨٢ - ٨٣) عن أبي أحمد الزبيري: ثنا\nمَسَرَّة بن معبد: ثني أبو عبيد صاحب (*) سليمان قال:\n_________\n(*) كذا الأصل؛ تبعًا لـ \" المسند \"، والصواب: (حاجب) .","vol":"1","page":125},{"text":"..............................................................................\n_________\nرأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي معتمًا بعمامة سوداء، مُرْخٍ طرفها من\nخلف، مصفِّرًا اللحية، فذهبت أمرُّ بين يديه، فردني. ثم قال: ثني أبو سعيد\nالخدري:\nأن رسول الله ﷺ قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ، فالتبست عليه القراءة،\nفلما فرغ من صلاته؛ قال:\n\" لو رأيتموني وإبليس، فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه؛ حتى وجدت برد لعابه بين\nأصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها -، ولولا دعوة أخي سليمان؛ لأصبح مربوطًا بسارية\nمن سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين\nالقبلة أحد؛ فليفعل \".\nوهذا إسناد حسن. رجاله رجال مسلم، غير مَسرَّة بن معبد؛ قال في \" التقريب \":\n\" صدوق له أوهام \".\nوالحديث أخرجه ابن ماجه (١/٣٠٤)، وكذا أبو داود، والبيهقي من طريق ابن\nعجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعًا بلفظ:\n\" إذا صلى أحدكم؛ فليصلِّ إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن\nجاء أحد يمر؛ فليقاتله، فإنه شيطان \".\nوابن عجلان: فيه مقال.\nوله شاهد من حديث ابن عمر بلفظ:\n\" إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى؛ فليقاتله، فإن معه\nالقرين \".","vol":"1","page":126},{"text":"وكان ﷺ يقول:\n\" لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي (١) ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين (٢)\n_________\nأخرجه مسلم، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي، وأحمد (٢/٨٦)، وعزاه المنذري\n(١/١٩٤) لابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في \" صحيحه \"؛ فقصَّر.\n(١) أي: أمامه بالقرب منه. واختلف في ضبط ذلك؛ فقيل: إذا مر بينه وبين\nمقدار سجوده. وقيل: بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبينه قدر رمية بحجر.\nووقع عند السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر:\n\" بين يدي المصلي والمصلى \"؛ أي: السترة. كذا في \" تنوير الحوالك \"، و\" الفتح \"\n(٢/٤٦٣ و٤٦٥) .\n(٢) هكذا الرواية بالإبهام. وقال الراوي أبو النضر:\nلا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة.\nوهذا يدل على أن في أصل الحديث تعيين المعدود، ولكن الراوي هو الذي شك.\nووقع في \" مسند البزار \" من طريق سفيان بن عيينة عن أبي النضر:\n\" أربعين خريفًا \". قال المنذري - وتبعه الهيثمي (٢/٦١) -:\n\" ورجاله رجال \" الصحيح \" \".\nقلت: لكنه معلول. فقد أخرجه ابن ماجه، وكذا أحمد، وابن أبي شيبة،\nوسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك أيضًا.\nوزاد فيه:\nأو ساعة. قال الحافظ:","vol":"1","page":127},{"text":"خيرًا له من أن يمر بين يديه (١) \" (٢) .\n_________\n\" فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معًا من راوٍ واحدٍ في حالة واحدة، إلا أن يقال:\nلعله تذكر في الحال؛ فجزم. وفيه ما فيه \". اهـ.\nوفي حديث أبي هريرة الآتي قريبًا تعيين العدد بمئة عام.\nولكنه ضعيف - كما علمت -.\n(١) قال النووي في \" شرح مسلم \":\n\" معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.\nومعنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك \". وقال في \" المجموع \"\n(٣/٢٤٩):\n\" إذا صلى إلى سترة؛ حَرُمَ على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء\nالسترة. وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطع\nالبغوي والمحققون، واحتجوا بهذا الحديث \". وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في\n\" مسلم \" -:\n\" ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر \".\n(٢) أخرجه البخاري (٢/٤٦٣ - ٤٦٤)، ومسلم (٢/٥٨)، ومالك (١/١٧٠)، وعنه\nالإمام محمد (١٤٨)، وكذا أبو داود (١/١١١)، والنسائي (١/١٢٣)، والترمذي\n(٢/١٥٨)، والدارمي (١/٣٢٩)، والطحاوي في \" مشكل الآثار \" (١/١٨)، والبيهقي\n(٢/٢٦٨)، وأحمد (٤/١٦٩)؛ كلهم عن مالك.\nوابن ماجه (١/٣٠٢)، ومسلم أيضًا، والطحاوي عن سفيان الثوري؛ كلاهما عن\nأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بُسر بن سعيد:","vol":"1","page":128},{"text":"..............................................................................\n_________\nأن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جُهَيْم يسأله: ماذا سمع من رسول الله ﷺ في المار\nبين يدي المصلي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسول الله ﷺ ... فذكره. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح، وللعمل عليه عند أهل العلم؛ كرهوا المرور بين يدي\nالمصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل \".\nوللحديث شاهد من رواية أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:\n\" لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضًا (زاد في رواية: وهو يناجي\nربه)؛ كان لأن يقوم مئة عام خير له من الخطوة التي خطاها \".\nأخرجه ابن ماجه، والطحاوي، وأحمد (٢/٣٧١) من طريق عبيد الله بن\nعبد الرحمن بن موهب عن عمه عنه.\nوهذا إسناد ضعيف؛ عبيد الله هذا: مختلف فيه؛ فوثقه ابن معين في رواية،\nوضعفه في أخرى. وفي \" التقريب \":\n\" ليس بالقوي \".\nوعمه - اسمه: عبيد الله بن عبد الله بن موهب؛ فهو -: مجهول عند الشافعي،\nوأحمد وغيرهما. وفي \" التقريب \":\n\" مقبول \".\nوأما ابن حبان؛ فوثقه على قاعدته! وقد أخرج الحديث هو وشيخه ابن خزيمة في\n\" صحيحيهما \"؛ كما في \" الترغيب \" (١/١٩٤)، وصَحَّحَ إسناد ابن ماجه. وقد علمت\nما فيه.","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ</span>\nوكان يقول:\n\" يقطع صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأةُ\n[الحائض] (١)، والحمار، والكلب الأسود \". قال أبو ذر:\nقلت: يا رسول الله! ما بالُ الأسود من الأحمر؟ فقال:\n\" الكلب الأسود شيطان \" (٢) .\n_________\n(١) قال السندي رحمه الله تعالى:\n\" يحتمل أن المراد: ما بلغت سن المحيض؛ أي: البالغة، وعلى هذا فالصغيرة لا\nتقطع. والله تعالى أعلم \". اهـ.\n(١) أخرجه مسلم (٢/٥٩)، وأبو داود (١/١١٢)، والنسائي (١/١٢٢)، والترمذي\n(٢/١٦١)، والدارمي (١/٣٢٩)، وابن ماجه (١/٣٠٣)، والطحاوي (١/٢٦٥)، ﴿وابن\nخزيمة (١/٩٥/٢) = [٢/٢٠ - ٢١/٨٣٠]﴾، والطبراني في \" الصغير \" (ص ٣٨ و١٠٣\nو٢٣٩)، وأبو نعيم في \" الحلية \" (٦/١٣٢)، والطيالسي (ص ٧١)، وأحمد (٥/١٤٩\nو١٥١ و١٥٥ و١٦٠ و١٦١)، والبيهقي أيضًا (٢/٢٧٤) من طرق عن حُميد بن هلال عن\nعبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال:\nقال رسول الله ﷺ ... فذكره. واللفظ لشعبة عن حميد، وزاد:\nقلت: ما بال الكلب الأسود؟ قال: ابنَ أخي! سألت رسول الله ﷺ كما سألتني؟ فقال:\n\" الكلب الأسود شيطان \" (*) .\n_________\n(*) وانظر تحقيقًا حديثيًا وفقهيًا رائعًا ماتعًا حول هذا الحديث في \" السلسلة الصحيحة \"\n(٣٣٢٣) .","vol":"1","page":130},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأما الزيادة؛ فهي عند أحمد (٥/١٦٤) من طريق أخرى عن علي بن زيد بن\nجُدعان عن عبد الله بن الصامت بلفظ:\nأحسبه قال:\n\" والمرأة الحائض \".\nوابن جدعان: فيه ضعف.\nلكن له شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا:\n\" يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض \".\nأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي، وأحمد (١/٣٤٧)\nمن طريق شعبة: ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس ... رفعه.\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وصححه النووي (٣/٢٥٠) .\nوقد رواه غير شعبة عن قتادة موقوفًا على ابن عباس، ولا يضر ذلك؛ فإن شعبة ثقة\nثبت حافظ.\nوله طريق آخر عند أبي داود، والطحاوي، والبيهقي من وجوه عن معاذ بن هشام: ثنا\nأبي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس - قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي ﷺ - قال:\n\" يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصراني،\nوالمجوسي، والخنزير بحجر \". قال:\n\" ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر؛ لم يقطعوا صلاتك \".\nوإسناده صحيح على شرط البخاري. لكنه مشكوك في رفعه إلى النبي ﷺ كما\nترى.","vol":"1","page":131},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم ظهر لي فيه علة؛ وهي عنعنة يحيى - وهو: ابن [أبي] كثير -؛ فإنه مدلس.\nوفي الباب أحاديث أخرى:\nفمنها: عن أبي هريرة مرفوعًا:\n\" يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب \".\nأخرجه مسلم، وابن ماجه، والبيهقي، وأحمد (٢/٢٩٩ و٤٢٥) من طريقين عنه.\nوزاد مسلم:\n\" ويقي ذلك مثلُ مُؤْخِرَة الرحل \".\nومنها: عن عبد الله بن مُغَفَّل مرفوعًا مثله دون الزيادة.\nرواه ابن ماجه، والطحاوي، وأحمد (٥/٥٧) من طرق عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن\nقتادة عن الحسن عنه.\nوهذا إسناد رجاله رجال الشيخين.\nوعن أنس مثله.\nأخرجه الخطيب في \" تاريخه \" (٧/٤٩)، وكذا البزار. قال الهيثمي (٢/٦٠):\n\" ورجاله رجال \" الصحيح \" \".\nوعن الحكم بن عمرو الغفاري.\nرواه الطبراني في \" الكبير \". ورجاله ثقات، غير عمر بن رُدَيح؛ ضعفه أبو حاتم،\nووثقه ابن معين وابن حبان.\nقلت: فهو إسناد حسن.\nوعن عائشة بلفظ:","vol":"1","page":132},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" لا يقطع صلاةَ المسلم شيءٌ؛ إلا الحمار، والكافر، والكلب، والمرأة \". فقالت\nعائشة: يا رسول الله! لقد قُرِنَّا بدوابِّ سوء!\nأخرجه أحمد (٦/٨٤ - ٨٥): ثنا أبو المغيرة قال: ثنا صفوان قال: ثنا راشد بن\nسعد عنها به.\nوهذا رجاله رجال مسلم؛ غير راشد هذا، وهو ثقة كثير الإرسال - كما في\n\" التقريب \" -. فإن كان سمعه من عائشة؛ فالإسناد صحيح، وإلا؛ فمنقطع ضعيف.\nوفي هذه الأحاديث دلالة على أن الكلب، والمرأة، والحمار يقطع الصلاة. والمراد\nبالقطع: البطلان. قال الشوكاني (٣/٩):\n\" وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو هريرة، وأنس، وابن عباس\nفي رواية عنه، وحكي أيضًا عن أبي ذر، وابن عمر. وجاء عن ابن عمر أنه قال به في\nالكلب. وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار. وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة\nالمذكورة: الحسن البصري، وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود.\nومن الأئمة: أحمد بن حنبل - فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري في \" المحلى \"\n(٤/١١) -، وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود، وُيتوقف في الحمار والمرأة \".\nقلت: في المسألة عن الإمام أحمد روايتان؛ اتفقتا كلتاهما على أن الكلب الأسود\nيقطع الصلاة، واختلفتا في المرأة والحمار؛ فجزم في رواية بعدم القطع بهما، وتردد في\nالأخرى.\nأما الأولى: فهي رواية ابنه عبد الله في \" مسائله \" قال:\n\" سألت أبي: ما يقطع الصلاة؟ قال: الكلب الأسود. قال: أنس يروي أنه يقطع\nالصلاة الكلب، والمرأة، والحمار؟ قال: أما المرأة؛ فأذهب إلى حديث عائشة:","vol":"1","page":133},{"text":"..............................................................................\n_________\nكان رسول الله ﷺ يصلي، وأنا معترضة بين يديه.\nوإلى حديث ابن عباس:\nمررت بين يدي رسول الله ﷺ، وأنا على أتان. فقلت لأبي: إذا مر الكلب الأسود\nبين يدي المصلي يقطعُ صلاته؟ قال: نعم. قلت له: يعيد؟ قال: نعم؛ إن كان أسود \".\nوأما الرواية الأخرى: فهي رواية إسحاق بن منصور المروزي في \" مسائله \" عن\nأحمد وإسحاق. قال:\n\" قلت - يعني: لأحمد -: ما يقطع الصلاة؟ قال: ما يقطعها إلا الكلب الأسود\nالذي لا أشك فيه، وفي قلبي من (الحمار والمرأة) شيء. قال إسحاق: لا يقطع إلا\nالكلب الأسود. قال أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة حيث قالت:\nكنت أنام بين يدي النبي ﷺ ... ليس بحجة على هذا الحديث - يعني: من قال:\nيقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب -؛ لأن النائم غير المارِّ.\nوقول ابن عباس في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف؛ ليس بحجة؛ لأن\nسترة الإمام سترةُ مَن خلفه \". اهـ.\nقلت: وحديث ابن عباس المشار إليه أخرجه الأئمة الستة وغيرهم عنه بلفظ:\nأقبلت راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي\nبالناس بمنى إلى غير جدار (*)، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان\nترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد.\nوالحديث - كما قال أحمد - لا حجة فيه؛ لأن الأتان لم تمرَّ بين يديه ﷺ، وقد قال\nابن عبد البر - كما في \" الفتح \" (١/٤٥٤) -:\n_________\n(*) أعل الشيخ رحمه الله تعالى قوله: \" إلى غير جدار \" بالشذوذ في \" الضعيفة \" (٥٨١٤) .","vol":"1","page":134},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد:\n\" إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدع أحدًا يمر بين يديه \". فان ذلك مخصوص بالإمام\nوالمنفرد، وأما المأموم؛ فلا يضره من مر بين يديه؛ لحديث ابن عباس هذا \". قال:\n\" وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء \". اهـ.\nوأما حديث الفضل بن عباس قال:\nزار رسول الله ﷺ عَبَّاسًَا في بادية لنا، ولنا كُلَيْبَةٌ، وحمارة ترعى، فصلى\nالنبي ﷺ العصر، وهما بين يديه؛ فلم يُزْجَرا ولم يُؤَخَّرا.\nفهو حديث ضعيف. رواه أبو داود (١/١١٤)، والنسائي (١/١٢٣)، والطحاوي\n(١/٢٦٦)، والدارقطني (١٤١)، والبيهقي (٢/٢٧٨)، وأحمد (١/٢١١ - ٢١٢) من\nطريق محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عنه به. واللفظ\nللنسائي. وزاد أبو داود وأحمد في رواية:\nليس بين يديه سترة.\nوعلة الحديث الانقطاع والجهالة؛ فقال ابن حزم في \" المحلى \" (٤/١٣):\n\" وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل \". قال الحافظ في\n\" التهذيب \":\n\" وهو كما قال ابن حزم. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. بئس العباس هذا \".\nوفي \" التقريب \":\n\" مقبول \". اهـ.\nومما تقدم تعلم أن قول النووي (٣/٢٥١) والحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي في\n\" شرح التقريب \" (٢/٣٨٩):","vol":"1","page":135},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" إسناده حسن \"؛ غير حسن. مع أنه ذكر كلام ابن حزم، ونقل عن الخطابي أنه\nقال:\n\" في إسناده مقال \". ولم يتعقبهما بشيء. وقد قال السندي:\n\" ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلي والسترة، ولا على أن الكلبة كانت\nسوداء، وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحثٌ؛ فهذه\nالأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلًا \".\nقلت: وأول كلامه - بناءً على رواية النسائي - صحيح، وأما على زيادة أبي داود:\nليس بين يديه سترة. فغير صحيح؛ فالجواب القاطع: إن الحديث ضعيف لا يحتج\nبه. وكفى.\nوأشار بقوله:\n\" الأحاديث اللاحقة \". إلى ما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس:\nأنه مر بين يدي رسول الله ﷺ هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول\nالله ﷺ وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه، فصلوا، ولم ينصرف.\nوإسناده صحيح. ولكن لا دلالة فيه - كما قال السندي -؛ لأنه ليس فيه على أن\nالمرور كان بين النبي ﷺ وبين السترة.\nوأما حديث عائشة الذي مرت الإشارة إليه في كلام أحمد؛ فقد أجاب هو نفسه\nعنه، وتقدم منا الجواب عنه مفصلًا عما قريب. ومن أراد زيادة تفصيل؛ فليراجع \" فتح\nالباري \" (١/٤٦٧ - ٤٦٨)، و\" شرح التقريب \" (٢/٣٩٣ و٣٩٦) .\nومما احتج به من قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة؛ حديثُ أم سلمة قالت:","vol":"1","page":136},{"text":"..............................................................................\n_________\nكان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة؛ فمر بين يديه عبد الله - أو: عمرو بن\nأبي سلمة -، فقال بيده؛ فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا؛\nفمضت، فلما صلى رسول الله ﷺ؛ قال:\n\" هن أغلب \".\nأخرجه ابن ماجه (١/٣٠٢)، وأحمد (٦/٢٩٤)، وابن أبي شيبة أيضًا من طريق\nأسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عنها. وقال ابن ماجه: (عن أبيه عنها) . قال\nفي \" الزوائد \":\n\" في إسناده ضعف. ووقع في بعض النسخ: (عن أمه) .. بدل: (عن أبيه)،\nوكلاهما لا يعرف \". اهـ.\nوقد ضَعَّفَ الحديثَ أيضًا ابنُ القطان، وقد ذكر كلامه الزيلعي (٢/٨٥) في \" نصب\nالراية \".\nفليس الحديث بحجة، على أنه لو صح؛ لما دل على المطلوب.. لما عرفت من\nالجواب عن حديث ابن عباس الأخير. ولو سُلِّم أن المرور كان بينه وبين السترة؛ فالجواب\nكما قال السندي:\n\" إن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة؛ لأنها المتبادرة من اسم المرأة، ويدل عليه\nرواية: \" المرأة الحائض \". - كما تقدم - \". اهـ.\nواحتجوا أيضًا بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا:\n\" لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان \".\nأخرجه أبو داود (١/١١٤)، والدارقطني (١٤١)، والبيهقي (٢/٢٧٨) من طريق أبي\nأسامة: ثنا مجالد عن أبي الوَدَّاك عنه.","vol":"1","page":137},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا سند ضعيف (١)؛ فإن مجالدًا هذا - هو: ابن سعيد -: ضعفه الجمهور، وقد\nاختلط أخيرًا، وهذا من رواية أبي أسامة عنه، وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط - كما\nقال أبو زرعة في \" شرح التقريب \" (٢/٣٨٩) -. وقال الحافظ في \" التقريب \":\n\" ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره \". وقال في شيخه أبي الوَدَّاك - واسمه: جبر\nابن نوف -:\n\" صدوق يهم \".\nقلت: وقد رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد به موقوفًا على أبي سعيد. ولعله\nالصواب.\nكذلك أخرجه أبو داود، والبيهقي أيضًا.\nوالحديث ضعفه النووي في \" شرح مسلم \"، والحافظ في \" الفتح \" (١/٤٦٦)، وقال:\n\" ويرد من حديث ابن عمر وأنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر\nعند الطبراني في \" الأوسط \"، وفي إسناد كل منها ضعف \".\nقلت: وروي عن أبي هريرة أيضًا عند الدارقطني، وفيه إسماعيل بن عياش عن\nإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.\nوإسماعيل ضعيف. وشيخه متروك - كما في \" التقريب \" -.\nوبالجملة؛ فالأحاديث المعارضة لأحاديث القطع بالأشياء الثلاثة بعضها صحيح؛\nكحديث عائشة، وحديث ابن عباس في بعض ألفاظه، وهي عند التأمل فيها بإنصاف\nغير معارضة لتلك.\n_________\n(١) ﴿كما حققته في \" تمام المنة \" (ص ٣٠٦) وغيره﴾ .","vol":"1","page":138},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالبعض الآخر صحيح المعارضة، ولكنها غير صحيحة الإسناد؛ فحينئذٍ لا يجوز\nالمعارضة بها. وقال ابن القيم في \" الزاد \" (١/١١١):\n\" ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح؛ فلا\nتُترك لمعارض هذا شأنه، وكان رسول الله ﷺ يصلي وعائشة ﵂ نائمة في\nقِبلته، وكأن ذلك ليس كالمار؛ فإن الرجل مُحَرَّمٌ عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره\nله أن يكون لابثًا بين يديه، وهكذا المرأة؛ يقطع مرورها الصلاة دون لُبْثِها. والله أعلم \".\nوأما دعوى بعضهم نسخ تلك الأحاديث؛ فشيء لا برهان عليه، وقد أنكرها كثير\nمن العلماء، حتى من الذين لم يذهبوا إلى ظاهرها؛ كالنووي، وابن حجر وغيرهما. قال\nفي \" المجموع \" (٣/٢٥١):\n\" وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ؛ فليس بمقبول؛ إذ لا دليل عليه، ولا\nيلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع - وهي آخر الأمر - أن يكون ناسخًا؛ إذ\nيمكن كون أحاديث القطع بعده، وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا لا يكون\nناسخًا، مع أنه لو احتمل النسخ؛ لكان الجمع بين الأحاديث مقدمًا عليه، إذ ليس فيه\nرد شيء منها، وهذه أيضًا قاعدة معروفة \".\nقلت: والجمع فرع التعارض، وقد أثبتنا أنه لا تعارض؛ فيبقى العمل بالأحاديث\nعلى ظاهرها، على أن ما جمعوا به غير معقول؛ وذلك أنهم قالوا: إن المراد بالقطعِ القطعُ\nعن الخشوع والذكر؛ للشغل بها، والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة.\nقلت: إنه غير معقول؛ لأنه يؤدي إلى إبطال منطوق الحديث؛ لأنه حصر القطع\nبالثلاثة المذكورة فيه، وملاحظة المعنى الذي ذكروه يؤدي إلى أن الحصر غير مراد؛ وذلك\nلأنه لا فرق في الإشغال عن الخشوع بين الرجل المارِّ والمرأة، بل ما الفرق بين المرأة\nالحائض وغير الحائض على هذا الجمع؟ وكذا لا فرق بين مرور الحمار، والفرس، أو","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الصلاةُ تجاه القبر</span>\nوكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر؛ فيقول:\n\" لا تجلسوا (١) .......................................\n_________\nالجمل، ولا بين مرور الكلب الأسود، والكلب الأحمر أو غيره، وقد فَرَّقَ الشارع بينهما\nنصًّا؛ فكل جمعٍ يؤدي إلى إبطال وإلغاء ما قيده الشارع فهو غير مقبول، وهو على\nصاحبه مردود؛ فالحق ما ذهب إليه مَنْ ذكرنا في أول البحث من بطلان الصلاة بمرور\nالمرأة الحائض، والحمار، والكلب الأسود.\nوأما الكافر، والمجوسي، والخنزير، واليهودي، والنصراني؛ فالقول بذلك متوقف على\nثبوت ذلك عنه ﷺ، وقد علمت - مما سبق - أن حديث الكافر منقطع، وحديث الخنزير\nوغيره مشكوك في رفعه؛ فلا حجة في ذلك حتى يتصل سنده، ويرفع يقينًا متنه.\n(١) فيه دلالة على تحريم القعود على القبور؛ لأنه الأصل في النهي، وهو مذهب\nالجمهور فيما حكاه الصنعاني في \" سبل السلام \" (٢/١٥٧)، والشوكاني في \" النيل \"\n(٤/٧٥)، والصواب أن مذهبهم الكراهة - كما نقله النووي في \" المجموع \" (٥/٣١٢)\nعنهم، وابن الجوزي فيما ذكره الحافظ في \" الفتح \" (٣/١٧٤) -، والحق: إنه حرام؛ لما\nذكرنا من أن أصل النهي التحريم، ولم يرد شيء يخرجه منه إلى الكراهة، بل جاء ما\nيؤكده؛ وهو:\nما رواه أبو هريرة عنه ﷺ أنه قال:\n\" لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن\nيجلس على قبر \".\nأخرجه مسلم (٣/٦٢)، وأبو داود (٢/٧١)، والنسائي (١/٢٨٧)، وابن ماجه\n(١/١/٤٧٤)، وأحمد (٢/٣١١ و٣٨٩ و٤٤٤) .","vol":"1","page":140},{"text":"على القبور، ولا تُصَلُّوا إليها (١) \" (٢) .\n_________\nوما رواه عقبة بن عامر مرفوعًا:\n\" لأن أمشي على جمرة، أو سيف، أو أَخْصِفَ نعلي برِجْلي؛ أحب إليَّ من أن\nأمشي على قبر مسلم، وما أبالي أَوَسَطَ القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق! \".\nأخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح.\nوقد أغرب بعض الأئمة؛ فَأَوَّلَ الجلوس على القبر بالجلوس لغائط أو بول! وهو\nتأويل ضعيف أو باطل - كما قال النووي -، وقد بين بطلان ذلك ابن حزم في\n\" المحلى \" (٥/١٣٦) من وجوه؛ فراجعها فيه. وقال الشافعي في \" الأم \" (٢٤٦):\n\" وأكرهُ وطْء القبر والجلوس والاتكاء عليه، إلا أن لا يجد الرجلُ السبيلَ إلى قبر\nميِّتِه إلا بأن يطأه؛ فذلك ضرورة، فأرجو حينئذٍ أن يسعه إن شاء الله \".\nقلت: إن كان القصد من الوصول إلى قبر الميت لأجل الزيارة فقط؛ فليس ذلك\nبضرورة يُستحل بها ما تقدم من الوعيد الشديد؛ لأن الزيارة تتحقق من بعيد، وليس من\nشرطها الوصول إلى القبر نفسه؛ ولذلك قال أبو حنيفة ﵀:\n\" لا يوطأ القبر إلا لضرورة، ويزار من بعيد، ولا يَقْعُد، وإن فعل؛ يكره \".\nكذا في \" رد المحتار \" (١/٨٤٦) نقلًا عن \" خزانة الفتاوى \".\nوظاهر قوله: \" يكره \": أنه كراهة تحريم؛ لأنها المراد عند الإطلاق، وهو الموافق لما سبق\nمن الأحاديث. والله أعلم. وللبحث تتمة؛ يراجع في \" التعليقات الجياد \".\n(١) أي: مستقبلين إليها. لما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود، فجمع\nبين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم، والتعظيم البليغ. كذا في \" الفيض \" للمناوي. ثم\nقال في موضع آخر:","vol":"1","page":141},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" فإن ذلك مكروه. فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة؛ فقد ابتدع في\nالدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه \". قال النووي:\n\" كذا قال أصحابنا. ولو قيل بتحريمه - لظاهره - لم يبعد، ويؤخذ من الحديث النهي\nعن الصلاة في المقبرة؛ فهي مكروهة كراهة تحريم \". اهـ. وفي \" الأم \" (١/٢٤٦):\n\" وأكره أن يُبنى على القبر مسجد، وأن يُسَوَّى، أو يصلى عليه وهو غير مسوى، أو\nيصلى إليه \". قال:\n\" وإن صلى إليه؛ أجزأه، وقد أساء، أخبرنا مالك: أن رسول الله ﷺ قال:\n\" قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد \" \". قال:\n\" وأكره هذا للسُّنة والآثار، وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين\n- يعني: يتخذ - قبره مسجدًا، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد \".\nانتهى.\nوالحديث الذي ذكره عن مالك مُعضَلًا حديث صحيح جدًا؛ جاء في\n\" الصحيحين \" وغيرهما عن جمع من الصحابة؛ منهم: عائشة، وابن عباس، وأبو\nهريرة، وزيد بن ثابت، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسامة بن زيد.\nوفي الباب عن: عائشة أيضًا، وجندب بن عبد الله البجلي، وابن مسعود، وأبي\nسعيد الخدري، وعطاء بن يسار مرسلًا.\nوقد خرجتُ أحاديثهم، وسقت ألفاظهم في \" التعليقات الجياد \"، وبينت فيه ما\nيستفاد منها من المسائل المهمة التي غفل عنها أكثر المسلمين؛ فوقعوا في الغلو في\nالأولياء والصالحين، وتعظيمهم تعظيمًا خارجًا عن حدود الشرع والدين، وقد قال ابن\nحجر الهيتمي الفقيه في \" الزواجر عن اقتراف الكبائر \" (ص ١٢١):","vol":"1","page":142},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" قال بعض الحنابلة: قَصْدُ الرجل الصلاةَ عند القبر متبركًا بها عَيْنُ المحاداة لله\nولرسوله، وإبداع دين لم يأذن به الله؛ للنهي عنها، ثم إجماعًا؛ فإن أعظم المحرمات\nوأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، أو بناؤها عليها. والقول بالكراهة\nمحمول على غير ذلك؛ إذ لا يُظَنُّ بالعلماء تجويزُ فعلٍ تواتر عن النبي ﷺ لَعْنُ فاعِلِهِ،\nويجب المبادرة لهدمها، وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار؛\nلأنها أُسست على معصية رسول الله ﷺ؛ لأنه نهى عن ذلك، وأمر ﷺ بهدم القبور\nالمشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره \". انتهى ما في\n\" الزواجر \".\nفأفاد كلام المناوي والحنبلي أن قصد الصلاة إلى القبر وعنده محرم، وأنه تشريع لم\nيأذن به الله، ومع ذلك ترى كثيرًا من الناس - حتى بعض المشايخ - يقصدون مقامات\nالأولياء والصالحين للصلاة عندها، والتبرك بها، وإذا قيل لهم في ذلك؛ قالوا: إنما\nالأعمال بالنيات، ونياتنا طيبة، وعقائدنا سليمة! ولئن صدقوا في ذلك؛ فما هو\nبمنجيهم من المؤاخذة عند الشارع الحكيم؛ لأنه إنما بنى الأحكام على الظواهر، والله\nيتولى السرائر.\nولقد أنكر رسول الله ﷺ على من خاطبه بقوله: ما شاء الله وشئت يا رسول الله!\nفقال ﵊:\n\" جعلتني لله ندًا؟! قل: ما شاء الله وحده \".\nولقد كان رسول الله ﷺ يعلم أن ذلك الرجل ما قصد أن يجعله شريكًا مع الله، وهو\n- ﵁ - ما آمن به ﷺ إلا فرارًا من الشرك؛ فكيف يجعله شريكًا لله؟!\nكان ﷺ يعلم ذلك منه، وإنما أنكر عليه ما سمعه من لسانه حتى يُقَوِّمَهُ مرة؛ فلا يتكلم\nمرة أخرى بما يوهم الشرك والضلال.","vol":"1","page":143},{"text":"..............................................................................\n_________\nفمالِ لهؤلاء الناس يأتون أعمالًا منكرة، ظاهرها شرك وضلال، ثم يبررون ذلك\nبقصدهم الحسن في زعمهم؟! والله يعلم أن كثيرًا من هؤلاء قد فسدت عقائدهم،\nوداخَلَها الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون؛ ذلك جزاؤهم بما كسبوا، وجعلوا\nأحاديثه ﵊ وراءهم ظهريًا.\n(٢) هو حديث صحيح. أخرجه مسلم (٣/٦٢)، وأبو داود (١/٧١)، والنسائي\n(١/١٢٤)، والترمذي (١/١٩٥ - طبع بولاق)، ﴿وابن خزيمة (١/٩٥/٢) = [٢/٨/٧٩٤]﴾،\nوالطحاوي (١/٢٩٦)، والبيهقي (٤٣٥)، وأحمد (٤/١٣٥) من حديث أبي مَرْثَد\nالغَنَوي مرفوعًا به. ولفظ النسائي، والطحاوي:\n\" لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها \". وهو رواية لمسلم، وأحمد.\nوله شاهد من حديث ابن عباس:\nأخرجه المقدسي من طريق الطبراني بسنده عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عنه\nبلفظ:\n\" لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر \". قال المقدسي:\n\" وعبد الله بن كيسان: قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي:\nضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. إلا أنَّا لما رأينا ابن خزيمة والبستي أخرجا له؛\nأخرجناه \".\n﴿وانظر كتابى: \" تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد \"، و\" أحكام الجنائز\nوبدعها \"﴾ .\n\n* * *","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>[اللباسُ في الصلاة]</span>\nوكان ﷺ يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ\nلها ثوبًا خاصًا؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -؛ فكان تارة \" يصلي في\nحُلّة حمراء \" (١) (وهي (٢) ثوبان: إزار، ورداء)، وكان يأمر بهما؛ فيقول:\n_________\n(١) كما قال أبو جحيفة:\nخرج رسول الله ﷺ في حلة حمراء مشمرًا، فصلى إلى العنَزَةِ بالناس ركعتين،\nورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزةِ.\nأخرجه البخاري (١/٣٨٦ و١٠/٢١٠)، ومسلم (٢/٥٦)، وأبو داود (١/٨٦)،\nوالنسائي (١/١٢٥) وترجم له: (الصلاة في الثياب الحُمْر)، والترمذي (١/٣٧٥)\nوصححه، وأحمد (٤/٣٠٨) عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه به.\nوفي الحديث دلالة على جواز لبس الثياب الحمراء، وهو مذهب الشافعية وغيرهم،\nوهو الصواب إن شاء الله تعالى، ولا يصح شيء من الأحاديث في النهي عن لباس\nالأحمر، وتأويل الحلة الحمراء بأنها ذات خطوط حمر - كما فعل ابن القيم في \" الزاد \"\n(١/٤٨ و١٧٢) وفي غيره - خلاف الظاهر - كما بينه الشوكاني -.\nعلى أنه قد ثبت أن النبي ﷺ رأى على الحسن والحسين قميصين أحمرين؛ فلم\nينكر ذلك، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، وإنما أردنا الإشارة إليه، فمن شاء التوسع\nفيه؛ فليراجع \" نيل الأوطار \" (٢/٨٠ - ٨٣)، وكذا \" التعليقات الجياد \".\n(٢) تفسير (الحلة) بذلك هو الأشهر - كما قال الحافظ في \" الفتح \" (١٠/٢١٣) -.\nوقيل:\nهي: ثوبان؛ أحدهما فوق الآخر. والرداء: هو الثوب أو البُرْدُ الذي يضعه الإنسان\nعلى عاتقيه، وبين كتفيه فوق ثيابه.","vol":"1","page":145},{"text":"\" إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ \" (١) .\nحتى \" نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء \" (٢) .\nوإنما أراد به القادر على الرداء (٣)؛ كما قال ﵊:\n\" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم\nيكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال (٤)\n_________\n(١) أخرجه الطحاوي (١/٢٢١)، والبيهقي (٢/٢٣٥) من طريق عبيد الله بن معاذ\nقال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة عن توبة العنبري سمع نافعًا عن ابن عمر مرفوعًا به.\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣)، والطحاوي (١/٢٢٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنه\nالبيهقي (٢/٢٣٦) عن أبي المُنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:\nنهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل ... إلخ.\nوهذا سند حسن. وأما قول الحاكم وكذا الذهبي: إنه \" صحيح على شرط\nالشيخين \"! فمن أوهامهما؛ فإن أبا المُنِيْب - واسمه: عبيد الله بن عبد الله العَتَكي - ليس\nمن رجالهما، وهو صدوق يخطئ - كما في \" التقريب \" -.\n(٣) قال الطحاوي:\n\" وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه،\nكما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزرًا به \".\nقلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ.\n(٤) قال الخطابي في \" المعالم \" (١/١٧٨):","vol":"1","page":146},{"text":"اليهود \" (١) .\n_________\n\" اشتمال اليهود المنهي عنه هو: أن يجلل بدنه الثوب ويسبله؛ من غير أن يشيل\nطرفه \".\n(١) أخرجه البيهقي (٢/٢٣٥ - ٢٣٦) عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة\nعن نافع عن عبد الله - ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله ﷺ - قال: ... فذكره.\nوهذا سند صحيح على شرط الستة؛ لولا التردد في رفعه.\nلكن أخرجه الطحاوي (٢٢١) من طريق حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن\nنافع عن ابن عمر قال:\nقال رسول الله ﷺ: ... فذكره بدون تردد في رفعه.\nوهذا صحيح أيضًا على شرط الشيخين.\nوقد تابعه أيوب عن نافع به.\nأخرجه أبو داود (١/١٠٣): ثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد عنه.\nوسنده صحيح أيضًا على شرطهما. وصححه النووي (٣/١٧٣) .\nوأخرجه البيهقي (٢٣٦) من طريق يوسف بن يعقوب القاضي: ثنا سليمان بن\nحرب به؛ إلا أنه تردد في رفعه.\nثم أخرجه كذلك من طريق أبي الربيع: ثنا حماد بن زيد به؛ إلا أنه قال:\nوأكثر ظني أنه قال: قال رسول الله ﷺ. ثم قال:\n\" ورواه الليث بن سعد عن نافع؛ هكذا بالشك \".\nثم أخرجه من طريق سعيد - وهو: ابن أبي عَرُوبة - عن أيوب به مرفوعًا بدون\nشك بلفظ:","vol":"1","page":147},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" إذا صلى أحدكم في ثوب؛ فليشدَّه على حَقْوِهِ، ولا تشتملوا اشتمال اليهود \".\nوسنده صحيح.\nوأخرجه الطحاوي - والسياق له -، وأحمد (٢/١٤٨) عن ابن جريج: قال: أخبرني\nنافع:\nأن ابن عمر ﵄ كساه وهو غلام، فدخل المسجد، فوجده يصلي\nمتوشحًا، فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار؛\nأكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تَزَّيَّنَ له أم الناس؟ قال نافع: بل الله.\nفأخبره عن رسول الله ﷺ أو عن عمر ﵁ - قال نافع: قد استيقنت أنه عن\nأحدهما، وما أُراه إلا عن رسول الله ﷺ - قال:\n\" لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود - زاد أحمد: ليتوشح -، من كان له\nثوبان؛ فليتّزر، وَلْيَرْتَدِ، ومن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر، ثم ليصلِّ \".\nثم أخرجه أحمد (١/١٦) عن ابن إسحاق: ثنا نافع به نحوه موقوفًا، وفيه قال\nنافع:\nولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله ﷺ؛ لرجوت أن لا أكون كذبت.\nوهذا سند جيد.\nوبالجملة؛ فالحديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا، ولا منافاة بينهما. والتردد الذي وقع\nفي بعض الروايات قد زال بقول بعضهم:\n\" وأكثر ظني أنه رفعه \". وبجزم البعض الآخر برفعه - كما سبق -. وقد جزم برفعه\nعن نافع توبة العنبري - كما سبق قريبًا -.","vol":"1","page":148},{"text":"وتارة \" في جُبَّةٍ شاميةٍ ضيقةِ الكُمَّين \" (١)، حتى إنه \" لما أراد الوضوء؛\nذهب يخرج يده من كُمِّها ليتوضأ؛ فضاقتْ عليه، فأخرج يده من\nأسفلها \" (٢) . وكان تحت الجبة قميص أو إزار.\n_________\n(١) قال ابن القيم في \" الزاد \" (١/٤٩):\n\" وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج؛ فلم يلبسها هو، ولا أحد\nمن أصحابه ألبتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر؛ فإنها من جنس الخُيَلاء \".\nقال الشوكاني (٢/٩٠):\n\" وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء؛ فيُرى أحدهم وقد\nجعل لقميصه كمين، يَصْلُحُ كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصًا لصغير من أولاده\nأو يتيم، وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث، وتثقيل المؤنة على\nالنفس، ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع، وتعريضه لسرعة التمزق، وتشويه\nالهيئة، ولا الدينية إلا مخالفة السنة، والإسبال، والخيلاء \". اهـ.\n(٢) أخرجه البخاري (١/٣٧٧)، ومسلم (١/١٥٨)، ومالك (١/٥٧)، وأبو داود\n(١/٢٤)، والنسائي (١/٣١ و٥/٢٦ و٣٢)، والبيهقي (٢/٤١٢)، وأحمد (٤/٢٤٧\nو٢٥٠ و٢٥١) من طرق عن المغيرة بن شعبة قال:\nخرج رسول الله ﷺ ليقضي حاجته، فلما رجع؛ تلقيته بالإداوة، فصببت عليه،\nفغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه؛ فضاقت الجبة؛ فأخرجهما من\nتحت الجبة، فغسلهما، ومسح رأسه، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا.\nواللفظ لمسلم. وفي رواية له:\nوعليه جبة شامية ضيقة الكمين. زاد في أخرى:\nمن صوف. وهي عند أبي داود، وزاد","vol":"1","page":149},{"text":"..............................................................................\n_________\nمن جِبَاب الروم. وزاد مسلم في رواية (١/١٥٩):\nفأخرج يده من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه.\nقال الشيخ علي القاري في \" المرقاة \" (١/٣٦١):\n\" فيه دليل على أنه كان تحته إزار أو قميص، وإلا؛ لظهرت العورة \". قال البيهقي:\n\" والجبة الشامية في عصر النبي ﷺ من نسج المشركين، وقد توضأ وهي عليه،\nوصلى \". ثم روى عن الحسن قال:\n\" لا بأس بالصلاة في رداء اليهود والنصارى \".\nوفي الحديث فوائد كثيرة ذكرها الحافظ في \" الفتح \" (١/٢٤٦) منها:\n\" جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها؛ لأنه ﷺ لبس الجبة الرومية،\nولم يستفصل \". انتهى.\nفإن قيل: قد تقرر في الشرع النهي عن لبسة الكفار؛ كما قال عبد الله بن عمرو:\nرأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال:\n\" إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها \".\nأخرجه مسلم (٦/١٤٤) وغيره؛ فكيف لبس ﷺ لباس الروم وهم من الكفار، وقد\nنهى عن لباسهم؟!\nوالجواب: إن الألبسة نوعان:\nنوع منها مشترك بين جميع الأمم والأديان، ليس شعارًا لبعضهم دون بعض. فهذا\nمباح للمسلم لبسها مهما كان شكلها ومصدرها، لا ضير على المسلم في ذلك، وقد جاء\nفي \" الدر المختار \":","vol":"1","page":150},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" إن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء. وذكروا على ذلك عن هشام قال:\nرأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير، فقلت: أترى بهذا بأسًا؟ قال: لا.\nقلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك؛ لأن فيه تشبهًا بالرهبان. فقال:\nكان رسول الله ﷺ يلبس النعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان \". اهـ.\nومن هذا النوع كانت جبة النبي ﷺ الرومية فيما يظهر لنا.\nوأما النوع الآخر؛ فهو ما كان شعارًا لبعض الأمم الكافرة؛ يتميزون به عن غيرهم\nمن الأمم. فلا يجوز حينئذٍ لمسلم أن يقلدهم، وأن يتشبه بهم في ذلك؛ لما في ذلك من\nتضعيف شوكة المسلمين؛ بتقليل عددهم في الظاهر، وتقوية أعدائهم عليهم بذلك، وقد\nتقرر في علم النفس - كما كنت قرأت في بعض الكتب والمجلات العصرية -: أن للظاهر\nتأثيرًا في الباطن. وذلك مشهود في بعض المظاهر، وقد أشار إلى ذلك رسول الله ﷺ\nبقوله حينما كان يسوي الصفوف:\n\" لا تختلفوا؛ فتختلفَ قلوبكم \".\nرواه أبو داود (١/١٠٧)، والنسائي (١/١٣٠)، وابن خزيمة في \" صحيحه \".\nوسنده صحيح عن البراء به. وعن النعمان بن بشير مرفوعًا:\n\" عباد الله! لَتُسَوُّنَّ صفوفكم؛ أو ليخالفن الله بين وجوهكم \".\nأخرجه الشيخان، وأصحاب \" السنن \" وغيرهم.\nفجعل ﷺ اختلاف الظواهر سببًا لاختلاف البواطن والقلوب، وعلى هذا النوع من\nاللباس يُنَزَّل حديث ابن عمرو المذكور سابقًا، ومثله قوله ﷺ:\n\" من تشبه بقوم؛ فهو منهم \".\nأخرجه أبو داود (٢/١٧٢ - ١٧٣)، وأحمد (٢/٥٠) من طريق عبد الرحمن بن ثابت","vol":"1","page":151},{"text":"وكان أحيانًا \" يصلي في بُرْدٍ له حضرميٍّ متَوَشِّحَه، ليس عليه غيره \" (١) .\nو\" في ثوب واحد؛ مخالفًا بين طرفيه، يجعلهما على منكبيه (٢) \" (٣) .\n_________\nابن ثوبان: ثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجُرَشي عن ابن عمر مرفوعًا به.\nوهذا إسناد حسن - كما قال الحافظ في \" الفتح \" (١٠/٢٢٢) -، وصححه شيخه\nالعراقي في \" تخريج الإحياء \" (١/٢٤٢)، وسبقه إلى ذلك ابن حبان - كما في \" بلوغ\nالمرام \" (٤/٢٣٩ - سبل السلام) -.\nقلت: وقد أخرجه الطحاوي في \" مشكل الآثار \" (١/٨٨) من طريق الوليد بن\nمسلم: ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية به.\nوهذا سند صحيح إذا كان الأوزاعي سمعه من حسان؛ فإن الوليد بن مسلم يدلس\nتدليس التسوية؛ لا سيما عن الأوزاعي.\nوفي الباب أحاديث أخرى كثيرة في النهي عن التشبه بالكفار، ليس هذا موضع\nروايتها؛ فليراجع لذلك كتاب \" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم \" لشيخ\nالإسلام ابن تيمية، فإنه خير كتاب وقفنا عليه في هذا الموضوع.\n(١) أحمد (١/٢٦٥)، والطحاوي.\n(٢) قال الباجي:\n\" يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى، ووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ\nالطرف الآخر تحت يده اليسرى، فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا نوع من الاشتمال\nيسمى: التوشيح. ويسمى: الاضطباع. وهو مباح في الصلاة وغيرها؛ لأنه يمكنه إخراج\nيده للسجود وغيره دون كشف عورته \". كذا في \" تنوير الحوالك \".\n(٣) قد جاء ذلك من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة؛ حتى صار بذلك","vol":"1","page":152},{"text":"..............................................................................\n_________\nمتواترا تواترًا معنويًا، وإليك بعضًا - أو كثيرًا - من أحاديثهم:\n١- عن عمر بن أبي سلمة قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد، مشتملًا به في بيت أم سلمة، واضعًا\nطرفيه على عاتقيه.\nأخرجه البخاري (١/٣٧٣)، ومسلم (٢/٦١ - ٦٢)، ومالك (١/١٥٨)، وأبو داود\n(١/١٠٢)، والنسائي (١/١٢٤)، والترمذي (٢/١٦٦) وصححه، وابن ماجه\n(١/٣٢٤)، والطحاوي (١/٢٢٢)، والبيهقي (٢/٢٣٧)، وأحمد (٤/٢٦ و٢٧)؛ كلهم\nعن هشام بن عروة عن أبيه.\nإلا أبا داود، ورواية لمسلم، وللطحاوي، وأحمد؛ فعن أبي أمامة بن سهل؛ كلاهما\nعنه.\nواللفظ لعروة عند البخاري وغيره. وفي لفظ:\nمتوشحًا.. بدل: مشتملًا. وقال أبو أمامة:\nملتحفًا مخالفًا بين طرفيه.\n٢- عن أم هانئ:\nأن رسول الله ﷺ صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب قد خالف بين\nطرفيه.\nأخرجه مالك (١/١٦٦)، وعنه البخاري (١/٣٧٣ و٦/٢٠٩ و١٠/٤٥٤)، ومسلم\n(١/١٨٢ - ١٨٣ و٢/١٥٨)، ومحمد في \" موطئه \" (١١٦)، والنسائي (١/٤٦)،\nوالطحاوي (١/٢٢٢)، وأحمد (٦/٣٤٣)؛ كلهم عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن\nعبيد الله: أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ به. واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":153},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأخرجه مسلم، والطحاوي، وأحمد (٦/٣٤١ و٣٤٢)، والطيالسي (٢٢٥) من طرق\nأخرى عن أبي مرة به.\n٣- عن جابر بن عبد الله قال:\nرأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد متوشحًا به.\nأخرجه البخاري (١/٣٧٢)، ومسلم (١/٦٢)، والطحاوي (١/٢٢٣)، والبيهقي\n(٢/٢٣٧)، والطيالسي (٢٣٨)، وأحمد (٣/٢٩٤ و٣١٢ و٣٢٦ و٣٤٣ و٣٥١ و٣٥٢\nو٣٥٦ و٣٥٧ و٣٨٦ و٣٨٧ و٣٩١) من طرق عنه به. واللفظ لمسلم. وقال الطيالسي،\nوالبيهقي، وأحمد:\nمخالفًا بين طرفيه على عاتقه.\nوفي رواية للطحاوي (١/٢٢٢) من طريق القعقاع بن حكيم قال:\nدخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد، وقميصه ورداؤه في\nالمشجب، فلما انصرف؛ قال:\nأما والله! ما صنعت هذا إلا من أجلكم، إن النبي ﷺ سئل عن الصلاة في ثوب\nواحد؟ فقال:\n\" نعم؛ ومتى يكون لأحدكم ثوبان؟! \".\nوسنده صحيح.\n٤- عن أبي سعيد الخدري مثله.\nأخرجه مسلم، وابن ماجه، والبيهقي، وأحمد (٣/١٠ و٥٩) من طريق أبي سفيان\nعن جابر عنه.\nوله في \" المسند \" (٣/٣٧٩) طريق آخر.","vol":"1","page":154},{"text":"..............................................................................\n_________\n٥- عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال:\nرأيت النبي ﷺ يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد مُتَلَيِّبًَا به.\nأخرجه ابن ماجه، وأحمد (٣/٤١٧) .\nوسنده محتمل للتحسين، وجزم بحسنه البوصيري في \" الزوائد \".\nوفي الباب عن جمع غير هؤلاء من الصحابة، وقد أخرج أحاديثهم الهيثمي في\n\" المجمع \" (٢/٤٨ - ٥١)، فمن شاء؛ فليراجعها هناك.\nوفي الباب عن أنس، ويأتي حديثه قريبًا، وهو المذكور بعد هذا.\nواعلم أن الالتحاف والتوشح بمعنى واحد، وهو: المخالف بين طرفيه على عاتقيه.\nوهو الاشتمال على منكبيه - كما ذكره البخاري عن الزهري -. وذكر نحوه النووي في\n\" شرح مسلم \".\nوأما المُتَلَبِّبُ بالثوب: فهو أن يجمعه عند صدره، يقال: (تَلَبّبَ بثوبه): إذا جمعه\nعليه. قال النووي:\n\" وفي هذه الأحاديث جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف في ذلك؛ إلا ما\nحكي عن ابن مسعود ﵁ فيه. ولا أعلم صحته \".\nقلت: كأنه يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال:\nلا تُصَلِّيَنَّ في ثوب واحد؛ وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.\nسكت عليه في \" الفتح \". ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده\nثوب آخر؛ بدليل حديثه الآخر:\nوهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في \" زوائده \" (٥/١٤١) من طريقين عن أبي مسعود","vol":"1","page":155},{"text":"..............................................................................\n_________\nالجريري عن أبي نضرة بن بقية قال: قال أُبي بن كعب:\nالصلاة في الثوب الواحد سنة؛ كنا نفعله مع رسول الله ﷺ، ولا يعاب علينا.\nفقال ابن مسعود:\nإنما كان ذاك؛ إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله؛ فالصلاة في الثوبين أزكى.\nورجاله ثقات رجال مسلم؛ لكن قال في \" مجمع الزوائد \" (٢/٤٩):\n\" وأبو نضرة: لم يسمع من أُبيٍّ، ولا من ابن مسعود \".\nقلت: قد وصله البيهقي (٢/٢٣٨) من طريق يزيد بن هارون: أبنا داود عن أبي\nنضرة عن أبي سعيد قال:\nاختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد ... الحديث بنحوه.\nوهذا سند صحيح. قال البيهقي:\n\" وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا\nإيجاب \". اهـ.\nويدل لما قاله ابن مسعود ﵁ - من أن الاقتصار على الثوب الواحد إنما\nكان وفي الثياب قلة - حديث جابر المتقدم عند الطحاوي، ومثله حديث أبي هريرة\nالآتي: \"أَوَلكلكم ثوبان؟ \". وما سنذكره من قول عمر في ذلك.\nوكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل - كما قال ابن مسعود -؛ مجمع عليه - كما\nحكاه النووي في \" شرح مسلم \" -، ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار - كما في الحديث\nالسابق -.","vol":"1","page":156},{"text":"و\" آخر صلاة صلاها في ثوب قِطْرِيٍّ (١) متوشحًا به \" (٢) . وقال:\n_________\n(١) هو ضرب من البرود؛ فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: هي\nحُلل جِيَاد، وتحمل من قبل البحرين. وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال\nلها: قَطَر، وأحسب الثياب القِطْرِيَّةَ نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة، وخففوا. كذا\nفي \" النهاية \". وقال العسقلاني:\n\" ثياب من غلِيظ القطن ونحوه \". نقله القاري في \" شرح الشمائل \".\n(٢) هو من حديث أنس:\nأن رسول الله ﷺ صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد بُرْدٍ مخالفًا بين طرفيه،\nفكانت آخر صلاة صلاها.\nأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عن حميد عن ثابت عنه.\nوأخرجه الترمذي وغيره. وقد تقدم في صلاته ﷺ قاعدًا [ص ٨٣ - ٨٤] .\nورواه الترمذي في \" الشمائل \" (١/١٣٦ - ١٣٨)، وأحمد (٣/٢٦٢) من طريقين عن\nحماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك:\nأن النبي ﷺ خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد، عليه ثوب قِطْري قد توشح به،\nفصلَّى بهم.\nوهذا إسناد على شرط مسلم.\nثم أخرجه أحمد (٣/٢٥٧ و٢٨١) قال: ثنا عفان: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا\nحميد عن الحسن وعن أنس - فيما يحسب حماد -:\nأن رسول الله خرج يتوكأ على أسامة بن زيد، وهو متوشح بثوب قطن قد خالف بين\nطرفيه، فصلى بالناس.","vol":"1","page":157},{"text":"\" إذا صلى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ؛ فَلْيُخَالِفْ بين طَرفيه [على عاتِقَيْهِ] \" (١) .\nوفي لفظ:\n\" لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحد ليس على عاتِقَيْه منه شيءٌ \" (٢) .\n_________\nوهذا أيضًا صحيح على شرط مسلم. وقد عزاه في \" المجمع \" (٢/٤٩) للبزار وحده، وقال:\n\" رجاله رجال \" الصحيح \" \"! وهو ذهول منه عن كونه في \" مسند أحمد \".\nوأخرجه الطيالسي (٢٨٥)، لكنه شك؛ هل هو عن أنس أو الحسن؟\n(١) أخرجه البخاري (١/٣٧٥)، وأبو داود (١/١٠٢)، والبيهقي (٢/٢٣٨)،\nوأحمد (٢/٢٥٥ و٤٢٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة\nمرفوعًا به. واللفظ لأحمد، والزيادة عند الجميع ما عدا البخاري، وهي في \" مستخرج \"\nالإسماعيلي، وأبي نعيم - كما في \" فتح الباري \" -.\nوله طريق آخر: رواه الطحاوي (١/٢٢٣) عن عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عنه مرفوعًا.\nوأما اللفظ الآخر؛ فأخرجه البخاري (١/٣٧٤ - ٣٧٥)، ومسلم (٢/٦١)، وأبو\nداود، والنسائي أيضًا (١/١٢٥)، والدارمي (١/٣١٨)، والطحاوي، والبيهقي من طريق\nأبي الزناد عن الأعرج عنه مرفوعًا به. ولفظ الدارمي والبيهقي:\n\" لا يصلين \"؛ بزيادة نون التأكيد.\nوكذلك أخرجه الشافعي في \" الأم \" (١/٧٧) من طريق مالك عن أبي الزناد، ومن طريقه\nأيضًا الدارقطني في \" غرائب مالك \" عن عبد الوهاب بن عطاء عنه - كما في \" الفتح \" -.\n(٢) قال الخطابي:\n\" يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حَقويْه؛ ولكن يتزر به، ويرفع\nطرفيه؛ فيخالف بينهما، ويشده على عاتقه؛ فيكون بمنزلة الإزار والرداء \". قال الشيخ","vol":"1","page":158},{"text":"..............................................................................\n_________\nعلي القاري (١/٤٧٩):\n\" والحكمة في ذلك أن لا يخلو العاتق من شيء؛ لأنه أقرب إلى الأدب، وأنسب\nإلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب. والله أعلم \".\nوظاهر النهي في هذه الرواية يفيد التحريم؛ كما أن ظاهر الرواية الأولى يفيد\nالوجوب. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف، ومنهم الإمام أحمد ﵁،\nوالمشهور عنه: أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة؛ لم تصح صلاته.\nفجعله شرطًا. وهو مذهب ابن حزم في \" المحلى \" (٤/٧٠) .\nوفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه.\nوذهب الجمهور - مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم - إلى أن النهي للتنزيه،\nوالأمر للاستحباب؛ فلو صلى في ثوب واحد ساترًا لعورته، ليس على عاتقه منه شيء؛\nصحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. قال النووي\nفي \" شرح مسلم \":\n\" وحجة الجمهور قوله ﷺ:\n\" فإن كان واسعًا؛ فالتحِفْ به، وإن كان ضيقًا؛ فاتَّزِرْ به \" \".\nقلت: لست أدري ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث على عدم الوجوب؛ بينما هو\nواضح الدلالة لمذهب أحمد وغيره، وهو التفريق بين الثوب الواسع - فيجب الالتحاف به -،\nوبين الضيِّق - فلا يجب -، فكما أنه أمر بالائتزار به إن كان ضيقًا - وذلك واجب -؛\nفكذلك أمر بالالتحاف به إذا كان واسعًا؛ فهو واجب.\nفهذا المذهب - وهو وجوب المخالفة بين طرفي الثوب - هو الأقوى من حيث الدليل\nوالبرهان، وإليه مال البخاري - كما يدل تصرفه في \" صحيحه \" -؛ كما قال الحافظ، قال:","vol":"1","page":159},{"text":"وقيد ذلك بالثوب الواسع؛ فقال:\n\" إذا صلَّيتَ وعليك ثوبٌ واحد، فإن كان واسعًا؛ فالتحف به، وإن\nكان ضيقًا؛ فاتزر به \" (١) .\n_________\n\" وهو اختيار ابن المنذر وتقي الدين السبكي من الشافعية \".\nقلت: وإليه ذهب الشوكاني في \" نيل الأوطار \" (٢/٥٩ - ٦١) .\nوأما بطلان الصلاة بترك ذلك؛ فالحديث لا يدل إلا على بعض القواعد؛ وبها نظر.\nوالله أعلم.\nواحتج الجمهور بحجة أخرى، وهي صلاته ﷺ وبعض ثوبه على زوجه، كما يأتي\nذلك قريبًا، وسنذكر هناك وجه الاستدلال بذلك، والجواب عنه إن شاء الله تعالى.\n(١) هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁، وقد جاء عنه من طرق:\nالطريق الأول: عن فُلَيح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال:\nدخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفًا به، ورداؤه قريب، لو\nتناوله؛ بلغه، فلما سلّم؛ سألناه عن ذلك؟ فقال:\nإنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم؛ فَيُفْشوا على جابر رخصةً رخصها رسول\nالله ﷺ. ثم قال جابر:\nخرجت مع رسول الله في بعض أسفاره، فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد،\nوعليَّ ثوب واحد، فاشتملت به، ثم قمت إلى جنبه. قال:\n\" جابرُ! ما هذا الاشتمال؟ إذا صليت ... \" فذكر الحديث.\nأخرجه البخاري (١/٣٧٥ - ٣٧٦)، والبيهقي (٢/٢٣٨)، وأحمد (٣/٣٢٨)\nوالسياق له.","vol":"1","page":160},{"text":"..............................................................................\n_________\nوفي رواية الآخَرَين التصريح بأنه ﵊ قال له ذلك بعد الانصراف\nمن الصلاة.\nالطريق الثاني: عن حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرَة عن عبادة\nابن الوليد بن عبادة بن الصامت قال:\nأتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي ... فذكره بنحوه. ولفظ المرفوع:\n\" إذا كان واسعًا؛ فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا؛ فاشدده على حَقوك \".\nأخرجه مسلم في حديث جابر الطويل (٨/٢٣١ - ٢٣٤)، وأبو داود (١/١٠٣)،\nوالبيهقي (٢/٢٣٩)، وكذا الحاكم (١/٢٥٤) وقال:\n\" صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه \". ووافقه الذهبي! فوهم في الاستدراك\nعلى مسلم.\nالطريق الثالث: عن شُرحبيل بن سعد أنه دخل على جابر وهو يصلي ... الحديث\nنحوه. وشرحبيل: صدوق اختلط بآخره - كما في \" التقريب \" -، وبقية رجاله عند أحمد\nرجال الشيخين. وله:\nطريق رابع: بلفظ مختصر عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر: قال\nرسول الله ﷺ:\n\" من صلى في ثوب واحد؛ فلينعطف به \".\nورجاله على شرط مسلم؛ لكن ابن جريج وشيخه أبو الزبير مدلسان، ولم يصرحا بالسماع.\nوالحديث نص واضح في التفريق بين الثوب الواسع والضيق؛ فيجب الالتحاف\nبالأول - لظاهر الأمر -، دون الثاني؛ فيجوز الائتزار به بدون كراهة. وهو مذهب أحمد\nوغيره من السلف، وهو الحق إن شاء الله تعالى - كما سبق بيانه فيما تقدم قريبًا -.","vol":"1","page":161},{"text":"و\" قال له رجل: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال:\n\" أَوَ كلكم يجد ثوبين؟! \" \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث أبي هريرة ﵁، وقد جاء عنه من ثلاثة طرق:\nالطريق الأول: أخرجه مالك (١/١٢٨)، وعنه محمد في \" موطئه \" (١١٣)،\nوالبخاري (١/٣٧٤)، ومسلم (٢/٦١)، وأبو داود (١/١٠٢)، والنسائي (١/١٢٤)،\nوالطحاوي (١/٢٢١)، والبيهقي (٢/٢٣٧)؛ كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد\nابن المسيب عنه.\nورواه ابن ماجه (١/٣٣٤)، وأحمد (٢/٢٧٨) من حديث سفيان بن عيينة عن\nالزهري به.\nالطريق الثاني: أخرجه البخاري (١/٣٧٨)، ومسلم، والدارمي (١/٣١٨)،\nوالطحاوي، والدارقطني (١٠٥)، والبيهقي (٢/٢٣٦)، والطيالسي (٣٢٦)، وأحمد\n(٢/٢٣٠ و٤٩٥ و٤٩٨ و٤٩٩)، والطبراني في \" الصغير \" (ص ٢٨ و٢٣١) من طرق\nكثيرة عن محمد بن سيرين عنه به.\nالطريق الثالث: أخرجه مسلم، والطحاوي، وأحمد (٢/٢٦٥ و٢٨٥ و٣٤٥) من\nطرق عن الزهري عن أبي سلمة عنه به.\nوتابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة.\nأخرجه الطحاوي، وأحمد (٢/٥٠١) .\nوله شاهد من حديث طلق بن علي قال:\nخرجنا إلى نبي الله ﷺ وفدًا حتى قدمنا عليه، فبايعناه، وصلينا معه. فجاء\nرجل، فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ فأطلق نبي الله ﷺ\nإزاره، وطارق به رداءه، واشتمل بهما، وقام يصلي بنا، فلما قضى الصلاة؛ قال:","vol":"1","page":162},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" أوكلكم يجد ثوبين؟! \".\nأخرجه أبو داود، والطحاوي (١/٢٢٢)، والبيهقي (٢/٢٤٠)، وأحمد (٤/٢٢) من طريق\nملازم بن عمرو الحنفي: ثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه به. واللفظ للبيهقي.\nوهذا إسناد صحيح.\nوتابعه محمد بن جابر بن يسار بن طارق الحنفي عن عبد الله مختصرًا.\nأخرجه أحمد (٤/٢٣) .\nثم أخرجه هو، والطحاوي من طريق أخرى عن أبان بن يزيد قال: ثنا يحيى بن أبي\nكثير عن عيسى - وفي الطحاوي: عثمان! وهو تحريف - ابن خثيم عن قيس بن طلق:\nأن أباه شهد رسول الله ﷺ، وسأله رجل عن الصلاة في الثوب الواحد، فلم يقل\nله شيئًا، فلما أقيمت الصلاة؛ طارق رسول الله ﷺ بين ثوبيه، فصلى فيهما.\nوإسناده حسن. رجاله كلهم ثقات مشهورون، غير عيسى بن خثيم - وهو: الحنفي\nاليمامي -: وثقه ابن حبان؛ وقد روى عنه جماعة غير يحيى بن أبي كثير.\nوقد تابعه أيوب بن عتبة عن قيس.\nأخرج الطيالسي ذلك، وزاد البخاري والدارقطني والبيهقي في حديث محمد بن سيرين:\nثم قام رجل إلى عمر، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد. وقال الدارقطني:\n\" فلما كان عمرُ؛ قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! أيصلي الرجل في الثوب\nالواحد؟ فقال:\nإذا وسع الله عليكم؛ فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء،\nفي إزار وقميص، في إزار وقَباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل\n- قال: وأحسبه قال: - في تُبّان وقباء، في تبّان وقميص، في تبّان ورداء \". اهـ.","vol":"1","page":163},{"text":"..............................................................................\n_________\nقوله: (طارَقَ بينهما)؛ أي: طابق بينهما، فجعلهما كأنهما ثوب واحد، فصلى\nبهما. يريد ﷺ أن يبين للسائل جواز الصلاة في الثوب الواحد مع وجود الآخر، فكيف\nإذا لم يوجد غيره؟!\nوقوله: (التبان) - بضم المثناة، وتشديد الموحدة -: وهو على هيئة السراويل؛ إلا أنه\nليس له رجلان. قال ابن الملك:\n\" تضمّن هذا الحديث فائدتين:\nإحداهما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر؛ وهو قوله: \" صلى \". والمعنى: لِيُصَلّ.\nومثله قولهم: \" اتقى اللهَ عبدٌ \". والمعنى: لِيَتَّقِ.\nثانيًا: حذف حرف العطف؛ فإن الأصل: صلى رجل في إزار ورداء، وإزار\nوقميص. ومثله قوله ﷺ:\n\" تصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من صاع بره \" \". اهـ. \" الفتح \".\nوقال النووي:\n\" ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل واحد، فلو وجبا؛ لعجز من لا\nيقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ .\nوأما صلاة النبي ﷺ والصحابة ﵃ في ثوب واحد؛ ففي وقت كان\nلعدم ثوب آخر، وفي وقت - كان مع وجوده - لبيان الجواز؛ كما قال جابر:\nليراني الجهال.\nوإلا؛ فالثوبان أفضل؛ لما سبق \". انتهى. وقال أبو زرعة في \" طرح التثريب \" (٢/٢٣٩):\n\" واستُدل به على أن الصلاة في ثوبين أفضل لمن قدر على ذلك؛ لأنه عليه الصلاة","vol":"1","page":164},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالسلام أشار إلى أن المعنى في ذلك ضِيْقُ الحال، وعجز بعض الناس عن ثوبين؛ فدلَّ\nعلى أن الأكمل ثوبان؛ ولهذا قال عمر ﵁:\nإذا وسع الله عليكم؛ فأوسعوا. ولا خلاف في ذلك - كما صرح به القاضي عياض وغيره - \".\n(فائدة): قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على \" الترمذي \" (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)\n- بعد ذكر هذا الحديث، وحديث جابر المتقدم -:\n\" وقد فرَّع الفقهاء هنا فروعًا كثيرة، وتجد العلماء ينكرون على من يصلي في بعض\nثيابه ويدع بعضها، وخصوصًا من يصلي مكشوف الرأس؛ يزعمون الكراهة! ولا دليل\nلهم على هذا. ومن البديهي أن من يصلي في ثوب واحد - يشتمل به أو يتزر -؛ لا\nيكون على رأسه عمامة، ولم يرد أي حديث - فيما نعلم - يدل على كراهة الصلاة\nمكشوف الرأس \".\nقلت: ذكر الشعراني في \" كشف الغمة \" (١/٧٠):\nوكان ﷺ يأمر بستر الرأس في الصلاة بالعمامة أو القلنسوة، وينهى عن كشف\nالرأس في الصلاة، ويقول:\n\" إذا أتيتم المساجد؛ فأتوها معصّبين \". والعصابة هي: العمامة \". اهـ.\nوهذه أخبار غريبة لم نجد لها أصلًا في شيء من الكتب التي عندنا! وكتاب\nالشعراني هذا مليء بمثل هذه الأخبار الغريبة، وبالأحاديث الضعيفة الواهية؛ فقد جمع\nفيه ما صح وما لم يصح عنه ﷺ من الأقوال والأفعال في سيرته ﷺ!\nلكن ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر من نفي كراهة كشف الرأس في الصلاة،\nواستدلاله بجواز الصلاة في الثوب الواحد؛ غير سديد؛ وذلك لأنا قد بَيَّنَّا - فيما سبق -\nأن الصلاة في الثوبين أفضل لمن وجد ذلك، فمن لم يفعل وصلى في ثوب واحد؛ فقد\nارتكب الكراهة، فحديث أبي هريرة يفيد جوازًا مرجوحًا بالشرط المذكور، فكذلك من","vol":"1","page":165},{"text":"..............................................................................\n_________\nصلى مكشوف الرأس وعنده ما يستره؛ فهو مكروه، ومن لا؛ فلا.\nهذا يقال فيما إذا كانت الأخبار الواردة في الصلاة في الثوب الواحد تشمل حتى\nصلاة مكشوف الرأس كما يريد الشيخ المذكور أن يفهم ذلك منها. ونحن نخالفه في\nذلك، ونزعم أن تلك الأحاديث لا تتعرض لكشف الرأس مطلقًا؛ بل لستر ما دونه من\nالبدن؛ وذلك لأن المعهود من سيرته ﷺ أنه كان يتعمم، أو يَتَقَلْنَسُ، وكذلك كان\nأصحابه، فلو أنه ﷺ حينما صلى في الثوب الواحد صلى مكشوف الرأس؛ لذكر ذلك\nمن روى صلاته تلك، لا سيما وهم جمع غفير - كما سبق -، فعدم روايتهم لذلك دليل\nعلى أنه صلى صلاته المعتادة؛ إلا فيما ذكروه من اقتصاره ﷺ في الثوب الواحد لبدنه.\nومثل هذا الأمر لا يقال فيه: إن الأصل العدم، فمن ادعى الثبوت؛ فعليه الإثبات!\nلأننا بيَّنا أن المعتاد منه ﷺ ستر الرأس؛ فالأصل هنا ثابت، فمن ادعى خلافه؛ فعليه\nالدليل ولو كان نافيًا، وليس مَن نفى لا يطالب بالدليل دائمًا - كما هو مقرر في موضعه -،\nفثبت بذلك أن هديه ﷺ الصلاةُ مستورَ الرأس (*) . وقد قال ﷺ:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \".\nفأقل ما يستفاد من مجموع الفعل والأمر الاستحباب، وعكسه الكراهة، ويؤيد\nذلك أنه ﷺ قد أمر بالصلاة في النعلين مخالفةً لليهود - كما سبق في محله -،\nفالقياس، وعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار - لا سيما في عبادتهم -، كل\nذلك يقتضي كراهة الصلاة حاسر الرأس؛ لأن ذلك من التشبّه بالنصارى حينما يقومون في\nعبادتهم حاسرين - كما هو مشهور عنهم -، فهل المخالفة في الأرجل أقوى، أم في الرؤوس؟!\nهذا ما ظهر لي في هذا المقام. والله تعالى هو الموفق.\n_________\n(*) وانظر \" تمام المنة \" (ص ١٦٤)؛ ففيه مزيد بيان.","vol":"1","page":166},{"text":"وقال له آخر (١):\n\" إني أصيد (٢)؛ أفأصلي في القميص الواحد؟ قال:\n_________\n(١) هو سلمة بن الأكوع.\nأخرجه عنه أبو داود (١/١٠٢)، والطحاوي (١/٢٢٢)، والحاكم (١/٢٥٠)،\nوالبيهقي (٢/٢٤٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيّ: ثنا موسى بن إبراهيم عنه.\nوقد تابعه عَطَّاف بن خالد المخزومي عن موسى.\nأخرجه النسائي (١/١٢٤)، وأحمد (٤/٤٩)، وصرح موسى بسماعه من سلمة في\nرواية عنده.\nوكذا أخرجه البخاري في \" تاريخه \"، وكذلك صرح في رواية الحاكم.\nوأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في \" صَحيحَيهِما \" - كما في \" الفتح \" و\" التهذيب \" -.\nوأخرجه الشافعي في \" الأم \" (١/٧٨) من الطريقين فقال: أخبرنا العطاف بن خالد\nوعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن\nأبي ربيعة به.\nوهذا سند حسن - كما قال في \" المجموع \" (٣/٤ و١١٠) -؛ موسى هذا: قال ابن\nالمديني:\n\" وسط \". وذكره ابن حبان في \" الثقات \". وقال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي.\n(٢) إنما ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفًا؛ ليس عليه ما يشغله عن\nالإسراع في طلب الصيد. قاله ابن الأثير في شرحه لـ \" المسند \" [يعني: \" مسند\nالشافعي \"]- كما في \" النيل \" (٢/٦١) -. =","vol":"1","page":167},{"text":"\" نعم، وزُرَّهُ (١) ولو بشوكة \" \".\n_________\n= ثم أخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أُوَيْس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم\nعن أبيه عن سلمة. زاد في الإسناد رجلًا. قال الحافظ:\n\" فاحتمل أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية\nعطاف وهمًا؛ فهذا وجه النظر في إسناده - يعني الذي قاله البخاري في \" صحيحه \"؛\nوقد ذكر الحديث معلقًا، وقال: في إسناده نظر. ثم قال: -، وأما من صححه؛ فاعتمد\nرواية الدراوردي، وجعل رواية عطاف شاهدة؛ لاتصالها \". اهـ.\n(١) بتقديم المعجمة على المهملة المشددة؛ من باب (نَصَرَ) والمراد: ربِّطْ جيبه؛ لئلا\nتظهر عورتك، ثم صلِّ فيه. \" سِنْدِي \".\nقلت: وأما ما أخرجه الحاكم (١/٢٥٠)، وعنه البيهقي (٢/٢٤٠) من طريق الوليد\nابن مسلم: ثنا زهير بن محمد التميمي: ثنا زيد بن أسلم قال:\nرأيت ابن عمر يصلي محلول إزارِه، فسألته عن ذلك؟ فقال:\nرأيت رسول الله ﷺ يفعله. قال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا؛ لكن قال البيهقي:\n\" تفرد به زهير بن محمد، وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمدًا\n- يعني: البخاري - عن حديث زهير هذا؟ فقال:\nأنا أتقي هذا الشيخ؛ كأن حديثه موضوع، وليس هذا عندي زهير بن محمد، وكان\nأحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ، ويقول: هذا شيخ ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه.\nوأشار البخاري إلى بعض هذا في \" التاريخ \"، وروى ذلك عن ابن عمر من أوجه دون\nالسند \". اهـ.","vol":"1","page":168},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالحديث رواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" عن الوليد بن مسلم عن زيد.\nكذا ذكره في \" الترغيب \" (١/٤٢)، وأورده في \" المجمع \" (١/١٧٥)، فقال:\n\"رواه البزار، وأبو يعلى. وفي إسنادهما عمرو بن مالك، ذكره ابن حبان في\n\" الثقات \"؛ قال:\nيغرب ويخطئ \". اهـ.\nقلت: وهو الراسبي، وهو ضعيف - كما في \" التقريب \" -، وهو من شيوخ الترمذي؛\nفهو متأخر الطبقة عن الوليد بن مسلم، وقد روى عنه؛ فلعل هذا الحديث من روايته\nعنه، فإن كان كذلك؛ فقد تابعه صفوان بن صالح في رواية الحاكم، وهو ثقة؛ كما في\n\" التقريب \"، قال:\n\" وكان يدلس تدليس التسوية \".\nقلت: وقد صرح بسماعه من الوليد، وكذلك صرح سائر الرواة بسماع بعضهم من\nبعض - كما رأيت -؛ فلا علة للحديث؛ إلا إن صح ما قاله البخاري وأحمد في زهير بن\nمحمد.\nوالقصد: أن هذا الحديث محمول على أن القميص كان ضيق الجيب بحيث لا\nترى منه العورة، أو أنه لم يكن وحده؛ بل كان تحته ثوب آخر. والله أعلم.\nواختلف العلماء في الذي يصلي في قميص واسع الجيب بحيث تُرى عورتُه\nمنه؛ فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه، وهو نصه في \" الأم \"\n(١/٧٨) .\nوعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته؛ كما لو رآها غيره من أسفل ذيله - كما في\n\" المجموع \" للنووي (٣/١٧٤ - ١٧٥) -.","vol":"1","page":169},{"text":"وكان يصلي في مِرْطٍ بعضُه على زوجه وهي حائض (١) .\nوكان يصلي في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم يَرَ فيه أذىً (٢) .\nوكان يصلي المغرب في فَرُّوج من حرير - وهو القَباء -، فلما قضى\nصلاته؛ نزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم ألقاه، ثم قال:\n\" لا ينبغي هذا للمتقين \" (٣) .\nوقد \" صلى في خَمِيْصَةٍ (٤) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما\nانصرف؛ قال:\n\" اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ، وائتوني بأنْبِجَانِيَّة (٥) أبي\nجهم؛ فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي (وفي رواية: فإني نظرتُ إلى عَلَمِها\nفي الصلاة، فكاد يفتنني) \" \" (٦) .\n_________\n(١) [أخرجه] مسلم (٢/٦١)، وأبو داود (١/٦١)، وابن ماجه (١/٢٣٤)،\nوالدارمي (١/١٨٨)، والبيهقي (٢/٢٣٩) .\n(٢) [أخرجه] أبو داود (١/٦١) .\n(٣) [أخرجه] البخاري (١/٣٨٥ و١٠/٢٢٢)، [ومسلم]، والنسائي (١/١٢٥)،\nوأحمد (٤/١٤٣ و١٤٩ و١٥٠) .\n(٤) ﴿ثوب خزّ أو صوف معلّم﴾ .\n(٥) كساء غليظ لا عَلَم له.\n(٦) ﴿[أخرجه] البخاري، ومسلم، ومالك. وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٧٦)﴾ .","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>[المرأة تصلي بخمار]</span>\nوقال ﷺ:\n\" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمِار \" (١) .\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/١٠٤)، والترمذي (٢/٢١٥)، وابن ماجه (١/٢٢٤)،\nوالحاكم (١/٢٥١)، والبيهقي (٢/٢٣٣)، وابن حزم في \" المحلى \" (٣/٢١٩)، وأحمد\n(٦/١٥٠ و٢١٨ و٢٥٩)؛ كلهم عن حماد بن سلمة، إلا ابن حزم؛ فعن حماد بن زيد؛ كلاهما\nعن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا به. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن \". والحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nورواه أيضًا ابن خزيمة، وابن حبان في \" صحيحيهما \"، وإسحاق بن راهويه؛ كما في\n\" نصب الراية \" (١/٢٩٥)، وعزاه الطيالسي أيضًا في \" مسنده \"؛ ولم أره فيه. والله أعلم.\nوأعل بعضهم الحديث بأنه روي من طرق عن ابن سيرين عن عائشة - كما رواه\nأحمد (٦/٩٦ و٢٣٨)؛ فهو منقطع -، وعن الحسن: أن رسول الله ﷺ قال: ...\nفذكره.\nأخرجه الحاكم والبيهقي.\nفهو مرسل. وليس هذا بعلة قادحة؛ فإن من وصل ثقة، وقد جاء بزيادة؛ فوجب\nقبولها.\nوللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ:\n\" لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواريَ زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى\nتختمرَ \".","vol":"1","page":171},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه الطبراني في \" الصغير\" (١٩٠) وفي \" الأوسط \" أيضًا.\nوفيه من لا يعرف.\nقوله: \" حائض \"؛ قال الترمذي:\n\" يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت \"، قال:\n\" والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها\nمكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال:\nلا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي:\nوقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا؛ فصلاتها جائزة \".\nقلت: وقال في \" الأم \" (١/٧٧):\n\" وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها \". اهـ.\nوقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة:\nأنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:\n\" إذا كان الدرع سابغًا؛ يغطي ظهور قدميها \".\nولكنه حديث ضعيف مرفوعًا.\nأخرجه أبو داود (١/١٠٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنه البيهقي (٢/٢٣٣) من طريق\nعثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه\nعنها. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط البخاري \". ووافقه الذهبي. قال أبو داود:\n\" روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل","vol":"1","page":172},{"text":"..............................................................................\n_________\nابن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. لم\nيذكر أحد منهم النبي ﷺ؛ قصروا به على أم سلمة ﵂ \".\nقلت: فقد تفرد برفعه عبد الرحمن بن عبد الله هذا، وهو صدوق يخطئ - كما في\n\" التقريب \" -. وقال في \" التلخيص \" (٤/٨٩):\n\" وأعله عبد الحق بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا. وهو الصواب \".\n\n* * *","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>النِّيَّةُ </span>(*) (١)\nوكان ﷺ يقول:\n\" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى \" (٢) .\n_________\n(*) هذا المبحث ليس في أصل \" الصفة \"، وأضفناه بحاشيتيه من \" صفة الصلاة \"\nالمطبوع، وانظر ما يتعلق بالنية أيضًا في الصفحة التالية والتي بعدها.\n(١) قال النووي في \" روضة الطالبين \" (١/٢٢٤):\n\" والنية: هي القصد. فيُحضِر المصلي في ذهنه ذات الصلاة، وما يجب التعرض له\nمن صفاتها؛ كالظُّهرية والفرضية وغيرها، ثم يقصد هذه العلوم قصدًا مقارنًا لأول\nالتكبير \".\n(٢) [رواه] البخاري، ومسلم وغيرهما. وهو مخرج في \" الإرواء \" (٢٢) .\n\n* * *","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>التكبير</span>\nثم كان ﷺ يستفتح (١) الصلاة بقوله:.....................\n_________\n(١) فيه إشارة إلى أنه ﷺ لم يكن يتكلم بشيء قبل التكبير، مثل التلفظ بالنية،\nكقولهم: نويت أن أصليَ لله تعالى كذا ركعات مستقبل القبلة ... إلى آخر ما هو\nمعروف بين أكثر الناس! وكل ذلك بدعة؛ لا أصل لها في السنة باتفاق العلماء (١)، ولم\nيُنقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة\nالمجتهدون، وإنما عن بعض أصحاب الشافعي قوله في الحج:\n\" ولا يلزمه إذا أحرم ونوى بقلبه أن يذكره بلسانه، وليس كالصلاة التي لا تصح إلا\nبالنطق \". قال الرافعي في \" شرح الوجيز \" (٢/٢٦٣):\n\" قال الجمهور - يعني: من الشافعية -: لم يُرِد الشافعي ﵁ اعتبار التلفظ\nبالنية، وإنما المراد التكبير؛ فإن الصلاة به تنعقد، وفي الحج يصير محرمًا من غير لفظ \". اهـ.\nونحوه في \" المجموع \" (٣/٢٧٦ - ٢٧٧) .\nوقد أشار إلى ذلك في \" المهذب \" بقوله:\n\" ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب، ويتلفظ باللسان. وليس بشيء؛ لأن النية\nهي القصد بالقلب \". اهـ. وقال العلامة الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي في\nكتابه \" ذم الموسوسين \" (ص ٧):\n\" اعلم رحمك الله أن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا\n_________\n(١) ﴿وإنما اختلفوا في أنها حسنة أو سيئة. ونحن نقول: إن كل بدعة في العبادة ضلالة؛\nلعموم قوله ﷺ:\n\" وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار \"﴾ .","vol":"1","page":175},{"text":"\" الله أكبر\" (١)،...............................................................\n_________\nتعلق لها باللسان، ولم يُنقل عن النبي ﷺ ولا أصحابه في النية لفظ بحال، وهذه\nالعبادات التي أُحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة ليست من العبادة أصلًا؛ فإنما النية\nقصد فعل الشيء. فكل عازم على شيء؛ فهو ناويه، وكل قاصد لشيء؛ فهو ناويه، لا\nيُتصور انفكاك ذلك عن النية؛ لأنه حقيقتها؛ فلا يتصور عدمها في حال وجودها، ومن\nقعد ليتوضأ؛ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي؛ فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل\nيفعل شيئًا من عباداته ولا غيرها بغير نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، ولا\nيحتاج إلى تعب ولا تحصيل \". اهـ باختصار.\nفإذا علمت أن السلف الصالح لم يكن من هديه التلفظ بالنية؛ فيجب عليك أن\nتقتدي بهم؛ فهم القدوة:\nوكل خير في اتباع من سلف ... وكل شرفي ابتداع من خلف\nولا يُلتفت إلى استحسانات المتأخرين؛ فإن الاستحسان في العبادات تشريع في\nالدين لم يأذن به الله، وقد أشار إلى ذلك الشافعي ﵀ بقوله المشهور:\n\" من استحسن؛ فقد شَرَعَ \". وقد قال ﷺ:\n\" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد \". متفق عليه.\nوالأحاديث في النهي عن الابتداع في الدين كثيرة لا يتسع المقام لإيرادها، وفيما\nذكرنا كفاية لمن أراد الله له الهداية.\n(١) فيه أحاديث:\nالأول: حديث عائشة: وفيه طول؛ فنسوقه بتمامه؛ كي نحيل عليه حينما\nيقتضي الأمر ذلك. قالت:","vol":"1","page":176},{"text":"..............................................................................\n_________\nكان رسول الله ﷺ يتفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ . وكان إذا ركع؛ لم يُشْخِصْ رأسَه ولم يُصَوِّبه؛ ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع\nمن الركوع؛ لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة؛ لم يسجد\nحتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى،\nوينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عُقبة - وفي رواية: عقب - الشيطان، وينهى أن\nيفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبُعِ؛ وكان يختم الصلاة بالتسليم.\nأخرجه مسلم (٢/٥٤)، و﴿أبو عوانة [٢/٩٤ و٩٦ و١٦٤ و١٨٩ و٢٢٢ - مفرقًا -]﴾،\nوأبو داود (١/١٢٥)، والبيهقي (٢/١١٣ و١٧٢)، والطيالسي (٢١٧)، وأحمد (٦/٣١\nو١٩٤) من طريق بُدَيل بن ميسرة العُقَيلي عن أبي الجوزاء عنها.\nورواه الدارمي (١/٢٨١)، وابن ماجه (١/٢٧١)، وأحمد في رواية (٦/٢٨١) إلى\nقولها: بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ . زاد الأول:\nويختمها بالتسليم.\nوالحديث مع كونه في \" صحيح مسلم \"؛ فقد أُعِلَّ بالانقطاع؛ قال في \" التلخيص \"\n(٣/٢٦٦):\n\" قال ابن عبد البر: هو مرسل؛ لم يسمع أبو الجوزاء منها \". اهـ.\nقلت: ونص كلام ابن عبد البر في رسالة \" الإنصاف فيما بين العلماء من\nالاختلاف \" (ص ٩):\n\" رجال إسناد هذا الحديث ثقات كلهم؛ إلا أنهم يقولون - يعني: علماء الحديث -:\nإن أبا الجوزاء لا يُعرف له سماع من عائشة، وحديثه عنها إرسال \". اهـ.\nوقد أشار إلى ذلك البخاري في ترجمة أبي الجوزاء؛ فقال:","vol":"1","page":177},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" في إسناده نظر \". قال الحافظ في \" التهذيب \":\n\" يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده.\nوقال جعفر الفريابي في \" كتاب الصلاة \": ثنا مزاحم بن سعيد: ثنا ابن المبارك: ثنا\nإبراهيم بن طهمان: ثنا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال:\nأرسلت رسولًا إلى عائشة يسألها ... فذكر الحديث \". اهـ.\nقلت: فرجع الحديث إلى أنه عن مجهول، وهو الواسطة بين أبي الجوزاء - واسمه:\nأوس بن عبد الله - وعائشة. والظاهر أن مسلمًا ﵀ لم يقف على هذا الطريق المبين\nلعلة الحديث؛ فرواه من الطريق الأولى بناء على مذهبه في إمكان اللقاء. والله أعلم.\nولموضع الشاهد من الحديث طريق آخر:\nأخرجه البيهقي (٢/١٥) عن يوسف بن يعقوب: ثنا أبو الربيع: ثنا حماد: ثنا\nبديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة:\nأن رسول الله ﷺ كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ .\nوأبو الربيع هذا: لم أعرف اسمه.\nويوسف بن يعقوب - هو: القاضي؛ كما نسبه البيهقي في رواية أخرى (٢/٣٢)،\nوهو -: صدوق - كما في \" اللسان \" -.\nالحديث الثاني: عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي\nيقول:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل القبلة ورفع يديه، وقال:\n\" الله أكبر \".","vol":"1","page":178},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٦٨): ثنا علي بن محمد الطَّنافِسي: ثنا أبو أسامة: ثني\nعبد الحميد بن جعفر: ثنا محمد بن عمرو بن عطاء به.\nوهذا إسناد صحيح متصل.\nوأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في \" صحيحيهما \" - كما في \" التلخيص \"،\nو\" الفتح \" (٢/٢٦٦) -.\nالحديث الثالث: عن واسع بن حَبّان: أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول\nالله ﷺ فقال:\n\" الله أكبر \" كلما وضع، \" الله أكبر \" كلما رفع ... الحديث. ويأتي بتمامه في\n(السلام) .\nأخرجه النسائي (١/١٩٤)، وأحمد (٢/١٥٢)، والبيهقي (٢/١٧٨) من طريق ابن\nجريج: أنبأنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عنه.\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وسكت عليه الحافظ.\nالحديث الرابع: عن علي ﵁:\nأن النبي ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة؛ قال:\n\" الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات ... \" إلخ.\nأخرجه البزار في \" مسنده \" قال: ثنا محمد بن عبد الملك القرشي: ثنا يوسف بن\nأبي سلمة الماجِشُون: ثنا أبي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي به.\nوصحح البزار إسناده، وكذا ابن القطان؛ فقال:\n\" وهذا - يعني: تعيين لفظ: (الله أكبر) - عزيز الوجود، غريب في الحديث لا يكاد","vol":"1","page":179},{"text":"..............................................................................\n_________\nيوجد، حتى لقد أنكره ابن حزم [في \" المحلى \" (٣/٢٣٤)] وقال: ما عرف قط! وهو في\n\" مسند البزار \"، وإسناده من الصحة بمكان \". قال الحافظ:\n\" قلت: هو على شرط مسلم \".\nقلت: وقد أخرجه هو في \" صحيحه \" (٢/١٨٧)، وأبو داود (١/٩١)، والنسائي\n(١/١٤٢)، والدارمي (١/٣٨٢)، والدارقطني (١١١)، والبيهقي (٢/٣٢) عن الطيالسي\n(٢٢)، وأحمد (١/٩٤ و١٠٢) من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة: ثني عمي\nالماجشون به بلفظ:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ كبَّر، ثم قال:\n\" وجهت وجهي ... \" إلخ. ويأتي قريبًا بتمامه.\nورواه البيهقي من طريق محمد بن أبي بكر: ثنا يوسف الماجشون: ثني أبي به،\nدون ذكر التكبير.\nوأخرجه أبو داود (١/١١٩)، والدارقطني (١٠٧)، والبيهقي، والطحاوي (١/١٣١ -\n١٣٢)، وابن ماجه (١/٢٨٤)، وأحمد (١/٩٣) من طريق أخرى عن الأعرج بلفظ:\nكان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة؛ كبّر، يرفع يديه حذو منكبيه ... الحديث. قال\nفي \" التلخيص \" (٣/٣٧١):\n\" وصححه أحمد فيما حكاه الخلال \".\nوله شاهد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن هُرْمُز عن محمد بن مسلمة:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعًا؛ قال:\n\" الله أكبر، وجهت وجهي ... \".\nأخرجه النسائي (١/١٤٣) . وإسناده قوي.","vol":"1","page":180},{"text":"وأمر بذلك (المسيء صلاته) (١) - كما تقدم -[ص ٥٥]، وقال له:\n\" إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء\nمواضعه، ثم يقول: الله أكبر \" (٢) . وكان يقول:\n_________\nوفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعي (١/٣١٢ - ٣١٣)، ويأتي بعضها في\nالكتاب.\n(١) وقد تقدم لفظه وتخريجه، وذكر طرقه في (استقبال الكعبة) [٥٥ - ٥٧]، وهو\nمن حديث أبي هريرة بلفظ:\n\" إذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبِّر ... \" الحديث.\n(٢) هو أيضًا من حديث (المسيء صلاته)؛ من حديث رفاعة بن رافع.\nأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في \" الكبير \" قال: ثنا علي بن عبد العزيز: ثنا حجاج:\nثنا حماد: ثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه\nعن عمه رفاعة:\nأن رجلًا دخل المسجد، فصلى، فَأَخَفَّ صلاتَه، ثم انصرف، فسلَّم على النبي ﷺ\nفقال له:\n\" وعليك السلام، ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ \". حتى فعل ذلك ثلاث مرات،\nفقال الرجل: والذي بعثك بالحق! ما أُحسِن غير هذا؛ فعلمني. فقال النبي ﷺ: ...\nفذكره.\nوهذا سند صحيح، ورجاله رجال \" الصحيح \" - كما قال الهيثمي (٢/١٠٤) -؛ إلا\nشيخ الطبراني علي بن عبد العزيز، وهو البغوي، وهو ثقة؛ ولكنه عِيبَ عليه أخذُ الأجرة\nعلى التحديث.","vol":"1","page":181},{"text":"\" مِفتاح الصلاة الطُّهور (١)، وتحريمها (٢) التكبير،.........................\n_________\nوقد أخرجه أصحاب \" السنن \" - كما تقدم في (الاستقبال) -، وهو عندهم من طريق\nهمام عن إسحاق به بلفظ:\n\" ثم يكبر الله \".\nورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل: ثنا حماد به. ويأتي لفظه قريبًا.\n(١) بضم الطاء؛ على المختار: وهو التطهر. قال النووي في \" المجموع \":\n\" وإنما سَمّى الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب، يمنع\nمن دخوله إلا بمفتاح \".\n(٢) أي: وتحريم ما حرَّم الله فيها من الأفعال. وكذا (تحليلها)؛ أي: تحليل ما أحل\nخارجها من الأفعال، فالإضافة لأدنى ملابسة، وليست إضافة إلى القبول لفساد\nالمعنى.\nوالمراد بالتحريم والتحليل: المحرِّم والمحلِّل؛ على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازًا،\nثم اعتبار التكبير والتحليل (*) محرِّمًا ومحلِّلًا مجاز، وإلا؛ فالمحرِّم والمحلِّل هو الله تعالى.\nويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها. ولا بد من تقدير\nمضاف؛ أي: آلة الدخول في حرمتها التكبير. وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها،\nوالمعنى: أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم.\nوالحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور،\nكذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا\nبالتسليم. وهو مذهب الجمهور. كذا قال السندي ﵀. وقال الشوكاني (٢/١٤٥):\n_________\n(*) كذا الأصل، والمراد: التسليم.","vol":"1","page":182},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه\nذهب الجمهور.\nوقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قُصد به التعظيم.\nوالحديث يَرُدُّ عليه؛ لأن الإضافة في قوله: \" تحريمها \" تقتضي الحصر؛ فكأنه قال:\nجميع تحريمها التكبير. أي: انحصرت صحة تحريمها في التكبير؛ لا تحريم لها غيره.\nكقولهم: مالُ فلانٍ الإبلُ، وعِلْمُ فلانٍ النحوُ.\nوفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيُّن لفظ التكبير من قوله ﷺ وفعله.\nوعلى هذا؛ فالحديث يدل على وجوب التكبير. وقد اختلف في حكمه؛ فقال\nالحافظ: إنه ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ووجه عند الشافعية، وسنة عند\nالزهري. قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره \". قال الشوكاني:\n\" ويدل على وجوبه قوله ﷺ في حديث (المسيء صلاته):\n\" فإذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر ... \".\n\" ويدل للشرطية الحديث الذي بعده:\n\" لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ... ثم يقول:\nالله أكبر \" \". قال:\n\" والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح؛ إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة،\nوهو الظاهر؛ لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى\nصحتها؛ فعليه البيان \". اهـ[بتصرف] . وللبحث تتمة، فراجعه عنده.\nوكما أفاد الحديث وجوب التكبير، فكذلك يفيد وجوب التسليم، وسيأتي الكلام\nعلى ذلك في محله إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":183},{"text":"وتحليلها التسليم \" (١) .\n_________\n(١) هذا الحديث جاء من طرق يقوي بعضها بعضًا، وهذه بعضها:\nالطريق الأول: عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن محمد ابن\nالحنفية عن علي ﵁ مرفوعًا به.\nوهذا سند حسن. أخرجه الشافعي في \" الأم \" (١/٨٧)، وأبو داود (١/١٠ و١٠١)،\nوالترمذي (١/٨ - ٩)، والدارمي (١/١٧٥)، وابن ماجه (١/١١٨)، والطحاوي\n(١/١٦١)، والدارقطني (١٣٨ و١٤٥)، والبيهقي (٢/١٧٣ و٣٧٩)، وأحمد (١/١٢٣\nو١٢٩)، والخطيب (١٠/١٩٧) من طرق عنه.\nورواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، والبزار في \" مسانيدهم \" - كما قال\nالزيلعي (١/٣٠٧) -، وقال الترمذي:\n\" هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عَقِيل:\nهو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن\nإسماعيل - يعني: البخاري - يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم،\nوالحُميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب\nالحديث \". اهـ.\nوالحديث؛ قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٢٦٥):\n\" وصححه الحاكم، وابن السكن \". وقال في \" الفتح \" (١/٢٥٧):\n\" أخرجه أصحاب \" السنن \" بسند صحيح \". كذا قال! وقال النووي في \" الخلاصة \":\n\" هو حديث حسن \". وقال في \" المجموع \" (٣/٢٨٩):\n\" رواه أبو داود، والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح؛ إلا أن فيه عبد الله بن محمد بن","vol":"1","page":184},{"text":"..............................................................................\n_________\nعقيل؛ قال الترمذي: ... \". فذكر كلامه المذكور آنفًا. ولم أجد الحديث في \" المستدرك \"\nإلا تعليقًا (١/١٣٢)، ذكره بدون تصحيح عقب الحديث الآتي، وهو:\nالطريق الثاني: عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد\nالخدري مرفوعًا به.\nأخرجه الترمذي (٢/٣)، وابن ماجه، والدارقطني (١٤٠)، والبيهقي (٢/٢٨٠)\nمن طرق عنه.\nوهذا سند ضعيف؛ فإن أبا سفيان طريفًا السعدي؛ قال الحافظ في\n\" التلخيص \" (٣/٢٦٥):\n\" ضعيف \". وقال الترمذي:\n\" حديث علي أجود إسنادًا من هذا \".\nقلت: وقد رواه الحاكم (١/١٣٢)، والبيهقي (٢/٣٧٩ - ٣٨٠) من طريق أبي عمر\nالضرير: ثنا حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي نضرة به.\nوهذا إسناد ظاهره الصحة؛ ولذا قال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. قال الحافظ:\n\" وهو معلول. قال ابن حبان في (كتاب الصلاة) المفرد له: هذا الحديث تفرد به أبو\nسفيان عنه، ووهم حسان بن إبراهيم؛ فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن\nأبي سعيد، وذلك أنه توهم أن أبا سفيان هو والد سفيان الثوري، ولم يعلم أن أبا سفيان\nآخرُ هو طريف بن شهاب، وكان واهيًا \". ثم قال الحاكم:\n\" وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن\nعلي \".","vol":"1","page":185},{"text":"و\" كان ﷺ يرفع صوته بالتكبير حتى يُسْمع مَنْ خلْفَه \" (١) .\n_________\nالطريق الثالث: عن الواقدي: ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن أيوب بن\nعبد الرحمن بن أبي صعصعة عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد مرفوعًا به.\nأخرجه الدارقطني (١٣٨) .\nوالواقدي: ضعيف. ومن طريقه أخرجه الطبراني في \" الأوسط \" - كما في \" المجمع \"\n(٢/١٠٤) وغيره -.\nورواه ابن حبان في \" الضعفاء \" من طريق أخرى عن عباد بن تميم.\nوفيه محمد بن موسى بن مسكين، وبه أعله ابن حبان؛ فقال:\n\" يسرق، ويروي الموضوعات عن الأثبات \".\nالطريق الرابع: أخرجه الطبراني في \" الكبير \" قال: ثنا أبو عبد الملك أحمد بن\nإبراهيم القرشي الدمشقي: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا سعدان بن يحيى: نا نافع\nمولى يوسف السلمي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا به.\nونافع هذا - هو أبو هُرْمُز -: ضعيف، ذاهب الحديث؛ كما قال الهيثمي. وعزاه\nللطبراني في \" الأوسط \" أيضًا.\nوبالجملة؛ فالحديث صحيح ثابت بهذه الطرق، ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٠١)﴾ .\n(١) أخرجه الحاكم (١/٢٢٣)، والبيهقي (٢/١٨)، وأحمد (٣/١٨) من طريق\nفُلَيح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال:\nاشتكى أبو هريرة - أو: غاب -، فصلى لنا أبو سعيد الخدري، فجهر بالتكبير حين\nافتتح الصلاة، وحين ركع، وحين قال: (سمع الله لمن حمده)، وحين رفع رأسه من\nالسجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين؛ حتى قضى صلاته على","vol":"1","page":186},{"text":"..............................................................................\n_________\nذلك. فقيل له: إن الناس قد اختلفوا في صلاتك؟! فخرج، فقام على المنبر، وقال:\nيا أيها الناس! إني والله! ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف، هكذا رأيت\nرسول الله ﷺ يصلي. لفظ الحاكم، وقال:\n\" صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا السياق \". ووافقه الذهبي. وهو\nكما قالا.\nوقد أخرجه البخاري (٢/٢٤٢) من هذا الوجه مختصرًا، وأخرجه الإسماعيلي\nبتمامه - كما في \" الفتح \" -.\nوفي الحديث دليل على أنه يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير؛ ليَعلم المأمومون\nانتقاله، فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره؛ فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من\nالمأمومين جهرًا يُسمع الناس؛ كما كان يفعل أبو بكر الصديق ﵁\nبحضرته ﷺ - كما هو مذكور في الأصل -. وهذا مما لا خلاف فيه؛ كما قال النووي في\n\" المجموع \" (٣/٣٩٨)، وفيه ما سيأتي.\nوأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة - كما اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر\nرمضان - حتى في المساجد الصغيرة؛ فهو غير مشروع باتفاق العلماء، كما حكاه أعلم\nالناس بأقوالهم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في \" الفتاوى \" (١/٦٩ - ٧٠\nو١٠٧)؛ وذلك لأن بلالًا ﵁ لم يكن يبلغ خلف النبي ﷺ هو ولا غيره، ولم\nيكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين؛ ولهذا صرح كثير من العلماء أنه مكروه، ومنهم من\nقال: تبطل صلاة فاعله. وهذا موجود في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما.\nفأما إن كان المبلغ لا يطمئن - كما يفعله الكثيرون منهم -؛ فصلاته باطلة عند\nجمهور العلماء؛ كما دلت عليه السنة - ويأتي بيان ذلك في محله -، وكذلك إن كان","vol":"1","page":187},{"text":"..............................................................................\n_________\nيسبق الإمام؛ بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. قال شيخ الإسلام:\n\" ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة؛ فلا ريب أنه إمام\nجاهل، وإما معاند، وإلا؛ فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى\nفي المختصرات؛ قالوا:\nولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إمامًا. ومن أصر على اعتقاد كونه قربة؛\nفإنه يعزر على ذلك؛ لمخالفته الإجماع. هذا أقل أحواله. والله أعلم \".\nوفي الحديث أيضًا مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، وهو مذهب جمهور\nالعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حتى نقل بعض العلماء الاتفاق على\nذلك؛ لكن نُقِل غيرُه عن بعض السلف: أنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام، وهم\nمحجوجون بأحاديث كثيرة:\nمنها: حديث أبي سعيد هذا.\nومنها: حديث عمران بن حُصين قال:\nصلى مع علي ﵁ بالبصرة، فقال: ذَكَّرَنا هذا الرجلُ صلاةً كنا نُصليها\nمع رسول الله ﷺ، فذكر أنه كان يُكَبِّر كلما رفع، وكلما وضَعَ.\nأخرجه البخاري (٢/٢١٤) وغيره.\nوفي الباب أحاديث أخرى لا أريد أن أطيل بإيرادها وتخريجها؛ طالما أن المسألة\nصارت كالمتفق عليها.\nولكنهم اختلفوا في حكم هذه التكبيرات؛ عدا تكبيرة الإحرام. قال الحافظ\n(٢/٢١٥):\n\" فالجمهور على ندبيتها، وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر: يجب كله \".","vol":"1","page":188},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: واحتجوا بقوله ﷺ:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \".\nواحتج الجمهور عليهم بحديث (المسيء صلاته)؛ فإنه ﷺ لم يأمره بتكبيرات\nالانتقالات، وأمره بتكبيرة الإحرام - كما قال النووي (٣/٣٩٧) -. وهذه حجة ضعيفة؛\nوذلك لأن حديث (المسيء صلاته) لم يقتصر أحد من العلماء المشهورين على حصر\nالواجبات بما ورد فيه؛ بل كل منهم يزيد على ما جاء فيه بدليل ظهر له. خذ مثالًا على\nالنووي؛ فإنه يقول بوجوب السلام في آخر الصلاة تبعًا لمذهبه، مع أنه لم يرد ذلك في\nشيء من طرق حديث (المسيء) ! ومثله: الصلاة على النبي ﷺ - كما صرح الحافظ\nابن حجر -، فكيف يحتج على غيره في موضع بما هو حجة عليه في موضع آخر؟!\nوهذا كله بناء على ما أفاده النووي من أنه ﷺ لم يأمر (المسيء) بهذه التكبيرات. وليس\nكذلك؛ فقد جاء ذلك في بعض طرق الحديث بإسناد صحيح من حديث رفاعة بن رافع:\nأن رجلًا دخل المسجد ... فذكر الحديث، وفيه: فقال النبي ﷺ:\n\" إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر،\nويحمد الله جل وعز، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: (الله أكبر)، ثم\nيركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) حتى يستوي قائمًا، ثم\nيقول: (الله أكبر)، ثم يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: (الله أكبر)، ويرفع رأسه\nحتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: (الله أكبر)، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع\nرأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك؛ تمت صلاته \".\nأخرجه أبو داود (١/١٣٧): ثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن إسحاق بن\nعبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى عنه.","vol":"1","page":189},{"text":"و\" كان إذا مرض؛ رفع أبو بكر ﵁ صوته؛ يُبَلِّغ الناس\nتكبيره ﷺ \" (١) . وكان يقول:\n_________\nوهذا سند صحيح.\nوقد أخرجه غيره عن همام عن إسحاق - كما تقدم قريبًا -.\nفقد ثبت التكبير في الحديث، وثبت بذلك وجوبه، فهو حجة للإمام أحمد رحمه\nالله، لا عليه، وهو الحق الذي يجب المصير إليه.\n(١) جاء فيه حديثان:\nالأول: حديث جابر: قال:\nاشتكى رسول الله ﷺ، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس\nتكبيره ... الحديث.\nأخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم بتمامه في (قيامه ﷺ) . وفي لفظ للنسائي وغيره:\nصلى بنا رسول الله ﷺ الظهر، وأبو بكر خلفه، فإذا كبَّر رسول الله ﷺ؛ كبَّر أبو\nبكر يُسْمِعُنا.\nوسنده صحيح. وأصله في \" مسلم \".\nوالآخر: حديث عائشة: قالت:\nلما مرض رسول الله ﷺ مرضه الذي توفي فيه، فأُتي برسول الله ﷺ حتى أُجلس\nإلى جنبه (قلت: يعني: أبا بكر ﵁)، وكان النبي ﷺ يصلي بالناس، وأبو\nبكر يُسمعهم التكبير.\nأخرجه البخاري (٢/١٦٢)، ومسلم (٢/٢٣) . وأصله عند أصحاب \" السنن \"\nوغيرهم - كما سبق -. قال النووي في \" شرح مسلم \":","vol":"1","page":190},{"text":"\" إذا قال الإمام: الله أكبر؛ فقولوا (١):.....................................\n_________\n\" فيه جواز رفع الصوت بالتكبير؛ ليسمعه الناس ويتّبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع\nصوت المكبِّر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع، وما أُراه يصح\nالإجماع فيه؛ فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم: أن منهم من أبطل صلاة\nالمقتدي ... ومنهم من أبطل صلاة المسمع ... ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من\nقال: إنْ تكلَّف صوتًا؛ بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا ضعيف.\nوالصحيح جواز كل ذلك، وصحة صلاة المُسْمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. والله\nأعلم \".\nقلت: وقد نقلنا لك قريبًا عن النووي أن المسألة لا خلاف فيها، وكلامه هنا مخالف\nلذلك! فالظاهر أنه لم يكن قد اطلع على ما ذكره عن القاضي عياض حينما كتب ذلك\nفي \" المجموع \". وقد حكى الخلاف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا، فالمسألة ليست\nمتفقًا عليها؛ لكن السنة الثابتة كافية، فالاعتماد عليها مغنٍ عن [نقل] الاتفاق فيها.\n(١) ذهب بعضهم إلى أن الفاء للتعقيب، وقالوا: مقتضاه أن يقع التكبير بعد تكبير\nالإمام، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة مرفوعًا:\n\" إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر؛ فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبر ... \" الحديث.\nأخرجه أبو داود (١/٩٩)، وأحمد (٢/٣٤١) من طريق وهيب: ثنا مصعب بن\nمحمد عن أبي صالح السمان عنه.\nوهذا سند جيد. رجاله رجال الستة، غير مصعب بن محمد، وقد وثقه ابن معين\nوغيره، وفي \" التقريب \":\n\" لا بأس به \". وحسّن الحديث في \" الفتح \" (٢/١٤٢)؛ لكن قد نُوزعَ في كون هذه\nالفاء تدل على التعقيب؛ فقال الحافظ:","vol":"1","page":191},{"text":"الله أكبر \" (١) .\n_________\n\" جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: \" فكبروا \"\nللتعقيب. ومقتضاه الأمرُ بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام؛ لكن تُعُقِّبَ بأن الفاء\nالتي للتعقيب هي العاطفة، وأما التي هنا: فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جوابًا للشرط،\nفعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على\nالجزاء، وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط. فعلى هذا؛ لا تنتفي المقارنة، لكن\nرواية أبي داود هذه صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة. والله أعلم \".\n(١) أخرجه البيهقي (٢/١٦) عن أبي عاصم عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر\nعن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به. وزاد:\n\" وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا! ولك الحمد \".\nوهذا سند صحيح. رجاله رجال الستة، وأبو عاصم هذا هو: الضحاك بن مخلد.\nوله عن سعيد طريق أخرى: أخرجه البيهقي، وأحمد (٣/٣) عن زهير بن محمد\nعن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن سعيد به مطولًا.\nوهذا إسناد حسن.\nثم رأيت الحديث في \" المستدرك \" (١/٢١٥) من الوجه الأول، وقال:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه [الذهبي] .\n\n* * *","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>رَفْعُ اليدَيْنِ</span>\nو\" كان يرفع يديه تارةً مع التكبير (١)،.....................................\n_________\n(١) رواه عبد الله بن عمر ﵁ قال:\nرأيت النبي ﷺ افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما\nحذو منكبيه، وإذا كبَّر للركوع؛ فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فعل مثله،\nوقال: ربنا! ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود.\nأخرجه البخاري في \" صحيحه \" (٢/١٧٦) وفي \" جزء رفع اليدين \" (١٤)، والنسائي\n(١/١٤٠)، والبيهقي (٢/٢٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة القرشي عن محمد بن\nمسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عنه.\nوأخرجه الدارقطني (١٠٨)، وأحمد (٢/١٤٧) من طريق معمر عن الزهري به.\nورواه الطحاوي (١/١١٥ و١٣١) عن جابر الجعفي عن سالم به.\nوله طريق أخرى؛ فرواه أحمد (٢/١٣٢) من طريق إسماعيل بن عياش عن صالح\nابن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، وعن صالح بن كيسان عن نافع عن\nابن عمر:\nأن النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ويفتتح الصلاة، وحين يركع،\nوحين يسجد.\nوأخرجه الدارقطني (١١١) بمعناه.\nوروى ابن ماجه (١/٢٨٢)، والبخاري في \" رفع اليدين \" (١٥)، والطحاوي\n(١/١٣٢)، والخطيب (٧/٣٩٤) طريق أبي هريرة فقط بلفظ أحمد.\nوفي سنده ضعف.","vol":"1","page":193},{"text":"..............................................................................\n_________\nوله شواهد:\nمنها: حديث مالك بن الحويرث:\nأن رسول الله كان إذا صلى؛ رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع،\nوإذا رفع رأسه من الركوع.\nأخرجه النسائي (١/١٤٠) بإسناد صحيح؛ قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى\nقال: ثنا خالد قال: ثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت نصر بن عاصم عنه.\nوهذا إسناد على شرط مسلم.\nلكن قد أخرجه في \" صحيحه \" (٢/٧)، وأحمد أيضًا (٥/٥٣) من طريقين عن\nقتادة به بلفظ:\nكان إذا كبَّر؛ رفع يديه.\nففيه أن التكبير قبل الرفع. ومثله رواية أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة بلفظ:\nكان يرفع يديه؛ إذا دخل في الصلاة. ونحوه الدارمي (١/٢٨٥) .\nوقال حفص بن عمرو عن شعبة: ... إذا كبَّر.\n[رواه] أبو داود (١/١١٩) .\nوله عند مسلم طريق أخرى تأتي قريبًا.\nومنها: عن وائل بن حجر:\nأنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبَّر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه،\nثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع؛ أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم\nكبَّر، فركع، فلما قال: (سمع الله لمن حمده)؛ رفع يديه، فلما سجد؛ سجد بين كفيه.","vol":"1","page":194},{"text":"..............................................................................\n_________\nرواه مسلم (٢/١٣)، والبيهقي (٢/٢٨، ٧١)، وأحمد (٤/٣١٧) عن هَمَّام: ثنا\nمحمد بن جحادة: ثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم: أنهما حدثاه\nعن أبيه وائل.\nوله طرق:\n[أما الأول]: فأخرجه الطحاوي (١/١١٦ و١٣١)، وأحمد (٤/٣١٧ - ٣١٨) عن\nسفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قال:\nرأيت النبي ﷺ حين كبَّر؛ رفع يديه حذاء أذنيه، ثم حين ركع، ثم حين قال:\n\" سمع الله لمن حمده \"؛ رفع يديه ... الحديث.\nوتابعه شعبة عن عاصم به.\nأخرجه أحمد (٤/٣١٦) .\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\nو[الطريق الثاني]: أخرجه الدارقطني بإسناد آخر على شرط مسلم، يأتي في (رفع\nاليدين عند السجود) .\nطريق ثالث: عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البَخْتَري عن عبد الرحمن بن\nاليحصبي عنه قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه مع التكبير.\nأخرجه البيهقي (٢/٢٦)، وأحمد (٤/٣١٦) .\nوهذا سند حسن.\nوبه أخرجه الدارمي (١/٢٨٥ - ٢٨٦)، والطيالسي (١٣٧) بلفظ:","vol":"1","page":195},{"text":"وتارةً قبله (١)،..............................................................\n_________\n... عند التكبير. وهو رواية لأحمد.\nطريق رابع: عن المسعودي عن عبد الجبار بن وائل: ثني أهل بيتي عن أبي مثله.\nأخرجه أحمد، والبيهقي، وأبو داود.\nليس في إسناده: (ثني أهل بيتي) . فهو منقطع، أو مجهول.\nوفي هذه الأحاديث: أن السنة في رفع اليدين أن يكون مقارنًا للتكبير. وهو قول\nفي مذهب الحنفية؛ قال في \" البحر الرائق \" (١/٣٢٢):\n\" وهو المروي عن أبي يوسف قولًا، والمحكي عن الطحاوي فعلًا، واختاره شيخ\nالإسلام وقاضيخان وغيرهم حتى قال البقّالي: هذا قول أصحابنا جميعًا ...، وفسر\nقاضيخان المقارنة بأن تكون بداءته عند بداءته، وختمه عند ختمه \".\nقلت: وهو قول الشافعي، والمرجح عند أصحابه، وعند المالكية أيضًا - كما في\n\" الفتح \" -؛ قال الشافعي في \" الأم \" (١/٩٠) - بعد أن ساق حديث ابن عمر المذكور في\nصدر هذا البحث -:\n\" وبهذا نقول؛ فنأمر كل مصلٍّ - إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا أو رجلًا أو امرأة - أن يرفع\nيديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ويكون رفعه في كل\nواحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه، ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغَ من التكبير كله،\nويكون مع افتتاح التكبير، وَرَدَّ يديه عن الرفع مع انقضائه \". اهـ. وقال البيهقي (٢/٢٧):\n\" ورواية من دلت روايته على الرفع مع التكبير أثبت وأكثر؛ فهي أولى بالاتباع \".\n(١) رواه عبد الله بن عمر أيضًا قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم","vol":"1","page":196},{"text":"..............................................................................\n_________\nكبَّر ... الحديث. زاد في رواية:\nوهما كذلك.\nأخرجه مسلم (٢/٦ - ٧)، والبخاري في \" رفع اليدين \" (١٦)، وأبو داود (١/١١٤)،\nوالنسائي (١/١٤٠)، والدارقطني (١٠٨)، والبيهقي (٢/٢٦ و٦٩) من طرق عن الزهري\nعن سالم عنه. والزيادة تفرد بها أبو داود، ومعناها عند الدارقطني.\nوإسناده صحيح، أو حسن - كما قال النووي في \" المجموع \" (٣/٣٠٨) -.\nوله شواهد:\nمنها: عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ بلفظ:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم\nيكبر ... الحديث. ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى في (رفع اليدين عند الركوع) .\nأخرجه أبو داود (١/١١٦)، والترمذي (٢/١٠٥ - ١٠٦)، والدارمي (١/٣١٣)،\nوابن ماجه (١/٢١٣)، والطحاوي (١/١٣١)، والبيهقي (٢/٢٤ و٧٢ و١٢٧) عن\nعبد الحميد بن جعفر: ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال:\nسمعت أبا حُمَيد في عشرة من أصحاب النبي ﷺ به.\nوهو في \" المسند \" (٥/٤٢٤)؛ لكن ليس فيه قوله:\nثم يكبر. وهو كذلك في أكثر نسخ الترمذي، وفي نسخة مثل رواية الجمهور.\nوكذلك هو في نقل الزيلعي عن الترمذي (١/٣١١) بلفظ:\nثم قال: \" الله أكبر \".\nوكون التكبير بعد الرفع: هو وجه في مذهب الشافعية، وقول عند الحنفية؛ قال في","vol":"1","page":197},{"text":"وتارةً بعده \" (١) .\n_________\n\" البحر \" (١/٣٢٢):\n\" ونسبه في \" المجمع \" إلى أبي حنيفة ومحمد، وفي \" غاية البيان \" إلى عامة علمائنا،\nوفي \" المبسوط \" إلى أكثر مشايخنا \". وقال في \" الهداية \" (١/١٩٧ - من شرح ابن\nالهُمَام):\n\" الأصح أنه يرفع يديه أولًا، ثم يكبّر؛ لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله، والنفي\nمقدم على الإثبات \".\n(١) رواه مالك بن الحويرث ﵁:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا كبر؛ رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع؛ رفع\nيديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال: (سمع الله لمن حمده)؛\nفعل مثل ذلك.\nأخرجه مسلم (٢/٧)، والبخاري في \" رفع اليدين \" (٧ و٢٣)، وأبو داود (١/١١٩)،\nوالدارمي (١/٢٨٥)، وابن ماجه (١/٢٨٢)، والبيهقي (٢/٢٥)، وأحمد (٥/٥٣) .\nثم أخرجه البيهقي (٢/٢٧ و٧١)، ومسلم أيضًا من طريق أخرى عن أبي قلابة:\nأنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى؛ كبَّر، ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع؛ رفع\nيديه، وإذا رفع رأسه من الركوع؛ رفع يديه، وحدث أن رسول الله ﷺ كان يفعل هكذا.\nوالرفع بعد التكبير.. قال الحافظ:\n\" لم أرَ من قال به \".\nقلت: هو قول في مذهب الحنفية.\nوالحق: أن كلًا من هذه الصفات الثلاث سنة ثابتة عنه ﷺ؛ فعلى المسلم أن","vol":"1","page":198},{"text":"و\" كان يرفعهما ممدودة الأصابع، [لا يفرج بينها، ولا يضمها] \" (١) .\n_________\nيأخذ بها في صلواته، فلا يدع واحدة منها للأخرى؛ بل يفعل هذه تارة، وهذه تارة،\nوتلك أخرى.\nثم وجدت للحديث شاهدًا من حديث أنس: عند الدارقطني (١١٣) بإسناد فيه\nنظر؛ سيأتي الكلام عليه في (الاستفتاح) بـ: \" سبحانك اللهم! ... \".\n(١) رواه أبو هريرة ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة؛ رفع يديه مدًا.\nأخرجه أبو داود (١/١٢٠)، والنسائي (١/١٤١)، والترمذي (٢/٦)، والطحاوي\n(١/١١٥)، ﴿وابن خزيمة (١/٦٤/١) = [١/٢٣٣ و٢٣٤/٤٥٩ و٤٦٠]﴾، والحاكم\n(١/٢١٥ و٢٣٤)، والطيالسي (٣١٢)، ومن طريقهما البيهقي (٢/٢٧)، وأحمد (٢/٤٣٤\nو٥٠٠) من طرق عن ابن أبي ذئب: ثنا سعيد بن سمعان عنه به. وقال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وحسنه الترمذي - كما في بعض النسخ -؛\nفقصر. ولفظ الحاكم، [وابن خزيمة في الرواية الأولى]:\nكان إذا قام إلى الصلاة؛ قال هكذا - وأشار أبو عامر بيده -، ولم يُفَرِّج بين أصابعه،\nولم يضمها.\nورواه الترمذي، ﴿وابن خزيمة (١/٦٢/٢) = [١/٢٣٣/٤٥٨]﴾، والحاكم\n(١/٢٣٥)، والبيهقي من طريق يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب به بلفظ:\nكان إذا كبَّر للصلاة؛ نشر أصابعه نشرًا.\nوضعفه الترمذي بقوله:\n\" إن الرواية الأولى أصح من رواية يحيى هذه \". قال:","vol":"1","page":199},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث \".\nقلت: ظاهر كلام ابن أبي حاتم في \" العلل \" (١/١٦١ - ١٦٢) أن ابن اليمان لم\nيتفرد بهذا اللفظ؛ فقال:\n\" سألت أبي عن حديث رواه شَبَابَةُ عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن\nأبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة؛ نشر أصابعه نشرًا؟ قال أبي: إنما\nروى على هذا اللفظ يحيى بن يمان؛ ووهم، وهذا باطل \". وقال في موضع آخر (١/٩٨):\n\" إنما أراد: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ رفع يديه مدًا. كذا رواه الثقات\nمن أصحاب ابن أبي ذئب \". اهـ.\nفإذا ثبت أن شبابة رواه مثل رواية ابن اليمان؛ فهو متابع قوي ليحيى؛ لأن شبابة\nثقة حافظ من رجال الشيخين، وما روياه موافق في المعنى - بل ومفسر - لما رواه الثقات\nعن ابن أبي ذئب؛ لأن النشر ضِدُّ الطَيِّ، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما - كما\nقال بعض المعاصرين من المحققين -؛ ولذلك جعل الحاكم هذه الرواية مفسرة للرواية الأولى.\nهذا، وفي لفظ لأحمد، والحاكم، وهو رواية النسائي:\nثلاث كان رسول الله ﷺ يعمل بهن قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدًا إذا\nدخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة؛ يسأل الله من فضله.\nقال السندي:\n\" والحديث يدل على أن الناس تركوا بعض السنن وقت الصحابة؛ فينبغي الاعتماد\nعلى الأحاديث. والله تعالى أعلم \".\nولابن أبي ذئب فيه شيخ آخر باللفظ الأول؛ فقال الطيالسي (٣٣٤): ثنا ابن أبي\nذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة به.","vol":"1","page":200},{"text":"..............................................................................\n_________\nومن طريقه أخرجه البيهقي.\nورواه الدارمي (١/٢٨١)، وأحمد (٢/٥٠٠)، من طريقين ﴿وتمام [٢/٦٤/١١٥٢]﴾ عن\nابن أبي ذئب به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\n(تنبيه): قال في \" الزاد \" (١/٧١):\n\" وكان ﷺ يرفع يديه معها - يعني: تكبيرة الإحرام -، ممدودة الأصابع، مستقبلًا\nبها القبلة \". وقال في موضع آخر (١/٩٢):\n\" وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه؛ في ركوعه، وفي سجوده، وفي\nتشهده، ويستقبل أيضًا بأصابع رجليه القبلة في سجوده \".\nقلت: ما ذكره صحيح بالنسبة إلى السجود والتشهد - كما سيأتي بيان ذلك في محله -.\nوأما الاستقبال في الرفع؛ فلم أقف فيه على حديث؛ إلا في تكبيرة الافتتاح، وهو\nضعيف.\nأخرجه الطبراني في \" الأوسط \" عن ابن عمر رفعه:\n\" إذا استفتح أحدكم؛ فليرفع يديه، وليستقبل بباطنها القبلة؛ فإن الله أمامه \". قال\nالهيثمي (٢/١٠٢):\n\" وفيه عمير بن عمران، وهو ضعيف \". وقد ذكره البيهقي (٢/٢٧)؛ فقال:\n\" وقد روي في حديثٍ ... \" فذكره. ثم قال:\n\" إلا أنه ضعيف؛ فضربت عليه \".\nفلعل ابن القيم قَوِيَ ذلك عنده بطريق القياس على الاستقبال في التشهد وغيره.\nوالله أعلم.","vol":"1","page":201},{"text":"و\" كان يجعلهما حذو مَنْكِبَيْهِ (١)، وربما رفعهما حتى يُحاذي بهما [فروع]\nأذنيه \" (٢) .\n_________\n(١) هكذا قال عبد الله بن عمر - وتقدم حديثه قريبًا (ص ١٩٣) -، وكذلك قال أبو\nحميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ﷺ - كما تقدم في حديثهم (ص ١٩٧)\n- وفي الباب عن علي- وقد تقدم (ص ١٨٠) - برواية أهل \" السنن \" وغيرهم، إلا الترمذي.\nوقد أخرجه هو أيضًا (٢/٢٥١ - ٢٥٢ - طبع بولاق)، وقال:\n\" حسن صحيح \".\nوعن أبي هريرة بإسناد ضعيف - وقد مضى (ص ١٩٣) -؛ لكن رواه أبو داود بلفظ\nآخر بإسناد صحيح - كما سيأتي في (الرفع من الركوع) [ص ٦٧٤]-.\nوفي هذه الأحاديث: أن الرفع يكون حذو المنكبين، والمراد أن تحاذي راحتاه\nمنكبيه. وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة - كما ذكره البيهقي -، وهو قول\nالشافعي في \" الأم \" - وقد ذكرنا نص كلامه فيما سبق (ص ١٩٦) -، وإليه ذهب\nأصحابه، وهو مذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر - كما في \" المجموع \"\n(٣/٣٠٧) -. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون حذو أذنيه، ودليله ما سيأتي.\nوعن أحمد رواية: أنه يتخير بينهما، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر. وحكاه ابن\nالمنذر عن بعض أهل الحديث، واستحسنه.\nقلت: وهذا هو الحق؛ فالكل سنة، وإليه مال كثير من علمائنا المحققين؛ كعلي\nالقاري، والسندي الحنفي، ويأتيك نص كلامه في ذلك قريبًا.\n(٢) قاله مالك بن الحويرث.\nأخرجه مسلم، وأصحاب \" السنن \" وغيرهم - وقد تقدم لفظه قريبًا (ص ١٩٨) -.","vol":"1","page":202},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالزيادة هي رواية أبي داود، وهي رواية لمسلم، والبخاري في \" رفع اليدين \" (١٧)،\nوأحمد في \" المسند \". ولفظ ابن ماجه:\nقريبًا من أذنيه. وهو رواية لأحمد أيضًا.\nوفي الباب عن وائل بن حُجْر بلفظ:\nحتى حاذتا أذنيه.\nرواه أبو داود، وغيره بسند صحيح، وسيأتي بتمامه في (وضع اليمنى على\nاليسرى) .\nورواه مسلم من طريق أخرى عنه بلفظ:\nحيال أذنيه. وقد مر لفظه (ص ١٩٤) .\nوفي رواية لأبي داود (١/١١٨)، وأحمد (٤/٣١٦) - واللفظ له - عن عبد الجبار بن\nوائل عن أبيه قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه حين افتتح الصلاة حتى حاذت إبهامه شحمة أذنه.\nوسنده ضعيف؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. وقيل: إنه ولد بعد وفاة أبيه\n- كما في \" المجموع \" (٣/٣٠٦) -، وضعفه الحافظ العراقي في \" تخريج الإحياء \"\n(١/١٣٧) .\nثم رواه أبو داود (١/١١٥) من طريق أخرى عن عبد الجبار: ثني أهل بيتي عن أبي\nبلفظ:\nرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبَّر.\nوهو ضعيف أيضًا؛ لجهالة أهل البيت.","vol":"1","page":203},{"text":"..............................................................................\n_________\nوفي الباب عن البراء بن عازب بلفظ:\nقريبًا من شحمتي أذنيه.\nأخرجه الطحاوي (١/١١٥ - ١١٦)، وأبو داود (١/١٢١) وغيرهما.\nوإسناده ضعيف. ولعله يأتي في (الرفع عند الركوع) .\nوعن أنس بسند ضعيف، وسيأتي في (الاستفتاح) بـ: \" سبحانك ... \".\nوقد ذهب إلى العمل بهذه أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا:\n\" يرفع إلى شحمتي أذنيه \". وخصوا المرأة بالرفع إلى المنكبين، وهذا التخصيص لا\nدليل عليه إلا الرأي؛ ولذلك قال أبو حنيفة في رواية الحسن عنه:\n\" إنها ترفع حذاء أذنيها \". وقد تكلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث، وبين\nالأحاديث السابقة في الرفع إلى المنكبين، والأمر أيسر من ذلك؛ قال السندي رحمه\nالله:\n\" لا تناقض بين الأفعال المختلفة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة؛ فيكون الكل\nسنة، إلا إذا دلَّ الدليل على نسخ البعض؛ فلا منافاة ... \".\n\n* * *","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به</span>\nو\" كان ﷺ يضع يده اليمنى على اليسرى \" (*) .\nوكان يقول:\n\" إنَّا - معشرَ الأنبياء - أُمِرْنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سُحورنا، وأن نضع\nأيماننا على شمائلنا في الصلاة \" (١) .\n_________\n(*) رمز له الشيخ ﵀ في الأصل بـ: \" حم (٤/٣١٨)، هق (٢٨)، ابن حبان\n(٤٨٥) \"، وفي \" صفة الصلاة \" خرجه بقوله: \" مسلم، وأبو داود. وهو مخرج في \" الإرواء \"\n(٣٥٢) \"، وانظر تخريجه فيما يأتي من حديث وائل بن حجر (ص ٢٠٩ - ٢١٠) .\n(١) هو حديث صحيح؛ له طرق:\nالأول: أخرجه الطبراني في \" الكبير \" [١١٤٨٥] وفي \" الأوسط \" (١/١٠٠/١) =\n[١٨٨٤] قال: ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى: ثنا جدي حرملة بن يحيى: نا\nابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن\nعباس يقول: سمعت نبي الله ﷺ يقول: ... فذكره.\nوعن الطبراني أخرجه المقدسي في \" المختارة \" [١١/٢٠٨/٢٠٠] به، وقال:\n\" وأحمد بن طاهر بن حرملة: أخرجناه اعتبارا \".\nوذا إسناد رجاله كلهم رجال مسلم، غير شيخ الطبراني، وهو متهم بالكذب.\nلكن عزاه الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٢٧٧) للطبراني في \" الأوسط \"، وابن حبان\n- يعني في \" صحيحه \"؛ كما صرح به ابن التركماني في \" الجوهر النقي \" - من حديث\nابن وهب به.\nفالظاهر أنهما أخرجاه من طريق أخرى عن حرملة عنه؛ بدليل أن الحافظ لما ذكر\nقول الطبراني:","vol":"1","page":205},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب، تفرد به حرملة \"؛ عقب عليه بقوله:\n\" أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة \". اهـ.\nفلو كان الحديث عند \" الأوسط \"، وابن حبان من طريق حفيدِ حرملةَ (أحمدَ بن\nطاهر)؛ لأعله الحافظ به (١) .\nوأما إعلاله بأنه يخشى أن يكون وهم فيه حرملة؛ فليس بشيء في رأيي؛ لأن\nحرملة صدوق - كما قال الحافظ نفسه في \" التقريب \" -، وقد كان أعلم الناس بابن\nوهب، وهو ثقة - كما قال العقيلي -، وقال ابن عدي:\n\" وقد تبحَّرْتُ حديث حرملة، وفتشته الكثيرَ؛ فلم أجد فيه ما يجب أن يُضَعَّفَ من\nأجله، ورجل يكون حديث ابن وهب كلُّه عنده؛ فليس ببعيد أن يُغرِب على غيره كتبًا\nونُسَخًا \". اهـ.\nفالحديث عندي صحيح، وقد صححه السيوطي في \" تنوير الحوالك \" (١/١٧٤) .\nوقد أخرجه الطيالسي (٣٤٦)، وكذا الدارقطني - كما سبق؛ من طريقين - عن\nطلحة عن عطاء به. وقال ابن حبان بعد أن أخرج الطريق الأول:\n\" سمعه ابن وهب من عمرو بن الحارث ومن طلحة بن عمرو جميعًا \".\nوله عند الطبراني في \" الكبير\" [(١٠٨٥١) و\" الأوسط \" (٤٢٤٩)]- ﴿وعنه الضياء\nالمقدسي في \" المختارة \" [١١/٥٦/٤٧]﴾ - طريق أخرى: فقال: ثنا العباس بن محمد\nالمُجاشِعي الأصبهاني: نا محمد بن أبي يعقوب الكِرْماني: نا سفيان بن عيينة عن\nعمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا به.\nوهذا سند صحيح. رجاله رجال البخاري، غير العباس بن محمد المُجاشِعي، وهو\n_________\n(١) ثم تأكد ما استنتجته لما رأيت الحديث قد أخرجه المقدسي [١١/٢٠٩/٢٠١] من طريق أبي\nحاتم محمد بن حبان بن أحمد البُستي (٨٨٥ - موارد): نا الحَسَن بن سفيان: نا حرملة به.","vol":"1","page":206},{"text":"و\" مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى؛ فانتزعها،\nووضع اليمنى على اليسرى \" (١) .\n_________\nثقة. قال أبو الشيخ ابن حَيَّان في كتاب \" طبقات الأصبهانيين \":\n\" عباس بن محمد بن مجاشع: يكنى أبا الفضل، يروي عن محمد بن أبي يعقوب\nالكرماني عامةَ المسند من أصل كتابه، شيخ ثقة \". اهـ. وفي \" اللسان \":\n\" روى عن محمد بن أبي يعقوب الكِرْماني، وعنه إبراهيم بن محمد القُومَسي. قال\nابن القطان: لا يعرف، وحديثه في (الحج) من \" سنن الدارقطني \".\nقلت: قد تبعه أحمد بن محمد الأزرق - كما رواه البيهقي من طريقه - \". اهـ.\nوقول ابن القطان: \" لا يعرف \"؛ هو على حسب اطلاعه، وإلا؛ فقد وثقه أبو الشيخ،\nوهو أعرف به؛ لأنه من أصل بلده، وصاحب الدار أدرى بما فيها.\nوالحديث أخرجه المقدسي أيضًا من هذا الوجه.\nوله شواهد:\nفأخرجه الطبراني في \" الصغير \" (ص ٥٥) وفي \" الأوسط \"، والبيهقي (٢/٢٩) من\nحديث ابن عمر.\nورواه العقيلي وضعفه، والدارقطني، وابن عبد البر من حديث أبي هريرة.\nوالطبراني في \" الكبير \" عن يعلى بن مرة، وعن أبي الدرداء.\nوفي كل منها ضعف؛ لكن بعضها يقوي بعضًا.\n(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/٣٨١): ثنا محمد بن الحسن الواسطي - يعني:\nالمُزَني -: ثنا أبو يوسف الحجاج - يعني: ابن أبي زينب الصيقل - عن أبي سفيان عن\nجابر قال: ... فذكره.","vol":"1","page":207},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأخرجه الدارقطني (١٠٧) عن يحيى بن معين: ثنا محمد بن الحسن به.\nورواه الطبراني في \" الأوسط \".\nوهذا إسناد جيد، ورجاله رجال \" الصحيح \" - كما قال الهيثمي (٢/١٠٤) -.\nوأخرجه أبو داود (١/١٢٠)، وعنه البيهقي (٢/٢٨)، والنسائي (١/١٤١)، ومن\nطريقه الدارقطني (١٠٧)، وابن ماجه (١/٢٧١)، وابن حزم في \" المحلى \" (٤/١١٢\nو١١٣) عن هشيم: أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن\nعبد الله بن مسعود قال:\nرآني النبي ﷺ وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة؛ فأخذ بيميني،\nفوضعها على شمالي.\nوهذا إسناد قال النووي في \" المجموع \" (٣/٣١٢):\n\" صحيح على شرط مسلم \". وهو كما قال؛ إلا أن الحجاج هذا فيه مقال، وفي\n\" التقريب \":\n\" صدوق يخطئ \".\nولذلك اقتصر الحافظ في \" الفتح \" (٢/١٧٨) على تحسينه، وعزاه لابن السكن\nأيضًا في \" صحيحه \".\nثم ذكره الدارقطني من طريق محمد بن يزيد الواسطي عن الحجاج به.\n\n* * *","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>وضعهُمَا على الصَّدْرِ</span>\nو\" كان ﷺ يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد \" (١)،\n_________\n(١) روى هذه الصفة وائل بن حُجر ﵁ قال:\nقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلي؛ فنظرت إليه: فقام، فكبَّر،\nورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد،\nفلما أراد أن يركع؛ رفع يديه مثلها، - قال: - ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه؛\nرفع يديه مثلها، ثم سجد، فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد، وافترش رجله اليسرى،\nووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه\nاليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلَّق حلْقة، ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها؛ يدعو بها.\nأخرجه أبو داود (١/١١٥)، والنسائي (١/١٤١)، والدارمي (١/٣١٤)، ﴿وابن\nخزيمة (١/٥٤/٢) = [١/٢٤٣/٤٨٠]﴾، وابن حبان (٤٨٥)، ﴿وابن الجارود في \" المنتقى \"\n(٢٠٨)﴾، والبيهقي (٢/٢٧ - ٢٨ و١٣٢)، وأحمد (٤/٣١٨) من طرق عن زائدة قال:\nثنا عاصم بن كليب قال: ثني أبي: أن وائل بن حجر أخبره قال: ... فذكره.\nوهذا إسناد متصل صحيح على شرط مسلم. قال الحافظ في \" الفتح \" (٢/١٧٨):\n\" وصححه ابن خزيمة وغيره \"، وعزاه في \" التلخيص \" (٣/٢٨٠ - ٢٨١) لابن خزيمة\nوابن حبان.\nقلت: وصححه النووي في \" المجموع \"، وابن القيم (١/٨٥)، ﴿وابن الملقن (٢٨/٢)﴾ .\nوله شاهد صحيح من حديث سهل بن سعد، وهو الآتي بعده.\nوالحديث رواه مسلم (٢/١٣)، وأبو داود أيضًا، والنسائي، والدارمي (١/٢٨٣)،\nوابن ماجه (١/٢٧٠ - ٢٧١)، والدارقطني (١٠٧)، والبيهقي، والطيالسي (رقم ١٠٢٠\nو١٠٢٤)، وأحمد أيضًا (٤/٣١٦ و٣١٧ و٣١٨ و٣١٩) من طرق عن وائل به مجملًا؛","vol":"1","page":209},{"text":"\" وأمر بذلك أصحابه \" (١) .\nو\" كان - أحيانًا - يقبض باليمنى على اليسرى \" (٢) .\n_________\nبدون هذا التفصيل بلفظ:\nرأيت النبي ﷺ يصلي، فأخذ شماله بيمينه. ولفظ مسلم:\nثم وضع يده اليمنى على اليسرى ... الحديث.\n(١) رواه مالك في \" الموطأ \" (١/١٧٤)، ومن طريقه البخاري - والسياق له -\n(٢/١٧٨)، ومحمد في \" موطئه \" (١٥٦)، ﴿وأبو عوانة [٢/٩٧]﴾، والبيهقي (٢/٢٨)،\nوأحمد (٥/٣٣٦) عنه عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:\nكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.\nقال أبو حازم:\n\" لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي ﷺ \". قال النووي في \" المجموع \" (٣/٣١٢):\n\" وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله ﷺ \". وبيَّن ذلك الحافظ في \" الفتح \".\nوإذا ثبت أنه ﷺ كان يأمر بهذا الوضع؛ فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من\nذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم؛ وَجَبَ المَصيرُ إلى\nذلك. والله أعلم.\nوقد مال الشوكاني في \" نيل الأوطار \" (٢/١٥٧) إلى ذلك، وذكر ما يَرِدُ عليه، ثم\nأجاب عنه؛ فراجع كلامه في ذلك إذا شئت.\n(٢) ورد نص ذلك في بعض روايات حديث وائل بلفظ:\nكان إذا قام في الصلاة؛ قبض على شماله بيمينه.\nأخرجه النسائي (١/١٤١)، وعنه الدارقطني (١٠٧) عن ابن المبارك، والبيهقي (٢/٢٨)،","vol":"1","page":210},{"text":"..............................................................................\n_________\nوكذا البخاري في \" رفع اليدين \" (٦) عن أبي نعيم؛ كلاهما عن موسى بن عُمير\nالعنبري - زاد النسائي: (وقيس بن سليم العنبري) -: ثنا علقمة بن وائل عن أبيه به.\nورجاله عند النسائي رجال مسلم، لكن علقمة لم يسمع من أبيه؛ كما قال في\n\" التقريب \"، [وقد] اعتمد على قول ابن معين:\n\" علقمة بن وائل عن أبيه: مرسل \".\nلكني وجدت تصريحه بسماعه من أبيه في \" سنن النسائي \" (١/١٦١) بإسناد\nصحيح، وكذا البخاري في \" رفع اليدين \" (٦ - ٧) .\nورواه أحمد (٤/٣١٦)، والدارقطني (١٠٧) عن وكيع: ثنا موسى بن عمير\nالعنبري به بلفظ:\nواضعًا يمينه على شماله.\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع بزيادة:\nتحت السرة. كما في \" عمدة الرعاية \" (١/١٣٥) .\nوهي زيادة شاذة عندي.\nولا يخفى أن بين القبض والوضع فرقًا بيِّنًا؛ فإن الأول أخص من الوضع؛ فكل\nقابض واضع، ولا عكس.\nولكل من اللفظين طرق عن وائل، وذلك عندي من اختلاف الرواة، ولا بأس من\nأن نشير إلى شيء منها:\nفرواه عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم: أنهما حدثاه عن أبيه وائل\nبه بلفظ:\nوضع.","vol":"1","page":211},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه مسلم (٢/١٣)، والبيهقي (٢/٢٨ و٧١)، وأحمد (٤/٣١٧) عن هَمَّام: ثنا\nمحمد بن جحادة عنه.\nورواه عبد الوارث بن سعيد عن ابن جُحَادة بلفظ:\nأخذ. وهو بمعنى القبض.\nرواه أبو داود (١/١١٥) .\nورواه حجر أبو العنبس قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل - وقد\nسمعت من وائل - بلفظ همام.\nأخرجه الطيالسي (١٣٨): ثنا شعبة قال: أخبرني سلمة بن كُهَيل عنه به.\nوكذلك أخرجه أحمد (٤/٣١٦)؛ إلا أنه قال: أو سمعه حُجْرٌ من وائلٍ.\nثم أخرجه (٤/٣١٨) عن زهير: ثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن وائل قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ ...\nالحديث.\nثم رواه (٤/٣١٦) عن المسعودي عن عبد الجبار: ثني أهل بيتي عن أبي بلفظ:\nيضع.\nويشهد لهذه الرواية حديث زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بلفظ:\nوضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ... الحديث. وقد تقدم قريبًا.\nوأخرجه أحمد (٤/٣١٩) عن شعبة عن عاصم بلفظ:\nوضع يده اليمنى على اليسرى.\nتابعه الثوري عن عاصم: عند البيهقي (٢/٣٠) .","vol":"1","page":212},{"text":"..............................................................................\n_________\nلكن رواه جمع عن عاصم بلفظ:\nأخذ شماله بيمينه. منهم:\nبِشْر بن المُفَضّل: عند أبي داود، والنسائي (١/١٨٦)، وابن ماجه (١/٢٧٠) .\nوعبد الواحد بن زياد: عند أحمد (٤/٣١٦)، والبيهقي (٢/٧٢) .\nوبشر بن معاذ: عند ابن ماجه.\nوسلام بن سُلَيم: عند الطيالسي (١٣٧) .\nوزهير بن معاوية: في \" المسند \" (٤/٣١٨) .\nوخالد بن عبد الله: عند البيهقي (٢/١٣١) .\nرواه هؤلاء الستة عن عاصم بلفظ:\nأخذ. كما ذكرنا.\nويشهد له حديث قَبِيْصَةَ بن هُلْب عن أبيه قال:\nكان رسول الله ﷺ يَؤُمُّنا، فيأخذ شماله بيمينه.\nأخرجه الترمذي (٢/٣٢)، وابن ماجه (١/٢٧٠)، وأحمد (٥/٢٢٦) من طريق أبي\nالأحوص عن سماك بن حرب عنه. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن \".\nقلت: ورجاله رجال مسلم، غير قَبِيصة هذا؛ فقال ابن المديني، والنسائي:\n\" مجهول \". زاد الأول:\n\" لم يرو عنه غير سماك \". وقال العجلي:\n\" تابعي ثقة \".","vol":"1","page":213},{"text":"..............................................................................\n_________\nوذكره ابن حبان في \" الثقات \" مع تصحيح حديثه - كما في \" الميزان \" للذهبي-.\nوفي \" التقريب \":\n\" مقبول \". اهـ.\nفمثله حسن الحديث في الشواهد.\nوقد رواه سفيان الثوري عن سماك بلفظ:\nواضعًا يمينه على شماله.\nأخرجه الدارقطني (١٠٧)، والبيهقي (٢/٢٩)، وهو رواية لأحمد.\nوكذلك رواه أيضًا عن شريك. وفي رواية له عن سفيان:\nعلى صدره فوق المِفْصَل. وسيأتي.\nويشهد له أيضًا ما أخرجه الدارقطني (١٠٦) عن مندل عن ابن أبي ليلى عن\nالقاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود:\nأن النبي ﷺ كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة.\nوهذا إسناد فيه ضعف وجهالة.\nوما أخرجه البزار، والطبراني في \" الكبير \" عن شَدّاد بن شُرَحْبيل قال:\nما نسيت؛ فلم أنسَ أني رأيت رسول الله ﷺ قائمًا، يده اليمنى على يده اليسرى،\nقابضًا عليها - يعني: في الصلاة -. قال الهيثمي:\n\" وفيه عباس بن يونس، ولم أجد من ترجمه \".\nوما أخرجه الدارقطني أيضًا، وغيره عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا:\n\" إنَّا - معشرَ الأنبياء -أُمرنا ... \" الحديث. وفيه:","vol":"1","page":214},{"text":"و\" كان يضعهما على الصدر \" (١) .\n_________\n\" وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة.\nوطلحة: ضعيف، وهو ابن عمرو الحضرمي.\nولكن تابعه عمرو بن الحارث في \" صحيح ابن حبان \" وغيره - كما يأتي -.\nوبالجملة؛ فكما صح الوضع؛ ثبت انقبض، فالمصلي بأيهما فعل؛ فقد أتى\nبالسنة، والأفضل أن يفعل هد اتارة، وهذا تارة.\n﴿وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية؛\nفبدعة. وصورته - كما ذكروا -: أن يضع يمينه على يساره، آخذًا رسغها بخنصره وإبهامه،\nويبسط الأصابع الثلاث - كما في: \" حاشية ابن عابدين على الدر \" (١/٤٥٤) -. فلا تغتر\nبقول بعض المتأخرين به﴾ .\n(١) قوله: (على الصدر) هذا الذي ثبت عنه ﷺ، ولم يثبت غيره؛ وفيه أحاديث (١):\nالأول: عن وائل بن حجر:\nأنه رأى النبي ﷺ وضع يمينه على شماله، ثم وضعهما على صدره.\nأخرجه ﴿أبو الشيخ في \" تاريخ أصبهان \" (ص ١٢٥)﴾، والبيهقي عن مُؤمَّل بن\nإسماعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مؤمل بن إسماعيل متكلم فيه؛ لسوء حفظه، وفي\n\" التقريب \":\n\" صدوق سيئ الحفظ \".\nثم أخرجه البيهقي من طريق أخرى عن وائل.\n_________\n(١) ﴿[انظر] \" أحكام الجنائز \" (ص ١١٨)﴾ .","vol":"1","page":215},{"text":"..............................................................................\n_________\nوسنده ضعيف. ﴿وانظر \" إرواء الغليل \" (٣٥٣)﴾ .\nوالحديث أورده الحافظ الزيلعي في \" نصب الراية \" (١/٣١٤)، وقال:\n\" رواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" \". اهـ.\nفالله أعلم؛ هل أخرجه من طريق آخر أم رواه من أحد الطريقين المذكورين (*)؟ وأيما\nكان؛ فالحديث يتقوى بـ:\nالحديث الثاني: وهو ما أخرجه أحمد قال (٥/٢٢٦): ثنا يحيى بن سعيد عن\nسفيان: ثني سماك عن قَبِيصة بن هُلْب عن أبيه قال:\nرأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته - قال - يضع هذه على\nصدره. وصف يحيى: اليمنى على اليسرى فوق المِفصل.\nوهذا إسناد حسنه الترمذي - كما تقدم -، ورجاله رجال مسلم، غير قَبِيصة هذا؛\nفقال ابن المديني، والنسائي:\n\" مجهول \". زاد الأول:\n\" لم يرو عنه غير سماك \". وقال العجلي:\n\" تابعي ثقة \".\nوذكره ابن حبان في \" الثقات \" مع تصحيح حديثه - كما قال الذهبي-، وفي \" التقريب \":\n\" مقبول \". اهـ. ويشهد له:\nالحديث الثالث: قال أبو داود (١/١٢١): ثنا أبو توبة: ثنا الهيثم - يعني: ابن\nحميد - عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال:\n_________\n(*) ثم رآه الشيخ ﵀ فيه، وعزاه إليه (١/٥٤/٢) = [١/٢٤٣/٤٧٩] في \" صفة الصلاة \"\nالمطبوع (ص ٨٨ - المعارف)، وهو من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان به.","vol":"1","page":216},{"text":"..............................................................................\n_________\nكان رسول الله ﷺ يضع اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره؛\nوهو في الصلاة.\nوهذا إسناد مرسل جيد، رجاله كلهم موثقون، وينبغي أن يكون حجة عند الجميع؛\nلأنه - وإن كان مرسلًا؛ فإنه - قد جاء موصولًا من أوجه أخرى - كما رأيت -.\nويشهد له ما رواه حماد بن سلمة: ثنا عاصم الجحدري عن أبيه عن عُقْبة بن\nصُهْبان قال:\nإن عليًا ﵁ قال في هذه الآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قال:\nوضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى، ثم وضعهما على صدره.\nأخرجه البيهقي (٢/٣٠) .\nورجاله موثقون؛ غير والد عاصم الجحدري - واسمه: العَجَّاج البصري -؛ فإني لم\nأجد من ذكره، وقد قال الحافظ ابن كثير في \" تفسيره \":\n\" لا يصح عن علي \".\nثم أخرج البيهقي نحوه عن ابن عباس.\nوسنده محتمل للتحسين.\nويشهد لرواية علي: ما أخرجه أبو داود (١/١٢٠) من طريق أبي طالوت\nعبد السلام عن ابن جَرِير الضَّبيِّ عن أبيه قال:\nرأيت عليًا ﵁ يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.\nوهذا إسناد قال البيهقي (٢/٣٠):\n\" حسن \".","vol":"1","page":217},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهو كما قال - إن شاء الله تعالى (*) -؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ غير ابن جرير\nالضَّبِّي - واسمه: غزوان -، ووالده؛ وقد وثقهما ابن حبان، وروى عنهما غير واحد.\nوقد علق البخاري حديثه هذا مطولًا في \" صحيحه \" (٣/٥٥) بصيغة الجزم عن علي.\nومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد، وحديث وائل - المتقدِّمان -،\nولفظه:\nوضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ولفظ حديث سهل:\nكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.\nفإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع!\nقلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تُطَبِّق ما جاء فيهما من المعنى؛\nفإنك ستجد نفسك مدفوعًا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبًا منه، وذلك ينشأ من\nوضع اليد اليمنى على الكف والرسغ والذراع اليسرى، فجرِّب ما قلتُه لك تجدْه صوابًا.\nفثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدر، ﴿وخلافه إما ضعيف،\nأو لا أصل له﴾ (١) ..................................... [تتمة البحث (ص ٢٢٢)]\n_________\n(*) انظر تضعيف الشيخ ﵀ لهذا الأثر في \" ضعيف سنن أبي داود \" (رقم ١٣٠) .\n(١) ﴿لم يَرُقْ هذا الكلام لأحد المنتحلين لمذهب الحنفية، والمتعصبين له ولو على خلاف السُّنة؛\nفإنه نقل في تعليقه على \" العواصم والقواصم \" لابن الوزير اليماني الشطر الأول منه، ثم عقب عليه\nبقوله (٣/٨):\n\" فيه ما فيه (كذا)، قال الإمام ابن القيم في \" بدائع الفوائد \" (٣/٩١): واختلف في موضع\nالوضع ... . ثم ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة أو عليها أو تحتها، كل ذلك واسع\nعنده \". =","vol":"1","page":218},{"text":"..............................................................................\n_________\n...........................................\n_________\n= هذا ما شغب به ذلك المتعصب على السنة الصحيحة؛ فجعل تخيير الإمام أحمد ﵀ في\nموضع الوضع دليلًا على أن وضعهما على الصدر لم يثبت في السنة!! ولو كان محبًا للسنة غيورًا عليها\n- كما يغار على مذهبه أن ينسب إليه ما لم يصح -، ومنصفًا في تعقبه؛ لرد ما أنكره من قولي بنقده\nللأحاديث التي اعتمدت عليها في إثبات هذه السنة، وقد أشرت إلى مخرجيها هناك، ولكنه يعلم أنه\nلو فعل؛ لانفضح أمره، وانكشف تعصبه على السنة!\nكيف لا، وهو قد قوى أحدها؛ لكن في مكان بعيد عن المكان الأول الذي غمز فيه من ثبوتها\nكما سبق؛ تعمية وتضليلًا للقراء؟! فقد ذكر (٣/١٠) - من رواية الترمذي، وأحمد - حديثَ قبيصة\nابن هُلب عن أبيه قال:\nكان رسول الله ﷺ يأخذ شماله بيمينه. وقال عقبه:\n\" وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال. وزاد أحمد في رواية:\nيضع هذه على صدره \". [وقد سبق هنا (ص ٢١٦)] .\nوهناك أحاديث أخرى؛ منها حديثان ذكرهما هو:\nأحدهما: من مرسل طاوس قال:\nكان رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في\nالصلاة.\nوأعله بسليمان بن موسى الدمشقي؛ فقال (٣/٩):\n\" فيه لين، وخلط قبل موته بقليل، ثم هو مرسل \".\nوأقول: المرسل عند الحنفية حجة، وكذلك عند غيرهم إذا جاء موصولًا، أو من طرق أخرى،\nكما هو الشأن هنا.\nوقوله: \" فيه لين ... \" هو عبارة الحافظ في \" التقريب \"؛ لكنه حذف منها ما يدل على فضل\nسليمان هذا، وأنه خير مما ذكر! ونصها فيه:\n\" صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل \".\nقلت: فمثله حسن الحديث في أسوأ الاحتمالات، وصحيح في الشواهد والمتابعات، وقد قال\nفيه ابن عدي - بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه، وساق له أحاديث من مفاريده -: =","vol":"1","page":219},{"text":"..............................................................................\n_________\n...........................................\n_________\n= \" وهو فقيه راوٍ، حدّث عنه الثقات، وهو أحد علماء الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها\nغيره، وهو عندي ثبت صدوق \".\nوالحديث الآخر: خرّجه المذكور (٣/٨) من رواية الطبري (٣٠/٣٢٥)، والحاكم (٢/٥٣٧)،\nوالبيهقي (٢/٢٩ و٣٠ - ٣١) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الجَحْدَري عن عُقبة بن ظِبيان عن\nعلي ﵁: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ . قال:\nهو وضع يمينك على شمالك في الصلاة. وقال عقبه:\n\" وعاصم الجَحْدَري - هو ابن العَجَّاج أبو المُجَشِّر المقرئ - لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا عقبة بن\nظبيان. وقال ابن التركماني (٢/٣٠): في سنده ومتنه اضطراب \".\nوأقول: هذا الحديث - وإن تكلم المومى إليه في إسناده، ويأتي بيان ما فيه؛ فإنه - يصلح\nشاهدًا لأحاديث الصدر لو أن الرجل ساق الحديث بالرواية الأتم، ولا يبعد أن الحامل له على\nذلك هو الانتصار لزعمه المتقدم: \" فيه ما فيه \"! ويظهر ذلك لكل قارئ إذا لاحظ معي ما يأتي\nمن أمور:\nالأول: أن الرواية التي ساقها هي للحاكم، آثرها بالذكر لاختصارها، وأعرض عن لفظ رواية\nالطبري والبيهقي؛ لأنها أتم، وفيها الشاهد بلفظ:\n\" على صدره \"!\nأخرجاها من أربعة طرق عن حماد بن سلمة به.\nأحدها عند البخاري أيضًا في \" التاريخ الكبير \" (٣/٢/٤٣٧)؛ وهي: عن موسى بن إسماعيل\nعن حماد.\nومن طريق موسى فقط أخرجه الحاكم دون الزيادة!\nفهي غريبة.\nفهل يجوز إيثارها بالذكر دون رواية الجماعة من جهة، وفيها زيادة على الرواية الغريبة من جهة\nأخرى لولا الهوى والعصبية المذهبية!\nالثاني: أنه زعم أن عاصمًا الجحدري لم يوثقه غير ابن حبان!\nقلت: وهذا القول منه باطل، وما أظنه خفي عليه قول ابن أبي حاتم في ترجمة عاصم هذا\n(٣/٣٤٩): =","vol":"1","page":220},{"text":"..............................................................................\n_________\n...........................................\n_________\n= \" روى عنه حماد بن سلمة، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد. ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن\nيحيى بن معين أنه قال: عاصم الجحدري ثقة \".\nقلت: وقد روى عنه آخران؛ أحدهما ثقة؛ كما حققته في كتابي \" تيسير انتفاع الخلان بـ (ثقات\nابن حبان) \". يسر الله لي إتمامه.\nالثالث: أقر المشارُ إليه ابنَ التركماني على قوله: \" في متنه اضطراب \".\nقلت: وهو مردود؛ لأن شرط الحديث المضطرب أن تكون وجوه الاضطراب فيه متساوية القوة\nبحيث لا يمكن ترجيح وجه منها على وجه، وليس الأمر كذلك هنا؛ لاتفاق الجماعة على رواية\nالزيادة - كما تقدم -؛ فرواية الحاكم التي ليس فيها الزيادة مرجوحة - كما هو ظاهر -.\nوأما الاضطراب في السند؛ فهو مُسَلَّم، فلا حاجة لإطالة الكلام ببيانه، ولكن ذلك مما لا يمنع\nمن الاستشهاد به - كما فعلنا -؛ لأنه ليس شديد الضعف - كما هو ظاهر -. والله ﷾\nأعلم.\nوثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حُجر، [وقد سبق (ص ٢١٠)] . أعله المومى إليه\nبالشذوذ (٣/٧)، ولكنه تعامى عن كونه بمعنى الحديث الذي قبله عن وائل أيضًا مرفوعًا بلفظ:\nثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. [وقد سبق (ص ٢٠٩)] .\nوقد اعترف بصحة إسناده (٣/٧)، فلو أنه حاول يومًا ما أن يحقق هذا النص الصحيح في نفسه\nعمليًا - وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد، دون أي تكلف -؛ لوجد نفسه قد\nوضعهما على الصدر! ولعرف أنه يخالفه هو ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديهم تحت\nالسرة، وقريبًا من العورة! [انظر (ص ٢١٨)] .\nوبمعنى حديث وائل هذا حديثُ سهل بن سعد قال:\nكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.\nرواه البخاري وغيره. [وقد سبق (ص ٢١٠)] .\nولكن الرجل المشار إليه لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه على مذهبه؛ لذلك يراه\nالناسُ لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلًا عن غيرها، وإنما همُّه التخريج فقط. هدانا الله تعالى\nوإياه﴾ . [انتهى من \" صفة الصلاة \" المطبوع (ص ١٢ - ١٧/ المعارف) بتصرف يسير] .","vol":"1","page":221},{"text":"..............................................................................\n_________\n= وأما وضعهما تحت السرة؛ فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسندًا، تفرد بروايته رجل\nضعيف اتفاقًا، واضطرب فيه؛ فجعله مرة من حديث علي، وأخرى من حديث أبي\nهريرة، وهو:\nعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي قال: ثني زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحَيفة\nعن علي ﵁ قال:\nإن من السنة في الصلاة وضعَ الكَفِّ على الكف تحت السُّرَّة.\nأخرجه أبو داود (١/١٢٠)، والدارقطني (١٠٧)، وعنه البيهقي (٢/٣١)، وأحمد\n(١/١١٠) وفي \" مسائل ابنه عبد الله \" من طرق عنه.\nثم أخرجه الدارقطني، وعنه البيهقي من طريق حفص بن غِيَاث عن عبد الرحمن\nابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي.\nثم أخرجه أبو داود، والدارقطني من طريق عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن\nإسحاق عن سَيَّار أبي الحكم عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: ... فذكره.\nوهذا اضطراب شديد؛ مرة يقول: ثني زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحَيفة عن\nعلي. ومرة: عن النعمان بن سعد عن علي. وأخرى: عن سَيَّار أبي الحكم عن أبي\nوائل عن أبي هريرة.\nوهذا اضطراب موهن للحديث؛ لو كان من اضطرب فيه ثقةً؛ فكيف به وهو\nضعيف اتفاقًا! وهو عبد الرحمن بن إسحاق هذا؛ قال أبو داود:\n\" سمعت أحمد بن حنبل يُضَعِّف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي \". وقال البيهقي:\n\" في إسناده ضعف \". ثم قال:\n\" عبد الرحمن هذا: جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري","vol":"1","page":222},{"text":"..............................................................................\n_________\nوغيرهم \". ثم قال:\n\" وهو متروك \". وكذا قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٥٢٦) . وقال الذهبي:\n\" ضعفوه \". وفي موضع آخر:\n\" ضعيف \". وقال النووي في \" المجموع \" (٣/٣١٣)، وفي \" شرح مسلم \" وفي \" الخلاصة \":\n\" اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق\nالواسطي، وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل \". وقال الزيلعي (١/٣١٤):\n\" قال البيهقي في \" المعرفة \": لا يثبت إسناده؛ تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق\nالواسطي، وهو متروك \". وقال الحافظ في \" الفتح \" (٢/١٧٨):\n\" هو حديث ضعيف \". وقد أعرض عنه؛ فلم يورده في كتابه \" بلوغ المرام \"، وإنما أورد\nفي الباب حديث وائل في الوضع على الصدر.\nوأما مذاهب العلماء في محل الوضع؛ فذهبت الشافعية - قال النووي: \" وبه قال\nالجمهور \" - إلى أن الوضع يكون تحت صدره؛ فوق سرته. قال النووي:\n\" واحتج أصحابنا بحديث وائل \". قال الشوكاني (٢/١٥٨):\n\" والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.\nوالحديث مصرِّح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاوس المتقدم، ولا شيء في\nالباب أصح من حديث وائل المذكور، وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس\nلقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ بأن (النحر): وضع اليمنى على الشمال في محل\nالنحر والصدر \". اهـ.\nوذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة، واحتجوا\nبحديث علي المتقدم، وقد علمتَ أنه حديث ضعيف اتفاقًا؛ فلا يجوز الاحتجاج به،","vol":"1","page":223},{"text":"..............................................................................\n_________\nلا سيما وقد ثبت عن راويه - أعني: عليًا - من فعله خلافُه - كما سبق -؛ وهو الوضع\nفوق السرة لا تحتها!\nوقواعد الحنفية تقضي بترك الحديث الذي عمل راويه بخلافه - كما هو مقرر عندهم\nفي أصول الفقه -؛ فينبغي عليهم أن يتركوا حديث علي - لا سيما وهو ضعيف -، وأن\nيأخذوا بفعله، وهو أصح من مَرْوِيِّهِ، ومؤيد بأحاديث أخرى في الباب - كما رأيت -.\nوقد أنصف المحقق السندي ﵀؛ حيث قال في \" حاشية ابن ماجه \" - بعد أن\nساق بعض الأحاديث التي أسلفنا ومنها حديث طاوس المرسل -:\n\" وهذا الحديث - وإن كان مرسلًا؛ لكن المرسل - حجة عند الكل.\nوبالجملة؛ فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال؛ ثبت أن محله الصدر؛ لا\nغير. وأما حديث:\nإن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة.\nفقد اتفقوا على ضعفه. كذا ذكره ابن الهمام نقلًا عن النووي، وسكت عليه \". اهـ.\nوأما ما جاء في كتاب \" بدائع الفوائد \" لابن القيم (٣/٩١):\n\" قال - يعني: الإمام أحمد - في رواية المزني: ويكره أن يجعلهما على الصدر.\nوذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه:\nنهى عن التكفير. وهو وضع اليد على الصدر \". اهـ.\nفإنه استدلال عجيب! فإن الحديث - إن صح - ليس فيه النهي عن التكفير في\nالصلاة، وليس كل ما كان منهيًا عنه خارج الصلاة يكون منهيًا عنه فيها؛ بل قد يكون\nالعكس؛ فقد أمرنا - مثلًا - بالقيام فيها لله تعالى، ونهينا عنه خارجها لغيره سبحانه\nوتعالى، فلا يبعد أن يكون الحديث كناية عن النهي عن الخضوع لغير الله تعالى، كما","vol":"1","page":224},{"text":"..............................................................................\n_________\nيُخضَع له تعالى بوضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيكون ﵊ نهى\nعن هذا الوضع لغير الله تعالى؛ لما فيه من الخضوع وتعظيم غير الله تعالى.\nوبهذا يتحقق أن هذا الحديث لا تعلق له بالصلاة مطلقًا؛ على أن تفسير (التكفير) بما\nذكره الإمام أحمد مما لم نجده فيما عندنا من كتب اللغة؛ بل قال الإمام ابن الأثير في \" النهاية \":\n\" التكفير: هو أن ينحنيَ الإنسان ويطأطئ رأسه قريبًا من الركوع، كما يفعل من\nيريد تعظيم صاحبه \". وفي القاموس:\n\" التكفير: أن يخضع الإنسان لغيره - وقال قبل أسطر: - والكَفْرُ - بالفتح -: تعظيم\nالفارسيِّ مَلِكَه \". زاد الشارح:\n\" وهو إيماء بالرأس من غير سجود \".\nوهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الحديث لا علاقة له\nبالصلاة، وأن المراد به النهي عن الخضوع لغير الله تعالى.\nهذا يقال فيما إن صح الحديث، وما أراه يصح؛ فإنا لم نجد له أصلًا في شيء من\nالكتب التي بين أيدينا. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ .\nهذا، وإني أستغرب من ابن القيم كيف مرَّ على كلام الإمام أحمد بدون أن يعرج\nعليه بأدنى تعليق! وهو من هو في اطلاعه على علم اللغة، والشرع الشريف؛ لا سيما\nوأن كلام الإمام مخالف لما اعتمده ابن القيم نفسه في كتاب \" الصلاة \"؛ حيث ذكر في\nسياق صلاته ﷺ: أنه كان يضع يديه على صدره! فالله تعالى أعلم بأسرار القلوب وخفاياها.\nثم وجدت في \" مسائل الإمام أحمد \" (ص ٦٢) رواية ابنه عبد الله عنه قال:\n\" رأيت أبي إذا صلى؛ وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة \".\n﴿وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاقُ بن راهويه؛ فقال المروزي في \" المسائل \" (ص ٢٢٢):","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>[النهي عن الاختصار]</span>\nو\" كان ﷺ ينهى عن الاختصار في الصلاة \" (١)، ﴿وهو الصَّلْبُ الذي\nكان ينهى عنه﴾ .\n_________\n\" كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه\nعلى ثَدْيَيْهِ أو تحت الثديين \".\nومثله قول القاضي عياض المالكي في (مستحبات الصلاة) من كتابه \" الإعلام \"\n(ص ١٥ - الطبعة الثالثة / الرباط):\n\" ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر \"﴾ .\n(١) هو من حديث أبي هريرة - ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٧٤)﴾ - قال:\nنهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة.\nأخرجه البخاري (٣/٦٨)، ومسلم (٢/٧٢)، وأبو داود (١/١٥٠)، والنسائي\n(١/١٤٢)، وعنه ابن حزم في \" المحلى \" (٢/١٨)، والترمذي (٢/٢٢٢)، والدارمي\n(١/٣٣٢)، والطبراني في \" الصغير \" (١٧٣)، والحاكم في \" المستدرك \" (١/٢٦٤)،\nوالبيهقي (٢/٢٨٧)، وأحمد (٢/٢٣٢ و٢٩٠ و٢٩٥ و٣٣١ و٣٩٩) من طرق عن محمد\nابن سيرين عنه به. واللفظ لأبي داود، والحاكم، وأحمد في رواية.\nولفظ الآخرين إلا الطبراني:\nنهى أن يصلي الرجل مختصرًا.\nوقال الطبراني: أحدنا.. بدل: الرجل. وهو رواية لأحمد أيضًا. وزاد أحمد،\nوالبيهقي في رواية:\nقلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خاصرته.","vol":"1","page":226},{"text":"..............................................................................\n_________\nوبهذا فسره أبو داود في \" سننه \"، وكذا الترمذي. قال الحافظ:\n\" وهو المشهور من تفسيره \". اهـ.\nثم إن الحديث أخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة: أنبأ علي بن عبد الرحمن بن\nالمغيرة المِصري: ثنا أبو صالح الحَرَّاني: ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين به\nمرفوعًا بلفظ:\n\" الاختصار راحة أهل النار\".\nوهذا إسناد ظاهره الصحة - كما قال الحافظ العراقي؛ فيما نقله الشوكاني (٢/٢٨٣) -.\nقلت: ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري، غير علي بن عبد الرحمن - وهو: ابن\nمحمد بن المغيرة؛ لقبه: عَلان. بالفتح ثم التشديد -، وهو ثقة - كما في \" التقريب \" -.\nوأبو صالح الحَرَّاني: اسمه عبد الغفار بن داود بن مِهْران؛ لكن قال الذهبي في\n\" اختصار سنن البيهقي \":\n\" قلت: هذا منكر؛ قد رواه جماعة حفاظ عن هشام - كما تقدم - \". يعني: بلفظ\nالنهي دون هذه الزيادة.\nوعزاه بهذا اللفظ المنذري في \" الترغيب \" (١/١٩٣) لابن خزيمة، وابن حبان في\n\" صحيحيهما \".\nوعزاه الهيثمي في \" المجمع \" (٢/٨٥) للطبراني في \" الأوسط \"، وقال:\n\" وفيه عبد الله بن الأزور؛ ضعفه الأزدي، وذكر له هذا الحديث، وضعفه به \".\nقلت: رواه ابن الأزور عن هشام بن حسان به؛ كما في \" الميزان \"، وقال:\nإنه \" خبر منكر \".","vol":"1","page":227},{"text":"..............................................................................\n_________\nهذا، وللحديث شاهد من رواية ابن عمر.\nأخرجه أبو داود (١/١٤٣)، والنسائي (١/١٤١)، والبيهقي (٢/٢٨٨)، وأحمد\n(٢/١٠٦) من طريق سعيد بن زياد عن زياد بن صُبيح الحنفي قال:\nصليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يديَّ على خاصرتي؛ فضرب يديَّ، فلما\nصلى؛ قال:\nهذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله ﷺ ينهى عنه.\nوهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات. وصححه العراقي (١/١٣٩)، وسكت عنه\nالحافظ، ثم قال:\n\" وهو يؤيد المشهور من تفسير الاختصار \".\nوقد اختُلف في حكمة النهي عنه على أقوال كثيرة، ولو صحت الزيادة المتقدمة\nبرواية البيهقي، والطبراني؛ لأغنت عن كل هذه الأقوال، ولكنها زيادة منكرة - كما سبق -.\nوقد أخرجها ابن أبي شيبة عن مجاهد من قوله.\nولعله الصواب.. فوهم من رواه مرفوعًا. قال الحافظ:\n\" وأعلى ماورد في ذلك قول عائشة: فيما أخرجه البخاري (٣/٣٨٧) عنها:\nكانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول:\nإن اليهود تفعله.\nورواه أبو نعيم من طريق شيخ البخاري فيه بلفظ:\nإنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت:\nإنما يفعل ذلك اليهود. قال الصنعاني في \" السبل \" (١/٢٠٧):","vol":"1","page":228},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وقد نُهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم؛ فهذا وجه حكمة النهي، لا ما قيل\nمن أنه فعل الشيطان، أو أن إبليس أُهبط من الجنة كذلك، أو أنه فِعلُ المتكبرين؛ لأن\nهذه علل تخمينية، وما ورد منصوصًا - أي: عن الصحابي - هو العمدة؛ لأنه أعرف\nبسبب الحديث، ويحتمل أنه مرفوع، وما ورد في \" الصحيح \" مقدم على غيره؛ لورود هذه\nالأشياء أثرًا \". اهـ. قال الشوكاني:\n\" والحديث يدل على تحريم الاختصار. وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر. وذهب\nالأوزاعي، والشافعي، وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر؛\nلعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم، الذي هو معناه الحقيقي؛ كما هو الحق \". اهـ.\nوبالغ ابن حزم (٤/١٨) كعادته في المنهيات؛ فقال:\n\" من صلى متعمدًا، واضعًا يده على خاصرته؛ فصلاته باطلة \".\n\n* * *","vol":"1","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ</span>\nو\" كان ﷺ إذا صلى؛ طأطأ رأسه، ورمى ببصره نحو الأرض \" (١) .\n_________\n(١) أخرجه الحاكم (٢/٣٩٣)، ومن طريقه البيهقي (٢/٢٨٣)، والحازمي في\n\" الاعتبار \" (ص ٦٠) من طريق أبي شعيب الحراني: ثني أبي: ثنا إسماعيل ابن عُلَيّة\nعن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا صلى؛ رفع بصره إلى السماء، فنزلت: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي\nصَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾؛ فطأطأ رأسه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين؛ لولا خلاف فيه على محمد، فقد قيل عنه\nمرسلًا \".\nقلت: هو على شرط مسلم فقط؛ فإن والد أبي شعيب - وهو: عبد الله بن الحسن بن\nأحمد بن أبي شعيب - لم يخرج له سوى مسلم، وهو من شيوخه. وابنه عبد الله: ثقة،\nله ترجمة في \" تاريخ بغداد \" (٩/٤٣٥ - ٤٣٧)، وفي \" لسان الميزان \".\nوأما المرسل الذي أشار إليه الحاكم؛ فأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور:\nثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو: ابن عُلَيّة - عن أيوب عن محمد قال:\nثبت أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى ... فذكره بنحوه؛ وزاد:\nفكان محمد بن سيرين يحب أن لا يجاوز بصره مصلاه. وقال:\n\" هذا هو المحفوظ؛ مرسل \".\nثم أخرجه من طريق يونس بن بكير، والحازمي من طريق أبي شهاب - وهو\nالأصغر، واسمه: عبد ربه بن نافع -؛ كلاهما عن عبد الله بن عون عن محمد قال: ...\nفذكره بنحوه.","vol":"1","page":230},{"text":"و\" لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها \" (١) .\n_________\nوكذلك رواه أحمد في \" الناسخ والمنسوخ \" مرسلًا؛ كما في \" المنتقى من أخبار\nالمصطفى \" (١/٣٦٤) . قال:\n\" ورواه سعيد بن منصور في \" سننه \" بنحوه؛ وزاد فيه:\nوكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه \".\nونحوه ابن أبي شيبة - كما في \" الفتح \" (٢/١٨٥) -. قال الحافظ في \" الفتح \" (٢/١٨٤):\n\" ورجاله ثقات \". ﴿وانظر \" الإرواء \" (٣٥٤)﴾ .\nثم أخرجه البيهقي موصولًا من طريق أبي علي حامد بن الرَّفَّاء الهروي: ثنا محمد\nابن يونس: ثنا سعيد أبو زيد الأنصاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة\nموصولًا. ثم قال:\n\" والصحيح هو المرسل \". فتعقبه ابن التركماني بقوله:\n\" قلت: ابن أوس ثقة، وقد زاد الرفع، كيف وقد شهد له روايةُ ابن عُلَيّة لهذا\nالحديث موصولًا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة؟! \".\nقلت: والاعتماد على هذه الرواية؛ فإن إسنادها صحيح - كما سبق -.\nوأما رواية ابن أوس؛ ففيها محمد بن يونس، وهو أبو العباس الكُدَيمي، وهو أحد\nالمتروكين - كما قال الذهبي -، والراوي عنه أبو علي حامد بن الرَّفَّاء: وثقه الخطيب في\n\" تاريخه \" (٨/١٧٢) . والظاهر أن ابن سيرين كان يرسل الحديث مرة، ويوصله أخرى.\nوالعمدة على من وصله. والله أعلم.\n(١) أخرجه البيهقي (٢/٢٨٣)، ﴿وابن عساكر (٧/٣٠٢/٢) = [٢٨/٢٩٤]﴾ عن\nصَدَقة بن عبد الله عن سليمان بن داود الخولاني قال: سمعت أبا قِلابة الجَرْمي يقول:","vol":"1","page":231},{"text":"..............................................................................\n_________\nثني عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ عن صلاة رسول الله ﷺ؛ في قيامه\nوركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين - يعني: عمر بن عبد العزيز -. قال\nسليمان:\nرمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده ... وذكر باقي الحديث. قال\nالبيهقي:\n\" وليس بالقوي \".\nقلت: وعلته صَدَقَةُ هذا، وهو أبو معاوية السمين؛ قال في \" التقريب \":\n\" ضعيف \".\nقلت: ويشهد للحديث ويقويه حديث عائشة ﵂ قالت:\nدخل رسول الله ﷺ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها.\nأخرجه الحاكم (١/٤٧٩)، وعنه البيهقي (٥/١٥٨) . ثم قال:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nثم أخرجه البيهقي (٢/٢٨٤) من طريق الربيع بن بدر - عُليلة - عن عُنْطُوانة عن\nالحسن عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:\n\" يا أنس! اجعل بصرك حيث تسجد \". قال البيهقي:\n\" والربيع بن بدر: ضعيف \". ومن طريقه أخرجه العقيلي، وقال:\n\" هو متروك. وعنطوانة: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ \". لكن قال الشيخ\nعلي القاري في \" المرقاة \" (٢/٣٧):","vol":"1","page":232},{"text":"﴿وقال ﷺ:\n\" لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يَشغل المصلي \" (١)﴾ .\n_________\n\" قال ابن حجر - يعني: المكي الفقيه -: وله طرق تقتضي حسنه \". والله أعلم.\nوقد اختلف العلماء في الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه بنظره إليها؛ فذهب\nمالك إلى أن نظر المصلي يتجه إلى جهة القبلة. وترجم له البخاري في \" صحيحه \":\n(باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) (٢/١٨٤)، وساق فيه عدة أحاديث في أن\nالصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول ﷺ وهم في الصلاة في أحوال مختلفة. وذهب\nالشافعي، والكوفيون - وهو الصحيح من مذهب الحنفية - إلى أنه يستحب للمصلي النظر\nإلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب إلى الخشوع. وهو الصواب؛ لدلالة الأحاديث السابقة\nعليه. وفصَّل الحافظ ابن حجر؛ فقال:\n\" ويمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم؛ فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا\nللمأموم؛ إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد؛ فحكمه حكم الإمام \". اهـ.\nوبهذا يُجمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين أحاديث النظر إلى موضع\nالسجود، وهو جمع حسن. والله تعالى أعلم (١) .\n﴿(تنبيه): في هذين الحديثين أن السنة: أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من\nالأرض، فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة؛ فهو تورع بارد! وخير\nالهدي هدي محمد ﷺ﴾ .\n(١) ﴿رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح. وهو مخرج في \" صحيح أبي داود \"\n(١٧٧١) .\nوالمراد بـ \" البيت \" هنا الكعبة؛ كما يدل عليه سبب ورود الحديث﴾ .","vol":"1","page":233},{"text":"و\" كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء \"، ويؤكد في النهي حتى قال:\n\" لينتهِيَنَّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو لا ترجع\nإليهم (وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم) \" (١) .\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٢/٢٩)، وأبو داود (١/١٤٤)، وابن ماجه (١/٣٣٣)، والبيهقي\n(٢/٢٨٣)، وأحمد (٥/٩٠ و٩٣ و١٠١ و١٠٨)، والطبراني في \" الكبير \" (*) من طرق عن\nالأعمش عن المسيب عن تميم بن طَرَفَةَ عن جابر بن سمرة مرفوعًا به.\nوفي رواية لأبي داود من طريق جرير عن الأعمش به بلفظ:\nدخل رسول الله ﷺ المسجد، فرأى فيه ناسًا يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء؛\nفقال: ... فذكره.\nوهذا إسناد صحيح.\nوقد أخرجه الدارمي (١/٢٩٨) عن علي بن مُسْهِر: أنا الأعمش به نحوه.\nوأما الرواية الأخرى؛ فهي من حديث أنس قال: قال النبي ﷺ:\n\" ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟! \". فاشتد قوله في ذلك\nحتى قال:\n\" لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك، أو لتُخطفن أبصارهم \".\nأخرجه البخاري (٢/١٨٠)، وأبو داود، والنسائي أيضًا (١/١٧٧)، وكذا ابن\nماجه، والدارمي، والبيهقي، والطيالسي (٢٧٠)، وأحمد (٣/١٠٩ و١١٢ و١١٥ و١١٦\nو١٤٠ و٢٥٨) من حديث قتادة عنه.\nوفي الباب عن ابن عمر بلفظ:\n\" لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تُلْتَمَعَ \". يعني: في الصلاة.\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع للسراج أيضًا.","vol":"1","page":234},{"text":"وفي حديث آخر (*):\n_________\nأخرجه ابن ماجه، والطبراني في \" الكبير \"، وعنه المقدسي في \" المختارة \".\nوإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صححه ابن حزم في \" المحلى \" (٤/١٦)،\nوالبوصيري في \" الزوائد \"، وأخرجه ابن حبان في \" صحيحه \" - كما في \" الترغيب \"\n(١/١٨٨) -.\nوعن رجل من أصحاب النبي ﷺ.\nأخرجه النسائي، وأحمد (٣/٤٤١) بنحو حديث ابن عمر.\nوإسناده صحيح أيضًا على شرطهما.\nوعن أبي هريرة: عند أحمد (٢/٣٣٣ و٣٦٧) .\nقال ابن بطال:\n\" أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء،\nفكرهه شُريح وطائفة، وأجازه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء (*)، كما أن الكعبة قبلة\nالصلاة. قال عِيَاض: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة،\nوخروج عن هيئة الصلاة \". كذا في \" الفتح \".\nوأما رفع اليدين في الدعاء نحو السماء؛ فمشروع، وفيه أحاديث كثيرة متواترة في\n\" الصحيحين \" وغيرهما، وقد ساق جملة منها النووي في \" المجموع \" (٣/٥٠٧ - ٥١١) .\nمن شاء؛ فليراجعها. وراجع أيضًا \" رفع اليدين \" للبخاري (٢٢ - ٢٣) .\n(*) من هنا إلى آخر هذا المبحث غير موجود في أصل الشيخ ﵀،\nواستدركناه بحواشيه من \" صفة صلاة النبي ﷺ \" - المطبوعة -.\n_________\n(*) هذا من الاعتقادات الفاسدة للأشاعرة وغيرهم. انظر الرد عليهم في \" شرح العقيدة\nالطحاوية \" (ص ٢٦٥/ط ٤ - المكتب الإسلامي) .","vol":"1","page":235},{"text":"\" فإذا صليتم؛ فلا تلتفتوا؛ فإن الله يَنْصُبُ وجهه لوجه عبده في\nصلاته؛ ما لم يلتفت \" (١) . وقال أيضًا عن التلفُّت:\n\" اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد \" (٢) .\nوقال ﷺ:\n\" لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته؛ ما لم يلتفت، فإذا صرف\nوجهه؛ انصرف عنه \" (٣) .\nو\" نهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب،\nوالتفات كالتفات الثعلب \" (٤) .\nوكان ﷺ يقول:\n\" صل صلاة مُوَدِّعٍ كأنك تراه، فإن كنت لا تراه؛ فإنه يراك \" (٥) .\nويقول:\n\" ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها، وخشوعها،\nوركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب؛ ما لم يُؤْتِ كبيرةً، وذلك\nالدهرَ كلَّه \" (٦) .\n_________\n(١) [أخرجه] الترمذي، والحاكم؛ وصححاه. \" صحيح الترغيب \" (٥٥٢) .\n(٢) [أخرجه] البخاري، وأبو داود.\n(٣) رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. \" صحيح الترغيب \" (٥٥٤) .\n(٤) [رواه] أحمد، وأبو يعلى. \" صحيح الترغيب \" (٥٥٥) .\n(٥) [رواه] المُخَلِّص في \" أحاديث منتقاة \"، والطبراني، والروياني، والضياء في \" المختارة \"،\nوابن ماجه، وأحمد، وابن عساكر، وصححه الهيتمي الفقيه في \" أسنى المطالب \".\n(٦) [رواه] مسلم.","vol":"1","page":236},{"text":"وقد \" صلى ﷺ في خَمِيصة (١) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة،\nفلما انصرف؛ قال:\n\" اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأَنْبِجانِيَّة (٢) أبي\nجهم؛ فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي (وفي رواية: فإني نظرت إلى عَلَمِها\nفي الصلاة، فكاد يفتِنُني) \" (*) .\nوكان لعائشةَ ثوبٌ فيه تصاوير ممدود إلى سهوة (٣)، فكان النبي ﷺ\nيصلي إليه، فقال:\n\" أخِّريه عني؛ [فإنه لا تزال تصاويره تعرِض لي في صلاتي] \" (٤) .\nوكان يقول:\n\" لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان \" (٥) .\n_________\n(١) ثوب خَزّ أو صوف مُعَلّم.\n(٢) كساء غليظ لا عَلَمَ له.\n(*) متفق عليه. سبق تخريجه (ص ١٧٠) .\n(٣) بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا شبيه بالمخدع والخزانة. \" نهاية \".\n(٤) [أخرجه] البخاري، ومسلم، وأبو عوانة.\nوإنما لم يأمر النبي ﷺ بنزع التصاوير وهتكها، واكتفى بتنحيتها؛ لأنها - والله أعلم -\nلم تكن من ذوات الأرواح؛ بدليل هتكه ﷺ غيرها من التصاوير؛ كما هو في عدة\nروايات في \" الصحيحين \". ومن شاء التوسع في هذا؛ فليراجع \" فتح الباري \" (١٠/٣٢١)،\nو\" غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام \" (١٣١ - ١٤٥) .\n(٥) [أخرجه] البخاري، ومسلم.\n\n* * *","vol":"1","page":237},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>أدعية الاستفتاح</span>\nثم كان ﷺ يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، ﴿يحمد الله تعالى\nفيها، ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك (المسيء صلاته)، فقال له:\n\" لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يُكَبِّر، ويَحْمَد الله جل وعزّ، ويثني\nعليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن ... \" (١)﴾، وكان يقرأ تارة بهذا، وتارة بهذا؛\nفكان يقول:\n١- \" اللهم! .................................................................\n_________\n(١) ﴿[رواه] أبو داود، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي. [وسبق (ص ١٨٩)]﴾ .\n١- رواه أبو هريرة ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا كبَّر في الصلاة؛ سكتَ هُنَيَّة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول\nالله! بأبي أنت وأمي؛ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال:\n\" أقول: ... \" فذكره.\nأخرجه البخاري (٢/١٨٢)، ومسلم (٢/٩٨)، ومن طريقه ابن حزم (٤/٩٦)، وأبو\nداود (١/١٢٥)، والنسائي (١/٢١، ١٤٢)، وابن ماجه (١/٢٦٩)، ﴿وابن أبي شيبة\n(١٢/١١٠/٢) = [٦/٢٧/٢٩١٩٩]﴾، وأحمد (٢/٢٣١) عنه.\nوقوله: \" سكت هنية \"؛ بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء؛ أي: قليلًا من الزمان.\nوهو تصغير (هَنَة) . ويقال: (هُنَيهة) . قال السندي:\n\" أراد بالسكوت: أن لا يقرأ القرآن جهرًا، ولا يُسمع الناس، وإلا؛ فالسكوت\nالحقيقي ينافي القول؛ فلا يصح السؤال بقوله: ما تقول؟ أي: في سكوتك \".\nوقد ذهب إلى مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء ابن حزم في \" المحلى \"، والشافعي","vol":"1","page":238},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأصحابه، وقالوا:\n\" إنه أفضل الأدعية بعد حديث علي الآتي بعده \" - كما في \" المجموع \" (٣/٣٢١) -.\nوذهب إليه جمع من علمائنا المحققين؛ قال أبو الحسنات اللكنوي في \" إمام الكلام\nفيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام \" (ص ١٧١):\n\" صرح جمع من أصحابنا بعدم شرعية الأذكار الواردة في الركوع والسجود والقومة،\nغير التسبيح، والتحميد، والتسميع، وفي الجلسة بين السجدتين، وفيما بعد التكبير،\nغير الثناء والتوجيه، وحملوا الأحاديث الواردة فيها على النوافل، ولم يُجَوِّزوها في\nالفرائض. ومنهم من حملها على بعض الأحيان. وهما قولان من غير برهان!\nوالذي يقتضيه النظر الخفي - وبه صرح جمع من محققي أصحابنا؛ منهم: ابن أمير\nحاج مؤلف \" حَلبْةُ المُجَلِّي شرح منية المصلي \" - استحباب أداء الأذكار الواردة في\nالأحاديث في مواضعها في النوافل والفرائض كلها \". اهـ.\nوفيه - وفي الأحاديث الآتية - دليل على استحباب الاستفتاح، وقد قال به جمهور\nالعلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال النووي:\n\" ولا يُعرف من خالف فيه، إلا مالكًا ﵀؛ فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح،\nولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلًا؛ بل يقول: الله أكبر، ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ إلى\nآخر ﴿الفَاتِحَة﴾ . ولا جواب له عن واحد من هذه الأحاديث الصحيحة \". اهـ. ملخصًا.\nوقول مالك هذا يلزم منه إبطال ثلاث سنن:\nالأولى: دعاء الاستفتاح.\nالثانية: الاستعاذة.\nالثالثة: البسملة.","vol":"1","page":239},{"text":"باعد بيني وبين خطاياي (١)؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم!\nنَقِّنِي (٢) من خطاياي؛ كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدنسِ. اللهم!\nاغسلني من خطاياي بالماء والثَّلْج والبَرَدِ (٣) \"، وكان يقوله في الفرض.\nوهو أصح أدعية الاستفتاح سندًا (٤) .\n_________\nوهي سنن ثابتة متواترة عنه ﷺ، والظاهر أنها لم تبلغ الإمام مالكًا ﵀، أو\nبلغته؛ ولكن لم يأخذ بها لسبب عنده.\nوأما أنت أيها المالكي! فلا يمنعك التعصب لمذهبك من الأخذ بها؛ فإنه لا عذر لك\nفي ذلك أبدًا.\n(١) أي: بين أفعالٍ لو فعلتها تصير خطايا. فالمطلوب الحفظ، وتوفيق الترك. أو:\nبين ما فعلتها من الخطايا. والمطلوب المغفرة.\nوأمثال هذا السؤال منه ﷺ من باب إظهار العبودية وتعظيم الربوبية، وإلا؛ فهو\n- مع عصمته - مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.\n(٢) بالتشديد؛ أي: طهرني منها بأتم وجه وأوكده.\n(٣) بفتح الراء: حَبُّ الغمام؛ أي: بأنواع المطهرات. والمراد مغفرة الذنوب، وسترها\nبأنواع الرحمة والألطاف.\nقيل: والخطايا لكونها مؤدية إلى نار جهنم نزلت منزلتها؛ فاستُعمل في محوها من\nالمبردات ما يستعمل في إطفاء النار. ذكره السندي.\n(٤) ذكر ذلك الحافظ في \" الفتح \" (٢/١٨٣)، وسبقه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية\n﵀ في رسالة \" تنوع العبادات \" (٨٥)، وقال (٨٧):\n\" ومع هذا؛ فعامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم يستحبون الاستفتاح بغيره، كما\nيستحب جمهورهم الاستفتاح بقوله: \" سبحانك اللهم! ... \"، وسبب ذلك هو: أن","vol":"1","page":240},{"text":"..............................................................................\n_________\nفضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختُص به الفاضل، لا لأجل إسناده.\nوالذكر ثلاثة أنواع؛ أفضله ما كان ثناء على الله، ثم ما كان إنشاءً من العبد، أو\nاعترافًا بما يجب لله عليه، ثم ما كان دعاءً من العبد.\nفالأول: مثل النصف الأول من \" الفَاتِحَة \"، ومثل: \" سبحانك اللهم! ... \"،\nومثل التسبيح في الركوع والسجود.\nوالثاني: مثل قوله: \" وجّهت وجهي ... \"، ومثل قوله في الركوع والسجود: \" اللهم!\nلك ركعت، ولك سجدت ... \".\nوالثالث: مثل قوله: \" اللهم! باعد بيني وبين خطاياي ... \"، ومثل دعائه في\nالركوع والسجود.\nولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناءً، كما أوجبوا الاستفتاح.\nوحُكي في ذلك عن أحمد روايتان، واختار ابن بَطَّة وغيره وجوب ذلك.\nوالمقصود: أن النوع المفضول - مثل استفتاح أبي هريرة، ومثل: \" وَجَّهْتُ ... \" أو:\n\" سبحانك ... \" عند من يفضل الآخر - فِعْلُهُ أحيانًا أفضلُ من المداومة على نوع وهَجْرِ\nنوع؛ وذلك أن أفضل الهدى هدى محمد ﷺ - كما ثبت في \" الصحيح \" -.\nولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعًا؛ فإن حديث أبي هريرة يدل على أنه كان\nيستفتح بهذا \". اهـ.\nقلت: ولعل مستند من قال بوجوب الثناء على الله تعالى - كالاستفتاح - ما في\nحديث (المسيء صلاته) من حديث رِفاعة بن رافع بلفظ:\n\" لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضأ؛ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر،\nويحمد الله ﷿، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن ... \" الحديث.","vol":"1","page":241},{"text":"٢- \" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا [مسلمًا]،\n_________\nوهو صحيح - كما سبق -؛ فقد أمره بحمد الله، والثناء عليه بين التكبير وقراءة\nالقرآن، وذلك هو دعاء الاستفتاح. والله أعلم.\n٢- رواه علي بن أبي طالب ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة؛ كبَّر، ثم قال: ... فذكره. وفيه:\nوإذا ركع؛ قال:\n\" اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري،\nومخي، وعظمي، وعَصَبي \". وإذا رفع رأسه من الركوع؛ قال:\n\" سمع الله لمن حمده، ربنا! ولك الحمد؛ ملء السماوات وملء الأَرَضين وما\nبينهما، وملء ما شئت من شيء بعد \". فإذا سجد؛ قال:\n\" اللهم! لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه،\nوصَوَّره؛ فأحسن صُوَرَه، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين \". وإذا سلم من\nالصلاة؛ قال:\n\" اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما\nأنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت \".\nأخرجه مسلم (٢/١٨٥ - ١٨٦)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٠١ و١٦٨]﴾ وأبو داود\n(١/١٢١)، والدارقطني (١١١) والسياق له، وكذا الترمذي (٢/٢٥٠ - ٢٥١)، والبيهقي\n(٢/٣٢)، والطيالسي (٢٢)، وأحمد (١/٩٤ و١٠٢)، والخرائطي في \" مكارم الأخلاق \"\n(ص ٦) من طريق الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي\nرافع عنه. وقال الترمذي:","vol":"1","page":242},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" حسن صحيح \".\nوأخرجه النسائي (١/١٤٢ و١٦١ و١٦٩) - مفرقًا بتمامه -؛ دون القول بعد السلام،\nودون الذكر بعد الركوع.\nوروى الدارمي (١/٢٨٢ و٣٠١) منه دعاء الاستفتاح، والذكر بعد الركوع. وكذا\nالطحاوي (١/١١٧ و١٤٠) .\nوأخرجه ﴿أبو عوانة [٢/١٠٢ - ١٠٣]﴾، والدارقطني (١١٢)، والبيهقي من طريق\nحجاج بن محمد عن ابن جريج: أخبرني موسى بن عُقبة عن عبد الله بن الفضل عن\nعبد الرحمن الأعرج به بلفظ:\nكان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة؛ قال: ... فذكر الحديث بتمامه.\nوأخرجه الشافعي في \" الأم \" (١/٩١) قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد\nوغيرهما عن ابن جريج به، دون أذكار الركوع وما بعده.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقال الشافعي في هذه الرواية:\n\" وقال أكثرهم: \" وأنا أول المسلمين \". قال ابن أبي رافع: وشككت أن يكون أحدهم\nقال: \" وأنا من المسلمين \" \".\nوأخرجه أبو داود، والترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّنَاد عن موسى بن\nعقبة به بلفظ:\nكان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ... الحديث، وفيه:\nويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير:\n\" وجهت وجهي ... \" الحديث. وقال الترمذي:\n\" حسن صحيح \".","vol":"1","page":243},{"text":"..............................................................................\n_________\n(تنبيه): قال الشوكاني (٢/١٦١):\n\" وأما مسلم؛ فقيده بصلاة الليل، وزاد لفظ: من جوف الليل \". وكذلك قال الحافظ\nفي \" بلوغ المرام \" (١/٢٣١):\n\" وفي رواية لمسلم: أن ذلك كان في صلاة الليل \". وفي \" الفتح \" (٢/١٨٣) مثله.\nقلت: ولم أجد هذه الرواية في \" صحيح مسلم \"؛ بل ولا في شيء من طرق\nالحديث عند غيره!\nنعم؛ جاء تقييده بصلاة التطوع في رواية محمد بن مسلمة عند النسائي - كما\nسيأتي [في النوع الثالث]-.\nوأما لفظ: جوف الليل. الذي ذكره الشوكاني؛ فإنما هو في حديث آخر من حديث\nابن عباس عند مسلم (٢/١٨٤)، وقد ذكره قبل هذا بحديث، فلعل هذا هو منشأ\nالوهم؛ حيث غَرَّ الشوكاني نظرُهُ؛ فظن أن هذه اللفظة من حديث علي. والله أعلم.\nوحديث ابن عباس هذا هو الدعاء الآتي رقم (٩) .\nثم إن الحديث أخرجه الشافعي من حديث أبي هريرة قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة، ثم كبَّر؛ قال: ... فذكر التوجُّه فقط.\nوإسناده هكذا: أخبرنا إبراهيم بن محمد: ثني صفوان بن سُلَيم عن عطاء بن يسار عنه.\nورجاله رجال الستة، غير إبراهيم هذا؛ فهو ضعيف.\nوله شاهد من حديث أبي رافع مولى النبي ﷺ قال:\nدُفع إليَّ كتاب فيه استفتاح رسول الله ﷺ:\nكان إذا كبر؛ قال: ... فذكره نحو حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":244},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \" من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن\nشيبة بن نِصاح مولى أم سلمة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن\nأبيه عنه.\nوهذا إسناد رجاله ثقات. إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.\nومحمد بن سلمة هو: ابن عبد الله الباهلي، مولاهم.\nهذا، والزيادة الأولى: تفرد بروايتها من الطريق الأولى الإمام أحمد بسند صحيح،\nوالدارقطني، والبيهقي من الطريق الأخرى، ورواها أيضًا ابن حبان - كما في\n\" التلخيص \" (٣/٣٠٢) -.\nوالزيادة الثانية: هي عندهم أيضًا، وكذا ﴿أبو عوانة﴾، والشافعي، وهي في\nحديثه عن أبي هريرة، ورواهما النسائي من حديث محمد بن مسلمة - كما يأتي -،\nوروى الترمذي منها قوله: \" سبحانك \" فقط.\nوالزيادة الثالثة: عند الأربعة المذكورين ﴿وأبي عوانة﴾، وهما في حديث أبي هريرة أيضًا.\nوالزيادة الأخيرة: هي من حديثه أيضًا، ومن حديث علي: عند الشافعي،\nوالترمذي، ومن حديث أبي رافع: عند الطبراني.\nقوله: \" وجهت وجهي \"؛ قال في \" المجموع \":\n\" معناه: أقبلت بوجهي. وقيل: قصدت بعبادتي، وتوحيدي إليه. ويجوز في:\n\" وجهي \": إسكان الياء وفتحها، وأكثر القراء على الإسكان.\nوقوله: \" فطر السماوات \": أي: ابتدأ خلقها على غير مثال سابق. وجمع\nالسماوات دون الأرض - وإن كانت سبعًا كالسماوات -؛ لأنه أراد جنس الأرضين.\nوقوله: \" حنيفًا \": قال الأزهري وآخرون: أي: مستقيمًا. وقال الزَّجَّاج والأكثرون:","vol":"1","page":245},{"text":"وما أنا من المشركين. إن صلاتي، ونُسُكي، ومحيايَ (١)، ومماتي لله رب\nالعالمين، لا شريك له؛ وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين (٢) . اللهم! أنت\n_________\nالحنيف: المائل. ومنه قيل: أحنف الرِّجْل. قالوا: والمراد هنا المائل إلى الحق. وقيل له\nذلك؛ لكثرة مخالفيه.\nوقوله: \" وما أنا من المشركين \": بيان للحنيف، وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على\nكل كافر؛ من عابد وثن، أو صنم، ويهودي، ونصراني، ومجوسي، وزنديق.\nوقوله: \" إن صلاتي ونسكي \": قال الأزهري: اسم جامع للتكبير، والقراءة،\nوالركوع، والسجود، والدعاء، والتشهد وغيرها. قال: والنسك: العبادة. والناسك:\nالذي يُخلص عبادته لله تعالى. وقيل: النسك: ما أمر به الشرع \". اهـ.\n(١) أي: حياتي ومماتي. والجمهور على فتح الياء الآخرة في: \" محياي \" وقُرِئ\nبإسكانها.\n(٢) هكذا قال مسلم في رواية، ﴿وأبو عوانة﴾، وأبو داود، والترمذي في نسخة،\nوالدارمي، والدارقطني، والطيالسي، وعنه البيهقي، وأحمد في رواية. وهي رواية\nالشافعي - كما سبق -، وكذلك رواه من حديث أبي هريرة.\nوفي رواية لمسلم، ﴿وأبي عوانة﴾، والبيهقي، وأحمد، والترمذي في نسخة، وهي\nرواية النسائي:\n\" وأنا من المسلمين \". وهي رواية الطبراني عن أبي رافع. قال السندي ﵀:\n\" كأنه كان يقول أحيانًا كذلك؛ لإرشاد الأمة إلى ذلك، ولاقتدائهم به فيه، وإلا؛\nفاللائق به ﷺ: \" وأنا أول المسلمين \"؛ كما جاء في كثير من الروايات \".\nقلت: وأنا أرى أن أصل الحديث: \" وأنا أول المسلمين \". ولكن بعض الرواة استشكل\nذلك بالنسبة إلى غيره ﷺ، فأمر بتغييرها بقوله: \" وأنا من المسلمين \".","vol":"1","page":246},{"text":"..............................................................................\n_________\nفروى أبو داود (١/١٢٢) وغيره - كما يأتي - عن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي\nابن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة:\nفإذا قلت أنت ذاك؛ فقل: \" وأنا من المسلمين \". يعني: قوله: \" وأنا أول المسلمين \".\nويظهر أن بعض الرواة كان مقتنعًا بضرورة هذا التغيير؛ فكان يجعل: \" وأنا من\nالمسلمين \" في صلب الحديث!\nوهو تساهل في الرواية غير مستحسن - كما لا يخفى -، وذلك - على ما ذهبنا إليه -\nقول عبيد الله بن أبي رافع المتقدم:\nوشككت أن يكون أحدهم قال: \" وأنا من المسلمين \".\nوابن أبي رافع مدار الحديث عليه، وهو قد جزم بأن أصل الحديث: \" وأنا أول\nالمسلمين \". وشك في رواية: \" وأنا من المسلمين \". فكل من رواه عنه بهذا اللفظ الأخير؛\nفإنما هو واهم أو متأول - كما ذكرنا -؛ ولذلك قال الشافعي ﵀ - بعد أن ساق الحديث -:\n\" وبهذا كله أقول وآمر، وأحب أن يؤتى به كما يُروى عن رسول الله ﷺ؛ لا يغادر\nمنه شيئًا، ويجعل مكان: \" أول المسلمين \": \" وأنا من المسلمين \". قال الشوكاني\n(٢/١٦٢):\n\" وهو وهم؛ منشؤه توهم أن معنى: \" وأنا أول المسلمين \": أني أول شخص اتصف\nبذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه. وليس كذلك؛ بل معناه: بيان المسارعة في\nالامتثال لما أمر به، ونظيره: ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَ؟نِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العَابِدِينَ﴾ . وقال\nموسى: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ المُؤِْمِنينَ﴾ .\nوقال العلماء: ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ورد من الأذكار والأدعية؛ لحمله على\nالتغليب، أو إرادة الأشخاص \".","vol":"1","page":247},{"text":"الملك لا إله إلا أنت، [سبحانك وبحمدك]، أنت ربي، وأنا عبدك (١)،\nظلمت نفسي، واعترفت بذنبي؛ فاغفر لي ذنبي جميعًا؛ إنه لا يغفر\nالذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت.\nواصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك (٢)\nوسعديك (٣)، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك (٤)، [والمهدي من\nهديت]، أنا بك وإليك، [لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك]، تباركت\nوتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك \".\n_________\n(١) قال الأزهري:\nأي: إني لا أعبد غيرك. والمختار أن معناه: أنا معترف بأنك مالكي، ومدبري،\nوحكمك نافذ فيَّ. كذا قال النووي.\n(٢) أي: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، مِن (أَلَبَّ بالمقام): أقام فيه، وهو\nمصدر مثنى من لبَّ أو ألبَّ بعد حذف الزوائد، مضاف إلى المخاطب، وحذف النون\nبالإضافة، وأريد بالتثنية التكرير من غير نهاية؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾؛\nأي: كَرَّةً بعد كَرَّة، ومرة بعد مرة. اهـ. من \" المرقاة \" (١/٥١٢) .\n(٣) أي: مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته\nبعد متابعته. قاله الأزهري.\n(٤) انظر \" شرح مسلم \"، و\" القضاء والقدر \" (٢٦٩ - ٢٧١) (*) .\n_________\n(*) هذه ملاحظة كتبها الشيخ ﵀ لنفسه؛ للاطلاع والدراسة ونقل المادة المطلوبة. والذي\nفي \" صفة الصلاة \" المطبوع:\n\" أي: لا ينسب الشر إلى الله تعالى؛ لأنه ليس في فعله تعالى شر؛ بل أفعاله ﷿ كلها\nخير؛ لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وهو كله خير لا شر فيه، والشر إنما صار شرًا لانقطاع =","vol":"1","page":248},{"text":"وكان يقول ذلك في الفرض والنفل (١) .\n_________\n(١) خلافًا لمن قال: إنه وارد في صلاة الليل! كأبي داود الطيالسي في \" مسنده \"\n(٢٣) . وقال ابن القيم في \" الزاد \" (١/٧٢):\n\" والمحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل \".\nقلت: قد علمت مما سبق في تخريج الحديث أنه ورد بلفظين:\nالأول: \" كان إذا قام إلى الصلاة ... \".\nمطلقًا غير مقيد.\nوالآخر: \" ... الصلاة المكتوبة ... \".\nفإما أن يقال: إن هذا مقيد للأول؛ لا سيما وأن المراد بالصلاة عند الإطلاق\nالمفروضة؛ كما قال الصنعاني وغيره (١/٢٧٨) .\nوإما أن يقال: إن اللفظ الأول أعم - كما قال النووي في \" المجموع \" (٣/٣١٥) -؛\nفيشمل بعمومه الفريضة والتطوع.\nفالقول بحَصْرِه بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه! كيف، وقد ذكرنا - فيما سبق -\n_________\n= نسبته وإضافته إليه تعالى. قال ابن القيم ﵀:\n\" هو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، ولهذا تنزه\nسبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها\nاللائقة بها، وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرًا،\nفعلم أن الشر ليس إليه ... (قال:) فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له، وفعله خير لا شر،\nفإن الخلق والفعل قائم به سبحانه، والشر يستحيل قيامه واتصافه به، وما كان في المخلوق من شر\nفلعدم إضافته ونسبته إليه والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيرًا \".\nوتمام هذا البحث الخطير وتحقيقه في كتابه \" شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل \"؛\nفراجعه (ص ١٧٨ - ٢٠٦) \".","vol":"1","page":249},{"text":"٣- مثله دون قوله: \" أنت ربي، وأنا عبدك ... \" إلخ، ويزيد:\n\" اللهم! أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك \".\n_________\nأنه لم يرد في طريق من طرق الحديث التصريح بأنه كان يقول ذلك في صلاة التطوع؛\nاللهم! إلا في حديث محمد بن مسلمة الآتي بعد هذا.\nوقد ذهب إلى الاستفتاح بهذا النوع الشافعي وأصحابه، وذكروا أنه أفضل الأنواع\nعندهم، ويليه حديث أبي هريرة المذكور سابقًا. وذكروا أيضًا أنه يأتي بتمامه لا يغادر\nمنه شيئًا. وقد ذكرنا نص الشافعي في ذلك. ومع هذا، فلا تكاد تجد أحدًا من أتباعه\nيفعل ذلك؛ بل ولا يحفظه؛ بل ترى كثيرًا منهم يتركون الاستفتاح مطلقًا! وهذا من\nتساهلهم بالسنن وإعراضهم عن هديه ﷺ.\nوأما علماؤنا؛ فمنهم من ذهب إلى مشروعية الاستفتاح بهذا النوع أحيانًا - كما\nسبق -؛ خلافًا لما هو المشهور عنهم: أنه لا يوجه! كما في \" شرح الوقاية \". وقد تعقبه أبو\nالحسنات بقوله:\n\" وقد ثبت ذلك عن رسول الله في \" صحيح البخاري \"، و\" سنن ابن ماجه \" ... \" إلخ.\nوقوله: \" صحيح البخاري \".. سبق قلم منه، والصحيح أنه في \" صحيح مسلم \".\nواختار بعض المتأخرين قراءة هذا الدعاء قبل التحريمة؛ ليكون أبلغ في إحضار\nالقلب، وجمع العزيمة؛ كما ذكره في \" النهاية \"، و\" البناية \" وغيرهما. قال أبو الحسنات:\n\" لكن هذا مما لا أصل له في السنة، وإنما الثابت في الأحاديث التوجُّه في الصلاة،\nلا قبلها \" - كما ذكره علي القاري في \" شرح الحصن الحصين \" -.\n٣- أخرجه النسائي فقال (١/١٤٣): أخبرنا يحيى بن عثمان الحِمْصي قال: ثنا\nابن حِمْيَر قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر - وذكر آخر قبله - عن\nعبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج عن محمد بن مسلمة:","vol":"1","page":250},{"text":"٤- مثله - أيضًا - إلى قوله: \" وأنا أول المسلمين \"، ويزيد:\n\" اللهم! اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال؛ لا يهدي\nلأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال؛ لا يقي سيئها إلا\nأنت \".\n_________\nأن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعًا؛ قال: \" الله أكبر، وجهت وجهي ... \" إلخ.\nوهذا سند صحيح. رجاله رجال البخاري؛ غير يحيى بن عثمان الحمصي، وقد\nوثقه النسائي وغيره. وفي \" التقريب \":\n\" صدوق عابد \".\nوالحديث رواه أيضًا أبو عوانة في \" صحيحه \" - كما في \" شرح منية المصلي \"\n(ص ٣٠٣) للشيخ إبراهيم الحلبي -.\n٤- هو من حديث جابر ﵁ قال:\nكان النبي ﷺ إذا استفتح الصلاة؛ كبَّر، ثم قال: \" إن صلاتي ... \" إلخ الحديث.\nأخرجه النسائي (١/١٤١)، والدارقطني (١١٢) من طريق شُرَيح بن يزيد\nالحضرمي: أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال: أخبرني محمد بن المنكدر عنه.\nوهذا سند صحيح. رجاله رجال الستة؛ غير شُرَيح هذا، وقد وثقه ابن حبان،\nوروى عنه جمع من الثقات، وزاد الدارقطني:\n\" قال شعيب: قال لي محمد بن المنكدر وغيره من فقهاء أهل المدينة: إن قلت أنت\nهذا القول؛ فقل: وأنا من المسلمين \".\nوهذه الزيادة رواها أبو داود أيضًا - كما تقدم -، وإسناده إسناد النسائي.\nوتوبع شريح بن يزيد في هذا الحديث - كما سيأتي بعده بحديث -.","vol":"1","page":251},{"text":"٥- \" سبحانك اللهم! ..........................................................\n_________\n(تنبيه): جريت في جعلي هذا النوع والذي قبله نوعين على \" سُنن النسائي \".\nوحيث جعلتهما كذلك - وهو الظاهر - وإن كان يحتمل أن يقال: إن أصل الحديث\nواحد؛ وهو حديث علي، ولكن بعض الصحابة سمعوا منه ﷺ بعض ما رواه علي\n﵁، وفاتَهم الآخر، إلا أن هذا الاحتمال خلاف المتبادر؛ فلا يدفع به هذا\nالظاهر.\n٥- رواه مرفوعًا إلى النبي ﷺ جمع من الصحابة؛ منهم: أبو سعيد الخُدْري،\nوعائشة أم المؤمنين، وأنس، وجابر:\n١- أما حديث أبي سعيد: فأخرجه أبو داود (١/١٢٤)، والنسائي (١/١٤٣)،\nوالترمذي (٢/٩ - ١٠)، والدارمي (١/٢٨٢)، وابن ماجه (١/٢٦٨)، والطحاوي في\n\" شرح المعاني \" (١/١١٦)، والدارقطني (١١٢)، والبيهقي (٢/٣٤ - ٣٥)، وأحمد\n(٣/٥٠) من طرق عن جعفر بن سليمان الضُّبَعِىّ عن علي بن علي الرفاعي عن أبي\nالمتوكل الناجي عنه قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل؛ كبر، ثم يقول:\n\" سبحانك ... \" إلخ. ثم يقول:\n\" لا إله إلا الله - ثلاثًا - \". ثم يقول:\n\" الله أكبر كبيرًا - ثلاثًا -، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ من همزه،\nونفخه، ونفثه \". ثم يقرأ.\nواللفظ لأبي داود، والطحاوي.\nوإسناده حسن. رجاله رجال مسلم؛ غير علي بن علي الرفاعي، وهو كما قال في\n\" التقريب \":","vol":"1","page":252},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" لا بأس به \". وقال الترمذي:\n\" وقد تُكلِّمَ في إسناده؛ كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي \".\nوقال أحمد: لا يصح هذا الحديث \". اهـ.\nقلت: ولعل الإمام أحمد يريد نَفْيَ الصحَةِ المُصْطَلَحِ عليها؛ وهي التي فوق الحسن؛\nفلا ينافي حينئذٍ كون الحديث حسنًا. والله أعلم.\nونحن نرى أنه حديث صحيح لغيره؛ لما سيأتي من الطرق. وعليٌّ هذا؛ وإن تكلم\nفيه يحيى؛ فقد وثقه ابن معين، ووكيع، وأبو زُرعة، وقال شعبة:\n\" اذهبوا بنا إلى سيدنا، وابن سيدنا؛ علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد:\n\" لم يكن به بأس؛ إلا أنه يرفع أحاديث \".\nقلت: وهذا لا يكفي في إهدار حديث الثقة، فغاية ذلك أنه أخطأ أحيانًا، ومَنِ\nالذي لا يخطئ؟! ويحيى بن سعيد إنما تكلم فيه بقوله:\n\" كان يرى القدر \". وهذا لا يضر في رواية الثقة - كما في المصطلح تقرر -.\n﴿وقال العُقيلي:\n\" وقد روي من غير وجه بأسانيد جياد \". وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٤١)﴾ .\n٢- وأما حديث عائشة: فأخرجه الترمذي (٢/١١)، وابن ماجه، والطحاوي،\nوالدارقطني، والحاكم أيضًا (١/٢٣٥)، والبيهقي من طريق حارثة بن أبي الرِّجَال عن\nعَمْرَةَ عنها قالت:\nكان النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة؛ قال: ... فذكر دعاء الاستفتاح. وقال الحاكم:\n\" صحيح، وفي حارثة لين \". ووافقه الذهبي. وقال البيهقي:\n\" حارثة بن أبي الرجال: ضعيف \". وأما قول الترمذي:","vol":"1","page":253},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه \". فليس بصواب؛ لأنه قد جاء من غير\nهذا الوجه.\nأخرجه أبو داود، والحاكم أيضًا، والدارقطني، والبيهقي من طريق طَلْق بن غَنَّام:\nثنا عبد السلام بن حرب المُلاَئي عن بُدَيل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عنها به.\nوهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. إلا أن مسلمًا لم يخرج لطلق بن غنام\nشيئًا. ومن هذا تعلم أن قول الحاكم:\n\" صحيح على شرطهما \". وإن وافقه الذهبي؛ ليس كما قالا. ثم هو معلول؛ قال\nالحافظ في \" التلخيص \" (٣/٣٠٣):\n\" ورجال إسناده ثقات؛ لكن فيه انقطاع \".\nقلت: يعني: بين أبي الجوزاء وبينها. - وقد روى مسلم من هذا الوجه حديثًا ذكرناه\nفيما سبق، وتكلمنا على علته بتفصيل هناك، فراجعه في الاستفتاح رقم (٢) (*) -.\nوقد أعله أبو داود بعلة أخرى غير قادحة، وقد أجاب عنها ابن التركماني في\n\" الجوهر النقي \". ولولا ما في الإسناد من الانقطاع؛ لحكمنا له بالصحة، ولكنه على كل\nحال شاهد لا بأس به لحديث أبي سعيد.\nوله طريق ثالث: أخرجه الطبراني عن عطاء عنها نحوه - كما قال الحافظ -.\nوقد أخرجه الدارقطني أيضًا (١١٣) من طريق سهل بن عامر أبي عامر البَجَلي: ثنا\nمالك بن مِغْوَل عنه به.\nورجاله رجال الستة؛ غير سهل هذا، وهو ضعيف، وقال ابن عدي:\n_________\n(*) كذا الأصل، وليس ثمة المقصود! وانظر مراد الشيخ ﵀ (ص ١٧٦ - ١٧٨) . والله\nأعلم.","vol":"1","page":254},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" أرجو أن لا يستحق الترك \".\n٣- وأما حديث أنس: فأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق محمد بن الصلت: ثنا\nأبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة؛ كبَّر، ثم رفع يديه حتى يحاذي إبهاميه\nأذنيه، ثم يقول: ... فذكره.\nوذكر الزيلعي (١/٣٢٠) بعد أن عزاه للدارقطني؛ أنه قال:\n\" إسناده كلهم ثقات \". وليست هذه الجملة في نسختنا المطبوعة. فالله أعلم.\nوعزاه في \" المجمع \" (٢/١٠٧) للطبراني في \" الأوسط \". قال:\n\" ورجاله موثقون \".\nقلت: لكن قال ابن أبي حاتم في \" العلل \" (١/١٣٥):\n\" سمعت أبي، وذكر حديثًا رواه محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر ... \".\nقلت: فذكره. ثم قال:\n\" فقال - يعني: أباه -: هذا حديث كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت: لا بأس\nبه، كتبت عنه \". لكنَّ له إسنادين؛ أحدهما خير من هذا.\nفرواه الطبراني في كتابه المفرد في \" الدعاء \" - وهو مجلد لطيف؛ كما قال الزيلعي -\nقال: ثنا محمود بن محمد الواسطي: ثنا زكريا بن يحيى زحمويه: ثنا الفضل بن موسى\nالسِّيناني - وفي \" نصب الراية \": الشيباني! وهو تصحيف - عن حُميد الطويل عن أنس\nقال:\nكان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة؛ قال: ... فذكره.","vol":"1","page":255},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: وهذا سند جيد إن شاء الله؛ فإن رجاله كلهم ثقات مشهورون، غير زكريا بن\nيحيى - وزحمويه: لقبه -، روى عنه جمع؛ ووثقه ابن حبان - كما في \" تعجيل المنفعة \" -؛\nوالراوي عنه محمود بن محمد الواسطي: ترجمه الخطيب في \" تاريخه \" (١٣/٩٤ -\n٩٥)، وسَمّى جمعًا رووا عنه، وذكر أنه مات سنة سبع وثلاث مئة، ولم يَحْكِ فيه\nجرحًا ولا تعديلًا.\nوقد قال الحافظ في \" الدراية \" (٧٠):\n\" هذه متابعة جيدة لرواية أبي خالد \".\n٤- وأما حديث جابر: فأخرجه البيهقي (٢/٣٥) من طريق إبراهيم بن يعقوب\nالجوزجاني: ثنا عبد السلام بن محمد الحِمْصي: ثنا بِشْرُ بن شُعيب بن أبي حمزة: أن\nأباه حدثه: أن محمد بن المنكدر أخبره: أن جابر بن عبد الله ﵁ أخبره:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا استفتح الصلاة؛ قال: ... فذكره، وزاد:\n\" وجهت وجهي ... \" الحديث إلى قوله: \" لا شريك له \". ثم رواه من طريق آخر عن\nالجُوزْجاني: ثنا أبو إسحاق به.\nفأفادتنا هذه الرواية فائدة عزيزة؛ وهي أن كنية عبد السلام بن محمد الحمصي: أبو\nإسحاق، ولم يذكر ذلك أحد ممن ترجمه. ثم قال البيهقي:\n\" ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي - وهو ضعيف - عن محمد بن المنكدر عن ابن\nعمر \".\nقلت: أخرجه الطبراني في \" الكبير \" من طريق المُعافى بن عِمْرَان عنه إلى قوله:\n\" وأنا من المسلمين \". وفي \" نصب الراية \" (١/٣١٩):\n\" قال البيهقي في \" المعرفة \": وقد رُوي الجمعُ بينهما عن محمد بن المنكدر مرة عن","vol":"1","page":256},{"text":"..............................................................................\n_________\nابن عمر ومرة عن جابر؛ وليس بالقوي \". انتهى.\nقلت: وإسناد حديث جابر حسن. رجاله كلهم رجال البخاري، غير عبد السلام بن\nمحمد الحمصي؛ فقال أبو حاتم:\n\" صدوق \". وذكره ابن حبان في \" الثقات \". وقال الحافظ في \" التلخيص \"\n(٣/٣٠٥):\n\" سنده جيد. لكنه من رواية ابن المنكدر عنه، وقد اختُلف عليه فيه \".\nقلت: وقد رواه غير واحد عن شعيب بن أبي حمزة؛ فلم يذكر فيه مع التوجه:\n\" سبحانك اللهم! ... \" كما سبق. والله أعلم.\nوقد ثبت الاستفتاح بـ: \" سبحانك اللهم! ... \" فقط عن عمر ﵁؛ كما\nرواه ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٢/١٤٣/٢)، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي من\nطرق صحيحة عنه، وفي بعضها أنه:\nكان يجهر بها؛ ليتعلموها. وهو في \" صحيح مسلم \" (٢/١٠) .\nوهذا دليل ظاهر على أن ذلك من سننه ﵊، وإلا؛ فغير معقول أن\nيُقْدِم عمر على الابتداع - مع كثرة أدعية الاستفتاح عنه ﷺ -؛ لاسيما وهو يرفع صوته\nبذلك، ولا أحد من الصحابة ينكر ذلك عليه، وهذا بَيَّنٌ لا يخفى. والحمد لله.\nوقد ذهب إلى هذا الاستفتاح بدون: \" وجهت وجهي \": أبو حنيفة وأصحابه، وقال\nالإمام محمد في \" الآثار \" - بعد أن ساق أثر عمر المذكور، ثم قال -:\n\" وبهذا نأخذ في افتتاح الصلاة، ولكنَّا لا نرى أن يجهر بذلك الإمام، ولا من\nخلفه، وإنما جهر عمر ﵁؛ ليعلمهم \". اهـ.\nوبذلك قال الإمام أحمد - كما في \" مسائل أبي داود \" عنه (٣٠) -، وإسحاق،","vol":"1","page":257},{"text":"وبحمدك (١)، وتبارك (٢) اسمك، وتعالى جَدُّك (٣)، ولا إله غيرك \". ﴿وقال ﷺ:\n\" إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: (سبحانك اللهم! ...) \" (٤)﴾ .\n_________\nوداود- كما في \" المجموع \" (٣/٣٢١) -، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من التابعين\nوغيرهم. وقال أبو يوسف:\n\" يجمع بين هذا، وبين: \" وجهت ... \" على حديث ابن عمر \".\nولو صح؛ لكان القول به متجهًا. والله أعلم.\n(١) أي: أُسَبِّحُكَ تسبيحًا؛ بمعنى: أنزهك تنزيهًا من كل النقائص.\nو(بحمدك): أي: ونحن متلبسون بحمدك.\n(٢) أي: كثرت بركة اسمك؛ إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. وقيل: تعظم\nذاتك. وهو على حقيقته؛ لأن التعظيم إذا ثبت لأسمائه تعالى؛ فأولى لذاته. ونظيره:\nقوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ . كذا في \" المرقاة \" (١/٥١٥) .\n(٣) أي: علا جلالك وعظمتك.\nقلت: وأما زيادة: (جَلَّ ثناؤك)؛ فلم نجد لها أصلًا في شيء من طرق الحديث.\nوقد اشتهر أنها تقال في الاستفتاح في صلاة الجنازة، لكن الاستفتاح فيها لم يرد به\nنص مطلقًا. حتى قال النووي في \" المجموع \" (٣/٣١٩):\n\" إن الأصح أنه لا يستحب في صلاة الجنازة؛ لأنها مبنية على الاختصار \".\n(٤) ﴿رواه ابن منده في \" التوحيد \" (١٢٣/٢) بسند صحيح.\nورواه النسائي في \" اليوم والليلة \" موقوفًا ومرفوعًا، كما في \" جامع المسانيد \" لابن\nكثير (ج ٣/ قسم ٢/ ورقة ٢٣٥/٢) .\nثم رأيته في \" النسائي \" (رقم ٨٤٩ و٨٥٠)، فخرجته في \" الصحيحة \" (٢٩٣٩)﴾ .","vol":"1","page":258},{"text":"٦- مثله، ويزيد في صلاة الليل:\n\" لا إله إلا الله (ثلاثًا)، الله أكبر كبيرًا (ثلاثًا) \".\n٧- \" الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة\n_________\n٦- ثبت ذلك في حديث أبي سعيد المذكور سابقًا في رواية أبي داود، والطحاوي\nوغيرهما.\nوإسناده حسن - كما بينا (ص ٢٥٢) -.\n٧- هو من حديث ابن عمر قال:\nبينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ؛ إذ قال رجل من القوم: ... فذكره. فقال\nرسول الله ﷺ:\n\" عجبت لها! فتحت لها أبواب السماء \". قال ابن عمر:\nفما تركتهن منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك.\nأخرجه مسلم (٢/٩٩)، والنسائي (١/١٤١)، والترمذي (٢/٢٧٩ - طبع بولاق)\n- وصححه - عن إسماعيل ابن عُلَيَّةَ عن حجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون\nابن عبد الله بن عتبة عنه.\n[وأخرجه ﴿أبو عوانة﴾ (٢/١٠٠) عن يزيد بن زريع ثنا الحجاج به] .\nثم أخرجه النسائي، ﴿وأبو عوانة [٢/١٠٠]﴾ عن عمرو بن مرة عن عون به نحوه.\nوإسناده صحيح. فهذه متابعة قوية لأبي الزبير.\n﴿ورواه أبو نعيم في \" أخبار أصبهان \" (١/٢١٠) عن جُبير بن مُطْعِم:\nأنه سمع النبي ﷺ يقول ذلك في التطوع﴾ .\nوله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال:","vol":"1","page":259},{"text":"وأصيلا \" (١)؛ استفتح به رجل من الصحابة، فقال ﷺ:\n\" عجبت لها! فتحت لها أبواب السماء \".\n_________\nجاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله ﷺ، فدخل في الصف، فقال:\nالله أكبر كبيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا. قال: فرفع المسلمون رؤوسهم،\nواستنكروا الرجل، وقالوا: من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله؟! فلما انصرف\nرسول الله ﷺ؛ قال:\n\" من هذا العالي الصوت؟ \". فقيل: هو ذا يا رسول الله! فقال:\n\" والله! لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فُتح باب؛ فدخل فيه \".\nأخرجه الإمام أحمد في \" المسند \" (٤/٣٥٥ و٣٥٦)، وابنه عبد الله في \" زوائده \" من\nطريق عُبيد الله بن إياد بن لَقِيط: ثنا إياد عن عبد الله بن سعيد عنه به.\nوهذا إسناد رجاله رجال مسلم؛ غير عبد الله بن سعيد؛ ذكره ابن حبان في\n\" الثقات \"، وذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا - كما في \" التعجيل \" -،\nولم يذكر في الرواة عنه غير إياد هذا؛ فهو مجهول. وقال في \" مجمع الزوائد \"\n(٢/١٠٦):\n\" رواه أحمد، والطبراني في \" الكبير \". ورجاله ثقات \". كذا قال!\nوقد جاء الحديث من قوله ﷺ؛ لكن في سنده جهالة، وسيأتي في (الاستعاذة) .\n(١) أي: في أول النهار وآخره. وخص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار\nفيهما. كذا ذكره الأبهري، وصاحب \" المفاتيح \". وقال الطّيبي:\n\" الأظهر أن يراد بهما الدوام؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً\nوَعَشِيًّا﴾ \". كذا في \" المرقاة \".","vol":"1","page":260},{"text":"٨- \" الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه \"؛ استفتح به رجل آخر،\nفقال ﷺ:\n_________\n٨- رواه أنس بن مالك ﵁:\nأن رجلًا جاء، فدخل الصف وقد حَفَزَهُ النَّفَسُ فقال:\n[الله أكبر]، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما قضى رسول الله ﷺ\nصلاته؛ قال:\n\" أيكم المتكلم بالكلمات؟ \". فأرَمَّ القوم. فقال:\n\" أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسًا \".\nفقال رجل: جئت وقد حَفَزَنِي النفس؛ فقلتها. فقال:\n\" لقد رأيت ... \" الحديث.\nأخرجه مسلم (٢/٩٩)، ﴿وأبو عوانة [٢/٩٩]﴾ - إلا الزيادة؛ فهي في رواية أبي داود\n(١/١٢٢)، والنسائي (١/١٤٣) - من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عنه.\nوروى الطيالسي (٢٦٨) عن هَمَّام عن قتادة عن أنس نحوه. وفيه زيادة.\nقوله: (حَفَزَه النفس): بفتح الحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة.\nو: (النَّفَس): بفتحتين؛ أي: جَهَدَهُ من شدة السعي إلى الصلاة.\nوأصل (الحفز: الدفع العنيف. وفي \" النهاية \":\n\" الحفز: الحث والإعجال \".\nوقوله: (فَأرَمَّ) بفتح راء مهملة، وتشديد ميم؛ أي: سكتوا.\nوالحديث أخرجه أحمد أيضًا (٣/١٠٦ و٢٥٢) وزاد، وكذا أبو داود في رواية\nلهما، ﴿وأبو عوانة﴾:","vol":"1","page":261},{"text":"\" لقد رأيت اثني عشر ملكًا يبتدرونها (١)؛ أيهم يرفعها \".\n٩- \" اللهم لك الحمد؛ أنت نور السماوات والأرض ومن\n_________\n\" وإذا جاء أحدكم؛ فليمش نحو ما كان يمشي؛ فليصل ما أدركه، وليقض ما\nسبقه \".\nوإسنادها صحيح على شرط مسلم. وهو من حديث حميد.\n(١) أي: ثواب هذه الكلمات. قال ابن المَلَك: يعني: يسبق بعضهم بعضًا في\nكَتْبِ هذه الكلمات، ورَفْعِها إلى حضرة الله؛ لعظمها، وعظم قدرها. وتخصيص المقدار\nيُؤْمَنُ به، ويُفَوَّضُ إلى علمه تعالى. اهـ. من \" المرقاة \". قال النووي:\n\" وفيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غيرُ الحَفَظَةِ أيضًا \".\n٩- رواه عبد الله بن عباس ﵁ قال:\nكان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد؛ قال: ... فذكره.\nأخرجه البخاري (٢/٣ و٤ و١١/٩٩ و١٣/٣٦٦ - ٣٦٧ و٣٩٩) وفي \" أفعال العباد \"\n(٩٦)، ومسلم (٢/١٨٤)، والنسائي (١/٢٤٠)، والدارمي (١/٣٤٨)، وابن ماجه\n(١/٤٠٨ - ٤٠٩)، وأحمد (١/٣٥٨)، والطبراني في \" الكبير \"؛ كلهم من طريق سليمان\nابن أبي مسلم عن طاوس عنه.\nورواه مالك (١/١٧)، ومن طريقه مسلم، وأبو داود (١/١٢٣)، والترمذي (٢/٢٤٩\n- طبع بولاق) - وقال: \" حسن صحيح \" -، وأحمد (١/٢٩٨ و٣٠٨) - كلهم عن مالك -\nعن أبي الزبير عن طاوس به.\nورواه الطبراني من طريق جُنادة بن سَلْم عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير به\nبلفظ:","vol":"1","page":262},{"text":"..............................................................................\n_________\nكان يقول بعد التكبير، وبعد أن يقول: \" وجهت وجهي للذي فطر السماوات\nوالأرض؛ حنيفًا مسلمًا ... \":\n\" اللهم! لك الحمد ... \" الحديث.\nوجُنادة هذا: قال في \" التقريب \":\n\" صدوق له أغلاطه \".\nوبقية رجال الإسناد رجال مسلم؛ غير شيخ الطبراني عبد الرحمن بن سلم الرازي؛\nلم أجد من ترجمه (*) .\nوذِكْرُ: \" وجهت وجهي ... \" في هذا الحديث: غريب، ولعله من أغلاط جنادة.\nوأما قوله: (بعد التكبير)؛ فقد توبع عليه.\nأخرجه أبو عوانة (٢/٣٠١)، وأبو داود، وابن نصر في \" قيام الليل \" (٤٤)،\nوالطبراني في \" الكبير \" من طريق عِمران القصير: أن قيس بن سعد حدثه قال: ثنا\nطاوس به بلفظ:\nكان في التهجد يقول - بعدما يقول: \" الله أكبر \" -: ... ثم ذكر معناه.\nوإسناده صحيح على شرط مسلم. وقد رواه في \" صحيحه \" من هذا الطريق، لكنه\nلم يسق لفظه؛ بل أحال على الذي قبله.\nوابن نصر رواه عن شيخ مسلم، وساق لفظه.\nهذا، وسياق الحديث للبخاري في رواية.\n_________\n(*) ثم صحح له الشيخ ﵀ إسنادًا في \" الطبراني \"، انظره (ص ٤٨٧)، وانظر \" الصحيحة \"\n(٧/٤٥٣) وغيرها.","vol":"1","page":263},{"text":"فيهن (١) . ولك الحمد؛ أنت قَيِّمُ (٢) السماوات والأرض ومن فيهن. ١ [ولك\nالحمد؛ أنت ملِك (٣) السماوات والأرض ومن فيهن] . ولك الحمد؛ أنت\nالحق (٤)، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق (٥)، والجنة حق، والنار\n_________\nوالزيادة الأولى: هي له في رواية، ولغيره.\nوالزيادة الثانية: هي في حديث قيس بن سعد: عند ابن نصر.\nوالزيادة الثالثة: هي عند البخاري في رواية.\nوكذا الرابعة، وهي في حديث مالك، ورواها ابن نصر بلفظ: \" أنت الله \".\nوالزيادة الأخيرة: للدارمي، وابن ماجه، والطبراني.\n(١) أي: مُنَوِّرُهما، وبك يهتدي من فيهما.\n(٢) ﴿أي: حافظهما وراعيهما﴾ . وفي رواية أبي الزبير، وقيس بن سعد: \" قَيَّام \"؛\nكـ: علاَّم؛ أي: القائم بتدبيرِه وأمرِه السماواتُ وغيرُهَا.\n(٣) وفي روايتها أيضًا: \" ربُّ \".\n(٤) قال العلماء: (الحق) في أسمائه تعالى معناه: المتحقق وُجُودُه، وكل شيء\nصَحَّ وجوده وتحقق؛ فهو حق، ومنه ﴿الحَاقَّةُ﴾؛ أي: الكائنة حقًا بغير شك، ومثله\nقوله ﷺ في هذا الحديث: \" ووعدك حق، وقولك حق ... \" إلخ. أي: كله متحقق لا\nشك فيه. ذكره النووي.\n(٥) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت، وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة\nبالنسبة إلى الجزاء على الأعمال.","vol":"1","page":264},{"text":"حق، والساعة حق (١)، والنبيون حق، ومحمد حق (٢) . اللهم! لك أسلمت،\nوعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت (٣)، وبك خاصمت (٤)، وإليك\nحاكمت؛ ٢ [أنت ربنا، وإليك المصير؛ فاغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما\nأسررت، وما أعلنت]، ٣ [وما أنت أعلم به مني]؛ أنت المقدِّم، وأنت\nالمؤخِّر، ٤ [أنت إلهي]، لا إله إلا أنت، ٥ [ولا حول ولا قوة إلا بك] \".\nوكان يقوله ﷺ في صلاة الليل؛ كالأنواع الآتية (٥):\n_________\n(١) أي: يوم القيامة. وأصل الساعة: القطعة من الزمان.\n(٢) خَصَّه بالذكر تعظيمًا له، وعَطَفَه على النبيين إيذانًا بالتغاير؛ بأنه فائق عليهم\nبأوصاف مختصة، وجَرَّدَه عن ذاته، كأنه غيره، ووَجَّبَ عليه الإيمان به وتصديقه؛\nمبالغة في إثبات نبوته؛ كما في التشهد. قاله الحافظ.\n(٣) أي: أطعت ورجعت إلى عبادتك؛ أي: أقبلت عليها.\n(٤) أي: بما أعطيتني من البرهان، وبما لَقَّنْتَنِي من الحُجَّة.\n(٥) ﴿ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض أيضًا كما لا يخفى؛ إلا الإمام؛ كي\nلا يطيل على المؤتمين﴾ .","vol":"1","page":265},{"text":"١٠- \" اللهم! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل! فاطر (١) السماوات والأرض!\nعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني (٢)\nلما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم \"\n_________\n١٠- هو من حديث عائشة ﵂.\nرواه عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال:\nسالت عائشة أم المؤمنين: بأي شيء كان نبي الله ﷺ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت:\nكان إذا قام من الليل؛ افتتح صلاته فقال: ... فذكره.\nأخرجه مسلم (٢/١٨٥)، وأبو داود (١/١٢٢، ١٢٣)، والنسائي (١/٢٤١ - ٢٤٢)،\nوالترمذي (٢/٢٥٠ - طبع بولاق) وحسَّنه، وابن ماجه (١/٤١٠) من طرق عن عمر بن\nيونس ﴿وأبو عوانة [(٢/٣٠٥) عن عاصم بن علي؛ كلاهما قالا]﴾: ثنا عِكرمة بن\nعمار: ثنا يحيى بن أبي كثير: ثني أبو سلمة به.\nزاد ابن ماجه: قال عبد الرحمن بن عمر - قلت: وهو شيخ ابن ماجه فيه؛ راويه\nعن عمر -:\nاحفظوه: جبرائيل؛ مهموزة. فإنه كذا عن النبي ﷺ\nوأخرجه الإمام أحمد (٦/١٥٦) فقال: ثنا قُرَاد أبو نوح: نا عكرمة بن عمار به بلفظ:\nكان إذا قام؛ كبَّر، ويقول: ... فذكره.\nوقُراد: بضم القاف وتخفيف الراء؛ لقبه، واسمه: عبد الرحمن بن غزوان، وهو ثقة\nمن رجال البخاري.\nوتابعه النضر بن محمد. رواه ﴿أبو عوانة [٢/٣٠٤ - ٣٠٥]﴾، وابن نصر (٤٤) مثل رواية عمر.\n(١) أي: مبتدعهما ومخترعهما. و(الغيب): ما غاب عن الناس. و(الشهادة) خلافه.\n(٢) أي: زدني هدى، أو: ثبِّتني؛ فليس المطلوب تحصيل الحاصل.","vol":"1","page":266},{"text":"١١- \" كان يُكَبِّرُ (عَشْرًا) (١)، ويَحْمَدُ (عَشْرًا)، ويُسَبِّحُ (عَشْرًا)، ويُهَلِّل\n(عَشْرًا)، ويستغفر (عَشْرًا)، ويقول:\n\" اللهم! اغفر لي، واهدني، وارزقني، [وعافني] \" (عَشْرًا) . ويقول:\n\" اللهم! إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب \" (عَشْرًا) \".\n_________\n١١- هو من حديث عائشة أيضًا.\nرواه الإمام أحمد (٦/١٤٣)، ﴿والطبراني في \" الأوسط \" (٦٢/٢)﴾ من طريق يزيد\nقال: نا الأصبغ عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَان قال: ثني ربيع الجُرَشي قال:\nسألت عائشة فقلت: ما كان رسول الله ﷺ يقول إذا قام من الليل، وبم كان\nيستفتح؟ قالت: ... فذكرته.\nوأخرجه ابن نصر أيضًا (٤٤) قال: ثنا محمد بن يحيى: ثنا يزيد بن هارون به. والسياق له.\nوهذا إسناد صحيح.\nوله طريق آخر: رواه أبو داود (١/١٢٢)، والنسائي (١/٢٤٠)، وابن ماجه (١/٤٠٩)،\n﴿وابن أبي شيبة (١٢/١١٩/٢) = [٦/٤٣/٢٩٣٢٧]﴾ من طريق أزهر بن سعيد الحَرَازي\nعن عاصم بن حُميد قال:\nسألت عائشة: ... فذكره بنحوه بزيادة:\n\" وعافني \".\nوسنده حسن.\nولا منافاة بين هذا الحديث وحديثها السابق؛ لوقوع كل منهما أحيانًا. كما قال\nالسندي، قال: \" وللجمع بين الكل \".\nقلت: وهذا بعيد.\n(١) مع تكبيرة التحريم أو بعده. قاله السندي. قال:\n\" وأما أنه كان يقوله قبل الشروع في الصلاة؛ فبعيد \".","vol":"1","page":267},{"text":"١٢- \" الله أكبر [ثلاثًا]، ذو الملكوت والجبروت، والكبرياء والعظمة \".\n_________\n١٢- هو من حديث حذيفة بن اليمان ﵁:\nأنه صلى مع النبي ﷺ - قال أبو داود: صلاة الليل -، فلما كبَّر؛ قال:\n\" الله أكبر، ذو الملكوت، والجبروت، والكبرياء، والعظمة \". قال: ثم قرأ ﴿البَقَرَة﴾ .\nقال: ثم ركع؛ فكان ركوعه مثل قيامه، فجعل يقول في ركوعه:\n\" سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم \". ثم رفع رأسه من الركوع، فقام مثل\nركوعه فقال:\n\" إن لربيَ الحمدَ \". ثم سجد، وكان في سجوده مثل قيامه، وكان يقول في سجوده:\n\" سبحان ربي الأعلى\". ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقول بين السجدتين:\n\" رب! اغفر لي، [رب! اغفر لي] (*) \". وجلس بقدر سجوده. قال حذيفة:\nفصلى أربع ركعات يقرأ فيهن: ﴿البَقَرَة﴾، و﴿آلِ عِمْرَان﴾، و﴿النِّسَاء﴾،\nو﴿المَائِدَة﴾ أو ﴿الأَنْعَام﴾ . شك شعبة.\nأخرجه الطيالسي (ص ٥٦): قال: ثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مُرَّة: سمع أبا\nحمزة يحدث عن رجل من عَبْس - شعبة يرى أنه صِلَةُ بن زُفَر - عنه.\nومن طريقه رواه البيهقي (٢/١٢١ - ١٢٢) .\nوكذا أخرجه أبو داود (١/١٣٩ - ١٤٠)، والنسائي (١/١٧٢)، والطحاوي في\n\" المشكل \" (١/٣٠٨)، وأحمد (٥/٣٩٨) من طرق عن شعبة به.\nوروى ابن نصر (٤٥) الافتتاح فقط.\nوالزيادة لأبي داود. وما رآه شعبة من أن الرجل المبهم هو صِلَةُ بنُ زُفَر يقويه أن الحديث رواه\n_________\n(*) ما بين المعقوفتين سقط من قلم الشيخ ﵀، واستدركناها من \" الطيالسي \".","vol":"1","page":268},{"text":"..............................................................................\n_________\nسعد بن عُبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة بنحوه، مع زيادة ونقص.\nأخرجه مسلم (٢/١٨٦) وغيره - كما سيأتي في (القراءة في صلاة الليل) -.\nوصلة بن زفر: عَبْسِيٌّ، وهو ثقة جليل من رجال الشيخين - كما في \" التقريب \" -.\nوعلى ذلك؛ فإسناد الحديث صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين؛\nغير أبي حمزة - واسمه: طلحة بن يزيد -؛ وهو ثقة من رجال البخاري وحده.\nثم الحديث رواه العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري\nعن حذيفة قال:\nأتيت النبي ﷺ في ليلة من رمضان، فقام يصلي، فلما كبَّر؛ قال:\n\" الله أكبر، ذو الملكوت ... \" الحديث.\nأخرجه الإمام أحمد (٥/٤٠٠) قال: ثنا خلف بن الوليد: ثنا يحيى بن زكريا: ثنا\nالعلاء بن المُسَيّب به. فأسقط من الإسناد الرجل العبسي.\nوكذلك أخرجه الدارمي (١/٣٤٧)، وابن ماجه (١/٢٩٠)، والحاكم (١/٢٧١) من\nطرق عن العلاء به؛ مقتصرين على القول بين السجدتين. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرطهما \"! ووافقه الذهبي!\nفوهما؛ لما علمتَ من أن طلحة هذا ليس من رجال مسلم، ثم هو لم يسمعه من\nحذيفة، وقد أخرجه النسائي (١/٢٤٦) بأتم منه، ثم قال:\n\" هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا،\nوغيرُ العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة \".\nيشير بذلك إلى رواية شعبة عن عمرو بن مرة عنه.\n\n* * *","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>القراءة</span>\nثم كان ﷺ يستعيذ بالله تعالى؛ فيقول:\n\" أعوذ بالله من الشيطان (١) الرجيم؛ من هَمْزِه، ونَفْخِه، ونَفْثِه \".\n_________\n(١) (الشيطان): اسم لكل متمرد عاتٍ: سُمّي شيطانًا لِشُطونِه عن الخير؛ أي:\nتباعده. وقيل: لشيطه؛ أي: هلاكه واحتراقه. فعلى الأول النون أصلية، وعلى\nالثاني زائدة. و(الرجيم): المطرود والمبعد. وقيل: المرجوم بالشهب. كذا في \" المجموع \"\n(٣/٣٢٣) .\nوأما قوله: (همزه): ففسره بعض الرواة - كما سبق - بالمُوْتَةِ؛ وهو - بالضم، وفتح\nالتاء -: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا فاق؛ عاد إليه كمالُ عقله؛ كالنائم\nوالسكران. قاله الطيبي. وقال أبو عبيدة:\n\" الجنون سماه همزًا؛ لأنه يحصل من الهمز والنخس، وكل شيء دفعته فقد\nهمزته \".\nوقوله: (ونفخه): فسره الراوي بالكبر. قال الطيبي:\n\" النفخ: كناية عن الكبر؛ كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه،\nويحقر الناس عنده \".\nوقوله: (ونفثه): فسره الراوي بالشِّعر، والمراد: الشِّعر المذموم قطعًا، وإلا؛ فقد قال\n﵊:\n\" إن من الشعر حكمة \".\nأخرجه البخاري (١٠/٢٤٢) وغيره عن أبي بن كعب. وقال الطيبي:\n\" إن كان هذا التفسير من متن الحديث؛ فلا معدل عنه، وإن كان من بعض الرواة؛","vol":"1","page":270},{"text":"..............................................................................\n_________\nفالأنسب أن يراد بالنفث: السحر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ﴾، وأن يراد\nبالهمز: الوسوسة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ﴾؛ وهي:\nخطراته؛ فإنهم يُغرون الناس على المعاصي، كما تهمز الركضة والدواب بالمهماز \". اهـ.\nمن \" المرقاة \".\nوأقول: إن هذا التفسير ليس من متن هذا الحديث؛ بل من تفسير بعض الرواة\n- كما ذكرنا -، ولكن جاء في حديث آخر مرفوعًا؛ وهو ما أخرجه أحمد في \" المسند \"\n(٦/١٥٦) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن\nعبد الرحمن قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل؛ يقول:\n\" اللهم! إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفثه، ونفخه \". قال:\nوكان رسول الله ﷺ يقول:\n\" تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفخه، ونفثه \".\nقالوا: يا رسول الله ﷺ! وما همزه، ونفخه، ونفثه؟ قال:\n\" أما همزه: فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم. وأما نفخه: فالكبر. وأما نفثه:\nفالشِّعر\".\nورجال إسناده ثقات رجال \" الصحيح \"؛ لكنه مرسل.\nوفيه رد على من أنكر ورود هذا التفسير مرفوعًا من المعاصرين، وظاهره يفيد\nوجوب التعوذ قبل القراءة في الصلاة، ويؤيده عموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ\nفَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ . وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في \" المحلى \" (٣/٢٤٧) . قال النووي\n(٣/٣٢٦):","vol":"1","page":271},{"text":"وكان - أحيانًا - يزيد فيه فيقول:\n\" أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... \" (١) .\n_________\n\" ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه. قال: وعن داود روايتان. وذهب\nالجمهور إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث المسيء صلاته. والله أعلم \". وتمامه فيما\nيأتي في (الركعة الثانية) .\n(١) جاء ذلك من حديث أبي سعيد الخدري، وجبير بن مُطْعِم، وعبد الله بن مسعود،\nوعمر بن الخطاب، وأبي أمامة. ﴿وهو مخرج في \" إرواء الغليل \" (٣٤٢)﴾ .\n١- أما حديث أبي سعيد: فأخرجه أبو داود، والترمذي، والدارمي، والدارقطني،\nوالطحاوي، والبيهقي، وأحمد بلفظ:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل؛ كبَّر، ثم يقول:\n\" سبحانك اللهم! ... \" الحديث. وفيه: ثم يقول:\n\" الله أكبر كبيرًا - ثلاثًا -، أعوذ بالله السميع ... \" الحديث.\nوقد سبق ذكره في (الاستفتاح) في النوع الخامس، وإسناده حسن - كما بينا هناك -؛\nفراجعه.\nوبعضهم يقدم لفظة: \" نفثه \" على: \" نفخه \". وهي رواية الدارمي، والدارقطني،\nوالبيهقي. ويؤيد رواية الأكثرين:\n٢- حديث جبير بن مطعم: قال:\nرأيت رسول الله ﷺ حين دخل في الصلاة قال:\n\" الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الحمد لله كثيرًا، الحمد لله كثيرًا، سبحان الله بكرة\nوأصيلًا - ثلاث مرات -، إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفخه، ونفثه \".","vol":"1","page":272},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه أبو داود (١/١٢٢)، وابن ماجه (١/٢٦٩)، والحاكم (١/٢٣٥)، والبيهقي\n(٢/٣٥)، والطيالسي (١٢٨)، وأحمد (٤/٨٥)، والطبراني في \" الكبير \"، وابن حزم في\n\" المحلى \" (٣/٢٤٨) من طرق عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن عاصم العَنَزي عن نافع بن\nجبير بن مطعم عن أبيه به. واللفظ لابن ماجه والحاكم وأحمد وابن حزم.\nوقال أبو داود والطيالسي والبيهقي: \" بالله \" ... بدل: \" بك \". وأخَّروا لفظة: \" همزه \"؛\nفجعلوها بعد: \" ونفثه \".\nوزادوا كلهم - غير الحاكم والطيالسي وابن حزم -:\nقال عمرو: \" همزه: الموتة، ونفخه: الكبر، ونفثه: الشعر \".\nثم أخرجه أبو داود، وكذا الطبراني، ﴿وأبو نعيم في \" أخبار أصبهان \" (١/٢١٠)﴾\nمن طريق مِسْعَر عن عمرو بن مرة عن رجل من عَنَزَةَ عن نافع بن جُبير به بلفظ:\nسمعت النبي ﷺ يقول في التطوع: ... فذكره نحوه. ثم قال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي. وكذا صححه ابن حبان؛ فأخرجه في \" صحيحه \".\nقلت: ورجاله رجال الشيخين؛ غير عاصم العَنَزي هذا، ولم يوثقه غير ابن حبان،\nولم يَرْوِ عنه إلا اثنان؛ أحدهما: عمرو هذا، والآخر: محمد بن أبي إسماعيل. وقد قال\nالبخاري:\n\" لا يصح \".\nقلت: فمثله في الشواهد لا بأس به إن شاء الله تعالى.\n٣- وأما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه ابن ماجه (١/٢٧٠)، والحاكم\n(١/٢٠٧)، والبيهقي (٢/٣٦)، وأحمد (١/٤٠٤)، وابنه عبد الله عن محمد بن فُضَيل\n- شيخ أحمد فيه - عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال:","vol":"1","page":273},{"text":"..............................................................................\n_________\nكان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة؛ يقول:\n\" اللهم! إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وهمزه، ونفخه، ونفثه \". وأَخَّر أحمد:\n\" ونفخه \" عن: \" نفثه \".\nثم أخرجه أحمد (١/٤٠٣)، والبيهقي من طريقين آخرين عن عمار بن رُزَيْق وعن\nورقاء؛ كلاهما عن عطاء به نحوه. ولفظ الأخير منهما:\nكان يعلّمنا أن نقول: ... فذكره. وقال الحاكم:\n\" صحيح. وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب \". ووافقه الذهبي! كذا قالا!\nوفي \" الزوائد \":\n\" وفي إسناده مقال؛ فإن عطاء بن السائب اختلط آخر عمره، وسمع منه محمد بن\nفُضَيل بعد الاختلاط، وفي سماع أبي عبد الرحمن السلمي من ابن مسعود كلام؛ قال\nشعبة: لم يسمع. وقال أحمد: أرى قول شعبة وهمًا \". اهـ.\nقلت: وأثبت سماعَه منه البخاري في \" تاريخه الكبير \"، والمُثْبِتُ مقدَّمٌ على النافي.\nوالله أعلم.\nوقد رواه ابن خزيمة أيضًا - كما في \" التلخيص \" -.\n٤- وأما حديث عمر: فأخرجه الدارقطني (١١٢) مرفوعًا.\nوفي سنده من لم أعرفه بشيء. وقال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٣٠٤ - ٣٠٥)\n- بعد أن ساق حديث ابن مسعود -:\n\" وعن أنس نحوه. رواه الدارقطني، وفيه الحسين بن علي بن الأسود: فيه مقال.\nوله طريق أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في \" العلل \" عن أبيه، وضعفها \". اهـ.","vol":"1","page":274},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: وهذا وهم، أو سبق قلم منه ﵀؛ فإن حديث أنس الذي رواه\nالدارقطني إنما هو في الاستفتاح بـ: \" سبحانك ... \"؛ ليس فيه الاستعاذة مطلقًا، رواه\nمن طريق الحسين هذا؛ قال: ثنا محمد بن الصلت ... بإسناده عن أنس، وقد ذكره في\nالاستفتاح. وذكرنا هناك تضعيف أبي حاتم له. لكن ليس من طريق أخرى؛ كما قال\nالحافظ. والمعصوم من عصمه الله.\n٥- وأما حديث أبي أمامة: فأخرجه الإمام أحمد (٥/٢٥٣) من طريق حماد بن\nسلمة وشريك عن يعلى بن عطاء: أنه سمع شيخًا من أهل دمشق: أنه سمع أبا أمامة\nالباهلي يقول:\nكان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة من الليل؛ كبَّر ثلاثًا، وسبح ثلاثًا، وهلل\nثلاثًا، ثم يقول:\n\" اللهم! إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه وشِرْكه \". وقال\nشريك: \" ونفثه \".. بدل: \" وشركه \".\nوهذا إسناد صحيح. لولا الشيخ الدمشقي؛ فإنه مجهول لم يُسَمَّ.\nوبالجملة؛ فالاستعاذة من هذه الأشياء الثلاثة الشيطانية صحيح ثابت بمجموع هذه\nالطرق، وزيادة: \" السميع العليم \" ثابتة أيضًا في حديث أبي سعيد بإسناد حسن - كما\nسبق -؛ فينبغي أن يؤتى بها أحيانًا. ﴿وبه قال أحمد في \" مسائل ابن هانئ \" (١/٥١)﴾ .\nوأما الاقتصار على (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)؛ فلم نجد في ذلك حديثًا.\nاللهم! إلا ما في \" مراسيل أبي داود \" عن الحسن:\nأن رسول الله ﷺ كان يتعوذ:\n\" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم \".","vol":"1","page":275},{"text":"..............................................................................\n_________\nذكره في \" التلخيص \" (٣/٣٠٦) .\nوهذا مع كونه ليس فيه التصريح بأنه كان في الصلاة؛ فهو مرسل، ولا يحتج به\nعند جمهور المحدثين؛ لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن البصري.\nومع هذا كله؛ فقد ذهب الشافعية - إلا القليل منهم - إلى أن الأفضل الاقتصار على\nهذا القدر من الاستعاذة! واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ\nالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ .\nولا يخفى أن الآية مجملة؛ ليس فيها بيان صفة الاستعاذة؛ فوجب الرجوع في\nذلك إلى السنة. وقد علمت ما ثبت فيها من الزيادة؛ فالأخذ بها أولى؛ لا سيما وأن\nفيها زيادة معنى.\nوقد ذهب إلى شيء من هذا بعض الشافعية؛ فقال الرافعي في \" شرح الوجيز \"\n(٣/٣٠٥):\n\" وحكى القاضي الروياني عن بعض أصحابنا: إن الأحسن أن يقول: أعوذ بالله\nالسميع العليم من الشيطان الرجيم \". اهـ.\nوأحسن من هذا أن يضاف إليه: \" من همزه، ونفخه، ونفثه \".\nومما ذكرنا تَعْلَمُ أن قول ابن القيم في \" زاد المعاد \" (١/٧٣):\n\" وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ ﴿الفَاتِحَة﴾ .\nفيه قصور؛ لأن كتابه ليس كتاب تأييد لمذهب معين؛ بل هو بيان لهديه ﷺ في\nعباداته وغيرها.\nواختلف العلماء في حكم الاستعاذة، ويأتي بعض الكلام في ذلك قريبًا.","vol":"1","page":276},{"text":"ثم يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ولا يجهر بها (١) .\n_________\n(١) رواه أنس بن مالك. وقد جاء عنه من طرق بألفاظ مختلفة، ولكن الذي\nيتحصل منها هو إسراره ﷺ بها، وها نحن نسوقها؛ لتتبين منها ذلك:\nالطريق الأول: عن شعبة عن قتادة عن أنس:\nأن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر ﵄ كانوا يفتتحون الصلاة بـ: ﴿الحَمْدُ\nلِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ .\nأخرجه البخاري (٢/١٨٠) من \" صحيحه \" وفي \" جزء القراءة \" (١٢)، ومسلم\n(٢/١٢)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٢٢]﴾، والطحاوي (١/١١٩)، والدارقطني (١١٩)، والبيهقي\n(٢/٥١)، والطيالسي (٢٦٦)، وأحمد (٣/١٧٩ و٢٧٣ و٢٧٥) من طرق عنه به، واللفظ\nللبخاري، وزاد في رواية:\n\" وعثمان \". وزاد الطيالسي - وعنه مسلم -:\n\" قال - يعني: شعبة -: قلت له: أنت سمعته منه؟ قال: نعم؛ نحن سألناه عن\nذلك \". وهو رواية لأحمد بلفظ:\nسألت أنس بن مالك: بأي شيء كان يستفتح رسول الله ﷺ القراءة؟ قال:\nإنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد.\nوسنده صحيح على شرط الستة.\nولفظ مسلم، ﴿وأبي عوانة﴾، والدارقطني، والبيهقي، وأحمد في رواية:\nصليت مع رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ:\n﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .\nوكذلك لفظ الطحاوي، إلا أنه قال:","vol":"1","page":277},{"text":"..............................................................................\n_________\nيجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ . وهو رواية للدارقطني له. وفي لفظ لأحمد:\nفكانوا لا يجهرون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .\nوكذلك رواه ابن حبان في \" صحيحه \"، وزاد:\nويجهرون بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ - كما في \" نصب الراية \" (١/٣٢٧) -.\nولشعبة فيه إسناد آخر يأتي.\nوأخرجه البخاري في \" جزء القراءة \"، ومسلم، وأبو داود (١/١٢٥)، والشافعي في\n\" الأم \" (١/٩٣)، والنسائي (١/١٤٣)، والترمذي (٢/١٥) وصححه، والدارمي\n(١/٢٨٣)، وابن ماجه (١/٢٧١)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٢٢]﴾، والطحاوي، والدارقطني،\nوالبيهقي، وأحمد (٣/٢٢٣ و٢٧٣) من طرق أخرى عن قتادة بنحو اللفظ الأول. وزاد\nمسلم، ﴿وأبو عوانة﴾، وأحمد في آخره:\nلا يذكرون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول القراءة، ولا في آخرها.\nورواه النسائي (١/١٤٤) من طريق عُقبة بن خالد قال: ثنا شعبة وابن أبي عروبة\nعن قتادة عن أنس به، بلفظ:\nفلم أسمع أحدًا منهم يجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .\nالطريق الثاني: عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه مثل الأول.\nأخرجه مسلم، والبخاري في \" الجزء \" المذكور، والطحاوي، والدارقطني (١٢٠)،\nوالسراج، وأبو عوانة في \" صحيحه \" - كما في \" الفتح \" (٢/١٨١) -، ورواه الطبراني في\n\" الأوسط \" - باللفظ الثاني للجهر - من طريقين عنه.\nالطريق الثالث: عن منصور بن زاذان عنه قال:\nصلى بنا رسول الله ﷺ؛ فلم يُسمعنا قراءة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ . وصلى","vol":"1","page":278},{"text":"..............................................................................\n_________\nبنا أبو بكر، وعمر؛ فلم نسمعها منهما.\nأخرجه النسائي (١/١٤٤) بإسناد صحيح.\nالرابع: أخرجه أحمد (٣/٢٦٤): ثنا الأحوص بن جوّاب: ثنا عمار بن رُزيق عن\nالأعمش عن شعبة عن ثابت عنه قال:\nصليت مع رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر، ومع عمر؛ فلم يجهروا بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ\nالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .\nوأخرجه الطحاوي (١/١١٩) بهذا الإسناد.\nوهو صحيح على شرط مسلم.\nالخامس: عن سُويد بن عبد العزيز عن عِمران القصير عن الحسن عنه، بلفظ:\nكانوا يُسِرُّون ... .\nأخرجه الطحاوي.\nوسويد: ليِّن الحديث - كما في \" التقريب \" -.\nوبهذا اللفظ أخرجه الطبراني، وأبو نعيم في \" الحلية \"، وابن خزيمة في \" مختصر\nالمختصر \" - كما في \" نصب الراية \" -، وقال:\n\" ورجاله ثقات \". فلعله من غير طريق سويد هذا. ثم تحقق ما ظننته - كما سيأتي -.\nالسادس: عن أبي نَعَامَةَ الحنفي - قيس بن عَبَايَةَ - عنه، بلفظ:\nلا يجهرون.\nأخرجه الطبراني - كما في \" الفتح \" (٢/١٨١) -.\nقلت: والبيهقي في \" السنن \" (٢/٥٢) .\nوسنده جيد.","vol":"1","page":279},{"text":"..............................................................................\n_________\nالسابع: عن حميد عنه باللفظ الأول.\nأخرجه البخاري في \" الجزء \"، والطحاوي، والبيهقي من طرق عنه.\nالثامن: عن أبي إسحاق بن حسين عن مالك بن دينار عنه مثله.\nأخرجه البخاري.\nوأبو إسحاق هذا: ضعيف، واسمه: خازم؛ بالزاي.\nالتاسع: عن سليمان بن عبيد الله الرَّقِّي قال: ثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن\nحسان عن ابن سيرين والحسن عن أنس مثله.\nأخرجه الطحاوي.\nوسنده قابل للتحسين.\nالعاشر: عن ابن لَهِيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن نوح - أخا بني سعد\nابن بكر - حدثه عن أنس مثله.\nأخرجه الطحاوي أيضًا.\nوابن نوح هذا: لم أجد من ذكره؟ .\nالحادي عشر: عن ثابت البُناني عنه مثله.\nرواه السَّرَّاج، ورواه ابن خزيمة باللفظ الثاني للجهر.\nوللحديث شاهد من حديث ابن عبد الله بن مُغَفَّل - يزيد بن عبد الله - قال:\nسمعني أبي وأنا أقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فقال:\nأي بني! إياك. قال - ولم أرَ أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ كان أبغض إليه حدثًا\nفي الإسلام منه -: فإني قد صليت مع رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان؛","vol":"1","page":280},{"text":"..............................................................................\n_________\nفلم أسمع أحدًا منهم يقولها؛ فلا تقلها. إذا أنت قرأت؛ فقل: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ .\nأخرجه هكذا الإمام أحمد، قال (٤/٨٥): ثنا إسماعيل قال: ثنا سعيد بن إياس\nالجُرَيْري عن قيس بن عَبَاية عن ابن عبد الله بن مغفل - يزيد بن عبد الله - قال: ... فذكره.\nوأخرجه الترمذي (٢/١٢ - ١٣)، وابن ماجه (١/٢٧١)، والطحاوي (١/١١٩)؛\nكلهم عن إسماعيل - وهو: ابن إبراهيم؛ المعروف بـ: ابن عُلَيّة - بدون تسمية ابن عبد الله.\nوكذلك أخرجه النسائي (١/١٤٤)، والبيهقي (٢/٥٢) من طريق عثمان بن غِيَاث\nقال: أخبرني أبو نعامة الحنفي به. وأبو نعامة هو: قيس بن عباية.\nومن هذا الوجه أخرجه أحمد (٥/٥٤) - مختصرًا - بلفظ:\nكان أبونا إذا سمع أحدًا منا يقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ يقول:\nإِهِي إِهِي! صليت خلف رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر؛ فلم أسمع أحدًا منهم\nيقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .\nثم أخرجه (٥/٥٥) عن وهيب عن سعيد بن إياس به بلفظ:\nفكانوا لا يستفتحون القراءة بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .\nورواه البخاري في \" جزء القراءة \" (١٢) عن يزيد بن هارون عن الجريري مختصرًا بلفظ:\nوكانوا يقرؤون: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ . ثم قال الترمذي:\n\" حديث حسن \". وقال المعلق عليه:\n\" إسناد أحمد صحيح؛ فيه التصريح باسم يزيد بن عبد الله \".\nقلت: فماذا كان؟! أيكفي ذلك في تعديله، وهو لم يوثقه أحد؟!\nنعم؛ قد روى عنه هذا الحديث اثنان غير أبي نعامة؛ وهما: عبد الله بن يزيد - ولم\nيسمه -، وأبو سفيان طَرِيف بن شهاب - وسماه -.","vol":"1","page":281},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه عنهما الطبراني في \" معجمه \" - كما في \" نصب الراية \" (١/٢٣٢) -.\nقلت: ورواه عن أبي سفيان أبو حنيفة - كما في \" الآثار \" لمحمد وأبي يوسف -؛\nفارتفعت عنه بروايتهم الجهالة العينية.\nوأما حاله؛ فلا يزال مجهولًا، وإن كان الزيلعي حاول بذلك تقوية الحديث، ولكنه\n- على كل حال - شاهد لا بأس به لحديث أنس، وهو - أعني: حديث أنس - وإن كانت\nألفاظه مختلفة - كما سبق - لكنها ليست متعارضة؛ بل يمكن التوفيق بينها بمثل ما قال\nالحافظ في \" الفتح \" (٢/١٨١):\n\" فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حملُ نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع\nعلى نفي الجهر، وتؤيده رواية منصور بن زاذان: فلم يسمعنا قراءة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ\nالرَّحِيمِ﴾ . وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس: كانوا يسرُّون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ\nالرَّحِيمِ﴾ . فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب - كابن عبد البر -؛ لأن الجمع إذا\nأمكن؛ تعين المصير إليه \".\nوبذلك يتبين أن حديث أنس حجة في كونه ﷺ كان يسر بالبسملة، وكذلك\nأصحابه الثلاثة، ومثله حديث عبد الله بن مغفل. وقد قال الترمذي:\n\" والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ؛ منهم: أبو بكر وعمر\nوعثمان، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك،\nوأحمد، وإسحاق؛ لا يرون أن يجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ قالوا: ويقولها\nفي نفسه \".\nقلت: وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبيه - كما حكاه الطحاوي وغيره -، ونص\nعليه الإمام محمد في \" الآثار \" (١٥ - ١٦)، وبه قال أكثر أصحاب الحديث - كما قال","vol":"1","page":282},{"text":"..............................................................................\n_________\nالحازمي (٥٦) -، وخالفهم الإمام الشافعي، وأصحابه، وبعض من سبقه من الصحابة،\nوالتابعين؛ فقالوا بالجهر بها، وأنه السنة.\nوقد أطال النووي ﵀ في \" المجموع \" (٣/٣٣٤ - ٣٥٦) في الاستدلال لذلك\nبأحاديث كثيرة ساقها! والناظر فيها بإنصاف؛ لا يخرج منها بحديث واحد صحيح\nصريح يدل على ما ذهبوا إليه.\nولذلك سأسوق في هذا التعليق منها ما يرد في الجهر بها صريحًا؛ مما قد صححه بعضهم،\nوأدع الكلام على سائرها المطولات كـ \" نصب الراية \"، و\" نيل الأوطار \"، أو غيرهما.\nالحديث الأول: عن أنس بن مالك ﵁. وله عنه طرق:\nالأولى: ما أخرجه الشافعي في \" الأم \" (١/٩٣)، ومن طريقه الدارقطني (١١٧)،\nوالحاكم (١/٢٣٣)، والبيهقي (٢/٤٩)؛ ثلاثتهم عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد بن\nعبد العزيز عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثَيم: أن أبا بكر بن\nحفص بن عمر أخبره: أن أنس بن مالك أخبره قال:\nصلى معاوية بالمدينة صلاة، فجهر فيها بالقراءة؛ فقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ\nالرَّحِيمِ﴾ لِ ﴿أم القرآن﴾، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، حتى قضى تلك القراءة،\nولم يكبر حين يهوي، حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلَّم؛ ناداه من سمع ذلك من\nالمهاجرين من كل مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم نسيت؟! فلما صلَّى بعد ذلك؛\nقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ للسورة التي بعد ﴿أم القرآن﴾، وكبَّر حين يهوي\nساجدًا. قال الدارقطني:\n\" رجاله كلهم ثقات \". وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \" - ووافقه الذهبي -، ثم قال:","vol":"1","page":283},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وقد احتج مسلم بعبد المجيد بن عبد العزيز، وسائر الرواة متفقٌ على عدالتهم، وهو\nعلة لحديث شعبة عن قتادة؛ فإن قتادة - على علو قدره - يدلس، ويأخذ من كل أحد \".\nكذا قال! وهو يشير بذلك إلى حديث أنس السابق في إسراره بالبسملة. وهذه\nالعلة ليست بشيء؛ لأن قتادة صرح بسماعه من أنس، فبطل ما أعله الحاكم به.\nثم إن في كلامه مؤاخذاتٍ أخرى:\nالأولى: أن مسلمًا لم يحتج بعبد المجيد هذا؛ وإنما روى له مقرونًا بغيره - كما في\n\" التهذيب \" -. وقال الحافظ في \" التقريب \":\n\" صدوق يخطئ \".\nإلا أنه قد تابعه عبد الرزاق عند الدارقطني، والبيهقي.\nالثانية: أن عبد الله بن عثمان هذا؛ ليس متفقًا على الاحتجاج به - كما يفيده\nكلام الحاكم -، والبخاري إنما أخرج له تعليقًا، ثم هو مختلف فيه - وإن كان مسلم قد\nاحتج به -؛ فوثقه ابن معين، وغيره، والنسائي في رواية، وقال في أخرى:\n\" ليس بالقوي \".\nورُوي نحوُه عن ابن معين. وقال ابن عدي:\n\" أحاديثه حسان \".\nقلت: والحق أنه ثقة حجة، وحديثه أقل أحواله أنه حسن يحتج به؛ إلا إذا خالف\nمن هو أقوى منه في الحديث، والواقع هنا كذلك؛ فقد سبق بيان أن الحديث رواه جمعٌ\nعن جمعٍ عن أنس: أنه ﷺ كان يُسِرُّ بالبسملة.\nفكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجًا به، وهو مخالف لما رواه عن\nالنبي ﷺ، وعن الخلفاء الراشدين؟! ولم يُعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين","vol":"1","page":284},{"text":"..............................................................................\n_________\nبصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك.\nوهذا أحد الوجوه التي ضعف المحققون حديث ابن خثيم هذا عن أنس.\nوالوجه الثاني: أنه اضطرب في روايته إسنادًا ومتنًا:\nأما الأول: فتارة يرويه عن أبي بكر بن حفص عن أنس - كما سبق -.\nوتارة يرويه عن إسماعيل بن عُبيد بن رِفاعة عن أبيه عن معاوية.\nأخرجه الشافعي (١/٩٣ - ٩٤)، ومن طريقه البيهقي (٢/٤٩ - ٥٠) عن إبراهيم بن\nمحمد الأسلمي ويحيى بن سُليم؛ كلاهما عن ابن خثيم عن إسماعيل به.\nوتارة يقول: عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية.\nأخرجه الدارقطني (١١٧) عن إسماعيل بن عياش عن ابن خثيم بهذا.\nفاختلفوا في الترجيح، فرجح الأولى البيهقي في \" المعرفة \"؛ لجلالة راويها - وهو ابن\nجريج -، وقال في \" السنن \":\n\" يحتمل أن يكون ابن خثيم سمعه منهما. والله أعلم \".\nومال الشافعي إلى ترجيح الرواية الثانية؛ لاتفاق اثنين عليها.\nولكنهما متكلم فيهما. فأما الأسلمي؛ فمكشوف الحال، وأما يحيى بن سليم؛\nفقال البيهقي:\n\" كثير الوهم، سيئ الحفظ \". قال ابن التركماني:\n\" فظهر بهذا أن حديث ابن جريج إسناده أحفظ؛ لأنه أَجلُّ منهما، وأحفظ بلا شك \".\nقلت: وأما الرواية الثالثة؛ فتفرد بها ابن عياش، وهو ضعيف في الحجازيين، وهذه منها.\nوأما الاضطراب في المتن: فتارة يقول: صلى، فبدأ بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ","vol":"1","page":285},{"text":"..............................................................................\n_________\nالرَّحِيمِ﴾ لِ ﴿أم القرآن﴾، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها - كما في رواية ابن جريج\nعند الشافعي -.\nوتارة يقول: فلم يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ حين افتتح القرآن - كما في\nرواية ابن عياش -.\nوتارة يقول: فلم يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لِ ﴿أم القرآن﴾، ولم يقرأها\nللسورة التي بعدها - كما في رواية الدارقطني عن ابن جريج -. قال الزيلعي (١/٣٥٤):\n\" ومثل هذا الاضطراب في السند والمتن، مما يوجب ضعف الحديث؛ لأنه مشعر\nبعدم ضبطه \".\nوالوجه الثالث: أن معاوية لما قدم المدينة؛ كان أنس مقيمًا بالبصرة، ولم يذكر أحد\nعلمناه أنه كان مع معاوية حينئذٍ؛ بل الظاهر أنه لم يكن معه.\nوالوجه الرابع: أن مذهب أهل المدينة - قديمًا وحديثًا - ترك الجهر بها، ومنهم من لا\nيرى قراءتها أصلًا؛ قال عروة بن الزبير - أحد الفقهاء السبعة -:\nأدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ .\nوقال عبد الرحمن الأعرج:\nأدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ .\nولا يُحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يجهر بها، إلا شيء\nيسير، وله محمل. وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم، فكيف ينكرون على معاوية\nما هو شبههم؟! هذا باطل.\nوالوجه الخامس: أن معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة - كما نقلوه -؛ لكان هذا\nأيضًا معروفًا من أَمْره عند أهل الشام الذين صحبوه، ولم يُنقل هذا أحد عن معاوية؛ بل","vol":"1","page":286},{"text":"..............................................................................\n_________\nالشاميون - كلهم: خلفاؤهم، وعلماؤهم - كان مذهبهم ترك الجهر بها. وما روي عن عمر\nابن عبد العزيز من الجهر بها باطل؛ لا أصل له. والأوزاعي - إمام الشام - مذهبه في ذلك\nمذهب مالك: لا يقرؤها سرًا، ولا جهرًا. قال شيخ الإسلام في \" الفتاوى \" (١/٨٥):\n\" فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم؛ قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة\nله، وإما مُغَيَّرٌ عن وجهه \". اهـ.\nفإذا كان هذا حالَ هذا الحديث - وهو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة، كما قال\nالخطيب البغدادي فيما نقله عنه نصر المقدسي -؛ علمت حال الأحاديث الأخرى،\nوسيأتي الكلام عليها مفصلًا.\nالطريق الثانية: عن محمد بن المتوكل بن أبي السَّرِيِّ قال:\nصليت خلف المعتمر بن سليمان من الصلوات ما لا أحصيها؛ الصبح والمغرب، فكان\nيجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قبل ﴿فاتحة الكتاب﴾ وبعدها، وسمعت المعتمر يقول:\nما آلو أن أقتدي بصلاة أبي. وقال أبي:\nما آلو أن اقتدي بصلاة أنس بن مالك. وقال أنس:\nما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ﷺ.\nأخرجه الدارقطني (١١٦)، والحاكم (١/٢٣٣ - ٢٣٤)، وقال:\n\" رواته عن آخرهم ثقات \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، لكن لا يلزم منه أنه\nصحيح ثابت؛ لأن الصحة لا تثبت حتى ينتفي الشذوذ والعلة، ويثبت حفظ الراوي\nوضبطه، وكل هذا غير متحقق هنا؛ فإن ابن أبي السَّرِيِّ هذا متكلَّم فيه من جهة\nحفظه، وفي \" التقريب \":\n\" صدوق، له أوهام كثيرة \". اهـ.","vol":"1","page":287},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا الحديث من أوهامه؛ بدليل ما رواه ابن خزيمة في \" مختصره \"، والطبراني في\n\" معجمه \" عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن أنس.\nأن رسول الله ﷺ كان يسر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في الصلاة، وأبو\nبكر، وعمر.\nوكذلك رواه الثقات الأثبات عن أنس - كما سبق -، فمخالف حديثهم مخطئ\n- ولا شك -. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه سقط من الحديث: \" لا \". فإن صح\nذلك؛ فهو حينئذٍ موافق لرواية الثقات.\nوللحديث طرق أخرى عن أنس ضعيفة، لم يصححها أحد، فلا نطيل بذكرها؛\nاللهم! إلا ما رواه الحاكم (١/٢٣٣) من طريق أَصْبَغ بن الفرج: ثنا حاتم بن إسماعيل\nعن شَرِيك بن عبد الله بن أبي نَمِر عن أنس قال:\nسمعت رسول الله ﷺ يجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ . وقال:\n\" رواته عن آخرهم ثقات \". ووافقه الذهبي.\nقلت: ولكن هذا ليس فيه قوله: \" في الصلاة \". فلا حجة فيه؛ على أن بعض\nالرواة قد أعله:\nفأخرجه الدارقطني (١١٦) من طريق عمر بن محمد بن علي بن الحسين عن حاتم\nابن إسماعيل عن شريك بن عبد الله عن إسماعيل المكي عن قتادة عن أنس به.\nوإسماعيل هذا: ضعيف. والله أعلم.\nوبهذا اللفظ أخرجه الدارقطني من طريق إبراهيم بن محمد القاضي التيمي: ثنا\nمعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال:\nكان رسول الله ﷺ يجهر بالقراءة بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .","vol":"1","page":288},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا سند صحيح على شرطهما. فلعل هذا هو أصل حديث ابن أبي السري عن\nالمعتمر؛ فوهم فيه ابن أبي السري، وزاد فيه ما زاد. والله أعلم.\nالحديث الثاني: عن ابن عباس قال:\nكان رسول الله ﷺ يجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .\nأخرجه الحاكم (١/٢٠٨) من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان: ثنا شريك عن\nسالم عن سعيد بن جبير عنه. وقال:\n\" صحيح، وليس له علة \". قال الذهبي:\n\" كذا قال المصنف! وابن حسان: كذبه غير واحد، ومثل هذا لا يخفى على\nالمصنف \". وقال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٣٢٣):\n\" وصححه الحاكم! وأخطأ في ذلك؛ فإن عبد الله نسبه ابن المديني إلى وضع الحديث،\nوقد سرقه أبو الصلت الهروي - وهو متروك -؛ فرواه عن عباد بن العوام عن شريك \".\nأخرجه الدارقطني (١١٤) . وقال في \" الدراية \" (٧٣):\n\" وأصله مرسل بإسناد رجاله ثقات.\nأخرجه إسحاق عن يحيى بن آدم عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن\nجبير قال:\nكان رسول الله ﷺ يجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ يمد بها صوته، وكان\nالمشركون يهزؤون منه؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ .\nوقد أخرجه الدارقطني، والطبراني في \" الأوسط \" من طريق يحيى بن طلحة\nاليربوعي عن عباد بن العوام عن شريك موصولًا بلفظ:","vol":"1","page":289},{"text":"..............................................................................\n_________\nكان إذا قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ هَزَأَ منه المشركون، ويقولون: محمد\nيذكر إله اليمامة.\nفهذا هو أصل الحديث، وتبين أنه إنما وقع فيه اختصار.\nوقد أخرجه البخاري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:\nنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ ورسول الله ﷺ مختفٍ\nبمكة، كان إذا صلى بأصحابه؛ رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون؛ سبّوا\nالقرآن ... الحديث. فهذا أصل الحديث \". اهـ.\nوله طرق أخرى، ذكرها الزيلعي (١/٣٤٥ - ٣٤٧)، وضعفها، وبين عللها.\nومما يدل على ضعف الحديث عن ابن عباس؛ أنه ثبت عنه أنه قال:\nالجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فعل الأعراب.\nأخرجه الطحاوي (١/١٢٠) عن عاصم وعبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عنه.\nوأخرجه أحمد - كما في \" نصب الراية \" (١/٣٤٧) - عن سفيان عن عبد الملك وحده.\nوهذا إسناد صحيح. قال:\n\" ويقوي هذه الرواية: ما رواه الأثرم بإسناد ثابت عن عكرمة - تلميذ ابن عباس - أنه\nقال: أنا أعرابي إنْ جهرت بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ . وكأنه أخذه عن شيخه\nابن عباس \".\nالحديث الثالث: عن علي وعمار:\nأن النبي ﷺ كان يجهر في المكتوبات بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ... الحديث.\nأخرجه الحاكم (١/٢٩٩) من طريق سعيد بن عثمان الخَرَّاز: ثنا عبد الرحمن بن","vol":"1","page":290},{"text":"..............................................................................\n_________\nسعيد المؤذن: ثنا فِطْر بن خليفة عن أبي الطُّفَيل عنهما. وقال:\n\" صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوبًا إلى الجرح \". وتعقبه الذهبي؛ فقال:\n\" قلت: بل خبر واهٍ، كأنه موضوع؛ لأن عبد الرحمن صاحب مناكير، وسعيد: إن\nكان الكُرَيزي؛ فهو ضعيف، وإلا؛ فهو مجهول \". اهـ.\nولذلك قال الحافظ في \" الدراية \" (٧١):\n\" وإسناده ضعيف \". وعن الحاكم رواه البيهقي في \" المعرفة \" - بسنده ومتنه - وقال:\n\" إسناده ضعيف \".\nقلت: فهذه الأحاديث الثلاثة؛ هي أصح ما ورد في الجهر بالبسملة وأصرحها، وقد\nظهر لك أنها ضعيفة كلها، إلا حديث أنس في بعض طرقه، لكن ليس فيه أنه كان\nيجهر بها في الصلاة؛ ولذلك قال ابن القيم في \" الزاد \" (١/٧٣):\n\" وكان ﷺ يجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر\nبها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا في كل يوم وليلة؛ خمس مرات أبدًا، حضرًا\nوسفرًا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في\nالأعصار الفاضلة؛ هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبُّث فيه بألفاظ مجملة،\nوأحاديث واهية؛ فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح \".\nقلت: وآخر كلامه يناقض أوله؛ لأنه إذا كان يرى - وهو الحق - أنه لا يصح حديث\nصريح في الجهر بها؛ فكيف يجزم بأنه ﷺ كان يجهر بها تارة؟!\nوقد كان شيخه ابن تيمية أدق منه في التعبير في هذا الموضع؛ حيث قال في\n\" الفتاوى \" (١/٧٩) في صدد هذا البحث:\n\" ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانًا، أو أنه كان يجهر بها قديمًا ثم ترك ذلك؛","vol":"1","page":291},{"text":"..............................................................................\n_________\n- قال -: فهذا محتمل \".\nفلم يجزم بذلك؛ بل ذكره احتمالًا، وهو أمر واسع، فالحق ما ذهب إليه الجمهور\nمن أن السنة الإسرار بها.\nومع هذا؛ فالصواب أن ما لا يجهر به، قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة؛ فيشرع\nللإمام أحيانًا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًا؛\nكما في حديث ابن عمرو، وأنس بن مالك المتقدمين في (الاستفتاح) رقم (٧ و٨)؛\nفإنه ﷺ لم ينكر على الرجلين جهرهما بما استفتحا به. وكذلك جهر به عمر؛ تعليمًا\nللناس - كما مضى هناك -. قال شيخ الإسلام (١/٨٧):\n\" ويسوغ أيضًا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة؛ خوفًا من\nالتنفير عما يصلح، كما ترك النبي ﷺ بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قومه كانوا\nحديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف\nمقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم، وقال ابن مسعود - لما أكمل الصلاة خلف\nعثمان، وأنكر عليه التربيع، فقيل له في ذلك؟ فقال -: الخلاف شر. ولهذا نَصَّ\nالأئمةُ؛ كأحمد وغيره في البسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك مما فيه العدول عن\nالأفضل إلى الجائز المفضول؛ مراعاة ائتلافِ المأمومين، أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك.\nوالله أعلم \".\n\n* * *","vol":"1","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>القراءةُ آيةً آيةً</span>\nثم يقرأ ﴿الفَاتِحَة﴾، ويُقطعها آية آية (١): ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾،\n[ثم يقف، ثم يقول:] ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، [ثم يقف، ثم يقول:]\n﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، [ثم يقف، ثم يقول:] ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، وهكذا\n_________\n(١) روى ذلك أم سلمة ﵂ (١): أنها سئلت عن قراءة رسول الله ﷺ؟\nفقالت:\nكان يقطع قراءته آية آية: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.\nالرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ... \".\nأخرجه الإمام أحمد؛ فقال (٦/٣٠٢): ثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: ثنا ابن\nجريج عن عبد الله بن أبي مليكة عنها.\nوكذلك أخرجه أبو داود (٢/١٦٩) - وعنه البيهقي (٢/٤٤) -، والترمذي (٢/١٥٢ -\nطبع بولاق) وفي \" الشمائل \" (٢/١٣٩)، والدارقطني (١١٨)، والحاكم (٢/٢٣١ و٢٣٢)،\n﴿وأبو عمرو الداني في \" المكتفى \" (٥/٢) = [ص ١١٦]﴾ من طرق عن يحيى به.\n﴿والسهمي (٦٤ - ٦٥)﴾ [من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج به] .\nوقال الدارقطني:\n\" إسناده صحيح، وكلهم ثقات \". وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وكذا صححه ابن خزيمة؛ فأخرجه\nفي \" صحيحه \" - كما في \" تفسير ابن كثير \" (١/١٧) -، وصححه النووي في \" المجموع \"\n(٣/٣٣٣)، وهو كما قالوا؛ لولا عنعنة ابن جريج، لكنه قد توبع كما يأتي. ﴿وقال أبو\nعمرو الداني:\n_________\n(١) ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٤٣)﴾ .","vol":"1","page":293},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" ولهذا الحديث طرق كثيرة، وهو أصل في هذا الباب \". ثم قال:\n\" وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات،\nوإن تعلق بعضهن ببعض \".\nقلت: وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان؛ فضلًا عن غيرهم﴾ .\nوأخرجه الطحاوي (١/١١٧)، والحاكم أيضًا (١/٢٣٢) من طريق حفص بن غِيَاث\nقال: ثنا ابن جريج به بلفظ:\nكان يصلي في بيتها فيقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.\nالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمَ.\nصِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ . واللفظ للطحاوي.\nوسنده صحيح.\nوفي رواية الترمذي بلفظ:\nوكان يقرؤها: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ . وأعله بالانقطاع فقال:\n\" هذا حديث غريب، وبه يقول أبو عُبيِد، ويختاره. هكذا روى يحيى بن سعيد\nالأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مُلَيكة عن أم سلمة. وليس إسناده بمتصل؛\nلأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مُلَيكة عن يعلى بن مَمْلَك عن أم\nسلمة؛ أنها وصفت قراءة النبي ﷺ مفسرة حرفًا حرفًا. وحديث الليث أصح \". كذا قال!\nوحديث الليث أخرجه ﴿ابن المبارك في \" الزهد \" [٣٨/١١٦] (١٦٢/١) من\n\" الكواكب \" (٥٧٥)﴾، والبخاري في \" أفعال العباد \" (٧٥)، وأبو داود (١/٢٣١)،\nوالنسائي (١/١٥٨ و٢٤٢)، والطحاوي (١/١١٨)، وابن نصر (٥٢)، والحاكم\n(١/٣١٠)، وأحمد (٦/٢٩٤) من طرق عنه به. وقال الحاكم:","vol":"1","page":294},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي.\nوكذلك أخرجه الترمذي (٢/١٥٢)، وقال:\n\" حسن صحيح \". كذا قال! ونحن نرى أنه غير صحيح؛ لأن يعلى بن مملك - على\nوزن جعفر - مجهول. قال الذهبي:\n\" ما روى عنه سوى ابن أبي مليكة \". وفي \" التقريب \":\n\" مقبول \".\nونخالفه أيضًا في قوله: إن حديث الليث هذا أصح من حديث ابن جريج. ونرى\nأن حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها - بدون ذكر: يعلى - أصح؛ لأنه قد رواه\nكذلك عن ابن أبي مليكة نافع بن عمر الجُمَحي، وهو ثقة ثبت - كما قال الإمام أحمد -.\nأخرجه في \" المسند \" (٦/٢٨٨)؛ قال: ثنا وكيع عن نافع بن عمر، وأبو عامر: ثنا\nنافع عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي ﷺ - قال أبو عامر: قال نافع: أراها\nحفصة -:\nأنها سُئلت عن قراءة رسول الله ﷺ؟ فقالت:\nإنكم لا تستطيعونها. قال: فقيل لها: أخبرينا بها، قال:\nفقرأت قراءة تَرسَّلَتْ فيها. قال أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة:\n﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، ثم قطع، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثم قطع، ﴿مَالِكِ يَوْمِ\nالدِّينِ﴾ .\nوهذا سند صحيح. وهو متابع قوي لرواية ابن جريج، ولا يضر أنه لم يسمع زوج\nالنبي ﷺ، وظنه أنها حفصة - كما لا يخفى -.\n(تنبيه): قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٣١٦):","vol":"1","page":295},{"text":"إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها (١)؛ يقف على رؤوس الآي،\nولا يَصِلُها بما بعدها.\n_________\n\" وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع؛ فقال: لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم سلمة،\nواستدل على ذلك برواية الليث المذكورة. قال:\n\" وهذا الذي أعله به ليس بعلة؛ فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم\nسلمة بلا واسطة، وصححه، ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مملك \".\nقلت: وأخطأ الحافظ ﵀ في موضعين:\nالأول: قوله: \" وصححه \". وإنما صحح حديث الليث؛ الذي فيه يعلى هذا.\nوالآخر: قوله: \" ورجحه ... \" إلخ. وإنما رجح الترمذي حديث الليث هذا على\nحديث ابن جريج - كما سبق نص كلامه في ذلك -؛ فتنبه.\nثم إن لابن جريج في هذا الحديث لفظًا آخر عند الإمام أحمد (٦/٣٢٣)؛ قال: ثنا\nعفان: قال: ثنا همام: ثنا ابن جريج به:\nأن قراءة النبي ﷺ كانت، فوصفت: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ حرفًا حرفًا،\nقراءة بطيئة. قطع عفان قراءته.\nوأخرجه البيهقي (٢/٥٣) من هذا الوجه، وزاد:\nومد بكل حرف صوته.\nورواه (٢/٤٤) من طريق أخرى عن همام نحوه.\n(١) بدليل قول راوية الحديث:\nكان يقطع قراءته آية آية. وهذا مطلق غير مقيد بـ: ﴿الفَاتِحَة﴾، وإنما تلتها على\nسبيل المثال؛ لا على طريق التحديد. قال في \" الزاد \" (١/١٢٥):","vol":"1","page":296},{"text":"وكان تارة يقرؤها: ﴿مَلِكِ (١) يَوْمِ الدِّينِ﴾ .\n_________\n\" وهذا هو الأفضل: الوقوف على رؤوس الآيات؛ وإن تعلقت بما بعدها. وذهب\nبعض القراء إلى تتبع الأغراض، والمقاصد، والوقوف عند انتهائها.\nواتباع هدي النبي ﷺ وسنته أولى؛ وممن ذكر ذلك البيهقي في \" شعب الإيمان \"\nوغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي؛ وإن تعلقت بما بعدها \". وقال الشيخ علي القاري:\n\" أجمع القراء على أن الوقف على الفواصل وقف حسن؛ ولو تعلقت بما بعدها \".\n(١) بالقصر، وهي قراءة بعض القراء، وقرأ آخرون: ﴿مَالِكِ﴾ . قال الحافظ ابن\nكثير (١/٢٤):\n\" وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال: ﴿مَلِْكِ﴾ بكسر اللام وبإسكانها.\nويقال: ﴿مليك﴾ أيضًا. وأشبع نافع كسرة الكاف؛ فقرأ: ﴿مَلِكِي يَوْمِ الدِّينِ﴾، وقد\nرجح كلًا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى - وكلاهما صحيحة حسنة -، ورجح\nالزمخشري: ﴿مَلِكِ﴾؛ لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله: ﴿لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ﴾ . قال:\n\" وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئًا غريبًا؛ حيث قال: ثنا أبو عبد الرحمن\nالأزدي: ثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المُطَرِّف عن ابن شهاب أنه بلغه:\nأن رسول الله ﷺ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية، وابنه يزيد كانوا يقرؤون:\n﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ . قال ابن شهاب:\nوأول من أحدث: ﴿مَلِكِ﴾ مروان.\nقلت: مروان عنده علم بصحة ما قرؤوه؛ لم يطلع عليه ابن شهاب. والله أعلم.\nوقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه:\nأن رسول الله ﷺ كان يقرؤها: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ . اهـ.\nقلت: وحديث الزهري هذا، رواه أبو داود أيضًا - كما سيأتي - بإسناد أصح من","vol":"1","page":297},{"text":"وتارة (*): ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (١)\n_________\nإسناد ابنه.\nقلت: ومن تلك الطرق: ما أخرجه الطبراني في \" الكبير \" من طريق عبد الصمد بن\nعبد العزيز المقري. قال:\nقرأت القرآن على طلحة بن سليمان - أخي إسحاق بن سليمان - فقال لي طلحة:\nقرأت على الفَيّاض بن غزوان. وقال الفَيّاض: قرأت على طلحة بن مُصَرِّف اليامي.\nوقال طلحة: قرأت على يحيى بنَ وثَّاب، وقرأ يحيى بن وثاب على علقمة بن قيس،\nوقرأ علقمة بن قيس على عبد الله بن مسعود، وقرأ عبد الله بن مسعود على رسول\nالله ﷺ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾؛ بالألف. ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ خفض.\nقال الطبراني: ثنا علي بن سعيد الرازي: نا محمد بن نباتة الرازي: ثنا عبد الصمد به.\nوهذا سند ضعيف؛ فإن محمد بن نباتة، وعبد الصمد، وطلحة بن سليمان لم أجد\nمن ترجمهم، وبقيهَ رجاله ثقات معروفون.\nوقد روى ﴿تمام الرازي في \" الفوائد \"، وابن أبي داود في \" المصاحف \" (٧/٢)، وأبو\nنعيم في \" أخبار أصبهان \" (١/١٠٤)، و﴾ الحاكم (٢/٢٣١) قراءة: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾\nبإسناد صحيح. ووافقه الذهبي.\n﴿وهذه القراءة متواترة؛ كالأولى: ﴿مَالِكِ﴾﴾ .\n(*) هذا المتن بحاشيته من زوائد \" الأصل \" على مطبوع \" الصفة \".\n(١) أخرجه أبو داود (٢/١٦٩) قال: ثنا أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا\nمعمر عن الزهري - قال معمر: وربما ذكر ابن المسيب - قال:\nكان النبي ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يقرؤون: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ . وأول من\nقرأها: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾: مروان.","vol":"1","page":298},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل. ثم قال أبو داود:\n\" هذا أصح من حديث الزهري عن أنس، والزهري عن سالم عن أبيه به \".\nقلت: أخرجه من الوجه الأول الترمذي (٢/١٥٣ - طبع بولاق) من طريق أيوب بن\nسُوَيد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس به. قال الترمذي:\n\" هذا حديث غريب؛ لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس، إلا من حديث أيوب\nهذا، وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث:\nأن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر كانوا يقرؤون: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ .\nوروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب:\nأن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر كانوا يقرؤون: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ . اهـ.\nوبالجملة؛ فالصواب أن الحديث مرسل، وأيوب بن سويد هذا - الذي رواه موصولًا -:\nضعيف الحفظ. ولكن الحديث يتقوى بالطرق التي أشار إليها الحافظ ابن كثير - فيما\nمضى قريبًا -، وبكونه أخذ به القراء السبع.\n\n* * *","vol":"1","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>رُكنيةُ ﴿الفَاتِحَة﴾ وفضائلُها</span>\nوكان ﷺ يُعَظّم من شأن هذه السورة؛ فكان يقول:\n\" لا صلاة لمن لم يقرأ [فيها] بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ [فصاعدًا] \" (١) . وفي لفظ:\n\" لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ (٢) . وتارة\nيقول:\n_________\n(١ و٢) أخرجه البخاري في \" صحيحه \" (٢/١٩٠) وفي \" جزء القراءة \" (٢ - ٣ و٩\nو٢٥) وفي \" أفعال العباد \" (٩٢)، ومسلم (٢/٨ - ٩)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٢٤ و١٢٥]﴾،\nوالشافعي (١/٩٣)، وأبو داود (١/١٣٠ - ١٣١)، والنسائي (١/١٤٥)، والترمذي\n(٢/٢٥)، والدارمي (٢/١٨٣)، وابن ماجه (١/٢٧٦)، والدارقطني (١٢٢)، والطبراني\nفي \" الصغير \" (٤٢)، وكذا البيهقي (٢/٣٨ و١٦٤ و٣٧٤ - ٣٧٥)، وأحمد (٥/٣١٤\nو٣٢١ - ٣٢٢) من طرق عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي\nالله عنه مرفوعًا به. ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٠٢)﴾ .\nوالزيادة الأولى: هي رواية للبيهقي، وكذا رواه الإسماعيلي، وأبو نعيم في\n\" المستخرج \" - كما في \" الفتح \" (٢/١٩١) -.\nوالزيادة الثانية: هي عند مسلم، ﴿وأبي عوانة (٢/١٢٤)﴾، والنسائي، وأحمد\nمن طريق معمر عن الزهري.\nوكذلك رواه ابن حبان، وقال:\n\" تفرد بها معمر \" - كما في \" التلخيص \" (٣/٣٠٩) -.\nقلت: وسبقه إلى ذلك البخاري في \" الجزء \" المذكور؛ فقال:\n\" وعامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: \" فصاعدًا \" \". ثم قال:","vol":"1","page":300},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وعبد الله ربما روى عن الزهري، ثم\nأدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا \".\nقلت: وقد وقعت هذه الزيادة عند أبي داود أيضًا؛ في حديث سفيان عن الزهري.\nأخرجه من طريق قتيبة بن سعيد وابن السَّرْح قالا: ثنا سفيان به.\nوما أدري أهي محفوظة أم لا؟! وأيما كان؛ فهي زيادة صحيحة؛ لمجيئها من طرق:\nفمنها: عن أبي سعيد الخدري قال:\nأمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾، وما تيسر.\nأخرجه البخاري في \" جزئه \" (٣)، وأبو داود (١/١٣٠)، والبيهقي (٢/٦٠)،\nوأحمد (٣/٣ و٤٥ و٩٧) من طريق قتادة عن أبي نضرة عنه.\nوهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٣١٤)، وقال في \" الفتح \"\n(٢/١٩٣):\n\" سنده قوي \". وقال النووي في \" المجموع \" (٣/٣٢٩):\n\" صحيح على شرط البخاري ومسلم \".\nقلت: بل على شرط مسلم وحده؛ فإن أبا نضرة - واسمه: المنذر بن مالك - إنما\nأخرج له البخاري تعليقًا.\nورواه أبو حنيفة في \" المسند \" (١٣)، وعنه أبو يوسف في \" الآثار \" رقم (٦) من طريق\nآخر عن أبي نضرة، وكذا ابن ماجه (٢٧٧) .\nومنها: عن أبي هريرة قال:\nأمرني رسول الله ﷺ أن أنادي:","vol":"1","page":301},{"text":"..............................................................................\n_________\nلا صلاة إلا بقراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ فما زاد.\nأخرجه أبو داود أيضًا، وكذا البخاري [في \" جزئه \"] (٣ و٩ و١٠ - ١١ و٢٦)،\nوالحاكم (١/٢٣٩)، والدارقطني (١٢١ و١٢٢)، وأحمد (٢/٤٢٨)، والبيهقي (٢/٣٧\nو٥٩) من طرق عن جعفر بن ميمون: ثنا أبو عثمان النَّهْدي عنه به. وقال الحاكم:\n\" صحيح لا غبار عليه؛ فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى\nابن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات \". ووافقه الذهبي.\nقلت: جعفر هذا: تكلم فيه البخاري، وأحمد، وغيرهما، وفي \" التقريب \":\n\" صدوق يخطئ \". لكن حديثه هذا يقوى بمتابعة غيره له؛ فقد أخرجه الطبراني في\n\" الأوسط \" - كما في \" نصب الراية \" (١/٣٦٧) - من طريق الحجاج بن أرطاة عن\nعبد الكريم عن أبي عثمان به؛ دون قوله: فما زاد.\nوالحجاج: مدلس، وقد عنعنه، وهو في \" مسند أبي حنيفة \" (١٣) عن عطاء بن\nأبي رباح عنه به.\nهذا، وأما اللفظ الآخر المذكور في الأصل؛ فهو رواية للدارقطني من طريق زياد بن\nأيوب - أحد الأثبات - عن سفيان. وقال:\n\" إسناد صحيح \".\nوتابعه على ذلك العباس بن الوليد النَّرْسِي؛ أحد شيوخ البخاري.\nأخرجه الإسماعيلي - كما في \" الفتح \" (٢/١٩٢) -، وصححه ابن القطان - كما في\n\" التلخيص \" (٣/٣٠٩) -.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة، ويأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى [ص ٣١٠] .","vol":"1","page":302},{"text":"\" من صلى صلاة لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ فهي خِداج، هي\nخِداج، هي خِداج (١)؛................................................\n_________\n(١) أي: ناقصة، وقد أكد ذلك بقوله ﷺ:\n\" غير تمام \". قال ابن عبد البر:\n\" والخداج: النقصان والفساد. من ذلك قولهم: أخدجت الناقة وخدجت: إذا\nولدت قبل تمام وقتها، وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد \".\nفالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ ﴿الفَاتِحَة﴾؛ وإنْ قرأ فيها بغيرها من\nالقرآن. ويدل على ذلك أيضًا الحديث الذي قبله؛ فإنه نفى الصلاة بترك ﴿الفَاتِحَة﴾،\nوالظاهر أن المراد: نفي كلها لا كمالها؛ لما سيأتي. ثم قال ابن عبد البر:\n\" وقد زعم من لم يوجب - أي: يفرض - قراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾ في الصلاة أن\nقوله: \" خداج \". يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة.\nوهذا تحكم فاسد، والنظر يوجب أن لا تجوز الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج\nمن صلاته قبل أن يتمها؛ فعليه إعادتها \". اهـ من \" الاستذكار \"؛ نقلًا من \" التعليق\nالممجد \" (٩٣) .\nوقد ذهب إلى فرضية ﴿الفَاتِحَة﴾، وأنه لا يجزئ غيرها: مالك، والشافعي،\nوأحمد، وجمهور العلماء؛ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - كما في \" المجموع \"\n(٣/٣٢٧) -، واحتجوا بهذا الحديث، وبالحديث الذي قبله، وقالوا:\nإن المراد به: نفي ذات الصلاة أو صحتها، لا: كمالها، وأيدوا ذلك باللفظ الآخر:\n\" لا تجزئ \". فنفى إجزاءها؛ وهو المراد.\nوخالف في ذلك أبو حنيفة، ومحمد فقالا بوجوب قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾؛ لا فرضيتها -\nبناءً على اصطلاحهم في التفريق بين الواجب والفرض -، وقالوا بصحة الصلاة بتركها،","vol":"1","page":303},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأجابوا عن الحديث بأن المراد به: نفي الكمال؛ أي: لا صلاة كاملة.\nوأجاب الجمهور بأنه خلاف الحقيقة، وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم، وأجابوا\nأيضًا عن الحديث الثاني بما ذكرناه عن ابن عبد البر - وسمعت الجواب عنه -، وقالوا:\nإن فرض القراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها: ثلاث آيات قصيرات. وفي رواية عن\nأبي حنيفة: آية واحدة؛ ولو نحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ . واحتجوا على ذلك بقوله:\n﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾ .\nوفي هذا الاستدلال نظر من وجوه:\nالأول: أن الآية وردت في قيام الليل؛ لا في تقدير القراءة - كما هو المتبادر من\nسياق الآية -؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ\nوَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا\nتَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ ...﴾ الآية.\nويدل لذلك أيضًا سبب نزولها؛ وهو ما أخرجه مسلم (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)، وابن نصر\n(٢ - ٣) وغيرهما في حديث عن سعد بن هشام بن عامر - عن عائشة - قال:\nقلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن قيام رسول الله ﷺ؟ فقالت:\nألست تقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ﴾؟ قلت: بلى. قالت:\nفإن الله ﷿ افترض قيام الليل في أول هذه السورة؛ فقام نبي الله ﷺ.\nوأصحابه حولًا، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء حتى أنزل الله في آخر\nهذه السورة التخفيف؛ فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة ... الحديث.\nفعلى هذا؛ فمعنى الآية: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل؛ عبر عن الصلاة\nبالقراءة، كما عبر عنها بسائر أركانها. قاله الآلوسي الحنفي في \" روح المعاني \".","vol":"1","page":304},{"text":"..............................................................................\n_________\nفالآية من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا منه كثير في نصوص الشرع؛ كقوله\nتعالى: ﴿وَقُرْآنَ الفَجْرِ﴾ أي: صلاة الفجر. ثم قال الآلوسي:\n\" وقيل: الكلام على حقيقته؛ مِنْ طلب قراءة القرآن بعينها. وفيه بُعْدٌ عن مقتضى\nالسياق \". اهـ.\nوقال ابن نصر ﵀ (٦):\n\" وقد احتج بعض أصحاب الرأي في إيجاب القراءة في الصلوات المكتوبات (بهذه\nالآية)؛ فأسقطوا فرض قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ متأولين لهذه الآية، فقالوا: إنما عليه أن يقرأ مما\nتيسر من القرآن، ولا عليه أن لا يقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ . ثم ناقضوا؛ فقالوا: لا بد أن\nيقرأ بثلاث آيات فصاعدًا، أو بآية طويلة نحو: آية الدين، أو آية الكرسي، فإن قرأ بآية\nقصيرة نحو: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾، و﴿لَمْ يَلِدْ﴾؛ لم يجز، وليست هذه الآية من القراءة في\nالصلوات المكتوبات في شيء؛ إنما أنزلت الآية - على ما أعلمتك - بقيام الليل، وإنما\nأخذت القراءة في الصلوات المكتوبات عن النبي ﷺ؛ كما أخذ عدد الركوع، والسجود،\nوسائر ما في الصلاة عن النبي ﵇، ويقال لهم:\nخبرونا عمن لم يتيسر عليه قراءة شيء من القرآن في الصلاة، ولم يخف؛ هل\nتوجبون عليه أن يتكلف مقدار ما حددتم؛ من قراءة ثلاث آيات، أو آية طويلة؛ وإن ثقل\nذلك عليه، ولم يتيسر؟! فإن قالوا: نعم. قيل: من أين أوجبتم عليه قراءة ما لم يتيسر\nعليه، وإنما أمره الله بقراءة ما تيسر في زعمكم؟! ويلزمكم أن تجيزوا للمصلي إذا افتتح\nالصلاة أن يقول: (ألف) ويركع، ويقول: لم يتيسر علي أكثر من ذلك. فإذا أجازوا\nذلك؛ خالفوا السنة، وخرجوا من قول أهل العلم \". اهـ[بتصرف] .\nقلت: وهذا الإلزام الأخير لهم أن يجيبوا عنه بقولهم: إن قول المصلي: (ألف) .\nليس بقراءة عرفًا؛ فلا تشمله الآية، فلا يلزمنا ما ذكرتَ.","vol":"1","page":305},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأما الإلزام الذي قبله؛ فهو إلزام قوي، لا جواب لهم عليه.\nالوجه الثاني: سلمنا - جدلًا - أن الآية واردة في تقدير القراءة - كما زعموا -؛\nفمن أين لهم تقدير ذلك بآية، أو ثلاث آيات؟ فلو عارضهم معارض، فقدرها بآيتين، أو\nبأربع، أو بست؛ فبماذا يجيبونه؟ وما الفرق بينه وبينهم؟! والنظر الصحيح يقتضي - بناء\nعلى هذا التسليم - أن المفروض ما تيسر من القراءة؛ بدون تحديد، وذلك يختلف\nباختلاف المصلين، فمن كان ميسورًا عليه أن يقرأ بسورة ﴿البَقَرَة﴾ - مثلًا -؛ فيفترض\nعليه أن يقرأ بها. وهذا مما لا يقولون به.\nالوجه الثالث: أن يقال: هَبُوا أن ما فهمتموه من الآية صحيح؛ فغاية ما تفيد\nفرضيةَ القراءة، لا ركنيتها؛ فمن أين لكم القول بركنيتها، المستلزم لبطلان الصلاة\nبتركها؟!\nفإن قالوا: هو قوله ﷺ:\n\" لا صلاة إلا بقراءة \". - أخرجه مسلم (٢/١٠) وغيره من حديث أبي هريرة -.\nقلنا: هذا مطلق، قيده أبو هريرة في أحاديثه الأخرى - وقد مضت -؛ فلا حجة لكم فيه.\nولعله من أجل هذا ذهب بعض علمائنا الحنفية إلى أنها ليست بركن؛ ومنهم الغزنوي\nصاحب \" الحاوي القدسي \" - كما في \" البحر الرائق \" (١/٣٠٨، ٣٠٩) - ثم نقول - وهو -:\nالوجه الرابع: قد تبين مما سلف أنهم قيدوا الآية بآرائهم، ولم يدعوها مطلقة،\nوإلا؛ لزمهم ما ذكرنا. فحينئذٍ يقال:\nإذا كان ولا بد من تقييدها؛ فتقييدها بالنص الصحيح الثابت عنه ﷺ خير من\nتقييدها بالرأي المحض. وقولهم: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه خبر آحادي، ولا يجوز الزيادة به\nعلى القرآن. لا يفيدهم شيئًا؛ لأننا نقول:","vol":"1","page":306},{"text":"..............................................................................\n_________\nإن هذا الخبر ليس شيئًا زائدًا على القرآن؛ بل هو بيان له، وقد قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا\nإِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهُمْ﴾ .\nثم إن سلمنا أنه زيادة على القرآن؛ فما الدليل على أنه لا يجوز الزيادة عليه بالخبر\nالصحيح؟!\nوأعتقد أن الحنفية هم أول من خالف هذه القاعدة التي قرروها بأنفسهم؛ فكم من\nأحكام زادت على القرآن، اعتمادًا على الحديث الصحيح؛ بل وعلى الرأي المحض في\nكثير من المواقف؛ ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك! (*)\nثم إنما ينفعهم قولهم ذلك لو أنهم لم يزيدوا على الآية بآرائهم، أما وقد فعلوا؛ فما\nأوردوه علينا وارد عليهم من باب أولى - كما لا يخفى -؛ على أنا نقول - وهو -:\nالوجه الخامس: إننا لا نُسَلِّم أن الحديث آحادي؛ فقد ذكرنا له طرقًا كثيرة عن\nجمع من الصحابة يخرج بها قطعًا من كونه خبرًا آحاديًا؛ وإنما قال ذلك الفقهاء، وإنما\nيؤخذ بقولهم فيما هو اختصاصهم من الفقه، وأما أقوالهم في الحديث؛ فليست بحجة،\nلاسيما إذا كانوا من الفقهاء الجامدين على الفقه الذين يحتجون بأحاديث ضعيفة؛ بل\nموضوعة - كأغلب فقهاء الحنفية -، ولا سيما إذا كان قولهم مخالفًا لقول بعض أئمة\nالحديث، وعلى الأخص إذا كان هذا أمير المؤمنين في الحديث - وهو الإمام البخاري -؛\nفقد نص على أن هذا الحديث متواتر؛ فقال في \" جزء القراءة \" (٤):\n\" وتواتر الخبر عن رسول الله ﷺ: \" لا صلاة إلا بقراءة ﴿أم القرآن﴾ \" \".\nوحينئذٍ يجوز الزيادة بهذا الخبر على القرآن؛ على قواعد الحنفية أنفسهم.\nوقد ذكَّرتني بعض هذه القواعد إيرادًا آخر يرِد عليهم، وهو:\n_________\n(*) كتب الشيخ ﵀ بخطه هنا: \" يراجع \" إعلام الموقعين \" \".","vol":"1","page":307},{"text":"..............................................................................\n_________\nالوجه السادس: جاء في أصول الحنفية أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت،\nقطعي الدلالة. فإذا لم يوجد أحد الشرطين؛ لم يثبت الفرض، بل يثبت به الواجب\nعندهم. والذي يهمنا في هذا المقام انتفاء الشرط الثاني.\nومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ . فقد أمر تعالى\nبالنحر، فهو بظاهره يفيد فرضية النحر، ولكنَّ العلماء المفسرين اختلفوا في هذا النحر؛\nفذهب بعضهم إلى أنه نحر مطلق؛ شكرًا لله على ما أعطاه من الخير الكثير، وذهب\nآخرون إلى أنه النحر في عيد الأضحى؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ﴾؛ أي: صلاة\nالعيد. وبهذا قال الحنفية؛ فأوجبوا النحر في عيد الأضحى، ولم يقولوا بفرضيته؛ لهذا\nالاختلاف الذي جعل مفهوم الآية ظني الدلالة، لا قطعيَّها.\nوبناء عليه نقول: إن قوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾ . هو ظني الدلالة؛\nلما سبق - مع أن الصحيح خلاف ما فهم الحنفية -، فلا يستقيم حينئذٍ الاحتجاج بها\nعلى فرضية القراءة؛ بل تدل على وجوبها، فقد سلمت الآية من التعارض مع الحديث،\nووجب الأخذ به على ظاهره، وهم لم يأخذوا به؛ خشية التعارض، وهو الذي دفعهم\nإلى تأويله بأن المراد به: نفي الكمال - كما سبق -. وقد قال أبو الحسن السندي الحنفي\nفي \" حاشيته على ابن ماجه \":\n\" وأما الكمال؛ فقد حقّق الكمالُ (*) ضعفَه؛ لأنه مخالف، لا يصار إليه إلا بدليل،\nوالوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي؛ دون الحسي. فمؤدى الحديث\nنفي الوجود الشرعي للصلاة، التي لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ فتعين نفي\nالصحة. وما قاله أصحابنا أنه من حديث الآحاد - وهو ظني، لا يفيد العلم؛ وإنما يوجب\nالفعل -؛ فلا يلزم منه الافتراض.\n_________\n(*) هو الكمال ابن الهُمام، فتنبّه.","vol":"1","page":308},{"text":"..............................................................................\n_________\nففيه: أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله، لا بشيء آخر، ومدلوله\nعدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾، فوجوب العمل به؛ يوجب القول\nبفساد تلك الصلاة، وهو المطلوب.\nفالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ . نعم؛\nيمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي؛ إذا ترك ﴿الفَاتِحَة﴾، وقرأها الإمام \" انتهى.\nوهذا تحقيق بديع من السندي ﵀ (١) .\nهذا، وقد ألزم الحنفية مخالفيهم من الجمهور القولَ بفرضية زيادة شيء من القرآن\nعلى ﴿الفَاتِحَة﴾؛ بدليل الزيادة المتقدمة: \" فصاعدًا \". فقالوا:\nإذا كان الحديث أفاد ركنية ﴿الفَاتِحَة﴾؛ فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيد\nركنية الزيادة عليها.\nوأُجِيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قَصْر الحكم على ﴿الفَاتِحَة﴾ . قال\nالبخاري في \" جزء القراءة \" (٢):\n_________\n(١) والعجب من علمائنا الحنفية ما استجازوا تقييد إطلاق الآية الكريمة بقوله ﵊:\n\" لا صلاة إلا بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ \".\nمع أنه متفق على صحته، بينما خصصوا عمومها بقوله ﵊:\n\" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة \".\nمع كونه حديثًا مختلفا في صحته - كما سيأتي -.\nفإن قيل: إنما استجازوا هذا؛ لأن عمومها ظني؛ بسبب أنه خُصَّ منه البعض، وهو: (المدرك في\nالركوع) إجماعًا.\nفالجواب: أن هذا الإجماع غير صحيح؛ فقد خالف فيه جمع من الشافعية- كما هو مذكور في المطولات -.\nثم على التسليم به؛ فالإطلاق المفهوم من الآية هو ظني أيضًا؛ غير متفق عليه - كما سبق -؛\nفيجوز حينئذٍ تقييده بالظني من السنة؛ فتأمل.","vol":"1","page":309},{"text":"غير تمام \" (١)\n_________\n\" هو نظير قوله: \" تقطع اليد في ربع دينار؛ فصاعدًا \". وادعى ابن حبان،\nوالقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها. قال الحافظ (٢/١٩٣):\n\" وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره،\nولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وقد قال أبو هريرة ﵁:\nوإن لم تزد على ﴿أم القرآن﴾؛ أجزأت، وإن زدت؛ فهو خير \".\nأخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ (٢/٢٠٠):\n\" وله حكم الرفع \".\nقلت: وقد روي مرفوعًا - كما سبق -، ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ممن روى هذه الزيادة\n- كما سبق -؛ فهو أدرى بمرويه من غيره.\nوتأيد ذلك بحديث ابن عباس:\nأن رسول الله ﷺ صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ .\nأخرجه البيهقي (٢/٦١)، وأحمد (١/٢٨٢)، وكذا ابن خزيمة، وأبو يعلى،\nوالطبراني في \" الكبير \" من طريق حنظلة السدوسي عنه.\nوهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.\n(١) هو من حديث أبي هريرة، وقد ورد عنه من طرق:\nالأول: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن\nزُهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ... به.\nأخرجه مالك (١/١٠٦) عنه، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢/٩ - ١٠)، وأبو عَوَانة\n(٢/١٢٦)، والبخاري في \" جزء القراءة \" (٨) وفي \" أفعال العباد \" (٧٤)، وأبو داود","vol":"1","page":310},{"text":"..............................................................................\n_________\n(١/١٣٠)، والنسائي (١/١٤٤)، وابن ماجه (٢/٤١٦)، والطحاوي (١/١٢٧)، وكذا\nمحمد في \" موطئه \" (٩٣)، والبيهقي (٢/٣٩)، وأحمد (٢/٤٦٠)؛ كلهم عن مالك به.\nثم أخرجه البخاري في \" جزئه \" (٨ و٩)، والترمذي (٢/١٥٧ - طبع بولاق)، وابن\nماجه (١/٢٧٦)، والطيالسي (٣٣٤)، وأحمد (٢/٢٥٠ و٢٨٥ و٤٨٧) من طرق أخرى\nعن العلاء به.\nوللعلاء شيخ آخر فيه، وهو:\nالطريق الثاني: أخرجه مسلم، والبخاري (٣ و٨ و٩ و٢٢)، والشافعي (٩٣)،\nوالطحاوي، ﴿وأبو عوانة [٢/١٢٧]﴾، والبيهقي، وأحمد (٢/٤٥٧ و٤٧٨) من طرق عنه\nعن أبيه عن أبي هريرة به.\nهذا، وأخرجه ابن خزيمة في \" صحيحه \"، وعنه ابن حبان في \" صحيحه \" عن وهب\nابن جرير: ثنا شعبة عن العلاء به بلفظ:\n\" لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ \".\nوإسناده صحيح - كما قال النووي (٣/٣٢٩) -؛ لكن قال ابن حبان:\n\" لم يقل في خبر العلاء هذا: \" لا يجزئ \". إلا شعبة، ولا عنه إلا وهب بن جرير \".\nقلت: هو عند البخاري، والطحاوي، وأحمد من طرق عن شعبة بلفظ الجماعة؛ بل\nرواه الطحاوي عن وهب وسعيد بن عامر قالا: ثنا شعبة به مثله. اهـ.\nفلم يسق لفظه، وإنما أحال على حديث مالك.\nفهذا اللفظ شاذ.\nثم أخرجه مسلم، ﴿وأبو عوانة [٢/١٢٧]﴾، والترمذي، والبيهقي من طريق أبي\nأُويس: أخبرني العلاء قال: سمعت من أبي، ومن أبي السائب - وكانا جليسَيْ أبي","vol":"1","page":311},{"text":"..............................................................................\n_________\nهريرة - قالا: قال أبو هريرة: ... به.\nالطريق الثالث: أخرجه البخاري (٩)، وأحمد (٢/٢٩٠) عن محمد بن عمرو عن\nعبد الملك بن المغيرة بن نوفل عنه.\nوهذا إسناد جيد.\nالطريق الرابع: بلفظ غريب عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عُمَير عن عطاء عنه\nمرفوعًا:\n\" من صلى صلاة مكتوبة وراء الإمام؛ فليقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ في سكتاته،\nومن انتهى إلى ﴿أم القرآن﴾؛ فقد أجزأه \".\nأخرجه الحاكم (١/٢٣٨)، والدارقطني (١٢٠)، وضعفه بقوله:\n\" محمد بن عبد الله بن عبيد: ضعيف \".\nثم إن للحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر.\n١- أما حديث ابن عمرو: فأخرجه البخاري (٣)، وابن ماجه (١/٢٧٨)، وأحمد\n(٢/٢٠٤ و٢١٥) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nوسنده حسن.\nوأخرجه الدارقطني (١٢١) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن\nعمرو بن شعيب به بلفظ:\n\" من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعًا؛ فليقرأ فيها بـ: ﴿أم الكتاب﴾، وسورة معها،\nفإن انتهى إلى ﴿أم الكتاب﴾؛ فقد أُجزئ، ومن صلى صلاة مع إمام يجهر؛ فليقرأ بِ:\n﴿فاتحة الكتاب﴾ في بعض سكتاته؛ فإن لم يفعل؛ فصلاته خداج؛ غير تمام \". قال\nالدارقطني أيضًا:","vol":"1","page":312},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" محمد هذا: ضعيف \".\n٢- وأما حديث عائشة: فأخرجه البخاري (٣ و٧)، وابن ماجه (١/٢٧٧)،\nوالطحاوي (١/١٢٧)، وأحمد (٦/٢٧٥) عن محمد بن إسحاق قال: ثني يحيى بن\nعباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عنها.\nوإسناده حسن أيضًا.\nورواه الطبراني في \" الصغير \" (ص ٥١) من طريق أخرى عنها.\nوفيه ابن لهيعة.\n٣- وأما حديث جابر: فأخرجه الدارقطني (١٢٤) عن يحيى بن سلام: ثنا مالك\nابن أنس: ثنا وَهْب بن كيسان عنه بلفظ:\n\" كل صلاة لا يقرأ فيها بـ: ﴿أم الكتاب﴾؛ فهي خداج، إلا أن يكون وراء إمام \". وقال:\n\" يحيى بن سلام: ضعيف. والصواب: موقوف \".\nقلت: كذلك رواه في \" الموطأ \" (١/١٠٥) موقوفًا، ومن طريقه رواه البيهقي\n(١/١٦٠)، ثم قال:\n\" هذا هو الصحيح عن جابر من قوله؛ غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره\nمن الضعفاء عن مالك، وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به \". وتعقبه ابن\nالتركماني بقوله:\n\" قلت: ذكر البيهقي في \" الخلافيات \": أنه رُوي عن إسماعيل بن موسى السُّدِّي\nأيضًا عن مالك مرفوعًا.\nوإسماعيل: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: احتمله الناس\nورووا عنه، وإنما أنكروا عليه الغلو والتشيع \". اهـ.","vol":"1","page":313},{"text":"ويقول: \" قال الله ﵎: قسمت الصلاة (١) بيني وبين عبدي\nنصفين: فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل \". وقال رسول\nالله ﷺ:\n\" اقرؤوا: يقول العبد: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾؛ يقول الله تعالى:\nحمدني عبدي. ويقول العبد: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ يقول الله تعالى:\nأثنى عليَّ عبدي. ويقول العبد: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ﴾؛ يقول الله تعالى:\n_________\n(١) أي: ﴿الفَاتِحَة﴾، وهو من إطلاق الكل، وإرادة الجزء؛ ﴿تعظيمًا﴾، قال في\n\" شرح مسلم \":\n\" قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: ﴿الفَاتِحَة﴾، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها\n- كقوله ﷺ: \" الحج عرفة \" -؛ ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة؛ قال العلماء:\nوالمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول: تحميد لله تعالى، وتمجيد، وثناء عليه\nوتفويض إليه، والنصف الثاني: سؤال، وتضرع، وافتقار.\nواحتج القائلون بأن البسملة ليست من ﴿الفَاتِحَة﴾ بهذا الحديث، وهو من أوضح ما\nاحتجوا به؛ قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع: فثلاثٌ - في أولها -: ثناء؛ أولها:\n﴿الحَمْدُ لِلَّهِ﴾، وثلاثٌ: دعاءٌ؛ أولها: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ﴾، والسابعة:\nمتوسطة؛ وهي: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ . قالوا: ولأنه ﷾ قال:\n\" قسمت الصلاة بيني، وبين عبدي نصفين: فهذا قال العبد: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ\nالعَالَمِينَ﴾ ... \". فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها؛ لذكرها \". اهـ.\nثم ذكر النووي جواب الشافعية عن الحديث بما لا يُقْنع، وقد ذكرها الشوكاني\n(٢/١٧٤)، ثم قال:\n\" ولا يخفى أن هذه الأجوبة؛ منها ما هو غير نافع، ومنها ما هو ضعيف \".","vol":"1","page":314},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد ذكر الزيلعي في \" نصب الراية \" أقوال العلماء في البسملة؛ فقال (١/٣٢٧):\n\" والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان، ووسط:\nفالطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة ﴿النَّمْلِ﴾؛\nكما قال مالك، وطائفة من الحنفية، وقاله بعض أصحاب أحمد؛ مدعيًا أنه مذهبه،\nناقلًا لذلك عنه.\nوالطرف الثاني: قول من يقول: إنها آية من كل سورة، أو بعض آية؛ كما هو\nالمشهور عن الشافعي، ومن وافقه.\nوالقول الوسط؛ أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور؛ بل كتبت\nآية في كل سورة، وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة؛ كما تلاها النبي ﷺ حين\nأنزلت عليه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ﴾ . رواه مسلم من حديث المختار بن فُلفُل عن أنس:\nأنه ﵊ أغفا إغفاءة، ثم استيقظ، فقال:\n\" نزلت عليَّ سورة آنفًا ثم قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ\nالكَوْثَرَ ...﴾ إلى آخرها.\nوهذا قول ابن المبارك، وداود، وأتباعه، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل، وبه\nقال جماعة من الحنفية، وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة.\nوهذا قول المحققين من أهل العلم؛ فإن في هذا القول الجمعَ بين الأدلة، وكتابتها\nسطرًا مفصولًا عن السورة يؤيد ذلك، وعن ابن عباس:\nكان النبي ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ\nالرَّحِيمِ﴾ . وفي رواية: لا يعرف انقضاء السورة.\nرواه أبو داود والحاكم، وقال:","vol":"1","page":315},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" صحيح على شرط الشيخين \" \" اهـ. مختصرًا.\nوحديث ابن عباس هذا في \" السنن \" (١/١٢٦)، و\" المستدرك \" (١/٢٣١) من طريق\nسفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول؛ إلا أن الحاكم قال:\nختم.. بدل: فصل.\nوهذا سند صحيح على شرطه؛ كما قال الحاكم. وأقره الذهبي.\nثم أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي (٢/٤٣) عن الوليد بن مسلم: ثنا ابن\nجريج: ثنا عمرو به بلفظ:\nكان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .\nفإذا نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ علموا أن السورة انقضت.\nولم يذكر في روايته سعيد بن جبير في الإسناد، ثم قال:\n\" صحيح على شرطهما \". وهو كما قال.\nثم رواه بلفظ ثالث؛ لكن فيه ضعف.\nوهذا القول - وهو كونها من القرآن آية مستقلة، وليست من ﴿الفَاتِحَة﴾ (*) - هو\nالذي ينبغي أن يأخذ به المسلم؛ لإجماع الصحابة ﵃ على إثباتها في\nالمصاحف جميعًا في أوائل السور - سوى ﴿بَرَآءَةٌ﴾ - بخط المصحف؛ بخلاف الأعشار،\nوتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرةٍ، ونحوها. قال النووي (٣/٣٣٦):\n\" فلو لم تكن قرآنًا؛ لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز؛ لأن ذلك\nيحمل على اعتقاد أنها قرآن؛ فيكونون مُغَرِّرين بالمسلمين، حاملين لهم على اعتقاد ما\n_________\n(*) ثم صرح الشيخ ﵀ بكونها من ﴿الفَاتِحَة﴾ لكن لا يجهر بها في الصلاة، في\n\" تلخيص صفة صلاة النبي ﷺ \" (ص ١٥/ ط ١ - المعارف) . وانظر \" الصحيحة \" (١١٨٣) .","vol":"1","page":316},{"text":"مَجَّدَني (١) عبدي. يقول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾؛ [قال]: فهذه\nبيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ\nالمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛\n[قال]: فهؤلاء (٢) لعبدي، ولعبدي ما سأل \" (٣) .\n_________\nليس بقرآن قرآنًا؛ فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة ﵃. قال أصحابنا:\nهذا أقوى أدلتنا في إثباتها \".\nقلت: وهو كما قالوا، ولكنه لا يدل على ما ذهبوا إليه من كونها آية من ﴿الفَاتِحَة﴾\n- كما لا يخفى -، وقد بسط القول في هذا الموضوع العلامة أحمد محمد شاكر في\nتعليقه على \" الترمذي \" بتحقيق وإنصاف. فراجعه (٢/١٩ - ٢٥)؛ فإنه مهم.\n(١) أي: عظمني.\n(٢) فيه دليل على أن: ﴿اهْدِنَا﴾، وما بعده، إلى آخر السورة: ثلاث آيات، لا\nآيتان. وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من ﴿الفَاتِحَة﴾ أم لا؛ فمذهب\nالشافعية وغيرهم أنها آية من ﴿الفَاتِحَة﴾ - كما سبق -، و: ﴿اهْدِنَا﴾، وما بعده:\nآيتان. ومذهب مالك وغيره - ممن يقول أنها ليست من ﴿الفَاتِحَة﴾ - يقول: ﴿اهْدِنَا﴾ وما\nبعده: ثلاث آيات؛ بدليل هذه الرواية. واحتج الأولون برواية مسلم:\n\" هذا لعبدي \". وقد عرفت الحق في ذلك مما ذكرنا قريبًا.\n(٣) هو من تمام حديث أبي هريرة الذي قبله (١) [ص ٣١٠]، وقد تقدم تخريجه،\nوبيان طرقه، وهذه التتمة إنما جاعت من الطريقين الأولين عند الشيخين وغيرهما،\nوالسياق للإمام مالك، والزيادتان من مسلم وغيره.\n_________\n(١) ﴿وله شاهد من حديث جابر: عند السهمي في \" تاريخ جرجان \" (١٤٤)﴾ .","vol":"1","page":317},{"text":"وكان ﷺ يقول:\n\" ما أنزل الله ﷿ في التوراة، ولا في الإنجيل مثل ﴿أم القرآن﴾؛\nوهي السبع المثاني [والقرآن العظيم الذي أوتيته] (١) \" (٢) .\n_________\n(١) قال الباجي:\n\" يريد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ المَثَانِي وَالقُرْآنَ العَظِيمَ﴾ . وسميت\nالسبع؛ لأنها سبع آيات. والمثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة ﴿أي: تعاد﴾ . وإنما قيل\nلها: (القرآن العظيم) على معنى التخصيص لها بهذا الاسم، وإن كان كل شيء من\nالقرآن قرآنًا عظيمًا؛ كما يقال في الكعبة: (بيت الله)، وإن كانت البيوت كلها لله،\nولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له \". اهـ.\nوالحديث نص صريح في بيان المراد من الآية، وهو ﴿الفَاتِحَة﴾؛ فلا يلتفت بعد\nذلك إلى ما يخالفه من الأقوال مهما كان شأن قائله.\n(٢) أخرجه النسائي (١/١٤٦)، والترمذي (٢/١٩١ - طبع بولاق)، وأحمد\n(٥/١١٤) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن\nأبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب به مرفوعًا.\nثم أخرجه أحمد، وكذا الحاكم (١/٥٥٧ و٢/٢٥٧ - ٢٥٨ و٣٥٤) بهذا الإسناد\nمطولًا بلفظ: قال: قال رسول الله ﷺ:\n\" ألا أعلمك سورة ما أنزل الله في التوراة، ولا في الزبور، ولا في الإنجيل، ولا في\nالقرآن مثلها؟ \". قلت: بلى. قال:\n\" فإني أرجو أن لا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها \". ثم قام رسول الله ﷺ،\nفقمت معه، فأخذ بيدي، فجعل يحدثني حتى بلغ قرب الباب، قال: فذكَّرته؛ فقلت:\nيا رسول الله! السورة التي قلت لي؟ قال:","vol":"1","page":318},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" فكيف تقرأ إذا قمت تصلي؟ \" فقرأتُ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ . قال:\n\" هي هي، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم؛ الذي أوتيت بعد \". وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. لكن اختلف فيه على\nالعلاء بن عبد الرحمن؛ فرواه عنه عبد الحميد بن جعفر هكذا.\nورواه عبد العزيز بن محمد: عند الترمذي.\nومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني: عند البيهقي (٢/٣٧٥ - ٣٧٦) .\nوعبد الرحمن بن إبراهيم: عند أحمد (٢/٤١٢ - ٤١٣) .\nوالنسائي من طريق روح بن القاسم.\nوابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة - على ما في \" الفتح \" (٨/١٢٨) -؛ رووه\nخمستهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة:\nأن النبي ﷺ خرج على أبي بن كعب ... فذكره نحوه.\nوكذا رواه إسماعيل بن جعفر: عند أحمد (٢/٣٥٧)، والطحاوي في \" المشكل \"\n(٢/٧٨) .\nوكذا جهضم بن عبد الله: عنده.\nورجح الترمذي هذه الرواية؛ فقال:\n\" وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر، هكذا روى غير واحد عن العلاء بن\nعبد الرحمن \".\nورواه شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي بن كعب به مختصرًا.\nأخرجه الحاكم (١/٥٥٨) .","vol":"1","page":319},{"text":"..............................................................................\n_________\nوخالف مالك؛ فرواه عن العلاء: أن أبا سعيد مولى عامر بن كُريز أخبره:\nأن رسول الله ﷺ نادى أبي بن كعب ... الحديث.\nومن طريقه أخرجه الحاكم (١/٥٥٧ و٢/٥٥٨) . وقال البيهقي (٢/٣٧٦):\n\" مرسل \". يعني: منقطع بين أبي سعيد وأُبي.\nوزعم السيوطي في \" تنوير الحوالك \" أنه موصول؛ فقد ذكر أن أبا سعيد سمعه من\nأبي بن كعب؛ قال:\n\" وصله من طريقه عنه الحاكم \".\nقلت: ولم أجده عند الحاكم موصولًا، وإنما رواه في موضعين من طريق مالك مرسلًا\n- كما تراه -. والله أعلم.\nوللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة.\nفأخرجه الحاكم (١/٥٥٨) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن\nأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة:\nأن النبي ﷺ نادى أبي بن كعب ... الحديث.\nوإسناده حسن، لولا عنعنة ابن إسحاق. قال الحافظ:\n\" وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي \".\nقلت: والغريب أن الحاكم ساقه شاهدًا في سماع أبي هريرة هذا الحديث من أبي\nابن كعب! وإنما هو شاهد في سماعه إياه منه ﷺ.\nوأخرجه البخاري (٨/٣٠٧) وفي \" جزء القراءة \" (١٤)، وأبو داود (١/٢٣٠)،\nوالترمذي أيضًا، والطحاوي، والبيهقي، وأحمد (٢/٤٤٨) عن ابن أبي ذئب: ثنا سعيد\nالمقبري عن أبي هريرة مختصرًا مرفوعًا بلفظ:","vol":"1","page":320},{"text":"وأمر ﷺ (المسيء صلاته) أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع\nحفظها:\n\" قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول\nولا قوة إلا بالله \". وقال لـ (المسيء صلاته): \" فإن كان معك قرآن؛ فاقرأ\nبه، وإلا؛ فاحمد الله، وكبِّره، وهلله \" (١) .\n_________\n\" ﴿أم القرآن﴾ هي السبع المثاني، والقرآن العظيم \".\nوله شاهد من حديث أبي سعيد بن المعلى قال:\nكنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله ﷺ، فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله!\nإني كنت أصلي. فقال:\n\" ألم يقل الله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾؟ \". ثم قال لي:\n\" لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد \". ثم أخذ\nبيدي، فلما أراد أن يخرج؛ قلت له: ألم تقل: \" لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في\nالقرآن \"؟ قال:\n\" ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته \".\nأخرجه البخاري (٨/١٢٧ - ١٢٩ و٢٤٧ و٣٠٧ و٩/٤٤)، وأبو داود، والنسائي\n(١/١٤٥)، والدارمي (١/٣٥٠)، وابن ماجه (٢/٢١٧)، والطحاوي في \" المشكل \"\n(٢/٧٧)، والبيهقي (٢/٣٦٨ - ٣٦٩)، والطيالسي (١٧٨)، وأحمد (٣/٤٥٠\nو٤/٢١١) من طرق عن شعبة قال: ثني خُبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عنه.\n(١) جاء ذلك في بعض طرق حديث رفاعة بن رافع - وقد سبق تخريجه في أول\nالكتاب [ص ٥٦]-؛ فروى أبو داود (١/١٣٧)، وعنه البيهقي (٢/٣٧٤)، وأحمد\n(٤/٣٤٠) من طريق محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خَلاد الزُّرَقي عن رِفَاعة قال:","vol":"1","page":321},{"text":"..............................................................................\n_________\nجاء رجل، ورسول الله ﷺ جالس في المسجد ... الحديث. وفيه قال ﷺ:\n\" إذا استقبلت القبلة؛ فكبر، ثم اقرأ بـ: ﴿أم القرآن﴾، ثم اقرأ بما شئت ... \"\nالحديث.\nوكذا رواه ابن حبان - كما في \" الفتح \" (٢/٢٢١) -.\nلكن بهذا الإسناد منقطع - كما أشرنا إليه فيما سبق -، ومحمد بن عمرو: في\nحفظه ضعف.\nإلا أني وجدت له شاهدًا قويًا في \" جزء القراءة \" للبخاري؛ قال (١١): ثنا يحيى\nابن بُكَير قال: ثنا عبد الله بن سُوَيد عن عيّاش عن بُكَير - وفي الأصل: بكر، وهو\nتحريف - ابن عبد الله عن علي بن يحيى عن أبي السائب [عن] رجل من أصحاب\nالنبي ﷺ [قال]:\nصلى رجل والنبي ﷺ ينظر إليه، فلما قضى صلاته؛ قال:\n\" ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصل \". (ثلاثًا) . فقام الرجل، فلما قضى صلاته؛ قال\nالنبي ﷺ:\n\" ارجع فصل \". (ثلاثًا) .\nقال: فحلف له: كيف؟! اجتهدتُ! - كذا -. فقال له:\n\" ابدأ؛ فكبِّر، وتحمد الله، وتقرأ بـ: ﴿أم القرآن﴾، ثم تركع ... \" الحديث.\nوإسناده صحيح. رجاله رجال \" الصحيح \"؛ غير عبد الله بن سويد، وهو ثقة.\nوجاء تعيين ﴿الفَاتِحَة﴾ في رواية أبي هريرة أيضًا في حديث (المسيء صلاته) عند\nالبيهقي (٢/٣٧٣)، لكن في سنده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف من جهة\nحفظه، وغيره لا يذكر ذلك، وقد مضى لفظه في الموضع المشار إليه سابقًا.","vol":"1","page":322},{"text":"..............................................................................\n_________\nهذا، وفي رواية لأبي داود (١)، والترمذي، والبيهقي (٢/٣٨٠) من طريق إسماعيل\nابن جعفر: أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزُّرَقي عن أبيه عن جده\nعن رفاعة به بلفظ:\n\" إذا قمت إلى الصلاة؛ فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، وأقم، فإن كان معك\nقرآن؛ فاقرأ، وإلا؛ فاحمد الله، وكبره، وهلله، ثم اركع ... \" الحديث.\nوكذلك أخرجه الطحاوي (١/١٣٧)، والطيالسي (١٩٦) . وقال الترمذي:\n\" حديث حسن \".\nقلت: ورجاله رجال البخاري؛ غير يحيى بن علي هذا، وقد ذكره ابن حبان في\n\" الثقات \"؛ إلا أن ابن القطان قال:\n\" لا يعرف إلا بهذا الخبر، وما علمت فيه ضعفًا \". قال الذهبي:\n\" قلت: لكن فيه جهالة \".\nقلت: وأشار إلى ذلك الحافظ في \" التقريب \" بقوله:\n\" مقبول \".\nقلت: لكنه قد توبع على رواية هذا الحديث في الجملة - كما بينا فيما سبق -،\nوتابعه على هذه اللفظة شريك بن أبي نمر عن علي بن يحيى عن عمه رفاعة بن رافع.\nأخرجه الطحاوي هكذا منقطعًا؛ لم يذكر في إسناده يحيى بن خلاد، والوهم من\nشريك هذا؛ فإنه - وإن كان من رجال الشيخين؛ فإنه - كان يخطئ، وبقية رجال\nالإسناد ثقات رجال البخاري.\n_________\n(١) ﴿\" صحيح أبي داود \" (٨٠٧)﴾ .","vol":"1","page":323},{"text":"..............................................................................\n_________\nوبالجملة؛ فهذه متابعة قوية في متن الحديث.\nوله شاهد من حديث إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال:\nجاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلمني\nما يجزئني منه. قال:\n\" قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا\nبالله \". قال: يا رسول الله! هذا لله ﷿، فما لي؟ قال:\n\" قل: اللهم! ارحمني، وارزقني، وعافني، واهدني. (زاد في رواية: (واغفر لي» \".\nفلما قام؛ قال هكذا بيده (وفي لفظ: فعدَّهن الرجل في يده عشرًا)؛ فقال رسول\nالله ﷺ:\n\" أما هذا؛ فقد ملأ يديه من الخير \".\nأخرجه أبو داود (١/١٣٣)، والنسائي (١/١٤٦)، والحاكم (١/٢٤١)، والدارقطني\n(١١٨)، والبيهقي (٢/٣٨١)، والطيالسي (١٠٩)، وأحمد (٤/٣٥٣ و٣٥٦ و٣٨٢)،\nوابن حبان، ﴿وابن خزيمة (١/٨٠/٢)، والطبراني﴾ من طرق عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط البخاري \". ووافقه الذهبي.\nقلت: السكسكي هذا من رجال البخاري، لكنه ضعيف من جهة حفظه عند\nالجمهور، حتى اعتُرض على البخاري من أجله. قال الحاكم:\n\" قلت للدارقطني: لِمَ ترك مسلم حديث السكسكي؟ فقال: تكلم فيه يحيى بن\nسعيد. قلت: بحجة؟ قال: هو ضعيف \". وكذا قال أحمد:\n\" ضعيف \". وضعفه أيضًا النسائي، والعِقيلي، وقال ابن عدي:","vol":"1","page":324},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" لم أجد له حديثًا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه\n- كما قال النسائي - \". وفي \" التقريب \":\n\" صدوق، ضعيف الحفظ \". وفي \" التلخيص \" (٣/٣٤١):\n\" وهو من رجال البخاري، لكن عِيْبَ عليه إخراج حديثه، وذكره النووي في\n\" الخلاصة \" في فصل (الضعيف)، وقال في \" شرح المهذب \":\nرواه أبو داود، والنسائي بإسناد ضعيف \". ثم قال الحافظ:\n\" ولم ينفرد به؛ بل رواه الطبراني، وابن حبان في \" صحيحه \" أيضًا من طريق طلحة\nابن مُصَرِّف عن ابن أبي أوفى، ولكن في إسناده الفضل بن موفق؛ ضعفه أبو حاتم \". اهـ.\nونص كلام أبي حاتم:\n\" كان شيخًا صالحًا، ضعيف الحديث \". وفي \" التقريب \":\n\" فيه ضعف \".\nقلت: ولعل الحديث بهذين الإسنادين يصير حسنًا. والله أعلم، ﴿وهو في\n\" الإرواء \" (٣٠٣)، و\" صحيح أبي داود \" (٧٨٥)﴾ . قال السندي ﵀:\n\" قوله: (يجزئني): من الإجزاء؛ أي: يكفيني منه أيُّ قراءة مقام القرآن ما دام ما\nأحفظه. وإلا؛ فالسعي في حفظه لازم. وهذا يدل على أن العاجز عن القرآن يأتي\nبالتسبيحات، ولا يقرأ ترجمة القرآن - بعبارة أخرى: غير نظم القرآن - \".\nوقال الخطابي في \" المعالم \" (١/٢٠٧):\n\" الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ لقوله ﷺ:\n\" لا صلاة إلا بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ . ومعقول أن وجوب قراءتها إنما هو على من\nأحسنها، دون من لا يحسنها؛ فإذا كان المصلي لا يحسنها، وكان يحسن شيئًا من","vol":"1","page":325},{"text":"..............................................................................\n_________\nالقرآن غيرها؛ كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات؛ لأن أولى الذكر بعد ﴿فاتحة الكتاب﴾\nما كان مِثلًا لها من القرآن، فإن كان رجل ليس في وسعه أن يتعلم شيئًا من القرآن؛\nلعجز في طبعه، أو سوء حفظه، أو عجمة لسان، أو آفة تعرض له؛ كان أولى الذكر بعد\nالقرآن ما علمه النبي ﷺ من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير \". اهـ.\n\n* * *","vol":"1","page":326},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>نَسْخُ القراءة ِوراءَ الإمام في الجهرية</span>\nوكان ﷺ قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة\nالجهرية؛ حيث كان في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما\nفرغ؛ قال:\n\" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ \". قلنا: نعم؛ هذًّا (١) يا رسول الله! قال:\n\" لا تفعلوا؛ إلا [أن يقرأ أحدكم] بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ فإنه لا صلاة\nلمن لم يقرأ بها \" (٢) .\n_________\n(١) بتشديد الذّال وتنوينها. قال الخطابي (١/٢٠٥):\n\" والهذّ: سرد القراءة، ومداركتها في سرعة واستعجال \".\n(٢) هذا حديث صحيح.\nأخرجه البخاري في \" جزء القراءة \" (٧ و٢٢)، وأبو داود (١/١٣١)، والترمذي\n(٢/١١٦ - ١١٧)، والطحاوي (١/١٢٧)، والدارقطني (١٢٠)، والحاكم (١/٢٣٨)،\nوالطبراني في \" الصغير \" (١٣٤)، والبيهقي (٢/١٦٤)، وأحمد (٥/٣١٣ و٣١٦ و٣٢٢)،\nوابن حزم في \" المحلى \" (٣/٢٣٦) من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن\nمحمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال:\nكنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر؛ فقرأ ... الحديث.\nوهذا إسناد جيد لا مطعن فيه - كما قال الخطابي في \" المعالم \" (١/٢٠٥) -؛ فقد\nصرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية لأحمد، والدارقطني وقال:\n\" هذا إسناد حسن \". وأعله البيهقي. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن \". والحاكم:","vol":"1","page":327},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" إسناده مستقيم \" (١) .\nوقال الحافظ في \" نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار \" - بعد أن ساقه بإسناده\nالمتصل إلى أحمد، والبخاري عن ابن إسحاق به -:\n\" هذا حديث حسن \". وكذا قال النووي في \" المجموع \" (٣/٣٦٣)، وقال في \" تهذيب\nالأسماء \" (٢/١٨٠):\n\" حديث صحيح \". كما في \" إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام \" (١٨٩) . قال:\n\" وأخرجه ابن خزيمة في \" صحيحه \"، ولم يتفرد به محمد بن إسحاق، بل تابعه\nعليه زيد بن واقد؛ أحد الثقات من أهل الشام \".\nقلت: لكن خالفه في الإسناد؛ فقال: عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع:\nأنه سمع عبادة بن الصامت. ولم يقل: عن محمود بن الربيع - كما في رواية ابن\nإسحاق -. قال البيهقي:\n\" فكأنه سمعه منهما جميعًا \".\nأخرجه الدارقطني (١٢١)، وعنه البيهقي (٢/١٦٥) من طريق محمد بن المبارك\nالصوري: ثنا صدقة بن خالد: ثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع\nابن محمود بن الربيع - كذا قال -: أنه سمع عبادة بن الصامت به نحوه.\nوكذا رواه البخاري في \" جزئه \" (٧) وفي \" أفعال العباد \" (٩٢)، والبيهقي من طريق\nهشام بن عمار: نا صدقة بن خالد به.\n_________\n(١) قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٣١١):\n\" رواه أحمد، والبخاري في \" جزء القراءة \" - وصححه أبو داود -، والترمذي، والدارقطني، وابن\nحبان ... \" إلخ.","vol":"1","page":328},{"text":"..............................................................................\n_________\nووقع في النسخة المطبوعة من \" جزء البخاري \" سقط وتحريف؛ كما يتبين من\nمقابلته بما نقله الحافظ في \" النتائج \" عن البخاري.\nوكذلك رواه النسائي (١/١٤٦) عن هشام، لكن ليس فيه ذكر مكحول.\nوعَكَسَ أبو داود، فرواه من طريق الهيثم بن حميد: أخبرني زيد بن واقد عن\nمكحول عن نافع ابن محمود به. فلم يذكر فيه حرام بن حكيم.\nوكذلك رواه الدارقطني، والبيهقي من طريق أبي داود. وفيه اختلاف آخر على\nمكحول، ذكره الدارقطني، والبيهقي. ثم قال الدارقطني:\n\" هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات كلهم \". وقال البيهقي:\n\" والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت، وله شواهد \". وتعقبهما ابن التركماني بقوله:\n\" قلت: نافع بن محمود لم يذكره البخاري في \" تاريخه \"، ولا ابن أبي حاتم، ولا\nأخرج له الشيخان. وقال أبو عمر: مجهول. وقال الطحاوي: لا يعرف. فكيف يصح أن\nيكون سنده حسنًا ورجاله ثقاتًا؟! \".\nقلت: ومن شواهده التي تقويه، وتأخذ بعضده: ما أخرجه البخاري (٧)،\nوالبيهقي (٢/١٦٦)، وأحمد (٤/٢٣٦ و٥/٦٠ و٨١ و٤١٠) من طريقين عن خالد الحَذَّاء\nعن أبي قِلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول\nالله ﷺ:\n\" لعلكم تقرؤون، والإمام يقرأ؟ \". قالوا: إنا لنفعل. قال:\n\" فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ \".\nوهذا إسناد صحيح عندي؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. وقال البيهقي:\n\" إسناد جيد \". والحافظ (٣/٣١٢):","vol":"1","page":329},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" إسناده حسن \".\nورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قِلابة عن أنس. وزعم أن الطريقين\nمحفوظان. وخالفه البيهقي؛ فقال:\n\" إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة \". اهـ.\nزاد في \" النتائج \":\n\" وهكذا قال غيره \". وقد أخرجه من هذه الطريق: البخاري (٢٢)، والطحاوي\n(١/١٢٨)، والدارقطني (١٢٩)، وأبو يعلى في \" مسنده \"، ومن طريقه رواه ابن حبان في\n\" صحيحه \"، والطبراني في \" الأوسط \"، والبيهقي؛ كلهم عن عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي\nعن أيوب به. وقال البيهقي:\n\" تفرد بروايته عن أنس عبيدُ الله بنُ عمرو، وهو ثقة؛ إلا أن هذا إنما يعرف عن أبي\nقلابة عن محمد بن أبي عائشة \".\nومن الشواهد: ما أخرجه أحمد (٥/٣٠٨): ثنا يزيد بن هارون: أنا سليمان - يعني:\nالتيمي - قال: حُدِّثْتُ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال:\n\" تقرؤون خلفي؟ \". قالوا: نعم. قال:\n\" فلا تفعلوا؛ إلا بـ: ﴿أم الكتاب﴾ \".\nومن هذا الوجه أخرجه البيهقي أيضًا (٢/١٦٦) .\nورجاله رجال الستة، غير الذي حدث التيمي؛ فهو مجهول؛ ولذا قال البيهقي:\n\" وهو مرسل \".\nوعن عبد الله بن عمر نحوه.\nأخرجه البزار، والطبراني في \" الكبير \". قال الهيثمي (٢/١١٠):","vol":"1","page":330},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وفيه مَسْلَمَة بن علي، وهو ضعيف \".\nوبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق، حسن من طريق ابن إسحاق.\nواضطراب من تابعه فيه لا يضر في روايته - كما لا يخفى -.\nفالحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية، ولكنه لا يدل على الوجوب؛\nبل على الإباحة - كما يأتي بيانه قريبًا -.\nقال الخطابي في \" المعالم \" (١/٢٠٥):\n\" هذا الحديث نص بأن قراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾ واجبة على من صلى خلف\nالإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة، أو خافت بها \". ثم قال (٢٠٦):\n\" وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا\nالقراءة خلف الإمام. وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. وافترق الفقهاء فيها على\nثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ\nخلف الإمام فيما يجهر به، وفيما لا يجهر. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن\nحنبل وإسحاق: يقرأ فيما أسر الإمام فيه، ولا يقرأ فيما جهر به (١) . وقال سفيان الثوري\nوأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام؛ جَهَرَ الإمام أو أَسَرَّ. واحتجوا بحديث رواه\nعبد الله بن شداد مرسلًا عن النبي ﷺ:\n\" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة \" \". انتهى.\n_________\n(١) ﴿(فائدة): وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمامُ\nالشافعي في القديم، ومحمدٌ تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعض\nمشايخ المذهب، وهو قول الإمام الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وجماعة من\nالمحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية﴾ .","vol":"1","page":331},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: وهذا الحديث المرسل صحيح - كما سيأتي -؛ ولكنه لا يدل على المنع من\nالقراءة كما صنع علماؤنا! وإنما يدل على أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المؤتم، بحيث إنه\nلو لم يقرأ؛ جازت صلاته. وأما حكم قراءته هو؛ فإنما يؤخذ من أحاديث أخرى.\nوأعدل هذه المذاهب الثلاثة، وأقربها إلى الصواب: أوسطها، وهو قول الإمام\nالشافعي ﵀ في القديم - كما في \" المهذب \" و\" شرحه \" (٣/٣١٣ - ٣١٤) وغيرهما -.\nوليس مع القائلين بالوجوب دليل؛ إلا هذا الحديث، وإلا حديث عبادة بن الصامت:\n\" لا صلاة لمن لم يقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ \". وقد مضى.\nوفي الاستدلال على ذلك بهذا الحديث الذي نحن بصدده نظر بيِّن؛ وذلك لأنه\nقد تقرر في كتب الأصول: أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، ولا دلالة\nله على زيادة حكم. فقوله ﷺ: \" لا تفعلوا \"؛ نهي عن القراءة خلف الإمام في الجهرية،\nواستثناؤه قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ يدل على عدم النهي عن قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾، يعني: عدم\nكراهتها وحرمتِها. ولا دلالة فيه بوجه من الوجوه على ركنية ﴿الفَاتِحَة﴾ أو وجوبها، فإن\nثبت بدليل آخر؛ فذاك، وإلا؛ فلا دلالة فيه على ما راموا منه من إثبات الوجوب أو\nالركنية. قال بعض المتأخرين من المحققين الحنفيين:\n\" ونظيره: قوله تعالى: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾؛ فنهى الله عز\nوجل عن تصريح المواعدة في العِدَّة، واستثنى منه التعريض والكناية. فالتعريض\nوالكناية بالاستثناء لم يبق حرامًا؛ لا أنه صار فرضًا أو واجبًا، ولا يبعد أن يكون قريبًا\nمن الكراهة.\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾؛\nفهل هذا الإغماض والمسامحة واجب عند أحد؟! إنما هو إغضاء على القذى وسحب\nالذيل على الأذى.","vol":"1","page":332},{"text":"..............................................................................\n_________\nفثبت من هذا الاستثناء: أن الاستثناء بعد النهي لا يفيد الوجوب والركنية، وإنما\nيفيد الإباحة؛ لا سيما إذا وردت هذه الإباحة على سببٍ حادثٍ؛ لا ابتداءً؛ فلا يبقى\nريبة في أنها إباحة مرجوحة غير مستحسنة ولا مرضية، ويدل على ذلك:\nما رواه ابن أبي شيبة مرسلًا: أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه:\n\" هل تقرؤون خلف إمامكم؟ \". قال بعض: نعم. وقال بعض: لا. فقال:\n\" إن كنتم لا بدَّ فاعلين؛ فليقرأ أحدكم بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ في نفسه \".\nفمن قال: لا؛ لم يأمره بالإعادة. ثم قال: \" إن كنتم فاعلين \" - ووزانه وزان قول الله\n﷿: ﴿وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ -، ثم قال:\n\" فليقرأ أحدكم \"؛ فلفظُ: \" أحدكم \"، لغير الاستغراق.\nوأما قوله ﷺ:\n\" فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن \"؛ فهو بيان وصف في ﴿الفَاتِحَة﴾، وأنها من\nوصفها كذا، لا حكم به الآن ها هنا، والوصف لا يستلزم الحكم ما لم يحكم، ولم\nيحكم إلا بالإباحة.\nنعم؛ يكون حكمًا سابقًا، وهو إذن لغير المقتدي، ثم سبق هنا ثانيًا لغير المقتدي\nعلى أنه بيان وصف في ﴿الفَاتِحَة﴾، فجعلوه حكمًا الآن، وليس كما ينبغي! وهو كقولنا\nلابن سَبْعٍ: صلِّ؛ فإنه لا دين لمن لا صلاة له. فالصلاة ليست بواجبة على ابن سبع\nبالإجماع؛ ولكن علله بقوله: فإنه لا دين لمن لا صلاة له. يعني: لما كان شأن الصلاة هكذا\n- بأنه لا دين لمن لا صلاة له -؛ صح أن يقال لابن سبع: صل. من غير وجوب ولا افتراض.\nفكذا قوله ﷺ: \" لا تفعلوا إلا بـ: ﴿أم القرآن﴾؛ حكم بالإباحة، ثم علل\nلاستثناء ﴿الفَاتِحَة﴾ بقوله:","vol":"1","page":333},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها \"، يعني: لما كان شأن ﴿الفَاتِحَة﴾ هكذا - وهو أنه لا\nصلاة إلا بها -؛ صح استثناؤها من النهي، ولعل ضمير الشأن في قوله: \" فإنه لا\nصلاة ... \". إلخ. أليق بهذا \" اهـ. كلام هذا المحقق.\nوهو غاية في التحقيق، لا يدع مجالًا لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على الوجوب.\nولذلك؛ فقد تنبه لهذا المعنى الصحيح المحقِّقُ السندي، فقال:\n\" ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بـ: ﴿الفَاتِحَة﴾، ولو جهر الإمام. فلعل من يمنع عنها\nيقول: إن النهي مقدم على الإباحة عند التعارض. ولا يخفى أن المعارضة حال السر\nمفقودة؛ فالمنع حينئذٍ غير ظاهر؛ ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة\n﴿الفَاتِحَة﴾ حال السر، ورجحه علي القاري في \" شرح موطأ محمد \"، ورأى أنه\nالأحوط \". اهـ.\nوإذ ثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب - بل على الإباحة؛ بل الإباحة المرجوحة -؛\nدل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة - وهو حجتهم الثانية والأخيرة على الوجوب - لا يشمل\nالمقتدي؛ بل هو خاص بغيره - الإمام والمنفرد -؛ لأنه قد استثنى المؤتم من إيجاب ﴿الفَاتِحَة﴾\nعليه؛ مع الرخصة له بقراءتها، وإنما يبقى النظر في هذه الرخصة؛ هل ظلت باقية أم ارتفعت؟\nوالظاهر لنا أنها ارتفعت؛ بدليل الحديث الذي بعد هذا في الكتاب، ونحن وإن كنا\nنعترف أنه لا نص لدينا يدل على أنه متأخر الورود عن هذا الحديث الذي نحن بصدد\nالتعليق عليه؛ فإن النظر الصحيح، والرأي الرجيح يقتضي ذلك؛ لأنه ليس من المعقول\nأن يكون ﵊ نهى الصحابة عن القراءة وراءه في ابتداء الأمر، ثم\nيخالفونه؛ فيقرؤون وراءه ﴿الفَاتِحَة﴾ وغيرها! هذا بعيد جدًا أن يصدر من الصحابة،\nوهم يتلون قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .","vol":"1","page":334},{"text":"..............................................................................\n_________\nفثبت بذلك أن النهي كان بعد الرخصة، ولعل هذا هو وجه قول علمائنا بنسخ هذا\nالحديث - وإن كنت لم أقف على شيء من كلامهم في توجيه نسخه -، ويكون عليه\nالصلاة والسلام قد تدرج في النهي، ولم يفاجئهم بذلك؛ فنهاهم أولًا عن القراءة وراءه\nإلا بـ: ﴿الفَاتِحَة﴾، ثم نهاهم عن القراءة كلها، وذلك بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ\nالقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ . قال الشافعي في القديم:\n\" فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة \". ويؤيد ذلك سبب نزول الآية؛ كما\nقال مجاهد:\nكان رسول الله يقرأ في الصلاة، فسمع قراءة فتى من الأنصار؛ فنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَ\nالقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ .\nأخرجه البيهقي (٢/١٥٥) وغيره.\nوقد قيل في سبب نزولها غير ذلك من الأقوال، ولكن ما ذكرنا أرجحُها؛ كما بينه\nأبو الحسنات اللكنوي في \" إمام الكلام \" (ص ٧٧ - ١٠١) . وقد بسط القول في هذا\nالكتاب على هذا الحديث تخريجًا، وتحقيقًا لفقهه، مع إنصاف؛ بما لا تجده في كتاب.\nفراجعه (١٨٧ - ٢١١) .\nوقد استفدنا منه بعض ما ذكرنا في هذا البحث. ومثله في التحقيق من الناحية\nالفقهية العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه \" فيض الباري على صحيح\nالبخاري \" (٢/٢٧١ - ٢٨٠)، ولولا أن يطول البحث؛ لنقلت كلامه؛ فإنه غاية في\nالتحقيق، وفيه شيء جديد لا تراه في الكتب المعروفة، لكن فيما ذكرناه عن ذلك\nالمحقق كفاية، وكلامه كان خلاصة كلام الكشميري هذا، وأظنه هو الكشميري نفسه،\nلكني وجدت كلامه معلقًا عندي في بعض التعليقات منسوبًا إليه غير مسمى، ولا\nأذكر الآن مصدره، وغالب ظني أنه في كتابه هذا المذكور. والله أعلم.","vol":"1","page":335},{"text":"ثم نهاهم ﷺ عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما \" انصرف من\nصلاةٍ جهرَ فيها بالقراءة (وفي رواية: أنها صلاة الصبح)، فقال:\n\" هل قرأ معي منكم أحد آنفًا؟! \".\nفقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال:\n\" إني أقول: ما لي أُنازَع (١)؟! \".\n[قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر\nفيه رسول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ، [وقرؤوا\nفي أنفسهم سرًّا فيما لا يجهر فيه الإمام] (*) \" (٢) .\n_________\nوأما المذاهب الأخرى؛ فيأتي قريبًا ذكر أدلتها.\n(١) قال الخطابي:\n\" معناه: أُدَاخَلُ في القراءة وأُغَالَبُ عليها. وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة\nوالمناوبة؛ ومنه منازعة الناس في النِّدام \".\nقلت: والأنسب في هذا المقام: المعنى الآخر، وهو المشاركة؛ بدليل انتهائهم عن\nالقراءة. ولو كانوا فهموا أنه المعنى الأول؛ لانتهوا عن المداخلة فقط.\n(*) الزيادتان من \" صفة الصلاة \" المطبوع (ص ٩٩) .\n(٢) هو من حديث ابن شهاب الزهري عن ابن أُكيْمة عن أبي هريرة رضي الله\nعنه.\nأن رسول الله ﷺ انصرف ... الحديث.\nأخرجه عنه مالك (١/١٠٨)، ومن طريقه محمد في \" موطئه \" (٩٠ - ٩١)،\nوالبخاري في \" جزئه \" (٢٢)، وأبو داود (١/١٣١)، والنسائي (١/١٤٦)، والترمذي","vol":"1","page":336},{"text":"..............................................................................\n_________\n(٢/١١٨)، والطحاوي (١/١٢٧)، والبيهقي (٢/١٥٧)؛ كلهم عن مالك به.\nوكذا هو في \" المسند \" (٢/٣٠١) .\nثم أخرجه هو (٢/٢٨٤)، وأبو داود، وابن ماجه (١/٢٧٩)، والبيهقي من طريق\nمعمر عن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة به.\nوفي رواية لأبي داود: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس ... إلخ.\nثم أخرجه ﴿الحميدي [رقم ٩٥٣]﴾، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، وأحمد\n(٢/٢٤٠) من طريق سفيان بن عيينة: ثنا الزهري - حفظته من فِيْهِ - قال: سمعت ابن\nأكيمة يحدث سعيدَ بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة به دون قوله: فانتهى الناس. قال\nسفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها. فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس.\nثم أخرجه أحمد (٢/٢٨٥) عن ابن جريج، و(٢/٤٨٧) عن عبد الرحمن بن\nإسحاق؛ كلاهما عن الزهري به دون هذه الكلمة.\nثم أخرجه الطحاوي، والبيهقي، من طريق الأوزاعي: ثني الزهري عن سعيد بن\nالمسيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ... فذكره بلفظ: قال الزهري: فاتعظ المسلمون\nبذلك؛ فلم يكونوا يقرؤون. هكذا قال الأوزاعي: عن سعيد. قال البيهقي:\n\" حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري؛ فَفَصَلَهُ عن الحديث، إلا أنه لم\nيحفظ إسناده. والصواب ما رواه ابن عيينة عن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة يحدث\nسعيد بن المسيب. وكذلك قاله يونُس بن يزيدَ الأَيْلي \". اهـ.\nوروي على وجه آخر عند أحمد (٥/٣٤٥)، والمحاملي في \" الأمالي \" (٦/١٣٩/١)،\nوالبيهقي من طريق يعقوب - هو: ابن إبراهيم الزهري -: ثنا ابن أخي ابن شهاب عن\nعمه قال: أخبرني عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله ابن بُحَينة - وكان من أصحاب","vol":"1","page":337},{"text":"..............................................................................\n_________\nرسول الله ﷺ -: أن رسول الله ﷺ قال:\n\" هل قرأ أحد منكم معي آنفًا؟ \". قالوا: نعم. قال:\n\" إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟! \". فانتهى الناس عن القراءة معه حين قال ذلك.\nوهذا إسناد رجاله رجال الستة، لكن ابن أخي ابن شهاب - واسمه: محمد بن\nعبد الله بن مسلم الزهري -: متكلم فيه؛ لضعف في حفظه. وفي \" التقريب \":\n\" صدوق له أوهام \".\nولذلك قال يعقوب بن سفيان:\n\" هذا خطأ لا شك فيه ولا ارتياب. ورواه مالك، ومعمر، وابن عيينة، والليث بن\nسعد، ويونس بن يزيد، والزبيدي؛ كلهم عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة \".\nوكذا قال البزار - بعد أن رواه من هذا الوجه -:\n\" إنه أخطأ فيه ابن أخي ابن شهاب \".\nثم أشار إلى أن الصواب رواية الجماعة عن الزهري عن ابن أبي أُكَيْمة - كما في\n\" المجمع \" (٢/١١٠) -.\nواعلم أنه قد اختُلف في الحديث في أمرين:\nالأول: قوله: فانتهى الناس ... إلخ. هل هو من قول أبي هريرة؛ كما هو ظاهرُ\nرواية مالك ومعمر، ونص هذا في رواية؛ أنه قول أبي هريرة قبله؛ فهو متصل، أم من\nقول الزهري؛ كما في رواية غير معمر، وصرح بذلك الأوزاعي؛ فهو حينئذٍ مرسل. أم\nمن قول معمر؛ كما في رواية لأبي داود؟\nثم قال أبو داود:\n\" سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى الناس ...) من كلام\nالزهري \".","vol":"1","page":338},{"text":"..............................................................................\n_________\nوكذلك قال البخاري، ويعقوب بن سفيان، والذُّهلي، والخطابي، وغيرهم - كما في\n\" التلخيص \" (٣/٣١٠) -.\nوقد أجاب عن ذلك أبو الحسنات (١٢٠) بقوله:\n\" إن هذا لا يقدح؛ لأن هذا الكلام - سواء كان من كلام أبي هريرة، أو من كلام\nالزهري، أو غيرهما - يدل قطعًا على أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله فيما يجهر\nفيه، وهذا كاف للاستشهاد به \".\nقلت: وهذا الجواب لا يكفي؛ لأننا إذا سلمنا أن هذا الكلام من قول الزهري؛ فهو\nحينئذٍ يكون مرسلًا منقطعًا؛ فلا يجوز أن يحتج به عند جمهور المحدثين؛ خلافًا لمذهب\nالحنفية وغيرهم.\nوأحسن من ذلك قول الكشميري في \" الفيض \" (٢/٢٧٤):\n\" لو سلمنا ما قالوا؛ فالزهري تابعي، ولا يذكر إلا من حال الصحابة، ثم إنَّ مَن\nجعله من قول الزهري؛ غرضه أن الزهري قاله نقلًا عن أبي هريرة، وأخفى به صوته،\nفثبّتهم معمر فيه؛ فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهري لهذا، فزعموا أنه من تلقاء\nأنفسهم. وهذا هو الحق: أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة؛ كما هو من كلام الزهري\nومعمر، فكل من نسبه إلى أحد منهم؛ فهو صادق غير واهم. بذلك يصلح الحديث\nحجة في الانتهاء من القراءة وراء الإمام في الجهرية. والله أعلم \".\nويبقى النظر في الأمر الثاني؛ وهو: أنهم اختلفوا في صحة الحديث؛ فقال\nالترمذي - بعد أن ساقه -:\n\" هذا حديث حسن. وابن أكيمة اسمه: عمارة. ويقال: عمرو \".\nوصححه أبو حاتم الرازي - كما قال ابن كثير (٢/٢٨٠) -، وابن حبان، حيث أخرجه","vol":"1","page":339},{"text":"..............................................................................\n_________\nفي \" صحيحه \" (١) - كما قال ابن التركماني؛ ردًا على قول البيهقي:\n\" في صحة هذا الحديث نظر؛ وذلك لأن راويه ابن أكيمة الليثي، وهو: رجل\nمجهول لم يحدث عنه غير الزهري. قال الحميدي: هذا حديث [رواه رجل] (*)\nمجهول \" -. قال ابن التركماني:\n\" أخرج حديثه ابن حبان في \" صحيحه \"، وحسنه الترمذي، وأخرجه أيضًا أبو\nداود، ولم يتعرض له بشيء، وذلك دليل على حسنه عنده - كما عُرف -.\nوفي \" الكمال \": روى عن ابن أكيمة مالك، ومحمد بن عمرو. وقال ابن سعد:\nتوفي سنة إحدى ومئة، وهو ابن تسع وسبعين. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟\nفقال: صحيح الحديث مقبول. وقال ابن حبان: اسمه: عمرو، هو وأخوه عمر: ثقتان.\nوقال ابن معين: روى عنه محمد بن عمرو وغيره، وحسبك برواية ابن شهاب عنه.\nوفي \" التمهيد \": كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب، وهو يصغي إلى حديثه\nوتحديثه، وذلك دليل على جلالته عندهم وثقته. انتهى كلامه. وهذا كله ينفي عنه\nالجهالة \". انتهى كلام ابن التركماني.\nوممن وثقه أيضًا يحيى بن سعيد - كما في \" التهذيب \" -. وقال ابن عبد البر في\n(باب من لم تشتهر عنه الرواية، واحتملت روايته لرواية الثقات عنه):\n\" ولم يُغْمَز ابن أكيمة الليثي \". ولذلك قال الحافظ في \" التقريب \":\n\" ثقة \".\nفتبين بهذا أن الحديث صحيح الإسناد، وأن قول من قال في راويه: (مجهول)؛ مردود\n_________\n(١) (١٢٦/٤٥٤ - الموارد) .\n(*) ما بين المعقوفتين استدركناه من \" سنن البيهقي \"، وقد ساق الشيخ ﵀ قول البيهقي\nباختصار.","vol":"1","page":340},{"text":"..............................................................................\n_________\nبتوثيق من وثقه من العلماء الثقات النقاد، وبتصحيح من صححه منهم.\nوقد وجدت له شاهدًا مرسلًا بمعناه.\nأخرجه الحازمي في \" الاعتبار \" (٧٣) من طريق أبي العالية قال:\nكان نبي الله ﷺ إذا قرأ؛ قرأ أصحابه أجمعون خلفه، حتى أنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَ\nالقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾؛ فسكت القوم، وقرأ رسول الله ﷺ.\nوكذا أخرجه عبد بن حميد، وأبو الشيخ، والبيهقي في \" القراءة \" - كما في \" إمام\nالكلام \" (٧٨) -.\nوله شاهد مرسل آخر مضى قريبًا.\nثم رواه الحازمي موصولًا من حديث ابن عباس.\nوفيه ابن لهيعة.\nإذا علمت ذلك؛ فقد احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في\nالجهرية، وهم جمهور العلماء؛ كالأئمة الثلاثة، وغيرهم - كما سبق -، وهو اختيار أكثر\nأصحاب الحديث؛ كما قال الترمذي، لكن ذكر هو والبيهقي وغيرهما أن الحديث لا\nيدل على ذلك؛ لأن أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد صح عنه أنه سئل في قراءة\n﴿الفَاتِحَة﴾ وراء الإمام؟ فقال:\nاقرأ بها في نفسك.\nأخرجه مسلم (٢/٩ - ١٠)، وغيره. فلو كان الحديث ثابتًا، أو كان دالًا على المنع؛\nلما أفتى بخلاف ذلك.\nقلت: لو كانت هذه الحجة صحيحة؛ للزم منها رد كثير من السنن الصحيحة،\nولكان أول من يخالفها هم الذين أوردوها في هذا المكان، كما لا يخفى على البصير.","vol":"1","page":341},{"text":"..............................................................................\n_________\nبطرق الاستدلال عند العلماء على اختلافهم. وإليك مثالًا على ذلك: فقد صح\nعنه ﷺ أنه قال:\n\" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات \".\nأخرجه مسلم، والنسائي، وغيرهما.\nوممن روى هذا الحديث أبو هريرة، ثم ثبت عنه أنه كان يفتي بالغسل من ولوغه\nثلاثًا، فلم يأخذ به الجمهور؛ لأنه مخالف لقواعدهم، ولذلك تعقب ابن التركماني\nالبيهقي هنا بقوله:\n\" مذهب الشافعي والمحدثين: أن الراوي إذا روى حديثًا ثم خالف؛ كان العبرة لما\nروى، لا لما رأى، ولا يكون رأيه جرحًا في الحديث؛ فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلًا\nعلى ضعف حديثه المرفوع؟! \". انتهى.\nوهذا اعتراض قوي لا جواب لهم عليه، كما أنه اعتراض قوي على الحنفية الذين\nخالفوا الجمهور في هذه القاعدة؛ فقالوا:\n\" العبرة برأي الراوي لا بمرويه \". فيلزم على ذلك أن يَدَعوا الاحتجاج بالحديث؛\nلإفتاء أبي هريرة بخلافه - كما ذكرنا -، ويأخذوا به.\nوأما الجواب عن ذلك - كما صنع أبو الحسنات (١٢٥) - بأن يحمل قول أبي هريرة:\nاقرأ بها في نفسك. على السرية، فحينئذٍ لا تعارض بين رأيه ومرويه، ولا إلزام به:\nفليس بشيء؛ لأنه ثبت في \" جزء البخاري \" (٨)، و\" سنن البيهقي \" (٢/١٦٦) أن\nالسائل سأله عن الصلاة الجهرية بلفظ: قال عبد الرحمن أبو العلاء: قلت: يا أبا هريرة!\nكيف أصنع إذا كنت مع الإمام، وقد جهر بالقراءة؟ فأجابه بما تقدم.\nوأما حمله على سكتات الإمام؛ فشيء لا يخطر على بال أبي هريرة، إذ ليس في","vol":"1","page":342},{"text":"..............................................................................\n_________\nالسنة سكتات تتسع لقراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ . ويأتي بيان ذلك قريبًا إن شاء الله.\nوبالجملة؛ فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحيانًا في قواعدهم وفي\nفروعهم؛ تأييدًا لمذاهبهم؛ فالحنفية أخذوا بالحديث، وليس على قواعدهم؛ فكان عليهم\nإما: أن يردوه - كما ردوا حديث الولوغ وغيره -، أو: أن يُعَدِّلوا هذه القاعدة لما هو الحق.\nوقد أشار إلى ذلك أبو الحسنات - وهي من حسناته -.\nوالشافعية عكسوا ذلك؛ فلم يأخذوا به، وأجابوا عنه بما هو مخالف لقاعدتهم،\nفكان عليهم إما: أن يَدَعوها ليصحَّ جوابهم، أو: يظلوا متمسكين بها، ويأخذوا\nبالحديث، وهو الصواب. و: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ .\nهذا، وأيد الجمهور مذهبهم هذا بالآية السابقة الذكر، وسبب نزولها - وقد ذكرناه\nآنفًا -، وقال ابن تيمية في \" الفتاوى \" (٢/١٤٢ - ١٤٣):\n\" إنه استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وذكر الإمام أحمد\nالإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم\nحال الجهر.\nثم نقول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ .\nلفظ عام، فإما أن يختص في القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصلاة، أو\nيعمهما.\nوالثاني باطل قطعًا؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين، أنه يجبُ الاستماع خارج\nالصلاة، ولا يجب في الصلاة. ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به،\nويجب عليه متابعته؛ أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة، [وذلك]\nداخل في الآية: إِما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين؛","vol":"1","page":343},{"text":"..............................................................................\n_________\nفالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، والمنازع يسلم بذلك إلا في\n﴿الفَاتِحَة﴾، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، و﴿الفَاتِحَة﴾: أم القرآن، وهي التي\nلا بد من قراءتها في كل صلاة، وهي أفضل سور القرآن، وهي التي لم ينزل في التوراة،\nولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؛ فيمتنع أن يكون المراد بالآية\nالاستماع إلى غيرها دونها، مع إطلاق لفظ الآية وعمومها، مع أن قراءتها أكثر وأشهر.\nوالعادل عن استماعها إلى قراءتها، إنما يعدل لكون قراءتها أفضل من الاستماع،\nوهذا غلط مخالف للنص والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون\nالقراءة، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على ﴿الفَاتِحَة﴾ أفضل من قراءة ما زاد\nعليها. فلو كانت القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته؛ لكان قراءة المأموم\nأفضل من قراءته لما زاد على ﴿الفَاتِحَة﴾ .\nوهذا لم يقله أحد، وإنما نازع من نازع في ﴿الفَاتِحَة﴾؛ لظنه أنها واجبة على المأموم،\nأو مستحبة.\nوجوابه؛ أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها؛\nبدليل استماعه لما زاد على ﴿الفَاتِحَة﴾، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من\nالقراءة؛ لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو: القراءة. فلما دلَّ الكتاب والسنة،\nوالإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة؛ [دل] على أن المستمع يحصل له أفضل\nمما يحصل للقارئ، وهذا المعنى موجود في ﴿الفَاتِحَة﴾ وغيرها، وحينئذٍ فلا يجوز أن يؤمر\nبالأدنى، ويُنهى عن الأعلى، وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة؛ كما قال\nذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث\nالمعروف عن النبي ﷺ أنه قال:\n\" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة \".","vol":"1","page":344},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا الحديث روي مرسلًا ومسندًا، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلًا عن\nعبد الله بن شداد عن النبي ﷺ، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندًا، وهذا المرسل\nقد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين،\nومرسِله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.\nوقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.\nفتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة، ولأن هذا من\nالأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة؛ فكان بيانها في القرآن بما يحصل به المقصود،\nوجاءت السنة بموافقة القرآن \".\nثم ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه، وقواه، ورد على البيهقي تضعيفه إياه بنحو\nما ذكرنا آنفًا، ثم ساق أيضًا الحديث الآتي بعده - وسنعلق كلامه عليه هناك (*) -، ثم قال:\n\" وأيضًا: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم؛ للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ\nمع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ولم نعلم نزاعًا بين\nالعلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم ﴿الفَاتِحَة﴾ ولا غيرها، وقراءته\nمعه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر؛ بل\nنقول: لو كان قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة؛ لاستحب للإمام أن يسكت ليقرأ\nالمأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب\nمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وحجتهم في ذلك أن النبي ﷺ لم يكن\nيسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل أحد هذا عنه؛ بل ثبت عنه في \" الصحيح \" سكوته بعد\nتكبيرة الافتتاح.\n_________\n(*) (ص ٣٥٤) .","vol":"1","page":345},{"text":"..............................................................................\n_________\nوفي \" السنن \": أنه كانت له سكتتان: سكتة في أول القراءة، وسكتة بعد القراءة،\nوهي لطيفة للفصل؛ لا تتسع لقراءة ﴿الفَاتِحَة﴾، وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد\n﴿الفَاتِحَة﴾، ولم يقل أحد منهم أنه كان له ثلاث سكتات، ولا أربع سكتات، فمن\nنقل عن النبي ﷺ ثلاث سكتات، أو أربعًا؛ فقد قال قولًا لم ينقله عنه أحد من\nالمسلمين، والسكتة التي عقب قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ . من جنس السكتات التي عند\nرؤوس الآي، ومثل هذا لا يسمى سكوتًا، ولم يقل أحد من العلماء أنه يقرأ في مثل\nهذا.\nوكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال\nالإمام: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ . قال: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ . فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ\nنَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ . قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ . وهذا لم يقله أحد من\nالعلماء \".\nقلت: وَيَرِدُ على هذا ما سبق؛ وهو: أنه لا يجب الوقوف على رؤوس الآي، وإن\nكان مستحبًا؛ لما سبق، ولكن قد لا يفعل الإمام ذلك؛ إما ترخصًا في بعض الأحيان،\nوإما جهلًا بسنة خير الأنام - كما هو الغالب في أئمة هذا الزمان -، حتى ولو سكت؛ لا\nتتسع هذه السكتة لقراءة الآية فيها بتمامها، فلا بد أن يقع بعضها والإمام يقرأ؛ فلا\nمناص من الوقوع في مخالفة النص القرآني.\nوحديث السكتتين هو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وفي سماع الحسن منه\nخلاف؛ قال ابن القيم في \" الزاد \" (١/٧٤):\n\" ومن يحتج بالحسن عن سمرة؛ يحتج بهذا \".\nوالراجح أنه سمع منه بعض الأحاديث. وقد قال الدارقطني - بعد أن ساق هذا\nالحديث (١٢٨) -:","vol":"1","page":346},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثًا واحدًا، وهو حديث\nالعقيقة \".\nقلت: والحسن - على جلالته ومنزلته في العلم -: مشهور بالتدليس والإرسال؛\nولذلك فالقواعد الحديثية تقتضي أن لا يحتج بشيء من حديثه عن سمرة وغيره، إلا بما\nصرح فيه بالتحديث، وقد تأملت جميع طرق هذا الحديث - فيما لدي من كتب السنة\nالمطهرة -؛ فلم أجده إلا معنعنًا؛ غير مصرح بسماعه له من سمرة، وقد جهدت أن أجد\nله شاهدًا - ولو بإسناد فيه ضعف -؛ فلم أجد. ولذلك فهو غير حجة عندي، وإن حسنه -\nالترمذي وغيره! ولذلك جرَّدت الكتاب منه، على أن الحديث قد اضطرب فيه في محل\nالسكتة الثانية - كما أشار شيخ الإسلام إلى ذلك -، وإليك توضيح ذلك باختصار:\nاعلم أن الحديث رواه عن الحسن أربعة من الثقات؛ وهم: يونُس بن عُبيد، وقتادة،\nوأشعث الحُمْراني، وحُميد الطويل، وقد اتفقوا جميعًا على أن محلها بعد القراءة؛ قبل\nالركوع، إلا أن يونس وقتادة اختلف عليهما في ذلك؛ فقيل عنهما: إنها قبل الركوع.\nوقيل: إنها بعد ﴿الفَاتِحَة﴾؛ قبل السورة. ولا شك أن رواية أشعث وحميد التي لم\nيختلف عليهما فيها أصح وأولى؛ لا سيما وقد وافقهما الآخران في رواية على ذلك.\nومن شاء التفصيل؛ فعليه مراجعة رسالة \" الصلاة \" لابن القيم، و\" تعليقاتنا الجياد \"\nعلى كتابه \" زاد المعاد \".\nثم قال شيخ الإسلام:\n\" ومعلوم أن النبي ﷺ لو كان يسكت سكتةً تتسع لقراءة ﴿الفَاتِحَة﴾؛ لكان هذا مما\nتتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد؛ عُلم أنه لم يكن، وأيضًا فلو\nكان الصحابة كلهم يقرؤون ﴿الفَاتِحَة﴾ خلفه؛ إما في السكتة الأولى، وإما في الثانية؛\nلكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فكيف ولم ينقل أحد عن أحد من","vol":"1","page":347},{"text":"..............................................................................\n_________\nالصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون ﴿الفَاتِحَة﴾؟! مع أن ذلك لو كان\nمشروعًا؛ لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله؛ فعُلم أنه بدعة.\nوأيضًا؛ فالمقصود بالجهر: استماع المأمومين؛ ولهذا يؤمِّنون على قراءة الإمام في\nالجهر دون السر، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة، فقد أُمِرَ أن يقرأ على قوم لا يستمعون\nلقراءته، وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه، ويخطُب من لا يستمع لخطبته!\nوهذا سَفَهٌ تتنزه عنه الشريعة؛ ولهذا رُوي في الحديث:\n\" مثل الذي يتكلم، والإمام يخطب؛ كمثل الحمار يحمل أسفارًا \" (*) . فهكذا إذا\nكان يقرأ والإمام يقرأ عليه \". اهـ كلام شيخ الإسلام باختصار.\nوهو مما يدل على علو كعبه في علم المنقول والمعقول ﵀.\nواعلم أنه قد اشتهر بين علمائنا الاحتجاج بالآية السابقة الذكر على النهي عن ترك\nالقراءة وراء الإمام حتى في السرية؛ قال ابن الهُمَام في \" الفتح \" (١/٢٤١):\n\" وحصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع، والسكوت. فيعمل بكل\nمنهما، والأول: يخص الجهرية، والثاني: لا؛ فيجري على إطلاقه، فيجب السكوت\nعند القراءة مطلقًا \".\nوقد تعقبه أبو الحسنات اللكنوي بقوله (١٠٤):\n\" وفيه نظر؛ وهو أن الأمر باستماع القرآن والسكوت ليس أمرًا تعبديًا غير معلل - كما\nهو ظاهر -، بل هو حكم معلل بإجماع القائسين والمعللين؛ كوجوب السكوت عند\nالخطبة، والقراءة خارج الصلاة، ونحو ذلك، ولا تظهر له علة - ولو بعد التأمل -؛ إلا\nكون القرآن منزلًا للتدبر والتأمل، وهو لا يحصل بدون الاستماع والإنصات. ومن المعلوم\n_________\n(*) هو ضعيف كما في \" السلسلة الضعيفة \" (١٧٦٠) .","vol":"1","page":348},{"text":"وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به؛ فقال:\n\" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر؛ فكبروا، وإذا قرأ؛ فأنصتوا \" (١) .\nكما جعل الاستماع له مُغْنِيًَا عن القراءة وراءه؛ فقال:\n_________\nأن هذا خاص بالجهرية؛ التي يقرأ فيها الإمام جهرًا، فيلزم على المقتدين التدبر؛ فيجب\nعليهم الإنصات.\nوأما في السرية؛ فالإمام لا يقرأ إلا سرًا، بحيث لا يقرع صِماخ المقتدين؛ فلا يمكن\nأن يحصل التدبر لهم فيها - وإن كانوا منصتين -؛ فلا يظهر لوجوب السكوت عليهم فيها\nوجه معتد به.\nوالقول بأن وجوب السكوت أمر تعبدي غير معقول: مطالب بالدليل المعقول، على\nأن كثيرًا من أصحابنا وغيرهم أخذوا بعموم الآية المذكورة، وعدم اختصاصها بالموارد\nالمأثورة؛ حتى فَرَّعوا عليه كون سماع القرآن مطلقًا - ولو خارج الصلاة - فرض عين أو\nكفاية، فلو كان المأمور فيها أمرين - الاستماع، والسكوت؛ الأول في الجهر، والثاني في\nالسر -؛ لزم أن يقال بوجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج الصلاة سرًا؛ كفاية أو\nعينًا، وهو خلاف الإجماع بلا نزاع \". اهـ.\nوإنما أمر تعالى بالاستماع بعد الأمر بالإنصات؛ لأنه قد يقول قائل: أقرأ وأسمع.\nكما يفعله بعض المتزهدين في خطبة الجمعة؛ فإنك تراهم يذكرون الله بالسبحة، ولو\nسألتهم؛ لقالوا: نحن نسمع ونقرأ! و: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ .\nفكان من الحكمة أن يُتْبعَ الأمرَ بالاستماعِ الأمرَ بالإنصات. هذا ما ظهر لي. والله أعلم.\n(١) أخرجه ﴿ابن أبي شيبة (١/٩٧/١) = [١/٣٣١/٣٧٩٩]﴾، وأبو داود\n(١/٩٩)، والنسائي (١/١٤٦)، وابن ماجه (١/٢٧٩)، والطحاوي (١/١٢٨)،\nوالدارقطني (١٢٤)، وأحمد (٢/٤٢٠) من طريق أبي خالد سليمان بن حَيَّان عن محمد","vol":"1","page":349},{"text":"..............................................................................\n_________\nابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به.\nوهذا سند حسن. وقد أُعِلَّ بعلتين:\nالأولى: تفرد أبي خالد عن محمد بن عجلان.\nوالأخرى: تفرد ابن عجلان عن أبي صالح.\nأما الأولى: فقال أبو داود:\n\" قوله: \" فأنصتوا \": ليست بمحفوظة؛ الوهم من أبي خالد \".\nقلت: أبو خالد: ثقة، أخرج له الجماعة؛ فنسبة الوهم إليه دون ابن عجلان تدل\nعلى أن ابن عجلان أحسن حالًا عنده من أبي خالد! وهذا أعجب؛ فإن ابن عجلان\nفيه كلام. وأبو خالد ثقة بلا شك - كما قال ابن التركماني وغيره -. ثم إنه لم يتفرد به؛\nبل تابعه عليه جمع:\nمنهم: محمد بن سعد الأنصاري: عند النسائي، ومن طريقه الدارقطني (١٢٥)،\nوهو ثقة - كما ذكر النسائي -.\nومنهم: أبو سعد الصاغاني محمد بن مُيسَّر - بتحتانية ومهملة؛ وزن محمد -.\nأخرجه الدارقطني، وأحمد (٢/٣٧٦)؛ وقال الأول:\n\" ضعيف \".\nوإسماعيل بن أَبَان الغَنَوي: عنده، وعند البيهقي (٢/١٥٦)، وضعفه الدارقطني أيضًا.\nقلت: ومتابعة هذين - على ضعفهما - يعطي الحديث قوة - كما لا يخفى -؛ ولا\nسيما وقد تابعا ثقتين: سليمانَ بنَ حيان، ومحمدَ بنَ سعد. فانتفت العلة الأولى.\nوأما العلة الأخرى: فالحق يقال؛ إنها أقوى من الأولى. فروى البيهقي (٢/١٥٧)\nعن ابن أبي حاتم قال:","vol":"1","page":350},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" سمعت أبي - وذكر هذا الحديث، فقال أبي -: ليست هذه الكلمة محفوظة؛ هي\nمن تخاليط ابن عجلان. قال: وقد رواه خارجة بن مصعب أيضًا - يعني: عن زيد بن\nأسلم -. وخارجة أيضًا: ليس بالقوي \". قال البيهقي:\n\" وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي - كما روياه -؛ ويحيى بن العلاء: متروك \". اهـ.\nوفي \" التقريب \":\n\" رمي بالوضع \". وعن خارجة:\n\" متروك، وكان يدلس عن الكذابين \".\nفمتابعة هذين لا تعطي الحديث قوة؛ فيبقى متفردًا به ابنُ عجلان، وهو وإن كان\nثقة؛ ففيه كلام من جهة حفظه - كما أشار أبو حاتم إلى ذلك -، وفي \" التقريب \":\n\" صدوق. اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة \". اهـ.\nوهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خولف هنا؛ فقد رواه الأعمش عن أبي\nصالح به؛ بدون قوله:\n\" وإذا قرأ؛ فأنصتوا \".\nأخرجه ابن ماجه (١/٣٠٥)، وأحمد (٢/٤٤٠) .\nوسنده صحيح على شرطهما.\nوكذلك رواه مصعب بن محمد عن أبي صالح بدون هذه الزيادة، وقد مضى لفظه\nفي (التكبير) .\nوكذلك رُوي الحديث من طرق عن أبي هريرة: عند البخاري (٢/١٦٦ - ١٧٢)،\nومسلم (٢/١٩ - ٢٠)، وابن ماجه أيضًا (١/٣٧٤)، والدارمي (١/٣٠٠)، وأحمد\n(٢/٢٣٠ و٢١٤ و٤١١ و٤٣٨) بدونها.","vol":"1","page":351},{"text":"..............................................................................\n_________\nفهذا مما يجعل النفس لا تطمئن لتفرد ابن عجلان بها. ومع ذلك؛ فقد صححها\nالإمام مسلم - كما سيأتي -، وابن حزم في \" المحلى \" (٣/٢٤٠)، والإمام أحمد، وابن\nخزيمة - كما في \" إمام الكلام \" (١١٣) -، وغيرهم من الأئمة. فراجع (التعليق) على\n\" نصب الراية \" (٢/١٥) .\nونحن نقطع بأنه صحيح لغيره؛ فإن له شاهدًا من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ:\n\" إذا قمتم إلى الصلاة؛ فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام؛ فأنصتوا \".\nأخرجه أحمد (٤/٤١٥) والسياق له، ومسلم (٢/١٥)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٣٣]﴾،\nوابن ماجه (١/٢٧٩)، والدارقطني (١٢٥)، والبيهقي (٢/١٥٥) من طريق جَرير عن\nسليمان التيمي عن قتادة عن أبي غَلاب عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي عنه.\nوهذا سند صحيح. ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٣٢ و٣٩٤)﴾ .\nوقد أخرجه ﴿أبو عوانة [٢/١٣٣]﴾، وأبو داود (١/١٥٤) من طريق المعتمر بن\nسليمان قال: سمعت أبي: ثنا قتادة به. ثم أعله بقوله:\n\" وقوله: \" فأنصتوا \" ليس بمحفوظ؛ لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث \".\nكذا قال! وليس بصواب؛ فقد تابعه عليه سفيان الثوري (*)، فقد قال الدارقطني -\nبعد أن ساق الحديث -:\n\" وكذلك رواه سفيان الثوري عن سليمان التيمي، ورواه هشام الدستوائي وسعيد\nوشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة؛ كلهم عن قتادة، فلم يقل أحد\nمنهم: \" وإذا قرأ؛ فأنصتوا \". وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه \".\nقلت: وقد أخرجه مسلم وغيره عن بعض هؤلاء عن قتادة به مطولًا - كما سيأتي\n_________\n(*) كذا الأصل، وفي العبارة نظر، كأنه انتقال بصر. والله أعلم.","vol":"1","page":352},{"text":"..............................................................................\n_________\nفي (التأمين) -، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.\nلكن لا يخفى أنها زيادة من ثقتين حجتين؛ فيجب الأخذ بها، لا سيما وأنها لا\nتخالف المزيد، بل توافق معناه؛ فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به، فإن\nمن قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته؛ لم يكونوا مؤتمين به - كما قال شيخ الإسلام\n(٢/١٤٤) -. على أنه لم ينفردا بها، بل تابعهما جمع آخر؛ منهم: عمر بن عامر،\nوسعيد بن أبي عَرُوبة.\nأخرجه الدارقطني، وعنه البيهقي (٢/١٥٦) من طريق سالم بن نوح عنهما. ثم قال:\n\" سالم بن نوح: ليس بالقوي \".\nقلت: وهو من رجال مسلم، وفي \" التقريب \":\n\" صدوق له أوهام \".\nوكذا قال في شيخه عمر بن عامر، وهو من رجال مسلم أيضًا.\nوأما سعيد بن أبي عروبة: فمن رجال الشيخين، وهو من أثبت الناس في قتادة.\nوبالجملة: فهذه الزيادة صحيحة من حديث أبي موسى، وقد صححها مسلم؛ ففي\n\" صحيحه \" بعد أن ساق الحديث:\n\" قال أبو إسحاق - يعني: صاحب مسلم وراوي كتابه -: قال أبو بكر ابن أخت أبي\nالنضر في هذا الحديث - أي: طَعَنَ فيه -. فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟! فقال\nله أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح - يعني: \" وإذا قرأ؛ فأنصتوا \" -. فقال:\nهو عندي صحيح. فقال: لم تضعه ها هنا - يعني: في كتابه -؟ قال: ليس كل شيء\nعندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه \". قال أبو الحسنات:","vol":"1","page":353},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وبالجملة: فالحكم بصحة هذا الحديث هو الأرجح بالنظر الدقيق؛ فيكفي\nللاستدلال به، ومن حكم بضعفها؛ ليس له دليل معتد به يقبله أرباب التحقيق \".\nوهذا الحديث كالآية المذكورة سابقًا في الدلالة على وجوب الاستماع لقراءة القرآن\nمن الإمام، ولكنه أعم منها - كما لا يخفى -، وهو - كهي - يشمل بعمومه ﴿الفَاتِحَة﴾\nوغيرها، وقد خصه الشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم بما عدا ﴿الفَاتِحَة﴾ . وقالوا بوجوب\nقراءتها، وقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث الذي احتجوا به على الوجوب لا يدل على\nذلك؛ بل على الإباحةِ، والإباحةِ المرجوحة - كما سلف بيانه عن الكشميري -.\nوحينئذٍ فإذا كان لا بد من المصير إلى التخصيص؛ فإنما يخصص بجواز قراءة\n﴿الفَاتِحَة﴾ جوازًا مرجوحًا؛ لا بوجوبها، وحينئذٍ فالتباين بين هذا الجواز وبين النهي\nالمستفاد من الآية والحديث يسيرٌ؛ لأن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام، وهذا هو\nالمطلوب.\nهذا يقال؛ إن أردنا أن نذهب مذهب الجمع، ولكننا قد بينا أن حديث الجواز\nمنسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية، وبين أيضًا شيخ الإسلام أن الاعتبار يدل\nعلى بقاء الآية على عمومها؛ فيقال عن الحديث - الذي نحن في صدد الكلام عنه - ما\nقيل فيها.\nوإليك الآن بقية كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحديث؛ قال:\n\" وهذا يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم، وأن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها\nحتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجدًا؛ سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته؛ تشهد\nعقب الوتر، وهذا لو فعله منفردًا؛ لم يجز، وإنما فعله لأجل الائتمام؛ فدل على أن\nالائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، [ويسقط به ما يجب على المنفرد] \". وقال في\nموضع آخر (٢/٤١٢):","vol":"1","page":354},{"text":"\" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة \" (١)، هذا في الجهرية.\n_________\n\" فكيف لا يستمع لقراءته، مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟! فإن\nالمستمع له مثل أجر القارئ.\nومما يبين هذا اتفاقُهُم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على ﴿الفَاتِحَة﴾؛ إذا\nجهر، فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له؛ لكانت قراءته لنفسه أفضل من\nاستماعه للإمام، وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ؛ لم يَحْتَجْ إلى قراءته، فلا\nيكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به.\nوقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام؛ لكون الصلاة صلاة مخافتة، أو لبعد المأموم، أو\nلطرشه، أو نحو ذلك؛ هل الأولى له أن يقرأ، أو يسكت؟\nوالصحيح: أن الأولى أن يقرأ في نفسه، وأنه أنفع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له\nبها مقصود القراءة. فإذا قرأ لنفسه؛ حصل له أجر القراءة، وإلا؛ بقي ساكتًا، لا قارئًا\nولا مستمعًا، ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأجورًا بذلك\nولا محمودًا؛ بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى؛ كالقراءة والتسبيح\nوالدعاء أو الاستماع للذكر، وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة؛ فقراءته\nلنفسه أكمل له، وأنفع له، وأصلح لقلبه، وأرفع له عند ربه. والإنصات لا يؤمر به إلا\nحال الجهر، فأما حال المخافتة؛ فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له \". اهـ.\n(١) هو من حديث جابر بن عبد الله ﵁. رواه أبو حنيفة الإمام قال: ثنا\nأبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه مرفوعًا به.\nأخرجه الإمام محمد في \" الموطأ \" (٩٤ - ٩٦) وفي \" الآثار \" (١٦)، والطحاوي\n(١/١٢٨)، والدارقطني (١٢٢ و١٢٣)، والبيهقي (٢/١٥٩)؛ كلهم عن أبي حنيفة به.\nورواه عبد الله بن المبارك عنه، وعن غيره مرسلًا؛ بدون ذكر: جابر.","vol":"1","page":355},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه البيهقي (٢/١٦٠) عنه: أنبا سفيان وشعبة وأبو حنيفة عن موسى بن أبي\nعائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله ﷺ: ... فذكره.\nوكذا رواه الطحاوي من طريق سفيان وحده. وكذلك رواه منصور بن المعتمر، وابن\nعيينة، وإسرائيل بن يونس، وأبو عوانة، وأبو الأحوص، وجرير بن عبد الحميد، وغيرهم\nمن الثقات الأثبات عن موسى عن ابن شداد مرسلًا. قال الدارقطني والبيهقي:\n\" وهو الصواب \".\nقلت: وتعقبهما ابن الهمام في \" الفتح \" (١/٢٣٩) بقوله:\n\" قال أحمد بن منيع في \" مسنده \": أخبرنا إسحاق الأزرق: ثنا سفيان وشريك عن\nموسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر ﵁ مرفوعًا به \". ثم قال:\n\" وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فقد وصله سفيان وشريك؛ فبطل عدهم\nفيمن رواه مرسلًا \".\nقلت: فإذا صح وثبت هذا الإسناد في \" مسند أحمد بن منيع \" - فإنه مفقود اليوم (*)،\nحتى إنها لم تكن عند الحافظ ابن حجر كما ذكر الكشميري في \" الفيض \" (٢/٢٧٧) -.\nأقول: إذا ثبت ذلك؛ فالحديث صحيح موصولًا، ويكون أبو حنيفة لم ينفرد به،\nوإلا؛ فهو مرسل صحيح الإسناد. ثم إن مرسله عبد الله بن شداد من كبار التابعين\nالثقات، ولد على عهد النبي ﷺ، وكان معدودًا في الفقهاء - كما في \" التقريب \" -،\nوقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فيما سبق:\n\" ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي على\n_________\n(*) هو أحد كتب \" المطالب العالية \" الذي ألّفه ابن حجر. وقد أورده بهذا الإسناد نفسه الإمامُ\nالبوصيري في \" إتحاف الخيرة المهرة \" (١٥٦٧) و(١٨٣٢) وصحح إسناده.","vol":"1","page":356},{"text":"..............................................................................\n_________\nجواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل \".\nقلت: ولا سيما وأن له طرقًا أخرى يشد بعضها بعضًا - كما قال الزيلعي في\n\" نصب الراية \" (٢/٧) -:\nالطريق الأولى: عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر.\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٨٠)، والطحاوي، والدارقطني (١٢٦) من طريقين عن\nالحسن بن صالح عن جابر الجعفي به.\nوجابر: ضعيف. وقد تابعه ليث بن أبي سليم، وهو خير منه؛ فإنه ضعيف لسوء حفظه.\nأخرجه الطحاوي، والدارقطني، والبيهقي (٢/١٦٠) من طريق يحيى بن أبي بُكَير\nوإسحاق بن منصور السَّلُولي قالا: ثنا الحسن بن صالح بن حَيّ عن جابر وليث بن أبي\nسُلَيم عن أبي الزبير به. قال الدارقطني:\n\" جابر وليث: ضعيفان \".\nقلت: وقد ورد بإسقاطهما من بين الحسن بن صالح وأبي الزبير؛ قال ابن\nالتركماني:\n\" قلت: في \" مصنف ابن أبي شيبة \": ثنا مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح\nعن أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا.\nوهذا سند صحيح. وكذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير، ولم\nيذكر الجعفي. كذا في \" أطراف المزي \".\nوتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومئة. ذكره الترمذي وعمرو بن علي. والحسن\nابن صالح ولد سنة مئة، وتوفي سنة سبع وستين ومئة، وسماعه من أبي الزبير ممكن.\nومذهب الجمهور: إن أمكن لقاؤه لشخص، وروى عنه؛ فروايته محمولة على الاتصال،","vol":"1","page":357},{"text":"..............................................................................\n_________\nفيُحمل على أن الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة، ومرة أخرى بواسطة\nالجعفي وليث \". اهـ.\nوما ذكره عن أبي نعيم لعله رواية عنه، وإلا؛ فقد رواه الدارقطني من طريقه عن\nالحسن عن جابر به.\nوقد رواه أحمد في \" المسند \" (٣/٣٣٩) - مثلَ ابن أبي شيبة ﴿(١/٩٧/١)﴾ -؛\nفقال: ثنا أسود بن عامر: أنا حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا. ونقل\nالمعلق على \" نصب الراية \" عن \" الشرح الكبير للمقنع \" (٢/١١) أنه قال:\n\" وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات؛ الأسود بن عامر روى له البخاري.\nوالحسن بن صالح أدرك أبا الزبير؛ ولد قبل وفاته بنيف وعشرين سنة \". اهـ.\nقلت: وفي قوله أنه \" متصل \" نظر؛ فإن أبا الزبير مشهور بالتدليس، وقد عنعن، ولم\nيصرح بالسماع؛ فهو محمول على الانقطاع.\nثم وجدت للحديث طريقًا أخرى عن أبي الزبير.\nأخرجه الإمام محمد في \" الموطأ \" (٩٦)، والدارقطني (١٥٤)، والطبراني في\n\" الأوسط \" عن سهل بن العباس الترمذي: ثنا إسماعيل ابن عُلَيّة عن أيوب عن أبي\nالزبير به. وقال الدارقطني:\n\" هذا حديث منكر، وسهل بن العباس: متروك \".\nوتراجع طرق هذا الحديث في كتاب \" إمام الكلام \" (ص ١٣٣ - ١٣٨) . ثم قال في\nنهاية ذلك:\n\" والحاصل: أن طرق الحديث بعضها صحيحة أو حسنة، وبعضها ضعيفة ينجبر\nضعفها بغيرها من الطرق الكثيرة، فالقول بأنه حديث غير ثابت، أو غير محتج به، ونحو","vol":"1","page":358},{"text":"..............................................................................\n_________\nذلك؛ غير معتدٍّ به \".\nوللحديث شواهد كثيرة عن ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس،\nوأنس.\nخرجها الزيلعي في \" نصب الراية \" (٢/١٠ - ١٢)، و[الحافظ ابن حجر في]\n\" الدراية \" (٩٣) .\n﴿وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في \" الفروع \" لابن عبد الهادي (ق ٤٨/٢) (١)،\nوصحح بعض طرقه البوصيري، وقد تكلمت عليه بتفصيل، وتتبعت طرقه في \" إرواء\nالغليل \" (٥٠٠)﴾ .\n[فائدة]: والذي يتبادر من الحديث أن معناه: إن قراءة الإمام تكفيه، وتنوب عن\nقراءته؛ أي: المؤتم؛ فلا تجب عليه. وشرحه الشيخ علي القاري في \" شرح مسند أبي\nحنيفة \" (ص ١٥٠) بقوله:\n\" أي: فلا يجب على المأموم قراءة، ولا يجوز له أن يقرأ وراءه، وظاهره الإطلاق،\nيعني: سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية \". اهـ.\nوفي دلالة الحديث على أنه لا يجوز القراءة وراءه بُعْدٌ ظاهر، وقد وجهه الشيخ ابن\nالهُمَام بقوله (٢٣٩):\n\" إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعًا؛ فإن قراءة الإمام قراءة له، فلو قرأ؛ لكان له\nقراءتان في صلاة واحدة، وهو غير مشروع \". وقد رد عليه أبو الحسنات بقوله (١٤٨):\n\" إن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة؛ لا عرفًا ولا شرعًا، وإنما هي قراءة له\nحكمًا، فلو قرأ المؤتم؛ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: إحداهما حقيقية، وثانيهما\n_________\n(١) ثم رأيته في \" الفتاوى \" (٢٣/٢٧١ - ٢٧٢) . كذا في نسخة الشيخ الخاصة من \" الصفة \".","vol":"1","page":359},{"text":"..............................................................................\n_________\nحكمية. ولا عائبة في اجتماعهما، ولا دليل يدل على قبح اجتماعهما \".\nوقد أوضح ذلك في حاشيته المسماة: \" غيث الغمام \"، فراجعه؛ فإنه - كما قال: -\nمن النفائس.\nواعلم أن علماءنا قد اختلفوا في القراءة خلف الإمام على أقوال:\nالأول: أنهم اختاروا ترك القراءة، لا أنهم لم يجيزوه؛ بأن كرهوه أو حرموه.\nالثاني: أنها مكروهة كراهة تحريم. وهو الذي اختاره ابن الهمام، وتبعه كثيرٌ ممن\nبعده، وبه صرح جمعٌ ممن قبله.\nالثالث: أن قراءة الفَاتِحَة مستحبة في السرية، ومكروهة في الجهرية في رواية عن\nمحمد - كما ذكره صاحب \" الهداية \" و\" الذخيرة \" وغيرهما -، وهو رواية عن أبي حنيفة\n- كما ذكره الزاهدي في \" المجتبى \" -، وهو الذي اختاره أبو حفص الكبير - من كبار\nتلامذة الإمام محمد -، وغيره من الحنفية.\nوالرابع: أن الإنصات واجب؛ كما ذكره الكيداني.\nوذكر في بحث المحرمات: أن ترك كل واجب في الصلاة حرام. فيعلم منه أنه قائل\nبحرمة القراءة خلف الإمام.\nوالخامس: أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام، ويكون فاسقًا - كما نقله في\n\" الدر \" (١/٥٠٨ - بحاشية ابن عابدين) -.\nوقد ذكر هذه الأقوال أبو الحسنات اللكنوي في \" الإمام \" (ص ٢١ - ٢٩) معزوة إلى\nمصادرها المشهورة من كتب الحنفية، ثم قال:\n\" فهذه خمسة أقوال لأصحابنا، أضعفها وأوهنها؛ بل أوهن جميع الأقوال الواقعة\nفي هذه المسألة: القول الخامس. وهو نظير رواية مكحول الدمشقي الشاذة المروية عن أبي","vol":"1","page":360},{"text":"..............................................................................\n_________\nحنيفة: أن رفع اليدين عند الركوع وغيره مفسد للصلاة! وبناءُ بعض مشايخنا عليها\nعَدَمَ جواز الاقتداء بالشافعية!\nوكلاهما من الأقوال المردودة التي لا يحل ذكرها إلا للقدح فيها؛ وإن ذُكرا في كثير\nمن الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفية! وقد أوضحت ذلك في رسالتي \" الفوائد البهية\nفي تراجم الحنفية \"؛ فلتطالع، وليت شعري! هل يقول عاقل بفساد الصلاة بما ثبت فعله\nعن النبي ﷺ وجماعة من أكابر أصحابه؟!\nولو فرضنا أنه لم يثبت؛ لا من النبي ﷺ ولا من أصحابه، أو ثبت وصار منسوخًا؛\nفغايته أن يكون خلاف السنة، أو مكروهًا تنزيهًا، أو تحريمًا، وهو لا يستلزم فساد الصلاة\nبه، بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعية؛ لا يلزم منه فساد الصلاة أيضًا؛ فليس ارتكاب\nكل حرام في الصلاة مفسدًا لها، ما لم يكن منافيًا للصلاة، ومن المعلوم أن قراءة القرآن\nفي نفسها ليست بمنافية للصلاة؛ بل الصلاة ليست إلا الذكر والتسبيح والقراءة \". قال:\n\" فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بها، وكون ذلك مكروهًا أو حرامًا بما لاح من\nالدلائل لا يستلزم ذلك؟!\nوإني - والله! - لفي تعجب شديد من صنيع الذين نقلوا هذا القول في كتبهم\nساكتين عليه، ولم يحكموا بكونه غلطًا مردودًا، وغاية ما قالوا: إن عدم الفساد أصح.\nولم يحكموا بكونه صحيحًا، وكون ما يخالفه غلطًا صريحًا، وغاية ما استدل أصحاب\nهذا القول الواهي بعض آثار الصحابة؛ كأثر:\n\" من قرأ خلف الإمام؛ فلا صلاة له \" (١) .\n_________\n(١) أخرجه ابن حبان في \" الضعفاء \"، وابن الجوزي من طريقه، واتهم فيه أحمد بن علي بن\nسليمان. كذا في \" الدراية \" (٩٥)، وقال البخاري (٦):\n\" لا يصح \".","vol":"1","page":361},{"text":"..............................................................................\n_________\nوستعرف أنه مما لاُ يحتج به، ولا يستقيم الاستدلال به. وما ذكره السَّرَخْسِي ومن\nتبعه: أن فساد الصلاة مذهبُ عدة من الصحابة (١) . يقال له: أي صحابي قال بهذا؟!\n_________\n(١) ومثل هذه المبالغة قول صاحب \" الهداية \":\n\" ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، وعليه إجماع الصحابة \". وإن العاقل المنصف ليعجب كل العجب\nمن مثل هذَه العبارات والمبالغات! فإنها تدل على أحد شيئين:\nالأول: التعصب الذي يعمي ويصم.\nوالثاني: الجهل بكتب الحديث، وعدم الاشتغال بمطالعتها، حتى ولو كانت من كتب الحديث\nالمذهبية؛ ككتاب \" شرح معاني الآثار \" للطحاوي؛ فإنه قد ذكر فيه الخلاف بين الصحابة في هذه\nالمسألة! ولعل ذلك هو منشأ قول بعض مشايخنا: علم الحديث صنعة المفاليس!\nوأي الأمرين كان؛ فهو عظيم بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين هم القدوة لمن بعدهم. ومثل ذلك في\nالغرابة قول صاحب \" العناية شرح الهداية \":\n\" وقوله: \" وعليه إجماع الصحابة \". قيل: فيه نظر؛ لأن منهم من يقول بوجوب قراءة\n﴿الفَاتِحَة﴾ . وأُجِيبَ بأن المراد به إجماع أكثر الصحابة؛ فإنه روي عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة\nمنع المقتدي عن القراءة خلف الإمام \". ثم قال:\n\" وليس بشيء؛ لأن هذا المقدار ليس أكثر الصحابة. وموضع الغرابة تعيين هذا العدد بما ليس له\nمستند؛ فأين النص بذلك؟! ومن الذي اتصل بهذا العدد من الصحابة فأخبروه عن رأيهم في\nذلك؟! \".\nوقد نقل هذا القول أيضًا العيني وغيره. قال أبو الحسنات (١٦٠):\n\" وهذا وأمثاله، وإن ذكره كبار الفقهاء؛ لكن أكثرهم ليسوا بمحدثين، ولم يسندوها بأسانيد معتبرة\nفي الدين، ولا عَزَوْها إلى المخرجين المعتبرين؛ فكيف يطمئن به في إثبات أمر من أمور الدين؟! \". اهـ.\nوفي أمثال هؤلاء الفقهاء قال الشيخ علي القاري في \" موضوعاته \" (ص ٨٥):\n\" حديث: \" من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان؛ كان ذلك جابرًا لكل\nصلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة \". باطل قاطعًا؛ لأنه مناقض للإجماع، على أن شيئًا من\nالعبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. ثم لا عبرة بنقل \" النهاية \"، ولا بقية شراح \" الهداية \". فإنهم\nليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرِّجين \".","vol":"1","page":362},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأي مخرِّج خرَّج هذا؟! وأي راو ٍروى هذا؟! ومجرد نسبته إليهم - حاشاهم عنه - من دون\nسند مسلسل محتج برواته مما لا يعتد به!\nوقريب من هذا القول: قول الحرمة، ووجوب ترك القراءة؛ فإنه مجرد دعوى لا بد\nمن دليل وتعليل، ولا يختاره - بل ولا يذكره - إلا مثل الكيداني الذي عد الإشارة في\nالتشهد من المحرمات! وقد رد عليه علي القاري المكي في رسالته: \" تزيين العبارة\nبتحسين الإشارة \" ورسالة: \" التزيين بالتدهين \" ردًا بليغًا، وحقق ثبوت الإشارة - بل\nسنيتها - بالدلائل الواضحات.\nوأما القول بالكراهة التحريمية؛ فهو الذي ذهبت إليه جماعة غفيرة من الحنفية،\nواستدلوا عليها بدلائل سيأتي ذكرها، مع ما لها وما عليها؛ بحيث يتنبّه الجاهل،\nوَيَنْشَطُ الفاضل الكامل.\nوأحسن هذه الأقوال: هو القول الثالث، وهو - وإن كان ضعيفًا رواية؛ لكنه - قوي\nدراية - كما ستقف عليه - \".\nثم ذكر أدلتهم في ذلك (ص ٧٤ - ١٥٩)، وناقشها، وبين ما لها وما عليها، وأقواها\nسندًا - بعد الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ حديثُ أبي هريرة\nفي المنازعة، ثم حديثه: \" وإذا قرأ؛ فأنصتوا \"، ثم هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام\nعليه - وقد بينا ونقلنا عنه أيضًا أن كل ذلك لا يدل على المنع من القراءة في السرية؛ إلا\nإن كان فيها تخليط وتشويش -، ثم بقية الأحاديث - وأكثرها ضعيفة الأسانيد؛ مع أنها\nكلَّها لا تدل على الحرام -. ثم قال:\n\" فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام، وعدم افتراض القراءة للمأموم في غاية\nالقوة، وكذا قولهم بكراهة القراءة مع قراءة الإمام في الجهر؛ بحيث يخل بالاستماع، أو\nبالحرمة، ووجوب السكوت عند ذلك، في نهاية الوثاقة \". قال:","vol":"1","page":363},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" فإذن؛ ظهر حقَّ الظهور أن أقوى المسالك اتي سلك عليها أصحابنا هو مسلك\nاستحسان القراءة في السرية، كما هو رواية عن محمد بن الحسن، واختارها جمع من\nفقهاء الزمن \". قال:\n\" وهذا هو مذهب جماعة من المحدثين - جزاهم الله يوم الدين -، ومن نظر بنظر\nالإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول، متجنبًا الاعتساف؛ يُسلِّم تسليمًا يقينيًا أن\nأكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المحدثين فيها أقوى من\nمذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف؛ أجد قول المحدثين فيه قريبًا من\nالإنصاف، فلله درهم! وعليه شكرهم! كيف لا، وهم ورثة النبي ﷺ حقًا، ونُوَّابُ\nشرعه صدقًا، حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم \". اهـ.\n\n* * *","vol":"1","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>وُجُوبُ القراءةِ في السِّرِّيَّةِ</span>\nوأما في السرية؛ فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر:\n\" كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: ﴿فاتحة\nالكتاب﴾ وسورة، وفي الأخريين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ \" (*) .\nوإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين \" صلى الظهر بأصحابه؛ فقال:\n\" أيُّكم قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾؟ \".\nفقال رجل: أنا، [ولم أُرِدْ بها إلا الخير] . فقال ﷺ:\n\" قد عرفت أن رجلًا خَالَجَنِيْها \" (١) .\n_________\n(*) انظر تخريجه (ص ٣٦٩) .\n(١) هو من حديث عمران بن حُصين.\nأخرجه مسلم (٢/١١ - ١٢)، وأبو عوانة، والبخاري في \" جزئه \" (٩ و١٠ و١١ و٢٢)، وأبو\nداود (١/١٣٢)، والنسائي (١/١٤٦)، والدارقطني (١٥٥)، والبيهقي (٢/١٦٢)، والطيالسي\n(١١٤)، وأحمد (٤/٢٢٦ و٤٣١ و٤٤١) (*) من طرق عن قتادة عن زُرارة بن أوفى عنه.\nوصرح قتادة بسماعه من زُرارة في رواية لمسلم وغيره، والزيادة له وللنسائي.\nوتابعه خالد الحَذَّاء عن زُرارة: عند الإمام أحمد (٤/٤٣٣) . وزاد البخاري، وأبو\nداود، والدارقطني، وغيرهم:\nقال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه؟ فقال: لو كرهه؛ لنهى عنه.\nوهذه الزيادة الصحيحة تدل على بطلان ما زاده الحجاج بن أرطاة عن قتادة في آخر\nالحديث بلفظ:\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع للسراج أيضًا.","vol":"1","page":365},{"text":"وفي حديث آخر:\n\" كانوا يقرؤون خلف النبي ﷺ، [فيجهرون به]، فقال:\n\" خلطتم عليَّ القرآن \" \".\n_________\nفنهاهم عن القراءة خلف الإمام.\nأخرجه الدارقطني (١٢٤ و١٥٥)، وكذا البيهقي، وحكما بأنها وهم من الحجاج؛\nقال الدارقطني:\n\" وحجاج: لا يحتج به \".\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن عبد الله بن مسعود قال:\nقال النبي ﷺ لقوم كانوا يقرؤون القرآن، فيجهرون به:\n\" خَلَطْتُم عليَّ القرآن \".\nأخرجه البخاري في \" جزئه \" من طريق النضر قال: أنبأنا يونُس عن أبي إسحاق عن\nأبي الأحوص عنه.\nوأخرجه أحمد (١/٤٥١) من طريق أبي أحمد الزبيري - وكذا الطحاوي (١/١٢٨) -:\nثنا يونس بن أبي إسحاق به بلفظ:\nكانوا يقرؤون خلف النبي ﷺ؛ فقال:\n\" خَلَطْتُم عليَّ القرآن \".\nوذكره بهذا اللفظ الهيثمي في \" المجمع \" (٢/١١٠)، ثم قال:\n\" رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال \" الصحيح \". يعني: \" صحيح\nمسلم \"؛ فقد احتج بهم جميعًا.","vol":"1","page":366},{"text":"..............................................................................\n_________\nوإسناده عندي حسن؛ إن كان يونس سمعه من أبيه قبل أن يختلط. وابنه يونس: صدوق\nيهم قليلًا - كما في \" التقريب \" -. وقد علقه البخاري في \" أفعال العباد \" (٩٤) مجزومًا به.\nومنها: عن أبي هريرة\nأن عبد الله بن حُذافة صلى، فجهر بالقراءة؛ فقال له رسول الله ﷺ:\n\" يا ابن حذافة! لا تُسْمِعني، وأسمع اللهَ ﷿ \".\nأخرجه البيهقي (٢/١٦٢)، وأحمد (٢/٣٢٦)، وابن نصر (٥٣) عن النعمان بن\nراشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه.\nوهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير أن النعمان بن راشد فيه ضعف؛\nكما قال النسائي، وفي \" التقريب \":\n\" صدوق سيئ الحفظ \".\nفهو إسناد حسن. وأما قول العراقي - فيما نقله الشوكاني (٣/٥٠) -:\n\" صحيح \". فغير صحيح. وفي \" المجمع \":\n\" وعن جَهْرٍ قال: قرأت خلف النبي ﷺ، فلما انصرفت؛ قال:\n\" جهرُ! أَسْمعْ ربك، ولا تُسْمِعني \".\nرواه الطبراني في \" الكبير \"، وفيه عبد الله بن جهر: لم أجد من ذكره \".\nثم ذكره في موضع آخر (٢/٢٦٥) مثل الرواية الأولى، ثم قال:\n\" رواه أحمد، والبزار، والطبراني في \" الكبير \"؛ إلا أنه قال: عن أبي سلمة: أن\nعبد الله بن حذافة. ورجال أحمد رجال \" الصحيح \" \".\nقوله - في حديث عمران -: \" خالجنيها \"؛ أي: نازَعَنِيها. وأصل (الخَلْج): الجذب","vol":"1","page":367},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالنزع - كما في \" النهاية \" -. وقال الخطابي:\n\" وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة، حتى تداخلت القراءتان وتجاذَبَتا \". وقال\nالنووي في \" شرح مسلم \":\n\" ومعنى هذا الكلام: الإنكار عليه في جهره، أو رفع صوته، بحيث أسمع غيره، لا\nعن أصل القراءة؛ بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات\nقراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم.\nوهكذا الحكم عندنا، ولنا وجه شاذ ضعيف: أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية،\nكما لا يقرؤها في الجهرية! وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا\nيسمع؛ فلا معنى لسكوته من غير استماع، ولو كان في الجهرية بعيدًا عن الإمام لا\nيسمع قراءته؛ فالأصح أنه يقرأ السورة؛ لما ذكرناه \". اهـ.\nفثبت من ذلك أنه ﷺ أقرهم على القراءة في هذه الصلاة، وهي سرية؛ فدلَّ على\nاستحباب القراءة في السرية وراء الإمام. وفيها من الفضل قوله ﷺ:\n\" من قرأ حرفًا من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول:\n﴿الم﴾ حرف، ولكن (ألف) حرف، و(لام) حرف، و(ميم) حرف \".\nأخرجه الترمذي (٢/١٤٩ - ١٥٠) من طريق أيوب بن موسى قال: سمعت\nمحمد بن كعب القُرَظي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ... فذكره مرفوعًا. وقال:\n\" حسن صحيح \".\nقلت: وهو على شرط مسلم. ثم قال:\n\" ويروى من غير هذا الوجه عن ابن مسعود. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛\nرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم \".\nقلت: رواه من هذا الوجه الدارمي (٢/٤٢٩) من طريق سفيان عن عطاء بن","vol":"1","page":368},{"text":"..............................................................................\n_________\nالسائب عن أبي الأحوص به موقوفًا.\nوإسناده صحيح أيضًا، ولا يضر كونه موقوفًا؛ لأنه من طريق غير الطريق الأول، بل\nهو قوة له - كما لا يخفى -. ﴿وهو مخرج في \" الصحيحة \" (٦٦٠)﴾ (*) .\nوهو نص عام يشمل القراءة في الصلاة وخارجها، وشموله لها من باب أولى.\nفليس من المعقول إذن أن تتسنى للمصلي فرصة ينال فيها هذا الفضل العظيم، ثم\nيضيعها، ويشغل باله بالتفكير بأمور لا تليق بالصلاة وجلالها.\n﴿وأما حديث: \" من قرأ خلف الإمام؛ مُلئَ فوه نارًا \".\nفموضوع، وبيانه في \" سلسلة الأحاديث الضعيفة \" (٥٦٩)﴾ .\nومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله رضي\nالله عنه:\nكنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾\nوسورة، وفي الأخريين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ .\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٧٨) . قال السندي:\n\" في \" الزوائد \": قال المزي:\nموقوف. ثم قال:\nهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.\nوقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك\nمن العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع \". اهـ.\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع إلى ﴿الحاكم بسند صحيح، ورواه الآجري في\n\" آداب حملة القرآن \"﴾، وفي إدراجهما أعلاه تفصيل لا مجال له.","vol":"1","page":369},{"text":"وقال:\n\" إن المصلِّي يناجي ربه؛ فلينظر بما يناجيه به. ولا يجهرْ بعضكم على\nبعض بالقرآن (١) \" (٢)\n_________\n(١) قال الباجي:\n\" لأن في ذلك أذى ومنعًا من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السرِّ لها، وتَأَمُّلَ ما\nيناجي به ربه من القرآن \". قال:\n\" وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا حينئذٍ لأذى المصلين؛ فبغيره من الحديث\nوغيره أولى. قال ابن عبد البر: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر، وتلاوة\nالقرآن؛ فأذاه في غير ذلك أشد تحريمًا \".\n(٢) هو من حديث البَيَاضي - واسمه: فروة بن عمرو -.\nأخرجه مالك (١/١٠١ - ١٠٢)، ومن طريقه البخاري في \" أفعال العباد \" (٩٣)\n- وله فيه متابع عن محمد -، وأحمد (٤/٣٤٤) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن\nإبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التَّمَّار عنه:\nأن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة؛\nفقال: ... فذكره.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين إلى البياضي.\nوله شاهد: رواه عبد الرزاق: ثنا مَعْمَر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن\nعبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال:\nاعتكف رسول الله ﷺ في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، وهو في قُبّةٍ له؛\nفكشف الستور، وقال:","vol":"1","page":370},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" ألا إن كلكم مناج ربه؛ فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفعن بعضكم على بعض\nبالقراءة \". أو قال: \" في الصلاة \".\nأخرجه أحمد (٣/٩٤)، وأبو داود (١/٢٠٩) .\nوهذا أيضًا صحيح على شرط الشيخين.\nوقد صحح الحديثين ابنُ عبد البر.\nوصحح حديثَ أبي سعيد النووي أيضًا في \" المجموع \" (٣/٢٩٢)، والحاكم\n(١/٣١١) على شرطهما، ووافقه الذهبي.\nوأخرجه أحمد (٢/٦٧ و١٢٩) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن\nرجل يدعى: (صدوع) - وفي نسخة: (صدقة) - عن ابن عمر به نحوه.\nوذكره في \" المجمع \" (٢/٢٦٥)؛ فقال:\n\" رواه أحمد، والبزار، والطبراني في \" الكبير \"، وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه\nكلام \".\nقلت: ولم يتفرد به؛ قال أحمد (٢/٣٦): ثنا إبراهيم بن خالد: ثنا رَبَاح عن مَعْمَر.\nعن صَدَقَة المكي به.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن علة الحديث صدقة هذا؛ فلم أعرفه (*)، إلا أن\nيكون صدقة بن عمرو المكي؛ قال في \" الميزان \":\n\" روى عن عطاء، ولم يحدث عنه سوى الوليد بن مسلم \".\nوأورده في \" التقريب \" تمييزًا، وقال:\n_________\n(*) هو: صدقة بن يسار الجزري؛ كما في \" تهذيب الكمال \" (١٣/١٥٥)، وهو ثقة من رجال\nمسلم. انظر \" المشكاة \" (١/٢٧١)، و\" صحيح أبي داود \" (١/٣٥٩) .","vol":"1","page":371},{"text":"وكان يقول:\n\" من قرأ حرفًا من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا\nأقول: ﴿الم﴾ حرف؛ ولكن: (أَلِف) حرف، و(لام) حرف، و(ميم)\nحرف \" (*) .\n_________\n\" مجهول من السادسة \".\nلكن قد روى عنه معمر وابن أبي ليلى أيضًا، وهذا يدل أنه غيره؛ إذا صح كلام\nالذهبي فيه. والله أعلم.\nوروى أحمد أيضًا (١/٨٧ - ٨٨ و٩٦ - ٩٧ و١٠٤)، وكذا أبو يعلى من طريق الحارث\nعن علي ﵁:\nأن رسول الله ﷺ نهى أن يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها؛ يغلّط\nأصحابه وهم يصلون.\nوإسناده ضعيف - كما قال ابن عبد البر -؛ علته من الحارث هذا - وهو: الأعور -؛\nضعيف - كما في \" المجمع \" -.\n(*) انظر تخريجه (ص ٣٦٨) .\n\n* * *","vol":"1","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به</span>\nثم \" كان ﷺ إذا انتهى من قراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ قال:\n\" آمين \". يجهر، ويمد بها صوته \" (١)\n_________\n(١) جاء في ذلك أحاديث:\nالأول: عن وائل بن حُجُر، وله طرق:\n١- عن سفيان الثوري عن سَلَمة بن كُهَيل عن حُجر بن عَنْبَس عنه قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قرأ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ قال:\n\" آمين \". ورفع بها صوته.\nأخرجه البخاري في \" القراءة \" (٢٠)، وأبو داود (١/١٤٨)، والترمذي (٢/٢٧)،\nوالدارمي (١/٢٨٤)، والدارقطني (١٢٧)، والبيهقي (٢/٥٧)، وأحمد (٤/٣١٦) من\nطرق عن سفيان به. وقال الترمذي وأحمد: و(مدّ) .. بدل: (ورفع) . وهي رواية\nللبخاري، والدارقطني، والبيهقي. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن \" - وكذا قال الحافظ في \" تخريج أحاديث الكشاف \" (٣) -،\nوالدارقطني:\n\" صحيح \". وهو كما قال؛ فرجاله ثقات رجال الشيخين، غير حُجر بن العَنْبَس،\nوهو ثقة مشهور - كما قال ابن معين -. وقال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٣٤٨):\n\" رواه الترمذي، وأبو داود، والدارقطني، وابن حبان من طريق الثوري به \". قال:\n\" وسنده صحيح، وصححه الدارقطني، وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس، وأنه لا\nيُعرف. وأخطأ في ذلك؛ بل هو ثقة معروف - قيل: له صحبة، - ووثقه يحيى بن معين\nوغيره \". اهـ.","vol":"1","page":373},{"text":"..............................................................................\n_________\nوتابعه العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة.\nأخرجه الترمذي (٢/٢٩) .\nوعلي بن صالح: عند أبي داود، ولفظه:\nفجهر بآمين.\nوسنده صحيح.\nوخالفهم شعبة عن سلمة؛ فقال:\nخفض بها صوته.\nأخرجه الطيالسي (١٣٨)، وأحمد (٣١٦) . قال الدارقطني:\n\" كذا قال شعبة. ويقال: إنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري، ومحمد بن سلمة بن\nكُهيل - وغيرهما - رَوَوْه عن سلمة؛ فقالوا: ورفع صوته بآمين \".\nوهو الصواب. وكذا قال البخاري، والترمذي، والبيهقي وغيرهم؛ أن الصواب: لفظ سفيان\nوغيره، وأن شعبة أخطأ فيه؛ على أن أبا الوليد الطيالسي رواه عن شعبة بنحو رواية الثوري.\nأخرجه البيهقي (٢/٥٨١) بلفظ: قال:\n\" آمين \".- رافعًا بها صوته -. فرجع حديثه إلى حديث الثوري، وهو الأصح - كما\nقال الحافظ؛ وسبقه إلى ذلك ابن القيم في \" إعلام الموقعين \" ([٢/٣٩٦]) -.\n٢- عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه به بلفظ الأول.\nأخرجه النسائي (١/١٤٠ و١٤٧)، وابن ماجه (١/٢٨١)، والدارقطني، والبيهقي،\nوأحمد (٤/٣١٨)، وقال:\nيجهر. ثم قال الدارقطني:","vol":"1","page":374},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" هذا إسناد صحيح \".\nقلت: كذا قال! وهو منقطع؛ فإن عبد الجبار لم يسمع من أبيه - كما سبق ذكره -.\n٣- قال أحمد (٤/٣١٨): ثنا أسود بن عامر: ثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن\nعلقمة بن وائل عن أبيه قال:\nسمعت النبي ﷺ يجهر بآمين.\nوأخرجه البيهقي.\nوإسناده حسن.\nالحديث الثاني: عن أبي هريرة، وله عنه طريقان:\n١- عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال:\nترك الناس التأمين، وكان رسول الله ﷺ إذا قال: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا\nالضَّالِّينَ﴾؛ قال: \" آمين \". حتى يسمعها أهل الصف الأول؛ فيرتج بها المسجد.\nأخرجه أبو داود، وابن ماجه واللفظ له. قال الحافظ أبو زرعة (٢/٢٦٨):\n\" وإسناده جيد \". وفيه نظر. قال الحافظ (٣/٣٥٠):\n\" وبشر بن رافع: ضعيف. وابن عم أبي هريرة: قيل: لا يعرف. وقد وثقه ابن حبان \".\n٢- عن إسحاق بن إبراهيم الزُّبيَدي: أخبرني عمرو بن الحارث: ثنا عبد الله بن\nسالم عن الزُّبيدي قال: ثني الزُّهْري عن أبي سَلَمة وسعيد: أن أبا هريرة قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا فرغ من قراءة ﴿أم القرآن﴾؛ رفع صوته فقال: \" آمين \".\nأخرجه الدارقطني، والحاكم (١/٢٢٣)، والبيهقي. وقال الدارقطني:\n\" هذا إسناد حسن \". وأما الحاكم؛ فقال:","vol":"1","page":375},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. فوهما؛ لأن إسحاق بن إبراهيم\nهذا لم يخرج له في \" الصحيحين \"، وإنما روى له البخاري في \" الأدب المفرد \" خارج\n\" الصحيح \"، ثم هو مختلف فيه، وفي \" التقريب \":\n\" صدوق يهم كثيرًا \". فحديثه حسن - كما قال الدارقطني - بالطريق الذي قبله.\nويشهد له ويقويه: الطريق الثالث في:\nالحديث الثالث: عن بحر السقاء عن الزهري عن سالم عن ابن عمر:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ قال:\n\" آمين \". ورفع بها صوته.\nوعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه.\nأخرجه الدارقطني، وقال:\n\" بحر السقاء: ضعيف \".\nالحديث الرابع: عن إسماعيل بن مسلم عن أبي إسحاق عن ابن أم الحُصَين عن أمه:\nأنها صلّت خلف رسول الله ﷺ، فلما قال: ﴿وَلَا الضَّالِّيِنَ﴾؛ قال:\n\" آمين \". فسمعته وهي في صف النساء.\nرواه إسحاق بن راهويه في \" مسنده \" - كما في \" نصب الراية \" (١/٣٧١) -،\nوالطبراني في \" الكبير \" - كما في \" المجمع \" (٢/١١٤) -، وقال:\n\" وإسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف \".\nوبالجملة؛ فهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، ولو لم يكن في الباب إلا حديث وائل؛ لكفى.\nوفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>الأولى: </span>أنه يشرع التأمين للإمام. وهو مذهب الجمهور من العلماء، وخالف في","vol":"1","page":376},{"text":".............................................................................\n_________\nذلك أبو حنيفة في رواية؛ فقال:\n\" يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام \".\nذكره تلميذه محمد في \" الموطأ \" (١٠٣)، ثم خالفه؛ فقال:\n\" ينبغي إذا فرغ الإمام من ﴿أم الكتاب﴾ أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه،\nويجهرون بذلك \". اهـ.\nوقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك:\n\" لا يُؤَمِّن في الجهرية فقط \". وأحاديث الباب تَرُدُّ عليهما - كما قال الشوكاني\n(٢/١٨٦) -، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها:\n\" ويُؤَمِّن الإمام والمأموم \".\nالمسألة<span data-type=\"title\" id=toc-46> الثانية: </span>أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته\nبالتأمين. قال الترمذي:\n\" وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن\nبعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد،\nوإسحاق \" (١) . اهـ.\n_________\n(١) قال عبد الله بن أحمد في \" مسائله \":\n\" سألت أبي عن الجهر بآمين؟ فقال: يُسمع من خلفه \". وقال إسحاق بن منصور المروزي في \" مسائله \":\n\" قال إسحاق بن راهويه: وأما الجهر بآمين؛ فإنه سنة عن النبي ﷺ، وأصحابه من بعده؛ وذلك\nليوافق تأمينه تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم، وعليه أن يجهر جهرًا يُسمع من يليه فقط، وإن زاد\nعلى ذلك حتى يُسمع آخر الصفوف؛ فَحَسنٌ أيضًا، لما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال:\n\" آمين \". حتى أَسمعَ صف النساء، وهو خلف الرجال. فلا بد من ذلك أَمَّ أو مأموم (*)، وإياك أن\nترائي الناس، أو تدعه استحياء، أو خوفًا من أن تُنسب إلى مكروه؛ فإن الله لا يستحيي من الحق \".\n<span data-type=\"title\">[التعليق]</span>\n (*) قال مُعِد الكتاب للشاملة: العبارة [فلا بد من ذلك أَمَّ أو مأموم]، فيها نقص وغير مفهومة ورجعت لكتاب صفة الصلاة المطبوع فلم أجدها ووجدت في كتاب [مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية - برواية إسحاق بن منصور المروزي: ص ٥٤٧ - ٥٥٠]\n٢١١- قال إسحاق: وأما الجهر بآمين فإنه سنة من (النبي ﷺ) وأصحابه (﵃) من بعده وذلك ليوافق تأمينهم تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم، وعليه أن يجهر جهرًا حتى يسمع من يليه (فقط)، وإن زاد على ذلك حتى يسمع آخر الصفوف فحسن أيضًا؛ لما ذكر عن النبي (ﷺ) أنه قال: آمين حتى أسمع صف النساء وهن خلف الرجال فلا يدعن ذلك إمام ولا مأموم لحال ترك الناس، أو يدعه استحياء، أو خوفًا من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله (﷿) لا يستحي من الحق.","vol":"1","page":377},{"text":"..............................................................................\n_________\nوخالف في ذلك علماؤنا؛ فقالوا:\n\" إنه يسر بالتأمين الإمامُ وغيره \". والحق أنه ليس لهم حجة في ذلك؛ إلا حديث شعبة:\nوخفض بها صوته. وقد علمت أنه خطأ، مخالف لمن هو أحفظ منه وأكثر عددًا،\nومعارض لجميع الأحاديث التي ذكرناها؛ ولذلك لم يَسع ابنَ الهمام إلا أن قال (٣٠٧):\n\" ولو كان إليَّ في هذا شيء؛ لوفَّقْتُ بأن رواية الخفض يراد بها: عدم القرع العنيف،\nورواية الجهر: بمعنى قولها في زير الصوت وذيله \". ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة:\nفيرتج بها المسجد. قال:\n\" وارتجاجه: إذا قيل في اليم؛ فإنه الذي يحصل عنه دوي - كما يشاهد في المساجد -؛\nبخلاف ما إذا كان يقرع، وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه: لا يقرع - كما\nيفعله بعضهم - \". اهـ.\nوتأمل ما تحت قوله: \" ولو كان إليَّ في هذا شي \". من الاحتياط في عدم التصريح\nبمخالفة المذهب؛ مما لا نرضاه له ولأمثاله من محققي العلماء، وقد جهر بالحق من\nعلمائنا أبو الحسنات اللكنوي؛ حيث قال:\n\" والإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل، وقد أشار إليه ابن أمير حاج في\n\" الحَلْبة \"؛ حيث قال: ... \" فذكر كلامه. وفيه:\n\" ورجح مشايخنا ما للمذهب بما لا يعرى عن شيء لمتأمله \". انتهى.\nالمسألة<span data-type=\"title\" id=toc-47> الثالثة: </span>هل يجهر المؤتمون بها؟ فيه خلاف؛ فذهب إسحاق - كما سبق - إلى\nأنهم يجهرون بها، وهو مذهب الشافعي القديم؛ كما في \" الفتح \" (٢/٢١٢) وغيره قال:\n\" وعليه الفتوى. وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان؛ أصحهما أنه يجهر \".\nقلت: وقال النووي في \" صحيح مسلم \":","vol":"1","page":378},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وهو الصحيح من مذهبنا \". وإليه ذهب ابن القيم في \" إعلام الموقعين \" (٣/٧)، وقال:\n\" قال الربيع: سئل الشافعي عن الإمام: هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم، يرفع بها من\nخلفه أصواتهم. فقلت: وما الحجة؟ فقال: أنبأنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء:\nكنت أسمع الأئمةَ: ابنَ الزبيرِ ومَنْ بعده يقولون: آمين. ومن خلفهم: آمين. حتى\nإن للمسجد لَلجُّة \".\nقلت: هذا الأثر أخرجه البيهقي (٢/٥٩) من طريق الربيع.\nثم أخرج هو وابن حبان في كتاب \" الثقات \" - على ما في \" التعليق المغني \" - من\nطريق مطرف عن خالد بن أبي نَوْف (*) - وفي البيهقي: أيوب. وهو تحريف - عن عطاء\nقال:\nأدركت مئتين من أصحاب النبي ﷺ في هذا المسجد؛ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ\nالمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ سمعت لهم رجة بـ (آمين) .\nولكن في ثبوت هذين الأثرين نظر:\nأما الأول: ففيه علتان:\nالأولى: عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.\nوالثانية: ضعف مسلم بن خالد - وهو: الزنجي المكي الفقيه -؛ وقد ساق له الذهبي\nفي \" الميزان \"، والحافظ في \" التهذيب \" أحاديثَ مناكيرَ، ثم قال الذهبي:\n\" فهذه الأحاديث وأمثالها تُرَدُّ بها قوة الرجل، ويضعف \". وقال الحافظ في \" التقريب \":\n\" صدوق كثير الأوهام \".\n_________\n(*) في أصل الشيخ ﵀ هنا وفي الصفحة الآتية: \" أنوف \". والصواب ما أثبتناه.","vol":"1","page":379},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأما الأثر الثاني: فعلته جهالة خالد بن أبي نوف؛ فإنه لم يرو عنه إلا اثنان:\nأحدهما: مطرف هذا - وهو: ابن طريف -، والآخر: يونس بن أبي إسحاق. فهو في عداد\nمجهولي العدالة، وتوثيق ابن حبان له لا يفيد؛ لما علم من تساهله في التوثيق. فظهر\nمن هذا البيان أنهما أثران لا يصلح الاحتجاج بهما، ولعله من أجل ذلك رجع الشافعي\nعن قوله القديم؛ فقال في الجديد: إن المؤتم لا يجهر بآمين. ونصه في \" الأم \" (١/٦٥):\n\" فإذا فرغ الإمام من قراءة ﴿أم القرآن﴾؛ قال: آمين. ورفع بها صوته؛ ليقتديَ بها\nمن خلفه. فإذا قالها؛ قالوها، وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا؛\nفلا شيء عليهم \". اهـ.\nوبهذا نأخذ إن شاء الله تعالى؛ لما سبق، وأيضًا لم يذكر أحد ممن روى جهره ﷺ\nبالتأمين أن الصحابة كانوا يجهرون بها وراءه، فلو كانوا يفعلون ذلك؛ لنقلوه إلينا، لا\nسيما وأن الجهر بها خلاف الأصل. قال تعالى (٧/٥٥): ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً\nإِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾؛ فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح.\nوقد خرَجنا عنه فيما يتعلق بجهر الإمام؛ لثبوت ذلك عنه ﷺ، فيبقى ما عداه\nعلى الأصل. وبالله التوفيق.\nثم إني بعد كتابة ما تقدم رأيت ابن حزم قد أخرج الأثر في \" المحلى \" (٣/٣٦٤) إلى\nعبد الرزاق عن ابن جريج قال:\nقلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمّن على أثر ﴿أم القرآن﴾؟ قال:\nنعم، ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجة. قال عطاء:\nوكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله، فيقول ويناديه:\nلا تسبقني بـ (آمين) .","vol":"1","page":380},{"text":"..............................................................................\n_________\nقال عطاء:\nولقد كنت أسمع الأئمة يقولون هم أنفسهم على أَثَر ﴿أم القرآن﴾: (آمين)، هم\nومن وراءهم؛ حتى إن للمسجد للجة.\nفهذا الإسناد صحيح، ولكن لا حجة فيه؛ لأنه ليس مرفوعًا إليه ﷺ.\nوعلقه البخاري في \" صحيحه \"، ووصله الشافعي (١/٦٥) (*) .\nالمسألة<span data-type=\"title\" id=toc-48> الرابعة: </span>قال الحافظ أبو زرعة في \" شرح التقريب \" (٢/٢٦٩):\n_________\n(*) (تنبيه): قال الشيخ رحمه الله تعالى في \" الضعيفة \" (٢/٣٦٩):\n\" وهو في \" مصنف عبد الرزاق \" برقم (٢٦٤٠/ج ٢)، ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \" (٣/٣٦٤) .\nفقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة؛ فأمِنَّا بذلك تدليسه،\nوثبت بذلك هذا الأثر عن ابن الزبير.\nوقد صح نحوه عن أبي هريرة؛ فقال أبو رافع: إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فأشترط\nأن لا يسبقه بـ: ﴿الضَّالِّينَ﴾ حتى يعلم أنه قد دخل الصف. فكان إذا قال مروان: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ قال\nأبو هريرة: ﴿آمين﴾ يَمُدُّ بها صوته، وقال: إذا وافق تأمينُ أهل الأرض تأمين أهل السماء؛ غفر لهم.\nأخرجه البيهقي (٢/٥٩) .\nوإسناده صحيح.\nفإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما؛\nفالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضًا، ولا أعلم الآن أثرًا يخالف ذلك. والله أعلم \".\nوقال رحمه الله تعالى في \" تمام المنة \" (ص ١٧٨):\n\" فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك، ثم رأيت الإمام أحمد قال به - فيما رواه ابنه عبد الله عنه\nفي \" مسائله \" (٧٢/٢٥٩) - \".\nوقال ﵀ في مطبوع \" صفة الصلاة \" (ص ١٠٢):\n\" (فائدة): تأمين المقتدين وراء الإمام يكون جهرًا ومقرونًا مع تأمين الإمام؛ لا يسبقونه به - كما\nيفعل جماهير المصلين -، ولا يتأخرون عنه. هذا هو الذي ترجح عندي أخيرًا \".","vol":"1","page":381},{"text":"وكان يأمر المقتدين بالتأمين بُعَيْدَ تأمين الإمام؛ فيقول:\n\" إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ فقولوا (١):\nآمين؛ [فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام يقول: آمين]، (وفي لفظ: إذا\nأمَّن الإمام؛ فأمِّنوا)؛ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، (وفي لفظ آخر: إذا\n_________\n\" المستحب الاقتصار على التأمين عقب ﴿الفَاتِحَة﴾ من غير زيادة عليه؛ اتباعًا\nللحديث، وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حُجْر:\nأنه سمع رسول الله ﷺ حين قال: ﴿غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال:\n\" رب اغفر لي، آمين \". فإن في إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعيف \".\nقلت: هو في \" سنن البيهقي \" (٢/٥٨) من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطارِدي:\nثنا أبي عن أبي بكر النهشلي عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله اليَحْصَبي عن وائل به.\nومن هذا الوجه أخرجه الطبراني أيضًا - كما في \" المجمع \" -، وأعله بأحمد بن\nعبد الجبار هذا؛ فقال:\n\" وثقه الدارقطني، وأثنى عليه أبو كُريب، وضعفه جماعة، وقال ابن عدي: لم أَرَ\nله حديثًا منكرًا \". وفي \" التقريب \":\nهو \" ضعيف \". وقال في ترجمة أبي بكر النهشلي:\n\" صدوق، رمي بالإرجاء \".\nقلت: فإعلاله بالعُطارِدي - كما صنع الهيثمي - أولى من إعلاله بالنهشلي.\n(١) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ومنهم ابن حزم في \" المحلى \" (٣/٢٦٢) .\nقال الحافظ (٢/٢١٠):\n\" وحكى ابنُ بَزِيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ عملًا بظاهر الأمر.","vol":"1","page":382},{"text":"قال أحدكم (١) في الصلاة: آمين. والملائكةُ في السماء: آمين. فوافق\nأحدهما الآخر)؛ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه (٢) \" (٣) . وفي حديث آخر:\n_________\nقال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل \". قال الشوكاني (٢/١٨٧):\n\" والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقًا؛ بل مقيدًا بأن يُؤَمِّن\nالإمام. وأما الإمام والمنفرد؛ فمندوب فقط \". اهـ. قال الحافظ أبو زرعة [العراقي]\n(٢/٢٦٦):\n\" في الحديث رد على الإمامية؛ في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها، وهم\nفي ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف، ولا حجة لهم في ذلك؛ لا صحيحة ولا\nسقيمة \". اهـ. وقال الخطابي (١/٢٢٤):\n\" معنى الحديث: قولوا مع الإمام؛ حتى يقع تأمينكم وتأمينه معًا. فأما قوله: \" إذا\nأمن الإمام؛ فأمنوا \"؛ فإنه لا يخالفه، ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما\nهو كقول القائل: إذا رحل الأمير؛ فارحلوا. يريد: إذا أخذ الأمير في الرحيل، فتهيأوا\nللارتحال؛ ليكون رحيلكم مع رحيله، وبيان هذا في الحديث الآخر: \" إن الإمام يقول:\nآمين؛ والملائكة تقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من\nذنبه \". فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد؛ رجاءَ المغفرة \". اهـ.\n(١) فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضًا؛ لعموم قوله:\n\" أحدكم \". قال صاحب \" المفهم \":\n\" وقد اتفقوا على أن الفذَّ يُؤَمِّن مطلقًا، والإمام والمأموم فيما يُسِرّان فيه يُؤَمِّنان \".\nكذا في \" طرح التثريب \" (٢/٢٦٧) .\n(٢) وأما زيادة: \" وما تأخر \". فشاذة ضعيفة في هذا الحديث - كما بينه الحافظ في\n\" الفتح \" (٢/٢١١) -، ومثلها: \" غفر لمن في المسجد \".","vol":"1","page":383},{"text":"..............................................................................\n_________\n(٣) هو من حديث أبي هريرة ﵁، وله ألفاظ، وقد ذكر منها ما يناسب\nالمقام، وله طرق:\nالأول: عن سُمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عنه.\nأخرجه مالك (١/١١١)، ومن طريقه البخاري (٢/٢١٢ و٨/١٣٠) وفي \" جزئه \"\n(٢٠)، وأبو داود (١/١٤٨)، والنسائي (١/١٤٧)، والبيهقي (٢/٥٥)، وأحمد\n(٢/٤٥٩) - كلهم عن مالك - عنه به.\nوأخرجه مسلم (٢/١٨) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به.\nثم أخرجه هو (٢/٢٠)، وأحمد (٢/٤٤٠) عن الأعمش عن أبي صالح نحوه.\nبلفظ:\n\" غفر لمن في المسجد \". وليس هذا عند مسلم.\nالثاني: عن مَعْمَر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وفيه\nالزيادة.\nأخرجه النسائي، والدارمي (١/٢٨٤)، وعبد الرزاق في \" مصنفه \" - كما في \" نصب\nالراية \" (١/٣٦٨) -، ومن طريقه رواه ابن حبان في \" صحيحه \"، وكذا أحمد في\n\" مسنده \" (٢/٢٧٠) .\nوإسناده صحيح على شرط الشيخين.\n﴿وعزا الزيادة الحافظ في \" الفتح \" لأبي داود أيضًا! وهو وهم﴾\nورواه البخاري (١١/١٦٧)، والنسائي، والبيهقي، وأحمد (٢/٢٣٨)، وكذا ابن\nماجه عن ابن عيينة عن الزهري باللفظ الأول.\nوللزهري فيه شيخ آخر بلفظ آخر، وهو اللفظ الثاني في الكتاب، وهو الطريق:","vol":"1","page":384},{"text":"..............................................................................\n_________\nالثالث: عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أنهما\nأخبراه عن أبي هريرة به.\nأخرجه مالك أيضًا (١/١٠٨)، وعنه البخاري (٢/٢٠٩)، ومسلم (٢/١٧)،\nومحمد في \" موطئه \" (١٠٣)، وأبو داود، والنسائي، وكذا الترمذي (٢/٣٠)، والبيهقي\n(٢/٥٥ و٥٧)، وأحمد (٢/٤٥٩) - كلهم عن مالك - به.\nورواه مسلم، وابن ماجه (١/٢٨٠) من طريق يونس عن الزهري به.\nثم أخرجه ابن ماجه، وأحمد (٢/٢٣٣) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن\nالزهري به باللفظ الأول. وفيه الزيادة.\nوأخرجه النسائي، والدارمي، والبيهقي، وأحمد (٢/٤٤٩) عن محمد بن عمرو\nعن أبي سلمة وحده به. بدون الزيادة.\nالرابع: عن ابن وهب: أخبرني عمرو: أن أبا يونُس حدثه عن أبي هريرة باللفظ\nالثالث.\nتفرد به مسلم.\nالخامس: عن أبي الزناد عن الأعرج عنه بهذا اللفظ. دون قوله: \" في الصلاة \".\nأخرجه مالك (١/١١١)، وعنه الشيخان، والنسائي، والبيهقي، وأحمد\n(٢/٤٥٩) .\nالسادس: عن عبد الرزاق عن معمر عن هَمّام بن مُنَبّه عنه به.\nأخرجه مسلم، وأحمد (٢/٣١٢) .\nالسابع: عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة عنه.","vol":"1","page":385},{"text":"..............................................................................\n_________\nوسنده صحيح؛ كما سبق في (القيام) في أثناء حديث (*) .\nواعلم أن البخاري ترجم لهذا الحديث بـ:\n(باب جهر الإمام بالتأمين) .\nوكذلك ترجم له ابن ماجه، والنسائي. قال السندي:\n\" أخذ منه المصنف الجهر بآمين، إذ لو أسر الإمام بآمين؛ لَمَا عَلِمَ القومُ بتأمين الإمام،\nفلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه.\nوهذا استنباط دقيق يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر، وهذا هو الظاهر المتبادر (١) .\nنعم؛ قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة. لكن تلك\nمعرفة ضعيفة؛ بل كثيرًا ما يسكت الإمام عن القراءة، ثم يقول: آمين؛ بل الفصل بين\nالقراءة والتأمين هو اللائق؛ فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه\nالأمارة، ولكن رواية: \" إذا قال الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ... \" ربما يرجح هذا التأويل، فليتأمل.\nوالأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة. وحينئذٍ فرواية: \" إذا أمَّن \" أشهر\nوأصح؛ فهي أشبه أن تكون الأصل. والله أعلم \". اهـ.\n_________\n(*) انظر (ص ٨٧) .\n(١) ﴿والزيادة تبطل الاحتجاج بالحديث على أن الإمام لا يؤمن، كما يروى عن مالك، ولذلك\nقال الحافظ:\n\" وهو صريح في كون الإمام يؤمن \".\nقلت: ويشهد له اللفظ الثاني. قال ابن عبد البر في \" التمهيد \" (٧/١٣):\n\" وهو قول جمهور المسلمين، ومنهم مالك في رواية المدنيين عنه؛ لصحته عن رسول الله ﷺ من\nحديث أبي هريرة (يعني: هذا) ووائل بن حُجْر \". يعني الذي قبله﴾ .","vol":"1","page":386},{"text":"\" فقولوا: آمين؛ يُجِبْكُم (١) الله \" (٢) . وكان يقول:\n_________\n(١) هو بالجيم؛ أي: يستجيب دعاءكم. وهذا حث عظيم على التأمين؛ فيتأكد\nالاهتمام به. قاله النووي.\n(٢) هو من حديث أبي موسى الأشعري ﵁ قال:\nإن رسول الله ﷺ خطبنا؛ فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال:\n\" إذا صليتم؛ فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبَّر؛ فكبِّروا، وإذا قال:\n﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ فقولوا: آمين؛ يُجِبْكُم الله، فإذا كبَّر وَركَعَ؛\nفكبِّروا، واركعوا؛ فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم \". فقال رسول الله ﷺ:\n\" فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم! ربنا لك الحمد؛\nيسمع الله لكم؛ فإن الله ﵎ قال على لسان نبيه ﷺ: سمع الله لمن حمده،\nوإذا كبَّر وسجد؛ فكبِّروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم \". فقال\nرسول الله ﷺ:\n\" فتلك بتلك، وإذا كان عند القَعْدة؛ فليكن من أول قول أحدكم: التحيات\nالطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا،\nوعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله \".\nأخرجه مسلم (٢/١٤ - ١٥)، وأبو عوانة (٢/١٢٨)، وأبو داود (١/١٥٣ - ١٥٤)،\nوالنسائي (١/١٦٢ و١٧٥ و١٨٨)، والدارمي (١/٣١٥)، والبيهقي (٢/١٤٠ - ١٤١)،\n﴿والروياني في \" مسنده \" (٢٤/١١٩/١)﴾، وأحمد (٤/٤٠٩) من طرق عن قتادة عن\nيونس بن جُبير عن حِطّان بن عبد الله الرَّقَاشي عنه.\nوروى منه ابن ماجه (١/٢٩٢)، والطحاوي (١/١٥٦)، والدارقطني (١٣٤) قضية\nالتشهد فقط، وهو رواية للنسائي (١/١٣٢) .","vol":"1","page":387},{"text":"\" ما حَسَدَتْكُم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين (١)\n[خلف الإمام] \" (٢) .\n_________\nوفي رواية للدارمي (١/٣٠٠ - ٣٠١)، والبيهقي (٢/٩٦)، وأحمد (٤/٤٠١،\n٤٠٥) إلى قوله: \" تلك بتلك \". وزاد أبو داود وغيره:\n\" وإذا قرأ؛ فأنصتوا \". وهذه زيادة صحيحة. وقد سبق الكلام عليها في موضعه (١) .\n(١) لما علموا من فضلهما وبركتهما. أي: فاللائق بكم الإكثار منهما. قاله\nالسندي.\n(٢) صح هذا عن جمع من الصحابة ﵃ (*)؛ وهم: عائشة أم\nالمؤمنين، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، ومعاذ بن جبل:\nأما حديث عائشة: فأخرجه ابن ماجه (١/٢٨١): ثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا\nعبد الصمد بن عبد الوارث: ثنا حماد بن سلمة: ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنها\nبه. قال في \" الزوائد \":\n\" هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات. احتج مسلم بجميع رواته \". وهو كما قال.\nوقد صححه ابن خزيمة - كما في \" الفتح \" (١١/١٦٧) -، وصححه أيضًا المنذري في\n\" الترغيب \" (١/١٧٨)، وعزاه لابن خزيمة في \" صحيحه \".\nوبهذا الإسناد أخرجه البخاري في \" الأدب المفرد \" (١٤٤) .\nوله طريق أخرى: أخرجه أحمد (٦/١٣٤ - ١٣٥)، والبيهقي (٢/٥٦) عن علي\nابن عاصم وسُليمان بن كثير عن حُصَين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد\n_________\n(١) ص (٣٤٩ - ٣٥٤) .\n(*) عزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع للسّراج أيضًا.","vol":"1","page":388},{"text":"..............................................................................\n_________\nابن الأشعث قال:\nدخلت على عائشة ﵂ فحدثتني؛ قالت:\nبينما أنا قاعدة عند رسول الله ﷺ جاء ثلاثة نفر من اليهود، فاستأذن أحدهم ...\nوذكر الحديث، وفيه عن النبي ﷺ قال:\n\" تدرين علامَ حسدونا؟ \". قلت: الله ورسوله أعلم. قال:\n\" فإنهم حسدونا على القبلة التي هُدينا إليها، وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي\nهُدينا لها، وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين \".\nوهذا إسناد صحيح. رجاله عند البيهقي رجال مسلم؛ غير عمر بن قيس، وهو\nثقة، وكذلك رجال أحمد؛ غير علي بن عاصم، فهو سيئ الحفظ، ولا يضر ذلك هنا؛\nفروايته متابعة. وقد نقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال:\n\" حديث صحيح \". ووقع في رواية البيهقي: (عمرو)؛ بزيادة: الواو. وقد قال البخاري:\n\" لا يصح \". يعني: أن الصواب: عمر؛ بحذف الواو - كما في رواية أحمد -.\nثم أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن ميسرة: ثنا إبراهيم بن أبي حَرَّة عن\nمجاهد عن محمد بن الأشعث به نحوه باللفظ الأول، وزاد:\n\" واللهم! ربنا لك الحمد \".\nوعبد الله بن ميسرة: ضعيف - كما في \" التقريب \" وغيره -.\nوأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماجه عن طلحة بن عمرو عن عطاء عنه\nمرفوعًا. قال في \" الزوائد \":\n\" إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على طلحة بن عمرو \".","vol":"1","page":389},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأما حديث أنس: فأخرجه الضياء المقدسي في \" المختارة \" من طريق سليمان بن\nالمغيرة عن ثابت عنه رفعه:\n\" إن اليهود يحسدونكم على السلام، والتأمين \".\nوسنده صحيح إن شاء الله.\nوأما حديث معاذ: فأخرجه الطبراني في \" الأوسط \" مطولًا بنحو حديث محمد بن\nالأشعث عن عائشة؛ إلا أنه ذكر: (رد السلام، وإقامة الصفوف) .. بدل: (القبلة،\nوالجمعة) . قال المنذري، وتبعه الهيثمي (٢/١١٣):\n\" وإسناده حسن \".\n\n* * *","vol":"1","page":390},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>قراءتُهُ ﷺ بعدَ ﴿الفَاتِحَة﴾</span>\nثم كان ﷺ يقرأ بعد ﴿الفَاتِحَة﴾ سورة غيرها. وكان يطيلها أحيانًا،\nويقصرها أحيانًا لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي تصلي\nأمُّه معه ﷺ؛ كما قال أنس بن مالك ﵁:\n\" جوَّز ﷺ (١) ذات يوم في الفجر (وفي حديث آخر: صلى الصبح،\nفقرأ بأقصر سورتين في القرآن)، فقيل: يا رسول الله! لم جوَّزت؟ قال:\n\" سمعت بكاء صبي (٢)، فظننت أن أمه معنا تصلي؛ فأردت أن أفرغ له\nأمه \" \" (٣) .\n_________\n(١) ﴿أي: خفف﴾ .\n(٢) ﴿وفي هذا الحديث وأمثاله: جوازُ إدخال الصبيان المساجد، وأما الحديث\nالمتداول على الألسنة:\n\" جنبوا مساجدَكم صبيانكم ... \" الحديث.\nفضعيف، لا يحتج به اتفاقًا. وممن ضعفه ابن الجوزي، والمنذري، والهيثمي،\nوالحافظ ابن حجر العسقلاني، والبوصيري، وقال عبد الحق الإشبيلي:\n\" لا أصل له \"﴾ .\n(٣) أخرجه الإمام أحمد (٣/٢٥٧) قال: ثنا عفان: ثنا حماد بن زيد قال: أنا علي\nابن زيد وحميد عنه. قال عفان: فوجدته عندي في غير موضع عن علي بن زيد وحميد\nوثابت عن أنس بن مالك.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إلا علي بن زيد، وروايته متابعة.\nورواه الطبراني في \" الأوسط \" بنحوه، وفيه:","vol":"1","page":391},{"text":"..............................................................................\n_________\nأنه صلى الفجر بأقصر سورتين من القرآن. قال الهيثمي (٤/٧٤):\n\" وفيه أبو الربيع السمان، وهو ضعيف \".\n﴿و[أخرجه] ابن أبي داود في \" المصاحف \" (٤/١٤/٢ = [١/٥٠٥/٥٠٧) عن البراء\nابن عازب به]) .\nوأخرجه من حديثِ ثابتٍ مسلمٌ (٢/٤٤)، والدارقطني (١٩٦)، والبيهقي\n(٢/٣٩٣)، وأحمد أيضًا (٣/١٥٣، ١٥٦) من طريق جعفر بن سليمان عنه بلفظ:\nكان رسول الله ﷺ يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة؛ فيقرأ بالسورة\nالخفيفة، أو بالسورة القصيرة.\nوأخرجه من حديث حميد الترمذي (٢/٢١٤) عن مروان بن معاوية الفَزَاري عنه\nمرفوعًا بلفظ:\n\" والله! إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة؛ فأُخَفّف مخافة أن تفتن أمه \".\nوقال:\n\" حسن صحيح \".\nقلت: مروان بن معاوية: ثقة، لكنه مدلس، وقد عنعنه، وقد خولف في لفظه؛\nفأخرجه أحمد (٣/١٨٢ و١٨٨ و٢٠٥) من طرق عن حميد بلفظ:\nبينما رسول الله ﷺ يصلي إذ سمع بكاء صبي؛ فتجوز في صلاته، فظننا أنه إنما\nخفف من أجل الصبي؛ أن أمه كانت في الصلاة.\nوإسناده صحيح على شرطهما. وهو ثلاثي.\nوله في البخاري (٢/١٦٠)، و\" المسند \" (٣/٢٣٣ و٢٤٠) طريق رابع: عن سليمان\nابن بلال عن شريك: أنه سمع أنس بن مالك يقول:","vol":"1","page":392},{"text":"وكان يقول:\n\" إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي،\nفأتجوّز في صلاتي؛ مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه \" (١) .\n_________\nما صليت خلف إمام أخفَّ صلاةً من رسول الله ﷺ، ولا أتم، وإن كان رسول\nالله ﷺ ليسمع بكاء الصبي؛ فيخفف مخافة أن تفتتن أمه.\nوإسناده على شرطهما أيضًا.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد (٢/٤٣٢) عن ابن عجلان قال:\nسمعت أبي عن أبي هريرة:\nسمع النبي ﷺ صوت صبي في الصلاة؛ فخفف الصلاة.\nوسنده حسن.\n(١) هو من حديث أنس أيضًا.\nأخرجه البخاري (٢/١٦١)، ومسلم (٢/٤٤)، وابن ماجه (١/٣١٢)، والبيهقي\n(٢/٣٩٣)، وأحمد (٣/١٠٩) من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة قال: ثنا قتادة: أن\nأنس بن مالك حدثه به.\nوله شواهد:\nمنها: عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه\nمرفوعًا مثله، إلا أنه قال:\n\" كراهية أن أشق على أمه \".\nأخرجه البخاري (٢/١٦٠)، وأبو داود (١/١٢٦)، والنسائي (١/١٣٢)، وابن ماجه\nأيضًا، وأحمد (٥/٣٠٥) من طرق عنه.","vol":"1","page":393},{"text":"..............................................................................\n_________\nومنها: عن أبي هريرة مختصرًا بلفظ:\n\" مخافة أن تفتن أمه \".\nرواه البزار. ورجاله ثقات - كما في \" المجمع \" (٢/٧٤) -.\nقال النووي في \" شرح مسلم \":\n\" (الوجد) يطلق على الحزن، وعلى الحب أيضًا، وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر؛\nأي: من حزنها واشتغال قلبها به، وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع،\nومراعاة مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم؛ وإن كان يسيرًا من غير\nضرورة، وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله\nالمسجد، وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يُؤْمَنُ منه حدث \". اهـ.\nوقال الخطابي (١/٢٠١):\n\" فيه دليل على أن الإمام - وهو راكع - إذا أحس برجل يريد الصلاة معه؛ كان له أن\nينتظره راكعًا؛ ليدرك فضيلة الركعة مع الجماعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول\nالصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا؛ كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بل هو\nأحق بذلك وأولى، وقد كرهه بعض العلماء، وشدد فيه بعضهم، وقال: أخاف أن يكون\nشركًا. وهو قول محمد بن الحسن \". اهـ.\nقلت: هذا القول ذكره علماؤنا من قول أبي حنيفة، وأَوَّلوه بأنه أراد الشرك في\nالعمل؛ لأن أول الركوع كان لله تعالى، وآخرَه للجائي. قالوا: ولا يكفر؛ لأنه ما أراد\nالتذلل والعبادة له، وقالوا بكراهة إطالة الركوع لإدراك الجائي؛ إن عرفه، وإلا؛ فلا بأس\nبه؛ أي: إن تركه أفضل. لكن قال ابن عابدين في \" حاشيته \" (١/٤٦٢):\n\" أقول: قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب؛ فقد شرعت إطالة الركعة الأولى","vol":"1","page":394},{"text":"وكان يبتدئ من أول السورة، ويكملها في أغلب أحواله (١) . ويقول:\n_________\nفي الفجر اتفاقًا، وكذا في غيره على الخلاف؛ إعانةً للناس على إدراكها؛ لأنه وقت نوم\nوغفلة - كما فهم الصحابة ذلك من فعله ﷺ -. ونقل في \" الحلبة \" عن عبد الله بن\nالمبارك، وإسحاق، وإبراهيم، والثوري: أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات؛\nليدرك من خلفه الثلاث \". اهـ.\nفعلى هذا: إذا قصد إعانة الجائي؛ فهو أفضل، بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه،\nولا الحياء منه ونحوه. ولهذا نقل في \" المعراج \" عن \" الجامع \":\n\" لا ضير أنه مأجور؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ \". ثم قال ابن عابدين:\n\" قال الطحاوي: ويظهر أن من التقرب إطالة الإمام الركوع؛ لإدراك مكبر لو رفع\nالإمام رأسه قبل إدراكه، يظن أنه أدرك الركعة - كما يقع لكثير من العوام -، فيسلم مع\nالإمام بناءً على ظنه، ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام \".\n(١) ﴿يدل لذلك أحاديث كثيرة ستأتي فيما بعد﴾ . قال الزين بن المُنَيِّر:\n\" ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة؛ كما قال ابن عمر: لكل\nسورة حظها من الركوع والسجود. قال: ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على\nبعضها، ويترك الباقي. قال: فإن فعل ذلك؛ لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى \".\nذكره في \" الفتح \" (٢/٢٠٤)، وقال:\n\" وهو مذهب الشافعي. ثم قال ابن المُنَيِّر: والذي يظهر أن التكرير أخف من قَسْمِ\nالسورة في ركعتين. اهـ. وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض؛\nفأي موضع قطع فيه، لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، فإنه إن قطع في وقف غير تام؛\nكانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام؛ فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم\nفي (الطهارة) قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم، فلم يقطع صلاته، وقال:","vol":"1","page":395},{"text":"\" أعطوا كل سورة حَظَّها من الركوع والسجود (وفي لفظ: لكل سورة\nركعة) \" (١) .\n_________\nكنت في سورة، فكرهت أن أقطعها.\nوأقره النبي ﷺ على ذلك \".\nقلت: هو حديث طويل أخرجه أبو داود (١/٣٠ - ٣١) وغيره بإسناد حسن.\n(١) أخرجه الطحاوي (١/٢٠٤) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي العالية قال:\nأخبرني من سمع النبي ﷺ يقول: ... فذكره.\nثم أخرجه من طريق زهير بن معاوية قال: أنا عاصم الأحول عن أبي العالية قال:\nقال رسول الله ﷺ: ... فذكره. قال: فذكرت ذلك لابن سيرين؛ فقال: أسَمَّى لك من\nحَدَّثه؟ قلت: لا. قال: أفلا تسأله؟ فسألته: فقلت: من حدثك؟ فقال: إني لأعلم من\nحدثني، وفي أي مكان حدثني، وقد كنت أصلي بين عشرين حتى بلغني هذا الحديث.\nوأخرجه الإمام أحمد (٥/٦٥) عن يحيى بن سعيد الأموي، وابن نصر في \" قيام\nالليل \" (٦١) عن عبد الواحد بن زياد؛ كلاهما عن عاصم به بلفظ:\n\" لكل سورة حظها ... \" إلخ. وزاد أحمد:\nقال: ثم لقيته بعد، فقلت له: إن ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسور، فَتَعْرِفُ مَنْ\nحدَّثك هذا الحديث؟\nقال: إني لأعرفه، وأعرف منذ كم حدثنيه؛ حدثني منذ خمسين سنة.\nثم أخرجه أحمد (٥/٥٩): ثنا أبو معاوية وعبدة قالا: ثنا عاصم به بلفظ:\n\" أعطوا كل سورة ... \". والباقي مثله (*) .\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع لِ \" عبد الغني المقدسي في \" السنن \" (٩/٢)\nبسند صحيح \".","vol":"1","page":396},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا حديث صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال الستة، وطرقه كلها إلى عاصم\nصحيحة، ولا يقدح جهالة الصحابي؛ لأن الصحابة كلهم عدول - كما ذكرنا ذلك مرارًا -.\nوقد رواه ابن أبي شيبة ﴿(١/١٠٠/١) = [١/٣٢٤/٣٧١٠]﴾ باللفظ الثالث،\nوسكت عليه عبد الحق مصححًا له. قال ابن القطان:\n\" وهو كما ذكره، وزَعْمُ ضعفه باطل \".\nهذا، ولم أجد من شرح الحديث وأبان عن المراد منه؛ إلا المناوي في \" فيض\nالقدير \"، ولم يصب حيث قال:\n\" أي: فلا يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود \". وقال في مكان آخر:\n\" ويحتمل أن المراد: إذا قرأتم سورة؛ فصلوا عقبها صلاة قبل الشروع في الأخرى.\nويحتمل أن المراد: أوفوا القراءة حقها من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة الركوع\nوالسجود في الصلاة، وإذا مررتم بآية سجدة؛ فاسجدوا \". اهـ.\nوهذان الاحتمالان بعيدان جدًا عن لفظ الحديث؛ لا سيما اللفظ الثاني، والمعنى\nالثاني لم يذهب إلى العمل به أحد من العلماء فيما علمت.\nوالمعنى الأول هو أقرب ما يكون إلى ظاهر الحديث؛ لكن الرواة لم يفهموا منه ذلك\n- كما سبق في تخريجه -؛ فإن أبا العالية - أحد رواته - كان يجمع بين عشرين سورة في\nركعة قبل أن يبلغه الحديث، فلما بلغه؛ ترك ذلك. وكذلك لما بَلَّغه ابن سيرين؛\nاستغرب ذلك، وعارضه بأن ابن عمر كان يجمع بين السور؛ فأراد أن يتحقق من\nالحديث. فقد اتفق أبو العالية وابن سيرين [على] أن معنى الحديث: أنه ينبغي\nالاقتصار على سورة في كل ركعة.\nوأقرب الألفاظ دلالة لهذا المعنى هو اللفظ الثاني:","vol":"1","page":397},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" لكل سورة ركعة \". ولذلك أورده الطحاوي في (باب جمع السور في ركعة)، ثم قال:\n\" وقد ذهب إلى هذا قوم، فقالوا: لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته\nعلى سورة مع ﴿فاتحة الكتاب﴾ . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث \". اهـ.\nويحتمل أن معنى الحديث: لكل سورة ركعة؛ أي: سورة كاملة في كل ركعة؛\nأي: فلا يقتصر على بعضها؛ بل عليه أن يُتِمَّها؛ ليكون حظ الركعة بها كاملًا.\nوقد أشار إلى هذا المعنى وإلى الذي قبله ابنُ نصر؛ حيث بوب للحديث بقوله:\n(باب كراهة تقطيع السور، والجمع بين السور في ركعة)، ثم ساق هذا الحديث بألفاظه الثلاثة.\nوبالجملة؛ فالحديث لا يحتمل إلا هذين المعنيين. وأنا إلى المعنى الثاني (*) أَمْيَلُ\nمنه إلى الأول، وإن ذهب إليه من علمت؛ لأن أقواله ﷺ لا يمكن فهمها فهمًا\nصحيحًا، إلا ضمن أقواله الأخرى وأفعاله، وقد ذكرنا في الأصل أن الغالب من\nهديه ﷺ إتمام السورة؛ دون الاقتصار على بعضها إلا نادرًا.\nوعليه؛ فالحديث يدل على الكمال من القراءة، وهي السورة الكاملة. واقتصاره ﷺ\nعلى بعضها نادرًا؛ إنما هو للدلالة على جواز ذلك مع الكراهة التنزيهية؛ لأنها خلاف\nالأفضل؛ ولكنه لا ينفي الزيادة على السورة، وأنها أكمل وأفضل.\nكيف ذلك؛ وقد صح عنه أنه ﷺ كان يقرأ السورتين فأكثر في ركعة واحدة، وأنه\nكان يقول:\n\" أفضل الصلاة طول القيام \"!\nفهذا نص صريح في أن الصلاة كلما كان قيامها أطول - وإنما يكون ذلك بطول\n_________\n(*) وبهذا جزم الشيخ ﵀ - أخيرًا - كما في \" الصفة \" المطبوعة؛ فقال:\n\" ومعنى الحديث عندي: اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة؛ حتى يكون حظ الركعة بها كاملًا!\nوالأمر للندب؛ بدليل ما يأتي عقبه \".","vol":"1","page":398},{"text":"وكان تارة يقسمها في ركعتين (*) .\nوتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية (١) .\nوكان أحيانًا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر (٢) .\n_________\nالقراءة، وبضم السورة إلى الأخرى -؛ كانت أفضل عند الله تعالى.\nفإن لم نذهب إلى هذا المعنى الذي اخترناه، وذهبنا إلى المعنى الأول؛ تعارض\nقوله ﷺ هذا مع الحديث الذي نتكلم عليه، وقد تقرر في الأصول أنه: يجب الجمع بين\nالحديثين الصحيحين ما أمكن ذلك. وهذا لا يمكن إلا بهذا الوجه. والله تعالى أعلم.\n(*) كتب الشيخ ﵀ هنا ملاحظة لنفسه: \" انظر \" المجمع \" (٢/٢٧٤) \".\nوخرَّجه في \" صفة الصلاة \" المطبوع؛ فقال:\n\" [رواه] أحمد، وأبو يعلى من طريقين. وانظر: (القراءة في صلاة الفجر) [ص ٤٣٠] \".\n(١) ﴿كما فعل في صلاة الفجر، ويأتي قريبًا [ص ٤٣٥]﴾ .\n(٢) سيأتي توضيح ذلك وتخريجه قريبًا. قال أبو عبيد:\n\" والذي عليه أمر الناس: أن الجمع بين السور في الركعة حسن غير مكروه، وهذا\nالذي فعله عثمان بن عفان، وتميم الداري، وغيرهما؛ هو من وراء كل جمع. إلا أن\nالذي أختار من ذلك: أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ للأحاديث التي رويت عن\nالنبي ﷺ وأصحابه من الكراهة لذلك \".\nذكره ابن نصر في \" قيام الليل \" (٦٢) . قال الحافظ (٢/٢٠٤):\n\" وقد نقل البيهقي في \" مناقب الشافعي \" عنه أن الجمع بين السور مستحب \".\nوروى أحمد (٢/١٣ و٥/٦٦)، والبيهقي (٢/٦٠)، والطحاوي (١/٢٠٥) عن نافع قال:\nربما أَمَّنَا ابن عمر بالسورتين والثلاث في الفريضة.","vol":"1","page":399},{"text":"وقد \" كان رجل من الأنصار (*) يؤمهم في مسجد قُباء، وكان كلما\nافتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به (١)؛ افتتح بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ\nأَحَدٌ﴾ (٢) حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ وكان يصنع ذلك في\nكل ركعة. فكلمه أصحابه؛ فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى\nأنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى؛ فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ\nبأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك؛ فعلت، وإن\nكرهتم؛ تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره.\nفلما أتاهم النبي ﷺ؛ أخبروه الخبر؛ فقال:\n\" يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على\nلزوم هذه السورة في كل ركعة؟ \".\n_________\nعلى شرطهما.\n(*) كتب الشيخ ﵀ هنا - ملاحظة لنفسه -: \" يراجع اسمه \".\nوللفائدة نقول: هو كُلْثوم بن الهِدْم. أو كلثوم بن زهدم. أو كُرز بن زهدم؛ على\nخلاف تراه في \" الفتح \" (٢/٣٣٤) .\n(١) أي: من السورة بعد ﴿الفَاتِحَة﴾ .\n(٢) قال الحافظ (٢/٢٠٥):\n\" تمسك به من قال: لا يشترط قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ . وأجيب بأن الراوي لم يذكر\n﴿الفَاتِحَة﴾؛ اغتناء بالعلم؛ لأنه لا بد منها، فيكون معناه: افتتح بسورة بعد\n﴿الفَاتِحَة﴾ . أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط ﴿الفَاتِحَة﴾ \".","vol":"1","page":400},{"text":"فقال: إني أحبها. فقال:\n\" حُبُّكَ إيَّاها أدخلك الجنة \" \" (١) .\n_________\n(١) ذكره البخاري في \" صحيحه \" (٢/٢٠٤ - ٢٠٥) تعليقًا مجزومًا به:\nوقال عبيد الله عن ثابت عن أنس ﵁ به.\nوقد وصله الترمذي (٢/١٤٨ - طبع بولاق)، والبيهقي (٢/٦٠ - ٦١) من طريق\nعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن عبيد الله بن عمر به. وقال الترمذي:\n\" حسن صحيح غريب \".\nقلت: وهو على شرط مسلم.\nوأخرجه البزار، والطبراني أيضًا - كما في \" الفتح \" -.\nثم أخرجه الترمذي، وكذا الدارمي (٢/٤٦٠ - ٤٦١)، وابن نصر (٦٥) عن مبارك\nابن فَضَالة: ثنا ثابت عن أنس:\nأن رجلًا قال: والله إني لأحب هذه السورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فقال رسول\nالله ﷺ:\n\" حبك إياها أدخلك الجنة \".\nوسنده حسن.\nقال ناصر الدين بن المُنَيِّر:\n\" في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له\nعلى إعادتها أنه لا يحفظ غيرها؛ لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها. لكنه اعتل بحبه؛\nفظهرت صحة قصده؛ فَصَوَّبَه \". قال:\n\" وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه، والاستكثار منه،\nولا يعد ذلك هجرانًا لغيره \".\n\n* * *","vol":"1","page":401},{"text":"جَمْعُهُ ﷺ بَيْنَ النظائر (١) وغيرها في الركعة\nو\" كان ﷺ يَقْرُِن بين النَّظَائر من المُفَصَّلِ (٢)؛ فكان يقرأ سورة:\n_________\n(١) أي: السور المتماثلة في المعاني؛ كالموعظة، أو الحِكَم، أو القصص، لا المتماثلة\nفي عدد الآي؛ لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري:\n\" كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العَدِّ، حتى اعتبرتها؛ فلم أجد فيها شيئًا\nمتساويًا \". ذكره في \" الفتح \".\n(٢) اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن. وقد ذكر\nالحافظ (٢/١٩٨) الأقوال في ذلك، فبلغت العشرة؛ منها: أنه يبتدئ من\n﴿الحُجُرَات﴾ . ثم قال:\n\" وهو الراجح. ذكره النووي \". وقال الحافظ في مكان آخر (٢/٢٠٦):\n\" تقدم أنه من ﴿ق﴾ إلى آخر القرآن على الصحيح \".\nكذا قال، وهذا القول إنما ذكره هناك في جملة الأقوال التي قيلت، ولم يصححه،\nولا رجحه؛ وإنما رجح كونه من ﴿الحُجُرَات﴾ كما ذكره عن النووي (١) . والله أعلم.\nوإنما سمي مفصلًا؛ لكثرة الفصل بين سُوَرِه بالبسملة؛ على الصحيح؛ كما قال\nالحافظ. ثم قال (٢/٢٠٧):\n\" ولا يخالف هذا ما سيأتي في (التهجد) أنه جمع بين ﴿البَقَرَة﴾ وغيرها من\nالطوال؛ لأنه يحمل على النادر \". قال:\n_________\n(١) ثم رأيته يقول (٢/١٥٦):\n\" وفي المراد بالمفصل أقوال ستأتي في (فضائل القرآن)؛ أصحها: أنه من أول ﴿ق﴾ إلى آخر\nالقرآن \". فهذا كلامه المتقدم.","vol":"1","page":402},{"text":"﴿الرَّحْمَن﴾ (٥٥: ٧٨) (١) و﴿النَّجْم﴾ (٥٣: ٦٢) في ركعة.\nو﴿اقْتَرَبَتِ﴾ (٥٤: ٥٥) و﴿الحَاقَّة﴾ (٦٩: ٥٢) في ركعة.\nو﴿الطُّور﴾ (٥٢: ٤٩) و﴿الذَّارِيَات﴾ (٥١: ٦٠) في ركعة.\nو﴿إِذَا وَقَعَتِ﴾ (٥٦: ٩٦) و﴿ن﴾ (٦٨: ٥٢) في ركعة.\nو﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ (٧٠: ٤٤) و﴿النَّازِعَات﴾ (٧٩: ٤٦) في ركعة.\nو﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ (٨٣: ٣٦) و﴿عَبَسَ﴾ (٨٠: ٤٢) في ركعة.\nو﴿المُدَّثِّر﴾ (٧٤: ٥٦) و﴿المُزَّمِّل﴾ (٧٣: ٢٠) في ركعة.\nو﴿هَلْ أَتَى﴾ (٧٦: ٣١) و﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ﴾ (٧٥: ٤٠) في ركعة.\nو﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٧٨: ٤٠) و﴿المُرْسَلَات﴾ (٧٧: ٥٠) في ركعة.\nو﴿الدُّخَان﴾ (٤٤: ٥٩) و﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (٨١: ٢٩) في ركعة (٢) .\n_________\n\" وفي الحديث من الفوائد: جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، وفيه ما يقوي\nقول القاضي أبي بكر - المتقدم -: إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة؛ لأن\nتأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان \".\n(١) الرقم الأول للسور، والرقم الثاني لعدد آياتها. ﴿وقد كشف لنا الترقيم الأول\nأنه ﷺ لم يُراعِ في الجمع بين كثير من هذه النظائر ترتيب المصحف، فدل على جواز\nذلك، ومثله ما سيأتي في (القراءة في صلاة الليل)، وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب﴾ .\n(٢) هو من حديث ابن مسعود.\nأخرجه البخاري (٢/٢٠٥ - ٢٠٦)، ومسلم (٢/٢٠٥)، والنسائي (١/١٥٦)،\nوالطحاوي (١/٢٠٤)، والبيهقي (٢/٦٠)، والطيالسي (٣٥)، وأحمد (١/٤٣٦) من\nطريق شعبة عن عمرو بن مُرّة؛ أنه سمع أبا وائل:","vol":"1","page":403},{"text":"..............................................................................\n_________\nأن رجلًا جاء إلى ابن مسعود، فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال\nعبد الله:\nهَذًَّا كَهَذِّ الشعر؟! لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينهن. قال:\nفذكر عشرين سورة من المفصل؛ سورتين سورتين في كل ركعة.\nورواه شعبة أيضًا عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل به نحوه.\nأخرجه الطيالسي (٣٤ و٣٦)، ومن طريقه الترمذي (٢٠/٤٩٨)، وقال:\n\" حسن صحيح \".\nوهو عند البخاري (٩/٣٣ - ٣٤)، ومسلم، والنسائي، وأحمد (١/٤٥٥) من طرق\nعن الأعمش.\nورواه البخاري (٩/٧٢ - ٧٣)، ومسلم، والطحاوي، وأحمد (١/٤٢٧) من طرق\nأخرى عن أبي وائل.\nوالنسائي، والطحاوي، وأحمد (١/٤١٧) من طريقين آخرين عن ابن مسعود.\nوأخرجه أبو داود (١/٢٢١) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا:\nأتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال:\nأَهَذًّا كَهَذِّ الشعر، ونثرًا كنثر الدَّقَلِ؟! لكن النبي ﷺ كان يقرأ النظائر؛ السورتين في\nركعة: ﴿الرَّحْمَن﴾ و﴿النَّجْم﴾ في ركعة، و﴿اقْتَرَبَتِ﴾ و﴿الحَاقَّة﴾ في ركعة ... إلخ.\nوأخرجه الطحاوي، وأحمد (١/٤١٨) عن طريق زهير عن أبي إسحاق به. ولكنه\nلم يسرد السور.\nوكذلك سردها أبو خالد الأحمر عن الأعمش: عند ابن خزيمة (١/٢٦٩/٥٣٨) .\nوكذلك سردها محمد بن سلمة بن كُهَيل عن أبيه عن أبي وائل.","vol":"1","page":404},{"text":"وكان أحيانًا يجمع بين السور من السبع الطوال؛ كـ ﴿البَقَرَة﴾\nو﴿النِّسَاء﴾ و﴿آلِ عِمْرَان﴾ في ركعة واحدة من صلاة الليل - كما سيأتي - (١) .\nوكان يقول:\n\" أفضل الصلاة طول القيام \" (٢) .\n_________\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \" من وجهين عنه (١٠/٤١) .\nوسنده جيد.\nوللحديث شاهد من حديث عائشة؛ قالت:\nكان رسول الله ﷺ يقرن بين السورتين من المفصل.\nأخرجه أبو داود (١/٢٠٣)، والبيهقي (٢/٦٠)، وأحمد (٦/٢١٨) عن الجُرَيْري عن\nعبد الله بن شَقِيق عنها.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم. وصححه ابن خزيمة - كما في \" الفتح \"\n(٢/٢٠٧) -.\nوأخرجه الطيالسي (ص ٢١٨) عن الصَّلْت بن دينار، والطحاوي، وأحمد (٦/١٧١\nو٢٠٤)، والحاكم (١/٢٦٥) عن كَهْمَس بن الحسن؛ كلاهما عن عبد الله بن شقيق به.\nوسند أحمد صحيح على شرط مسلم أيضًا. وقول الحاكم:\n\" على شرطهما \". من أوهامه أو تساهله؛ فإن عبد الله بن شقيق إنما أخرج له\nالبخاري في \" صحيحه \" تعليقًا.\n(١) في (قراءته ﷺ في صلاة الليل) - إن شاء الله تعالى -.\n(٢) هو من حديث جابر.\nأخرجه مسلم (٢/١٧٥) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عنه به بلفظ:","vol":"1","page":405},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" القنوت \". وهو بمعنى القيام.\nوقد أخرجه الطحاوي (١/١٧٦) من هذا الوجه بلفظ الكتاب تمامًا.\nوأخرجه ابن ماجه (١/٤٣٤) من هذا الوجه بلفظ:\nسئل النبي ﷺ: أي الصلاة أفضل؟ قال:\n\" طول القنوت \".\nوكذا أخرجه الترمذي (٢/٣٢٩)، وأحمد (٣/٣٩١) من طرق عن أبي الزبير به.\nوأبو الزبير: مدلس، وقد عنعنه.\nلكن له متابعًا:\nأخرجه مسلم، والطحاوي، والطيالسي (٢٧٦)، وأحمد (٣/٣٠٢ و٣١٤) من طريق\nالأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.\nوله شواهد:\nمنها: حديث عبد الله بن حُبْشِيّ الخثعمي.\nأخرجه النسائي (١/٣٤٩)، والدارمي (١/٣٣١)، والطحاوي، وأحمد (٣/٤١١ -\n٤١٢)، ومن طريقه أبو داود (١/٢٢٨ - ٢٢٩)، وابن نصر (٥١)؛ كلهم عن ابن جريج:\nثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عنه به. وقال الدارمي:\n\" القيام \". وكذا ابن نصر.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\nومنها: عن عمرو بن عَبَسَةَ: عند أحمد (٤/٣٨٥) .\nقال السندي ﵀:","vol":"1","page":406},{"text":"و\" كان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى﴾؛ قال:\n\" سبحانك! فَبَلى \" (١) . وإذا قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾؛ قال:\n_________\n\" ولا ينافيه حديث: \" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد \"؛ لجواز أن تكون تلك\nالأقربية في حال السجود بملاحظة استجابة الدعاء؛ كما يقتضيه: \" فأكثروا الدعاء \"،\nوهو لا ينافي أفضلية القيام. والله أعلم \".\nوقد اختلف العلماء في القيام والسجود: أيهما أفضل؟ فذهب أبو حنيفة وصاحباه\n- كما في \" الطحاوي \" (١/١٧٦ و٢٧٥ - ٢٧٦) -، والشافعية وغيرهم إلى أن القيام\nأفضل؛ لهذا الحديث، وأدلة أخرى ذكروها. وخالفهم آخرون؛ فقالوا: السجود أفضل؛\nللحديث الذي أورده السندي، ويأتي في (السجود) . وتوسط قوم؛ فقالوا بالأول ليلًا،\nوبالثاني نهارًا. قال السندي في \" حاشيته على النسائي \":\n\" وهو الأوفق بفعله ﷺ \". اهـ.\nقال ابن القيم في \" الزاد \" (١/٨٤) - بعد أن ساق الأقوال الثلاثة وأدلتها -:\n\" وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره - وهو القراءة -، والسجود\nأفضل بهيئته؛ فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذِكْرُ القيام أفضل من ذِكْرِ\nالسجود، وهكذا كان هدي رسول الله ﷺ؛ فإنه كان إذا أطال القيام؛ أطال الركوع\nوالسجود. وكان إذا خفف القيام؛ خفف الركوع والسجود \".\n(١) أخرجه أبو داود (١/١٤١)، ومن طريقه البيهقي (٢/٣١٠) عن شعبة عن\nموسى بن أبي عائشة قال:\nكان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ\nالمَوْتَى﴾؛ قال: سبحانك! فبلى. فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله ﷺ.\nوأخرجه ابن أبي حاتم.","vol":"1","page":407},{"text":"\" سبحان ربي الأعلى\" (١) \" (٢) .\n_________\nوهذا إسناد صحيح. رجاله رجال الشيخين. وكون الصحابي لم يُسَمَّ لا يضر - كما قال\nالحافظ ابن كثير في \" تفسيره \" (٤/٤٥٢)، وكما هو مقرر في محله -.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ:\n\" ومن قرأ: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ﴾ فانتهى إلى قوله: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ\nيُحْيِيَ المَوْتَى﴾؛ فليقل: بلى \". ويأتي بعد هذا.\nوشاهد آخر مرسل عن قتادة:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا قرأها؛ قال:\n\" سبحانك! فبلى \".\nأخرجه ابن جرير. ورجاله رجال الشيخين.\nورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفًا؛ أنه كان يقول ذلك.\nوسنده صحيح على شرطهما.\n(١) قلت: الظاهر استحباب ذلك لكل مصلٍّ إلا للمؤتم، فإنه إذا قال: (سبحان\nربي الأعلى)؛ انشغل بذلك عن الإنصات المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ\nفَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ . والله أعلم.\n(٢) هو من حديث ابن عباس.\nأخرجه أبو داود (١/١٤١)، ومن طريقه البيهقي، وأحمد (١/٢٣٢)، وعنه\nالطبراني في \" الكبير \" من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البَطِيْن\nعن سعيد بن جبير عنه به. ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (١/٢٦٣)، وقال:\n\" صحيح على شرطهما \". [ووافقه الذهبي] . وهو كما قالا.","vol":"1","page":408},{"text":"..............................................................................\n_________\nلكن أعله أبو داود بقوله:\n\" خولف وكيع في هذا الحديث؛ رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن\nعبيد عن ابن عباس موقوفًا \".\nقلت: وكيع بن الجراح: ثقة حافظ - كما في \" التقريب \" للحافظ -، وقد رفعه، وهي\nزيادة يجب قبولها. ويشهد له حديث إسماعيل ابن علية:\nسمعت أعرابيًا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:\n\" من قرأ منكم: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ فانتهى إلى آخرها: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ\nالحَاكِمِينَ﴾؛ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ\nالقِيَامَةِ﴾ فانتهى إلى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى﴾؛ فليقل: بلى. ومن\nقرأ ﴿وَالمُرْسَلَاتِ﴾ فبلغ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾؛ فليقل: آمنا بالله \".\nقال إسماعيل: ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله؟! فقال: يا ابن أخي!\nأتظن أني لم أحفظه؟! لقد حججت ستين حجة، ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير\nالذي حججت عليه.\nأخرجه أبو داود (١/١٤١ - ١٤٢)، وعنه البيهقي (٢/٣١٠ - ٣١١)، وأحمد\n(٢/٢٤٩)؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة عنه به.\nوروى الترمذي (٢/٢٣٨) بعضه، وقال:\n\" هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة، ولا يسمى \".\nقال الحافظ ابن كثير (٤/٤٥٢):\n\" وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال: قلت: من حدثك؟ قال: رجل صدق\nعن أبي هريرة \".","vol":"1","page":409},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم ذكر ابن كثير (٤/٥٠٠) له شاهدًا مرسلًا عن قتادة:\nأن نبي الله ﷺ كان إذا قرأها؛ قال:\n\" سبحان ربي الأعلى \".\nوروى البيهقي بإسنادين عن علي وأبي موسى: أنهما كانا يقولان ذلك.\nوإسناده إلى علي حسن. وإلى أبي موسى صحيح.\nورواه الحاكم (٢/٥٢١) عن ابن عمر، وقال:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nثم رأيت الحاكم قد أخرج حديث أبي هريرة (٢/٥١٠) من طريق يزيد بن عياض\nعن إسماعيل بن أمية عن أبي الْيَسَع عن أبي هريرة:\nأن النبي ﷺ كان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى﴾؛ قال:\n\" بلى \". وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ﴾؛ قال:\n\" بلى \". وقال الحاكم:\n\" صحيح الإسناد \". ووافقه الذهبي.\nقلت: وأبو اليَسَعِ هذا لم أجد من ذكره. والظاهر أنه الأعرابي الذي في الطريق\nالأول. والله أعلم.\n﴿وهو -[يعني: الحديث]- مطلق، فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها، والنافلة والفريضة.\nوقد روى ابن أبي شيبة (٢/١٣٢/٢) عن أبي موسى الأشعري والمغيرة: أنهما كانا\nيقولان ذلك في الفريضة.\nورواه عن عمر وعلي إطلاقًا﴾ .\n\n* * *","vol":"1","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>جَوَازُ الاقتِصَارِ على ﴿الفَاتِحَة﴾ </span>(*)\nو\" كان معاذ يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء [الآخرة]، ثم يرجع\nفيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه [من\nبني سلمة يقال له: سليم]، فلما طال على الفتى؛ [انصرف فـ] صلى [في\nناحية المسجد]، وخرج، وأخذ بخِطام بعيره، وانطلق، فلما صلى معاذ؛\nذكر ذلك له، فقال: إن هذا به لنفاق! لأخبرن رسول الله ﷺ بالذي\nصنع. وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله ﷺ بالذي صنع. فغدوا على\nرسول الله ﷺ، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى: يا رسول الله!\nيطيل المكث عندك، ثم يرجع فيطيل علينا! فقال رسول الله ﷺ:\n\" أفتان أنت يا معاذ؟! \". وقال للفتى (١):\n\" كيف تصنع أنت يا ابن أخي! إذا صليت؟ \". قال: أقرأ بـ: ﴿فاتحة\nالكتاب﴾، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما\nدندنتك (٢) ودندنة معاذ! فقال رسول الله ﷺ:\n\" إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو ذا \". قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم\nمعاذ إذا قَدِم القوم وقد خُبِّروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا، فاستشهد\nالفتى، فقال رسول الله ﷺ بعد ذلك لمعاذ:\n_________\n(*) هذا المبحث غير موجود في أصل \" الصفة \"، وأضفناه بحواشيه من \" صفة\nالصلاة \" المطبوع. وانظر تخريج الحديث والتعليق عليه - موسعًا - فيما يأتي (ص ٤٩٥ - ٤٩٩) .\n(١) الأصل: \" الفتى \".\n(٢) (الدندنة): أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من\nالهينمة قليلًا. \" نهاية \".","vol":"2","page":411},{"text":"\" ما فعل خَصْمِي وخَصْمُك؟ \".\nقال: يا رسول الله! صدق الله وكذبتُ؛ استُشهد \" (١) .\n_________\n(١) [أخرجه] ابن خزيمة في \" صحيحه \" (١٦٣٤)، والبيهقي بسند جيد.\nوموضع الشاهد منه عند أبي داود (٧٥٨ - صحيح أبي داود)، وأصل القصة في\n\" الصحيحين \".\nوالزيادة الأولى لمسلم في رواية، والثانية لأحمد (٥/٧٤)، والثالثة والرابعة\nللبخاري.\nوفي الباب عن ابن عباس:\nأن رسول الله ﷺ صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ .\nأخرجه أحمد (١/٢٨٢)، والحارث بن أبي أسامة في \" مسنده \" (ص ٣٨ من\nزوائده)، والبيهقي (٢/٦٢) بسند ضعيف.\nوكنت حسنته في الطبعات السابقة، ثم تبين لي أني كنت واهمًا؛ لأن مداره على\nحنظلة السدوسي، وهو ضعيف.\nولا أدرى كيف خفي علي هذا؟! ولعلي ظننته غيره، وعلى كل حال؛ فالحمد لله\nالذي هداني لمعرفة خطئي.\nولذلك؛ بادرت إلى الضرب عليه في الكتاب، ثم عوَّضني الله خيرًا منه حديثَ\nمعاذٍ؛ فإنه يدل على ما دلَّ عليه حديث ابن عباس، والحمد لله الذي بنعمته تتم\nالصالحات.\n\n* * *","vol":"2","page":412},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الجهرُ والإسرارُ في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها</span>\nوكان ﷺ يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وفي الركعتين الأُوليَين من\nالمغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب،\nوالأُخْرَيَيْنِ من العشاء (١) .\nوكانوا يعرفون قراءته ﷺ - فيما يُسِرُّ به - باضطراب لحيته (٢)،\n_________\n(١) وقد ذكر النووي في \" المجموع \" (٣/٣٨٩) إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل\nالخلف عن السلف، مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك.\nقلت: وسيأتي بعضها في (ما كان يقرؤه ﷺ في الصلوات)، وممن نقل الاتفاق على\nذلك: ابن حزم في \" مراتب الإجماع \" (٣٣)، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية. ﴿وانظر\n\" الإرواء \" (٣٤٥)﴾ .\n(٢) ذكر ذلك جمع من الصحابة؛ منهم: خَبّاب بن الأَرَتّ. كما قال أبو معمر\nعبد الله بن سَخْبَرة قال:\nساءلنا خبّابًا: أكان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلنا: بأي\nشيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته.\nأخرجه البخاري في \" صحيحه \" (٢/١٨٤ و١٩٥) وفي \" جزئه \" (٢٥)، وأبو داود\n(١/١٢٨)، وابن ماجه (١/٢٧٤)، والطحاوي (١/١٢٣)، والبيهقي (٢/٣٧ و٥٤\nو١٩٣)، وأحمد (٥/١٠٩ و١١٢ و٦/٣٩٥)، والطبراني في \" الكبير \" من طرق عن\nالأعمش: ثني عمارة عنه.\nومنهم: عبد الله بن مسعود ﵁. قال الإمام أحمد (٥/٣٧١): ثنا\nعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (وفي الأصل: ابن. وهو تحريف) أبي الزَّعراء عن\nأبي الأحوص عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال:","vol":"2","page":413},{"text":"..............................................................................\n_________\nكانت تعرف قراءة النبي ﷺ في الظهر بتحريك لحيته. قال الهيثمي (٢/١١٥):\n\" رواه أحمد، ورجاله ثقات \".\nوأقول: إسناده صحيح. رجاله رجال مسلم، غير أبي الزَّعراء هذا - واسمه: عمرو\nابن عمرو الجُشمي -، وهو: ثقة - كما في \" التقريب \" -.\nوقد أخرجه الطبراني في \" الكبير \" في (مسند عبد الله بن مسعود) من طريق زيد بن\nالحريش: نا عبد الرحمن بن مهدي: نا سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن\nعبد الله به وزاد:\nوالعصر.\nوزيد بن الحَريْش: في \" اللسان \":\n\" قال ابن حبان في \" الثقات \": ربما أخطأ. وقال ابن القطان: مجهول الحال. وذكر\nابن أبي حاتم في الرواة عنه إبراهيم بن يوسف الهِسِنْجَاني \".\nقلت: وممن روى عنه عبدان بن أحمد الأهوازي - وهو راوي هذا الحديث عنه -،\nوابنه أحمد بن زيد، وجعفر بن معدان الأهوازي - وهما من شيوخ الطبراني في \" معجمه\nالصغير \" (ص ١٣ و٦٧) -.\nومنهم: زيد بن ثابت. فيما أخرجه البخاري في \" جزئه \" (٢٥)، وأحمد (٥/١٨٢\nو١٨٦)، والطبراني في \" الكبير \" من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال:\nتمارَوْا في القراءة في الظهر والعصر، فأرسلوا إلى خارجة بن زيد فقال: قال أبي:\nقام - أو كان - رسول الله ﷺ يطيل القيام، ويحرك شفتيه، فقد أعلم أن ذلك لم\nيكن إلا لقراءة؛ فأنا أفعل ذلك.\nوهذا إسناد حسن بما قبله. وكثير بن زيد فيه كلام كثير.","vol":"2","page":414},{"text":"وبإسماعه إياهم الآية أحيانًا (١) .\nوكان يجهر بها أيضًا في صلاة الجمعة، والعيدين (٢)،......................\n_________\nقال الحافظ:\n\" فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من\nقرينة تُعَيِّن القراءة، دون الذكر والدعاء مثلًا؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما،\nوكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء،\nوإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يُسمِعنا الآية أحيانًا. قوي الاستدلال. والله أعلم \".\n(١) هو من حديث أبي قتادة الآتي في (قراءة الظهر) [ص ٤٥٧] .\n(٢) سيأتي ذكر الأحاديث الواردة في ذلك في (قراءته ﷺ في الجمعة)، و(في\nالعيدين) . وقد نَقَلَ إجماعَ الأمة على الجهر في الجمعة ابن حزم في \" مراتب الإجماع \"\n(ص ٣٣)، وفي العيدين النووي في \" المجموع \" (٥/١٨) .\nوقد أخرج الدارقطني (١٨٩) من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال:\nكان رسول الله ﷺ يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء.\nوعبد الله بن نافع: ضعيف.\nوعن الحارث عن علي قال:\nالجهر في صلاة العيدين من السنة. قال الهيثمي (٢/٢٠٤):\n\" رواه الطبراني في \" الأوسط \". والحارث: ضعيف \".\nقلت: ورواه عبد الرزاق في \" مصنفه \" - كما في \" نصب الراية \" (٢/٢١٩) - قال:\nأخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بمعناه.\nوفيه ضعف وانقطاع - كما في \" المحلى \" (٦/٨٣) -، لكن يقوي الحديثين الإجماعُ\nالمذكور.","vol":"2","page":415},{"text":"والاستسقاء (١)،.............................................................\n_________\n(١) فيه حديث عبد الله بن زيد قال:\nخرج النبي ﷺ يستسقي، فتوجَّه إلى القبلة يدعو، وحوّل رداءه، ثم صلى\nركعتين؛ جهر فيهما بالقراءة.\nأخرجه البخاري (٢/٤١٢)، وأبو داود (١/١٨١)، والنسائي (١/٢٢٦)، والترمذي\n(٢/٤٤٢) - وقال: \" حسن صحيح \" -، والدارقطني (١٨٩)، والطحاوي (١/١٩٢)،\nوالطيالسي (١٤٨)، وأحمد (٤/٣٩ و٤١) .\nوله شاهد من حديث ابن عباس.\nرواه الطحاوي وغيره.\nوسنده جيد. وقد قال النووي في \" شرح مسلم \":\n\" إنهم أجمعوا على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء \". قال الحافظ:\n\" ونقل ابن بطال أيضًا الإجماع عليه \".\nواعلم أن ابن القيم ذكر في \" الزاد \" (١/١٧٩) أنه ﷺ:\nقرأ في الركعة الأولى من الاستسقاء بعد ﴿الفَاتِحَة﴾: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ\nالأَعْلَى﴾، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ .\nوهو حديث ضعيف؛ في إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، وهو:\nمتروك، وقال النووي (٥/٧٣):\n\" حديث ضعيف \". وكذلك ضعفه الذهبي في \" التلخيص \".\nولعل ابن القيم اغتر بتصحيح الحاكم له؛ فقد أخرجه في \" المستدرك \" (١/٣٢٦)\n- وكذا الدارقطني (١٨٩) - من هذا الطريق، ثم قال:\n\" صحيح الإسناد \". فتعقبه الذهبي بضعف عبد العزيز [والد محمد] هذا.","vol":"2","page":416},{"text":"والكسوف (١) .\n_________\n(١) رواه أم المؤمنين عائشة ﵂:\nأن النبي ﷺ جهر في صلاة الكسوف بقراءته.\nالحديث أخرجه البخاري (٢/٤٣٩ - ٤٤٠)، ومسلم (٣/٢٩)، والنسائي (١/٢٢٢)\nعن عبد الرحمن بن نَمِر: أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عنها به.\nوأخرجه أبو داود (١/١٨٦)، والدارقطني (١٨٨)، والحاكم (١/٣٣٤) عن\nالأوزاعي.\nوالترمذي (٢/٤٥٢)، والطحاوي (١/١٩٧) عن سفيان بن حسين.\nوالطحاوي، وأحمد (٦/٦٥) عن عقيل.\nوالطيالسي (٢٠٦)، وأحمد (٦/٧٦) عن سليمان بن كثير؛ أربعتهم عن ابن\nشهاب به بلفظ: الكسوف.\nوالمراد به: كسوف الشمس - قطعًا -؛ بدليل رواية سليمان بن كثير عند أحمد بلفظ:\nخسفت الشمس على عهد النبي ﷺ، فأتى النبي ﷺ المصلى؛ فكبَّر، وكبَّر\nالناس، ثم قرأ، فجهر بالقراءة ... الحديث. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \". والحاكم:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. قال الحافظ بعد أن ذكر\nهذه الطرق:\n\" وهذه طرق يَعْضُدُ بعضها بعضًا، يفيد مجموعها الجزم بذلك؛ فلا معنى لتعليل\nمن أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره، فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي؛\nلكانت كافية، وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعًا وموقوفًا.","vol":"2","page":417},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحبا أبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن\nخزيمة، وابن المنذر، وغيرهما من محدثي الشافعية، وابن العربي من المالكية.\nوقال الأئمة الثلاثة: يسر في الشمس، ويجهر في القمر. واحتج الشافعي بقول ابن\nعباس:\nقرأ نحوًا من سورة ﴿البَقَرَة﴾ . لأنه لو جهر؛ لم يحتج إلى تقدير.\nوتُعُقِّبَ باحتمال أنَ يكون بعيدًا منه، لكن ذكر الشافعي عن ابن عباس:\nأنه صلى بجنب النبي ﷺ في الكسوف، فلم يسمع منه حرفًا.\nووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية، وعلى تقدير صحتها؛ فَمُثبِتُ الجهر\nمعه قَدْرٌ زائد؛ فالأخذ به أولى، وإن ثبت التعدد؛ فيكون فعل ذاك لبيان الجواز. وهكذا\nالجواب عن حديث سَمُرة عند ابن خزيمة والترمذي:\nلم يسمع له صوتًا. وإن ثبت؛ لا يدل على نفي الجهر. قال ابن العربي:\n\" الجهر عندي أولى؛ لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب، فأشبهت العيد\nوالاستسقاء \". اهـ.\nقلت: وبهذا المعنى رَجَّحَ الجهرَ الطحاويُّ أيضًا.\nوحديث سَمُرة أشار الحافظ إلى أنه لا يثبت، وهو كذلك؛ فإن في إسناده ثعلبة بن\nعِبَاد البصري: مجهول - كما بينته في \" التعليقات الجياد \"، وفي \" نقد التاج \" رقم (٢٤٠) -.\nوروي ذلك عن ابن عباس أيضًا مرفوعًا من طرق كلها ضعيفة عن عكرمة عنه. وقد\nتكلمنا عليها هناك.\nوحديث علي الذي أشار إليه الحافظ قد أخرجه الطحاوي أيضًا موقوفًا عليه بإسناد\nصحيح.","vol":"2","page":418},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل </span>(١)\nوأما في صلاة الليل؛ فكان تارة يُسِرُّ، وتارة يَجْهَر (٢) .\n_________\n(١) ﴿قال عبد الحق في \" التهجد \" (٩٠/١):\n\" وأما النوافل في النهار؛ فلم يصح عنه ﷺ فيها إسرار ولا إجهار، والأظهر أنه كان\nيُسر فيها، وروي عنه ﷺ أنه مر بعبد الله بن حُذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر فقال له:\n\" يا عبد الله! سمِّع الله ولا تُسْمِعنا \". وهذا الحديث ليس بالقوي \"﴾ .\n(٢) فيه أحاديث:\nالأول: عن عائشة ﵂، وله عنها طرق:\n١- عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال:\nسألت عائشة: كيف كان قراءة النبي ﷺ بالليل؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟\nفقالت:\nكلَّ ذلك قد كان يفعل؛ ربما أسر بالقراءة، وربما جهر.\nفقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.\nأخرجه مسلم (١/١٧١) - ولم يسق لفظه -، والبخاري في \" أفعال العباد \" (٨٤)\n- مختصرًا دون قول ابن أبي قيس -، والنسائي (١/٢٤٥)، والترمذي (٢/٣١١) - وقال:\n\" حسن صحيح \". والسياق له -، والحاكم (١/٣١٠)، وأحمد (٦/٧٣ و١٤٩) من طرق\nعنه. وقد صححه العراقي في \" تخريج الإحياء \" (١/٣١٥) . وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي.\n٢- عن بُرْد بن سِنان عن عُبادة بن نُسَيّ عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت\nلعائشة ... فذكره بنحوه.","vol":"2","page":419},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه أبو داود (١/٣٥)، وابن ماجه (١/٤٠٨)، وأحمد أيضًا (٦/٤٧) من طرق عنه.\nوهذا إسناد حسن أو صحيح.\n٣- عن مَعْمَر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يَعْمَر - عن عائشة - قال:\nسألها رجل: ... فذكر نحوه.\nأخرجه أحمد (١٦/٥٣ و١٦٧) . ورجاله ثقات رجال مسلم، إلا أنه منقطع؛ يحيى\nابن يَعْمَر لم يسمع من عائشة - كما قال أبو داود -.\nلكن في الرواية الأولى لأحمد:\nقال: قلت: كان رسول الله ﷺ يرفع صوته بالقراءة؟ قالت: ... الحديث.\nففيه التصريح بسماعه منها، والسند إلى الخراساني صحيح، لكنه منقطع أيضًا؛\nفعطاء هذا مع كونه من رجال مسلم؛ فقد قال في \" التقريب \":\n\" صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس \". فلعل ذلك من أوهامه أو تدليساته.\nالحديث الثاني: عن أبي هريرة قال:\nكانت قراءة النبي ﷺ بالليل يرفع طورًا، ويخفض طورًا.\nأخرجه أبو داود (١/٢٠٨)، والطحاوي (١/٢٠٣) من طريق ابن المبارك عن عِمْرَان\nابن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالِبي عنه.\nوهذا إسناد ضعيف؛ زائدة - وهو: ابن نَشِيط - وشيخه أبو خالد فيهما جهالة، وفي\n\" التقريب \" أنهما مقبولان.\nثم رأيته في \" المستدرك \" (١/٣١٠) من هذا الوجه، وصححه هو والذهبي.\nوالحديث يدل على أن المصلي في الليل مخير بين الإسرار بالقراءة، والجهر بها،\nوبه يقول أبو حنيفة وصاحباه - كما في \" شرح المعاني \" -.","vol":"2","page":420},{"text":"و\" كان إذا قرأ وهو في البيت؛ يسمع قراءته من في الحُجْرة \" (١)، وهذا\nكناية عن التوسط بين الجهر والإسرار.\n﴿و\" كان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على\nعريشه \" (*) . (أي: خارج الحجرة)﴾ .\n_________\n(١) هو من حديث ابن عباس قال:\nكانت قراءة النبي ﷺ على قدر ما يسمعه من في الحجرة، وهو في البيت.\nأخرجه أبو داود (١/٢٠٨)، وعنه البيهقي (٣/١٠ - ١١)، والترمذي في \" الشمائل \"\n(٢/١٤٣)، والطحاوي (١/٢٠٣)، وأحمد (١/٢٧١)، والطبراني في \" الكبير \"\n(١١/٢١٨) عن سعيد بن منصور - وهو مكي -، ومن طريقهما الضياء المقدسي من\nطريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه.\nوهذا إسناد حسن. رجاله رجال الشيخين؛ غير عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد\nتكلموا فيه من جهة حفظه، وفي \" التقريب \":\n\" صدوق، تغير حفظه \".\nثم وجدت له طريقًا أخرى؛ أخرجه البخاري في \" خلق أفعال العباد \" (٨٤)، والبيهقي.\nوسنده صحيح على شرطهما - وينبغي أن يوضع لفظه في المتن (**) -. وكذا الضياء\nالمقدسي.\n_________\n(*) انظر تخريجه فيما يأتي (ص ٤٢٢) .\n(**) ولفظه:\nوكان يقرأ في بعض حُجرِه؛ فيسمع قراءته من كان خارجًا.\nثم رأينا الشيخ ﵀ قد رفع حديث أم هانئ الآتي إلى المتن في \" صفة الصلاة \"، وهو بين\nحاصرتين أعلاه، فلعله بذلك حصل مقصود الشيخ ﵀. والله أعلم.","vol":"2","page":421},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: ويشهد له ويقويه حديث أم هانئ قالت:\nكنت أسمع قراءة النبي ﷺ بالليل، وأنا على عريشي.\nأخرجه النسائي (١/١٥٧)، والترمذي في \" الشمائل \" (٢/١٤١)، وابن ماجه\n(١/٤٠٧)، ﴿البيهقي في \" الدلائل \" [٦/٢٥٧]﴾، والطحاوي، وأحمد (٦/٣٤١ - ٣٤٢\nو٣٤٣) من طرق عن أبي العلاء العبدي هلال بن خَبّاب عن يحيى بن جعدة عنها.\nوهذا إسناد حسن أيضًا. وفي \" الزوائد \":\n\" إسناده صحيح. ورجاله ثقات. ورواه الترمذي في \" الشمائل \"، والنسائي في\n\" الكبرى \". اهـ.\nقلت: هلال هذا - وإن كان ثقة -؛ فقد كان تغير بأخرة؛ فحديثه لا يحتمل\nالتصحيح، وغايته أن يكون حسنًا، وقد قواه الحافظ (٩/٧٤)، ويأتي بزيادة في آخر\n(القراءة) [ص ٥٦٨] .\nقلت: ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن مسعود.\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \" (٩/٩٣٩٦)، وسنده هكذا: ثنا محمد بن عبد الله\nالحضرمي: نا جعفر بن محمد بن الحسن: نا حميد بن حماد بن خُوَار عن الأعمش\nعن إبراهيم عن علقمة قال:\nجاء رجل إلى عبد الله فقال: أخبرنا متى كان النبي ﷺ يوتر؟ قال:\nإذا بقي من الليل نحو ما مضى منه إلى صلاة المغرب. فسألوه عن قراءته فقال:\nكان يُسْمعُ أهل الدار.\nومحمد بن عبد الله الحضرمي هذا - كنيته: أبو جعفر - يروي عنه الطبراني كثيرًا في","vol":"2","page":422},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" معجمه \" هذا، وروى له حديثًا واحدًا في \" معجمه الصغير \" (ص ١٦٩)، ولم أجد له\nترجمة (*) . وكذا شيخه جعفر بن محمد بن الحسن لم أجد من ذكره، وقد روى له في\n\" الصغير \" حديثًا واحدًا (ص ٦٥)، ونسبه إلى (الأسدي) .\nوحميد بن حَماد بن خُوار - بضم المعجمة وتخفيف الواو، وهو -: لين الحديث - كما\nفي \" التقريب \" -. وبقية رجال الإسناد رجال الستة. وفي \" المجمع \" (٢/٢٤٥):\n\" رواه الطبراني في \" الكبير \"، وفيه جعفر بن محمد بن الحسن، ولم أعرفه \".\nوالحديث يعني أنه ﷺ كان إذا قرأ في بيته؛ يسمع قراءته من في البيت من أهله،\nولا يخفى ذلك عليهم، ولا يتجاوز صوته إلى ما وراء الحجرات؛ لكونها قراءة متوسطة\nبين الجهر والإسرار، فلا هي في غاية الجهر، ولا في غاية الخفاء. والحجرة - على ما جزم\nفي \" المصباح \" -: البيت. وفي \" الكشاف \": المرفق من الأرض المحجورة. أي: الممنوعة\nبحائط يحوطها عليها. وقال القسطلاني: المراد بالبيت: الدار، وبحجرتها: المحجر حولها\nبحجر، ويمنع من الدخول فيه، والاطلاع عليه. اهـ. من شرح \" الشمائل \" للمناوي.\nقلت: وقال شيخ الإسلام في \" الرد على الأخنائي \" (ص ١٩٣) بعد أن ذكر الآثار\nالواردة في بيوت أزواج النبي ﷺ، والحجرات التي ضُمت إلى المسجد النبوي قال:\n\" ولفظ الحجرة في هذه الآثار لا يراد به جملة البيت - كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ\nالَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ -؛ بل يراد ما يتخذ حجرة للبيت\nعندك؛ مثل الحريم للبيت، وكانت هذه من جريد النخل، بخلاف الحُجَر التي هي\n_________\n(*) هو الحافظ الكبير الملقب بـ (مطيَّن) . انظر \" الصحيحة \" (١/٦٦٩ و٦/١٢١ و١٤٢) .\nوشيخه جعفر بن محمد هو الإمام أبو بكر الفريابي، ثقة حافظ مأمون. انظر \" الصحيحة \"\n(٧/١٦٦٦) .","vol":"2","page":423},{"text":"وبذلك أمر أبا بكر وعمر ﵄؛ وذلك حينما \" خرج ليلة فإذا\nهو بأبي بكر ﵁ يصلي يخفض من صوته، ومَرَّ بعمر بن الخطاب\n﵁، وهو يصلي رافعًا صوته، فلما اجتمعا عند النبي ﷺ؛ قال:\n\" يا أبا بكر! مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك؟ \".\nقال: قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله! وقال لعمر:\n\" مررت بك وأنت تصلي رافعًا صوتك؟ \".\nفقال: يا رسول الله! أُوْقِظُ الوَسْنَانَ، وأَطْرُدُ الشيطان.\nفقال النبي ﷺ:\n\" يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئًا \". وقال لعمر:\n\" اخفض من صوتك شيئًا \" (١) .\n_________\nالمساكن؛ فإنها كانت من اللَّبِن \". قال:\n\" ومما يوضح مسمى الحجرة التي قدام البيت ما في \" سنن أبي داود \" وغيره عن ابن\nعمر قال: قال رسول الله ﷺ:\n\" صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من\nصلاتها في بيتها \". فَبَيَّنَ أنه كلما كان المكان أستر لها؛ فصلاتها فيه أفضل، فالمخدع أستر\nمن البيت الذي تقعد فيه، والبيت أستر من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب والطريق \".\nفالظاهر من الحجرة في حديث ابن عباس هذا: هذه الحجرة التي عند الباب، لا\nالبيت؛ لأنه خلاف الحجرة بنص هذا الحديث.\n(١) أخرجه أبو داود (١/٢٠٨)، والترمذي (٢/٣٠٩ - ٣١٠)، والحاكم (١/٣١٠)\nمن طريق يحيى بن إسحاق: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البُنَاني عن عبد الله بن\nرَبَاح عن أبي قتادة:","vol":"2","page":424},{"text":"..............................................................................\n_________\nأن النبي ﷺ خرج ليلة ... الحديث. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nوأما الترمذي؛ فأعله بقوله:\n\" هذا حديث غريب. وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة. وأكثر\nالناس إنما رووه عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلًا \".\nقال المعلق عليه الشيخ أحمد محمد شاكر:\n\" هذا التعليل لا يؤثر في صحة الحديث؛ فإن يحيى بن إسحاق ثقة صدوق- كما\nقال أحمد -. وقال ابن سعد: كان ثقة حافظًا لحديثه. ووَصْلُ الحديث زيادة يجب\nقبولها \". اهـ.\nوقد روى الحديث أبو داود عن موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن ثابت البُنَاني عن\nالنبي ﷺ مرسلًا، دون قوله: \" يا أبا بكر! ارفع من صوتك ... \" إلخ.\nوكذلك أخرجه أيضًا الإمام أحمد (١/١٠٩) من حديث علي ﵁\nبنحوه. قال الهيثمي (٢/٣٦٦):\n\" ورجاله ثقات \".\nقلت: وفيهم هانئ بن هانئ؛ لم يرو عنه إلا أبو إسحاق السَّبِيعي. وفي\n\" التقريب \":\n\" مستور \".\nورواه الطبراني في \" الكبير \" من حديث عمار بن ياسر نحوه.","vol":"2","page":425},{"text":"..............................................................................\n_________\nوفيه أيوب بن جابر، وهو ضعيف.\nوابن نصر (٥٣) عن زيد بن يُثَيْعٍ قال:\nكان أبو بكر إذا قرأ؛ خافَتَ ... الحديث نحوه. ورجاله ثقات. لكن ظاهره\nالإرسال؛ فإن زيدًا هذا لم يذكر من حدثه به من الصحابة، ولعله سمعه من أبي بكر؛\nفإن له رواية عنه.\nوأبو داود من حديث أبي هريرة.\nوإسناده حسن. وقال العراقي (١/١٥٨):\n\" صحيح \". وليس بصحيح؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو، وفيه كلام من جهة\nحفظه؛ فهو حسن الحديث.\nقال ابن العربي في \" عارضة الأحوذي \":\n\" اختلف الناس في أي المقامين أفضل: هل التناجي سرًا مع المولى، أم الجهر؛ لما في\nذلك من تضاعف الأجر في تذكرة الغافل، وطرد العدو؟ وما حكم به النبي ﷺ فيه\nأعدل شاهد؛ فإنه ﷺ لم يُزِلْ أبا بكر عن صفته، ولا عمر، وقال لهذا:\n\" ارفع من صوتك قليلًا \"؛ حتى يقتدي بك من يسمعك. وقال لعمر:\n\" اخفض من صوتك \"؛ لئلا يتأذى بك من يحتاج إلى النوم.\nوهذا إنما كان في حق أبي بكر للقطع في خُلُوصِ نيته، وسلامته عن الرياء،\nوتصديقه له في قوله: أسمعتُ من ناجيتُ.\nوأما غيره؛ فالسر له أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص، وأسلم من الآفات.\nوقد ثبت عن عائشة في \" الصحيح \":","vol":"2","page":426},{"text":"وكان يقول:\n\" الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمُسِرُّ بالقرآن كالمُسِرِّ\nبالصدقة (١) \" (٢) .\n_________\nأن النبي ﷺ ربما أسر في قراءته، وربما جهر. فقال الراوي له عن عائشة: الحمد لله\nالذي جعل في الأمر سَعَةً. فيقرأ كل أحد بما قدر عليه من نشاطه وكسله، وبما سلم من\nإخلاصه، أو خوفه الرياءَ والتصنعَ على نفسه \".\n(١) وقد قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ\nفَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ﴾ . قال الترمذي:\n\" ومعنى هذا الحديث: إن الذي يُسِرُّ بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها؛ لأن\nصدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم:\nلكي يأمن الرجلُ من العُجب؛ لأن الذي يُسِرّ العمل لا يخاف عليه العُجب ما يُخاف\nعليه من علانيته \". قال السندي:\n\" لكن الذي يقتضيه أمره ﷺ لأبي بكر: \" ارفع من صوتك \": أن الاعتدال في\nالقراءة أفضل؛ فإما أن يحمل الجهر في الحديث على المبالغة، والسر على الاعتدال. أو\nعلى أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال يقتضي السر، وإلا؛ فالاعتدال في\nذاته أفضل \".\nقلت: والاحتمال الثاني أظهر. والله أعلم.\n(٢) أخرجه البخاري في \" أفعال العباد \" (٩٤)، وأبو داود (١/٢٠٩)، والنسائي\n(١/٣٥٧)، والترمذي (٢/١٥١ - طبع بولاق)، وابن نصر (٥٣)، والحاكم (١/٥٥٤ -\n٥٥٥)، وأحمد (٤/١٥١ و١٥٨) عن بَحِير بن سعد عن خالد بن مَعْدَان عن كثير بن\nمُرّة الحضرمي عن عقبة بن عامر مرفوعًا به. وقال الترمذي:","vol":"2","page":427},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" حسن غريب \". والحاكم:\n\" صحيح على شرط البخاري \". ووافقه الذهبي.\nوإنما هو صحيح فقط؛ لأن بَحِير بن سعد لم يرو له البخاري في \" صحيحه \"؛ بل في\n\" الأدب المفرد \".\nثم أخرجه النسائي (١/٢٤٥) من طريق محمد بن سُمَيع قال: ثنا زيد - يعني: ابن\nواقد - عن كثير بن مرة به نحوه.\nوهو في \" المسند \" (٤/٢٠١) من طريق الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن\nسليمان بن موسى عن كثير بن مرة به.\nفقد أدخل بينهما سليمان بن موسى، وهو ثقة. وهي متابعة قوية لخالد بن معدان.\n\n* * *","vol":"2","page":428},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>ما كانَ يقرؤه ﷺ في الصلوات</span>\nوأما ما كان يقرؤه ﷺ في الصلوات من السور والآيات؛ فإن ذلك\nيختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك - مبتدئين\nبالصلاة الأولى من الخمس -:\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>١- صلاةُ الفجر</span>\nكان ﷺ يقرأ فيها بطوال المفصل (١)؛ فـ \" كان - أحيانًا - يقرأ:\n_________\n(١) وهي السُّبُعُ الأخير من القرآن؛ أوَّله سورة ﴿ق﴾، هذا هو الأرجح - كما سبق\nعن الحافظ وغيره -.\nوهو من حديث أبي هريرة، رواه عنه سليمان بن يسار؛ أنه قال:\nما رأيت رجلًا أشبه صلاة من فلان - لإمام كان بالمدينة -، قال سليمان بن يَسَار:\nفصليت خلفه؛ فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر،\nويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط\nالمفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل.\nقال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول:\nما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله ﷺ من هذا الفتى - يعني: عمر بن\nعبد العزيز -.\nقال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز؛ وكان يصنع مثل ما قال سليمان\nابن يسار.\nأخرجه النسائي (١/١٥٤)، والبيهقي (٢/٣٨٨)، وأحمد (٢/٣٠٠ و٣٢٩ - ٣٣٠)\nمن طرق عن الضحاك بن عثمان عن بُكَير بن عبد الله عن سليمان به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد صححه ابن خزيمة وغيره - كما في","vol":"2","page":429},{"text":"﴿الوَاقِعَة﴾ (٥٦: ٩٦) (١) ونحوها من السور في الركعتين \" (٢) .\n_________\n\" الفتح \" -. (٢/١٩٧) وقال في \" بلوغ المرام \" (١/٢٤٧ - ٢٤٨):\n\" إسناده صحيح \". وكذا قال النووي (٣/٣٨٣) .\nورواه ابن حبان في \" صحيحه \" - كما في \" نصب الراية \" (٢/٥) -.\nوليس عند النسائي: قال الضحاك ... إلخ. وهو رواية لأحمد. وفي لفظ للنسائي:\nويقرأ في العشاء بـ: ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين\nطويلتين. قال الشوكاني (٢/١٩٧):\n\" والحديث استُدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلوات؛ لما عرفت\nمن إشعار لفظ: (كان) بالمداومة.\nقيل: في الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأن قوله: (أشبه صلاة) يحتمل أن يكون\nفي معظم الصلاة، لا في جميع أجزائها. وقد تقدم نظير هذا.\nويمكن أن يقال في جوابه: إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء؛ فيحمل\nعلى عمومه حتى يثبت ما يخصصه \". اهـ.\n(١) الرقم الأول يشير إلى رقم السورة المتسلسل، والآخر إلى عدد آياتها.\n(٢) هو من حديث جابر بن سمرة ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ يصلي الصلوات؛ كنحوٍ من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه\nكان يخفف؛ كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر: ﴿الوَاقِعَة﴾\nونحوها من السور.\nأخرجه الحاكم (١/٢٤٠)، وأحمد (٥/١٠٤)، ﴿وابن خزيمة (١/٦٩/١)\n= [١/٢٦٥/٥٣١]﴾، والطبراني في \" الكبير \" من طريق إسرائيل عن سِمَاك بن حرب: أنه","vol":"2","page":430},{"text":"وقرأ من سورة ﴿الطُّور﴾ (٥٢: ٤٩)؛ وذلك في حجة الوداع (١) .\n_________\nسمع جابر بن سمرة يقول: ... فذكره. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nوأخرجه ابن حبان أيضًا في \" صحيحه \" - كما في \" نصب الراية \" (٢/٤) -.\nوقد تابعه الثوري عن سِمَاك - كما ذكره البيهقي (٢/٣٨٩) -.\nوقد أخرجه مسلم وغيره من طريق أخرى عن سماك بلفظ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ﴾\nونحوها. ويأتي بعد هذا.\n(١) هو من حديث أم سلمة ﵂.\nرواه البخاري (٢/٢٠١) معلقًا؛ فقال:\n\" (باب الجهر بقراءة صلاة الفجر) . وقالت أم سلمة:\nطفت وراء الناس، والنبي ﷺ يصلي، ويقرأ: ﴿الطُّور﴾ \".\nوقد وصله هو (٣/٣٧٧ - ٣٧٨ و٣٨٥)، ومسلم (٤/٦٨)، وأبو داود (١/٢٩٥)،\nوالنسائي (٢/٣٧)، وابن ماجه (٢/٢٢٥)، وأحمد (٦/٢٩٠ و٣١٩)؛ كلهم من طريق\nمالك (٢/٣٣٦) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن\nزينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنها قالت:\nشكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي. فقال:\n\" طوفي من وراء الناس وأنت راكبة \".\nقالت: فطفت راكبةً بعيري، ورسول الله ﷺ حينئذٍ يصلي إلى جانب البيت، وهو\nيقرأ بـ: ﴿الطُّورِ. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ .\nوليس في هذه الرواية كون ذلك في صلاة الفجر، وإنما ورد ذلك في رواية أخرى","vol":"2","page":431},{"text":"و\" كان - أحيانًا - يقرأ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ (٥٠: ٤٥) ونحوها في\n[الركعة الأولى] \" (١) .\n_________\nعند البخاري (٣٨١ - ٣٨٢) من طريق هشام عن عروة عن أم سلمة:\nأن رسول الله ﷺ قال - وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت،\nوأرادت الخروج؛ فقال لها رسول الله ﷺ:\n\" إذا أقيمت صلاة الصبح؛ فطوفي على بعيرك والناس يصلون \".\nففعلت ذلك؛ فلم تُصَلِّ حتى خرجت.\nوأما ما في رواية ابن خزيمة عن مالك في هذا الحديث بلفظ:\nوهو يقرأ في العشاء الآخرة. فشاذ. مع أنه تفرد به ابن لهيعة، وهو لا يحتج به إذا انفرد؛\nفكيف إذا خالف؟! وقد بين ذلك الحافظ في \" الفتح \" (٢/٢٠١)؛ فليراجعه من شاء.\n(١) هو من حديث جابر بن سمرة أيضًا.\nأخرجه مسلم (٢/٤٠)، والبيهقي (٢/٣٨٩)، وأحمد (٥/٩١ و١٠٢ و١٠٣\nو١٠٥)، والطبراني في \" الكبير \" من طريق زائدة وزهير - والسياق له - عن سماك قال:\nسألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي ﷺ؟ فقال:\nكان يُخفف الصلاة، ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال:\nوأنبأني أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الفجر بـ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ ونحوها.\n﴿وهو مخرج مع الذي بعده في \" الإرواء \" (٣٤٥)﴾ .\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت:\nما أخذت ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ إلا من وراء رسول الله ﷺ؛ كان يصلي بها في الصبح.","vol":"2","page":432},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه النسائي (١/١٥١)، وأحمد (٦/٤٦٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي\nالرِّجال عن يحيى بن سعيد عن عَمْرَة عنها.\nوهذا إسناد حسن. رجاله رجال الشيخين؛ غير ابن أبي الرجال، وهو صدوق ربما\nأخطأ - كما في \" التقريب \" -.\nومنها: عن قطبة بن مالك:\nأنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الفجر: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ .\nأخرجه مسلم (٢/٣٩ - ٤٠)، والبخاري في \" أفعال العباد \" (٨١)، والترمذي\n(٢/١٠٨ - ١٠٩)، وابن ماجه (١/٢٧٢)، والدارمي (١/٢٩٧)، والبيهقي (٢/٣٨٨)،\nوالطيالسي (١٧٧)، وأحمد (٤/٣٢٢) من طرق عن زياد بن عِلاقة عنه.\nوكذلك أخرجه النسائي (١/١٥١)، وأبو حنيفة في \" مسنده \" (ص ١٤)، ومن\nطريقه الخطيب في \" تاريخه \" (٢/٨٩)، والطبراني في \" الصغير \" (١٤٣) .\nوالزيادة هي من حديثه عند الترمذي، ورواية لمسلم، والدارمي.\nوفي لفظ لمسلم:\nفقرأ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾، حتى قرأ: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ . قال: فجعلت\nأرددها، ولا أدري ما قال!\nوفي رواية للطيالسي:\nقلت في نفسي: ما بُسوقُها؟\nوكذلك أخرجه الحاكم (٢/٤٦٤)، وزاد بلفظ:\nفجعلت أقول له: ما بُسوقُها؟ فقال: طولها. وقال:","vol":"2","page":433},{"text":"و\" كان - أحيانًا - يقرأ بقصار المفصل كـ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (٨١:\n٢٩) \" (١) .\n_________\n\" صحيح على شرط مسلم \".\nقلت: هو من رواية المسعودي عن زياد. والمسعودي: كان قد اختلط.\n(١) رواه عمرو بن حريث ﵁ قال:\nسمعت النبي ﷺ يقرأ في الفجر: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ .\nأخرجه مسلم (٢/٣٩)، والنسائي (١/١٥١)، والدارمي (١/٢٩٧)، والبيهقي\n(٢/٣٨٨)، والطيالسي (١٤٢ و١٦٨)، وأحمد (٤/٣٠٦ - ٣٠٧) من طريق مِسْعر\nوالمسعودي عن الوليد بن سَرِيعٍ عنه. زاد المسعودي:\nفلما انتهى إلى هذه الآية: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾؛ جعلت أقول في نفسي: ما\nالليل إذا عسعس؟\nوله طريقان آخران:\nالأول منهما: عن إسماعيل بن أبي خالد عن أَصْبغَ مولى عمرو بن حريث عنه\nبلفظ:\nكأني أسمع صوت النبي ﷺ يقرأ في صلاة الغداة: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ. الجَوَارِ\nالكُنَّسِ﴾ .\nأخرجه أبو داود (١/١٣٠)، وابن ماجه (١/٢٧٢) .\nوإسناده حسن.\nالثاني: عن الحَجّاج المُحارِبي عن أبي الأسود عنه به نحوه.\nأخرجه أحمد (٤/٣٠٧) .","vol":"2","page":434},{"text":"و\" قرأ مرةً: ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ (٩٩: ٨) في الركعتين كلتيهما؛ حتى قال\nالراوي: فلا أدري؛ أنَسِيَ رسول الله ﷺ أم قرأ ذلك عمدًا؟! (١) \" (٢) .\n_________\nوأبو الأسود: لم يوثقه غير ابن حبان. وفي \" التقريب \":\n\" مقبول \".\n(١) تَرَدَّدَ الصحابي في أن إعادة النبي ﷺ للسورة؛ هل كان نسيانًا؛ لكون المعتاد\nمن قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى؛ فلا يكون مشروعًا لأمته.\nأو فَعَلَه عمدًا لبيان الجواز؛ فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها؟\nوإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعًا أو غير مشروع؛ فَحَمْلُ فِعلِه ﷺ على المشروعية\nأولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل. كذا في \" نيل\nالأوطار \".\n﴿والظاهر أنه ﵇ فعل ذلك عمدًا للتشريع﴾ .\n(٢) أخرجه أبو داود (١/١٣٠): ثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: أخبرني عمرو\nعن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجُهَني: أن رجلًا من جُهينة أخبره:\nأنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ﴾ ... الحديث.\nوأخرجه البيهقي (٢/٣٩٠) من طريقه. قال النووي في \" المجموع \" (٣/٣٨٤):\n\" إسناده صحيح \".\nوهو كما قال؛ فإن رجاله كلَّهم ثقات رجال الشيخين؛ غير معاذ بن عبد الله\nالجُهَني، وهو ثقة - كما قال ابن معين، وأبو داود وغيرهما -، وفي \" التقريب \":\n\" صدوق ربما وهم \".\nوأما قول الشوكاني (٢/١٩٣):","vol":"2","page":435},{"text":"و\" قرأ مرة في السفر المعوذتين: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾ (١١٣: ٥)،\nو﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١١٤: ٦) \". وقال لعقبة بن عامر ﵁:\n\" اقرأ في صلاتك المعوذتين؛ [فما تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بمثلهما] \" (١) .\n_________\n\" الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث\nصرحوا بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج، وليس في إسناده مطعن؛ بل\nرجاله رجال \" الصحيح \"، وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور، وهو الحق \".\nففيه مسامحة؛ لأن معاذًا هذا لم يخرج له في \" الصحيحين \" أو أحدهما؛ وإنما أخرج\nله البخاري في \" الأدب المفرد \".\nثم ما ذكره من صلاحية الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود ليس بمُطَّرد؛ بل فيه ما لا\nيجوز الاحتجاج به، وقد مَرَّ معنا أمثلة كثيرة على ذلك. فتنبه!\n(١) هو من حديث عقبة بن عامر ﵁. وله عنه طرق:\nالأول: عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عنه قال:\nكنت أقود برسول الله ﷺ ناقته في السفر، فقال لي:\n\" يا عقبة! ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ \". فعلَّمَني: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾،\nو﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ . قال: فلم يرني سُررت بهما جدًا. فلما نزل لصلاة الصبح؛\nصلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله ﷺ من الصلاة؛ التفت إليَّ فقال:\n\" يا عقبة! كيف رأيت؟ \".\nأخرجه أبو داود (١/٢٣٠)، والنسائي (٢/٣١٣)، ﴿وابن خزيمة (١/٦٩/٢) =\n[١/٢٦٨/٥٣٥]﴾، والحاكم (١/٢٤٠)، والبيهقي (٢/٣٩٤)، وأحمد (٤/١٤٩ - ١٥٠\nو١٥٣) من طرق عن معاوية.","vol":"2","page":436},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا إسناد حسن.\nثم أخرجه النسائي، ﴿وابن خزيمة (١/٦٩/٢) = [١/٢٦٦ - ٢٦٧/٥٣٤]﴾،\nوالطحاوي في \" مشكل الآثار \" (١/٣٥)، وأحمد (٤/١٤٤) عن الوليد بن مسلم قال:\nثني ابن جابر عن القاسم به نحوه، وزاد:\n\" اقرأ بهما كلما نمت، وكلما قمت \".\nوقد تابعه بشر بن بكر عن ابن جابر.\nأخرجه الطحاوي.\nالثاني: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عقبة به نحوه، وزاد:\n\" تَعَوَّذْ بهما؛ فما تعوذَ مًتَعَوِّذٌ بمثلهما \".\nأخرجه أبو داود، وعنه البيهقي، والطحاوي (١/٣٦) عن محمد بن إسحاق عن\nسعيد.\nوقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد.\nأخرجه النسائي بلفظ:\n\" ما سأل سائلٌ بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذٌ بمثلهما \". ولكن ليس فيه أنه أَمَّهم\nبهما في الصلاة.\nوالإسناد حسن، أو صحيح لغيره.\nالثالث: عن أبي أسامة عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جُبَير\nابن نُفيَر عن أبيه عن عقبة:\nأنه سأل رسول الله ﷺ عن المعوذتين؟ قال عقبة:","vol":"2","page":437},{"text":"..............................................................................\n_________\nفأمنا رسول الله ﷺ بهما في صلاة الغداة.\nأخرجه النسائي (١/١٥١ و٢/٣١٢ - ٣١٣)، ﴿وابن خزيمة (١/٦٩/٢) =\n[١/٢٦٨/٥٣٦]﴾، والحاكم (١/٢٤٠ و٥٦٧)، وعنه البيهقي. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم فقط.\nوقد أخرجه ابن حبان في \" صحيحه \" - (٢/٤) من \" نصب الراية \" -، وابن أبي\nشيبة في \" مصنفه \" ﴿(١٢/١٧٦/١)﴾، والطبراني في \" معجمه \" (*) .\nوقد تابعه خالد بن مَعْدان عن جُبير بن نُفير مطولًا بنحو حديث معاوية بن\nصالح؛ ولكنه لم يذكر الصلاة، ولا ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، وزاد فيه:\n\" لعلك تهاونت بها؛ فما قمت تصلي بشيء مثلها \".\nوإسناده صحيح أيضًا.\nالرابع: قال أحمد (٤/٢٤ و٧٩): ثنا إسماعيل: أنا الجُرَيري عن أبي العلاء قال:\nقال رجل: كنا مع رسول الله ﷺ في السفر ... الحديث بنحو الأول؛ لكن لم\nيذكر الصلاة، وزاد:\n\" إذا صليت؛ فاقرأ بهما \".\nوهذا إسناد صحيح على شرطهما، وأبو العلاء هو: يزيد بن عبد الله بن الشّخِّير.\nوقد رواه شعبة عن الجريري به مختصرًا:\nأن رسول الله ﷺ مر به فقال:\n\" اقرأ في صلاتك بالمعوذتين \".\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع (ص ١١٠) لابن بشران في \" الأمالي \".","vol":"2","page":438},{"text":"وكان أحيانًا يقرأ بأكثر من ذلك، فـ \" كان يقرأ ستين آية فأكثر \" (١)؛ قال\nبعض رواته: \" لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما! \".\nو\" كان يقرأ بسورة ﴿الرُّوم﴾ (٣٠: ٦٠) \" (٢) .\n_________\nأخرجه الطحاوي (١/٣٦)، وأحمد (٤/٧٨) .\nوهو صحيح أيضًا.\nومن الواضح البين أن الحديث واحد، والقصة واحدة، ولكن بعض الرواة حفظ ما\nلم يحفظه الآخر، أو ذكر ما لم يذكره الآخر، والأخذ بالزائد واجب.\n(١) هو من حديث أبي برزة الأسلمي.\nأخرجه البخاري (٢/١٧ و٢١ - ٢٢ و٢٠٠)، ومسلم (٢/٤٠)، وأبو داود (١/٦٦)،\nوالنسائي (١/١٥١)، والدارمي (١/٢٩٨)، وابن ماجه (١/٢٧٢)، والبيهقي\n(٢/٣٨٩)، والطيالسي (١٢٤)، وأحمد (٤/٤١٩ و٤٢٠ و٤٢٣ و٤٢٥) من طرق عن\nسَيَّار أبي المِنهال عنه به. زاد البخاري وأحمد في رواية: قال سَيَّار:\nلا أدري في إحدى الركعتين، أو في كلتيهما!\n(٢) فيه حديثان:\nأحدهما: عن الأغر المزني:\nأن رسول الله ﷺ قرأ في صلاة الصبح بسورة ﴿الرُّوم﴾ .\nرواه البزار. قال الهيثمي (٢/١١٩):\n\" وفيه مؤمل بن إسماعيل: وهو ثقة. وقيل فيه: إنه كثير الخطأ \".\nقلت: وفي \" التقريب \":\n\" صدوق سيئ الحفظ \".","vol":"2","page":439},{"text":"و\" أحيانًا بسورة ﴿يس﴾ (٣٦: ٨٣) \" (١) .\n_________\nقلت: فحديثه حسن بشاهده، وهو:\nالحديث الثاني: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ:\nأنه صلى صلاة الصبح فقرأ ﴿الرُّوم﴾، فالتبس عليه، فلما صلى؛ قال:\n\" ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور؟! فإنما يلبس علينا القرآن أولئك \".\nأخرجه النسائي (١/١٥١)، وعبد الرزاق (٢/١١٦)، وأحمد (٥/٣٦٣ و٣٦٨) عن\nعبد الملك بن عُمَير عن شَبِيب أبي روح عنه (١) .\nوشَبِيب هذا - هو ابن نُعيم، ويقال: ابن أبي روح، وكنيته أبو روح الحِمصي -: ذكره\nابن حبان في \" الثقات \"، وقد روى عنه جمعٌ؛ منهم حَرِيز بن عثمان، وقد قال أبو داود:\n\" شيوخ حريز كلهم ثقات \". وفي \" التقريب \":\n\" ثقة، أخطأ مَنْ عَدَّه في الصحابة \".\nوعبد الملك بن عُمير: ثقة تغير حفظه، وربما دلس، وقد أخرج له الشيخان.\nثم تبين من إسناد البزار (١/٢٣٤/٤٧٧ - \" كشف الأستار \") أنه من طريق عبد الملك\nأيضًا.\n(١) هو من حديث جابر بن سَمُرة:\nأن النيي ﷺ كان يقرأ في الصبح بـ: ﴿يس﴾ .\nرواه الطبراني في \" الأوسط \"، ورجاله رجال \" الصحيح \". كذا \" المجمع \" (٢/١١٩) .\n_________\n(١) ﴿وسنده جيد. هذا هو الذي استقر عليه الرأي أخيرًا؛ خلافًا لما كنت ذكرته في \" تمام المنة \"\n(ص ١٨٠) وغيره؛ فليُعلم﴾ .","vol":"2","page":440},{"text":"..............................................................................\n_________\nوفي اقتصاره في عزوه على \" الأوسط \" قصور!\nفقد أخرجه أيضًا في \" المعجم الكبير \" من طريق يحيى الحِمَّاني عن يزيد بن عطاء\nعن سِمَاك بن حرب عنه بلفظ:\nوكان يقرأ في صلاة الفجر بـ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾، و﴿حم﴾، و﴿يس﴾، ونحو ذلك.\nوإن كان هو في \" الأوسط \" من هذا الوجه؛ فقوله: \" رجاله رجال \" الصحيح \" \"؛ غير\nصحيح؛ لأن يزيد بن عطاء هذا - وهو اليَشْكُري - ليس من رجال \" الصحيح \"، وإنما روى\nله البخاري في \" خلق أفعال العباد \"، ثم إنه متكلَّم فيه لسوء حفظه؛ ولذلك قال الحافظ\nفي \" التقريب \":\n\" لين الحديث \". وقد روى الحديثَ مسلمٌ وغيره بغير هذا اللفظ، فتفردُ يزيدَ هذا به\nمما يشعر أنه أخطأ فيه.\nثم وجدت له متابعًا قويًا؛ قال الإمام أحمد (٤/٣٤): ثنا يونس: ثنا أبو عَوَانة عن\nسِمَاك بن حرب عن رجل من أهل المدينة:\nأنه صلى خلف النبي ﷺ؛ فسمعته يقرأ في صلاة الفجر: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾،\nو: ﴿يس. وَالقُرْآنِ الحَكِيمِ﴾ .\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأبو عوانة اسمه: وضَّاح بن عبد الله\nاليَشْكُري، وهو ثقة ثبت - كما في \" التقريب \" -.\nو(الرجل من أهل المدينة) لعله: جابر بن سمرة؛ بدليل الروايات الأخرى عن\nسماك - كما تقدم -.\nثم إن ظاهر الحديث أنه سمعه يقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، لا أنه جمعهما في صلاة\nواحدة أو ركعة.","vol":"2","page":441},{"text":"ومرة \" صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة ﴿المُؤْمِنِين﴾ (٢٣: ١١٨)، حتى\nجاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى (١) . شك بعض الرواة -؛ أخذته\nسَعْلَة (٢)؛ فركع \" (٣) .\n_________\n(١) أما ذكر موسى؛ فهو في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا\nوَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ . وأما عيسى؛ ففي الآية التي بعد هذه بأربع آيات، وهي: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ\nمَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ .\n(٢) بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم، واستُدِل به على أن السعال لا يبطل\nالصلاة. قال الحافظ (٢/٢٠٣):\n\" وهو واضح فيما إذا غلبه \". قال:\n\" ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع\nالسعال والتنحنح، ولو استلزمَ تخفيفَ القراءة فيما استُحِب فيه تطويلُها \". وقال النووي\nفي \" شرح مسلم \":\n\" وفي الحديث جواز قطع القراءة، والقراءة ببعض السورة، وهذا جائز بلا خلاف، ولا كراهة\nفيه؛ إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر؛ فلا كراهة فيه أيضًا، ولكنه خلاف الأولى.\nهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته \".\nقلت: والحديث لا يرِد عليه؛ لأنه كان لضرورة، وإنما يرِد عليه ما سيأتي في (سنة\nالصبح) و(صلاة المغرب) من اقتصاره ﷺ على بعض السورة.\n(٣) هو من حديث عبد الله بن السائب ﵁ قال:\nصلى لنا النبي ﷺ الصبح بمكة، فاستفتح سورة ﴿المُؤْمِنِين﴾ حتى جاء ذكر موسى\nوهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة - أخذَتِ النبيَّ ﷺ سعلة؛ فركع.\nأخرجه مسلم (٢/٢٩)، والنسائي (١/١٥٦)، وابن ماجه (١/٢٧٣)، والطحاوي","vol":"2","page":442},{"text":"و\" كان أحيانًا يؤمهم فيها بـ: ﴿الصَّافَّات﴾ (٣٧: ١٨٢) \"\n(١) .\n_________\n(١/٢٠٥)، والبيهقي (٢/٦٠ و٣٨٩)، وأحمد (٣/٤١١) من طرق عنه يرويها رجل واحد:\nوهو محمد بن عباد بن جعفر، وهو الذي شك، ولم يشك في بعض الروايات عنه.\nوقد أخرجه البخاري تعليقًا فقال (٢/٢٠٣): ويُذكر عن عبد الله بن السائب. وقد\nوقع اختلاف في إسناده كما ذكره الحافظ، ثم قال:\n\" وكان البخاري علقه بصيغة: (ويذكر) لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة \".\n﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٩٧)﴾ .\n(١) هو من حديث ابن عمر ﵁ قال:\nإن كان رسول الله ﷺ ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان لَيَؤُمُّنا بـ: ﴿الصَّافَّات﴾ في الصبح.\nأخرجه أحمد (٢/٤٠)، ﴿وأبو يعلى [٥/٤٢/٥٤٢٢]﴾ من طريق يزيد بن هارون\nقال: أنبأنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.\nوهذا إسناد حسن. رجاله رجال الشيخين؛ غير الحارث بن عبد الرحمن - وهو\nالقرشي العامري -؛ وهو ثقة؛ مع أنه لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب - كما قال الحاكم أبو\nأحمد وغيره -. قال أحمد:\n\" لا أرى به بأسًا \". وقال النسائي:\n\" ليس به بأس \". وقال ابن معين:\n\" وهو مشهور\". وذكره ابن حبان في \" الثقات \" وقال:\n\" غزا مع جماعة من الصحابة \". ولذلك قال الذهبي في \" الميزان \"، والحافظ في \" التقريب \":\n\" صدوق \".\nوقد تابعه عن ابن أبي ذئب: الطيالسي (٢٥٠) . لكنه شك في شيخ ابن أبي","vol":"2","page":443},{"text":"و\" كان يصليها يوم الجمعة بـ: ﴿الم. تَنْزِيلُ﴾: ﴿السَّجْدَة﴾ (٣٢: ٣٠) [في\nالركعة الأولى، وفي الثانية] بـ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾ (٧٦: ٣١) \" (١) .\n_________\nذئب؛ فقال: عن الزهري أو غيره. وإنما هو الحارث هذا.\nوالحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في \" صحيحه \" - كما في \" نصب الراية \" (٢/٤) -،\nوالضياء المقدسي في \" المختارة \". وهو في \" سنن النسائي \" (١/١٣٢)؛ لكن ليس فيه:\nفي الصبح.\nوهو رواية لأحمد (٢/٢٦ و٤٠ و١٥٧)، وكذا المقدسي. وهي زيادة ثابتة.\n(١) فيه أحاديث كثيرة:\nالأول: عن أبي هريرة ﵁؛ وله عنه طرق:\n١- عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عنه قال:\nكان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ﴿الم. تَنْزِيلُ﴾: ﴿السَّجْدَة﴾،\nو﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾ .\nأخرجه البخاري (٢/٣٠٢)، ومسلم (٣/١٦)، والدارمي (١/٣٦٢)، وكذا\nالنسائي (١/١٥١)، وابن ماجه (١/٢٧٣)، والبيهقي (٣/٢٠١)، والطيالسي\n(ص ٣١٣)، وأحمد (٢/٤٣٠، ٤٧٢) عنه، والزيادة لمسلم وحده.\n٢- عن شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: ... فذكره.\nأخرجه أحمد (٢/٤٣٠) .\nوسنده صحيح على شرط الستة، ولم يخرجوه.\nالحديث الثاني: عن ابن عباس مثله.\nأخرجه مسلم، وأبو داود (١/١٦٩)، والنسائي (١/١٥٢ و٢٠٩ - ٢١٠)، والترمذي","vol":"2","page":444},{"text":"..............................................................................\n_________\n(٢/٣٩٨) - وقال: \" حسن صحيح \" -، وابن ماجه، والطحاوي (١/٢٤١)، والبيهقي،\nوالطيالسي (٣٤٣)، وأحمد (١/٣٢٨ و٣٤٠ و٣٥٤) من طريق مُخَوَّل بن راشد عن مسلم\nالبَطِين عن سعيد بن جُبير عنه به.\nوقد تابعه أبو إسحاق عن مسلم البطِين.\nأخرجه أحمد (١/٣٥٤) .\nوعزرة عن سعيد بن جُبير.\nأخرجه الطحاوي (١/٢٤١)، وأحمد (١/٣٣٤) .\nورواه شريك عن أبي إسحاق عن سعيد؛ فأسقط من بينهما مسلمًا البطين.\nأخرجه الطحاوي، والطيالسي، وأحمد (١/٢٧٢ و٣٠٧ و٣١٦) .\nثم رواه أحمد (١/٢٧٢) عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: كان\nرسول الله ﷺ ... فذكره مرسلًا.\nوهذا من تخاليط شريك؛ فإنه كان سيئ الحفظ.\nوقد رواه الترمذي وغيره عنه عن مُخَوَّل بن راشد به. وزاد فيه بعضهم، وستأتي في\n(صلاة الجمعة) [ص ٥٤٦] .\nالحديث الثالث: عن ابن مسعود.\nأخرجه ابن ماجه، والطبراني في \" الكبير \" وفي \" الصغير \" (ص ١٨٤ و٢٠٦) من\nطريقين عن أبي الأحوص عنه مثله.\nوإسناده صحيح - كما في \" الزوائد \" -، وزاد في \" الصغير \": ... يديم ذلك. قال\nالحافظ (٢/٣٠٢):\n\" ورجاله ثقات؛ لكن صوب أبو حاتم إرساله \".","vol":"2","page":445},{"text":"..............................................................................\n_________\nالحديث الرابع: عن سعد بن أبي وقاص مثله.\nأخرجه ابن ماجه عن الحارث بن نبهان: ثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد\nعن أبيه به.\nوالحارث: ضعيف.\nالخامس: عن علي ﵁:\nأن النبي ﷺ سجد في صلاة الصبح بـ ﴿تَنْزِيلُ ...﴾: ﴿السَّجْدَة﴾ .\nقال الهيثمي (٢/١٦٩):\n\" رواه الطبراني في \" الأوسط \" و\" الصغير \"، وفيه الحارث: وهو ضعيف \"، وقال\nالحافظ في \" الفتح \":\n\" في إسناده ضعف \".\nقلت: هو في \" الصغير \" (ص ٩٥) من طريق ليث بن أبي سُلَيم عن عمرو بن مرة\nعن الحارث عنه.\nوليث والحارث: ضعيفان.\n(فائدة): قال الحافظ:\n\" لم أرفي شيء من الطرق التصريح بأنه ﷺ سجد لما قرأ سورة ﴿تَنْزِيلُ ...﴾:\n﴿السَّجْدَة﴾ في هذا المحل؛ إلا في كتاب \" الشريعة \" لابن أبي داود من طريق أخرى عن\nسعيد بن جُبير عن ابن عباس قال:\nغدوتُ على النبي ﷺ يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة؛\nفسجد ... الحديث.","vol":"2","page":446},{"text":"و\" كان يُطَوّل في الركعة الأولى، ويُقَصِّر في الثانية \" (*) .\n_________\nوفي إسناده من ينظر في حاله \". ثم ساق حديث علي هذا، ثم قال:\n\" لكن في إسناده ضعف \".\n(فائد ة أخرى): قال في \" الزاد \" (١/٧٤ و١٤٢):\n\" وإنما كان ﷺ يقرأ هاتين السورتين؛ لما اشتملتا عليه من ذكر المبتدأ والمعاد، وخلق\nآدم، ودخول الجنة والنار؛ وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما\nكان ويكون في ذلك اليوم؛ تذكيرًا للأمة بحوادث هذا اليوم \".\nوقال:\n\" وكان يقرؤهما كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض\nهذه وبعض هذه، وقراءةِ ﴿السَّجْدَة﴾ وحدها في الركعتين؛ وهي خلاف السنة!\nوأما ما يظنه كثير من الجهال: أن صبح يوم الجمعة فُضِّلت بسجدة؛ فجهل عظيم!\nولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة ﴿السَّجْدَة﴾ لأجل هذا الظن! \".\nومن هؤلاء الأئمة الذين كرهوا ذلك مالكٌ؛ خلافًا للشافعي وأحمد وأصحاب الحديث؛\nفإنهم استحبوا قراءتها، وقد نص صاحب \" المحيط \" من علمائنا على ذلك؛ قال:\n\" بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانًا؛ لئلا يظن الجهال أنه لا يجزئ غيره \".\nقلت: وهذا معقول؛ فقد كنت صيف سنة (١٣٦٩) في المصيف المشهور (مَضَايا)،\nوحضرت لصلاة الصبح، فصليت بهم إمامًا، فقرأت في الأولى من سورة ﴿يُوسُف﴾،\nثم كبرت للركوع، وإذا بمن خلفي يهوون أكثرهم إلى السجود؛ لغفلتهم عمَّا يُقرأ عليهم\nوكأنهم أعاجم، ولغلبة العادة عليهم!!\n(*) انظر تخريجه فيما يأتي من حديث أبي قتادة (ص ٤٥٧) .","vol":"2","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ</span>\nوأما قراءته في ركعتي سنة الفجر؛ فكانت خفيفة جدًّا (١)؛ حتى إن\nعائشة ﵂ كانت تقول: هل قرأ فيها بـ: ﴿أم الكتاب﴾؟! (٢) (٣) .\n_________\n(١) هو من حديث حفصة بنت عمر ﵂ قالت:\nكان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي؛ يخففهما جدًا.\nأخرجه هكذا الإمام أحمد (٦/٢٨٥) من طريق ابن إسحاق قال: ثني نافع عن ابن\nعمر عنها.\nوهذا إسناد جيد.\nوهو في البخاري (٣/٣٩)، ومسلم (٢/١٥٩)، والنسائي (١/٦٧ و٢٥٣ - ٢٥٤)،\nوالدارمي (١/٣٣٦)، وابن ماجه (١/٣٥٠)، والطحاوي (١/١٧٥) والبيهقي\n(٢/٤٨١)، وأحمد أيضًا (٦/٢٨٣ - ٢٨٤) من طرق عن نافع به؛ دون قوله: جدًا.\nوكذلك أخرجه البخاري (٢/٨٦ - ٨٧ و٣/٣٥)، ومسلم، وأبو داود (١/١٩٨)،\nوالنسائي، وأحمد (٦/٣٤ و٧٤ و٨٣ و٨٥ و١٠٣ و١١٧ و١٣٢ و١٤٣ و١٦٧ و١٧٨ و٢١٥\nو٢٣٠) من طرق عن عروة عن عائشة مثله.\nوله طريق أخرى يأتي بعد قريبًا.\n(٢) أخرجه البخاري (٣/٣٥ و٣٦)، ومسلم (٢/١٥٩ - ١٦٠)، وأبو داود\n(١/١٩٧)، والنسائي (١/١٢١)، والطحاوي (١/١٧٥)، وأحمد (٦/١٦٤ و٢٣٥) من\nطريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة عن عائشة قالت:\nكان النبي ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: ...\nفذكرته.","vol":"2","page":448},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد تابعه شعبة عن محمد بن عبد الرحمن؛ لكن بلفظ:\nكان إذا طلع الفجر؛ صلى ركعتين خفيفتين. أقول: يقرأ فيهما بـ: ﴿فاتحة\nالكتاب﴾؟\nأخرجه الطحاوي، وأحمد (٦/٤٩ و١٠٠ و١٧٢)، وكذا الطيالسي (٢٢١) عن\nشعبة به.\nولعل أداة الاستفهام مقدرة في هذه الرواية؛ حتى تتفق مع رواية يحيى بن سعيد.\nويقوي ذلك أن مسلمًا رواه أيضًا من طريق شعبة بلفظ:\nهل يقرأ فيهما بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؟\nوكذلك أخرجه البخاري؛ لكنه لم يسق لفظه. وكأنه أحاله على الذي قبله.\nوللحديث طريق ثانٍ: أخرجه الطيالسي (٢١٧) عن يزيد بن إبراهيم، وأحمد\n(٦/٢١٧) عن خالد الحذاء؛ كلاهما عن محمد بن سيرين قال: قالت عائشة:\nكان قيام رسول الله ﷺ في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ ﴿فاتحة\nالكتاب﴾ .\nورواه أحمد وغيره بلفظ آخر - كما يأتي -، وقد صححه ابن عبد البر - كما في\n\" الفتح \" -؛ لكن ذكر الطحاوي أنه منقطع؛ وذلك أن عائشة لم يسمع ابن سيرين منها\n- كما قال أبو حاتم -.\n(٣) قال القرطبي:\n\" ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته ﷺ ﴿الفَاتِحَة﴾، وإنما معناه: أنه كان يطيل\nفي النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر؛ صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من\nالصلوات \". كذا في \" الفتح \". وقال نحوه النووي في \" شرح مسلم \". ثم قال:","vol":"2","page":449},{"text":"وكان - أحيانًا - يقرأ بعد ﴿الفَاتِحَة﴾ في الأولى منهما آية: ﴿قُولُوا آمَنَّا\nبِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ\nوَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ\nأَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٢: ١٣٦) .\nوفي الأخرى منهما: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا\nوَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن\nدُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٣: ٦٤) .\nوربما قرأ بَدَلَها: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى\nاللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٣: ٥٢) (١) .\n_________\n\" فيه استحباب تخفيف سنة الصبح، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور.\nوقال بعض السلف: لا بأس بإطالتها، ولعله أراد أنها ليست محرمة، ولم يخالف\nفي استحباب التخفيف.\nوقد بالغ قوم؛ فقالوا: لا قراءة فيهما أصلًا! وهو غلط بيّن؛ فقد ثبت في الأحاديث\nالصحيحة:\nأن رسول الله ﷺ كان يقرأ فيهما بعد ﴿الفَاتِحَة﴾ بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و:\n﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وفي رواية: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ و: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ﴾ . وثبت\nفي الأحاديث الصحيحة:\n\" لا صلاة إلا بقراءة \" و\" لا صلاة إلا بـ: ﴿أم القرآن﴾ \".\nو\" لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بـ: ﴿أم القرآن﴾ \" \".\n(١) هو من حديث ابن عباس ﵁:","vol":"2","page":450},{"text":"..............................................................................\n_________\nأن رسول الله ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما ... الحديث.\nأخرجه مسلم (٢/١٦١)، ﴿وابن خزيمة [٢/١٦٣/٤٦٠]﴾ من طريق أبي خالد\nالأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يَسَار عنه به.\nوكذلك أخرجه الحاكم (١/٣٠٧)، وقال:\n\" صحيح على شرط مسلم \"! فوهم في الاستدراك.\nوقد وجدت له طريقًا أخرى: أخرجه أحمد (١/٢٦٥) من طريق ابن إسحاق قال:\nثني العباس بن عبد الله بن مَعْبَد بن عباس عن بعض أهله عن ابن عباس أنه كان يقول:\nكان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ والآيتين من\nخاتمة ﴿البَقَرَة﴾ في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ وبالآية\nمن ﴿ألِ عِمْرَان﴾: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ...﴾\nحتى يختم الآية.\nوهذا إسناد جيد؛ لولا جهالة الراوي عن ابن عباس.\nثم أخرج الحديث مسلم، والنسائي (١/١٥١)، والطحاوي (١/١٧٦) عن مروان بن\nمعاوية الفزاري. ومسلم أيضًا عن عيسى بن يونس. وأبو داود (١/١٩٨) عن زهير؛\nثلاثتهم عن عثمان بن حكيم به - مثل رواية أبي خالد عنه -؛ إلا أنهم قالوا:\nوفي الآخرة منهما: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ .\nوله شاهد من حديث أبي هريرة، وهو: ما أخرجه أبو داود (١/١٩٨)، والطحاوي\n(١/١٠٦)، والبيهقي (٣/٤٣) عن عبد العزيز بن محمد قال: ثنا عثمان بن عمر بن\nموسى قال: سمعت أبا الغيث يقول: سمعت أبا هريرة يقول:\nسمعتُ رسول الله ﷺ يقرأ في السجدتين قبل الفجر؛ في السجدة الأولى: ﴿قُولُوا","vol":"2","page":451},{"text":"وأحيانًا يقرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ (١٠٩: ٦) في الأولى، و: ﴿قُلْ هُوَ\nاللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١١٢: ٤) في الأخرى (١) .\n_________\nآمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ...﴾ الآية. وفي السجدة الثانية: ﴿رَبَّنَا\nآمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ . زاد أبو داود:\nأو: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ﴾ . شك\nالدَّرَاوَرْدي.\nوإسناده محتمل للتحسين؛ فإن رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير عثمان هذا؛ وقد\nروى عنه جمع من الثقات، وقد ذكره ابن حبان فيهم. وأما ابن معين؛ فقال:\n\" لا أعرفه \". قال ابن عدي:\n\" هو كما قال \". قال الحافظ في \" التهذيب \":\n\" وهذا عجيب منهما؛ فقد عرفه غيرهما حق المعرفة كما ترى \". وفي \" التقريب \":\n\" مقبول \".\n(١) فيه أحاديث كثيرة:\nالأول: عن أبي هريرة:\nأن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .\nأخرجه مسلم (٢/١٦٠ - ١٦١)، وأبو داود (١/١٩٧)، والنسائي (١/١٥١)، وابن\nماجه (١/٣٥١) عن مروان بن معاوية عن يزيدَ بن كيسان عن أبي حازم عنه.\nالثاني: عن ابن عمر قال:\nرَمَقْتُ النبي ﷺ شهرًا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا\nالكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .","vol":"2","page":452},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه الترمذي (٢/٢٧٦)، وابن ماجه (١/٣٥١) من طريق أبي أحمد الزُّبَيري:\nثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عنه.\nوهذا إسناد رجاله رجال الشيخين. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي\nأحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق. وقد رُوي عن أبي أحمد\nعن إسرائيل هذا الحديث أيضًا، وأبو أحمد الزبيري: ثقة حافظ \". قال المعلق الفاضل:\n\" كأن الترمذي يشير إلى تعليل إسناد الحديث بأن الرواة رووه عن إسرائيل عن أبي\nإسحاق، وأنه لم يروه عن الثوري إلا أبو أحمد! وليست هذه علة؛ إذا كان الراوي ثقة،\nفلا بأس أن يكون الحديث عن الثوري وإسرائيل معًا عن أبي إسحاق ما رواه الثقات،\nوأبو أحمد: ثقة؛ فروايته عن الثوري تقوي رواية غيره عن إسرائيل. ثم هو قد رواه عن\nإسرائيل أيضًا كغيره، فقد حفظ ما حفظ غيره، وزاد عليهم ما لم يعرفوه، أولم يُرْوَ لنا\nعنهم \". اهـ.\nوهذا هو التحقيق. ومع ذلك؛ فقد وجدت لإسرائيل متابعًا:\nأخرجه المقدسي في \" المختارة \" من طريق الطبراني عن الدَّبَري عن عبد الرزاق: أنا\nالثوري به. وله عنده طريق أخرى. وقال:\n\" وحديث ابن عمر صحيح ليس له علة. وحديث إسرائيل فيه زيادة \". وسيأتي في\n(سنة المغرب) .\nالثالث: عن ابن مسعود قال:\nما أُحصي ما سمعت من رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي\nالركعتين قبل صلاة الفجر بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .","vol":"2","page":453},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه الترمذي (٢/٢٩٦ - ٢٩٧)، وابن نصر (٣١)، والطحاوي (١/١٧٥ -\n١٧٦)، والطبراني في \" الكبير \"؛ أربعتهم عن عبد الملك بن الوليد بن مَعْدَان عن عاصم\nعن أبي وائل عنه. وقال الترمذي:\n\" حديث غريب \".\nيعني: ضعيف؛ وعلته عبد الملك هذا؛ فإنه ضعيف - كما في \" التقريب \" -.\nورواه ابن ماجه (١/٣٥٥) مقتصرًا على ركعتي المغرب.\nالرابع: عن أنس: أخرجه الطحاوي (١/١٧٦) قال: ثنا ابن أبي داود قال: ثنا\nعثمان بن موسى بن خَلَف العَمِّي قال: ثنا أخي خلفُ بن موسى عن أبيه عن قتادة عنه قال:\nكان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ\nاللَّهُ أَحَدٌ﴾ .\nورجاله كلهم ثقات، غير عثمان هذا؛ فإني لم أجد من ترجمه.\nوالحديث عزاه الحافظ في \" الفتح \" للبزار وحده، وكذا شيخه الهيثمي في \" المجمع \"\n(٢/٢١٨)، وقال:\n\" ورجاله ثقات \". والله أعلم.\nالخامس: عن عائشة قالت:\nكان رسول الله ﷺ يُسِرُّ القراءة فيهما. وذكرت: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ\nهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .\nأخرجه الدارمي (١/٣٣٦)، والطحاوي (١/١٧٥)، وأحمد (٦/٢٢٥ و٢٣٨) من\nطريق هشام عن محمد:\nأن عائشة سئلت عن القراءة في الركعتين قبل صلاة الفجر؟ فقالت: ... فذكرته.","vol":"2","page":454},{"text":"..............................................................................\n_________\nوعزاه الحافظ لابن أبي شيبة، ثم قال:\n\" وقد صححه ابن عبد البر \".\nقلت: وهو معلول بالانقطاع - كما سبق -، وبالاضطراب في متنه؛ فقد رواه هشام\nعن محمد هكذا.\nوتابعه خالد الحذاء: عند أحمد (٦/١٨٤)، لكن رواه عنه علي بن عاصم، وهو\nضعيف؛ لسوء حفظه.\nوخالفهما أيوب عن محمد؛ فرواه بلفظ:\nكان رسول الله ﷺ يخففهما. قالت: فأظنه كان يقرأ بنحو من: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا\nالكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .\nأخرجه أحمد أيضًا (٦/١٨٣): ثنا عبد الوهاب الثَّقَفي عن أيوب به.\nوالمخالفة من وجهين:\nالأولى: أنها لم تعين السورتين، وإنما ذَكَرَتْهُما تقديرًا؛ لأن القراءة كانت سرية.\nوالأخرى: أنها لم تقطع بذلك؛ بل روته ظنًا. والله أعلم.\nوفي الأحاديث المتقدمة غُنْيَةٌ عنه. وفيها استحباب القراءة بهاتين السورتين فيهما.\nوقد روى ابن نصر (٣١ و٣٤) عن عبد الرحمن بن يزيد:\nكانوا يستحبون أن يقرؤوا في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بـ: ﴿قُلْ يَا\nأَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .\nوعبد الرحمن هذا هو النَّخَعي الكوفي، وهو ثقة تابعي. قال النووي (٣/٣٨٥):\n\" ونص الشافعي في \" البويطي \" على استحباب القراءة بهما فيهما \".","vol":"2","page":455},{"text":"﴿وكان يقول:\n\" نِعْمَ السُّورتانِ هما \" (١)﴾ .\nو\" سمع رجلًا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى؛ فقال:\n\" هذا عبد آمن بربه \". ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى؛ فقال:\n\" هذا عبد عرف ربه \" \" (٢) .\n_________\nوإلى هذا ذهب علماؤنا - كما في \" الفتح \" (١/٢٢٨) -.\n(١) ﴿[أخرجه] ابن ماجه، وابن خزيمة﴾ .\n(٢) أخرجه الطحاوي (١/١٧٦) (*) قال: ثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جُنَاد\nالبغدادي قال: ثنا يحيى بن معين قال: ثنا عبد الله بن يزيدَ بن عبد الله بن أُنيَس\nالأنصاري قال: سمعت طلحة بن خِرَاش يحدث عن جابر:\nأن رجلًا قام، فركع ركعتي الفجر: فقرأ في الأولى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ حتى\nانقضت السورة؛ فقال النبي ﷺ:\n\" هذا عبد آمن بربه \". ثم قام، فقرأ في الآخرة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حتى انقضت\nالسورة؛ فقال النبي ﷺ:\n\" هذا عبد عرف ربه \".\nقال طلحة: فأنا أَسْتَحِبُّ أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركعتين.\nوهذا إسناد جيد، رجاله كلهم معروفون: أما محمد بن إبراهيم - وكنيته أبو بكر -:\nفقد ترجمه الخطيب (١/٣٩٧)، وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن يوسف بن خِرَاش أنه قال:\n\" هو عدل، ثقة مأمون \".\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في مطبوع \" الصفة \" لابن بشران.","vol":"2","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>٢- صلاة الظهر</span>\nو\" كان ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ وسورتين،\nويُطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّل في الثانية \" (١) .\n_________\nوبقية الرواة ثقات من رجال \" التهذيب \"، غير عبد الله بن يزيد هذا؛ فلم أجد من\nذكره، ويغلب على الظن أنه وقع فيه تحريف، وأنه هو: يحيى بن عبد الله بن يزيد بن\nأُنيس الأنصاري؛ فإنه يروي عن طلحة بن خراش، وعنه ابن معين، وهو ثقة. والله أعلم.\nوقد قال الحافظ:\n\" ولابن حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيها \". والظاهر أنه يريد\nهذا.\nثم رأيته في \" الموارد \" (٦١١) كما ظننت؛ فالحمد لله، ﴿وحسنه الحافظ في\n\" الأحاديث العاليات \" (رقم ١٦)﴾ .\n(١) هو من حديث أبي قتادة ﵁:\nأن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بـ: ﴿أم الكتاب﴾ وسورتين، وفي\nالركعتين الأخريين بـ: ﴿أم الكتاب﴾، ويُسْمِعُنا الآية [أحيانًا]، ويطول في الركعة\nالأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.\nأخرجه البخاري في \" صحيحه \" (٢/١٩٣ - ١٩٤ و٢٠٧) وفي \" جزئه \" (٢٤)،\nومسلم (٢/٣٧)، وأبو داود (١/١٢٧ - ١٢٨)، والنسائي (١/١٥٣)، والدارمي (١/٢٩٦)،\nوابن ماجه (١/٢٧٤ - ٢٧٥)، والطحاوي (١/١٣١) مختصرًا، والبيهقي (٢/٥٩ و٦٣\nو٦٥ - ٦٦ و١٩٣ و٣٤٧ - ٣٤٨)، وأحمد (٥/٢٩٥ و٢٩٧ و٣٠٠ و٣٠١ و٣٠٥ و٣٠٧\nو٣١١ و٤/٣٨٣) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.\nقال الحافظ (٢/١٩٤):","vol":"2","page":457},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وروى عبد الرزاق عن مَعْمَر عن يحيى في آخر هذا الحديث:\nفَظَنَنَّا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة.\nولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر \".\nقلت: وأبو داود لم يروه من هذه الطريق؛ إنما رواه من طريق عبد الرزاق به.\nوهكذا رواه البيهقي عن أبي داود.\nولهذه الزيادة شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى:\nأن النبي ﷺ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.\nأخرجه أبو داود، والبيهقى، وأحمد (٤/٣٥٦) من طريق محمد بن جُحَادة عن\nرجل عن عبد الله بن أبي أوفى.\nوسنده ضعيف؛ للرجل الذي لم يُسمَّ؛ قال البيهقي:\n\" يقال: إنه طَرَفَةُ الحضرمي \".\nثم ساقه من طريق أخرى عن محمد بن جُحادة عن طَرَفَةَ الحضرمي عن عبد الله بن\nأبي أوفى به مطولًا.\nوطَرَفَة هذا: مجهول. وفي \" التقريب \":\n\" مقبول \".\nثم وجدت له شاهدًا آخر من حديث شهر بن حَوْشَب عن أبي مالك الأشعري\n﵁ عن رسول الله ﷺ:\nأنه كان يُسَوِّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي\nأطولهن؛ لكي يُثَوِّبَ الناس.","vol":"2","page":458},{"text":"وكان - أحيانًا - يطيلها، حتى إنه \" كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب\nالذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، [ثم يأتي منزله]، ثم يتوضأ، ثم يأتي\nورسول الله ﷺ في الركعة الأولى؛ مما يُطَوِّلُها \" (١) .\n_________\nأخرجه أحمد (٥/٣٤٤) .\nقال في \" شرح مسلم \":\n\" هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره، وهما وجهان لأصحابنا:\nأشهرهما عندهم: لا يطول. والحديث مُتأَوَّلٌ على أنه طَوَّلَ بدعاء الافتتاح والتعوُّذ،\nلا في القراءة.\nوالثاني: أنه يُستحب تطويل القراءة في الأولى قصدًا. وهذا هو الصحيح المختار\nالموافق لظاهر السنة \".\nقلت: لكن يَخْدجُ على هذا ما يأتي عن أبي سعيد الخدري:\nأن قَدْرَ قراءته فيهما ثلاثون آية. فلم يفرق بينهما.\nفالظاهر أنه ﷺ كان أحيانًا يسوي بينهما، وأحيانًا يجعل الأولى أطول من الثانية.\nوالله أعلم.\n(١) هو من حديث أبي سعيد الخُدْري قال: ... فذكره.\nأخرجه مسلم (٢/٣٨)، والنسائي (١/١٥٣)، والبيهقي (٢/٦٦) عن الوليد بن\nمسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قَزَعَةَ عنه.\nثم أخرجه مسلم، والبخاري في \" جزئه \" (٢١)، وابن ماجه (١/٢٧٣)، والبيهقي\n(٢/٣٩٠)، وأحمد (٣/٣٥) عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال: ثني قَزَعَةُ قال:\nأتيت أبا سعيد الخدري وهو مَكْثُورٌ عليه، فلما تفرق الناس عنه؛ قلت: إني لا أسألك","vol":"2","page":459},{"text":"و\" كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى \" (١) .\nو\" كان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة ﴿الم.\nتَنْزِيلُ﴾: ﴿السَّجْدَة﴾ (٢٢: ٣٠) وفيها ﴿الفَاتِحَة﴾ \" (٢) .\n_________\nعما يسألك هؤلاء عنه. قلت: أسألك عن صلاة رسول الله ﷺ؟ فقال:\nما لك في ذاك من خير! فأعادها عليه؛ فقال: ... فذكره نحوه؛ وفيه الزيادة.\nواللفظ للبخاري.\n(١) هو من حديث أبي قتادة.\nأخرجه أبو داود وغيره (١) - كما سبق قريبًا -.\nوسنده صحيح.\nواستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال\nالقرطبي:\n\" ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها \". كذا في\n\" الفتح \". وقد سبق الكلام على هذه المسألة - ودليل جوازها - عقب (التأمين)؛ فراجعه.\n(٢) هو من حديث أبي سعيد أيضًا قال:\nكنا نَحْزِرُ قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، قال:\nفَحَزَرْنَا قيام رسول الله ﷺ في الظهر الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية؛ قدر\nقراءة سورة: ﴿تَنْزِيلُ ...﴾: ﴿السَّجْدَة﴾ . قال:\nوحزرنا قيامه في الأُخريين على النصف من ذلك. قال:\n_________\n(١) ﴿وابن خزيمة (١/١٦٥/١) = [٣/٣٦/١٥٨٠]﴾ .","vol":"2","page":460},{"text":"..............................................................................\n_________\nوحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأُوليين على النصف من ذلك. قال:\nوحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من الأُولَيين.\nأخرجه أحمد (٣/٢) واللفظ له، ومسلم (٢/٣٧)، والبخاري في \" جزئه \" (٢٥)،\nوأبو داود (١/١٢٨)، والطحاوي (١/١٢٢)، والدارمي (١/٢٩٥)، والنسائي (١/٨٣)،\nوالدارقطني (١٢٨ - ١٢٩)، والبيهقي (٢/٦٤ و٦٦ و٣٩٠) من طرق عن هُشَيم: ثنا\nمنصور - يعني: ابن زاذان - عن الوليد بن مسلم عن أبي المُتَوكل - أو عن أبي الصِّدِّيق -\nعنه. كذا قال أحمد؛ على الشك. وقال الآخرون: عن أبي الصِّدِّيق؛ بدون شك.\nثم أخرجه مسلم، والطحاوي، والدارمي، وأحمد (٣/٨٥)، والبيهقي عن أبي\nعوانة عن منصور عن الوليد عن أبي الصِّدِّيق الناجي بلفظ:\nكان يقرأ في صلاة الظهر ... الحديث بنحوه؛ ليس فيه الحَزْر. ثم قال الدارقطني:\n\" هذا ثابت صحيح \".\nوأخرج بعضه النسائي (١/٨٣) من هذا الوجه؛ لكنه قال: عن أبي المتوكل.\nقلت: وله طريق أخرى: أخرجها ابن ماجه (١/٢٧٤) عن المسعودي: ثنا زيد\nالعَمِّي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخدري قال:\nاجتمع ثلاثون بدريًا من أصحاب رسول الله ﷺ، فقال:\nتعالوا حتى نقيس قراءةَ رسولِ الله ﷺ فيما لم يجهر فيه من الصلاة؛ فما اختلف\nمنهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية ... الحديث\nبنحوه.\nوقد أخرجه أحمد (٥/٣٦٥) عن المسعودي وسفيان؛ كلاهما عن زيد العَمِّي عن\nأبي العالية قال:","vol":"2","page":461},{"text":"و\" كانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٨٧: ١٩)،\nو: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ (٨٨: ٢٦) \" (١) .\n_________\nاجتمع ثلاثون من أصحاب النبي ﷺ، فقالوا: ... فذكره بنحوه.\nوزيدٌ العَمِّي هذا: ضعيف.\n(١) هو من حديث أنس بن مالك ﵁.\nأخرجه الضياء المقدسي في \" الأحاديث المختارة \" من طريق ابن خزيمة ﴿في \" صحيحه \"\n(١/٦٧/٢) = [١/٢٥٧/٥١٢]﴾، وابن حبان عن محمد بن مَعْمَر بن رِبْعِيٍّ القيسي: ثنا\nرَوْح بن عُبادة: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحُميد عن أنس عن النبي ﷺ:\nأنهم كانوا يسمعون منه ... الحديث.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد عزاه الحافظ في \" الفتح \" (٢/١٩٤) لابن\nخزيمة. أي: في \" صحيحه \".\nوقد أخرجه النسائي (١/١٥٣)، وكذا المقدسي من طريق أخرى عن أبي بكر بن\nالنضر قال:\nكنا بالطَّفِّ (*) عند أنس، فصلى بهم الظهر، فلما فرغ؛ قال:\nإني صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الظهر؛ فقرأ لنا بهاتين السورتين ... فذكرهما.\nوأبو بكر هذا: مجهول؛ لم يوثقه أحد، وقد تفرد عنه عبد الله بن عُبَيد المؤذن؛ كما\nفي \" الميزان \"، وفي \" التقريب \":\n\" مستور \".\nوالحديث أورده في \" المجمع \" (٢/١١٦) بلفظ: وعن أنس:\n_________\n(*) هو ساحل البحر، وجانب البَرّ. \" نهاية \".","vol":"2","page":462},{"text":"..............................................................................\n_________\nأن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، و: ﴿هَلْ\nأَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ . وقال:\n\" رواه البزار، ورجاله رجال \" الصحِيح \" \".\nوقد أخرجه البخاري في \" جزئه \" (٢٤) عن سعيد بن جبير قال: ثني أبو عَوَانة (*)\nعن أنس ... دون ذكر: العصر والسورة الثانية.\nوأبو عوانة هذا: لا أعرفه.\nثم أخرجه عن سعيد عن أبي عبيد عنه.\nوأبو عبيد هذا: إما أن يكون: (أبو عبيد المذحجي)، وهو ثقة من رجال مسلم، وإما\nأن يكون: (أبو عبيد مولى ابن أزهر) - واسمه: سعد بن عبيد -، وهو ثقة من رجال\nالشيخين، والأقرب الأول؛ فإن له رواية عن أنس، وأيًا كان؛ فالحديث صحيح.\nوله شاهد من حديث جابر بن سمرة:\nكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ ونحوها، وفي\nالصبح بأطول من ذلك.\nأخرجه أحمد (٥/١٠٦ و١٠٨) قال: ثنا سليمان بن داود: ثنا شعبة عن سِمَاك\nسمع جابرًا به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\nثم وجدته قد أخرجه في \" صحيحه \" (٢/٤٠) بهذا الإسناد.\nوسليمان هذا هو: أبو داود الطيالسي صاحب \" المسند \"، وقد أخرجه فيه؛ إلا أنه قال:\nبـ: ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ . وهو رواية لمسلم وغيره. ويأتي قريبًا.\n_________\n(*) هو حميد الطويل؛ كما في \" الطحاوي \" (١/٢٠٨)، وهو الآتي ذكره مُحَرَّفًا (أبو عبيد) .","vol":"2","page":463},{"text":"وكان أحيانًا يقرأ بـ: ﴿السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ﴾ (٨٥: ٢٢)، وبـ: ﴿السَّمَاءِ\nوَالطَّارِقِ﴾ (٨٦: ١٧) ونحوهما من السور \" (١) .\nوأحيانًا \" يقرأ بـ: ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (٩٢: ٢١) ونحوها \" (٢) .\n_________\n(١) رواه جابر بن سَمُرَة ﵁ بلفظ:\nكان يقرأ في الظهر والعصر ... الحديث.\nأخرجه البخاري في \" جزئه \" (٢١)، وأبو داود (١/١٢٨)، والنسائي (١/١٥٣)،\nوالترمذي (٢/١١٠ - ١١١)، والدارمي (١/٢٩٥)، والطحاوي (١/١٢٢)، والبيهقي\n(٢/٣٩١)، والطيالسي (١٠٥)، وأحمد (٥/١٠٣ و١٠٦ و١٠٨)، والطبراني في \" الكبير \"\nمن طرق عن حماد بن سلمة عن سِمَاك بن حرب عنه. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \".\nقلت: وهو على شرط مسلم.\nثم أخرجه الطبراني من طريق شَرِيك عن سِمَاك به؛ إلا أنه قال:\nصلاة الفجر. وقال: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ .. بدل: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ﴾ .\nوشريك: سيئ الحفظ.\n(٢) هو من حديث جابر بن سَمُرَة ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر بـ: ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ ونحوها، ويقرأ\nفي الصبح بأطول من ذلك.\nأخرجه الطيالسي (١٠٤): ثنا شعبة عن سِمَاك بن حرب قال: سمعت جابرًا به.\nومن طريقه أخرجه ﴿ابن خزيمة (١/٦٧/٢) = [١/٢٥٧/٥١٠]﴾، والبيهقي\n(٢/٣٩١)، والطبراني في \" الكبير \".\nوأخرجه أحمد (٥/١٠٨) قال: ثنا عبد الرحمن: ثنا شعبة به.","vol":"2","page":464},{"text":"﴿وربما \" قرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، ونحوها \" (١)﴾ .\nو\" كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته \" (*) .\nو\" كان يسمعهم الآية أحيانًا \" (٢) .\n_________\nوأخرجه مسلم (٢/٤٠) عن عبد الرحمن بن مهدي به.\n(١) ﴿[رواه] ابن خزيمة في \" صحيحه \" (١/٦٧/٢) = [١/٢٥٧/٥١١]﴾ .\n(*) ﴿سبق تخريجه (ص ٤١٣ -٤١٤)﴾ .\n(٢) هو من حديث أبي قتادة، وقد مضى [ص ٤٥٧] .\nوله شواهد من حديث البراء بن عازب، وأنس بن مالك، ويأتيان (١) .\nقال الحافظ (٢/١٩٤):\n\" واستُدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك؛\nخلافًا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمدًا؛ لبيان\nالجواز، أو بغير قصد؛ للاستغراق في التدبر.\nوفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية.\nوقوله: (أحيانًا): يدل على تَكرر ذلك منه \".\n_________\n(١) كنت أود أن أورد حديث البراء في الأصل، ثم ظهر لي أنه معلول؛ فجرّدته منه.\nوقد أخرجه النسائي (١/١٥٣)، وابن ماجه (١/٢٧٥) من طريق سَلْمِ بن قُتيبة قال: ثنا هاشم\nابن البرِيد عن أبي إسحاق عن البراء قال:\nكنا نصلي خلف النبي ﷺ الظهر، فنسمع منه الآية بعدَ الآيات من سورة ﴿لُقْمَان﴾\nو﴿الذَّارِيَات﴾ .\nوهو إسناد رجاله ثقات، وعلته: أن أبا إسحاق - وهو: عمرو بن عبد الله الهَمْداني السَّبِيعي - كان\nاختلط بأخرةٍ، ولا ندري أسمع هاشم منه في الاختلاط أم قبله؟!\nوقد أورد الحديثَ [الحافظ] في \" الفتح \" (٢/١٩٤)، وسكت عنه.","vol":"2","page":465},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: والظاهر من الحديث أنه - ﵊ - كان يفعل ذلك عمدًا، ومما\nيؤيد ذلك أنه ثبت مثله عن بعض الصحابة - والظاهر أنهم لا يفعلون ذلك إلا بتوقيف -؛\nفأخرج الطحاوي (١/١٢٣) عن جميل بن مُرَّة وحكيم:\nأنهم دخلوا على مُوَرِّقٍ العِجْلي، فصلى بهم الظهر، فقرأ بـ: ﴿ق﴾،\nو﴿الذَّارِيَات﴾؛ أسمعهم بعض قراءته، فلما انصرف؛ قال:\nصليت خلف ابن عمر؛ فقرأ بـ: ﴿ق﴾، و﴿الذَّارِيَات﴾، وأسمعَنا نحو ما أسمعناكم.\nثم روى هو، والطبراني في \" الكبير \" عن أبي مريم الأَسْدِيّ قال:\nسمعت ابن مسعود يقرأ في الظهر ...\nورواه البيهقي (٢/٣٤٨) بزيادة:\nوالعصر.\nوأشار إلى الأول. وإسناد كل منهما صحيح. ثم قال:\n\" ويذكر عن قتادة:\nأن أنس بن مالك جهر في الظهر والعصر، فلم يسجد \".\nقلت: وقد رواه الطبراني في \" الكبير \" عن حُميد وعثمان البَتِّي قالا:\nصلينا خلف أنس بن مالك الظهر والعصر، فسمعناه يقرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ\nالأَعْلَى﴾ . قال الهيثمي (٢/١١٧):\n\" ورجاله موثقون. ورُوي أيضًا عن علقمة قال:\nصليت إلى جنب عبد الله، فما علمته قرأ شيئًا، حتى سمعته يقول: ﴿رَبِّ زِدْنِي\nعِلْمًا﴾ . فعلمت أنه في ﴿طه﴾ .\nورجاله أيضًا موثقون \".","vol":"2","page":466},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>قراءته ﷺ آياتٍ بعدَ ﴿الفَاتِحَة﴾ في الأخِيرَتَيْنِ</span>\nو\" كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأُولَيين قدر النصف؛ قدر\nخمس عشرة آية \" (١) .\n_________\nقلت: ورواه الإمام محمد في \" الآثار \" (١٥) بنحوه، ولم يُسَمِّ علقمة.\n(١) هو من حديث سعد بن أبي وقاص. رواه عنه جابر بن سَمُرَة ﵁،\nوله عنه طريقان:\nالأول: عن عبد الملك بن عُمير سمعه من جابر بن سَمُرة:\nشكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر؛ فقالوا: إنه لا يُحسن يصلي! قال:\nالأعاريب؟! والله! ما آلو بهم عن صلاة رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، أَرْكُدُ في\nالأُولَيين وأَحْذِفُ في الأُخريين. فسمعت عمر ﵁ يقول: كذلك الظن بك\nيا أبا إسحاق!\nأخرجه أحمد (١/١٧٩): ثنا سفيان عن عبد الملك به.\nوقد أخرجه البخاري (٢/١٨٧)، ومسلم (٢/٣٨)، والنسائي (١/١٥٦)،\nوالبيهقي (٢/٦٠)، والطيالسي (٣٠)، وأحمد (١/١٧٦ و١٨٠) من طرق عن ابن\nعُمير.\nالطريق الثاني: عن شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عَوْن عن جابر به نحوه.\nأخرجه البخاري (٢/١٩٩ - ٢٠٠)، ومسلم، وأبو داود (١/١٢٨)، والنسائي\n(١/١٥٥)، والبيهقي، والطيالسي، وأحمد (١/١٧٥) من طرق عنه.\nوقد ذهب إلى هذا الحديث من قال بقراءة السورة في الأخريين - وسيأتي ذكرهم -؛\nفاتفقوا على أنها أخفّ منها في الأُولَيين.","vol":"2","page":467},{"text":"..............................................................................\n_________\nوفي حديث أبي سعيد الخدري ﵁ - وقد سبق لفظه بتمامه [ص ٤٦٠ -\n٤٦١]-:\nأنهم قدروا قيامه ﷺ في الأُخْرَيَيْنِ على النصف من قيامه في الأُوليَيْنِ، وهو قدر\nثلاثين آية. فقيامه في هاتين الركعتين يكون قدر خمسَ عشْرَةَ آية.\nوقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأُخريين من الرباعية والثالثة\nمن المغرب؛ فقيل بالاستحباب، وبعدمه. وهما قولان للشافعي ﵀. كذا في\n\" شرح مسلم \".\nقلت: والصحابة أيضًا اختلفوا في ذلك:\nفبعضهم كان لا يقرأ - وقد ساق أخبارهم الطحاوي (١/١٢٣ - ١٢٤)، والبيهقي\n(٢/٦٥) -.\nوبعضهم كان يقرأ - ومن هؤلاء أبو بكر الصديق ﵁ -؛ ففي \" الموطأ \"\n(١/١٠٠)، ومن طريقه البيهقي (٢/٦٤ و٣٩١):\nأن أبا بكر ﵁ قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بـ: ﴿أم القرآن﴾ وهذه\nالآية: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ...﴾ الآية.\nوسنده صحيح - كما قال النووي (٣/٣٨٣) -. وزاد البيهقي في رواية:\nوقال سفيان بن عُيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق رضي\nالله عنه؛ قال:\nإن كنتُ لَعَلَى غير هذا حتى سمعتُ بهذا؛ فأخذتُ به.\nوقد أخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في \" التعليق الممجد \"\n(ص ١٠٢)، وقال:","vol":"2","page":468},{"text":"و\" ربما اقتصر فيهما على ﴿الفَاتِحَة﴾ \" (١) .\n_________\n\" وأغرب بعض أصحابنا؛ حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة في\nالأخريين! وقد رده شراح \" المنية \": إبراهيم الحلبي، وابن أمير حاج الحلبي، وغيرهما\nبأحسن رد، ولا أشك في أن من قال بذلك؛ لم يبلغه الحديث، ولو بلغه؛ لم يتفوه\nبه \". اهـ.\nقال النووي:\n\" واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة؛ إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية \".\nقلت: وقد روى البيهقي حديثًا في تطويل الثالثة على الرابعة عن عبد الله بن أبي\nأوفى؛ لكن في سنده طَرَفَةُ الحضرمي، وهو مجهول - كما سبق قريبًا -.\nومن طريقه رواه البزار، والطبراني في \" الكبير \" - كما في \" المجمع \" (٢/١٣٣) -.\n(١) هو من حديث أبي قتادة ﵁. وقد سبق تخريجه قريبًا [ص ٤٥٧] .\nوفيه أن السنة قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في الأُخريين من الرباعية. وإليه ذهب جماهير\nأهل العلم من الصحابة فمن بعدَهم، وهو مذهب علمائنا أيضًا؛ لكنهم قالوا بالتخيير\nبين القراءة، أو السكوت، أو التسبيح. قال الإمام محمد في \" الموطأ \" (١٠١):\n\" السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين الأُوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ وسورة،\nوفي الأخريين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾، وإن لم تقرأ فيهما؛ أجزأك، وإن سبحت فيهما؛\nأجزأك، وهو قول أبي حنيفة ﵀ \".\nوقد أشار إلى الرد عليهما إسحاق بن راهويه ﵀ فيما روى عنه إسحاق بن\nمنصور المروزي في \" مسائله \" قال:\n\" قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الأخيرتين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ سنة، وعلى","vol":"2","page":469},{"text":"وقد أمر (المسيء صلاته) بقراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في كل ركعة، حيث قال\nله بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى:\n\" ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (وفي رواية: كل ركعة) \" (١) .\n_________\nذلك عشرة من أصحاب محمد ﷺ بعده، وما قال هؤلاء في التسبيح في الأُخريين\nخطأ \".\nقلت: وإذا ضممتَ إلى فعله ﷺ ذلك أمرَه ﷺ لِ (المسيء صلاته) بأن يقرأ في\nكل ركعة - كما يأتي بيانه -؛ ثبت بذلك وجوب ﴿الفَاتِحَة﴾ في كل ركعة، وهو\nمذهب الجمهور - كما قال النووي وغيره -، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: أن القراءة\nفي الأُخريين واجبة، حتى لو تركها ساهيًا؛ لزمه سجود السهو.\nوإليه مال الكمال ابن الهُمَام في \" الفتح \" (١/٣٢٢ - ٣٢٣)، وهو الحق إن شاء الله\nتعالى؛ فإنهم لا جواب لهم عن حديث (المسيء صلاته)، ولا دليل لهم على ذلك إلا\nبعض الآثار عن الصحابة؛ ولا يجوز أن يحتج بها في معارضة ما ثبت في السنة.\n(١) تقدم تخريجه في أول الكتاب [ص ٥٥] .\nوفي لفظ عند أحمد (٤/٣٤٠) من حديث رِفاعةَ:\n\" ثم اصنع ذلك في كل ركعة \".\nفمن كان يذهب إلى أنه ﷺ إنما أَمَرَهُ بمطلق القراءة - كالحنفية -؛ فعليهم أن يوجبوا\nذلك في كل ركعة، ومن ذهب إلى أنه أمره بـ: ﴿الفَاتِحَة﴾؛ فعليه أن يقول بوجوبها في\nكل ركعة، وهو الحق إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":470},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>٣- صلاة العصر </span>(*)\nو\" كان رسول الله ﷺ يقرأ في الأُوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾،\nوسورتين؛ وُيطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّلُ في الثانية \" (١)، و\" كانوا يظنون أنه\nيريد بذلك أن يدركَ الناسُ الركعةَ \" (٢) .\nو\" كان يقرأ في كل منهما قدر خمس عشرة آية؛ قدر نصف ما يقرأ في\nكل ركعة من الركعتين الأُولَيين في الظهر \".\nو\" كان يجعل الركعتين الأَخيرتين أقصر من الأُولَيين؛ قدر نصفهما \" (٣) .\nو\" كان يقرأ فيهما بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ (٤) .\nو\" كان يُسمعهم الآية أحيانًا \" (٥) .\nويقرأ بالسور التي ذكرنا في (صلاة الظهر) .\n_________\n(*) لم نجد في أصل الشيخ ﵀ تخريج أحاديث هذه الفقرة، ولعله أراد فقط\nالعزو لما سبق تخريجه في (صلاة الظهر)، كما يُشعر بذلك قوله في نهاية الفقرة،\nوللتيسير على القارئ وضعنا الدلالات الآتية:\n(١ و٢ و٤ و٥) سبق تخريجه (ص ٤٥٧ - ٤٥٨) .\n(٣) سبق تخريجه (ص ٤٦٠ - ٤٦١) .","vol":"2","page":471},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>٤- صلاة المغرب</span>\nو\" كان ﷺ يقرأ فيها أحيانًا بقصارِ المُفَصّل \" (١) . حتى إنهم \" كانوا إذا\nصلَّوا معه، وسلَّم بهم؛ انصرف أحدهم وإنه ليُبْصِرُ مَواقعَ نَبْلِه \" (٢) .\n_________\n(١) فيه حديث أبي هريرة ﵁، وقد سبق تخريجه في (القراءة في الفجر) .\nوقد روى هذا القدرَ منه الطحاويُّ (١/١٢٦) من الطريق السابق، وقد صححه ابن\nعبد البر أيضًا - كما في \" زاد المعاد \" (١/٧٥) -.\n(٢) فيه عدة أحاديث:\nالأول: عن رافع بن خَدِيج قال:\nكنا نصلي المغرب مع النبي ﷺ، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.\nأخرجه البخاري (٢/٣٣)، ومسلم (٢/١١٥)، وابن ماجه (١/٢٣٣)، وأحمد\n(٤/١٤١ - ١٤٢)؛ كلهم عن الأوزاعي قال: ثنا أبو النَّجَاشي صُهيب مولى رافع بن\nخَدِيج قال: سمعت رافعًا به.\nالثاني: عن أنس، وله عنه طريقان:\n١- عن حماد قال: أنا ثابت عنه بمعناه.\nأخرجه أبو داود (١/٦٨)، والطحاوي (١/١٢٥) .\nوإسناده صحيح على شرط مسلم.\n٢- عن حميد عن أنس، أخرجه أحمد (٣/١١٤ و١٨٩ و١٩٩ و٢٠٥) من طرق عنه.\nوإسناده صحيح أيضًا على شرط الشيخين، وهو ثلاثي.\nالثالث: عن رجل من أسلم من أصحاب النبي ﷺ نحوه.\nأخرجه النسائي (١/٩٠)، وأحمد (٥/٣٧١) من طريق شعبة: ثنا أبو بِشْر قال:","vol":"2","page":472},{"text":"..............................................................................\n_________\nسمعت حَسّان بن بلال يحدث عنه.\nوهذا سند صحيح؛ رجاله رجال الشيخين؛ عدا حسَّان بن بلال، وقد وثقه ابن\nالمديني، وكفى به؛ كما قال الحافظ؛ ردًا على ابن حزم في قوله:\n\" إنه مجهول \".\nوقد أخرجه أحمد (٤/٣٦) عن هُشيم وأبي عَوَانة عن أبي بِشْر عن علي بن بلال\nالليثي عن ناس من الأنصار قالوا:\nكنا نصلي المغرب، ثم ننصرف ... الحديث.\nوكذلك أخرجه الطحاوي عن أبي عَوَانة وهُشيم معًا به. وقال الحافظ في \" الفتح \":\n\" إسناده حسن \".\nقلت: علي بن بلال هذا أورده في \" التعجيل \"، وقال:\n\" روى عنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة، ليس بمشهور، وقال ابن حبان في (ثقات\nالتابعين):\nعلي بن بلال يروي المراسيل والمقاطيع، روى عنه أبو بشر، فكأنه هذا \". اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أن علي بن بلال هذا: هو حسان بن بلال في الرواية الأولى،\nلكن اختلف شعبة مع هشيم وأبي عوانة في اسمه، وما اتفقا عليه أولى بالاعتماد مما\nتفرد به شعبة. والله أعلم.\nالحديث الرابع: عن جابر، وله أربعة طرق:\n١- عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عن القعقاع بن حكيم عنه.\nأخرجه الطحاوي، والطيالسي (٢٤٣)، وأحمد (٣/٣٨٢) عنه.","vol":"2","page":473},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\n٢- عن حماد عن أبي الزبير عنه.\nأخرجه الطحاوي.\nوهو على شرط مسلم أيضًا.\n٣- عن عبد الحميد بن يزيد الأنصاري قال: ثني عُقبة بن عبد الرحمن بن جابر\nعنه.\nأخرجه أحمد (٣/٣٣١) .\nوعقبة هذا: مجهول.\n٤- عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن جابر.\nأخرجه أحمد (٣/٣٠٣) .\nوهذا سند حسن.\nالحديث الخامس: عن زيد بن خالد.\nأخرجه الطيالسي (ص ١٢٨ و١٩٠)، وأحمد (٤/١١٤ و١١٥ و١١٧) عن ابن أبي\nذئب عن صالح مولى التوأمة عنه.\nوهذا سند حسن.\nالسادس: عن الزهري عن بعض بني سلمة:\nأنهم كانوا يصلون مع النبي ﷺ ... الحديث.\nأخرجه الطحاوي.\nوإسناده صحيح.","vol":"2","page":474},{"text":"و\" قرأ في سفر بـ: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (٩٥: ٨) في الركعة الثانية \" (١) .\n_________\n(١) أخرجه الطيالسي (٩٩) قال: ثنا شعبة عن عدي بن ثابت سمع البراء قال:\nكنت مع رسول الله ﷺ في سفر، فقرأ في المغرب في الركعة الثانية بـ: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ .\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين.\nوقد تابعه يحيى بن سعيد عن عدي؛ رواه عنه أبو خالد الأحمر مختصرًا:\nصليت خلف النبي ﷺ المغرب بـ: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ .\nأخرجه أحمد (٤/٢٨٦) .\nوإسناده صحيح على شرطهما أيضًا. لكنهما أخرجاه من هذين الطريقين عن عدي\nبلفظ: العشاء.. بدل: المغرب - كما يأتي -. وما وجدت أحدًا تعرض لذكره بلفظ:\nالمغرب.\nوتخطئة ثقتين؛ مثل: شعبة ويحيى بن سعيد، أو من روى عنهما صعب؛ طالما أنه\nيمكن الجمع بأن يقال: قرأ بذلك في المغرب وفي العشاء؛ فكان يحدث عدي بن ثابت\nمرة بهذا، ومرة بهذا.\nوقد صحح الرواية الأولى ابنُ عبد البر - كما ذكره في \" الزاد \" (١/٧٥) -.\nوقد وجدت له شاهدًا من حديث عبد الله بن عمر:\nأن رسول الله ﷺ قرأ في المغرب بـ: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ .\nأخرجه الطحاوي (١/١٢٦) عن إسرائيل عن جابر عن عامر عنه.\nوجابر هذا هو: الجُعْفي، وهو ضعيف.","vol":"2","page":475},{"text":"..............................................................................\n_________\nومن طريقه رواه الطبراني في \" الكبير \"؛ لكن سمّى الصحابي: عبد الله بن يزيد\n- على ما في \" المجمع \" -. ولم يستحضر الحافظ هذين الحديثين حينما قال في \" الفتح \"\n(٢/١٩٧):\n\" ولم أر حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل، إلا\nحديثًا في ابن ماجه عن ابن عمر؛ نص فيه على ﴿الكَافِرُونَ﴾، و﴿الإِخْلاصِ﴾،\nومثله لابن حبان عن جابر بن سَمُرَة.\nفأما حديث ابن عمر: فظاهر إسناده الصحة؛ إلا أنه معلول؛ قال الدارقطني:\n\" أخطأ فيه بعض رواته \".\nوأما حديث جابر بن سَمُرة: ففيه سعيد بن سِمَاك؛ وهو متروك.\nقلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي أيضًا (٢/٣٩١) .\nوأما حديث ابن ماجه: فقال (١/٢٧٥): ثنا أحمد بن بُدَيل: ثنا حفص بن\nغياث: ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:\nكان النبي ﷺ يقرأ في المغرب: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .\nوهكذا أخرجه الطبراني في \" الكبير \": ثنا محمد بن فضا (*) - كذا - الجوهري: ثنا\nأحمد بن بُدَيل اليامي به.\nقلت: يُتَعَجَّبُ من قول الحافظ: إن \" ظاهر إسناده الصحة \"؛ فإنه هو القائل في\nترجمة أحمد بن بُدَيل هذا من \" التقريب \":\n\" صدوق له أوهام \".\nفمن كان كذلك؛ كيف يصح إسناده؟! وفي \" التهذيب \":\n_________\n(*) هو (قضاء)؛ كما في \" الإكمال \" لابن ماكولا.","vol":"2","page":476},{"text":"وكان أحيانًا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه؛ فـ \" كان تارة يقرأ بـ:\n﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٤٧: ٣٨) (١) .\nوتارة بـ: ﴿الطُّور﴾ (٥٢: ٤٩) (٢) .\n_________\n\" قال ابن عدي: حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديثَ أُنكرت عليه، وهو ممن\nيكتب حديثه على ضعفه. وقال النضر قاضي همدان: ثنا أحمد بن بديل عن حفص\nبهذا الحديث. قال: فذكرته لأبي زُرعة؛ فقال: من حدثك؟ قلت: ابن بُدَيل. قال:\nشر له. قال الدارقطني: تفرد به أحمد عن حفص \".\n(١) هو من حديث ابن عمر ﵁.\nأخرجه الطبراني في \" الصغير \" (ص ٢٣) وفي \" الكبير \" أيضًا، والمقدسي في\n\" المختارة \" من طريق الحسين بن حُرَيث المَرْوَزي: ثنا أبو مُعاوية محمد بن خازِم: ثنا عبيد\nالله بن عمر عن نافع عنه:\nأن النبي ﷺ قرأ بهم في المغرب بـ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ .\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وأورده في \" المجمع \" (٢/١١٨) بلفظ:\nكان يقرأ بهم ... إلخ. وقال:\n\" رواه الطبراني في \" الثلاثة \"، ورجاله رجال \" الصحيح \" \".\nقلت: وعزاه الحافظ المقدسي، وكذا ابن حجر في \" الفتح \" (٢/١٩٧) لابن حبان\nمن هذا الوجه.\n(٢) هو من حديث جُبير بن مُطعِم ﵁ قال:\nسمعت رسول الله ﷺ قرأ بـ: ﴿الطُّور﴾ في المغرب.\nأخرجه مالك (١/٩٩)، ومن طريقه البخاري (٢/١٩٧)، ومسلم (٢/٤١)، ومحمد","vol":"2","page":477},{"text":"..............................................................................\n_________\nفي \" موطئه \" (١٤٢)، وأبو داود (١/١٢٩)، والنسائي (١/١٥٤)، والطحاوي (١/١٢٤)،\nوالبيهقي (٢/٣٩٢)، والطيالسي (١٢٧)، وأحمد (٤/٨٥)، والطبراني في \" الكبير \"\n- كلهم عن مالك - عن ابن شهاب عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم عن أبيه به.\nوأخرجه البخاري أيضًا (٦/١٢٦ و٧/٢٥٨ و٨/٤٨٩)، ومسلم، والدارمي\n(١/٢٩٦)، وابن ماجه (١/٢٧٥)، ﴿وابن خزيمة (١/١٦٦/٢) = [٣/٤١/١٥٨٩]﴾،\nوالطحاوي، وأحمد (٤/٨٠ و٨٣ - ٨٤)، والطبراني، والبخاري في \" أفعال العباد \" (٨٤)\nمن طرق عن الزهري به.\nوزاد البخاري وأحمد:\nوكان جاء في أَسارى بدر. وقال أحمد:\nفي فداء أهل بدر.\nوأخرجه الطبراني في \" الكبير \" من طريق هُشيم: نا سفيان بن حسين عن الزهري\n- قال هشيم: ولا أظن إلا قد سمعته من الزهري - عن محمد بن جُبير به بلفظ:\nأتيت رسول الله ﷺ لأكلِّمه في أسارى بدر؛ فوافقتُه وهو يصلي بأصحابه المغرب أو\nالعشاء ... الحديث بنحو الرواية الآتية.\nوأخرجه الطحاوي، والطيالسي (١٢٧)، وأحمد (٤/٨٣ و٨٥)، والخطيب في\n\" تاريخه \" (٣/٥٣) من طرق عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت بعض إخوتي\nعن أبي عن جُبير بن مُطعِم:\nأنه أتى رسولَ الله ﷺ في فداء بدر (وفي رواية: في فداء المشركين) وما أسلم\nيومئذٍ، فدخلتُ المسجَدَ ورسول الله ﷺ يصلي المغرب فقرأ بـ: ﴿الطُّور﴾؛ فكأنما صُدعَ\nقلبي حين سمعت القرآن.\nوله طريق ثالث في \" المعجم الصغير \" (ص ٢٣٥) وكذا \" الكبير \" للطبراني.","vol":"2","page":478},{"text":"..............................................................................\n_________\nوفيه إبراهيم بن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم، وهو مجهول الحال - كما في \" اللسان \" -.\nورابع: عن عثمان بن أبي سُلَيمان عن نافع بن جُبَير عن جُبَير به مطولًا.\nأخرجه في \" الكبير \" بإسناد صحيح.\nهذا، وفي رواية أخرى للبخاري:\nفلما بلغ هذه الآية: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ\nوَالأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ﴾؛ كاد قلبي أن يطير.\nقال الحافظ:\n\" ويُستفاد منها أنه استفتح من أول السورة، وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرها.\nوفي رواية أخرى عنده:\nوذلك أول ما وَقَرَ الإيمان في قلبي \". قال الحافظ:\n\" واستُدل به على صحة أداء ما تحمَّله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق؛ إذا أداه\nفي حال العدالة \". اهـ.\nوالحديث دليلٌ على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل - كما هو المشهور -؛ بل يستحب\nالقراءة فيه أحيانًا بطوال المفصل، وبأطول من ذلك - كما يأتي في الكتاب -، وقد ذهب\nإلى ذلك الإمام الشافعي وغيره، وخالف فيه مالك، وأكثر علمائنا. قال الترمذي (٢/١١٣):\n\" وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال\nنحو: ﴿الطُّور﴾ و﴿المُرْسَلَات﴾ . قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يُقرأ بهذه\nالسور في صلاة المغرب \". قال الحافظ:\n\" وكذا نقله البغوي في \" شرح السنة \" عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية: أنه لا\nكراهية في ذلك، ولا استحباب \".","vol":"2","page":479},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: وهذا غير معقول، فإن القراءة عبادة؛ فإما أن تكون مستحبة؛ إذا وافقت\nالسنة. وإما أن تكون مكروهة؛ إذا خالفتها. وأما أن تكون غير مستحبة وغير مكروهة:\nفهذا غير معقول في شيء من العبادات مطلقًا؛ فتأمل.\nوقال الإمام محمد - بعد أن ساق الحديث -:\n\" العامة على أن القراءة تُخَفَّف في صلاة المغرب؛ يُقرأ فيها بقصار المفصل، ونرى أن\nهذا كان شيئًا فتُرك! ولعله كان يقرأ بعض السورة ثم يركع \". ثم قال:\n\" وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة \".\nوذكر المعلق عليه عن العلماء جوابًا ثالثًا؛ وهو أن هذا بحسب اختلاف الأحوال؛ قرأ\nبالطِّوال لتعليم الجواز، والتنبيه على أن وقت المغرب ممتدٌ، وعلى أن قراءة القصار فيه ليس\nبأمر حتمي. ثم قال المعلق أبو الحسنات:\n\" وأقول: الجوابان الأولان مخدوشان:\nأما الأول: فلأن مبناه على احتمال النسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولأن\nكونه متروكًا إنما يثبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ،\nوهو ليس بثابت، ولأن حديث أم الفضل - الآتي - صريح في أنها آخر ما سمعت من\nرسول الله ﷺ هو سورة ﴿المُرْسَلَات﴾ في المغرب؛ فدلَّ ذلك على أنه ﷺ قرأ بـ:\n﴿المُرْسَلَات﴾ في المغرب في يوم قبل يومه الذي توفي فيه، ولم يصل المغرب بعده، وقد\nورد التصريح بذلك في \" سنن النسائي \"؛ فحينئذٍ إنَّ سَلْكَ مسلكِ النسخ يُثْبِتُ نسخَ\nقراءة القصار، لا العكس.\nوأما الثاني: فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال مشكل، ولأنه\nقد ورد صريحًا في رواية البخاري وغيره ما يدل على أن جُبَير بن مُطْعِم سمع ﴿الطُّور﴾","vol":"2","page":480},{"text":"وتارة بـ: ﴿المُرْسَلَات﴾ (٧٧: ٥٠)؛ قرأ بها في آخر صلاة صلاها ﷺ (١) .\n_________\nبتمامه؛ قرأه رسول الله ﷺ في المغرب؛ فلا يفيد حينئذٍ ليت ولعل، ولأنه قد ورد في\nحديث عائشة في \" سنن النسائي \":\nأن رسول الله ﷺ قرأ سورة ﴿الأَعْرَافِ﴾ في المغرب؛ فَرَّقَها في ركعتين. ومن\nالمعلوم أن نصف ﴿الأَعْرَافِ﴾ لا يبلغ مبلغ القصار؛ فلا يفيد التفريق لإثبات القصار.\nوإن الجواب الصواب هو الثالث \". اهـ كلامه.\n(١) هو من حديث أم الفضل بنت الحارث ﵂، وله عنها طريقان:\nالأول: عن ابنها عبد الله بن عباس ﵁:\nأنها سمعته وهو يقرأ: ﴿وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾؛ فقالت له:\nيا بني! لقد ذكَّرتني بقراءتك هذه السورةَ؛ إنها لآخِرُ ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ\nبها في المغرب.\nأخرجه مالك (١/٩٩ - ١٠٠)، وعنه البخاري (٢/١٩٥)، ومسلم (٢/٤٠ - ٤١)،\nومحمد (١٤٢)، وأبو داود (١/١٢٩)، والطحاوي (١/١٢٤)، والبيهقي (٢/٣٩٢)،\nوأحمد (٦/٣٤٠) - كلهم عن مالك - عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة\nابن مسعود عنه.\nثم أخرجه البخاري (٨/١٠٥)، ومسلم، والنسائي (١/١٥٤)، والدارمي\n(١/٢٩٦)، وابن ماجه (١/٢٧٥)، والطحاوي، وأحمد (٦/٣٣٨ و٣٤٠) من طرق عن\nالزهري به نحوه.\nوأخرجه الترمذي (٢/١١٢) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري به بلفظ:\nخرج إلينا رسولُ الله ﷺ، وهو عاصِبٌ رأسَهُ في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بـ:\n﴿المُرْسَلَاتِ﴾ .","vol":"2","page":481},{"text":"..............................................................................\n_________\nقالت: فما صلاها بعد حتى لقي الله. وقال:\n\" حديث حسن صحيح \".\nالطريق الثاني: عن أنس عنها قالت:\nصلى بنا رسول الله ﷺ في بيته - متوشحًا في ثوبٍ - المغرب فقرأ: ﴿المُرْسَلَات﴾ .\nما صلى صلاةً بعدها حتى قُبض ﷺ.\nأخرجه النسائي، والطحاوي (١/١٢٥)، وأحمد (٦/٣٣٨) عن موسى بن داود: ثنا\nعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حُميد عنه.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\nوقد جاء في \" البخاري \" (٢/١٣٧) وغيره من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها\nالنبي ﷺ بأصحابه في مرض موته كانت الظهرَ.\nوقد [جمع] الحافظ بين هذا، وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حَكَتْها\nعائشةُ كانت في المسجد، والتي حَكَتْها أُمُّ الفضل كانت في بيته - كما في الطريق\nالثاني -.\nثم أَوَّلَ حديث ابن إسحاق - المذكور آنفًا - بأن معناه: خرج إلينا من مكانه الذي\nكان راقدًا فيه إلى من في البيت، فصلى بهم.\nقلت: وهذا جمعٌ حسنٌ؛ لكن ابن إسحاق يخطئ أحيانًا، وقد تفرد بذكر الخروج\nفيه دون جميع الثقات الذين رووه عن الزهري؛ فلا يقوى حينئذٍ لمعارضة رواية أنس\nالصحيحة، وبالتالي لا حاجة إلى الجمع بينهما كما لا يخفى -.\nوالحديث دليل - كغيره - على استحباب قراءة طِوَالِ المفصل أحيانًا في المغرب - كما\nسبق في الذي قبله -.","vol":"2","page":482},{"text":"و\" كان أحيانًا يقرأ بطُولَى الطُّولَيَيْن (١): [﴿الأَعْرَاف﴾ (٧: ٢٠٦)] (٢) [في\n_________\nوقد أجاب عنه الحنفية بأنه محمول على أنه قرأ بعض هذه السورة لا كلها، أو أنه\nمنسوخ - كما سبق عن الإمام محمد -:\nوالأول خلاف الظاهر - ولا يُخرج عنه إلا بدليل -، وغاية ما تمسك به علماؤنا في\nذلك حديث أبي هريرة المتقدم في أول الفصل؛ أنه ﷺ كان يقرأ في المغرب بقصار\nالمفصل، فعارض به الطحاوي وغيره هذه الأحاديثَ القاضية باستحباب قراءة طواله،\nوأولوها بما تقدم، ولا مبرر لذلك؛ فالجمع ممكن بما هو أقرب إلى الالتئام من هذا التأويل،\nوهو حمل هذه الأحاديث على اختلاف الأحوال - كما سبق -، لا سيما وأن في بعض\nهذه الأحاديث ما لا يقبل هذا التأويل مطلقًا - كما مضى عن اللكنوي - (*) .\nوإما دعوى النسخ؛ فباطلة بشهادة هذا الحديث الصحيح؛ فإنه صريح في أنه قرأ\nبذلك في آخر صلاة صلاها ﷺ، فلو كان هناك مُبَرِّرٌ للمصير إلى النسخ؛ لكان ادعاء\nالعكس أقربَ إلى الصواب، وأحقَّ بالقبول عند ذوي الألباب، ولكن لا مسوِّغ لذلك\nطالما أن الجمع ممكن بما سبق. والله الموفق.\n(١) أي: بأطول السورتين الطويلتين. و\" طولى \" تأنيث \" أطول \"، و\" الطوليين \": تثنية\n\" طولى \"، وهما: ﴿الأَعْرَاف﴾ اتفاقًا، و﴿الأَنْعَام﴾ على الأرجح. كما في \" فتح الباري \".\n(٢) هو من حديث زيد بن ثابت ﵁.\nرواه عنه مروان بن الحكم ثم عروة بن الزبير.\nأما الأول: فأخرجه البخاري (٢/١٩٦)، وأبو داود (١/١٢٩)، والنسائي\n(١/١٥٤)، و﴿ابن خزيمة (١/٦٨/٢) = [١/٢٥٩/٥١٦]﴾، والبيهقي (٢/٣٩٢)، وأحمد\n(٥/١٨٨ و١٨٩) من طرق عن ابن جُريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مُليكة يحدث\n_________\n(*) انظر ما تقدم (ص ٤٨٠) .","vol":"2","page":483},{"text":"..............................................................................\n_________\nيقول: أخبرني عروة بن الزبير: أن مروان أخبره قال: قال لي زيد بن ثابت:\nما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟! لقد كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة\nالمغرب طولى الطوليين.\nقال: قلت لعروة: ما طولى الطوليين؟ قال: ﴿الأَعْرَاف﴾ .\nوالسياق لأحمد. وزاد أبو داود قال:\nوسألت أنا ابن أبي مُلَيكة؟ فقال لي من قِبَلِ نفسه: ﴿المَائِدَة﴾ و﴿الأَعْرَاف﴾ .\nوهي عند [ابن خزيمة]، والبيهقي أيضًا؛ إلا أنه قال: ﴿الأَنْعَام﴾ .. مكان:\n﴿المَائِدَة﴾ . وكذلك رواه الجوزقي من الطريق التي أخرِجها أبو داود، كما ذكره الحافظ،\nوذكر بعض الروايات شاهدةً لذلك، ثم قال:\n\" فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بـ: ﴿الأَعْرَاف﴾، وفي تفسير الأخرى ثلاثة\nأقوال؛ المحفوظ منها: ﴿الأَنْعَام﴾ . اهـ.\nوقد تابعه هشام بن عروة عن عروة:\nأخرجه أحمد (٥/١٨٧): ثنا سليمان بن داود: أنا عبد الرحمن بن أبي الزِّنَاد عن\nهشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت:\nألم أرك الليلة خفَّفت القراءة في سجدتي المغرب؟!\nوالذي نفسي بيده! إن كان رسول الله ﷺ لَيقرأُ فيهما بطولى الطوليين.\nوهذا إسناد جيد.\nوأما رواية عروة بن الزبير عنه؛ فأخرجها النسائي، والطحاوي (١/١٢٤) من طريق\nأبي الأسود: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: أخبرني زيد بن ثابت؛ أنه قال لمروان بن الحكم:\nيا أبا عبد الملك! ما يحملك على أن تقرأ في صلاة المغرب بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾،","vol":"2","page":484},{"text":"الركعتين] (١) \".\nوسورة أخرى صغيرة - وقال النسائي: و﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ﴾ -؟! قال زيد:\nفوالله! لقد سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطِّوال؛ وهي ﴿المص﴾ .\nوالسياق للطحاوي.\nوهذا سند صحيح على شرطهما - كما قال النووي (٣/٣٨٣)، وابن القيم (١/٧٥) -.\nثم أخرجه الطحاوي عن حماد عن هشام عن أبيه به نحوه؛ لكنه قال: زيد بن\nثابت أو: أبو زيد الأنصاري - شك هشام -.\nوكذلك أخرجه أحمد (٥/١٨٥) من طريق يحيى بن سعيد عن هشام به نحوه،\nلكنه قال: أو أبي أيوب. والظاهر أن عروة سمعه أولًا من مروان عن زيد ثم لقي زيدًا،\nفأخبره - كما في \" الفتح \" -. قال السندي:\n\" وفي الحديث أنه ينبغي للإمام أن يقرأ ما قرأه ﷺ أحيانًا؛ تبركًا بقراءته ﷺ،\nوإحياءً لسنته وآثاره الجميلة \". اهـ. قال ابن القيم:\n\" فالمحافظة فيها على الآية القصيرة، والسورة من قصار المفصل؛ خلاف السنة، وهو\nفعل مروان بن الحكم؛ ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت \".\n(١) هو رواية عن زيد بن ثابت في حديثه المتقدم من طريق هشام بن عروة عن أبيه\nعنه؛ أنه قال لمروان:\nإنك تُخِفُّ القراءةَ في الركعتين من المغرب. فوالله! لقد كان رسول الله ﷺ يقرأ\nفيهما بسورة ﴿الأَعْرَافِ﴾ في الركعتين جميعًا.\nأخرجه ابن خزيمة ﴿(١/٦٨/١) = [١/٢٦٠/٥١٨]﴾ (*) .\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع (ص ١١٦) للسرّاج، والمخلّص.","vol":"2","page":485},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد أخرجه ﴿ابن خزيمة [١/٢٦٠/٥١٧]﴾، والحاكم (١/٢٣٧) من طريق مُحاضِر\nابن المُوَرِّع: ثنا هشام بن عروة به نحوه. وقال:\n\" صحيح على شرط الشيخين؛ إن لم يكن فيه إرسال \". وقال الذهبي:\n\" فيه انقطاع \". كذا قال! ويعني: بين عروة وزيد، وليس كذلك؛ فقد سبق\nتصريحه بسماعه منه في رواية الطحاوي؛ فالحديث موصول صحيح، وهو على شرط\nمسلم فقط؛ فإن محاضر بن المورِّع إنما روى له البخاري تعليقًا.\nوقد ذكره البيهقي (٢/٣٩٢) من طريقه، ثم قال:\n\" والصحيح هي الرواية الأولى \". يعني: رواية ابن جريج السابقة، التي ليس فيها\nتفريقها في الركعتين.\nقلت: لكنه لم يتفرد به محاضر؛ فقد قال أحمد (٥/٤١٨): ثنا وكيع: ثنا هشام\nابن عروة عن أبيه عن أبي أيوب - أو عن زيد بن ثابت -:\nأن النبي ﷺ قرأ في المغرب بـ ﴿الأَعْرَاف﴾ في الركعتين.\nوهذا إسناد صحيح على شرطهما، والشك في الصحابي لا يضر.\nورواه شعيب بن أبي حمزة قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:\nأن رسول الله ﷺ ... به؛ إلا أنه قال:\nفَرَّقَها في ركعتين.\nأخرجه النسائي (١/١٥٤)، والبيهقي من طريق أبي حَيْوَةَ وبقيّة بن الوليد قالا: ثنا\nشعيب به.\nوهذا سند صحيح. وقول النووي (٣/٣٨٣):","vol":"2","page":486},{"text":"وتارة: بـ: ﴿الأَنْفَال﴾ (٨: ٧٥) في الركعتين (١) .\n_________\n\" حسن \". قصور؛ فإن بقية إنما يُخشى من تدليسه، وهو قد صرح بالتحديث.\nوتابعه أبو حَيْوَةَ، واسمه شريح بن يزيد، وهو ثقة - كما قال الشوكاني (٢/١٩٦) -.\nثم إن الظاهر أن الحديث واحد، اختلف الرواة فيه عن هشام في صحابيه. والمحفوظ\nعن عروة: أنه زيد بن ثابت - كما قال الحافظ -؛ فحمل رواية هشام المختلفة على الرواية\nالمحفوظة أولى. والله أعلم.\n(١) هو من حديث أبي أيوب ﵁:\nأن النبي ﷺ كان يقرأ في المغرب سورة ﴿الأَنْفَال﴾ .\nرواه الطبراني في \" الكبير \" ﴿بسندٍ صحيح﴾، ورجاله رجال \" الصحيح \".\nوعن زيد بن ثابت:\nكان يقرأ في الركعتين من المغرب بـ: سورة ﴿الأَنْفَال﴾ .\nأخرجه أيضًا في \" الكبير \"، ورجاله رجال \" الصحيح \". كذا في \" المجمع \" (٢/١١٨) .\nقلت: وإسناد الأول هكذا في \" الكبير \": ثنا عبد الرحمن بن سَلْم الرازي: نا سهل\nابن عثمان: نا عُقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عنه بزيادة:\nفي الركعتين.","vol":"2","page":487},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>القراءة في سُنَّة المغرب</span>\nوإما سُنَّةُ المغرب البَعْدِيِّة؛ فـ \" كان يقرأ فيها: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾\n(١٠٩: ٦) و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١١٢: ٤) (١) .\n_________\n(١) هو من حديث ابن عمر ﵁ قال:\nرَمَقْتُ النبي ﷺ أربعًا وعشرين مرة، أو خمسًا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل\nالفجر وبعد المغرب: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .\nأخرجه أحمد (٢/٥٨ و٩٥)، والمقدسي في \" المختارة \"، والطبراني في \" الكبير \" من\nحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عنه.\nوقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق، لكنه لم يذكر القراءة في ركعتي\nالمغرب.\nأخرجه الترمذي، وابن ماجه - كما سبق في (سنة الفجر) -.\nوعمار بن رُزَيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مُهاجِر عن مجاهد به - كاملًا -.\nفأدخل بين أبي إسحاقَ ومجاهدٍ إبراهيمَ بن مهاجر.\nأخرجه النسائي (١/١٥٤)، والطبراني في \" الكبير \".\nوإبراهيم هذا: صدوق لين الحفظ - كما في \" التقريب \" - وإليه أشار النووي حينما\nقال (٣/٣٨٥):\n\" رواه النسائي بإسناد جيد، إلا أن فيه رجلًا اختلفوا في توثيقه وجرحه، وقد روى\nله مسلم \".\nقلت: وقد وجدت له متابعًا عن نافع:","vol":"2","page":488},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه ابن نصر (٣١) من طريق أسباط عن ليث عن نافع به.\nوليث: ضعيف، ولكنه في الشواهد لا بأس به.\nوله طريق أخرى؛ أخرجها الطبراني في \" الكبير\" عن إسماعيل بن عَمْرو البَجَلي:\nنا إسرائيل عن ثُوَير بن أبي فَاخِتَة عن ابن عمر ﵁ به.\nوإسماعيل البَجَلي: ضعيف.\nوبالجملة؛ فالحديث قويٌّ بهذه المتابعة والطريق. وأعله ابن نصر بقوله:\n\" وهذا غير محفوظ عندي؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه روى عن حفصة رضي الله\nعنها:\nأن النبي ﷺ كان يصلي الركعتين قبل الفجر، وقال: تلك ساعة لم أكن أدخل\nعلى النبي ﷺ فيها \".\nقلت: وهذا من قبيل معارضة الخاص بالعام، وليس بجيد؛ فإنه يجوز أن يكون\nذلك في ظرف خاص؛ كسفر أو غيره، استطاع فيه أن يراقبه هذه المراقبة الدقيقة. والله\nأعلم.\nوقد سبق (ص ٤٥٥) أن السلف كانوا يستحبون قراءة هاتين السورتين في ركعتي\nالمغرب وركعتي الفجر.\nثم الحديث رواه الطيالسي (٢٥٧) - وعنه المقدسي في \" المختارة \" - وعن غيره عن أبي\nالأحوص سلام بن سُليم عن أبي إسحاق به مثلَ روايةِ إسرائيل.\nوله شاهد من حديث ابن مسعود: عند ابن ماجه (١١٦٦) .","vol":"2","page":489},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>٥- صلاة العشاء</span>\nكان ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المُفَصَّل (١)؛ فـ \" كان تارةً\nيقرأ بـ: ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (٩١: ١٥)، وأشباهها من السور \" (٢) .\n_________\n(١) هو قطعة من حديث أبي هريرة المتقدم في (صلاة الفجر) .\nقال السيوطي في \" الإتقان \" (١/٦٣):\n\" (المُفَصَّل): طوال، وأوساط، وقصار. قال ابن مَعْن: فطواله إلى ﴿عَمَّ﴾،\nوأوساطه منها إلى ﴿الضُّحَى﴾، ومنها إلى آخر القرآن قصاره. هذا أقرب ما قيل\nفيه \".\n(٢) هو من حديث بُريدة بن الحُصَيب.\nأخرجه أحمد (٥/٣٥٤): ثنا زيد بن حُبَاب: ثني حسين بن واقد: ثني عبد الله بن\nبُريدة عن أبيه به.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\nوقد أخرجه الترمذي (٢/١١٤): ثنا عبدة بن عبد الله الخُزَاعي: ثنا زيد بن الحُبَاب\nبه. وقال:\n\" حديث حسن \".\nوأخرجه النسائي (١/١٥٤)، والطحاوي (١/١٢٦) من طريق علي بن الحسن بن\nشَقِيق: ثنا الحسين بن واقد به.\nوهذا صحيح أيضًا كالأول.","vol":"2","page":490},{"text":"و\" تارة بـ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ (٨٤: ٢٥)، وكان يسجد بها \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث أبي هريرة ﵁. رواه عنه أبو رافع قال:\nصليت مع أبي هريرة العَتَمة، فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، فسجد. فقلت: ما\nهذه؟! قال:\nسجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ؛ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.\nأخرجه البخاري (٢/١٩٩ و٤٤٨)، ومسلم (٢/٨٩)، وأبو داود (١/٢٢٢)،\nوالنسائي (١/١٥٢)، والطحاوي (١/٢١٠)، والبيهقي (٢/٣٢٢)، والطيالسي (٣٢١)،\nوأحمد (٢/٢٢٩ و٤٥٦ و٤٥٩ و٤٦٦) من طرق عنه. وهذا لفظ سُليمان التَّيْمي عنه.\nوظاهره أنه سجد بها في الصلاة.\nويؤيد ذلك رواية ابن خزيمة من طريق أبي الأشعث عن مُعتمِر عن أبيه بلفظ:\nصليت خلف أبي القاسم؛ فسجد بها.\nومثله رواية يزيد بن هارون عن سليمان بلفظ:\nصليت مع أبي القاسم؛ فسجد فيها. كما في \" الفتح \".\nولذلك ترجم له البخاري بـ: (باب القراءة في العشاء بالسجدة) .\nوأخرجه البخاري (٢/٤٤٥)، ومسلم، والنسائي، والدارمي (١/٣٤٣)،\nوالطحاوي، والبيهقي (٢/٣١٥)، والطيالسي (٣٠٧)، وأحمد (٢/٤١٣ و٤٣٤ و٤٤٩\nو٤٥٤ و٤٦٦ و٤٨٧ و٥٢٩)، وكذا مالك (١/٢٠٩ - ٢١٠)، وعنه محمد (١٤٦ و١٤٨)\nمن طرق عن أبي سلمة١.\nومسلم، وأبو داود، والترمذي (٢/٤٦٢ - ٤٦٣)، وابن ماجه (١/٣٢٧)،\nوالطحاوي، وأحمد (٢/٢٤٩ و٤٦١) عن عطاء بن مِيناء٢.","vol":"2","page":491},{"text":"..............................................................................\n_________\nومسلم، والطحاوي، عن عبد الرحمن بن سعد الأعرج٣.\nوالنسائي، والطحاوي، وكذا أحمد (٢/٢٨١) عن ابن سيرين٤.\nوالنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد (٢/٢٤٧) عن أبي بكر بن\nعبد الرحمن٥.\nوالطحاوي، وأحمد (٢/٤٥١) عن نعيم المُجْمِر٦.\nرواه ستتُهم عن أبي هريرة نحوه. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يرون السجود في: ﴿إِذَا\nالسَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ \".\nقلت: وهو قول أئمتنا الثلاثة - كما في \" شرح الطحاوي \" وغيره -. وقال الإمام\nمحمد في \" الموطأ \":\n\" وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة \". قال أبو الحسنات:\n\" وبه أخذ الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة وجماعة، ورواه ابن وهب عن مالك،\nوروى ابن القاسم والجمهور عنه أنه لا سجود؛ لأن أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سجد:\nلقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها.\nفدلَّ هذا على أن الناس تركوه، وجرى العمل بتركه. وردَّه ابن عبد البر بما حاصلُه:\nأيَّ عمل يَدعي مع مخالفة المصطفى والخلفاء بعده؟! \".\n(تنبيه): روى الإمام أحمد (٢/٣٢٦ - ٣٢٧) من طريق رزيق - يعني: ابن أبي\nسلمى -: ثنا أبو المُهَزِّمِ عن أبي هريرة:\nأن رسول الله كان يقرأ في العشاء الآخرة بـ: ﴿السَّمَاءِ﴾ - يعني: ﴿ذَاتِ البُرُوجِ﴾ -\nو: ﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ .","vol":"2","page":492},{"text":"و\" قرأ مرة في سَفَرٍ بـ: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (٩٥: ٨) (١) [في الركعة\n_________\nثم رواه (٢/٣٢٧ و٥٣١) من طريق حماد بن عَبّاد السَّدُوسي قال:\nسمعت أبا المُهَزِّم به بلفظ:\nأن رسول الله ﷺ أمر أن يقرأ بـ (السماوات) في العشاء.\nولكنَّ أبا المهزم هذا متروك - كما في \" التقريب \" -.\n(١) هو من حديث البراء بن عازب ﵁:\nأن النبي ﷺ كان في سفر، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بـ: ﴿التِّينِ\nوَالزَّيْتُونِ﴾ .\nأخرجه البخاري (٢/١٩٩ و٨/٥٧٩)، ومسلم (٢/٤١)، وأبو داود (١/١٩٠)،\nوالنسائي (١/١٥٥)، والبيهقي (٢/٣٩٣)، وأحمد (٤/٢٨٤ و٣٠٢) من طرق عن شعبة\nعن عدي بن ثابت عنه به. إلا أن النسائي قال:\nفي الركعة الأولى.\nوأوردها الحافظ ساكتًا عليها.\nوإسنادها صحيح.\nوأخرجه مسلم، ومالك (١/١٠١)، وعنه النسائي، والترمذي (٢/١١٥)، وابن\nماجه (١/٢٧٦)، والبيهقي، وأحمد (٤/٢٨٦ و٣٠٣) من طريق يحيى بن سعيد عن\nعدي به مختصرًا؛ دون ذكر السفر والركعة.\nوكذلك رواه مِسْعَرٌ عن عدي، وزاد:\nفما سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه.\nأخرجه البخاري (٢/١٩٩ و١٣/٤٤٥) وفي \" أفعال العباد \" (ص ٨٠)، ومسلم،","vol":"2","page":493},{"text":"الأولى] \" (١) .\n_________\nوابن ماجه، وأحمد (٤/٢٩١ و٢٩٨ و٣٠٢ و٣٠٤) من طرق عنه.\nوقد أخرجه الطيالسي عن شعبة بلفظ:\nالمغرب في الركعة الثانية.\nوكذلك هو عند أحمد في رواية عن يحيى بن سعيد، لكنه لم يذكر الركعة - كما\nسبق في (صلاة المغرب)، ورجَّحنا - هناك - أنهما روايتان لا تعارض بينهما. فراجعه.\nقال الحافظ:\n\" وإنما قرأ ﷺ في العشاء بقصار المُفَصّل؛ لكونه كان مسافرًا، والسفر يُطْلَب فيه\nالتخفيف. وحديث أبي هريرة محمول على الحضر؛ فلذلك قرأ فيها بأوساط\nالمفصل \".\n(١) ذكر هذه الزيادة الحافظ - كما سبق -، ثم ذهل عن ذلك؛ فقال في (التفسير)\n(٨/٥٨٠):\n\" وقد كثر سؤال بعض الناس: هل قرأ بها في الركعة الأولى، أو الثانية، أو قرأ بها\nفيهما معًا، أو قرأ فيها غيرها؛ فهل عُرِف؟ وما كنت أستحضر لذلك جوابًا؛ إلى أن رأيت\nفي \" كتاب الصحابة \" لأبي علي بن السَّكَن في ترجمة زُرعة بن خليفة - رجلٍ من أهل\nاليمامة -؛ أنه قال:\nسمعنا بالنبي ﷺ، فأتيناه، فعرض علينا الإسلام؛ فأسلمنا، وأسهم لنا، وقرأ في\nالصلاة بـ: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ و: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ﴾ .\nفيمكن إن كانت هي الصلاةَ التي عيَّن البراءُ بن عازب أنها العشاء؛ أن يقال: قرأ\nفي الأولى بـ: ﴿التِّين﴾، وفي الثانية بـ: ﴿القَدْر﴾، ويحصل بذلك جواب السؤال.","vol":"2","page":494},{"text":"و﴿نهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين﴾ \" صلى معاذ بن جبل\nلأصحابه العشاء فطوّل عليهم؛ فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأُخبر\nمعاذ عنه، فقال: إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجلَ؛ دخل على رسول\nالله ﷺ فأخبره ما قال معاذ؛ فقال له النبي ﷺ:\n\" أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ؟! إذا أممتَ الناس؛ فاقرأ بـ: ﴿الشَّمْسِ\nوَضُحَاهَا﴾ (٩١: ١٥)، و: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٧٧: ١٩)، و: ﴿اقْرَأْ\nبِاسْمِ رَبِّكَ﴾، (٩٦: ١٩) و: ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (٩٢: ٢١)؛ [فإنه يصلي\nوراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة] \" (١) .\n_________\nويقوي ذلك أنَّا لا نعرف في خبر من الأخبار أنه قرأ بـ: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، إلا في\nحديث البراء، ثم حديث زرعة هذا \".\n(١) ورد ذلك عن جمع من الصحابة (١)؛ منهم: جابر بن عبد الله الأنصاري، وله\nعنه طرق:\nالأولى: عن الليث عن أبي الزبير عنه؛ أنه قال:\nصلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء ... الحديث.\nأخرجه مسلم (٢/٤٢)، والنسائي (١/١٥٥)، وابن ماجه (١/٢٧٦ و٣١١)،\nوالبيهقي (٢/٣٩٢ - ٣٩٣) .\nالثانية: عن عمرو بن دينار: ثنا جابر به نحوه، وفيه: أنه قرأ بهم ﴿البَقَرَة﴾،\nوأنه ﷺ [أمره] بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: ولا أحفظهما.\nأخرجه البخاري (٢/١٥٥ - ١٥٦ و١٠/٤٢٤)، ومسلم (٢/٤١ - ٤٢)، والنسائي\n(١/١٣٤)، والدارمي (١/٢٩٧)، وأحمد (٣/٣٠٨ و٣٦٩) - ومن طريقه أبو داود\n_________\n(١) ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٢٩٥)﴾ .","vol":"2","page":495},{"text":"..............................................................................\n_________\n(١/١٢٦ - ١٢٧) -، وسنده عنده ثلاثي. وزاد هو ومسلم:\nقال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر؛ أنه قال: اقرأ: ﴿وَالشَّمْسِ\nوَضُحَاهَا﴾، ﴿وَالضُّحَى﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾؟ فقال\nعمرو: نحو هذا.\nالثالثة: عن مُحارِب بن دِثَارٍ قال: سمعت جابرًا به نحوه مختصرًا، وفيه:\n\" فلو صليت بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾، و: ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، و: ﴿اللَّيْلِ إِذَا\nيَغْشَى﴾؛ فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة - أحسب هذا في الحديث -.\nأخرجه البخاري (٢/١٥٩ - ١٦٠)، وكذا النسائي (١/١٥٥)؛ لكن ليس عنده:\n\" فإنه يصلي ... إلخ. وقد قال الحافظ:\n\" إن في ثبوت هذه الزيادة نظرًا؛ لقوله بعدها: أحسب هذا في الحديث. يعني: هذه\nالجملة ... وقائل ذلك هو شعبةُ الراوي عن محارب. وقد رواه غير شعبة من أصحاب\nمحارب عنه بدونها، وكذا أصحاب جابر \".\nورواه النسائي (١/١٣٣) عن محارب - أيضًا - مقرونًا بأبي صالح عن جابر نحوه؛\nلكن ليس فيه قوله:\n\" فلو صليت ... \" إلخ.\nالرابعة: عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مِقْسَم عنه.\nأخرجه البخاري (٢/١٦٠) تعليقًا عن عبيد الله، ووصله أبو داود (١/١٢٧)، وابن\nخزيمة - كما في \" الفتح \" (٢/١٥٣ و١٦٠) -، ولم يسق البخاري - وكذا أبو داود - لفظه.\nومنهم: أنس بن مالك ﵁.","vol":"2","page":496},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه أحمد (٣/١٢٤): ثنا إسماعيل بن إبراهيم: ثنا عبد العزيز بن صهيب،\nوقال مرة: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحو؛ وفيه:\n\" لا تُطَوِّل بهم؛ اقرأ بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و: ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾\nونحوهما \".\nوهذا إسناد صحيح على شرط الستة. وهو من ثلاثيات \" المسند \".\nوإسماعيل هذا ة هو المعروف بابن عُلَيّة.\nوالحديث؛ قال في \" الفتح \" (٢/١٥٤):\n\" رواه أحمد، والنسائي، وأبو يعلى، وابن السَّكَن بإسناد صحيح \".\nومنهم: بُريدة بن الحَصِيب.\nأخرجه أحمد (٥/٣٥٥) بإسناده الصحيح على شرط مسلم - المتقدم قبيل هذا\nالحديث -. وقال الحافظ:\n\" إسناده قوي \".\nواعلم أن في الحديث دلالةً على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان\nرسول الله ﷺ يطيلها، أو بأكثر من التي حدَّدها؛ وذلك خشية أن يفتنهم عن دينهم،\nويُنَفّرهم عن صلاة الجماعة.\nوقد جاء في الأمر بالتخفيف أحاديث كثيرة في \" الصحيحين \" وغيرهما، وفيها\nتعليل ذلك بأن في الجماعة السقيمَ، والضعيف، والكبير، وذا الحاجة.\nوالذي يهمُّنا في هذا الصدد، وينبغي أن نشرح القول فيه هو النظر فيما لو كان\nبعض هؤلاء المذكورين هَوَاهُم القراءة بأقصر سورة في أطول صلاة - كالصبح مثلًا، وما\nقاربها -؛ فهل على الإمام الاقتداءُ بهم أو بأضعفهم - كما جاء في بعض الأحاديث -،","vol":"2","page":497},{"text":"..............................................................................\n_________\nولو كان في ذلك مخالفةٌ لعادته ﷺ من إطالة القراءة فيها؟\nفالذي يظهر: أنه ليس له ذلك، وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا\nالتخفيف؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل السنن النبوية، إذ التخفيف من الأمور الإضافية؛ فقد\nيكون الشيء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلًا بالنسبة لعادة آخرين - كما قال ابن\nدقيق العيد -.\nويختلف ذلك - أيضًا - بالنسبة لنشاط بعضهم في التمسك بالسنة ومتابعته ﷺ،\nوضعف هِمَم الآخرين في ذلك، وقوة بعضهم على القيام، وضعف بعضهم عنه، إلى\nغير ذلك من الفوارق؛ ولذلك كان لا بد من وضع حَدٍّ للتخفيف المأمور به؛ وهو ما قد\nأشرت إليه في صدد هذا الكلام: من الاقتصار على هديه ﷺ في القراءة، فمن فعل\nذلك؛ فقد خفف، ومن زاد على ذلك؛ فقد أطال، وخالف أمرَ الرسول ﷺ.\nولذلك لما شكا ذلك الرجل معاذًا إليه ﷺ؛ أمره أن يقرأ بمثل ما كان ﷺ يقرأ، فلم\nيأمره بأقل من ذلك. وقد استفدنا هذا البحث من كلام ابن القيم ﵀، وجزاه عن\nالسنة خير الجزاء؛ حيث قال في صدد الرَّدِّ على النَّقَّارِيْن للصلاة؛ المخففين لها تخفيفًا\nمخالفًا لسنته ﷺ (١/٧٦):\n\" وأما قوله ﷺ:\n\" أيكم أمَّ؛ فليخفف \" (أخرجه الستة)، وقول أنس ﵁:\nكان رسول الله ﷺ أخف الناس صلاة في تمام (أخرجاه) . فالتخفيف أمر نسبي\nيرجع إلى ما فعله النبي ﷺ وواظب عليه، لا إلى شهوة المأموين؛ فإنه ﷺ لم يكن\nيأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد عَلِمَ أن من ورائه الكبيرَ، والضعيفَ، وذا الحاجة؛ فالذي\nفعله هو التخفيف الذي أَمَر به؛ فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف","vol":"2","page":498},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>٦- صلاة الليل</span>\nوكان ﷺ ﴿ربما جهر بالقراءة فيها، وربما أسرَّ (*)﴾؛ يقصر القراءة فيها\nتارة، ويطيلها أحيانًا، ويبالغ في إطالتها أحيانًا أخرى، حتى قال ابن\nمسعود:\n\" صليت مع النبي ﷺ ليلة، فلم يزل قائمًا حتى هَمَمْتُ بأمر سوء!\nقيل: وما هَمَمْتَ؟! قال: هَمَمْتُ أن أقعد وأَذَرَ النبيَّ ﷺ \" (٢) .\n_________\nمضاعفة؛ فهي خفيفة بالنسبة إلى أطولَ منها، وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكمُ\nعلى كل ما تنازع فيه المتنازعون.\nويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف، وَيؤُمُّنَا بـ: ﴿الصَّافَّاتِ﴾ .\nفالقراءة بـ: ﴿الصَّافَّاتِ﴾ من التخفيف الذي كان يأمر به \".\nقلت: وحديث ابن عمر هذا إسناده حسن، وقد سبق الكلام عليه في (القراءة في\nالفجر) .\nوفي الحديث فوائد أخرى ذكرها النووي في \" شرح مسلم \"، والحافظ في \" الفتح \".\nفليراجعها من شاء.\n(*) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٤١٩)، وكذلك يُستدل له بحديث حذيفة الآتي.\n(٢) أخرجه البخاري (٣/١٤ - ١٥)، ومسلم (٢/١٨٦)، وأحمد (١/٣٨٥) من\nطرق عن الأعمش عن أبي وائل عنه.\nورواه البيهقي (٣/٨) .","vol":"2","page":499},{"text":"وقال حُذيفة بن اليمان:\n\" صلّيت مع النبي ﷺ ذات ليلة، فافتتح ﴿البَقَرَة﴾ . فقلت: يركع عند\nالمئة. ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة (١) . فمضى. فقلت: يركع\nبها. ثم افتتح ﴿النِّسَاء﴾، فقرأها، ثم افتتح ﴿آلِ عِمْرَان﴾ (٢)، فقرأها. يقرأ\nمترسلًا: إذا مَرَّ بآية فيها تسبيح؛ سبح، وإذا مَرَّ بسؤال؛ سأل، وإذا مَرَّ\n_________\n(١) أي: في ركعتين. أفاده النووي؛ فيعاد النظر في ألفاظ الحديث!\nثم راجعت ابن نصر؛ فإذا فيه: ركعتين.\n(٢) هكذا الرواية؛ تقديم: ﴿النِّسَاء﴾ على: ﴿آلِ عِمْرَان﴾؛ خلافًا للترتيب\nالعثماني عند جميع من أخرج الحديث، إلا رواية لأحمد؛ فذكر: ﴿آلِ عِمْرَان﴾، ثم:\n﴿النِّسَاء﴾ . وهي من رواية أبي معاوية عن الأعمش، والرواية الأولى من رواية عبد الله\nابن نُمَير وجرير؛ كلاهما عن الأعمش. على أن مسلمًا قرن بهما رواية أبي معاوية - وكذا\nالبيهقي -، ولم يذكر خلافًا بينه وبينهما في هذه الكلمة. والله أعلم.\nوأيما كان؛ فالرواية الأولى أصح؛ لاتفاق ثقتين عليها عن الأعمش، ولمجيئها كذلك\nمن وجه آخر عند أحمد - كما سبق -.\nوقد وهم الحافظ في \" الفتح \" (٣/١٥)، وتبعه الشيخ القاري وغيره في \" شرح\nالشمائل \" (٢/٩٥)؛ حيث عزَوا الحديث باللفظ الثاني إلى \" صحيح مسلم \"! وليس هو\nفيه؛ بل ولا عند أحد من مخرجيه، حاشا أحمد في رواية - كما ذكرنا -. وقد رجح هذه\nالرواية الشيخ القاري؛ فقال:\n\" إنها الصواب؛ على ما هو المعروف المستقر من أحواله ﷺ، وما استقر عند\nالصحابة من الإجماع على ترتيب السور، على خلاف في أنه توقيفي، بخلاف ترتيب\nالآي؛ فإنه قطعي \". اهـ.","vol":"2","page":500},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: ولا يخفى على العاقل اللبيب أن ما ذكره لا تنهض حجته على ترجيح هذه\nالرواية؛ لأنه جائز أن يخالف ﷺ المعهود من ترتيبه لسبب ما - كبيان الجواز مثلًا -، فإذا\nكان هذا جائزًا؛ فلا بد حينئذٍ من المصير في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى إلى\nما تقتضيه قواعد علم الحديث.\nوقد ذكرنا أنها الرواية الأولى؛ فعليها العمدة، دون الأخرى. ولذا قال القاضي\nعِيَاضٌ:\n\" فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف،\nوإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي ﷺ، بل وَكَلَه إلى أمته بعده \". قال:\n\" وهذا قول مالك، وجمهور العلماء، واختاره القاضي أبو بكر الباقِلاني. قال ابن\nالباقِلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما \". قال:\n\" والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة، ولا في الصلاة، ولا في\nالدرس، ولا في التلقين والتعليم، وإنه لم يكن من النبي ﷺ في ذلك نص ولا حَدٌّ\nتحرم مخالفته؛ ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان \". قال:\n\" واستجاز النبي ﷺ - والأمة بعده في جميع الأعصار - ترك ترتيب السور في\nالصلاة، والدرس، والتلقين \". قال:\n\" وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النبي ﷺ؛ حدده\nلهم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف\nوالعرض الأخير. فيتأول قراءته ﷺ: ﴿النِّسَاء﴾ أولًا، ثم: ﴿آلِ عِمْرَان﴾ هنا على أنه\nكان قبل التوقيف والترتيب، وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أُبَيٍّ \". قال:","vol":"2","page":501},{"text":"بِتَعَوُّذٍ؛ تَعَوَّذَ (١)،...........................................................\n_________\n\" ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في\nالأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة، ولمن يتلو في غير صلاة \". قال:\n\" وقد أباحه بعضهم، وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسًا على من يقرأ من\nآخر السورة إلى أولها \". اهـ. كلام القاضي عياض. ذكره في \" شرح مسلم \".\nوما ذكره من إباحة بعضهم قراءة [السور] على خلاف الترتيب العثماني في ركعة\nواحدة هو الظاهر من بعض الأحاديث؛ كحديث ابن مسعود المتقدم [ص ٤٠٢ - ٤٠٣]:\nأن النبي ﷺ كان يقرن بين النظائر من المفصل. وفيه:\nأنه كان يقرأ: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ و﴿عَبَسَ﴾ في ركعة، و﴿المُدَّثِّر﴾ و﴿المُزَّمِّل﴾\nفي ركعة ... إلخ.\nوالظاهر أنه قرأ كلًا من: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ و﴿المُدَّثِّر﴾ أولًا، ثم: ﴿عَبَسَ﴾\nو﴿المُزَّمِّل﴾ .\n(١) قال في \" شرح مسلم \":\n\" فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ؛ في الصلاة وغيرها. ومذهبنا استحبابه\nللإمام والمأموم والمنفرد \". زاد في \" المجموع \" (٤/٦٦):\n\" لأنه دعاء؛ فاستووا فيه؛ كالتأمين. قال: وسواء صلاة الفرض والنفل. قال: وقال\nأبو حنيفة ﵀: يكره السؤال عند آية الرحمة، والاستعاذة في الصلاة. وقال\nبمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم \". اهـ.\nوأقول: أذكر أن الإمام محمدًا ﵀ قد صرح بجواز ذلك واستحبابه في كتابه\n\" الآثار \"، ولكنه خصه بالتطوع دون الفرض، والدليل يساعده، وقد أردت أن أنقل نص","vol":"2","page":502},{"text":"ثم ركع ... \" (١) .............................................................\n_________\nكلامه في ذلك، ولكني افتقدت الكتاب؛ فلم أعثر عليه الآن (*) . وقال أبو الحسنات\nفي \" عمدة الرعاية \" (١/١٤٢) - بعد أن ساق الحديث -:\n\" حمله أصحابنا على التطوع، وجوزوه للمنفرد، وللإمام في التطوع؛ إن أمن ثقل\nذلك على المقتدين؛ كما في \" العناية \" و\" البناية \" و\" فتح القدير \" وغيرها \".\n(١) أخرجه مسلم (٢/١٨٦)، والنسائي (١/١٦٩ - ١٧٠ و٢٤٥ - ٢٤٦)، والترمذي\nفي \" الشمائل \" (٢/٩٦ - ٩٧)، وابن نصر في \" قيام الليل \" (٥١)، والبيهقي (٢/٨٥\nو٣٠٩)، وأحمد (٥/٣٨٤ و٣٩٧) من طريق الأعمش عن سعد بن عَبِيْدَة عن المستورد\nابن الأحنف عن صِلَةَ بن زُفَر عنه.\nوأخرج بعضه أبو داود (١/١٣٩)، والترمذي (٢/٤٨ - ٤٩) - وقال: \" حسن\nصحيح \" -، والدارمي (١/٢٩٩)، وابن ماجه (١/٤٠٧)، والطحاوي (١/٢٠٤)، وأحمد\nأيضًا (٥/٣٨٢ و٣٨٩ و٣٩٤) من هذا الوجه.\nثم أخرجه أحمد من وجه آخر بزيادة فيه؛ فقال (٥/٤٠٠): ثنا خلف بن الوليد:\nثنا يحيى بن زكريا: ثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد\nالأنصاري عن حذيفة قال:\nأتيت النبي ﷺ في ليلة من رمضان، فقام يصلي، فلما كبَّر؛ قال:\n\" الله أكبر، ذو الملكوت، والجبروت، والكبرياء، والعظمة \". ثم قرأ: ﴿البَقَرَة﴾، ثم\n﴿النِّسَاء﴾، ثم ﴿آلِ عِمْرَان﴾، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها، ثم ركع يقول:\n_________\n(*) ونصه في (١/١٤١) - منه -:\n\" وهذا في صلاة النهار؛ فلا نرى بأسًا أن يقف الرجل على شيء من القرآن مثلَ هذا؛ يدعو\nلنفسه في التطوع، فأما في المكتوبة: فلا \".","vol":"2","page":503},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" سبحان ربي العظيم \". مثل ما كان قائمًا، ثم رفع رأسه، فقال:\n\" سمع الله لمن حمده، ربنا! لك الحمد \". مثل ما كان قائمًا، ثم سجد يقول:\n\" سبحان ربي الأعلى \". مثل ما كان قائمًا، ثم رفع رأسه فقال:\n\" رب اغفر لي \". مثل ما كان قائمًا، ثم سجد يقول:\n\" سبحان ربي الأعلى \" مثل ما كان قائمًا، ثم رفع رأسه، فما صلى إلا ركعتين،\nحتى جاء بلال، فآذنه بالصلاة.\nورجاله رجال البخاري، عدا خلف بن الوليد، وقد وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو\nحاتم - كما في \" التعجيل \" -.\nوقد أخرجه النسائي (١/٢٤٦)، والحاكم (١/٣٢١) من طريقين عن العلاء بن\nالمسيب به نحوه. إلا أنهما قالا - واللفظ للحاكم -:\nفما صلى إلا أربع ركعات من صلاة العَتَمة من أول الليل إلى آخره، حتى جاء\nبلال، فآذنه بصلاة الغداة.\nوروى بعضه البيهقي (٢/٩٥ - ٩٦ و١٠٩)، وكذا الحاكم وغيره - كما سبق في\n(الاستفتاح) قبيل (القراءة) [ص ٢٦٩]-. ثم قال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وليس كما قالا.\nوقد أعله النسائي بالانقطاع - كما ذكرناه هناك -.\nلكن رواه شعبة عن عمرو بن مرة سمع أبا حمزة - وهو: طلحة بن يزيد - يحدث\nعن رجل من عبس عن حذيفة به نحوه بلفظ:\nفصلى أربع ركعات، يقرأ فيهن: ﴿البَقَرَة﴾، و﴿آلِ عِمْرَان﴾، و﴿النِّسَاء﴾،\nو﴿المَائِدَة﴾ - أو: ﴿الأَنْعَام﴾ . شَكَّ شعبة -.","vol":"2","page":504},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه أبو داود وغيره.\nوقد رجحنا هناك أن الرجل العبسي هذا هو: صِلَة بن زُفَر - في إسناد مسلم -،\nوبذلك يكون إسنادُ شعبة صحيحًا أيضًا، وتؤيد روايته رواية النسائي والحاكم: أن\nالصلاة كانت أربع ركعات، ولكنها تخالف بظاهرها رواية مسلم الصريحة في أنه ﷺ قرأ\nالسور الثلاثة في ركعة واحدة. بينما رواية شعبة تقول: إنه قرأ بهن مع ﴿المَائِدَة﴾\nأو ﴿الأَنْعَام﴾ في الأربع ركعات. إلا أن يكون المعنى: يقرأ فيهن. أي: في كل واحدة\nمنهن. وفيه بُعد، ولعله يستساغ في سبيل الجمع بين الروايتين، وإلا؛ فرواية مسلم\nأرجح وأقوى.\nويقوي روايةَ الحاكم روايةُ الطبراني في \" الأوسط \" عن حذيفة بلفظ:\nقال: أتيت الرسول ﷺ وهو يصلي، فصليت بصلاته من ورائه وهو لا يعلم،\nفاستفتح ﴿البَقَرَة﴾، حتى ظننت أنه سيركع، ثم مضى - قال سنان: لا أعلمه إلا قال: -\nصلى أربع ركعاتٍ؛ كان ركوعه مثل قيامه. قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ. فقال:\n\" ألا أعلمتني؟! \".\nقال حذيفة: والذي بعثك بالحق نبيًا! إني لأجده في ظهري حتى الساعة. قال:\n\" لو أعلم أنك ورائي؛ لخففت \". قال الهيثمي (٢/٢٧٥):\n\" وفيه سِنَان بن هارون البُرْجُمي، قال ابن معين: سنان بن هارون أخو سيف،\nوسنان أحسنهما حالًا. وقال مرة: سنان أوثق من سيف. وضعفه غير ابن معين \". اهـ.\nوفي \" التقريب \":\n\" صدوق، فيه لِينٌ \".\nويأتي الحديث بلفظ آخر قريبًا.","vol":"2","page":505},{"text":"الحديث (١) .\n_________\nوله شاهد من حديث عائشة، رواه عنها مسلم بن مِخْرَاقٍ قال:\nذُكر لها أن ناسًا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين. فقالت:\nأولئك قرؤوا، ولم يقرؤوا؛ كنت أقوم مع رسول الله ﷺ ليلة التمام، فكان يقرأ سورة\n﴿البَقَرَة﴾، و﴿آلِ عِمْرَان﴾، و﴿النِّسَاء﴾؛ فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله ﷿\nواستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ﷿ وَرغِبَ إليه.\nأخرجه أحمد (٦/٩٢ و١١٩) من طريق ابن لَهِيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن\nنُعيم عنه.\nوهذا إسناد جيد؛ فإن ابن لَهيعة إنما يخشى من سوء حفظه، وإنما حدث من حفظه\nبعد احتراق كتبه - كما قال الحاكم وغيره -.\nوقد قال عبد الغني بن سعيد الأزدي والساجي وغيرهما:\n\" إذا روى العبادلة عن ابن لَهيعة؛ فهو صحيح: ابن المبارك، وابن وهب، والمقرئ.\nوقال نعيم بن حماد: سمعت ابن مهدي يقول: لا أعتدُّ بشيء من حديث ابن لهيعة\nإلا سماع ابن المبارك ونحوه \".\nقلت: وابن المبارك ممن روى هذا الحديث عند أحمد؛ فهو صحيح الإسناد.\nوقد أخرجه أبو يعلى أيضًا - كما في \" المجمع \" (٢/٢٧٢) -.\nثم رأيته في سنن البيهقي (٢/٣١٠) من طريق يحيى بن أيوب عن الحارث بن\nيزيد به. وهذه متابعة قوية.\n(١) وتمامه:\nفجعل يقول:\n\" سبحان ربي العظيم \". فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال:","vol":"2","page":506},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" سمع الله لمن حمده - زاد جرير: ربنا! لك الحمد - \"، ثم قام قيامًا طويلًا؛ قريبًا مما\nركع، ثم سجد، فقال:\n\" سبحان ربي الأعلى \". فكان سجوده قريبًا من قيامه. قال الحافظ (٣/١٥):\n\" وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين؛ فلعله ﷺ أحيا تلك الليلة كلها. وأما ما\nيقتضيه حاله في غير هذه الليلة؛ فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل \".\nقلت: قد صح عنها أنه ﷺ ما قام ليلة حتى الصباح. وهو محمول على الغالب من\nأحواله ﷺ - كما سيأتي -.\nثم إن تقدير الحافظ ذلك بـ: (نحو ساعتين) بعيد عن التجربة؛ وذلك أننا صلينا\nمنذ بضعة أيام صلاة الخسوف - الذي وقع ليلة الاثنين (١٦/١/٦٦ هـ) -، فقرأنا في\nالركعة الأولى بـ: سورة ﴿إِبْرَاهِيم﴾، وفي الثانية بنحوها من سورة ﴿الإِسْرَاء﴾، وأطلنا\nالركوعين في كل من الركعتين، وكذا السجدتين وما بين ذلك - حسب السنة - بعضَ\nالإطالة، بحيث لا يصح أن يقال: إن كلًا من ذلك كان نحو القيام أو قريبًا منه، ومع\nهذا؛ فقد أخذت هذه الصلاة ساعة كاملة من الزمن.\nفأين ذلك من صلاته ﷺ أربع ركعات - على الراجح من الروايات -؟! يقرأ في\nالأولى بثلاث سور من الطوال؛ يترسل، ويتمهل في قراءته، ويقف يسأل الله، ويستعيذ\nبه، ثم يجعل ركوعه وسجوده وما بين ذلك قريبًا من قيامه؛ فلا شك أن ذلك لا يتأتى\nإلا في ثلاث ساعات. فإذا أضيف إلى ذلك ثلاث ركعات أخرى؛ فيكون ﷺ قد أحيا\nالليل كله.\nوقد يتبادر إلى الذهن أنه - على ما ذكرنا - لا يتسع الليل لمثل هذه الصلاة؛ لأنها\nتحتاج إلى اثنتي عشرة ساعة! فالجواب: إنه يمكن أن تكون الركعات الثلاث أقصر من\nالأولى؛ لأن المعهود عنه ﷺ أن الغالب من هديه إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية","vol":"2","page":507},{"text":"و\" قرأ ليلة - وهو وَجعٌ - السبع الطوال \" (١) .\n_________\n- كما سبق -. والله أعلم.\n(١) هو من حديث أنس بن مالك ﵁ قال:\nوَجِدَ رسولُ الله ﷺ ذات ليلة شيئًا، فلما أصبح؛ قيل: يا رسول الله، إن أثر الوجع\nعليك لبيّن. قال:\n\" إني إنما على ما ترون بحمد الله؛ قد قرأت السبع الطوال \" (١) .\nأخرجه الحاكم (١/٣٠٨) عن مُؤَمّل بن إسماعيل: ثنا سليمان بن المغيرة: ثنا ثابت\nعنه. وقال:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي.\nوليس بصواب؛ فإن مؤملًا هذا ليس من رجال مسلم، وهو صدوق سيئ الحفظ.\nوذكره في \" المجمع \" بلفظ:\n\" قرأت البارحة ... \". والباقي مثله. ثم قال:\n\" رواه أبو يعلى. ورجاله ثقات \" (*) .\nقلت: والظاهر أن ذلك كان في صلاة الليل، ويحتمل أنه خارج الصلاة.\nويؤيد الأولَ ما أخرجه أحمد ﵀ (٥/٣٨٨ و٣٩٦ - ٣٩٧) من طريق حماد\nعن عبد الملك بن عُمير: ثني ابن عمٍّ لحذيفة عن حذيفة قال:\n_________\n(١) ﴿وفي رواية: \"الطُّوَل \"؛ قال ابن الأثير:\n\" بالضم: جمع (الطولى)؛ مثل الكبرى والكبر. والسبع الطوال هي: ﴿البَقَرَة﴾، و﴿آلِ\nعِمْرَان﴾، و﴿النِّسَاء﴾، و﴿المَائِدَة﴾، و﴿الأَنْعَام﴾، و﴿الأَعْرَاف﴾، و﴿التَّوْبَة﴾ \"﴾ .\n(*) وهو فيه برقم (٣٤٣١) من طريق مؤمل بن إسماعيل به، وبه أعلّ الشيخُ ﵀ الحديثَ\nفي \" الضعيفة \" (٣٩٩٥) وقال:\n\".. فمن كان عنده نسخة من \" صفة الصلاة \" فيها هذا الحديث؛ فليضرب عليه، وجزاه الله خيرًا \".","vol":"2","page":508},{"text":"و\" كان أحيانًا يقرأ في كل ركعة بسورة منها \" (١) .\n_________\nقمت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات. وكان إذا\nرفع رأسه من الركوع؛ قال:\n\" سمع الله لمن حمده \"، ثم قال:\n\" الحمد لله، ذي الملكوت، والجبروت، والكبرياء، والعظمة \". وكان ركوعه مثل\nقيامه، وسجوده مثل ركوعه. فانصرف، وقد كادت تنكسر رجلاي.\nورجاله رجال مسلم، غير ابن عم حذيفة الذي لم يسم؛ فلم أعرفه.\nوالظاهر أيضًا أن هذه قصة أخرى جرت لحذيفة، غير التي سبق ذكرها عنه قريبًا.\nويحتمل أن تكون هي نفسها، لكن بعض الرواة أخطأ في روايتها. والله أعلم.\n(١) فيه حديثان:\nالأول: عن عوف بن مالك الأشجعي. قال:\nكنت مع رسول الله ﷺ ليلة، فبدأ فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه،\nفاستفتح من ﴿البَقَرَة﴾؛ لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف\nفتعوذ، ثم ركع، فمكث راكعًا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه:\n\" سبحان ذي الملكوت، والجبروت، والكبرياء، والعظمة \". ثم سجد بقدر ركوعه،\nثم قام فقرأ: ﴿آلِ عِمْرَان﴾، ثم سورة ﴿النِّسَاء﴾، ثم سورة سورة؛ يفعل مثل ذلك.\nأخرجه أبو داود (١/١٣٩)، وعنه البيهقي (٢/٣١٠)، والنسائي (١/١٦٩)، وابن\nنصر (٥١) واللفظ له، وأحمد (٦/٢٤) من طريق معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس:\nأنه سمع عاصم بن حُميد يقول: سمعت عوف بن مالك به.\nوهذا سند صحيح - كما قال النووي في \" الأذكار \"، وفي \" المجموع \" (٤/٦٧) -.","vol":"2","page":509},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم وجدت له طريقًا أخرى ذكرته في (تسبيح الركوع)؛ فينقل إلى هنا (*) .\nالحديث الثاني: عن ابن عباس. قال:\nبِتُّ عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ﷺ فَزِعًَا، فاستقى ماء، فتوضأ ثم قرأ:\n﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ إلى آخر السورة. ثم افتتح ﴿البَقَرَة﴾، فقرأها حرفًا\nحرفًا حتى ختمها، ثم ركع ... الحديث. وفيه:\nثم قام، فقرأ في الركعة الثانية: ﴿آلِ عِمْرَان﴾ ... الحديث. وفيه:\nثم اضطجع، ثم قام فزعًا، فعل مثل ما فعل في الأوليين، فقرأ حرفًا حرفًا حتى\nصلى ثمان ركعات، فيضطجع بين كل ركعتين ... الحديث.\n_________\n(*) قال الشيخ ﵀ هناك (ص ٦٦٥):\n\" ... وقد وجدت للحديث طريقًا أخرى عند ابن نصر (٧٦)، رواه من طريق ابن جُرَيج:\nأخبرني الوليد بن عبد الله بن أبي مُغِيث: أنه سمع أبا عبد الله ابن نُحَيلة - رجلًا كان مع الوليد بن\nعبد الملك مَرْضِيًّا - يقول:\nصلى رجل من أصحاب النبي ﷺ خلفه - يعني: النبي ﷺ - فقرأ بـ: سورة ﴿البَقَرَة﴾ ...\nالحديث بنحوه، وفيه: فقال له الرجل حين أصبح:\nيا نبي الله! أردت أن أصلي بصلاتك فلم أستطع! قال:\n\" إنكم لا تستطيعون، إني أخشاكم لله \".\nورجاله ثقات؛ غير أبي عبد الله هذا؛ فلم أجد من ذكره.\nثم روى ابن نصر من طريق خُصَيف عن أبي عبيدة:\nكان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده:\n\" سبحان ذي الملكوت، والجبروت، والكبرياء، والعظمة \".\nوهذا مرسل ضعيف \".","vol":"2","page":510},{"text":"و\" ما عُلِمَ أنه ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة [قط] \" (١)؛ بل إنه لم يَرْضَ\nذلك لعبد الله بن عمرو ﵄ حين قال له:\n_________\nرواه الطبراني في \" الكبير \". وفيه عُبيد بن إسحاق العَطَّار: قال الهيثمي\n(٢/٢٧٥):\n\" ضعفه ابن معين وغيره. وأما أبو حاتم؛ فَرَضِيهَ \".\n(١) هو من حديث عائشة ﵂. قالت:\nلا أعلم رسول الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح.\nأخرجه مسلم (٢/١٦٩ - ١٧٠)، وأبو داود (١/٢١٠ - ٢١١)، والنسائي (١/٢٣٧\nو٢٤٣)، وابن نصر (٤٨ - ٤٩)، والدارمي (١/٣٤٤ - ٣٤٦)، وأحمد (٦/٥٣ - ٥٤) من\nطريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن زُرارة عن سعد بن هشام عنها. وهو قطعة من\nحديثها الطويل في وتره ﷺ. وفيه:\nأن سعد بن هشام قال: فانطلقت إلى ابن عباس، فحدّثتُه بحديثها. فقال:\nصدقَتْ.\nوالزيادة لأبي داود.\nوأخرج أبو عُبيد، و﴿ابن سعد ١/٣٧٦)، وأبو الشيخ في \" أخلاق النبي ﷺ \"\n(٢٨١)﴾ من طريق الطَّيِّبِ بنِ سليمان عن عمرة عنها:\nأن النبي ﷺ كان لا يختم القرآن في أَقل من ثلاث.\nذكره الحافظ في \" الفتح \" (٩/٧٩)، وسكت عليه. وقال الحافظ ابن كثير في\n\" فضائل القرآن \" (ص ١٧٢):\n\" هذا حديث غريب جدًا، وفيه ضعف؛ فإن الطيب بن سليمان هذا بصريٌّ ضعّفه\nالدارقطني، وليس هو بذاك المشهور \". ثم قال الحافظ ابن حجر:","vol":"2","page":511},{"text":"\" اقرأ القرآن في كل شهر \". قال: قلت: إني أجد قوة. قال:\n\" فاقرأه في عشرين ليلة \". قال: قلت: إني أجد قوة. قال:\n\" فاقرأه في سَبْعٍ، ولا تزد على ذلك \" (١) .\n_________\n\" وهذا اختيار أحمد، وأبي عُبيد، وإسحاق بن راهويه وغيرهم \".\nقلت: وهو الحق إن شاء الله تعالى. وسيأتي لذلك زيادة إيضاح واستدلال.\n(١) هو من حديث عبد الله هذا. وله عنه طرق:\nالأول: عن أبي سلمة عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ:\n\" اقرأ القرآن في كل شهر \" ... الحديث.\nأخرجه البخاري (٩/٧٩ - ٨٠)، ومسلم (٣/١٦٣ - ١٦٤) واللفظ له، وأبو داود\n(١/٢١٩ - ٢٢٠)، وأحمد (٢/٢٠٠ و٢٠٠ - ٢٠١) من طرق عنه.\nوزاد مسلم (٣/١٦٢ - ١٦٣) في رواية عن عِكرمة بن عَمار عن يحيى بن أبي كثير\nعن أبي سَلَمة:\n\" فإن لزوجك عليك حقًا، ولِزَوْرِكَ عليك حقًا، ولجسدك عليك حقًا \". قال:\nفشددت؛ فشدد عليَّ. قال: وقال لي النبي ﷺ:\n\" إنك لا تدري؛ لعلك يطول بك عُمُر \". قال: فصرت إلى الذي قال لي\nالنبي ﷺ، فلما كبرت؛ وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله ﷺ.\nالثاني: عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه مرفوعًا:\n\" يا عبد الله بن عمرو! في كم تقرأ القرآن؟ \". قال:\nقلت: في يومي وليلتي. قال: فقال لي:","vol":"2","page":512},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" ارقد، وصلِّ، وارقد، واقرأه في كل شهر \". قال: فما زلت أناقصه ويناقصني؛ إلى\nأن قال:\n\" اقرأه في كل سبع \".\nأخرجه أحمد (٢/١٦٢ و٢١٦) واللفظ له، والطيالسي (٣٠٠) من طرق عن عطاء.\nورجاله ثقات.\nوأخرجه أبو داود (١/٢٢٠) من طريق حماد عن عطاء به، لكن قال:\nقال عطاء: واختلفنا عن أَبِي؛ فقال بعضنا: سبعة أيام. وقال بعضنا: خمسًا.\nالثالث: عن ابن جُريج: سمعت ابن أبي مُلَيكة يحدث عن يحيى بن حكيم بن\nصفوان عنه قال:\nجمعت القرآن، فقرأته في ليلة. فقال رسول الله ﷺ:\n\" إني أخشى أن يطول عليك الزمان، وأن تَمَلَّ. اقرأ به في كل شهر \".\nقلت: أي رسولَ الله! دعني أستمتع من قوتي، ومن شبابي. قال:\n\" اقرأ به في عشرين \".\nقلت: أي رسول الله! دعني أستمتع من قوتي، ومن شبابي. قال:\n\" اقرأ به في عشر \".\nقلت: يا رسول الله! دعني أستمتع من قوتي، ومن شبابي. قال:\n\" اقرأ به في كل سبع \".\nقلت: يا رسول الله! دعني أستمتع من قوتي، ومن شبابي. فأبى.\nأخرجه ابن ماجه (١/٤٠٦)، وأحمد (٢/١١٣ و١١٩) . ورجاله ثقات، رجال","vol":"2","page":513},{"text":"ثم \" رَخَّصَ له أن يقرأه في خمس \" (١)\n_________\nالشيخين، إلا يحيى بن حكيم بن صفوان؛ فلم يوثقه أحد غير ابن حبان، وقد تفرد عنه\nابن أبي مُلَيكة - كما في \" الميزان \" -. وفي \" التقريب \":\n\" مقبول \".\nالرابع: عن مَعْمَر عن سِماك بن الفضل عن وهب بن مُنَبِّه عن عمرو بن شُعيب\nعن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو:\nأن النبي ﷺ أمره أن يقرأه في أربعين، ثم في شهر، ثم في عشرين، ثم في خمس\nعشرة، ثم في عشر، ثم في سبع. قال: انتهى إلى سبع.\nأخرجه هكذا ابن نصر (٦٢)، ورواه أبو داود (١/٢٢١) من طريق عبد الرزاق:\nأخبرنا مَعْمَر به، لكنه جعله عن وهب بن مُنَبِّه عن عبد الله بن عمرو؛ فأسقط من\nالإسناد: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه) . وقال: لم ينزل من سبع.\nولوهب رواية عن ابن عمرو؛ فلعله سمعه أولًا بواسطة عمرو بن شعيب عن أبيه\nعنه، ثم سمعه عنه مباشرة.\nورجاله ثقات.\nوقد ورد الحديث بزيادة في متنه؛ وهو الآتي:\n(١) هو من حديث ابن عمرو أيضًا. وله طريقان:\nالأول: عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عنه قال: قال لي رسول\nالله ﷺ:\n\" اقرأ القرآن في شهر \".\nقلت: إنما أُطيق أكثر من ذلك. فلم أزل أطلب إليه، حتى قال:","vol":"2","page":514},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" في خمسة أيام ... \" الحديث.\nأخرجه النسائي (١/٣٢٦)، وأحمد (٢/١٩٥) .\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين.\nوأخرجه الطيالسي (٢٩٨) مختصرًا بلفظ:\nأمره أن يقرأ القرآن في خمس.\nالثاني: عن مُطَرّف عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن عبد الله بن عمرو قال:\nقلت: يا رسول الله! في كم أقرأ القرآن؟ قال:\n\" اختمه في شهر \".\nقلت: إني أُطيق أفضل من ذلك. قال:\n\" اختمه في عشرين \".\nقلت: إني أُطيق أفضل من ذلك. قال:\n\" اختمه في خمس عشرة \".\nفقلت: إني أُطيق أفضل من ذلك. قال:\n\" اختمه في عشر \".\nقلت: إني أُطيق أفضل من ذلك. قال:\n\" اختمه في خمس \".\nقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رَخَّصَ لي.\nأخرجه الترمذي (٢/١٥٥ - ١٥٦ - طبع بولاق)، والدارمي (٢/٤٧١) . وقال\nالترمذي:","vol":"2","page":515},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" حديث حسن صحيح. يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو \".\nقلت: وهو على شرط الشيخين.\n(تنبيه): عزا الحافظ (٩/٧٩) هذا الحديث للدارمي فقط، وقد تحرف عليه كنية أبي\nبردة؛ فقال:\n\" إن الدارمي رواه من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول\nالله! ... \" فذكره. ثم قال:\n\" وأبو فروة هذا: الجهني، واسمه: عروة بن الحارث، وهو كوفي ثقة \".\nقلت: والظاهر أنه وقع له كذلك في نسخته من \" الدارمي \"، وهو تحريف - كما\nذكرنا -. والصواب: أبو بردة - كما في نسختنا من \" الدارمي \"، وكذلك هو في\n\" الترمذي \" -. ويؤيد ذلك أن أبا بردة هو الذي يروي عن ابن عمرو، ويروي عنه أبو\nإسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الشيباني، والأول هو المراد هنا.\nوأما أبو فروة؛ فلم يذكر أحدٌ في الرواة عنه السبيعيَّ أو الشيبانيَّ، ولا ذكروا في\nشيوخه ابن عمرو، بل ولا أحدًا من الصحابة؛ ولذلك قال الحافظ في \" تهذيب\nالتهذيب \":\n\" لم يذكر له المؤلف شيخًا من الصحابة، وقد ذكره ابن حبان في (ثقات التابعين)،\nوحديثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص في \" مسند الدارمي \". والله أعلم \".\nقلت: وهذا بناءً على التحريف الذي وقع له في نسخته من \" الدارمي \"، ولا أدري\nكيف فات هذا على الحافظ! والله تعالى هو الحافظ.\nوقد جاء الحديث بزيادة أخرى، وهو:","vol":"2","page":516},{"text":"ثم \" رَخصَ له أن يقرأه في ثلاث \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث ابن عمرو أيضًا. وله طرق:\nالأول: عن شعبة عن مغيرة: سمعت مجاهدًا يحدث عنه مرفوعًا:\n\" صُمْ من الشهر ثلاثة أيام \".\nقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فما زال؛ حتى قال:\n\" صم يومًا، وأفطر يومًا \". فقال له:\n\" اقرأ القرآن في كل شهر \".\nقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال:\n\" اقرأ القرآن في كل ثلاث \".\nأخرجه البخاري (٤/١٨١ - ١٨٢)، وأحمد (٢/١٩٨) .\nثم أخرجه أحمد (٢/١٨٨)، وكذا ابن حبان (١/١٤٦) من طريق شعبة أيضًا عن\nحُصَين عن مجاهد به، وزاد: وقال النبي ﷺ:\n\" إن لكل عمل شِرَّة، ولكل شِرَّة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي؛ فقد أفلح،\nومن كانت فترته إلى غير ذلك؛ فقد هلك \".\nوسنده صحيح على شرط الشيخين.\nثم أخرجه أحمد (٢/١٥٨) عن المغيرة والحُصين - معًا - فقال: ثنا هُشيم عن\nحُصين بن عبد الرحمن ومغيرة الضَّبِّي عن مجاهد به، إلا أنه قال:\nقال أحدهما - إما حُصين، وإما مغيرة قال -:\n\" فاقرأه في كل ثلاث \". وفيه:","vol":"2","page":517},{"text":"..............................................................................\n_________\nقال حُصين في حديثه: ثم قال ﷺ:\n\" فإن لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة؛ فإما إلى سنة، وإما إلى بدعة، فمن كانت\nفترته إلى سنة؛ فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك؛ فقد هلك \". قال مجاهد:\nفكان عبد الله بن عمرو - حيث ضعُف وكبِر - يصوم الأيام كذلك يصل بعضها إلى\nبعض؛ ليتقوى بذلك، ثم يفطر بِعَدِّ تلك الأيام. قال:\nوكان يقرأ في كل حزبه كذلك، يزيد أحيانًا، وينقص أحيانًا، غير أنه يُوَفِّي العدد؛\nإما في سبع، وإما في ثلاث. قال: ثم كان يقول بعد ذلك:\nلأَنْ أكون قبلت رخصة رسول الله ﷺ؛ أحب إلي مما عُدِلَ به - أو عَدَل -، لكني\nفارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره.\nقلت: وسنده صحيح أيضًا على شرطهما. وعزاه الحافظ (٩/٧٧) للنسائي أيضًا.\nودَلَّت رواية شعبة عن مغيرة وعن حُصين على أن كلًا منهما قال:\n\" فاقرأه في كل ثلاث \".\nالطريق الثاني: عن الحَرِيش بن سُلَيم عن طلحة بن مُصَرِّف عن خَيْثمة عنه\nمرفوعًا مختصرًا:\n\" اقرأ القرآن في شهر \".\nقال: إن بي قوة. قال:\n\" اقرأه في ثلاث \".\nأخرجه أبو داود (١/٢٢٠) .\nوسنده حسن.","vol":"2","page":518},{"text":"..............................................................................\n_________\nالثالث: عن هَمَّام: أخبرنا قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّيْر عنه؛ أنه قال:\nقلت: يا رسول الله! في كم أقرأ القرآن؟ قال:\n\" اقرأه في كل شهر \".\nقال: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال:\n\" اقرأه في خمس وعشرين \".\nقلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال:\n\" اقرأه في عشرين \". قال:\nقلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال:\n\" اقرأه في خمس عشرة \". قال:\nقلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال:\n\" اقرأه في سبع \". قال:\nقلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال:\n\" لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث \".\nأخرجه أحمد (٢/١٦٥ و١٨٩)، وأبو داود أيضًا (١/٢٢٠) . وقد روى الجملة\nالأخيرة أحمد أيضًا (٢/١٦٤ و١٩٣) عن وكيع عن هَمَّام به بلفظ:\n\" من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لم يفقهه \".\nثم أخرجه (٢/١٩٥) من طريق شعبة عن قتادة به.\nومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (٢/١٥٦)، والدارمي (١/٣٥٠)، وابن ماجه\n(١/٤٠٦)، لكن بلفظ:\n\" لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث \". وقال الدارمي:","vol":"2","page":519},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" لا يفقه \".\nوهكذا رواه الطيالسي (٣٠٠) عن هَمَّام، وأبو داود (١/٢٢١) عن سعيد - وهو: ابن\nأبي عروبة -؛ كلاهما عن قتادة به. ثم قال الترمذي:\n\" حسن صحيح \".\nقلت: ورجاله رجال الشيخين. قال الحافظ (٩/٧٨):\n\" وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود:\n\" اقرؤوا القرآن في سبع، ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث \".\nواعلم أن الظاهر من اختلاف روايات هذا الحديث أن القصة تكررت بينه ﷺ وبين\nابن عمرو، وأنه ﵊ لم يتنزَّل معه إلى الثلاث في مجلس واحد؛ بل\nفي مجالس. وإلى ذلك جنح الحافظ في \" الفتح \".\nويحتمل أن القصة واحدة، وأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر، ولكن يمنع\nالقولَ بهذا ما ثبت في رواية: أنه منعه من القراءة في أقل من خمس، وفي أخرى في\nأقل من سبع؛ فلا مناص من القول بتعددها، وإلا؛ لزم ردُّ بعض الروايات الصحيحة، أو\nضرب بعضها ببعض! وهذا لا يجوز ما أمكن الجمع بينها. قال الحافظ:\n\" فلا مانع أن يتعدد قول النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو ذلك؛ تأكيدًا، ويؤيده\nالاختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر\nفي جميع ذلك ليس للوجوب، وعُرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق؛\nوهو النظر إلى عَجْزِه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل، وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم\nأن يقرأ القرآن في أَقل من ثلاث. وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك،\nوإنما هو بحسب النشاط والقوة؛ فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص \".","vol":"2","page":520},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: وهذا مخالف لصريح قوله ﷺ:\n\" من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لم يفقهه \".\nوهذا نص عام شامل لجميع الأشخاص، وفيه التقدير بثلاث ليال؛ فكيف يقال:\nإنه لا تقدير في ذلك؟! فقد ذكر ﷺ أن كل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقهه،\nولا يفهمه الفهم المقصود من تلاوة القرآن.\nكما قد أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ .\nوقال ابن مسعود:\nمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ فهو راجز. هَذٌّ كهَذِّ الشعر، ونثر كنثر الدِّقَل.\nوكان معاذ بن جبل لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث.\nذكرهما ابن نصر (٦٣) .\nوقد نسب - ﵊ - كل من خالف ذلك إلى عدم الفقه - كما هو\nظاهر معنى الحديث المذكور باللفظ الثاني -.\nفالحق أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من ذلك. وهو اختيار الإمام أحمد وغيره من\nالأئمة - كما سلف -. وقال الحافظ ابن كثير في \" فضائل القرآن \" (ص ١٧٢):\n\" وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث، كما هو مذهب أبي\nعُبيد وإسحاق بن راهويه، وغيرهما من الخلف أيضًا، وثبت عن كثير من السلف أنهم\nقرؤوا القرآن في أقل من ذلك، وهو محمول على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم،\nأو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة \".\nقلت: والجواب الصحيح هو الأول، وأما هذا؛ فمخالف لقوله ﷺ:\n\" من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لم يفقهه \" - كما بينا -. ولم يكن رسول الله ﷺ","vol":"2","page":521},{"text":"ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك (١) . وعَلَّلَ ذلك في قوله له:\n\" من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لم يفقَهْهُ \". وفي لفظ:\n\" لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث \" (*) . ثم في قوله له:\n\" فإن لكل عابد شِرَّةً (٢)، ولكل شِرَّةٍ فترة؛ فإما إلى سنة، وإما إلى\nبدعة. فمن كانت فترته إلى سنة؛ فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير\n_________\n- كما سبق [ص ٥١١]- يقرؤه في أقل من ذلك، ولنا به أسوة حسنة.\n(١) هذا مفهوم من سباق القصة وسياقها، ومع ذلك؛ فقد رواه الدارمي (٢/٤٧١)\nبلفظ:\nأمرني رسول الله ﷺ أن لا أقرأ القرآن في أقل من ثلاث.\nأخرجه من طريق عبد الرحمن بن زياد: ثني عبد الرحمن بن رافع عن ابن عمرو.\nوهذا سند ضعيف، لكن المعنى صحيح؛ لما ذكرنا.\nوله شاهد من حديث ابن مسعود. وقد ذكرناه قريبًا [ص ٥٢٠] .\n(*) انظر تخريجه (ص ٥١٩ - ٥٢٠) .\n(٢) بكسر الشين المعجمة، وتشديد الراء، وبعدها تاء تأنيث؛ هي: النشاط\nوالهمة. وشِرَّةُ الشباب: أوّله وحِدّته. كذا في \" الترغيب \".\nوقال الطحاوي:\n\" هي: الحِدَّة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون\nبها إلى ربهم ﷿، وإن رسول الله ﷺ أَحبَّ منهم فيها ما دون الحِدّة التي لا بد لهم\nمن القصر عنها، والخروج منها إلى غيرها، وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد\nيجوز دوامهم عليه، ولزومهم إياه؛ حتى يَلْقَوا ربهم ﷿، وروي عنه ﷺ في كشف","vol":"2","page":522},{"text":"ذلك؛ فقد هلك \" (١) .\n_________\nذلك المعنى أنه قال:\n\" أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل \". اهـ.\nوهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة ﵂.\nوهذه حجة أخرى في كراهة قراءة القرآن في أقل من ثلاث؛ لما يخشى من فتور\nالهمة، وعدم استطاعة المداومة عليها إلا بمشقة؛ كما وقع لعبد الله بن عمرو، حتى كان\nيقول لما كبر:\nوددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله ﷺ.\nفاقبلوا أيها المسلمون! رخصة رسول الله ﷺ التي هي من الله تعالى؛ فـ:\n\" إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه \". كما ثبت في الحديث\nالصحيح. وصدق الله العظيم إذ وصف رسوله الكريم بأنه ﴿بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ .\n(١) هذا قطعة من حديث ابن عمرو: عند أحمد وغيره - كما سبق تخريجه -.\nوقد ذكر هذه القطعةَ المنذري في \" الترغيب \" (١/٤٦) من حديث عبد الله بن عُمر\n- كذا بضم العين بدون واو بعد الراء، ولعلها سقطت من الناسخ أو الطابع! -. ثم قال:\n\" رواه ابن أبي عاصم، وابن حبان في \" صحيحه \" \".\nقلت: وكذلك أخرجه الطحاوي في \" مشكل الآثار \" (٢/٨٨)، وكذا أحمد\n(٢/٢١٠) عن شعبة: أخبرني حُصَين: سمعت مجاهدًا يحدث عن عبد الله بن عمرو\nبه.\nثم أخرجه الطحاوي من طريق هُشَيم: ثنا حصين به.\nوكذلك رواه أحمد - كما سبق في أثناء الحديث -، واللفظ له.","vol":"2","page":523},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم أخرجه هو (٥/٤٠٩)، والطحاوي من طريق منصور عن مجاهد قال:\nدخلت أنا ويحيى بن جَعْدَة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول ﷺ،\nقال:\nذكروا عند رسول الله ﷺ مولاة لبني عبد المطلب؛ فقال: إنها تقوم الليل وتصوم\nالنهار. قال: فقال رسول الله ﷺ:\n\" لكني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي؛ فهو مني، ومن رغب عن\nسنتي؛ فليس مني، إن لكل عمل شِرَّة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة؛ فقد\nضَلَّ، ومن كانت فترته إلى سنة؛ فقد اهتدى \".\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وهو حديث آخر عن مجاهد عن\nالأنصاري، وقد رواه مسلم بن كيسان الأعور عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا نحو\nحديث الكتاب.\nأخرجه الطحاوي (٢/٨٩) . والأعور هذا: ضعيف - كما في \" التقريب \" -.\nوللحديث شاهد من رواية أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:\n\" إن لكل شيء - وفي لفظ: عمل - شرة، ولكل شِرَّة فترة، فإن كان صاحبها سَدَّدَ\nوقَارَب؛ فارجوه، وإن أُشير إليه بالأصابع؛ فلا تَعُدُّوه \".\nأخرجه الترمذي (٢/٧٤ - طبع بولاق)، والطحاوي عن محمد بن عجلان عن\nالقعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه.\nوهذا سند حسن. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \". وعزاه المنذري لابن حبان فقط في \" صحيحه \"!","vol":"2","page":524},{"text":"..................................... (*)\nوكان يقول:\n\" من صلى في ليلة بمئتي آية؛ فإنه يكتب من القانتين المخلصين \" (١) .\n_________\n(*) هنا في \" صفة الصلاة \" المطبوع (ص ١٢٠) قوله: (ولذلك \" كان ﷺ لا يقرأ\nالقرآن في أقلَّ من ثلاث \") . وقد وجدنا الشيخ ﵀ في نسخته الخاصة قد أحاطه\nبقلمه مشيرًا إلى حذفه؛ مما يشعر بعدوله عن تصحيح الحديث. وعند البحث في\nتخريجات الشيخ الأخيرة وجدناه قد أخرجه في \" الضعيفة \" (٦٩٥٤) وقال: \" ضعيف جدًا \".\n(١) هو من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا:\n\" من صلى في ليلة بمئة آية؛ لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئتي آية ... \" إلخ.\nأخرجه الحاكم (١/٣٠٨ - ٣٠٩) عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن موسى بن عُقبة\nعن عبيد الله بن سلمان عن أبيه أبي عبد الله سلمان الأغر عنه.\nوهذا سند حسن. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي.\nوليس كذلك؛ فإن ابن أبي الزناد إنما أخرج له مسلم في (المقدمة)، وعبيد الله بن\nسلمان لم يخرج له مطلقًا.\nورواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" - كما في \" الترغيب \" (١/٢٢٢) -.\nوله شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعًا.\nأخرجه الدارمي (٢/٤٦٤ - ٤٦٥)، والطبراني في \" الكبير \".\nوفيه موسى بن عبيدة الرَّبَذي: قال الهيثمي (٢/٢٦٨):\n\" والغالب عليه الضعف \".\nومن حديث أبي أمامة مرفوعًا.","vol":"2","page":525},{"text":"و\" كان يقرأ [في] كل ليلة بـ: ﴿بني إسرائيل﴾ (١٧: ١١١)، و﴿الزُّمَر﴾\n(٣٩: ٧٥) \" (١) .\n_________\nرواه الطبراني في \" الكبير \".\nوفيه يحيى بن عقبة بن أبي الْعَيْزار، وهو ضعيف.\nقلت: وقد أخرجه الدارمي عن حَبيب بن عُبيد قال: سمعت أبا أُمامة يقول: ...\nفذكره موقوفًا عليه.\nوله حكم المرفوع، وسنده صحيح على شرط مسلم.\nثم رواه الدارمي موقوفًا أيضًا على ابن عمر - ورجاله رجال مسلم - بلفظ:\n\" الفائزين \".\n(١) هو من حديث عائشة ﵂ قالت:\nكان رسول الله ﷺ يصوم؛ حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر؛ حتى نقول: ما\nيريد أن يصوم. وكان يقرأ ... إلخ.\nأخرجه أحمد (٦/١٢٢)، وابن نصر (٦٩) - والزيادة له - عن حماد بن زيد قال: ثنا\nمروان أبو لُبابة من بني عَقِيل عنها.\nوهذا سند صحيح. ورجاله ثقات - كما قال الهيثمي (٢/٢٧٢) -.\nورواه ابن السني (٢١٨) دون ذكر الصوم.\nورواه المقدسي في \" المختارة \" من طريق أحمد.\nثم الظاهر أنه ﵊ كان يقرأ ذلك في الصلاة؛ ولذلك أورده في\n\" المجمع \" في: (باب صلاة سيدنا رسول الله ﷺ) . ويحتمل كون ذلك خارجَها. ويرجح\nالأولَ اقترانُ ذلك بالصوم؛ فذلك يشعر بأنها أرادت الصلاة. والله أعلم.","vol":"2","page":526},{"text":"وكان يقول:\n\" من صلى في ليلة بمئة آية؛ لم يُكتب من الغافلين \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث أبي هريرة، وقد سبق قريبًا، وذكرنا له - ثَمَّ - شواهد مرفوعة\nوموقوفة.\nوقد [ورد] عن أبي هريرة بإسناد آخر صحيح. قال ابن نصر (٦٦):\nثنا أحمد بن سعيد الدَّارِمي: ثنا علي بن الحسن: ثنا أبو حمزة السُّكَّري عن\nالأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعًا بلفظ:\n\" من قرأ في ليلة مئة آية؛ لم يكتب من الغافلين - أو: كتب من القانتين - \".\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين.\nوهكذا رواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" - كما في \" الترغيب \" (١/٢٢٢) -.\nورواه الحاكم (١/٣٠٨) من طريق عبدان: أبنا أبو حمزة، بلفظ:\n\" كتب من القانتين \". بدون شك. وقال:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه الذهبي.\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا:\n\" من قام بعشر آيات؛ لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية؛ كتب من القانتين.\nومن قام بألف آية؛ كتب من المقنطرين \".\nأخرجه أبو داود (٥/٢٢١)، وابن السني في \" اليوم والليلة \" من طريق عمرو: أن أبا\nسَوِيَّة حدثه: أنه سمع ابن حُجَيْرَة يخبر عنه به.","vol":"2","page":527},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا إسناد حسن. أبو سَوِيَّة - بفتح المهملة، وكسر الواو، اسمه: عُبَيد بن سَوِيَّة -:\nوثقه ابن حبان، وقد روى عنه جمع من الثقات؛ ولذلك قال في \" التقريب \":\n\" صدوق \". وبقية رجال الإسناد رجال مسلم.\nوالحديث رواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" بهذا اللفظ، ورواه ابن حبان في \" صحيحه \"\nمن هذه الطريق بلفظ:\n\" ومن قام بمئتي آية؛ كتب من المقنطرين \".\nومنها: عن تميم الداري مرفوعًا:\n\" من قرأ بمئة آية في ليلة؛ كتب له قنوت ليلة \".\nأخرجه الدارمي (٢/٤٦٤): ثنا يحيى بن حسان - وفي الأصل: بِسْطَام. وهو\nتحريف -: ثنا يحيى بن حمزة: ثني زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مُرَّة\nعنه.\nوهذا إسناد جيد. رجاله رجال \" الصحيح \"؛ غير سليمان بن موسى، وهو صدوق،\nفي حديثه بعض لين.\nوكذلك رواه أحمد (٤/١٠٣)، وابن السني (١٤٠ و٢١٧) من طريق الهيثم بن\nحُميد عن زيد بن واقد به.\nوكذا رواه الطبراني في \" الكبير \"؛ كما في \" المجمع \" (٢/٢٦٧)، وقال:\n\" وفيه سليمان بن موسى الشامي: وثقه ابن معين، وأبو حاتم. وقال البخاري: عنده\nمناكير. وهذا لا يقدح \".\nوله شواهد موقوفة عن كعب، وتميم الداري، وفضالة بن عبيد، وابن مسعود؛\nأخرجها الدارمي وغيره بأسانيد صحيحة.","vol":"2","page":528},{"text":"و\" كان أحيانًا يقرأ في كل ركعة قدر خمسين آية أو أكثر \" (١) .\n_________\nوعن ابن عمر موقوفًا بإسنادٍ واهٍ في \" المستدرك \" (١/٥٥٥ - ٥٥٦) .\n(١) أخرجه الطبراني في \" الكبير \" في حديث لابن عباس طويل في صلاة\nالنبي ﷺ في الليل، وفيه:\nفصلى أربع ركعات، فقرأ في كل ركعة مقدار خمسين آية؛ يطيل فيها الركوع\nوالسجود ... الحديث.\nوفيه عطاء بن مُسلم الخفّاف: قال الهيثمي (٢/٢٧٦):\n\" وثقه ابن حبان. وقال غيره: ضعيف. وهو رجل صالح، ولكنه دفن كتبه؛ فلا\nيثبت حديثه \". اهـ. وفي \" التقريب \":\n\" صدوق يخطئ كثيرًا \".\nقلت: وهذا القدر من حديثه هذا صحيح ثابت؛ فإنَّ له شاهدًا من حديث\nعائشة.\nأخرجه البخاري (٣/٦)، وأبو داود (١/٢٠٩ - ٢١٠)، والنسائي (١/٢٥٢)،\nوالدارمي (١/٣٤٤)، وابن ماجه (١/٤١٠)، وأحمد (٦/٢١٥ و٢٤٨) من طريق الزُّهْري\nقال: أخبرني عُروة عنها؛ أخبرته:\nأن رسول الله ﷺ كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاته؛ يسجد\nالسجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ... الحديث.\nفإذا كانت سجدته ﷺ، قدر خمسين آية؛ فقيامه يكون قدر ذلك أو أكثر؛ لأن\nسجوده ﷺ لا يكون أطول من القيام كما عرفت بالاستقراء من صنيعه ﷺ؛ كما في\n\" الفتح \" (٣/١٤) قال:","vol":"2","page":529},{"text":"وتارة \" يقرأ قَدْرَ ﴿يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ﴾ (٧٣: ٢٠) \" (١) .\nو\" ما كان ﷺ يصلي الليل كلَّه \" (٢) إلا نادرًا؛ فقد \" راقب عبدُ الله بنُ\nخبّاب بن الأرَتِّ - وكان قد شهد بدرًا مع رسولَ الله ﷺ - رسولَ الله ﷺ\nالليلة كلها (وفي لفظ: في ليلة صلاها كلها) حتى كان مع الفجر، فلما\nسلَّم من صلاته؛ قال له خباب بن الأَرَتِّ: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي؛\n_________\n\" ففي حديث الكسوف: فركع نحوًا من قيامه، وفي حديث حذيفة الذي مضى\nنحوُهُ \". قال:\n\" ومن المعلوم في غير رواية عائشة هذه أنه كان يقرأ بما يزيد على ذلك \".\nقلت: وروى أبو داود (١/٢١٢ و٢١٣) بإسنادين صحيحين عنها:\nأنه ﷺ كان يصلي العشاء، ثم يأوي إلى فراشه، فينام، ثم يقوم إلى مصلاه،\nفيصلي ثماني ركعات؛ يُسَوِّي بينهن في القراءة والركوع والسجود ... الحديث.\n(١) رواه ابن عباس قال:\nكنت في بيت ميمونة، فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت معه على يساره؛\nفأخذ بيدي فجعلني عن يمينه، ثم صلى ثلاث عشرة ركعة، حَزَرْتُ قدر قيامه في كل\nركعة قدر ﴿يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ﴾ .\nأخرجه أحمد (١/٣٦٥ - ٣٦٦): ثنا عبد الرزاق: ثنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن\nعِكرمة بن خالد عنه.\nوهكذا أخرجه أبو داود (١/٢١٥)، والطبراني في \" الكبير \" عن عبد الرزاق.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\n(٢) هو من حديث عائشة ﵂:\nلا أعلم رسول الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح.","vol":"2","page":530},{"text":"لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها؟ فقال:\n\" أجل؛ إنها صلاةُ رَغَبٍ ورَهَب، [وإني] سألت ربي ﷿ ثلاث\nخصال؛ فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلكنا بما\n_________\nوقد مضى في هذا الفصل (١) .\nوهذا ليس على عمومه؛ بدليل الحديث الآتي بعده. وبحديث حذيفة المتقدم\nأيضًا؛ فهو بظاهره يدل على أنه قام الليل كله. ويشهد له حديث عائشة نفسها\nقالت:\nكنت أقوم مع رسول الله ﷺ ليلة التمام ... الحديث.\nوهو جيد - كما بينا هناك -.\nويشهد له حديثها الآخر؛ فانظر \" رياض الصالحين \" (ص ٤٣٦) .\n_________\n(١) ﴿قلت: ولهذا الحديث وغيرِهِ يُكره إحياءُ الليل كله دائمًا أو غالبًا؛ لأنه خلاف سنته ﷺ،\nولو كان إحياء الليل أفضل؛ لما فاته ﷺ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ.\nولا تغتر بما روي عن أبي حنيفة ﵀ أنه مكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء؛\nفإنه مما لا أصل [له] عنه؛ بل قال العلامة الفيروزأبادي في \" الرد على المعترض \" (٤٤/١):\n\" هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، فما في هذا فضيلة تُذكر،\nوكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل، ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم\nوأكمل. هذا إن صح أنه سهر طوال الليل أربعين سنة متوالية! وهذا أمر بالمحال أشبه، وهو من خرافات\nبعض المتعصبين الجهال، قالوه في أبي حنيفة وغيره، وكل ذلك مكذوب \"﴾ .","vol":"2","page":531},{"text":"أهلك به الأمم قبلنا (وفي لفظ: أن لا يهلك أمتي بسَنَةٍ (١»؛ فأعطانيها.\nوسألت ربي ﷿ أن لا يُظْهِرَ علينا عدوًا من غيرنا؛ فأعطانيها. وسألت\nربي أن لايُلْبِسَنا شِيَعًا؛ فَمَنَعَنِيْهَا \" \" (٢) .\n_________\n(١) أي: عامة؛ كما في حديث ثوبان. قال النووي:\n\" أي: لا يهلكهم بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط؛ فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة\nإلى باقي بلاد الإسلام. فلله الحمد والشكر على جميع نعمه.\nقوله: \" أن لا يُظهر علينا \"؛ أي: على أمته ﷺ.\n\" من غيرنا \"؛ أي: من فرق الكفر. والمراد: أن لا يُسلَّط عليهم بحيث يستأصلهم؛\nكما في رواية ثوبان:\n\" وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم \"؛ أي: جماعتهم\nوأصلهم.\nقوله: \" يُلبِسنا \": بكسر الباء؛ أي: لا يخلطنا في معارك الحرب.\n\" شيعًا \": فرقًا مختلفين يقتل بعضهم بعضًا \".\n\" فمنعنيها \": قال السندي:\n\" وفيه أن الاستجابة بإعطاء عين المدعو ليست كلية؛ بل قد تتخلَّف مع تحقق شرائط\nالدعاء \".\n(٢) هو من حديث خباب بن الأرت.\nأخرجه النسائي (١/٢٤٣)، والترمذي (٢/٢٦ - طبع بولاق)، وأحمد (٥/١٠٨\nو١٠٩)، ﴿وابن حبان (٧١٩٢ - الإحسان)، والطبراني (١/١٨٧/٢) = [٤/٥٧ و٥٨\nو٥٩]﴾ من طرق عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن\nعبد الله بن خَبَّاب بن الأَرَتّ عن أبيه - وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ -:","vol":"2","page":532},{"text":"..............................................................................\n_________\nأنه راقب رسول ﷺ الليلة كلها، حتى كان ... إلخ. وقال الترمذي:\n\" حسن صحيح \".\nقلت: ورجاله رجال الشيخين؛ غير عبد الله بن خَبَّاب، وهو ثقة، وترجم له النسائي\nبـ: (باب إحياء الليل) .\nوله شاهد من حديث معاذ بن جبل ﵁ قال:\nصلّى رسول الله ﷺ يومًا، فأطال فيها، فلما انصرف؛ قلنا - أو: قالوا -: يا رسول\nالله ﷺ! أطلت اليوم الصلاة. قال:\n\" إني صليت صلاة رغبة ورهبة ... \" الحديث نحوه.\nأخرجه ابن ماجه (٢/٤٦٤)، وأحمد (٥/٢٤٠) من طريق الأعمش عن رجاء\nالأنصاري عن عبد الله بن شَدّاد بن الْهَادِ عنه.\nوهذا إسناد صحيح. رجاله ثقات؛ على ما في \" الزوائد \"، وفيه نظر؛ فإن رجاءً هذا\nما روى عنه سوى الأعمش - كما قال الذهبي -. وفي \" التقريب \":\n\" مقبول \".\nثم أخرجه أحمد (٥/٢٤٨) عن إسماعيل - وهو: ابن عُلَية - عن أيوب عن أبي\nقِلابة قال:\nأُنْبِئْتُ أن رسول الله ﷺ بينما هو ذات ليلة يصلي ... الحديث نحوه.\nوهذا سند رجاله رجال الستة، ولكنه مرسل.\nوقد وصله مسلم (٨/١٧١)، وأبو داود (٢/٢٠٢)، والترمذي (٢/٢٧)، وأحمد\n(٥/٢٧٨ و٢٨٤)؛ كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عن","vol":"2","page":533},{"text":"و\" قام ليلة. بآية يرددها حتى أصبح وهي: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ\nتَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ (٥: ١١٨)؛ [بها يركع، وبها يسجد،\nوبها يدعو]، [فلما أصبح؛ قال له أبو ذر ﵁: يا رسول الله! ما\nزلتَ تقرأ هذه الآية حتى أصبحت؛ تركع بها، وتسجد بها]، [وتدعو بها]،\n[وقد علَّمَك الله القرآن كله]، [لو فعل هذا بعضُنا؛ لَوَجَدْنَا عليه؟] . [قال:\n\" إني سألت ربي ﷿ الشفاعة لأمتي؛ فأعطانيها، وهي نَائِلَةٌ إن\nشاء الله لمن لا يشرك بالله شيئًا \"] \" (١) .\n_________\nثوبان مرفوعًا:\n\" سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ... \" الحديث بنحوه. وليس فيه ذكرٌ\nللصلاة.\nثم أخرجه أحمد من طريق أخرى عن معاذ، وفيه ذكر الصلاة (٥/٢٤٣ و٢٤٨) .\nوسنده صحيح.\nوكذلك أخرجه مسلم، وأحمد (١/١٧٥ و١٨١) من حديث سعد بن أبي\nوقاص.\nوأحمد (٥/٤٤٥) من حديث جابر بن عَتِيك.\nوفيه جهالة.\nورواه أيضًا (٦/٣٩٦)، وليس فيه الصلاة.\nوفيه رجل لم يسم.\n(١) هو من حديث أبي ذر الغفاري ﵁ قال:\nقام النبي ﷺ بآية حتى أصبح؛ يرددها. والآية: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ ...﴾ الآية.","vol":"2","page":534},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه النسائي (١/١٥٦ - ١٥٧)، وابن ماجه (١/٤٠٧)، والطحاوي (١/٢٠٥)،\nوالحاكم (١/٢٤١)، وأحمد (٥/١٥٦ و١٧٧) من طرق عن قُدامة بن عبد الله العامري\nعن جَسْرَةَ بنت دِجاجةَ عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح الإسناد \". ووافقه الذهبي.\nوكذا صححه الحافظ العراقي (١/٢٥٢) وغيره. وفي \" الزوائد \":\n\" إسناده صحيح، ورجاله ثقات \". ثم قال:\n\" رواه النسائي في \" الكبرى \"، وابن خزيمة في \" صحيحه \" ﴿(١/٧٠/١) = [١/٢٧١]﴾ \".\nقلت: وقدامة هذا: وثقه ابن حبان. وحده، لكن قد روى عنه جمع من الأئمة\nالثقات؛ كالثوري، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد وغيرهم.\nوجسرة؛ فقد وثقها مع ابن حبان العجليُّ، وروى عنها جمع أيضًا؛ فالحديث أقل\nأحواله أنه حسن. وهو صحيح قطعًا بشاهده الآتي بعد.\nوفي رواية لأحمد (٥/١٤٩):\nصلى رسول الله ﷺ ليلة، فقرأ بآية حتى أصبح؛ يركع بها، ويسجد بها: ﴿إِنْ\nتُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ...﴾ الآية. فلما أصبح؛ قلت: يا رسول الله! ما زلت تقرأ هذه\nالآية حتى أصبحت؛ تركع بها، وتسجد بها؟! قال:\n\" إني سألت ربي ﷿ الشفاعة لأمتي؛ فأعطانيها، وهي نائلةٌ - إن شاء الله - لمن\nلا يشرك بالله شيئًا \".\nأخرجه عن محمد بن فضيل: ثني فُلَيْتٌ العامري عن جَسرة العامرية به.\nوفي الأصل: (ميسرة) .. وهو تحريف. وفُلَيت - بالتصغير - هو: قدامة بن عبد الله.","vol":"2","page":535},{"text":"..............................................................................\n_________\nومحمد بن فُضيل: ثقة من رجال الشيخين. فالحديث بهذه الزيادة حسن أو\nصحيح.\nثم أخرجه أحمد (٥/١٧٠) بزيادات أخرى قال: ثنا يحيى: ثنا قُدامة بن عبد الله\nبه بلفظ:\nقام النبي ﷺ ليلة من الليالي في صلاة العشاء، فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحابٌ\nله يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلُّفَهم؛ انصرف إلى رَحْلِه، فلما رأى القوم قد أخلَوا\nالمكان؛ رجع إلى مكانه، فصلى، فجئت فقمت خلفه، فأومأ إليَّ بيمينه؛ فقمت عن\nيمينه، ثم جاء ابن مسعود، فقام خلفي وخلفه، فأومأ إليه بشماله؛ فقام عن شماله،\nفقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا لنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو، فقام بآية\nمن القرآن؛ يرددها حتى صلى الغداة، فبعد أن أصبحنا؛ أَوْمَأْتُ إلى عبد الله بن مسعود\nأن: سَلْهُ ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده؛ لا أسأله عن شيء حتى\nيحدث إلي. فقلت: بأبي أنت وأمي! قُمْتَ بآية من القرآن، ومعك القرآن، لو فعل هذا\nبعضنا؛ وجدنا عليه؟ قال:\n\" دعوت لأمتي \".\nقال: فماذا أُجبت؟ أو: ماذا رُدَّ عليك؟ قال:\n\" أُجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة؛ تركوا الصلاة \".\nقال: أفلا أبشر الناس؟ قال:\n\" بلى \". فانطلقت مُعْنِقًا قريبًا من قذفة بحجر. فقال عمر: يا رسول الله! إنك إن\nتبعث إلى الناس بهذا؛ نَكَلوا عن العبادة. فنادى؛ أنِ ارجع. فرجع. وتلك الآية: ﴿إِنْ\nتُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ .","vol":"2","page":536},{"text":"..............................................................................\n_________\nوإسناده قوي كالذي قبله.\nثم رواه عن مروان: ثنا قدامة به نحوه. ورواه ابن نصر (٥٩) [عن عبد الواحد بن\nزياد: ثنا قدامة به نحوه] (*) .\nوأما شاهده؛ فأخرجه الترمذي في \" سننه \" (٢/٣١٠ - ٣١١)، وفي \" الشمائل \"\n(٢/٩٥ - ٩٦) قال: ثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث\nعن إسماعيل بن مسلم العَبْدي عن أبي المُتَوكِّل النّاجي عن عائشة قالت:\nقام النبي ﷺ بآية من القرآن ليلة ... . وقال:\n\" حديث حسن غريب من هذا الوجه \".\nقلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، حاشا أبا بكر محمد بن نافع البصري؛\nقال الشيخ علي القاري:\n\" قيل: هذا مجهول؛ لأنه لم يوجد في كتب الرجال. فلعله محمد بن واسع\nالبصري \".\nقلت: لقد أبعد النُّجْعة؛ فابن واسع هذا من صغار التابعين؛ يروي عن أنس بن\nمالك وسالم بن عبد الله وغيره من كبار التابعين؛ فأين هو من شيوخ الترمذي؟!\nوالصواب أنه محمد بن أحمد بن نافع أبو بكر البصري، نَسَبَه الترمذي إلى جده،\nوهو مشهور بكنيته، روى عنه مسلم، والنسائي وغيرهما؛ فالإسناد صحيح.\nوقد، أخرجه أحمد (٣/٦٢) هكذا: ثنا زيد بن الحُبَاب: أخبرني إسماعيل بن مسلم\nالناجي عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد الخدري:\nأن رسول الله ﷺ رَدَّدَ آية حتى أصبح.\n_________\n(*) ما بين المعقوفتين استدراك من \" ابن نصر \"، تتمة لمراد الشيخ ﵀. والله أعلم.","vol":"2","page":537},{"text":"و\" قال له رجل:\nيا رسول الله! إن لي جارًا يقوم الليل، ولا يقرأ إلا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾\n(١١٢: ٤)؛ [يرددها] [لا يزيد عليها]- كأنه يُقَلِّلُها -؟! فقال النبي ﷺ:\n\" والذي نفسي بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن \" (١) .\n_________\nورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير إسماعيل بن مُسلِم النّاجي؛ قال الهيثمي\n(٢/٢٧٣):\n\" ولم أجد من ترجمه \".\nقلت: ولم يورده الحافظ في \" التعجيل \"، ويحتمل أن يكون هو إسماعيل بن مسلم\nالعبدي الذي في إسناد الترمذي؛ يرويه عن الناجي - وهو: أبو المتوكل - عن أبي نضرة\nعن أبي سعيد. وعليه فيكون سقط من الإسناد حرف (عن) بين إسماعيل بن مسلم\nوبين الناجي، ويؤيد ذلك أنهم ذكروا في الرواة عن الناجي هذا - وهو: علي بن داود، أبو\nالمتوكل - إسماعيلَ بن مسلم العبدي هذا، وهو من طبقة شيوخ زيد بن الحباب.\nوفي \" المسند \" (٣/٤٨) حديث من طريق إسماعيل بن مسلم: ثنا أبو المتوكل عن\nأبي سعيد.\nلكن المعروف أن أبا المتوكل يروي عن أبي سعيد مباشرة - كما في هذا السند -، ولم\nيذكر أحد - فيما علمت - أنه يروي عنه بواسطة أبي نضرة، وهما في طبقة واحدة، وإن\nكان جائزًا أن يروي مثله عن مثله. فإذا ثبت ذلك؛ فالحديث صحيح على شرط مسلم.\nوالله أعلم.\n(١) هو من حديث أبي سعيد الخدري: أن رجلًا قال: ... فذكره.\nأخرجه أحمد (٣/٤٣): ثنا إسحاق - هو: ابن عيسى -: ثنا مالك عن عبد الرحمن","vol":"2","page":538},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>٧- صلاةُ الوَِتْرِ</span>\n\" كان ﷺ يقرأ في الركعة الأولى -: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٨٧:\n١٩)، وفي الثانية -: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ (١٠٩: ٦)، وفي الثالثة: ﴿قُلْ\nهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١١٢: ٤) \" (١) .\n_________\nابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عنه.\nوهذا سند صحيح، وقد أخرجه الدارقطني - كما في \" الفتح \" (٩/٤٩) -.\nوقد أخرجه مالك (١/٢١١)، ومن طريقه البخاري (٩/٤٨ - ٤٩ و١٣/٣٠٣)، وأبو\nداود (١/٢٣٠)، والنسائي (١/١٥٥)، والطحاوي في \" المشكل \" (٢/٨١ و٨٢)، وأحمد\nأيضًا (٣/٣٥)؛ كلهم عنه به نحوه، وفيه الزيادة الأولى.\nوأما الزيادة الأخرى؛ فهي في روايةٍ للبخاري والطحاوي.\nوروى أحمد (٣/١٥) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي\nالهيثم عن أبي سعيد الخدري قال:\nبات قتادةُ بن النعمان يقرأ الليل كله ... الحديث بنحوه.\nوهذا سند ضعيف.\n(١) فيه أحاديث كثيرة:\nالأول: عن ابن عباس ﵁.\nأخرجه النسائي (١/٢٤٩)، والترمذي (٢/٣٢٥ - ٣٢٦)، والدارمي (١/٣٧٢ -\n٣٧٣)، وابن ماجه (١/٣٥٧)، وابن نصر (١٢١)، والطحاوي (١/١٧٠)، وأحمد\n(١/٢٩٩ - ٣٠٠ و٣١٦ و٣٧٢)، والطبراني في \" الصغير \" (ص ١٦٣) وفي \" الكبير \" أيضًا\nمن طرق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عنه به.","vol":"2","page":539},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا سند صحيح - كما قال الحافظ العراقي (١/١٧٥) -.\nورواه الطحاوي، وأحمد (١/٣٠٥) من طريق شَرِيك عن مُخَوَّل عن مُسلم البَطِين\nعن سعيد به.\nوشريك: سيئ الحفظ، وقد رواه عن أبي إسحاق أيضًا كالجمهور.\nرواه الترمذي وغيره.\nالثاني: عن أُبيّ بن كعب.\nأخرجه أبو داود (١/٢٢٤ - ٢٢٥)، والنسائي (١/٢٤٨ و٢٥١)، وابن نصر (١٢٦)،\nوالدارقطني (١٧٥)، والحاكم (٢/٢٥٧)، وأحمد (٥/١٢٣) من طرق عن سعيد بن\nعبد الرحمن بن أَبْزَى عن أبيه عنه.\nوهذا سند صحيح - كما قال الحاكم، وكذا قال العراقي أيضًا (١/٣١١) -، وفي\nسنده اختلاف ذكره النسائي، وهو لا يضر في صحته؛ فإنه دائر بين أن يكون من\nحديث عبد الرحمن بن أبزى - كما أخرجه أحمد (٣/٤٠٦ و٤٠٧) وغيره -، وبين أن\nيكون من روايته عن أُبيٍّ - كما في هذه الرواية -، وهي زيادة من ثقة؛ يجب قبولها.\nالثالث: عن عِمران بن حُصَين.\nأخرجه النسائي (١/٢٥٢) من طريق شَبَابَةَ عن شعبة عن قتادة عن زُرارة بن أوفى\nعنه.\nوسنده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وقد أعله النسائي بقوله:\n\" لا أعلم أحدًا تابع شبابة على هذا الحديث. خالفه يحيى بن سعيد \". ثم ساقه\nمن طريق يحيى عن شعبة عن قتادة بهذا السند بحديث:\n\" قد علمت أن بعضكم خَالَجَنِيْها \". وقد تقدم في (القراءة) .","vol":"2","page":540},{"text":"وكان يضيف إليها أحيانًا: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾ (١١٣: ٥)، و﴿قُلْ\nأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١١٤: ٦) (١) .\n_________\nقلت: وهذا ليس بعلة قادحة عندي؛ لأنه ما المانع أن يروي شعبة بإسناده هذا\nحديثين: روى أحدَهما يحيى، والآخرَ شَبَابَةُ، وهو ثقة حافظ - كما في \" التقريب \" -!\nفتفرده لا يضر، لا سيما وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن قتادة.\nأخرجه الطحاوي (١/١٧١) من طريق الحِمَّاني قال: ثنا عباد بن العوام عن الحجاج\nعن قتادة به.\nوالحجاج: ثقة، لكنه مدلس. ومن طريقه رواه الطبراني أيضًا في \" الكبير \" - كما\nفي \" المجمع \" (٢/٢٤٣) -.\nوفي الباب عن جمع غير هؤلاء من الصحابة.\nخرَّج أحاديثَهم الهيثمي (٢/٢٤٣ - ٢٤٤)، ثم الشوكاني (٣/٢٩ - ٣٠)، وأسانيدها\nلا تخلو من مقال، وفيما ذكرنا كفاية.\nوفي الباب أيضًا من حديث عائشة بإسناد صحيح، وهو الآتي بعد هذا.\nوقد اختار القراءة بهذه السور الثلاث في الوتر الإمام أحمد - كما رواه أبو داود عنه في\n\" مسائله \" -، وحكاه الترمذي (٢/٣٢٦) عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم،\nواستحب بعضهم قراءة المعوذتين بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؛ لما في حديث عائشة، وهو ما:\n(١) أخرجه أبو داود (١/٢٢٥)، والترمذي (٢/٣٢٦)، وابن ماجه (١/٣٥٧)،\nوالحاكم (٢/٥٢٠ - ٥٢١)، وأحمد (٦/٢٢٧) (*) من طريق محمد بن سَلَمَةَ الحَرَّاني عن\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع لأبي العباس الأصم في \" حديثه \" (ج ٢/ رقم\n١١٧) .","vol":"2","page":541},{"text":"..............................................................................\n_________\nخُصيف عن عبد العزيز بن جُريج قال:\nسألنا عائشة: بأي شيء كان يوتر رسول الله ﷺ؟ قالت:\nكان يقرأ في الأولى بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا\nالكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والمعوذتين. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن غريب \". وقال الحاكم:\n\" إسناد صحيح \".\nقلت: وليس كما قالا؛ فإن خُصَيفًا هذا صدوق سيئ الحفظ، اختلط بأخرة.\nولذلك قال في \" التلخيص \" (٤/٢٥٣):\n\" وفيه لين \".\nوشيخه عبد العزيز بن جُريج: ليِّن - كما في \" التقريب \" -.\nلكن قد جاء بإسناد آخر يقويه، وهو ما أخرجه الطحاوي (١/١٦٨)، والدارقطني\n(١٧٦)، والحاكم (١/٣٠٥ و٢/٥٢٠)، وابن حبان أيضًا في \" صحيحه \" - (رقم ٦٧٥ -\nالموارد) - وغيره من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عَمْرَةَ عنها\nبه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. لكن قال في \" التلخيص \":\n\" وتفرد به يحيى بن أيوب، وفيه مقال، ولكنه صدوق. وقال العقيلي: إسناده\nصالح، ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب - بإسقاط: المعوذتين - أصح. وقال ابن\nالجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة: المعوذتين. وروى ابن السكَن في\n\" صحيحه \" له شاهدًا من حديث عبد الله بن سَرْجِس بإسناد غريب \". اهـ.\nقلت: وهذا يدفع القول بنكارة زيادة: المعوذتين.","vol":"2","page":542},{"text":"ومرة: \" قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من ﴿النِّسَاء﴾ (٤: ١٧٦) \" (١) .\n_________\nوقد ذهب إلى مشروعية القراءة بهما الشافعية؛ كما في \" المجموع \" (٤/٢٣)، قال:\n\" وحكاه القاضي عَيِاضٌ عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وداود \".\nقلت: واختاره ابن نصر (١١٩) . ثم قال ابن نصر (١٢٧):\n\" وسئل مالك عن القراءة في الوتر؟ فقال: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر،\nوأنا أقرأ بها في الوتر. وعن سفيان: كانوا يستحبون أن يقرأ في الركعة الأولى بـ: ﴿سَبِّحِ\nاسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، ثم يقرأ في الثالثة: ﴿قُلْ\nهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ . وإن قرأت غير هذه السور؛ أجزأك. وقال أحمد ﵀: نختار أن يقرأ\nفي الوتر بـ: ﴿سَبِّحِ﴾، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ . وسئل: يقرأ\nالمعوذتين في الوتر؟ فقال: ولمَ لا يقرأ؟! \". اهـ.\nوقول أحمد هذا رواه أبو داود في \" مسائله \" (٦٤)، ولكن وقع فيه:\n(ولمَ يقرأ؟!) . وذكر المصحح الأستاذ الشيخ بهجت البيطار حفظه الله تعالى أن في\nالنسخة الظاهرية:\n(ولمَ لا يقرأ؟!) .\nقلت: ومطابقة هذه النسخة لما ذكره ابن نصر عنه يدل على صحتها، دون النسخة\nالأخرى.\n(١) هو من حديث أبي موسى. رواه عنه أبو مِجْلَز:\nأن أبا موسى كان بين مكة والمدينة، فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة\nأوتر بها، فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال:\nما ألَوْتُ أن أضع قدميَّ حيث وضع رسول الله ﷺ قدميه، وأن أقرأ بما قرأ به رسول\nالله ﷺ","vol":"2","page":543},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>القراءة في الركعتين بعد الوتر</span>\nوأما الركعتان بعد الوتر؛ فكان يقرأ فيهما: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ﴾ (٩٩: ٨)،\nو﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ (١٠٩: ٦) (١) .\n_________\nأخرجه النسائي (١/٢٥١) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عنه.\nوإسناده صحيح.\nورواه أحمد (٤/٤١٩) من طريق ثابت: ثنا عاصم به نحوه.\nوسنده صحيح أيضًا على شرط الشيخين.\n(١) هو من حديث أبي أمامة ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ يوتر بتسع، حتى إذا بَدُنَ وكَثُرَ لحمه؛ أوتر بسبع، وصلى\nركعتين وهو جالس، فقرأ بـ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ .\nأخرجه أحمد (٥/٢٦٩)، وابن نصر (٨٢ و١٣٠)، والطحاوي (١/١٧١) من طريق\nعِمارةَ بن زَاذَانَ: ثني أبو غالب عنه.\nثم أخرجه أحمد (٥/٢٦٠) عن عبد العزيز بن صُهَيب، والطحاوي (١/٢٠٢) عن\nعبد الوارث - وهو: ابن سعيد -؛ كلاهما عن أبي غالب به بلفظ:\nكان يُصَلِّيهما بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما ... الحديث.\nوهو حسن.\nوله شاهد من حديث أنس.\nأخرجه ابن نصر (٨٢)، والدارقطني (١٧٨ - ١٧٩) من طريق بقية عن عُتبة بن أبي\nحكيم عن قتادة عنه.","vol":"2","page":544},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>٨- صلاة الجمعة</span>\n\" كان ﷺ يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى بسورة ﴿الجُمُعَة﴾ (٦٢: ١١)،\nوفي الأخرى: ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ﴾ (٦٣: ١١) \" (١)، و\" تارة يقرأ - بدلها -:\n_________\nوهذا سند ضعيف.\n(فائدة): اعلم أنه قد ثبتت هاتان الركعتان من حديث عائشة أيضًا في \" صحيح\nمسلم \" (٢/١٦٩)، ﴿وابن خزيمة، وابن حبان بسند حسن صحيح﴾، وغيرهم ﴿من\nفعله ﷺ﴾، وهما تنافيان قوله ﷺ:\n\" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا \".\nرواه الستة إلا ابن ماجه.\nفالظاهر أنه ﷺ كان يفعل ذلك أحيانًا؛ بيانًا للجواز، وأن الأمر هذا ليس للوجوب.\nوالله أعلم. ويراجع \" المجموع \" (٤/١٦) .\n﴿ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر؛ فالتقى الأمر بالفعل،\nوثبت مشروعية الركعتين للناس جميعًا. والأمر الأول يحمل على الاستحباب؛ فلا\nمنافاة. وقد خرجته في \" الصحيحة \" (١٩٩٣) . والحمد لله على توفيقه﴾ .\n(١) جاء في ذلك حديثان:\nالأول: عن أبي هريرة. رواه عنه عبيد الله بن أبي رافع قال:\nاستَخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة\nالجمعة، فقرأ بعد سورة ﴿الجُمُعَة﴾ في الركعة الآخرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ﴾ . قال:\nفأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب\nيقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة:","vol":"2","page":545},{"text":"..............................................................................\n_________\nإني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما في الجمعة.\nأخرجه مسلم (٣/١٥) واللفظ له، وأبو داود (١/١٧٥ - ١٧٦)، والترمذي (٢/٣٩٦\n- ٣٩٧) - وقال: \" حسن صحيح \" -، وابن ماجه (١/٣٤٥)؛ كلهم عن جعفر بن محمد\nعن أبيه عنه. وقال ابن ماجه:\nفقرأ بسورة ﴿الجُمُعَة﴾ في السجدة الأولى، وفي الآخرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ﴾ .\nوهو رواية لمسلم. وروى المرفوع منه فقط الطحاوي (١/٢٤٠) .\nورواه الطبراني في \" الأوسط \" بلفظ:\nكان رسول الله ﷺ مما يقرأ في صلاة الجمعة بـ: ﴿الجُمُعَة﴾؛ فيحرّض به\nالمؤمنين، وفي الثانية بسورة ﴿المُنَافِقِين﴾؛ فيقرّع به المنافقين. قال الهيثمي\n(٢/١٩١):\n\" وإسناده حسن. ومحمد بن عَمّار هو: الوازِعي، وهو وشيخه عبد الصمد من أهل\nالرأي، وثقهما ابن حبان \". اهـ. ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٤٥)﴾ .\nالحديث الثاني: عن ابن عباس:\nأن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿الم. تَنْزِيلُ﴾: ﴿السَّجْدَة﴾\nو﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ .وأن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة:\nسورة ﴿الجُمُعَة﴾ و﴿المُنَافِقُون﴾ .\nأخرجه مسلم (٣/١٦)، وأبو داود (١/١٦٩)، والنسائي (١/٢٠٩ - ٢١٠)،\nوالطحاوي (١/٢٤٠)، والطيالسي (٣٤٣)، وأحمد (١/٣٤٠ و٣٥٤) من طرق عن مُخَوِّل\nابن راشد عن مسلم البِطَين عن سعيد بن جُبير عنه.","vol":"2","page":546},{"text":"﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ (٨٨: ٢٦) \" (١) .\n_________\nورواه أحمد (١/٣٦١) عن قتادة عن عَزْرَةَ عن سعيد بن جبير به مختصرًا على\nالقدر المذكور في الباب.\nوسنده صحيح على شرط مسلم.\nوقد اختار الشافعي القراءة بهاتين السورتين في الجمعة، وعليه أكثر الفقهاء - كما\nفي \" البداية \" (١/١٢٨) -.\n(١) هو من حديث النعمان بن بشير. رواه عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن\nمسعود: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير:\nماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة على إثر سورة ﴿الجُمُعَة﴾؟ قال:\nكان يقرأ: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ .\nأخرجه مالك (١/١٣٣ - ١٣٤) .\nومن طريقه محمد (١٣٥)، وأبو داود (١/١٧٥)، والنسائي (١/٢١٠)، والدارمي\n(١/٣٦٧)، والطحاوي (١/٢٤٠)، وأحمد (٤/٢٧٠ و٢٧٧)؛ كلهم عن مالك عن ضَمْرَةَ\nابن سعيد المازني عن عبيد الله به.\nوقد تابعه سفيان بن عيينة عن ضمرة.\nأخرجه مسلم (٣/١٦)، وابن ماجه (١/٣٤٥)، والطحاوي.\nوتابعه أبو أُويس أيضًا عند الدارمي. قال ابن رشد (١/١٢٨):\n\" واستحب مالك العمل على هذا الحديث \". قال:\n\" وأما أبو حنيفة؛ فلم يَقْفُ فيها شيئًا \".","vol":"2","page":547},{"text":"وأحيانًا \" يقرأ في الأولى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٨٧: ١٩)، وفي\nالثانية: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ (٨٨: ٢٦) \" (٢)\n_________\n(١) قال السندي:\n\" هذا الاختلاف محمول على جواز الكل واسْتِنَانِه، وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك؛\nفلا تعارض في أحاديث الباب \". وقال ابن القيم (١/١٤٤):\n\" وثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما\nفي الركعتين؛ فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك \".\n(٢) أخرجه مسلم (٣/١٥ - ١٦)، وأبو داود (١/١٧٥)، والنسائي (١/٢١٠\nو٢٣٢)، والترمذي (٢/٤١٣)، والدارمي (١/٣٦٨ و٣٧٦ - ٣٧٧)، والطحاوي (١/٢٤٠)،\nوالطيالسي (١٠٧)، وأحمد (٤/٢٧٣ و٢٧٦ و٢٧٧) من طرق عن إبراهيم بن محمد بن\nالمُنْتَشِر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال:\nكان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾\nو: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ . قال:\nوإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين. واللفظ\nلمسلم.\nوقد رواه أحمد (٤/٢٧١) من طريق شيخه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد\nبه. إلا أنه زاد في \" السند \"؛ فقال:\nعن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير. قال عبد الله بن أحمد بن\nحنبل:\n\" حبيب بن سالم سمعه من النعمان، وكان كاتبه. وسفيان يخطئ فيه؛ يقول:\nحبيب بن سالم عن أبيه. وهو سمعه من النعمان \". وقال الترمذي:","vol":"2","page":548},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" ولا تعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، وحبيب بن سالم هو: مولى النعمان بن\nبشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روى عن ابن عيينة عن إبراهيم بن\nمحمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء \". يعني: على الصواب.\nقلت: أخرجه كذلك ابن ماجه (١/٣٨٨) . وليس فيه ذكر الجمعة.\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن سمرة بن جندب:\nأن النبي ﷺ كان يقرأ في الجمعة بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ .\nأخرجه أبو داود (١/١٧٦)، والنسائي (١/٢١٠)، والطيالسي (١٢١)، وأحمد\n(٥/١٣) من طرق عن شعبة: ثنا مَعْبَد بن خالد عن زيد بن عُقبة عنه.\nوقد تابعه مِسْعَرٌ عن معبد. أخرجه أحمد (٥/١٤) .\nوهذا سند صحيح - كما قال العراقي فيما نقله الشوكاني (٣/٢٣٤) -، ورجاله\nرجال الشيخين؛ غير زيد بن عُقبة، وهو ثقة - كما في \" التقريب \" -. وقد عزاه في\n\" التلخيص \" (٤/٦٢٢) لابن حبان أيضًا.\nوقد خالفهما المسعودي؛ فرواه عن معبد بلفظ: العيدين.. بدل: الجمعة.\nأخرجه أحمد (٥/١٤)، والطحاوي (١/٢٤٠) .\nوالمسعودي: ضعيف؛ لاختلاطه.\nلكن تابعه شعبة؛ فرواه بهذا اللفظ في رواية لأحمد (٥/٧)، وكذا الطحاوي.\nوكذلك رواه أحمد أيضًا (٥/١٩) عن مسعر عن سفيان ومَعْبَد بن خالد عن زيد بن\nعُقبة عن النبي ﷺ به هكذا مرسلًا.","vol":"2","page":549},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>٩- صلاة العيدين</span>\n\" كان ﷺ يقرأ أحيانًا في الأولى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٨٧:\n١٩)، وفي الأخرى: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ (٨٨: ٢٦) \" (١) .\n_________\nولعل أصل الحديث:\nكان يقرأ في الجمعة والعيدين. فاقتصر بعضهم على ذكر الجمعة، وبعضهم على\nالعيدين. والله أعلم.\nومنها: عن أبي عِنَبَة الخولاني مثل حديث سَمُرَة الأول.\nأخرجه ابن ماجه (١/٣٤٥)، والبزار، والطبراني في \" الكبير \" عن سعيد بن سنان\nعن أبي الزَّاهِرَّية عنه.\nوسعيد هذا هو: أبو مهدي، وهو متروك - كما في \" التقريب \" -.\n(١) هو من حديث النعمان بن بشير.\nرواه مسلم وغيره. وقد سبق تخريجه قريبًا، وذكرت له هناك شاهدًا من حديث\nسَمُرَةَ.\nوله شواهد أخرى:\nمنها: عن ابن عباس:\nأن النبي ﷺ كان يقرأ في العيدين بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و: ﴿هَلْ أَتَاكَ\nحَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ .\nأخرجه ابن ماجه (١/٣٨٨)، والطحاوي (١/٢٤٠) من طريق موسى بن عُبَيدة عن\nمحمد بن عمرو بن عطاء عنه. وموسى هذا: ضعيف.","vol":"2","page":550},{"text":"وأحيانًا \" يقرأ فيهما بـ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ (٥٠: ٤٥)، و﴿اقْتَرَبَتِ\nالسَّاعَةُ﴾ (٥٤: ٥٥) \" (١) .\n_________\nومنها: عن أنس بن مالك.\nأخرجه الطيالسي (٢٧٢) قال: ثنا عِمَارةُ بن زاذان قال:\nكنا عند ثابت، وعنده شيخ، فذكرنا ما يقرأ في العيدين؛ فقال الشيخ:\nصحبت أنس بن مالك إلى الزاوية يوم عيد، وإذا مولى لهم يصلي بهم، فقرأ:\n﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و: ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ . فقال أنس:\nلقد قرأ بالسورتين اللتين قرأ بهما رسولُ الله ﷺ في العيد.\nوهذا سند ضعيف؛ لجهالة الشيخ الذي لم يُسَمَّ.\nوعمارة بن زاذان: صدوق كثير الخطأ - كما في \" التقريب \" -.\nوالحديث عزاه الشوكاني (٣/٢٥١) لابن أبي شيبة في \" المصنف \" نحوه، إلا أنه\nقال: و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ .. بدل: و﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ .\n(١) هو من حديث أبي واقد الليثي ﵁. رواه عبيد الله بن عبد الله بن\nعُتْبة بن مسعود:\nأن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي:\nما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ فقال:\nكان يقرأ بـ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ و: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ﴾ .\nأخرجه مالك (١/١٩١) . وعنه مسلم (٣/٢١)، ومحمد (١٣٧)، وأبو داود\n(١/١٧٩ - ١٨٠)، والترمذي (٢/٤١٥)، والطحاوي (١/٢٤٠)، والدارقطني (١٨٠)،\nوأحمد (٥/٢١٧ - ٢١٨) - كلهم عن مالك - عن ضمرة بن سعيد المازني عنه.","vol":"2","page":551},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأخرجه النسائي (١/٢٣٢)، والترمذي، وابن ماجه (١/٣٨٨) عن طريق سفيان\nابن عيينة: ثني ضمرة بن سعيد به نحوه.\nثم أخرجه مسلم، والطحاوي، وأحمد (٥/٢١٩) من طريق فُلَيح بن سليمان عن\nضمرة عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أبي واقد الليثي قال:\nسألني عمر ... الحديث. وقال الترمذي:\n\" حسن صحيح \".\nقلت: هو من الطريق الأول منقطع؛ لأن عُبيد الله لم يدرك عمر؛ كما قال النووي\nفي \" شرح مسلم \". قال:\n\" ولكن الحديث صحيح بلا شك، متصل من الرواية الثانية؛ فإنه أدرك أبا واقد بلا\nشك، وسمعه بلا خلاف \".\nقلت: وله شاهد من حديث عائشة.\nأخرجه الدارقطني، والحاكم (١/٢٩٨)، والطبراني في \" الكبير \" من طريق ابن\nلَهِيعة: ثنا خالد بن يزيد عن الزُّهْري عن عروة عن عائشة قالت:\nكان رسول الله ﷺ يكبر في العيدين أثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح،\nيقرأ بـ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ و: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ﴾ . قال في \" شرح مسلم \":\n\" وفي الحديث دليل للشافعي وموافقيه أنه تُسنُّ القراءة بهما في العيدين. قال\nالعلماء: والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث، والإخبار عن\nالقرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث، وخروجهم\nمن الأجداث كأنهم جراد منتشر \". اهـ.","vol":"2","page":552},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>١٠- صلاة الجنازة</span>\n\" السنة أن يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ [وسورة] (١) \" (٢)،............\n_________\nوذهب أكثر العلماء إلى استحباب قراءة: ﴿سَبِّحِ﴾ و﴿الغَاشِيَةِ﴾ على حديث\nالنعمان وغيره؛ كما في \" البداية \" (١/١٧٠) لابن رشد. قال:\n\" تواتر ذلك عن رسول الله ﷺ \". وقال النووي في \" المجموع \" (٤/١٧ - ١٨) - بعد أن\nذكر الحديثين -:\n\" إن كليهما سنة \".\nوهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ فيأتي تارة، بهذا، وتارة بهذا.\n(١) قال الشوكاني (٤/٥٣):\n\" فيه مشروعية قراءة سورة مع ﴿الفَاتِحَة﴾ في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير\nإلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح، ويؤيد وجوبَ قراءة السورة في صلاة\nالجنازة الأحاديثُ المتقدمة في (باب وجوب قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾) من كتاب الصلاة؛ فإنها\nظاهرة في كل صلاة \". اهـ.\nواستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية؛ كما في \" المجموع \" - ﴿وهو الوجه\nالحق﴾ -، واستدل له بهذا الحديث. وصححه - كما سيأتي -.\n(٢) هو من حديث عبد الله بن عباس ﵁. رواه عنه طلحة بن عبد الله\nابن عوف قال:\nصليت خلف ابن عباس ﵁ على جنازة، فقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ .\nقال:\nلتعلموا أنها سنة.","vol":"2","page":553},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه البخاري (٣/١٥٨)، وأبو داود (٢/٦٨)، والنسائي (١/٢٨١)، والترمذي\n(١/١٩١ - طبع بولاق)، والدارقطني (١٩١)، والحاكم (١/٣٥٨ و٣٨٦)، وابن خزيمة في\n\" صحيحه \" من طريق شعبة وسفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله\nبه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه الذهبي. وقد وهما من وجهين:\nالأول: استدراكهما على البخاري. وهو في \" صحيحه \"!\nوالآخر: أنه ليس على شرط مسلم؛ فإنه لم يخرج لطلحة هذا.\nثم أخرجه النسائي من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه به بلفظ:\nفقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ؛ أخذت بيده،\nفسألته؟ فقال:\nسنة وحق.\nوإسناده صحيح. رجاله كلهم رجال البخاري، عدا الهيثم بن أيوب راويه عن\nإبراهيم، وهو شيخ النسائي، وقد وثقه هو وابن حبان. وفي \" التقريب \":\n\" ثقة \".\nوقد تابعه ﴿على هذه الزيادة أربعة من الثقات الأثبات؛ فإليك أسماءهم مع\nالتخريج باختصار:\nالأول: سليمان بن داود الهاشمي.\nأخرجه ابن الجارود في \" المنتقى \" (رقم ٥٣٧) .","vol":"2","page":554},{"text":"..............................................................................\n_________\nالثاني: إبراهيم بن زياد الخياط البغدادي.\nأخرجه ابن الجارود أيضًا (٥٣٧) .\nالثالث: مُحْرِز بن عون الهلالي.\nأخرجه أبو يعلى الموصلي في \" مسنده \" (ق ١٤١/٢) .\nالرابع: إبراهيم بن حمزة الزُّبَيري.\nأخرجه البيهقي في \" السنن الكبرى \" (٤/٣٨) .\nوكل هذه المتابعات صحيحة الأسانيد، فاتفاق هؤلاء الثقات الأربعة - وخامسهم\nالهيثم بن أيوب - على إثبات زيادة السورة في الحديث﴾ (*) يدل على صحتها، ويدفع\nقول البيهقي:\n\" وذكر السورة فيه غير محفوظ \". ولذلك رده عليه ابن التركماني في \" الجوهر النقي \"\nبمتابعة الراوي عند النسائي، وقد أورده النووي في \" المجموع \" (٥/٢٣٤) بنحو رواية\nالنسائي هذه، ثم قال:\n\" رواه أبو يعلى الموصلي في \" مسنده \"، وإسناده صحيح \".\nوأقره الحافظ في \" التلخيص \" (٥/١٦٥) .\n﴿وليس هذا فقط؛ فقد جاءت الزيادة من طريق أخرى عن ابن عباس ... من\nطريق زيد بن طلحة التيمي قال: سمعت ابن عباس ... فذكر الحديث مع الزيادة.\n_________\n(*) بدل ما بين الحاصرتين ﴿﴾ في الأصل: \" إبراهيم بن حمزة المدني - كما ذكره البيهقي\n(٤/٣٨) -، وهو ثقة أيضًا، وروى له البخاري. وله متابعون آخرون ذكر أسماءهم المعلق على \" نصب\nالراية \". فاتفاق هؤلاء على هذه الزيادة ... \" والإضافة من مقدمة \" صفة الصلاة \" المطبوع (ص ٣١) .","vol":"2","page":555},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم في \" ما أسند سفيان بن سعيد\nالثوري \" (١/٤٠/٢)، وابن الجارود في \" المنتقى \" (٥٣٦) .\nوإسنادُهُ صحيحٌ أيضًا.\nويشهد للزيادة -، ويزيدها قوةً على قوة - قولُه ﵊:\n\" لا صلاة إلا بقراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾ فما زاد \".\nوالصلاة على الجنازة صلاة قطعًا؛ فهي تدخل في عموم هذا الحديث. وبه استدل\nالحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في صلاة الجنازة، فهو بقوله: \" فما زاد \"\nيدل أيضًا على مشروعية قراءة السورة بعد ﴿الفَاتِحَة﴾ في الجنازة، وهذا مما ذكره\nالشوكاني في \" نيل الأوطار \" (٤/٥٣)﴾ (*) .\nوللحديث طريقان عند الحاكم (١/٣٥٨ و٣٥٩):\nالأول: عن ابن عجلان: أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول:\nصلى ابن عباس على جنازة، فجهر بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ﴾، ثم قال:\nإنما جهرت؛ لتعلموا أنها سنة. وقال:\n\" صحيح على شرط مسلم \" (**)\n_________\n(*) ما بين الحاصرتين ﴿﴾ من مقدمة \" الصفة \" المطبوع (ص ٣١ - ٣٢) .\n(**) الطريق الثاني: عن موسى بن يعقوب الزَّمْعي قال: حدثني شُرَحبيل بن سعد قال:\nحضرت عبد الله بن عباس، فصلى بنا على جنازة بالأبواء، وكبَّر، ثم قرأ بـ: ﴿أم القرآن﴾ رافعًا صوته\nبها، ثم صلى على النبي ﷺ ... ثم انصرف، فقال:\nأيها الناس! إني لم أقرأ عَلَنًا إلا لتعلموا أنها السنة. قال الحاكم:\n\" لم يحتج الشيخان بشرحبيل بن سعد، وهو من تابعي أهل المدينة، وإنما أخرجت هذا الحديث\nشاهدًا للأحاديث التي قدمنا؛ فإنها مختصرة مجملة، وهذا حديث مفسر \".","vol":"2","page":556},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد أجمعوا على أن قول الصحابي: (سنة): حديثٌ مُسْنَدٌ. وفيه أمران:\nالأول: أنه ليس على شرط مسلم؛ لأن ابن عجلان ما أخرج له مسلم؛ إلا في\nالشواهد - كما قال الحاكم نفسه -.\nوالآخر: أن الإجماع الذي حكاه ليس بصحيح؛ لأن الخلاف عند أهل الحديث\nوعند الأصوليين شهير - كما قال الحافظ (٣/١٥٩) -، وإن كان الأصح أنه مسند مرفوع؛\nلأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله ﷺ، وما يجب اتباعه - كما في \" مقدمة\nابن الصلاح \" (٥٣) -. وقال الشافعي في \" الأم \" (١/٢٤٠):\n\" وأصحاب النبي ﷺ لا يقولون: (السنة) إلا لسنة رسول الله ﷺ إن شاء الله\nتعالى \".\nوعلى هذا جرينا في كتابنا هذا. وقال النووي في \" المجموع \" (٥/٢٣٢):\n\" إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول، وغيرهم\nمن الأصوليين والمحدثين \".\nهذا، وفي القراءة على الجنائز بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ أحاديث كثيرة سوى هذا\nالحديث، وقد ساقها في (التعليق) على \" نصب الراية \" (٢/٢٧٠)، وهي عن سبعة من\nالصحابة ﵃، وذكر بعضها الشوكاني في \" النيل \" (٤/٥٢)، وأسانيدها\nلا تخلو من ضعف، لكن بعضها يقوي بعضًا. ومنه نعلم أن قول ابن الهمام (١/٤٥٩):\n\" ولم تثبت القراءة عن رسول الله ﷺ \". ليس بصواب. ويأتي ما يخالفه من بعض\nعلمائنا، وهي تدل على أن السنة قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في الجنازة. قال الترمذي:\n\" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ يختارون\nأن يقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي، وأحمد،","vol":"2","page":557},{"text":"..............................................................................\n_________\nوإسحاق. وقال بعض أهل العلم:\nلا يقرأ في الصلاة على الجنازة؛ إنما هو الثناء على الله، والصلاة على النبي ﷺ،\nوالدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة \".\nقلت: وهو مذهب علمائنا، قال الإمام محمد في \" الموطأ \" (١٦٥):\n\" لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة ﵀ \". قال أبو الحسنات:\n\" يحتمل أن يكون نفيًا للمشروعية المطلقة؛ فيكون إشارة إلى الكراهة. وبه صرح\nكثير من أصحابنا المتأخرين؛ حيث قالوا: يكره قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في صلاة الجنازة.\nوقالوا: لو قرأ بنية الدعاء؛ لا بأس به. ويحتمل أن يكون نفيًا للزومه، فلا يكون فيه نفي\nالجواز \".\nوإليه مال حسن الشُّرُنْبُلالي من متأخري أصحابنا؛ حيث صنف رسالة سمّاها:\n\" النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بـ: ﴿أم الكتاب﴾ \". ردَّ فيها على من\nذكر الكراهة بدلائل شافية. وهذا هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ وأصحابه.\nثم ذكر بعض الأحاديث التي أشرنا إليها آنفًا، ومنها حديث ابن عباس هذا. ثم ذكر\nبعض الآثار عن الصحابة في القراءة وعدمها، ثم قال:\n\" وبالجملة؛ الأمر بين الصحابة مختلف، ونفس القراءة ثابت؛ فلا سبيل إلى الحكم\nبالكراهة، بل غاية الأمر أن لا يكون لازمًا \". اهـ. وقال أبو الحسن السندي:\n\" ينبغي أن تكون ﴿الفَاتِحَة﴾ أَوْلَى وأحسن من غيرها من الأدعية. ولا وجه للمنع\nمنها. وعلى هذا كثيرٌ من محققي علمائنا، إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء؛ لا\nبنية القراءة \".","vol":"2","page":558},{"text":"و\" يخافت فيها مُخَافَتَةً (١) ...................................................\n_________\nقلت: وهذا القيد مما لا دليل لهم عليه؛ اللهم! إلا أن يكون محاولة منهم للتوفيق\nبين قول أئمتهم: لا قراءة على الجنازة. وبين ثبوتها فيها عنه ﷺ. والأخذ بالسنة\n- بدون أي قيد خارجي عنها - أولى، وبالاتباع أحرى.\nومن غرائب علمائنا أنهم أثبتوا قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ قياسًا على\nالصلوات المعهودة، مع أنه لم يأت أي حديث في قراءته! ونَفَوا قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾\nوالسورة، ولم يقيسوا ذلك على قراءتها في الصلوات المعروفة، مع ثبوت ذلك عنه ﷺ.\nفتأمل منصفًا!\nومما يدفع ذلك القيدَ ثبوتُ قراءة السورة بعد ﴿الفَاتِحَة﴾، ولا يعقل تقييدها بمثل ما\nقيدوا به ﴿الفَاتِحَة﴾؛ لأن أكثر السور لا دعاء فيها؛ كسورة ﴿الإِخْلاص﴾ مثلًا.\n(١) هو من حديث أبي أمامة ﵁ قال:\nالسنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بـ: ﴿أم القرآن﴾\nمُخَافَتَةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة.\nأخرجه النسائي (١/٢٨١)، ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \" (٥/١٢٩) من طريق\nالليث عن ابن شهاب عنه.\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين؛ كما قال النووي في \" المجموع \" (٥/٢٣٣)،\nوقال:\n\" أبو أمامة هذا صحابي \". وقال الحافظ في \" الفتح \" (٣/١٥٨):\n\" إسناده صحيح \".\nوأخرجه الطحاوي (١/٢٨٨) من طريق شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة","vol":"2","page":559},{"text":"بعد التكبيرة الأولى \" (١) .\n_________\nابن سهل بن حنيف - وكان من كبراء الأنصار، وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدرًا مع\nرسول الله ﷺ -:\nأن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أخبره:\nأن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾\nسرًا في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث.\nقال الزهري: فذكرت الذين أخبرني أبو أُمامة من ذلك لمحمد بن سُوَيد الفِهْري\nفقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس محدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على\nالجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة.\nوهذا صحيح أيضًا.\nوأخرجه الشافعي في \" الأم \" (١/٢٣٩ - ٢٤٠) من طريق مَعْمَر عن الزهري مثله،\nدون قول الزهري: فذكرت ... إلخ.\nوورد الحديث بألفاظ ومعان أخرى عند الحاكم (١/٣٦٠)، وله طريق أخرى عند\nالدارقطني (١٩١) - كما بينت ذلك في \" التعليقات الجياد \" -.\n(١) قد ذهب إلى العمل به الشافعية؛ فاتفقوا على أن القراءة بعد التكبيرة الأولى.\nوهو قول أحمد؛ قال أبو داود في \" مسائله \" (١٥٣):\n\" سألت أحمد عن الدعاء على الميت: قلت: في الأولى بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؟\nقال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ قال: يصلي على النبي ﷺ. قلت: في الثالثة\nالدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: في الرابعة أسلّم؟ أو: أدعو ثم أسلّم؟ قال: تدعو ثم\nتسلِّم \". اهـ.","vol":"2","page":560},{"text":"..............................................................................\n_________\nوكذلك اتفقوا على أن السنة فيها الإسرار في النهار، واختلفوا فيما إذا كانت\nبالليل؛ فقيل بالإسرار أيضًا، وقيل: يستحب الجهر. قال النووي (٥/٢٣٤):\n\" والمذهبُ: الأولُ. ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر؛ فهم قليلون جدًا بالنسبة إلى\nالآخرين، وظاهر نص الشافعي في \" المختصر \": الإسرار؛ لأنه قال: ويخفي القراءة. ولم\nيفرق بين الليل والنهار، ولو كانا يفترقان؛ لذكره. ويحتج له بحديث أبي أمامة الذي\nذكرناه \" [ا. هـ مختصرًا] .\n\n* * *","vol":"2","page":561},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها</span>\nوكان ﷺ - كما أمره الله تعالى - يرتل القرآن ترتيلًا؛ لا هَذًّا، ولا\nعَجَلَةً؛ بل قراءة \" مفسرة؛ حرفًا حرفًا (١) \" (٢)، حتى \" كان يرتل السورة؛\nحتى تكون أطولَ مِنْ أطولَ منها (٣) \" (٤) .\n_________\n(١) أي: كلمة كلمة. يعني: مرتلة محققة مبينة. كما في \" شرح الشمائل \".\n(٢) هو من حديث أم سلمة ﵂. وقد سبق تخريجه، وذكرنا ألفاظه،\nوالاختلاف الواقع في سنده ولفظه في (القراءة آيةً آيةً) [ص ٢٩٣ - ٢٩٧] .\n(٣) أي: حتى تصير السورة القصيرة كـ: ﴿الأَنْفَال﴾ مثلًا - لاشتمالها على\nالترتيل - أطول من طويلة خلت عنه كـ: ﴿الأَعْرَاف﴾ . وفيه ندب ترتيل القراءة في\nالصلاة، وهو إجماع. كذا في \" شرح الشمائل \" للمناوي.\nوقد اختلف العلماء في أيهما الأفضل: الترتيل وقلة القراءة، أو: السرعة مع كثرة\nالقراءة؟ على قولين؛ فذهب إلى الأول: ابن مسعود، وابن عباس، واختاره ابن سيرين.\nوذهب إلى الآخر: الشافعية، واحتجوا بقوله ﷺ:\n\" من قرأ حرفًا من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها ... \". الحديث.\nوقد مضى في (القراءة) من التعليق [ص ٣٦٨] .\nوجمع بين القولين ابن القيم في \" الزاد \" (١/١٢٥)، وتبعه الحافظ في \" الفتح \"\n(٩/٧٣)؛ فقالا - واللفظ للحافظ -:\n\" والتحقيق: أن لكل من الإسراع والترتيل جهةَ فَضْلٍ؛ بشرط أن يكون المسرع لا\nيخلُّ بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات؛ فلا يمتنع أن يفضُل أحدهما\nالآخر، وأن يستويا؛ فإن من رَتّلَ وتأمل؛ كمن تصدق بجوهرة واحدة مُثَمَّنَةٍ، ومن\nأسرع؛ كمن تصدق بعدة جواهر، لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة\nأكثرَ من قيمة الأُخريات، وقد يكون بالعكس \". اهـ.\n(٤) هو من حديث حفصة زوج النبي ﷺ؛ أنها قالت:","vol":"2","page":562},{"text":"وكان يقول: \" يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارْتَقِ، ورتل كما كنت ترتل\nفي الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها (١) \" (٢) .\n_________\nما رأيت رسول الله ﷺ صلى في سُبْحَتِه قاعدًا قط، حتى كان قبل وفاته بعام؛\nفكان يصلي في سبحته قاعدًا، ويقرأ بالسورة؛ فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.\nأخرجه مالك (١/١٥٧) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المُطَّلِب بن أبي\nوَدَاعة السَّهْمي عنها.\nومن طريقه أخرجه مسلم (٢/١٦٤)، والنسائي (١/٢٤٥)، والترمذي في \" السنن \"\n(٢/٢١١ - ٢١٢) وفي \" الشمائل \" (٢/٩٩)، والبيهقي (٢/٤٩٠)، وأحمد (٦/٢٨٥)،\nوكذا الإمام محمد (١١٢)؛ كلهم عن مالك به.\nثم أخرجه مسلم، وأحمد من طريق مَعْمَر عن الزهري به. تقدم في (القيام) .\n(لطيفة): في هذا الإسناد ثلاثة صحابة في نسق واحد؛ يروي بعضهم عن بعض:\nالسائب، والمطلب، وحفصة.\n(١) قلت: جاء في الأثر:\nإن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، يقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما\nكنت تقرأ من آي الكتاب. فمن استوفى قراءة جميع القرآن؛ استولى على أقصى درج\nالجنة (*)، ومن قرأ جزءًا منها؛ كان رقيُّهُ في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب\nعند منتهى القراءة. كذا في \" المعالم \" (١/٢٨٩ - ٢٩٠) للإمام الخطابي.\n(٢) هو من حديث عبد الله بن عمرو ﵁.\nأخرجه أبو داود (١/٢٣١)، والترمذي (٢/١٥٠ - طبع بولاق)، وابن نصر (٧٠)،\nوالحاكم (١/٥٥٢ - ٥٥٣)، والبيهقي (٢/٥٣)، وأحمد (٢/١٩٢)، والمقدسي في\n_________\n(*) وهو (منكر) مخرّج في \" الضعيفة \" (٣٨٥٨) .","vol":"2","page":563},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" المختارة \" عن عاصم بن أبي النَّجُود عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ عنه.\nوهذا سند حسن. وقال الترمذي:\n\" حسن صحيح \". والحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي.\nورواه أيضًا ابن حبان في \" صحيحه \"؛ كما في \" الترغيب \" (٢/٢٠٨)، وعزاه لابن\nماجه أيضًا، ولم أجده عنده، ولم ينسبه إليه صاحب \" الذخائر \"؛ وإنما هو عنده من\nحديث أبي سعيد الخدري (٢/٤١٥ - ٤١٦) من طريق عطية عنه.\nوعطية: صدوق يخطئ كثيرًا - كما في \" التقريب \" -؛ فهو في الشواهد لا بأس به.\nومن شواهده:\nما أخرجه أحمد (٢/٤٧١) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن\nأبي سعيد - شك الأعمش - قال: يقال: ... فذكره بنحوه.\nهكذا هو في \" المسند \" موقوف، وله حكم المرفوع، وسنده صحيح على شرط\nالشيخين. والشك الواقع فيه لا يضره؛ لأنه متردد بين صحابيين. وليس فيه ذكر الترتيل\nكحديث أبي سعيد.\nومنها: عن بُرَيْدة بن الحُصَيْب.\nأخرجه أحمد أيضًا (٥/٣٤٨) من طريق بَشِير بن المهاجر: ثني عبد الله بن بُريدة\nعن أبيه بُريدة أثناء حديثٍ بلفظ:\n\" واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ؛ هَذًّا كان أو ترتيلًا \". قال\nالهيثمي (٧/١٥٩):\n\" ورجاله رجال \" الصحيح \" \".","vol":"2","page":564},{"text":"و\" كان يمد قراءته (١) (عند حروف المد)؛ فيمد ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾، ويمد\n﴿الرَّحْمَنِ﴾ (٢)، ويمد ﴿الرَّحِيمِ﴾، و﴿نَضِيدٌ﴾ (٥٠: ٤٥) وأمثالها \" (٣) .\n_________\nقلت: وهو كما قال. لكن بشيرًا هذا: [صدوق] لين الحديث - كما قال في\n\" التقريب \" -.\n(١) قال السندي:\n\" أي: يطيل الحروف الصالحة للإطالة؛ يستعين بها على التدبر، والتفكر، وتذكير\nمن يتذكر \".\n(٢) أي: يمد الألف بعد الميم، والياء بعد الحاء. ولا يخفى أن المد في كل من\nالاسمين الشريفين - وَصْلًا - لا يُزَادُ على قدر (ألف)، وهو المسمى بـ: المد الأصلي\nوالذاتي والطبيعي، ووقفًا متوسطًا أيضًا، فيمد قدر ألِفَين، أو يطول قدر ثلاث لا غير،\nوهو المسمى بـ: المد العارض، وعلى هذا القياسُ. وتفصيلُ أنواع المد محله كتب\nالقراءة.\nوأما ما ابتدعه قراء زماننا - حتى أئمة صلاتنا - أنهم يزيدون على المد الطبيعي إلى\nأن يصل قدر أَلِفَيْنِ وأكثر ربما يقصرون المد الواجب! فلا مد الله في عمرهم، ولا أمد في\nأمرهم. كذا في \" شرح الشمائل \" للشيخ علي القاري.\n(٣) هو من حديث أنس ﵁. قال قتادة:\nسألت أنس بن مالك عن قراءة النبي ﷺ؟ فقال:\nكان يمد مدًا.\nأخرجه البخاري في \" صحيحه \" (٩/٧٤) وفي \" أفعال العباد \" (٨١)، وأبو داود\n(١/٢٣١)، والنسائي (١/١٥٧)، والترمذي في \" الشمائل \" (٢/١٣٧ - ١٣٨)، والبيهقي\n(٢/٥٢)، وأحمد (٣/١١٩ و١٢٧ و١٩٨) عن جرير بن حازم الأزدي عنه.","vol":"2","page":565},{"text":"وكان يقف على رؤوس الآي - كما سبق بيانه - (١) .\n_________\nوفي لفظ لأحمد (٣/١٣١ و١٩٢ و٢٨٩):\nكان يمد صوته مدًا.\nوكذا أخرجه الإسماعيلي، وأبو نُعيم، وابن أبي داود، وفي رواية له:\nكان يمد قراءته.\nوأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم وهَمَّام بن يحيى - كما في\n\" الفتح \" -. وزاد البخاري في روايته:\nثم قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ يمدُّ بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾، ويمد: ﴿الرَّحْمَنِ﴾،\nويمد: ﴿الرَّحِيمِ﴾ . ثم قال الحافظ:\n\" وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك:\nسمعت رسول الله ﷺ قرأ في الفجر: ﴿ق﴾، فمر بهذا الحرف: ﴿لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾ فمدَّ: ﴿نَضِيدٌ﴾ .\nوهو شاهد جيد لحديث أنس. وأصله عند مسلم، والترمذي، والنسائي من حديث\nقطبة نفسه \".\nقلت: وقد مضى في القراءة في الفجر بدون قوله: فمدَّ: ﴿نَضِيدٌ﴾ .\nوقد أخرجه البخاري في \" أفعال العباد \" (٨١) بلفظ:\nيمد بها صوته.\nوسنده صحيح على شرطهما.\n(١) في (القراءة آية آية) (ص ٢٩٣ - ٢٩٧) .","vol":"2","page":566},{"text":"و\" كان أحيانًا يُرَجِّعُ (١) صوته؛ كما فعل يوم الفتح وهو على ناقته، يقرأ\nسورة ﴿الفَتْحِ﴾ (٤٨: ٤٩) [قراءة لينة] \" (٢) . وقد حكى عبد الله بن مغفل\nترجيعه هكذا: (آآ آ) .\n_________\n(١) مِن: التَّرْجِيْع. قال الحافظ:\n\" هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله: الترديد. وترجيع الصوت: ترديده\nفي الحلق \". اهـ. وقال المناوي:\n\" وذلك ينشأ غالبًا عن أَرْيحِيَّةٍ وانبساط، والمصطفى ﷺ حصل له من ذلك حظ\nوافر يوم الفتح \".\n(٢) هو من حديث عبد الله بن مُغَفَّل ﵁. رواه عنه معاوية بن قُرَّة قال:\nسمعت عبد الله بن مغفل قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة ﴿الفَتْحِ﴾؛ يُرَجِّعُ.\nوقال (معاوية): لولا أن يجتمع الناس حولي؛ لرَجَّعْتُ كما رَجَّعَ.\nأخرجه البخاري (٨/١١ و٤٧٤ و٩/٧٥ و١٣٠ و٤٤١) وفي \" خلق أفعال العباد \"\n(ص ٨١)، ومسلم (٢/١٩٣)، وأبو داود (١/٢٣١)، والترمذي في \" الشمائل \" (٢/١٤١\n- ١٤٢)، والبيهقي (٢/٥٣)، وأحمد (٤/٨٥ - ٨٦ و٥/٥٤ و٥٥ و٥٦) من طريق شعبة\nعنه. واللفظ للبخاري.\nوفي رواية له - وهي رواية البيهقي -:\nوهو يقرأ سورة ﴿الفَتحِ﴾ قراءة لينة. وزاد في رواية أخرى، وكذا أحمد:\nفقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال:\nآآ آ. ثلاث مرات.","vol":"2","page":567},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد تابعه سعيد عن معاوية.\nأخرجه ابن نصر (٥٤) بدون الزيادة. قال الحافظ:\n\" وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع؛ فأخرج الترمذي في \" الشمائل \"،\nوالنسائي، وابن ماجه، وابن أبي داود - واللفظ له - من حديث أم هانئ:\nكنت أسمع صوت النبي ﷺ وهو يقرأ، وأنا نائمة على فراشي؛ يُرَجِّعُ القرآن \".\nقلت: وهكذا أخرجه الطحاوي (١/٢٠٣) من طريق قيس بن الربيع عن هلال بن\nخَبَّاب عن يحيى بن جعدة عنها.\nوسنده حسن.\nوهو عند الثلاثة الأولين من طرق عن هلال به؛ دون قوله: يرجِّع القرآن. وقد مضى\nفي (التعليق) قبيل (صلاة الفجر) [ص ٤٢٢] .\nورواه ابن نصر (٥٤)، وفيه الزيادة، ولكن مختصِره المقريزي لم يسق إسناده.\nقال الحافظ في شرح قوله: (آآ آ):\n\" بهمزة مفتوحة، بعدها ألف ساكنة، ثم همزة أخرى \". ثم ذكر (١٣/٤٤٢) نحوه\nعن القرطبي. ونقل القاري مثله عينه ميرك شاه، ثم قال:\n\" والأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات \". ثم قال الحافظ:\n\" ثم قالوا: يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن ذلك حدث من هَزِّ الناقة. والآخر: أنه\nأشبع المد في موضعه؛ فحدث ذلك. وهذا الثاني أشبه بالسياق؛ فإنَّ في بعض\nطرقه:\nلولا أن يجتمع الناس؛ لقرأت لكم بذلك اللحن. أي: النغم \". قال القرطبي:","vol":"2","page":568},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وقوله هذا يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء،\nوتستميلها بذلك، حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المَشُوْبِ بلذة الحكمة\nالمهُِيمة \". ثم قال الحافظ:\n\" والذي يظهر أن في الترجيع قدرًا زائدًا على الترتيل؛ فعند ابن أبي داود من طريق\nأبي إسحاق عن علقمة قال:\nبتُّ مع عبد الله بن مسعود في داره، فنام، ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في\nمسجد حَيِّه؛ لا يرفع صوته، ويُسْمعُ من حوله، ويرتل ولا يرجِّع. وقال الشيخ أبو محمد\nابن أبي جمرة: معنى الترجيع: تحسين التلاوة.. لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع\nالغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة \". قال الشيخ القاري (٢/١٤٢ - ١٤٣):\n\" ومن تأمل أحوال السلف؛ علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان\nالمخترعة، دون التطريب، والتحسين الطبيعي؛ فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجيَّة؛ كان\nمحمودًا - وإنْ أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين -؛ لِتأثُّرِ التالي والسامع به.\nوأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة؛ فهذه هي التي\nكرهها السلف والأتقياء من الخلف \".\n(تنبيه): وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي في \" الشمائل \" (٢/١٤٣) عن حُسام\nابن مِصَكٍّ عن قتادة قال:\nما بعث الله نبيًا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن\nالصوت، وكان لا يرجع. فهو مع انقطاعه؛ فإن حسامًا هذا: ضعيف يكاد أن يترك - كما\nفي \" التقريب \" -. قال في \" الميزان \":\n\" ومن مناكيره هذا الخبر \".","vol":"2","page":569},{"text":"وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن؛ فيقول:\n\" زينوا القرآن بأصواتكم؛ [فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا] \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث البراء.\nأخرجه البخاري في \" أفعال العباد \" (٧٩ - ٨٠)، وأبو داود (١/٢٣١)، والنسائي\n(١/١٥٧)، والدارمي (٢/٤٧٤)، وابن ماجه (١/٤٠٤)، وابن نصر (٥٤)، ﴿وتمام الرازي\n[١/١٣٠/٣٠٠]﴾، والحاكم (١/٥٧١ - ٥٧٥)، والبيهقي (٢/٥٣)، والطيالسي (١٠٠)،\nوأحمد (٢٨٣ و٢٨٥ و٣٠٤) من طرق عن طلحة بن مُصَرِّف قال: سمعت عبد الرحمن\nابن عوسجة قال: سمعت البراء بن عازب به.\nوهذا سند صحيح. وقد علقه البخاري في \" صحيحه \" (١٣/٤٤٤) مجزومًا به،\nوذكر الحافظ أن ابن خزيمة وابن حبان أخرجاه أيضًا في \" صحيحيهما \" من هذا الوجه.\nوذكر الحافظ العراقي (١/٢٥١) أن الحاكم صححه. وليس في نسختنا من\n\" المستدرك \" تصريحه بالتصحيح، وإنما أكثر في سَرْدِ طرقه عن طلحة وغيره.\nوقد أخرجه هو (١/٥٧٥) (*)، والخطيب في \" تاريخه \" (٤/٢٦١) من طريق محمد\nابن بكار: ثنا قيس بن الربيع عن زُبَيد بن الحارث عن عبد الرحمن بن عوسجة به.\nوهذا سند جيد.\nوله طرق أخرى؛ فأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن رجاء عن أوس بن\nضمعج عن البراء به.\nوهذا سند صحيح.\nثم أخرجه من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت عنه.\n_________\n(*) وليس هو كذلك في \" إتحاف المهرة \" لابن حجر في نقله عن \" المستدرك \"؛ فانظر (٢/٤٧٤ - ٤٧٨) .","vol":"2","page":570},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأبو مريم: متروك.\nوله طريق رابع: أخرجه الدارمي، ومن طريقه الحاكم عن زاذان أبي عمر عنه به.\nبلفظ:\n\" حسنوا ... \". والباقي مثله؛ وفيه الزيادة.\nوسنده صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن أبي هريرة. علقه البخاري في \" أفعال العباد \" (٨٠): عن سهيل عن أبيه\nعنه.\nوقد أخرجه ابن حبان في \" صحيحه \".\nومنها: عن ابن عباس. رواه الطبراني بإسنادين. وفي أحدهما عبد الله بن خِرَاش:\nوثقه ابن حبان، وقال: \" ربما أخطأ \". ووثقه البخاري وغيره. وبقية رجاله رجال\n\" الصحيح \" -. كذا في \" المجمع \" (٧/١٧٠) -. وفي \" التقريب \" أن ابن خِرَاش:\n\" ضعيف \". وقال في \" الفتح \":\n\" أخرجه الدارقطني في \" الأفراد \" بسند حسن \".\nومنها: عن عبد الرحمن بن عوف.\nأخرجه البزار بسند ضعيف.\nومنها: عن ابن مسعود.\nأخرجه ابن نصر، وأبو نعيم في \" الحلية \" (٤/٢٣٦)، والطبراني من طريق سعيد بن\nزَرْبِيّ: ثنا خالد عن إبراهيم عن علقمة قال:","vol":"2","page":571},{"text":"..............................................................................\n_________\nكنت رجلًا قد أعطاني الله حُسن الصوت بالقرآن، فكان عبد الله يستقرئني، ويقول\nلي: فداك أبي وأمي! فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n\" إن حسن الصوت تزيينٌ للقرآن \".\nوروى البزار المرفوع منه. وسعيد بن زَرْبِيّ: ضعيف - كما قال الهيثمي -.\nومنها: عن ابن عباس أيضًا بلفظ:\n\" لكل شيء حلية، وحلية القرآن حسن الصوت \".\nأخرجه الطبراني في \" الأوسط \".\nوفيه إسماعيل بن عمرو البَجَلي، وهو ضعيف.\nومنها: عن أنس ... مثله.\nأخرجه البزار.\nوفيه عبد الله بن مُحَرَّر، وهو متروك - كما في \" المجمع \"، و\" التقريب \" -.\n(تنبيه): اعلم أن لفظ حديث ابن عباس الأول:\n\" زينوا أصواتكم بالقرآن \". على القلب (١) .\nوهو رواية الحاكم في حديث البراء من طريق معمر عن الأعمش عن طلحة، ومن\nطريق سفيان عن منصور عن طلحة.\nورواه غيرهما عن الأعمش ومنصور بلفظ الكتاب. وهو الصواب؛ كما في رواية\n_________\n(١) ﴿وهو خطأ بَيِّنٌ رواية ودراية. ومن صححه؛ فهو أغرق في الخطأ؛ لمخالفته للروايات\nالصحيحة المفسرة في الباب؛ بل هو مثال صالح للحديث المقلوب. وبيان هذا الإجمال في \" الأحاديث\nالضعيفة \" (٥٣٢٦) [و\" صحيح الترغيب والترهيب \" (٢/١٧٦ - ١٧٧)]﴾ .","vol":"2","page":572},{"text":"..............................................................................\n_________\nجميع من رواه عن طلحة، وكذلك هو في الطرق الأخرى والشواهد.\nقوله: \" زينوا القرآن بأصواتكم \"؛ أي: قراءته بأصواتكم؛ أي: بتحسين أصواتكم\nعند القراءة؛ فإن الكلام الحسن يَزيد حُسنًا وزينةً بالصوتِ الحسن، وهذا مشاهد. كما\nقال السندي.\nوأما حمل الحديث على القلب؛ أي: زينوا أصواتكم بالقرآن. فمما لا ضرورة لهذا\nالتأويل؛ إذ إنه خلاف الأصل، والرواية التي وردت على القلب شاذة؛ مخالفة لجميع\nروايات الثقات - كما سبق -. وهي أيضًا تنافي الزيادة المذكورة:\n\" فإن الصوت الحسن يزيدُ القرآنَ حسنًا \". فإنها تعلل الأمر بتحسين الصوت عند\nقراءة القرآن، وهو أنه يزيد القرآن حسنًا؛ فالزينة للقرآن لا للصوت، خلافًا لما قاله\nالمناوي.\nويشهد لذلك أيضًا حديث أنس، وابن عباس - وأحدهما يقوي الآخر -:\n\" لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن \" (*) . قال الشيخ علي القاري:\n\" يعني: كما أن الحُلَلَ والحُلِيَّ يزيد الحسناء حسنًا، وهو أمر مشاهد؛ فدلَّ على أن\nرواية العكس - ويعني: \" زينوا أصواتكم بالقرآن \" - محمولة على القلب، لا العكس.\nفتدبر. ولا منع من الجمع \". اهـ. قال في \" فيض القدير \":\n\" وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بَعْثٌ للقلوب على استماعه وتدبره\nوالإصغاء إليه. قال التُّورْبِشْتي:\nهذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد، ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات\nوالحروف، فإن انتهى إلى ذلك؛ عاد الاستحبابُ كراهةً.\n_________\n(*) جزم الشيخ في \" الضعيفة \" (٤٣٢٢) بأنه ضعيف. وانظر هنا (ص ٥٧٢) .","vol":"2","page":573},{"text":"وكان يقول:\n\" لله أشد أَذَنًَا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن؛ [يجهر به] من صاحب\nالقينة \" (١)\n_________\nوأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى؛ فيأخذون في كلام الله مأخذهم\nفي التشبيب والغزل؛ فإنه من أسوأ البدع، فيجب على السامع النكير، وعلى التالي التعزير.\nوأخذ جمع من الصوفية منه ندب السماع من حَسَن الصوت، وتُعقب بأنه قياس\nفاسد، وتشبيه للشيء بما ليس مثله، وكيف يشبه ما أمر الله به بما نهى عنه؟! \". انتهى.\n(١) هو من حديث فضالة بن عبيد (*) .\nأخرجه الحاكم (١/٥٧١)، وأحمد (٦/١٩) من طريق الوليد بن مسلم: ثني أبو\nعَمْرو الأوزاعي: ثني إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي المهاجر عنه به. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". وتعقبه الذهبي بقوله:\n\" بل هو منقطع \".\nقلت: لكن وصله ابن ماجه (١/٤٠٣)، وابن نصر (٥٤)، وأحمد أيضًا (٦/٢٠) من\nطرق عن الوليد: ثنا الأوزاعي: ثنا إسماعيل بن عبيد الله عن مَيْسَرة مولى فضالة عن فضالة به.\nوالزيادة لابن ماجه.\nوهكذا علقه البخاري في \" أفعال العباد \" (٧٩) مجزومًا؛ فقال:\n\" وقال ميسرة مولى فَضَالة عن فَضَالة به \".\nولكن ميسرة هذا ما روى عنه سوى إسماعيل هذا - كما في \" الميزان \" -، ولم يوثقه\n_________\n(*) هذا الحديث ضرب عليه الشيخ ﵀ في الأصل، وأبقى تخريجه مشيرًا في نهايته إلى\nضعفه، وقد رأينا إثباته مع تخريجه بهذه الصورة، ودون حذف المتن؛ مكتفين بجعله دون تسويد.","vol":"2","page":574},{"text":"ويقول:\n\" إن من أحسن الناس صوتًا بالقرآن: الذي إذا سمعتموه يقرأ؛\nحسبتموه يخشى الله \" (١)\n_________\nغير ابن حبان؛ فهو في عداد المجهولين. ولذلك قال في \" التقريب \":\n\" مقبول \". يعني: إذا توبع في روايته. ولَمَّا لم نجد له متابعًا، ولا لحديثه شاهدًا؛\nضربنا عليه، وحكمنا بضعفه - وإن حسنه صاحب \" الزوائد \" -. والله أعلم.\n(١) هو حديث صحيح. جاء من وجوه مختلفة؛ مرسلًا وموصولًا.\nأما المرسل؛ [فأخرجه ﴿ابن المبارك في \" الزهد \" (١/١٦٢) \" الكواكب \" (٥٧٥)﴾\nقال: ثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: ... فذكره نحوه] .\nوأخرجه الدارمي (٢/٤٧١) عن مِسْعَر عن عبد الكريم عن طاوس قال:\nسئل النبي ﷺ: أيُّ الناس أحسن صوتًا بالقرآن، وأحسن قراءة؟ قال:\n\" من إذا سمعته يقرأ؛ أُرِيْتَ أنه يخشى الله \".\nقال طاوس: وكان طَلْقٌ كذلك.\nوعبد الكريم هذا هو: ابن أبي المخارق، أبو أُمية المُعَلّم؛ ضعيف - كما في \" التقريب \" -.\nوبقية رجاله رجال \" الصحيحين \".\nوقد وصله أبو نعيم في \" حلية الأولياء \" (٤/١٩) من طريق إسماعيل بن عمرو: ثنا\nمِسْعَر بن كِدَام عن عبد الكريم المعلم عن طاوس عن ابن عباس ﵁ به. وقال:\n\" غريب من حديث مِسْعَر؛ لم يروه عنه مرفوعًا موصولًا إلا إسماعيل \".\nقلت: وهو البَجَلي، وهو ضعيف.\nوله طريق أخرى عن طاوس.","vol":"2","page":575},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه الطبراني، ومن طريقه أبو نعيم (٤/١٩) عن ابن لَهِيعة عن عمرو بن دينار\nعن طاوس به بلفظ:\n\" إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن؛ يَتَحَزَّن \". قال في \" المجمع \" (٧/١٧٠):\n\"وابن لَهيعة: حسن الحديث، وفيه ضعف \".\nوله عن ابن عباس طريق ثان. قال أبو نعيم (٣/٣١٧): ثنا محمد بن أحمد بن\nالحسن: ثنا عباس بن أحمد بن الحسن الوَشَّاء: ثنا أحمد بن عمر الوكيعي: ثنا\nقَبِيصة: ثنا سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس به نحو حديث مِسْعَر\nالمرسل. وقال:\n\" هذا حديث غريب من حديث الثوري عن ابن جريج عن عطاء، انفرد به أحمد\nعن قَبيصة \".\nقلت: أحمد هذا: ثقة من شيوخ مسلم، ومن فوقه متفق عليهم.\nوقد أخرجه المقدسي في \" المختارة \" عن أبي نُعَيم.\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجَمِّع عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بلفظ\nالكتاب. وفي \" الزوائد \":\n\" إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل هذا \". اهـ. وقال الحافظ العراقي\n(١/٢٥٧):\n\" سنده ضعيف \".\nومنها: عن ابن عمر، وله منه طريقان:\nالأول: قال ابن نصر (٥٥): ثنا محمد بن يحيى: ثنا عمر بن عمر: أخبرنا مرزوق","vol":"2","page":576},{"text":"وكان يأمر بالتغني بالقرآن؛ فيقول:\n\" تعلَّموا كتاب الله، وتعاهدوه، واقتنوه، وتغنَّوا به؛ فوالذي نفسي بيده!\nلهو أشد تفلتًا من المخاض في العقل (١) \" (٢) . ويقول:\n_________\nأبو بكر عن الأحول عن طاوس عن ابن عمر به.\nوهذا سند حسن. رجاله ثقات معروفون؛ غير عمر بن عمر؛ فلم أجد من ذكره،\nويغلب على الظن أنه عثمان بن عمر (*)؛ فتحرف على الناسخ أو الطابع، وذلك لأن\nعثمان هذا هو الذي يروي عن مرزوق، وعنه محمد بن يحيى هذا؛ وهو الذُّهْلي الحافظ.\nوالطريق الآخر: أخرجه الخطيب (٣/٢٠٨) عن حُميد بن حَمّاد بن خُوَار: ثنا\nمِسْعَر بن كِدَام عن عبد الله بن دينار عنه.\nوحُميد هذا: لين الحديث - كما في \" التقريب \" -، ومن طريقه رواه الطبراني في\n\" الأوسط \"، والبزار. قال في \" المجمع \" (٧/١٧٠):\n\" وبقية رجال البزار رجال الصحيح \".\n[ومنها: عن عائشة مرفوعًا نحوه: عند ﴿أبي نعيم في \" أخبار أصبهان \"﴾ (١/٥٨)] .\nفهذه شواهد وطرق يقوي بعضها بعضًا؛ فهو صحيح أو حسن لغيره، ولعله لذلك\nجزم البخاري به؛ - فعلقه في \" أفعال العباد \" (٨١) مجزومًا به.\n(١) ﴿المخاض: هي الإبل، والعُقُل: جمع عقال: وهو الحبل الذي يعقل به البعير﴾ .\n(٢) ثبت ذلك في حديث عقبة بن عامر الجُهَني مرفوعًا.\nأخرجه الدارمي (٢/٤٣٩)، وابن نصر (٥٥ - ٥٦)، وأحمد (٤/١٤٧ و١٥٠ و١٥٣)\nمن طرق عن موسى بن عُلَي بن رباح قال:\n_________\n(*) وهو الصواب، فهو في \" مسند عبد بن حميد \" (٨٠٢) على الصواب.","vol":"2","page":577},{"text":"..............................................................................\n_________\nسمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: ... مرفوعًا به.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\nوهكذا أخرجه ابن أبي شيبة - كما في \" الزاد \" (١/١٩٣) -، وأبو عُبَيد، والنسائي\nفي (كتاب فضائل القرآن) - كما قال ابن كثير (١١٨) -.\nوفي رواية له - أعني: النسائي، وكذا أحمد - من طريق قَبَاثِ بن رَزِين قال:\nسمعت عُلَيّ بن رَبَاح به بلفظ:\nكنا جلوسًا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله ﷺ، فسلّم علينا، فرددنا\n﵇، ثم قال: ... الحديث.\nوهذا سند صحيح أيضًا. قال ابن كثير:\n\" ففيه دلالة على السلام على القارئ \".\nقلت: وهذه فائدة عزيزة؛ قلما توجد في حديث. وفيه رد على من منع السلام\nعلى القارئ من علمائنا (*) . وفيه أيضًا استحباب رد القارئ السلام على من سَلَّم عليه.\nوقد استظهر النووي في \" التبيان \" (ص ٢٤) وجوب ذلك؛ قياسًا على وجوب الرد في\nحال الخطبة على الأرجح عند الشافعية.\nقلت: والأَوْلى الاحتجاجُ على ذلك بعموم الأدلة القاضية بوجوب رد السلام؛\nكقوله ﵊:\n\" حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام ... \" الحديث.\nمتفق عليه.\n_________\n(*) وانظر لمزيد فائدة تخريج هذا الحديث والكلام عليه في \" السلسلة الصحيحة \" (٣٢٨٥) .","vol":"2","page":578},{"text":"..............................................................................\n_________\nفهو عام يشمل كل سلام، إلا ما استثناه الدليل؛ كالسلام على المصلي، فإنه - وإن\nكان يُشرع السلام عليه؛ فإنه - لا يجوز رده إلا بالإشارة - كما سيأتي في الكتاب -.\nفالاحتجاج بهذا أولى من الاحتجاج بالقياس؛ لأن المقيس عليه - وهو الردُّ حالَ\nالخطبة - مختلَفٌ فيه بين العلماء، حتى عند الشافعية - كما يشير إليه كلام النووي\nنفسه -.\nوأما الاحتجاج بالعموم؛ فهو حجة عند جميع العلماء؛ إذا لم يعارضه نص خاص\n- كما في هذا المقام -؛ فكان الاحتجاج به أولى. والله أعلم.\nثم أفاد النووي جواز عَوْدِ القارئ بعد رد السلام إِلى القراءة بدون تجديد الاستعاذة؛\n\" ولو أعاد التعوذ؛ كان حسنًا \".\n(تنبيه): قد رأيت ابن كثير عزا الحديث للنسائي في (كتاب الفضائل)، وكذلك\nصنع الشيخ النابلسي في \" الذخائر \"، ولا يوجد في \" سنن النسائي الصغرى \" - المعروف\nبـ: \" المجتبى \" - كتاب بهذا الاسم؛ فالظاهر أنه في \" سننه الكبرى \"، لكن النابلسي قد\nذكر في مقدمة كتابه أنه إنما يُعزى إِلى \" الصغرى \" للنسائي دون \" الكبرى \" لقلة وجودها؛\nفيوهم صنيعه أن هذا الحديث في \" الصغرى \" له. وليس كذلك. وكيف أورد الحديث\nالهيثمي في \" المجمع \" (٧/١٦٩) منسوبًا لأحمد، والطبراني، ولو كان في \" السنن\nالصغرى \"؛ لما أورده في \" المجمع \" - كما هو شأنه في كتابه هذا -؟! وليس هو بأول إِيهام\nمن نوعه يقع من النابلسي، بل قد تكرر ذلك منه؛ كما هو معلق عندي على حاشية\nالكتاب في مواضع شتى، وفيه خطيآت أخرى؛ كان من الواجب قبل طبعه أن ينبه\nعليها!","vol":"2","page":579},{"text":"\" ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁.\nأخرجه أبو داود (١/٢٣١)، وعنه البيهقي (٥٤)، والدارمي (٢/٤٧١)، وابن نصر\n(٥٥)، والطحاوي في \" المشكل \" (٢/١٢٧ - ١٢٨)، والحاكم (١/٥٦٩)، والطيالسي\n(ص ٢٨)، وأحمد (١/١٧٢ و١٧٥ و١٧٩) من طرق عن عبد الله بن أبي مُلَيكة عن\nعبيد الله بن أبي نَهِيك عنه به. وقال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وصححه أيضًا أبو عوانة - كما في\n\" الفتح \" (٩/٥٧) -.\nوأخرجه الحاكم (١/٥٧٠) من طريق عمرو بن الحارث عن ابن أبي مُلَيكة:\nأنه حدثه عن ناس دخلوا على سعد بن أبي وقاص، فسألوه عن القرآن؟ فقال\nسعد:\nإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ... فذكره. قال الحاكم:\n\" فهذه الرواية تدل على أن ابن أبي مُليكة لم يسمعه من راوٍ واحد؛ إنما سمعه من\nرواة لسعد \".\nقلت: وممن سمعه من سعد ورواه عنه ابنُ أبي مليكة:\nعُبيد الله بن أبي يزيد؛ قال:\nمَرَّ بنا أبو لُبابة، فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه، فإذا رجل رثُّ البيت،\nرث الهيئة، فسمعته يقول: ... به.\nأخرجه أبو داود، وكذا الطحاوي (٢/١٢٩) من طريق عبد الجبار بن الورد قال:\nسمعت ابن أبي مُليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد ... . وفيه زيادة: قال:","vol":"2","page":580},{"text":"..............................................................................\n_________\nفقلت: لابن أبي مُليكة: يا أبا محمد! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال:\nيُحَسِّنُه ما استطاع.\nوإسناده حسن. وقال الحافظ (٩/٦٠):\n\" صحيح \". كذا قال. وعبد الجبار بن الْوَرْدِ - قد قال هو نفسه في \" التقريب \" -:\n\" صدوق يهم \". فمثله لا يجوز أن يصحح حديثه؛ غايته أن يكون حسن الحديث.\nومنهم: عبد الرحمن بن الثائب قال:\nقدم علينا سعد بن أبي وقاص، وقد كف بصره، فسلمت عليه، فقال: من أنت؟\nفأخبرته. فقال: مرحبًا يا ابن أخي! بَلَغَني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول\nالله ﷺ يقول:\n\" إن هذا القرآن نزل بِحَزَن، فإذا قرأتموه؛ فابكوا، فإن لم تبكوا؛ فتباكوا، وتغنَّوا به؛\nفمن لم يتغن به؛ فليس منا \".\nأخرجه ابن ماجه (١/٤٠٢) من طريق أبي رافع عن ابن أبي مليكة عنه.\nوأبو رفع - اسمه: إسماعيل بن رافع -: ضعيف متروك - كما في \" الزوائد \". وفي\n\" التقريب \":\n\" ضعيف الحفظ \". وقد أشار المنذري في \" الترغيب \" (٢/٢١٥) إلى ضعف\nالحديث.\nوعليه؛ فقول الحافظ العراقي (١/٢٤٩):\n\" إسناده جيد \". غير جيد.\nوعبد الرحمن بن الثائب: لم أعرفه. وأخشى أن يكون وقع في اسم أبيه","vol":"2","page":581},{"text":"..............................................................................\n_________\nتصحيف (*)، ولعله: ابن سابط؛ فإنهم ذكروه فيمن يروي عن سعد؛ لكن قال ابن معين:\n\" لم يسمع منه \".\nوفي هذه الرواية أنه سمع منه. لكن الإسناد إليه لا يصح. والله أعلم.\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن ابن عباس.\nأخرجه الحاكم من طريق عُبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مُلَيكة عنه به. وقال:\n\" إسناد شاذ \".\nورواه أيضًا البزار، والطبراني؛ كما في \" المجمع \" (٧/١٧٠)، وقال:\n\" ورجال البزار رجال \" الصحيح \" \".\nقلت: وكذلك رجاله عند الحاكم، إلا العباس بن محمد الدُّوري، وهو ثقة حافظ،\nوإنما حكم الحاكم بشذوذه؛ لأن كل من رواه من الثقات عن ابن أبي مُلَيكة جعله من\n(مسند سعد بن أبي وقاص)، فخالفهم عبيد الله بن الأخنس؛ فجعله من (مسند ابن\nعباس) . وعبيد الله هذا، وإن كان من رجال الشيخين؛ ففي حفظه ضعف. وفي\n\" التقريب \":\n\" صدوق. قال ابن حبان: يخطئ \".\nوقد تابعه عِسْلُ بن سفيان عند الحاكم، وقال:\n\" ليس بمستبعد من عِسْل بن سُفيان الوهمُ، والحديث راجع إلى حديث سعد بن\nأبي وقاص \".\n_________\n(*) هو (السائب) كما في \" تحفة الأشراف \" (٣/٣٠٢/٣٩٠٠)، و\" سنن ابن ماجه \" (١٣٥٤) .","vol":"2","page":582},{"text":"ويقول:\n\" ما أذن الله لشيء ما أَذِنَ (١) (وفي لفظ: كأَذَنِه) لنبي [حسن الصوت،\nــ\n(وفي لفظ: حسن الترنم) (٢)] يتغنى بالقرآن؛ [يجهر به] \" (٣) .\n_________\nومنها: عن عائشة، وعن ابن الزبير. رواهما البزار بإسنادين ضعيفين.\nومنها: عن أبي هريرة.\nأخرجه البخاري (١٣/٤٢٩ - ٤٣٠)، والطحاوي (٢/١٢٩)، والخطيب في \" تاريخه \"\n(١/٣٩٥) . \"\nولكن أخطأ بعض الرواة في لفظه، وإنما رواه أبو هريرة باللفظ المذكور بعد هذا - كما\nيأتي بيانه -.\n(١) قال الحافظ المنذري:\n\" أذِن - بكسر الذال -؛ أي: ما استمع لشيء من كلام الناس كما استمع الله إلى\nمن تغنى بالقرآن؛ أي: يُحسِّن به صوته. وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من\nالاستغناء، وهو مردود \".\n(٢) انظر \" الضعيفة \" (٦٦٤٠) [و\" ضعيف الترغيب والترهيب \" (١/٤٣٨)] .\n(٣) هو من حديث أبي هريرة ﵁.\nرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ورواه عنه خمسة من الثقات: الزهري،\nويحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعمرو بن دينار.\nأما حديث الزهري: فأخرجه البخاري في \" صحيحه \" (٩/٥٦ و٥٧ و١٣/٣٩٢)\nوفي \" أفعال العباد \" (٧٩)، ومسلم (٢/١٩٢)، والنسائي (١/١٥٧)، والدارمي (٢/٤٧٢)،\nوابن نصر (٥٥)، والطحاوي في \" المشكل \" (٢/١٢٧)، ﴿وابن منده في \" التوحيد \"","vol":"2","page":583},{"text":"..............................................................................\n_________\n(٨١/١) = [١٧٣/٤٠٧]﴾، والبيهقي (٢/٥٤)، وأحمد (٢/٢٧١ و٢٨٥) من طرق عنه.\nومن هذا الوجه أخرجه ابن جرير الطبري، وفيه الزيادة الأولى باللفظين - كما في\n\" الفتح \" (٩/٥٨) -.\nوإسناده صحيح - كما قال المنذري في \" الترغيب \" (٢/٤١٥) -، وزاد البخاري في\nرواية، والدارمي، وأحمد في آخر الحديث:\nوقال صاحبٌ له: يريد: \" يجهر به \". قال الحافظ:\n\" الضمير في (له) لأبي سلمة، والصاحب المذكور هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن\nابن زيد بن الخطاب؛ بَيَّنَهُ الزُّبيَدي عن ابن شهاب في هذا الحديث. أخرجه ابن أبي\nيحيى الذُّهْلي في \" الزُّهْريات \" من طريقه بلفظ:\n\" ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن \".\nقال ابن شهاب: وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة:\n\" يتغنى بالقرآن \": \" يجهر به \". فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي\nسلمة، وسمعه من عبد الحميد عنه \".\nقلت: وهي زيادة ثابتة في غير رواية الزهري عن أبي سلمة - كما يأتي -.\nوأما حديث يحيى بن أبي كثير: فأخرجه مسلم بلفظ:\n\" كأذنه \" (*) .. بدل: \" ما أذن \".\nوفيه الزيادة الثانية باللفظ الأول.\nوأما حديث محمد بن عمرو: فأخرجه مسلم، والدارمي (١/٣٤٩)، و﴿ابن\n_________\n(*) ﴿وابن منده في \" التوحيد \" [من طريقه بلفظ: \" إِذْنَه \"]﴾ .","vol":"2","page":584},{"text":"..............................................................................\n_________\nمنده﴾، وأحمد (٢/٤٥٠) بلفظ يحيى تمامًا.\nوأما حديث محمد بن إبراهيم التيمي: فأخرجه البخاري (١٣/٤٤٤ - ٤٤٥) وفي\n\" أفعال العباد \" أيضًا، ومسلم، وأبو داود (١/٢٣١ - ٢٣٢)، والنسائي، و﴿ابن منده﴾،\nوالبيهقي، وفيه الزيادة الأولى باللفظ الأول. وفيه أيضًا الزيادة الأخيرة.\nوأما حديث عمرو بن دينار: فرواه ابن أبي داود، والطحاوي - كما في \" الفتح \"\n(٩/٥٨) -، وفيه الزيادة الأولى.\n(فائدة): وأما الحديث الذي رواه الطبراني في \" الأوسط \" عن جابر مرفوعًا بلفظ:\n\" إن الله لم يأذن لمترنم بالقرآن \". ففي إسناده سليمان بن داود الشَّاذَكُوني، وهو\nكذاب - كما قال الهيثمي في \" المجمع \" (٧/١٧٠) -.\n(تنبيه): قد أخرج البخاري الحديث (١٣/٤٢٩ - ٤٣٠)، والطحاوي (٢/١٢٩)،\nوكذا الخطيب في \" تاريخه \" (١/٣٩٤ - ٣٩٥) من طريق أبي عاصم: أخبرنا ابن جُرَيج:\nأخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:\n\" ليس منا من لم يتغن بالقرآن \". وزاد غيره:\n\" يجهر به \".\nوهو في \" المسند \" (٢/٢٨٥) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أنا ابن\nجُريج به بلفظ:\n\" لم يأذن الله لشيء ... \" الحديث. وكذلك رواه غير من ذكرنا عن ابن جُريج. قال\nالحافظ (١٣/٤٢٩):\n\" والحديث واحد، إلا أن بعضهم رواه بلفظ:\n\" ما أذن الله \". وبعضهم رواه بلفظ:","vol":"2","page":585},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" ليس منا \".\nقلت: والصواب: الأول. قال الخطيب - بعد أن ساق الحديث -:\n\" قال أبو بكر النيسابوري: وقول أبي عاصم فيه: \" ليس منا من لم يتغن بالقرآن \"\nوهم من أبي عاصم؛ لكثرة من رواه عنه هكذا \". يعني: باللفظ الأول. قال الخطيب:\n\" روى هذا الحديث عبد الرزاق بن همام وحجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن\nشهاب عن أبي سلمة.\nوكذلك رواه الأوزاعي، وعمرو بن الحارث، ومحمد بن الوليد الزُّبيَدي، وشعيب بن\nأبي حمزة، ومَعْمَر بن راشد، ومعاوية بن يحيى الصَّدَفي، والوليد بن محمد المُوَقِّري عن\nالزهري، واتفقوا كلهم - وابن جريج منهم - على أن لفظه:\n\" ما أذن الله ... \" إلخ.\nوأما المتن الذي ذكره أبو عاصم؛ فإنما يُروى عن ابن أبي مليكة عن ابن نَهِيك عن\nسعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ \".\nقلت: وهو الحديث الذي قبل هذا (١) . [انظر (ص ٥٨٠)، وتتمة البحث تأتي\n(ص ٥٨٨)] .\n_________\n(١) ﴿(تنبيه): عزا حديث أبي داود هذا ابنُ الأثير في \" جامع الأصول \" للبخاري من حديث\nأبي هريرة ﵁، فعلق عليه الأستاذ الأخ عبد القادر الأرناؤوط ومن يعاونه؛ فقالوا (٢/٤٥٧):\n\" وقد أبعد الألباني (!) النُّجْعَة في كتابه \" صفة صلاة النبي ﷺ \" (ص ١٠٦)؛ فعزاه إلى أبي\nداود \".\nيشيران بذلك إلى أنه ليس من صنيع أهل العلم أن يُعزى الحديث إلى غير \" الصحيحين \" وقد\nأخرجه أحدهما. وجوابًا عليه أقول:\nإن ما أشارا إليه حق وصواب - بغض النظر عن قصدهما بما قالاه -، ولكن ينبغي أن يعلما أنه =","vol":"2","page":586},{"text":"..............................................................................\n_________\n.........................................\n_________\n= ما كان علي خافيًا منذ ألفت هذا الكتاب المبارك - إن شاء الله تعالى - أن البخاري أخرجه من\nحديث أبي هريرة، ولكني تركت عزوه إليه عمدًا؛ لا جهلًا، أو على الأقل سهوًا؛ كما قد يذهبان\nإليه، ولو كان الأمر كما قد يظن ظان؛ لكان في هذه المدة التي مضت على طبعات الكتاب ما يكفي\nليتنبه فيها الساهي! أو يتعلم الجاهل! ولكن لم يكن شيء من ذلك والحمد لله؛ فإني كنت على\nعلم أن أحد رواته - وهو أبو عاصم الضَّحَّاك بن مَخْلَد النبيل، وهو ثقة - أخطأ في روايته الحديث عن\nأبي هريرة؛ فإنه رواه عن ابن جُريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنه مرفوعًا به. وبيان ذلك:\nأن جماعة من الثقات قد رووه عن ابن جريج أيضًا بالسند المذكور عن أبي هريرة مرفوعًا، لكن\nبلفظ:\n\" ما أذن الله لشيء ... \" الحديث.\nوتابع ابنَ جريج على هذا اللفظ جمعٌ أكثرُ من الثقات؛ كلهم رووه مثله عن الزهري به.\nوتابع الزهريَّ عليه يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعمرو\nابن دينار - وكلهم ثقات أيضًا -؛ قالوا جميعًا: عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.\nفاتفاق هؤلاء الثقات الأثبات بهذا الإسناد الواحد عن أبي هريرة على رواية الحديث عنه باللفظ\nالثاني؛ أكبر دليل على أن تفرد أبي عاصم بروايته باللفظ الأول إنما هو خطأ بَيَّن منه، وهذا هو\n(الحديث الشاذ) المعروف وصفُه عند العلماء؛ ولذلك جزم الحافظ أبو بكر النيسابوري على أن أبا\nعاصم قد وهم في هذا اللفظ؛ قال:\n\" لكثرة من رواه عن ابن جريج باللفظ الثاني \".\nقلت: ولكثرة من رواه عن الزهري به، وكثرة من تابعه عليه عن أبي سلمة كما ذكرت؛ ولذلك\nتابع الخطيب البغدادي أبا بكر النيسابوري على ما نقلته عنه، وأشار ابن الأثير في \" جامعه \"، ثم\nالحافظ ابن حجر في \" الفتح \" (١٣/٤٢٩) إلى توهيم هذا اللفظ أيضًا إشارةً لطيفة قد لا يتنبه لها\nالبعض، ولو تنبه؛ فلربما لم يكن عنده من الجرأة العلمية ما يُشَجِّعه على أن يخطِّئ راويًا من رواة\n\" الصحيح \".\nهذا خلاصة التحقيق الذي كنت كتبته في \" الأصل \" مند نحو عشرين سنة؛ رأيت أنه لا بد\nمن ذكرها؛ ليعلم كل منصف إن كنت أنا الذي (قد أبعدت النُّجعة)؛ أم أن غيري هو الذي لم يحسن\nالنُّجعة حينما رد عليّ بما هو خطأ عند أهل العلم بالحديث، فأراد مني أن أشاركه في خطئه، وأن\nأقره ... والله المستعان. =","vol":"2","page":587},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقوله: \" يتغنى بالقرآن \"؛ اختُلف في المراد من (التغني) على خمسة أقوال؛ ذكرها\nفي \" الفتح \"، والصحيح - كما قال النووي في \" شرح مسلم \" - أنه: تحسين الصوت، قال:\n\" وهو قول أكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون \".\nويؤيده قوله: \" يجهر به \". وكذا قوله: \" حسن الترنم \". فإن الترنم - كما قال الطبري -\nلا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ، وطرَّب به. ولذلك قال الحافظ:\n\" وظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت \". قال:\n\" ولا شك أن النفوس تميل إِلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن\nللتطريب تأثيرًا في رقة القلب، وإجراء الدمع \". اهـ. وقال ابن القيم (١/١٩٣):\n\" وذلك عَوْنٌ على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تُجعل في الدواء؛ لتُنفِذه إلى\nموضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطِّيب الذي يُجعل في الطعام؛ لتكون الطبيعة أدعى له\nقَبُولًا، وبمنزلة الطِّيب والتحلِّي وتجمُّل المرأة لبعلها؛ ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح \".\nقال السيد رشيد رضا ﵀:\n\" كثيرًا ما رأينا بعض أدباء النصارى يرغبون في سماع القرآن من القراء المجودين،\nويعترفون بقوة تأثيره في القلوب.\nوفي \" الصحيح \" أن المشركين كانوا يؤذون أبا بكر ﵁، ويمنعونه من الصلاة\nفي المسجد الحرام، ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرآن في بيته؛ لما رأوا من إقبال\n_________\n= ثم رأيت الشيخ شعيبًا الأرناؤوط - المتعاون مع الأخ عبد القادر على الانتقاد المردود عليه بما تقدم\nمن التحقيق الذي قد لا يوجد في غير هذا المكان - قد تجاهله ولم يستفد منه شيئًا في تعليقه على\nكتاب \" شرح السنة \" (٤/٤٨٥) للبغوي؛ حيث أقره على تصحيحه لحديث أبي هريرة المعلول بشهادة\nمن تقدم من الحفاظ! [من \" الصفة \" المطبوع (ص ١٢٥ - ١٢٧) بتصرف يسير] .","vol":"2","page":588},{"text":"..............................................................................\n_________\nالناس - ولا سيما النساء، والأولاد المُدْرِكين - عليه، وتأثير قراءته في نفوسهم. وقد أدرك\nبعض علماء الإفرنج ما كان لتلاوة رسول الله ﷺ للقرآن من التأثير العظيم في جذب\nالعرب إلى الإسلام، واعترف بأنه كان أشد تأثيرًا من جميع معجزات الأنبياء في هداية\nالناس \". اهـ.\nثم قال الحافظ:\n\" وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان. أما تحسين الصوت وتقديم\nحَسَنِ الصوت على غيره؛ فلا نزاع في ذلك \". ثم ذكر أقوال العلماء في القراءة\nبالألحان، وحكى جوازه عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو المنصوص للشافعي،\nونقله الطحاوي عن الحنفية. ثم قال:\n\" ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير - قال\nالنووي في \" التبيان \": - أجمعوا على تحريمه \". اهـ.\nوقد ذكر ابن القيم في \" الزاد \" أقوال الفريقين المبيحين للقراءة بالألحان والمانعين\n(١/١٩١ - ١٩٥)، ثم قال:\n\" وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغنِّي على وجهين:\nأحدهما: ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلُّف، ولا تمرين وتعليم؛ بل\nإذا خُلِّيَ وطَبْعَه، واسترسلت طبيعته؛ جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز،\nوإن أعان طبيعتَه فضلُ تزيين وتحسين؛ كما قال أبو موسى للنبي ﷺ: لو علمتُ أنك\nتسمع؛ لحبّرتُه لك تحبيرًا.\nوالحزين، ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين\nوالتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله، وتستحليه؛ لموافقته الطبع، وعدم التكلف،","vol":"2","page":589},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالتصنع؛ فهو مطبوع لا متطبع، وكَلِف لا متكلِّف.\nفهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه؛ وهو التغني الممدوح المحمود، وهو\nالذي يتأثر به السامع والتالي، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.\nالوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به،\nبل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن؛ كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة\nوالمركبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف؛\nفهذه هي التي كرهها السلف، وعابوها، وذموها، ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ\nبها.\nوأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويتبين\nالصواب من غيره، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم برآء من القراءة\nبألحان الموسيقى المتكلفة؛ التي هي إيقاع، وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم\nأتقى لله من أن يقرؤوا بها ويُسَوِّغوها، ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب،\nويَحَسِّنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجى تارة، وبطرب تارة، وبشوق تارة، وهذا أمر\n[مركوز] في الطباع تقاضيه، ولم يَنْهَ عنه الشارع، مع شدة تقاضي الطباع له؛ بل أرشد\nإليه، وندب إليه، وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به \". وقال:\n\" قالوا: ولا بدَّ للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء؛ فعُوِّضَت عن طرب الغناء\nبطرب القرآن، كما عُوِّضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه؛ كما عُوِّضت عن\nالاستقسام بالأزلام بالاستخارة؛ التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السِّفاح\nبالنكاح، وعن القمار بالمراهنة بالنِّصَال وسباق الخيل، وعن السماع الشيطاني بالسماع\nالرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جدًا \".","vol":"2","page":590},{"text":"و\" قال لأبي موسى الأشعري ﵁:\n\" لو رأيتَني وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيتَ مزمارًا من مزامير (١)\nآل داود \". [فقال أبو موسى: لو علمتُ مكانك؛ لحبّرت (٢) لك تحبيرًا] \" (٣) .\n_________\n(١) قال العلماء: المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن. وأصل الزمر: الغناء. وآل\nداود: هو داود نفسه. وآل فلان: قد يطلق على نفسه، وكان داود ﷺ حسن الصوت\nجدًا. ذكره النووي في \" شرح مسلم \".\n(٢) يريد: تحسين الصوت وتحزينه. يقال: حبَّرت الشيء تحبيرًا؛ إذا حسنته - كما\nفي \" النهاية \" -. قال الحافظ ابن كثير:\n\" دل هذا على جواز تعاطي ذلك وتكلفه، وقد كان أبو موسى - كما قال عليه الصلاة\nوالسلام - قد أُعطي صوتًا حسنًا، مع خشية تامة، ورقة أهل اليمن؛ فدل على أن هذا\nمن الأمور الشرعية \".\n(٣) وهو من حديثه.\nأخرجه البخاري (٩/٧٦) وفي \" أفعال العباد \" (٧٩)، ومسلم (٢/١٩٣)، والترمذي\n(٢/٣١٨ - طبع بولاق) - وقال: \" حسن صحيح \". كما في نسخة - هو، والبخاري عن\nبُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، ومسلم عن طلحة - وهو: ابن يحيى -، واللفظ له؛ كلاهما\nعن أبي بُردة عن أبي موسى [دون الزيادة] .\nوأخرجه الحاكم (٣/٤٦٦) من طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي\nبُردة عن أبي بُردة بن أبي موسى قال:\nمر النبي ﷺ بأبي موسى ذات ليلة ومعه عائشة، وأبو موسى يقرأ، فقاما؛ فاستمعا\nلقراءته، ثم مضيا، فلما أصبح أبو موسى، وأتى النبي ﷺ؛ قال النبي ﷺ:\n\" مررت بك يا أبا موسى! البارحة وأنت تقرأ؛ فاستمعنا لقراءتك \". فقال أبو موسى:","vol":"2","page":591},{"text":"..............................................................................\n_________\nيا نبي الله! لو علمت بمكانك؛ لحبّرت لك تحبيرًا. وقال الحاكم:\n\" صحيح الإسناد \". ووافقه الذهبي.\nقلت: خالد هذا أورده الذهبي نفسه في \" الميزان \"، وقال:\n\" ضعفه أبو زُرْعة والنسائي، وهو من أولاد أبي موسى ﵁. وقال أبو حاتم:\nليس بقوي، يكتب حديثه. وقال أبو داود: متروك الحديث. وهذا تجاوز في الحد؛ فإن\nالرجل قد حَدَّثَ عنه أحمد بن حنبل ومسدد؛ فلا يستحق الترك \". اهـ.\nفالرجل ضعيف؛ ليس بالقوي، ولا بالمتروك؛ فمثله لا يصح حديثه. ومن طريقه\nرواه الطبراني؛ كما في \" المجمع \" (٩/٣٦٠)، وقال:\n\" وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله على شرط \" الصحيح \" \".\nقلت: لكنه يتقوى بحديث بريدة الآتي.\nوعزاه الحافظ في \" الفتح \" (٩/٧٦) لأبي يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة به.\nوسكت عليه.\nوللحديث شواهد:\n١- عن بُرَيْدة بن الحُصيب.\nأخرجه مسلم (٢/١٩٢ - ١٩٣)، والدارمي (٢/٤٧٣)، ﴿وعبد الرزاق في \" الأمالي \"\n(٢/٤٤/١) = [٦٩/٨٩]﴾، والطحاوي (٢/٥٩)، وأحمد (٥/٣٤٩)، وأبو نعيم في \" الحلية \"\n(١/٢٥٨) عن مالك بن مِغْوَل عن ابن بُريدة عنه بلفظ:\n\" لقد أوتي أبو موسى ... \" الحديث مثله.\nورواه الرَّويَاني من هذا الطريق نحو سياق سعيد بن أبي بُردة، وقال فيه:","vol":"2","page":592},{"text":"..............................................................................\n_________\nلو علمت أن رسول الله ﷺ يستمع قراءتي؛ لحبرتها تحبيرًا.\n٢- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن:\nأن رسول الله ﷺ كان يقول لأبي موسى - وكان حسن الصوت بالقرآن -:\n\" لقد أوتي هذا ... \" الحديث.\nوهذا مرسل. أخرجه الدارمي (٢/٤٧٢) عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني\nأبو سلمة به.\nوقد صح موصولًا؛ فأخرجه البخاري في \" أفعال العباد \" (٧٩) عن إسحاق بن راشد،\nوالنسائي (١/١٥٧)، والطحاوي في \" المشكل \" (٢/٥٨) عن عمرو بن الحارث،\nوأحمد (٢/٣٦٩) عن محمد بن أبي حفصة؛ ثلاثتهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي\nهريرة:\nأن رسول الله ﷺ سمع قراءة أبي موسى؛ فقال: ... فذكره.\nوهذا سند صحيح على شرطهما.\nوقد تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة به.\nأخرجه الدارمي (٢/٤٧٣)، وأحمد (٢/٣٥٤ و٤٥٠)، وكذا ابن ماجه (١/٤٠٣) .\nوإسناده حسن.\nوللزهري فيه إسناد آخر؛ وهو:\n٣- أخرجه النسائي، والدارمي (١/٣٤٩)، وابن نصر (٥٤)، وكذا الطحاوي،\nوأحمد (٦/٣٧) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة به.\nوقد تابعه معمر عن الزهري.","vol":"2","page":593},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه النسائي، والطحاوي، وأحمد (٦/١٦٧) .\nوهذا صحيح أيضًا كالأول.\n٤- عن البراء بن عازب.\nأخرجه البخاري في \" أفعال العباد \" (٧٩)، والطحاوي عن قَنَان بن عبد الله النَّهْمي\nعن عبد الرحمن بن عوسجة عنه به.\nوهذا سند حسن. رجاله ثقات؛ غير قَنَان هذا - وهو بنون خفيفة -؛ قال ابن معين:\n\" ثقة \". وذكره ابن حبان في \" الثقات \". وقال النسائي:\n\" ليس بالقوي \".\nوعزاه الحافظ لأبي يعلى، وسكت عليه، وكذا عزاه شيخه الهيثمي (٩/ ٣٦٠) لأبي\nيعلى، وقال:\n\"ورجاله وُثِّقوا، وفيهم خلاف \".\nوفي الباب عن سلمة بن قيس.\nرواه الطبراني، والطحاوي (٥٩) عن شَرِيك بن عبد الله النخَعي عن مالك بن مِغْوَل\nعن أبي إسحاق عنه بإسناد جيد.\nوعن أنس.\nرواه أبو يعلى.\nوإسناده حسن.\nورواه ابن سعد - كما في \" الفتح \" - بلفظ:\nأن أبا موسى قام ليلة يصلي، فسمع أزواجُ النبي ﷺ صوته، وكان حلو الصوت؛","vol":"2","page":594},{"text":"..............................................................................\n_________\nفقمن يستمعن. فلما أصبح؛ قيل له. فقال: لو علمت؛ لحبرته لهن تحبيرًا.\nوإسناده على شرط مسلم.\nقلت: وهو في \" مختصر قيام الليل \" (٥٥) بلفظ:\nلحبرت لكن تحبيرًا، ولشوَّقْتُكن تشويقًا.\n\n* * *","vol":"2","page":595},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>الفَتْحُ على الإمام</span>\nوسَنَّ ﷺ الفتح على الإمام إذا لُبِسَتْ عليه القراءةُ؛ فقد \" صلى\nصلاة، فقرأ فيها، فلُبس عليه، فلما انصرف؛ قال لأُبَيٍّ:\n\" أصليتَ معنا؟ \". قال: نعم. قال:\n\" فما منعك [أن تفتح علي]؟! \" \" (١) .\n_________\n(١) هذا من حديث ابن عمر ﵄.\nأخرجه أبو داود (١/١٤٤)، ﴿وابن عساكر (٢/٢٩٦/٢)﴾، والطبراني في\n\" الكبير \"، وعنه الضياء المقدسي في \" المختارة \" من طريق محمد بن شعيب: أخبرنا\nعبد الله بن العلاء بن زَبْر عن سالم بن عبد الله عنه:\nأن النبي ﷺ صلى صلاة ... الحديث.\nوهذا سند صحيح. رجاله كلهم ثقات. وقال النووي (٤/٢٤١):\n\" صحيح كامل الصحة، وهو حديث صحيح \". اهـ. وقال الخطابي في \" المعالم \"\n(١/٢١٦):\n\" إسناده جيد \". وأخرجه ابن حبان أيضًا - كما في \" التلخيص \" (٤/١١٨) -.\nوله شاهد من حديث المُسَوَّر بن يزيد المالكي قال:\nشهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأ، فقال له رجل: يا رسول\nالله! تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ:\n\" هلا ذكَّرْتَنيها \".\nأخرجه أبو داود، وكذا البخاري في \" جزء القراءة \" (١٧) . قال النووي:","vol":"2","page":596},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" رواه أبو داود بإسناد جيد، ولم يضعفه، ومذهبه: أن ما لم يضعفه؛ فهو حسن عنده \".\nقلت: ليست هذه القاعدة المشتهرة عن أبي داود بِمُطَّرِدة عند المحققين من العلماء؛\nفكم من حديث سكت عليه أبو داود هو ضعيف عندهم، حتى إن النووي نفسه ليقول\nفي حديث نقله في \" المجموع \" عن \" السنن \":\n\" وإنما سكت أبو داود عليه؛ لظهور ضعفه \"!\nوهذا الحديث ظاهر الضعف؛ لأنه من طريق مروان بن معاوية عن يحيى الكَاهِلي\nعن المُسَوّر.\nويحيى هذا هو: ابن كَثِير الكاهلي؛ لم يرو عنه غير مروان هذا؛ كما في \" الميزان \"،\nوقال:\n\" وُثِّق \". وفيه إشارة إلى ضعف هذا التوثيق؛ وذلك لأنه من توثيق ابن حبان، وهو\nمشهور عند العلماء بتساهله في ذلك؛ فهو كثيرًا ما يوثق المجهول عند غيره من المحدثين،\nولا مجال الآن لتفصيل القول في ذلك. ثم قال الذهبي:\n\" قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ضعيف \". وقال الحافظ في \" التقريب \":\n\" لين الحديث \". وقال في ترجمة المُسَوَّر هذا من \" التهذيب \":\n\" وقال الأمير ابن ماكولا: هو بضم الميم، وفتح السين، وتشديد الواو. ثم حكى عن\nالبخاري أنه قال: له حديث واحد في الصلاة. لا يعرف \". اهـ. ويعني حديثه هذا.\nوأما ما أخرجه عبد الرزاق في \" مصنفه \"، وأبو داود في \" سننه \" من طريق أبي\nإسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا:\n\" يا علي! لا تفتح على الإمام في الصلاة \".\nفهو ضعيف. وقال النووي:","vol":"2","page":597},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" هو ضعيف جدًا، لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن الحارث الأعور ضعيف باتفاق\nالمحدثين، معروف بالكذب. ولأن أبا داود قال في هذا الحديث: لم يسمع أبو إسحاق من\nالحارث إلا أربعة أحاديث؛ ليس هذا منها \". قال الحافظ:\n\" وقد صح عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإمام؛\nفأطعمه \". قال الخطابي:\n\" يريد: إذا تعايا في القراءة؛ فَلَقِّنوه \".\nثم إن لحديث ابن عمر شاهدًا آخر.\nرواه الدارقطني (١٥٣)، والطبراني في \" الأوسط \" - كما في \" المجمع \" (٢/٦٩) -.\nوإسناده ضعيف.\nوأخرج الدارقطني (١٥٣)، والحاكم (١/٢٧٦) من طريق يحيى بن غَيْلان: أنا\nعبد الله بن بَزِيع: ثنا حُميد عن أنس قال:\nكنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله ﷺ. وقال الحاكم:\n\" صحيح. وعبد الله بن بَزِيع: ثقة \". ووافقه الذهبي.\nقلت: كلا؛ فعبد الله بن بَزِيع هذا: قال الدارقطني:\n\" لين \". وقال الساجي، وابن عدي:\n\" ليس بحجة \". وقال البيهقي في \" السنن \" (٦/١٠٨):\n\" هو ضعيف \".\nوقد أورده الذهبي في \" الميزان \"، وذكر فيه كلام الدارقطني، وابن عدي، ولم يزد\nعلى ذلك، ثم ساق له حديثًا منكرًا.","vol":"2","page":598},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم أخرجه الحاكم، والدارقطني (١٥٤) من طريق جاريةَ بن هَرِم عن حميد به\nبلفظ:\nكان أصحاب رسول الله ﷺ يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة.\nذكره الحاكم شاهدًا، وهو ضعيف أيضًا. جارية بن هرم هذا: قال الذهبي:\n\" هالك \".\n\n* * *","vol":"2","page":599},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة</span>\nوقال له عثمان بن أبي العاص (١) ﵁:\nيا رسول الله! إن الشيطان قد حال (٢) بيني وبين صلاتي وقراءتي؛\nيَلبِسُها (٣) عليَّ؟ فقال رسول الله ﷺ:\n\" ذاك شيطان يقال له: خِنْزَبٌ (٤)، فإذا أحسسته؛ فتعوذ بالله منه،\nواتفُل (٥) على يسارك ثلاثًا \". قال: ففعلت ذلك؛ فأذهبه الله عني.\n_________\n(١) هو من حديثه.\nأخرجه مسلم (٧/٢١)، والطحاوي في \" مشكل الآثار \" (١/١٦٠)، والحاكم\n(٤/٢١٩) وصححه، والطبراني في \" الكبير \"، وأحمد (٤/٢١٦) من طرق عن سعيد\nالجُريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير عنه. قال النووي في \" شرح مسلم \":\n\" وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته، مع تفل عن اليسار\nثلاثًا \".\n(٢) أي: نكَّدني فيها، ومنعني لذتها، والفراغ للخشوع فيها.\n(٣) بفتح أوله، وكسر ثالثه؛ أي: يخلطها ويشككني فيها.\n(٤) بخاء معجمة مكسورة، ثم نون ساكنة، ثم زاي مكسورة ومفتوحة.\n(٥) من (التَّفْل) . قال في \" النهاية \":\n\" هو نفخ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث \".\n\n* * *","vol":"2","page":600},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>الركوع</span>\nثم كان ﷺ إذا فرغ من القراءة؛ سكت سكتةً (١)، ثم رفع يديه (٢)؛ على\nالوجوه المتقدمة في (تكبيرة الافتتاح) وكَبَّر، وركع.\n_________\n(١) يدل على ذلك ما سبق من هديه ﷺ في قراءة القرآن، وأنه كان يقف عند\nكل آية. ﴿وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نَفَسُهُ﴾ .\nوقد جاء في ذلك حديث صريح من رواية سَمُرة بن جُنْدُب:\nأنه ﷺ كان له سكتتان: سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من القراءة عند الركوع.\nولكنه ليس على شرطنا - كما سبق بيانه في (القراءة) -، فتركناه، واستغنينا عنه\nبما ذكرنا من هديه ﷺ في القراءة.\nوقد أتفق الشافعية على استحباب هذه السكتة - كما في \" المجموع \" (٣/٣٩٥) -،\nواحتجوا على ذلك بحديث سَمُرة هذا. قال الترمذي (٢/٣١):\n\" وبه يقول أحمد، وإسحاق، وأصحابنا. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن\nالسكتتين ... \" إلخ. ثم قال النووي:\n\" قال الشيخ أبو محمد في \" التبصرة \":\nرُوي أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال في الصلاة. وفسَّروه على وجهين:\nأحدهما: وصل القراءة بتكبيرة الركوع، يكره ذلك، بل يفصل بينهما.\nوالثاني: ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال، والسجود والاعتدال؛ فيحرم أن\nيصل الانتقال بالانتقال، بل يسكن للطمأنينة \" انتهى.\nوالحديث المذكور غريب، أورده الغزالي في \" الإحياء \" وقال مخرجه العراقي (١/١٣٩):\n\" عزاه رَزِين إلى الترمذي، ولم أجده عنده \".\n(٢) اعلم أنه قد تواتر هذا الرفع عنه ﷺ، وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع؛","vol":"2","page":601},{"text":"..............................................................................\n_________\nرواه جمع من الصحابة، فنسوق أحاديث من صحت الأسانيد إليهم، ثم نذكر مذاهب\nالعلماء في ذلك:\nأولًا: عبد الله بن عمر ﵁. وله عنه طرق:\nالأول: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عنه:\nأن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبَّر للركوع،\nوإذا رفع رأسه من الركوع؛ رفعهما كذلك ... الحديث.\nوقد مضى بنحوه في (الرفع عند تكبيرة الإحرام) [ص ١٩٣] .\nأخرجه البخاري (٢/١٧٤ و١٧٥ و١٧٦) من \" صحيحه \" وفي \" جزء رفع اليدين \"\n(ص ٥ و٧ و١٦ و٢٠)، ومسلم (٢/٦ - ٧)، وأبو داود (١/١١٤ - ١١٥)، والنسائي\n(١/١٤٠ و١٥٨ و١٦١ و١٦٢ و١٦٥)، والترمذي (٢/٣٥) - وقال: \" حسن صحيح \" -،\nوالدارمي (٢/٢٨٥)، وابن ماجه (١/٢٨١)، ومالك (١/٩٧)، وعنه محمد (٨٧)،\nوالدارقطني (١٠٧ - ١٠٨)، والطحاوي (١/١٣١)، والبيهقي (٢/٢٣ و٢٦ و٦٩ و٨٣)،\nوأحمد (٢/٨ و١٨ و٤٧ و٦٢ و١٤٧)، والطبراني في \" الصغير \" (ص ٢٤٠) من طرق\nعنه.\nوقد تابعه جابر الجُعْفي: عند الطحاوي، وأحمد (٢/٤٥) قال: سمعت سالم بن\nعبد الله به مختصرًا.\nوزاد أحمد (٢/١٣٣ - ١٣٤)، وأبو داود، والدارقطني في رواية عن الزهري:\nويرفعهما في كل ركعةٍ وتكبيرةٍ كبَّرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته.\nوإسنادها صحيح على شرط الشيخين.\nالطريق الثاني: عن عبيد الله عن نافع:","vol":"2","page":602},{"text":"..............................................................................\n_________\nأن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة؛ كبر، ورفع يديه، وإذا ركع؛ رفع يديه، وإذا\nقال: سمع الله لمن حمده؛ رفع يديه، وإذا قام من الركعتين؛ رفع يديه.\nورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله ﷺ\nأخرجه البخاري في \" صحيحه \" (٢/١٧٦) وفي \" رفع اليدين \" (١٦)، وأبو داود\n(١/١١٨)، والبيهقي (٢/١٣٦) .\nوقد تابعه عبد الله - وهو المُكَبَّر - العمري عن نافع.\nأخرجه البخاري (٢٠) .\nوتابعه أيوب عن أبي تَمِيمةَ.\nأخرجه البخاري (١٧)، والبيهقي (٢/٢٤ و٧٠)، وأحمد (٢/١٠٠) من طريق\nحماد بن سلمة عنه به. وعلقه في \" الصحيح \"، دون قوله: وإذا قام من الركعتين.\nوكذلك رواه موسى بن عُقبة: عند البيهقي (٢/٧٠ - ٧١)، وعلقه البخاري.\nوصالح بن كيسان: عند أحمد (٢/١٣٢)، وقد مضى لفظه [ص ١٩٣] .\nالطريق الثالث: عن محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن الحكم قال:\nرأيت طاوسًا حين يفتتح الصلاة يرفع يديه، وحين يركع، وحين يرفع رأسه من\nالركوع. فحدثني رجل من أصحابه؛ أنه يحدثه عن ابن عمر عن النبي ﷺ\nأخرجه أحمد (٢/٤٤) .\nورجاله رجال الشيخين؛ غير شيخ الحكم؛ فلم يسم.\nورواه البيهقي (٢/٧٤) من طريق آدم بن أبي إياس: ثنا شعبة به. لكنه قال:\nعن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ","vol":"2","page":603},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم قال البخاري في \" جزئه \":\n\" وزاد وكيع عن العُمَري عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ:\nأنه كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا سجد \". قال البخاري:\n\" والمحفوظ ما روى عبيد الله، وأيوب، ومالك، وابن جريج، وعِدَّة من أهل الحجاز\nوأهل العراق عن نافع عن ابن عمر ﵁ في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع\nرأسه من الركوع. ولو صح حديث العُمَري عن نافع عن ابن عمر؛ لم يكن مخالفًا\nللأول، فلو ثبت؛ لاستعملنا كليهما، وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم\nبعضًا؛ لأن هذه زيادة في الفعل، والزيادة مقبولة؛ إذا ثَبَتَ \".\nقلت: وهذه الزيادة صحيحة ثابتة من غير طريق العمري هذا، وهو ضعيف؛ لسوء\nحفظه. وسيأتي ذكر طرقها في موضعها إن شاء الله تعالى.\nثانيًا: عن مالك بن الحُوَيرث. وله عنه طريقان:\nالأول: عن أبي قِلابة عنه. بنحو حديث ابن عمر في رواية حماد.\nأخرجه البخاري (٢/١٧٥)، ومسلم، وغيرهما. وقد مضى لفظه في (رفع اليدين عند\nالإحرام) .\nالطريق الثاني: عن نَصْر بن عاصم عنه.\nأخرجه مسلم وغيره، ومضى أيضًا.\nوقد أخرجه الطيالسي أيضًا (١٧٦) .\nثالثًا: عن وائل بن حُجْر.\nأخرجه مسلم وغيره، وقد مر لفظه هناك، وذكرنا له طرقًا.","vol":"2","page":604},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد أخرجه البخاري في \" جزئه \" (٦ و٩ و١٠ و١١ و١٩) .\nرابعًا: عن أبي حُميد الساعدي. في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ، منهم أبو\nقتادة، قال أبو حميد:\nأنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ. قالوا: فلم؟ فوالله! ما كنت بأكثرنا له تبعًا، ولا\nأقدمنا له صحبة! قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم\nيكبر حتى يقرّ كل عظم في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى\nيحاذي بهما منكبيه، ثم يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل؛ فلا يَصُبُّ رأسه\nولا يُقْنع، ثم يرفع رأسه، فيقول:\n\" سمع الله لمن حمده \". ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما مِنْكَبَيْهِ معتدلًا، ثم يقول:\n\" الله أكبر \". ثم يهوي إلى الأرض؛ فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني\nرجله اليسرى، فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد، ثم يقول:\n\" الله أكبر \". ويرفع، ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى\nموضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك.\nثم إذا قام من الركعتين؛ كبر، ورفع يديه حتى يحاذي بهما مِنْكَبَيْه؛ كما كبر عند\nافتتاح الصلاة. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها\nالتسليم؛ أَخَّرَ رجله اليسرى، وقعد متوركًا على شقه الأيسر.\nقالوا: صدقت؛ هكذا كان يصلي ﷺ.\nأخرجه البخاري في \" جزئه \" (٥)، وأبو داود واللفظ له، وغيرهما - كما سبق قبيل\n(وضع اليمنى على اليسرى) -.","vol":"2","page":605},{"text":"..............................................................................\n_________\nوسنده صحيح على شرط مسلم - كما قال النووي (٣/٤٠٧ و٤٤٣) -. وضعفه\nالطحاوي (١/١٣٤) بأمرين:\nالأول: ضعف عبد الحميد هذا (*) .\nوالثاني: أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمعه من أبي حميد؛ بينهما رجل\nمجهول.\nوهدا ليس بشيء:\nأما أولًا؛ فإن عبد الحميد هذا قد وثقه جمهور الأئمة؛ كأحمد، وابن معين\nوغيرهما، ومن ضعفه - كيحيى بن سعيد -؛ لم يأتِ بحجة، بل ظاهر ما نقل عنه من\nالتضعيف أنه لكونه كان يرى القدر. وهذا ليس بعلة قادحة - كما لا يخفى -. ومثله\nقول ابن حبان:\n\" ربما أخطأ \". فمن ذا الذي لا يخطئ ولو قليلًا؟! ولذا أخرج له مسلم، وكفى به توثيقًا.\nوأما ثانيًا؛ فإن محمد بن عمرو قد صرح بسماعه من أبي حميد - كما سبق -؛ فلا\nيُلتفت بعد ذلك إلى القول بأنه لم يسمعه منه، واحتجاج الطحاوي بما أخرجه (١/١٥٣)\nمن طريق عَطَّاف بن خالد قال: ثني محمد بن عمرو بن عطاء قال: ثني رجل أنه وجد عشرة\nمن أصحاب النبي ﷺ جلوسًا ... فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء. لا يفيده شيئًا؛\nلأن عَطَّاف بن خالد فيه كلام، ولم يحتج به أحد \" الصحيحين \". وقد قال ابن حبان:\n\" يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم. لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق فيه\nالثقات \". وفي \" التقريب \":\n\" صدوق يخطئ \".\n_________\n(*) يعني: الراوي عن محمد بن عمرو بن عطاء. انظر (ص ٨٣٠) .","vol":"2","page":606},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد خالفه من هو أوثق منه؛ منهم: عبد الحميد هذا، ومنهم: محمد بن عمرو بن\nحَلْحَلة عند البخاري (٢/٢٤٣) وغيره. وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى.\nنعم؛ أخرجه أبو داود (١/١١٧)، وكذا الطحاوي (١/١٥٣ و٢/٤٠٥) من طريق\nالحسن بن الحُرِّ: ثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء عن\nعباس - أو: عياش - بن سهل الساعدي:\nأنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من أصحاب النبي ﷺ -، وفي المجلس أبو\nهريرة، وأبو حُميد الساعدي، وأبو أُسَيد ... بهذا الخبر، يزيد وينقص.\nفقد تابع عَطَّافًا عيسى بنُ عبد الله هذا، وزاد عليه أن سَمَّى الرجل المبهم، ولكن\nعيسى بن عبد الله: قال ابن المديني:\n\" مجهول \". ولذا قال في \" التقريب \":\n\" مقبول \". فثبت بذلك أنه لم تصح الرواية عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس\nابن سهل؛ وعليه فلا يصح أن تكون رواية عيسى عن محمد هذا من (المزيد في متصل\nالأسانيد) - كما ذهب إليه الحافظ (٢/٢٤٤) -؛ لعدم ثبوت عدالة عيسى هذا.\nنعم؛ لرواية عباس بن سهل أصل، لكن من غير طريق محمد المذكور.\nفقد أخرجه البخاري في \" جزئه \" (٥ - ٦)، وأبو داود، وابن ماجه (٢٨٣)،\nوالطحاوي من طريق فُلَيح بن سليمان: ثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد،\nوأبو أُسَيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله ﷺ، فقال\nأبو حميد: ... الحديث بنحوه.\nوقد أخرج الترمذي (٢/٤٥ - ٤٦) قطعة منه - كما يأتي في (صفة الركوع) -، وصححه.\nوهذا سند صحيح على شرطهما. وفُليح إنما يُخشى من سوء حفظه.","vol":"2","page":607},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد تابعه محمد بن إسحاق: عند البخاري، وابن خزيمة، وصرح هذا بسماع ابن\nإسحاق من عباس - كما في \" الفتح \" -.\nخامسًا: عن علي بن أبي طالب ﵁ بنحو حديث ابن عمر من الطريق\nالثاني.\nأخرجه البخاري (٣ و٦) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّنَاد عن موسى بن عُقبة\nعن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج عن عُبيد الله بن أبي رافع عنه.\nوهذا سند حسن.\nوقد أخرجه أبو داود وغيره، وسبق تخريجه في (الرفع)، وصححه أحمد - كما تقدم\nهناك -.\nسادسًا: عن أنس بن مالك:\nأن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع.\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٨٤)، والبخاري (٦)، والدارقطني (١٠٨)، والمقدسي في\n\" الأحاديث المختارة \" من طريق عبد الوهاب الثَّقَفي: ثنا حُميد عنه. زاد الدارقطني\nوالمقدسي: -\nوإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد. قال في \" الزوائد \":\n\" إسناده صحيح. رجاله رجال \" الصحيحين \". إلا أن الدارقطني أعلّه بالوقف،\nوقال: لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس. وقد رواه ابن\nخزيمة، وابن حبان في \" صحيحيهما \" \".\nقلت: وكذلك صَوَّبَ الطحاوي (١/١٣٤) أنه موقوف.\nسابعًا: عن جابر مثله. دون قوله: وإذا سجد.","vol":"2","page":608},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٨٤) من طريق إبراهيم بن طَهْمان عن أبي الزُّبير عنه. قال\nفي \" الزوائد \":\n\" رجاله ثقات \". وكذا قال الحافظ في \" الدراية \" (٨٦) .\nقلت: وهم من رجال \" الصحيح \" قال في \" نصب الراية \" (١/٤١٤ - ٤١٥):\n\" وأخرجه البيهقي في \" الخلافيات \" عن سفيان الثوري عن أبي الزُّبير به. ثم أخرجه\nعن إبراهيم بن طَهْمان به. قال: هكذا رواه ابن طَهْمان، وتابعه زياد بن سُوْقَة. وهو\nحديث صحيح، رواته عن آخرهم ثقات \". اهـ.\nقلت: لكن أبا الزُّبير مدلس، وقد عنعن، ولعله لذلك اقتصر الحافظ على قوله:\n\" ورجاله ثقات \" - كما سبق - ولم يصححه؛ إلا أن يكون صرح بالتحديث في بعض\nالطرق عند البيهقي. والله أعلم.\nثامنًا: عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال:\nهل أُريكم صلاة رسول الله ﷺ؟ فكبر، ورفع يديه، ثم كبر، ورفع يديه للركوع، ثم\nقال: \" سمع الله لمن حمده \". ثم رفع يديه.\nثم قال: هكذا فاصنعوا، ولا يرفع بين السجدتين.\nأخرجه الدارقطني (١٠٩) من طريق النَّضْر بن شُمَيل، وزيد بن الحُبَاب عن حماد\nابن سَلَمة عن الأزرق بن قيس عن حِطَّان بن عبد الله عنه.\nقلت: وهذا سند صحيح. وهكذا رواه النَّضْر وزيد عن حماد مرفوعًا.\nوخالفهما ابن المبارك؛ فرواه عن حماد به موقوفًا على أبي موسى.\nأخرجه البيهقي - كما في \" نصب الراية \" (١/٤١٥) -.","vol":"2","page":609},{"text":"..............................................................................\n_________\nتاسعًا: عن أبي هريرة. وقد تقدم في (تكبيرة الإحرام) [ص ١٩٣] .\nوسنده ضعيف، لكن له طرق تقويه، وقد ذكرتها في (الرفع عند الهوي إلى\nالسجود) . فراجعها.\nعاشرًا: عن أبي بكر الصديق ﵁ قال:\nصليت خلف رسول الله ﷺ، فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع\nرأسه من الركوع.\nأخرجه البيهقي (٢/٧٣)، وقال:\n\" رواته ثقات \". وأقره ابن التركماني في \" المنتقى \".\nفهؤلاء عشرة من الصحابة. يُضاف عليهم عشرة - أو تسعة - آخرون؛ وهم الذين\nجاء ذكرهم في حديث أبي حميد الرابع، وقد وافقهم جمع آخر من الصحابة، أعرضنا\nعن تخريج أحاديثهم؛ لأنها لا تخلو من مقال.\nولم يصح ما يخالف هذه الأحاديث، إلا ما رواه عبد الله بن مسعود ﵁\nقال:\nألا أصلي لكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال علقمة:\nفصلى؛ فلم يرفع يديه إلا أول مرة.\nأخرجه أحمد (١/٣٨٨)، وكذا أبو داود (١/١٢٠)، والترمذي (٢/٤٠)، والنسائي\n(١/١٥٨)، والطحاوي (١/١٣٢)، والبيهقي (٢/٧٨)، وابن حزم في \" المحلى \" (٤/٨٧)\nمن طرق عن وكيع: ثنا سفيان عن عاصم بن كُلَيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن\nعلقمة عنه.","vol":"2","page":610},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا سند صحيح. رجاله رجال مسلم. وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم،\nوخالفهم آخرون فضعفوه؛ كابن المبارك، والدارقطني، وابن حبان وغيرهم.\nوالحق أنه صحيح ثابت، لا مطعن في إسناده، وإن كان يستغرب من ابن مسعود\n﵁ أن تخفى عليه هذه السنة مع قِدَمِ صحبته للنبي ﷺ!\nومع ذلك؛ فليست هي أول سنة عملية خفيت عليه، بل لها أمثلة أخرى:\nمنها: سنة الأخذ بالركب في الركوع؛ فكان ﵁ ينكرها، ويذهب إلى\nالتطبيق، مع ثبوت أنه منسوخ - كما يأتي بيانه قريبًا -؛ ولذلك أجمع العلماء على رد ما\nرواه من التطبيق.\nواختلفوا في العمل بحديثه هذا؛ فذهب جمهور علماء الإسلام؛ فقهاؤهم\nومحدثوهم في سائر الأقطار والأمصار إلى ترك العمل به، والأخذ بالأحاديث المذكورة\nالمُثْبِتَةِ للرفع في هذين الموضعين عند الركوع والرفع منه، وهو مذهب مالك في آخر قوله،\n﴿وهو الذي مات عليه ﵀ - كما رواه ابن عساكر (١٥/٧٨/٢) -﴾، والشافعي،\nوأحمد وغيرهم. وخالفهم أكثر علماء الكوفة، ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه؛\nفأعرضوا عن هذه الأحاديث، وأخذوا بحديث ابن مسعود هذا.\nوجرى بسبب هذا الخلافِ بين الفريقين نزاعٌ طويل بين أتباعهم ومقلديهم؛ كل\nينتصر لإمامه، وما ذهب إليه. والأمر عندي أهون من ذلك؛ فقد ثبت الرفع عنه ﷺ\nبالتواتر - كما رأيت -، حتى قال ابن القيم في رسالة \" الصلاة \" (٢٠٩):\n\" إنه صح ذلك عنه ﷺ؛ كما صح التكبير للركوع، بل الذين رووا عنه رفع اليدين\nهنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير \". اهـ.","vol":"2","page":611},{"text":"..............................................................................\n_________\nفثبوت ذلك لا ينكره إِلا جاهل. وقد اعترف بذلك علماؤنا، لكنهم ذهبوا إلى أنها\nمنسوخة، واحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود. ولا يخفى أن القواعد الأصولية\nالمتفق عليها بين الحنفية ومخالفيهم تأبى القول بالنسخ؛ لأنهم قالوا: إنه لا يجوز القول\nبالنسخ ما أمكن الجمع بين المتعارضين. وهو ممكن هنا من وجهين:\nالأول: أن يقال: إنه ﷺ كان يرفع أحيانًا، أو في غالب الأوقات، ويدع أحيانًا.\nالثاني: أن يقال: المثبِتُ مقدم على النافي. وهي قاعدة أصولية أيضًا. وقال\nالبخاري في \" جزئه \" (٧):\n\" فإذا روى رجلان عن محدث، قال أحدهما: رأيته يفعل. وقال الآخر: لم أره.\nفالذي قال: رأيته فعل. فهو شاهد. والذي قال: لم يفعل. فليس هو بشاهد؛ لأنه لم\nيحفظ الفعل. وهكذا قال عبد الله بن الزبير لشاهدين شهدا أن لفلان على فلان ألف\nدرهم بإقراره. وشهدا أنه لم يقر بشيء: يعمل بقول الشاهدين، ويسقط ما سواه.\nوكذلك قال بلال: رأيت النبي ﷺ صلى في الكعبة. وقال الفضل بن العباس: لم\nيصل. وأخذ الناس بقول بلال؛ لأنه شاهد، ولم يلتفتوا إلى قول من قال: لم يصل.\nحين لم يحفظ \". اهـ.\nفهكذا قول من قال من الصحابة: إنه ﷺ رفع يديه. مقدم على قول من قال: لم\nيرفع. لأنه لم يحفظ ما حفظوه، لا سيما وهم جمع، وذاك فرد؛ وهو ابن مسعود.\nواستبعاد علمائنا ﵏ أن يخفى عليه ذلك لا يُجديهم نفعًا؛ لأن للمعارض\nأن يعكس ذلك؛ فيقول: وأبعد من ذلك أن يكون ابن مسعود علم النسخ الذي تدّعونه،\nويخفى ذلك على جمهور الصحابة، وفيهم بعض الخلفاء الراشدين، فكانوا يعملون\nبالمنسوخ في زعمكم، ويروونه للأمة لتعمل به؛ لا سيما ابن عمر ﵁ الذي","vol":"2","page":612},{"text":"..............................................................................\n_________\nكان إِذا رأى رجلًا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع؛ رماه بالحصى. كما رواه البخاري (٨)\nبسند صحيح (١) . فلو كان رسول الله ﷺ قد ترك ذلك؛ لما فعلوا ذلك. على أن ما\nاستبعده علماؤنا، وفروا منه قد وقعوا فيه؛ فإنهم رووا التطبيق عن ابن مسعود، ثم تركوه\nإلى الأخذ بالأخذ بالركب؛ لأحاديث وردت في ذلك.\nوالغريب أن هذه الأحاديث - التي ردوا بها تطبيق ابن مسعود - لا تبلغ قوتها قوة\nأحاديث الرفع - المعارضة لحديث ابن مسعود الفرد في ترك الرفع -. أفلا قالوا: إنه\nيستبعد أن يخفى على ابن مسعود الأخذ بالركب. فتركوا ذلك؛ لتركه له، وأخذوا بما\nرواه من التطبيق؟! كلا؛ لم يفعلوا ذلك، وأخذوا بالأحاديث الأخرى المعارضة لحديث\nابن مسعود؛ فأصابوا، فكان عليهم أن يأخذوا أيضًا بأحاديث الرفع، ويتركوا حديث ابن\nمسعود في تركه. وهذا إلزام قوي لا مناص لهم من الأخذ به؛ لولا غَلَبة التقليد على\nأكثر الناس!\n_________\n(١) ورواه عبد الله بن أحمد في \" مسائل أبيه \" (ص ٧٠)، والدارقطني (١٠٨)، وزاد الأول:\nوأمره أن يرفع يديه. وقال:\n\" سمعت أبي يقول: يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في رفع اليدين في الصلاة:\nله بكل إشارة عشر حسنات \".\nقلت: رواه الطبراني في \" المعجم الكبير \" (١٧/٢٩٧/٨١٩) بلفظ:\nإنه يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة، لكل إصبع حسنة أو درجة.\nوإسناده حسن. وكذا قال الهيثمي (٢/١٠٣) .\nثم خرجته في \" الصحيحة \" (٣٢٨٦) .\n﴿قلت: ويشهد له الحديث القدسي:\n\" ... من هَمَّ بحسنة، فعملها؛ كتبت له عشر حسنات؛ إلى سبع مئة \".\nرواه الشيخان. انظر \" صحيح الترغيب \" (١٨)﴾ .","vol":"2","page":613},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد احتج بعض علمائنا بحجة أخرى على النسخ؛ وهو حديث جابر بن سمرة\nمرفوعًا:\n\" ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ؟! اسكنوا في الصلاة \".\nأخرجه مسلم وغيره - كما سيأتي في آخر الكتاب [ص ١٠٣٣ - ١٠٣٤]-.\nوالاحتجاج به من أعجب الأشياء - كما قال النووي (٣/٤٠٣) -؛ لأن الحديث لم\nيرد في الرفع عند الركوع والرفع منه؛ بل ورد في رفع الأيدي حالة السلام من الصلاة؛\nفإنهم كانوا يشيرون بها إلى الجانبين، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك - كما سيأتي\nمنصوصًا عليه في الحديث نفسه -.\nوهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث، ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث - كما\nقال النووي أيضًا -. وقال البخاري في \" جزئه \" (١٣):\n\" فأما احتجاج من لا يعلم بهذا الحديث؛ فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام \".\nقال:\n\" ولا يحتج بهذا من له حَظٌّ من العلم. هذا معروف مشهور؛ لا اختلاف فيه، ولو\nكان كما ذَهَبَ إليه؛ لكان رفع الأيدي في تكبيرة الافتتاح، وأيضًا تكبيرات صلاة العيد\nمنهيًا عنها؛ لأنه لم يستثن رفعًا دون رفع \". قال:\n\" فليحذر امرؤ أن يتقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل. قال الله ﷿:\n﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ \". اهـ.\nفقد تبين أن لا دليل لعلمائنا فيما ذهبوا إليه من النسخ. ومن اللطائف أن بعض\nالمتأخرين المنصفين منهم قد عكس ذلك عليهم؛ ألا وهو أبو الحسن السندي الحنفي\n﵀؛ حيث قال في \" حاشيته على ابن ماجه \":","vol":"2","page":614},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" قول من قال بالنسخ قول بلا دليل؛ بل لو فرض في الباب نسخ؛ لكان الأمر\nبعكس ما قالوا، فإن مالك بن الحويرث ووائل بن حُجْر - من رواة الرفع - ممن صلى مع\nالنبي ﷺ آخر عمره؛ فروايتهما الرفعَ عند الركوع والرفع منه دليلٌ على تأخرِ الرفع،\nوبطلان دعوى النسخ، فإن كان هناك نسخ؛ فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع، كيف\nوقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة، فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سن\nالكبر، فهي ليس مما فعلها النبي ﷺ قصدًا؛ فلا تكون سنة! وهذا يقتضي أن لا يكون\nالرفع الذي رواه ثابتًا لا منسوخًا؛ لكونه آخر عُمُرِه عندهم، فالقول بأنه منسوخ قريب من\nالتناقض. وقد قال ﷺ لمالك وأصحابه:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \".\nوبالجملة؛ فالأقربُ القول باستنان الأمرين، والرفع أقوى وأكثر \". اهـ.\nقلت: ولحديث ابن مسعود هذا ذهب ابن حزم إلى سُنِّيَّةِ هذا الرفع المختلف فيه،\nقال (٤/٨٨):\n\" ولولاه؛ لكان فرضًا على كل مُصَلٍّ أن يصلي كما كان - ﵊ -\nيصلي، وكان - ﵊ - يصلي رافعًا يديه عند كل خفض ورفع، ولكن لما\nصح خبر ابن مسعود؛ علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام سنة وندب\nفقط \". اهـ.\nفجعلَ حديث ابن مسعود صارفًا للأمر في حديث مالك: \" صلوا ... \". من\nالوجوب إلى السنية والاستحباب.\nهذا، والذي أعتقده أن أئمتنا الأولين - أبا حنيفة وغيره - لم تبلغهم تلك الأحاديث\nالمتواترة عنه ﷺ في رفع اليدين في الموضعين المذكورين، ولو بلغتهم؛ لأخذوا بها،\nوتركوا حديث ابن مسعود؛ كما تركوا حديث التطبيق للأحاديث المعارضة لذلك. ويؤيد","vol":"2","page":615},{"text":"..............................................................................\n_________\nذلك أن أبا حنيفة ﵀ لما سأله بعض المحدثين عن سبب تركه رفع اليدين؟ قال:\n\" لأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله ﷺ \". في حكاية ذكرها علماؤنا في\nكتبهم! فهل يعقل أن يقول عالم مثل أبي حنيفة هذا الجواب في حديث متواتر رواه\nعشرون من الصحابة، وعملوا به؟! كلا، ثم كلا. ولكن عذره في ذلك أنها لم تبلغه،\nولم يكن عنده علم بها؛ فجاز له أن يقول: لم يصح فيه شيء. وبالتالي جاز له ترك\nالعمل بها.\nلكن إذا جاز ذلك لأبي حنيفة وأمثاله. المتقدمين؛ فلن يجوز ذلك مطلقًا\nللمتأخرين من أتباعه الذين أطلعوا على هذه الأحاديث الكثيرة، وعلموا صحتها، وأنه\nلا ينهض شيء من الأخبار لمعارضتها، فهم إذا تركوها تعصبًا لأبي حنيفة، وتقليدًا له؛\nفهم مع مخالفتهم للسنة الثابتة عنه ﷺ، مخالفون أيضًا لإمامهم؛ فإنه ﵁\nلأمثال هؤلاء وَجَّه تلك الأقوال المأثورة عنه ﵁؛ كقوله:\n\" إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي \". وقوله:\n\" لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا \". فإذا كان ﵁ لا\nيُحِل لأحد أن يفتي بقوله في مسألة إلا إذا علم دليله فيها؛ فكيف يجيز لأحد من\nأتباعه أن يفتي بقوله فيها وقد علم ضعف ما استند إليه بالنسبة للأدلة الصحيحة الأخرى\n- كما في مسألتنا هذه، وغيرها من المسائل الماضية والآتية -؟!\nفنحن نحمد الله ﷾ أن وفقنا لاتباع سنة نبيه ﷺ، ونرجو منه تعالى\nأن يجزي خير الجزاء الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة الذين وجهونا هذا الاتجاه الحسن\nنحو السنة؛ بأمثال هذه الأقوال الجوهرية الثمينة.\nفثبت بما ذكرنا أن من ترك السنة الثابتة لقول إمام؛ فهو مخالف له، وهو غير راضٍ\nعنه. ولذلك خالفه في هذه المسألة غير ما واحد من أتباعه المتقدمين والمتأخرين. وأقدم","vol":"2","page":616},{"text":"..............................................................................\n_________\nمن وقفنا عليه منهم هو عصام بن يوسف: أبو عِصْمة البَلْخي، تلميذ أبي يوسف رحمه\nالله، المتوفى سنة (٢١٥)؛ فقد أوردوه في تراجم الحنفية، وذكروا أنه كان يرفع يديه عند\nالركوع والرفع منه.\nوعلّق على ذلك العلامة أبو الحَسَنات اللَّكْنوي في كتابه \" الفوائد البهية \":\n\" يُعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة: \" أن من رفع يديه في الصلاة؛\nفسدت صلاته \" - التي اغتر أمير كاتب الإتقاني بها -؛ فإن عصام بن يوسف كان من\nملازمي أبي يوسف، وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف\nوعصام \". ثم قال:\n\" ويُعلم أيضًا أن الحنفيَّ لو تَرَكَ في مسألةٍ مذهبَ إمامه لقوة دليل خلافه؛ لا يخرج\nبه عن رِبْقَةِ التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد ... \" إلخ كلامه. وقد\nذكرناه بتمامه في (المقدمة) (*) فراجعه.\nوأما المتأخرون؛ فهم كثيرون والحمد لله، لا سيما حنفية الهند؛ فإنهم - بارك الله\nفيهم - أكثر المسلمين اليوم علمًا وعملًا بالسنة، وأقلهم تعصبًا للمذهب، إلا ما وافق\nالحق منه. فمنهم: أبو الحسن السندي - وقد مضى كلامه في ذلك قريبًا -. ومنهم:\nولي الله الدهلوي في \" حجة الله البالغة \" (٢ - ١٠)، وأبو الحسنات اللكنوي في \" التعليق\nالمُمَجَّد على موطأ محمد \" (٨٩ - ٩١)، والشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه \" فيض\nالباري \" (٢/٢٥٧) . ولولا خشية الإطالة؛ لنقلت كلماتهم في ذلك، فاكتفينا بالإشارة\nإليها، وإلى مواضعها من كتبهم. فليراجعها من شاء.\nوأقول أيضًا: إنه لم يَخْلُ قرن فيما مضى إلا ووجد فيه كثير من الحنفية يعملون\n_________\n(*) صفحة (٣٦) .","vol":"2","page":617},{"text":"..............................................................................\n_________\nبالسنة وإن خالفت المذهب، ولكن موانع - يعلمها أهل العلم - منعت من وصول أخبارهم\nإلينا، أو تظاهرهم بها أمام أتباعهم المتعصبين. وقد كان الشيخ صالح الحِمْصي ﵀\n- وهو من علماء الحنفية - يرى سنية الرفع هذا، ولكنه كان لا يفعل ذلك خوفًا من قيام\nالمتعصبين عليه، كما صارحني بذلك ﵀.\nومما يؤيد هذا الرأي أنه وُجد في القرن الثامن من الهجرة بعض الأئمة الحنفية كان\nيرفع يديه في كل تكبيرة وهو إمام، فجاء في فتوى شيخ الإسلام ما ملخصه (٢/٣٧٥ - ٣٨٠):\nمسألة في رجل حنفي؛ صلى في جماعة، ورفع يديه في كل تكبيرة، فأنكر عليه\nفقيه الجماعة، وقال له: هذا لا يجوز في مذهبك، وأنت مبتدع فيه، وأنت مذبذب؛ لا\nبإمامك اقتديت، ولا بمذهبك اهتديت. فهل ما فعله نقصٌ في صلاته، ومخالفةٌ للسنة\nولإمامه، أم لا؟\nفأجاب رحمه الله تعالى بعد أن أثبت سنية الرفع عند الركوع والرفع منه، ونفى\nسنية الرفع مع كل تكبيرة - وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم، ويأتي بيان خطئهما في\nذلك في محله إن شاء الله تعالى -، قال شيخ الإسلام:\n\" وإذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأى في بعض\nالمسائل أن مذهب غيره أقوى، فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في\nدينه ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ﷺ ممن يتعصب\nلواحد معين غير النبي ﷺ، ويرى أن قوله هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول\nالإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا؛ كان جاهلًا ضالًا، بل قد يكون كافرًا؛ فإنه متى\nاعتقد أنه يجب على العامة تقليد فلان وفلان؛ فهذا لا يقوله مسلم. ومن كان مواليًا\nللأئمة، محبًا لهم، يقلد كل واحد منهم فيما يظهر أنه موافق للسنة؛ فهو محسن في\nذلك، بل هو أحسن حالًا من غيره، ولا يقال لمثل هذا: مذبذب؛ على وجه الذم، وإنما","vol":"2","page":618},{"text":"..............................................................................\n_________\nالمذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار؛ بل يأتي المؤمنين بوجه، ويأتي\nالكفار بوجه؛ كما قال تعالى في حق المنافقين: ﴿إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ\nوَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ\nذَلِكَ ...﴾ الآية \". قال:\n\" ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين؛ فهو بمنزلة من تعصب لواحد\nبعينه من الصحابة دون الباقين؛ كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة\nوجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي ﵄. فهذه\nطرق أهل البدع والأهواء، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه؛ ففيه شبه من هؤلاء،\nسواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم.\nثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلًا بقدره في العلم والدين، وبقدر\nالآخرين؛ فيكون ظالمًا جاهلًا، والله يأمر بالعدل والعلم، وينهى عن الجهل والظلم.\nوهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة، وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه\nفي مسائل لا تكاد تحصى؛ لَمَّا تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه،\nوهما مع ذلك معظِّمان لإمامهما، لا يقال فيهما: مذبذبان! بل أبو حنيفة وغيره من\nالأئمة يقول القول، ثم تتبين له الحجة في خلافه؛ فيقول بها، ولا يقال له: مذبذب.\n- فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان -؛ بل هذا مهتدٍ زاده الله هدى، وقد قال\nتعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ .\nفالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين، وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق، ويتبعه\nحيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب؛ فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ؛\nفله أجر لاجتهاده، وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ،\nوليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارًا يوجب اتباعه، وينهى عن غيره مما جاءت","vol":"2","page":619},{"text":"..............................................................................\n_________\nبه السنة \". قال:\n\" وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله؛ بل يتمسكون\nبأحاديث ضعيفة، أو آراء فاسدة، أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ، قد تكون\nصدقًا، وقد تكون كذبًا، وإن كانت صدقًا؛ فليس صاحبها معصومًا. يتمسكون بنقلٍ\nغيرِ مصدَّق عن قائل غير معصوم، ويَدَعون النقل المصدق عن القائل المعصوم، وهو ما\nنقله الثقات من أهل العلم، ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي ﷺ؛ فإن الناقلين\nلذلك مصدَّقون باتفاق أئمة الدين، والمنقول عنه معصوم، لا ينطق عن الهوى؛ ﴿إِنْ هُوَ\nإِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾، قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه؛ قال تعالى:\n﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا\nمِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ\nأَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ \". اهـ.\nوقد تعمدت ذكر من ذهب من الحنفية إلى مشروعية الرفع، تنبيهًا للمتعصبين من\nمشايخنا وأتباعهم، وليعلموا أن هناك من علمائنا من يقول بذلك؛ فإن هؤلاء وأمثالهم\nفي كل عصر كثر، لحصرهم العلم والفقه في كتب معلومة، حتى قال لي بعضهم: إن\nعلمنا - معشرَ الحنفية - محصور في كتابين فقط لا غير: \" حاشية الطحطاوي على مراقي\nالفلاح \" و\" حاشية ابن عابدين على الدر ... \"! ولقلة اطلاعهم على غيرها لا تكاد تجد\nفيهم من يعرف غير ما فيها؛ كيف لا، وكثيرون منهم يعدون قراءة كتب الحديث\nومطالعتها تضييعًا للوقت! بل صارحني بعض المشايخ بقوله: (علم الحديث صنعة\nالمفاليس) ! فلا حول ولا قوة إلا بالله.\nوقد بلغ ببعضهم التعصب في المسألة إلى أن افترى على رسول الله ﷺ\nالكذب! فذكر أنه قال ﵊:","vol":"2","page":620},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" من رفع يديه في الركوع؛ فلا صلاة له \"!\nقال الشيخ علي القاري في \" موضوعاته \" (٨١ و١٢٩):\n\" موضوع. وضعه محمد بن عُكَّاشة الكِرْماني قبّحه الله \". اهـ.\nقلت: وفي مقابل هذا حديث:\n\" إن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة ... \" الحديث.\nأخرجه الحاكم (٢/٥٣٨)، ومن طريقه البيهقي (٢/٧٤)، وغيرهما، عن إسرائيل\nابن حاتم عن مُقاتِل بن حَيّان عن الأصبغ بن نَبَاتة عن علي ﵁ مرفوعًا به.\nسكت الحاكم عليه! وضعفه البيهقي. وقال الذهبي:\n\" إسرائيل: صاحب عجائب لا يعتمد عليه. وأصبغ: شيعي متروك عند النسائي \".\nقلت: وكذا أورده ابن الجوزي في \" الموضوعات \"، وقال:\nإنه \" موضوع \"؛ كما في \" اللآلي \" (٢/١١) للسيوطي، وقال:\n\" وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه: إسناده ضعيف جدًا \".\nقلت: ولم يقف الأمر عند هذا الحَدّ بل تجاوزه إلى تحريف معاني القرآن الكريم!\nفاسمع ما أورده أبو الحسنات اللكنوي في \" التعليق المُمَجَّد \" قال (٩٢):\n\" قال صاحب \" الكنز المدفون والفلك المشحون \":\nوقفت على كتاب لبعض مشايخ الحنفية، ذكر فيها مسائل خلاف، ومن عجائب\nما فيه: الاستدلال على ترك رفع اليدين في الانتقالات بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى\nالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ! وما زلت أحكي ذلك لأصحابنا على\nسبيل التعجب، إلى أن ظفرت في \" تفسير الثعلبي \" بما يَهُون عنده هذا العظيم؛ وذلك","vol":"2","page":621},{"text":"..............................................................................\n_________\nأنه حكى في سورة ﴿الأَعْرَاف﴾ عن التنوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى: ﴿خُذُوا\nزِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾: إن المراد بالزينة رفع اليدينَ في الصلاة! فهذا في هذا\nالطرف، وذاك في الطرف الآخر \". اهـ.\nولقد كانت هذه المسألة وأمثالها مَثَار فتن عظيمة بين الحنفية والشافعية، حتى لقد\nدفعَتْهم إلى وضع القاعدة المشهورة عند الفريقين: (وتكره الصلاة وراء المخالف في\nالمذهب) ! وهي كراهة تحريم عند علمائنا، ولا تزال آثار هذه القاعدة بادية في مساجدنا!\nففيها المحاريب الأربعة، وترى فيها ناسًا يصلون مع الإمام، وآخرين ينتظرون إمام مذهبهم!\nحتى لقد قلت مرة لبعض هؤلاء: حي على الصلاة؛ فإنها أقيمت. فكان جوابه أن قال:\n\" إنها لم تُقَمْ لنا؛ إنها للشافعية \"! وهم بذلك مخالفون لصريح قوله عليه الصلاة\nوالسلام:\n\" إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة \".\nرواه مسلم وغيره. وفي لفظ لأحمد:\n\" إلا التي أقيمت \".\nوليس يضيق على المتعصب أن يحرف معنى الحديث - كما حرف الآية السابقة\nالذكر -؛ فيقول: إن معنى الحديث: \" إذا أقيمت الصلاة \": أي: الصلاة الكاملة. ولما\nكانت صلاة الشافعية ناقصة الأجر؛ لم يشملنا الحديث، وسلمنا من مخالفته.\nهكذا يقول بعضهم! وهم مدفوعون بالقاعدة المشار إليها آنفًا؛ ظنًا منهم أنها قاعدة\nمتفق عليها بين الحنفية؛ لأنه قلما يرى - أو إن شئت قلت: لا يرى - خلافًا فيها.\nولذلك أحببت أن أذكر بعض النقول عن بعض أئمتنا مما يخالف هذه القاعدة\nالمزعومة؛ فقد جاء في مجلة \" نور الإسلام \" المجلد السادس من السنة الأولى (ج ٦\nص ٣٨٨):","vol":"2","page":622},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع بإطلاق.\nفقال: يجوز للحنفي الاقتداء بمن خالف مذهبنا من المجتهدين وتقليدهم، وإن رأى ما\nيبطل الصلاة على رأيه ومذهبه.\nونقل ابن الهُمام عن شيخه سِراج الدين الشهير بـ: (قارئ \" الهداية \"): أنه كان يعتقد\nقول الرازي حتى أنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مرويًا عن المتقدمين. وللشيخ محمد\nعبد العظيم بن فَرُّوخ رسالة اعتمد فيها قول الرازي، وبنى رسالته عليه؛ حيث قال:\nهذا (يعني: قول الرازي) هو المنصور درايةً، وإن اعتمدوا خلافه روايةً، وهو الذي\nأميل إليه. وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوُرَيقات \". ثم قال مُحَرِّر هذا البحث،\nوهو الأستاذ الفاضل محمد الخضر حسين:\n\" وذهب أبو بكر محمد بن علي القَفَّال - من أكابر علماء الشافعية - إلى أن العبرة\nباعتقاد الإمام؛ فيصح اقتداء الشافعي بالحنفي أو المالكي، إذا أتى بالصلاة على الوجه\nالصحيح في مذهبه، وإن لم تكن صحيحة على مذهب المأموم، وتحقق المأموم ذلك \".\nقال الأستاذ الفاضل:\n\" ووجه هذا المذهب: أن الأصل صحة اقتداء المسلمين بعضهم ببعض. ومن ذهب\nإلى عدم الصحة؛ فعليه إقامة الدليل. ولم نر للقائلين بعدم الصحة إلا دليلًا؛ هو اعتقاد\nالمأموم أن إمامه على خطأ؛ وهذا غير كافٍ في الاستدلال؛ لأن المأموم يعتقد مع ذلك أن\nعمل الإمام صحيح عند الله؛ إذ كل مجتهد مطالب بأن يعمل على مقتضى اجتهاده،\nومن قلده إنما يعمل على مقتضى هذا الاجتهاد، وإذا كان عمل المجتهد أو من يقلده\nصحيحًا عند الله تعالى؛ فما المانع من الاقتداء به؟!\nثم إن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كانوا يختلفون في الفروع،\nولم يُنقَل عن أحد منهم أنه تحرَّج من الاقتداء بمن يخالفه في اجتهاده \". اهـ.","vol":"2","page":623},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: بل جاء عن أبي يوسف ﵀ أنه صلى خلف هارون الرشيد وقد\nاحتجم، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ؛ فصلى خلفه أبو يوسف، ولم يُعِدْ. وكان أحمد بن\nحنبل يرى الوضوء من الحجامة والرُّعاف. فقيل له:\n\" فإن كان الإمام قد خرج منه الدم، ولم يتوضأ؛ فصلى خلفه؟ فقال:\nكيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك؟! \".\nوبالجملة؛ فهذا المذهب الذي ذهب إليه أبو بكر الرازي الحنفي، وأبو بكر القفال\n- خلافًا للمشهور من مذهبهما - هو الصواب، وهو مذهب مالك وأحمد؛ وذلك لأمرين:\nالأول: أن القول بخلافه بدعة في الدين؛ لم يقل به أحد من السلف الصالح\n﵃ - كما سبق -. وقد قال ابن مسعود ﵁:\n\" اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيتم، عليكم بالأمر العتيق \". فالأمر العتيق هو هذا.\nالثاني: قوله ﷺ:\n\" يصلون بكم، فإن أصابوا؛ فلكم ولهم، وإن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم \".\nأخرجه البخاري (٢/١٤٩)، وأحمد (٢/٣٥٥) واللفظ له. قال ابن المنذر:\n\" هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت؛ فسدت صلاة من\nخلفه \". كذا في \" الفتح \" (٢/١٤٩) . وقال شيخ الإسلام في \" الفتاوى \" (٢/٣٨١):\n\" فقد بين ﷺ أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله\nالإمام سائغ له، وأن لا إثم عليه فيما فعل؛ فإنه مجتهد، أو مقلد مجتهد، وهو يعلم أن\nهذا قد غفر الله له خطأه؛ فهو يعتقد صحة صلاته، وأنه لا يأثم إذا لم يُعِدْها، بل لو\nحكم بمثل هذا؛ لم يجُزْ له نقض حكمه؛ بل كان ينفذه.","vol":"2","page":624},{"text":"وأمر بهما (المسيء صلاته) فقال له:\n\" إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله ... ثم\nيكبر الله، ويحمده، ويمجده، ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له\nفيه، ثم يكبر، ويركع، [ويضع يديه على ركبتيه]، حتى تطمئن مفاصله\nوتسترخي ... \" الحديث (١) .\n_________\nوإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده - و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ -، والمأموم\nقد فعل ما وجب عليه؛ كانت صلاة كل منهما صحيحة، وكان كل منهما قد أدى ما\nيجب عليه، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة.\nوقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام. خطأ منه؛ فإن المأموم يعتقد أن\nالإمام فعل ما وجب عليه، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأنه لا تبطل صلاته لأجل\nذلك، ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأً، واعتقد المأموم جواز متابعته، فسلَّم\n- كما سلَم المسلمون خلف النبي ﷺ لَمَّا سلم من اثنتين سهوًا، مع علمهم بأنه إنما\nصلى ركعتين، وكما لو صلى خمسًا سهوًا؛ فصلوا خلفه خمسًا؛ كما صلى الصحابة\nخلف النبي ﷺ لَمَّا صلى بهم خمسًا؛ فتابعوه، مع علمهم بأنه صلى خمسًا؛ لاعتقادهم\nجواز ذلك -؛ فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال، فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام\nوحده؟!\nوقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأً؛ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه،\nولو صلى خمسًا، لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه؛ فدلَّ ذلك على أن ما فعله الإمام\nخطأً لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم. والله أعلم \".\n(١) ثبت ذلك في بعض طرق الحديث من رواية رِفاعة بن رافع. وقد مضى في\n(التكبير) [ص ١٨١] .","vol":"2","page":625},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>صفة الركوع</span>\nوكان ﷺ في أول الأمر يُطَبِّقُ بين كفيه، ثم يجعلهما بين ركبتيه،\n[ويخالف بين أصابعه] (١) .\n_________\n(١) هو من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. رواه عنه علقمة والأسود:\nأنهما دخلا عليه فقال:\nأصلى من خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن\nشماله. ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا؛ فضرب أيدينا، ثم طَبَّقَ بين يديه، ثم\nجعلهما بين فخذيه، فلما صلى؛ قال:\nهكذا فعل رسول الله ﷺ.\nأخرجه مسلم (٢/٦٨ - ٦٩)، والطحاوي (١/١٣٤) من طريق منصور عن إبراهيم\nعنهما.\nورواه أحمد (١/٤١٣ - ٤١٤) من طريق أخرى عنهما.\nوقد تابعه سليمان الأعمش عن إبراهيم، دون قوله: هكذا فعل رسول الله ﷺ\nوزاد:\nوإذا ركع أحدكم؛ فليفرش ذراعيه على فخذيه، ولْيجْنَأ، ولْيُطَبِّق بين كفيّه، فلكأني\nأنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ﷺ.\nأخرجه مسلم أيضًا، وكذا الطحاوي، والبيهقي (٢/٨٣)، وأحمد (١/٣٧٨ و٤٢٦\nو٤٤٧)، والحازمي في \" الاعتبار \" (ص ٦٠ - ٦١) .\nوروى أبو داود (١/١٣٩) منه الزيادة فقط. ورواه النسائي (١/١٥٨) بدونها، إلا\nقليلًا منها.","vol":"2","page":626},{"text":"ثم ترك ذلك، ونهى عنه.\nو\" كان ﷺ يضع كفيه على ركبتيه \" (١) . و\" كان يأمرهم بذلك \" (٢) . وأمر\nبه أيضًا (المسيء صلاته) - كما مر آنفًا -.\n_________\nوقد رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وحده مختصرًا.\nأخرجه أحمد (١/٤٢٦)، ورواه أيضًا عن علقمة، ويأتي بعد هذا. قال الحازمي:\n\" وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث؛\nمنهم: عبد الله بن مسعود، والأسود بن يزيد، وأبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود،\nوعبد الرحمن بن الأسود.\nوخالفهم في ذلك كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ورأوا أن هذا\nالحديث كان محكمًا في ابتداء الإسلام، ثم نُسخ، ولم يبلغ ابنَ مسعود نسخُه، وعرف\nذلك أهل المدينة؛ فرووه، وعملوا به. وقال بعض أهل العلم: في ذلك دلالة على أن\nأهل المدينة أعلم بالناسخ والمنسوخ ممن فارقها، وسكن غيرها من البلاد \". اهـ.\nقلت: وكما خفي على ابن مسعود ﵁ سنية وضع اليدين على الركبتين،\nخفيت عليه أيضًا سنية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام - كما سبق بيانه -.\nأما كيف يخفى عليه ذلك، وهو من قدماء الصحابة الملازمين للرسول ﷺ سفرًا\nوحضرًا؟! فمن عجائب الأمور التي لا نجد لها تعليلًا إلا مجرد كونه بشرًا يسهو وينسى.\nوالله تعالى أعلم بوقائع الأمور.\n(١ و٢) هو من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁. ورد عنه من طرق:\nالأول: عن عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كُلَيب عن عبد الرحمن بن الأسود:\nثنا علقمة عن عبد الله قال:","vol":"2","page":627},{"text":"..............................................................................\n_________\nعلمنا رسولُ الله ﷺ الصلاة؛ فكبر، ورفع يديه، ثم ركع، وطبّق بين يديه،\nوجعلهما بين ركبتيه. فبلغ سعدًا، فقال:\nصدق أخي؛ قد كنا نفعل ذلك، ثم أمرنا بهذا. وأخذ بركبتيه.\nأخرجه البخاري في \" رفع اليدين \" (١٢)، وأبو داود (رقم ٧٣٢)، والنسائي\n(١/١٥٩)، والدارقطني (١٢٩)، والبيهقي (٢/٧٨ - ٧٩)، وأحمد (١/٤١٨ - ٤١٩)،\nوالحازمي (ص ٦١ - ٦٢) . وقال الدارقطني:\n\" إسناد ثابت صحيح \".\nقلت: وهو على شرط مسلم.\nثم رأيته قد أخرجه الحاكم (١/٢٢٤)، وقال:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. ولفظ الحديث لأحمد. وقال\nالبخاري:\nكنا نفعل ذلك في الإسلام.\nالثاني: عن مصعب بن سعد قال:\nصليت إلى جنب أبي، فطبّقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي؛ فنهاني أبي،\nوقال:\nكنا نفعله، فنهينا عنه، وأُمِرْنا أن نضع أيدينا على الركب.\nأخرجه البخاري (٢/٢١٧ - ٢١٨)، ومسلم (٢/٦٩)، وأبو داود (١/١٣٨)،\nوالنسائي (١/١٥٩)، والترمذي (٢/٤٤)، والدارمي (١/٢٩٨)، وابن ماجه (١/٢٨٥)،\nوالطحاوي (١/١٣٣)، والبيهقي (٢/٨٣ - ٨٤)، والطيالسي (٢٨)، وأحمد (١/١٨١\nو١٨٢)، والحازمي (٦١) من طريق أبي يعفور عنه.","vol":"2","page":628},{"text":"..............................................................................\n_________\nوزاد الدارمي من طريق إسرائيل عنه:\nكان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا؛ جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت ...\nالحديث. قال الحافظ:\n\" فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك، وأولاد ابن مسعود أخذوه من\nأبيهم \".\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن إسرائيل عن أبي حُصَين عن أبي عبد الرحمن السَّلَمي قال:\nكنا إذا ركعنا؛ جعلنا أيدينا بين أفخاذنا. فقال عمر ﵁:\nإن من السنة الأخذ بالركب.\nوسنده صحيح.\nوقد أخرجه الترمذي (٢/٤٣)، والنسائي (١/١٥٩)، والطحاوي (١/١٣٥)\nوالبيهقي أيضًا، والطيالسي (ص ١٢) من طرق عن أبي حُصَين به؛ دون قول أبي\nعبد الرحمن في التطبيق. وقال الترمذي:\n\" حسن صحيح \".\nوقد تابعه إبراهيم عن أبي عبد الرحمن به.\nأخرجه النسائي.\nوسنده صحيح على شرط مسلم. قال الحافظ:\n\" وهذا حكمه حكم الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: السنة كذا. أو: سَنَّ كذا. كان\nالظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي ﷺ، ولا سيما إذا قاله مثل عمر \".","vol":"2","page":629},{"text":"..............................................................................\n_________\nومنها: عن عمرو بن مُرَّة عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجُعْفي قال:\nقدمت المدينة، فجعلت أُطَبّق كما يُطبِّق أصحاب عبد الله وأركع. قال: فقال رجل:\nيا عبد الله! ما يحملك على هذا؟ قلت: كان عبد الله يفعله، وذكر أن رسول الله ﷺ كان\nيفعله. قال: صدق عبد الله. ولكن رسول الله ﷺ ربما صنع الأمر، ثم أحدث الله له\nالأمر الآخر، فانظر ما اجتمع عليه المسلمون؛ فاصنعه. قال: فلما قَدِمَ؛ كان لا يُطَبِّق.\nأخرجه البيهقي (٢/٨٤) .\nوسنده صحيح.\nورواه الحازمي (٦٢) من طريق أخرى عن خَيْثَمة به. وفيه أن الرجلَ الذي لم يُسَمَّ\nمِنَ المهاجرين. قال الترمذي - بعد أن ساق حديث عمر ﵁ -:\n\" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين ومن بعدهم،\nلا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا\nيطبقون \". اهـ.\nوقد جاءت أحاديث كثيرة من فعله ﷺ في الوضع على الركبتين:\n١- منها: حديث أبي حُمَيد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ﷺ بلفظ:\nثم يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه.\nوهو حديث صحيح، وقد سبق بتمامه قريبًا (ص ٦٠٥) .\nورواه البخاري (٢/٢٤٥) بلفظ:\nوإذا ركع؛ أمكن يديه من ركبتيه. وسيأتي.\n٢- ومنها: عن وائل بن حُجْر بلفظ:","vol":"2","page":630},{"text":"و\" كان يُمكّن يديه من ركبتيه [كأنه قابضٌ عليهما] \" (١)\n_________\nووضع يديه على ركبتيه.\nرواه مسلم وغيره. وقد تقدم بتمامه في (وضع اليمنى على اليسرى) [ص ٢٠٩] .\nوله طريق أخرى عند الطحاوي (١/١٣٥) بسند حسن.\n٣- ومنها: عن عبد الله بن القاسم قال:\nجَلَسْنا إلى عبد الرحمن بن أبزى، فقال: ألا أريكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال:\nقلنا: بلى. قال: فقام فكبر، ثم قرأ، ثم ركع؛ فوضع يديه على ركبتيه؛ حتى أخذ كل\nعضو مأخذه، ثم رفع؛ حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم سجد؛ حتى أخذ كل عضو\nمأخذه، ثم رفع؛ حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم سجد؛ حتى أخذ كل عظم مأخذه،\nثم رفع؛ فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى. ثم قال:\nهكذا صلاة رسول الله ﷺ.\nأخرجه أحمد (٣/٤٠٧) من طريق ضَمْرَةَ عن ابن شوذب عنه.\nوهذا إسناد حسن. ورجاله ثقات - كما في \" المجمع \" (٢/١٣٠) -.\n٤- وفي الباب عن أبي مسعود البَدْري. ويأتي.\n(١) هو من حديث أبي حُميد الساعدي: عند البخاري وغيره. وقد تقدم قريبًا.\nوالزيادة عند أبي داود في رواية له من طريق فُلَيح بن سليمان: ثني عباس بن سهل\nعن أبي حُميد به.\nوسنده صحيح - كما تقدم قريبًا -.\nوقد أخرج هذه الزيادة الترمذي (٢/٤٥/٤٦) - وقال: \" حسن صحيح \" -، وابن\nخزيمة في \" صحيحه \" (١/٢٩٨/٥٨٩) .","vol":"2","page":631},{"text":"و\" كان يُفرِّج بين أصابعه \" (١) . وأمر به (المسيء صلاته)؛ فقال:\n_________\nويشهد لها قول عمر المتقدم (٦٢٩):\nإن من السنة الأخذ بالركب.\nوكذا حديث سعد المتقدم هناك. وصححه ابن خزيمة أيضًا (١/٣٠١/٥٩٥)، وابن\nالجارود (١٩٦) .\n(١) هو من حديث أبي مسعود البدري في رواية عنه - كما سبق -.\nوجاءت هذه الزيادة في رواية لأبي داود (١/١١٦)، وعنه البيهقي (٢/٨٤) من\nحديث أبي حميد الساعدي.\nلكن في طريقها عبد الله بن لَهِيعة، وهو: ضعيف؛ لسوء حفظه. إلا أنه يقويه ما\nقبله، ويعضده حديث وائل بن حُجْر:\nأن النبي ﷺ كان إذا ركع؛ فرَّج بين أصابعه.\nأخرجه الحاكم (١/٢٢٤) من طريق عمرو بن عون: ثنا هُشَيم عن عاصم بنَ كُلَيب\nعن علقمةَ بن وائل عن أبيه. وقال:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nورواه الطبراني في \" الكبير \" بزيادة:\nوإذا سجد؛ ضَمَّ أصابعه. قال الهيثمي (٢/١٣٥):\n\" وإسناده حسن \".\nقلت: وأخرجه البيهقي (٢/١١٢) عن الحارث بن عبد الله بن إسماعيل بن عُقْبَةَ\nالخازن: ثنا هشيم به بتمامه.","vol":"2","page":632},{"text":"\" إذا ركعت؛ فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرِّج بين أصابعك، ثم\nامْكُث حتى يأخذ كل عضو مأخذه \" (١) .\n_________\nوسنده حسن - كما قال البيهقي -. وستأتي الزيادة في موضعها برواية الحاكم\nوغيره. ﴿والحديث مخرج في \" صحيح أبي داود \" (٨٠٩)﴾ .\n(١) هو قطعة من حديث (المسيء صلاته) من رواية رفاعة بن رافع.\nأخرجه أبو داود (١/١٣٧)، وكذا أحمد (٤/٣٤٠) من طريق محمد بن عمرو،\n﴿وابن خزيمة﴾ (*) عن علي بن يحيى بن خَلاَّد الزُّرَقي عن رِفاعة.\nوهذا سند حسن. لكن فيه خلاف ذكرناه في أول الكتاب [ص ٥٦ - ٥٧] .\nوله شاهد من حديث ابن عمر ﵁:\nأن رسول الله ﷺ قال للأعرابي:\n\" إذا ركعت؛ فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فَرِّجْ بين أصابعك، ثم امكث حتى\nيأخذ كل عضو مأخذه \".\nأخرجه ابن حبان في \" صحيحه \" من طريق طلحة بن مُصَرِّف عنه - كما في\n\" التلخيص \" (٣/٣٦٧)، و\" نصب الراية \" (١/٣٧٣) -.\nوله شاهد أيضًا عن أنس مرفوعًا بلفظ:\n\"يا بني! إذا ركعت؛ فضع كفيك على ركبتيك، وافرج بين أصابعك، وارفع يديك\nعن جنبيك ... \" الحديث.\n_________\n(*) (٥٩٧)، وكذا أبو داود، والبيهقي (٢/١٣٣ - ١٣٤) من طريق مؤمل بن هشام اليشكري:\nنا إسماعيل ابن علية عن محمد بن إسحاق: حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري عن\nأبيه عن عمه رفاعة به.\nوانظر \" صحيح أبي داود \" (٨٠٥ و٨٠٦) .","vol":"2","page":633},{"text":"وكان يجعل أصابعه أسفل من ذلك؛ [على ساقيه] (١) .\n_________\nوهو قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في \" معجمه الصغير \" (ص ١٧٧)،\nوكذا أبو يعلى الموصلي - كما في \" اللآلي المصنوعة \" (٢/٢٠٣)، و\" نصب الراية \"\n(١/٣٧٢ - ٣٧٣) - من طريق علي بن زيد بن جُدْعان عن سعيد بن المسيب عنه.\nوهذا سند حسن. لا بأس به في المتابعات.\nوقد روى الترمذي قطعًا منه (٢/١١٣ و١١٧ - طبع بولاق) من هذا الوجه. وقال:\n\" وفي الحديث قصة طويلة. وهو حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعلي بن\nزيد: صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره \".\nوله شاهد آخر من حديث ابن عباس مرفوعًا:\n\" إذا ركعت؛ فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت؛ فأمكن\nجبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض \".\nرواه أحمد (١/٢٨٧) عن صالح مولى التوأمة عنه. وهو ضعيف.\n(١) هو من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. رواه عطاء بن السائب\nعن سالم البراد قال:\nأتينا عُقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود، فقلنا له: حَدِّثْنا عن صلاة رسول\nالله ﷺ. فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع؛ وضع يديه على ركبتيه، وجعل\nأصابعه أسفل من ذلك، وجافى بين مِرْفَقَيْهِ، حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع\nالله لمن حمده. فقام، حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر، وسجد، ووضع كفيه على\nالأرض، ثم جافى بين مِرفقيه، حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه؛ فجلس،\nحتى استقر كل شيء منه. ففعل مثل ذلك أيضًا. ثم صلى أربع ركعات مثل هذه","vol":"2","page":634},{"text":"و\" كان يجافي، ويُنَحِّي مرفقيه عن جنبيه \" (١) .\n_________\nالركعة؛ فصلى صلاته. ثم قال:\nهكذا رأينا رسول الله ﷺ يصلي.\nأخرجه أبو داود (١/١٣٨) واللفظ له، ومن طريقه البيهقي (٢/١٢٧)، والنسائي\n(١/١٥٩)، والحاكم (١/٢٢٢) من طريق جرير، إلا النسائي؛ فعن أبي الأحوص؛\nكلاهما عن عطاء به.\nوأخرجه الطيالسي (٨٦) من طريق هَمَّام عنه بلفظ:\nوفرج بين أصابعه.\nوكذلك أخرجه الدارمي (١/٢٩٩) . ورواه الطحاوي (١/١٣٥)، وأحمد (٤/١١٩)\nبلفظ:\nوفَضَلَتْ أصابِعُهُ على ساقيه.\nثم أخرجه أحمد (٤/١٢٠)، وكذا النسائي، والبيهقي (٢/١٢١) من طريق زائدة\nابن قُدامة عنه بلفظ:\nوفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. ثم قال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي.\n(١) ثبت ذلك عن جمع من الصحابة:\nمنهم: أبو حميد في جمع منهم بلفظ:\nفوضع يديه على ركبتيه؛ كأنه قابض عليهما، ووَتَّرَ يديه؛ فنحاهما عن جنبيه.\nلفظ الترمذي. وقال أبو داود:\nفتجافى.","vol":"2","page":635},{"text":"..............................................................................\n_________\nوسنده صحيح - كما سبق -. ورواه ابن خزيمة بلفظ:\nونحى يديه عن جنبيه. كما في \" التلخيص \" (٣/٣٨١) .\nومنهم: أبو مسعود البدري. وسبق حديثه قريبًا.\nومنهم: وائل بن حجر قال:\nصليت خلف رسول الله ﷺ؛ فكبر حين دخل، ورفع يديه، وحين أراد أن يركع؛\nرفع يديه، وحين رفع رأسه من الركوع؛ رفع يديه، ووضع كفيه، وجافى، وفرش فخذه\nاليسرى من اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة. وفي رواية:\nوجافى في الركوع. وفي أخرى:\nوخَوَّى (*) في ركوعه، وخَوَّى في سجوده.\nأخرجه كله أحمد (٤/٣١٦ و٣١٩) من طريق شعبة عن عاصم بن كُلَيب قال:\nسمعت أبي يحدث عنه.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\nقال الترمذي:\n\" وهو الذي اختاره أهل العلم؛ أن يُجافيَ الرجل يديه عن جنبيه في الركوع\nوالسجود \".\nقلت: وذكر الطحاوي (١/١٣٥) إجماع المسلمين. وقال النووي (٣/٤١٠):\n\" ولا أعلم في استحبابها خلافًا لأحد من العلماء، والحكمة فيها أنها أكمل في\nهيئة الصلاة وصورتها \". اهـ.\n_________\n(*) خوَّى: باعد مرفقيه عن جنبيه.","vol":"2","page":636},{"text":"و\" كان إذا ركع؛ بسَط ظهرَهُ وسوَّاه \" (١)؛ \" حتى لو صُبَّ عليه الماء؛\nلاستقر \" (٢) .\n_________\nوتخصيص الترمذي ذلك بالرجل يُشعر أن المرأة لا تجافي؛ بل تضم بعضها إلى\nبعض. وهو مذهب الحنفية والشافعية وغيرهم؛ خلافًا لابن حزم؛ فإنه صرح في\n\" المحلى \" (٤/١٢٢ - ١٢٤) بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء. قال:\n\" ولو كان لها حكم بخلاف ذلك؛ لما أغفل رسول الله ﷺ بيان ذلك. والذي يبدو\nمنها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. وبالله تعالى نعتصم \". اهـ.\nوما ورد في ذلك عنه ﷺ لا يصح منه شيء؛ ففي \" التلخيص \" (٣/٣٨١):\n\" روى أبو داود في \" المراسيل \" عن يزيدَ بن أبي حبيب:\nأنه ﷺ مر على امرأتين تصليان، فقال:\n\" إذا سجدتما؛ فضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل \".\nورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك \".\n(١ و٢) جاء ذلك عن جمع من الصحابة. وهم: علي بن أبي طالب، وأنس بن\nمالك، وعبد الله بن عباس، وأبو بَرْزَةَ الأسلمي.\n١- أما حديث علي: فأخرجه عبد الله بن أحمد في \" مسند أبيه \" (١/١٢٣) قال:\nوجدت في كتاب أبي قال: أُخبرت عن سِنان بن هارون: ثنا بَيَان عن عبد الرحمن بن\nأبي ليلى عن علي ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا ركع؛ لو وضع قدح من ماء على ظهره؛ لم يهراق.\nوهذا سند ضعيف؛ لجهالة شيخ أحمد فيه، وضعف سِنان بن هارون. وفي\n\" التقريب \":","vol":"2","page":637},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" صدوق، فيه لين \".\n٢- وأما حديث أنس: فأخرجه الطبراني في \" الصغير \" (ص ٩) من طريق محمد\nابن ثابت البُناني عن أبيه عنه به نحوه.\nومحمد بن ثابت هذا: ضعيف - كما في \" المجمع \" (٢/١٢٣)، و\" التقريب \" -، وقال\nفي \" التلخيص \" (٣/٣٧٧):\n\" إسناده ضعيف \".\n٣- وأما حديث عبد الله بن عباس: فرواه الطبراني في \" الكبير \" بلفظ:\nكان رسول الله ﷺ إذا ركع؛ استوى، فلو صُبَّ على ظهره الماء؛ لاستقر.\nوكذا رواه أبو يعلى. قال في \" المجمع \":\n\" ورجاله موثقون \". وقال الحافظ:\n\" إسناده ضعيف \".\n٤- وأما حديث أبي بَرْزَةَ: فأخرجه الطبراني في \" الكبير \" و\" الأوسط \".\nورجاله ثقات - كما في \" المجمع \" -. وقال الحافظ:\n\" ورواه الطبراني في \" الكبير \" من حديث أبي مسعود عُقْبة بن عمرو، ومن حديث\nأبي برزة الأسلمي، وإسناد كل منهما حسن \".\nقلت: وفي الباب أيضًا عن وابِصةَ بن معبد.\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٨٥) .\nوفيه ضعيف جدًا، وهو طلحة بن زيد؛ نسبه أحمد وعلي بن المديني إلى الوضع.\nوبالجملة؛ فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ثابت.","vol":"2","page":638},{"text":"﴿وقال للمسيء صلاته:\n\" فإذا ركعتَ؛ فاجعلْ راحتَيْكَ على رُكْبتيك، وامْدُدْ ظهرك، ومكِّن\nلركوعك \" (١)﴾ .\nو\" كان لا يَصُبُّ رأسَه، ولا يُقْنعُ (٢)؛ ولكن بين ذلك \" (٣) .\n_________\n(١) ﴿[رواه] أحمد، وأبو داود بسندٍ صحيح. [وانظر تخريجه (ص ٥٥)]﴾ .\n(٢ و٣) هو من حديث أبي حميد الماضي:\nثم يعتدل؛ فلا يصب رأسه ولا يقنع.\n﴿ومعنى (لا يقنع) أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. \" نهاية \"﴾ .\nورواه النسائي (١/١٥٩) بلفظ:\nكان إذا ركع؛ اعتدل.\nوالبخاري:\nثم هَصَر ظهره. بالهاء والصاد المهملة المفتوحين؛ أي: ثَنَاه في استواء من غير\nتقويس. ذكره الخطابي - كما في \" الفتح \" (٢/٢٤٥) -.\nولمسلم وغيره عن عائشة:\nوكان إذا ركع؛ لم يُشْخِصْ رأسه، ولم يُصَوِّبه؛ ولكن بين ذلك.\nوفيه علة تقدم بيانها [ص ١٧٧ - ١٧٨] . قال في \" نصب الراية \" (١/٣٧٤):\n\" وروى أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في \" مسنده \": ثنا الحسين بن علي بن\nيزيد: ثني أبي عن زكريا بن أبي زائدةَ عن أبي إسحاق عن البراء قال:\nكان النبي ﷺ إذا ركع؛ بسط ظهره، وإذا سجد؛ وجّه أصابعَه قِبَلَ القبلة \". انتهى.\nقلت: ومن طريق أبي العباس هذا أخرجه البيهقي (٢/١١٣) بزيادة:\nفتفاجَّ.\nوسنده صحيح - كما في \" الدراية \" (٧٩) -.","vol":"2","page":639},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع</span>\nو\" كان يطمئن في ركوعه \". وأمر به (المسيء صلاته)؛ فقال:\n\" إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ... \" الحديث. وفيه:\n\" ثم يكبر ... ثم يقول: الله أكبر. ثم يركع حتى تطمئن مفاصله \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث رِفاعة بن رافع. وقد مضى. قال الحافظ في \" الفتح \"\n(٢/٢٢٢):\n\" واستُدِلَّ بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. وبه قال\nالجمهور \".\nواشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن\nكلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم؛ فإنه ترجم في \" شرح المعاني \" (١/١٣٦ -\n١٣٧): (مقدار الركوع والسجود)، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في\nقوله:\n\" ... سبحان ربي العظيم - ثلاثًا في الركوع -، وذلك أدناه \". قال:\n\" فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود، ولا يُجزئ أدنى منه \". قال:\n\" وخالفهم آخرون؛ فقالوا: إذا استوى راكعًا، واطمأن ساجدًا؛ أجزأ \". ثم قال:\n\" وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد \". اهـ. وقال السندي:\n\" نَصَّ الطحاويُّ في \" آثاره \" أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في\nالركوع والسجود. وهو أقرب؛ للأحاديث \".","vol":"2","page":640},{"text":"وكان يقول:\n\" أتمُّوا (١) الركوعَ والسجود؛ فوالذي (٢) نفسي بيده! إني لأراكم من بعد\nظهري (٣) إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم \" (٤) .\n_________\n(١) أي: ائتوا بهما تامَّيْن كاملين؛ بشرائطهما، وسننهما، وآدابهما، وأوفوا\nالطمأنينة فيهما حقها، فتجب الطمأنينة فيهما في الفرض، وكذا في النفل عند\nالشافعية؛ وذلك بأن تستقر أعضاؤه في محلها. قال الحراني:\nالإتمام: التوفية لما له صورة تلتئم من أجزاء وآحاد. كذا في \" فيض القدير \" للمناوي.\n(٢) فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، ولكن المستحب تركه إلا لحاجة؛\nكتأكيد أمر، وتفخيمه، والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس، وعلى هذا يُحمل ما\nجاء في الأحاديث من الحلف.\n(٣) أي: من ورائي. قال العلماء:\nمعناه: أن الله تعالى خلق له ﷺ إدراكًا في قفاه يبصر به من ورائه. وقد انخرقت\nالعادة له ﷺ بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع؛ بل ورد الشرع بظاهره؛\nفوجب القول به. قال القاضي:\nقال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. كذا في\n\" شرح مسلم \". قال ابن حجر:\n\" وظاهر الحديث أن ذلك خاص بحالة الصلاة، ويحتمل العموم \". انتهى.\nوكلام جمعٍ متقدمين مصرِّحٌ بالعموم. كذا في \" الفيض \".\nقلت: والظاهر ما قاله ابن حجر، ﴿وهي من معجزاته ﷺ﴾، والعموم لا دليل عليه\nمن السنة. والله أعلم.\n(٤) هو من حديث أنس ﵁.","vol":"2","page":641},{"text":"و\" رأى رجلًا لا يُتِمُّ ركوعه، وينقر في سجوده وهو يصلي؛ فقال:\n\" لو مات هذا على حاله هذه؛ مات على غير ملة محمد ﷺ؛ [ينقر\nصلاته كما ينقر الغرابُ الدمَ]، مَثَلُ الذي لا يتم ركوعه وينقر في\nسجوده؛ مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين، لا يُغنِيان عنه\nشيئًا \" \" (١) .\n_________\nأخرجه البخاري (٢/١٧٩ و١١/٤٤٨)، ومسلم (٢/٢٨)، والنسائي (١/١٦١\nو١٦٨)، والبيهقي (٢/١١٧)، والطيالسي (٢٦٧)، وأحمد (٣/١١٥ و١٧٠ و٢٣١ و٢٧٤\nو٢٧٩) من طرق عن قتادة عنه. وقد صرح قتادة بالتحديث في رواية البخاري، وهي\nرواية للنسائي.\n(١) هو من حديث أمراء الأجناد: عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد،\nوشرحبيل ابن حسنة؛ سمعوا من رسول الله ﷺ.\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \" ﴿(١/١٩٢/١)﴾، وأبو يعلى ﴿في \" مسنده \" (٣٤٠\nو٣٤٩/١)﴾ من طريق أبي صالح عن أبي عبد الله الأشعري:\nأن رسول الله ﷺ رأى ... الحديث. قال أبو صالح:\n\" قلت لأبي عبد الله: من حَدَّث بهذا عن رسول الله ﷺ؟ قال: أمراء الأجناد ... \".\nفذكرهم. قال المنذري في \" الترغيب \" (١/١٨٢)، وتبعه الهيثمي (٢/١٢١):\n\" وإسناده حسن \". وهو كما قالا.\nفقد أخرجه ابن خزيمة في \" صحيحه \" ﴿(١/٨٢/١)، والآجري في \" الأربعين \"\n[رقم ٢٠]﴾، والبيهقي أيضًا (٢/٨٩) من طريق الوليد بن مسلم: ثنا شيبة بن الأحنف\nالأوزاعي: ثنا أبو سلام الأسود: ثنا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري به\nنحوه. وزاد في (أمراء الأجناد):","vol":"2","page":642},{"text":"..............................................................................\n_________\nويزيد بن أبي سفيان (*) .\nوهذا سند رجاله كلهم موثقون. وأعله ابن التركماني بقوله:\n\" ذكر صاحب \" الكمال \": أن دُحَيمًا قال: لم يسمع الوليد بن مسلم من حديث\nشيبة بن الأحنف شيئًا \".\nقلت: وهذه علة لا تساوي شيئًا؛ فإن الوليد قد صرح بسماعه لهذا الحديث من\nشيبة، وهو ثقة؛ فلا يجوز تكذيبه إلا ببرهان. على أن كلام دُحيم هذا قد ذكره الحافظ\nفي \" تهذيب التهذيب \"، وليس فيه ما نقله ابن التركماني، ونصه:\n\" وقال عثمان الدارمي عن دحيم: كان الوليد يروي عنه. ما سمعت أحدًا يعرفه \".\nفليس فيه نفي سماع الوليد منه؛ بل نفى هو عن نفسه أن يكون سمع أحدًا\nيعرفه.\nوقد روى عنه غيرُ الوليد بن مسلم: محمد بن شُعيب بن شابور، وهشام أبو عبد الله\nصاحب الصدقة.\nوقد ذكره أبو زُرعة الدمشقي في ذكر نفر ذوي إسناد وعلم.\nوذكره ابن حبان في \" الثقات \".\nفمثله لا يقل درجة حديثه عن الحسن؛ لا سيما وأنه لم يرو شيئًا منكرًا. والله أعلم.\nوله في \" المسند \" (٤/١٣٨) شاهد من حديث عثمان بن حُنَيف بإسناد ضعيف\nبنحوه؛ دون قوله: \" مثل الذي ... \" إلخ.\n_________\n(*) وعزاه الشيخ في \" الصفة \" المطبوع لِ \" الضياء \" في \" المنتقى من الأحاديث الصحاح والحسان \"\n(٢٧٦/١)، وابن عساكر (٢/٢٢٦/٢ و١/٤١٤ و٨/١٤/١ و٧٦/٢) .","vol":"2","page":643},{"text":"﴿وقال أبو هريرة ﵁:\n\" نهاني خليلي ﷺ أن أنقر في صلاتي نقر الدّيك، وأن ألتفت التفات\nالثعلب، وأن أُقعي كإقعاء القرد \" (١)﴾ . وكان ﷺ يقول:\n\" أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته \".\nقالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال:\n\" لا يتم ركوعها وسجودها \" (٢) .\n_________\n﴿ولطرفه الأول - دون الزيادة - شاهد مرسل: عند ابن بطة في \" الإبانة \"\n(٥/٤٣/١)﴾ .\nوفي البخاري (٢/٢١٨ و٢٣٥)، والبيهقي (٢/١١٨)، وأحمد (٥/٣٨٤ و٣٩٦) عن\nحذيفة موقوفًا نحوه.\n(١) ﴿أخرجه الطيالسي، وأحمد، وابن أبي شيبة. وهو حديث حسن؛ كما بينته في\nتعليقي على \" الأحكام \" للحافظ عبد الحق الإشبيلي (١٣٤٨) . [وانظر \" صحيح الترغيب\nوالترهيب \" (٥٥٥)﴾ .\n(٢) هو من حديث أبي هريرة ﵁.\nأخرجه الحاكم (١/١٢١)، ومن طريقه البيهقي (٢/٣٨٦) عن عبد الحميد بن أبي\nالعِشْرين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: ثني أبو سَلَمة عنه مرفوعًا به. وقال الحاكم:\n\" صحيح الإسناد \". ووافقه الذهبي.\nقلت: عبد الحميد هذا - وهو: ابن حبيب بن أبي العِشرين -: مُختَلَفٌ فيه. وفي\n\" التقريب \":\n\" صدوق ربما أخطأ \".\nقلت: فهو حسن الحديث.","vol":"2","page":644},{"text":"..............................................................................\n_________\nومن طريقه رواه الطبراني في \" الكبير \" و\" الأوسط \" - كما في \" المجمع \" (٢/١٢٠) -،\nوابن حبان أيضًا في \" صحيحه \" - كما في \" الترغيب \" (١/١٨٣) -.\nوليحيى فيه إسناد آخر. أخرجه الحاكم أيضًا، وعنه البيهقي، والدارمي (١/٣٠٤)،\nوأحمد (٥/٣١٠) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عنه عن عبد الله بن أبي قتادة\nعن أبيه مرفوعًا به. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا؛ إن سلم من تدليس\nالوليد بن مسلم؛ فقد رواه معنعنًا - كما ترى -.\nورواه الطبراني أيضًا في \" الكبير \" و\" الأوسط \"؛ كما في \" المجمع \"، وقال:\n\" ورجاله رجال \" الصحيح \" \". وابن خُزيمة في \" صحيحه \" - كما في \" الترغيب \"\n(١/١٨١) -.\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن عبد الله بن مُغَفَّلَ.\nأخرجه الطبراني في \" الصغير \" (ص ٦٧) قال: ثنا جعفر بن مَعْدَان الأهوازي: ثنا\nزيد بن الحَرِيش: ثنا عثمان بن الهيثم: ثنا عوف عن الحسن عنه. وقال:\n\" تفرد به زيد بن الحَرِيش \".\nقلت: قال ابن حبان في ترجمته في \" الثقات \":\n\" ربما أخطأ \". وقال ابن القطان:\n\" مجهول الحال \". اهـ.\nوبقية رجال الإسناد ثقات رجال البخاري. وقاله المنذري (١/١٨١):","vol":"2","page":645},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" رواه الطبراني في \" معاجمه الثلاثة \" بإسناد جيد \".\nوكذا قال الهيثمي؛ إلا أنه قال:\n\" رواه الطبراني في \" الثلاثة \"، ورجاله ثقات \".\nومنها: عن أبي سعيد الخُدْري.\nأخرجه ﴿ابن أبي شيبة (١/٨٩/٢) = [١/٢٥٧/٢٩٦٠]﴾، والطيالسي (٢٩٤)،\nوأحمد (٣/٥٦) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعًا نحوه. وقال\nالسيوطي في \" تنوير الحوالك \":\n\" إسناده صحيح \".\nكذا قال! وعلي بن زيد - وهو: ابن جُدْعان -: مختلف فيه. وفي \" التقريب \":\n\" ضعيف \". فلا يصح حديثه.\nنعم؛ حديثه حسن لا بأس به في الشواهد - كما هنا -.\nومنها: عن النعمان بن مُرّة.\nأخرجه مالك في \" الموطأ \" (١/١٨١) عن يحيى بن سعيد عنه.\nوهذا مرسل صحيح الإسناد.\nولفظ حديث النعمان بن مُرَّة:\n\" ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ \"، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود.\nقالوا: الله ورسوله أعلم. قال:\n\" هن فواحش، وفيهن عقوبة. وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته \".\nقال الباجي:","vol":"2","page":646},{"text":"و\" كان يصلي، فلمح (١) بمؤخَّر عينه إلى رجل لا يقيم (٢) صلبه في\nالركوع والسجود، فلما انصرف؛ قال:\n\" يا معشر المسلمين! إنه لا صلاة لمن لا يقيم (٢) صلبه في الركوع\nوالسجود \" \" (٣) .\n_________\n\" قصد ﷺ أن يُعَلِّمهم أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة، وأنه أسوأ مما تقرر\nعندهم أنه فاحشة. وإنما خص الركوع والسجود؛ لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما،\nوسماه سرقة على معنى أنه خيانة فيما اؤتمن على أدائه \". كذا في \" التنوير \".\n(١) أي: نظر ولاحظ. قال السندي:\n\" وهذا إما مبنيٌّ على زعمه، وإلا؛ فهو ﷺ كان يرى من خلفه أحيانًا، وأحيانًا\nيلمح \".\n(٢) أي: لا يعدل ولا يسوي. والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود.\n(٣) هو من حديث علي بن شيبان ﵁:\nأنه خرج وافدًا إلى رسول الله ﷺ قال: فصلينا خلف النبي ﷺ، فلمح ...\nالحديث.\nأخرجه ﴿ابن أبي شيبة (١/٨٩/١) = [١/٢٥٦/٢٩٥٧]﴾، وأحمد (٤/٢٣)، وابن\nماجه (١/٢٨٤ - ٢٨٥) من طريق مُلازم بن عمرو: ثنا عبد الله بن بدر: أن عبد الرحمن\nابن علي حدثه: أن أباه علي بن شيبان حدثه به.\nوهذا إسناد صحيح. ورجاله ثقات؛ كما في \" الزوائد \" قال:\n\" ورواه ابن خزيمة، وابن حبان في \" صحيحيهما \". وكذا قال في \" الترغيب \"\n(١/١٨٢) . ﴿وانظر \" الصحيحة \" (٢٥٣٦)﴾ .","vol":"2","page":647},{"text":"وقال في حديث آخر:\n\" لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود \" (١) .\n_________\n(١) هو من رواية عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري ﵁.\nأخرجه أبو داود (١/١٣٦)، والنسائي (١/١٦٧)، والترمذي (٢/٥١)، ﴿وأبو عوانة\n[٢/١٠٤]﴾، والدارمي (١/٣٠٤)، وابن ماجه (١/٢٨٤)، والطحاوي في \" مشكل\nالآثار\" (١/٧٩)، والدارقطني (١٣٣)، ﴿والسهمي (٦١)﴾، والبيهقي (٢/٨٨ و١١٧)،\nوالطيالسي (٨٥)، وأحمد (٤/١١٩ و١٢٢) من طرق عن الأعمش عن عُمَارة بن عمير\nعن أبي معمر عنه. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \". والدارقطني:\n\" إسناده ثابت صحيح \". والبيهقي:\n\" صحيح \".\nقلت: وهو على شرط الشيخين.\nورواه ابن خزيمة، وابن حبان في \" صحيحيهما \"، والطبراني، وقال:\n\" إسناده صحيح \" - كما في \" الترغيب \" (١/١٨١) -.\nثم أخرجه ﴿أبو عوانة [٢/١٠٥]﴾، والبيهقي من طريق يحيى بن أبي بُكَير: ثنا\nإسرائيل عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعًا. وقال:\n\" تفرد به يحيى بن أبي بكير \".\nقلت: وهو ثقة من رجال الشيخين.\nفالظاهر أن للأعمش في هذا الحديث إسنادين؛ أحدهما: عن أبي سفيان عن\nجابر. والآخر: عن عمارة بن عُمَير عن أبي مَعْمَر عن أبي مسعود. والله أعلم.\nوفي رواية للطحاوي من طريق الفِرْيابي عن سفيان عن الأعمش عن عِمارة:","vol":"2","page":648},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>أذكار الركوع</span>\nوكان يقول في هذا الركن أنواعًا من الأذكار والأدعية، تارةً بهذا،\nوتارةً بهذا (١):\n_________\n\" ... لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود \".\nوهي شاذة، ولكن سيأتي ما يقويها.\nقال الترمذي:\n\" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم؛ يرون أن\nيقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: من لم يُقِم\nصلبه في الركوع والسجود؛ فصلاته فاسدة؛ لهذا الحديث \". انتهى.\nوقول أحمد وإسحاق بذلك: رواه المروزي في \" مسائله عنهما \".\n(١) ويحتمل أنه ﷺ كان يجمع بينها، أو بين بعضها، أو يقتصر على نوع واحد\nمنها، كل ذلك جائز محتمل، ولم نقف على نص يرجح بعض هذه الاحتمالات؛\nولذلك قال ابن القيم في \" الزاد \" (١/٣٧):\n\" وكان يقول: (سبحان ربي العظيم) . وتارة يقول مع ذلك، أو مقتصرًا عليه:\n(سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي) \".\nوقال النووي في \" الأذكار \":\n\" والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها؛ إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في\nأذكار جميع الأبواب \".\nوتعقبه العلامة صديق حسن خان في \" نزل الأبرار\" (٨٤)؛ فقال:\n\" يأتي مرة بهذه، وبتلك أخرى. ولا أرى دليلًا على الجمع. وقد كان رسول الله ﷺ\nلا يجمعها في ركن واحد؛ بل يقول هذا مرة، وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع \".","vol":"2","page":649},{"text":"١- \" سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) \".\n_________\nقلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن\nوغيره - كما سيأتي بيانه -؛ لا سيما في صلاة الليل وغيرها - حتى يكون قريبًا من\nقيامه ﷺ، فإذا أراد المسلم الاقتداء به ﷺ في هذه السنة؛ ﴿فلا يمكنه ذلك إلا على\nطريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي﴾، فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في هذه الحال.\nأما إن اقتصر على نوع واحد من هذه الأنواع المذكورة؛ فلا يمكنه ذلك ﴿إلا على طريقة\nالتكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار؛ وهذا أقرب إلى السنة﴾ . والله أعلم.\nثم بعد كتابة ما تقدم رأيت في \" قيام الليل \" (٧٦) عن عطاء ما يؤيد ذلك:\nقال ابن جريج: قلت لعطاء: كيف تقول في الركوع؟\nقال: إذا لم أعجل، ولم يكن معي من يعجلني؛ فإني أقول: (سبحانك وبحمدك،\nلا إله إلا أنت، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولًا) . ثلاث مرات، و: (سبحان الله\nالعظيم) . ثلاث مرات، ثم أقول: (سبحان الله وبحمده) . ثلاث مرات، و: (سبحان\nالملك القدوس) . ثلاث مرار، (سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، تسبق رحمة ربي\nغضبه) مرارًا. ثم قال:\nوأقول في السجود مثلما أقول في الركوع سواء.\nوقد كنت أسمع ابن الزبير يقول كثيرًا في سجوده - وأخبرنا أيضًا عنه - (سبوح ...) إلخ.\n١- فيه أحاديث كثيرة يدل مجموعها على ثبوت تَقْييده بثلاث. خلافًا لابن القيم\nفي كتاب \" الصلاة \" (١٩١)، وتبعه أبو الطيب في \" الروضة الندية \" (١/١٠٦)؛ فقال:\n\" وأما التقييد بعدد مخصوص؛ فلم يرد ما يدل عليه، إنما كان الصحابة يقدرون لبثه\nفي ركوعه وسجوده تقادير مختلفة \". اهـ.\nوإليك ما وقفنا عليه من الأحاديث المقيدة بذلك:","vol":"2","page":650},{"text":"..............................................................................\n_________\nالأول: عن حذيفة بن اليمان. وله عنه طريقان:\nالأول: عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عنه:\nأنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا ركع:\n\" سبحان ربي العظيم \". ثلاث مرات. وإذا سجد:\n\" سبحان ربي الأعلى \". ثلاث مرات.\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٨٨ - ٢٨٩) .\nوابن لهيعة: ضعيف.\nوأبو الأزهر: مجهول العدالة؛ لم يوثقه أحد.\nالثاني: عن محمد بن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عنه بلفظ:\nكان يقول في ركوعه:\n\" سبحان ربي العظيم وبحمده \". ثلاثًا. وفي سجوده:\n\" سبحان ربي الأعلى وبحمده \". ثلاثًا.\nرواه الدارقطني (١٣٠)، و﴿ابن خزيمة (٦٠٤) [دون التحميد والشطر الأخير]﴾ .\nورجاله كلهم ثقات، إلا أن ابن أبي ليلى فيه ضعف؛ لسوء حفظه.\nلكن تابعه مجالد بن سعيد، وهو مثله في الضعف.\nأخرجه الطحاوي (١/١٣٨)؛ وليس فيه: \" وبحمده \".\nوأصله في \" صحيح مسلم \"، وقد مضى [ص ٥٠٣]، ويأتي.\nالحديث الثاني: عن جُبَير بن مُطْعِم بلفظ حذيفة الأول بدون زيادة: \" وبحمده \".\nأخرجه الدارقطني (١٣٠)، والطبراني في \" الكبير \" عن إسماعيل بن عياش عن","vol":"2","page":651},{"text":"..............................................................................\n_________\nعبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن نافع بن جُبَير عن أبيه عن جده.\nوكذا أخرجه البزار.\nوهذا سند ضعيف؛ قال البزار:\n\" لا يُروى عن جبير إلا بهذا الإسناد. وعبد العزيز بن عبيد الله: صالح، ليس\nبالقوي \". كما في \" المجمع \" (٢/١٢٨) . وليس فيه عند الدارقطني ذكر السجود.\nالثالث: عن أبي بكرة مثله.\nأخرجه البزار، والطبراني في \" الكبير \". وقال البزار:\n\" لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد، وعبد الرحمن بن أبي بكرة: صالح\nالحديث \". كذا في \" المجمع \".\nقلت: وعبد الرحمن هذا: ثقة - كما في \" التقريب \" -، احتج به الشيخان وغيرهما.\nفإذا كان من دونه مَنْ الرواة ثقاتٍ؛ فالحديث صحيح، وسكوت الهيثمي عنهم قد\nيدل على ذلك.\nالرابع: عن ابن مسعود قال:\nمن السنة أن يقول الرجل في ركوعه: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثًا، وفي\nسجوده: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) .\nأخرجه الدارقطني من طريق السَّرِيِّ بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنه.\nورواه البزار دون قوله: \" وبحمده \". وفيه: \" ثلاثًا \" في الموضعين.\nوالسَّرِيُّ بن إسماعيل: ضعيف - كما قال الهيثمي، والحافظ في \" التلخيص \"\n(٣/٣٩١) -.","vol":"2","page":652},{"text":"..............................................................................\n_________\nالخامس: عن أبي مالك الأشعري:\nأن رسول الله ﷺ صلى، فلما ركع؛ قال:\n\" سبحان الله وبحمده \" ثلاث مرات، ثم رفع رأسه. قال الهيثمي:\n\" رواه الطبراني في \" الكبير \". وفيه شهر بن حوشب، وفيه بعض كلام، وقد وثقه\nغير واحد \".\nقلت: ومن هذا الوجه أخرجه أحمد أيضًا (٥/٣٤٣) في أثناء حديث.\nوشهر: حسن الحديث في المتابعات.\nالسادس: عن عبد الله بن أقرم قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يقول في ركوعه:\n\" سبحان ربي العظيم \" ثلاثًا.\nأخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن شَبِيب: ثنا محمد بن مسلمة بن محمد\nابن هشام المخزومي: ثنا إبراهيم بن سلمان عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه.\nوعبد الله بن شبيب: ضعيف. وفيه أيضًا من لم أعرفهم.\nالسابع: عن عقبة بن عامر قال:\nلما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ﴾؛ قال رسول الله ﷺ:\n\" اجعلوها في ركوعكم \". فلما نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾؛ قال:\n\" اجعلوها في سجودكم \".\nأخرجه أبو داود (١/١٣٩)، وابن ماجه (١/٢٨٩)، والطحاوي (١/١٣٨)، والحاكم\n(١/٢٢٥ و٢/٤٧٧)، والبيهقي (٢/٨٦)، والطيالسي (١٣٥)، وأحمد (٤/١٥٥) من\nطرق عن موسى بن أيوب الغافقي قال: سمعت عمي إياس بن عامر يقول: سمعت","vol":"2","page":653},{"text":"..............................................................................\n_________\nعقبة بن عامر الجهني يقول: ... فذكره.\nثم رواه أبو داود، وعنه البيهقي من طريق الليث بن سعد عن أيوب بن موسى - أو\nموسى بن أيوب - عن رجل من قومه عن عقبة بمعناه. زاد: قال:\nفكان رسول الله ﷺ إذا ركع؛ قال:\n\" سبحان ربي العظيم وبحمده \" ثلاثًا. وإذا سجد؛ قال:\n\" سبحان ربي الأعلى وبحمده \" ثلاثًا. قال أبو داود:\n\" وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة \".\nقلت: وبدونها أخرجه ابن حبان (٥٠٥) أيضًا. وقال الحاكم:\n\" صحيح. وقد اتفقا على الاحتجاج برواته؛ غير إياس بن عامر، وهو مستقيم\nالإسناد \". وتعقبه الذهبي؛ فقال:\n\" قلت: إياس: ليس بالمعروف \".\nقلت: وهذا الذي تقتضيه قواعد مصطلح الحديث؛ لأنه لم يرو عنه غير ابن أخيه\nموسى بن أيوب. ومع ذلك فلم يورده الذهبي نفسه في \" الميزان \". وقال العجلي:\n\" لا بأس به \". وذكره ابن حبان في \" الثقات \"، وصحح له ابن خزيمة - كما في\n\" التهذيب \" -. وقال في \" التقريب \":\n\" صدوق \". ثم قال في الأصل:\n\" ومن خط الذهبي في \" تلخيص المستدرك \": ليس بالقوي \".\nقلت: ومما يستدرك على الحاكم: أن موسى بن أيوب لم يخرج له الشيخان، وهو في\nنفسه ثقة.","vol":"2","page":654},{"text":"..............................................................................\n_________\nالثامن: عن رجل من الصحابة لم يسم قال:\nصليت خلف النبي ﷺ. فسألناه عن قدر ركوعه وسجوده؟ فقال:\nقدر ما يقول الرجل: (سبحان الله وبحمده) ثلاثًا.\nأخرجه الإمام أحمد (٥/٦): ثنا عفان: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي: ثنا\nسعيد الجريري عن رجل من بني تميم - وأحسن الثناء عليه - عن أبيه أو عمه قال: ... فذكره.\nوكذا رواه البيهقي (٢/١١١) عن على بن المديني: ثنا محمد بن عبد الرحمن\nالطُّفاوي به، دون قوله: (أو عمه) .\nوهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير التميمي الذي لم يسم؛ فقال\nابن القيم في رسالة \" الصلاة \":\n\" مجهول لا تعرف عينه ولا حاله \".\nقلت: وقد أخرجه أبو داود (١/١٤١)، وعنه البيهقي عن خالد بن عبد الله: ثنا\nسعيد الجُرَيري عن السَّعدي عن أبيه أو عمه قال:\nرمقت النبي ﷺ في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول:\n(سبحان الله وبحمده) ثلاثًا.\nوهكذا بهذا اللفظ أخرجه أحمد (٥/٢٧١)؛ إلا أنه قال: (عن أبيه عن عمه) . قال\nالحافظ في \" التلخيص \" (٣/٣٩٤):\n\" وإسناده حسن. وليس فيه: وبحمده \".\nكذا قال. وأنت ترى أن هذه الزيادة واردة فيه، وأن في سنده السعدي، وقد قال في\n\" التقريب \":\n\" لا يعرف، ولم يسم \".","vol":"2","page":655},{"text":"..............................................................................\n_________\nالتاسع: عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا مرفوعًا:\n\" سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعًا، وثلاث تسبيحات سجودًا \".\nأخرجه البيهقي (٢/٨٦)، وقال:\n\" وهذا مرسل \".\nهذا، وقد جاءت أحاديث قولية مؤيدة لهذه الأحاديث الفعلية:\nمنها: عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا:\n\" إذا ركع أحدكم، فقال في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات؛ فقد تم\nركوعه، وذلك أدناه. وإذا سجد، فقال في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث\nمرات؛ فقد تم سجوده، وذلك أدناه \".\nأخرجه أبو داود (١/١٤١)، والترمذي (٢/٤٦ - ٤٧)، وابن ماجه (١/٢٨٩)،\nوالشافعي في \" الأم \" (١/٩٦)، والطحاوي (١/١٣٦)، والدارقطني (١٣١)، والبيهقي\n(٢/٨٦ و١١٠) عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهُذَلي عن عون بن عبد الله بن\nعُتبة عنه.\nوأعله أبو داود، والترمذي، والبيهقي بالانقطاع بين عون بن عبد الله وابن مسعود؛\nفإنه لم يسمع منه.\nقلت: وفيه علة أخرى وهي: جهالة إسحاق بن يزيد الهُذَلي. قال في \" النيل \"\n(٢/٢٠٨):\n\" قال ابن سيد الناس: لا نعلمه وُثِّق، ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه\nخاصة؛ فلم ترتفع عنه الجهالة العينية، ولا الحالية \". اهـ. وقال الحافظ في \" التقريب \":\n\" مجهول \".","vol":"2","page":656},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد أشار إلى ضعفه الشافعي؛ حيث قال:\n\" إن كان ثابتًا \".\nومنها: عن بريدة مرفوعًا:\n\" يا بريدة! إذا كان حين تفتح الصلاة؛ فقل: ... الحديث. وفيه:\n\" وتركع؛ فتقول: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) \". وفيه:\n\" فإذا سجدت؛ فقل: سبحان ربي الأعلى (ثلاثًا) ... \" الحديث.\nقال الهيثمي (٢/١٣٢):\n\" رواه البزار، وفيه عباد بن أحمد العَرْزَمي: ضعفه الدارقطني. وفيه جابر الجُعْفي،\nوهو ضعيف \".\nوفي الباب عن أبي هريرة مرفوعًا:\n\" إذا ركع أحدكم، فسبح ثلاث مرات؛ فإنه يسبح لله من جسده ثلاثة وثلاثون\nوثلاث مئة عظم، وثلاثة وثلاثون وثلاث مئة عرق \".\nأخرجه الدارقطني (١٣٠ - ١٣١)، وفيه إبراهيم بن الفضل: ضعفه ابن معين\nوغيره. قال الترمذي - بعد أن ساق حديثَ ابنِ مسعودٍ القوليَّ -:\n\" والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع\nوالسجود من ثلاث تسبيحات.\nورُوي عن عبد الله بن المبارك أنه قال:\nأستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحاتٍ؛ لكي يدرك من خلفه ثلاث\nتسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم \".","vol":"2","page":657},{"text":"﴿وكان أحيانًا يكررها أكثر من ذلك (١)﴾ .\nوبالغ مرةً في تكرارها في صلاة الليل؛ حتى كان ركوعه قريبًا من\nقيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطِّوال: ﴿البَقَرَة﴾، و﴿النِّسَاء﴾،\nو﴿آلِ عِمْرَان﴾، يتخللها دعاء واستغفار - كما سبق في (صلاة الليل) - (٢) .\n٢- \" سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثًا) \".\n_________\nقال الشوكاني (٢/٢٠٨):\n\" وبه قال الثوري. ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار\nمن التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد عدد.\nوأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع، واستحباب أن يكون عدد التسبيح\nوترًا لا شفعًا فيما زاد على الثلاث؛ فمما لا دليل عليه \".\n(١) ﴿يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بأنه ﵇ كان يُسَوِّي بين قيامه\nوركوعه وسجوده - كما يأتي عقب هذا الفصل -﴾ .\n(٢) هو من حديث حذيفة، ولفظه:\nثم ركع؛ فجعل يقول:\n\" سبحان ربي العظيم \". فكان ركوعه نحوًا من قيامه. وفي رواية لأحمد وغيره:\nمثلما كان قائمًا. [وقد مضى (ص ٥٠٠ - ٥٠٨)] .\n٢- قد جاءت هذه الزيادة عن جمع من الصحابة بأسانيد مختلفة يشد بعضها\nبعضًا - وقد مرّ قريبًا تخريج أحاديثهم -.\nوفي الباب أيضًا عن أبي جُحيفة.\nرواه الحاكم في \" تاريخ نيسابور \".","vol":"2","page":658},{"text":"٣- \" سُبّوح، قُدُّوس (١)، رب الملائكة والروح (٢) \".\n_________\nوإسناده ضعيف. قال الحافظ:\n\" وفي هذا جميعه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة \".\nويقوي أصلَ هذه الزيادة ثبوتُها في النوع الرابع - كما يأتي -.\n٣- هو من حديث عائشة ﵂:\nأن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: ... فذكره.\nأخرجه مسلم (٢/٥١)، وأبو عوانة (٢/١٦٧)، وأبو داود (١/١٣٩)، والنسائي\n(١/١٦٠)، وابن نصر (٧٥)، والدارقطني (١٣١ و١٣٨)، والبيهقي (٢/٨٧)، وأحمد\n(٦/٩٤ و١١٥ و١٤٨ و١٤٩ و١٧٦ و١٩٣ و٢٠٠ و٢٤٤ و٢٦٦) من طرق عن قتادة عن\nمُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير عنها.\nوقد صرح قتادة بسماعه من مُطَرِّف في رواية لأحمد.\nوهي صحيحة على شرطهما.\n(١) في \" النهاية \":\n\" يُرويان بالضم والفتح، وهو أقيس، والضم أكثر استعمالًا، وهما من أبنية المبالغة،\nوالمراد بهما التنزيه \". وقال القرطبي:\n\" هما مرفوعان على أنهما خبرُ محذوفٍ؛ أي: هو، أو: أنت. وقيل بالنصب؛ على\nإضمار فعل؛ أي: أعظم، أو: أذكر، أو: أعبد \".\n﴿قال أبو إسحاق: (السُّبُّوح): الذي ينزه عن كل سوء. و(القُدُّوس): المبارك.\nوقيل: الطاهر. وقال ابن سِيدَه: \" سبوح قدوس \" من صفة الله ﷿؛ لأنه يسبَّح\nويقدَّس. \" لسان العرب \"﴾ .\n(٢) قيل: المراد به جبريل. وقيل: هو صنف من الملائكة. وقيل: مَلَكٌ أعظمُ","vol":"2","page":659},{"text":"٤- \" سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي \". وكان يكثر\n_________\nخِلْقَةً. ذكره السندي.\n٤- هو من حديث عائشة قالت:\nكان النبي ﷺ يُكثِر أن يقول في ركوعه وسجوده: ... فذكرته.\nأخرجه البخاري (٢/٢٣٨ و٨/١٥ - ١٦ و٥٩٦)، ومسلم (٢/٥٠)، وأبو داود\n(١/١٤٠)، والنسائي (١/١٦٠ و١٦٨)، وابن ماجه (١/٢٨٩)، وابن نصر (٧٥)،\nوالطحاوي (١/١٣٧)، والبيهقي (٢/٨٦)، وأحمد (٦/٤٣ و٤٩ و١٠٠ و١٩٠) عن\nمنصور عن أبي الضُّحى عن مسروق عنها.\nوفي لفظ للطحاوي:\n\" سبحانك اللهم! وبحمدك، أستغفرك، وأتوب إليك، فاغفر لي؛ إنك أنت\nالتواب \".\nولكن فيه مُؤَمَّل بن إسماعيل.\nوفي رواية لمسلم من طريق الأعمش عن مسلم - وهو: أبو الضحى - عن مسروق بلفظ:\nكان يُكثِر أن يقول قبل أن يموت:\n\" سبحانك، وبحمدك، أستغفرك، وأتوب إليك \".\nقالت: قلت: يا رسول الله! ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال:\n\" جُعلت لي علامةً في أمتي إذا رأيتها؛ قلتها: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ ...﴾ \" إلى آخر السورة.\nوخالفهما حماد - وهو: ابن أبي سليمان -؛ فرواه عن أبي الضُّحى عن مسروق عن","vol":"2","page":660},{"text":"..............................................................................\n_________\nعبد الله بن مسعود بلفظ:\nكان نبيكم ﷺ إذا كان راكعًا أو ساجدًا؛ قال:\n\" سبحانك، وبحمدك، أستغفرك، وأتوب إليك \".\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \": ثنا أحمد بن خليد الحلبي: نا عبد الله بن جعفر\nالرَّقِّي: ثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أُنيَسة عن حماد به.\nوأحمد بن خُلَيد هو: أحمد بن خُلَيد بن يزيد بن عبد الله الكِنْدي - كما جاء\nمنسوبًا في حديث رواه الخطيب البغدادي (٨/٩٩) -، وقد سمع منه الطبراني سنة\n(٢٧٨) - كما ذكر في \" معجمه الصغير \" (٦) -، ولم أجد من ترجمه (*)، وبقية رجاله\nثقات رجال الستة؛ غير حماد، وهو من رجال مسلم، وفي \" التقريب \":\n\" ثقة صدوق، له أوهام \".\nقلت: والظاهر أنه وهم في هذا الحديث؛ حيث جعله من (مسند ابن مسعود)،\nوإنما هو من حديث عائشة - كما رواه الثقتان عن أبي الضحى، وتوبع على ذلك أبو الضحى -.\nورواه البخاري (٨/٥٩٦) بلفظ:\n\" ما صلى النبي ﷺ صلاة بعد أن نزلت عليه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ﴾ إلا\nيقول فيها:\n\" سبحانك ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي \". ونحوه لمسلم في رواية.\nوفي أخرى له، وكذا أحمد (٦/٣٥) من طريق داود عن عامر عن مسروق به بلفظ:\n_________\n(*) له ترجمة في \" السير \" (١٣/٤٨٩)، وقال:\n\" ما علمت به بأسًا \". انظر \" الصحيحة \" (٧/٣٤٠ و٨٥٣) .","vol":"2","page":661},{"text":"..............................................................................\n_________\nكان رسول الله ﷺ يكثر من قول:\n\" سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، وأتوب إليه \". قالت: فقلت: يا رسول الله!\nأراك تكثر من قول: (سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، وأتوب إليه)؟ فقال:\n\" خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها؛ أكثرت من قول: (سبحان\nالله وبحمده، أستغفر الله، وأتوب إليه) . فقد رأيتها: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ﴾ - فتح\nمكة - ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ\nتَوَّابًا﴾ . ولفظ أحمد:\n\" علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها ... \".\nوقد أبعد الحافظ؛ حيث عزا هذه الرواية لابن مردويه وحده!\nوقد وجدت للحديث شاهدًا من حديث ابن مسعود قال:\nلما نزل على رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ﴾ كان يكثر إذا قرأها ثم\nركع؛ أن يقول:\n\" سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي؛ إنك أنت التواب الرحيم \"\nثلاثًا.\nأخرجه ابن نصر (٧٥ - ٧٦) عن إسرائيل عن أبي عبيدة عنه.\nورجاله رجال الشيخين، لكنه منقطع. وفي \" المجمع \" (٢/١٢٧):\n\" رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في \" الأوسط \"، وفي إسناد الثلاثة أبو\nعُبيدة عن أبيه؛ ولم يسمع منه، ورجال الطبراني رجال \" الصحيح \"؛ خلا حماد بن أبي\nسليمان، وهو ثقة، ولكنه اختلط \".","vol":"2","page":662},{"text":"منه في ركوعه وسجوده؛ يتأول القرآن (١) \".\n_________\n(١) أي: يفعل ما أُمر به فيه؛ أي: في قول الله ﷿: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ\nوَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ .\nوفي الحديث دلالة على جواز الدعاء في الركوع، ولا يعارضه الحديث\nالآتي:\n\" فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب، وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن\nيستجاب لكم \". فإنه بمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، والمفهوم إذا عارضه\nمنطوق - كهذا الحديث -؛ لا يعمل به - كما تقرر في الأصول -؛ ولذلك قال الحافظ في\n\" الفتح \" (٢/٢٢٤):\n\" لكنه لا مفهوم له؛ فلا يمتنع الدعاء في الركوع، كما لا يمتنع التعظيم في\nالسجود \". ثم قال (٢/٢٣٨):\n\" قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع، وإباحة\nالتسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله ﷺ: \" أما الركوع؛ فعظموا فيه الرب ... \"\nالحديث. قال:\nويمكن أن يُحْمَلَ حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، ويحتمل أن\nيكون أمر في السجود بتكثير الدعاء؛ لإشارة قوله: \" فاجتهدوا \". والذي وقع في الركوع\nمن قوله: \" اللهم! اغفر لي \". ليس كثيرًا؛ فلا يعارض ما أمر به في السجود \".\nانتهى.","vol":"2","page":663},{"text":"٥- \" اللهم! لك ركعت (١)، وبك آمنت، ولك أسلمت، [أنت ربي]،\nخشع لك سمعي وبصري، ومُخِّي (٢) وعظمي (وفي رواية: وعظامي)\n_________\n٥- هو قطعة من حديث علي ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة؛ كبر، ثم قال:\n\" وجهت وجهي ... \" إلى آخره، وفيه: وإذا ركع؛ قال: ... فذكره.\nوقد مضى بتمامه في (الاستفتاح) دون الزيادتين، وهما عند الطحاوي (١/١٣٧)،\nوالدارقطني (١٣٠)، والبيهقي (٢/٣٢ - ٣٣)، وأحمد (١/١١٩) من طريق ابن جُريج:\nأخبرني موسى بن عُقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن\nأبي رافع عنه.\nوهو إسناد صحيح على شرط مسلم - كما سبق -.\nوهو عند الترمذي (٢/٢٥١ - ٢٥٢ - طبع بولاق) من طريق ابن أبي الزِّنَاد عن\nموسى به؛ دون قوله: \" وما استقلَّت به قدمي \". وصححه.\nوهكذا رواه النسائي (١/١٦١) من حديث جابر بن عبد الله ومحمد بن مسلمة.\nوإسناد كل منهما صحيح - كما سبق هناك -.\nوأما لفظ: \" وعظامي \". بالجمع؛ فهو رواية أبي داود، والنسائي، والدارقطني،\nوالبيهقي، والطيالسي، ﴿وأبي عوانة﴾، وابن نصر أيضًا (٧٦)، ورواية للترمذي،\nوأحمد. وُيرَجِّحُ الأولَ أنه ورد كذلك في حديث جابر. والله أعلم.\n(١) أي: لا لغيرك خضعت. وإسناد \" خشع \" - أي: تواضع، وخضع - إلى السمع\nوغيره مما ليس من شأنه الإدراك والتأثر؛ كناية عن كمال الخشوع والخضوع؛ أي: قد بلغ\nغايته؛ حتى كأنه ظهر أثره في هذه الأعضاء، وصارت خاشعة لربها. سندي.\n(٢) بالضم والتشديد: الدماغ. والعَصَب؛ بفتحتين: أطناب المفاصل. كما في\n\" القاموس \".","vol":"2","page":664},{"text":"وعصبي، [وما استقلَّت به قدمي (١)؛ لله رب العالمين] \".\n٦- \" اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت،\nأنت ربي، خشع سمعي وبصري، ودمي ولحمي، وعظمي وعصبي؛ لله\nربِّ العالمين \".\n٧- \" سبحان ذي الجبروت والملكوت، والكبرياء والعظمة \". وهذا قاله\n_________\n(١) ﴿أي: ما حَمَلَتْهُ؛ من الاستقلال؛ بمعنى: الارتفاع؛ فهو تعميم بعد\nتخصيص﴾ .\n٦- هو من حديث جابر المشار إليه آنفًا، ولفظه:\nكان إذا ركع؛ قال:\n\" اللهم! لك ركعت، وبك أمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت ... \".\nوكذلك رواه محمد بن مسلمة عنه ﷺ؛ إلا أنه قال:\nكان إذا قام يصلي تطوعًا؛ يقول إذا ركع: ... فذكره. بتقديم: \" لحمي \" على: \" دمي \".\n٧- هو من حديث عوف بن مالك الأشجعي ﵁. ومضى لفظه في\n(القراءة في صلاة الليل) [ص ٥٠٩] .\nوقد وجدت للحديث طريقًا أخرى عند ابن نصر (٧٦)؛ رواه من طريق ابن جُرَيج:\nأخبرني الوليد بن عبد الله بن أبي مُغِيث: أنه سمع أبا عبد الله ابن نُحَيلة (*) - رجلًا كان\nمع الوليد بن عبد الملك مَرْضِيًّا - يقول:\nصلى رجل من أصحاب النبي ﷺ خلفه - يعني: النبي ﷺ -، فقرأ بسورة\n﴿البَقَرَة﴾ ... الحديث بنحوه، وفيه:\n_________\n(*) وفي \" مصنف عبد الرزاق \" (٢٨٩٧): (بُجَيْلة) .","vol":"2","page":665},{"text":"في صلاة الليل.\n_________\nفقال له الرجل حين أصبح: يا نبي الله! أردت أن أصلي بصلاتك فلم أستطع. قال:\n\" إنكم لا تستطيعون، إني أخشاكم لله \".\nورجاله ثقات؛ غير أبي عبد الله هذا؛ فلم أجد من ذكره.\nثم روى ابن نصر من طريق خُصَيف عن أبي عُبيدة:\nكان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده:\n\" سبحان ذي الملكوت والجبروت، والكبرياء والعظمة \".\nوهذا مرسل ضعيف.\n\" الجبروت والملكوت \": هما مبالغة من (الجبر): وهو القهر. و(الملك): وهو\nالتصرف؛ أي: صاحب القهر والتصرف البالغُ كلٌّ منهما غايتَه.\nو\" الكبرياء \"؛ قيل: هي العظمة والملك. وقيل: هي عبارة عن كمال الذات،\nوكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى. سندي.","vol":"2","page":666},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>إطالة الركوع</span>\nو\" كان ﷺ يجعل ركوعه، وقيامه بعد الركوع، وسجوده، وجلسته بين\nالسجدتين قريبًا من السواء \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث البراء بن عازب قال:\nكان ركوع رسول الله ﷺ، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين\nقريبًا من السواء.\nأخرجه البخاري (٢/٢١٩ و٢٢٩)، ومسلم (٢/٤٥)، وأبو داود (١/١٣٦)،\nوالنسائي (١/١٦٢ و١٧٢)، والترمذي (٢/٦٩) وصححه، والدارمي (١/٣٠٦)،\nوالبيهقي (٢/١٢٢)، والطيالسي (١٠٠)، وأحمد (٤/٢٨٥) عن شعبة عن الحكم عن\nعبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. وزاد البخاري في رواية:\nما خلا القيام والقعود.\nوقد تابعه مِسْعَر عن الحكم بلفظ:\nكان ركوع رسول الله ﷺ، وقيامه بعد الركوع، وجلوسه بين السجدتين لا ندري أَيُّهُ\nأفضل.\nأخرجه أحمد (٤/٢٩٨) .\nوتابعه هلال بن أبي حُمَيد عن ابن أبي ليلى، وزاد فيه أشياء، ولفظه:\nرمقت الصلاة مع محمد ﷺ، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه،\nفسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا\nمن السواء.","vol":"2","page":667},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه مسلم (٢/٤٤ - ٤٥)، وأبو داود، والدارمي، وأحمد (٤/٢٩٤)؛ كلهم عن\nأبي عوانة عن هلال به.\nفذِكْرُ القيام في هذه الرواية شاذ؛ معارض لزيادة البخاري: ما خلا القيام والقعود.\nوقد قال الحافظ (٢/٢٢٩):\n\" وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية - يعني: رواية\nمسلم عن هلال - إلى الوهم.\nثم استبعده؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل. ثم قال في آخر كلامه:\n\" فلينظر ذلك من الروايات، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث \". اهـ.\nوقد جمعت طرقه؛ فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي\nفيها زيادة ذكر القيام: من طريق هلال بن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه،\nوليس بينهما اختلاف في سوى ذلك؛ إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من\nقوله: ما خلا القيام والقعود.\nوإذا جُمع بين الروايتين؛ ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى:\nالقيام للقراءة. وكذا القعود، والمراد به: القعود للتشهد.\nقال الترمذي:\n\" والعمل عليه عند أهل العلم \". قال الحافظ:\n\" واستُدِل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل، ولا سيما قوله في حديث أنس\n- يعني: الآتي قريبًا -: (حتى يقول القائل: قد نسي) . وفي الجواب عنه تعسف \".\nوسيأتي الكلام على هذا بتوسع في محله. ﴿وهو مخرج في \" إرواء الغليل \"\n(٣٣١)﴾ .","vol":"2","page":668},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع</span>\nو\" كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (١) \" (٢)\n. وكان يقول:\n_________\n(١) قال الترمذي:\n\" وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن بعدهم؛ كرهوا\nالقراءة في الركوع والسجود \".\nقلت: وممن صرح بكراهة ذلك الإمام محمد؛ قال:\n\" وهو قول أبي حنيفة ﵀. اهـ. الظاهر أنه لا فرق عندهم بين الفريضة\nوالتطوع؛ لعموم الحديث، وخالف في ذلك عطاء؛ فقال: لا أكره أن تقرأ راكعًا أو ساجدًا\nفي التطوع. وقال ابن جُريج: أخبرني عطاء: أنه سمع عُبيد بن عُمير يقرأ وهو راكع في\nالتطوع وساجدًا \". اهـ. من \" قيام الليل \" (٧٧) .\nولعل مستنده في ذلك ما تقدم في (القراءة في صلاة الليل) [ص ٥٣٤]؛ أنه ﷺ\nقام ليلة بآية؛ يرددها حتى الصباح، بها يركع، وبها يسجد. وذكرنا وجه الجمع بينه\nوبين هذا الحديث هناك. فراجعه.\nهذا، وقال الخطابي في \" المعالم \" (١/٢١٤):\n\" قلت: نَهْيُهُ عن القراءة راكعًا أو ساجدًا يشد قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر\nفي الركوع والسجود، وذلك أنه إنما أُخليَ موضعُهُما من القراءة؛ ليكون محلًا للذكر\nوالدعاء \".\n(٢) هو من حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال:\nنهاني رسول الله ﷺ عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد.\nأخرجه مسلم (٢/٤٨ - ٤٩)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٧١ و١٧٢ و١٧٥]﴾، وأبو داود","vol":"2","page":669},{"text":"..............................................................................\n_________\n(٢/١٧٤)، والنسائي (١/١٦٠ و١٦٨)، والبيهقي (٢/٨٧)، وأحمد (١/١١٤ و١٢٣)\nمن طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين عن أبيه:\nأنه سمع علي بن أبي طالب يقول: ... به.\nوقال بعض الرواة: عن أبيه عن ابن عباس عنه. فزاد في الإسناد: ابن عباس.\nوهي رواية النسائي، ومسلم، ﴿وأبي عوانة [٢/١٧١ و١٧٢]﴾، وأحمد في رواية.\nوقد رواه مالك (١/١٠١)، ومن طريقه محمد (١٥٤)، والترمذي (٢/٥١ - ٥٢)،\n﴿وأبو عوانة [٢/١٧٥]﴾، وأحمد أيضًا (١/١٢٦) عن نافع عن إبراهيم به من الوجه\nالأول؛ بدون ذكر السجود.\nوكذا هو في رواية لمسلم، ﴿وأبي عوانة [٢/١٦٨ و١٧٢ - ١٧٥]﴾ من طرق عن إبراهيم.\nوكذلك رواه النسائي من وجه آخر عن أشعث عن محمد بن عُبيدة (*) عن علي.\nومحمد بن عُبيدة هذا: لم أعرفه.\nوله طرق أخرى:\nمنها: عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن\nالحارث بن نوفل عن ابن عباس عن علي به تامًا.\nأخرجه عبد الله بن أحمد في \" مسند أبيه \" (١/١٠٥ و١١٦) .\nوابن أبي ليلى هذا: سيئ الحفظ.\nوعبد الكريم هذا هو: ابن أبي المخارق؛ ثقة من رجال مسلم. وكذا من فوقه (**) .\n_________\n(*) كذا الأصل؛ والصواب: محمد عن عُبيدة كما في \" السنن الصغرى \" و\" الكبرى \" من النسائي.\n(**) كذا الأصل؛ والصواب: \" ابن أبي المخارق: ضعيف \"، ولعله ذهب وهل الشيخ إلى\nعبد الكريم الجزري الثقة. انظر (ص ٥٧٥)، و\" الضعيفة \" (٥/٢١٨ - ٢١٩ و٦/٨١) .","vol":"2","page":670},{"text":"\" ألا وإني نُهِيْتُ (١) أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع؛\n_________\nومنها: عن عطاء بن السائب عن موسى بن سالم أبي جَهْضَم: أن أبا جعفر حدثه\nعن أبيه: أن عليًا حدثهم ... به، دون ذكر السجود.\nأخرجه عبد الله أيضًا (١/٨٠) .\nورجاله ثقات، لكنه منقطع.\nومنها: عن حَجَّاج عن أبي إسحاق عن الحارث عنه به.\nأخرجه أحمد (١/٨٢) .\nثم أخرجه هو (١/١٤٦)، والطيالسي (٢٥) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن\nالحارث عنه بلفظ: قال لي رسول الله ﷺ:\n\" يا علي! إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي؛ لا تقرأ وأنت\nراكع، ولا وأنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك؛ فإنه كِفْلُ الشيطان، ولا تُقْعِ\nبين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام،\nولا تَخَتَّمْ بالذهب، ولا تلبس الْقَسِيّ، ولا تركب المياثر \".\nوالحارث: هو الأعور، ضعيف.\n(١) النهي له ﷺ نهي لأمته؛ كما يُشعِر بذلك قوله في الحديث:\n\" أما الركوع ... \" إلخ. ويُشعِر به أيضًا قول علي السابق:\nنهاني رسول الله ﷺ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا.\nويدل عليه أيضًا أدلة التأسي العامة. وفيه خلاف في الأصول. كذا في \" النيل \"\nللشوكاني (٢/٢٠٩)، قال:\n\" وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود. وفي بطلان الصلاة","vol":"2","page":671},{"text":"فعظِّموا (١) فيه الرب ﷿، وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء؛\nفقَمِنٌ (٢) أن يستجاب لكم \" (٣) .\n_________\nبالقراءة حال الركوع والسجود خلاف \".\n﴿والنهي مطلق، يشمل المكتوبة والنافلة. وأما زيادة ابن عساكر (١٧/٢٩٩/١):\n\" فأما صلاة التطوع؛ فلا جناح \".\nفهي شاذة أو منكرة. وقد أعلها ابن عساكر؛ فلا يجوز العمل بها﴾ .\n(١) أي: سبِّحوه ونَزِّهُوه ومَجِّدوه. وقد بَيَّن ﷺ اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم\nبالأحاديث المتقدمة في هذا الفصل.\nواعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب؛ هذا مذهب مالك، وأبي\nحنيفة، والشافعي ﵏، والجمهور. وأوجبه أحمد ﵀، وطائفة من أئمة\nالحديث؛ لظاهر الحديث في الأمر به، ولقوله ﷺ:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \". وهو في \" صحيح البخاري \".\nوأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتجوا بحديث (المسيء صلاته)؛\nفإن النبي ﷺ لم يأمره به، ولو وجب؛ لأمره به. كذا في \" شرح مسلم \" للنووي.\nواعلم أن مفهوم الحديث يدل على أن الركوع مختص بالتعظيم والتسبيح، وأن\nالسجود على خلاف ذلك، لكن قد سبق أن بينا أن هذا المفهوم غير مراد؛ لثبوت خلافه\nعنه ﷺ من الدعاء في الركوع - كما مضى -، والتسبيح في السجود - كما يأتي -.\n(٢) بكسر الميم وفتحها؛ أي: جدير وخليق. قيل: بفتح الميم مصدر، وبكسرها\nصفة.\n(٣) هو قطعة من حديث ابن عباس ﵁ قال:","vol":"2","page":672},{"text":"..............................................................................\n_________\nكشف رسول الله ﷺ الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر؛ فقال:\n\" أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة؛ يراها المسلم أو تُرى\nله، ألا وإني ... \" إلخ.\nأخرجه مسلم (٢/٤٨)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٧٠]﴾، وأبو داود (١/١٤٠)، والنسائي\n(١/١٦٠ و١٦٨)، والدارمي (١/٣٠٤)، والطحاوي (١/١٣٧)، والبيهقي (٢/٨٧ - ٨٨\nو١١٠)، وأحمد (١/٢١٩) عن سليمان بن سُحَيم عن إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبَد عن\nأبيه عنه.\nوروى منه ابن ماجه الجملة الأولى.\nوللحديث شاهد من حديث علي ﵁. رواه عنه النعمان بن سعد قال:\nسأله رجل: آقرأ في الركوع والسجود؟ فقال:\nقال رسول الله ﷺ:\n\" إني نُهِيْتُ أن أقرأ في الركوع والسجود، فإذا ركعتم؛ فعظموا الله، وإذا سجدتم؛\nفاجتهدوا في المسألة، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم \".\nأخرجه الطحاوي، وعبد الله في \" مسند أبيه \" (١/١٥٥) من طريق عبد الرحمن بن\nإسحاق عنه.\nوعبد الرحمن هذا: ضعيف عند الجميع - كما قال الهيثمي (٢/١٢٧) -.\nوفي الباب عن أبي هريرة في (الدعاء في السجود)، وسنذكره هناك إن شاء الله\nتعالى.","vol":"2","page":673},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>الاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه</span>\nثم \" كان ﷺ يرفع صُلبه من الركوع قائلًا:\n\" سمع الله لمن حمده \" \" (١) . ﴿وأمر بذلك (المسيء صلاته)؛ فقال:\n_________\n(١) هو من حديث أبي هريرة ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول:\n\" سمع الله لمن حمده \". حين يرفع صُلْبَه من الركعة، ثم يقول وهو قائم:\n\" ربنا! لك الحمد \". ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين\nيسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر\nحين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.\nأخرجه البخاري (٢/٢١٦ - ٢١٧) واللفظ له، ومسلم (٢/٨)، والنسائي\n(١/١٧٢)، والبيهقي (٢/٦٧ و٩٣ و٩٨ و١١٨ و١٢٧ و١٣٤)، وأحمد (٢/٢٥٤)؛ كلهم\nمن طريق الليث عن عُقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن\nالحارث: أنه سمع أبا هريرة يقول: ... فذكره.\nوالزيادة عند أبي داود والبيهقي. وهي عند البخاري معلقة عن عبد الله بن صالح\nعن الليث، وموصولة عنده (٢/٢٣٠)، وكذا عند أبي داود (١٣٣) من طريق شعيب عن\nالزهري به نحوه.\nوكذلك أخرجه مسلم (٢/٧ و٨)، والنسائي (١/١٥٨)، وأحمد (٢/٢٧٠) من\nطرق أخرى عن ابن شهاب.\nوزاد شعيبٌ في الإسناد أبا سلمة بن عبد الرحمن؛ قرنه مع أبي بكر بن عبد الرحمن.\nوقد جاءت عنه ﷺ أحاديث كثيرة في الجمع بين التسميع والتحميد:","vol":"2","page":674},{"text":"..............................................................................\n_________\nمنها: عن ابن عمر ﵁ في \" الصحيحين \" وغيرهما. وقد مضى في\n(افتتاح الصلاة) .\nومنها: عن ابن عباس، وعن أبي سعيد الخدري. وسيذكران قريبًا إن شاء الله تعالى.\nوعن حذيفة. وقد مضى في (القراءة في صلاة الليل) .\nوفي هذه الأحاديث دلالة على أن السنة للإمام أن يجمع بن التسميع والتحميد؛\nفيقول الأولَ حالَ ارتفاعه، والآخر إذا استوى قائمًا.\nوهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال عطاء، وأبو بردة، ومحمد بن سيرين،\nوإسحاق، وداود - كما في \" المجموع \" (٣/٤١٩) -، وأحمد أيضًا - كما في \" الترمذي \"،\nورواه عنه أبو داود في \" مسائله \" (٣٣)، ولعلنا نذكر نصه قريبًا (*) -، وهو قول الإمام أبي\nيوسف، ومحمد - كما ذكر الطحاوي (١/١٤٠ - ١٤٢) -، واختاره (١)؛ خلافًا لأبي\nحنيفة -، ومالك وغيرهما: أن الإمام يقتصر على التسميع فقط. واحتجوا بحديث أبي\nهريرة الآتي، ولا حجة فيه - كما سنبينه إن شاء الله تعالى -.\nومن الحجة للأولَين الحديث المذكوُر بعد هذا؛ وهو قوله ﷺ:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \".\nفهو نص عام، يشمل كل مُصَلٍّ؛ أن يقول ويصلي كما كان ﷺ يصلي، ولا يجوز\nرد حديث - لا سيما إذا - بلغ مبلغ التواتر، أو كاد؛ كحديث أبي هريرة هذا الذي نحن\nفي صدد الكلام عليه.. لا يجوز رده لحديث آخر؛ طالما يمكن الجمع بينهما - كما في\n_________\n(*) سيأتي (ص ٦٩١) .\n(١) وكذا اختاره الفضلي، والشُّرُنْبُلالي، وصاحب \" المنية \"، وعامة المتأخرين من أصحابنا، وهو\nالأصح؛ الموافق لما ثبت عنه ﷺ. كذا في \" عمدة الرعاية \" (١٣٧) .","vol":"2","page":675},{"text":"\" لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يكبر ... ثم يركع ... ثم\nيقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائمًا \" (١) .\nوكان إذا رفع رأسه استوى؛ حتى يعود كل فَقارٍ مكانه (٢)﴾ .\nثم \" كان يقول وهو قائم:\n\" ربنا [و] لك الحمد \" \" (٣) . وأمر بذلك كلَّ مُصَلٍّ؛ مُؤتمًا أو غيره؛ فقال:\n\" صلوا كما رأيتموني أُصلي \" (٤) . وكان يقول:\n\" إنما جُعل الإمام ليؤتم به ... وإذا قال: (سمع الله لمن حمده)؛ فقولوا:\n([اللهم] ربنا ولك الحمد) \" (٥) - زاد في حديث آخر: -.................\n_________\nالأصول قد تقرر -.\n(١) ﴿[أخرجه] أبو داود، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. [وانظر (ص ١٨٩ -\n١٩٠)]﴾ .\n(٢) ﴿[أخرجه] البخاري، وأبو داود. \" صحيح أبي داود \" (١٧٢) .\nو(الفَقَار) - بالفتح -: ما انتَضَد مِنْ عِظام الصُّلب مِنْ لَدُنِ الكاهِل إلى العَجْبِ - كما\nفي \" القاموس \" -. وانظر \" فتح الباري \" (٢/٣٠٨)﴾ .\n(٣) انظر الحاشية رقم (١) (ص ٦٨٣) .\n(٤) مضى هذا الحديث في عدة مواضع؛ منها (ص ١٤) .\n(٥) هو من حديث أبي هريرة ﵁. وقد مضى في أوائل الكتاب في\n(الصلاة قاعدًا) [ص ٨٧]، وقد أخرجه مسلم (٢/١٩ - ٢٠) من طرق عنه.\nومن حديث أنس أيضًا، وعائشة: عند الشيخين. وقد سبق تخريجهما هناك.\nوفي الباب عن أبي موسى الأشعري، وقد مضى في (التأمين) .","vol":"2","page":676},{"text":"..............................................................................\n_________\nوعن أبي سعيد. وتقدم في الأوائل.\nوكلها أحاديث صحيحة، وقد احتج بها من خَصَّ المؤتم بالتحميد دون الإمام، وهم\nمن ذكرنا آنفًا. كما أنهم احتجوا بها على أنه ليس للمؤتم أن يقول: (سمع الله لمن\nحمده) . قال الحافظ في \" الفتح \" (٢/١٤٣):\n\" وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي\nترك فعله. نعم؛ مقتضاه أن المأموم يقول: (ربنا! لك الحمد) عقب قول الإمام: (سمع\nالله لمن حمده) . فأما منع الإمام من قول: (ربنا! ولك الحمد)؛ فليس بشيء؛ لأنه ثبت\nأن النبي ﷺ كان يجمع بينهما \". اهـ.\nقلت: وكذلك مَنْعُ المأموم من قول التسميع ليس بشيء أيضًا، ولعموم قوله ﷺ:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \". وللحديث الذي بعده:\n\" إنما جعل الإمام ليؤتم به \".\nفإن من الائتمام به أن يقول بقوله، إلا ما استثناه الدليل؛ كالقراءة وراء الإمام في\nالجهرية - على ما سبق بيانه في محله -.\nولذلك قال الخطابي في \" المعالم \" (١/٢١٠):\n\" قلت: وهذه الزيادة - يعني: التسميع - وإن لم تكن مذكورة في الحديث نصًا؛\nفإنها مأمور بها الإمامُ. وقد جاء:\n\" إنما جعل الإمام ليؤتم به \". فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله، والإمام يجمع بينهما،\nوكذلك المأموم، وإنما كان القصد بما جاء في هذا الحديث مداركةَ الدعاء والمقارنة بين القولين؛\nليستوجب بها دعاء الإمام، وهو قوله: \" سمع الله لمن حمده \" ليس بيان كيفية الدعاء،\nوالأمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام؛ إذ قد وقعت الغُنْيَةُ بالبيان المتقدم \".","vol":"2","page":677},{"text":"..............................................................................\n_________\nونحوه - وأوضح منه - قول النووي في \" المجموع \" (٣/٤٢٠):\n\" إن معنى الحديث: (قولوا: \" ربنا! لك الحمد \" مع ما قد علمتموه من قول: \" سمع\nالله لمن حمده \") . وإنما خص هذا بالذكر؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي ﷺ بـ:\n\" سمع الله لمن حمده \". فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله: \" ربنا! لك الحمد \"؛ لأنه\nيأتي به سرًا - كما سبق بيانه -. وكانوا يعلمون قوله ﷺ: \" صلوا كما رأيتموني أصلي \".\nمع قاعدة التأسي به ﷺ مطلقًا، وكانوا يوافقون في: \" سمع الله لمن حمده \"؛ فلم يحتج\nإلى الأمر به، ولا يعرفون: \" ربنا! لك الحمد \"؛ فأمروا به \". قال الحافظ (٢/٢٢٥):\n\" وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين - كما تقدم -؛ من أنه لا يلزم من قوله: \" إذا\nقال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ فقولوا: آمين \". أن الإمام لا يُؤَمّن بعد قوله: ﴿وَلَا الضَّالّيِنَ﴾ .\nوليس فيه أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول: \" ربنا! لك الحمد \". لكنهما\nمستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة؛ كما تقدم في (التأمين)، وكما مضى في\nهذا الباب؛ أنه ﷺ كان يجمع بين التسميع والتحميد.\nوأما ما احتجوا به - من حيث المعنى - من أن معنى: \" سمع الله لمن حمده \": طلب\nالتحميد؛ فيناسب حالَ الإمام، وأما المأموم؛ فتناسبه الإجابة بقوله: \" ربنا! لك\nالحمد \". ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره؛ ففيه:\n\" وإذا قال: (سمع الله لمن حمده)؛ فقولوا: (ربنا! ولك الحمد) . يسمع الله لكم \".\nفجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: (ربنا! لك الحمد) . إذ لا\nيمتنع أن يكون طالبًا ومجيبًا. وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين؛ من أنه لا يلزم من\nكون الإمام داعيًا والمأموم مُؤَمِّنًا أن لا يكون الإمام مُؤَمِّنًا \". قال:\n\" وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف،\nومحمد، والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له \". ثم قال:","vol":"2","page":678},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وأما المنفرد؛ فحكى الطحاوي، وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله\nالطحاوي حجة؛ لكون الإمام يجمع بينهما؛ للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد \".\nلكن أشار صاحب \" الهداية \" إلى خلاف عندهم في المنفرد.\nقلت: ولكنه اختار له الجمع بينهما، وهو الصحيح؛ لعموم قوله ﷺ:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \" (*) .\nوزيادة (اللهم) وردت عند أبي داود (١/٩٩) في رواية له من حديث مصعب بن\nمحمد عن أبي صالح عن أبي هريرة - وقد مضى الشطر الأول من الحديث في (التكبير)\n[ص ١٩١]، وذكرنا هناك أن سنده جيد -، وكذلك وردت عند ابن ماجه (١/٢٧٩) من\nطريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به.\nولها طريق أخرى عند الدارقطني (١٢٩) عن يزيد بن محمد بن عبد الصمد: ثنا\nيحيى بن عمرو بن عمارة: سمعت ابن ثابت بن ثوبان يقول: ثني عبد الله بن الفَضْل\nعن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:\n\" إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده) . فليقل من وراءه: (اللهم ربنا! ولك\nالحمد) \".\nويحيى بن عمرو هذا لم أجد من ذكره (**)، وبقية رجاله موثقون.\n_________\n(*) وقال شيخنا ﵀ في حاشيته على \" صفة الصلاة \" المطبوع - بعد أن ذكر كلامًا هو\nتلخيص لما تقدم في هذه المسألة -:\n\" (تنبيه): ... وليتأمل هذا بعض الأفاضل الذين راجعونا في هذه المسألة، فلعل فيما ذكرنا ما يقنع.\nومن شاء زيادة الاطلاع؛ فليراجع رسالة الحافظ السُّيُوطي في هذه المسألة \" دفع التشنيع في حكم\nالتسميع \" ضمن كتابه \" الحاوي للفتاوي \" (١/٥٢٩) \".\n(**) مترجم في \" الجرح والتعديل \" (٩/١٧٧) دون جرح أو تعديل.","vol":"2","page":679},{"text":"\" يسمع اللهُ لكم (١)؛ فإن الله ﵎ قال على لسان نبيه ﷺ: سمع\nالله لمنَ حمده \" (٢) .\n_________\nوله شاهد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري.\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٨٦) .\nوسنده حسن.\nوهو عند البيهقي، وأحمد بلفظ:\n\" اللهم ربنا! لك الحمد \". بدون الواو. وقد مر في (التكبير) .\nوأخرجه الحاكم، والبيهقي من طريق أخرى عن سعيد بلفظ:\n\" ربنا! ولك الحمد \".\nوسنده صحيح - كما مضى هناك -.\nوثبتت الزيادة أيضًا في رواية من حديث أبي موسى الأشعري - كما يأتي بعد\nهذا -.\n(١) أي: يستجبْ دعاءكم.\n(٢) هو من حديث أبي موسى الأشعري ﵁ بلفظ:\n\" وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) . فقولوا: (اللهم ربنا! لك الحمد) . يسمع الله\nلكم ... \" الحديث. وقد مضى بتمامه وتخريجه في (التأمين) [ص ٣٨٧] .\nوفي رواية للنسائي (١/١٦٢)، والطحاوي (١/١٤٠) بلفظ:\n\" اللهم ربنا! ولك الحمد \". بزيادة الواو. وهو رواية في حديث أبي هريرة الآتي.","vol":"2","page":680},{"text":"وعَلَّلَ الأمرَ بذلك في حديث آخر بقوله:\n\" فإنه من وافق قوله قول الملائكة (١)؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه \" (٢) .\n_________\n(١) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأموم.\nوقال ابن عبد البر: الوجه عندي في هذا - والله أعلم - تعظيم فضل الذكر، وأنه\nيحط الأوزار، ويغفر الذنوب، وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا،\nفمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص، واجتهاد، ونية صادقة، وتوبة صحيحة؛\nغفرت ذنوبه إن شاء الله تعالى. قال: ومثل هذه الأحاديث المشكلةِ المعاني البعيدةِ\nالتأويلِ عن مخارج لفظها واجبٌ رَدُّها إلى الأصول المجتمع عليها. كذا في \" التنوير \".\n(٢) هو من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال:\n\" إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده) . فقولوا: (اللهم ربنا! لك الحمد) .\nفإنه ... \" الحديث.\nأخرجه مالك (١/١١١)، ومن طريقه البخاري (٢/٢٢٥ - ٢٢٦)، ومسلم (٢/١٧)،\nو﴿أبو عوانة [٢/١٧٩]﴾، وأبو داود (١/١٣٥)، والنسائي (١/١٦٢)، والترمذي\n(٢/٥٥)، والطحاوي (١/١٤٠)، والبيهقي (٢/٩٦) - كلهم عن مالك - عن سُمَيٍّ مولى\nأبي بكر عن أبي صالح السَّمَّان عنه.\nوأخرجه أحمد (٢/٤١٧) من طريق سُهيل عن أبيه به نحوه، وفيه:\n\" اللهم ربنا! ولك الحمد \". بزيادة الواو.\nوإسناده صحيح على شرط مسلم.\nوله عند مسلم (٢/٢٠)، و﴿أبي عوانة [٢/١٠٩]﴾ طريق أخرى روياه عن شعبة\nعن يعلى بن عطاء: سمعتُ أبا علقمة: سمعت أبا هريرة به نحو حديث مالك.","vol":"2","page":681},{"text":"وكان يرفع (١) يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة\nالإحرام، ويقول وهو قائم - كما مر آنفًا -:\n١- \" ربنا! ولك الحمد \". وتارةً يقول:\n٢- \" ربنا! لك الحمد \". بدون الواو.\n_________\nوكذلك أخرجه الطحاوي (١/١٤٠)، والطيالسي، وأحمد. وفي رواية له (٢/٤٦٧)\nمثل رواية سهيل المذكورة. وقد تقدم لفظه بتمامه في (القيام) [ص ٨٧] .\nوسنده سند مسلم.\n(١) وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك عن جمع من الصحابة - وقد بلغوا\nالعشرين - في (الرفع عند الركوع)، وذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة، وأسماء من\nذهب إلى مشروعية ذلك من الحنفية، فراجعه إن شئت [ص ٦٠١ - ٦٢٢] .\n١- هو رواية في حديث أبي هريرة المذكور فيما سبق. ويشهد له أحاديث:\nمنها: عن ابن عمر في \" الصحيحين \" وغيرهما. وقد مضى في (رفع اليدين) .\nومنها: عن عائشة: عند البخاري (٢/٤٢٧)، ومسلم (٣/٢٨)، والطحاوي\n(١/١٤١) وغيرهم في حديث صلاة الكسوف.\nومنها: عن أبي سعيد الخدري في رواية عنه - كما يأتي -.\n٢- هو رواية من حديث أبي هريرة المار سابقًا.\nوله شواهد:\nمنها: عن حذيفة. وقد ذُكر لفظه بتمامه في (القراءة في صلاة الليل) .\nومنها: عن أبي سعيد: عند مسلم وغيره - كما يأتي -.","vol":"2","page":682},{"text":"وأحيانًا يقول:\n٣- \" اللهم ربنا! ولك الحمد \". تارة بالواو.\n_________\n٣- إن إنكار ابن القيم في \" الزاد \" (١/٧٨) لصحة هذه الرواية الجامعة بين:\n(اللهم!) و: (الواو)؛ ذهولٌ منه لا يجوز أن يُغتر به؛ لثبوتها في \" البخاري \" وغيره؛\nولذلك تعجب منه الزرقاني في \" شرح المواهب \" (٧/٣١٨)، ورد عليه الحافظ في \" الفتح \"\n(٢/٢٢٥) .\nوقد أخرجها البخاري (٢/٢٢٤)، وأحمد أيضًا (٢/٤٥٢) من طرق عن ابن أبي\nذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:\nكان النبي ﷺ إذا قال: \" سمع الله لمن حمده \"؛ قال:\n\" اللهم ربنا! ولك الحمد \".\nوقد وجدت له طريقًا أخرى أخرجها النسائي (١/١٦٢)، وأحمد (٢/٢٧٠) عن\nعبد الرزاق قال: ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع؛ قال:\n\" اللهم ربنا! ولك الحمد \".\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين.\nوله شواهد:\nمنها: عن ابن عمر في رواية عنه من حديثه المتقدم في (رفع اليدين) .\nأخرجها الدارمي (١/٣٠٠) .\nومنها: عن أبي سعيد الخدري: عند البيهقي (٢/٩٤) . ويأتي قريبًا إن شاء الله\nتعالى.","vol":"2","page":683},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد ثبتت هذه الرواية من حديث أبي هريرة أيضًا من طرق عنه أمْرًا بها، وكذا من\nحديث أبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري. وقد سبق تخريجها قريبًا.\nوروى البيهقي (٢/٩٦) القول بها عن علي بن أبي طالب من طريق أبي إسحاق\nعن الحارث عنه.\nوبالجملة؛ فمجيء هذه الرواية من هذه الطرق المختلفة عن هؤلاء الصحابة مما يبعد\nالقول بعدم صحتها - كما فعل ابن القيم - كلَّ البعد.\nوأما قول الشوكاني - بعد أن حكى كلام ابن القيم (٢/٢١٠) -:\n\" وأقول: قد ثبت الجمع بينهما في \" صحيح البخاري \" في (باب صلاة القاعد) من\nحديث أنس بلفظ:\n\" وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) . فقولوا: (اللهم ربنا! ولك الحمد) \". وقد\nتطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من \" صحيح البخاري \".\nكذا قال! ولم أجده بهذا اللفظ في شيء من النسخ المطبوعة، وإنما هو في الباب\nالمذكور (٢/٤٦٧) بلفظ:\n\" ربنا! ولك الحمد \".. بدون: \" اللهم! \".\nوكذلك ورد في (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) من \" صحيحه \" (٢/١٤٣)، وعليه\nمشى الحافظ في \" شرحه \"، ولم يُشِرْ أدنى إشارة إلى هذه الزيادة من حديث أنس.\nوكذلك ورد الحديث بدون الزيادة في \" صحيح مسلم \" (٢/١٨)، و\" سنن أبي داود \"\n(١/٩٨)، والنسائي (١/١٦٢)، والترمذي (٢/١٩٤)، والدارمي (١/٣٨٧)، وابن ماجه\n(١/٣٧٤)، ومالك (١/١٥٥) وغيرهم.\nوقد مضى الحديث في (الصلاة قاعدًا) - فلعل النُّسخَ التي أشار إليها الشوكاني","vol":"2","page":684},{"text":"وتارة بدونها:\n٤- \" اللهم ربنا! لك الحمد \".\n_________\nنُسِخَت عن نسخة شاذة غير صحيحة. والله أعلم.\nثم قال الحافظ في شرح حديث أبي هريرة:\n\" قوله: (اللهم ربنا!): ثبت في أكثر الطرق هكذا، وفي بعضها بحذف: \" اللهم! \"،\nوثبوتها أرجح، وكلاهما جائز، وفي ثبوتها تكرير النداء؛ كأنه قال: يا الله! يا ربنا!\nقوله: (ولك الحمد): كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة، وفي بعضها - كما في\nالباب الذي يليه - بحذفها. قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال\nابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير مثلًا: (ربنا!\nاستجب ولك الحمد)؛ فيشتمل على معنى الدعاء، ومعنى الخبر \".\n٤- هو رواية من حديث أبي هريرة المتقدم آنفًا من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد\nالمقبري عنه.\nأخرجه بهذا اللفظ الطيالسي (٣٠٥)، والطحاوي (١/١٤١)، والبيهقي (٢/٩٥) .\nوله شواهد:\nمنها: عن علي بن أبي طالب في حديثه الطويل في أذكار الصلاة. وقد مضى في\n(الاستفتاح) .\nأخرجه بهذا اللفظ مسلم، والترمذي، والطحاوي (١/١٤٠)، والدارقطني (١٣٠)،\nوالبيهقي، والطيالسي.\nورواه أبو داود، والترمذي (٢/٥٣)، وأحمد، وكذا مسلم في رواية، وابن نصر\n(٧٦)، والدارقطني أيضًا في رواية بلفظ:","vol":"2","page":685},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" ربنا! ولك الحمد \".\nوكذلك رواه الدارمي (١/٣٠١)؛ إلا أنه لم يذكر فيه (الواو) .\nومنها: عن عبد الله بن أبي أوفى.\nأخرجه مسلم (٢/٤٦ - ٤٧)، وأبو داود (١/١٣٥)، وابن ماجه (١/٢٨٦)، وأحمد\n(٤/٣٥٣ و٣٥٤ و٣٨١)، والطحاوي (١/١٤٠ - ١٤١)، والبيهقي (٢/٩٤) .\nوفي الباب عن ابن عباس، وأبي سعيد - كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى -. قال\nالنووي في \" المجموع \" (٣/٤١٨) - بعد أن ذكره بهذا اللفظ والألفاظ الثلاثة التي قبله -:\n\" وكله في \" الصحيح \". قال الشافعي والأصحاب: كله جائز \". ثم قال:\n\" قال صاحب \" الحاوي \" وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن\nحمده)؛ ليسمعَ المأمومون، ويعلموا انتقاله، كما يجهر بالتكبير، ويسر بقوله: (ربنا! لك\nالحمد)؛ لأنه يفعله في الاعتدال، فأسر به؛ كالتسبيح في الركوع والسجود. وأما\nالمأموم؛ فيُسِرُّ بهما، كما يُسِرُّ بالتكبير، فإن أراد تبليغَ غيره انتقالَ الإمامِ - كما يبلغ\nالتكبيرَ -؛ جهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر\nبقوله: (ربنا! لك الحمد)؛ لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال \".\nقلت: وفي جهر الإمام بالتسميع حديث أبي سعيد الخدري:\nأنه جهر بالتكبير حين افتتح الصلاة ... الحديث. وفيه: وحين قال: \" سمع الله لمن\nحمده \" ... الحديث. وفيه: هكذا رأيت رسول الله يصلي.\nوقد مضى في (التكبير) . ولكنه ليس صريحًا في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد:\nوجهر بالتكبير حين قال: \" سمع الله لمن حمده \". ويعني به: التكبير للهُويّ إلى السجود،\nويحتمل أن المراد: وجهر حين قال: \" سمع الله لمن حمده \". أي: به. والله أعلم.","vol":"2","page":686},{"text":"﴿وكان يأمر بذلك، فيقول:\n\" إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده) . فقولوا: (اللهم رَبَّنا! لك\nالحمد)؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه \" (*)﴾ .\nوكان تارةً يزيد على ذلك إما:\n٥- \" ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد \".\nوإما:\n_________\n(*) سبق تخريجه (ص ٦٨١)، وتقدم في (القيام) (ص ٨٧) .\n٥- هو من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال:\nكان رسول الله ﷺ. إذا رفع ظهره من الركوع؛ قال:\n\" سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا! لك الحمد، ملء السماوات ... \". إلخ دون الزيادة (*) .\nأخرجه مسلم (٢/٤٦ - ٤٧)، وأبو عوانة (٢/١٧٧)، وأبو داود، وابن ماجه،\nوالطحاوي، والبيهقي، وأحمد - كما سبق قريبًا -؛ رووه كلهم - حاشا الطحاوي - عن\nالأعمش عن عبيد بن الحسن عنه.\nوقد تابعه قيس بن الربيع: عند الطيالسي - كما يأتي -.\nوكذلك تابعه مِسْعَر: عند أحمد (٤/٣٥٥ و٣٥٦)، لكن لم يقل:\nإذا رفع ظهره من الركوع.\n_________\n(*) يعني: قوله: \" اللهم! طهرني بالثلج والبرد، والماء البارد. اللهم! طهرني من الذنوب\nوالخطايا؛ كما ينقى الثوبُ الأبيض من الوسخ (وفي لفظ: الدرن. وفي آخر: الدَّنَس) \".\nوهذه زيادة كان الشيخ قد أثبتها في المتن، ثم ضرب عليها، وقال:\n\" ضربنا عليه؛ لأنه ليس في شيء من طرقه أنه كان يقوله بعد الركوع، وإنما هو مطلق \". وقد\nأثبتناه؛ لما له من تعلق بالتخريج كما سيمر معك.","vol":"2","page":687},{"text":"..............................................................................\n_________\nوكذلك أخرجه الطحاوي عن شعبة: أخبرني عبيد بن حسن به.\nوكذلك أخرجه مسلم، وأحمد في رواية.\nوأخرجه الطيالسي (١١٠) قال: ثنا شعبة وقيس عن عُبيد بن الحسن به. قال أبو\nداود:\n\" قال قيس في حديثه: كان رسول الله ﷺ يقول هذا إذا رفع رأسه من الركوع \". ثم\nقال أبو داود:\n\" قال شعبة: وسمعت مَجْزأة بن زاهر يقول: سمعت ابن أبي أوفى يذكر هذا الدعاء\nوزاد فيه: \" اللهم! طهرني ... \" إلخ.\nوكذلك أخرجه مسلم، والبخاري في \" الأدب المفرد \" (٩٩) .\nوتابعه عنده (٩٨) إسرائيل عن مَجْزَأَة، وأحمد (٤/٣٥٤) عن شعبة به مرفوعًا\nمصرحًا به. لكنه مطلق أيضًا؛ ليس فيه تقييده بما بعد الركوع.\nوروى النسائي (١/٧٠) منه هذه الزيادة.\nوتابعه عنده رقبة عن مجزأة، والترمذي (٢/٢٧١ - طبع بولاق) من طريق أخرى.\nوله كذلك طريق أخرى أخرجه الإمام أحمد (٤/٣٨١) عن ليث عن مُدْرِك عن\nعبد الله بن أبي أوفى:\nأن رسول الله ﷺ كان يدعو؛ فيقول:\n\" اللهم! طهرني بالثلج ... \" إلخ. وزاد:\n\" وباعد بيني وبين ذنوبي؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم! إني أعوذ بك\nمن قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، اللهم! إني أعوذ\nبك من هؤلاء الأربع، اللهم! إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردًّا غيرَ مُخزٍ \".","vol":"2","page":688},{"text":"..............................................................................\n_________\nوليث هو: ابن أبي سليم، وفيه كلام. ومدرك هو: ابن عمارة بن عُقبة، روى عنه\nجمع، وذكره ابن حبان في \" الثقات \"، وهو من رجال \" التعجيل \".\nفقد ظهر بهذه الطرق أن قوله: \" اللهم! طهرني ... \". لم يأت ولو في طريق واحد\nأنه كان يقوله بعد الركوع.\nفعليه: فإيراده فيما يقال بعد الركوع - كما فعل ابن القيم في \" زاد المعاد \"، وغيره\nفي غيره - ليس بجيد. فتنبه.\nوللحديث شاهد من حديث ابن عباس:\nأن النبي ﷺ كان إذا قال: \" سمع الله لمن حمده \". قال:\n\" اللهم ربنا! لك الحمد ملء السماوات ... \" إلخ.\nأخرجه مسلم (٢/٤٨)، و﴿أبو عوانة [٢/١٧٦]﴾، والنسائي (١/١٦٢)، والطحاوي\n(١/١٤٠)، والبيهقي (٢/٩٤)، وأحمد (١/٣٧٠) من طرق عن هشام بن حسان: ثنا\nقيس بن سعد عن عطاء عنه.\nوأخرجه أحمد (١/٢٧٠) من طريق حماد - يعني: ابن سلمة - عن قيس بن سعد\nعن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.\nوكذلك أخرجه أيضًا (١/٢٧٥ و٣٣٣) من طرق أخرى عن سعيد بن جبير به.\nثم أخرجه مسلم، ﴿وأبو عوانة [٢/١٧٧]﴾، والبيهقي من طريق هُشيم بن بَشِير\nعن هشام بن حسان به بزيادة:\n\" أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك\nالجد \".","vol":"2","page":689},{"text":"٦- \" مِلْءَ (١) السماوات، و[مِلْءَ] الأرض، و[مِلْءَ] ما بينهما، ومِلْءَ ما\nشئت من شيء بعد \" (٢) .\n_________\nوله شاهد من حديث ابن مسعود.\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \" من طرق في بعضها: أشعث بن سَوَّار، وفي\nالأخرى: محمد بن أبي ليلى، وفي كل منهما ضعف.\n(١) بكسر الميم، وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها. واختلف في الراجح منهما،\nوالأشهر النصب. كما قال النووي. قال العلماء: معناه: حمدًا لو كان أجسامًا؛ لملأ\nالسماوات والأرض. وقال السندي:\n\" تمثيل وتقريب. والمراد تكثير العدد، أو تعظيم القدر. \" وملء ما شئت من شيء\nبعد \": كالعرض والكرسي ونحوهما مما في مقدور الله تعالى \".\n(٢) روى ذلك علي بن أبي طالب ﵁ في حديثه الطويل المتقدم\n[ص ٢٤٢]، والزيادتان عند مسلم، والترمذي، وابن نصر، والبيهقي في رواية،\nوالطيالسي. والأولى فقط عند أبي داود، والدارقطني. والثانية عند الدارمي. قال\nالترمذي - بعد أن ساق الحديث -:\n\" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي؛ قال: يقول هذا في\nالمكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوع، ولا يقولها في\nصلاة المكتوبة \".\nقلت: والصواب ما قاله الشافعي؛ لثبوت ذلك عنه ﷺ، وهو قول الإمام أحمد\nوإسحاق بن راهويه؛ فقد قال إسحاق بن منصور المروزي في \" مسائله \":\n\" قلت - يعني لأحمد -: إذا رفع رأسه من الركوع يزيدُ على \" ربنا! ولك الحمد \"؟\nقال: إذا كان وحده؛ يقول: \" ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء","vol":"2","page":690},{"text":"..............................................................................\n_________\nبعد \". وإذا كان خلف الإمام فقال الإمام: \" سمع الله لمن حمده \". وقال من خلفه: \" ربنا!\nولك الحمد \". وإن شاء قال: \" اللهم ربنا! ولك الحمد \". قال إسحاق - يعني: ابن راهويه -:\nكما قال - يعني: أحمد -، ولكن من خلفه يقولون مثل ما قال الإمام: \" ربنا! ولك\nالحمد \" إلى قوله: \" ما شئت من شيء بعد \". وإن مدَّ إلى: \" منك الجد \" إذا كان إمامًا؛\nأحب إلي في المكتوبة والتطوع \". اهـ.\nوالظاهر أنه سقط من جواب الإمام أحمد شيء من الكلام، ولعل ما في \" مسائل\nأبي داود \" عنه يتمه ويوضحه. قال أبو داود (٣٣ - ٣٤):\n\" سمعت أحمد سئل: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع مع الإمام؟ قال: إذا قال\nالإمام: \" سمع الله لمن حمده، ربنا! ولك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض،\nوملء ما شئت من شيء بعد \". يقول من خلفه: \" ربنا! لك الحمد \". وإن شاؤوا: \" اللهم\nربنا! لك الحمد \". لا يزيدون على ذلك \". قال أبو داود:\n\" وسمعته سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام؟ قال: لا يقول من خلفه إلا: \" ربنا!\nولك الحمد \". ثم قال أبو داود:\n\" قلت لأحمد مرة أخرى: أدعو بدعاء ابن أبي أوفى إذا رفعت رأسي من الركوع؟\nقال: إذا كنت تصلي وحدك؛ تقوله، أو يكون الإمام يقوله. قلت: في الفريضة؟ قال:\nنعم \". اهـ.\nفكلام أحمد متفق مع كلام إسحاق والشافعي في استحباب ذلك في المكتوبة،\nلكن أحمد كان يمنع المؤتم من ذلك، ولعله خشية أن تفوتَه متابعة الإمام بسبب ذلك،\nولكنه رجع أخيرًا إلى استحباب ذلك؛ إذا كان الإمام يطيل القيام، ويقول ذلك، وهذا\nهو الحق؛ لعموم قوله ﷺ:","vol":"2","page":691},{"text":"وتارة يضيف إلى ذلك قوله:\n٧- \" أهل (١) الثناء والمجد، لا مانع لما (٢) أعطيت، ولا معطي لما (٢) منعت،\nولا ينفع ذا الجَدِّ (٣) منك الجَدُّ \".\n_________\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \". وقوله:\n\" إنما جعل الإمام ليؤتم به \".\nثم ما تقدم في رواية المروزي: \" وإن شاء قال: \" اللهم ربنا! ولك الحمد \" \". كذا في\nالنسخة الظاهرية، وأخشى أن تكون الواو زائدة؛ فقد قال أبو داود في \" مسائله \" (٣٤):\n\" قلت لأحمد: إذا قال: \" اللهم! \" لا يقول - يعني: الواو في: \" ربنا! ولك الحمد \" -؟\nقال: نعم \".\nفهذا نص صريح منه في أنه لا يرى الجمع بين: \" اللهم! \" و: (الواو)، ولعل ذلك\nمستند ابن القيم في إنكار ذلك، وقد سبق الرد عليه، وبيان الروايات الواردة في الجمع\nبينهما.\n٧- هو من حديث ابن عباس ﵁ في رواية لمسلم، ﴿وأبي عوانة﴾،\nوالبيهقي. وقد سبق قريبًا.\n(١) بالنصب على الاختصاص والمدح، أو بتقدير: يا أهلَ الثناء! أو بالرفع بتقدير:\nأنت أهلُ الثناء. و(المجد): العظمة، ونهاية الشرف.\n(٢) (ما) هنا: يعم العقلاء وغيرهم. كما قال السندي.\n(٣) بالفتح على الصحيح المشهور - كما قال النووي -. وهو الحظ والغنى، والعظمة\nوالسلطان؛ أي: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد، والعظمة والسلطان منك حظُّه؛\nأي: لا ينجيه حظُّه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح؛ كقوله تعالى: ﴿المَالُ\nوَالبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ﴾ .","vol":"2","page":692},{"text":"وتارة تكون بإضافة:\n٨- \" ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد،\n_________\n٨- هو من حديث أبي سعيد الخدري قال:\nكإن رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع؛ قال:\n\" ربنا! لك الحمد ملء السماوات ... \" إلخ.\nأخرجه الدارمي (١/٣٠١)، وعنه مسلم (٢/٤٧)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٧٦]﴾،\nوالبيهقي (٢/٩٤)، وأبو داود (١/١٣٥)، والنسائي (١/١٦٣)، والطحاوي (١/١٤١)،\nوابن نصر (٧٧)، والبيهقي أيضًا، وأحمد (٣/٨٧)؛ كلهم - إلا ابن نصر - عن سعيد بن\nعبد العزيز عن عطية بن قيس عن قَزَعَةَ عنه. وأما ابن نصر؛ فقال: عن سُويد بن\nعبد العزيز: ثني بُريد ابن أبي مريم عن قَزَعَةَ به.\nوالزيادتان عند الدارمي، ومسلم، وابن نصر. والأخرى منهما عند أبي داود،\n﴿وأبي عوانة﴾ .\nوللحديث شاهد من حديث شَرِيك عن أبي عمر - وهو المَنْبِهي - قال: سمعت أبا\nجُحَيفة يقول:\nذكرت الجدود عند رسول الله ﷺ وهو في الصلاة؛ فقال رجل: جد فلان في\nالخيل. وقال آخر: جد فلان في الإبل. وقال آخر: جد فلان في الغنم. وقال آخر:\nجد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته، ورفع رأسه من آخر الركعة؛\nقال:\n\" اللهم ربنا! لك الحمد ... \" إلخ. دون قوله: \" أهل الثناء \" إلى قوله: \" وكلنا لك\nعبد \". وزاد:\nوطوَّل رسول الله ﷺ صوته بالجد؛ ليعلموا أنه ليس كما يقولون.","vol":"2","page":693},{"text":"أهل الثناء والمجد، أحق (١) ما قال العبد - وكلنا لك عبد -[اللهم!] لا مانع\nلما أعطيت، [ولا معطي لما منعت]، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ \".\nوتارة يقول في صلاة الليل:\n٩- \" لربي الحمد، لربي الحمد \". يكرر ذلك؛ حتى كان قيامه نحوًا\nمن ركوعه الذي كان قريبًا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة ﴿البَقَرَة﴾ .\n_________\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٨٦ - ٢٨٧)، والطحاوي (١/١٤١) بنحوه.\nوأبو عمر هذا: مجهول - كما في \" التقريب \" وغيره -؛ تفرد عنه شريك هذا - وهو:\nابن عبد الله -؛ كما في \" الميزان \" وغيره.\n(١) مبتدأ خبره: \" اللهم! لا مانع ... \" إلخ. واعترض بينهما: \" وكلنا لك عبد \".\nقال النووي:\n\" وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب؛ للاهتمام به، وارتباطه بالكلام السابق،\nوتقديره هنا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت ...، وكلنا لك عبد. فينبغي لنا أن\nنقوله.\nوفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ؛ فقد أخبر النبي ﷺ - الذي لا\nينطق عن الهوى - أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن نحافظ عليه؛ لأن كلنا عبد،\nولا نهمله، وإنما كان أحق ما قاله العبد؛ لما فيه من التفويض إلى الله تعالى، والإذعان\nله، والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، والحث على الزهادة\nفي الدنيا، والإقبال على الأعمال الصالحة \".\n٩- هو من حديث حذيفة ﵁: عند أصحاب \" السنن \" وغيرهم. وقد\nمضى لفظه بتمامه في آخر نوع من (أدعية الاستفتاح)، ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \"\n(٣٣٥)﴾ .","vol":"2","page":694},{"text":"١٠- \" ربنا! ولك الحمد؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، [مباركًا\n_________\n١٠- هو من حديث رِفاعة بن رافع قال:\nكنا يومًا نصلي وراء رسول الله ﷺ ... الحديث.\nأخرجه مالك (١/٢١٤)، وعنه البخاري (٢/٢٢٧ - ٢٢٨)، وأبو داود (١/١٢٣)،\nوالنسائي (١/١٦٢)، والبيهقي (٢/٩٥)، وأحمد (٤/٣٤٠) - كلهم عن مالك - عن\nنُعَيم بن عبد الله المُجْمِر عن علي بن يحيى الزُّرَقي عن أبيه عنه.\nوكذلك أخرجه الحاكم (١/٢٢٥) عن مالك، وقال:\n\" صحيح. ولم يخرجاه \". ووافقه الذهبي. وقد وهما في الاستدراك على البخاري.\nوله طريق أخرى - وفيها الزيادة - عند أبي داود، والنسائي (١/١٤٧)، والترمذي\n(٢/٢٥٤ - ٢٥٥)، والبيهقي عن رِفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رِفاعة بن رافع الزُّرَقي\nعن عم أبيه مُعاذ بن رفاعة عن أبيه بلفظ:\nصليت خلف رسول الله ﷺ، فعطست؛ فقلت: الحمد لله؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا\nفيه، مباركًا عليه؛ كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله ﷺ؛ انصرف فقال:\n\" من المتكلم في الصلاة؟ \". فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية:\n\" من المتكلم في الصلاة؟ \". فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة:\n\" من المتكلم في الصلاة؟ \".\nفقال رفاعة بن رافعِ ابن عفراء: أنا يا رسول الله! ... الحديث. والباقي نحوه. وقال\nالترمذي:\n\" حديث حسن \". وهو كما قال. وفيه زيادات ليست في الأول، كما أن في هذا أن\nذلك كان بعد العطاس، وفي ذاك أنه كان بعد الركوع، وقد جمع الحافظ بينهما بأن\nالعطاس كان وقع بعد الرفع من الركوع.","vol":"2","page":695},{"text":"عليه (١)؛ كما يحب ربنا ويرضى] \".\nقاله رجل كان يصلي وراءه ﷺ بعدما رفع ﷺ رأسه من الركعة وقال:\n\" سمع الله لمن حمده \"، فلما انصرف رسول الله ﷺ؛ قال:\n\" من المتكلم آنفًا؟ \". فقال الرجل: أنا يا رسول الله! فقال رسول\nالله ﷺ:\n_________\nوللحديث شواهد:\nمنها: عن عامر بن ربيعة: عند أبي داود بنحو حديث رِفاعة بن يحيى.\nوسنده ضعيف. وأما العراقي؛ فقال في \" تخريج الإحياء \" (٢/١٨٣):\n\" وإسناده جيد \"!\nومنها: عن ابن عمرو: عند البزار.\nوعن ابن عمر: عند الطبراني في \" الكبير \" بنحو حديث مالك.\nوإسناد كل منهما ضعيف.\nوعن وائل بن حُجْر، وليس فيه ذكر الركوع ولا العطاس.\nرواه النسائي، وأحمد (٤/٣١٧) . ورجاله ثقات رجال مسلم، لكنه منقطع.\n(١) قال الحافظ:\n\" يحتمل أن يكون تأكيدًا - يعني: لقوله: مباركًا فيه. قال: -، وهو الظاهر. وقيل:\nالأول: بمعنى الزيادة. والثاني: بمعنى البقاء. قال: وأما قوله: (كما يحب ربنا ويرضى)؛\nففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد \". اهـ.\nوفي الحديث هذا الذكر في هذا الموضع، ويستحب أن يضم إليه ما سبق من الأنواع\nمما كان يقوله ﵊ على اختلاف الأحوال؛ إذا كان يريد إطالة هذا القيام؛","vol":"2","page":696},{"text":"\" لقد رأيت بضعة (١) وثلاثين ملكًا يَبْتَدِرُوْنَها (٢)؛ أيهم يكتبها أولًا (٣) \".\n_________\nاتباعًا للسنة - كما ذكرنا فيما تقدم، ويأتي قريبًا -. وقد قال النووي في \" الأذكار \":\n\" يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها، فإن اقتصر؛ فعلى: \" سمع الله لمن\nحمده، ربنا! لك الحمد \". فلا أقل من ذلك \".\nقلت: وهو بهذا الكلام يخالف لما هو الأصح من مذهب الشافعية؛ وهو أن الصلاة\nتبطل بإطالة هذا الاعتدال؛ لأنه ركن قصير عندهم. ولكن النووي ﵀ ليس\nبالإمَّعة، بل شأنه شأن المحققين المنصفين من العلماء؛ يدورون مع الحق حيث دار؛ غير\nمتحيزين لفئة، ولا متعصبين لمذهب؛ بل يتبعون ما صح عندهم من السنة المحمدية.\nوقد ذكر في \" المجموع \" (٤/١٢٦ - ١٢٧) الخلاف في هذه المسألة، ثم عقب ذلك بذكر\nحديث حذيفة في صلاة النبي ﷺ في الليل، وفيه:\nأنه قرأ في ركعة بـ: ﴿البَقَرَة﴾ و﴿النِّسَاء﴾ و﴿آلِ عِمْرَان﴾، ثم ركع نحوًا من\nقيامه. ثم قال:\n\" سمع الله لمن حمده، ربنا! لك الحمد \". ثم قام قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع. ثم قال\nالنووي:\n\" وفيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، والجواب عنه صعب على من منع\nالإطالة؛ فالأقوى جوازها بالذكر \". اهـ.\nوإلى هذا ذهب المحقق ابن دقيق العيد - كما سيأتي كلامه في ذلك قريبًا -.\n(١) فيه رد على من زعم - كالجوهري - أن البضع يختص بما دون العشرين. كذا في \" الفتح \".\n(٢) أي: يَسْتَبِقُون في كتابتها؛ يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في ذلك،\nقاصدين (أيهم يكتبها أولًا)؛ أي: سابقًا، وقبل الآخرين. وضمير التأنيث لهذه الكلمات.\n(٣) روي بالنصب على الحال، وروي بالضم على البناء؛ لقطعه عن الإضافة.","vol":"2","page":697},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>إطالةُ هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه</span>\nوكان ﷺ يجعل قيامه هذا قريبًا من ركوعه - كما تقدم - (١)؛ بل \" كان\n_________\n(١) هو من حديث البراء بن عازب. وقد سبق أواخر (الركوع) تخريجه\n[ص ٦٦٧] . قال في \" الفتح \":\n\" قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث\nأنس - يعني: الآتي بعده - أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه؛ فلا ينبغي\nالعدول عنه لدليل ضعيف؛ وهو قولهم: لم يُسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع\nوالسجود. ووجهُ ضعفهِ أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد.\nوأيضًا؛ فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع؛ فتكرير\n\" سبحان ربي العظيم \" ثلاثًا يجيء قدر قوله: \" اللهم ربنا! ولك الحمد؛ حمدًا كثيرًا طيبًا\nمباركًا فيه \". وقد شُرع في الاعتدال ذكر أطول - ثم ذكر ما تقدم من حديث أبي سعيد\nالخدري وغيره -.\nوقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي ﷺ على من زاد في الاعتدال\nذكرًا غير مأثور. ومن ثَمَّ اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر؛ خلافًا للمرجح\nفي المذهب \". كما سبق قريبًا. قال الحافظ:\n\" وقد أشار الشافعي في \" الأم \" (١/٩٨) إِلى عدم البطلان؛ فقال في ترجمة (كيف\nالقيام من الركوع): ولو أطال القيام بذكر الله، أو يدعو ساهيًا، وهو لا ينوي به القنوت؛\nكرهتُ له ذلك، ولا إعادة ... إلى آخر كلامه. فالعجب ممن يصحح - مع هذا - بطلان\nالصلاة بتطويل الاعتدال! وتوجيههم ذلك أنه (إذا أطيل؛ انتفت الموالاة) معترض بأن\nمعنى الموالاة: أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا\nيصح نفي كونه منها \". انتهى.","vol":"2","page":698},{"text":"يقوم أحيانًا حتى يقول القائل: قد نسي (١)؛ [من طول ما يقوم] \" (٢) .\n_________\nوقولهم: لم يسن فيه تكرار التسبيحات ... إلخ. مخالف لما سبق أنه ﷺ كان\nيكرر فيه قوله: \" لربي الحمد، لربي الحمد \". فسقط اعتبار هذا القول والقياس عليه من\nأصله؛ فلا يلتفت إليه.\n(١) أي: نسي وجوب الهوي إلى السجود. ويحتمل أن يكون المراد: أنه نسي أنه\nفي صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت. من \" الفتح \".\n(٢) هو من حديث أنس بن مالك. رواه ثابت عنه قال:\nإني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله ﷺ يصلي بنا. فكان أنس يصنع\nشيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع؛ انتصب قائمًا، حتى يقول\nالقائل: قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة؛ مكث، حتى يقول القائل: قد نسي.\nأخرجه البخاري (٢/٢٣٩)، ومسلم (٢/٤٥)، والبيهقي (٢/٩٨ و١٢١) من طريق\nحماد بن زيد عنه.\nوقد تابعه حماد بن سلمة عنه.\nأخرجه مسلم، وأبو داود (١/١٣٦)، وأحمد (٣/٢٤٧) من طرق عنه به، وزاد أبو\nداود في السند حميدًا. قرنه مع ثابت.\nوسليمان - وهو: ابن المغيرة - عنه نحوه.\nأخرجه أحمد (٣/٢٢٣) .\nومعمر عنده أيضًا (٣/١٦٢) .\nورواه شعبة عنه مختصرًا قال:\nكان أنس يَنْعَتُ لنا صلاة النبي ﷺ؛ فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع؛ قام\nحتى نقول: قد نسي.","vol":"2","page":699},{"text":"وكان يأمر بالاطمئنان فيه؛ فقال (للمسيء صلاته):\n\" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا؛ [فيأخذ كل عظم مَأْخَذَه] \"، (وفي\nرواية: \" وإذا رفعت؛ فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى\nمفاصلها \") وذكر له:\n\" أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك \" (١) . وكان يقول:\n_________\nأخرجه البخاري (٢/٢٢٨ - ٢٢٩)، والبيهقي (٢/٩٧)، والطيالسي (٢٧٢)،\nوأحمد (٣/١٧٢)، والزيادة عندهما، وهي عند الإسماعيلي أيضًا في \" مستخرجه على\nالبخاري \". ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٠٧)﴾ .\n(١) هو من حديث أبي هريرة، والزيادة وما بعدها من حديث رِفاعة بن رافع. وقد\nسبقا.\n﴿والمراد بـ (العظام) هنا: عظام سلسلة الظهر وفقراته - كما تقدم قريبًا في\n(الاعتدال من الركوع ...) -. و(المفاصل) جمع (مَفصِل): ملتقى كل عظمين في\nالجسد. انظر \" المعجم الوسيط \".\n(تنبيه): إن المراد من هذا الحديث بيِّن واضح، وهو الاطمئنان في هذا القيام.\nوأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية\nوضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام؛ فبعيدٌ جدًّا عن مجموع روايات الحديث - وهو\nالمعروف عند الفقهاء بـ: (حديث المسيء صلاته) -؛ بل هو استدلال باطل؛ لأن الوضع\nالمذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه؛ فكيف يسوغ\nتفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك\nمجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن؛ فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف\nذلك؟! ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث ألبتة؛ لأن المقصود بـ (العظام) فيه","vol":"2","page":700},{"text":"..............................................................................\n_________\nعظام الظهر - كما تقدم -. ويؤيد ما سبق من فعله ﷺ: ... استوى حتى يعود كل فقار\nمكانه. فتأمل منصفًا.\nولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة؛ لأنه لم\nيرد مطلقًا في شيء من أحاديث الصلاة - وما أكثرها! -، ولو كان له أصل؛ لنقل إلينا\nولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدًا من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة\nالحديث فيما أعلم.\nولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في \" رسالته \" (ص ١٨ - ١٩) عن الإمام\nأحمد ﵀ أنه قال:\n\" إن شاء؛ أرسل يديه بعد الرفع من الركوع، وإن شاء؛ وضعهما \" (هذا معنى ما\nذكره صالح ابن الإمام أحمد في \" مسائله \" (ص ٩٠) عن أبيه)؛ لأنه لم يرفع ذلك إلى\nالنبي ﷺ، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ، فإذا قام الدليل الصحيح على\nبدعية أمر ما - كهذا الذي نحن في صدده -؛ فقول إمام به لا ينافي بدعيته - كما قرره\nشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في بعض كتبه -؛ بل إنني لأجد في كلمة الإمام\nأحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده؛ فإنه خيَّر في فعله\nوتركه! فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يُخَيِّر أيضًا كذلك في الوضع قبل الركوع؟!\nفثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة، وهو المراد.\nهذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل، ولا مجال\nلذلك هنا، ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة (ص ٣٠) من هذه\nالطبعة الجديدة﴾ (*) .\n_________\n(*) \" صفة الصلاة \" المطبوع (ص ١٣٨ - ١٣٩) .","vol":"2","page":701},{"text":"\" لا ينظر الله ﷿ إلى صلاةِ عبدٍ لا يقيمُ صُلْبَه بين ركوعها\nوسجودها \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث طَلْق بن علي ﵁، قال المنذري في \" الترغيب \"\n(١/١٨٢):\n\" رواه الطبراني في \" الكبير \"، ورجاله ثقات \". وقال الهيثمي (٢/١٢٠):\n\" رواه أحمد، والطبراني في \" الكبير \"، ورجاله ثقات \".\nقلت: وهو في \" مسند أحمد \" (٤/٢٢) هكذا: ثنا وكيع قال: ثنا عِكرمة بن عَمّار\nعن عبد الله بن زيد أو بدر - أنا أشك - عن طلق بن علي مرفوعًا به.\nوهذا سند صحيح. رجاله كلهم ثقات، إذا كان عبد الله هذا هو: ابن بدر؛ فإنه ثقة\n- كما في \" التقريب \" -. والظاهر أنه هو؛ فإن له في \" المسند \" غير ما حديث من روايته\nعن طلق، وهو الذي استصوبه الحافظ ابن حجر؛ فقد قال في \" التعجيل \" - عقب قول\nالأصل -:\n\" عبد الله بن زيد أو: بدر - هكذا بالشك - عن طلق بن علي، وعنه عكرمة بن\nعمار \". قال الحافظ:\n\" الذي رأيته في أصل \" المسند \": ثنا وكيع ... \" فساقه بإسناده المذكور، لكن قال:\n\" عن عبد الله بن بدر عن طلق به \". لم يذكر فيه الشك. ثم قال:\n\" وليس في (مسند طلق بن علي) من \" مسند أحمد \" لعكرمة بن عمار ذكر، إلا في\nهذا الحديث، ولم أر فيه: أو: ابن زيد.. بالشك، وعبد الله بن بدر هو الصواب \". اهـ.\nقلت: وهذا اختلاف منشؤه من اختلاف النسخ، وأنا أرجح أن النسخة الصحيحة\nهي التي نقلنا عنها، واعتمد عليها صاحب الأصل المشار إليه؛ وهو: أبو عبد الله محمد\nابن علي بن حمزة الحسيني. وذلك لأني رأيت الحديث في \" المختارة \" للضياء المقدسي","vol":"2","page":702},{"text":"..............................................................................\n_________\nرواه من طريق أحمد بإسناده هذا على الشك.\nثم إن الظاهر أن الشك من الإمام أحمد، ولعل الطبراني رواه بدون شك عن عبد الله\nابن بدر؛ حتى جاز للمنذري ثم الهيثمي بأن يجزما بأن رجاله كلَّهم ثقات. فلو أن\nالرواية عند الطبراني على الشك أيضًا - كرواية أحمد -؛ لَمَا جاز لهما الجزم بذلك - كما\nلا يخفى -، إلا أن تكون نسختهما من \" المسند \" مثل نسخة الحافظ ابن حجر؛ فهذا\nمحتمل. والله أعلم.\nومما يرجح ما استظهرناه واستصوبه الحافظ - أن عبد الله هذا هو ابن بدر -؛ أن الإمام\nأحمد أخرج الحديث (٢/٥٢٥) من طريق عمر بن يِسَاف: ثنا يحيى بن أبي كثير عن\nعبد الله بن بدر الحنفي عن أبي هريرة مرفوعًا به.\nفالحديث إذن حديث ابن بدر الحنفي، لكن اختلف عليه في اسم الصحابي؛\nفعكرمة سماه: طَلْق بن علي، ويحيى أسماه: أبا هريرة. إلا أنه قد وقع في اسم والد\nعبد الله الحنفي خلاف أيضًا في نسخ \" المسند \"؛ فقد قال الهيثمي - بعد ذكر الحديث\nعن أبي هريرة -:\n\" رواه أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي عن أبي هريرة، ولم أجد من\nترجمه \". اهـ.\nوبناء على نسخة الهيثمي هذه؛ فقد استدرك هو على أبي عبد الله الحسيني هذا\nالاسم، فقال الحافظ في \" التعجيل \" أيضًا:\n\" هكذا استدركه شيخنا الهيثمي، والذي في الأصل من (مسند أبي هريرة) حديث\nمن طريق عامر بن يِسَاف \".\nقلت: فساقه كما هو في نسختنا من \" المسند \". ثم قال:","vol":"2","page":703},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وعبد الله بن بدر من رجال \" التهذيب \"، لكنه لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة؛\nفلعل شيخه سقط من النسخة \". اهـ.\nومن كلام الحافظ الأخير نعلم أن قول الحافظ المنذري (١/١٨٣):\n\" إسناده جيد \". وقول العراقي في \" تخريج الإحياء \" (١/١٣٢):\n\" إسناده صحيح \".\nغير صحيح؛ لما فيه من الانقطاع، وأيضًا فإن فيه عامر بن يِسَاف، وهو متكلم فيه؛\nقال ابن عدي:\n\" هو منكر الحديث، ومع ضعفه؛ يكتب حديثه \". وله ترجمة في \" الميزان \"،\nو\" اللسان \"، وفي \" التعجيل \".\nهذا، وما ذكرناه من الترجيح في اسم عبد الله بن بدر هو الذي استطعنا الوصول إليه\nمن التحقيق. ولعل الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر يزيد ذلك توضيحًا\nوتحقيقًا في تعليقه على \" المسند \" الذي هو في صدد إتمام طبعه. وقد وصلنا منذ أيام الجزء\nالأول منه؛ فرأيناه غاية في التحقيق، وضبط الألفاظ والروايات، وفي جودة الطبع،\nوأناقته كسائر تأليفاته ومطبوعاته، فنسأله تعالى أن يزيده توفيقًا في خدمة سنة\nنبيه ﷺ، وجزاه الله عن الإسلام خيرًا.\nوهذا الحديث يدل على بطلان الصلاة بترك الاطمئنان في هذا الاعتدال، وهو أمر\nزائد على ما أفاده حديث (المسيء صلاته) من وجوب الاطمئنان. قال ابن حزم\n(٣/٢٦٦):\n\" من لم ينظر الله تعالى إليه في عملٍ ما؛ فذلك العمل بلا شك غير مرضيٍّ، وإذ\nهو غير مرضي؛ فهو يقينًا غير مقبول \". اهـ.","vol":"2","page":704},{"text":"..............................................................................\n_________\nوإلى هذا ذهب الشافعية، وأحمد، وداود، وأكثر العلماء؛ أن الاعتدال ركن لا\nتصح الصلاة إلا به؛ كما في \" المجموع \" (٣/٤١٩)، قال:\n\" وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل لو انحط من الركوع إلى السجود؛ أجزأه. وعن\nمالك روايتان كالمذهبين، واحتج لهم بقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، واحتج\nأصحابنا بحديث (المسيء صلاته)، والآية الكريمة لا تعارضه، وبقوله ﷺ:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \" \".\n\n* * *","vol":"2","page":705},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>السجود</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود </span>(*)\nثم \" كان ﷺ يكبر، ويهوي ساجدًا \" (١)، ﴿وأمر بذلك (المسيء\nصلاته)؛ فقال له:\n\" لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يقول: (سمع الله لمن حمده) .\nحتى يستوي قائمًا؛ ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله \" (٢)\nو\" كان إذا أراد أن يسجد؛ كبَّر، [ويجافي يديه عن جنبيه]، ثم\nيسجد \" (٣)﴾ .\nو\" كان أحيانًا يرفع يديه إذا سجد \" (٤) .\n_________\n(*) هذا العنوان زيادة على الأصل، وجدنا الشيخ ﵀ يعزو إليه - كموضوع -\nفي مواضع من كتابه هذا؛ فجعلناه عنوانًا. انظر (ص ٦١٠ و٧٩٩) وغيرها.\n(١) سبق هذا في حديث أبي هريرة المذكور في (قيامه من الركوع) [ص ٦٧٤] .\n(٢) ﴿[رواه] أبو داود، والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي، [وسبق تخريجه (ص ١٨٩)]﴾ .\n(٣) ﴿رواه أبو يعلى في \" مسنده \" (ق ٢٨٤/٢) بسندٍ جيد، وابن خزيمة (١/٧٩/٢)\nبسندٍ آخر صحيح﴾ .\n(٤) روى هذا الرفع عنه ﷺ عشرة من الصحابة ﵃، وقد سقت\nأحاديثهم وتكلمت عليها، وخرجتها في \" التعليقات الجياد على زاد المعاد \" حديثًا\nحديثًا، وبينت ما يصح إسناده منها، وما لا يصح، ولكنه يقوى في الشواهد؛ بحيث إن\nالواقف على هذه الأحاديث كلها يجزم جزمًا قاطعًا بثبوته عن النبي ﷺ، بل وبتواتره عنه.\nوها نحن نسوق منها في هذا التعليق ما صح سنده ولا مطعن فيه:","vol":"2","page":706},{"text":"..............................................................................\n_________\n١- حديث مالك بن الحويرث:\nأنه رأى النبي ﷺ رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا\nسجد، وإذا رفع رأسه من السجود؛ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.\nأخرجه النسائي (١/١٦٥)، وأبو عوانة (٢/٩٤)، وعنه ابن حزم في \" المحلى \"\n(٤/٩٢)، وأحمد في \" المسند \" (٣/٤٣٦ و٤٣٧ و٥/٥٣) عن قتادة عن نصر بن عاصم عنه.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم. قال الحافظ في \" الفتح \" (٢/١٧٧):\n\" وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود \".\nقلت: وقد ترجم له النسائي ببابين؛ أحدهما: (باب رفع اليدين للسجود) .\nوالآخر: (باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى) .\n٢- عن وائل بن حجر. قال حصين بن عبد الرحمن: دخلنا على إبراهيم، فحدثه\nعَمْرو بن مُرَّة قال: صلينا في مسجد الحضرمييِّن، فحدثني علقمةُ بن وائل عن أبيه:\nأنه رأى رسول الله ﷺ يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا سجد.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم. أخرجه الدارقطني (١٠٩) .\nوله طريق ثانٍ: قال شعبة: أخبرني عمرو بن مُرّة قال: سمعت أبا البَخْتَري يحدث\nعن عبد الرحمن اليَحْصَبي عن وائل الحضرمي:\nأنه صلى مع النبى ﷺ؛ فكان يكبّر إذا خفض، وإذا رفع، ويرفع يديه عند التكبير.\nوهذا سند حسن. رجاله رجال الستة؛ غير عبد الرحمن بن اليَحْصَبي، وقد روى\nعنه ثقتان، ووثقه ابن حبان.\nأخرجه الدارمي (١/٢٨٥)، والطيالسي (١٣٧)، وأحمد (٤/٣١٦) .","vol":"2","page":707},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهو يفيد الرفع مع كل تكبيرة.\nوقد صرح بذلك في رواية لأحمد (٤/٣١٧) من طريق ثالث عن عبد الجبار بن وائل\nعن أبيه.\nورجاله موثقون. لكنه منقطع.\nوقد وصله أبو داود بسند صحيح، لكن ليس فيه التصريح بالرفع عند السجود؛ بل\nفيه التصريح بالرفع عند الرفع منه. وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى.\n٣- حديث أنس بن مالك قال:\nكان رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من\nالركوع، وإذا سجد.\nأخرجه الدارقطني، وابن حزم (٤/٩٢)، والضياء المقدسي في \" الأحاديث المختارة \"\nمن طريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثَّقَفي عن حميد عنه.\nقال القاضي أحمد محمد شاكر في \" تعليقه \":\n\" هذا إسناد صحيح جدًا \". وهو كما قال؛ لولا أن الدارقطني، وكذا الطحاوي أعلاه\nبأنه موقوف على أنس - كما سبق في (الرفع عند الركوع) [ص ٦٠٨]-. ولعل الجواب عن\nذلك ما تقرر في المصطلح: أن زيادة الثقة مقبولة. وهو هنا عبد الوهاب الثقفي، وهو ثقة\nإمام، احتج به الشيخان وغيرهما، وقد رفع الحديث؛ فهي زيادة منه يجب قَبولها.\nوقال الهيثمي في \" المجمع \" (٢/١٠٢) - بعد أن ساق الحديث -:\n\" رواه أبو يعلى. ورجاله رجال \" الصحيح \" \". وقال الحافظ في \" الدراية \" (٨١):\n\" ورجاله ثقات \".\nقلت: وفي لفظ عند المقدسي في \" المختارة \" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا","vol":"2","page":708},{"text":"..............................................................................\n_________\nعبد الوهاب به:\nكان يرفع يديه في الركوع والسجود.\nوهذا أعم من الأول؛ لتناوله الرفع عند السجود، وعند الرفع منه.\n٤- حديث عبد الله بن عمر:\nأن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند التكبير للركوع، وعند التكبير حين يهوي\nساجدًا.\nقال الهيثمي:\n\" رواه الطبراني في \" الأوسط \". وإسناده صحيح \".\nقلت: ورواه ابن حزم (٤/٩٣) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عُبيد الله عن نافع\nعن ابن عمر:\nأنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال: (سمع الله لمن\nحمده)، وإذا سجد، وبين الركعتين؛ يرفعهما إلى ثدييه.\nوهذا سند صحيح، لا داخلة فيه - كما قال ابن حزم -، وهو موقوف؛ ولكنه في\nحكم المرفوع؛ لأن ابن عمر قد روى عنه ﷺ أنه كان لا يرفع في السجود - كما سبق في\n(التكبير) -؛ فلولا أنه ثبت عند ابن عمر من طريق غيره من الصحابة عنه ﷺ أنه كان\nيرفع يديه في هذه المواطن؛ لما رجع إليه ابن عمر وعمل به، وهذا واضح لا يخفى.\nوالحمد لله.\nويؤيد ذلك أن عبد الله العمري رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ:\nإذا ركع، وإذا سجد.","vol":"2","page":709},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالعمري - وإن كان ضعيف الحفظ؛ فمتابعةُ غيره له تقويه. وقد سبقت روايته في\n(الرفع عند الركوع) [ص ٦٠٤] .\nهذا، وقد عمل بهذه الأحاديث السلف الصالح ﵃؛ خلافًا لما يظنه\nكثير من الناس، بل جزم بنفي ذلك بعض المتأخرين؛ وهو: الشيخ أنور الكشميري في\nكتابه \" فيض الباري \" (٢/٢٥٤)، وسبقه إلى شيء من ذلك أبو جعفر الطحاوي؛ حيث\nادعى الإجماع على أن لا يرفع بين السجدتين، ورد عليه الحافظ - كما رد ذلك غيرُه\nأيضًا؛ على ما سيأتي هناك -. وإليك النصوصَ الواردة عن السلف في ذلك:\n١- قال أبو سلمة الأعرج:\nأدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع.\nرواه ابن عساكر كما في \" التلخيص \" (٣/٢٧٢)، وسكت عليه.\n٢- قال البخاري في \" رفع اليدين \" (٢٤): ثنا الهُذيل بن سليمان أبو عيسى قال:\nسألت الأوزاعي قلت:\nأبا عمرو! ما تقول في رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة؟ قال:\nذلك الأمر الأول. ثم ذكر (ص ١٨) عن عكرمة بن عمار قال:\nرأيت القاسم، وطاوسًا، ومكحولًا، وعبد الله بن دينار، وسالمًا يرفعون أيديهم إذا\nاستقبل أحدهم الصلاة، وعند الركوع، وعند السجود. قال: وقال وكيع عن الربيع:\nقال:\nرأيت الحسن، ومُجاهدًا، وعطاء، وطاوسًا، وقيس بن سعد، والحسن بن\nمُسلِم يرفعون أيديهم إذا ركعوا، وإذا سجدوا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا من\nالسنة.","vol":"2","page":710},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد صرح الحافظ في \" الفتح \" (٢/١٧٧) بصحة ذلك - يعني: الرفع في غير المواطن\nالثلاثة؛ الافتتاح، والركوع، والرفع منه - عن ابن عمر، وابن عباس، وطاوس، ونافع،\nوعطاء - كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيدَ قوية -. اهـ.\nوقد ذهب إلى ذلك غير واحد من أئمة الفقه والحديث؛ ومنهم: إمام السنة\nأحمد بن حنبل ﵁ في رواية عنه؛ ففي \" بدائع الفوائد \" لابن القيم\n(٣/٨٩):\n\" ونقل عنه الأثرم (الأصل: ابن الأثرم)، وقد سئل عن رفع اليدين؟ فقال: في كل\nخفض ورفع. قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع \".\nوقال الحافظ أبو زُرعة [ابن العِراقيّ] في \" طرح التثريب في شرح التقريب \"\n(٢/٢٦٢) - بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة وغيرها -:\n\" وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع، وأعله\nالجمهور ... فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود؛\nلكونها أصح، وضعفوا ما عارضها - كما تقدم -، وهو قول جمهور العلماء من السلف\nوالخلف.\nوأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع، وصححوها، وقالوا:\nهي مثبِتة؛ فهي مقدمة على النفي. وبه قال ابن حزم الظاهري، وقال:\nإن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة؛ توجب يقين العلم.\nونقل هذا المذهب عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، وطاوس، وابنه\nعبد الله، ونافع مولى ابن عباس - كذا، والصواب: نافع مولى ابن عمر؛ كما في \" المحلى \" -،","vol":"2","page":711},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأيوب السَّخْتِياني، وعطاء بن أبي رباح. وقال به ابن المنذر، وأبو علي الطبري من\nأصحابنا، وهو قول عن مالك، والشافعي.\nفحكى ابن خُوَيْز مَنْدَاد عن مالك رواية؛ أنه يرفع في كل خفض ورفع. وفي أواخر\n\" البُوَيطي \": يرفع يديه في كل خفض ورفع. وروى ابن أبي شيبة الرفع بين السجدتين\nعن أنس، والحسن، وابن سيرين \".\nواعلم أن قوله عن الجمهور: \" وضعفوا ما عارضها كما تقدم \": إنما يريد به غير\nالأحاديث التي سردناها سابقًا؛ لأنه لم يتكلم عليها بشيء في المكان الذي أشار إليه،\nاللهم! إلا رواية من حديث ابن عمر رواها الطحاوي، وقال:\n\" إنها شاذة. وصححها ابن القطان \".\nوأما رواية الطبراني التي اعتمدنا عليها؛ فلم يضعفها، بل صححها تلميذ أبيه\nالحافظ الهيثمي - كما سبق -.\nوإذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض ورفع؛ فوجب الأخذ بها، ولا يجوز\nردها ومعارضتها بالروايات التي فيها نفي الرفع؛ هذا لما تقرر في الأصول: أن المثبت\nمقدم على النافي.\nوعلى هذا الأصل أخذ جماهير العلماء بالأحاديث المثبتة للرفع عند الركوع، والرفع\nمنه - كما سبق بيانه هناك -، فمن قدم منهم النفي ههنا؛ فهو واقع فيما أنكره على غيره\nمن الحنفية الذين نفوا الرفع هناك -، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا\nتَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ .\nوما أحسن كلام ابن حزم ﵀ في الجمع بين الأحاديث المختلفة الواردة في هذا","vol":"2","page":712},{"text":"..............................................................................\n_________\nالباب! قال ﵀ (٤/٩٣):\n\" فكان ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر زائدًا على ما رواه علقمة عن ابن\nمسعود \". يعني: نفيه للرفع إلا في الإحرام. قال:\n\" ووجب أخذ الزيادة؛ لأن ابن عمر حكى أنه رأى ما لم يره ابن مسعود من رفع\nرسول الله ﷺ يديه عند الركوع والرفع منه. وكلاهما ثقة، وكلاهما حكى ما شاهد.\nوكان ما رواه نافع ومُحارِب بن دِثَارٍ؛ كلاهما عن ابن عمر.\nوما رواه أبو حُميد وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول الله ﷺ من رفع اليدين\nعند القيام إلى (*) الركعتين زيادة على ما رواه الزُّهْري عن سالم عن ابن عمر، وكلٌّ ثقة،\nوكل مصدَّق فيما ذكر أنه سمعه ورآه، وأخذُ الزيادةِ واجبٌ.\nوكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما رواه ابن عمر، والكل\nثقة فيما روى وما شاهد. وكان ما رواه مالك بن الحُويرث من رفع اليدين في كل ركوع،\nورفع من ركوع، وكل سجود، ورفع من سجود؛ زائدًا على كل ذلك، والكل ثقات فيما\nرَوَوْهُ وما سمعوه، وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه؛ لأن الزيادة حكم قائم بنفسه، رواه\nمن علمه، ولا يضره سكوت من لم يروه عن روايته؛ كسائر الأحكام كلها، ولا فرق \".\nوقد ذكرنا فيما سبق [ص ٦٠٤] كلام البخاري في نحو ما قاله ابن حزم، وسيأتي\nله كلام أوسع من ذلك في (الرفع إذا قام من الركعتين) إن شاء الله تعالى.\nوإنما قلت: أحيانًا؛ لأنه - والله أعلم - لو كان يرفع دائمًا؛ لرواه الذين رووا الرفع عند\nالركوع، وعند الرفع منه. وقد ذكرنا أسماءهم هناك.\n_________\n(*) كذا في الأصل؛ تبعًا لابن حزم، ولعل الأصوب: (منْ)؛ لتدخل صلاة المغرب فيها،\nوكذلك هي نص رواية أبي حميد.","vol":"2","page":713},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>الخرور إلى السجود على اليدين</span>\nو\" كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث ابن عمر ﵁.\nأخرجه ﴿ابن خزيمة (١/٧٦/١) = [١/٣١٨/٦٢٧]﴾، والدارقطني (١٣١)،\nوالطحاوي في \" شرح المعاني \" (١/١٤٩)، والحاكم (١/٢٢٦)، وعنه البيهقي\n(٢/١٠٠)، والحازمي في \" الاعتبار \" (٥٤) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي\nعن عُبيد الله بن عمر عن نافع عنه به. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nوصححه أيضًا ابن خزيمة - كما في \" بلوغ المرام \" (١/٢٦٣) -.\nوقد أعله البيهقي بعلة غير قادحة؛ فقال:\n\" كذا قال عبد العزيز، ولا أراه إلا وهمًا \". يعني: رفعه. قال:\n\" والمحفوظ ما اخترنا \".\nثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:\nإذا سجد أحدكم؛ فليضع يديه، وإذا رفع؛ فليرفعهما. قال الحافظ:\n\" ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع؛ فإن الأول في تقديم وضع اليدين على\nالركبتين، والثاني: في إثبات وضع اليدين في الجملة \". وقال الشوكاني (٢/٢١٤):\n\" ولا ضير في تفرد الدراوردي؛ فإنه قد أخرج له مسلم في \" صحيحه \"، واحتج به،\nوأخرج له البخاري مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم \".\nويشهد له الحديث الآتي بعده.","vol":"2","page":714},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد عارضهما أحاديث لا يصح شيء منها، ونحن نسوقها للتنبيه عليها، ولئلا يغتر\nبها من لا علم له:\nالأول: عن وائل بن حُجر قال:\nرأيت النبي ﷺ إذا سجد؛ وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض؛ رفع يديه قبل\nركبتيه.\nأخرجه أبو داود (١/١٣٤)، والنسائي (١/١٦٥)، والترمذي (٢/٥٦) وحسنه،\nوالدارمي (١/٣٠٣)، والطحاوي (١/١٥٠)، وابن حبان في \" صحيحه \" (٤٨٧ - موارد)،\nوالحاكم (١/٢٢٦)، وعنه البيهقي (٢/٩٨)، والدارقطني أيضًا (١٣١ - ١٣٢)؛ كلهم من\nطريق يزيد بن هارون: أخبرنا شَرِيك عن عاصم بن كلَيب عن أبيه عنه.\nوهذا سند ضعيف، وقد اختلفوا فيه؛ فقد حسنه الترمذي، وقال الحاكم:\n\" احتج مسلم بشريك \". ووافقه الذهبي. وليس كما قالا؛ فإن شريكًا لم يحتج به\nمسلم، وإنما روى له في المتابعات؛ كما صرح به غير واحد من المحققين، ومنهم الذهبي\nنفسه في \" الميزان \"، وكثيرًا ما يقع الحاكم - ويتبعه الذهبي في \" تلخيصه \" - في هذا\nالوهم؛ فيصححان كل حديث يرويه شريك على شرط مسلم - وهذا من الأوهام التي\nسأجمعها في كتاب خاص إذا يسر الله ذلك إن شاء الله تعالى -. وأما الدارقطني؛ فقال:\n\" تفرد به يزيد عن شَرِيك، ولم يحدث به عن عاصم بن كُلَيب غير شريك،\nوشريك: ليس بالقوي فيما يتفرد به \".\nوهذا هو الحق؛ فقد اتفقوا كلهم على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب\nعاصم، وممن صرح بذلك غير الدارقطني: الترمذي، والبيهقي، بل قال يزيد بن\nهارون:","vol":"2","page":715},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" إن شريكًا لم يرو عن عاصم غير هذا الحديث \".\nوشريك سيئ الحفظ عند جمهور علماء الحديث، وبعضهم صرح بأنه كان قد\nاختلط؛ فلذلك لا يحتج به إذا تفرد، ولا سيما إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ؛ فقد\nروى جمع منهم عن عاصم بإسناده هذا عن وائل صفة صلاته ﷺ، وليس فيها ما ذكره\nشريك.\nوقد تقدمت الروايات عن عاصم في ذلك في (وضع اليمنى على اليسرى)؛ على\nأنه قد رواه غيره عن عاصم عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلًا؛ لم يذكر وائلًا.\nأخرجه أبو داود، والطحاوي، والبيهقي عن شَقيق أبي ليث قال: ثني عاصم به.\nلكن شقيق: مجهول لا يعرف - كما قال الذهبي وغيره -.\nوله طريق أخرى معلولة عند أبي داود (١/١١٨ و١٣٤)، والبيهقي أيضًا عن\nعبد الجبار بن وائل عن أبيه مرفوعًا بمعناه - وسيأتي لفظه في (القيام إلى الركعة الثانية)\n[ص ٨١٩]-. وهذا منقطع بين عبد الجبار وأبيه، فإنه لم يسمع منه - كما سبق -.\nالحديث الثاني: عن أنس قال:\nرأيت رسول الله ﷺ انحطَّ بالتكبير؛ فسبقت ركبتاه يديه.\nأخرجه الدارقطني (١٣٢)، والحاكم (١/٢٢٦)، وعنه البيهقي (٢/٩٩)، والحازمي\n(٥٥)، وابن حزم (٤/١٢٩)، والضياء المقدسي في \" المختارة \"؛ كلهم من طريق العلاء بن\nإسماعيل العَطّار: ثنا حَفْص بن غِيَاث عن عاصم الأحول عنه. قال الدارقطني\nوالبيهقي:\n\" تفرد به العلاء بن إسماعيل \".","vol":"2","page":716},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: وهو مجهول؛ كما قال ابن القيم (١/٨١)، وكذلك قال البيهقي - على ما\nفي \" التلخيص \" (٣/٤٧٢) -، وقال أبو حاتم - كما قال ابنه في \" العلل \" (١/١٨٨) -:\n\" هذا حديث منكر \".\nوأما قول الحاكم والذهبي: إنه \" حديث صحيح على شرط الشيخين \"؛ فمنكر من\nالقول، لم يسبقهما، ولم يتابعهما عليه أحد. وقال الحافظ في ترجمة العلاء هذا من\n\" اللسان \":\n\" وقد خالفه عمر بن حفص بن غياث، وهو من أثبت الناس في أبيه؛ فرواه عن\nأبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفًا عليه. وهذا هو\nالمحفوظ \".\nقلت: أخرجه الطحاوي (١/١٥١) بهذا الإسناد عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله\nعلقمة والأسود فقالا:\nحفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بعد ركوعه على ركبتيه؛ كما يخر البعير، ووضع\nركبتيه قبل يديه.\nوهذا إسناد صحيح.\nعلى أن حديث أنس لو صح؛ ليس فيه التصريح أنه ﷺ كان يضع ركبتيه قبل\nيديه، وإنما فيه سَبْقُ الركبتين اليدين فقط، وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما\nلا في وضعهما - كما قال ابن حزم ﵀ -.\nالحديث الثالث: عن أبي هريرة:\nأن النبي ﷺ كان إذا سجد؛ بدأ بركبتيه قبل يديه.","vol":"2","page":717},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه الطحاوي (١/١٥٠): ثنا ابن أبي داود قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا\nابن فُضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عنه.\nوهذا سند ضعيف جدًا. قال الحازمي (٥٤):\n\" وعبد الله بن سعيد المَقْبُري: ضعيف الحديث عند أئمة النقل \". وفي\n\" التقريب \":\n\" متروك \".\nومِنْ ضَعْفه أنه اضطرب في روايته لهذا الحديث؛ فرواه مرة هكذا من فعله ﷺ،\nومرة من قوله ﷺ آمرًا بذلك - كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا -.\nالحديث الرابع: عن سعد بن أبي وقاص قال:\nكنا نضع اليدين قبل الركبتين؛ فأُمرنا بالركبتين قبل اليدين.\nأخرجه الحازمي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سَلَمة بن كُهَيل: ثنا\nأبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عنه.\nوكذلك رواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" - كما في \" الزاد \" (١/٨٠) -.\nوهذا سند ضعيف جدًا؛ مسلسل بالضعفاء. فأعله ابن القيم بيحيى بن سلمة،\nوقال:\n\" وليس ممن يحتج به \". ثم ذكر أقوال الأئمة فيه. وفي \" التقريب \":\n\" متروك \". وأعله في \" الفتح \" (٢/٢٣١) بإبراهيم، وأبيه إسماعيل؛ قال:\n\" وهما ضعيفان \". وقال الحازمي:\n\" في إسناده مقال. ولو كان محفوظًا؛ لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن","vol":"2","page":718},{"text":"..............................................................................\n_________\nمصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق \". وقد ذكر نحو هذا ابن القيم والحافظ ابن حجر.\nفهذا كل ما وقفت عليه من الأحاديث المعارضة للسنة الصحيحة، وقد رأيت أن\nبعضها أشد ضعفًا من بعض.\nوقد تعَسَّفَ ابن القيم ﵀ في هذا الوضع كثيرًا؛ فحاول ترجيح هذه\nالأحاديث على حديث ابن عمر، وأطال في ذلك جدًا؛ قدر ثلاث صفحات من كتابه\n\" الزاد \"، وقد رددت عليه في \" التعليقات الجياد \" ردًا مسهبًا، ونقضت الوجوه التي تمسك\nبها في ذلك وجهًا وجهًا، وإيراد ذلك يطول؛ فعليك بالكتاب المذكور؛ فإن فيه تحقيقات\nقلما تراها في كتاب. والله المستعان. قال الحازمي:\n\" وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فذهب بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل\nالركبتين أولى. وبه قال مالك (١) والأوزاعي، وقال:\nأدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم (٢) .\nوخالفهم في ذلك آخرون، ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى. ومنهم: عمر بن\nالخطاب، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة\nوأصحابه \".\nقلت: وحجة هؤلاء ما سلف من الأحاديث، ولو صحت؛ لقلنا بجواز الأمرين؛\nكما هو رواية عن مالك وأحمد - كما في \" الفتح \" -. وإذ لم تصح؛ فالعمدة على ما ذهب\nإليه الأولون، وهو قول أصحاب الحديث - كما قال ابن أبي داود، ونقله في \" الزاد \"\n(١/٨٢) -، وحجتهم في ذلك هذا الحديث.\n_________\n(١) ﴿وعن أحمد نحوه - كما في \" التحقيق \" لابن الجوزي (٢٠٨/٢) -﴾ .\n(٢) ﴿رواه المروزي في \" مسائله \" (١/١٤٧/١) بسندٍ صحيح عن الإمام الأوزاعي﴾ .","vol":"2","page":719},{"text":"وكان يأمر بذلك؛ فيقول:\n\" إذا سجد أحدكم؛ فلا يَبْرُكْ كما يَبْرُكُ البعيرُ، ولْيضَعْ يديه قبل\nركبتيه \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث أبي هريرة.\nأخرجه أبو داود (١/١٣٤)، وعنه ابن حزم (٤/١٢٨ - ١٢٩)، والنسائي (١/١٦٥)\n﴿وفي \" الكبرى \" (٤٧/١ - مصورة جامعة الملك عبد العزيز في مكة)﴾، والدارمي\n(١/٣٠٣)، ﴿وتمام في \" الفوائد \" (ق ١٠٨/١) = [١/٢٨٩/٧٢٠]﴾، والطحاوي في\n\" مشكل الآثار \" (١/٦٥ - ٦٦) وفي \" شرح الآثار \" (١/١٤٩)، والدارقطني (١٣١)،\nوالبيهقي (٢/٩٩ - ١٠٠)، وأحمد (٢/٣٨١)؛ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد\nالدَّرَاوَرْدي قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزِّنَاد عن الأعرج عنه بهذا اللفظ،\nإلا النسائي والدارقطني؛ فقالا:\n\" فلْيضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير \".\nوهذا سند صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن عبد الله بن\nالحسن، وهو المعروف بالنفس الزكية العَلَوي، وهو ثقة - كما قال النسائي وغيره، وتبعهم\nالحافظ في \" التقريب \" -.\nولذلك قال النووي في \" المجموع \" (٣/٤٢١)، والزُّرْقاني في \" شرح المواهب \" (٧/٣٢٠):\n\" إسناده جيد \". ونقل ذلك المُناوي عن بعضهم، وصححه السيوطي في \" الجامع الصغير \".\n﴿وصححه عبد الحق في \" الأحكام الكبرى \" (٥٤/١) . وقال في \" كتاب التهجد \"\n(٥٦/١):\n\" إنه أحسن إسنادًا من الذي قبله \".\nيعني: حديث وائل المعارض له. بل هذا - مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح","vol":"2","page":720},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالذي قبله - لا يصح من قبل إسناده، وكذلك ما في معناه - كما بينته في \" الضعيفة \"\n(٩٢٩)، و\" الإرواء \" (٣٥٧) . [وانظر أيضًا \" صحيح سنن أبي داود \" (٧٨٩)، و\" تمام المنة \"\n(ص ١٩٣ - ١٩٦)﴾ .\nوقد أعله بعضهم بثلاث علل:\nالأولى: تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله.\nوالثانية: تفرد محمد هذا عن أبي الزناد.\nوالثالثة: قول البخاري:\n\" لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا \".\nوهذه العلل ليست بشيء:\nأما الأولى والثانية؛ فلأن الدراوردي وشيخه محمدًا هذا ثقتان - كما تقدم -؛ فلا\nيضر تفردهما بهذا الحديث، وليس من شرط الحديث الصحيح أن لا ينفرد بعض رواته\nبه، وإلا؛ لما سلم لنا كثير من الأحاديث الصحيحة، حتى التي في \" صحيح البخاري \"\nنفسه؛ كحديث: \" إنما الأعمال بالنيات \" - وهو أول حديثٍ فيه -؛ فإنه تفرد به يحيى بن\nسعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر\n﵁.\nوأما الثالثة؛ فهي علة عند البخاري على أصله؛ وهو اشتراط معرفة اللقاء. ولكن\nالجمهور من أئمة الحديث لا يشترطون ذلك، بل يكتفون بمجرد إمكان اللقاء؛ بأن يكونا\nفي زمن واحد مع أمن التدليس.\nوهذا كله متحقق هنا؛ فإن محمد بن عبد الله هذا لم يعرف بتدليس، وهو مدني\nمات سنة (١٤٥)، وله من العمر (٥٣) سنة. وشيخه: أبو الزناد مات سنة (١٣٠)\nبالمدينة. وعليه فقد أدركه زمنًا طويلًا.","vol":"2","page":721},{"text":"..............................................................................\n_________\nفالحديث صحيح. على أن الدراوردي لم يتفرد به، بل توبع عليه في الجملة.\nفقد أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي أيضًا (٢/٥٧ - ٥٨) من طريق عبد الله\nابن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرًا بلفظ:\n\" يعمد أحدكم؛ فيبرك في صلاته برك الجمل؟! \".\nفهذه متابعة قوية؛ عبد الله بن نافع ثقة أيضًا من رجال مسلم - كالدراوردي -.\nوأما ما أخرجه الطحاوي (١/١٥٠)، والبيهقي (٢/١٠٠)، وأبو بكر بن أبي شيبة\nفي \" المصنف \" (١/١٠٢/٢)، وعنه الأثرم في \" سننه \" - كما في \" الزاد \" (١/٨٠) -؛\nكلهم من طريق ابن فُضَيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:\n\" إذا سجد أحدكم؛ فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل \". فقال\nالحافظ (٢/٢٣١) - تبعًا للبيهقي -:\n\" إسناده ضعيف \".\nوأقول: بل هو ضعيف جدًا، وعلته عبد الله بن سعيد هذا، وهو المقبري، وهو\nمتروك - كما سبق في الحديث الذي قبل هذا -، وقد اتهمه بعضهم بالكذب. ولعله\nتعمد، فقلب هذا الحديث؛ فغير بذلك المعنى.\nوليس العجب من هذا المتهم، وإنما العجب أن يعتمد على حديثه هذا ابن القيم في\n\" الزاد \"؛ فيزعم أن حديث أبي هريرة الأول الصحيح مما انقلب على بعض الرواة متنه،\nوأن أصله: (وليضع ركبتيه قبل يديه) . - كما رواه المقبري هذا -!\nوهو إنما ذهب ذلك المذهب؛ لأن الحديث غير معقول عنده؛ لأن أوله يخالف آخره\n- كما زعم -، إلا على قول من يقول: إن ركبتي البعير في يديه. ولكنه ينكر ذلك؛ فيقول:\n\" إنه كلام لا يعقل، ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين \".\nكذا قال! وهو مما يتعجب منه أيضًا؛ كيف خفي عليه ذلك، مع أن نصوص العلماء","vol":"2","page":722},{"text":"..............................................................................\n_________\nكثيرة في إثبات ما نفاه؟! على أنه قد سُبِق إلى ذلك؛ فقد عقد الطحاوي ﵀ في\n\" المشكل \" بابًا خاصًا من أجل ذلك، ساق فيه هذا الحديث، ثم قال:\n\" فقال قائل: هذا كلام مستحيل؛ لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير\nوالبعير إنما ينزل يديه. ثم أتبع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه. فكان ما في\nهذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره. فتأملنا ما قال؛ فوجدناه مُحالًا،\nووجدنا الحديث. مستقيمًا لا إحالة فيه؛ وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك كل\nذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك؛ لأن ركبتهم في أرجلهم لا في أيديهم،\nفنهى رسول الله ﷺ في هذا الحديث [المصلي] أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه،\nولكن يخر [لسجوده] على خلاف ذلك؛ فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه،\nبخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. فبان بحمد الله ونعمته أن ما في\nهذا الحديث عن رسول الله ﷺ كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة \". اهـ.\nوقد ذكر نحوه في \" شرح المعاني \" (١) . وقال ابن حزم (٤/١٣٠):\n\" وركبتا البعير هي في ذراعيه \". وفي \" لسان العرب \" (١/٤١٧) ما نصه:\n\" وركبة البعير في يده \". ثم قال:\n_________\n(١) ﴿وكذا الإمام القاسم السرقسطي ﵀؛ فإنه روى في \" غريب الحديث \" (٢/٧٠/١ - ٢)\nبسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال:\n\" لا يبركن أحد بروك البعير الشارد \". قال الإمام:\n\" هذا في السجود؛ يقول: لا يرم بنفسه معًا - كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر -؛ ولكن\nينحط مطمئنًا، يضع يديه، ثم ركبتيه، وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر \".\nثم ذكر الحديث الوارد أعلاه ... وقد بسطت القول في ذلك في رسالة الرد على الشيخ\nالتويجري؛ فعسى أن تنشر﴾ .","vol":"2","page":723},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وركبتا يدي البعير المَفْصِلان اللذان يَلِيَان البطن إذا برك، وأما المَفْصِلان النَّاتِئان من\nخلف؛ فهما العُرْقُوبان، وكل ذي أربع ركبتاه في يديه، وعُرْقُوْبَاهُ في رجليه \". ومثله تمامًا\nفي \" تاج العروس \" (١/٢٧٨) . ويشهد لذلك من كلامهم المعهود في استعمالهم قول\nعلقمة والأسود عن عمر ﵁: أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه؛ كما يخر البعير\n- وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا -.\nفقد وصفا خروره ﵁ على ركبتيه بخرور الجمل.\nوهذا وصف خاطئ بزعم ابن القيم؛ لأن الجمل لا يخر على ركبتيه عنده!\nثم إن الواقع أن البعير إذا برك؛ فإنما يبرك بقوة حتى إن للأرض منه لرجةً، وكذلك\nالمصلي إذا سجد على ركبتيه؛ كان لسجوده دويٌّ، لا سيما إذا كان يصلي في مسجد\nقد بسطت عليه (الدفوف) الخشبية، وكان المصلون جمعًا كثيرًا؛ فهناك تسمع لهم لَجَّةً\nشديدة، مما يتنافى مع هيئة الصلاة وخشوعها؛ فنهى ﷺ عن ذلك، وأمر بأن يقدم يديه\nأولًا؛ ليلقى بهما الأرض؛ فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه، كما يفعل الجمل،\nفهذا وجه المشابهة بين بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه.\nوقد أشار إلى هذا المعنى - والله أعلم - الإمام مالك حين قال - كما في \" الفتح \" -:\n\" هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. ونص المناسبة التي أبداها ابن المنير لتقديم\nاليدين وهي: أن يلقى الأرض عن جبهته، ويعتصم بتقديمها عن إيلام ركبتيه إذا جثا\nعليهما. والله أعلم \".\n(فائدة): ظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوب، ولم أر من صرح بذلك غير ابن\nحزم؛ فصرح في \" المحلى \" بفرضية ذلك، وأنه لا يحل تركه. وفي ذلك دليل على خطأ\nالاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في \" الفتاوى \" (١/٨٨) على جواز كلا","vol":"2","page":724},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>[صفة السجود]</span>\nوكان يقول:\n\" إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه؛\nفليضع يديه (١)، وإذا رفع؛ فليرفعهما \" (٢) .\n_________\nالأمرين من السجود على الركب، أو على اليدين، ولعله لم يستحضر هذا النص حين\nكتابته الفتوى. والله أعلم.\n(١) على الأرض في سجوده، وأراد باليدين بطون الراحتين والأصابع. وفيه دليل\nعلى وجوب وضع الجبهة واليدين في السجود؛ للأمر بهما، كما يجب السجود على\nالأنف، والركبتين، والقدمين - كما يأتي -، وهو مذهب أكثر العلماء.\n(٢) هو من حديث عبد الله بن عمر ﵁؛ رفعه (*) .\nأخرجه أبو داود (١/١٤٢) عن أحمد، وهو في \" المسند \" (٢/٦)، والنسائي\n(١/١٦٥)، ﴿وابن خزيمة (١/٧٩/٢) = [١/٣٢٠/٦٣٠]، والسراج﴾، والحاكم (١/٢٢٦)،\nوعنه البيهقي (٢/١٠١)، والمقدسي في \" المختارة \"؛ كلهم عن إسماعيل بن إبراهيم عن\nأيوب عن نافع عنه رفعه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". وهو كما قال. وأقره الذهبي.\nثم أخرجه البيهقي (٢/١٠٢)، ﴿والسراج﴾، والمقدسي من طريق وُهَيب: ثنا أيوب\nبه، لكنه قال: عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: ... فذكره.\nوإسناده صحيح أيضًا. وقال البيهقي:\n\" كذا قال، وروى إسماعيل ابن عُلَيَّة - هو: ابن إبراهيم - عن أيوب فقال: ... رفعه.\nورواه حماد بن زيد عن أيوب موقوفًا على ابن عمر، ورواه ابن أبي ليلى عن نافع مرفوعًا \".\n_________\n(*) ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣١٣)﴾ .","vol":"2","page":725},{"text":"و\" كان يعتمد على كفيه [ويبسطهما] \" (١) . ويضم أصابعهما (٢)، ويوجهها\n_________\n(١) هو من حديث البراء بن عازب قال:\nكان رسول الله ﷺ يسجد على أَلْيَتَيْ الكف.\nأخرجه الحاكم (١/٢٢٧)، وعنه البيهقي (٢/١٠٧)، وأحمد (٤/٢٩٥) عن\nالحسين بن واقد: ثني أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبِيعي قال: سمعت البراء\nيقول: ... فذكره. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وليس كما قالا، وإنما هو على\nشرط مسلم فقط؛ فإن الحسين هذا إنما روى له البخاري تعليقًا.\nوقد أخرجه أبو داود (١/١٤٣)، والنسائي (١/١٦٦)، والبيهقي (٢/١١٥)، وأحمد\n(٤/٣٠٣) من طريق شَرِيك عن أبي إسحاق عنه؛ أنه وصف السجود قال:\nفبسط كفيه، ورفع عَجِيزته، وخَوَّى، وقال:\nهكذا سجد النبي ﷺ. زاد أبو داود والبيهقي عنه:\nواعتمد على ركبتيه.\nوإسناده حسن؛ كما قال النووي (٣/٤٣٥ - ٤٣٦) قال:\n\" ورواه أبو حاتم \".\n(٢) هو من حديث وائل بن حُجْر:\nأن النبي ﷺ كان إذا سجد؛ ضم أصابعه.\nأخرجه ﴿ابن خزيمة [١/٣٢٤/٦٤٢]﴾، والحاكم (١/٢٢٧)، والبيهقي (٢/١١٢)\nمن طريق الحارث بن عبد الله بن إسماعيل بن عُقبة الخازن: ثنا هُشيم عن عاصم بن\nكُليب عن علقمة بن وائل بن حُجر عن أبيه. وقال الحاكم:","vol":"2","page":726},{"text":"قِبَل القبلة (١) .\n_________\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. فوهما! وإنما هو إسناد حسن؛ فإن\nالحارث هذا ليس من رجال مسلم، بل ليس له ذكر في شيء من سائر الكتب الستة!\nوقد ترجمه في \" الميزان \" فقال:\n\" صدوق. إلا أن ابن عدي قال في ترجمة شَرِيك: روى حديثًا. فقال: لعل البلاء\nمن الخازن هذا \". قال الحافظ في \" اللسان \":\n\" وقد اعتمد ابن حبان في \" صحيحه \" على الحارث هذا، وذكره في \" الثقات \"،\nوقال: مستقيم الحديث \". اهـ. ولعل ابن حبان من طريقه أخرج الحديث في\n\" صحيحه \"؛ فقد قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٤٧٥):\n\" رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم \".\n(١) هو من حديث البراء قال:\nكان النبي ﷺ إذا ركع؛ بسط ظهره، وإذا سجد؛ وَجَّه أصابعه قِبَل القبلة؛ فتفاجَّ.\nأخرجه البيهقي من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عنه.\nوسنده صحيح - كما مضى في (الركوع) [ص ٦٣٩]-.\nثم أخرجه البيهقي من طريق مَخْلَد بن مالك بن جابر: ثنا محمد بن سلمة عن\nالفَزَارِي عن أبي إسحاق به بلفظ:\nكان رسول الله ﷺ إذا سجد فوضع يديه بالأرض؛ استقبل بكفيه وأصابعه القبلة.\nوهذا سند رجاله رجال الستة؛ غير محمد بن سلمة هذا، ولعله الذي في\n\" الميزان \"، وفي \" لسانه \":\n\" محمد بن سلمة الشامي عن أبي إسحاق السبيعي وغيره: تركه ابن حبان، وقال:","vol":"2","page":727},{"text":"..............................................................................\n_________\nلا تحل الرواية عنه. ويقال له: النَّباتي \". بتقديم النون على الموحدة كما في \" اللسان \"،\nوبتقديم بالعكس في \" الميزان \".\nلكن هذا الحديث رواه عن أبي إسحاق بواسطة الفزاري هذا، وكنيته: أبو إسحاق\nأيضًا، واسمه: إبراهيم بن محمد الكوفي الشامي المِصَّيصي.\nوقد عزاه إلى البيهقيِّ النوويُّ (٣/٤٣١)، وكذا الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٤٧٥)،\nوسكتا عليه، ثم قال الحافظ:\n\" وفي حديث أبي حُميد عند البخاري:\nفإذا سجد؛ وضع يديه - غير مفترش، ولا قابضَهما - إلى القبلة \".\nقلت: الحديث في البخاري (٢/٢٤٥) - كما قال -، لكن ليس فيه موضع الشاهد\nمنه وهو قوله: (إلى القبلة) . وهو - أعني: الحافظ نفسه - لم يتعرض لها بذكر في شرحه\n\" فتح الباري \" على عادته في جمع ألفاظ الحديث!\nنعم؛ أخرج الحديث أبو داود (١/١١٧) بلفظ:\nولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة.\nفهذا بظاهره يدل أنه استقبل القبلة بأطراف أصابع يديه. لكن الحديث في\nالبخاري، والبيهقي بلفظ:\nواستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.\nفلعل لفظة: (الرجلين) سقطت من نسختنا من \" السنن \". والله أعلم.\n﴿وعند ابن أبي شيبة (١/٨٢/٢) والسراج توجيهُ الأصابع؛ من طريق آخر﴾ .\nثم أخرج البيهقي فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ:","vol":"2","page":728},{"text":"و\" كان يجعلهما حذو منكبيه \" (١) . وأحيانًا \" حذو أذنيه \" (٢) .\n_________\nثنا: الحسين بن أحمد بن منصور - سَجّادة - ثنا أبو مَعْمَر: ثنا أبو أُسامة عن مِسْعر (*)\nعن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال:\nيُكره أن لا يميل بكفيه إلى القبلة إذا سجد.\nوهذا إسناد حسن. أبو عبد الله الحافظ هو: الإمام الحاكم صاحب \" المستدرك \".\nوعبد الباقي بن قانع: ثقة، وتكلم فيه بعضهم، وله ترجمة في \" تاريخ بغداد \" [١١/٨٨ -\n٨٩]، و\" اللسان \" وغيرهما. والحسين بن أحمد بن منصور ترجمه الخطيب أيضًا (٨/٣ -\n٤)، ثم قال:\n\" وكان لا بأس به \". وهو من شيوخ الطبراني، وقد روى له حديثًا في \" المعجم\nالصغير \" (ص ٧٨) .\nوبقية الرجال ثقات معروفون من رجال البخاري.\n(١) هو من حديث أبي حُميد الساعدي ﵁. وقد مضى قريبًا.\n(٢) هو من حديث وائل بن حُجر ﵁ من طريق زائدة قال: ثنا عاصم\nابن كُليب قال: ثني أبي عنه. وقد مضى بتمامه في (وضع اليُمنى على اليسرى)\n[ص ٢٠٩] .\nوكذلك رواه سفيان الثوري عن عاصم.\nأخرجه البيهقي (٢/١١٢)، والطحاوي (١/١٥١)، وأحمد (٤/٣١٧ و٣١٨) من\nطرق عنه. وقال وكيع عنه:\nسجد ويداه قريبتان من أذنيه.\n_________\n(*) ورواه ابن أبي شيبة (١/٢٣٧): ثنا يزيد بن هارون: أنا مِسْعَر به.","vol":"2","page":729},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه البيهقي، وأحمد (٤/٣١٦) .\nوالصواب عندي رواية الجماعة عنه؛ لموافقتها لرواية كل من رواه عن عاصم:\nومنهم: بِشْر بن المُفَضَّل: عند أبي داود، والنسائي (١/١٨٦) .\nومنهم: ابن إدريس: عند النسائي (١/١٦٦) .\nوخالد بن عبد الله: عند البيهقي (٢/١٣١) .\nومنهم: زهير بن معاوية: عند أحمد (٤/٣١٨) .\nوأما رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم به بلفظ: حذو منكبيه - أخرجها البيهقي\n(٢/٧٢ و١١١) -؛ فهي رواية شاذة؛ كرواية وكيع عن سفيان.\nويؤيد روايةَ الجماعة: روايةُ عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم:\nأنهما حدثاه عن أبيه وائل:\nأنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه ... الحديث. وفي آخره:\nفلما سجد؛ سجد بين كفيه.\nأخرجه مسلم (٢/١٣)، وأحمد (٤/٣١٧ - ٣١٨)، والبيهقي (٢/٧١) .\nويؤيد ذلك أن له شواهد من حديث البراء بن عازب، وأبي مسعود الأنصاري:\nأما الأول: فأخرجه الترمذي (٢/٦٠)، والطحاوي عن حفص بن غِيَاث عن\nالحجّاج عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب:\nأين كان النبي ﷺ يضع وجهه إذا سجد؟ فقال:\nبين كفيه. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن \". وزاد في بعض النسخ:","vol":"2","page":730},{"text":"و\" كان يمكّن أنفه وجبهته من الأرض \" (١) .\n_________\n\" صحيح \".\nقال القاضي أحمد محمد شاكر:\n\" وهي زيادة جيدة؛ لأن الحديث صحيحٌ إسنادُه، ولا أعرف له علة \"!\nقلت: علته واضحة ظاهرة؛ فإن الحجاج هذا هو: ابن أرطاة، وقد كان مدلسًا، وقد\nعنعن الحديث، وفي حفظه ضعف، وفي \" التقريب \":\n\" صدوق كثير الخطأ والتدليس \".\nوأما حديث أبي مسعود البدري: فقال ابن أبي شيبة في \" المصنف \" - كما في\n\" الجوهر النقي \" -: ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم البَرَّاد قال:\nأتينا أبا مسعود الأنصاري في بيته فقلنا: عَلِّمْنا صلاة رسول الله ﷺ؟ فصلى، فلما\nسجد؛ وضع كفيه قريبًا من رأسه.\nقلت: وهو في \" المسند \" (٤/٢٧٤) من طريق أبي عَوَانة عن عطاء به دون قوله:\nقريبًا من رأسه.\nوكذلك أخرجه أبو داود عن جرير عنه. وقد مضى لفظه بتمامه في (الركوع)\n[ص ٦٣٤ - ٦٣٥] .\n(١) هو من حديث أبي حميد الساعدي ﵁.\nأخرجه الترمذي (٢/٥٩) - وصححه ﴿هو وابن الملقن (٢٧/٢)﴾ -، وأبو داود\n(١/١١٧)، والطحاوي (١/١٥١)، من طريق فُليَح بن سليمان: ثني عباس بن سهل\nعن أبي حميد به، وزاد:\nونحّى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه.","vol":"2","page":731},{"text":"وقال (للمسيء صلاته):\n\" إذا سجدت؛ فَمَكِّن لسجودك \" (١) .\n_________\nوأخرجه أيضًا ابن خزيمة في \" صحيحه \" - كما في \" التلخيص \" (٣/٤٧٣ و٤٧٥) -.\nورواه البيهقي (٢/١٠٢) من طريق الليث بن سعد وابن لَهِيعة عن يزيد بن أبي\nحَبيب عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه بلفظ:\nفإذا سجد؛ أمكن الأرض بكفَّيه، وركبتيه، وصدور قدميه، ثم اطمأن ساجدًا.\nوهذا سند صحيح.\n﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٠٩)﴾ .\nوله شواهد:\nمنها: عن وائل بن حُجر قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يسجد على الأرض؛ واضعًا جبهته وأنفه في سجوده.\nأخرجه أحمد (٤/٣١٥ و٣١٧) .\nورجاله ثقات؛ لكنه منقطع.\nومنها: عن أبي جُحَيفة. انظر \" المجمع \" (١/١٢٦) .\n(١) هو من حديث ابن عباس، وهو في حديث رفاعة. رواه أبو داود وأحمد بسندٍ\nصحيح؛ وقد تقدم في (الركوع) [ص ٦٣٣] .\nوله شاهد من حديث ابن عمر. رواه \" ابن حبان من حديث طلحة بن مُصَرِّف عن\nمجاهد عنه في حديث طويل. ورواه الطبراني من طريق ابن مجاهد عن أبيه به نحوه \".\nكذا في \" التلخيص \" (٣/٤٥١) . وقد ذكرناه هناك.\nوالحديث فيه أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس؛ بل يجب أن يتحامل على","vol":"2","page":732},{"text":"﴿وفي رواية:\n\" إذا أنت سجدت؛ فأمكنت وجهك ويديك؛ حتى يطمئن كل عظم\nمنك إلى موضعه \" (١)﴾ . وكان يقول:\n\" لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين \" (٢) .\n_________\nموضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، بحيث إنه لو سجد على قطن أو\nحشيش أو شيء محشو بهما؛ وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يدٍ لو\nفُرضت تحت ذلك المحشو. فإن لم يفعل؛ لم يجزئه - على الصحيح عند الشافعية -. وقال\nإمام الحرمين:\n\" عندي أنه يكفي إرخاء رأسه، ولا حاجة إلى التحامل كيفما فُرض محلُّ\nالسجود \". قال النووي (٣/٤٢٣):\n\" والمذهب: الأولُ. وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني، وصاحب \" التتمة \" و\" التهذيب \".\nقلت: وهذا هو الحق؛ فإن الذهاب إلى قول الإمام المذكور فيه إلغاء للتمكين\nالمنصوص عليه في الحديث، وذا لا يجوز - كما هو ظاهر -.\n(١) ﴿[أخرجه] ابن خزيمة (١/٨٠/١) = [١/٣٢٢/٦٣٨] بسندٍ حسن. [وعنده:\n\" فأثبتْ \".. بدل: \" فأمكنْتَ \"]﴾ .\n(٢) هو من حديث عبد الله بن عباس ﵄.\nأخرجه الدارقطني (١٣٣)، وعنه البيهقي (٢/١٠٤)، والحاكم (١/٢٧٠) من طريق\nالجَرّاح بن مَخْلَد: ثنا أبو قُتيبة: ثنا سفيان الثوري: ثنا عاصم الأحول عن عكرمة عنه.\nثم أخرجه الدارقطني من طريق الجراح هذا: ثنا أبو قُتيبة: ثنا شُعبة عن عاصم به.\nوأخرجه البيهقي من طريق سُليمان بن عبد الله الغَيْلاني: ثنا أبو قُتيبة مُسِلم بن\nقُتيبة: ثنا شعبة والثوري عن عاصم الأحول به. واللفظ له. وقال الحاكم:","vol":"2","page":733},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" صحيح على شرط البخاري \". وأقره الذهبي.\nوهو كما قالا؛ لكن أعله الدارقطني، والبيهقي، والترمذي بأنه مرسل.\nكذلك رواه سفيان الثوري قال: ثني عاصم الأحول عن عكرمة مرسلًا به.\nإلا أنه قد جاء عن عكرمة من طرق أخرى موصولًا؛ فيتقوى بها:\nفأخرجه الطبراني في \" الكبير \" ﴿(٣/١٤٠/١)﴾ قال: ثنا الحسن بن علي المَعْمَري:\nنا ابن عثمان بن كثير بن دينار الحِمصي - أظنه: يحيى -: نا محمد بن حِمْيَر عن\nالضحاك بن حُمْرة عن منصور عن عاصم البَجَلي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا\nبلفظ:\n\" من لم يُلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد؛ لم تجز صلاته \".\nوهذا سند حسن لا بأس به في المتابعات، ورجاله صدوقون؛ غير الضحاك بن\nحُمْرة؛ فمختلف فيه، فضعّفه بعضهم، ووثقه آخرون. وفي \" التقريب \":\n\" ضعيف \". وقال شيخه الهيثمي في \" المجمع \" (٢/١٢٦) - بعد أن ساق الحديث -:\n\" رواه الطبراني في \" الكبير \" و\" الأوسط \"، ورجاله موثقون - وإن كان في بعضهم\nاختلاف من أجل التشيع - \". اهـ.\nورواه حرب بن ميمون عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ:\n\" ضع أنفك؛ ليسجد معك \". ذكره البيهقي.\nقلت: وهذا سند صحيح؛ إن كان مَن دون حرب بن ميمون ثقاتٍ (*) .\n_________\n(*) ثم وقف الشيخ ﵀ على إسناده كاملًا عند أبي نعيم في \" أخبار أصبهان \" (١/١٩٢ -\n١٩٣)، فعزا إليه في \" الصفة \" المطبوع، وخرجه في \" الصحيحة \" كما سيأتي.","vol":"2","page":734},{"text":"و\" كان يمكّن أيضًا ركبتيه، وأطراف قدميه، ١ [ويستقبل ٢ [بصدور قدميه و]\nبأطراف أصابعهما القبلة] \" (١)، و\" ينصب رجليه \" (٢)،.................\n_________\nثم إن للحديث شواهدَ من حديث عائشة: عند الدارقطني، ومن حديث أم\nعطية: عند الطبراني؛ فمجموع هذه مما يقوي الحديث، ويوجب العمل به.\nوهو نص على بطلان الصلاة بترك وضع الأنف ومسه بالأرض. وقد سبق ذكر من\nذهب إليه من الأئمة.\nثم تبين أن (حرب بن ميمون) هو الأصغر، وهو ضعيف؛ كما بينه الخطيب\nالبغدادي في \" الموضح \" (١/٩٨ - ٩٩)، وروى له هذا الحديث.\nوهو مخرج في \" الصحيحة \" (١٦٤٤) .\n(١) هو من حديث أبي حميد - وقد سبق قريبًا -، والزيادة ١ هي في رواية عنه.\nأخرجها البخاري (٢/٢٤٥)، وأبو داود (١/١١٧)، والبيهقي (٢/١١٦) .\nوفي الباب عن عائشة. ويأتي حديثها قريبًا [ص ٧٣٦] .\n﴿وروى ابن سعد (٤/١٥٧) عن ابن عمر:\nأنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى؛ حتى كان يستقبل\nبإبهامه القبلة﴾ .\n(٢) أورد البيهقي (٢/١١٦) في هذا الباب حديث أبي حميد الذي قبل هذا،\nوليس فيه التصريح بالنصب، ولكنه مفهوم من معنى ثني الأصابع، واستقبال القبلة\nبأطرافها؛ فإن هذا لا يمكن في وضع السجود إلا والقدمان منصوبتان، وقد جاء حديث\nصحيح صريح في ذلك من حديث عائشة ﵂ قالت:\nفقدتُ رسول الله ﷺ ليلة من الفراش، فالتمسته؛ فوقعت يدي على بطن قدميه\n- وهو في المسجد - وهما منصوبَتان ... الحديث.","vol":"2","page":735},{"text":"و\" أمر به \" (١)، ﴿وكان يفتخ أصابعهما (٢)﴾، و\" يرص عقبيه \" (٣) .\n_________\nأخرجه مسلم وغيره. ﴿والزيادة ٢ عند النسائي من طريق ابن راهويه في \" مسنده \"\n(٤/١٢٩/٢)، وهو مخرج في \" صحيح أبي داود \" (٨٢٣)﴾ . وقد ترجم له النسائي\nببابين: الأول: (باب نصب القدمين في السجود)، والآخر: (باب الدعاء في\nالسجود) . وسنذكر الحديث وتخريجه هناك [ص ٧٦٩] .\n(١) هو من حديث سعد بن أبي وقاص:\nأن النبي ﷺ أمر بوضع اليدين، ونصب القدمين.\nأخرجه الترمذي (٢/٦٧)، والحاكم (١/٢٧١)، والبيهقي (٢/١٠٧) من طريق وُهَيب عن\nمحمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه به. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. وليس كما قالا، وإنما هو حسن فقط.\nوأعله الترمذي بأن يحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الثقات رووه عن محمد\nابن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد به. ولم يذكروا فيه: عن أبيه. وقال:\n\" وهذا أصح من حديث وهيب \".\nقلت: وهذه ليست بعلة قادحة؛ لأن وُهَيبًا هذا - وهو ابن خالد الباهِلي - ثقة ثبت\n- كما قال العجلي -، واحتج به الشيخان، وقد وصل الحديث بذكر سعد فيه، وهي\nزيادة من ثقة؛ فيجب قَبولها. كما تقرر. [وأخرجه ﴿السراج﴾ أيضًا] .\n(٢) ﴿[أخرجه] أبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه.\n[و(يفتخ) - بالخاء المعجمة -؛ أي: يُليّنها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة. \" المعالم \"\n(١/١٦٩)]﴾ .\n(٣) هو من حديث عائشة أيضًا قالت:\nفقدت رسول الله ﷺ - وكان معي على فراشي -؛ فوجدته ساجدًا، راصًّا عقبيه،","vol":"2","page":736},{"text":"..............................................................................\n_________\nمستقبلًا بأطراف أصابعه القبلة، فسمعته يقول:\n\" أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، أثني عليك، لا أبلغ\nكل ما فيك \". فلما انصرف؛ قال:\n\" يا عائشة! أخذك شيطانك؟ \".\nفقلت: أما لك شيطان؟ فقال:\n\" ما من آدمي إلا له شيطان \".\nفقلت: وإياك يا رسول الله؟! قال:\n\" وإياي، لكني أعانني الله عليه؛ فأسلم \".\nأخرجه الطحاوي في \" المشكل \" (١/٣٠)، ﴿وابن خزيمة (رقم ٦٥٤)﴾، والحاكم (١/٢٢٨)،\nوعنه البيهقي (٢/١١٦) عن سعيد ابن أبي مريم: أنبأ يحيى بن أيوب: ثني عُمارة بن غَزيَّة\nقال: سمعت أبا النضر يقول: سمعت عُروة بن الزبير يقول: قالت عائشة: ... . وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. ﴿وانظر \" صحيح الموارد \" (٤٠٦)﴾ .\nوأقول: إنما هو صحيح على شرط مسلم فقط؛ فإن البخاري لم يحتج بعُمارة هذا،\nوإنما استشهد به - كما ذكر ذلك الذهبي نفسه في \" الميزان \" -.\nوالحديث رواه أيضًا ابن حبان؛ كما في \" التلخيص \" (٣/٤٧٥)، ثم قال الحافظ\n- بعد أن عزاه إليه وحده -:\n\" إنها رواية صحيحة \".\nقلت: وأخرجه أحمد (٦/١١٥) من طريق أبي قُسَيط (*) عن عروة به - مختصرًا -؛\n_________\n(*) كذا في أصل الشيخ ﵀؛ تبعًا لنسخته من \" المسند \"، والصواب: \" ابن قسيط \"؛ كما\nفي \" التهذيب \" و\" التقريب \".","vol":"2","page":737},{"text":"وكان يرفع عجيزته (١) . (مُؤخَّره) .\nفهذه سبعة أعضاء كان ﷺ يسجد عليها: الكفان، والركبتان،\nوالقدمان، والجبهة والأنف.\n﴿وقد جعل ﷺ العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود﴾؛\nحيث قال:\n\" أُمرت (٢) أن أسجد (وفي رواية: أُمرنا أن نسجد) على سبعةِ أَعْظُمٍ:\nعلى الجبهة - وأشار بيده على أنفه (٣) -، واليدين (وفي لفظ: الكفَّين)،\n_________\nليس فيه ذكر الصلاة مطلقًا.\n(١) هو من حديث البراء. وقد تقدم قريبًا (ص ٧٢٦) .\nفي \" النهاية \":\n\" (العجيزة): العَجُز. وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجل. و(العجز): مؤخر الشيء \".\n(٢) قال الحافظ:\n\" هو بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما لم يسمَّ فاعله، والمراد به الله ﷻ \".\nولما كانت الرواية الأولى تحتمل الخصوصية؛ عقبناها بهذه الرواية - تبعًا للبخاري -؛\nفإنها تدل على أن الأمر لعموم الأمة - كما قال الحافظ -، ويشهد لذلك الحديث الذي\nبعد هذا؛ فإنه مطلق يشمل كل عبد.\n(٣) قال الحافظ:\n\" كأنه ضَمَّنَ (أشارَ) معنى (أَمَرَّ) - بتشديد الراء -؛ فلذلك عداه بـ (على)؛ دون (إلى) .\nوعند النسائي وغيره - كما تقدم -: قال ابن طاوس: ووضع يده على جبهته، وأَمَرَّها على\nأنفه. وقال: هذا واحد. فهذه رواية مفسرة. قال ابن دقيق العيد: قيل: معناه أنهما","vol":"2","page":738},{"text":"..............................................................................\n_________\nجُعلا كعضو واحد، وإلا؛ لكانت الأعضاء ثمانية. قال: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن\nيُكتفى بالسجود على الأنف، كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة.\nوقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف قال: والحق أن مثل\nهذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد؛ فذاك في\nالتسمية والعبارة، لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضًا فإن الإشارة قد لا تعيق\nالمشار إليه؛ فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة؛ أمكن أن\nلا يعين المشار إليه يقينًا. وأما العبارة؛ فإنها معينة لما وضعت له؛ فتقديمه أولى. انتهى.\nوما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة؛ قال به كثير من الشافعية، وقد ألزمهم\nبعض الحنفية بما تقدم.\nونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده.\nوذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق،\nوابن حبيب من المالكية وغيرهم: يجب أن يجمعهما. وهو قول للشافعي أيضًا \".\nقلت: وهذا هو الصواب - إن شاء الله تعالى -؛ للأمر بالسجود عليها، ومن ادعى أن الأمر\nبخصوص الأنف للاستحباب لا للوجوب؛ فهو مخالف لظاهر الحديث، ومطالب بالدليل،\nوأنى له ذلك؟! لكن كون ذلك قولًا للشافعي مما استغربه النووي في \" المجموع \" (٣/٤٢٤) قال:\n\" وإن كان قويًا في الدليل. ثم قال ابن دقيق العيد: واحتج بعض الشافعية على أن\nالواجب الجبهة دون غيرها بحديث (المسيء صلاته)؛ حيث قال فيه: ويمكن جبهته. قال:\nوهذا غايته أنه مفهوم لَقَب، والمنطوق مقدم عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم.\nقال: وأضعف من هذا استدلالهم بحديث:\n\" سجد وجهي \". فإنه (لا) يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه،\nوأضعف منه قولهم: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ لأن هذا الحديث يدل","vol":"2","page":739},{"text":"والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفِت (١) الثياب والشعر \" (٢) . وكان يقول:\n_________\nعلى إثبات زيادة على المسمى، وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي؛ كأن يقال: أعضاء\nلا يجب كشفها؛ فلا يجب وضعها. قال: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من\nهذه الأعضاء؛ لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها \".\n(١) بكسر الفاء من (الكفت)، وهو الضم (١)، والمراد أنه لا يجمع ثيابه، ولا شعره.\nوظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم له\nالبخاري (٢/٢٣٨) (باب لا يكف ثوبه في الصلاة) .\n﴿قلت: وليس هذا النهي خاصًا بحال الصلاة؛ بل لو كف شعره وثوبه قبل\nالصلاة، ثم دخل فيها كذلك؛ شمله النهي عند جمهور العلماء، ويؤيده نهيه ﷺ أن\nيصلي الرجل وهو عاقص شعره - كما يأتي -﴾ .\nقال الحافظ:\n\" وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك\nللمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد\nالصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.\nقيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض، أشبه المتكبر \".\n(٢) هو من حديث ابن عباس ﵁.\nأخرجه البخاري (٢/٢٣٧)، ومسلم (٢/٥٢ - ٥٣)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٨٣]﴾،\nوالنسائي (١/١٦٦)، والدارمي (١/٣٠٢)، والبيهقي (٢/١٠٣)، وأحمد (١/٢٩٢\nو٣٠٥)، والطبراني في \" الكبير \" [١٠٩٢٠]؛ كلهم من طريق وُهَيب بن خالد عن عبد الله\nابن طاوس عن أبيه عنه.\n_________\n(١) ﴿إي: نضمها ونحميها من الانتشار؛ يريد: جمع الثوب والشعر باليدين عند الركوع\nوالسجود. \" نهاية \"﴾ .","vol":"2","page":740},{"text":"\" إذا سجد العبد؛ سجد معه سبعة آراب (١): وجهه، وكفّاه، وركبتاه،\nوقدماه \" (٢) .\n_________\nوأخرجه ابن ماجه (١/٢٨٨)، وكذا مسلم، والنسائي أيضًا، والبيهقي من طريق\nابن عيينة عن ابن طاوس به نحوه. وزادوا - إلا مسلمًا -: قال سفيان: قال لنا ابن طاوس\n- ووضع يده على جبهته، وأَمَرّها على أنفه؛ قال -: هذا واحد. لفظ النسائي. وقال\nالآخران: قال: وكان أبي يعدّ هذا واحدًا.\nورواه ابن جريج عن ابن طاوس به؛ دون قول ابن طاوس هذا بلفظ: الجبهة والأنف.\nأخرجه مسلم، و﴿أبو عوانة [٢/٧٣ و١٨٢]﴾ والبيهقي، والنسائي (١/٦٦٥) . ورواه\nعمرو بن دينار عن طاوس.\nوأخرجه الطبراني في \" الكبير \" [١٠٨٦١] من طريق الحمادين عنه.\nوأخرجه البخاري (٢/٢٣٥ - ٢٣٦)، ومسلم أيضًا، واللفظ الآخر له؛ بدون ذكر الأنف.\nورواه أبو داود (١/١٤٢)، والترمذي (٢/٦٢) وصححه، وكذا النسائي (١/١٦٧)،\nوالدارمي، وابن ما جه، والطحاوي (١/١٥٠)، والطيالسي (٣٤٠)، وأحمد (١/٢٢١\nو٢٧٠ و٢٧٩ و٢٨٦ و٣٢٤)، والطبراني [١٠٨٦٢]؛ مختصرًا - دون تسمية الأعضاء -.\nوهو رواية للبخاري، ومسلم، ﴿وأبي عوانة (٢/١٨٢)﴾، والرواية الأخرى للبخاري وكذا\nالطبراني [١٠٨٥٧]، وله عنده [١١١٨٠] طريق أخرى عن ليث (*) عن أبي الزبير عن\nعُبَيد بن عُمَيرعنه.\n﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣١٠)﴾ .\n(١) أي أعضاء: جمع (إرْب) - بكسر الهمزة، وسكون الراء -.\n(٢) هو من حديث العباس بن عبد المطلب.\n_________\n(*) كذا الأصل، والصواب: (حفص بن غياث) . والله أعلم.","vol":"2","page":741},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه مسلم (٤/٢٠٧ - بشرح النووي)، وأبو داود (١/١٤٢)، والنسائي (١/١٦٥)،\nوالترمذي (٢/٦١)، ﴿وابن حبان [٥/٢٤٨/١٩٢١]- مؤسسة﴾، والبيهقي (٢/١٠١)،\nوأحمد (١/٢٠٨)؛ كلهم عن قتيبة بن سعيد: ثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد\nابن إبراهيم عن عامر بن سعد عنه.\nوتابعه الليث بن سعد: عند النسائي (١/١٦٦)، والطحاوي (١/١٥٠)، وعبد العزيز\nابن محمد الدَّرَاورْدي - عنده -، وعبد العزيز بن أبي حازم: عند ابن ماجه (١/٢٨٨)،\nوعبد الله بن جعفر وعبد الله بن لهيعة: عند أحمد (١/٢٠٦)؛ كلهم عن ابن الهاد به.\nوقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \". وقال ابن أبي حاتم في \" العلل \" (١/٧٥):\n\" سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: هو صحيح \".\n(تنبيه): إنما عزوت الحديث إلى \" صحيح مسلم \" بـ \" شرح النووي \"؛ لأنه ليس في\nالنسخة التي ننقل منها عادة، والظاهر أنها النسخة التي كان ينقل منها الزيلعي في\n\" نصب الراية \"؛ فإنه لما ذكر الحديث (١/٣٨٣)؛ لم يعزه لمسلم، بل قال:\n\" رواه أصحاب \" السنن الأربعة \"، وابن حبان في \" صحيحه \"، والحاكم في\n\" المستدرك \"، والبزار في \" مسنده \" \".\nوقد عزاه غير ما واحد لمسلم؛ منهم: البيهقي في \" سننه \"، والمَجْد ابن تيمية في\n\" المنتقى \"، والنابلسي في \" الذخائر \"، وغيرهم.\nوأما الحاكم؛ فإنه لم يروه بإسناده - كما هي عادته -؛ بل قال - بعد أن ساق\nالحديث المتقدم عن ابن عمر: إن اليدين تسجدان ... الحديث. -:\n\" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث\nمحمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب:","vol":"2","page":742},{"text":"وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه:\n\" إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يصلي وهو مكتوفٌ (١) \" (٢) . وقال أيضًا:\n\" ذلك كِفْلُ الشيطان \". يعني: مقعد الشيطان. يعني: مغرز ضفره.\n_________\nأنه سمع رسول الله ﷺ يقول:\n\" إذا سجد العبد ... \" الحديث \". وقد وهم الحاكم في قوله أنه متفق عليه. وإنما هو\nمن أفراد مسلم.\n(١) ﴿أي: مضفور ومفتول. قال ابن الأثير:\n\" ومعنى الحديث: أنه إذا كان شعره منشورًا؛ سقط على الأرض عند السجود،\nفيُعطى صاحبُه ثوابَ السجود به. وإذا كان معقوصًا؛ صار في معنى ما لم يسجد.\nوشبهه بالمكتوف: وهو المشدود باليدين؛ لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود \".\nقلت: ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء؛ كما نقله الشوكاني عن ابن\nالعراقي﴾ .\n(٢) هو من حديث عبد الله بن عباس:\nأنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه؛ فقام فجعل يَحُلُّه،\nفلما انصرف؛ أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لك ورأسي؟! فقال:\nإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ... فذكره.\nرواه مسلم (٢/٥٣)، ﴿وأبو عوانة [٢/٧٤]﴾، وأبو داود (١/١٠٥)، والنسائي\n(١/١٦٧)، والدارمي (١/٣٢٠)، والبيهقي (٢/١٠٨ - ١٠٩)؛ كلهم عن ابن وهب، إلا\nالدارمي؛ فعن بكر بن مضر؛ كلاهما عن عمرو بن الحارث: أن بُكيرًا حدثه: أن كُريبًا\nمولى ابن عباس حدثه عنه.\nوتابعهما ليث بن سعد، وزاد في السند: شعبة مولى ابن عباس؛ قرنه مع كُريب","vol":"2","page":743},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه أحمد (١/٣١٦)، وتابعه عنه ابن لهيعة عن بكير عن كريب وحده،\nمقتصرًا على المرفوع منه.\nوفي الباب عن أبي رافع مولى النبي ﷺ:\nأنه مر بالحسن بن علي، وهو يصلي وقد عقص ضَفْرَته في قفاه؛ فَحَلّها، فالتفت\nإليه الحسن مغضبًا؛ فقال:\nأَقبِلْ على صلاتك، ولا تغضب؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n\" ذلك كِفْلُ الشيطان \".\nأخرجه أبو داود، والترمذي (٢/٢٢٣)، ﴿وابن خزيمة في \" صحيحه \" [٢/١٥٨]- وعنه\nابن حبان في \" صحيحه \" [رقم ٢٢٧٦ - الحِسَان]-﴾، والحاكم (١/٢٦٢)، والبيهقي من\nطريق ابن جريج: ثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عن أبيه عنه.\nوقال الترمذي:\n\" حديث حسن \". وقال المعلق عليه:\n\" وإسناده صحيح \". كذا قالا، وكذا قال الحاكم. ووافقه الذهبي.\nوعمران بن موسى هذا: لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابن جريج، لكن\nأفاد الحاكم: أن إسماعيل ابن عُلَيّة روى عنه أيضًا. وفي \" التقريب \":\n\" مقبول \". وقال في \" الفتح \" (٢/٢٣٨):\n\" إسناده جيد \". وليس بجيد؛ فإن المقبول عنده - كما قال في مقدمة \" التقريب \" -:\n\" من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه\nالإشارة بلفظ: مقبول حيث يتابع، وإلا؛ فلين الحديث \". فبما أن عمران هذا قد تفرد\nبهذا الحديث بهذا اللفظ؛ فهو لين الحديث، ضعيف.","vol":"2","page":744},{"text":"..............................................................................\n_________\nنعم؛ رواه شعبة: أخبرني مُخَوَّل قال: سمعت أبا سعد - رجلًا من أهل المدينة -\nيقول: رأيت أبا رافع ... الحديث نحوه. بلفظ: وقال:\nنهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره.\nأخرجه ابن ماجه (١/٣٢٣)، والدارمي (١/٣٢٠) .\nوتابعه سفيان الثوري عن مُخَوَّل؛ لكنه لم يُكْنِ الرجلَ.\nأخرجه أحمد (٦/٨ و٣٩١) .\nوسنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسمَّ، وفي \" الميزان \":\n\" لا يعرف \".\nثم استدركت؛ فقلت: أبو سعد المدني هو: سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، نبه على\nذلك ابن أبي حاتم؛ فقد قال في \" العلل \" (١/١٠٧):\n\" سألت أبي عن حديث (١) رواه المؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن مُخَوَّل عن\nسعيد المَقْبُري عن أم سلمة قالت: نهانا رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل ورأسه معقوص؟\nقال أبي: إنما روي عن مُخَوّل عن أبي سعد (الأصل: أبي سعيد) عن أبي رافع.\nوكنية سعيد المقبري: أبو سعد، وأخطأ مؤمل؛ إنما الحديث عن أبي رافع \".\nوعليه؛ فعلته الانقطاع بين أبي رافع وأبي سعد - فقد قالوا بأنه لم يسمع من\nعائشة، وهي ماتت بعد أبي رافع بِزَمَانٍ -، ولعل بينهما أباه - أبا سعيد -؛ كما في رواية\nعمران بن موسى المتقدمة. والله أعلم.\n_________\n(١) رواه الطبرإني في \" الكبير \" عن أم سلمة؛ كما في \" المجمع \" (٢/٨٦) وقال:\n\" ورجاله رجال \" الصحيح \" \". فهل هو من طريق أخرى؟ لأن المؤمل ليس من رجال \" الصحيح \".\n[نعم؛ هو كذلك؛ فقد تابع مؤملًا - عنده - أبو حذيفة عن سفيان به. \" الطبراني الكبير \"\n(٢٣/٢٥٢/ رقم ٥١٢)] .","vol":"2","page":745},{"text":"و\" كان لا يفترش ذراعيه \" (١)؛ بل كان ينهى عنه (٢)، و\" كان يرفعهما\n_________\n﴿وانظر \" صحيح أبي داود \" (٦٥٣)﴾ .\nقال الترمذي:\n\" والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره \".\nقال البيهقي:\n\" وروينا كراهية ذلك عن عمر، وعلي، وحذيفة، وعبد الله بن مسعود رضي الله\nعنهم \".\n(١) هو من حديث أبي حُمَيْد ﵁ بلفظ:\nفإذا سجد؛ وضع يديه، غير مفترش، ولا قابضَهما.\nأخرجه البخاري وغيره.\n(٢) فيه أحاديث:\nمنها: عن عائشة ﵂ بلفظ:\nوكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ... الحديث.\nوقد تقدم بتمامه في (التكبير) . وقد رواه مسلم وغيره. وهو مع ذلك معلل - كما\nسبق بيانه هناك [ص ١٧٧]-.\nومنها: عن عبد الرحمن بن شِبْل قال:\nنهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبُع، وأن يوطّن الرجل المكان في\nالمسجد، كما يوطّن البعير.\nأخرجه أبو داود (١/١٣٨)، والنسائي (١/١٦٧)، والدارمي (١/٣٠٣)، وابن ماجه\n(١/٤٣٧)، والحاكم (١/٢٢٩)، والبيهقي (٢/١١٨)، وأحمد (٣/٤٢٨ و٤٤٤)؛ كلهم","vol":"2","page":746},{"text":"ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه (١) \"،................\n_________\nمن طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم عن تميم بن محمود عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح الإسناد \". ووافقه الذهبي.\nوأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في \" صحيحيهما \" - كما في \" الترغيب \" (١/١٨١) -.\nوفي صحة هذا الإسناد نظر؛ فإن تميم بن محمود هذا: قال البخاري:\n\" فيه نظر \". وذكره العقيلي، والدولابي، وابن الجارود في (الضعفاء) . ووثقه ابن\nحبان فقط، وهو من تساهله المعروف. وفي \" التقريب \":\n\" فيه لين \".\nلكن الحديث له شاهد يقويه؛ وهو ما أخرجه أحمد (٥/٤٤٦ - ٤٤٧) قال: ثنا\nإسماعيل: أنا عثمان البَتِّي عن عبد الحميد بن سَلَمة عن أبيه:\nأن رسول الله ﷺ نهى عن نقرة الغراب ... الحديث بتمامه.\nوهذا مرسل.\nوعبد الحميد: مجهول - كما قال الدارقطني، وتبعه الحافظ في \" التقريب \" -.\n(١) هذه الصفة مما تواتر نقلها عنه ﷺ، رواها جمع من الصحابة ﵃:\n١- عبد الله بن مالك ابن بُحَينة:\nأن النبي ﷺ كان إذا صلى؛ فرَّج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه.\nأخرجه البخاري (٢/٢٣٤)، ومسلم (٢/٥٣)، والنسائي (١/١٦٦)، والطحاوي\n(١/١٣٦)، والبيهقي (٢/١١٤)، وأحمد (٥/٣٤٥) . وفي رواية له، وكذا مسلم بلفظ:\nكان إذا سجد؛ يُجَنِّح في سجوده. ولفظ الطحاوي:\nفرج بين ذراعيه وبين جنبيه.","vol":"2","page":747},{"text":"..............................................................................\n_________\n٢- ميمونة بنت الحارث ﵂ قالت:\nكان رسول الله ﷺ إذا سجد؛ خَوَّى بيديه - يعني: جنّح -، حتى يُرى وضحُ إبطيه\nمِن ورائه.\nأخرجه مسلم (٢/٥٤)، والنسائي (١/١٧٢)، والدارمي (١/٣٠٦)، والطحاوي،\nوالبيهقي، وأحمد (٦/٣٣٢ و٣٣٣ و٣٣٥) . زادوا - إلا الطحاوي وأحمد -:\nوإذا قعد؛ اطمأن على فخذه اليسرى.\nولها حديث آخر؛ وهو الذي بعده [ص ٧٥٢] .\n٣- عبد الله بن عباس ﵁ قال:\nأتيت النبي ﷺ من خلفه؛ فرأيت بياض إبطيه وهو مُجَخٍّ قد فرَّج بين يديه.\nأخرجه أبو داود (١/١٤٣)، والحاكم (١/٢٢٨)، وعنه البيهقي (٢/١١٥)، وأحمد\n(١/٢٩٢ و٣٠٢ و٣٠٥ و٣١٦ و٣١٧ و٣٣٩ و٣٥٤ و٣٦٢ و٣٦٥)، والطيالسي أيضًا\n(ص ٣٥٨)؛ كلهم عن أبي إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عنه.\nوهذا إسناد حسن.\nوالتميمي اسمه: أَرْبِدة؛ بسكون الراء بعدها موحدة مكسورة، وهو صدوق - كما\nفي \" التقريب \" -.\nوله طريق أخرى أخرجها الطيالسي (٣٥٦)، وأحمد (١/٣٢٠ و٣٣٣ و٣٥٢) عن\nابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال:\nرأى ابن عباس رجلًا ساجدًا قد ابتسط ذراعيه؛ فقال ابن عباس:\nهكذا يربض الكلب! رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد؛ رأيت بياض إبطيه.\nوهذا سند حسن أيضًا بما قبله.","vol":"2","page":748},{"text":"..............................................................................\n_________\n٤- البراء بن عازب قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا صلى؛ جخَّ.\nأخرجه النسائي، والحاكم (١/٢٢٨) - وعنه البيهقي - من طريق النَّضْر بن شُمَيل:\nثنا يونُس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه الذهبي.\nوصححه أيضًا النووي (٣/٤٣٩)، وأخرجه ابن خزيمة - كما في \" التلخيص \"\n(٣/٤٧٤) -.\nوتابعه أيوب بن جابر: عند الطيالسي (٩٨) .\nوشَرِيك: عند الطحاوي (١/١٣٦)، وأحمد. وقد مضى لفظه قريبًا [ص ٧٢٦] .\n٥- عبد الله بن أقرم قال:\nصليت مع رسول الله ﷺ؛ فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد.\nأخرجه النسائي، والترمذي (٢/٦٢ - ٦٣)، وابن ماجه (١/٢٨٧)، والحاكم\n(١/٢٢٧)، والطحاوي، والبيهقي، وأحمد (٤/٣٥) عن داود بن قيس قال: ثني\nعُبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخُزاعي قال: ثني أبي به. وقال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا؛ فإن رجاله كلهم ثقات. وأما الترمذي؛ فقال:\n\" حديث حسن \"! فقصَّر.\n٦- أبو هريرة ﵁، وله عنه طرق:\nالأول: عن أبي مِجْلَز عن بَشِير بن نُهَيك عن أبي هريرة قال:\nلو كنت بين يدي رسول الله ﷺ؛ لأبصرت إبطيه.\nقال أبو مِجْلَز: كأنه قال ذلك لأنه في صلاة.","vol":"2","page":749},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه النسائي.\nوسنده صحيح على شرط مسلم.\nالثاني: عن خالد بن يزيد عن عُبيدالله بن المغيرة عن أبي الهيثم عنه أنه قال:\nكأني أنظر إلى بياض كَشْحَي رسول الله وهو ساجد.\nأخرجه الطحاوي.\nوسنده صحيح أيضًا، وقال الهيثمي (٢/١٢٥):\n\" رواه الطبراني في \" الأوسط \"، ورجاله ثقات \".\nالثالث: عن عبد الواحد بن زياد: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمّ عن عمه يزيد\nابن الأصمّ عنه قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا سجد؛ رؤي وضح إبطيه.\nأخرجه الحاكم (١/٢٢٨)، وقال:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه الذهبي.\nقلت: لكن أخرجه مسلم وغيره من طرق عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه عن\nميمونة - كما تقدم -؛ فلعل يزيد بن الأصم رواه عنها وعن أبي هريرة معًا، والا؛ فرواية\nالأكثرين أصح.\n٧- عن جابر بن عبد الله قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا سجد؛ جافى حتى يُرى بياض إبطيه.\nأخرجه الطحاوي، والبيهقي، وأحمد (٣/٢٩٤ - ٢٩٥)، والطبراني في \" الصغير \"\n(٥٤) وفي \" الكبير \" و\" الأوسط \" أيضًا - كما في \" المجمع \" (٢/١٢٥) - من طريق مَعْمَر عن","vol":"2","page":750},{"text":"..............................................................................\n_________\nمنصورعن سالم بن أبي الجعد عنه.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\n٨- عن أبي سعيد الخُدْري بلفظ حديث أبي هريرة الثاني.\nأخرجه الطحاوي، وأحمد (٣/١٥) من طريق ابن لَهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن\nأبي الهيثم عنه.\nوابن لهيعة: سيِّئ الحفظ، وقد خالفه من هو أوثق منه، وهو خالد بن يزيد؛ فجعله\nمن (مسند أبي هريرة) - كما مر آنفًا -.\n٩- عَدي بن عميرة قال:\nكان النبي ﷺ إذا سجد؛ يُرى بياض إبطه.\nأخرجه أحمد (٤/١٩٣) عن معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفُضَيل بن ميسرة\nقال: ثني أبو حَرِيز: أن قيس بن أبي حازم حدثه عنه.\nوهذا إسناد رجاله موثقون؛ لكن قال ابن المديني:\n\" سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت للفضيل بن ميسرة: أحاديث أبي حَريز؟\nقال: سمعتها، فذهب كتابي، فأخذته بعد ذلك من إنسان \". وقال الهيثمي:\n\" رواه الطبراني في \" الأوسط \"، ورجاله ثقات، وفي \" الكبير \" \". اهـ. فذهل عن\nكونه في \" المسند \"!\n١٠- أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ.\nأخرجه أصحاب السنن وغيرهم - وقد مضى بتمامه في (الركوع) -، ورواه البخاري بلفظ:\nفإذا سجد؛ وضع يديه؛ غير مفترش، ولا قابضهما.\n١١- إبراهيم النَّخَعي مرسلًا؛ قال:","vol":"2","page":751},{"text":"و\" حتى لو أن بَهمة (١) أرادت أن تمر تحت يديه؛ مرَّت \" (٢) .\n_________\nبلغني أن النبي ﷺ كان إذا سجد؛ يُرى بياض إبطيه.\nأخرجه أحمد (١/٣٦٤) .\nوسنده صحيح. رجاله رجال الستة.\nوفي الباب عن أحمر.\n[وسيأتي ص ٧٥٣] .\n(فائدة): ليس فيه - كما قيل - دلالة على أنه لم يكن ﷺ لابسًا قميصًا؛ لأنه وإن\nكان لابسًا له؛ فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه، لأنها كانت أكمام قمصان ذلك العصر\nغير طويلة، فيمكن أن يُرى الإبط من كمها، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه\nشعر - كما قيل -؛ لأنه يمكن أن المراد: يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر؛ فإنه\nلا يُرى إلا بتكلف. وإن صح ما قيل أن من خواصه ﷺ: إنه ليس على إبطه شعر؛ فلا\nإشكال. كذا في \" سبل السلام \" (١/٢٥٧) .\n(١) كذا هو عند الجميع بفتح الباء؛ قال أهل اللغة: (البَهْمة): واحدة البهم، وهي\nأولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم: بهام - بكسر الباء -.\nوفي رواية الحاكم والبيهقي، وكذا الطبراني في \" معجمه \" - كما في \" نصب الراية \"\n(١/٣٨٧) -:\nبُهيمة. بالضم - مصغرًا -؛ قال الزيلعي:\n\" وهو الصواب، وفتح الباء فيه خطأ \".\n(٢) هو من حديث ميمونة بنت الحارث - زوج النبي ﷺ -:\nأن النبي ﷺ كان إذا سجد؛ جافى بين يديه حتى ... الحديث.\nأخرجه مسلم (٢/٥٣ - ٥٤)، وأبو داود (١/١٤٣)، والنسائي (١/١٦٦ - ١٦٧)،","vol":"2","page":752},{"text":"وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه (١):\n_________\nوالدارمي (١/٣٠٦)، وابن ماجه (١/٢٨٧)، والحاكم (١/٢٢٨)، والبيهقي (٢/١١٤)،\nوأحمد (٦/٣٣١)؛ كلهم من طريق سفيان بن عُيينة عن عُبيد الله بن عبد الله عن عمه\nيزيد بن الأصم عنها به.\nوقد رواه غير سفيان عن عبيد الله بلفظ آخر، وقد ذكر في الحديث الذي قبله.\n(١) هو أحمر بن جَزْء - بفتح الجيم، بعدها زاي ساكنة، ثم همز -.\nأخرجه أبو داود (١/١٤٣)، وابن ماجه (١/٢٨٨)، والطحاوي (١/١٣٦)،\nوالبيهقي (٢/١١٥)، وأحمد (٤/٣٤٢ و٥/٣٠)، والطبراني في \" الكبير \"، والضياء\nالمقدسي في \" المختارة \"؛ كلهم عن عَبّاد بن راشد: ثنا الحسن: ثنا أحمر بن جَزْء به.\nوهذا إسناد حسن. وقال النووي (٣/٤٣٠):\n\" إسناده صحيح \". وكذا قال في \" الخلاصة \" - كما في \" الزيلعي \" (١/٣٨٧) -.\nوصححه ابن دقيق العيد على شرط البخاري - كما في \" التلخيص \" (٣/٤٧٥) -.\nكذا قالوا! وعباد بن راشد: مختلف فيه؛ قال أحمد:\n\" شيخ ثقة صدوق صالح \". وقال أبو حاتم:\n\" صالح الحديث \"، وأنكر على البخاري ذكره في \" الضعفاء \" وقال:\n\"يُحَوَّل \". وقال أبو داود:\n\" ضعيف \". والنسائي وابن البَرْقي:\n\" ليس بالقوي \". وقال ابن حبان:\n\" لا يحتج به \". ورد ذلك المقدسي بقوله:\n\" وقد روى له البخاري في \" صحيحه \"، وهو أعلم ممن تكلم فيه \".","vol":"2","page":753},{"text":"\" إن كنا لنأوي (١) لرسول الله ﷺ؛ مما يُجافي بيديه عن جنبيه إذا\nسجد \". وكان يأمر بذلك؛ فيقول:\n\" إذا سجدت؛ فضع كفيك، وارفع مرفقيك \" (٢) . ويقول:\n_________\nقلت: وهذا الجواب ليس بشيء؛ لأمرين:\nالأول: أن البخاري لم يحتج به؛ بل روى له مقرونًا بغيره.\nالثاني: أن البخاري نفسه ممن تكلم فيه؛ حتى أنكر ذلك عليه أبو حاتم - كما مر\nآنفًا -. وفي \" التقريب \":\n\" صدوق له أوهام \". فغاية حديثه أن يكون حسنًا.\nنعم؛ تابعه عَبّاد بن ميسرة:\nأخرجه الطحاوي.\nوابن ميسرة هذا: حاله قريب من حال ابن راشد؛ وقد قال أحمد:\n\" عباد بن راشد أثبت حديثًا من عباد بن ميسرة \". وقال ابن معين:\n\" عباد بن ميسرة، وعباد بن راشد، وعباد بن كثير، وعباد بن منصور؛ كلهم\nحديثهم ليس بالقوي، ولكنه يكتب \". وفي \" التقريب \":\n\" لين الحديث \". اهـ.\nولعله بهذه المتابعة يصير الحديث صحيحًا. والله أعلم.\n(١) ﴿أي: نَرْثي ونرِقّ﴾ .\n(٢) هو من حديث البراء بن عازب ﵁.\nأخرجه مسلم (٢/٥٣)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٨٣]﴾، والبيهقي (٢/١١٣)، والطيالسي\n(١٠١)، وأحمد (٤/٢٨٣ و٢٩٤) من طريق عُبيد الله بن إياد بن لَقِيط قال: ثني أبي عنه.","vol":"2","page":754},{"text":"\" اعتدلوا في السجود (١)، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط (وفي\nلفظ: كما يبسط) الكلب \" (٢) . وفي لفظ آخر وحديث آخر:\n_________\n(١) قال القاضي أبو بكر بن العربي في \" عارضة الأحوذي \" (٢/٧٥ - ٧٦):\n\" أراد به كون السجود عدلًا باستواء الاعتماد على الرجلين، والركبتين، واليدين،\nوالوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر. وبهذا يكون ممتثلًا لقوله: \" أمرت\nبالسجود على سبعة أعظم \". وإذا فرش ذراعيه فَرْشَ الكلب؛ كان الاعتماد عليهما دون\nالوجه؛ فيسقط فرض الوجه \". انتهى.\nقلت: وهذا المعنى قد جاء منصوصًا عليه في حديث ابن عمر الآتي في الأصل:\n\" فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو منك معك \".\nوقد ذكر نحوه ابن دقيق العيد فقال:\n\" لعل المراد بالاعتدال هنا: وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال\nالحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا؛ فإنه هناك استواء الظهر، والعنق، والمطلوب هنا\nارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونًا بعلته؛ فإن التشبه\nبالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة \". انتهى.\nوالهيئة المنهي عنها أيضًا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. اهـ. من \" فتح\nالباري \" (٢/٢٤٠) . وقد قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث -:\n\" والعمل عليه عند أهل العلم؛ يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش\nكافتراش السبُع \".\n(٢) هو من حديث أنس ﵁.\nأخرجه البخاري (٢/٢٤٠)، ومسلم (٢/٥٣)، وأبو داود (١/١٤٣)، والنسائي\n(١/١٦٧)، والدارمي (١/٣٠٣)، والطيالسي (٢٦٦)، وعنه الترمذي (٢/٦٦) وصححه،","vol":"2","page":755},{"text":"\" ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب \".\n_________\nوكذا البيهقي (٢/١١٣)، وأحمد (٣/١١٥ و١٧٧ و١٧٩ و٢٠٢ و٢٧٤ و٢٩١) من طرق\nعن شعبة قال: سمعت قتادة عنه.\nوقد صرح قتادة بسماعه من أنس: عند الدارمي، والترمذي، وأحمد في رواية.\nواللفظ الأول هو رواية لأحمد من طريق بهز عن شعبة. واللفظ الآخر هو لأبي داود من\nطريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة.\nوكذلك رواه عبد الله بن أحمد في \" زوائد المسند \" (٣/٢٧٩) عن شَرِيك عنه،\nوأحمد عن يزيد - هو: ابن هارون - عنه.\nوقد تابعه عن قتادةَ سعيدُ بنُ أبي عروبة.\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٨٩)، والنسائي أيضًا.\nوهَمّام، ويزيد بن إبراهيم، وهشام: عند أحمد (٣/١٩١ و٢١٤) .\nوحُميد، وأيوب أبو العلاء القَصّاب - ولفظهما نحو لفظ مسلم بن إبراهيم - عن شعبة.\nأخرجه أحمد أيضًا (٣/١٠٩ و٢٣١)، والنسائي (١/١٦٦) عن أيوب.\nوله شاهد من حديث جابر مرفوعًا بلفظ:\n\" إذا سجد أحدكم؛ فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب \".\nأخرجه الترمذي وصححه، وابن ماجه، وأحمد (٣/٣٠٥ و٣١٥ و٣٨٩) من طريق\nالأعمش عن أبي سفيان عنه.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\nوله في \" المسند \" (٣/٣٣٦) طريق آخر من رواية ابن لهيعة: ثنا أبو الزبير قال:\nسألت جابرًا ﵁ عن السجود؟ قال:","vol":"2","page":756},{"text":"..............................................................................\n_________\nسمعت رسول الله ﷺ يأمر أن يُعتَدل في السجود، ولا يسجد الرجل وهو باسط ذراعيه.\nوهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد.\nوله شاهد آخر، وفيه زيادة غريبة.\nأخرجه أبو داود، والبيهقي (٢/١١٥) من طريق الليث عن دراج عن ابن حُجَيرة عن\nأبي هريرة مرفوعًا بلفظ:\n\" إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه \".\nوعزاه الحافظ (٢/٢٣٤) لابن خزيمة، وسكت عليه.\nوما أرى إسناده يصح؛ فإن دراجًا هذا - وهو: أبو السمح المصري -: متكلم فيه، وقد\nساق له ابن عدي أحاديث، وقال:\n\" عامتها لا يتابع عليها \".\nوقد أورده الذهبي في \" الميزان \"، وحكى تضعيفه عن الأكثرين. والحاكم يصحح له\nكثيرًا في \" مستدركه \"، والذهبي يوافقه في بعض ذلك، وأحيانًا يتعقبه بقوله:\n\" دراج: كثير المناكير \".\nومن مناكيره عندي هذه الزيادة: \" وليضم فخذيه \". فقد ثبت من فعله ﷺ\nخلافه (*) - كما يأتي قريبًا -.\nهذا، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا - كما يأتي أيضًا -.\n_________\n(*) قال العظيم أبادي شارحًا قوله: \" وليضم فخذيه \":\n\" فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود. لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة\nرسول الله ﷺ، قال: إذا سجد فرَّج بين فخذيه ... وقوله: \" فرَّج بين فخذيه \": فرق بينهما. قال\nالشوكاني: ... ولا خلاف في ذلك.\n(تنبيه): حسن الشيخ ﵀ - أخيرًا - حديث (دراج)؛ إلا ما كان من روايته عن أبي الهيثم.\nانظر \" الصحيحة \" (٣٣٥٠)، وحسن حديثه هذا في \" صحيح أبي داود \" (٨٣٧) .","vol":"2","page":757},{"text":"وكان يقول:\n\" لا تبسط ذراعيك [بسط السبُع]، وادّعم على راحتيك (١)، وتجاف (٢)\nعن ضَبْعيك (٣)؛ فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو منك معك \" (٤) .\n_________\n(١) أي: استند عليهما.\n(٢) هو من (الجفاء): البعد عن الشيء. يقال: جفاه؛ إذا بعد عنه، وأجفاه؛ إذا\nأبعده. \" نهاية \".\n(٣) تثنية ضبْع - بسكون الباء - وهو وسط العضُد. وقيل: هو ما تحت الإبط. ويقال\nللإبط: الضبع؛ للمجاورة. \" نهاية \".\n(٤) هو من حديث ابن عمر ﵁.\nأخرجه الحاكم (١/٢٢٧)، والضياء المقدسي في \" المختارة \" من طريق محمد بن\nإسحاق قال: ثني مِسْعَر بن كِدَام عن آدم بن علي البكري عنه. وقال:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي.\nورواه الطبراني في \" الكبير \" - كما في \" المجمع \" (٢/١٢٦)، وقال: \" ورجاله ثقات \" -،\nومن طريقه الضياء المقدسي. وقال الحافظ في \" الفتح \" (٢/٢٣٤):\n\" إسناده صحيح \". قال الزيلعي (١/٣٨٦):\n\" هو في \" مصنف عبد الرزاق \" من كلام ابن عمر. قال: أخبرنا سفيان الثوري عن\nآدم بن علي البكري قال:\nرآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافى عن الأرض بذراعي؛ فقال:\nأيا ابن أخي! لا تبسط بسط السبُع، وادَّعم ... إلخ.\nورفعه ابن حبان في \" صحيحه \" في (النوع الثامن والسبعين من القسم الأول) بلفظ:\n\" وجاف عن ضبعيك \". \".","vol":"2","page":758},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالزيادة عنده، وكذا الطبراني، ورواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" ﴿[١/٨٠/٢) =\n[١/٣٢٥/٦٤٥)﴾، وعنه المقدسي.\nوهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن\nحديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب.\nكذا أطلق الحافظ في \" الفتح \" (٢/٢٣٤)، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا\nوجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل.\n(تنبيه): كان في المتن بعد قوله: \" سجد كل عضو منك معك \":\n\" ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما\nشكا أصحاب النبي ﷺ إليه مشقة السجود - عليهم - إذا تفرجوا. فقال:\n\" استعينوا بالركب \". [قال ابن عجلان - أحد رواته -: وذلك أن يضع مرفقيه\nعلى ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا] \".\nوعلق الشيخ ﵀ عليه بقوله:\n\" هو من حديث أبي هريرة ﵁.\nأخرجه أبو داود (١/١٤٣)، وعنه البيهقي (٢/١١٦ - ١١٧)، والترمذي عن قُتيبة\n(٢/٧٧)، والحاكم (١/٢٢٩)، وعنه البيهقي أيضًا عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد\n(٢/٣٣٩ - ٣٤٠) عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه\nبه. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في \" الفتح \" لأبي داود، وهو وهم! وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \"! ووافقه الذهبي! وهو وهم أيضًا؛ وإنما هو حديث حسن\nفقط، ليس صحيحًا، ولا على شرط مسلم - كما بيناه مرارًا -.\nوأما الترمذي؛ فأعلَّه بأن رواه سفيان بن عيينة وغيرُ واحد عن سُمي عن النعمان\nابن أبي عَيّاش عن النبي ﷺ نحو هذا. ثم قال:","vol":"2","page":759},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>وجوبُ الطُّمأنينة في السُّجود</span>\nوكان ﷺ يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مَثَلَ\nالجائع؛ يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئًا. وكان يقول فيه:\n\" إنه من أسوأ الناس سرقةً \".\nوكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود - كما\nسبق تفصيله في (الركوع) -، ﴿وأمر (المسيء صلاته) بالاطمئنان في\nالسجود - كما تقدم في أول الباب﴾ -.\n_________\n\" وكأن هؤلاء أصح من رواية الليث \". وعلق عليه القاضي أحمد شاكر بقوله:\n\" لماذا؟! هؤلاء رَوَوُا الحديث عن سُمي عن النعمان مرسلًا، والليث بن سعد رواه\nعن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولًا؛ فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما\nالآخر ويعضُده. والليث بن سعد: ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد\nبه؛ فالحديث صحيح \". انتهى.\nوأقول: هذا كلام صحيح متين؛ لو أن الاختلاف في وصله وإرساله كان بين الليث\nوبين سفيان وغيره - كما هو ظاهر كلام الترمذي، وعليه مشى القاضي المذكور -، ولكن\nالواقع أن الاختلاف هو بين محمد بن عجلان وبين سفيان؛ فإن الليث إنما رواه عن سُمي\nبواسطة ابن عجلان - كما رأيت -، وإذ الأمر كذلك؛ فمحمد بن عجلان ليس بالقوي\nإذا خولف؛ فالصواب في الحديث أنه مرسل؛ كما رواه سفيان بن عيينة.\nوقد أخرجه البيهقي (٢/١١٧)، ثم قال:\n\" وكذلك رواه سفيان الثوري عن سُمَي عن النعمان \". ثم قال:\n\" قال البخاري: وهذا أصح بإرساله \".\nفالحديث - إذن - معلول، فيُحذف من الكتاب، ويُذكر في التعليق على سبيل التنبيه \".\nقلت: فلذا؛ أثبتناه كما أراد الشيخ ﵀.","vol":"2","page":760},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>أذكارُ السُّجود</span>\nوكان ﷺ يقول في هذا الركن أنواعًا من الأذكار والأدعية، تارةً هذا،\nوتارةً هذا:\n١- \" سبحان ربي الأعلى (ثلاث مرات) \".\nو\" كان - أحيانًا - يكررها أكثر من ذلك \".\nوبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبًا من\nقيامه، وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: ﴿البَقَرَة﴾ و﴿النِّسَاء﴾ و﴿آلِ\nعِمْرَان﴾، يتخللها دعاءٌ واستغفارٌ - كما سبق في (صلاة الليل) -.\n٢- \" سبحان ربي الأعلى وبحمده (ثلاثًا) \".\n٣- \" سُبُّوح، قُدُّوس (١)، رب الملائكة والروح \".\n٤- \" سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي \".\nوكان يكثر منه في ركوعه وسجوده؛ يتأول القرآن.\n٥- \" اللهم! لك سجدت؛ وبك آمنت، ولك أسلمت، [وأنت ربي]،\nسجد وجهي للذي خلقه وصوَّره، [فأحسن صُوَرَه]، وشق سمعه وبصره،\n_________\n١-٤- سبق تخريج هذه الأحاديث في (الركوع):\n[١ و٢- (ص ٦٥١ - ٦٥٨) . ٣- (ص ٦٥٩) . ٤- (ص ٦٦٠ - ٦٦٢)] .\n(١) ﴿تقدم أن (السّبّوح): الذي ينزه عن كل سوء. و(القدوس): المبارك﴾ .\n٥- هو من حديث علي بن أبي طالب ﵁. وقد مضى بطوله في\n(الاستفتاح) [ص ٢٤٢] .","vol":"2","page":761},{"text":"[فـ] تبارك الله أحسن الخالقين (١) \".\n_________\nوالزيادة الأولى: هي عند الطحاوي (١/١٣٧)، والترمذي عن عبد الرحمن بن أبي\nالزِّناد، والدارقطني (٣٠) عن ابن جريج؛ كلاهما عن موسى بن عُقبة بإسناده المتقدم\nهناك عن علي.\nوهو سند صحيح. وقد جاءت هذه الزيادة: من حديث جابر ومحمد بن مسلمة\nبإسنادين صحيحين عند النسائي (١/١٦٩)، ومن حديث أبي هريرة في \" مسند\nالشافعي \" (١٤) .\nوالزيادة الثانية: هي عند مسلم في رواية ﴿وأبي عوانة﴾، والدارقطني، والبيهقي،\nوهي رواية أبي داود، والطيالسي، وأحمد، وابن نصر (٧٦) .\nوالزيادة الثالثة: عند الترمذي في رواية، والبيهقي (٢/١٠٩)، وأحمد.\n(تنبيه): زاد البيهقي في هذه الرواية بعد قوله: \" ولك أسلمت \":\n\" وعليك توكلت \".\nوهي زيادة شاذة، لم أجدها في شيء من الأصول.\n(١) أي: أتقن الصانعين، يقال لمن صنع شيئًا: خلقه، ومنه قول الشاعر:\nولأنت تفري ما خلقت وبعـ ... ضُ القوم يخلق ثم لا يفري\nقال القرطبي في \" تفسيره \" (١٢/١١٠):\n\" وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس، وإنما يضاف الخلق إلى الله\nتعالى. وقال ابن جريج: إنما قال: ﴿أَحْسَنُ الخَالِقِينَ﴾؛ لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه\nالصلاة والسلام أن يخلق. واضطرب بعضهم في ذلك. ولا تنفى اللفظة عن البشر في\nمعنى الصنع، وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم \".","vol":"2","page":762},{"text":"٦- \" اللهم! اغفر لي ذنبي كله، دِقّه وجِلَّه (١)، وأوله وآخره، وعلانيته\nوسره (٢) \".\n٧- \" سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك عليَّ،\nهذه يداي وما جَنَيْتُ على نفسي \" (*) .\n_________\n٦- هو من حديث أبي هريرة ﵁:\nأن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده: ... فذكره.\nأخرجه مسلم (٢/٥٠)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٨٥ - ١٨٦]﴾، وأبو داود (١/١٤٠)،\nوالطحاوي (١/١٣٨)، والحاكم (١/٢٦٣) .\n(١) هو بكسر أولهما. أي: قليله وكثيره. وفيه توكيد الدعاء، وتكثير ألفاظه؛ وإن\nأغنى بعضها عن بعض. كذا في \" شرح مسلم \".\nقلت: ومثله ما سيأتي في (الدعاء قبل السلام) إن شاء الله تعالى.\n(٢) أي: عند غيره تعالى، وإلا؛ فهما سواء عنده تعالى، يعلم السر وأخفى - كذا\nفي \" المرقاة \" -. وهو بمعنى قوله الآتي:\n\" رب! اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت \".\n٧- هو من حديث عبد الله بن مسعود قال:\nكان رسول الله ﷺ يقول في سجوده: ... فذكره.\nأورده في \" المجمع \" (٢/١٢٨)، وقال:\n\" رواه البزار، ورجاله ثقات \".\nقلت: وقد أخرجه ابن نصر (٧٦)، والحاكم (١/٥٣٤ - ٥٣٥) من طريق حُميد\n_________\n(*) أشار الشيخ ﵀ إلى حذفه في نسخته الخاصة من \" صفة الصلاة \" (ص ١٤٦)؛ معلقًا\nعليه بما تراه في نهاية التخريج هنا (ص ٧٦٥) . فأثبتناه دون تسويد كما ترى.","vol":"2","page":763},{"text":"..............................................................................\n_________\nالأعرج عن عبد الله بن الحارث عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح الإسناد؛ إلا أن الشيخين لم يخرجا عن حُميد الأعرج الكوفي، إنما اتفقا\nعلى إخراج حديث حُميد بن قيس الأعرج المكي \". وتعقبه الذهبي بقوله:\n\" قلت: حميد: متروك \". وفي \" التقريب \":\n\" يقال: هو ابن عطاء - أو: ابن علي، أو غير ذلك -: ضعيف \".\nقلت: وهو متفق على تضعيفه؛ لم نر أحدًا وثقه، فالظاهر أن البزار رواه من غير\nطريقه، وإلا؛ فكيف يقول الهيثمي:\n\" ورجاله ثقات \" (*)؟!\nعلى أنه قد ساق له شاهدًا من حديث عائشة قالت:\nكانت ليلتي من رسول الله ﷺ، فانْسَلَّ، فظننت أنه انْسَلَّ إلى بعض نسائه؛\nفخرجت غَيْرَى، فإذا أنا به ساجدًا كالثوب الطريح، فسمعته يقول:\n\" سجد لك سوادي، وخيالي، وآمن بك فؤادي، رب! هذه يدي، وما جنيت\nعلى نفسي يا عظيم! تُرجى لكل عظيم؛ فاغفر الذنب العظيم \". قالت: فرفع رأسه فقال:\n\" ما أخرجك؟ \".\nقالت: ظنًّا ظننته. قال:\n﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾؛ فاستغفري الله. إن جبريل أتاني، فأمرني أن أقول هذه\nالكلمات التي سمعت، فقوليها في سجودك؛ فإنه من قالها؛ لم يرفع رأسه حتى يُغفر\n- أظنه قال: - له \".\nرواه أبو يعلى.\n_________\n(*) بل هو بنفس الإسناد! انظر \" الضعيفة \" (٢١٤٥) .","vol":"2","page":764},{"text":"٨- \" سبحان ذي الجبروتِ، والملكوتِ، والكبرياءِ، والعظمة \". وهذا\n- وما بعده - كان يقوله في صلاة الليل.\n٩- \" سبحانك [اللهم!] وبحمدك، لا إله إلا أنت \".\n_________\nوفيه عثمان بن عطاء الخراساني، وثقّه دُحيم، وضعفه البخاري، ومسلم، وابن\nمعين وغيرهم.\nقلت: وفي \" التقريب \":\n\" ضعيف \". وأورده في \" التلخيص \" (٣/٤٧٠ - ٤٧١) بنحوه إلى قوله:\nكالثوب الساقط على وجه الأرض ساجدًا ... الحديث. اهـ. فالظاهر أنه هو هذا. وقال:\n\" رواه ابن الجوزي من حديث عائشة. وفي إسناده سليمان ابن أبي كَريمة: ضعفه\nابن عدي؛ فقال: عامة أحاديثه مناكير. وأخرجه الطبرانى في كتاب \" الدعاء \" له في\n(باب القول في السجود) \". اهـ.\n﴿ثم تبين أن الشواهد المشار إليها لا تصلح، وذلك بعد الوقوف على أسانيدها\nمباشرة، فانظر \" الضعيفة \" (٢١٤٥ و٦٥٧٩)﴾ .\n٨- هو من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وقد مضى بتمامه في (القراءة في\nصلاة الليل)، وذكرت له شاهدًا في (الركوع) .\n٩- هو من حديث عائشة أيضًا قالت:\nافتقدت النبي ﷺ ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسّست، ثم\nرجعت؛ فإذا هو راكع - أو ساجد - يقول: ... فذكره.\nأخرجه مسلم (٢/٥١)، ﴿وأبو عوا نة [٢/١٦٩]﴾، والنسائي (١/١٦٩)، وأحمد\n(٦/١٥١) من طريق ابن جُريج عن عطاء قال: أخبرني ابن أبي مُليكة عنها.\nوصرح ابن جريج بسماعه من عطاء عند مسلم وأحمد، [وبسماعه من ابن أبي","vol":"2","page":765},{"text":"١٠- \" اللهم! اغفر لي ما أسررتُ، وما أعلنتُ \".\n_________\nمليكة عند أبي عوانة]، والزيادة للنسائي.\nوله طريق آخر: رواه ابن نصر (٧٥): ثنا إسحاق: أخبرنا المخزومي: ثنا وهيب عن\nخالد الحذاء عن محمد بن عباد عنها قالت:\nكان رسول الله ﷺ يقول في صلاة الليل في سجوده:\n\" سبحانك لا إله إلا أنت \".\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. والمخزومي اسمه: المغيرة بن سلمة أبو هاشم البصري.\nوهذه الرواية تعين المراد في الرواية الأولى؛ وهو: السجود.\n١٠- هو من حديث عائشة أيضًا قالت:\nفقدت رسول الله ﷺ من مضجعه، فجعلت ألتمسه، وظننت أنه أتى بعض\nجواريه، فوقعت يدي عليه وهو ساجد، وهو يقول: ... فذكره.\nأخرجه النسائي (١/١٦٩)، وابن نصر (٧٥) عن جَرير عن منصور عن هلال بن\nيِسَاف عنها.\nثم أخرجه النسائي - وكذا الحاكم (١/٢٢١) - من طريق شعبة عن منصور به؛ إلا\nأنه قال:\n\" رب! \".. بدل: \" اللهم! \".\nوليست هي في \" المستدرك \". ثم قال:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وليس كما قالا، وإنما هو على\nشرط مسلم وحده؛ فإن هلال بن يِسَاف لم يرو له البخاري إلا تعليقًا (*) .\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في مطبوع \" الصفة \" لابن أبي شيبة (١٢/١١٢/١)، وهو فيه من\nطريق أخرى؛ فقال: حدثنا عُبيدة بن حُميد عن منصور عن إبراهيم عنها.","vol":"2","page":766},{"text":"١١- \" اللهم! اجعل في قلبي نورًا، [وفي لساني نورًا]، واجعل في\nسمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من تحتي نورًا، واجعل من\nفوقي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، واجعل أمامي نورًا، واجعل\nخلفي نورًا، [واجعل في نفسي نورًا]، وأعظم لي نورًا \".\n_________\n١١- هو من حديث عبد الله بن عباس ﵄ قال:\nبِتُّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات رسول الله ﷺ عندها، فرأيته قام\nلحاجته، فأتى القِربة فحل شِناقَها، ثم توضأ وضوءًا هو الوضوء، ثم قام يصلي، وكان\nيقول في سجوده: ... فذكره، ثم نام حتى نفخ، فأتاه بلال فأيقظه للصلاة.\nأخرجه النسائي (١/١٦٨) عن شيخه هنّاد بن السَّرِيّ، ومسلم (٢/١٨١) عنه، وعن\nأبي بكر بن أبي شيبة - ﴿[وهذا] في \" المصنف \" (١٢/١١٢/١)﴾ - معًا؛ قالا: ثنا أبو\nالأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كُهيل عن أبي رِشْدين - وهو كُريب - عنه به.\nوقد تابعه شعبة عن سلمة، لكنه شك؛ فقال:\nفجعل يقول في صلاته - أو في سجوده - ...\nأخرجه مسلم (٢/١٨٠ - ١٨١)، و﴿أبو عوانة [٢/٣١٢]﴾، والطيالسي (٣٥٣)،\nوأحمد (١/٢٨٤) .\nوتابعه أيضًا سفيان الثوري بلفظ:\nوكان يقول في دعائه. فأطلق ولم يقيد.\nأخرجه البخاري في \" صحيحه \" (١١/٩٧ و٩٩)، وفي \" الأدب المفرد \" (١٠٠)،\nومسلم (٢/١٧٨)، وأحمد (١/٣٤٣) (*) وزاد في آخره:\nقال كُريب: وسبع في التابوت. قال: فلقيت رجلًا من ولد العباس، فحدثني بهن فذكر:\n_________\n(*) [و﴿أبو عوانة﴾ (٢/٣١١) من الطريق نفسها؛ وفيه: قال كريب: \" ست \".. بدل: \" سبع \"] .","vol":"2","page":767},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" عصبي، ولحمي، ودمي، وشعري، وبشري \". وذكر خصلتين.\nوتابعه عُقيل بن خالد أيضًا بلفظ:\nودعا رسول الله ﷺ ليلتئذٍ تسع عشرة كلمة. قال سلمة: حدثنيها كُريب - فحفظت\nمنها ثنتي عشرة، ونسيت ما بقي -:\nقال رسول الله ﷺ: ... فذكره، وفيه الزيادتان.\nأخرجه مسلم (٢/١٨١ - ١٨٢)، و﴿أبو عوانة [٢/٣١٤]﴾ .\nثم أخرجه [هو و﴿أبو عوانة﴾ (٢/٣٢٠)] من طريق أخرى عن محمد بن علي بن\nعبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس:\nأنه رقد عند رسول الله ﷺ، فاستيقظ ... الحديث، وفيه:\nفأذن المؤذن، فخرج إلى الصلاة، وهو يقول: ... فذكره نحوه.\nوأخرجه أبو داود (١/٢١٣)، وأحمد (١/٣٧٣) .\nوله طريق أخرى عند البخاري في \" الأدب \" (١٠٠ - ١٠١) من طريق يحيى بن عَبَّاد\nأبي هُبيرة عن سعيد بن جُبيرعنه بلفظ:\nكان النبي ﷺ إذا قام من الليل، فصلى، فقضى صلاته؛ يُثني على الله بما هو\nأهله، ثم يكون في آخر كلامه:\n\" اللهم! اجعل لي نورًا في قلبي ... \" الحديث بنحوه.\nوسنده صحيح.\nفقد اتفقت هاتان الروايتان على أن موضع هذا الدعاء بعد انقضاء الصلاة، وفي\nالرواية الأولى أنه في السجود؛ فالظاهر أنه ﷺ كان يفعل تارة هكذا، وتارة هكذا.\nوالمراد بـ (النور): إما الهداية والتوفيق للخير، وهذا يشمل الأعضاء كلها؛ لظهور","vol":"2","page":768},{"text":"١٢- \" [اللهم!] [إني] أعوذ برضاك من سخطك، و[أعوذ] بمعافاتك من\nعقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أُحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت\n_________\nآثاره في الكل، أو المراد: ظاهر النور. والمقصود أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من\nأعضائه نورًا يوم القيامة، يستضيء به في تلك الظلم ومن تبعه. والله أعلم. سندي.\n١٢- هو من حديث عائشة ﵂ قالت:\nفقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش، فالتمسته؛ فوقعت يدي على بطن قدميه،\nوهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: ... فذكره.\nأخرجه مسلم (٢/٥١)، و﴿أبو عوانة [٢/١٦٩ - ١٧٠ و١٨٨]، وأبو داود\n(١/١٤٠) (١)، ﴿وابن أبي شيبة في \" المصنف \" (١٢/١٠٦/٢) = [٦/١٩/٢٩١٣١]﴾،\nوابن نصر (٧٥) من طريق عُبَيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن الأعرج\nعن أبي هريرة عنها.\nوالزيادات لابن نصر، ولمسلم الأولى، وأبي داود ﴿وأبي عوانة (١٦٩)﴾ الأخيرة.\nوله طريق آخر أخرجه النسائي (١/١٦٩)، والطحاوي (١/١٣٨) من طريق يحيى\nابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن عائشة قالت:\nفقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة؛ فوجدته وهو ساجد، وصدور قدميه نحو القبلة،\nفسمعته يقول: ... فذكره. دون الزيادتين الأُولَيين.\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين.\nثم أخرجه الطحاوي من طريق الفَرَج بن فَضَالة عن يحيى بن سعيد عن عَمْرَةَ عن\nعائشة به، وفيه الزيادات.\n_________\n(١) ﴿انظر \" صحيح أبي داود \" (٨٢٣)﴾ .","vol":"2","page":769},{"text":"على نفسك (١) \".\n_________\nثم أخرجه من طريق يحيى بن أيوب قال: ثني عُمارة بن غَزِيَّة قال: سمعت\nأبا النضر يقول: سمعت عروة يقول: قالت عائشة: ... فذكر مثله؛ إلا أنه لم يذكر\nقوله:\n\" لا أحصي ثناء عليك \"، وزاد:\n\" أثني عليك، لا أبلغ كما فيك \". وهي رواية لابن نصر.\nوهذا إسناد على شرط مسلم؛ لكن يحيى بن أيوب في حفظه شيء. وفي\n\" التقريب \":\n\" صدوق ربما أخطأ \". فيخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهامه.\n(١) فيه الاعتراف بالعجز عن القيام بواجب الشكر، والثناء، وأنه لا يقدر عليه،\nوإن بلغ فيه كل مبلغ؛ بل هو ﷾ كما أثنى على نفسه، فكأنه قال: هذا أمر\nلا تقوم به القوى البشرية، ولكن أنت القادرعلى الثناء على نفسك بما يليق بها، فأنت\nكما أثنيت على نفسك. كذا في \" تحفة الذاكرين \" (١٠٦) .","vol":"2","page":770},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود</span>\nوكان ﷺ ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد\nوالإكثار من الدعاء في هذا الركن - كما مضى في (الركوع) - وكان يقول:\n\" أقرب (١) ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء [فيه] \" (٢) .\n_________\n(١) قال ابن الملك في \" المبارق \" (٢/٧٩):\n\" أقرب: مبتدأ خبره محذوف وجوبًا؛ لسد الحال مسده، فهو مثل قولهم: أخطب\nما يكون الأمير قائمًا؛ إلا أن الحال - ثمة - مفرد، وههنا جملة مقرونة بالواو. وإنما كان\nالعبد أقرب إلى رحمة الله تعالى حالة السجود؛ لأنها غاية التذلل، والاعتراف\nبعبوديته، وكانت مظنة الإجابة؛ ولذا أمر النبي ﷺ بقوله:\n\" فأكثروا الدعاء فيه \" \". اهـ.\nوقد استدل بالحديث من ذهب إلى أن السجود أفضل من القيام، وقد سبق ذكرهم\nهناك، وذكرنا كلام السندي في الجمع بين الأدلة. فراجعه [ص ٤٠٦ - ٤٠٧] .\n(٢) هو من حديث أبي هريرة ﵁.\nأخرجه مسلم (٢/٤٩ - ٥٠)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٨٠]﴾، وأبو داود (١/١٤٠)،\nوالنسائي (١/١٧٠ - ١٧١)، والطحاوي (١/١٣٨)، والبيهقي (٢/١١٠)، وأحمد\n(٢/٤٢١)؛ كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عُمارة بن غَزِيّة عن\nسُمَيّ مولى أبي بكر: أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عنه به، والزيادة للبيهقي.\nوعزاه الحاكم (١/٢٦٣) للشيخين معًا؛ فوهم، وإنما هو من أفراد مسلم.\nثم أخرجه الطحاوي من طريق أبي صالح: ثني يحيى بن أيوب به نحوه.\n﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٤٥٦)﴾ .","vol":"2","page":771},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>إطالةُ السُّجود</span>\nوكان ﷺ يجعل سجوده قريبًا من الركوع في الطُّول، وربما بالغ في\nالإطالة لأمر عارض؛ كما قال بعض الصحابة (١):\n\" خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاتي العشي -[الظهر\nوالعصر]- وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فتقدم النبي ﷺ، فوضعه [عند\nقدمه اليمنى]، ثم كبر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهرانَيْ (٢) صلاته\nسجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي [من بين الناس]؛ فإذا الصبي على ظهر\nرسول الله ﷺ وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله ﷺ\nالصلاة؛ قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهرانَيْ صلاتك [هذه]\nسجدة (٣) أطلتها؛ حتى ظَنَنّا أنه قد حدث أمر (٤)، أو أنه يوحى إليك! قال:\n\" كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني (٥)، فكرهت أن أعجله حتى\nيقضي حاجته \" (٦) .\n_________\n(١) هو شَدّاد بن الهَاد ﵁.\n(٢) أي: في أثناء صلاته.\n(٣) ولفظ الحاكم:\nسجدة ما كنت تسجدها؛ أشيء أمرت به، أو كان يوحى إليك؟\n(٤) كناية عن الموت، أو المرض.\n(٥) أي: اتخذني راحلة بالركوب على ظهري.\n\" فكرهت أن أعجله \": من التعجيل، أو الإعجال.\n(٦) أخرجه النسائي (١/١٧١ - ١٧٢)، وأحمد (٣/٤٩٣ و٦/٤٦٧)، والحاكم (٣/١٦٤)،","vol":"2","page":772},{"text":"﴿وفي حديثٍ آخر:\n\" كان ﷺ يصلي؛ فإذا سجد؛ وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا\nمنعوهما؛ أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة؛ وضعهما في حِجْرِه،\nوقال:\n\" من أحبني؛ فَلْيُحِبَّ هذين \" \" (١)﴾ .\n_________\nوعنه البيهقي (٢/٢٦٣)، ﴿وابن عساكر (٤/٢٥٧/١ - ٢) = [١٤/١٦٠]﴾ عن جرير بن\nحازم: ثنا محمد بن عبد الله بن [أبي] يعقوب عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين - كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي -.\nوالزيادة الأولى عند أحمد والحاكم، والأخريات عند الحاكم والبيهقي ﴿وابن عساكر﴾ .\nوله شاهد مختصر من حديث أنس ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ يسجد، فيجيء الحسن أو الحسين، فيركب ظهره؛ فيطيل\nالسجود، فيقال: يا نبي الله! أطلت السجود؟ فيقول:\n\" ارتحلني ابني؛ فكرهت أن أعجله \". قال الهيثمي (٩/١٨١):\n\" رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن ذكوان: وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله\nرجال \" الصحيح \" \".\n(١) ﴿[أخرجه] ابن خزيمة في \" صحيحه \" (٨٨٧) بإسناد حسن عن ابن مسعود،\nوالبيهقي مرسلًا (٢/٢٦٣)، وترجم له ابن خزيمة بقوله: \" باب ذكر الدليل على أن\nالإشارة في الصلاة - بما يفهم عن المشير - لا تقطع الصلاة، ولا تفسدها \".\nقلت: وهذا من الفقه الذي حُرِمَهُ أهلُ الرأي!\nوفي الباب أحاديث أخرى في \" الصحيحين \" وغيرهما﴾ .","vol":"2","page":773},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>فضل السجود</span>\nوكان ﷺ يقول:\n\" ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة \".\nقالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله! في كثرة الخلائق؟ قال:\n\" أرأيت لو دخلت صِيَرة (*) فيها خيل دُهم بُهم (١)، وفيها فرسٌ أغرُّ\nمُحَجَّلٌّ (٢)؛ أما كنت تعرفه منها؟ \". قال: بلى. قال:\n_________\n(*) في الأصل: (صبرة) - كما كان سابقًا في \" صفة الصلاة \"، تبعًا لـ \" المسند \" -،\nوقد نقلنا تصحيحها ومعناها من \" صفة الصلاة \" - المطبوعة - (ص ١٤٩):\n﴿(الصِّيَرة): حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة، وأغصان الشجر، وجمعها (صِيَر)\n- كما في \" النهاية \" -﴾ . والمعنى: مجتمع فيها خيل.\n(١) \" دُهم \": جمع أدهم، وهو: الأسود.\n\" بُهم \": جمع بهيم، وهو في الأصل: الذي لا يخالط لونَه لونٌ سواه. - كما في\n\" النهاية \" -.\nوفي \" القاموس \":\n\" والبهيم: الأسود، وما لا شية فيه من الخيل - للذكر والأنثى -، والنعجة السوداء،\nوالخالص الذي لم يَشُبْهُ غيره \".\n(٢) \" أغرّ \" من الغرة، وهو: البياض الذي يكون في وجه الفرس.\n\" مُحَجّل \" وهو: من الخيل الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز\nالأرساغ، ولا يجاوز الركبتين؛ لأنهما مواضع الأحجال وهي: الخلاخيل والقيود، ولا\nيكون التحجيل باليد واليدين، ما لم يكن معها رِجل أو رِجلان. \" نهاية \".","vol":"2","page":774},{"text":"\" فإن أمتي يومئذٍ غُرٌّ (١) من السجود، محجَّلون من الوُضوء (٢) \" (٣) .\n_________\n(١) بضم المعجمة وشد الراء: جمع أغر؛ أي: ذو غرة.\n\" من السجود \"؛ أي: من أثر السجود في الصلاة. قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي\nوُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ .\n(٢) أي: من أثر وضوئهم في الدنيا.\nوالمراد أنهم بِيْضُ مواضعِ السجود من الجبهة والأنف، وبِيْضُ مواضعِ الوضوء من\nالأيدي والأقدام.. استعار أثر الوضوء والسجود في الوجه، واليدين، والرجلين للإنسان\nمن البياض الذي يكون في وجه الفرس، ويديه، ورجليه. اهـ. من \" النهاية \". بقليل\nمن التصرف. قال المناوي:\n\" ولا تدافع بين هذا الحديث، وبين خبر الشيخين:\n\" إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء \".\nوما ذاك إلا لأن المؤمن يُكسى في القيامة نورًا من أثر السجود، ونورًا من أثر الوضوء،\nنور على نور، فمن كان أكثر سجودًا أو أكثر وضوءًا في الدنيا؛ كان وجهه أعظم ضياء\nوأشد إشراقًا من غيره، فيكونون فيه على مراتب من عِظَمِ النور، والأنوار لا تتزاحم؛ ألا\nترى أنه لو أدخل سراج في بيت؛ ملأه نورًا، فإذا أدخل فيه آخر ثم آخر؛ امتلأ بالنور من\nغير أن يزاحم الثاني الأول، ولا الثالثُ الثاني.. وهكذا. والوُضوء هنا بالضم، وجوّز ابن\nدقيق العيد الفتح على أنه الماء.\n(٣) هو من حديث عبد الله بن بسر.\nأخرجه بتمامه الإمام أحمد (٤/١٨٩) قال: ثنا أبو المغيرة قال: ثنا صفوان قال:\nثني يزيد بن خُميرالرَّحْبي عنه.\nوهذا سند صحيح. وقد أخرج الترمذي منه الشطر الأخير بلفظ:","vol":"2","page":775},{"text":"ويقول:\n\" إذا أراد الله رحمةَ من أراد من أهل النار؛ أمر الله الملائكة أن يُخْرِجوا\nمن كان يعبد الله؛ فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود، وحَرّمَ الله على\nالنار أن تأكل أثر السجود (١)، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله\n_________\n\" أمتي يوم القيامة ... \" والباقي مثله.\nأخرجه (٢/٥٠٥ - ٥٠٦) من طريق الوليد بن مسلم قال: قال صفوان بن\nعمرو: ... به. وقال:\n\" حديث حسن صحيح \".\nوهو كما قال. لكن ليس ذلك بالنظر إلى إسناده - فإن الوليد بن مسلم: مدلس،\nولم يصرح بسماعه كما ترى -؛ وإنما هو صحيح بالنظر إلى إسناد أحمد؛ فإنه رواه عن\nأبي المغيرة: ثنا صفوان. وأبو المغيرة هذا - اسمه: عبد القُدُّوس بن الحجّاج -: ثقة محتج\nبه في \" الصحيحين \". ﴿وهو مخرج في \" الصحيحة \" (٢٨٣٦)﴾ .\n(١) قال النووي:\n\" ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان\nعليها. وهكذا قاله بعض العلماء، وأنكره القاضي عياض ﵀ وقال: والمراد بأثر\nالسجود: الجبهة خاصة. والمختار: الأول. فإن قيل: قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعًا:\n\" إن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها، إلا دارات الوجوه \".\nفالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم\nمن النار إلا دارات الوجوه، وأما غيرهم؛ فيسلم جميع أعضاء السجود منهم؛ عملًا\nبعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام، وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خص. والله\nأعلم \".","vol":"2","page":776},{"text":"النار؛ إلا أثر السجود \" (١) .\n_________\n﴿وفيه: أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار، وكذلك لو كان الموحِّد تاركًا للصلاة\nكسلًا؛ فإنه لا يخلد؛ صح ذلك، فانظر \" الصحيحة \" (٣٠٥٤)﴾ .\n(١) هو قطعة من حديث طويل في البعث والشفاعة، يرويه أبو هريرة رضي الله\nعنه - لا بأس من أن نسوقه بطوله - قال:\nإن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:\n\" هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ \". قالوا: لا يا رسول الله! قال:\n\" فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ \". قالوا: لا. قال:\n\" فإنكم ترونه كذلك؛ يحشر الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئًا؛\nفليَتْبَع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت،\nوتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا\nحتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا؛ عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت\nربنا، فيدعوهم، فيُضرب الصراطُ بين ظهرانَيْ جهنم، فأكون أولَ من يجوز من الرسل\nبأمته، ولا يتكلم يومئذٍ أحد إلا الرسل. وكلام الرسل يومئذٍ: اللهم! سلّم سلّم. وفي\nجهنم كلاليب؛ مثل شوك السعدان؛ هل رأيتم شوك السعدان؟ \". قالوا: نعم. قال:\n\" فإنها مثل شوك السعدان؛ غير أنه لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِها إلا الله، تخطف الناس\nبأعمالهم؛ فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة\nمن أراد من أهل النار ... \" الحديث، وتمامه:\n\" فيُخرجون من النار قد امتُحِشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون؛ كما ينبت\nالحبة في حَميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة\nوالنار، وهو آخر أهل النار دخولًا الجنة، مقبل بوجهه قِبَلَ النار، فيقول: يا رب! اصرف","vol":"2","page":777},{"text":"..............................................................................\n_________\nوجهي عن النار، قد قشبني ريحها، وأحَرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فُعل ذلك\nبك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك! فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق،\nفيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة؛ رأى بهجتها، سكت ما شاء أن\nيسكت، ثم قال: يا رب! قَدِّمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت\nالعهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سَألت؟ فيقول: يا رب! لا أكون أشقى\nخلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك! لا\nأسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق؛ فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ\nبابها، فرأى زهرتها، وما فيها من النضرة والسرور؛ فيسكت ما شاء الله أن يسكت،\nفيقول: يا رب! أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم! ما أغدرك؟! أليس قد\nأعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب! لا تجعلني أشقى\nخلقك. فيضحك الله ﷿ منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنّ. فيتمنى\nحتى إذا انقطع أمنيته؛ قال الله ﷿: زد من كذا وكذا. أقبل يذكّره ربه حتى إذا\nانتهت به الأماني؛ قال الله تعالى: لك ذلك، ومثله معه \". قال أبو سعيد الخدري\nلأبي هريرة ﵄: إن رسول الله ﷺ قال:\n\" قال الله: لك ذلك، وعشرة أمثاله \".\nقال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله ﷺ إلا قوله:\n\" لك ذلك، ومثله معه \".\nقال أبو سعيد: إني سمعته يقول:\n\" ذلك لك، وعشرة أمثاله \".\nأخرجه البخاري (٢/٢٣٣ - ٢٣٤) والسياق له، ومسلم (١/١١٢ - ١١٤)، وابن","vol":"2","page":778},{"text":"..............................................................................\n_________\nخزيمة في كتاب \" التوحيد \" (ص ٢١٠) من طريق شُعيب عن الزُّهْري قال: أخبرني\nسعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثي: أن أبا هريرة أخبرهما: إن الناس ... به.\nوأخرجه البخاري أيضًا (١١/٣٧٦ - ٣٩٠)، ومسلم، وأحمد (٢/٢٧٥ و٢٩٣ و٥٣٣\n- ٥٣٤) من طرق عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد وحده بنحوه.\nوروى منه النسائي (١/١٧١)، وابن ماجه (٢/٥٨٨) القدر المذكور في الأصل\n- مختصرًا -.\n\n* * *","vol":"2","page":779},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير</span>\nوكان يسجد على الأرض كثيرًا (١) .\n_________\n(١) استخرجنا ذلك مما اشتهر واستفاض: أن مسجده ﷺ لم يكن مفروشًا\nبالبسط، أو الحصر؛ كما يدل عليه أحاديث كثيرة جدًا:\nالأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال:\nكانت الكلاب تبول، وتقبل، وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ، فلم\nيكونوا يرشون شيئًا من ذلك.\nأخرجه البخاري (١/٢٢٣)، وأبو داود (١/٦٣)، والبيهقي (٢/٤٢٩) من طريق\nيونس عن ابن شهاب قال: ثني حمزة بن عبد الله عن أبيه.\nوخالفه صالح بن أبي الأخضر؛ فقال: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه.\nأخرجه أحمد (٢/٧٠ - ٧١) .\nوصالح: ضعيف.\nالثاني: عن أبي هريرة:\nأن أعرابيًا دخل المسجد، ورسول الله ﷺ جالس، فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم!\nارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا. فقال النبي ﷺ:\n\" لقد تحجرت واسعًا \".\nثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد؛ فأسرع الناس إليه؛ فنهاهم النبي ﷺ،\nوقال:\n\" إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلًا من ماء - أو قال: ذنوبًا\nمن ماء - \".","vol":"2","page":780},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه أبو داود (١/٦٢ - ٦٣)، والترمذي (١/٢٧٥ - ٢٧٦)، والبيهقي (٢/٤٢٨)،\nوأحمد (٢/٢٣٩) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. وقال\nالترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \".\nوله طريق أخرى: أخرجه ابن ماجه (١/١٨٩)، وأحمد (٢/٥٠٣) عن محمد بن\nعمرو عن أبي سلمة عنه به نحوه.\nوهذا إسناد جيد. وصححه ابن حبان - كما في \" الفتح \" (١٠/٣٦٠) -، وزاد أحمد\nقال: يقول الأعرابي بعد أن فقه:\nفقام النبي ﷺ إليَّ - بأبي هو وأمي -؛ فلم يسب، ولم يؤنب، ولم يضرب.\nوقد روى منه البخاري (١٠/٣٦٠)، وكذا أحمد (٢/٢٨٣) قصة دعاء الأعرابي من\nطريق الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن.\nثم أخرج قصة بوله في المسجدِ البخاريُّ (١/٢٥٨ و١٠/٤٣٢)، والنسائي (١/٢٠\nو٦٣)، والبيهقي أيضًا، وأحمد (٢/٢٨٢) من طريق الزهري أيضًا: أخبرني عبيد الله بن\nعبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة.\nوقد جاءت هذه القصة من حديث أنس أيضًا، وله عنه ثلاثة طرق:\n١- عن حماد بن زيد عن ثابت عنه بلفظ: فقال رسول الله ﷺ:\n\" دعوه، ولا تُزرموه \". قال: فلما فرغ؛ دعا بدلو من ماء، فصبه عليه.\nأخرجه مسلم (١/١٦٣)، والنسائي (١/٢٠ و٦٣)، والبيهقي (٢/٤٢٨)، وأحمد\n(٣/٢٢٦) من طرق عنه.","vol":"2","page":781},{"text":"..............................................................................\n_________\n٢- عن يحيى بن سعيد: سمعت أنسًا به نحوه.\nأخرجه البخاري (١/٢٥٨ - ٢٥٩)، ومسلم، والنسائي (٢٠)، والترمذي\n(٢/٢٧٦)، والدارمي (٢/١٨٩)، والبيهقي، وأحمد (٣/١١٠ و١١٤ و١٦٧) من طرق\nعنه.\nوإسناده عند أحمد والدارمي ثلاثي.\n٣- عن إسحاق بن أبي طلحة: ثني أنس بن مالك به نحوه أتم منه.\nأخرجه مسلم، وأحمد (٣/١٩١) من طريق عكرمة بن عمارعنه.\nوأخرجه البخاري (١/٢٥٧) - مختصرًا - من طريق همام عنه.\nالحديث الثالث: عن عمر بن سليم قال: قال أبو الوليد:\nسألت ابن عمر عما كان بدء هذه الحصباء التي في المسجد؟ قال:\nنعم؛ مطرنا من الليل، فخرجنا لصلاة الغداة، فجعل الرجل يمر على البطحاء،\nفيجعل في ثوبه من الحصباء، فيصلي عليه. قال:\nفلما رأى رسول الله ﷺ ذاك؛ قال:\n\" ما أحسن هذا البساط! \". فكان ذلك أول بدئه.\nأخرجه أبو داود (٧٥) عن سهل بن تمَّام بن بَزِيع، والبيهقي (٢/٤٤٠) عن\nعبد الوارث، والسياق له؛ كلاهما عن عُمر بن سُلَيم. وقال البيهقي:\n\" وإسناده لا بأس به \".\nوتعقبه ابن التركماني بأن أبا الوليد هذا مجهول - كذا قال ابن القطان والذهبي -.\nقلت: وكذا قال الحافظ في \" التقريب \"؛ لكن أخرجه الضياء المقدسي في \" المختارة \"","vol":"2","page":782},{"text":"﴿و\" كان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن\nيمكن جبهته من الأرض؛ بسط ثوبه، فسجد عليه \" (١)﴾ . وكان يقول:\n_________\nمن طريق محمد بن إسحاق بن خُزيمة: ثنا محمد بن بَشّار - بُندار - قال: ثني\nعبد الصمد: ثنا عمر بن سُلَيم - كان ينزل في بني قُشَير - قال: ثني ثور قال: قلت لابن\nعمر: ... الحديث. ثم قال المقدسي:\n\" كذا رواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" \".\nقلت: وثور هذا لم أعرفه، ولعله: ثور بن عُفَير السَّدُوسي؛ الراوي عن أبي هريرة،\nوهو مجهول؛ لم يرو عنه غير ابن شقيق - كما في \" الميزان \" -.\nالحديث الرابع: عن معيقيب قال:\nقيل للنبي ﷺ: المسح في المسجد؟ - يعني: الحصى - فقال:\n\" إن كنت لا بد فاعلًا؛ فواحدة \".\nأخرجه مسلم (٢/٧٤ - ٧٥)، والدارمي (٢/٣٢٢)، وأحمد (٣/٤٢٦ و٥/٤٢٥)\nوهو في البخاري (٣/٦١)، وأبي داود (١/١٥٠)، والنسائي (١/١٧٧)، والترمذي\n(٢/٢٢٠) وصححه، وابن ماجه (١/٣٢٠) بنحوه، وكذا البيهقي (٢/٢٨٤ - ٢٨٥) .\nقال الحافظ في \" الفتح \":\n\" (تنبيه): التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب؛ لكونه كان الموجود في فرش\nالمساجد إذ ذاك. فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه على غيره مما يصلى عليه من\nالرمل، والقذى، وغير ذلك \".\nوفي الباب أحاديث أخرى، وفيما ذكرنا كفاية.\n(١) ﴿[أخرجه] مسلم، وأبو عوانة﴾ .","vol":"2","page":783},{"text":"\" ... وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطَهورًا (١)، فأينما\nأدركَتْ رجلًا من أمتي الصلاةُ؛ فعنده مسجده، وعنده طهوره، [وكان مَنْ\n_________\n(١) \" مسجدًا \": أي: موضع سجود؛ لا يختص السجود منها بموضع دون غيره.\n\" وطَهورًا \": بفتح الطاء، قال الحافظ:\n\" استدل به على أن الطَّهور هو المطهر لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر؛ لم\nتثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها، وقد روى ابن المنذر، وابن الجارود بإسناد\nصحيح عن أنس مرفوعًا:\n\" جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا \".\nومعنى \" طيبة \": طاهرة. فلو كان معنى (طهورًا): طاهرًا؛ للزم تحصيل الحاصل.\nواستدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد ذلك بقوله: \" كلها \" \".\nوقال السندي:\n\" والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية؛ فهي كذلك، وإلا؛ فقد تخرج\nبالنجاسة عن ذلك. والحديث لا ينفي ذلك.\nوالحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها، ولا يختص بالتراب.\nويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قولُه: \" فأينما أدرك الرجلَ \" بالنصب \" الصلاةُ \"\nبالرفع، وهذا ظاهر؛ سيما في بلاد الحجاز؛ فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أو\nيناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا في مواضع\nمخصوصة؟! فليتأمل \".\nويؤيد أن الحديث على عمومه تيممُه ﷺ من الحائط، وهو في \" الصحيحين \".\nولذلك قال ابن دقيق العيد:\n\" ومن خص التيمم بالتراب؛ يحتاج إلى أن يقيم دليلًا يخص به هذا العموم، أو","vol":"2","page":784},{"text":"قبلي يعظمون ذلك؛ إنما كانوا يصلون في كنائسهم وَبِيَعِهم] \" (١) .\n_________\nيقول: دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك، فيصلي على الحالة، وَيَرِدُ عليه\nحديث الباب، فإنه بلفظ:\n\" فعنده مسجده، وعنده طهوره \".\nوقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب: العترةُ، والشافعي، وأحمد، وداود. وذهب\nمالك، وأبو حنيفة، وعطاء، والأوزاعي، والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها \".\nقلت: وهو مذهب ابن حزم في \" المحلى \" (٢/١٥٨ - ١٦١) .\n(١) هو قطعة من حديث أبي أمامة: أن رسول الله ﷺ قال:\n\" فضَّلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - أو قال: على الأمم - بأربع - قال -:\nأرسلت إلى الناس كافة. وجعلت الأرض ... \" الحديث، وتتمته:\n\" ... ونصرت بالرعب مسيرة شهر؛ يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم \".\nأخرجه أحمد (٥/٢٤٨)، والبيهقي (٢/٤٣٣ - ٤٣٤) عن سليمان التيمي عن سَيّار\nعنه.\nوهذا إسناد جيد. رجاله رجال الستة؛ غير سَيَّار هذا - وهو الشامي مولى معاوية -؛\nفمن رجال الترمذي وحده، وصحح له، ووثقه ابن حبان، وقال في \" التقريب \":\n\" صدوق \".\nولهم شيخ آخر يقال له: سَيّار؛ ولكنه بصري، من كبارأتباع التابعين. أخرج له\nالستة، وإنما ذكرته؛ لأنه روى معنى هذا الحديث عن جابر، ولم يُنسَب في الرواية، كما\nلم ينسب سَيّار في هذا الحديث، فربما ظنهما بعضُ من لا تمييز له واحدًا؛ فيظن أن في\nالإسناد اختلافًا، وليس كذلك. أفاده الحافظ في \" الفتح \" (١/٣٤٦)، ثم ذكر أن إسناد","vol":"2","page":785},{"text":"..............................................................................\n_________\nهذا الحديث حسن.\nقلت: وقد رواه الترمذي (١/٢٩٣ - طبع بولاق) - مختصرًا - من هذا الوجه، وقال:\n\" حسن صحيح \".\nقلت: وله شواهد عن جمع من الصحابة:\nمنهم: جابر بن عبد الله مرفوعًا بلفظ:\n\" أعطيت خمسًا؛ لم يعطهن أحد قبلي ... \" الحديث بنحوه. وذكر في الخامسة:\n\" وأعطيت الشفاعة \".\nأخرجه البخاري (١/٣٤٦ و٤٢٣)، ومسلم (٢/٦٣)، والنسائي (١/٧٣)، والدارمي\n(١/٣٢٢)، والبيهقي (٢/٤٣٣)، وأحمد (٣/٣٠٤) .\nومنها: عن أبي ذر نحو حديث جابر.\nأخرجه الدارمي (٢/٢٢٤)، وأحمد (٥/١٤٥ و١٤٨) من طريق الأعمش عن\nمجاهد عن عُبيد بن عُمير الليثي عنه.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الستة.\nوروى أبو داود (١/٧٩) منه قوله:\n\" جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا \".\nوخالفه واصل الأحدب؛ فقال: سمعت مجاهدًا عن أبي ذر به. فأسقط من\nالإسناد: (عبيد بن عمير) .\nأخرجه الطيالسي (٦٤)، وأحمد (٥/١٦١) . ولأبي ذر حديث آخر، وفيه قوله:\n\" وأينما أدركتك الصلاة؛ فصل؛ فهو مسجد \".","vol":"2","page":786},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه البخاري (٦/٣١٥ و٣٥٩)، ومسلم (٢/٦٣)، والنسائي (١/١١٢)، وابن\nماجه (١/٢٥٤)، والبيهقي (٢/٤٣٣)، والطيالسي (٦٢)، وأحمد (٥/١٥٠ و١٥٦\nو١٥٧ و١٦٠ و١٦٦ - ١٦٧) .\nومنها: عن ابن عباس نحوه أيضًا.\nأخرجه أحمد (١/٢٥٠ و٣٠١) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مِقْسَم عنه.\nوله طريق أخرى: أخرجها البيهقي (٢/٤٣٣) عن السُّدِّي عن عكرمة عنه.\nوهو بمجموع الطريقين قوي، وقد حسنه الحافظ من الطريق الأولى.\nومنها: عن أبي موسى نحوه.\nأخرجه أحمد (٤/٤١٦) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه.\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الحافظ. وقال الشوكاني\n(١/٢٢٧):\n\" رواه أحمد، والطبراني بإسناد جيد \".\nومنها: عن عبد الله بن عمرو بن العاص.\nأخرجه أحمد (٢/٢٢٢) من طريق ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن\nجده مرفوعًا؛ وفيه:\n\" وكان من قبلي يعظمون ذلك: ... \".\nوهذا سند حسن - كما ذكر الحافظ أيضًا -.\nويؤيده حديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ:\n\" ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه \".","vol":"2","page":787},{"text":"..............................................................................\n_________\nوعزاه الحافظ (١/٣٤٧) للبزار. وهذا يَرُدُّ قول من فسر الحديث:\n\" وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا \": وجعلت لغيري مسجدًا، ولم تجعل طهورًا.\nقال:\n\" لأن عيسى كان يسيح في الأرض، ويصلي حيث أدركته الصلاة \"!\nولذلك قال الحافظ:\n\" والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله، إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن\nمخصوصة؛ كالبيع، والصوامع \". ثم أيد ذلك بهذين الحديثين.\nومنها: عن أبي سعيد نحوه.\nأخرجه الطبراني في \" الأوسط \". قال الهيثمي (٨/٢٦٩):\n\" وإسناده حسن \".\nومنها: عن أنس.\nرواه الخطابي في \" المعالم \" (١/١٤٧) قال: حدثونا به عن علي بن عبد العزيز عن\nحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه.\nوهذا سند صحيح.\nورواه السراج في \" مسنده \" - بإسنادٍ؛ قال العراقي: \" صحيح \" - كما في \" النيل \" -،\nوابن المنذر، وابن الجارود - بإسناد صحيح؛ كما في \" الفتح \" (١/٣٤٧) -.\nوفي الباب عن أبي هريرة أيضًا بلفظ:\n\" فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب ... \" الحديث\nنحوه. وقال في السادسة:","vol":"2","page":788},{"text":"وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة إحدى\nوعشرين من رمضان؛ حين أمطرت السماء، وسال سقف المسجد - وكان من\nجريد النخل -، فسجد ﷺ في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري: \" فأبصرت\nعيناي رسول الله ﷺ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين \" (١) .\n_________\n\" وخُتم بي النبيون \".\nأخرجه مسلم (٢/٦٤)، والترمذي (١/٢٩٣) وصححه، والبيهقي (٢/٤٣٣)،\nوأحمد (٢/٤١٢) .\nوله في \" المسند \" (٢/٥٠١) طريق أخرى - مختصرًا - بسند حسن.\n(١) هو من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال:\nكان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عامًا، حتى إذا\nكان ليلة إحدى وعشرين. وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه؛ قال:\n\" من اعتكف معي؛ فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة، ثم أنسيتها،\nوقد رأيتُني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها\nفي كل وتر \".\nقال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوَكَف\nالمسجد. قال أبو سعيد: فابصرت عيناي رسول الله ﷺ انصرف، وعلى جبهته وأنفه أثر\nالماء والطين، من صبح ليلة إحدى وعشرين.\nأخرجه مالك (١/٢٩٦ - ٢٩٨)، وعنه البخاري (٤/٢١٩)، وأبو داود (١/٢١٨ -\n٢١٩)، والبيهقي (٢/١٠٣) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن\nالحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه.","vol":"2","page":789},{"text":"و\" كان يصلي على الخُمْرة (١) \" (٢) أحيانًا،................................\n_________\nوقد أخرجه مسلم (٢/١٧١ - ١٧٢)، والنسائي (١/١٩٨) من طرق عن محمد بن\nإبراهيم به نحوه.\nثم أخرجه البخاري (٢/٢٣٧ و٤/٢٠٧ و٢٢٦ و٢٢٨)، ومسلم أيضًا (١٧٢)، وأبو\nداود (١/١٤٢ - ١٤٣)، والطيالسي (٢٩١)، وأحمد (٣/٧ و٢٤ و٦٠ و٧٤) من طرق عن\nأبي سلمة به أتم منه.\nوللحديث شاهد من حديث عبد الله بن أُنَيس - مختصرًا - نحوه.\nأخرجه مسلم (٣/١٧٣)، وأحمد (٣/٤٩٥) .\n(١) بضم الخاء المعجمة، وسكون الميم. قال ابن الأثير في \" النهاية \":\n\" هي مقدارما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده؛ من حصير، أو نسيجة خوص،\nونحوه من النبات، ولا تكون خُمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خُمرة؛ لأن خيوطها\nمستورة بسعفها \". اهـ. وفي \" الفتح \" (١/٣٤٢):\n\" وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس في\nالفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخُمْرة التي كان النبي ﷺ قاعدًا عليها. ففي\nهذا تصريح باطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه \".\nقلت: هذا الحديث أخرجه البخاري في \" الأدب المفرد \" (ص ١٧٨)، وأبو داود\n(٢/٣٤٩) من طريق عمرو بن طلحة قال: ثنا أسباط عن سماك بن حرب عن عكرمة\nعن ابن عباس به؛ وله تتمة:\nفاحترقت منها مثل موضع درهم؛ فقال رسول الله ﷺ:\n\" إذا نمتم؛ فأطفئوا سُرُجَكم؛ فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا،\nفتحرقكم \".","vol":"2","page":790},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا سند جيد.\nثم رأيت الحاكم قد أخرجه في \" المستدرك \" (٤/٢٨٤ - ٢٨٥) من هذا الوجه، وقال:\n\" صحيح الإسناد \". ووافقه الذهبي.\n(٢) ثبت هذا عن جمع من الصحابة:\n١- ميمونة زوج النبي ﷺ قالت:\nكان النبي ﷺ يصلي على الخمرة.\nأخرجه البخاري (١/٣٤١ و٣٩٠)، ومسلم (٢/١٢٨)، وأبو داود (١/١٠٦)،\nوالنسائي (١/١٢٠)، والدارمي (١/٣١٩)، وابن ماجه (١/٣٢٠)، والطيالسي (٢٢٦)،\nوأحمد (٦/٣٣٠ و٣٣١ و٣٣٥ و٣٣٦) من طريق سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد\nعنها.\nوكذا رواه البيهقي (٢/٤٢١) . وله في \" المسند \" (٦/٣٣١ و٣٣٤) طريق أخرى.\nورواه النسائي (١/٦٨) بنحوه.\n٢- عن ابن عباس.\nأخرجه الترمذي (٢/١٥١)، والبيهقي، والطيالسي (٣٤٨)، وأحمد (١/٢٦٩\nو٣٠٩ و٣٢٠ و٣٥٨) من طرق عن سِمَاك عن عكرمة عنه به. وقال الترمذي:\n\" حسن صحيح \".\nوأخرجه الحاكم (١/٢٥٩)، وعنه البيهقي (٢/٤٣٧)، وأحمد (١/٢٧٣) من طريق\nزَمْعَةَ بن صالح عن سلمة بن وَهْرام عن عكرمة بلفظ: بساط.\nوقد رواه زمعة أيضًا عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.","vol":"2","page":791},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه ابن ماجه (١/٣٢١)، والبيهقي (٢/٤٣٧)، وأحمد أيضًا (١/٢٣٢) .\nوزمعة: ضعيف. وقول الحاكم: \" احتج به مسلم \"؛ وهم؛ وإنما روى له مقرونًا - كما\nقال الذهبي، والحافظ -.\n٣- عائشة.\nأخرجه الطيالسي (٢١٧)، وأحمد (٦/١٤٩ و١٧٩ و٢٠٩) من طريق حماد بن\nسلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عنها به.\nوهذا سند صحيح. رجاله رجال \" الصحيح \".\nوله في \" المسند \" (٦/٢٤٨) طريق أخرى عن عروة عنها.\nوهو صحيح أيضًا على شرط الستة.\n٤- أنس بن مالك.\nأخرجه الطبراني في \" الصغير \" (١٢١) من طريق قتادة عنه به.\nوأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن أنس بن سيرين عنه.\n٥- عن أم سليم.\nأخرجه أحمد (٦/٣٧٦ - ٣٧٧)، والبيهقي عن عَفَّان قال: ثنا وهيب قال: ثنا أيوب\nعن أبي قِلابة عن أنس بن مالك عنها.\nوهذا سند صحيح على شرط الستة.\n٦- عن أم سلمة.\nعند أحمد (٦/٣٠٢): ثنا عفان: ثنا وُهَيب قال: ثنا خالد عن أبي قِلابة عن\nبعض ولد أم سلمة عنها به.","vol":"2","page":792},{"text":"و\" على الحصير \" (١) أحيانًا.\n_________\nوإسناده كالذي قبله؛ لولا هذا البعض الذي لم يسمَّ، لكن أورده الهيثمي في\n\" المجمع \" (٢/٥٧)، فقال:\n\" رواه أبو يعلى، والطبراني في \" الكبير \" و\" الأوسط \"، ورجال الأول رجال\n\" الصحيح \" \". فلعله جاء مسمى عنده (*) . والله أعلم.\n٧- عن ابن عمر.\nأخرجه أحمد (٢/٩٢ و٩٨) عن شَرِيك عن أبي إسحاق عن البَهيّ عنه به.\nثم أخرجه (٦/١١١) من طريق أخرى عن شَرِيك به؛ إلا أنه قال: عن عائشة. أو:\nعن ابن عمر. شك شريك. اهـ.\nوشريك: سيئ الحفظ.\n٨- أم حبيبة زوج النبي ﷺ.\nرواه الطبراني في \" الكبير \"، وأبو يعلى.\nورجاله رجال \" الصحيح \".\n٩- جابر بن عبد الله.\nرواه البزار.\nوفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه اختلاف - كما في \" المجمع \" -.\n(١) صح فيه أحاديث:\nالأول: عن أنس:\nأن النبي ﷺ صلى على حصير.\n_________\n(*) نعم؛ وهو في \" مسند أبي يعلى \" (٦٨٨٤)، و\" المعجم الكبير \" للطبراني (٢٣/ رقم ٨٢١)\nعن خالد عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ...","vol":"2","page":793},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه هكذا - مختصرًا - الدارمي (١/٣١٩)، وأحمد (٣/١٧٩) من طريق إسحاق\nابن عبد الله بن أبي طلحة عنه. وهو في \" الصحيحين \"، وغيرهما - مطولًا. ويأتي فيما\nبعد.\nالثاني: عنه أيضًا. قال: قال رجل من الأنصار:\nإني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلًا ضخمًا -، فصنع للنبي ﷺ طعامًا،\nفدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرًا، ونضح طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين، فقال\nرجل من آل الجارود لأنس:\nأكان النبي ﷺ يصلي الضحى؟ قال:\nما رأيته صلاها إلا يومئذٍ.\nأخرجه البخاري (٢/١٢٥ - ١٢٦ و٣/٤٤ - ٤٥)، وأبو داود (١/١٠٦)، وأحمد\n(٣/١٣٠ - ١٣١ و١٨٤ و٢٩١) عن شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن\nمالك به.\nومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي (٢٨١) - مختصرًا - بلفظ:\nصلى رسول الله ﷺ ركعتين على حصير.\nوله طريق أخرى عند الطبراني في \" الصغير \" (ص ١٤٨) عن ثابت عنه. دون قوله:\nركعتين.\nالثالث: عنه أيضًا، ويأتي بعده.\nالرابع: عن أبي سعيد الخدري:\nأنه دخل على رسول الله ﷺ، فوجده يصلي على حصير يسجد عليه.","vol":"2","page":794},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه مسلم (٢/٦٢ و١٢٨)، ﴿وأبو عوانة [٢/٧٢]﴾، والترمذي (٢/١٥٣)، وابن\nماجه (١/٣٢١)، والبيهقي (٢/٤٢١)، وأحمد (٣/٥٢ و٥٩) من طريق الأعمش عن\nأبي سفيان عن جابر عنه. وقوله: يسجد عليه. تفرد به مسلم، وأحمد في رواية له.\nالخامس: عن المغيرة بن شعبة بلفظ:\n\" كان يصلي على الحصير ... \" الحديث. - ويأتي قريبًا -.\nوفي هذه الأحاديث دلالة على جواز الصلاة على الحصير، وعليه أكثر أهل العلم\n- كما قال الترمذي -.\nوأما ما رواه أبو يعلى عن شُريح: أنه سأل عائشة:\nأكان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير؛ فإني سمعت في كتاب الله: ﴿وَجَعَلْنَا\nجَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾؟ قالت:\nلم يكن يصلي عليه.\nففى ثبوته عندي نظر، وإن قال الهيثمي (٢/٥٧):\n\" رجاله موثقون \". ونحوه قول العراقي:\n\" رجاله ثقات \". فإن هذا لا يفيد صحة الإسناد - كما لا يخفى على النقاد -.\nوقد قال الشوكاني (٢/١٠٧):\n\" وكيفية الجمع بين حديثها هذا، وسائر الأحاديث؛ أنها إنما نفت عِلْمَها، ومن علم\nصلاته على الحصير مقدم على النافي.\nوأيضًا: فإن حديثها، وإن كان رجاله ثقاتٍ؛ فإن فيه شذوذًا - كما قال العراقي - \".\nويؤكد شذوذه؛ بل ضعفه: أنه صح عن عائشة نفسها خلافه؛ فقد روى عروة عنها:","vol":"2","page":795},{"text":"و\" صلى عليه - مرةً -، وقد اسود من طول ما لُبِس (١) \" (٢) .\n_________\nأن رسول الله ﷺ كان يصلي على خمرة، فقال:\n\" يا عائشة! ارفعي عنا حصيرك هذا؛ فقد خشيت أن يكون يفتن الناس \".\nأخرجه أحمد.\nوسنده صحيح على شرط الستة - كما سبق قريبًا -، وقد ذكر الحافظ في \" الفتح \"\n(١/٣٩٠) أن البخاري روى من طريق أبي سلمة عن عائشة:\nأن النبي ﷺ كان له حصير يبسطه، ويصلي عليه.\nقلت: وهو في \" البخاري \" (٢/١٧٠) عن المقبري عن أبي سلمة به، لكن ليس فيه\nالتصريح بأنه كان يصلي عليه، ولفظه:\nكان له حصير يبسطه بالنهار، ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس، فصلوا وراءه.\n(١) فيه أن الافتراش يسمى لبسًا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير؛ لعموم\nالنهي عن لبس الحرير (١) . ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرًا؛ فإنه لا\nيحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العرف. كذا في \" الفتح \".\n(٢) هو من حديث أنس بن مالك ﵁:\nأن جدته مُلَيكة دعت رسول الله ﷺ لطعام، فأكل منه، ثم قال رسول الله ﷺ:\n\" قوموا؛ فَلأُصلي لكم \".\nقال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام\nعليه رسول الله ﷺ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول\n_________\n(١) ﴿بل ورد فيهما [أي: في \" الصحيحين \"] النهي الصريح عن الجلوس عليه؛ فلا تغتر بمن\nأباحه من الكبار!﴾ .","vol":"2","page":796},{"text":"..............................................................................\n_________\nالله ﷺ ركعتين، ثم انصرف.\nأخرجه مالك (١/ ١٦٨ - ١٦٩)، وعنه البخاري (١/٣٨٩ و٢/٢٧٥)، ومسلم\n(٢/١٢٧)، وأحمد (٣/١٤٩ و١٦٤) - كلهم عن مالك - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي\nطلحة عنه. واللفظ من البخاري.\nورواه النسائي (١/١٢٠)، وأحمد أيضًا (٣/١٤٥ و٢٢٦) من طرق أخرى عن\nإسحاق به نحوه. وفيه:\nفسجد عليه.\n\n* * *","vol":"2","page":797},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>الرَّفعُ مِنَ السُّجود</span>\nثم \" كان ﷺ يرفع رأسه من السجود مكبرًا \" (١) . وأمر بذلك (المسيء\nصلاته)؛ فقال:\n\" لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يسجد، حتى تطمئن\nمفاصله، ثم يقول: (الله أكبر) . ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا \" (٢) .\nو\" كان يرفع يديه مع هذا التكبير \" (٣) أحيانًا.\n_________\n(١) فيه أحاديث كثيرة، وقد سبقت.\n(٢) ﴿[أخرجه] أبو داود، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي﴾ (*) .\n(٣) قد جاء في هذا الرفع عدة أحاديث صحيحة:\nمنها: عن وائل بن حُجْر قال:\nصليت مع رسول الله ﷺ، فكان إذا كبّر؛ رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله\nبيمينه، وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع؛ أخرج يديه، ثم رفعهما، وإذا أراد أن\nيرفع رأسه من الركوع؛ رفع يديه، ثم سجد، ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من\nالسجود أيضًا؛ رفع يديه، حتى فرغ من صلاته.\nقال محمد - وهو: ابن جُحادة، كما يأتي -: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن،\nفقال:\nهي صلاة رسول الله ﷺ، فعله من فعله، وتركه من تركه.\nأخرجه أبو داود (١/١١٥)، وعنه ابن حزم (٤/٩١) من طريق محمد بن جُحادة:\n_________\n(*) وسبق تخريجه هنا (ص ١٨٩ - ١٩٠) .","vol":"2","page":798},{"text":"..............................................................................\n_________\nثني عبد الجبار بن وائل بن حُجْر قال:\nكنت غلامًا لا أعقل صلاة؛ قال: فحدثني علقمة بن وائل - كذا في رواية ابن\nحزم، وهو الصواب -. وفي \" السنن \": وائل بن علقمة، وهو سهو من بعض الرواة - عن\nأبي وائل بن حجر.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\nوقد أخرجه أحمد من طريق أشعث بن سَوَّار عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه نحوه\nبلفظ:\nوكان يرفع يديه؛ كلما كبر، ورفع، ووضع بين السجدتين.\nوسنده حسن؛ لولا أنه منقطع - كما سبق في (التكبير عند الهوي إلى السجود)\n[ص ٧٠٨]-. وقد ذكرت له هناك طريقًا آخر، مع بقية الأحاديث الواردة في هذا\nالباب.\nوفيه: عن ابن عباس.\nأخرجه أبو داود (١/١١٨)، والنسائي (١/١٧٢) والسياق له، وعنه الدولابي في\n\" الكنى \" (١/١٩٨)، وابن حزم (٤/٩٤) من طريق النَّضْر بن كثير أبي سهل قال:\nصلى إِلى جنبي عبد الله بن طاوس بمنى في مسجد الخَيْف، فكان إذا سجد السجدة\nالأولى فرفع رأسه منها؛ رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك؛ فقلت لِوُهَيب بن\nخالد: إن هذا يصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه. فقال له وُهيب: تصنع شيئًا لم نر أحدًا\nيصنعه؟ فقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال: إني رأيت ابن عباس\nيصنعه، وقال عبد الله بن عباس:","vol":"2","page":799},{"text":"..............................................................................\n_________\nرأيت النبي ﷺ يصنعه.\nورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير النضر هذا؛ فهو ضعيف - كما في\n\" التقريب \" -.\nوقد تابعه عمر بن رِيَاح: عند ابن ماجه (١/٢٨٤) - مختصرًا -.\nوهو أضعف منه.\nلكن له شواهد تقويه، وقد ذكرتها في \" التعليقات الجياد \" (*) .\n_________\n(*) وقد سبق بتوسع بحثُ ما جاء في (رفع اليدين عند كل خفض ورفع)، ومن قال به من\nالسلف؛ فا نظره (ص ٧٠٦ - ٧١٣) .","vol":"2","page":800},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين</span>\nثم \" يفرش رجله اليسرى، فيقعد عليها [مطمئنًا (١)] \" (٢)، ﴿وأمر بذلك\n(المسيء صلاته)؛ فقال له:\n\" إذا سجدت؛ فمكِّن لسجودك، فإذا رفعت؛ فاقعد على فَخِذك\nاليسرى \" (٣)﴾، و\" كان ينصب رجله اليمنى \" (٤)، و\" يستقبل بأصابعها القبلة \" (٥) .\n_________\n(١) هذه اللفظة جاءت في حديث ميمونة بنت الحارث:\nوإذا قعد؛ اطمأن على فخذه اليسرى. وقد مرَّ في (التجافي) [ص ٧٤٨] .\n(٢) هو من حديث أبي حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ﷺ.\nأخرجه البيهقي (٢/١١٨) وغيره. وقد مضى تخريجه في (الركوع) [ص ٦٠٥] .\nوفي الباب عن عائشة بلفظ:\nوكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى.\nوقد سبق بتمامه في (التكبير) [ص ١٧٦ - ١٧٧]، ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \"\n(٣١٦)﴾ .\n(٣) ﴿[رواه] أحمد، وأبو داود. بسندٍ جيد. [وسبق تخريجه (ص ٥٦ - ٥٧)]﴾ .\n(٤ و٥) هو من حديث عبد الله بن عمر ﵁ قال:\nمن سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى.\nأخرجه النسائي (١/١٧٣) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى: أن القاسم حدثه\nعن عبد الله - وهو: عبد الله بن عبد الله بن عمر - عن أبيه به.\nوهذا سند صحيح.\nوقد رواه البخاري وغيره؛ دون ذكر الاستقبال - كما سيأتي في (التشهد\nالأخير) [ص ٩٨٤ - ٩٨٥]-.","vol":"2","page":801},{"text":"و\" كان أحيانًا يُقعي؛ [ينتصب على عقبيه، وصدور قدميه] \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث ابن عباس ﵁.\nرواه ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع طاوسًا يقول:\nقلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال:\nهي السنة.\nففلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل. فقال ابن عباس:\nبل هي سنة نبيك ﷺ.\nأخرجه مسلم (٢/٧٠)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٨٩]﴾، وأبو داود (١/١٣٤)، والترمذي\n(٢/٧٣)، والحاكم (١/٢٧٢)، والبيهقي (٢/١١٩) من طرق عنه (*) .\nوصححه الترمذي، وكذا الحاكم على شرط مسلم. وقد وهم في استدراكه عليه،\n﴿وانظر \" الصحيحة \" (٣٨٣)﴾ .\nوقد جاء بيان صفة هذا الإقعاء في رواية للبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: ثني\n- عن انتصاب رسول الله ﷺ على عقبيه، وصدور قدميه بين السجدتين؛ إذا صلى -\nعبد الله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال: سمعت عبد الله بن\nعباس: ... يذكره. قال: فقلت له: يا أبا العباس! والله! إن كنا لنعد هذا جفاء ممن\nصنعه. قال: فقال:\nإنها سنة.\nوهذا إسناد جيد.\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع لأبي الشيخ في \" ما رواه أبو الزبير عن غير\nجابر \" (رقم ١٠٤ - ١٠٦) .","vol":"2","page":802},{"text":"..............................................................................\n_________\nوله عنده شاهد من حديث ابن عمر.\nأخرجه من طريق محمد بن عجلان: أن أبا الزبير أخبره:\nأنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى؛ يقعد على\nأطراف أصابعه، ويقول:\nإنه من السنة.\nوهذا سند حسن، وصححه الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٤٨٢) .\nثم أخرج البيهقي من طريق أبي زهير مُعاوية بن حُدَيج قال:\nرأيت طاوسًا يُقعي؛ فقلت: رأيتك تقعي. فقال:\nما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك: عبد الله بن\nعباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير.\nقال أبو زهير: وقد رأيته يقعي.\nوإسناده صحيح - كما قال الحافظ -.\nثم روى من طريق خلاد بن يحيى بن صفوان الكوفي: ثنا إبراهيم بن طَهْمان عن\nالحسن بن مسلم عن طاوس قال:\nرأيت ابن عمر وابن عباس، وهما يُقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما.\nقال إبراهيم: فسألت عطاء عن ذلك؟ فقال:\nأَنّى ذلك فعلت؛ أجزأك؛ إن شئت على أطراف أصابعك، وإن شئت على عَجُزك (١) .\n_________\n(١) ﴿وروى أبو إسحاق الحربي في \" غريب الحديث \" (ج ٥/١٢/١) عن طاوس أنه رأى ابن عمر\nوابن عباس يقعيان. وسنده صحيح. [وهو من طريق أخرى عنه]﴾ .","vol":"2","page":803},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وقَدْ سَها ابنُ القيم رحمه الله تعالى في\n\" الزاد \" (١/٨٥)؛ فقد قال - بعد أن ذكر افتراشه ﷺ بين السجدتين -:\n\" لم يُحفظ عنه ﷺ في هذا الموضع جلسة غير هذه \"!\nولعله لم يستحضر حديث ابن عباس هذا حين كتابته ذلك، وإلا؛ فهو حديث\nصحيح حجة لا مطعن فيه، وقد عمل به غير ما واحد من السلف الصالح رضي الله\nعنهم، وقال الترمذي:\n\" وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي ﷺ؛ لا يرون\nبالإقعاء بأسًا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم \". قال:\n\" وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين \".\nقلت: وحجة هؤلاء أحاديث وردت في النهي عن الإقعاء.\nأخرج أكثرها البيهقي (٢/١٢٠)، - وكلها ضعيفة؛ كما قال النووي في \" شرح\nمسلم \" -، وبين عللها الشوكاني في \" نيل الأوطار \" (٢/٢٣٢)؛ حاشا حديثين منها؛ فإنه\nلم يتعرض لهما بقدح، بل ذكر عن:\nأحدهما: أنه حسن، وهو حديث أبي هريرة قال:\nنهاني رسول الله ﷺ عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب،\nوالتفات كالتفات الثعلب.\nوالآخر: حديث سَمُرة بن جُنْدُب قال:\nنهى رسول الله ﷺ عن الإقعاء في الصلاة.\nفوجب تحقيق القول فيهما.","vol":"2","page":804},{"text":"..............................................................................\n_________\nأما الأول: فقال في \" المجمع \" (٢/٧٩ - ٨٠):\n\" رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في \" الأوسط \" وإسناد أحمد حسن \". كذا قال!\nوهو في \" المسند \" (٢/٢٦٥) من طريق محمد بن فُضَيل: ثنا يزيد بن أبي زياد: ثني\nمن سمع أبا هريرة يقول: ... به.\nثم أخرجه (٢/٣١١) من طريق شَرِيك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة.\nوهذا سند ضعيف، لا يحسُن تحسينه؛ فإن مداره على يزيد بن أبي زياد، وهو:\nمشهور بسوء الحفظ. وفي \" التقريب \":\n\" ضعيف. كبر؛ فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًا \".\nوقد اختلف عليه محمد بن فُضَيل وشريك؛ فلم يسم الأول شيخه. وسماه الآخر:\nمجاهدًا.\nوشريك: سيئ الحفظ أيضًا.\nوقد تابعه عن مجاهد ليث بن أبي سُلَيم.\nأخرجه البيهقي، وقال:\n\" ليث: لا يحتج به \". وفي \" التقريب \":\n\" صدوق، اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه؛ فترك \" (*) .\nوأما حديث سَمُرة: فأخرجه الحاكم (١/٢٧٢)، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي\nعَرُوبة عن قتادة عن الحسن عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط البخاري \". ووافقه الذهبي. كذا قالا!\n_________\n(*) ثم حسّنَ الشيخ ﵀ الحديث - لغيره - انظر \" صحيح الترغيب \" (٥٥٥) .","vol":"2","page":805},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالحسن: هو البصري، وكان يدلس كثيرًا - كما في \" التقريب \" -. وإنما روى له\nالبخاري عن سمرة حديث العقيقة (٩/٤٨٧)، وفيه التصريح بسماعه من سمرة. فما لم\nيصرح بالسماع؛ فليس بحجة كهذا الحديث.\nولذلك ضعفه النووي - كما سبق -. والله أعلم.\n(تنبيه): عزا النووي حديث سَمُرة هذا لـ \" مسند أحمد \"، ولم أجده فيه، وانقلب\nاسم صحابيه على الشوكاني (٢/٢٣٢)، وتحرف عليه؛ فقال: جابر بن سمرة. فليعلم.\nثم إن هذه الأحاديث لو صحت؛ لا تعارض حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله\nعنهما؛ لأنها تنهى عن إقعاء خاص، وهو إقعاء الكلب، وصورته: أن يلصق أليتيه\nبالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض.\nكذلك فسره علماء اللغة؛ ومنهم أبو عبيد فيما رواه البيهقي عنه. فهذا إقعاء غير\nالإقعاء الثابت في السنة، وبذلك يُجمع بين الأخبار - كما بينه البيهقي، وتبعه ابن\nالصلاح، والنووي، وغيرهم من المحققين -، وحينئذٍ فلا مبرر للقول بالنسخ - كما فعل\nالخطابي وغيره -. قال النووي في \" المجموع \" (٣/٤٣٩):\n\" والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، وعلمنا التاريخ. ولم يتعذر\nهنا الجمع، بل أمكن - كما ذكره البيهقي -، ولم يعلم أيضًا التاريخ \". قال:\n\" فالصواب الذي لا يجوز غيره: أن الإقعاء نوعان: أحدهما: مكروه، والثاني:\nسنة.\nوأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر، وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما\nفي صفة صلاة رسول الله ﷺ، ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى؛ فهو أن النبي ﷺ\nكانت له في الصلاة أحوال؛ حال يفعل فيها هذا، وحال يفعل فيها ذاك، كما كانت له","vol":"2","page":806},{"text":"..............................................................................\n_________\nأحوال في تطويل القراءة، وتخفيفها، وغير ذلك من أنواعها، وكما توضأ مرة مرة،\nومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وكما طاف راكبًا، وطاف ماشيًا، وكما أوتر أول الليل وآخره\nوأوسطه وانتهى وتره إلى السَّحَر، وغير ذلك - كما هو معلوم من أحواله ﷺ -، وكان\nيفعل العبادة على نوعين - أو أنواع -؛ ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة، ويواظب\nعلى الأفضل منها على أنه المختار والأولى.\nفالحاصل: الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي ﷺ على التفسير\nالمختار، وفعل ﷺ ما رواه أبو حميد وموافقوه من الافتراش، وكلاهما سنة؛ لكن إحدى\nالسُّنّتين أكثر وأشهر. وهي رواية أبي حميد؛ لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة - كما\nسبق -، ورواها وائل بن حُجر وغيره؛ وهذا يدل على مواظبته ﷺ عليها، وشهرتها\nعندهم، فهي أفضل وأرجح؛ مع أن الإقعاء سنة أيضًا.\nفهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء، وهو من المهمات؛ لتكرار الحاجة إليه\nفي كل يوم، مع تكرره في كتب الحديث، والفقه، واستشكال أكثر الناس له من كل\nالطوائف، وقد منَّ الله الكريم بإتقانه، ولله الحمد على جميع نعمه \". انتهى كلامه رحمه\nالله.","vol":"2","page":807},{"text":"..............................................................................\n_________\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>وجوبُ الاطمئنان بين السجدتين</span>\n﴿و\" كان ﷺ يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه \" (١)﴾، وأمر\nبذلك (المسيء صلاته)، وقال له:\n\" لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك \" (٢) .\nو\" كان يطيلها حتى تكون قريبًا من سجدته \" (٣)، وأحيانًا \" يمكث حتى\nيقول القائل: قد نسي \".\n_________\n(١) ﴿[أخرجه] أبو داود، والبيهقي. بسندٍ صحيح﴾ .\n(٢) تقدم ذلك في حديثه المشهور به من رواية أبي هريرة، وحديث رفاعة بن\nرافع. وقوله:\n\" لا تتم ... \" إلى آخره.\nهو من حديثه، أخرجه أصحاب السنن، وغيرهم بإسناد صحيح - كما سبق في\n(الاستقبال) -.\n(٣) هو من حديث البراء بن عازب. والذي بعده من حديث أنس بن مالك.\nوقد مضيا في (الاعتدال من الركوع) (٦٩٨ و٦٩٩) . قال ابن القيم (١/٨٥):\n\" وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال\nثابت:\nوكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه؛ يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد\nنسي.\nوأما من حكَّم السنة، ولم يلتفت إلى ما خالفها؛ فإنه لا يعبأ بما خالف هذا\nالهدي \".","vol":"3","page":808},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>الأذكار بين السَّجدتين</span>\nوكان ﷺ يقول في هذه الجلسة:\n١- \" اللهم (وفي لفظ: رب!) اغفر لي، وارحمني، [واجبُرني]،\n[وارفعني]، واهدني، [وعافني]، وارزقني \". وتارة يقول:\n_________\n١- هو من حديث ابن عباس ﵄:\nأن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: ... فذكره.\nأخرجه أبو داود (١/١٣٥)، والترمذي (٢/٧٦)، وابن ماجه (١/٢٩٠)، والحاكم\n(١/٢٦٢ و٢٧١)، والبيهقي (٢/١٢٢)، وأحمد (١/٣١٥ و٣٧١)، والضياء المقدسي في\n\" المختارة \"، والطبراني في \" الكبير \" من طريق كامل بن العلاء عن حَبِيب بن أبي ثابت\nعن سعيد بن جبيرعنه.\nواللفظ الآخر لابن ماجه، والبيهقي، وأحمد، والضياء، والطبراني.\nوالزيادتان الأُوليان عند ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وأحمد. والأولى عند\nالترمذي. والأخيرة عند أبي داود، والحاكم في رواية له، والضياء، والطبراني.\nقال النووي في \" المجموع \" (٣/٤٩٧):\n\" فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات، ويأتي بجميع ألفاظها؛ وهي: سبعة \"\nثم ذكرها. وزاد ابن ماجه:\nفي صلاة الليل.\nوهي عند البيهقي، وأحمد - مطولًا - بلفظ:\nقال: بِتُّ عند خالتي ميمونة - قال: -، فانتبه رسول الله ﷺ من الليل: ... فذكر\nالحديث. قال: ثم ركع. قال: فرأيته قال في ركوعه:","vol":"3","page":809},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" سبحان ربي العظيم \". ثم رفع رأسه، فحمد الله ما شاء أن يحمده. قال: ثم\nسجد. قال: فكان يقول في سجوده:\n\" سبحان ربي الأعلى \".\nقال: ثم رفع رأسه. قال: فكان يقول فيما بين السجدتين: ... فذكره. والسياق\nلأحمد.\nوالحديث؛ قال الترمذي:\n\" غريب. وهكذا رُويَ عن علي \". وقال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي. وقواه الحافظ في \" بلوغ المرام \" (١/٢٥٩ بشرح السبل)،\nوأما في \" التلخيص \" (٣/٤٨٣)؛ فقال:\n\" وفيه كامل أبو العلاء، وهو: مختلف فيه \". وفي \" التقريب \":\n\" صدوق يخطئ \". اهـ.\nفالحق أن الحديث جيد - كما قال النووي في \" المجموع \" -.\nويشهد له أثر علي الذي أشار إليه الترمذي.\nوقد أخرجه البيهقي بإسناده الصحيح عن سليمان التيمي قال:\nبلغني أن عليًا كان يقول بين السجدتين:\n(رب! اغفر لي، وارحمني، وارفعني، واجبُرني) . ثم قال البيهقي:\n\" ورواه الحارث الأعور عن علي؛ إلا أنه قال: (واهدني) .. بدل: (وارفعني) \".\nقلت: والحارث هذا - هو ابن عبد الله الهَمْداني، بسكون الميم -: في حديثه\nضعف - كما في \" التقريب \" -.","vol":"3","page":810},{"text":"٢- \" رب! اغفر لي، رب! اغفر لي \".\n_________\nوقد رواه ابن نصر (٧٦) من طريقه؛ لكن وقع اسمه مقلوبًا - ولعله من بعض\nالنساخ -: عبد الله بن الحارث الهمداني.\nثم قال النووي:\n\" واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب؛ قال الشيخ أبو حامد: لم يذكره\nالشافعي في هذا الموضع في شيء من كتبه، ولم ينفه. قال: وهو سنة؛ للحديث المذكور \".\nقلت: قد قال به الشافعي - كما ذكره الترمذي -، ومن علم حجة على من لم يعلم؛\nقال - بعد أن ساق الحديث -:\n\" وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ يرون هذا جائزًا في المكتوبة والتطوع \".\n٢- هو من حديث حذيفة ﵁:\nأن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: ... فذكره.\nأخرجه ابن ماجه (١/٢٩٠) قال: ثنا علي بن محمد: ثنا حفص بن غياث: ثنا\nالعلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة (ح): وحدثنا علي\nابن محمد: ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عُبيدة عن المستورد بن\nالأحنف عن صِلَةَ بن زُفَرعن حذيفة به.\nوهذا الإسناد الثاني صحيح، رجاله كلهم ثقات.\nوالإسناد الأول: رجاله ثقات أيضًا؛ لكنه منقطع؛ إلا أن شعبة وصله؛ فرواه عن\nعمرو عن طلحة عن رجل من عبس - شعبةُ يرى أنه صِلَةُ بن زُفَر - عن حذيفة به أتم\nمنه.\nوقد مضى بتمامه في (الاستفتاح) [ص ٢٦٨]، مع ذكر من خرجه سوى ابن ماجه.","vol":"3","page":811},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد روي ذلك عن علي ﵁، أنه كان يفعل ذلك.\nأخرجه الطحاوي في \" المشكل \" (١/٣٠٨) من طريق عبد الرحمن بن زياد: ثنا زهير\nابن معاوية عن أبي إسحاق عن علي بذلك. ثم قال الطحاوي:\n\" ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ سواه، ولا من تابعيهم ومن بعد\nتابعيهم إلى يومنا هذا ذهب إلى ذلك؛ غير بعض من ينتحل الحديث؛ فإنه ذهب إلى\nذلك وقال به.\nوهذا عندنا من قوله حسن، واستعماله إحياءٌ لسنة من سنن رسول الله ﷺ، وإليه\nنذهب، وإياه نستعمل، وقد وجدنا القياس يشده؛ وذلك أنا رأينا الصلاة مبنية على\nأقسام: منها القيام؛ وفيه ذكر - وهو الاستفتاح، وما يقرأ بعده من القرآن -، ثم الركوع؛\nوفيه ذكر - وهو التسبيح -، ثم الرفع من الركوع؛ وفيه ذكر - وهو: سمع الله لمن حمده،\nوما سوى ذلك مما يقوله بعض الأئمة من: (ربنا! ولك الحمد) -، ثم السجود؛ وفيه ذكر\n- وهو التسبيح -، ثم قعدة بين السجدتين؛ وهي التي فيها الذي رويناه عن رسول\nالله ﷺ من سؤاله ربه ﷿ الغفران مرتين، ثم جلوس فيه ذكر؛ وهو التشهد وما\nبعده؛ من الصلاة على رسول الله ﷺ، والدعاء.\nفكانت أقسام الصلاة كلها يستعمل فيها ذكر الله غير خالية من ذلك، غير القعدة\nبين السجدتين التي ذكرنا؛ فكان القياس على ما وصفنا: أن يكون حكم ذلك القسم\nأيضًا من الصلاة كحكم غيره من أقسامها، وأن يكون فيه ذكر لله ﷿، كما كان من\nأقسامها. والله الموفق سبحانه \". اهـ. ببعض تلخيص.\nوقوله: \" لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ سوى علي ﵁ ذهب\nإلى ذلك \".","vol":"3","page":812},{"text":"..............................................................................\n_________\nإن كان يعني خصوص هذا الدعاء؛ فلا كلام.\nوإن كان يعني مطلق الدعاء بين السجدتين - كما يشير إلى ذلك سياق كلامه -؛\nفليس كما قال؛ فقد روى ابن نصر (٧٦) عن أم سلمة ﵂:\nأنها كانت تقول بين الركعتين - يعني: السجدتين -:\nرب! اغفر وارحم، واهد السبيل الأقوم.\nولكن مختصِره المقريزي اختصر إسناده؛ فلم يذكره ليُنظر فيه (*) .\nوهذا الدعاء ورد مرفوعًا إليه ﷺ؛ لكن مطلقًا غير مقيد بموضع:\nأخرجه أحمد (٦/٣٠٣ و٣١٥ - ٣١٦) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد\nعن الحسن عن أم سلمة:\nأن رسول الله ﷺ كان يقول: ... فذكره.\nوهذا إسناد ضعيف. وذكره في \" المجمع \" (١٠/١٧٤) وقال:\n\" رواه أحمد، وأبو يعلى بإسنادين حسنين \"!\nكذا قال، وهو غير سديد بالنسبة إلى سند أحمد؛ فإن فيه علي بن زيد - وهو ابن\nجُدعان -: فيه ضعف.\nوالحسن - هو البصري، وهو -: مدلس، وقد عنعن. قال الذهبي:\n\" كان الحسن كثير التدليس، فإذا قال في حديثه: عن فلان. ضعف الاحتجاج به،\nولا سيما عمَّن قيل: إنه لم يسمع منهم - كأبي هريرة ونحوه -؛ فعدوا ما كان له عن أبي\n_________\n(*) وفي \" مصنف عبد الرزاق \" (٢٨٩٢) أنها كانت تقوله في سجودها وفي صلاتها.\nوفي \" مصنف ابن أبي شيبة \" (٢/٥٣٤)، ورجاله ثقات.","vol":"3","page":813},{"text":"وكان يقولهما في صلاة الليل (١) .\n_________\nهريرة في جملة المنقطع \".\n﴿وقد اختار الدعاء بهذا الإمام أحمد، وقال إسحاق بن راهويه:\n\" إن شاء قال ذلك ثلاثًا، وإن شاء قال: اللهم! اغفر لي.. لأن كليهما يذكران عن\nالنبي ﷺ بين السجدتين \".\nكذا في \" مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه \" رواية إسحاق المروزي\n(ص ١٩)﴾ .\n(١) كذلك جاء النص عنه ﷺ، ولم أجد حديثًا في ذلك مطلقًا أو مقيدًا\nبالفرائض، لكن النظر يقتضي استحباب ذلك فيها أيضًا؛ لعدم وجود الفارق بين النوافل\nوالفرائض، ولما ذكرناه عن الطحاوي قريبًا، وكذلك ذهب إلى ذلك من سبق ذكرهم من\nالأئمة - كما حكاه الترمذي -.\n\n* * *","vol":"3","page":814},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>[السجدة الثانية، والرفع منها]</span>\nثم \" كان يكبر ويسجد السجدة الثانية \" (١)، ﴿وأمر بذلك (المسيء\nصلاته)؛ فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين - كما سبق -:\n\" ثم تقول: الله أكبر. ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، [ثم افعل ذلك\nفي صلاتك كلها] \" (٢)﴾ .\nو\" كان ﷺ يرفع يديه مع هذا التكبير \" أحيانًا (٣) .\nوكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم \" يرفع رأسه\nمكبرًا \" (٤) . ﴿وأمر بذلك (المسيء صلاته)؛ فقال له بعد أن أمره بالسجدة\nالثانية - كما مر -:\n\" ثم يرفع رأسه، فيكبر \" (٥) . وقال له:\n\" [ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة؛] فإذا فعلت ذلك؛ فقد تمت\nصلاتك، وإن انتقصت منه شيئًا؛ انتقصت من صلاتك \" (٦)﴾ .\nو\" كان يرفع يديه \" أحيانًا (٧) .\n_________\n(١ و٣ و٤ و٧) فيه عدة أحاديث سبق ذكرها [(وانظر ص ٧٩٨ - ٨٠٠)] .\n(٢) ﴿[أخرجه] أبو داود، والحاكم وصححه - ووافقه الذهبي - والزيادة للبخاري\nومسلم، [وانظر تخريجه فيما سبق (ص ٥٥ - ٥٧)]﴾ .\n(٥) ﴿[أخرجه] أبو داود، والحاكم وصححه - ووافقه الذهبي -﴾ .\n(٦) ﴿[أخرجه] أحمد، والترمذي وصححه﴾ .\n\n* * *","vol":"3","page":815},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ</span>\nثم \" يستوي قاعدًا \" (١) \" على رجله اليسرى معتدلًا؛ حتى يرجع كل\n_________\n(١) هو من حديث مالك بن الحويرث؛ أنه كان يقول:\nألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ﷺ؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع\nرأسه من السجدة الثانية في أول ركعة؛ استوى قاعدًا، ثم قام، فاعتمد على الأرض.\nأخرجه الإمام الشافعي في \" الأم \" (١/١٠١)، والنسائي (١/١٧٣)، والبيهقي\n(٢/١٢٤ و١٣٥) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثَّقَفي عن خالد الحَذَّاء عن أبي قِلابة\nقال: كان مالك بن الحُويرث يأتينا فيقول: ... به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\nوقد تابعه هُشيم عن خالد - مختصرًا - بلفظ:\nأنه رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته؛ لم ينهض حتى يستوي\nقاعدًا.\nأخرجه البخاري (٢/٢٤٠)، وأبو داود (١/١٣٤)، والنسائي أيضًا، والترمذي\n(٢/٧٩)، والدارقطني (١٣٢)، وكذا الطحاوي، والبيهقي. وصححه الترمذي،\nوالدارقطني.\nوقد أخرجه البخاري في \" صحيحه \" (٢/٢٤١)، وكذا البيهقي (٢/١٢٣) من طريق\nوهُيب عن أيوب عن أبي قِلابة قال:\nجاءنا مالك بن الحويرث، فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال:\nإني لأصلي بكم وما أريد الصلاة؛ ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي ﷺ\nيصلي. قال أيوب:","vol":"3","page":816},{"text":"..............................................................................\n_________\nفقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال:\nمثل صلاة شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة -. قال أيوب:\nوكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية؛ جلس، واعتمد\nعلى الأرض، ثم قام.\nوقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب نحوه بلفظ:\nكان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعدًا، ثم\nقام.\nأخرجه الطحاوي (٢/٤٠٥)، وأحمد (٥/٥٣ - ٥٤) .\nوهو صحيح أيضًا على شرطهما.\nوفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي ﷺ؛ فيهم أبو حُمَيد الساعدي - وهو\nالآتي بعد هذا -.\nوقد قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث -:\n\" والعمل عليه عند بعض أهل العلم. وبه يقول إسحاق، وبعض أصحابنا \".\nقلت: ﴿وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بـ (جلسة الاستراحة)﴾، وقد قال به\nالشافعي، وكذا داود، وعن أحمد نحوه؛ ﴿كما في \" التحقيق \" (١/١١١)، وهو الأحرى\nبه؛ لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها.\nوقد قال ابن هانئ في \" مسائله عن الإمام أحمد \" (١/٥٧):\n\" رأيت أبا عبد الله (يعني: الإمام أحمد) ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة\nالأخيرة، وربما استوى جالسًا، ثم ينهض \".","vol":"3","page":817},{"text":"عظم الى موضعه \" (١) .\n_________\nوهو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه؛ فقد قال في \" مسائل المروزي \" (١/١٤٧/٢):\n\" مضت السنة من النبي ﷺ أن يعتمد على يديه ويقوم؛ شيخًا كان أو شابًا \".\nوانظر \" الإرواء \" (٢/٨٢ - ٨٣)﴾ .\nواستحبه الإمام ابن حزم في \" المحلى \" (٤/١٢٤)، وهو الصواب؛ لعدم ثبوت ما\nيعارض هذه السنة، وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت؛ كما سنبين ذلك بحوله تعالى\nوقوته.\n(١) هو قطعة من حديث أبي حميد الساعدي ﵁.\nأخرجه البيهقي (٢/١٢٣) وغيره. وقد سبق ذكره بطوله في (الركوع) [ص ٦٠٥] .\nومنه تعلم أن إنكار الطحاوي (٢/٢٠٥) كون جلسة الاستراحة هذه واردة في\nحديث أبي حميد خطأٌ واضحٌ؛ فإنها فيه كما ترى، وقد نبه على ذلك الحافظ في\n\" التلخيص \" (٣/٤٨٨)، واستغرب النووي (٣/٤٤٤) ذلك من الطحاوي؛ وإنما اعتمد في\nإنكاره على روايةٍ في حديث أبي حميد.\nأخرجها هو، وأبو داود (١/١١٧) من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد\nابن عمروبن عطاء عن عياش بن سهل:\nأنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من أصحاب النبي ﷺ -، وفي المجلس أبو هريرة\nوأبو أسيد وأبو حُميد الساعدي والأنصار ﵃: أنهم تذاكروا الصلاة، فقال\nأبو حميد:\nأنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ ... فذكر الحديث. وفيه:\nأنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ قام، ولم يتورك.\nقلت: والجواب: أن هذه الزيادة - وهي قوله: ولم يتورك - ضعيفة؛ لأنه تفرد بها","vol":"3","page":818},{"text":"..............................................................................\n_________\nعيسى بن عبد الله بن مالك، وهو مجهول - كما سبق في (الركوع) -.\nعلى أنها لو ثبتت؛ لكان الأخذ بما يخالفها من إثبات هذه الجلسة - كما في\nالحديث الصحيح - أولى؛ لأنها مثبِتة، وهذه نافية، والمثبِت مقدم على النافي - كما تقرر\nفي أصول الفقه -.\nعلى أنه من الممكن الجمع بين الروايتين - على فرض تعادلهما في الصحة - بأن\nيقال: هذه الرواية نفت التورك، ولم تنف الافتراش الثابت في الرواية الأولى؛ فلا\nتعارض، وإن كان هذا الاحتمال بعيدًا. والله أعلم.\nهذا، وقد جاء ذكر هذه الجلسة في بعض طرق حديث (المسيء صلاته): عند\nالبخاري (١١/٣١) .\nلكن قد أشار هو نفسه إلى أن ذكرها فيه وهم من بعض الرواة، وصرح به البيهقي؛\nكما في \" الفتح \" للحافظ، وقال في \" التلخيص \" (٣/٤٨٨):\n\" وهو أشبه \".\nواعلم أنه روي عنه ﷺ ما يخالف هذه السنة الصحيحة، فوجب التنبيه عليها؛\nلئلا يغتر بها مغتر، فيقع في مخالفة هديه ﷺ.\nفمنها: حديث وائل بن حجر:\nأن النبي ﷺ لما سجد؛ وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، فلما سجد؛\nوضع جبهته بين كفيه، وجافى عن إبطيه، وإذا نهض؛ نهض على ركبتيه، واعتمد\nعلى فخذيه.\nأخرجه أبو داود وغيره، كما مضى في (السجود) [ص ٧١٦]، وذكرنا هناك أنه\nمنقطع؛ لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وقال النووي (٣/٤٤٦):","vol":"3","page":819},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" حديث ضعيف؛ لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه\nشيئًا، ولم يدركه \".\nومنها: حديث أبي هريرة؛ قال:\nكان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صُدورقدميه.\nأخرجه الترمذي (٢/٨٠) من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عنه.\nوذكره البيهقي (٢/١٢٤) وقال:\n\" وخالد بن إِلياس - ويقال: إياس -: ضعيف \". وكذا قال الترمذي، وزاد:\n\" عند أهل الحديث، وصالح مولى التوأمة: هو صالح بن أبي صالح، وأبو صالح:\nاسمه نبهان \".\nقلت: وهو ضعيف أيضًا؛ كان قد اختلط.\nومنها: عن معاذ بن جبل؛ في حديث له:\nوكان يمكّن جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه. قال\nالهيثمي (٢/١٣٥):\n\" وفيه الخَصِيب بن جَحْدَر، وهو كذاب \".\nفقد ظهر لك من هذا البيان أنه لا تصح هذه الهيئة المعارضة للهيئة الثابتة.\nومع ذلك؛ فقد اعتمد عليها ابن القيم في \" الزاد \" (١/٨٥ - ٨٦) وفي رسالة\n\" الصلاة \" (٢١٢)، ونفى أنه ﵊ كان يعتمد على يديه إذا نهض!\nوأجاب - تبعًا للطحاوي وغيره - عن حديث مالك وأبي حُميد في جلسة\nالاستراحة: أنه ﵊ إِنما كان يفعل ذلك للحاجة حينما أسن وأخذه","vol":"3","page":820},{"text":"..............................................................................\n_________\nاللحم، وأنه لم يفعلها تعبدًا وتشريعًا!\nوهذا ظن خاطئ، لا يجوز بمثله رد السنة الصحيحة؛ لاسيما إذا كان قد رواها جمع\nمن الصحابة بلغوا بضعة عشر شخصًا؛ فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة\nأنه ﷺ إنما فعل ذلك للحاجة لا للعبادة؛ لا سيما وفيهم مالك بن الحويرث رضي الله\nعنه - وهو الذي روى عنه ﷺ قوله له: \" صلوا كما رأيتموني أصلي \" -؛ مع العلم بأن\nالشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فكيف يخفى ذلك على هؤلاء، ثم يعلمه مَنْ جاء مِنْ\nبعدهم بعدة قرون - مثل الطحاوي، وابن القيم -، ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان\nسوى الظن ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا﴾؟!\nوليس عجبي أن يسلك هذا السبيل مثلُ الطحاوي الذي نصب نفسه لتأييد مذهب\nأبي حنيفة - إلا نادرًا -؛ ولكن عجبي الذي لا ينتهي سلوك ابن القيم هذا السبيل وهو\nناصر السنة، وحامل لوائها، ورافع رايتها! ولكن لا بد لكل جواد من كبوة؛ بل كبوات!\nورحم الله إلإمام مالكًا حيث قال: ما منا من أحد إلا رادّ ومردود عليه؛ إلا صاحب\nهذا القبر ﷺ.\nنعم؛ لقد احتج ابن القيم ﵀ على ترك الاعتماد على اليدين بحديث ذكره\nفي رسالة \" الصلاة \" عن ابن عمر:\nأن رسول الله ﷺ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.\nولكن قوله في هذا الحديث: إذا نهض. زيادة غير صحيحة؛ تفرد بها محمد بن\nعبد الملك الغزال، وهو كثير الخطأ.\nفلا يجوزأن يعتمد عليها؛ لا سيما إذا خالفت ما ثبت من هديه ﷺ - كما فعلنا\nذلك في \" التعليقات الجياد \" -.","vol":"3","page":821},{"text":"..............................................................................\n_________\nولذلك ضعف هذه الزيادة النووي في \" المجموع \" (*) .\nوهناك حجة أخرى ذكرها في \" الزاد \" عن الخلال، وهي من كلام أحمد ﵀،\nرواه ابنه عبد الله في \" مسائله \" فقال: سمعت أبي يقول:\n\" إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث؛ فأرجو أن لا يكون به بأس \".\nقلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة، قال:\n\" وكان حماد بن زيد يفعله \". قال:\n\" وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان:\n\" ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى\nتطمئن ساجدًا، ثم قم \" \". اهـ.\nويعني الإمامُ ﵀ أن جلسة الاستراحة لم تذكر في حديث (المسيء صلاته) .\nوهذه أيضًا حجة غريبة؛ فليس هذا الحديث جامعًا لجميع سنن الصلاة وهيئاتها\nباتفاق العلماء، فإذا جاءت سنةٌ في حديث غيره؛ وجب الأخذ بها، لا ردها بحديث\n(المسيء صلاته) ! وكم من سنن - بل وواجبات - أخذ بها أحمد وغيره لم يرد ذكرها\nفيه، أفيجوز ردُّها لذلك؟! وقد قال الإمام النووي ﵀ (٣/٤٤٣):\n\" والجواب عن حديث (المسيء صلاته): أن النبي ﷺ إنما علّمه الواجبات دون\nالمسنونات. وهذا معلوم سبق ذكره مرات \".\nقلت: وكأنه لوضوح ضعف هذه الحجة رجع عنها أحمد إلى حديث مالك بن\nالحويرث في جلسة الاستراحة - كما قال الخلال، على ما في \" الزاد \" (١/٨٥) -. وهذا\n_________\n(*) انظر ما سيأتي (ص ٨٣٦) .","vol":"3","page":822},{"text":"..............................................................................\n_________\nمن إنصاف الإمام أحمد ﵀ ورجوعه إلى الحق والصواب. ثم قال الإمام النووي:\n\" وأما حديث وائل؛ فلو صح؛ وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة\nالاستراحة؛ لأنه ليس فيه تصريح بتركها، ولو كان صريحًا؛ لكان حديث مالك بن\nالحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدمًا عليه؛ لوجهين:\nأحدهما: صحة أسانيدها.\nوالثاني: كثرة رواتها.\nويحتمل أن يكون وائل رأى النبي ﷺ في وقت أو أوقات؛ تبيانًا للجواز، وواظب\nعلى ما رواه الأكثرون.\nويؤيد هذا: أن النبي ﷺ قال لمالك بن الحويرث - بعد أن قام يصلي معه، ويتحفظ\nالعلم منه عشرين يومًا، وأراد الانصراف من عنده إلى أهله -:\n\" اذهبوا إلى أهليكم، ومروهم، وعلِّموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي \".\nوهذا كله ثابت في \" صحيح البخاري \" من طرق، فقال له النبي ﷺ هذا وقد رآه\nيجلس للاستراحة، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد؛ لما أطلق ﷺ قوله:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \".\nوبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي بين القوي والضعيف، ويجاب به أيضًا\nعن قول من لا معرفة له: ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه \". ثم قال النووي:\n\" واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة؛ لصحة الأحاديث فيها،\nوعدم المعارض الصحيح لها. ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها؛ فقد قال تعالى: ﴿قُلْ\nإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ\nالرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ .\n\n* * *","vol":"3","page":823},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>[القيام إلى الركعة الثانية]</span>\nالاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة\nثم \" كان ﷺ ينهض - معتمدًا على الأرض - إلى الركعة الثانية \" (*) .\n﴿و\" كان يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام \" (١)﴾ .\nو\" كان ﷺ إذا نهض في الركعة الثانية؛ استفتح القراءة بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ\nرَبِّ العَالَمِينَ﴾، ولم يسكت \" (٢) .\n_________\n(*) سبق تخريجه من حديث مالك بن الحويرث (ص ٨١٦ - ٨١٧) .\n(١) ﴿[رواه] أبو إسحاق الحربي بسندٍ صالح. ومعناه عند البيهقي بسند صحيح.\nوأما حديث:\n\" كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه \".\nفموضوع. وكل ما في معناه ضعيف لا يصح، وقد بينت ذلك في \" الضعيفة \"\n(٥٦٢ و٩٢٩ و٩٦٨) .\nوقد أشكل على أحد الفضلاء تقويتي لإسناد الحربي؛ فأوضحت ذلك في كتابي\n\" تمام المنة في التعليق على فقه السنة \"؛ فراجعه؛ فإنّه مهم﴾ .\n(٢) هو من حديث أبي هريرة ﵁.\nأخرجه مسلم (٢/٩٩)، وأبو عوانة (٢/٩٩)، والحاكم (١/٢١٥ - ٢١٦)، والبيهقي\n(٢/١٩٦) من طريق عبد الواحد بن زياد: ثنا عُمارة بن القعقاع: ثنا أبو زرعة بن عمرو\nابن جرير: ثنا أبو هريرة به. واللفظ لمسلم وأبي عوانة. وقال الآخران:\nاستفتح بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ .\nوصححه الحاكم والذهبي، وكذا البيهقي وقال:\n\" وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة، وهو حديث صحيح.","vol":"3","page":824},{"text":"..............................................................................\n_________\nويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية، كسكوته في الأولى للاستفتاح \".\nقلت: وهذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث عندنا إذا قابلناه بحديث أبي هريرة\nالآخر بلفظ:\nكان رسول الله ﷺ إذا كبر في الصلاة؛ سكت هنية ... الحديث؛ وفيه: أنه ﷺ\nكان يقرأ في هذه السكتة:\nاللهم! باعد بيني وبين خطاياي ... الحديث. وقد مضى [ص ٢٣٨] .\nفهذه السكتة - والله أعلم - هي المنفية في هذا الحديث.\nوقد أشار إلى هذا الإمام مسلم في \" صحيحه \"؛ حيث ساق أولًا الحديث المشار\nإليه، ثم ساق بعده هذا الحديث.\nوإسناد الحديثين واحد، فكأن أحدهما متمم للآخر؛ فالحديث نص في نفي\nمشروعية دعاء الاستفتاح، ولكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة.\nوقد اختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا - بعد اتفاقهم على أنه ليس\nموضع استفتاح -؟\nوفي ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة\nالصلاة: هل هي قراءة واحدة؛ فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة\nبرأسها؟ قال ابن القيم في \" الزاد \" (١/٨٦):\n\" والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر؛ للحديث الصحيح عن أبي هريرة:\nأن النبي ﷺ كان إذا نهض من الركعة الثانية؛ استفتح القراءة ولم يسكت.\nوإنما يكفي استفتاح واحد؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر،\nفهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدُ اللهِ، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على","vol":"3","page":825},{"text":"..............................................................................\n_________\nالنبي ﷺ ونحو ذلك \".\nكذا قال! والظاهر خلاف ما استظهر، وأنه لا يكفي استعاذة واحدة؛ بل لابد من\nالاستعاذة في كل ركعة؛ قال الشيخ العلامة محمد حامد الفقي السلفي رئيس (جماعة\nأنصار السنة) في تعليقه على \" المنتقى من أخبار المصطفى \" (١/٤٣٤):\n\" والظاهر أنهما قراءتان؛ لطول الفصل بالركوع والسجود، وهي حركات كثيرة؛ فلكل\nركعة تعوذ. وحديث أبي هريرة لا ينفي هذا؛ لأنه إنما نفى السكتة المعهودة عنده، وهي\nالتي فيها الاستفتاح.\nأما سكتة التعوذ والبسملة؛ فلطيفة جدًا لا يحس بها المأموم؛ لاشتغاله بحركة\nالنهوض للركعة.\nوأيضًا: فإن كل ركعة معتبرة صلاة؛ ولذلك أوجبوا قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ لكل ركعة،\nفأولى أن تعتبر كذلك للتعوذ، وهذا الذي رجحه ابن حزم في \" المحلى \"، وهو الصواب \".\nقلت: واحتج ابن حزم (٣/٢٤٧) بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ\nبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾، وهو احتجاج صحيح لا شائبة فيه؛ قال الحافظ في\n\" التلخيص \" (٣/٣٠٦):\n\" وعموم هذه الآية يقتضي الاستعاذة في أول كل ركعة. وهو الذي استظهره الرافعي\nفي \" الشرح الكبير \"؛ قال: وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري، وإمام الحرمين، والرُّوياني\nوغيرهم \". قال النووي في \" المجموع \" (٣/٣٢٤):\n\" وهو المذهب \". وقال في موضع آخر (٣/٣٢٦):\n\" وهو الأصح في مذهبنا \".\nقلت: وهو قول في مذهب علمائنا الحنفية تخريجًا؛ فقد قال أبو الحسنات اللكنوي","vol":"3","page":826},{"text":"وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى (١)؛ إلا أنه كان\nيجعلها أقصر من الأولى - كما سبق (*) -.\n_________\nفي حاشيته على \" شرح الوقاية \" (١/١٣٨):\n\" وفي \" حَلْبة المجلّي \" لابن أمير حاج: ينبغي على قول أبي يوسف ومحمد أن يتعوذ\nفي الثانية أيضًا؛ فإنه إنما شرع للقراءة، والقراءة تتجدد في كل ركعة \". انتهى.\n(١) فيه حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ﷺ. ومضى\nفي (الركوع) [ص ٦٠٥] .\nوحديث أبي هريرة. ومر في (الرفع من الركوع) [ص ٦٧٤] .\nوحديث أبي مسعود البدري. وسبق في (الركوع) [ص ٦٣٤] .\n(*) في (القراءة في صلاة الظهر) (ص ٤٥٧) .\n\n* * *","vol":"3","page":827},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>وجوبُ قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في كُلِّ ركعةٍ </span>(*)\nوقد أمر (المسيء صلاته) بقراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في كل ركعة؛ حيث قال\nله بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى (١):\n\" ثم افعل ذلك في صلاتك كلها \" (٢) (وفي رواية: \" في كل ركعة \") (٣) .\nوقال:\n\" في كل ركعة قراءة \" (٤) .\n_________\n(*) هذا المبحث - بحواشيه - أضفناه من \" صفة الصلاة \" المطبوع، وقد سبق تخريج\nالشيخ ﵀ لأحاديثه - مفصلًا - (ص ٥٦ - ٥٧) .\n(١) [رواه] أبو داود، وأحمد بسندٍ قوي.\n(٢) [رواه] البخاري، ومسلم.\n(٣) [رواه] أحمد بسند جيد.\n(٤) [رواه] ابن ماجه، وابن حبان في \" صحيحه \"، وأحمد في \" مسائل ابن هانئ \"\n(١/٥٢) .\nوقال جابر:\n\" من صلى ركعة لم يقرأ فيها بـ: ﴿أم القرآن﴾؛ فلم يُصَلِّ؛ إلا وراء إمام \".\nرواه مالك في \" الموطأ \".\n\n* * *","vol":"3","page":828},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>التشهد الأول</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>جلسة التشهد</span>\nثم كان ﷺ يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت\nالصلاة ركعتين كالصبح؛ \" جلس مفترشًا \" (١)، كما كان يجلس بين\n_________\n(١) رواه وائل بن حُجْر ﵁ قال:\nأتيت رسول الله ﷺ، فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا\nأراد أن يركع. وإذا جلس في الركعتين؛ أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده\nاليمنى على فخذه اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه\nاليسرى. قال:\nثم أتيتهم من قابل، فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس.\nأخرجه النسائي (١/١٧٣): أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: ثنا\nسفيان قال: ثنا عاصم بن كُلَيب عن أبيه عنه.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم، إلا محمد بن عبد الله هذا، وهو ثقة - كما\nفي \" التقريب \" -.\nوالحديث نصٌّ ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، وأحظى\nالناس بهذا الحديث الإمام أحمد، ثم أبو حنيفة والثوري؛ خلافًا لمالك والشافعي؛\nفإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها - على تفصيل في ذلك يأتي ذكره في (التشهد\nالأخير) . والحديث يرد عليهما!","vol":"3","page":829},{"text":"السجدتين، وكذلك \" يجلس في التشهد الأول \" (١) من الثلاثية أو\nالرباعية.\nوأمر به (المسيء صلاته)؛ فقال له:\n_________\n(١) هو من حديث أبي حميد الساعدي ﵁. رواه عنه محمد بن عمرو\nابن عطاء:\nأنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي ﷺ، فذكرنا صلاة النبي ﷺ، فقال أبو\nحميد الساعدي:\nأنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله؛ رأيته إذا كبَّر؛ جعل يديه حذاء منكبيه،\nوإذا ركع؛ أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه؛ استوى حتى يعود\nكل فَقَارٍ مكانه، فإذا سجد؛ وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف\nأصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين؛ جلس على رجله اليسرى ونصب\nاليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على\nمقعدته.\nأخرجه البخاري (٢/٢٤٥ - ٢٤٦)، وأبو داود (١/١١٧ و١٥٢)، والبيهقي (٢/١٢٧\n- ١٢٨) من طريق محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة عنه.\nوقد تابعه عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء، لكن ليس في\nحديثه ذكر الجلوس في التشهد الأول. وقد مضى لفظه في (الركوع) [ص ٦٠٥] .\nوالحديث دليل على أن السنة في جلوس التشهد الأوسط إنما هو الافتراش، وبه قال\nأبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ خلافًا لمالك؛ فإنه يقول بالتورك في كل جلوس - كما\nسيأتي -. وهذا الحديث يرد عليه، وكذا الذي بعده.","vol":"3","page":830},{"text":"\" فإذا جلست في وسَط (١) الصلاة؛ فاطمئن (٢)، وافترش (٣) فخذك\n_________\n(١) بفتح السين؛ قال في \" النهاية \":\n\" يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل - كالناس والدواب - بسكون السين، وما\nكان متصل الأجزاء - كالدار والرأس -؛ فهو بالفتح. والمراد هنا القعود للتشهد الأول في\nالرباعية، ويلحق به الأول في الثلاثية \".\n(٢) يؤخذ منه أن المصلي لا يَشْرَعُ في التشهد حتى يطمئن. يعني: يستقر كل\nمَفصل في مكانه، ويسكن من الحركة.\n(٣) أي: ألقها على الأرض، وابسطها كالفِرَاش؛ للجلوس عليها. قال الشوكاني\n(٢/٢٢٩):\n\" وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط. وهم\nالجمهور \". قال ابن القيم (١/٨٦):\n\" ولم يُروَ عنه في هذه الجلسة غير هذه القصة (يعني: الفرش والنصب) . وقال\nمالك: يتورك فيه؛ لحديث ابن مسعود:\nأن النبي ﷺ كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركًا \". قال ابن القيم\n(١/٨٧):\n\" لم يذكرعنه ﷺ التورك الا في التشهد الأخير \". اهـ. ملخصًا.\nوأقول: سكت الشوكاني على قول ابن القيم الأخير هذا؛ مع أنه ذكر قبله حديث\nابن مسعود الذي ينفي قول ابن القيم! ثم سكت أيضًا على الحديث، ولم يبين حاله ولا\nمن رواه؛ وهو من الأحاديث الغريبة التي تفرد بروايتها الإمام أحمد فيما علمت!\nفقد أخرجه في \" مسنده \" (١/٤٥٩) قال: ثنا يعقوب: ثني أبي عن ابن إسحاق\nقال: ثني - عن تشهد رسول الله ﷺ في وسط الصلاة وفي آخرها - عبد الرحمن بن","vol":"3","page":831},{"text":"اليسرى، ثم تشهد \" (١) .\n_________\nالأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال:\nعلمني رسول الله ﷺ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها - فكنا نحفظ عن\nعبد الله حين أخبرنا أن رسول الله ﷺ علمه إياه؛ قال -:\nفكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى:\nالتحيات لله ... إلخ. ثم قال:\nثم إن كان في وسط الصلاة؛ نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها؛\nدعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.\nلكن في ثبوت الحديث بهذه الألفاظ نظر؛ فإنه قد تفرد به ابن إسحاق مخالفًا لغيره\nممن هو أوثق منه وأحفظ. وقد قال الذهبي - بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه -:\n\" فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق. وما انفرد\nبه؛ ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئًا \".\nقلت: وذِكْرُ التورك والتشهد الأوسط منكرٌ في حديث ابن مسعود هذا؛ فقد أخرجه\nالشيخان والأربعة وغيرهم من طرق كثيرة، وليس فيه هذا الذي ذكره ابن إسحاق. والله أعلم.\n(١) هو من حديث رفاعة بن رافع ﵁.\nرواه محمد بن إسحاق: ثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه\nرفاعة. وزاد في آخره:\n\" ثم تشهد، ثم إذا قمت؛ فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك \".\nأخرجه أبو داود وغيره - كما سبق في (الاستقبال) -.\nوسنده حسن.","vol":"3","page":832},{"text":"﴿وقال أبو هريرة ﵁:\n\" ونهاني خليلي ﷺ عن اقعاء كإقعاء الكلب \" (١)، وفي حديث آخر:\n\" كان ينهى عن عُقْبَةِ الشيطان \" (٢) .\nو\" كان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على فخذه (وفي رواية:\nركبته) اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه (وفي رواية: ركبته)\nاليسرى؛ [باسطها عليها] \" (٣)﴾ .\n_________\nوقد تابعه في متنه محمد بن عمرو، لكن بلفظ:\n\" إذا سجدت؛ فمكن لسجودك، فإذا رفعت؛ فاقعد على فخذك اليسرى \".\nأخرجه أبو داود أيضًا.\nإلا أن هذا يحتمل أن يكون أراد به القعود بين السجدتين، ويحتمل أنه القعود\nللتشهد. والله أعلم.\n(١) ﴿[رواه] الطيالسي، وأحمد، وابن أبي شيبة. انظر التعليق (١) (ص ٦٤٤) .\nو(الإقعاء) - قال أبو عبيد وغيره -:\n\" هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما\nيقعي الكلب \".\nقلت: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين - كما تقدم هناك -﴾ .\n(٢) ﴿رواه مسلم، وأبو عوانة، وغيرهما. وهو مخرج في \" إرواء الغليل \" (٣١٦)،\n[وسبق تخريجه (ص ١٧٧ -١٧٨)]﴾ .\n(٣) ﴿[رواه] مسلم، وأبو عوانة، [وسيأتي تخريجه مفصلًا من حديث ابن عمر\n(ص ٨٣٨)﴾ .","vol":"3","page":833},{"text":"و\" كان ﷺ يضع حَدَّ (١) مَرْفقِهِ الأيمن على فخذه اليمنى \" (٢) .\n_________\n(١) في \" النهاية \":\n\" لكل حرف حدّ. أي: نهاية. ومنتهى كل شيء حدُّه \".\nقلت: وكأن المراد أنه كان لا يُجافي مَرْفِقَهَ عن جنبه في هذا الجلوس؛ لأنه لو\nجافى؛ لم يكن نهاية مَرْفِقِهِ على فخذه؛ بل يكون خارجًا عنه.\nثم رأيت ابن القيم ﵀ قد صرح بذلك في \" الزاد \" (١/٩٢)، ونص كلامه:\n\" وكان ﷺ يبسط ذراعه على فخذه، ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر\nفخذه، وأما اليسرى؛ فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى \".\n(٢) هو من حديث وائل بن حجر قال:\nقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلي.\nفقام رسول الله ﷺ، فاستقبل القبلة، فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ\nشماله بيمينه، فلما أراد أن يركع؛ رفعهما مثل ذلك، ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع\nرأسه من الركوع؛ رفعهما مثل ذلك، فلما سجد؛ وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم\nجلس، فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحدَّ مرفقه\nالأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا - وأشار بشر بالسبابة\nمن اليمنى، وحلق الإبهام والوسطى -.\nأخرجه أبو داود (١/١١٥)، والنسائي (١/١٨٦) من طريق بِشْر بن المُفَضَّل قال: ثنا\nعاصم بن كُلَيب عن أبيه عنه.\nوقد تابعه زهير بن معاوية، وعبد الواحد بن زياد - عند أحمد (٢/٣١٦ و٣١٨) -،\nوزائدة - عند النسائي -، وغيرهم -؛ ثلاثتهم عن عاصم به.","vol":"3","page":834},{"text":"و\" نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة؛ فقال:\n\" إنها صلاةُ اليهود \" \". وفي لفظ:\n\" لا تجلسْ هكذا؛ إنما هذه جِلْسَة الذين يعذَّبون \" (١) ..........................\n_________\nوإسناده صحيح. وقد تقدم من طريق زائدة في (وضع اليمنى على اليسرى)\n[ص ٢٠٩] . ويأتي الإشارة إليه قريبًا.\n(١) هو من حديث ابن عمر ﵁.\nأخرجه الحاكم (١/٢٧٢)، ومن طريقه البيهقي (٢/١٣٦) عن إبراهيم بن موسى:\nثنا هشام بن يوسف عن مَعْمَر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عنه. وقال:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ﴿وهو مخرج مع ما\nبعده في \" الإرواء \" (٣٨٠)﴾ .\nوقد تابعه عبد الرزاق عن معمر:\nأخرجه أبو داود (١/١٥٧)، والحاكم أيضًا (١/٢٣٠)، وعنه البيهقي (٢/١٣٥)،\nوأحمد (٢/١٤٧)، والطبراني، وعنه الضياء المقدسي في \" المختارة \"، وابن حزم في\n\" المحلى \" (٤/١٩)؛ كلهم عن عبد الرزاق به - مختصرًا - بلفظ:\nنهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده - زاد الحاكم\nفي رواية: - اليسرى. وقال:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا أيضًا. ولفظ أحمد\nوالمقدسي:\n\" يديه \" بالتثنية.","vol":"3","page":835},{"text":"..............................................................................\n_________\nولعلها محرفة؛ فإن وصفها باليسرى عند الحاكم يدل على أنها واحدة. وقد رواه\nأبو داود بلفظ:\nنهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة.\nفقوله: إذا نهض. زيادة ضعيفة؛ لأنها من طريق محمد بن عبد الملك الغزال، وهو\n- وإن كان ثقة؛ فإنه - كثير الخطأ - كما قال مسلمة -، وقد خالف الثقات في هذه\nالزيادة؛ فهي مردودة.\nوأما قول النووي في \" المجموع \" (٣/٤٤٥):\n\" مجهول \". فليس بصواب - كما بيناه في \" التعليقات الجياد \" -.\nهذا، وقد تابع معمرًا عبدُ الوارث؛ لكنه أوقفه، وخالفه في متنه. فقال: عن\nإسماعيل بن أمية:\nسألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر:\nتلك صلاة المغضوب عليهم.\nرواه أبو داود.\nوعبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان، وهو ثقة ثبت - كما في \" التقريب \" -، فلعل\nما رواه قضية أخرى. والله أعلم.\nوأما اللفظ الآخر؛ فأخرجه الإمام أحمد (٢/١١٦) من طريق آخر؛ فقال: ثنا\nمحمد بن عبد الله بن الزبير: ثنا هشام - يعني: ابن سعد - عن نافع عن ابن عمر:\nأن رسول الله ﷺ رأى رجلًا ساقطًا يده في الصلاة، فقال: ... فذكره.\nوهذا إسناد جيد. وهو على شرط مسلم.","vol":"3","page":836},{"text":"وفي حديث آخر: \" هي قِعْدَة المغضوب عليهم \" (١) .\n_________\nوقد أخرجه أبو داود (١/١٥٧)، والبيهقي (٢/١٣٦) من طرق أخرى عن هشام به\nموقوفًا بنحوه.\nوله شاهد؛ وهو الآتي:\n(١) هو من حديث عَمْرو بن الشَّرِيد عن أبيه:\nفقال عبد الرزاق: عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة: أنه سمع عمرو\nابن الشَّريد [عن أبيه] (*) عن النبي ﷺ:\nأنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: ... فذكره.\nذكره عبد الحق في \" أحكامه \" (رقم ١٢٨٤ - بتحقيقي)، وسكت عليه مشيرًا بذلك\nإلى صحته.\nوهو على شرط الشيخين.\nوقد أخرجه أبو داود (٤٨٤٨)، وأحمد (٤/٣٨٨) من طريق عيسى بن يونس: أنا\nابن جريج به؛ دون ذكر الصلاة.\n_________\n(*) وفي \" المصنف \" بدونها؛ كما في نقل عبد الحق.","vol":"3","page":837},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>تحريكُ الإصْبَعِ في التشهد</span>\nو\" كان ﷺ إذا جلس [يتشهد]؛ وضع كفَّه اليسرى على ركبته اليسرى\n[باسطَها عليها]، ويقبضُ أصابعَ كفِّه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي\nالإبهام [في القبلة، ويرمي ببصره إليها - أو نحوها -] \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث ابن عمر ﵄.\nأخرجه مالك (١/١١١ - ١١٢) عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن\nالمُعاوِي أنه قال:\nرآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت؛ نهاني، وقال:\nاصنع كما كان رسول الله ﷺ يصنع.\nفقلت: كيف كان رسول الله ﷺ يصنع؟ قال:\nكان إذا جلس في الصلاة؛ وضع ... الحديث.\nوقد أخرجه مسلم (٢/٩٠ - ٩١)، ﴿وأبو عوانة [٢/٢٢٣]﴾، وأبو داود (١/١٥٦)،\nوالنسائي (١/١٨٦)، ومحمد في \" الموطأ \" (١٠٦)، وأحمد (٢/٦٥)؛ كلهم عن مالك\nبه. وكذا البيهقي (٢/١٣٠) (١) .\n_________\n(١) ﴿وزاد فيه الحميدي في \" مسنده \" (١٣١/١)، وكذا أبو يعلى (٢٧٥/٢) بسندٍ صحيح عن\nابن عمر:\n\" وهي مذبّة الشيطان، لا يسهو أحد وهو يقول هكذا - ونصب الحميدي إصبعه - \".\nقال الحميدي: قال مسلم بن أبي مريم:\n\" وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا - ونصب\nالحميدي إصبعه - \".\nقلت: وهذه فائدة نادرة غريبة، وسندها إلى الرجل صحيح﴾ .","vol":"3","page":838},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم أخرجه مسلم، والنسائي من طريق سفيان عن مسلم بن أبي مريم به نحوه. قال\nسفيان: فكان يحيى بن سعيد يحدثنا به عن مسلم، ثم حدثنيه مسلم.\nورواه إسماعيل بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم به. وفيه الزيادة الثالثة.\nأخرجه ﴿أبو عوانة [٢/٢٢٦]﴾، والنسائي (١٧٣)، والبيهقي (٢/١٣٢) .\nوهي صحيحة ثابتة.\nولها طريق أخرى:\nأخرجها أحمد (٢/١١٩) قال: ثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري: ثنا كثير\nابن زيد عن نافع قال:\nكان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة؛ وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه\nوأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله ﷺ:\n\" لهي أشد على الشيطان من الحديد \". يعني: السبابة.\nوهذا سند حسن أو قريب من الحسن؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الستة؛ غير\nكثير بن زيد، وهو صدوق يخطئ - كما في \" التقريب \" -.\nومن طريقه أخرجه ﴿الطبراني في \" الدعاء \" (ق ٧٣/١) = [ص ٢٠٥/٦٤٢ و٦٤٣]﴾،\nوالبزار أيضًا؛ كما في \" المجمع \" (٢/١٤٠)، وقال عنه:\n\" وثقه ابن حبان، وضعفه غيره \" (*) .\nقلت: وأخرج المرفوعَ منه ﴿الروياني في \" مسنده \" (٢٤٩/٢) = [٢٩٠/١٤٣٩]﴾، والبيهقي\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع لأبي جعفر البختري في \" الأمالي \" (٦٠/١)،\nوعبد الغني المقدسي في \" السنن \" (١٢/٢) بسند حسن.","vol":"3","page":839},{"text":"..............................................................................\n_________\n(٢/١٣٢) من طريق الواقدي: ثنا كثير بن زيد به بلفظ:\n\" تحريك الإصبع في الصلاة مُذْعِرَةٌ للشيطان \" (*) . وقال:\n\" تفرد به الواقدي. وليس بالقوي \".\nكذا قال! ولم يتفرد به - كما رأيت -.\nولهذه الزيادة شاهد من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا جلس في التشهد؛ وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى،\nويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته.\nوسنده حسن.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٦)، والنسائي (١/١٨٧)، ﴿وابن خزيمة [١/٣٥٥/٧١٨]﴾،\nوالبيهقي (١/١٣٢)، وأحمد (٤/٣) من طريق ابن عجلان: ثني عامر بن عبد الله بن الزبير\nعن أبيه.\nوعزاه الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٥٠٠) لابن حبان أيضًا في \" صحيحه \". وأصله\nفي \" صحيح مسلم \" - كما سيأتي -.\nهذا، وأما الزيادة الأولى؛ فهي من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن أيوب عن\nنافع عن ابن عمر بلفظ:\nكان إذا قعد في التشهد؛ وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى\nعلى ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة.\nأخرجه مسلم أيضًا، و﴿أبو عوانة [٢/٢٢٥]﴾، والبيهقي، وأحمد (٢/١٣١) وقالا:\n_________\n(*) قال الشيخ ﵀ في \" ضعيف الجامع \" (٢٤٠١): \" ضعيفٌ جدًا \".","vol":"3","page":840},{"text":"..............................................................................\n_________\nودعا.. بدل: وأشار بالسبابة.\nورواه الدارمي (٣٠٨) .\nوأما الزيادة الثانية؛ فهي من طريق عبيد الله عن نافع نحو حديث مالك.\nأخرجه مسلم أيضًا، و﴿أبو عوانة [٢/٢٢٥]﴾ والنسائي (١/١٨٧)، والترمذي (٢/٨٨)،\nوابن ماجه (١/٢٩٥)؛ كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عنه. واقتصر الترمذي على قوله:\n\" حديث حسن \". وهو قصور! فالحديث صحيح لا شائبة فيه. ثم قال:\n\" والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين؛ يختارون\nالإشارة في التشهد. وهو قول أصحابنا \". يعني: أهل الحديث.\nوهو قول أثمتنا الثلاثة؛ فقد قال الإمام محمد - بعد أن ساق الحديث -:\n\" وبصنيع رسول الله ﷺ نأخذ، وهو قول أبي حنيفة \". وقد ذكر أبو يوسف في\n\" الأمالي \" كما ذكر محمد - على ما في \" فتح القدير \" وغيره -.\nفالعجب من كثير من علمائنا الحنفية كيف أنهم اختاروا ترك الإشارة في التشهد مع\nثبوت ذلك عنه ﷺ وعن أئمتهم أيضًا! وقد ألف في ذلك الشيخ المحقق ملا علي القاري رسالة\nنفيسة أثبت فيها هذه السنة، ورد على من خالفها، وأسماها \" تزيين العبارة لتحسين الإشارة \".\nومن المهم بالنسبة للمقلدين أن نلخص أهم ما جاء فيها؛ فقد ساق الأحاديث\nالصريحة في الإشارة:\nمنها: حديث ابن عمر وابن الزبير المتقدمين.\nومنها: حديث وائل بن حُجر - الآتي قريبًا [ص ٨٥٠]-.\nومنها: حديث أبي هريرة، وأبي حميد الساعدي، ونُمير الخُزاعي، وخُفَاف\nالغفاري، ومعاذ بن جبل، وأنس بن مالك، وعقبة بن عامر، وعبد الرحمن بن أبزى.","vol":"3","page":841},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد خرجها كلها وساق ألفاظها، وقد أضربنا صفحًا عن ذكر أكثرها؛ لأنها ليست\nعلى شرطنا. ثم قال الشيخ عليٌّ بعد ذلك (ص ١٠):\n\" فهذه أحاديث كثيرة بطرق متعددة شهيرة، ولا شك في صحة أصل الإشارة؛ لأن\nبعض أسانيدها موجود في \" صحيح مسلم \".\nوبالجملة؛ فهو مذكور في \" الصحاح الستّة \" وغيرها؛ مما كاد أن يصير متواترًا؛ بل\nيصح أن يقال: إنه متواتر معنىً؛ فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يعدل عن العمل به،\nويأتي بالتعليل في معرض النص الجليل؛ مع أن ذلك التعليل مدخول، صَدَرَ من\nالعليل، وهو ما قيل - نقلًا عن بعض المانعين للإشارة - بأن فيها زيادة رفع لا يحتاج\nإليها، فيكون الترك أولى؛ لأن مبنى الصلاة على الوقار والسكينة!\nوهو مردود بأنه لو كان الترك أولى؛ لما فعله ﷺ، وهو على صفة الوقار والسكينة في\nالمقام الأعلى!\nثم لا شك أن الإشارة الى التفريد مع العبادة بالتوحيد نور على نور، وزيادة سرور\nعلى سرور؛ فهو محتاج إليه؛ بل مدار الصلاة والعبادة والطاعة عليه.\nوعلل بعضهم بأن فيه موافقة فرقة الرافضة، فكان تركه أولى؛ تحقيقًا للمخالفة أيضًا!\n[وهذا] ظاهر البطلان من وجوه:\nاما أولًا: فلأن عامتهم - على ما نشاهدهم في زماننا - لا يشيرون أصلًا، وإنما\nيشيرون بأيديهم عند السلام، ويضربون على أفخاذهم؛ تأسفًا على فوت الإسلام.\nفينقلب التعليل عليهم حجة لنا.\nوأما ثانيًا: فلأنه على تقدير صحة النسبة اليهم؛ فليس كل ما يفعلونه نحن\nمأمورون بمخالفتهم به حتى يشمل أفعالهم الموافقة للسنة - كالأكل باليمين ونحو ذلك -؛","vol":"3","page":842},{"text":"..............................................................................\n_________\nبل يستحب ترك موافقتهم فيما ابتدعوه وصار شعارًا لهم - كما هو مقرر في المذهب -،\nكوضع الحجر فوق السجادة؛ فإنه وإن كانت السجدة على جنس الأرض أفضل باتفاق\nالأئمة مع جوازها على البساط والفَرْوِ ونحوهما عند أهل السنة؛ لكن وضع نحو الحجر\nوالمدر فوق السجادة بدعة ابتدعوها، وصار علامة لمعشرهم، فينبغي الاجتناب عن\nفعلهم؛ لسببين:\nأحدهما: نفس موافقتهم في البدعة؛ كما ورد في الحديث:\n\" خالفوا اليهود والنصارى \".\nوثانيهما: رفع التهمة. وقد ورد: \" اتقوا مواضع التهم \" (*) .\nونظيره: الوقوف للدعاء في المستجار؛ فإنه صار من ذلك الشعار، وكذا: الخروج من\nمكة إلى يلملم للإحرام خارج الحرم مع الاتفاق على جواز ما ذكر عند أرباب العلم\nوأصحاب الحكم؛ بخلاف ما إذا شاركونا في سنة مستمرة؛ كالخروج لإحرام العمرة إلى\nالتنعيم والجِعِرَّانة.\nفالحاصل: أن مخالفة المبتدعة في الأمر المباح يستحسن؛ زجرًا لهم، ورجوعًا إلى\nالصلاح.\nوأما الإشارة المذكورة الثابتة على نهج الصواب؛ فليست من هذا الباب.\nثم من أدلتها الإجماع؛ إذ لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في\nهذه المسألة، ولا في جواز هذه الإشارة، ولا في تصحيح هذه العبارة؛ بل قال به إمامنا\nالأعظم وصاحباه، وكذا الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، وسائر علماء الأمصار\nوالأعصار؛ على ما ورد به صحاح الأخبار والآثار، وقد نص عليها مشايخنا المتقدمون\n_________\n(*) ولا أصل له مرفوعًا - كما في \" الضعيفة \" (١١٣) -.","vol":"3","page":843},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالمتأخرون، فلا اعتداد لما عليه المخالفون، ولا عبرة لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان\nما وراء النهر وأهل خراسان، والعراق والروم وبلاد الهند؛ ممن غلب عليهم التقليد،\nوفاتهم التحقيق والتأييد من التعلق بالقول السديد \". ثم ساق أقوال المشايخ في إثبات\nالإشارة، وفي صفتها، ثم قال (١٨):\n\" وقد أغرب الكَيْداني حيث قال:\nوالعاشر من المحرمات: الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. أي: مثل إشارة جماعةٍ\nيجمعهم العلم بحديث الرسول ﵊! وهذا منه خطأ عظيم، وجرم\nجسيم، منشؤه الجهل عن عقائد الأصول، ومراتب الفروع من النقول، ولولا حسن الظن\nبه وتأويل كلامه بسببه؛ لكان كفرًا صريحًا، وارتدادًا صحيحًا! فهل يجهل المؤمن أن\nيُحَرِّمَ ما ثبت فِعله منه ﷺ ما كاد نقله أن يكون متواترًا، ويمنعَ جواز ما عليه عامة\nالعلماء كابرًا عن كابر مكابرًا؟!\nوالحال: أن الإمام الأعظم، والهمام الأقدم قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم\nيعرف مأخذه من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس الجلي في المسألة. وقال\nالشافعي: إذا صح الحديث على خلاف فعلي؛ فاضربوا قولي على الحائط، واعملوا\nبالحديث الضابط.\nفإذا عرفت هذا؛ فاعلم أنه لو لم يكن نص الإمام على المرام؛ لكان على المقتفين\nمن أتباعه من العلماء الكرام - فضلًا عن العوام - أن يعملوا بما صح عنه عليه الصلاة\nوالسلام.\nوكذا لو صح عن الإمام - فرضًا - نفيُ الإشارة، وصح إثباتها عن صاحب البشارة؛\nفلا شك في ترجيح المثبت المسند إليه ﷺ. كيف وقد طابق نقله الصريح ما ثبت عنه\n﵊ بالإسناد الصحيح؟!","vol":"3","page":844},{"text":"..............................................................................\n_________\nفمن أنصف ولم يتعسف؛ عرف أن هذا سبيل أهل التَّدَيُّن من السلف والخلف،\nومن عدل عن ذلك؛ فهو هالك بوصف الجاهل المعاند المكابر؛ ولو كان عند الناس من\nالأكابر.\nوغاية ما يعتذر به عن بعض المشايخ حيث منعوا الإشارة وذهبوا إلى الكراهة: عدم\nوصول الأحاديث إليهم، وقد ورد اختلاف فعلها وتركها عليهم، فظنوا أن تركها أولى \".\nقال:\n\" فالجاهل بالأخبار النبوية والآثار المصطفوية لما رأى أن بعض الناس يشيرون عملًا\nبالسنة، وبعضهم يتركون الإشارة، إما للجهل، أو للكسل، أو للغفلة؛ فقال: تركها\nأولى؛ لأنها زيادة في المبنى على أصل المعنى. فجاء بعده غيره وقال: هي مكروهة.\nوأراد أنها كراهة تنزيه؛ لكن لم يجعل عليه من تنبيه! فتوهم مَنْ بعدهم أنه حرام،\nوحسب أنه في الدين لعظيم؛ بناءً على أن الكراهة إذا أطلقت؛ فهي كراهة تحريم! ثم\nقال مَنْ بعده: ما كره؛ فهو حرام عند محمد؛ لا سيما وهو متعلق بعبادة الأحد!!\nفانظر كيف تدرج الجهلُ، وتركب في نظر العقل العاري عن النقل إلى أن جعل\nالسنة المشهورة من الأمور المنهية المحرمة المهجورة! فاعلم أن تعريف الحرام: ما ثبت نهيه\nبالدليل القطعي من الكتاب والحديث.\nومن القواعد المقررة أن تحريمَ المباحِ حرامٌ؛ فكيف السنة الثابتة عنه عليه الصلاة\nوالسلام؟! مع أنه يكفي في موجب تكفير الكيداني إهانةُ المحدِّثين الذين هم عمدة أئمة\nالدين المفهوم من قوله: كأهل الحديث. المفضية إلى قلة الأدب المقتضي لسوء الخاتمة؛ إذ\nمن المعلوم أن أهل القرآن أهل الله، وأهل الحديث أهل رسول الله ﷺ! وأُنشد في هذا\nالمعنى:\nأهل الحديث هُمُ أهل النبي وإن لم ... يصحبوا نَفْسَهُ أنفاسَه صحبوا","vol":"3","page":845},{"text":"..............................................................................\n_________\nأماتنا الله على محبة المحدثين وأتباعهم من الأئمة المجتهدين، وحشرنا مع العلماء\nالعاملين تحت لواء سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين \". اهـ كلامه ﵀.\nهذا؛ وفي \" التعليق الممجد على موطأ محمد \" لعبد الحي اللكنوي (١٠٦):\n\" وقد ذكر ابن الهُمَام في \" فتح القدير \"، والشُّمُنِّي في \" شرح النقاية \" وغيرهما أنه\nذكر أبو يوسف في \" الأمالي \" مثل ما ذكر محمد.\nفظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة؛ لثبوتها عن النبي ﷺ وأصحابه\nبروايات متعددة وطرق متكثرة، لا سبيل إلى إنكارها، ولا إلى ردها. وقد قال به غير\nواحد من العلماء؛ حتى قال ابن عبد البر:\n\" إنه لا خلاف في ذلك \".\nوإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتاوى - كصاحب\n\" الخلاصة \"، و\" البزّازية الكبرى \"، و\" العَتّابية \"، و\" الغِياثية \"، و\" الولوالجية \"، و\" عمدة\nالمُفْتِي \"، و\" الظهيرية \"، وغيرها -؛ حيث ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة! بل ذكر بعضهم\nأنها مكروهة!\nوالذي حملهم على ذلك سكوتُ أئمتنا عن هذه المسألة في ظاهر الرواية، ولم\nيعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة، ولا أنه ورد في أحاديث متكثرة.\nفالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه مخالفًا لما ثبت عن\nالنبي ﷺ وأصحابه؛ بل وعن أئمتنا أيضًا!\nبل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي، وثبت عن رسول الله ﷺ وأصحابه\nالإثبات؛ لكان فِعل الرسول وأصحابه أحق وألزم بالقبول؛ فكيف وقد قال به أئمتنا\nأيضًا؟! \".","vol":"3","page":846},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد ذكر نحو هذا في كتابه \" عمدة الرعاية \" (١/٣٨)، وتعجب كل العجب من\nالمشايخ المذكورين الذين اختاروا ترك الإشارة وكراهتها، ثم قال:\n\" وزاد عليهم الكَيْداني في \"خُلاصته \" نغمةً في الطنبور؛ فعدها من المحرمات \"!\nوقال في حاشية \" غيث الغمام على إمام الكلام \" (ص ٤١):\n\" هذا القول من الأقوال الخبيثة المردودة؛ لمخالفته لما ثبت عن أئمتنا الثلاثة من سنية\nالإشارة - كما صرح به محمد في \" موطئه \"، وأبو يوسف في \" الأمالي \" -. والعجب مِنْ\nجَمْعٍ مِنَ الحنفية كيف أفتوا بكراهة الإشارة مع ثبوتها عن صاحب الشرع وإمام\nالمذهب؟! \".\nقلت: وأعجب من ذلك أن هؤلاء المفتين يقولون بأن باب الاجتهاد مغلق من بعد\nالقرون الأربعة، ثم هم يجتهدون في هذه المسألة، فيخالفون فيها نصوص أئمتهم\nالمقلَّدين، والآثارَ المرويةَ عن الصحابة والتابعين، والأحاديثَ الصحيحةَ عن سيد\nالمرسلين؛ مع أنه (لا اجتهاد في معرض النص) باتفاقهم، فليتهم لم يقولوا قولهم هذا!\nوليتهم وقفوا عنده! والله المستعان.\nوقد كان جرى بحث بيني وبين بعض مشايخي حول هذه المسألة؛ فإنه من القائلين\nبالمنع رغم كونه قد اطلع على الأحاديث المشار إليها، وعلى أقوال الأئمة الواردة في\nذلك.\nفقلت له: لم لا ترفع أصبعك في الصلاة؟!\nفاحتج بحجتين: الأولى قديمة معروفة، وقد سبقت في كلام القاري - وهي كون\nالصلاة مبنية على السكون والهدوء، وأجاب عنها بما تقدم.\nأما أنا؛ فقلت له: (إذا جاء الأثر؛ بطل النظر، ولا رأي مع النص) ! وهل مثلك إلا","vol":"3","page":847},{"text":"..............................................................................\n_________\nمثل من يقول: أنا لا أركع في الصلاة، ولا أسجد؛ لأن في ذلك من الحركات\nوالانتقالات ما لا يتفق مع الصلاة أو السكون فيها!\nوهل لك ما تجيبه على ذلك إلا أن تقول: إن الذي أمرنا بالسكون في الصلاة هو\nالذي أمرنا بهذه الحركات والانتقالات، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ\nفَانتَهُوا﴾، فهذا الجواب هو جوابنا لك وكفى. فسكت!\nوأما حجته الأخرى؛ فهي قوله: لما كان العلماء قد اختلفوا في صفة الرفع؛\nفبعضهم يقول: يرفع المسبحة مع قبض الأصابع الأخرى. وبعضهم يقول: يبسط هذه\nالأخرى ويرفع المسبحة. وبعضهم يقول: يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.\nوبعض يعكس ذلك. وبعضهم يقول: يقبض الأصابع عند وضع اليدين في أول\nالتشهد. وبعضهم إنما يفعل ذلك عند التهليل. وبعضهم يحرك المسبِّحة. وبعضهم لا\nيحركها. فلما رأيناهم اختلفوا في ذلك؛ تركنا هذه السنة؛ لأننا لم نعرف صفتها!\nفقلت له: لا يلزم من الاختلاف في صفة شيء ما تركُهُ مطلقًا أو إنكاره! وإلا؛\nلزمك أن تترك أشياء كثيرة اختلف فيها العلماء حتى علماء مذهبك! فخذ مثالًا على\nذلك: سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة؛ فبعضهم يقول بأن السنة\nالقبض. وبعضهم: الوضع. وبعضهم: الجمع بينهما. هذا في مذهبك. وأما في\nالمذاهب الأخرى؛ فالخلاف أشد؛ فبعضها تقول بأن الوضع يكون تحت السرة. وبعضها:\nفوقها. وبعضها: على الصدر. بل إن الإمام مالكًا لا يرى مشروعية الوضع مطلقًا - في\nرواية عنه -؛ فهل تترك أنت هذه السنة لهذه الاختلافات في كيفيتها؛ بل وفي أصلها\nأيضًا؟! فبهت.\nثم قلت: لا ينجيك من هذه الاختلافات إلا الرجوع إلى ما أمرنا الله تعالى به في\nقوله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ","vol":"3","page":848},{"text":"..............................................................................\n_________\nذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ .\nهذا ما قلته وقتئذٍ، والأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل:\nأما وضع اليدين في القيام؛ فقد سبق بيان ما يثبت في السنة من ذلك في محله.\nوأما المسألة التي نحن فيها؛ فاعلم أن تلك الاختلافات لا أصل لها في السنة؛ بل\nبعضها مداره على روايات مجملة، وبعضها مجرد رأي واجتهاد!\nأما القبض والبسط؛ فالأول هو الثابت صراحة في حديث ابن عمر، وعبد الله\nابن الزبير، ووائل بن حجر.\nوأما البسط؛ فلم يصرح به في حديث ما، وحجة من ذهب إليه: أنه لم يذكر\nالقبض بعض الصحابة في أحاديثهم! وهذا ليس بشيء؛ فإن أحاديث هؤلاء في هذه\nالمسألة مجملة، وأحاديث أولئك مفصلة، والمفصل يقضي على المجمل - كما في الأصول\nتقرر -.\nوأما وقت الرفع؛ فلم نجد في ذلك حديثًا يعينه ويحدده، فهو اجتهاد محض ليس\nعليه دليل.\nوهذا بناء على أن السنة أن لا تحرك المُسَبِّحة من أول التشهد إلى آخره إلا عند\nالتهليل. وليس كذلك - كما سيأتي -.\nوأما وقت قبض الأصابع الأخرى؛ فالظاهر من الأحاديث المتقدمة أنه من أول\nالتشهد؛ لأنها تقول:\nكان إذا جلس؛ وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها.\nوليس لهذا الظاهر معارض؛ فوجب الأخذ به.","vol":"3","page":849},{"text":"و\" كان إذا أشار بإصبعه؛ وضع إبهامه على إصبعه الوسطى \" (١) . وتارة\n\" كان يحلِّق بهما حلقة \" (٢) .\n_________\nوأما اختلافهم في استمرار التحريك؛ فالصواب الذي لا شك فيه مع من أثبته؛\nلأنه ثابت في حديث وائل بن حجر.\nلكنهم اختلفوا أيضًا في صفته - كما سيأتي بيانه قريبًا -.\n(١) هو من حديث عبد الله بن الزبير ﵄. قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو؛ وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده\nاليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه\nالوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته.\nأخرجه مسلم (٢/٩٠)، والبيهقي (٢/١٣١)؛ كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي\nشيبة: ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه.\nوابن عجلان: إنما أخرج له مسلم مقرونًا بغيره. لكن يشهد لموضع الشاهد من\nحديثه هذا حديثُ ابن عمر المتقدم [ص ٨٤٠]:\nوعقد ثلاثة وخمسين.\nفقد فسروا هذا العقد بأن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل الإبهام إلى أصل\nالمسبِّحة - كما في \" التلخيص \" (٣/٤٩٩)، و\" تزيين العبارة \" (٢) -. وقد اختار هذه\nالصفة الشافعية، مع تجويزهم الصفة الأخرى الآتية.\n(٢) هو قطعة من حديث وائل بن حُجْر في صفة صلاته ﵊\nبلفظ:\nثم قبض اثنين من أصابعه، وحلق حلقة ... الحديث.","vol":"3","page":850},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد مضى في (قبض اليدين) في (القيام) [ص ٢٠٩] .\nوقد رواه البيهقي (٢/١٣١) من طريق خالد بن عبد الله: ثنا عاصم بن كُلَيب عن\nأبيه عنه بلفظ:\nثم عقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى بالإبهام، وأشار بالسبابة.\nوفي لفظ:\nوعقد أصابعه، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى.\nرواه سعيد بن منصور في \" سننه \"، وكذا أبو يعلى - كما في رسالة القاري (٧ و١٠) -.\nورواه عبد الرزاق بلفظ:\nووضع الإبهام على الوسطى، وحلق بها.\nوقد اختار هذه الصفة علماؤنا الحنفية، مع تجويزهم الصفة الأولى؛ عكس الشافعية\n- كما سبق -، وقد قال البيهقي - بعد أن ساق الحديث -:\n\" ونحن نجيزه، ونختار ما رويناه في حديث ابن عمر، ثم ما روينا في حديث ابن\nالزبير؛ لثبوت خبرهما، وقوة إسناده، ومزية رجاله، ورجاحتهم في الفضل على عاصم\nابن كُلَيب \".\nوالحق: أنه لا تفضيل بين الصفتين؛ بل كل منهما سنة ينبغي العمل بكل منهما\nأحيانًا.\nوقد أشار إلى ذلك شارح \" منية المصلي \"؛ حيث ذكر الصفتين بدون أن يرجح\nإحداهما على الأخرى؛ ولذلك قال الشيخ علي القاري (١٨):\n\" وهو يفيد التخيير بين نوعي الإشارة الثابتين عن رسول الله ﷺ، وهو قول حسن،","vol":"3","page":851},{"text":"و\" كان إذا رفع أصبعه السبابة؛ يحركها يدعو بها \" (١)، ويقول:\n\" لهي أشد على الشيطان من الحديد \". يعني: السبابة (*) .\n_________\nوجمع مستحسن؛ فينبغي للسالك أن يأتي بأحدهما مرة وبالآخر أخرى؛ فإنه بالتحري\nأحرى \".\nوهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.\nوذهب ابن القيم في \" زاد المعاد \" (١/٩٢) إلى أن حديث ابن عمر ووائل بن حُجْر\nمؤداهما إلى صفة واحدة، محاولًا في ذلك الجمع بين الروايات!\nوفيه بُعد؛ لتصريح وائل دون ابن عمر بالتحليق. والله أعلم.\n(١) هو قطعة من حديث وائل المشار إليه آنفًا.\nوهو حديث صحيح - كما تقدم، ويأتي قريبًا (*) -.\nوقد عارضه حديث عبد الله بن الزبير:\nأن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٦)، والنسائي (١/١٨٧)، والبيهقي (٢/١٣١) من طريق\nزياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عنه. وقال النووي (٣/٤٥٤):\n\" إسناده صحيح \"!\nوليس بصحيح؛ فإن ابن عجلان متكلَّم فيه. وهو حسن الحديث، إذا سلم من =\n(*) سبق تخريجه والكلام عليه (ص ٨٣٩ - ٨٤٠) .\n_________\n(*) وانظر تصحيح الشيخ ﵀ له في \" الإرواء \" (٢/٦٨ - ٦٩)، و\" صحيح أبي داود \"\n(٧١٧)، و\" تمام المنة \" (ص ٢١٨ - ٢٢٢)، و\" السلسلة الصحيحة \" (٧/٥٥١ - ٥٥٤) .","vol":"3","page":852},{"text":"..............................................................................\n_________\n= علته. والواقع أنه معلول من وجوه:\nأولًا: أنه قد اختلف عليه في قوله: (ولا يحركها):\nفرواه عنه زياد بن سعد هذا بهذه الزيادة.\nوخالفه الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر- عند مسلم، والبيهقي -، وابن عيينة - عند\nالدارمي (١/٣٠٨)، وأحمد (٤/٣) -، ويحيى بن سعيد - عنده، وكذا أبي داود،\nوالنسائي -؛ فرواه أربعتهم عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة.\nثانيًا: أن عثمان بن حكيم رواه عن عامر كذلك بدونها.\nوتابعه مَخْرَمة بن بُكَير: عند النسائي (١/١٧٣)، والبيهقي (٢/١٣٢) .\nفقد اتفق كل من روى الحديث عن عامر على ترك هذه الزيادة؛ إلا رواية عن ابن\nعجلان، وهي شاذة؛ لما سبق. ولذلك قال ابن القيم (١/٨٥):\n\" فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في \" صحيحه \" عنه،\nولم يذكر هذه الزيادة. وأيضًا: فليس فيه أن هذا كان في الصلاة. وأيضًا: لو كان في\nالصلاة؛ لكان نافيًا، وحديث وائل مثبتًا - وهو مقدم -، وهو حديث صحيح، ذكره أبو\nحاتم في \" صحيحه \".\n﴿ولحديث التحريك شاهد في \" ابن عدي \" (١/٢٨٧)، وقال في راويه عثمان بن مِقْسَم:\n\" ضعيف، يُكتب حديثه \"﴾ .\nوقوله: \" يدعو بها \"؛ قال الإمام الطحاوي في \" شرح المعاني \" (١/١٥٣):\n\" فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة \".\nقلت: وذلك لأن الدعاء إنما يشرع عند الجمهور - خلافًا لابن حزم كما سيأتي - في\nالتشهد الذي يليه السلام؛ كما هو ثابت في السنة، ففي ذلك دليل أيضًا على أن السنة","vol":"3","page":853},{"text":"..............................................................................\n_________\nأن يستمر في الإشارة، وفي تحريكها إلى السلام؛ ﴿لأن الدعاء قبله، وهو مذهب مالك\nوغيره، وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال:\n\" نعم؛ شديدًا \". ذكره ابن هاني في \" مسائله عن الإمام أحمد \" (ص ٨٠) .\nقلت: ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي ﷺ، عمل\nبها أحمد وغيره من أئمة السنة؛ فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق\nبالصلاة؛ فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها، ويتكلفون في تأويلها بما لا\nيدل عليه الأسلوب العربي، ويخالف فهم الأئمة له!\nومن الغرائب: أن بعضهم يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة - ولو كان رأيه فيها\nمخالفًا للسنة -؛ بحجة أن تخطئة الإمام يلزم منها الطعن فيه وعدم احترامه! ثم ينسى\nهذا؛ فيرد هذه السنة الثابتة، ويتهكم بالعاملين بها، وهو يدري - أو لا يدري - أن تهكمه\nيصيب أيضًا هؤلاء الأئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل، وهم هنا أصابوا\nالسنة! بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي ﷺ؛ لأنه هو الذي جاءنا بها، فالتهكم بها\nتهكم به، ﴿فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا ...﴾؟!﴾ .\nوأمأ قول الشيخ علي القاري في \" تزيين العبارة \" (١٧):\n\" إن الصحيح المختار عند جمهور أصحابنا أنه يشير بالمسبّحة؛ رافعًا لها عند النفي\nواضعًا لها عند الإثبات، ثم يستمر على ذلك؛ لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا\nخلاف، ولم يوجد أمر يُغَيِّرُهُ؛ فالأصل إبقاء الشيء على ما هو عليه، واستصحابه إلى\nآخر أمره ومآله إليه \".\nفكلام غير صحيح من حيث الدليل؛ لأنه مبني على أن الوضع ثابت في السنة\nبعد الرفع، وليس كذلك - كما سبق -.","vol":"3","page":854},{"text":"..............................................................................\n_________\nوعليه يعود الأصل الذي ذكره عليه؛ فإنا نقول: إذا كان قد ثبت في السنة الرفع،\nثم لم يرد الوضع بعد ذلك؛ فالأصل إبقاء الشيء على ما هو عليه، واستصحابه إلى آخر\nأمره ومآله إليه. فهذا الأصل يقتضي إبقاء الأصبع مرفوعة إلى آخر التشهد كما لا\nيخفى. هذا يقال لو لم يأت الحديث مبينًا لذلك؛ فكيف وقد اتفق الأصل والفرع؟!\nوقد وجدت في ذلك حديثًا آخر - وإن كان في صحته نظر؛ فإنه في الشواهد\nمعتبر -، وهو:\nما أخرجه الترمذي (٢/٢٧٨ - طبع بولاق) من طريق عبد الله بن مَعْدَان: أخبرني\nعاصم بن كُليب الجَرْمي عن أبيه عن جده قال:\nدخلت على النبي ﷺ وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى،\nووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه، وبسط السبابة؛ وهو يقول:\n\" يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك \".\nوكذلك رواه أبو يعلى، والبغوي، ومُطَيِّن، والباوَرْدي، والطبري عن ابن معدان به\n- كما في \" الإصابة \" (٢/١٥٩) -، وقال الترمذي، ثم البغوي:\n\" غريب \". ثم قال الحافظ:\n\" رجاله موثقون؛ إلا أن أبا داود قال: عاصم بن كُلَيب عن أبيه عن جده: ليس\nبشيء \".\nفهذا الحديث مثل حديث وائل في إثبات استمرار الرفع حتى الدعاء؛ لكنه أخص\nمن حديث وائل؛ فإن هذا يفيد استمرار التحريك أيضًا - كما هو مذهب مالك وغيره -،\nوهو حجة على الشافعية.\nوقول البيهقي (٢/١٣٢):","vol":"3","page":855},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها؛ فيكون موافقًا\nلرواية ابن الزبير. والله أعلم \".\nليس بقوي؛ لأن هذا الاحتمال إنما يصح أن يقال لو كان حديث ابن الزبير النافي\nللتحريك صحيحًا ثابتًا، وقد بينا فيما سبق أنه ليس كذلك؛ بل هو معلول، فيبقى حديث\nوائل بدون معارض، وقد علم أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار إلا لقرينة، وإذ ليس؛ فليس.\nعلى أنه لو ثبت حديث ابن الزبير؛ لكان الأولى أن يقال: السنة تحريكها أحيانًا،\nوترك ذلك أحيانًا؛ عملًا بالحديثين - كما قلنا ذلك في مواضع أخرى -. وهذا أولى من\nقول ابن القيم المتقدم:\n\" إن حديث ابن الزبير نافٍ، وحديث وائل مثبت؛ وهو مقدم \"!\nفإن هذا يلزم منه رد الحديث الآخر - لو صح -، وليس بجيد!\nثم اعلم أنه لم يرد أي حديث - فيما علمنا - يبين كيفية التحريك، فالمصلي بالخيار\nأن يحرك كيف يشاء؛ لكننا نرى - والعلم عند الله تعالى - أن يكون تحريكه لأصبعه\nتحريكًا أقرب ما يكون إلى هيئة الصلاة والخشوع فيها.\n(فائدة): روى البيهقي (٢/١٣٣) بإسنادين عن ابن عباس في الرجل يشير\nبأصبعه؛ قال:\nهو الإخلاص. قال:\n\" وعن أَبَان بن أبي عَيَّاش عن أنس بن مالك قال:\nذلك التضرع. وعن عثمان عن مجاهد قال:\nمِقْمَعَةُ الشيطان \".\nوفي معنى قول مجاهد هذا حديث مرفوع سبق ذكره غيرَ بعيد [ص ٨٣٩ - ٨٤٠] .","vol":"3","page":856},{"text":"﴿و\" كان أصحاب النبي ﷺ يأخذ بعضهم على بعض. يعني: الإشارة\nبالإصبع في الدعاء \" (١)﴾ .\nو\" كان ﷺ يفعل ذلك في التشهدين جميعًا \" (٢) .\nو\" رأى رجلًا يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله ﷺ:\n\" أحِّدْ (٣) [أحِّدْ] \"، [وأشار بالسبابة] \" (٤) .\n_________\n(١) ﴿[رواه] ابن أبي شيبة (٢/١٢٣/١) = [٢/٢٣١/٨٤٢٩] و[٦/٨٨/٢٩٦٧٩]\nبسندٍ حسن﴾ .\n(٢) هو من حديث عبد الله بن الزبير. قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا جلس في الثنتين أو في الأربع؛ يضع يديه على ركبتيه، ثم\nأشار بأصبعه.\nأخرجه النسائي (١/١٧٣)، والبيهقي (٢/١٣٢) من طريق ابن المبارك قال: أنبأنا\nمَخْرَمة بن بُكَير قال: أنبأنا عامر بن عبد الله بن الزبير عنه.\nوهذا إسناد صحيح.\n(٣) بكسر الحاء المشددة. وكرر للتأكيد بالوحدة، من التوحيد؛ أي: أَشِرْ بأصبع\nواحدة؛ لأن الذي يدعوه واحد. وأصله: وحد. قلبت الواو همزة.\nقلت: فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة؛ خلاف\nأمره ﷺ! ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .\nنسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته ﷺ، والمهتدين بهديه.\n(٤) هو من حديث أبي هريرة ﵁:\nأن رجلًا كان يدعو ... إلخ.","vol":"3","page":857},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه النسائي (١/١٨٧)، والترمذي (٢/٣٧٣ - طبع بولاق)، والحاكم (١/٥٣٦) (*)\nمن طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح غريب \"! وكذا صححه الحاكم - كما يأتي -! وإنما هو حسن\nفقط؛ للخلاف في ابن عجلان.\nنعم لم يتفرد به:\nفقد أخرجه النسائي، والحاكم من طريق أبي معاوية، ﴿وابن أبي شيبة\n(٢/١٢٣/٢) = [(٢/٢٣٢/٨٤٤٠) من طريق وكيع؛ كلاهما]﴾ عن الأعمش عن أبي\nصالح عن سعد قال:\nمر علي رسول الله ﷺ وأنا أدعو بأصبعيّ، فقال:\n\" أَحَّدْ أَحَّدْ \". وأشار بالسبابة. وقال الحاكم:\n\" صحيح الإسنادين جميعًا؛ فأما حديث أبي معاوية؛ فهو صحيح على شرطهما؛\nإن كان أبو صالح السمان سمع من سعد \". وقال الذهبي:\n\" صحيح بالإسنادين جميعًا \".\nوهذا جزمٌ منه بصحة حديث أبي معاوية، وهو صواب؛ فقد ذكروا لأبي صالح\nرواية عن سعد.\nوالحديث رواه أبو يعلى، ﴿وابن أبي شيبة [(٢/٢٣١/٨٤٢٦) - وفيه التصريح بأن\nالرجل هو سعد -]) عن أبي هريرة:\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع لابن أبي شيبة (١٢/٤٠/١)، وهو فيه\n(٦/٨٨/٢٩٦٧٣)؛ قال: \" ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عنه؛ دون الزيادة الثانية،\nوفيه التصريح بأن الرجل هو سعد ﵁.","vol":"3","page":858},{"text":"..............................................................................\n_________\nأن رسول الله ﷺ أبصر رجلًا يدعو بأصبعيه جميعًا، فنهاه، وقال:\n\" بإحداهما: باليمين \". قال في \" المجمع \" (١٠/١٦٨):\n\" ورجاله رجال \" الصحيح \". ورواه الطبراني في \" الأوسط \"؛ ولفظه:\nنظر رسول الله ﷺ إلى رجل يشير بأصبعيه، فقال:\n\" أَوْحِدْ أوحد \".\nورجاله ثقات \".\nوله شاهد من حديث أنس قال:\nمر رسول الله ﷺ بسعد يدعو بأصبعين، فقال:\n\" أَحَّدْ يا سعد! \".\nأخرجه أحمد. ولم يسم تابعيّه، وبقية رجاله رجال \" الصحيح \".\nوعن ابن عمر:\nانه رأى رجلًا يشير بأصبعيه، فقبض إحدى إصبعيه، وقال:\nإنما الله إله واحد.\nرواه الطبراني موقوفًا. ورجاله رجال \" الصحيح \" \".\n﴿وله شاهد عند ابن أبي شيبة﴾ (*) .\n_________\n(*) انظر \" المصنف \" (٢/٢٣١/٨٤٣٥ و٦/٨٩/٢٩٦٨٤ و٢٩٦٨٥) .","vol":"3","page":859},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه</span>\nثم \" كان ﷺ يقرأ في كل ركعتين (التحية) \" (١) .\n﴿و\" كان أول ما يتكلم به عند القعدة: (التحيات لله) \" (٢)﴾ .\nو\" كان إذا نسيها في الركعتين الأوليين؛ يسجد للسهو (٣) \" (٤)\n. وكان\nيأمر بها فيقول:\n_________\n(١) هوقطعة من حديث عائشة بلفظ:\nوكان يقول في كل ركعتين التحية.\nوقد مضى [ص ١٧٧] .\nوهو وإن كان معلولًا - كما سبق بيانه -؛ فالمعنى صحيح؛ يشهد له ما بعده.\n(٢) ﴿رواه البيهقي من رواية عائشة بإسناد جيد - كما قال ابن الملقن (٢٨/٢) -﴾ .\n(٣) فيه إشارة إلى أنه ﷺ كان يواظب على التشهد دائمًا، ولعل هذا هو مستند\nقول ابن القيم في \" الهدي النبوي \" (١/٨٧):\n\" ثم كان ﷺ يتشهد دائمًا \".\nوإلا؛ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك. والله أعلم.\nوقد استدل بعض العلماء بالأحاديث المتقدمة - في عدم رجوعه إلى التشهد حينما\nذُكِّر - على أن التشهد الأول غير واجب. قال الحافظ (٢/٢٤٧):\n\" ووجهه؛ أنه لو كان واجبًا؛ لرجع إليه لمَّا سبحوا به بعد أن قام. وممن قال بوجوبه\nالليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية للحنفية \".\nقلت: وفي هذا التوجيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: عدم رجوعه ﷺ إنما هو لوجود\nمانع شرعي؛ وهو الاستتمام قائمًا - كما سبق في حديث المغيرة -، ولو أنه لم يستتم","vol":"3","page":860},{"text":"..............................................................................\n_________\nقائمًا؛ لرجع ﷺ؛ ولذلك أمر بالرجوع في هذه الحالة، فهو وحده دليل مستقل على\nوجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث - كما يأتي -. وقال\nالشوكاني (٢/٢٢٨):\n\" وتجبيره بالسجود دائمًا يكون دليلًا على عدم الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو\nإنما يُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير مسلّم \".\n(٤) فيه أحاديث:\nالأول: عن عبد الله ابن بُحَيْنَة أنه قال:\nصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى\nصلاته ونظرنا تسليمه؛ كبر، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم.\nأخرجه مالك (١/١١٨)، وعنه الإمام محمد (١٠٤)، والبخاري (٣/١٧١)،\nومسلم (٢/٨٣)، وأبو داود (١/١٦٢)، والنسائي (١/١٨١)، والطحاوي (١/٢٥٤)،\nوالبيهقي (٢/٣٣٣ و٣٤٣ و٣٥٢)، وأحمد (٥/٣٤٥) - كلهم عن مالك - عن ابن شهاب\nعن الأعرج عنه.\nوأخرجه الترمذي (٢/٢٣٥)، وابن ماجه (١/٣٦٤)، وكذا البخاري (٢/٢٤٦)،\nومسلم، والنسائي (١/١٨٦)، والطحاوي، والبيهقي (٢/١٣٤ و٣٥٢)، وأحمد\n(٥/٣٤٦)؛ كلهم من طرق أخرى عن ابن شهاب به. وصححه الترمذي.\nثم أخرجه مالك، وعنه البخاري (٣/٧٢)، ومسلم، والنسائي (١/١٧٥ و٢٧٦)،\nوالدارمي (١/٣٥٣)، والدارقطني (١٤٤)، والبيهقي (٣٤٠ و٣٤٤)، وأحمد (٥/٣٤٥)؛\nكلهم عن يحيى بن سعيد عن الأعرج به.\nثم أخرجه البخاري (٢/٢٤٧) عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي عن يحيى بن أبي كثير؛","vol":"3","page":861},{"text":"..............................................................................\n_________\nكلاهما عن الأعرج به.\n﴿وهو مخرج في \" إرواء الغليل \" (٣٣٨)﴾ .\nالحديث الثاني: عن المغيرة بن شعبة. وقد روي عنه من طرق:\n١- عن زياد بن عِلاقة قال:\nصلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين؛ قام ولم يجلس، فسبح به مَنْ\nخلفه، فأشار إليهم: أن قوموا. فلما فرغ من صلاته؛ سلم، وسجد سجدتي السهو،\nوسلم، وقال:\nهكذا صنع رسول الله ﷺ.\nأخرجه أبو داود (١/١٦٣)، والدارمي (١/٣٥٣)، وعنه الترمذي (٢/٢٠١)،\nوالطحاوي (١/٢٥٥)، والبيهقي (٢/٣٣٨)، وأحمد (٤/٢٤٧)؛ كلهم عن يزيد بن\nهارون عن المسعودي عن زياد به. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \". وهو كما قال، لكن من غير هذا الوجه؛ فإن المسعودي\nكان قد اختلط، ويزيد بن هارون سمع منه في الاختلاط - كما قال ابن نمير -.\nلكن تابعه عنه أبو داود الطيالسي؛ فأخرجه في \" المسند \" (٩٥): ثنا المسعودي به.\nوقد قال الإمام أحمد:\n\" وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومَنْ سمع منه بالكوفة والبصرة؛ فسماعه جيد \".\nقلت: والطيالسي بصري؛ فلعله سمعه منه فيها.\n٢- عن عامر الشعبي قال:\nصلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين؛ فسبح به القوم وسبح بهم، فلما\nصلى بقية صلاته؛ سلم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله ﷺ","vol":"3","page":862},{"text":"..............................................................................\n_________\nفعل بهم مثل الذي فعل.\nأخرجه الترمذي (٢/١٩٨ - ١٩٩)، والبيهقي (٢/٣٤٤)، وأحمد (٤/٢٤٨) من\nطريق ابن أبي ليلى عنه. قال الترمذي:\n\" وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه \".\nقلت: لكنه لم ينفرد بهذا الطريق؛ بل توبع عليه:\nفأخرجه الطحاوي (١/٢٥٥) عن بكر بن بكار قال: ثنا علي بن مالك الرُّوَّاسي\n- من أنفسهم - قال: سمعت عامرًا يحدث به.\nوعلي بن مالك هذا لم أعرفه، إلا أن يكون هو البصري، وهو ضعيف.\n٣- عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة مثله.\nأخرجه الطحاوي من طريق جابر عنه.\nوجابر - هو الجعفي -: ضعيف، لكن توبع عليه:\nفقد ساقه بعده من طريق قيس بن الربيع وإبراهيم بن طَهْمان؛ كلاهما عن المغيرة\nابن شُبَيْل عن قيس بن أبي حازم به. وزاد: ثم قال ﷺ:\n\" إذا صلى أحدكم، فقام من الجلوس؛ فإن لم يستتم قائمًا؛ فليجلس، وليس عليه\nسجدتان، فإن استوى قائمًا؛ فَلْيَمْضِ في صلاته، ولْيَسجد سجدتين وهو جالس \".\nوهذا إسناد صحيح.\nوقد روى المرفوعَ منه - من قوله ﵊ - أبو داود (١/١٦٣)، وابن\nماجه (١/٣٦٥)، والبيهقي (٢/٣٤٣)، وأحمد (٤/٢٥٣) من طريق جابر الجُعْفي عن\nالمغيرة بن شبيل.","vol":"3","page":863},{"text":"..............................................................................\n_________\nولذلك ضعفه النووي في \" المجموع \" (٤/١٢٢)، والحافظ في \" التلخيص \"\n(٤/١٥٦)، وذهلا عن رواية الطحاوي هذه الصحيحة المروية من طريق إبراهيم بن طهمان\n- وهو ثقة من رجال \" الصحيحين \" -، مع متابعة قيس بن الربيع له - وهو صدوق حسن\nالحديث -. وهذه فائدة قلما تجدها في كتاب (*) . والله الموفق.\nالحديث الثالث: عن سعد بن أبي وقاص:\nأنه نهض في الركعتين، فسبحوا به؛ فاستتم، ثم سجد سجدتي السهو حين\nانصرف، وقال:\nأكنتم تروني كنت أجلس؟! إنما صنعت كما رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصنع.\nأخرجه الحاكم (١/٣٢٢ - ٣٢٣)، والبيهقي (٢/٣٤٤)، وابن حزم (٤/١٧٤) من\nطريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nورواه الطحاوي (١/٢٥٦) من طريق بيانٍ أبي بِشْر الأحْمَسي قال: سمعت قيس\nابن أبي حازم به. دون قوله: إنما صنعت ... إلخ.\nالحديث الرابع: عن أبي هريرة ﵁:\nأن النبي ﷺ صلى بهم صلاة العصر أو الظهر فقام في ركعتين؛ فسبحوا له،\nفمضى في صلاته، فلما قضى الصلاة؛ سجد سجدتين، ثم سلم. قال الهيثمي\n(٢/١٥١):\n\" رواه البزار، ورجاله ثقات \".\n_________\n(*) انظر الكلام على فقه الحديث - بتوسّع - في \" الصحيحة \" (١/٦٣٨ - ٦٣٩) .","vol":"3","page":864},{"text":"\" إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: (التحيات ... إلخ)، وليتخير\nأحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فَلْيَدْعُ الله ﷿ [به] \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال:\nكنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح، ونكبر، ونحمد ربنا، وإن\nمحمدًا ﷺ عُلّمَ فواتحَ الخيرِ وخواتمَه؛ فقال:\n\" إذا قعدتم ... \" الحديث.\nأخرجه النسائي (١/١٧٤)، والطحاوي (١/١٥٥)، والبيهقي (٢/١٤٨)،\nوالطيالسي (٣٩)، وأحمد (١/٤٣٧)، والطبراني في \" الكبير \" ﴿(٣/٢٥١/١)﴾ وفي\n\" الصغير \" أيضًا (ص ١٤٦) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\nثم أخرجه أحمد (١/٤٢٣) من طريق سفيان عن الأعمش ومنصوروحُصَين بن\nعبد الرحمن بن أبي هاشم وحماد عن أبي وائل، وعن أبي إسحاق عن أبي الأحوص\nوالأسود عن عبد الله به.\nوحديث الأعمش عن أبي وائل شَقِيق بن سلمة؛ أخرجه الشيخان، وأصحاب\n\" السنن \"، وغيرهم بلفظ:\n\" فإذا جلس أحدكم في الصلاة؛ فليقل: التحيات ... \" إلخ.\nوسيأتي لفظه بتمامه إن شاء الله تعالى [٨٩٣] . وهو بإطلاقه يؤيده رواية أبي\nإسحاق المفصلة؛ كما هو ظاهر.\n﴿قلت: وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد، ولو كان لا\nيليه السلام. وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى﴾ .","vol":"3","page":865},{"text":"وفي لفظ: \" قولوا في كل جلسة: التحيات ... \" (١) . وأمر به (المسيء\nصلاته) أيضًا - كما تقدم آنفًا -.\n_________\n(١) أخرجه النسائي (١/١٧٤) من طريق زيد ابن أبي أُنيسة الجَزَري: أن أبا\nإسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود قال:\nكنا مع رسول الله ﷺ لا نعلم شيئًا، فقال لنا رسول الله ﷺ: ... فذكره.\nوسنده صحيح أيضًا على شرط مسلم.\nوقد استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول - وقد سبق ذكرهم قريبًا -.\nوممن ذهب إلى ذلك ابن حزم في \" المحلى \" (٣/٢٧٠) . ورواه النووي في \" شرح\nمسلم \" عن فقهاء أصحاب الحديث؛ وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتِ ما\nيصلح أن يكون صارفًا له عن الوجوب. وقول النووي:\n\" إن النبي ﷺ لم يعلِّمه الأعرابيَّ حين علمه فروض الصلاة \".\nذهول منه؛ فإنه ﷺ علَّمه ذلك - كما في بعض الروايات في \" سنن أبي داود \" -.\nوقد سبق بلفظ:\n\" فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد \".\nوالعجب من النووي كيف يجعل عدم ذكر هذا التشهد في حديث (المسيء) - بزعمه\n- صارفًا للأمر به عن الوجوب، ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الأخير فيه صارفًا عن\nالوجوب! بل يصرح في \" المجموع \" (٣/٤٦٢) بأن هذا فرض لا تصح الصلاة إلا به،\nويجيب عن حديث (المسيء) بقوله:\n\" قال أصحابنا: إنما لم يذكره له؛ لأنه كان معلومًا عنده \".\nوهذه الحجة يستطيع كل أحد أن يقولها في كل ما هو واجب لم يأت ذكره في\nحديث (المسيء) . قال الشوكاني (٢/٢٢٨):","vol":"3","page":866},{"text":"و\" كان ﷺ يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن \" (١) .\n_________\n\" والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير - وسيأتي -، والتفرقة بينهما ليس عليها\nدليل يرتفع به النزاع، على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في\nحديث (المسيء) - كما تقدم - \".\n(١) هو من حديث جمع من الصحابة ﵃:\nمنهم: عبد الله بن مسعود قال:\nكان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن.\nأخرجه أحمد (١/٣٩٤) من طريق شَرِيك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه.\nوهذا سند حسن. وذكره في \" المجمع \" (٢/١٤٠) بزيادة:\nويقول: \" تعلموا؛ فإنه لا صلاة إلا بتشهد \". وقال:\n\" رواه الطبراني في \" الأوسط \"، وفيه سعد بن سِنَان: ضعفه ابن معين. ورواه البزار\nبرجال موثقين، وفي بعضهم خلاف لا يضر إن شاء الله \".\nوهو في \" الصحيحين \" من طريق أخرى بنحوه. وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.\nومنهم: عبد الله بن عباس بلفظ ابن مسعود.\nأخرجه مسلم (٢/١٤)، والنسائي (١/١٨٨)، وأحمد (١/٣١٥) من طريق\nعبد الرحمن بن حُمَيد: ثنا أبو الزبير عن طاوس عنه.\nورواه الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جُبير وعن طاوس عنه به.\nرواه مسلم وغيره - كما يأتي [ص ٨٩٥]-.\nومنهم: جابر بن عبد الله.\nأخرج حديثه النسائي (١/١٧٥)، وابن ماجه (١/٢٩٢)، والطحاوي (١/١٥٦)،","vol":"3","page":867},{"text":"و\" السنة إخفاؤه \" (١) .\n_________\nوالحاكم (١/٢٦٦)، وعنه البيهقي (٢/١٤٢) من طرق عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير\nعنه به بزيادة:\n\" باسم الله، وبالله، التحيات ... \" إلخ.\nورواه أحمد (٥/٣٦٣) من هذا الوجه، إلا أنه لم يسم الصحابي، ولم يذكر الزيادة.\nوقال الحاكم - ووافقه الذهبي -:\n\" صحيح على شرط البخاري \".\nوليس كما قال؛ فإن أيمن بن نابل حديثه في البخاري متابعة - كما في \" التهذيب \" -.\nثم إن الأئمة قد حكموا بخطئه في هذا الحديث؛ لقوله: عن أبي الزبير عن جابر.\nوإنما هو عن أبي الزبير عن طاوس وسعيد بن جبير عن ابن عباس - كما سبق -. وخطَّؤوه\nأيضًا في ذكره التسمية في التشهد.\nوقد قال النووي في \" المجموع \" (٣/٤٥٧):\nهو حديث \" ضعيف عند أهل الحديث؛ كما نقله المصنف عنهم، وكذا نقله\nالبغوي، وممن ضعفه: البخاري، والنسائي \". قال:\n\" وذكر الحاكم أنه حديث صحيح. ولا يقبل ذلك منه؛ فإن الذين ضعفوه أَحْمَلُ\nمن الحاكم وأتقن \".\nوقد بسط الكلام على الحديث الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٥١٢ - ٥١٣) . فليراجعه\nمن شاء.\n(١) هو من حديث ابن مسعود ﵁ قال:\nمن السنة أن يُخفى التشهد.","vol":"3","page":868},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه أبو داود (١/١٥٦)، والترمذي (٢/٨٤ - ٨٥)، والحاكم (١/٢٦٧)، وعنه\nالبيهقي (٢/١٤٦) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه\nعنه. وقال الترمذي:\n\" حسن غريب \". والحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. كذا قالا!\nلكن أخرجه الحاكم (١/٢٣٠)، وعنه البيهقي من طريق أخرى عن العلاء بن\nعبد الجبار العطار: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا الحسن بن عُبيد الله عن عبد الرحمن بن\nالأسود به. وقال:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه الذهبي. وليس كما قالا؛ فإن الحسن بن عُبيد الله\n- وهو: النَّخَعي - ليس من رجال البخاري، والعلاء بن عبد الجبار العَطَّار ليس من رجال\nمسلم.\nفالحديث صحيح فقط. وإنما رجاله رجال الصحيح. ثم قال الترمذي:\n\" والعمل عليه عند أهل العلم \". وقال النووي (٣/٤٦٣):\n\" أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين، وكراهة الجهر بهما، واحتجوا له بحديث\nابن مسعود هذا \".","vol":"3","page":869},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>صِيَغُ التشهد</span>\nوعلمهم ﷺ أنواعًا من صيغ التشهد:\n١- تشهد ابن مسعود: قال:\n_________\n١- وهو أصح التشهدات الواردة عنه ﷺ باتفاق المحدثين؛ قال الترمذي - بعد أن\nساقه -:\n\" حديث ابن مسعود قد رُوي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن\nالنبي ﷺ في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، ومَن\nبعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق \". قال\nالحافظ في \" الفتح \" (٢/٢٥١):\n\" وقال البزار - لما سئل عن أصح حديث في التشهد؟ قال -: هو عندي حديث ابن\nمسعود، وروي من نيف وعشرين طريقًا. ثم سرد أكثرها، وقال: لا أعلم في التشهد\nأثبت منه ولا أصح أسانيدَ ولا أشهر رجالًا. اهـ.\nولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في \" شرح السنة \".\nومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في\nألفاظه؛ بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي ﷺ تلقينًا \".\nوالحديث أخرجه الإمام أحمد (١/٤١٤) قال: ثنا أبو نُعيم: ثنا سَيف قال:\nسمعت مجاهدًا يقول: ثني عبد الله بن سَخْبَرة أبو مَعْمَر قال: سمعت ابن مسعود\nيقول: ... فذكره.\nوهذا إسناد صحيح جدًا؛ مسلسل بالتحديث والسماع، وهو على شرط الشيخين.\nوهكذا، وبهذا الإسناد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في \" مسنده \" وفي \" مصنفه \"","vol":"3","page":870},{"text":"..............................................................................\n_________\n﴿(١/٩٠/٢)﴾، وعنه أخرجه الإسماعيلي، وأبو نعيم - كما في \" الفتح \" (١١/٤٧) -،\nومن طريقه أيضًا رواه مسلم (٢/١٤)؛ إلا أنه لم يسق لفظه، ﴿وأبو يعلى في \" مسنده \"\n(٢٥٨/٢) = [٤/٤٦٤/٥٣٢٦] . وهو مخرج في \" الإرواء \" (٣٢١)﴾ .\nورواه البخاري (١١/٤٧) بسند أحمد، لكنه قال:\nقلنا: السلام - يعني: - على النبي ﷺ. فزاد لفظة: (يعني) . وقائلها هو البخاري؛\nكما جزم به الحافظ؛ لرواية أحمد وابن أبي شيبة بدون هذه الزيادة، وطريقهما واحد.\nوكذلك أخرجه البيهقي (٢/١٣٨)، وكذا أبو عوانة في \" صحيحه \"، والسراج،\nوالجَوْزَقي، وأبو نعيم الأصبهاني من طرق متعددة إلى أبي نُعيم شيخ البخاري فيه بلفظ:\nفلما قُبِضَ؛ قلنا: السلام على النبي. بحذف لفظة: (يعني) . كما في \" الفتح \"\nأيضًا (٢/٢٥٠) .\nوأخرجه النسائي (١/١٧٤ - ١٧٥) من طريق إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه -\nقال: أنبأنا الفَضْل بن دُكَين - وهو أبو نُعيم - به نحوه دون هذه الزيادة. والزيادة الأولى\nعنده، وكذا البخاري.\nوللحديث طرق أخرى، جاء في بعضها مسلسلًا بالأخذ باليد:\n، فقال الإمام أحمد (١/٤٥٠): ثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحُرّ عن القاسم\nابن مُخَيْمِرة قال: أخذ علقمةُ بيدي قال: أخذ عبد الله بيدي قال:\nأخذ رسول الله ﷺ بيدي؛ فعلمني التشهد في الصلاة: \" التحيات ... \" إلخ.\nوهذا سند صحيح.\nوهكذا أخرجه الدارقطني (١٣٤) من طرق عن الحسين بن علي.","vol":"3","page":871},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد تابعه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحُرّ به. وزاد في آخره:\nإذا قلتَ هذا - أو قضيتَ هذا -؛ فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم؛ فقم، وإن\nشئت أن تقعد؛ فاقعد.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٣)، والدارمي (١/٣٠٩)، والطحاوي (١/١٦٢)، والدارقطني\n(١٣٥)، والطيالسي (٣٦)، وأحمد (١/٤٢٢) من طرق عنه به.\nلكن هذه الزيادة رفعها ضعيف، والصواب - كما بينه الدارقطني وغيره - أنها\nمدرجة، وأنها من قول ابن مسعود نفسه؛ فقد رواه شبابة بن سوّار: ثنا زهير بن معاوية\nبه بلفظ: قال عبد الله: فإذا قلت هذا ... إلخ.\nأخرجه الدارقطني (١٣٥)، والبيهقي (٢/١٧٤) عنه. ثم قال الدارقطني:\n\" شبابة: ثقة، وقد فصل آخر الحديث؛ جَعَلَه من قول ابن مسعود، وهو أصح من\nرواية من أدرج آخره في كلام النبي ﷺ.\nوقد تابعه غسان بن الربيع وغيره؛ فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحُرّ كذلك،\nوجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي ﷺ \".\nثم ساق حديث غسان في ذلك. وقد ذكر النووي (٣/٤٨١) اتفاق الحفاظ على أن\nهذه الزيادة مدرجة؛ ليست من كلام النبي ﷺ، وتبعه على ذلك الحافظ في \" الدراية \"\n(٨٨)، ونص كلامه:\n\" واتفق الحفاظ على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود؛ منهم: ابن\nحبان، والدارقطني، والبيهقي، والخطيب، وأوضحوا الحجة في ذلك \".\nوقد ذكر كلماتهم الإمامُ الزيلعي في \" نصب الراية \" (١/٤٢٤ - ٤٢٥) . فليراجعها\nمن شاء.","vol":"3","page":872},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد أخرج الحديث النسائي (١/١٧٤)، والطحاوي (١/١٦٢) من طرق عن إبراهيم\nعن علقمة به بلفظ:\nكنا لا ندري ما نقول إذا صلينا، فعلمنا نبي الله ﷺ جوامع الكلم؛ فقال لنا:\n\" قولوا: التحيات ... \". الحديث. واللفظ للنسائي وزاد:\nقال علقمة: لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات؛ كما يعلمنا القرآن.\nوسنده جيد. وزاد الطحاوي: وقال:\n\" لا صلاة إلا بتشهد \". وروى هذه الزيادة الطبراني - كما مضى قريبًا -.\nرواها الطحاوي من طريق أبي معشر البَراء عن أبي جمرة - بالجيم والراء، وفي\nنسخة: حمزة؛ بالحاء المهملة والزاي - عن إبراهيم. ويراجع \" تهذيب التهذيب \" لمعرفة\nالصواب من النسختين (*) .\nوتابعه أبو إسحاق عن علقمة - وقد سبق لفظه -.\nومن طرق الحديث ما في \" المسند \" (١/٣٧٦) عن خُصَيف الجَزَري قال: ثني أبو\nعُبيدة بن عبد الله عن عبد الله قال:\nعلمه رسول الله ﷺ التشهد، وأمره أن يعلمه الناس: \" التحيات ... \" إلخ.\nوهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع. وسكت عليه الحافظ في \" الفتح \" (٢/٢٥٢)،\nوليس بجيد.\nوبقية طرق الحديث تراجع فيه (١/٣٩٣ و٤٠٨ و٤١٣ و٤٤٠)، والنسائي، وابن\nماجه، والطحاوي، و\" المعجم الكبير \" للطبراني. و\" الأدب المفرد \" (١٤٤) [للبخاري] .\n_________\n(*) هو أبو حمزة كما في \" تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار \" (٤/٣٧٧) .","vol":"3","page":873},{"text":"علَّمني رسولُ الله ﷺ التشهد -، [و] كَفِّي بين كَفَّيْه (١) -؛ كما يعلمني\nالسورة من القرآن (٢):\n_________\n(١) ترجم له البخاري بقوله: (باب الأخذ باليدين. وصافح حمادُ بن زيد ابنَ\nالمبارك بيديه) . قال ابن بطال:\n\" الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء \".\nقلت: والحديث ليس نصًا في ذلك؛ لأنه لم يرد في المصافحة عند اللقاء؛\nفالدعوى أعم من الدليل، والظاهر عندي أنه ﷺ إنما أخذ بكفيه كفَّ ابن مسعود زيادة\nاعتناء بتعليمه، ولَفْتَ اهتمامه إلى ذلك. فيستحب ذلك في مثل هذا الموضع.\nوأما المصافحة المسنونة عند اللقاء؛ فإنما هي باليد الواحدة - كما تقتضيه اللغة -؛\nففي \" النهاية \":\n\" المصافحة هي: مفاعلة؛ من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه \".\nويشهد لذلك الأحاديث الواردة في فضل المصافحة؛ كقوله ﷺ:\n\" إن المسلم إذا لقي أخاه، فأخذ بيده؛ تَحَاتَّتْ عنهما ذنوبهما؛ كما يَتَحَاتُّ الورق\nعن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا؛ غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر \".\nرواه الطبراني بإسناد حسن (*) عن سلمان الفارسي. ورواه أحمد وغيره عن أنس بلفظ:\n\" ما من مسلمين التقيا، فأخذ أحدهما بيد صاحبه ... \". الحديث نحوه.\nوفي الباب عن البراء.\nرواه أحمد (٤/٢٨٩) وغيره.\nوانظر \" الترغيب \"؛ فقد ذكر ﷺ الأخذ باليد الواحدة؛ فينبغي الوقوف عنده، وعدم\nالزيادة عليه إلا بنص من عنده.\n(٢) قال في \" المرقاة \" (١/٥٥٧):\n_________\n(*) وهو في \" ضعيف الترغيب والترهيب \" (١٦٢٨)، ويغني عنه أحاديث أخرى في \" صحيح\nالترغيب \" (٣/٣٢ - ٣٣) .","vol":"3","page":874},{"text":"\" التحيات (١) لله، والصلوات (٢)، والطيبات (٣)، السلام عليك (٤) أيها النبي!\n_________\n\" فيه دلالة على اهتمامه، وإشارة إلى وجوبه \".\n(١) هي: جمع (تحية) . قيل: أراد بها السلام؛ يقال: حَيَّاك الله؛ أي: سلَّم\nعليك. وقيل: (التحية): الملك. وقيل: البقاء.\nوإنما جمع التحية؛ لأن ملوك الأرض يُحَيَّوْن بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم:\nأبيت اللعن. ولبعضهم: أنعم صباحًا. ولبعضهم: اسلم كثيرًا. ولبعضهم: عش ألف\nسنة. فقيل للمسلمين: قولوا: \" التحيات لله ... \"؛ أي: الألفاظ التي تدل على\nالسلام، والملك، والبقاء هي لله تعالى. والتحية: تَفْعِلة من (الحياة)، وإنما أدغمت؛\nلاجتماع الأمثال، والهاء لازمة، والتاء زائدة. كذا في \" النهاية \".\n(٢) أي: الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، هو مستحقها، لا تليق بأحد\nسواه. اهـ. منه.\nوقد قيل في تفسيرها غيرُ ذلك، فإن شئت؛ فراجعها في المطولات؛ كـ \" فتح\nالباري \"، و\" مرقاة المفاتيح \" وغيرها.\n(٣) أي: ما طاب من الكلام، وحسن أن يُثنى به على الله، دون ما لا يليق\nبصفاته؛ مما كان الملوك يُحَيَّوْن به. وقيل: الطيبات: ذكر الله. وقيل: الأقوال الصالحة؛\nكالدعاء والثناء. وقيل: الأعمال الصالحة. وهو أعم. قال ابن دقيق العيد: ولعل\nتفسيرها بما هو أعم أولى. ذكره في \" الفتح \" (٢/٢٤٩) .\n(٤) قيل: معناه: التعويذ بالله، والتحصين به؛ فإن السلام اسم له سبحانه، تقديره:\nالله عليك حفيظ وكفيل. كما يقال: \" الله معك \"؛ أي: بالحفظ والمعونة واللطف (*) .\n_________\n(*) رجح هذا المعنى الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع.","vol":"3","page":875},{"text":"ورحمة الله وبركاته (١)، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (٢) -[فإنه إذا\n_________\nوقيل: معناه السلام والنجاة لكم. ويكون مصدرًا؛ كاللذاذة واللذاذ؛ كما قال الله\nتعالى: ﴿فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ﴾ . كذا في \" شرح مسلم \" للنووي، ثم قال:\n\" واعلم أنه يجوز فيه حذف الألف واللام؛ فيقال: سلامٌ عليك أيها النبي!\nو: سلام علينا. ولا خلاف في جواز الأمرين هنا، ولكن الألف واللام أفضل، وهو\nالموجود في روايات \" الصحيحين \" \". قال الحافظ (٢/٢٤٩):\n\" لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف ذلك في\nحديث ابن عباس، وهو من أفراد مسلم \".\n(١) هو اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام. وقيل: (البركات): الزيادة\nفي الخير. \" مرقاة \".\n(٢) الأشهر في تفسير (الصالح): أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله، وحقوق\nعباده، وتتفاوت درجاته. قال الترمذي الحكيم:\n\" من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلِّمُه الخلقُ في الصلاة؛ فليكن عبدًا\nصالحًا، وإلا؛ حُرم هذا الفضل العظيم \".\nقال القفال في \" فتاويه \":\n\" ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين؛ لأن المصلي يقول: اللهم! اغفر لي وللمؤمنين\nوالمؤمنات، ولا بد أن يقول في التشهد: \" السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين \".\nفيكون مقصرًا بخدمة الله، وفي حق رسوله، وفي حق نفسه، وفي حق كافة المسلمين؛\nولذلك عظمت المعصية بتركها \". كذا في \" الفتح \".\n(فائدة): اشتهر أنه ﷺ لما عُرج به؛ أثنى على الله تعالى بهذه الكلمات؛ فقال الله\nتعالى:","vol":"3","page":876},{"text":"قال ذلك؛ أصاب كُلَّ عبدٍ صالح في السماء والأرض] (*) -، أشهد أن لا اله\nإلا الله (١)،.................................................................\n_________\n\" السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته \". فقال ﷺ:\n\" السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين \".\nفقال جبريل: \" أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله \".\nولكني لم أقف على هذه الرواية في شيء من كتب السنة المعتبرة، وقد أوردها\nالشيخ علي القاري في \" المرقاة \" (١/٥٥٦) نقلًا عن ابن الملك، مشيرًا إلى ضعفها بقوله:\n\" رُوي أنه ﷺ ... \".\n(*) زيادة من \" صفة الصلاة \"، وهي في سياق الحديث الآتي (ص ٨٩٤) .\n(١) أي: لا معبود بحق في الوجود إلا الله الواجب الوجود لذاته تعالى. ذكره\nالقاري وغيره.\nهذا هو معنى هذه الشهادة التي تحقن دم قائلها، وتنجيه يوم لقائه الله تعالى؛ إذا\nعمل بمقتضاها، ولم يقتصرعلى التلفظ بها.\nولقد ضل كثير من المسلمين حين فهموا منها: أنه لا رب ولا خالق إلا الله تعالى.\nوبنوا على ذلك: أن من عَبَدَ غيره تعالى بنوع من أنواع العبادات؛ كالاستغاثة بغيره\nسبحانه، والذبح لغيره، وما شابه ذلك أنه صحيح الاعتقاد، سليم الإيمان! مع أن\nحقيقة هذه الشهادة: توحيد الإله في هذه العبادات، وغيرها؛ فإنه هو الفارق بين المؤمن\nالموحد، وبين الكافر المشرك؛ ذلك لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله ﷺ كانوا\nيعتقدون هذا المعنى الخاطئ لهذه الشهادة، ولكنهم كانوا يقتصرون على ذلك؛ فلا\nيؤمنون بأن لا معبود بحق في الوجود إلا الله تعالى. فهم موحدون من ناحية، مشركون\nمن ناحية أخرى؛ موحدون في توحيد الربوبية، كافرون بتوحيد الألوهية. هذا هو الذي","vol":"3","page":877},{"text":"..............................................................................\n_________\nدل عليه القرآن الكريم بنصوصه الصريحة.\nأما إيمانهم بتوحيد الربوبية وأنه: المتفرد بالخلق والرزق؛ فقال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم\nمَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ . وقال: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ\nخَلَقَهُنَّ العَزِيزُ العَلِيمُ﴾ . وقال تعالى: ﴿قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.\nسَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ.\nسَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن\nكُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ . وقال تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ\nالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ\nالحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ .\nوأما كفرهم بتوحيد الألوهية - الذي هو المراد من هذه الشهادة -؛ فاقرأ قوله تعالى:\n﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ . وكانوا إذا دعاهم ﷺ إلى الإيمان\nبهذه الشهادة؛ يقولون: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [سورة ﴿ص﴾] .\nوكذلك كان كفر من قبلهم من المشركين؛ كانوا يكفرون بتوحيد الألوهية، وإلى هذا\nالتوحيد كان يدعوهم أنبياؤهم صلى الله عليهم وسلم؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ\nأَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [٧: ٦٥] . ﴿قَالُوا\nأَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [٧: ٧٠] . وقال تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ\nأَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ الآية [١١: ٦١] . ﴿قَالُوا يَا\nصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا\nتَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ [١١: ٦٢] . وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا\nاللَّهَ﴾ أي قائلين لأممهم: أنِ اعبدوا الله وحده. فأفاد بقوله: في كل أمة: أن جميع\nالأمم لم تُرسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأنه هو الخالق للعالَم،","vol":"3","page":878},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأنه رب السماوات والأرض؛ فإنهم كانوا مُقِرّين بهذا بباعث الفطرة - كما سبق عن\nالجاهليين -؛ ولهذا لم ترد الآيات في ذلك في الغالب؛ إلا بصيغة استفهام التقرير؛\nنحو: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ . ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾ .\n﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ .\nومما سبق تعلم أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان شركاء لله تعالى في\nالربوبية؛ أي: أنهم [ما] اعتقدوا فيهم أنهم شركاء لله في الخلق، والرزق، والإحياء،\nوالإماتة، كلا؛ فإنهم نفوا ذلك بأنفسهم، وإنما اتخذوهم شركاء لله سبحانه في العبودية\nوالألوهية؛ كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى\nاللَّهِ زُلْفَى﴾ [٣٨: ٣] . فهم مقِرّون بأن المقصود بالذات هو الله تعالى، وأنهم إنما عبدوا\nأوثانهم؛ وسيلة توصلهم إلى الله.\nوفي \" صحيح مسلم \" (٤/٨)، و\" المختارة \" للضياء المقدسي عن ابن عباس:\nكان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال. فيقول رسول الله ﷺ:\n\" ويلكم قَدْ قَدْ \". فيقولون: إلا شريكًا هو لك، تملِكه، وما ملك. يقولون هذا، وهم\nيطوفون بالبيت!\nومعنى عبادة المشركين لأوليائهم وأصنامهم هو: أنهم خَصُّوهم بنوع من العبادات:\nكالاستغاثة بهم، والنذر، والنحر لهم، وغيرها؛ مما يدل على منتهى الخشوع والخضوع،\nوهم لم يفعلوا ذلك إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله تعالى، وتشفع لهم لديه. فأرسل\nالله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه. وأن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد\nباطل، والتقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهو توحيد العبادة.\nوقد كان المشركون، منهم: من يعبد الملائكة، وينادونهم عند الشدائد، ومنهم: من\nيعبد تماثيل لبعض الصالحين، ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله إليهم محمدًا ﷺ؛","vol":"3","page":879},{"text":"..............................................................................\n_________\nيدعوهم إلى الله وحده بأن يفردوه بالعبادة - كما أفردوه بالربوبية -، وأن لا يدعوا مع الله\nأحدًا؛ قال تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ﴾ .\nوأمر عباده أن يقولوا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ . ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد\nالعبادة لله تعالى؛ وإلا كان كاذبًا، منهيًا عن أن يقول هذه الكلمة؛ إذ معناها: نخصك\nبالعبادة ونفردك بها، وهو معنى قوله: ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ . ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾ . كما\nعرف من علم البيان: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ أي: اعبدوا الله، ولا تعبدوا\nغيره. واتقوه ولا تتقوا غيره.\nفإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في\nالشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله، والنذر\nوالنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع، والقيام لله تعالى، والركوع،\nوالسجود، والطواف، والتجرد عن الثياب، والحلق، والقصر كله لا يكون إلا لله عز\nوجل، ومن فعل ذلك لمخلوق حي، أو ميت، أو جماد، أو غيره؛ فهذا شرك في العبادة\nوالألوهية، وفي النهي عن ذلك نزل قوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا\nإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ\nأَحَدًا﴾ . وصار من يُفعل له هذه الأمور إلهًا لعابده سواء كان ملكًا، أو نبيًا، أو وليًا، أو\nقبرًا، أو غير ذلك، وصار بهذه العبادة، أو بأي نوع منها عابدًا لذلك المخلوق، وإن أقر بالله\nوحده وعبده؛ فإن إقرار المشركين بالله، وتقربهم إليه؛ لم يخرجهم عن الشرك؛ قال الله\n﷿ في الحديث القدسي:\n\" أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا، وأشرك فيه معي غيري؛ تركته\nوشركه \".\nأخرجه مسلم وغيره.","vol":"3","page":880},{"text":"وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله \" (١) ..........................................\n_________\nفمن علم ما ذكر من الفرق بين توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وجمع بينهما في\nاعتقاده وعمله؛ فهو الذي تحقق بمعنى لا إله إلا الله، وهو الذي يستحق أجر قائلها،\nوتنفعه من دهره يومًا ما - كما جاء في الأحاديث النبوية -.\nوهذا بحث عظيم قد أُلِّفَتْ فيه كتب، ورسائل شتى؛ لأهميته، وخطورة شأنه،\nفمن شاء التوسع في ذلك؛ فليراجع \" تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد \" للإمام الصنعاني\n- وغالب ما كتبناه مأخوذ عنه -، و\" تجريد التوحيد \" للمقريزي، و\" حجة الله البالغة \"،\nوكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم.\n(١) اعلم أن هذه الشهادة قد جمعت له ﷺ صفتين لا يتم إيمان المرء به ﷺ إِلا إذا\nتحقق بمعناهما.\nالأولى: كونه ﷺ عبدًا لله تعالى، كغيره من عباده تعالى، فهو مثلهم من هذه\nالناحية، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ . وقال ﷺ:\n\" إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسون، فإذا نسيت؛ فذكروني \" (١) . وقال ﷺ:\n\" لا تُطْروني، كما أَطْرَتِ النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله\nورسوله \" (٢) .\nولذلك فلا يجوز لمسلم يشهد هذه الشهادة أن ينزله ﷺ منزلة فوق التي أنزله الله\nتعالى فيها؛ فإن ذلك مما لا يرضاه ﷺ، كما قال في الحديث:\n\" أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله! ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي\nالتي أنزلني الله ﷿ \" (٣) . ولا أن يمدحه إلا بما مدحه الله به، أو بما صحت به\n_________\n(١ و٢) متفق عليهما.\n(٣) رواه أحمد في \" المسند \" (٣/١٥٣ و٢٤١ و٢٤٩) بسند صحيح على شرط مسلم.","vol":"3","page":881},{"text":"..............................................................................\n_________\nالأحاديث والأخبار، فمدحه ﷺ بمثل قول بعضهم:\nفإن من جودك الدنيا وضَرّتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم\nفهذا القول مما يتنافى مع الشهادة بالعبودية لمحمد ﷺ، وهو القائل - كما حكاه الله\nتعالى في القرآن الكريم -: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ\nالسُّوءُ﴾ . وهو القائل للجارية التي كانت تندب من قتل يوم [بدر]، ثم قالت: وفينا نبي\nيعلم ما في غد. فقال النبي ﷺ:\n\" لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين \" (١) .\nولذلك قالت أم المؤمنين عائشة ﵂ في حديث لها في \" الصحيحين \":\n\" ومن حدثكم أن محمدًا ﷺ كان يعلم ما في غد؛ فقد أعظم على الله الفرية \".\nفإذا كان هذا شأن من قال عنه ﷺ: إنه يعلم ما في غد؛ فما بال من يقول: إن من\nبعض علومه علمَ اللوح والقلم؟! فلا جَرَم أن حَذَّرَنا ﷺ من الغلو في مدحه وتعظيمه؛\nفإنه سبب هلاك الأمم قبلنا كما قال ﷺ:\n\" إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم \" (٢) .\nوأما الصفة الأخرى: فهي كونه ﷺ رسولًا اصطفاه الله تعالى، وخصه بالوحي\nوأطلعه على بعض المغيبات، وذلك يستلزم الإيمان بكل ما قاله ﷺ، وصح عنه من\nالتشريعات والإخبار بالمغيبات، سواء كان ذلك موافقًا لعقلك، أو بعيدًا عن فهمك\nوعقلك، يجب الإيمان بذلك كله، فمن لم يكن هذا موقفه معه ﷺ؛ فهو لم يؤمن حق\nالإيمان بأن محمدًا رسول الله، فما تنفعه هذه الشهادة، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم،\n_________\n(١) رواه البخاري.\n(٢) رواه مسلم.","vol":"3","page":882},{"text":"[وهو بين ظهرانَيْنَا (١)، فلما قُبِضَ؛ قلنا: السلام على النبي] (٢) .\n_________\nوذلك ما يفيده قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ\nلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ . وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ\nوَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ . ولا شك أن إيمانك\nوتصديقك بما جاء به محمد ﷺ من الأمور التشريعية والغيبية - ولو كانت بعيدة عن\nمتناول عقلك -؛ إنما هو من الإيمان بالغيب الذي هو من صفات المتقين في القرآن:\n﴿الم. ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ﴾ . فقف أيها\nالمؤمن! عند نص الشارع الحكيم، ولا تُغالِ فيه، ولا تفرط؛ بل وسطًا بين ذلك؛ لتكون\nمن الناجين عند رب العالمين.\n(فائدة): قال الشيخ علي القاري في \" المرقاة \" (١/٥٥٧):\n\" والمنقول أن تَشَهُّدَه ﵊، كتَشَهُّدِنا. وأما قول الرافعي: المنقول\nأنه ﷺ كان يقول في تشهده: وأشهد أني رسول الله. فمردود؛ بأنه لا أصل له \".\n(١) بفتح النون، وسكون التحتانية، ثم نون. أصله: (ظهرنا) . والتثنية باعتبار\nالمتقدم عنه والمتأخر؛ أي: كائن بيننا. والألف والنون زيادة للتأكيد، ولا يجوز كسر النون\nالأولى. قاله الجوهري وغيره. كذا في \" الفتح \".\n(٢) قال الحافظ رحمه الله تعالى (١١/٤٧):\n\" هذه الزيادة، ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي! - بكاف الخطاب -\nفي حياة النبي ﷺ، فلما مات النبي ﷺ؛ تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغَيْبة؛ فصاروا\nيقولون: السلام على النبي \". وقال في موضع آخر (٢/٢٥٠):\n\" قال السبكي في \" شرح المنهاج \" - بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة\nوحده -: \" إن صح هذا عن الصحابة؛ دلَّ على أن الخطاب في السلام بعد النبي ﷺ","vol":"3","page":883},{"text":"..............................................................................\n_________\nغير واجب، فيقال: السلام على النبي \".\nقلت: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعًا قويًا؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن\nجريج: أخبرني عطاء:\nأن الصحابة كانوا يقولون والنبي ﷺ حي: (السلام عليك أيها النبي!)، فلما\nمات؛ قالوا: (السلام على النبي) .\nوهذا إسناد صحيح.\nوأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه:\nأن النبي ﷺ علّمهم التشهد ... فذكره. قال: فقال ابن عباس:\nإنما كنا نقول: السلام عليك أيها النبي! إذ كان حيًا. فقال ابن مسعود:\nهكذا عُلِّمْنا، وهكذا نُعَلِّم.\nفظاهرٌ أن ابن عباس قاله بحثًا، وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر\nأصح ﴿(يعني: رواية البخاري)﴾؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والأسناد إليه - مع\nذلك - ضعيف \".\nوقد نقل كلامَ الحافظ هذا جماعةٌ من العلماء المحققين؛ أمثال: القسطلاني في\nشرحه على البخاري، والزرقاني في \" المواهب اللَّدُنِّية \" وفي شرحه على \" الموطأ \"،\nوعبد الحي اللكنوي في \" التعليق الممجد \"، وارتضوه؛ حيث إنهم أقروه ﴿ولم يتعقّبوه\nبشيء﴾ .\nهذا؛ والظاهر أن الصحابة ﵃ لم يصيروا إلى القول: (السلام على\nالنبي) - بلفظ الغَيْبَةِ - إلا بتوقيف من النبي ﷺ؛ إذ لا مجال للاجتهاد أو القياس في\nمثل هذا المقام؛ بل هو عين الابتداع في الدين، وحاشا الصحابة من ذلك، لا سيما ابن","vol":"3","page":884},{"text":"..............................................................................\n_________\nمسعود ﵁، الذي اشتهر من بينهم بشدة محاربته للبدع - مهما كان نوعها -،\nوقصته في إنكاره على الذين كانوا يذكرون الله مجتمعين، ويعدون التسبيح والتحميد\nبالحصى أشهر من أن تذكر، وهو القائل ﵁:\nاتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفِيْتُم، عليكم بالأمر العتيق.\nولذا كان يأخذ على أصحابه الواو في التشهد. كما رواه الطحاوي (١/١٥٧)،\nوالبزار في \" مسنده \" بإسناد صحيح.\nفمن كان هذا شأنه من التحري في الاتباع؛ كيف يعقل أن يتصرف فيما عَلَّمه\nرسول الله ﷺ إياه من التشهد بدون إذن منه؟! هذا غير معقول.\nأضف إلى ذلك أنه ليس منفردًا بذلك عن الصحابة؛ بل قد نقل هو نفسه - وهو\nالثقة العدل - ذلك عن الصحابة بدون خلاف بينهم، فمن تبعهم على ذلك؛ فـ ﴿أُوْلَئِكَ\nعَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ .\n﴿ويؤيده: أن عائشة ﵂ كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة:\n\" السلام على النبي \".\nرواه السراج في \" مسنده \" (ج ٩/١/٢)، والمخلص في \" الفوائد \" (ج ١١/٥٤/١)\nبسندين صحيحين عنها﴾ (*) .\n_________\n(*) قال الشيخ ﵀ في مقدمة \" صفة الصلاة \" المطبوع (ص ١٧ - ٢٥/ ط المعارف):\n\" وقد كنت وقفت على رسالة صغيرة للشيخ عبد الله الغماري، أسماها: \" القول المقنع في الرد\nعلى الألباني المبتدع \"! لا تتجاوز صفحاتها أربعًا وعشرين صفحة من الحجم الصغير! تعرض فيها للرد\nعليَّ في بعض ما كنت رددت عليه بالحق، وبالتي هي أحسن؛ ما وقع له من أخطاء حديثية في =","vol":"3","page":885},{"text":"..............................................................................\n_________\n...........................................\n_________\n= تعليقاته على رسالة الشيخ العلامة العز بن عبد السلام: \" بداية السول في تفضيل الرسول \"؛ التي\nحققتها من بعده، وعلقت عليها تعليقات مفيدة، بينت في بعضها جهل الشيخ الغماري بهذا العلم،\nوتقصيره في تخريج الأحاديث، وبيان مراتبها صحةً أو ضعفًا، وتقليده للترمذي في التحسين؛ لعجزه\nعن التحقيق، وتجويده لبعض الأحاديث الضعيفة، فألف هو رسالته المذكورة تشفيًا وانتقامًا بالباطل،\nوالتي يليق بها أن تسمى بـ: (القول المقذع)؛ لكثرة ما فيها من السباب والشتائم والنبز بالألقاب مع\nالبهت والافتراء؛ مما كنت بينت بعض ذلك في مقدمة المجلد الثالث من \" الأحاديث الضعيفة \" (ص ٨\n- ٤٤) ...\nوكان مما تعرض لإنكاره علي - في ذلك (القول المقذع) ! - وشغب به علي ونسبني بسببه إلى\nقلة الفهم، والضعف في الاستنباط؛ ما سيأتي في الكتاب (ص ١٦١) [هو هنا (ص ٨٨٤ - ٨٨٥)]\nمن حمل قول ابن مسعود في التشهد:\nفلما قُبض (يعني: النبي ﷺ)؛ قلنا: السلام على النبي؛ أن هذا كان بتوقيف منه ﷺ.\nفسود الغماري خمس صفحات (ص ١٣ - ١٨)؛ ليثبت - بزعمه - من وجوه كثيرة أن ذلك كان\nاجتهادًا من ابن مسعود ومن وافقه!!\nولما كانت هذه المقدمة لا تتسع لمناقشتها واحدة واحدة؛ فلا بد من إيجاز الكلام عليها ببيان\nيجتثها من أصولها كلها، ويجعلها هباءً منثورًا بإذنه تعالى، وفي الوقت نفسه فيه فائدة هادية - إن شاء\nالله تعالى - لكل حريص على اتباع الحق، وإيثاره على ما وجد عليه الآباء، أو الجمهور من الناس،\nفأقول:\nمن الواضح جدًا أنه لا يعقل أن يتوجه من كان دون الصحابة علمًا وتُقىً وخوفًا من الله تعالى،\nوإيمانًا بقوله تعالى في حق نبيه ﷺ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾؛ لا يعقل أبدًا\nأن يتوجه إلى تعليم من تعاليمه ﷺ:\nكقوله: \" السلام عليك أيها النبي! \". فيغيره؛ فيجعله: \"السلام على النبي \"!\nأو إلى تعليمه ﷺ السلام على أهل القبور: \" السلام عليكم أهل الديار ... \". فيجعله: \" السلام\nعلى أهل القبور ... \"!\nفكيف يعقل أن يرتكب مثل هذا التغييرأصحاب النبي ﷺ، وبخاصة منهم عبد الله بن مسعود\nالذي اشتهر من بينهم بشدة محاربته للبدع - مهما كان نوعها -؛ وقصة إنكاره على الذين كانوا\nيجتمعون في المسجد حلقات، وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، كبروا =","vol":"3","page":886},{"text":"..............................................................................\n_________\n...........................................\n_________\n= كذا ... إلخ، وأمام كل واحد منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير ... إلخ؛ أشهر من أن تذكر.\n(انظر \" ردي على الشيخ الحبشي \") .\nوقوله ﵁:\nاتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق.\nونحو ذلك مما هو مأثور عنه، ومذكور في محله، وبخاصة أنه ثبت عنه ﵁ أنه:\nكان يأخذ على أصحابه الألف والواو في التشهد إذا علمهم.\nكما رواه ابن أبي شيبة (١/٢٩٤)، والطحاوي (١/١٥٧)؛ بسند صحيح عنه.\nثم إن الصحابة الذين هم على علم بتعليم النبي ﷺ صيغة السلام عليه في التشهد؛ قد قالوا\nبعد أن مات ﷺ:\n\" السلام على النبي \".\nكما رواه عبد الرزاق بسنده الصحيح عن عطاء بن أبي رباح - كما قال الحافظ ابن حجر على ما\nسيأتي في الكتاب (ص ١٦٢) [وقد تقدّم هنا (ص ٨٨٤)]-.\nولما كان مثل هذا النص قاصمة ظهر الغماري ومن كان على شاكلته من أهل الأهواء؛ فقد كابر\nعلى عادته وأعله بقوله (ص ١٤):\n\" عنعنه ابن جريج كما في \" مصنف عبد الرزاق \" (ج ٢ ص ٢٠٤)، وابن جريج مدلس؛ فلا يقبل\nما عنعنه \".\nوالجواب من وجهين:\nالأول: نعم؛ ابن جريج مدلس، ولكن قد صح عنه أنه قال:\n\" إذا قلتُ: قال عطاء؛ فأنا سمعتهُ منه، وإن لم أقل: (سمعتُ) \".\nفإذا قيل: في قوله: \" عن عطاء \" أنه كقوله: \" قال عطاء؛ فلا يضر عدم تصريحه بالسماع\n- كما هو الظاهر -، ولعل هذا من الأعذار في إخراج الشيخين لحديثه المعنعن عن عطاء.\nوالآخر: أن الغماري تجاهل - كما هي عادته في طمس الحقائق - أن ابن جريج قال في رواية\nالحافظ عن عبد الرزاق: \" أخبرني عطاء \". فزالت شبهة تدليسه؛ ولذلك صححه الحافظ.\nفكان على الغماري: إما أن يسلم بهذا كله، وإمأ أن يجيب عن ذلك بما يدفع التصحيح، ولكنه\nلم يصنع شيئًا من ذلك؛ بل لجأ إلى المثل العامي (الهرب نصف الشجاعة) ! =","vol":"3","page":887},{"text":"..............................................................................\n_________\n...........................................\n_________\n= والظاهر أن العنعنة في \" المصنف \" هي من الأخطاء الكثيرة التي وقعت في أصله؛ كما يبدو لمن\nيدقق في تعليقات محققه الشيخ الأعظمي عليه. ومن الغرائب أن محققه علق عليه بقوله:\n\" كنز العمال ٤/٤٦٦٨ \". كذا قال، ولم يزد. وذلك هو التحقيق!\nوبالرجوع إلى هذا الرقم وجدت الأثر فيه كما في \" الفتح \": عن ابن جريج: أخبرني عطاء ...\nمن رواية عبد الرزاق؛ فكان على الأعظمي أن ينبه على هذه الفائدة؛ ليسد الطريق على من قد يستغل\nهذه العنعنة، كما فعل الغماري! ولكن ما يدريني.. لعل الأعظمي تعمد ذلك؛ لأنه خلاف مذهبه!\nويشترك مع الغماري في اتباع الهوى والإعراض عن الحجة والدليل عند مخالفة المذهب!\nثم رجعت إلى \" الجامع الكبير \" للسيوطي الذي هو أصل \" الكنز \"؛ فوجدته مطابقًا له. وبذلك\nثبت هذا الأثر، وقامت الحجة على الغماري المغمور بالهوى، والعياذ بالله تعالى.\nومن كبره وبطره للحق - وحكمه معروف عند أهل الحديث! - أنني لما أيدت قول ابن مسعود وأنه\nبتوقيف منه ﷺ بأثر عائشة أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة:\nالسلام على النبي. كما يأتي معزوًا لمصدرين مخطوطين ما رآهما الغماري ولا في المنام! لم يزد\nعلى قوله (ص ١٥):\n\" وهذا الكلام يدل على جهل عريض (!) وقد أغرب بعزو أثر عائشة إلى (السراج) و(المخلص)\nخلص الله الألباني من جهله، مع أنه في (مصنف ابن أبي شيبة) و(مصنف عبد الرزاق) \".\nقلت: فليتأمل القارئ المنصف وقاحة هذا المغمور؛ كيف يرميني بالجهل لمجرد أَنْ جئته من\nمصدرين لا يعرفهما، ثم يخرس عن الجواب عن التأييد الذي كان الواجب عليه أن يقبله، ويخضع\nللحق الذي معي، أو يجيب عنه بجواب علمي ان كان عنده؟! وهيهات هيهات؛ إذ لو كان؛ لما وقع\nفي مثل هذه الجهالة التي يترفع عنها حتى السُّوقة! فالله المستعان.\nومن خباثته وتدليساته على قرائه قوله (ص ١٥):\n\" روى الطبراني بإسناد صحيح عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول بعد \" السلام عليك أيها\nالنبي! ورحمة الله وبركاته \": \" السلام علينا من ربنا \". [قال:]\n\" فهذه الجملة زادها ابن مسعود اجتهادًا منه، فكلذلك تغيير صيغة السلام من الخطاب إلى الغيبة\nاجتهادًا (!) منه \".\nقلت: والجواب من ستة وجوه: =","vol":"3","page":888},{"text":"..............................................................................\n_________\n...........................................\n_________\nالأول: أن يقال لك: أثبت العرش ثم انقش؛ فإن هذا الأثر لا يصح عن ابن مسعود رضي الله\nعنه! بل هو محكي عنه - كما يأتي -.\nوقولك: \" بإسناد صحيح عن الشعبي \".\nفيه تدليس خبيث على عامة القراء الذين لا ينتبهون لما في قولك هذا من التدليس؛ فهلا قلت:\nإسناده صحيح عن ابن مسعود؟! لم تقل ذلك؛ لأنك تعلم - إن شاء الله - أن الشعبي - واسمه: عامر\nابن شراحيل - لم يسمع من ابن مسعود - كما قال ابن أبي حاتم، والدارقطني، والحاكم، والمزي\nوالعلائي، وابن حجر، وغيرهم - وهذا هو السر في اقتصار الهيثمي في \" مجمع الزوائد \" (٢/١٤٣) -\nبعد أن عزاه للطبراني (وهو فيه ٩/٢٧٦/٩١٨٤) [على قوله]-:\n\" ورجاله رجال \" الصحيح \" \".\nفلم يصححه؛ لأن هذا القول منه ومن غيره لا يعني أنه صحيح - كما نبهت عليه في غير ما\nموضع من كتبي -؛ لهذا لجأتَ إلى التدليس على القراء، ولم تقل: إسناده صحيح عن ابن مسعود.\nولو فعلتَ؛ لافْتَضَحْتَ!\nالثاني: هب - جدلًا - أنه صح عن ابن مسعود؛ فهذا قد يفيدك - لو كان وحده - في سلام\nالغيبة؛ فيكون اجتهادًا منه، فأين أنت من سائر الصحابة الذين وافقوه وفيهم السيدة عائشة؟! أفكلهم\nاجتهدوا وتجرأوا على تغيير النص؟! وأنت وحدك عرفت النص ولزمته؟! مع أنك خالفت نصوصًا\nكثيرة، منها زيادتك (السيادة) في الصلاة الإبرإهيمية!\nلا شك أن الذي يحملك على مثل هذا التناقض إنما هو الهوى! والله المستعان.\nالثالث: هب أنهم كلهم اجتهدوا؛ أفكلهم أخطأوا، وأنت ومن على شاكلتك أصابوا؟!\nالرابع: قولك: \" فهذه الجملة زادها ... \".\nخطأ محض؛ لأن الجملة - عند البلاغيين والنحويين - كل كلام اشتمل على مُسْنَدٍ ومُسْنَد إليه،\nوهنا لا شيء من ذلك سوى:\n\" من ربنا \".\nفهل هذه جملة عند (العلامة الغماري) الذي رشح نفسه - بل فرض نفسه - مجدد هذا القرن\nفي بعض رسائله الأخيرة؟! أم هو من باب التدليس أيضًا على القراء، وإيهامهم أن ابن مسعود زاد في\nالتشهد جملة تامة! وحاشاه من أن يزيد في تعليمه ﷺ - ولو حرفًا واحدًا -، كيف وهو ينكره على\nأصحابه - كما سبق -؟! =","vol":"3","page":889},{"text":"..............................................................................\n_________\n...........................................\n_________\n= الخامس: لا شك أن هذه الزيادة منكرة لا يجوز نسبتها إلى ابن مسعود ﵁؛ لما تقدم\nبيانه من انقطاع إسنادها، ولمنافاتها لما عرف عنه من الحرص على الاتباع، ونهيه الشديد عن\nالابتداع، ومن ذلك إنكاره على من زاد في التشهد:\n\" وحده لا شريك له \" - كما سيأتي [هنا (ص ٩٠٣)]-. وقوله ﵁:\nاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.\nالسادس: ذكر الغماري أن البيهقي روى في \" سننه \" عن عائشة قالت:\nهذا تشهد النبي ﷺ: التحيات لله ... إلى آخره. ونقل عن النووي أنه قال:\n\" إسناده جيد، وهو يفيد أن تشهد النبي ﷺ مثل تشهدنا، وهي فائدة حسنة \".\nوأقول: أما أن إسناده جيد؛ فليس بجيد؛ لأن فيه صالح بن محمد بن صالح التمَّار، وهو غير\nمعروف العدالة، أورده البخاري في \" التاريخ \" (٢/٢/٢٩١)، وساق له إسنادًا من روايته عن أبيه عن\nسعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه: قال النبي في سعد بن معاذ: ... قال البخاري:\n\" وخالفه شعبة عن سعد عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد عن النبي ﷺ ... وهذا\nأصح \".\nولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، على أن المخالفة المرجوحة تتردد بينه وبين أبيه محمد بن صالح،\nوهو ثقة، في حفظه كلام؛ فيمكن أن تكون المخالفة منه، ويمكن أن تكون من ابنه صالح.\nوعلى كل حال فهو مجهول، لا ينبغي تجويد إسناد مثله، وبخاصة أن الحافظ ابن حجر قد أعلَّ\nحديث عائشة هذا بالوقف؛ تبعًا للدارقطني. فانظر \" التلخيص \" (٣/٥١٤) .\nوقول النووي:\n\" ... مثل تشهدنا \". يعني: تشهد الشافعية الذي اختاروه من رواية ابن عباس، وليس كما قال؟ لأن تشهدهم فيه:\n\" المباركات \".\nوهذا غير موجود في حديث عائشة هذا؛ بل هو كحديث ابن مسعود بالحرف الواحد.\nنعم؛ قبل هذه الرواية عند البيهقي رواية أخرى عن عائشة موقوفة فيها:\n\" الزاكيات \".. مكان: \" المباركات \". وفيها أيضًا:\n\" السلام على النبي \"؛ بصيغة الغَيْبة! =","vol":"3","page":890},{"text":"..............................................................................\n_________\n...........................................\n_________\n= ففيها ردٌّ لشغب الغماري ومرواغته - لو كان فيه بقية من إنصاف واعتراف بالحق -.\nومما ذكرنا يتبين للقراء تدليس آخر للشيخ الغماري؛ إذ لا علاقة لكلام النووي بما نحن فيه؛ لأن\nالنووي ﵀ - على ما في كلامه من الخطأ - لم يكن في صدد ترجيح لفظ: \" السلام عليك \" في\n(التشهد) على لفظ: \" السلام على النبي \"، كما يلبّس الغماري على قرائه؛ وإنما هو في صدد ترجيح\nتشهد ابن عباس على تشهد ابن مسعود.\nوالأمر عندي في هذا واسع، فبأي صيغة من الصيغ الثابتة عن النبي ﷺ تشهد المصلي؛ فقد\nأصاب السنة، وإن كان تشهدُ ابن مسعود أصحَّ روايةً باتفاق العلماء؛ لاتفاق الرواة له على روايته بلفظ\nواحد دون زيادة حرف أو نقص، ومن ذلك تفصيله ﵁ بين ما كان الصحابة يقولونه في\nحال حياته في السلام عليه بلفظ الخطاب، وما كانها يقولونه بعد وفاته بلفظ الغيبة؛ بتوقيف\nمنه ﷺ؛ ولذلك كانت السيدة عائشة تعلمهم التشهد بلفظ الغيبة - كما تقدم -.\nوهذه المسألة ونحوها مما لا يمكن معرفة الصواب فيها إلا بالرجوع إلى ما كان عليه السلف\nالصالح، وبخاصة أصحاب النبي ﷺ منهم؛ نُلِحُّ دائمًا في دروسنا ومحاضراتنا أنه لا يكفي إذا دعَونا\nالناس إلى العمل بالكتاب والسنة أن نقتصر على هذا فقط في الدعوة؛ بل لا بد من أن نضم إلى ذلك\nجملة: (على منهج السلف الصالح) أو نحوها؛ لقيام الأدلة الشرعية على ذلك، وهي مذكورة في غير\nهذا الموضع.\nلا بد من ذلك، وخصوصًا في هذا العصر، حيث صارت الدعوة إلى الكتاب والسنة (موضة)\nالعصر الحاضر، ودعوة كل الجماعات الإسلامية، والدعاة الإسلاميين - على ما بينهم من اختلافات\nأساسية أو فرعية -، وقد يكون فيهم من هو من أعداء السنة عمليًا، ومن يزعم أن الدعوة إليها يفرق\nالصف! عياذًا بالله منهم.\nأسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها؛ متبعين لمن أثنى الله ﵎ عليهم\nبقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا\nعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ﴾ .\nوأن يجعلنا ممن قال فيهم: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ\nسَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ .","vol":"3","page":891},{"text":"وكانوا قبل ذلك ١ [قبل أن يفرض التشهد (١)] يقولون:\n_________\n(١) قال في \" التلخيص \" (٣/٥٠٣):\n\" واستدل به على فرضية التشهد الأخير، ولقوله: \" قولوا \". وبوب عليه النسائي\n(إيجاب التشهد)، وساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شَقِيق عن ابن\nمسعود. قال ابن عبد البر في \" الاستذكار \":\nتفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض \".\nقلت: ابن عيينة: ثقة حافظ؛ فلا يضر تفرده. ولذلك صححه الحافظ، وكذا\nالدارقطني - كما يأتي -.\nويشهد لها ماتقدم مرفوعًا:\n\" لا صلاة إلا بتشهد \".\nورواه الطبراني في \" الأوسط \" من حديث علي بنحوه بلفظ:\n\" لا صلاة لمن لا تشهد له \". قال الهيثمي (٢/١٤٠):\n\" وفيه الحارث، وهو ضعيف \".\nورواه البيهقي (٢/١٣٩) موقوفًا على عمر.\nوسنده صحيح.\nثم إن الحديث لم يقيد التشهدَ بالأخير؛ فحصرُ دلالته على فرضية الأخير - كما\nفعل الحافظ -؛ ليس كما ينبغي.","vol":"3","page":892},{"text":"السلام على الله قَبْلَ (١) عباده، ٢ [السلام علينا من ربنا]، السلام على\nجبريل، السلام على ميكائيل (٢)، السلام على فلان ٣ [فلان]- ٤ [يعنون (٣)\nالملائكة]-، فلما انصرف النبي ﷺ ٥ [ذات يوم]؛ أقبل علينا بوجهه، فقال:\n\" ٦ [لا تقولوا: السلام على الله. فـ] إن الله هو السلام (٤)، فإذا جلس\nأحدكم في الصلاة؛ فليقل:\n\" التحيات ... \" فذكره إلى آخره (٥) .\nوقال بعد قوله: \" السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين \":\n_________\n(١) في \" صحيح البخاري \": بفتح القاف، وسكون الموحدة. ووقع في بعض النسخ\nمنه: بكسر القاف، وفتح الموحدة. ويؤيده - كما قال الشيخ علي القاري - ما وقع في\nرواية للبخاري بلفظ: السلام على الله من عباده.\n(٢) زاد الدارمي: السلام على إسرافيل. ولكني في شك من ثبوت هذه الزيادة،\nوأخشى أن تكون غير محفوظة.\n(٣) وللإسماعيلي من رواية علي بن مسهر: فَنَعدُّ الملائكة. ومثله للسراج من رواية\nمحمد بن فضيل عن الأعمش بلفظ: فنعدُّ من الملائكة ما شاء الله. كذا في \" الفتح \".\n(٤) قال الشيخ علي القاري: \" لأن معنى السلام عليك هو: الدعاء بالسلامة من\nالآفات؛ أي: سلمت من المكاره أو من العذاب، وهذا لا يجوز لله تعالى؛ فإن الله هو\nالسلام؛ أي: هو الذي يعطي السلامة لعباده، فَأَنَّى يدعى له، وهو المدعو على الحالات؟! \".\n(٥) هو من حديث ابن مسعود أيضًا، ولفظه:\nكنا إذا صلينا مع النبي ﷺ؛ قلنا: ... فذكره بزيادة:\n\" ثم يتخير من الكلام ما شاء \". وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في آخر الصلاة\nإن شاء الله تعالى [ص ٩٩٨ - ١٠٠٠، ١٠٠٢ - ١٠٠٣] .","vol":"3","page":893},{"text":"\" فإنه إذا قال ذلك؛ أصابَ كلَّ عبدٍ صالحٍ في السماء والأرض \" (١) .\n_________\nأخرجه البخاري (٢/٢٤٨ و٢٥٥ و١١/١١) والسياق له في رواية، ومسلم (٢/١٤)،\nوأبو داود (١/١٥٢)، والنسائي (١/١٨٧)، والدارمي (١/٣٠٨)، وابن ماجه (١/٢٩٠ -\n٢٩١)، والطحاوي (١/١٥٤ - ١٥٥)، والبيهقي (٢/١٣٨)، وأحمد (١/٣٨٢ و٤١٣\nو٤٢٧ و٤٣١) من طرق عن الأعمش: ثني شقيق عنه.\nوالزيادة الثانية: تفرد بها أحمد في رواية.\nوإسنادها صحيح على شرط البخاري.\nوالزيادة الثالثة: عند البخاري، والدارمي، وأبي داود، وغيرهم.\nوالرابعة: عند ابن ماجه.\nوإسنادها صحيح على شرطهما.\nوالزيادة السادسة: هي عند البخاري في رواية، وكذا أبو داود، وابن ماجه، وأحمد.\nوأما الزيادة الخامسة: فهي من رواية منصور عن شقيق.\nأخرجها مسلم، وأحمد (١/٤١٣) .\nوأما الزيادة الأولى: فهي من رواية سفيان بن عيينة عن منصور.\nأخرجها النسائي (١/١٨٧)، والدارقطني (١٣٣)، وعنه البيهقي (٢/١٣٨) . وقال\nالد ارقطني:\n\" هذا إسناد صحيح \". وكذا قال الحافظ في \" الفتح \" (٢/٢٤٩) . وهو على شرط الشيخين.\nثم الحديث له طرق أخرى عن أبي وائل: عند النسائي، وأحمد، وله عنده\n(١/٤١٣) طريق آخر عن ابن مسعود نحوه.\n(١) استدل به على أن الجمع المضاف، والجمع المحلى بالألف واللام يعم؛ لقوله\nأولًا:","vol":"3","page":894},{"text":"٢- تشهد ابن عباس قال:\nكان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا [السورة من] القرآن؛\nفكان يقول:\n_________\n\" عباد الله الصالحين \". ثم قال:\n\" أصاب كل عبد صالح \". واستدل به على أن للعموم صيغة، قال ابن دقيق العيد:\nوهو مقطوع به عندنا في لسان العرب، وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة. قال:\nوالاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحصى، لا للاقتصار عليه. كذا في \" الفتح \".\n٢- وبه أخذ الشافعي وأتباعه. وفي \" الفتح \" (٢/٢٥٢):\n\" وقال الشافعي - بعد أن أخرج الحديث -: رويت أحاديث في التشهد مختلفة،\nوكان هذا أحب إليَّ؛ لأنه أكملها. وقال في موضع آخر - وقد سئل عن اختياره تشهد\nابن عباس؟ -: لما رأيته واسعًا، وسمعته عن ابن عباس صحيحًا؛ كان عندي أجمع،\nوأكثر لفظًا من غيره، وأخذت به غير معنّفٍ لمن يأخذ بغيره مما صح \".\nوالحديث أخرجه مسلم (٢/١٤)، ﴿وأبو عوانة [٢/٢٢٧ و٢٢٨]﴾، وأبو داود\n(١/١٥٤)، والنسائي (١/١٧٥)، والترمذي (٢/٨٣)، وابن ماجه (١/٢٩١ - ٢٩٢)،\nوالطحاوي (١/١٥٥)، والدارقطني (١٣٣)، والبيهقي (٢/١٤٠)، وأحمد (١/٢٩٢) من\nطرق عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عنه.\nوالزيادة الأولى: هي عند مسلم، وابن ماجه. وهي عند مسلم، ﴿وأبي عوانة\n[٢/٢٢٨]﴾ وغيرهما من طريق آخر عن أبي الزبير - وقد مضى [ص ٨٦٧]-.\nوالزيادة الأخرى: هي عند الجميع؛ حاشا أحمد، وكذا الطحاوي.\nوأما الرواية الأولى: في تنكير \" السلام \" في الموضعين؛ فهي عند الشافعي في","vol":"3","page":895},{"text":"\" التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله (١)، السلام (وفي\nرواية: سلام) (٢) عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام (وفي\nرواية: سلام) علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله،\nو[أشهد] أن محمدًا رسول الله (وفي رواية: عبده ورسوله) \".\n_________\n\" الأم \" (١/١٠١)، والنسائي، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وهي رواية\nلأحمد.\nوأما الرواية الأخيرة: فهي رواية النسائي، وابن ماجه.\nوإسنادهما صحيح؛ إسناد مسلم.\nوالحديث صححه الترمذي، والدارقطني.\n(١) قال النووي في \" شرح مسلم \":\n\" تقديره: والمباركات، والصلوات، والطيبات - كما في حديث ابن مسعود وغيره -،\nولكن حذفت الواو اختصارًا، وهو جائز معروف في اللغة.\nومعنى الحديث: إن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى، ولا تصلح حقيقتها\nلغيره \".\n(٢) قال في \" المجموع \" - بعد أن ذكر الروايتين (٣/٤٦٠) -:\n\" واتفق أصحابنا على أن جميع هذا جائز، لكن الألف واللام أفضل؛ لكثرته في\nالأحاديث، وكلام الشافعي، ولزيادته؛ فيكون أحوط، ولموافقته سلام التحلل من\nالصلاة \".","vol":"3","page":896},{"text":"٣- تشهد ابن عمر:\nعن رسول الله ﷺ أنه قال في التشهد:\n\" التحيات لله، [و] الصلوات، [و] الطيبات، السلام عليك أيها النبي\n_________\n٣- أخرجه أبو داود (١/١٥٣)، والطحاوي (١/١٥٤)، والدارقطني (١٣٤)،\nوالبيهقي (٢/١٣٩)، والضياء المقدسي في \" المختارة \"؛ كلهم من طريق نصر بن\nعلي: ثني شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ به.\nوهذا إسناد صحيح - كما قال الدارقطني، وكذا الحافظ في \" الفتح \" (٢/٢٥١) -،\nوهو على شرط مسلم. والزيادتان عند الدارقطني، والمقدسي، وكذا البيهقي في نسخة.\nثم قال الدارقطني:\n\" وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة، ووقفه غيرهما \". كذا قال. وخالفه\nالبيهقي؛ حيث يقول:\n\" ورواه ابن أبي عدي عن شعبة؛ فوقفه، إلا أنه رده إلى حياة النبي ﷺ؛ فقال:\nكنا نقولها في حياته، فلما مات؛ قلنا: السلام على النبي ورحمة الله. وكان محمد بن\nإسماعيل البخاري يرى رواية سيف عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود هي\nالمحفوظة؛ دون رواية أبي بشر. والله تعالى أعلم \".\nقلت: يحتمل أن يكون لمجاهد روايتان:\nإحداهما: عن أبي معمر عن ابن مسعود. وقد مضت.\nوالأخرى: عن عبد الله بن عمر.\nأقول هذا؛ لأن أبا بشر هذا: ثقة، قد أخرجا له في \" الصحيحين \" عن مجاهد،\nواسمه: جعفر بن إياس؛ فتوهيمه ليس بالهين، لا سيما وقد ثبت في \" الموطأ \"","vol":"3","page":897},{"text":"ورحمة الله - قال ابن عمر: زدت فيها (١): وبركاته -، السلام علينا، وعلى\nعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر: وزدت فيها (١):\nوحده لا شريك له -، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله \".\n_________\n(١/١١٣) أن تشهد ابن عمر كان بلفظ:\n\" السلام على النبي \".\nوإسناده صحيح غاية. فهو شاهد آخر لحديث ابن مسعود المتقدم.\nهذا، ويؤيد قول البيهقي - أن ابن أبي عدي رواه عن شعبة موقوفًا - ما في\n\" التلخيص \" (٣/٥١٤):\n\" ورواه البزار عن نصر بن علي أيضًا، وقال: رواه غير واحد عن ابن عمر، ولا\nأعلم أحدًا رفعه عن شعبة إلا علي بن نصر. كذا قال! وقول الدارقطني السابق يرد\nعليه \".\nقلت: قد علمت أن البيهقي موافق للبزار في هذا القول، وهو - أعني: البيهقي -\nمتأخر عن الدارقطني، ولا بد أنه قد اطلع على كلامه، فمخالفته له يدل على أن فيه\nشيئًا، فلعل الدارقطني وهم في ذلك، أو أنه قد اختلفت الرواية في ذلك على ابن أبي\nعدي؛ رفعًا ووقفًا؛ فوقف الدارقطني على الرواية المرفوعة من حيث فاتت البزار\nوالبيهقي، وفيه بعد. والله أعلم.\n(١) الظاهر أن هذه الزيادة لم يكن تلقاها ابن عمر منه ﷺ مباشرة؛ فزادها، ليس\nاختراعًا وابتداعًا لها من عند نفسه، بل نقلًا عن غيره من الصحابة، الذين رووا التشهد\nعنه ﷺ بهذه الزيادة الأولى.\nوأما الأخرى: فهي ثابتة في تشهد أبي موسى الآتي بعده، ويشهد لهذا الاحتمال","vol":"3","page":898},{"text":"..............................................................................\n_________\nما رواه الإمام أحمد (٢/٦٨) قال: ثنا عَفان: ثنا أَبَان بن يزيد: ثنا قتادة: ثني عبد الله\nابن بابي المكي قال:\nصليت إلى جنب عبد الله بن عمر، فلما قضى الصلاة؛ ضرب بيده على فخذه،\nفقال:\nألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله ﷺ يعلمنا؛ فتلا عليَّ هؤلاء الكلمات.\nيعني: قول أبي موسى الأشعري في التشهد.\nهكذا أخرجه أحمد.\nوإسناده صحيح على شرط مسلم.\nوقد رواه الطحاوي (١/١٥٥) عن ابن مرزوق قال: ثنا عفان بن مسلم به. إلا أنه\nقال: فتلا هؤلاء الكلمات. مثل ما في حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ.\nورواية أحمد أصح عندي من رواية ابن مرزوق. فقد رجع أمر هاتين الزيادتين إلى\nكونهما مرفوعتين إلى النبي ﷺ في حديث ابن عمر، لكنه لم يسمعهما منه ﷺ\nمباشرة؛ بل بواسطة أبي موسى. هذا ما يقتضيه الجمع بين روايتي حديث ابن عمر.\nوالله أعلم.","vol":"3","page":899},{"text":"٤- تشهد أبي موسى الأشعري قال:\nقال رسول الله ﷺ:\n\" ... وإذا كان عند القعدة؛ فليكن من أول قول أحدكم: التحيات،\nالطيبات، الصلوات (١) لله، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته،\nالسلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا\nشريك له]، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، [سبع كلمات هن تحية\nالصلاة] \".\n_________\n٤- أخرجه مسلم، ﴿وأبو عوانة [٢/٢٢٧]﴾، وأبو داود، والنسائي، والدارمي،\nوالطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وأحمد من طرق عن قتادة عن يونُس بن جُبَير عن\nحِطّان بن عبد الله الرَّقَاشي عنه. وهو قطعة من حديث سبق ذكره بطوله في (التأمين) .\nوالزيادة الأولى: هي عند أبي داود، والنسائي في رواية لهما، من طريق المعتمر بن\nسليمان التيمي قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة به.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم. وكذلك أخرجها الدارقطني، وقال:\n\" إسناد متصل حسن \". وقول الحافظ في \" الفتح \" (٢/٢٥١):\n\" ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم \". وَهَمٌ.\nوأما الزيادة الأخرى: فهي عند ابن ماجه (١/٢٩٢) من طريق ابن أبي عدي: ثنا\nسعيد بن أبي عَرُوبة وهشام بن عبد الله عن قتادة به.\nوهي عند النسائي أيضًا من طريق خالد قال: ثنا سعيد عن قتادة به.\nوهذا سند صحيح أيضًا على شرط مسلم.\n(١) وفي لفظ: \" الزاكيات \".. بدل: \" الصلوات \".","vol":"3","page":900},{"text":"٥- تشهد عمر بن الخطاب:\nكان ﵁ يعلِّم الناس التشهد وهو على المنبر؛ يقول:\n\" قولوا:\nالتحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات [لله]، السلام عليك ... (والباقي\nمثل تشهد ابن مسعود) \".\n_________\nأخرجه البيهقي (٢/١٤٠ - ١٤١ و٣٧٧) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة.\nوقد رواه مسلم بهذا السند، لكنه لم يسق لفظه.\nوأخشى أن تكون هذه الرواية وهمًا؛ لأنه تفرد بها معمر دون أصحاب قتادة. ومعمر\nوإن كان أحد الثقات الأعلام؛ فإن له أوهامًا معروفة - كما قال الذهبي -؛ احتملت له\nفي سعة ما أتقن.\n٥- أخرجه الإمام مالك (١/١١٣)، وعنه الإمام محمد (١٠٧) .\nوالطحاوي (١/١٥٤)، والبيهقي (٢/١٤٤) عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن\nالزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري:\nأنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر، يعلم الناس ... إلخ.\nوهذا سند صحيح - كما قال الزيلعي (١/٤٢٢) -، ورجاله رجال الستة. والزيادة\nللبيهقي.\nثم أخرجه من طريق معمر عن الزهري به دونها. قال معمر:\nكأن الزهري يأخذ به، ويقول: علَّمه الناسَ على المنبر، وأصحاب رسول الله ﷺ\nمتوافرون لا ينكرونه. قال معمر: وأنا آخذ به.\nثم رواه مالك وغيره عن عائشة بنحوه؛ موقوفًا بتقديم وتأخير.","vol":"3","page":901},{"text":"٦- ﴿تشهد عائشة:\nقال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلِّمنا التشهد، وتشيرُ بيدها\nتقول:\n\" التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، السلام على\nالنبي ... \" إلى آخر تشهد ابن مسعود﴾ .\n_________\nفإن قيل: هذا موقوف. فكيف أخرجته في كتابك، وقد اشترطت فيه ألا تذكر فيه\nإلا المرفوع؟! فالجواب أني إنما أوردته لأمرين:\nالأول - وهو الأقوى -: أن حكمه الرفع؛ كما قال ابن عبد البر؛ قال:\n\" لأنه من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأيًا؛ لم يكن هذا القول من الذكر\nأولى من غيره من سائر الذكر \".\nوالآخر: هو أنه قد أخذ به أحد الأئمة الأربعة واختاره؛ وهو الإمام مالك رحمه\nالله، فكان من اللائق إيراده.\n٦- ﴿أخرجه ابن أبي شيبة (١/٢٩٣)، والسَّراج، والمخلِّص - كما تقدم\n[ص ٨٨٥]-، والبيهقي (٢/١٤٤) والسياق له﴾ .\nواعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة\nثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها - كما سبق -؛ فقد اتفقوا - أو كادوا - على\nأنه بأيها تشهد أجزأه؛ قال في \" المجموع \" (٣/٤٥٧) - بعد أن ساق التشهدات المذكورة؛\nحاشا تشهد ابن عمر -:\n\" فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين:\nحديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس. قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد؛","vol":"3","page":902},{"text":"..............................................................................\n_________\nأجزأه؛ لكن تشهد ابن عباس أفضل \". قال:\n\" وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها، وممن نقل الإجماع القاضي أبو\nالطيب \". قال أبو الحسنات اللكنوي في \" التعليق الممجد على موطأ محمد \" (١٠٩):\n\" ولكلٍّ وجوهٌ توجب ترجيح ما ذهب إليه، والخلاف إنما هو في الأفضلية، كما صرح\nبه جماعة من أصحابنا، ويشير إليه كلام محمد هاهنا (وهو قوله: التشهد الذي ذكر كله\nحسن، وليس يشبه تشهد ابن مسعود)، فما اختاره صاحب \" البحر \" من تعيين\nتشهد ابن مسعود وجوبًا، وكون غيره مكروهًا تحريمًا؛ مخالف للدراية والرواية؛ فلا يعول\nعليه \".\n﴿[تنبيه]: ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة: \" ومغفرته \". فلا يعتد بها، ولذلك\nأنكرها بعض السلف:\nفروى الطبراني (٣/٥٦/١) بسند صحيح عن طلحة بن مصَرِّف قال: زاد ربيع بن\nخُثَيْم في التشهد [بعد] وبركاته: \" ومغفرته \"! فقال علقمة:\nنقف حيث عُلِّمنا: السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته.\nوعلقمة تلقى هذا الاتباع من أستاذه عبد الله بن مسعود ﵁؛ فقد روي\nعنه.\nأنه كان يعلم رجلًا التشهد، فلما وصل إلى قوله: \" أشهد أن لا إله إلا الله \"؛ قال\nالرجل: وحده لا شريك له. فقال عبد الله: هو كذلك، ولكن ننتهي إلى ما عُلِّمنا.\nأخرجه الطبراني في \" الأوسط \" (رقم ٢٨٤٨ - مصورتي) بسند صحيح؛ إن كان\nالمُسَيَّب الكاهلي سمع من ابن مسعود﴾ .","vol":"3","page":903},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>الصلاةُ على النبيِّ ﷺ، ومَوْضِعُها، وصِيَغُها</span>\nوكان ﷺ يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره (١) .\nوسَنَّ ذلك لأمته؛ حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه (٢) .\n_________\n(١) [رواه] أبو عوانة في \" صحيحه \" (٢/٣٢٤)، ﴿والنسائي﴾ .\n(٢) قلت: فكما أن السلام عليه ﷺ يشرع في كل تشهد، فكذلك تشرع الصلاة\nعليه ﷺ بعد كل تشهد، سواء في الجلوس الأول أو الآخر؛ لعموم الأدلة، وإطلاقها:\nفمنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا\nعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ . قال ابن القيم في كتابه القيم \" جلاء الأفهام \" (٢٤٩):\n\" فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه؛ ولهذا سأله أصحابه\nعن كيفية الصلاة عليه وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ فدل\nعلى أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه ﷺ، ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي ﷺ\n- يعني: في التشهد الأول -؛ فيشرع له أن يصلي عليه ﷺ \".\nومنها: الأحاديث الكثيرة الواردة في الصلاة عليه ﷺ، وهي على نوعين:\nمقيدة بالصلاة، ومطلقة.\nوالأولى على قسمين: منها ما هو مقيد بالتشهد، ومنها ما هو مطلق.\nأما القسم الأول: ففيه أربعة أحاديث:\nالأول: عن ابن مسعود مرفوعًا:\n\" إذا تشهد أحدكم في الصلاة؛ فليقل: اللهم! صلِّ على محمد ... \" إلى\nآخرها.\nأخرجه الحاكم (١/٢٦٩)، وعنه البيهقي (٢/٣٧٩) عن يحيى بن السَّبَّاق عن رجل","vol":"3","page":904},{"text":"..............................................................................\n_________\nمن بني الحارث عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي! وهو عَجَب؛ فإن الحارثي لم يسمَّ؛ ولذلك قال الحافظ\nفي \" التلخيص \" (٣/٥٠٤):\n\" رجاله ثقات، إلا هذا الرجل الحارثي؛ فينظر فيه \".\nالثاني: عنه أيضًا قال:\nعلمني رسول الله ﷺ التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ... فذكره، وفيه:\n\" اللهم! صل على محمد ... \" إلخ.\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \"، والدارقطني (١٣٥) من طريق محمد بن بكر\nالبُرْساني: نا عبد الوهاب بن مجاهد: ثني مجاهد قال: ثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أو\nأبو معمر عنه.\nوضعفه الدارقطني - وتبعه الهيثمي (٢/١٤٥) - بابن مجاهد هذا؛ فقالا:\n\" ضعيف \".\nالثالث: عن ابن عمر مثله.\nأخرجه الدارقطني (١٣٤) من طريق خارجة بن مصعب عن موسى بن عُبيدة عن\nعبد الله بن دينار عنه. وقال:\n\" موسى بن عبيدة وخارجة: ضعيفان \".\nالرابع: عن بريدة مرفوعًا:\n\" يا بريدة! إذا جلست في صلاتك؛ فلا تترك التشهد والصلاة عليَّ؛ فإنها زكاةُ\nالصلاة \".","vol":"3","page":905},{"text":"..............................................................................\n_________\nرواه الدارقطني أيضًا (١٣٦) عن عمرو بن شِمْر عن جابر عن عبد الله بن بريدة\nعنه. وقال:\n\" عمرو بن شِمْر وجابر: ضعيفان \".\nوهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة؛ فمجموعها صالح للاحتجاج بها إن\nشاء الله تعالى؛ لا سيما وأنها مؤيدة بالقسم الثاني، وفيه ثلاثة أحاديث:\nالأول: عن كعب بن عجرة عن النبي ﷺ:\nأنه كان يقول في الصلاة:\n\" اللهم! صل على محمد ... \" إلخ.\nأخرجه الإمام الشافعي في \" الأم \" (١/١٠٢): أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: ثني\nسعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.\nوإبراهيم بن محمد هذا: ضعيف. وقال ابن القيم (١٥):\n\" كان الشافعي يرى الاحتجاج به على عُجَرِهِ وبُجَرِهِ، وقد تكلم فيه مالك والناس \".\nالثاني: عن أبي هريرة أنه قال:\nيا رسول الله! كيف نصلي عليك - يعني: في الصلاة -؟ قال:\n\" قولوا: اللهم! صلِّ على محمد ... \" إلخ.\nأخرجه الشافعي أيضًا عن شيخه هذا بإسناده عنه. لكن يشهد له:\nالحديث الثالث: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال:\nأقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ ونحن عنده؛ فقال: يا رسول الله!\nأما السلام عليك؛ فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا - صلى\nالله عليك -؟ قال: فَصَمَت رسول الله ﷺ حى أحببنا أن الرجل لم يسأله. فقال:","vol":"3","page":906},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" إذا أنتم صليتم علي؛ فقولوا: اللهم! صل على محمد ... \" إلخ.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٥)، والدارقطني (١٣٥)، والبيهقي (٢/١٤٦ و٣٧٨)،\nوأحمد (٤/١١٩) عن محمد بن إسحاق قال: وثني - في الصلاة على رسول الله ﷺ\nإذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته - محمدُ بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد\nابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عنه.\nوهذا إسناد حسن متصل - كما قال الدارقطني -.\nوأما قول الحاكم (١/٢٦٨) - بعد أن ساقه من هذا الوجه -:\n\" صحيح على شرط مسلم \".\nفليس بصواب؛ وإن وافقه الذهبي؛ لأن ابن إسحاق إنما خرَّج له مسلم في المتابعات\n- كما سبق التنبيه عليه مرارًا -.\nعلى أنه قد تكلم بعضهم في حديثه هذا؛ لأنه تفرد بقوله: إذا نحن صلينا في\nصلاتنا. مع أن بعض الرواة عن ابن إسحاق لم يذكرها - كما ذكر ذلك ابن القيم بما هو\nمبين في كتابه \" الجلاء \". فراجعه (٤ - ٦) -.\nوقد روى الحديث مسلم وغيره، وليس فيه هذه الزيادة، وسيأتي ذكره قريبًا إن شاء\nالله تعالى (*) .\nأما قوله: أما السلام عليك؛ فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟\nفهو ثابت في غير ما حديث - كما سنذكره -.\nوأما النوع الآخر من الأحاديث؛ فسيأتي ذكر كل منها في موضعه إن شاء الله\nتعالى.\n_________\n(*) انظر - لزامًا - (ص ٩٢٢) .","vol":"3","page":907},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد قال العلماء - كالبيهقي، وابن كثير، والعسقلاني -:\nومعنى قولهم: (هذا السلام عليك قد عَلِمْناه): هو ما علّمهم إياه في التشهد من\nقولهم: (السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته) .\nفهو دليل واضح على مشروعية الصلاة عليه ﷺ في التشهد الأول أيضًا؛ لوجود\nالسلام عليه فيه. ويؤيد ذلك الأحاديثُ التي قبله.\nوإلى هذا ذهب الشافعي ﵀ - كما نص عليه في \" الأم \" (١/١٠٢ و١٠٥) -،\nوهو الصحيح عند أصحابه؛ كما صرح به النووي في \" المجموع \" (٣/٤٦٠)، ثم قال:\n\" والصحيح أنها تُسَنُّ، وهو نص الشافعي في \" الأم \" و\" الإملاء \".\n﴿واستظهره في \" الروضة \" (١/٢٦٣ - طبع المكتب الإسلامي) .\nوهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في \" الإفصاح \"؛ كما نقله ابن رجب في \" ذيل\nالطبقات \" (١/٢٨٠) وأ قره﴾ .\nوقد عقد ابن القيم فصلًا خاصًا للصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول، وذكر\nاختلاف العلماء في ذلك، وساق أدلة المجيزين والمستحِبين، وهي بعض الأحاديث التي\nأوردناها في النوع الأول؛ كحديث ابن عمر، وبريدة؛ وقال:\n\" وهذا يعم الجلوس الأول والآخر \".\nثم ذكر لهم حجة أخرى؛ وهي الآية التي مر ذكرها مع كلام ابن القيم عليها، ثم قال:\n\" ولأنه - يعني: التشهد الأول - مكانٌ شرع فيه التشهد، والتسليم على النبي ﷺ؛\nفشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير، ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر\nالرسول ﷺ؛ فاستحب فيه الصلاة عليه؛ لأنه أكمل لذكره \".","vol":"3","page":908},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم ساق أدلة المانعين المخالفين، وليس فيها ما ينبغي الاشتغال بالإجابة عنه، إلا\nقولهم:\nإن التشهدَ الأولَ تخفيفُه مشروعٌ، وكان النبي ﷺ إذا جلس فيه؛ كأنه على\nالرَّضْفِ. وقولهم:\nإنه لم يثبت عنه ﷺ أنه كان يفعل ذلك فيه.\nوالجواب عن الأول:\nإن الحديث المذكور ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه من رواية أبي عبيدة بن\nعبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه - كما تقدم ذلك مرارًا -.\nأخرجه أصحاب \" السنن \" - إلا ابن ماجه -، والحاكم (١/٢٦٩)، والبيهقي\n(٢/١٣٤)، والطيالسي (ص ٤٤)، وأحمد (١/٣٨٦ و٤١٠ و٤٢٨ و٤٣٦ و٤٦٠) من طرق\nعن سعد بن إبراهيم عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". وتعقبه الذهبي بقوله:\n\" ينظر؛ هل سمع سعد من أبي عبيدة؟ \".\nوهذا ليس بشيء؛ فقد صرح سعد بسماعه من أبي عبيدة في رواية الطيالسي،\nوالترمذي، وهو يرويه عنه، وكذا صرح به في رواية لأحمد. وإنما علته الحقيقية ما أشرنا\nإليه آنفًا، وقد ذكرها الترمذي أيضًا حيث قال:\n\" هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه \".\nويتعجب منه كيف جمع بين تحسين الحديث وذكرِ علته التي تمنع الحكم عليه\nبالحسن، مع العلم بأنه ليس له طريق إلا هذه!","vol":"3","page":909},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد نقل النووي في \" المجموع \" (٣/٤٦٠) كلامه مختصرًا، وتعقبه حيث قال:\n\" قال الترمذي: هو حديث حسن. وليس كما قال؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه،\nولم يدركه باتفاقهم. وهو حديث منقطع \".\nوكذلك أعله الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٥٠٦)؛ قال:\n\" وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، قال شعبة عن عمرو بن مُرَّة: سألت\nأبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا. رواه مسلم وغيره \".\nعلى أن الحديث لو صح؛ لم يكن فيه دليل على ما ذكروا؛ فقد قال الشوكاني\n(٢/٢٤٢) - بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الصلاة على النبي ﷺ، وساق أدلة\nالفريقين -:\n\" ولكن تخصيص التشهد الأخير بها مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف،\nوجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وغاية ما\nاستدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث ابن مسعود هذا، وليس فيه إلا مشروعية\nالتخفيف، وهو يحصل بجعله أخف من مقابله - أعني: التشهد الأخير -، وأما أنه\nيستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه؛ فلا، ولا شك أن المصلي - على أحد\nالتشهدات، وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه ﷺ (قلت: كالنوعين الأخيرين) - كان\nمسارعًا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير؛ بالتعوذ من الأربع، والأدعية\nالمأمور بمطلقها ومقيدها فيه \".\nوأما الجواب عن قولهم: إنه لم يثبت عنه ﷺ أنه كان يفعل ذلك فيه؛ فهو\nالمعارَضَةُ بأن يقال: كذلك لم يثبت عنه ﷺ أنه كان يفعل ذلك في التشهد الأخير؛\nأفيدل ذلك على عدم المشروعية؟ كلا.","vol":"3","page":910},{"text":"..............................................................................\n_________\nوتوضيح ذلك: أن الأمور الشرعية تثبت إما بقوله ﷺ، أو بفعله، أو بتقريره، وليس\nمن الضروري أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة في إثبات أمر واحد اتفاقًا.\nوعليه؛ فهذه الأدلة التي سقناها، والتي سيأتي ذكرها - كما أنها تدل على\nمشروعية الصلاة عليه ﷺ في التشهد الأخير؛ فكذلك - تدل على مشروعيتها في\nالجلوس الأول بعمومها وإطلاقها - كما تقدم -.\nنعم؛ لو صح ما يقيد ذلك من الأدلة؛ لأخذنا بها؛ حملًا للمطلق على المقيد،\nولكنه لم يصح - كما علمت -.\nعلى أنه قد بقي علينا أن ننبه على بعض الروايات التي تصلح دليلًا على ذلك من\nحيث ظاهر معناها، وإن كانت لا تصلح لذلك من حيث ضعف سندها؛ وهي روايتان:\nالأولى: عن ابن مسعود قال:\nعلَّمني رسول الله ﷺ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... الحديث وفيه: قال:\nثم إن كان في وسط الصلاة؛ نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها؛\nدعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.\nأخرجه أحمد، وكذا ابن خزيمة - كما في \" التلخيص \" (٣/٥٠٧) -.\nوهو حديث ضعيف - كما سبق بيانه في (جلسة التشهد) -.\nوالأخرى: عن عائشة:\nأن رسول الله ﷺ كان لا يزيد في الركعتين على التشهد.\nأخرجه أبو يعلى من طريق أبي الحويرث عنها. قال الهيثمي (٢/١٤٢):\n\" والظاهر أن أبا الحويرث هذا هو خالد بن الحويرث، وهو ثقة \".","vol":"3","page":911},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأقول: خالد هذا لم أر أحدًا كنّاه بهذه الكنية ولا بغيرها (*) . ثم إن كان هو هذا؛\nفهو مجهول، قال ابن معين:\n\" لا أعرفه \". وقال ابن عدي:\n\" إذا كان يحيى لا يعرفه؛ فلا يكون له شهرة، ولا يعرف \".\nوالهيثمي إنما اعتمد في توثيقه على توثيق ابن حبان، وقد اشتهر ابن حبان بتساهله\nفي ذلك؛ فلا يعتمد عليه، ولذلك قال الحافظ في \" التقريب \":\n\" مقبول \". أي: مجهول - كما بين ذلك في المقدمة -.\nوالحافظ أقعد في الحديث، وأعرف بعلومه من شيخه الهيثمي.\nهذا؛ وأما بقية أدلة المانعين التي ذكرها ابن القيم؛ فهي إنما ترِد على الشافعية\nخاصة، حيث إنهم يفرقون بين التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة على\nالنبي ﷺ حكمًا وكمية؛ فيقولون بوجوبها في الأخير دون الأول، ويقولون بأنه لا يشرع\nإتمامها إلى آخرها في الأول، بل يكرهون الزيادة على: \" اللهم! صل على محمد ... \"،\nبخلاف التشهد الأخير؛ فلا تكره الزيادة على ذلك، بل تستحب.\nفلذلك ألزمهم مخالفوهم بالتسوية بين الصلاتين في الحكم، والكمية، والكيفية؛\nوهو إلزام قوي لا مفر لهم منه؛ لأن الدليل واحد في كل من الصلاتين، فكيف يسوغ\nالتفريق بينهما؟! ولذلك نرى أنه لا بد من الإتيان بالصلاة على النبي ﷺ كاملة في\nكل تشهد؛ ليكون عاملًا بالأمر على تمامه. والله تعالى هو الموفق.\nثم وجدت حديثًا فيه التصريح بصلاته ﷺ على نبيه ﷺ - في التشهدين - عند أبي عوانة\n_________\n(*) بل هو أبو الجوزاء - كما في \" مسند أبي يعلى \" (٤٣٧٣) -، ولعله تصحّف على الهيثمي!\nوانظر (ص ١٧٧ - ١٧٨) .","vol":"3","page":912},{"text":"وعلمهم أنواعًا من صيغ الصلاة عليه ﷺ (١):\n١- \" اللهم! صلِّ على........................................................\n_________\n(٢/٣٢٤)، [وهو الحديث السابق (ص ٩٠٤) . وانظر \" تمام المنة \" (ص ٢٢٤ - ٢٢٥)] .\n(١) اعلم أنه قد جاءت صيغ كثيرة في الصلاة عليه ﷺ، حتى جمعها بعض\nالمتقدمين فبلغت ثمانيًا وأربعين كيفية؛ منها عن النبي ﷺ ست وثلاثون، والباقي عن\nالصحابة والتابعين. وقد أورد منها صديق حسن خان في \" نزل الأبرار\" (١٦٧ - ١٧١)\nنحو ثلاثين كيفية، كلها مرفوعة إلا واحدة، ولكني أرى أنهم قد توسعوا في ذلك بما\nكانوا في غنى عنه؛ فقد ذكروا في أثناء ذلك روايات ضعيفة لا تصح - كما سيأتي\nالتنبيه على بعضها إن شاء الله تعالى-، وفي الصحيح ما يغني عنها، بل استخرجوا من\nالرواية الواحدة عن صحابي واحد عدة صيغ وكيفيات، وليس هذا بجيد؛ فإنما نشأ ذلك\nمن اختلاف الرواة، فكان ينبغي الأخذ بالزائد، وضمه إلى الأصل - كما هو صنيعنا في\nهذا الكتاب -. وسيأتي التنبيه على بعض الأمثلة في ذلك إن شاء الله تعالى.\n١- هو من حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ:\nأنه كان يقول: ... فذكره.\nأخرجه الإمام أحمد (٥/٣٧٤): ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن ابن طاوس عن أبي\nبكر بن محمد بن عمرو بن حزم عنه.\nوهذا إسناد صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال الستة.\nوقد أخرجه الطحاوي في \" المشكل \" (٣/٧٤) من طريق أحمد بن صالح قال: ثنا\nعبد الرزاق به.\nلكنه اختصره؛ فلم يقل: \" كما صليت على آل إبراهيم ... \". كما أنه لم يذكر:\n\" وبارك على محمد ... \" إلخ.\nواتفقا على زيادة:","vol":"3","page":913},{"text":"محمدٍ (١)، وعلى أهلِ بيتِهِ (٢)،............................................\n_________\nقال ابن طاوس: وكان أبي يقول مثل ذلك.\n﴿وأخرجه الشيخان دون: \" أهل بيته \"﴾ .\n(١) قال العلماء: معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه عند ملائكته. ومعنى\nصلاة الملائكة عليه: الدعاء له والاستغفار. ومعنى صلاة الآدميين: الدعاء والتعظيم\nلأمره. وقيل: صلاة الرب: الرحمة. وقد رد هذا القول المحققون من العلماء؛ كالحافظ\nابن حجر العسقلاني، وقبله ابن القيم في كتابه \" الجلاء \".\nوقد ساق في بيان ضَعْفِ ذلك خمسة عشر وجهًا؛ أولها: أن الله سبحانه فرق بين\nصلاته على عباده ورحمته؛ فقال ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا\nلِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ﴾ . فعطف\nالرحمة على الصلاة؛ فاقتضى ذلك تغايُرَهما، هذا أصل العطف. وأما قولهم: و(ألفى قولها\nكذبًا وَمَيْنًا): فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام، مع أن المين أخص من الكذب. قال:\n\" فمعنى الصلاة: هو الثناء على الرسول، والعناية به، وإظهار شرفه وفضله\nوحرمته؛ كما هو المعروف عند العرب \". قال:\n\" وإن ذُكِرت صلّى عليها وزمزما. أي: برَّك عليها ومدحها. ولا تعرف العرب قط\n(صلى عليه) بمعنى (رحمه) \". وقال الحافظ في \" الفتح \" (١١/١٣٠):\n\" وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية: أن معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه\nوتعظيمه. وصلاة الملائكة وغيره عليه: طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد: طلب\nالزيادة؛ لا طلب أصل الصلاة \".\n(٢) في \" القاموس \":\n\" أهل الرجل: هم عشيرته، وذوو قرباه \".","vol":"3","page":914},{"text":"وعلى أزواجِه (١)،..........................................................\n_________\nقلت: وفي الصيغ الأخرى ذكر الآل. والمعنى واحد؛ فإن أصل الآل: أهل. أُبدلت\nالهاء همزة؛ فصارت: (أَأْل) . ثم سهلت على قياس أمثالها؛ فقيل: (آل) . ولا يستعمل\nإلا فيما فيه شرف غالبًا؛ فلا يقال: آل الإسكاف، كما يقال: أهله. كما في \" القاموس \"\nأيضًا.\nوقد ذكر ابن القيم في \" الجلاء \" (ص ١٣٣ - ١٣٥) قولين في أصل الآل؛ هذا\nأحدهما، وضعفه من وجوه ذكرها. والقول الثاني: أن أصله: أول. وذكره صاحب\n\" الصحاح \" في باب الهمزة والواو واللام. قال:\n\" وآل الرجل: أهله وعياله. وآله أيضًا: أتباعه. وهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول؛\nإذا رجع. فآلُ الرجل: هم الذين يرجعون إليه، ويضافون إليه، ويؤولهم: أي: يسوسهم؛\nفيكون مآلهم إليه. ومنه: الإيالة؛ وهي السياسة. فآل الرجل: هم الذين يسوسهم\nويؤولهم، ونفسه أحق بذلك من غيره؛ فهو أحق بالدخول في آلهِ، ولكن لا يقال: إنه\nمختص بآله؛ بل هو داخل فيهم \". ونحوه في \" الفتاوى \" لابن تيمية (١/١٦٣) .\nوقد اختلفوا في المراد بآل محمد على أربعة أقوال؛ أصحها: أنهم الذين تحرم عليهم\nالصدقة. على اختلاف بين العلماء في تعيينهم. وقد بسط الكلام على ذلك في\n\" الجلاء \" (١٣٨ - ١٥٠) .\n(١) جمع (زوج) . وقد يقال: جمع (زوجة) . والأول أفصح، وبها جاء القرآن؛ قال\nتعالى لآدم: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ﴾ . وأزواجه ﷺ اللاتي دخل بهن إحدى\nعشرة:\n١- خديجة بنت خويلد. ماتت سنة ثلاث قبل الهجرة.\n٢- زينب بنت خزيمة الهلالية. ماتت سنة أربع بعد الهجرة.","vol":"3","page":915},{"text":"وذُرِّيَّتِه (١)؛.....................................................................\n_________\n٣- زينب بنت جحش (سنة ٢٠) .\n٤- حفصة بنت عمر بن الخطاب (سنة ٢٧) .\n٥- رملة: أم حبيبة بنت أبي سفيان (سنة ٤٤) .\n٦- جويرية بنت الحارث المُصْطَلِقِيّة (سنة ٥٠) .\n٧- ميمونة بنت الحارث الهلالية (سنة ٥١) .\n٨- صفية بنت حُيَي (سنة ٥٢) .\n٩- سودة بنت زَمْعَة (سنة ٥٤) .\n١٠- عائشة بنت أبي بكر (سنة ٥٨) .\n١١- هند: أم سلمة بنت أبي أمية القرشية المخزومية (سنة ٦٢) . فهي آخر نسائه موتًا.\nوقد توفي ﷺ عن تسع منهن اتفاقًا، وهن مَن ذُكرن؛ غير خديجة وزينب بنت\nخزيمة. ومن شاء الاطلاع على تراجمهن وشيء من خصوصياتهن؛ فليراجع \" الجلاء \"\n(١٥٤ - ١٧٢) .\n(١) بضم المعجمة؛ من (ذرأ الله الخلق) . أي: نشرهم وأظهرهم. إلا أن الهمزة\nسُهِّلَت لكثرة الاستعمال. هذا هو الأصح في اشتقاقها - كما في \" الجلاء \" (١٧٢ -\n١٧٣) - وهي الأولاد وأولادهم.\nوهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فيه خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة؛ فأثبت ذلك\nالأول، ونفاه الآخر، وتوسط أحمد في رواية؛ فقال:\n\" كل من انقطع نسبه من جهة الأب إما بلِعانٍ أو غيره؛ قامت أمه في النسب مقام\nأبيه وأمه \". قال ابن القيم (١٧٧):","vol":"3","page":916},{"text":"كما صليتَ على آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ (١) مجيدٌ.\nوبارِكْ (٢) على محمدٍ، وعلى أهلِ بيتِه، وعلى أزواجِه، وذريّتِه؛ كما\nباركتَ على آل إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ \".\n﴿وهذا كان يدعو به هو نفسه ﷺ﴾ .\n_________\n\" وهو مقتضى النصوص وقولِ ابن مسعود وغيره. والقياس يشهد له بالصحة \". ثم\nبين وجه ذلك. فراجعه.\nهذا، والمراد بالذرية هنا أولاد فاطمة ونسلها اتفاقًا؛ فلا يَرِدُ الخلاف المذكور فيه.\n(١) هو فعيل، من (الحمد) بمعنى: محمود، وأبلغ منه. وهو من حصلت له من\nصفات الحمد أكملها.\nوأما (المجيد): فهو من (المجد)، وهو صفةُ مَن كَمُلَ في الشرف. وهو مستلزم\nللعظمة والجلال، كما إن الحمد يدل على صفة الإكرام.\nومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين: أن المطلوبَ تكريمُ الله لنبيه،\nوثناؤه عليه، وزيادة تقريبه، وذلك مما يلزم طلب الحمد والمجد؛ ففي ذلك إشارة إلى أنهما\nكالتعليل للمطلوب، أو هو كالتذييل له.\nوالمعنى: أنك فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة، كريم بكثرة\nالإحسان إلى جميع عبادك. كذا في \" الفتح \" (١١/١٣٦) .\n(٢) من (البركة)؛ وهي: النماء والزيادة. والتبريك: الدعاء بذلك، ويقال: باركه\nالله، وبارك فيه، وبارك عليه، وبارك له.\nفهذا الدعاء يتضمن إعطاءه ﷺ من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته، وثبوته\nله، ومضاعفته له، وزيادته. هذا حقيقة البركة. وقد فَصَّلَ ذلك ابن القيم في \" الجلاء \"\n(٢٠٥ - ٢١٥) . فليراجعه من شاء.","vol":"3","page":917},{"text":"٢- \" اللهم! صلِّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ؛ كما صليتَ على\n[إبراهيمَ، وعلى] آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ.\nاللهم! بارك على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ؛ كما باركتَ على\n[إبراهيمَ، وعلى] آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ \".\n_________\n٢- هو من حديث كعب بن عُجْرة. يرويه عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:\nلقيني كعب بن عُجْرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟\nإن النبي ﷺ خرج علينا؛ فقلنا: يارسول الله! قد علمنا كيف نسلم عليك؛\nفكيف نصلي عليك؟ قال: \" قولوا: ... \" فذكره.\nأخرجه البخاري (٨/٤٣٢ و١١/١٢٧)، ومسلم (٢/١٦)، وأبو داود (١/١٥٤ -\n١٥٥)، والنسائي (١/١٩٠) ﴿وفي \" عمل اليوم والليلة \" (١٦٢/٥٤)﴾، والترمذي\n(٢/٣٥٢ - ٣٥٣)، والدارمي (١/٣٠٩)، وابن ماجه (١/٢٩٣)، والطحاوي في\n\" المشكل \" (٣/٧٢)، والبيهقي (٢/١٤٧)، والطيالسي (١٤٢)، و﴿ابن منده في\n\" التوحيد \" (٦٨/٢) -[١٤٠/٣٢٣]﴾، وأحمد (٢/٢٤١ و٢٤٣)، والطبراني في\n\" الصغير \" (١٩٣)؛ كلهم من طرق عن الحكم بن عُتَيبة عنه.\nوقد تابعه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وفيه\nالزيادتان.\nأخرجه البخاري (٦/٣١٧)، والطحاوي (٣/٧٣)، والبيهقي (٢/١٤٨) .\nوتابعه أيضًا يزيد بن أبي زياد (*) .\nأخرجه أحمد (٤/٢٤٤)، ولفظه:\n_________\n(*) [والزبير بن عدي: عند ﴿ابن منده وقال:\n\" هذا حديث مجمع على صحته \"﴾] .","vol":"3","page":918},{"text":"..............................................................................\n_________\nلما نزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾؛ قالوا: كيف نصلي عليك يا\nنبي الله؟! قال: \" قولوا: ... \" فذكره بتمامه بالزيادتين.\nوهذا إسناد جيد (١) .\nوقد ثبتتا عند النسائي في رواية عن الحكم أيضًا.\nوأخرجه الطحاوي من طريق سفيان عن إلأعمش عن الحكم به. مثل رواية يزيد بن\nأبي زياد في النزول، ولكن ليس فيه:\n\" وعلى آل إبراهيم \". وهي رواية لأبي داود وغيره.\nورواه سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن عبد الرحمن به نحوًا من\nهذا.\nكذا أخرجه الطحاوي.\nفقد تبين أن هاتين الزيادتين ثابتتان صحيحتان. فقول ابن القيم في \" الجلاء \"\n(١٩٨) - تبعًا لشيخه ابن تيمية في \" الفتاوى \" (١/١٦٠) -:\n\" ولم يجئ حديث صحيح فيه لفظ: (إبراهيم وآل إبراهيم) معًا \".\nغير صحيح، وهو ذهول عجيب - لا سيما من مثل ابن تيمية الحافظ - عن كون\nذلك ثابتًا في البخاري؛ فضلًا عن \" المسند \" (٢) .\n_________\n(١) وكذا رواه ﴿الحميدي (١٣٨/١) = [٢/٣١٠]﴾، وابن السني في \" اليوم والليلة \" (٣٣)، لكن\nليس فيه ذكر نزول الآية.\n(٢) ﴿فها قد جئناك به صحيحًا، وهذا في الحقيقة من فوائد هذا الكتاب، ودقة تتبعه للروايات\nوالألفاظ والجمع بينها، وهو - أعني: التتبع المذكور - شيء لم نُسْبق إليه. والفضل لله تعالى، وله\nالشكر والمنة﴾ .","vol":"3","page":919},{"text":"٣- \" اللهم! صلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ؛ كما صليتَ على\nإبراهيمَ، [وآلِ إبراهيمَ]، إنك حميدٌ مجيد.\nوبارك على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ؛ كما باركتَ على [إبراهيمَ، و]\nآلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيد \".\n_________\nوقد جاءت هذه الزيادة أيضًا من حديث طلحة بن عبيد الله - وهو الآتي بعده -،\nومن حديث أبي هريرة - وهو النوع السابع -.\nومن الغريب أن ابن القيم قد أورده في كتابه (١٤ - ١٥) بهذه الزيادة، وقال:\n\" صحيح على شرط الشيخين \".\nفلا أدري كيف جاز له أن يقول بعد ذلك:\n\" ولم يجئ حديث صحيح فيه اللفظان \"! فلعله نسي ما قدم بين يديه. وجاءت\nالزيادة أيضًا في رواية للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري - وهو النوع الخامس -.\n٣- هو من حديث طلحة بن عبيد الله قال:\nقلت: يا رسول الله! كيفَ الصلاةُ عليك؟ . قال: \" قل: ... \" فذكره.\nأخرجه أحمد (١/١٦٢): ثنا محمد بن بشر: ثنا مُجَمِّع بن يحيى الأنصاري: ثنا\nعثمان بن مَوْهَب عن موسى بن طلحة عن أبيه.\nوكذلك أخرجه النسائي (١/١٩٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ﴿وأبو يعلى\nفي \" مسنده \" (ق ٤٤/٢ = [١/٢٨٢/٦٤٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ كلاهما قالا]﴾:\nأنبأنا محمد بن بِشْر به. وفيه الزيادتان.\nوأخرجه الطحاوي (٣/٧١) قال: ثنا فهد بن سليمان العبدي عن مُجَمِّع بن يحيى\nبه، دون قوله:","vol":"3","page":920},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وبارك على محمد ... \" إلخ.\nوالحديث صحيح على شرط مسلم.\nثم أخرجه النسائي من طريق شريك عن عثمان بن مَوْهَب به دون قوله:\n\" وآل إبراهيم \". في الموضعين.\nوشريك: في حفظه ضعف.\nومجمع بن يحيى: أوثق منه وأحفظ؛ فروايته أصح.\nوقد وجدت للحديث شاهدًا من حديث زيد بن خارجة أخي بني الحارث بن\nالخزرج قال: قلنا: ... الحديث.\nأخرجه الطحاوي [في \" مشكل الآثار \"] (٣/٧٣) عن يحيى بن المغيرة قال: ثنا\nيحيى بن مروان بن معاوية (*) عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة عنه.\nورجاله كلهم ثقات؛ غير يحيى بن مروان هذا؛ فلم أعرفه.\nوروى منه النسائي (١/١٩٠) لفظَ:\n\" صلوا عليَّ، واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم! صل على محمد وعلى آل\nمحمد \".\nورواه أحمد (١/١٩٩)، إلا أنه قال.\n\" ثم قولوا: اللهم! بارك ... \" إلخ دون قول: \" وآل إبراهيم \". روياه من طريق أخرى\nعن خالد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وهي رواية للطحاوي (٣/٧١) .\n_________\n(*) هذا إسناد محرّف، وهو على الصواب في \" مشكل الآثار \" (٢٢٣٧ - الطبعة المحققة)؛ فلينظر\nهناك.","vol":"3","page":921},{"text":"٤- (اللهم! صلِّ على محمدٍ ١ [النبيِّ الأميِّ] (*)، وعلى آل محمدٍ؛\nكما صليتَ على ٢ [آلِ] إبراهيمَ.\nوباركْ على محمدٍ ٣ [النبي الأميّ] (*)، وعلى آل محمدٍ؛ كما باركتَ\nعلى ٤ [آلِ] إبراهيمَ، في العالمين إنك حميدٌ مجيد \".\n_________\n(*) الزيادتان من \" صفة الصلاة \" المطبوع، وانظر التعليق في الصفحة التالية.\n٤- هو من حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو قال:\nأتانا رسول الله ﷺ ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن\nسعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله! فكيف نصلي عليك؟ قال:\nفسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله ﷺ: \" قولوا: ... \"\nفذكره.\nأخرجه مالك (١/١٧٩)، وعنه مسلم (٢/١٦)، وأبو داود (١/١٥٥)، والنسائي\n(١/١٨٩)، والترمذي (٢/٢١٢ - طبع بولاق) وصححه، والدارمي (١/٣١٠)،\nوالطحاوي (٣/٧١)، والبيهقي (٢/١٤٦)، وأحمد (٤/١١٨)، ﴿وأبو عوانة [٢/٢١١]﴾\n- كلهم من طريق مالك - عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره عنه.\nوالزيادتان ٢ و٤ عند مسلم، والنسائي. والأخرى منهما عند مالك، والترمذي،\nوالدارمي.\nوللحديث طريق أخرى مختصرًا، وفيها الزيادتان.\nأخرجه النسائي (١/١٩٠) عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري قال:\nقيل للنبي ﷺ: أُمرنا أن نصلي عليك ونسلم، فأما السلام؛ فقد عرفناه؛ فكيف\nنصلي عليك؟ قال:","vol":"3","page":922},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" قولوا: اللهم! صل على محمد؛ كما صليت على آل إبراهيم. اللهم! بارك على\nمحمد؛ كما باركت على آل إبراهيم \".\nوإسناده صحيح على شرط مسلم.\nوالحديث رواه محمد بن إسحاق قال: وثني - في الصلاة على رسول الله ﷺ إذا\nالمرء المسلم صلى عليه في صلاته - محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن\nعبد الله بن زيد به نحوه بلفظ: فقال:\n\" إذا أنتم صليتم عليَّ؛ فقولوا: اللهم! صل على محمد النبي الأمي (*)، وعلى آل\nمحمد؛ كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد النبي\nالأمي (*)؛ كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد \".\nأخرجه أبو داود، والدارقطني (١٣٥)، والحاكم (١/٢٦٨)، والبيهقي (٢/١٤٦\nو٣٧٨)، وأحمد (٤/١١٩)، ﴿وابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٢/١٣٢/١) =\n[٢/٢٤٨/٨٦٣٥]﴾ . وقال الدارقطني:\n\" إسناد حسن متصل \". وأما قول الحاكم والذهبي:\n\" صحيح على شرط مسلم \".\nفغير صحيح - كما سبق بيانه مرارًا -.\nوفي هذا الحديث زيادات لا توجد في الروايات المتقدمة، ولولا تفرد ابن إسحاق\nبها؛ لأدرجناها في متن الحديث في الأصل (*) . والله أعلم.\n_________\n(*) ثم وجدنا الشيخ ﵀ أدرج الزيادة المذكورة في المتن - كما وجدناه فعل في \" الصفة \"\nالمطبوع -، وحسَّن حديث ابن إسحاق هذا في \" صحيح أبي داود \" (٤/١٣٧/٩٠٢)، ولعله وجد أن\nتفرد ابن إسحاق بالزيادة لا يضر؛ لأنها ليس فيها مخالفة للثقات. والله أعلم.","vol":"3","page":923},{"text":"٥- \" اللهم! صلِّ على محمدٍ عبدِك ورسولِك؛ كما صليت على ١ [آل]\nإبراهيمَ.\nوباركْ على محمدٍ ٢ [عبدِك ورسولِك]، ٣ [وعلى آلِ محمدٍ]؛ كما\nباركتَ على إبراهيمَ، ٤ [وعلى آلِ إبراهيمَ] \".\n_________\n٥- هو من حديث أبي سعيد الخدري قال:\nقلنا: يا رسول الله! هذا السلام عليك قد علمناه؛ فكيف الصلاة عليك؟ قال:\n\" قولوا: ... \" فذكره.\nأخرجه البخاري (٨/٤٣٢ - ٤٣٣ و١١/١٣٨)، والنسائي (١/١٩٠ - ١٩١)، وعنه\nابن السني (١٢٤)، وابن ماجه (١/٢٩٢ - ٢٩٣)، والطحاوي (٣/٧٣)، والبيهقي\n(٢/١٤٧)، وأحمد (٣/٤٧)، ﴿وإسماعيل القاضي في \" فضل الصلاة على النبي ﷺ \"\n(ص ٢٨ - الطبعة الأولى وص ٦٢ الطبعة الثانية / طبع المكتب الإسلامي - بتحقيقي)﴾\nمن طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عنه.\nوالزيادة الأولى: للبخاري في رواية.\nوالثانية: عند الطحاوي، وكذا البيهقي في نسخة. وذكر الباقون بدلًا عنها الزيادة\nالثالثة.\nوالزيادة الرابعة: تفرد بها البخاري، وأحمد، ﴿وإسماعيل القاضي﴾ دونهم.","vol":"3","page":924},{"text":"٦- \" اللهمَّ! صلِّ على محمدٍ، و١ [على] (*) أزواجِهِ، وذرّيّتِه؛ كما\nصليتَ على ٢ [آلِ] إبراهيمَ.\nوباركْ على محمدٍ، و٣ [على] (*) أزواجِهِ، وذرّيّتِه؛ كما باركتَ على\n٤ [آلِ] إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيد \" (١) .\n_________\n(*) الزيادتان من \" صفة الصلاة \" المطبوع.\n٦- هو من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا:\nيا رسول الله! كيف نصلي عليك؟ قال: \" قولوا: ... \" فذكره.\nأخرجه مالك (١/١٧٩)، وعنه البخاري (٦/٣١٧ و١١/١٤٣)، ومسلم (٢/١٦ -\n١٧)، وأبو داود (١/١٥٥)، والنسائي (١/١٩١) ﴿وفي \" عمل اليوم والليلة \" (١٦٤/٥٩)﴾،\nوابن ماجه (١/٢٩٣)، والطحاوي (٣/٧٤)، وابن السني (١٢٤)، والبيهقي (٢/١٥٠)،\nوأحمد (٥/٤٢٤) - كلهم عن مالك - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن\nعمرو بن سُليم الزُّرَقي؛ أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي به.\nوليس عند ابن ماجه، والطحاوي، وابن السني الزيادتان ٢ و٤، كما أن هذا الأخير\nليس عنده إلا التبريك عليه ﷺ دون الصلاة؛ فلا أدري أهكذا الرواية عنده، أم سقط\nذلك من نسختنا من كتابه!\n(١) قال الحافظ:\n\" واستدل بهذا الحديث (*) على أن الصلاة على الآل لا تجب؛ لسقوطها في هذا\nالحديث. وهو ضعيف؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه وذريته، أو أزواجه\nوذريته. وعلى تقدير كل منهما لا ينهض الاستدلال على عدم الوجوب:\n_________\n(*) برواية ابن ماجه، والطحاوي؛ أي: بدون لفظة \" آل \".","vol":"3","page":925},{"text":"٧- \" اللهمَّ! صلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ، وباركْ على محمدٍ،\nوعلى آلِ محمدٍ؛ كما صليتَ وباركتَ على إبراهيمَ، وآلِ إبراهيمَ، إنك\nحميدٌ مجيد \".\n_________\nأما على الأول؛ فلثبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث، وليس في هذا الحديث\nالمنع منه؛ بل أخرج عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن\nحزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور بلفظ:\n\" صل على محمد، وأهل بيته، وأزواجه، وذريته \".\nوأما على الثاني؛ فواضح. واستدل به البيهقي على أن الأزواج من أهل البيت،\nوأيده بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ﴾ \".\nقلت: استدلال البيهقي صحيح - كما بين ذلك ابن القيم في \" الجلاء \" (١٤٤) -.\nوأما قول الحافظ: إن الحديث لا يدل على المنع من ذكر الآل. فصواب أيضًا، لكن ليس\nهذا هو موضع النزاع؛ بل هو: هل يجب ذكره أم لا؟ فعلى أساس أن الآل هم غير أزواجه\nوذريته؛ فالحديث صالح للاحتجاج على عدم وجوب ذكر الآل، ووروده في أكثر الأحاديث\nيدل على الاستحباب، ويدل على أن ذلك ليس بواجب النوعُ الخامسُ (*)؛ فإنه لم يذكر\nفيه الآل ولا الأزواج والذرية؛ فلعل ذلك مِسَاك من ذهب إلى جواز الاقتصار على\nالنبي ﷺ دون آله - كالشافعية -، لكن دعواهم أعم مما يفيده الحديث؛ فإنهم يقولون: \" لو\nقال: اللهم! صل على محمد؛ أجزأه \"! وهذا القدر لم يرد مطلقًا في صفة من صفات\nالصلاة عليه ﷺ التي علمها إيانا؛ فدعواهم على هذا الوجه لا دليل عليها. فاعلم ذلك.\n٧- هو من حديث أبي هريرة ﵁ قال:\nقلنا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك؟ قال: \" قولوا: ... \" فذكره. وفي آخره:\n_________\n(*) يعني: رواية الطحاوي، والبيهقي - في نسخة -.","vol":"3","page":926},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" والسلام كما علمتم \".\nأخرجه الطحاوي (٣/٧٥): ثنا صالح بن عبد الرحمن وفهد قالا: ثنا القعنبي قال:\nثنا داود بن قيس عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر عنه، وثنا أحمد بن شعيب ﴿النسائي\n-[وهو عنده في \" العمل \"] (١٥٩/٤٧) -﴾ قال: ثنا حاجِب بن سليمان قال: ثنا ابن\nأبي فُدَيك قال: ثنا داود بن قيس به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\nوقد رواه محمد بن إسحاق السراج عن القعنبي - واسمه: عبد الله بن مسلمة بن\nقعنب -؛ فقال: أخبرني أبو يحيى وأحمد بن محمد البِرْتي قالا: أنبأنا عبد الله بن\nمسلمة بن قعنب به.\nرواه عبد الوهاب بن منده عن الخفاف عنه.\nونقلت هذا عن \" الجلاء \" (١٤ - ١٥) . ثم قال:\n\" وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين \".\nقلت: والصواب ما سبق؛ فإن داود بن قيس إنما أخرج له البخاري تعليقًا، وهو ثقة\nاتفاقًا.\nوالحديث حجة على ابن القيم؛ فإن فيه الجمعَ بين إبراهيم وآل إبراهيم، وهو ما\nأنكر ثبوته ابن القيم تبعًا لشيخه، وقد رددنا عليه موسعًا فيما سلف، وإنما أحببنا الإشارة\nإلى ذلك هنا.\nهذا، وقد روي الحديث من طريق أخرى عن المُجْمِر.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٥)، ومن طريقه البيهقي (٢/١٥١) عن حِبّان بن يَسَار\nالكِلابي: ثني أبو مُطَرِّف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كُرَيز: ثني محمد بن علي","vol":"3","page":927},{"text":"..............................................................................\n_________\nالهاشمي عنه مرفوعًا بلفظ:\n\" من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت؛ فليقل: اللهم! صل\nعلى محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته؛ كما صليت على آل\nإبراهيم، إنك حميد مجيد \".\nفهذا إسناد ضعيف؛ فإن حِبّان بن يَسَار هذا: صدوق اختلط.\nوشيخه عبيد الله بن طلحة: مقبول. يعني: مجهول.\nومحمد بن علي الهاشمي: كأنه أبو جعفر الباقر، أو آخر مجهول. كذا في \" التقريب \".\nوله علة أخرى؛ وهي الاضطراب في سنده.\nفقد أخرجه أبو داود هكذا. وأخرجه النسائي من طريق عمر بن عاصم: ثنا حبان\nابن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي عن محمد بن علي عن محمد بن الحنفية\nعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ... فذكره. قال ابن القيم (١٤):\n\" وعبد الرحمن هذا: مجهول، لا يعرف في غير هذا الحديث \". وقال السخاوي في\n\" القول البديع \" - كما في \" الحرز المنيع \" (ص ١٩) -:\n\" رواه ابن عدي في \" الكامل \"، وابن عبد البر، والنسائي في \" مسند علي \"، وفي\nسنده راوٍ مجهول، وآخر اختلط في آخر عمره \".\nوسواء كان الحديث من رواية أبي هريرة - كما جنح إليه ابن القيم، وكذا الحافظ في\n\" الفتح \" (١١/١٣١) -، أو من حديث علي ﵁؛ فهو ضعيف لا يصح؛\nلضعف بعض رواته، وجهالة آخر. فسكوت الحافظ عليه، وكذا ابن تيمية في \" الفتاوى \"\n(١/١٦٣) ليس مما ينبغي السكوت عليه.\nوأغرب من ذلك أن صديق حسن خان عزا الحديث في \" النزل \" (١٦٧) إلى","vol":"3","page":928},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" مسلم \"! وهو وهم واضح (*) .\nولأبي هريرة حديث آخر لا يصح أيضًا، نورده لأجل التنبيه عليه؛ وهو:\nما أخرجه البخاري في \" الأدب المفرد \" (٩٣) عن إسحاق بن سليمان عن سعيد بن\nعبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال: ثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة عن\nالنبي ﷺ قال:\n\" من قال: اللهم! صل على محمد ... \" الحديث مثل حديث كعب بن عُجْرة رقم\n(٢)؛ دون قوله:\n\" إنك حميد مجيد \" في الموضعين، وزاد:\n\" وترحم على محمد، وعلى آل محمد؛ كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل\nإبراهيم؛ شهدت له يوم القيامة بالشهادة، وشفعت له \".\nورجاله رجال مسلم؛ غير سعيد بن عبد الرحمن هذا؛ فلم يوثقه غير ابن حبان، ولم\nيرو عنه سوى شيخه إسحاق هذا؛ فهو في عداد المجهولين؛ كما يفيده قول الحافظ في\n\" التقريب \":\n\" مقبول \".\nبل قد صرح بما قلنا في \" الفتح \" (١١/١٣٣)؛ فقال - بعد أن عزاه للطبري في\n\" تهذيبه \" -:\n\" ورجال سنده رجال \" الصحيح \"، إلا سعيد بن سليمان - مولى سعيد بن العاص\nالراوي له عن حنظلة بن علي -؛ فإنه مجهول \".\n_________\n(*) وعزا الحديثَ الشيخُ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع لأبي سعيد بن الأعرابي في \" المعجم \"\n(٧٩/٢) .","vol":"3","page":929},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: كذا في نسختنا من \" الفتح \": (سعيد بن سليمان)، ولعله تحريف من الناسخ\nأو الطابع. ومما ذكرناه تعلم أن قول السخاوي في \" الحرز المنيع \" (١٧):\n\" حديث حسن، ورجاله رجال \" الصحيح \" \".\nليس بحسن، ولا كل رجاله رجال \" الصحيح \"؛ فتنبه، ولا تغتر به. ولهذا قال أبو\nبكر بن العربي في \" عارضة الأحوذي في شرح الترمذي \" (٢/٢٧١):\n\" حذارِ حذارِ من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد؛ فيزيد في الصلاة على\nالنبي ﵊: وارحم محمدًا. فإنها قريب من بدعة؛ لأن النبي ﷺ علم\nالصلاة بالوحي؛ فالزيادة فيها استقصار له، واستدراك عليه، ولا يجوز أن يزاد على\nالنبي ﷺ حرف، بل إنه يجوز أن يترحم على النبي ﷺ في كل وقت \".\nوتعقبه بعضهم بحديث أبي هريرة هذا، وقد علمت أنه ضعيف؛ فلا يجوز\nالاحتجاج به، لا سيما في مخالفة أصل متفق عليه، وهو ما أفاده قوله ﷺ:\n\" من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد \". متفق عليه.\nومنه تعلم حكم زيادة لفظة: (سيدنا) في هذه الصلوات - كما عليه كثير من الناس\nمن الشافعية وغيرهم -. وقد اختلف العلماء في ذلك - كما سيأتي بيانه في الفوائد\nالآتية.","vol":"3","page":930},{"text":"..............................................................................\n_________\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>فَوائدُ مهمَّة في الصَّلاةِ على نبيِّ الأُمَّة ﷺ</span>\nوهذه فوائد تتعلق بالصلاة على النبي ﷺ، تعمدت ذكرها؛ لغفلة أكثر الناس عنها:\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>الفائدة الأولى: </span>اشتهر السؤال بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله: \" كما\nصليت ... \" إلخ، مع أن المقرر أن المشبَّه دون المشبه به. والواقع هنا عكسه؛ إذ إن محمدًا ﷺ\nوحده أفضل من آل إبراهيم بما فيهم إبراهيم نفسه، ولا سيما وقد أضيف إليه ﷺ آل\nمحمد، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل.\nوقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة أوردها ابن القيم في \" الجلاء \" (١٨٦ -\n١٩٨)، ثم الحافظ في \" الفتح \" (١١/١٣٤ - ١٣٦) . وقد بلغت نحو عشرة أقوال، بعضها\nأشد ضعفًا من بعض، إلا قولًا واحدًا؛ فإنه أقواها وأصحها، وقد استحسنه ابن القيم؛\nتبعًا لشيخه في \" الفتاوى \" (١/١٦٥)، وهو قول من قال:\nإن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طُلب للنبي ﷺ\nولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله، وفيهم الأنبياء؛ حصل لآل محمد ﷺ من\nذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم\nإبراهيم لمحمد ﷺ؛ فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. قال ابن القيم (١٩٧):\n\" وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال: محمد ﷺ هو من آل\nإبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم؛ كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله\nعنه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ﴾\n[٣: ٣٣] . قال ابن عباس ﵁: محمد من آل إبراهيم.\nوهذا نص؛ إذ أدخل غيره من الأنبياء - الذين هم من ذرية إبراهيم - في آله؛\nفدخول رسول الله ﷺ أولى. فيكون قولنا: \" كما صليت على آل إبراهيم \". متناولًا\nللصلاة عليه، وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى\nآله خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومًا، وهو فيهم، ويحصل لآله","vol":"3","page":931},{"text":"..............................................................................\n_________\nمن ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له ﷺ \". قال:\n\" ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله ﷺ معهم أكمل من الصلاة\nالحاصلة له دونهم؛ فيُطلب له من الصلاة هذا الأمرُ العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعًا.\nويظهر حينئذٍ فائدة التشبيه، وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا\nاللفظ أعظم من المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبَّه به\n- وله أوفر نصيب منه -؛ صار له من المشبَّه المطلوبِ أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى\nذلك مما له من المشبَّه به من الحصة التي لم تحصل لغيره. فظهر بهذا من فضله وشرفه\nعلى إبراهيم وعلى كلٍّ مِنْ آله - وفيهم النبيون - ما هو اللائق به، وصارت هذه الصلاة\nدالةً على هذا التفضيل، وتابعةً له، وهي من موجباته ومقتضياته.\nفصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمته.\nاللهم! صلِّ على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد\nمجيد. وبارك على محمد، وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد \".\nواعلم أنه لم يرد في أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه ﷺ ذكرُ إبراهيم نفسه\nمستقلًا عن آله؛ بل قال:\n\" كما صليت على آل إبراهيم \".\nوالسبب في ذلك ما تقدم بيانه؛ أن آل الرجل يتناوله كما يتناول غيره ممن يؤوله.\nقال شيخ الإسلام في \" الفتاوى \" (١/١٦٣):\n\" إذا أطلق لفظ: (آل فلان) في الكتاب والسنة؛ دخل فيه فلان، كما في قوله\nتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ﴾، وقوله\nتعالى: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ﴾، وقوله: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ﴾،","vol":"3","page":932},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقوله: ﴿سَلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ﴾ (*) . ومنه قوله ﷺ:\n\" اللهم! صل على آل أبي أوفى \".\nوكذلك لفظ: (أهل البيت)؛ كقوله: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ﴾ .\nفإن إبراهيم داخل فيهم \". ثم قال:\n\" ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: \" كما صليت على آل إبراهيم \"، و: \" كما باركت على\nآل إبراهيم \".\nوجاء في بعضها إبراهيم نفسه؛ لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته\nإنما يحصل لهم ذلك تبعًا.\nوجاء في بعضها ذكر هذا وهذا؛ تنبيهًا على هذين \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>الفائدة الثانيه: </span>قد علمت مما سبق أن صيغ الصلاة على النبي ﷺ فيها كلها\nالصلاة على أهل بيته ﷺ وآله؛ ولذلك فلا ينبغي الاكتفاء بالصلاة عليه ﷺ وحده،\nبل لا بد من إضافة الآل إليه، بل لا بد من إتمام الصيغة من أولها إلى آخرها؛ كما\nوردت؛ تقيُّدًا بقوله ﷺ:\n\" قولوا: اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد ... \" إلخ، حين سألوه عن كيفية\nالصلاة عليه ﷺ.\n﴿لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في \" الأم \"\n(١/١٠٢) فقال:\n\" والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي: \" التشهد \":\nالتشهد والصلاة على النبي ﷺ، لا يجزيه أحدهما عن الآخر \".\n_________\n(*) هي قراءة نافع، وابن عامر، ويعقوب؛ كما في \" التذكرة في القراءات \" لابن غلبون.","vol":"3","page":933},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأما حديث:\n\" كان لا يزيد في الركعتين على التشهد \".\nفهو حديث منكر، كما حققته في \" الضعيفة \" (٥٨١٦)، [وانظر (ص ٩١١)]﴾ .\nوإن من غرائب هذا العصر أن يتجرأ بعض الناس على إنكار ما ثبت عنه ﷺ من\nطرق مستفيضة صحيحة؛ ألا وهو الصلاة على النبي ﷺ وعلى آله معًا، مع اطلاعه\nووقوفه عليها في كتب السنة ﴿عن جمع من الصحابة؛ منهم كعب بن عجرة، وأبو\nحميد الساعدي، وأبو سعيد الخدري، وأبو مسعود الأنصاري، وأبو هريرة، وطلحة\nابن عبيد الله، وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي ﷺ:\n\" كيف نصلي عليك؟ \"، فعلمهم ﷺ هذه الصيغ﴾، ألا وهو: الأستاذ محمد\nإسعاف النشاشيبي في كتابه \" الإسلام الصحيح \" (ص ١٧٧ - ١٨٩)، وحجته في ذلك\nأن الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾؛ لم يُذكر فيها غيرَ النبي ﷺ\nأحدٌ. وبناء على ذلك رد الأحاديث الصحيحة كلها المخالفة لزعمه؛ فقال (ص ١٧٨ - ١٧٩):\n\" إن هناك من أشرك في الصلاة بالنبي غيرَه، وهناك من أوجب هذه الصلاة في كل\nصلاة، والحق غير شركهم، ولم يجب ما أوجبوا، وهؤلاء أئمة في الدين يقولون؛\nفاستمع لما يقولون ... \".\nثم ساق أقوالًا كثيرة في نفي الوجوب المشار إليه، ولكنه لم يسق ولا قولًا واحدًا في\nتأييد ما سماه شركًا! وأنه لا يجوز ضم الآل إليه في الصلاة عليه ﵌.\nوإنما ساق بعض الأقوال الموهمة لذلك، وهي عند التحقيق حجة عليه؛ كقوله (ص ١٧٩):\n\" قال ابن تيمية في \" منهاج السنة \": لم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبي \".\nفإن هذا القول إنما ينفي أمر الله؛ أي: في كتابه، فليس ينفي أمر النبي ﷺ بذلك\n- وأمره من أمر الله - في سنته - كما سبق بيانه مفصلًا -.","vol":"3","page":934},{"text":"..............................................................................\n_________\nوبالتالي؛ فإن هذا القول لا ينفي مشروعية الصلاة على الآل استحبابًا في الصلاة\nعليه ﷺ؛ ألا ترى أن هذا القائل - أعني: ابن تيمية - قد ذهب كغيره من العلماء قبله\nوبعده إلى مشروعية ذكر الآل في الصلوات الإبراهيمية - كما تراه في بعض ما نقلناه من\nكتابه \" الفتاوى \" فيما تقدم -، ولو كان عندي الآن كتابه \" منهاج السنة \"؛ لراجعت\nعبارته (*)، ولتبين لنا غير ما ذكرنا. وكون الصلاة على الآل لم تذكر في الآية لا يلزم\nمنه عدم مشروعيتها؛ لثبوتها في السنة؛ ﴿وذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن\nالنبي ﷺ هو المبين لكلام رب العالمين؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ\nلِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] .\nفقد بين ﷺ كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل، فوجب قبول ذلك منه؛ لقوله\nتعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، وقد قال ﵊:\n\" ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه \". وهو مخرج في \" تخريج المشكاة \" (١٦٣ و٤٢٤٧) .\nوقد جاء في كلامه شبهة له أخرى لا بد لنا من إزاحة الستار عنها؛ وهو قوله - بعد\nأن ساق الآية السابقة -:\n\" فأي عربي فطن أو غبي لا يلقف ذهنه هذا الكلام سريعًا، وأن الصلاة كالسلام\nالذي قالوا: إنهم علموه. فكيف يسألون عن مثل ما لم يجهلوه، وهل يأمر رسول الله بغير\nما أمر الله؟! \".\nفهو يشير بهذا الكلام إلى رد أحاديث الصلاة على الآل؛ لأن منها - كما تقدم -:\n(هذا السلام قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك؟) . فهو يحيل الصحابة عن مثل هذا\nالسؤال؛ لأن:\n_________\n(*) انظرها فيه (٤/٥٩٤ و٦٠٦) .","vol":"3","page":935},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" الصلاة في كلام العرب من غير الله إنما هو دعاء \". كما نقله هو في التعليق\n(ص ١٧٧) . فإذ الأمر كذلك؛ فهذه الأحاديث غير صحيحة!\nوهذه مغالطة مكشوفة، وكلام خِطَابي لا حجة فيه، وإنما ﴿كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ\nالظَّمْآنُ مَاءً﴾؛ وذلك لأن الصلاة في اللغة، وإن كان معناها ما ذكر؛ فذلك لا ينفي أن\nيكون لها معنى شرعي هو غير معناها اللغوي، أو يزيد عليه، ألا ترى أن قوله تعالى:\n﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ لا يمكن لمسلم أن يفهم معناه اللغوي؛ أي: الدعاء. فالصحابة رضي\nالله عنهم حين سألوا بقولهم: كيف الصلاة عليك؟ لم يقصدوا المعنى اللغوي المعروف\nعندهم الذي يلقفه ذهنهم، وإنما سألوا عن الصلاة الشرعية التي لا يمكنهم معرفتها من\nلغتهم، بل من طريق نبيهم؛ فأجابهم ﷺ عما سألوا، وأمرهم بقوله:\n\" قولوا: اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد ... \" إلخ.\nوكل عالم باللغة العربية - مهما كان ضليعًا فيها كهذا الذي نحن في صدد الرد\nعليه - لا يمكنه أن يستغني ألبتة عن بيان النبي ﷺ للكتاب؛ فإن اللغة وحدها لا تكفي\nفي فهمه على الجادة والصواب؛ ألم تر أن الصحابة - وهم من هم في العربية - قد\nاحتاجوا إلى السؤال عن كيفية الصلاة عليه ﷺ، كما سألوه غير ذلك؟\nفقد أخرج الشيخان في \" صحيحيهما \"، والترمذي (٢/١٧٩ - طبع بولاق)\nوصححه، وأحمد (١/٤٤٤) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال:\nلما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾؛ شَقَّ ذلك على المسلمين،\nفقالوا: يا رسول الله! وأينا لا يظلم نفسه؟ قال:\n\" ليس ذلك؛ إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ\nبِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾؟ \".","vol":"3","page":936},{"text":"..............................................................................\n_________\nفهذه القصة وغيرها دليل واضح على أنه قد يخفى على الصحابة أو بعضهم معنى\nبعض الآيات؛ فيسألون النبي ﷺ، فيبينها لهم؛ فلا يجوز - إذن - استغراب صدور مثل\nهذا السؤال عنهم، وإنكار الأحاديث الصحيحة لمثل هذا الاستغراب - كما صنع\nالنشاشيبي فيما سلف -.\nوكتابه هذا الذي أسماه \" الإسلام الصحيح \"، كل الأبحاث التي فيه توحي بأن\nالمؤلف لا يعتد بالسنة كثيرًا، وإنما العمدة عنده القرآن، والقرآن فقط؛ ولذلك تراه يقول\nعن نفسه فيه (ص ٦٧):\n\" نحن مسلمون قرآنيون \"!\nوقد علمنا أن من مشرب هؤلاء (القرآنيين) ردَّ الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة،\nلا في صحتها من جهة إسنادها، ولكن لمخالفتها لأهوائهم وميولهم، وقد [سار] على\nنسقهم في هذا الكتاب؛ فرد أحاديث كثيرة صحيحة، قسم كبير منها في \" الصحيحين \"،\nنكتفي الآن بالإشارة إلى أماكنها من الكتاب؛ فانظر: (ص ٣٥ - ٣٦ و٨٥ - ٨٦ و١١٦ -\n١١٧ و١٤٢ و١٤٩ و١٥٠ و١٥٤ و٢١٢ و٢٤٠ - ٢٤١ و٢٧٦ - ٢٧٧ و٢٧٨) .\n﴿وليت شعري! ماذا يقول النشاشيبي - ومن قد يغتر ببهرج كلامه - فيمن عسى\nأن ينكر التشهد في الصلاة، أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها؟!\nبدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن، وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط!\nوأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض، فالواجب عليها القيام بذلك!\nفهل يوافقون هذا المُنْكِر في إنكاره؛ أم ينكرون عليه ذلك؟\nفإن كان الأول - وذلك مما لا نرجوه -؛ فقد ضلوا ضلالًا بعيدًا، وخرجوا عن جماعة\nالمسلمين!\nوإن كان الآخر؛ فقد وُفِّقوا وأصابوا، فما ردوا به على المنكِر؛ فهو ردنا على","vol":"3","page":937},{"text":"..............................................................................\n_________\nالنشاشيبي، وقد بيَّنا لك وجه ذلك.\nفحذار أيها المسلم! أن تحاول فهم القرآن مستقلًا عن السنة؛ فإنك لن تستطيع ذلك\nولو كنت في اللغة سيبويه زمانك، وهاك المثال أمامك؛ فإن النشاشيبي هذا كان من كبار\nعلماء اللغة في القرن الحاضر، فأنت تراه قد ضلَّ حين اغترَّ بعلمه في اللغة، ولم يستعن\nعلى فهم القرآن بالسنة؛ بل إنه أنكرها كما عرفت، والأمثلة على ما نقول كثيرة جدًا لا\nيتسع المقام لذكرها، وفيما سبق كفاية، والله الموفق﴾ .\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>الفائدة الثالثة: </span>في حكم زيادة لفظة: (سيدنا) في الصلوات الإبراهيمية، أو في\nالتشهد.\n﴿يرى القارئ أنه ليس في شيء منها لفظ: (السيادة)، ولذلك اختلف المتأخرون\nفي مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية ... وأريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا\nرأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك؛ باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين\nبين الحديث والفقه؛ فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلافُ هذا التعليم النبوي الكريم!\nفقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (٧٩٦ - ٨٣٥) - وكان ملازمًا\nلابن حجر، ومن خطه نقلت (١) -:\nوسئل (أي: الحافظ ابن حجر) أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي ﷺ\nفي الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو بندبيتها؛ هل يشترط فيها أن\nيصفه ﷺ بالسيادة؛ كأن يقول مثلًا: اللهم! صل على سيدنا محمد، أو على سيد\nالخلق، أو على سيد ولد آدم. أو يقتصر على قوله: اللهم! صل على محمد؟ وأيهما\nأفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له ﷺ، أو عدم الإتيان به لعدم ورود\nذلك في الآثار؟\n_________\n(١) وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية.","vol":"3","page":938},{"text":"..............................................................................\n_________\nفأجاب ﵁:\nنعم؛ اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعًا منه ﷺ؛ كما لم\nيكن يقول عند ذكره ﷺ: \" ﷺ \"، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك\nكلما ذكر!\nلأنا نقول: لو كان ذلك راجحًا؛ لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في\nشيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك؛ مع كثرة ما ورد عنهم\nمن ذلك.\nوهذا الإمام الشافعي - أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيمًا للنبي ﷺ -\nقال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه:\n\" اللهم! صلِّ على محمد ... \" إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله:\n\" كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون \".\nوكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: \" سبحان الله عدد خلقه \"؛ فقد\nثبت أنه ﷺ قال لأم المؤمنين - ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته -:\n\" لقد قلتُ بعدكِ كلماتٍ؛ لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ لوَزَنَتْهُن \"، فذكر ذلك. وكان ﷺ\nيعجبه الجوامع من الدعاء.\nوقد عقد القاضي عياض بابًا في صفة الصلاة على النبي ﷺ في كتاب \" الشفا \"،\nونقل فيه آثارًا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ ليس في شيء منها عن أحد\nمن الصحابة وغيرهم لفظ: (سيدنا) .\nمنها: حديث علي: أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي ﷺ، فيقول:\nاللهم! داحي المَدْحُوَّات! وباري المسموكات! اجعل سوابق صلواتك، ونوامي","vol":"3","page":939},{"text":"..............................................................................\n_________\nبركاتك، وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أُغْلِق.\nوعن علي أنه كان يقول:\nصلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، والنبيين والصدِّيقين والشهداء الصالحين،\nوما سبح لك من شاء يا رب العالمين! على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام\nالمتقين ... الحديث (*) .\nوعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول:\nاللهم! اجعل صلواتك، وبركاتك، ورحمتك على محمد عبدك ورسولك، إمام\nالخير، ورسول الرحمة ... الحديث (**) .\nوعن الحسن البصري أنه كان يقول:\nمن أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى؛ فليقل: اللهم! صل على محمد\nوعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه.\nفهذا ما أوثره من \" الشفا \"؛ مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم،\nوذُكِرَ فيه غيرُ ذلك.\nنعم؛ ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي ﷺ:\nاللهم! اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ... الحديث.\nأخرجه ابن ماجه.\nولكن إسناده ضعيف (**) .\n_________\n(*) قال السخاوي في \" القول البديع \" (ص ٧٠): \" لم أقف على أصله \"، وذكر (ص ٧١) أثر\nالحسن البصري الآتي؛ مكتفيًا بعزوه للقاضي عياض؛ فكأنه لا أصل له!\n(**) وكذا ضعفه الشيخ ﵀ في \" ضعيف الترغيب \" (١/٥١٥)، ورد تحسين المنذري له بقوله:\n\" كلا؛ فإن فيه المسعودي المختلط \".","vol":"3","page":940},{"text":"..............................................................................\n_________\nوحديث علي المشار إليه أولًا: أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس (*)، وفيه ألفاظ\nغريبة رُوِّيتُها مشروحة في كتاب \" فضل النبي ﷺ \" لأبي الحسن بن فارس.\nوقد ذكر الشافعية أن رجلًا لو حلف لَيُصَلِّيَنَّ على النبي ﷺ أفضل الصلاة؛ فطريق\nالبر أن يصلي على النبي ﷺ: اللهم! صلِّ على محمد كلما ذكره الذاكرون، وسها عن\nذكره الغافلون. وقال النووي:\nوالصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: \" اللهم! صلِّ على محمد وعلى آل\nمحمد؛ كما صليت على إبراهيم ... \" الحديث.\nوقد تعقبه جماعة من المتأخرين؛ بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على\nثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل، وأما من حيث المعنى؛ فالأفضلية ظاهرة في الأول.\nوالمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من\nالفقهاء قاطبة؛ لم يقع في كلام أحد منهم: (سيدنا)، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة؛ ما\nخفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع، والله أعلم \".\nقلت: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر ﵀ من عدم مشروعية تسويده ﷺ.\nفي الصلاة عليه اتباعًا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية؛ - هو الذي ينبغي التمسك\nبه؛ لأنه الدليل الصادق على حبه ﷺ؛ ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ\nاللَّهُ﴾ (آل عمران: ٣١) .\nولذلك قال الإمام النووي في \" الروضة \" (١/٢٦٥):\n\" وأكمل الصلاة على النبي ﷺ: \" اللهم! صلِّ على محمد ... \" إلى آخر وفق\nالنوع الثالث المتقدم، فلم يذكر فيه (السيادة) !﴾\nوقد أشار إلى المنع من ذلك أبو بكر بن العربي - كما سبق -. وصرح بذلك جمع،\nوأباحه آخرون.\n_________\n(*) بل هو ضعيف؛ فيه جهالة وانقطاع؛ كما في \" القول البديع \" (ص ٦٩ - ٧٠) .","vol":"3","page":941},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالذي نعتقده ونَدين الله تعالى به أن نبينا محمدًا ﷺ هو سيدنا؛ بل هو سيد كل\nآدمي شاء أم أبى؛ كما قال ﷺ:\n\" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع \".\nرواه مسلم (٧/٥٩)، وأبو داود (٢/٢٦٨)، وأحمد (٢/٥٤٠) من حديث أبي هريرة.\nوفي الباب عن أبي سعيد الخدري وغيره.\nوالذي ينبغي البحث فيه هو النظر في جواز زيادة هذه اللفظة فيما شرعه ﷺ لأمته\nمن صيغ التشهد، والصلوات الإبراهيمية؛ التي أمر بها رسول الله ﷺ على كيفيات\nمختلفة، وليس في شيء منها هذه اللفظة - كما رأيت -؛ ولذلك فإنا نقطع بأن الحق مع\nالمانعين من ذلك؛ لأننا نعتقد أن زيادة هذه اللفظة لو كانت مما يقربنا إلى الله زلفى؛\nلأمرنا بها رسول الله ﷺ، ولما أغفل أمرها؛ لقوله ﷺ:\n\" ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به ... \" الحديث.\nرواه الطبراني بإسناد صحيح - كما في \" الإبداع \" -. وقوله ﷺ:\n\" إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمُه لهم،\nوينذرهم شر ما يعلمه لهم ... \" الحديث.\nرواه مسلم (٦/١٨)، وأحمد (٢/١٩١) من حديث ابن عمرو.\nوقد أورده ابن حزم في \" الإحكام في أصول الأحكام \" (١/٩٠) جازمًا به بلفظ:\n\" إن حقًا على كل نبي أن يدل أمته على أحسن ما يعلمه لهم \".\nفإذا كان الأمر كذلك؛ فعدم أمره ﷺ لنا بتسويده في الصلاة يدل على أنه لا يجوز\nالتقرب إلى الله تعالى بذلك، ومن فعل ذلك؛ فقد استدرك عليه ﷺ، ونسبه إلى\nالقصور - كما قال ابن العربي فيما سبق -، ولا يخفى ما في ذلك من الكفر والضلال.","vol":"3","page":942},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأيضا فإن الأذكار والأوراد توقيفية؛ لا يجوز الزيادة عليها، كما لا يجوز النقص\nمنها، أو تغيير شيء من ألفاظها، وقد دلَّ على ذلك السنة؛ كما في \" الصحيحين \" من\nحديث البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله ﷺ:\n\" إذا أتيت مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن،\nوقل: اللهم! أسلمت وجهي إليك ... \" الحديث، وفيه:\n\" آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت \".\nقال البراء: فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت. قال:\n\" لا، - وفي رواية الترمذي، وصححه (٢/٢٤٠ - طبع بولاق)، والطحاوي في\n\" المشكل \" (٢/٤٥) قال: فطعن بيده في صدري، ثم قال: - وبنبيك الذي أرسلت \".\nقال الحافظ في \" الفتح \" (١١/٩٤):\n\" وأولى ما قيل في الحكمة في رده ﷺ على البراء: أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها\nخصائص وأسرار لا يدخلها القياس؛ فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا\nاختيار المازري؛ قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك\nالحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات؛ فيتعين أداؤها بحرفها \".\nوهذه قاعدة عظيمة يجب مراعاتها في جميع الأذكار والأوراد المروية عنه ﷺ؛ أن\nلا يزاد فيها ولا ينقص، ولا يتصرف فيها بتغييرأي لفظ؛ لأنه ﷺ قد أنكر على من\nغير لفظ: (النبي) بلفظ: (الرسول)، مع أنه لم يغير شيئًا من المعنى؛ لما تقرر أن الرسول\nأعم من النبي، فالرسول نبيٌّ وزيادة، فإذا كان ﷺ قد أنكر ذلك - وليس فيه إلا\nاستبدال لفظ بلفظ -؛ فلأن ينكر على من زاد زيادة باللفظ والمعنى من باب أولى، وعليه\nيدل أيضًا عمل الصحابة:","vol":"3","page":943},{"text":"..............................................................................\n_________\nفقد أنكر ابن عمر ﵁ على رجل قال بعد أن عطس: الحمد لله، والصلاة\nعلى رسول الله ﷺ. فقال له: وأنا أقول: الحمد لله، والصلاة على رسول الله ﷺ،\nولكن ما هكذا علمنا رسول الله ﷺ.\nأخرجه الترمذي.\nهذا، ونحن نعلم أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتعبدون\nالله تعالى بتسويده ﷺ في الصلاة، وهم قطعًا أشد تعظيمًا له ﷺ منا، وأكثر له\nحبًا، ولكن الفرق بينهم وبيننا أن حبهم وتعظيمهم عملي باتباعه ﷺ؛ كما هو نص\nقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ . وأما حبنا؛ فلفظي\nشكلي.\nفإذا كان السلف لم يتعبدوا بذلك؛ فليس لنا أن نفعل. وقد قال حذيفة بن اليمان\n﵁:\nكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ﷺ؛ فلا تَعبدوها.\nوقال ابن مسعود ﵁:\nاتبعوا، ولا تبتدعوا؛ فقد كُفِيْتُم، عليكم بالأمر العتيق.\nوالأمر العتيق: هو الاقتصار على ما صح عنه ﷺ من الأوراد والأذكار؛ بدون أدنى\nزيادة، مهما كان نوعها؛ ولذلك قال الحافظ:\n\" اتباع الآثار الواردة أرجح، ولم تنقل - يعني: لفظة السيادة - عن الصحابة\nوالتابعين، ولم تُرو إلا في حديث ضعيف عن ابن مسعود، ولو كان مندوبًا؛ لما خفي\nعليهم \". قال:","vol":"3","page":944},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" وهذا يقرب من مسألة أصولية؛ وهي: أن الأدب أحسن، أم الاتباع والامتثال؟\nورجح الثاني؛ بل قيل: إنه الأدب \".\nقلت: وهذا القيلُ نقله الشيخ الطحطاوي في \" مراقي الفلاح \" (١٥٨) عن\n\" شرح الشفا \" للشهاب. وقد ذكر السيوطي نحوه في \" الحرز المنيع \" (٦٦) عن المجد\nاللغوي.\nوأنا أستغرب وقوع مثل هذا الاختلاف بين العلماء؛ فإني لا أعقل أن يكون الأدب\nخيرًا من الامتثال؛ لأن معنى ذلك أن الامتثال ليس فيه من الأدب ما يليق به ﷺ!\nولا يخفى ما فيه، ولأن في هذا القول محاذيرَ كثيرة تؤدي إلى تغير الشريعة!\nفخذ مثلًا: الشهادة في الأذان، والإقامة، وفي التشهد في الصلاة.\nفإن الأفضل - على هذا القول - أن يقول المتشهد: (وأشهد أن سيدنا محمدًا رسولُ\nالله) .\nوإذا كان الأدب مع رسول الله ﷺ أولى من امتثال أمره؛ فكذلك يقال أيضًا: إن\nالأدب مع الله تعالى أولى من امتثال أمره من باب أولى! فينبغي أن يقال مثلًا: (أشهد\nأن لا إله إلا الله ﷾)؛ وغيرها من العبارات التي تدل على تعظيم الله تعالى\nوتنزيهه!\nوما أعتقد أن عاقلًا من علماء المسلمين يستجيز هذا التصرف، والتغيير في دين الله\nتعالى، وسَدُّ ذلك إنما يكون برد ذلك القول، والأخذ بمعارضه: الامتثال خير من الأدب؛\nبل هو الأدب. ورحم الله ابن مسعود حيث قال:\nاقتصادٌ في سُنَّةٍ خيرٌ من اجتهاد في بدعة.\nوكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف","vol":"3","page":945},{"text":"..............................................................................\n_________\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>الفائدة الرابعة: </span>قال الحافظ في \" الفتح \" (١١/١٣٩):\n\" واستُدل بتعليمه ﷺ لأصحابه الكيفية - بعد سؤالهم عنها - بأنها أفضل كيفيات\nالصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك: لو حلف\nأن يصلي عليه أفضل الصلاة؛ فطريق البرِّ أن يأتي بذلك. هكذا صوبه النووي في\n\" الروضة \" \". ثم قال الحافظ:\n\" والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة؛ لقوله ﷺ:\n\" من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا؛ فليقل: اللهم! صل على\nمحمد النبي ... \" إلخ \".\nقلت: لكن هذا الحديث ضعيف؛ لا يجوز أن يحتج به - كما بينا فيما سبق\n[ص ٩٢٨]-؛ فالحق ما استصوبه النووي إن شاء الله تعالى؛ ولذلك قال تاج الدين\nعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي في \" طبقات الشافعية \" (١/٩٦):\n\" سمعت أبي ﵀ يقول: أحسن ما صُلي على النبي ﷺ بهذه الكيفية، ومن\nأتى بها؛ فقد صلى على النبي ﷺ بيقين، وكان له الجزاء الوارد في حديث الصلاة بيقين،\nوكل من جاء بلفظ غيرها؛ فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك؛ لأنهم قالوا: كيف\nنصلي عليك؟ قال: \" قولوا: ... \" كذا. فجعل الصلاةَ عليه منهم هي قولَ كذا.\nقال: وإذا قالها العبد؛ فقد سأل الله تعالى أن يصلي على محمد ﷺ كما صلى\nعلى إبراهيم ﵊ وآله، ثم إذا قالها عبد آخر؛ فقد طلب صلاة أخرى\nغير التي طلبها الداعي الأول ضرورةَ أن المطلوبَيْنِ - وإن تشابها -؛ مفترقان بافتراق\nالطالب، وأن الدعوتين مستجابتان؛ إذ الصلاة على النبي ﷺ دعوة مستجابة، فلا بد\nأن يكون ما طلبه هذا غير ما طلبه ذاك؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل.","vol":"3","page":946},{"text":"..............................................................................\n_________\nفالحاصل أن الله تعالى يصلي على النبي ﷺ صلاة مماثلة لصلاته على إبراهيم عليه\nالصلاة والسلام وآله، وكلما دعا عبد؛ فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه التي كل منها\nبقدر ما حصل لإبراهيم وآله؛ إذ لا ينحصر عدد من صلى عليه بهذه الصلاة.\nوكان ﵀ لا يفتر لسانه عن الإتيان بهذه الصلاة \" (١) .\nقلت: فَلْيَعْتبِر بكلام السبكي هذا أولئك الذين يضيعون على أنفسهم هذه الأجور\nوالفضائل بإعراضهم عن الصلوات الإبراهيمية - إلا في الصلاة -، ويتمسكون بصلوات\nبدعية ما أنزل الله بها من سلطان؛ كصلاة الفاتح لِمَا أُغلق، والصلاة النارية، والصلاة\nالطِّلَّسْمِيَّة المتضمنّة لفكرة وحدة الوجود، وصلاة ابن مشيش، وغيرها كثير. ولا يخلو\nأكثرها من شرك وإضلال، وقد تولى بيان ذلك الأستاذ الفاضل عبد الرحمن الوكيل في\nمجلة \" الهدي النبوي \" في أجزاء هذه السنة (٦٧ هـ)، تحت عنوان (طواغيت)؛ فليراجعها\nمن شاء التمسك بهديه ﷺ؛ فإن مثل هذه الأبحاث قلما كُتب مثلها. فجزى الله\nجامعها خير الجزاء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>الفائدة الخامسة: </span>السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة، وبهذه أخرى؛\nكأدعيهَ الاستفتاح، والتشهدات وغيرها، لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة - كما ذهب\nإليه بعض المتأخرين -؛ فإن ذلك يستلزم الإتيان بصفة لم ترد عنه ﷺ، ﴿وذلك بدعة\nفي الدين﴾ . قال الأذرعي:\n\" الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات، ويقول كل ما ثبت؛ هذا مرة، وهذا\nمرة. وأما التلفيق؛ فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث\n_________\n(١) ﴿ذكره الهيتمي في \" الدر المنضود \" (ق ٢٥/٢)، ثم ذكر (ق ٢٧/١) أن المقصود يحصل بكلِّ\nمن هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة﴾ .","vol":"3","page":947},{"text":"..............................................................................\n_________\nواحد \". قال الحافظ (١١/١٣٢):\n\" وكأنه أخذه من كلام ابن القيم؛ فإنه قال:\nإن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من الطرق، والأولى أن يستعمل كل لفظ\nثبت على حدة؛ فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد، بخلاف ما إذا قال الجميعَ دفعة\nواحدة؛ فإن الغالب على الظن أنه ﷺ لم يفعل ذلك \".\nقلت: وقد فصل القول في هذا في كتابه \" الجلاء \" (٢١٩ - ٢٢٢)، فراجعه؛ فإنه\nنفيس، لا تكاد تجده في كتاب. ﴿وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في\nالتكبير في العيدين \" مجموع \" (٦٩/٢٥٣/١)﴾ .\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>الفائدة السادسة: </span>قال العلامة صديق حسن خان في كتابه \" نزل الأبرار بالعلم\nالمأثور من الأدعية والأذكار \" - بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على\nالنبي ﷺ والإكثار منها؛ قال - (ص ١٦١):\n\" لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه ﷺ هم أهل الحديث ورواة السنة\nالمطهرة؛ فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث، ولا يزال\nلسانهم رطبًا بذكره ﷺ، وليس كتاب من كتب السنة، ولا ديوان من دواوين الحديث\n- على اختلاف أنواعها؛ من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها - إلا وقد اشتمل\nعلى آلاف الأحاديث، حتى إن أخصرها حجمًا كتاب \" الجامع الصغير \" للسيوطي، فيه\nعشرة آلاف حديث، وقس على ذلك سائر الصحف النبوية، فهذه العصابة الناجية\nوالجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله ﷺ يوم القيامة، وأسعدهم بشفاعته ﷺ -\nبأبي هو وأمي -، ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما\nجاؤوا به، ودونه خرط القتاد، فعليك يا باغي الخير! وطالب النجاة بلا ضير! أن تكون\nمُحَدِّثًا، أو متطفلًا على المحدِّثين، وإلا؛ فلا تكن ... ! فليس فيما سوى ذلك من عائدة","vol":"3","page":948},{"text":"﴿وكذلك سنَّ لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال ﷺ:\n\" إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: التحيات لله ... \". فذكرها إلى\nآخرها، ثم قال: \" ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه \" (١)﴾ .\n_________\nتعود إليك \".\nقلت: وأنا أسأل الله ﵎ أن يجعلني من هؤلاء المحدِّثين الذين هم أولى\nالناس برسول الله ﷺ، ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك، ورحم الله الإمام\nأحمد؛ إمام السنة الذي أنشد:\nدين النبيِّ محمد أخبار ... نعم المطيَّة للفتى آثار\nلا ترغبن عن الحديث وأهله ... فالرأي ليل والحديث نهار\nولربما جهل الفتى أثر الهدى ... والشمس بازغة لها أنوار\n(١) ﴿أخرجه النسائي، وأحمد، والطبراني من طرق عن ابن مسعود (*)، وهو\nمخرج في \" الصحيحة \" (٨٧٨) مع الكلام في فقهه.\nوله شاهد في \" مجمع الزوائد \" (٢/١٤٢) من حديث ابن الزبير﴾ .\n\n* * *\n_________\n(*) [وانظر تخريجه مفصلًا فيما سبق ص (٨٦٥)، وسيأتي الكلام على شطره الأخير\n(ص ٩٩٨ - ١٠٠٠، ١٠٠٢ - ١٠٠٣)] .","vol":"3","page":949},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة</span>\nثم كان ﷺ ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرًا (١)،...........................\n_________\n(١) ﴿[رواه] البخاري، ومسلم. [وسبق تخريجه من حديث أبي هريرة (ص ٦٧٤)]﴾ .\nوأما كيف نهوضه ﷺ؛ أهو معتمدًا على يديه، أم على صدور قدميه؟ فذلك مما لم\nيرد فيه حديث فيما علمنا، حاشا حديث أبي هريرة:\nكان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه.\nفإنه بعمومه يشمل هذا المحل، لكنه حديث ضعيف؛ لا يصح إسناده - وقد تقدم -.\nثُمَّ هو معارض في بعض أجزائه لحديث مالك بن الحويرث:\nكان ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى\nقاعدًا، ثم قام.\nوهو حديث صحيح - كما سبق -[ص ٨١٧] .\nنعم؛ صح ذلك عن ابن مسعود موقوفًا عليه؛ كما قال عبد الرحمن بن يزيد:\nرمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة؛ فرأيته ينهض، ولا يجلس. قال:\nينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة.\nأخرجه الطبراني في \" الكبير \"، والبيهقي (٢/١٢٥ - ١٢٦) من طريق سفيان بن\nعيينة عن عبدة ابن أبي لبابة عنه.\nوهذا إسناد صحيح. وقد صححه البيهقي، وقد رواه من طرق أخرى عن ابن يزيد،\nورواه أيضًا عن ابن عمر:\nأنه كان يقوم على صدور قدميه.\nوسنده صحيح أيضًا.","vol":"3","page":950},{"text":"..............................................................................\n_________\nولكن جاء عنه خلافه بإسناد آخر؛ فقال معاذ بن نجدة: ثنا كامل بن طلحة: ثنا\nحماد - هو ابن سلمة - عن الأزرق بن قيس قال:\nرأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين؛ اعتمد على الأرض بيده. فقلت لولده\nولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكِبَر؟ قالوا: لا، ولكن هذا (١) يكون.\nأخرجه البيهقي (٢/١٣٥) .\nوهذا سند جيد. رجاله كلهم ثقات؛ غير معاذ بن نجدة؛ فقال الحافظ في \" اللسان \"\n- تبعًا لأصله \" الميزان \" -:\n\" صالح الحديث، وقد تُكُلِّم فيه \". ثم قال البيهقي:\n\" وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض. وكذلك كان\nيفعل الحسن، وغير واحد من التابعين \". قال النووي في \" المجموع \" (٣/٤٤٤):\n\" وهو مذهبنا. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز،\nوالقاسم بن عبد الرحمن، ومالك، وأحمد \".\nقلت: وهو نص الإمام الشافعي في \" الأم \" (١/١٠١)؛ قال - بعد أن ساق حديث\nابن الحويرث -:\n\" وبهذا نأخذ؛ فنأمر من قام من سجود، أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على\nالأرض بيديه معًا، اتباعًا للسنة؛ فإن ذلك أشبه للتواضع، وأعون للمصلي على الصلاة،\nوأحرى أن لا ينقلب، وأي قيام قامه سوى هذا كرهته \".\nقلت: ولا يخفى أن حديث ابن الحويرث أخص مما قاله الشافعي من العموم،\nفالظاهر أنه قال ذلك قياسًا على ما ذكر فيه من القيام، وهو ما يفيده صنيع البيهقي؛\n_________\n(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: هكذا. أو نحو ذلك.","vol":"3","page":951},{"text":"﴿وأمر به (المسيء صلاته) في قوله:\n\" ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة \" - كما تقدم (*) -﴾ .\n﴿و\" كان ﷺ إذا قام من القعدة؛ كبَّر، ثم قام \" (١)﴾ .\nو\" كان ﷺ يرفع يديه \" (٢) مع هذا التكبير أحيانًا.\nو\" كان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة؛ قال: (الله أكبر) \" (٣) . ﴿وأمر\nبه (المسيء صلاته) - كما تقدم آنفًا -.\nو\" كان ﷺ يرفع يديه \" (٤) مع هذا التكبير أحيانًا﴾ .\nثم \" كان يستوي قاعدًا \" (٥) \" على رجله اليسرى معتدلًا حتى يرجع كل\nعظم إلى موضعه \" (٦)، ﴿\" ثم يقوم معتمدًا على الأرض \" (٧) .\n_________\nحيث قال في \" سننه \":\n\" (باب الاعتماد بيده على الأرض إذا نهض؛ قياسًا على ما روينا في النهوض في\nالركعة الأولى) \". ثم ساق حديث ابن الحويرث، وعقبه بأثر ابن عمر المذكور آنفًا.\n(*) (ص ٥٦ - ٥٧) .\n(١) ﴿رواه أبو يعلى في \" مسنده \" (٢٨٤/٢) بسند جيد، وهو مخرج في\n\" الصحيحة \" (٦٠٤)﴾ .\n(٢ و٣) ﴿[رواه] البخاري، وأبو داود﴾ .\n(٤) ﴿[رواه] أبو عوانة، والنسائي بسند صحيح﴾ .\n(٥ و٧) هو من حديث ابن الحويرث - وقد مضى تخريجه -[٨١٦ - ٨١٧] .\n(٦) هو من حديث أبي حميد والعشرة من أصحابه، وقد مضى أيضًا [٦٠٥] .","vol":"3","page":952},{"text":"و\" كان يعجن: يعتمد على يديه إذا قام \" (١)﴾ .\nو\" كان يقرأ في كل من الركعتين: ﴿الفَاتِحَة﴾، وأمر بذلك (المسيء\nصلاته)، وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات - كما سبق\nبيانه في (القراءة في صلاة الظهر) -.\n_________\n(١) ﴿[رواه] الحربي في \" غريب الحديث \". ومعناه عند البخاري وأبي داود،\nوأما حديث:\n\" نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة \".\nفهو منكر لا يصح؛ كما بينته في \" الضعيفة \" (٩٦٧) . [وانظر (ص ٨٢١\nو٨٢٤)]﴾ .\n\n* * *","vol":"3","page":953},{"text":"القنوت (١)\nفي الصلوات الخمس للنازلة\nو\" كان ﷺ إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد؛ قنت في\nالركعة الأخيرة بعد الركوع (٢) إذا قال: \" سمع الله لمن حمده. اللهم! ربنا\nلك الحمد \" \" (٣) .\nو\" كان يجهر بدعائه \" (٤) .\n_________\n(١) (القنوت) يطلق على معانٍ، والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل\nمخصوص من القيام.\n(٢) فيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات أنه بعد الركوع، وعليه\nالخلفاء الراشدون، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق - كما في \" المجموع \" (٣/٥٠٦) -،\nوهو اختيار محمد بن نصر المروزي - كما صرح به في كتابه (١٣٣) -.\nوهو الحق؛ فإنه لم يرد مطلقًا عنه ﷺ أنه قنت في النوازل قبل الركوع، ومن أراد\nالتفصيل في ذلك؛ فليراجع \" زاد المعاد \" (١/١٠٢ - ١٠٤)، و\" فتح الباري \" (٢/٣٩٢ -\n٣٩٣) .\n(٣ و٤) هو من حديث أبي هريرة ﵁:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد؛ قنت بعد\nالركوع، فربما قال إذا قال: \" سمع الله لمن حمده \":\n\" اللهم! ربنا لك الحمد. اللهم! أنْجِ الوليد بن الوليد، وسَلَمة بن هشام، وعياش بن\nأبي ربيعة، اللهم! اشدد وطأتك على مُضَرَ، واجعلها سنين كَسِني يوسف \".\nيجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر:","vol":"3","page":954},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" اللهم! العن فلانًا وفلانًا \" - لأحياء من العرب -، حتى أنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ\nالأَمْرِ شَيْءٌ﴾ .\nأخرجه البخاري (٨/١٨٢)، والدارمي (١/٣٧٤)، ﴿وابن خزيمة (١/٧٨/٢) =\n[١/٣١٣/٦١٩]﴾، والطحاوي (١/١٤٢)، والبيهقي (٢/١٩٧)، وأحمد (٢/٢٥٥) من\nطريق إبراهيم بن سعد: ثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن\nعبد الرحمن عنه.\nورواه ابن نصر (١٣٣) دون قوله: فربما قال: ... إلخ.\nوأخرجه النسائي (١/١٦٣ - ١٦٤) من طريق بقية عن ابن أبي حمزة قال: ثني\nمحمد قال: ثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن به نحوه إلى قوله:\n\" كَسِنِي يوسف \". وزاد:\nثم يقول:\n\" الله أكبر \". فيسجد. وضاحية مُضَرَ يومئذٍ مخالفون لرسول الله ﷺ.\nوهو في \" المسند \" (٢/٥٠٢) من طريق يزيد عن محمد عن أبي سلمة وحده؛ دون\nقوله: وضاحية مضر ... إلخ.\nوهذا سند جيد. فيه إثبات التكبير بعد القنوت وهو عزيز.\nواعلم أن قوله في هذا الحديث: حتى أنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾،\nوتمام الآية: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ . لا يصح في هذا الحديث؛ لأنه\nمنقطع؛ كما بَيَّنَتْهُ رواية مسلم (٢/١٣٤) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال:\nأخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة به نحوه وقال بعد قوله: \" كسني يوسف \":","vol":"3","page":955},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" اللهم! العن لِحْيان ورِعْلًا وذكوان، وعُصية عصت الله ورسوله \".\nثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ...﴾ الآية. قال الحافظ:\n\" وهذا البلاغ لا يصح؛ لانقطاعه عن الزهري عمن بلغه.\nثم إن قصة رِعْل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾\nكان في قصة أحد - كما سيأتي [ص ٩٦٠ - ٩٦٢]-؛ فكيف يتأخر السبب عن النزول؟! \".\nوالحديث فيه استحباب الجهر بدعاء القنوت، وعليه الشافعية في أصح الوجهين\nعندهم، وقال النووي (٣/٥٠٢):\n\" والصحيح أو الصواب استحباب الجهر؛ ففي \" البخاري \" عن أبي هريرة:\nأن النبي ﷺ جهر في قنوت النازلة\nوفي الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة \".\nوهو اختيار الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في \" مسائله \" (٦٧):\n\" سمعت أحمد سئل عن القنوت؟ فقال:\nالذي يعجبنا أن يقنت الإمام، ويؤمِّنَ من خلفه \".\nقلت: وذلك هو المنقول عن الصحابة؛ ففي \" قيام الليل \" لابن نصر (١٣٧): عن\nأبي عثمان النَّهْدي:\nكان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة؛ حتى يسمع صوته من وراء المسجد.\nوعن الحسن:\nأن أُبي بن كعب أَمَّ الناس في رمضان؛ فكان يقنت في النصف الآخر حتى\nيسمعهم الدعاء.","vol":"3","page":956},{"text":"و\" يرفع يديه \" (١) .\n_________\n(١) رواه أنس بن مالك ﵁، وعنه ثابت قال:\nكنا عند أنس بن مالك فكتب كتابًا بين أهله؛ فقال:\nاشهدوا يا معشر القراء!\nقال ثابت: فكأني كرهت ذلك؛ فقلت: يا أبا حمزة! لو سميتهم بأسمائهم؟ قال:\nوما بأس ذلك؛ أن أقول لكم: قراء؟ أفلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا نسميهم\nعلى عهد رسول الله ﷺ القراء؟ فذكر أنهم كانوا سبعين، فكانوا إذا جَنَّهُم الليل؛\nانطلقوا إلى معلم لهم بالمدينة، فيدرسون الليل حتى يصبحوا، فإذا أصبحوا، فمن كانت\nله قوة؛ استعذب من الماء، وأصاب من الحطب، ومن كانت عنده سعة؛ اجتمعوا\nفاشتروا الشاة وأصلحوها، فيصبح ذلك معلقًا بحُجَرِ رسول الله ﷺ.\nفلما أُصيب خُبَيب؛ بعثهم رسول الله ﷺ، فأتوا على حي من بني سُلَيم، وفيهم\nخالي حرامٌ؛ فقال حَرَامٌ لأميرهم: دعني فلأخبر هؤلاء أنا لسنا إياهم نريد؛ حتى يُخَلُّوا\nوجهنا. فقال لهم حرام: إنا لسنا إياكم نريد؛ فخلوا وجهنا.\nفاستقبله رجل بالرمح؛ فأنفذه منه، فلما وجد الرمح في جوفه؛ قال: الله أكبر،\nفزت ورب الكعبة! قال: فانطووا عليهم، فما بقي أحد منهم.\nفقال أنس: فما رأيت رسول الله ﷺ وَجَدَ على شيء قط وَجْدَه عليهم؛ فلقد رأيت\nرسول الله ﷺ في صلاة الغداة رفع يديه؛ فدعا عليهم. وفي رواية: يدعو عليهم.\nأخرجه أحمد قال (٣/١٣٧): ثنا هاشم وعفان - المعنى - قالا: ثنا سليمان عن\nثابت به.\nوهذا إسناد صحيح. رجاله كلهم ثقات؛ رجال الشيخين والأربعة.","vol":"3","page":957},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد أخرجه الطبراني في \" الصغير \" (ص) (*) من طريق علي بن صَقْر السُّكَّري\nالبغدادي: ثنا عَفّان بن مسلم: نا سليمان بن المغيرة عن ثابت به نحوه بلفظ:\nفلقد رأيت رسول الله ﷺ كلما صلى الغداة؛ رفع يديه يدعو عليهم.\nوروى منه هذا القدر البيهقي (٢/٢١١)، وقال النووي (٣/٥٠٠):\n\" إسناده صحيح أو حسن \". وقال العراقي في \" تخريج الإحياء \" (١/١٥٩):\n\" إسناده جيد \".\nوفي الحديث استحباب رفع اليدين في دعاء القنوت. قال النووي في \" المجموع \":\n\" وهذا هو الصحيح عند الأصحاب \".\nقلت: وعليه الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة - كما حكاه علماؤنا -. وجاء في\nترجمة أبي يوسف:\n\" قال أحمد بن أبي عمران الفقيه: ثني فرج مولى أبي يوسف قال: رأيت مولاي أبا\nيوسف إذا دخل في القنوت للوتر؛ رفع يديه في الدعاء. قال ابن أبي عمران: كان فرج\nثقة \". اهـ من \" شرح الهداية \" (١/٣٠٦) .\nوبه قال أحمد أيضًا ﴿وإسحاق﴾ - كما في \" مسائله \" ﴿للمروزي (ص ٢٣)﴾ -.\nوقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁؛ كما أخرجه\nالبخاري في \" رفع اليدين \" (٢٣)، وابن نصر (١٣٤)، والبيهقي (٢/٢١٢) عن أبي\nعثمان النهدي:\nكان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة، ويرفع يديه؛ حتى يُخرج ضَبْعَيْهِ.\n_________\n(*) كذا الأصل. وهو في مطبوعه (١/٣٢٤ - ط: المكتب الإسلامي) .","vol":"3","page":958},{"text":"و\" يؤمن من خلفه (١) \" (٢) .\n_________\nثم رواه البيهقي عنه من طرق، ثم قال:\n\" وهو صحيح عن عمر. وكذا صححه عنه البخاري \". ثم قال البيهقي:\n\" وروي عن علي ﵁ بإسناد فيه ضعف، وروي عن عبد الله بن مسعود،\nوأبي هريرة ﵄ في قنوت الوتر.\nفأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فدم يثبت بخبر\nصحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس (١) .\nفالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف ﵃؛ من رفع اليدين\nدون مسحهما بالوجه في الصلاة. وبالله التوفيق \" [اهـ. مختصرًا] .\n(١) أخذ به الإمام أحمد - كما سبق [ص ٩٥٦]-، وهو أصح الوجهين عند\nالشافعية: أنه يؤمّن على دعاء الإمام، ولا يقنت.\n(٢) هو من حديث عبد الله بن عباس ﵁ قال:\nقنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة\nالصبح؛ في دبر كل صلاة، إذا قال: \" سمع الله لمن حمده \" من الركعة الآخرة؛ يدعو\nعلى أحياء من بني سُلَيم: على رِعْل وذكوان وعُصَيَّة، ويؤمِّن مَنْ خلفه.\nأخرجه أبو داود (١/٢٢٨)، وابن نصر (١٣٧)، والحاكم (١/٢٢٥)، وعنه البيهقي\n_________\n(١) ﴿فهو بدعة.\nوأما خارج الصلاة؛ فلم يصح، وكل ما روي في ذلك ضعيف، وبعضه أشد ضعفًا من بعض؛\nكما حققته في \" ضعيف أبي داود \" (٢٦٢)، و\" الأحاديث الصحيحة \" (٥٩٧)، ولذلك قال العز بن\nعبد السلام في بعض فتاويه:\n\" لا يفعله إلا الجهال \"﴾ .","vol":"3","page":959},{"text":"..............................................................................\n_________\n(٢/٢٠٠)، وأحمد (١/٣٠١)، والحازمي في \" الاعتبار \" (٦٢ و٦٤)، والضياء المقدسي\nفي \" المختارة \" (*) من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خَبَّاب عن عكرمة عنه به. زاد\nأحمد والحاكم:\nوكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فقتلوهم. قال عكرمة:\nهذا مفتاح القنوت. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط البخاري \". ووافقه الذهبي! وفيه نظر بَيِّن؛ فإن هلالًا هذا\nليس من رجال البخاري، ثم إن فيه مقالًا. وقال النووي (٣/٥٠٢):\n\" إسناده حسن أو صحيح \". وقال ابن القيم (١/١٠١):\n\" حديث صحيح \". وقال الشوكاني في \" النيل \" (٢/٤٩٥):\n\" وليس في إسناده مطعن، إلا هلال بن خباب؛ فإن فيه مقالًا، وقد وثقه أحمد،\nوابن معين وغيرهما \".\nوسكت عليه الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٤٢٠) .\nوالصواب أن الحديث حسن - كما جزم به الحازمي -.\n(تنبيه): قد جاءت قصة دعائه ﷺ على رعل وذكوان في \" الصحيحين \" من\nحديث أبي هريرة - كما سبق -، ومن حديث أنس؛ وفيه أنه قال:\nفذلك بدء القنوت.\nوهذا مثل قول عكرمة:\nهذا مفتاح القنوت.\nوكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة؛ بعد ثلاثة أشهر من غزوة أحد - كما قال\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع للسراج أيضًا.","vol":"3","page":960},{"text":"..............................................................................\n_________\nابن إسحاق؛ على ما في \" البداية \" (٤/٧٢) -.\nوذلك يفيد أنه ﷺ لم يقنت قبل هذه الواقعة، وليس كذلك؛ فقد ورد أنه قنت\nأيضًا في غزوة أحد؛ كما روى البيهقي في \" المعرفة \" - على ما في \" نصب الراية \"\n(٢/١٢٩) - عن عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر قال:\nصلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح يوم أحد، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية؛ قال:\n\" سمع الله لمن حمده. اللهم! العن أبا سفيان، وصفوان بن أمية، والحارث بن\nهشام \". فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ .\nقلت: ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (٢/١٦٦ - طبع بولاق)، لكن ليس فيه ذكر\nالصلاة، وزاد في آخره:\nفتاب الله عليهم؛ فأسلموا، فحَسُنَ إسلامهم. وقال:\n\" حديث حسن \".\nثم رواه هو، والطحاوي في \" المشكل \" (١/٢٣٦) من طريق ابن عجلان عن نافع\nعن ابن عمر بنحوه. وقال:\n\" حسن صحيح \".\nوقد أخرجه البخاري في (غزوة أحد) من \" صحيحه \" (٧/٢٩٣)، والطحاوي أيضًا،\nوأحمد (٢/١٤٧) عن الزهري عن سالم عن أبيه:\nأنه سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر؛ يقول:\n\" اللهم! العن فلانًا وفلانًا \"، بعدما يقول: \" سمع الله لمن حمده، ربنا! ولك\nالحمد \". فأنزل الله ﷿: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾، إلى قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ\nظَالِمُونَ﴾ .","vol":"3","page":961},{"text":"و\" كان يقنت في الصلوات الخمس كلها (١) \" (٢) .\n_________\nفليس فيه التصريح أن ذلك كان في أُحُد، وكأن البخاري - بإيراده الحديث في\nقصة أحد - أشار إِلى رواية البيهقي المصرحة بذلك. قال الحافظ في \" الدراية \"\n(ص ١١٧):\n\" ويؤيد ذلك حديث أنس: أن الآية نزلت يوم أحد؛ بعد أن شُجَّ وجهه ﷺ \".\nقلت: هذا أخرجه البخاري (٧/٢٩٢) تعليقًا، ووصله مسلم (٥/١٧٩)، والترمذي\n(٢/١٦٦)، والطحاوي (١/٢٨٩) وفي \" المشكل \" أيضًا (١/٢٣٦ - ٢٣٧) . قال في\n\" الفتح \" (٨/١٨٣):\n\" وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر: أنه ﷺ دعا على المذكورين بعد ذلك\nفي صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معًا؛ فيما وقع له من الأمر المذكور، وفيما نشأ عنه\nمن الدعاء عليهم، وذلك كله في أُحُد \".\n(١) فيه أن السنةَ في قنوت النازلة الدعاءُ في الفرائض الخمس، وهو الصحيح\nمن مذهب الشافعية - كما في \" المجموع \" (٣/٤٩٤ و٥٠٥) -، وهو ثابت عند علمائنا\nالحنفية - كما نقل ذلك الشيخ أنور الكشميري في \" فيض الباري \" (٢/٣٠٢) -. قال\nالنووي:\n\" وأما غير المكتوبات؛ فلا يقنت في شيء منهن \".\n(٢) هو من حديث ابن عباس ﵁ بمعناه. وقد سبق لفظه قريبًا\n[ص ٩٥٩] .\nوله شاهد من حديث البراء بن عازب:\nأن النبي ﷺ كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها.","vol":"3","page":962},{"text":"..............................................................................\n_________\nأخرجه الدارقطني (١٧٧)، والبيهقي (٢/١٩٨)، والطبراني، والحازمي (٦٣) (*)\nمن طريق محمد بن أنس عن مُطَرِّف بن طَريف عن أبي الجهم عنه.\nوهذا إسناد حسن، ورجاله - كما قال الهيثمي (٢/١٣٨): - \" موثقون \". وأما قول\nابن القيم (١/١٠٢):\n\" لا تقوم به حجة \". فمردود؛ لأنه ليس عليه حجة.\nوهو عند مسلم (٢/١٣٧)، وأبي داود (١/٢٢٧)، والنسائي (١/١٦٤)، والترمذي\n(٢/٢٥١) وصححه، والدارمي (١/٣٧٥)، والطحاوي (١/١٤٢)، والبيهقي (٢/١٩٨)،\nوالطيالسي (١٠٠)، وأحمد (٤/٢٨٠ و٢٨٥) من طريق أخرى عن البراء بلفظ:\nكان يقنت في الصبح والمغرب. وقال أحمد:\n\" ليس يُروى عن النبي ﷺ أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث، وعن علي\nقوله \".\nكذا قال. وهو ذهول عن حديث ابن عباس - وقد أخرجه هو نفسه في \" المسند \"،\nكما سبق -. وعن حديث أنس قال:\nكان القنوت في المغرب والفجر.\nأخرجه البخاري (٢/٢٢٧ و٣٩٤)، والطحاوي (١/١٤٣)، والبيهقي (٢/١٩٩) .\nوقد وهم الحافظ؛ حيث عزاه لمسلم.\nوفي الباب عن أبي هريرة قال:\nوالله! لأُقَرِّبَنّ بكم صلاة رسول الله ﷺ. قال: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع للسراج.","vol":"3","page":963},{"text":"لكنه \" كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم \" (١)، فربما قال:\n_________\nمن صلاة الظهر، وصلاة العشاء الآخرة، وصلاة الصبح؛ فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين.\nأخرجه البخاري (٢/٢٢٦)، ومسلم (٢/١٣٥)، وأبو داود (١/٢٢٧)، والنسائي\n(١/١٦٤)، والدارقطني (١٧٨)، والبيهقي (٢/١٩٨)، وكذا الطحاوي (١/١٤٢)،\nوأحمد (٢/٢٥٥ و٣٣٧ و٤٧٠) من طريق أبي سلمة عنه. قال الحافظ:\n\" وظاهر الحديث أن جميعه مرفوع \".\nقلت: ويشهد له الأحاديث التي قبله.\n(١) هو من حديث أنس بن مالك ﵁.\nأخرجه الخطيب البغدادي في كتاب \" القنوت \" من حديث محمد بن عبد الله\nالأنصاري: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه.\nوهذا سند صحيح؛ كما قال الحافظ في \" الدراية \" (١١٧) وفي \" الفتح \" (٨/١٨٢)،\nوعزاه فيه (٢/٣٩٣) وفي \" التلخيص \" (٣/٤١٨ و٤٣٨) لابن خزيمة في \" صحيحه \"\n﴿[وهو فيه] (١/٧٨/٢) = [١/٣١٤/٦٢٠]﴾ .\nوله شاهد من حديث أبي هريرة ﵁ قال:\nكان رسول الله ﷺ لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم أو على قوم.\nأخرجه ابن حبان عن إبراهيم بن سعد عن الزُّهري عن سعيد وأبي سلمة عنه. قال\nالحافظ:\n\" إسناده صحيح \".\nقلت: وهو في \" صحيح البخاري \" بهذا الإسناد بنحوه - وقد سبق في أول الفصل\n[ص ٩٥٤]-.","vol":"3","page":964},{"text":"..............................................................................\n_________\nوذَكَر الحديثين في \" نصب الراية \" (٢/١٣٠)، ثم قال:\n\" قال صاحب \" التنقيح \": وسند هذين الحديثين صحيح. وهما نص في أن القنوت\nمختص بالنازلة \".\nقلت: ولذلك أنصف الحافظ ابن حجر؛ حيث قال:\n\" ويؤخذ من جميع الأخبار أنه ﷺ كان لا يقنت إلا في النوازل. وقد جاء ذلك\nصريحًا \". ثم ساق الحديثين. قال ابن القيم (١/٩٧):\n\" ولم يكن من هديه ﷺ القنوت فيها - يعني: صلاة الصبح - دائمًا، ومن المحال أن\nرسول الله ﷺ كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: \" اللهم! اهدني فيمن\nهديت ... \" إلخ، ويرفع بذلك صوته، ويُؤَمِّن عليه أصحابه دائمًا إلى أن فارق الدنيا، ثم\nلا يكون ذلك معلومًا عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته، وجمهور أصحابه، بل كلهم\nحتى يقول من يقول منهم: إنه مُحْدَثٌ \". قال:\n\" ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله ﷺ لو كان يقنت كل غداة، ويدعو بهذا\nالدعاء، ويؤمِّن الصحابة؛ لكان نَقْلُ الأمة لذلك كله كنقلهم لجهره بالقراءة فيها،\nوعددها، ووقتها، وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت؛ جاز عليهم تضييع ذلك، ولا فرق!\nوبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات\nدائمًا مستمرًا؛ ثم يُضَيِّع أكثر الأمة ذلك، ويخفى عليها! وهذا من أمحل المحال، بل لو\nكان ذلك واقعًا؛ لكان نقله كنقل عدد الصلوات، وعدد الركعات، والجهر والإخفات،\nوعدد السجدات، ومواضع الأركان، وترتيبها. والله الموفق.\nوالإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف: أنه جهر وأسر، وقنت وترك، وكان إسراره\nأكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله، وإنما قنت عند النوازل؛ للدعاء لقوم،","vol":"3","page":965},{"text":"..............................................................................\n_________\nوللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدِمَ من دعا لهم وتخلَّصوا من الأسر، وأسلم من دعا\nعليهم وجاؤوا تائبين؛ فكان قنوته لعارض، فلما زال؛ ترك القنوت \". قال:\n\" ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها؛ لأجل ما شرع فيها من الطول،\nولاتصالها بصلاة الليل، وقربها من السَّحَر، وساعة الإجابة، وللتنزُّل الإلهي، ولأنها\nالصلاة المشهودة؛ التي يشهدها الله وملائكته، أو ملائكة الليل والنهار - كما روي هذا\nوهذا في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ - \".\n(تنبيه): وأما حديث أنس:\nما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.\nفحديث ضعيف، لا يصح. وإن صححه الحاكم والنووي!\nفهو ضعيف من قبل أبي جعفر الرازي - راويه - عن الربيع عن أنس. وقد بسط\nالكلام عليه ابن القيم في \" الزاد \" (١/٩٩ - ١٠٠)، والحافظ في \" التلخيص \" (٣/٤١٧ -\n٤١٨) وغيرهما.\n(فائدة): قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على \" الترمذي \"\n(٢/٢٥٢):\n\" وقد ترك الناس القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين، وما أكثرها في هذه\nالعصور في شؤون دينهم ودنياهم! حتى صاروا - من تفرقهم وإعراضهم عن التعاون حتى\nبالدعاء في الصلوات؛ صاروا - كالغرباء في بلادهم، وصارت الكلمة فيها لغيرهم!\nوالقنوت في النوازل بالدعاء للمسلمين، والدعاء على أعدائهم ثابت عن النبي ﷺ\nفي الصلوات كلها بعد قوله: \" سمع الله لمن حمده \" في الركعة الآخرة \".","vol":"3","page":966},{"text":"\" اللهم! أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي\nربيعة، اللهم! اشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسني يوسف،\n[اللهم! العن لِحْيَانَ ورِعْلًا وذكوانَ، وعُصَيَّة عصت الله ورسوله] \" (*)\nثم \" كان يقول - إذا فرغ من القنوت -:\n\" الله أكبر \". فيسجد \" (١)\n_________\n(*) انظر تخريجه مفصلًا فيما سبق (ص ٩٥٤ - ٩٥٦) .\n(١) هو من حديث أبي هريرة.\nأخرجه النسائي، وأحمد - كما سبق [ص ٩٥٥]-، ﴿والسراج (١٠٩/١)، وأبو\nيعلى في \" مسنده \" بسند جيد﴾ .\n\n* * *","vol":"3","page":967},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>القنوت في الوتر</span>\nو\" كان ﷺ يقنت في ركعة الوتر أحيانًا، ويجعله قبل الركوع \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث أُبَيّ بن كعب:\nأن رسول الله ﷺ كان يوتر؛ فيقنت قبل الركوع.\nأخرجه النسائي (١/٢٤٨) ﴿وفي \" السنن الكبرى \" (ق ٢١٨/١ - ٢) = [١/٤٤٨/\n١٤٣٢ و٦/١٨٤/١٠٥٧٠]﴾، وابن ماجه (١/٣٥٩)، والضياء المقدسي في \" المختارة \" من\nطريق علي بن ميمون قال: ثنا مَخْلَد بن يزيد عن سفيان عن زُبَيد عن سعيد بن\nعبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عنه.\nوهذا إسناد جيد. رجاله رجال الشيخين؛ غير علي بن ميمون، وهو ثقة - كما في\n\" التقريب \" -.\nوقد تابعه فِطْرُ بن خليفة، ومِسْعَرُ بن كِدَام عن زبيد.\nأخرجه عن الأولِ الدارقطنيُّ (١٧٥)، و﴿البيهقي [٣/٤٠]﴾ .\nوعن الآخرِ البيهقيُّ (٣/٤٠)، وذكرهما أبو داود تعليقًا.\nوبذلك يصير الإسناد صحيحًا.\nوله إسناد آخر عن سعيد بن عبد الرحمن: عند الدارقطني -[ومن طريقه البيهقي\n(٣/٣٩)﴾ - قال: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث: ثنا المُسَيِّب بن واضح: ثنا\nعيسى بن يونُس عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة - قال أبو بكر بن سليمان: ربما قال\nالمسيب: عن عَزْرَة (في الأصل [عند الدارقطني]: عروة. وهو تصحيف)، وربما لم يقل -\nعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى به.\nوهذا سند صحيح أيضًا.\nوقد أخرجه ابن نصر (١٣١): ثنا إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس به؛ دون قوله:","vol":"3","page":968},{"text":"ولا يخصه بنازلة (١) .\n_________\n(عن عزرة) .\nوكذلك علقه أبو داود. ثم أعله بأن جماعة رووه عن سعيد بن أبي عروبة، وآخرين\nعن زبيد، لم يذكروا القنوت.\nوهذه علة غير قادحة؛ لأن الذين زادوا القنوت جماعة أيضًا ثقات؛ فيجب قبول\nزيادتهم - كما تقرر في المصطلح -؛ ولذلك قد صحح الحديث جمع. قال الحافظ في\n\" التلخيص \" (٤/٢٤٩):\n\" حديث أبي بن كعب: أن النبي ﷺ كان يقنت قبل الركوع. رواه أبو داود،\nوالنسائي، وابن ماجه، وأبو علي بن السَّكَن في \" صحيحه \". ورواه البيهقي من حديث\nأبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وضعفها كلها، وسبق إلى ذلك أحمدُ بن\nحنبل، وابنُ خزيمة، وابنُ المنذر؛ قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن النبي ﷺ\nشيء، ولكن عمر كان يقنت \".\nوقد ضعف الحديث أيضًا أبو بكر بن العربي؛ فقال:\n\" لم يصح \". فتعقبه الحافظ العراقي بقوله:\n\" بل هو صحيح أو حسن \" - كما في \" النيل \" (٣/٣٨) -.\nويقويه تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ، وهي وإن كانت ضعيفة الأسانيد؛\nفبعضها يقوي بعضًا ﴿وهو مخرج في \" الإرواء \" (٤٢٦)﴾ (*) .\n(١) وكذلك كان لا يخصه بالنصف الأخير من رمضان. والحجة في ذلك: أن\nالأحاديث الواردة فيه مطلقة غير مقيدة - كما رأيت -، ومثلها حديث الحسن بن علي\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع لابن أبي شيبة (١٢/٤١/١)، وأحمد،\nوالطبراني، وابن عساكر (٤/٢٤٤/٢)؛ قال: \" بسند صحيح \".","vol":"3","page":969},{"text":"..............................................................................\n_________\n﵁ قال: علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر:\n\" اللهم! اهدني فيمن هديت ... \" الحديث.\nوهو صحيح الإسناد - كما يأتي -، وهو مطلق أيضًا؛ ليس فيه شيء من القيود.\nوقد اعتضدت هذه المُطْلَقات بأعمال الصحابة؛ فقد روى ابن نصر (١٣١) عن\nعمر، وعلي، وابن مسعود القنوتَ في الوتر في السَّنَةِ كلها. قال الترمذي:\n\" وهو قول أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأهل\nالكوفة \".\nواعلم أنه إنما قلنا: كان يقنت أحيانًا؛ لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيتاره ﷺ\n- وهي كثيرة -؛ فوجدنا أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقًا - كأحاديث عائشة، وابن\nعباس وغيرهما -، ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أُبَيّ وما في معناه أن يقال: إنه\nكان يقنت أحيانًا، ويدع أحيانًا، إذ لو كان يقنت دائمًا؛ لما خفي ذلك على أكثر\nالصحابة الذين رووا إيتاره ﷺ، وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتم؛ بل هو\nسنة، وعليه جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب أبي\nيوسف، ومحمد؛ خلافًا لأستاذهما أبي حنيفة؛ فإنه قال بوجوبه.\nوقد اعترف المحقق ابن الهمام في \" فتح القدير \" (١/٣٠٦ و٣٥٩ و٣٦٠) بأن القول\nبوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل، ﴿وهذا من إنصافه وعدم تعصبه﴾ . فراجع كلامه\nفي ذلك؛ فإنه نفيس. ومثل هذا التصريح لا تكاد تجده في كتب علمائنا.\nهذا، وكون قنوت الوتر قبل الركوع هو مذهب الحنفية، وهو الحق الذي لا ريب\nفيه؛ إذ لم يصح عنه ﷺ خلافه، وهو المروي عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود في\n\" قيام الليل \" (١٣٣) .","vol":"3","page":970},{"text":"..............................................................................\n_________\nورواه الطبراني عن ابن مسعود بسند حسن - كما في \" المجمع \" (٢/١٣٧) -، وهو في\n\" مصنف ابن أبي شيبة \" [٢/٩٧/٦٩١٠] بلفظ: عن علقمة:\nأن ابن مسعود وأصحاب النبي ﷺ كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع.\nوسنده حسن أيضًا - كما قال الحافظ في \" الدراية \" (١١٥) -.\nوأما الحديث الذي رواه الحاكم (٣/١٧٢)، وعنه البيهقي (٣/٣٨ - ٣٩) عن الفضل\nابن محمد الشَّعْراني: ثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شَيْبة الحِزَامي: ثنا ابن\nأبي فُدَيك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة عن عمه موسى بن عُقبة عن هشام بن\nعروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي قال:\nعلمني رسول الله ﷺ في وتري إذا رفعت رأسي، ولم يبق إلا السجود:\n\" اللهم! اهدني فيمن هديت ... \".\nوكذلك أخرجه الطبراني في \" الكبير \".\nفهذا إسناد ضعيف. وقول الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \": وَهْمٌ - وإن وافقه عليه الأستاذ أحمد محمد شاكر\nفي تعليقه على \" المحلى \" (٤/١٤٨)، ولا أدري كيف خفي ذلك عليه -، وبيانه من\nوجوه:\nأولًا: إن أبا بكر عبد الرحمن بن شيبة لم يخرج له مسلم شيئًا، والبخاري إنما روى\nله حديثين متابعة. ثم هو متكلم فيه؛ قال أبوأحمد الحاكم:\n\" ليس بالمتين عندهم \". وقال أبو بكر بن أبي داود:\n\" ضعيف \". وقال ابن حبان في \" الثقات \":","vol":"3","page":971},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" ربما خالف \". وفي \" التقريب \":\n\" صدوق يخطئ \". فمن كان هذا حاله؛ لا يقبل منه ما تفرد به دون الثقات.\nثانيًا: إن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة هو من أفراد البخاري دون مسلم.\nثالثًا: إن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالفه في إسناده ومتنه؛ فقال: ثني\nموسى بن عُقبة: ثنا أبو إسحاق عن بُرَيد ابن أبي مريم عن أبي الحَوْرَاء عن الحسن بن\nعلي قال:\nعلمني رسول الله ﷺ هؤلاء الكلمات في الوتر ... فذكرها؛ دون قوله:\nإذا رفعت رأسي، ولم يبق إلا السجود.\nأخرجه الحاكم، والطبراني أيضًا في \" الكبير \". وكذلك رواه غير ما واحد عن بُرَيد\n- كما يأتي -. قال الحافظ في \" الدراية \":\n\" وهو الصواب \". وقال في \" التلخيص \" (٣/٤٣١):\n\" (تنبيه): ينبغي أن يُتأمل في هذه الزيادة؛ فقد رأيت في الجزء الثاني من \" فوائد\nأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني \" في تخريج الحاكم له قال: ثنا محمد\nابن يونس المُقري: ثنا الفضل بن محمد البيهقي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة المدني\nالحِزامي ... بسنده المتقدم، ولفظه:\nعلمني رسول الله ﷺ أن أقول في الوتر قبل الركوع ... فذكره. وزاد في آخره:\n\" ولا منجا منك إلا إليك \".\nقلت: وبالجملة؛ فهذه الزيادة لا تصح (*)، سواء كان أصلها قبل الركوع، أو بعده.\n_________\n(*) ثم مال الشيخ ﵀ إلى تحسينه. انظر \" الإرواء \" (٢/١٦٨ - ١٦٩) .","vol":"3","page":972},{"text":"وعَلَّم الحسَنَ بن علي ﵁ أن يقول [إذا فرغ من قراءته في\nالوتر] (*):\n\" اللهم! اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن\nتوليت، وبارك لي فيما أعطيت، وَقِني شر ما قضيت، [فـ] (١) إنك تقضي\nولا يُقضى عليك. [و] (١) إنه لا يذل من واليت، [ولا يَعِزُّ من عاديت] (٢)،\n_________\n(*) الزيادة من \" صفة الصلاة \" المطبوع؛ أخرجها ابن منده في \" التوحيد \" بسند\nحسن - كما يأتي قريبًا -.\n(١) قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٤٢٦):\n\" وأسقط بعضهم الواو من قوله: \" وإنه لا يذل ... \". وأثبت بعضهم الفاء في قوله:\n\" فإنك تقضي \" \".\nقلت: وأكثر الرواة على إثبات الواو والفاء، وهي رواية ﴿ابن أبي شيبة [١/٦٨٨٨\nو٢٩٦٩٦]﴾، وابن خزيمة (١٠٩٥ و١٠٩٦)، والنسائي، والترمذي، والدارمي، والحاكم،\nوأحمد. وصحح ذلك النووي في \" المجموع \" (٣/٤٩٥)؛ فقال:\n\" الحديث الصحيح باثبات الفاء والواو؛ هذا لفظه في رواية الترمذي وجمهور\nالمحدِّثين \". قال:\n\" وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة؛ فاعتَمِدْ ما حققتُه؛ فإن ألفاظ الأذكار\nيُحافظ فيها على الثابت عن النبي ﷺ \".\n(٢) قال الحافظ (٣/٤٣٢):\n\" هذه الزيادة ثابتة في الحديث؛ إلا أن النووي قال في \" الخلاصة \":\nإن البيهقي رواها بسند ضعيف. وتبعه ابن الرِّفْعَة في \" المطلب \"؛ فقال:\nلم تثبت هذه الرواية.","vol":"3","page":973},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهو معترض؛ فإن البيهقي رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن\nبُريد ابن أبي مريم عن الحسن - أو الحسين - بن علي؛ فساقه بلفظ الترمذي، وزاد:\n\" ولا يعز من عاديت \".\nوهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو في الحسين. وقال البيهقي:\nكأن الشك إنما وقع في الإطلاق، أو في النسبة.\nقلت: يؤيد رواية الشك: أن أحمد بن حنبل أخرجه في (مسند الحسين بن علي) من\n\" مسنده \" [١/٢٠١] من غير تردد؛ فأخرجه من حديث شريك عن أبي إسحاق ... بسنده.\nوهذا - وإن كان الصواب خلافه، والحديث من حديث الحسن، لا من حديث أخيه\nالحسين؛ فإنه - يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق؛ فلعله ساء فيه حفظه، فنسي\nهل هو الحسن أو الحسين؟!\nوالعمدة في كونه الحسن على رواية يونس بن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم،\nوعلى رواية شعبة عنه - كما تقدم -.\nثم إن هذه الزيادة رواها الطبراني أيضًا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي\nإسحاق، ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق \".\nقلت: ورواية يونس هي رواية أحمد في \" المسند \"، ورواها عنه أبو داود في \" مسائله \" (٦٨) .\nوقد أخرجها الطبراني في \" الكبير \" عنه أيضًا، وعن شعبة؛ كلاهما عن بريد ابن\nأبي مريم بهذه الزيادة.\nوبالجملة؛ فهي زيادة صحيحة ثابتة لا شك فيها، ﴿وفات ذلك النووي؛ فصرح\n﵀ في \" روضة الطالبين \" (١/٢٥٣ - طبع المكتب الإسلامي) أنها زيادة من العلماء!\nمثل زيادتهم: \" فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك \"!","vol":"3","page":974},{"text":"تباركت ربنا وتعاليت، [لا منجا منك إلا إليك] (*) \" (١)\n_________\nومن الغريب أنه قال بعد ذلك بسطور:\n\" واتفقوا على تغليط القاضي أبي الطيب في إنكاره: \" لا يعز من عاديت \"، وقد\nجاءت في رواية البيهقي. والله أعلم \"﴾ .\n(*) الزيادة من \" صفة الصلاة \" المطبوعة، وهي عند ابن منده في \" التوحيد \"، وأبي\nبكر الأصبهاني في \" فوائده \" - كما يأتي -.\n(١) هو من حديث الحسن بن علي نَفْسِه قال:\nعلمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: ... فذكرها.\nأخرجه أبو داود (١/٢٢٥)، والنسائي (١/٢٥٢)، والترمذي (٢/٣٢٨)، والدارمي\n(١/٣٧٣ - ٣٧٤)، وابن ماجه (١/٣٥٨)، وابن نصر (١٣٤)، والحاكم (٣/١٧٢)،\nوالبيهقي (٢/٢٠٩ و٤٩٧)، وأحمد (١/١٩٩)، والطبراني في \" الكبير \"، ﴿وكذا ابن\nأبي شيبة [٢/٩٥/٦٨٨٨]﴾ من طرق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عنه.\nورواه ابن خزيمة ﴿(١/١١٩/٢) = [٢/١٥١ و١٥٢/١٠٩٥ و١٠٩٦]﴾، وابن حبان\nفي \" صحيحيهما \" (*) - كما في \" نصب الراية \" (٢/١٢٥)، و\" التلخيص \" (٤/٤٢٥) -.\nوالزيادة عند البيهقي، والطبراني.\nوالحديث صحيح - كما قال النووي (٣/٤٩٦) -، ورجاله كلهم ثقات. وسكت عليه\nالحاكم. واقتصر الترمذي على قوله:\n\" حديث حسن \". وهو قصور.\nوأما تضعيف ابن حزم له في \" المحلى \" (٤/١٤٧ - ١٤٨)؛ فمما لا يلتفت إليه؛ لأنه\nلا سلف له في ذلك ولا حجة.\n_________\n(*) ﴿وابن منده في \" التوحيد \" (٧٠/٢) بسند آخر حسن﴾ .","vol":"3","page":975},{"text":"..............................................................................\n_________\nوهناك زيادات في بعض الروايات لا تصح؛ أحببت التنبيه عليها: فمنها ما عند\nابن ماجه من طريق شريك عن أبي إسحاق عن بريد:\n\" ... سبحانك تباركت ... \".\nوشريك: سيئ الحفظ.\nوعزا هذه الزيادة الحافظ في \" التلخيص \" للترمذي. وهو وهم، تبعه عليه الشوكاني\n(٣/٣٧) ! وزاد أبو بكر بن مِهْران الأصبهاني (*) في آخره:\n\" لا منجا منك إلا إليك \". وهي ضعيفة لا تصح (**) - كما سبق قريبًا -.\n(تنبيه): زاد النسائي من طريق أخرى عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم\nعن موسى بن عُقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي به، قال في آخره:\n\" وصلّى الله على النبي الأمي \".\nوهذا إسناد ضعيف. وإن قال النووي في \" المجموع \" (٣/٤٩٩):\n\" صحيح أو حسن \".\nفقد تعقبه العلماء، وبيَّنوا وهمه في ذلك؛ قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٤٣٠)\n- بعد أن نقل كلامه هذا -:\n\" قلت: وليس كذلك؛ فإنه منقطع؛ فإن عبد الله بن علي - وهو: ابن الحسين بن\nعلي - لم يلحق الحسن بن علي.\nوقد اختُلف على موسى بن عقبة في إسناده \". ثم بين هذا الاختلاف.\n_________\n(*) ﴿وابن منده في \" التوحيد \" (ق ٧٠/٢)﴾ .\n(**) انظر التعليق (ص ٩٧٢) .","vol":"3","page":976},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم ذكر أن يحيى بن عبد الله تفرَّدَ عن موسى بقوله: (عن عبد الله بن علي)، وبزيادة\nالصلاة فيه.\nقلت: ويحتمل أن يكون عبد الله هذا هو غير عبد الله بن علي بن الحسين بن علي.\nوقد أشار إلى هذا الحافظ في \" التهذيب \" (٥/٣٢٥) بقوله في ترجمة عبد الله هذا:\n\" وأما روايته عن الحسن بن علي؛ فلم تثبُت، وهي عند النسائي، فإن كان هو\nصاحب الترجمة؛ فلم يدرك جده الحسن بن علي؛ لأن والده علي بن الحسين لما مات\nعمه الحسن ﵁؛ كان دون البلوغ \".\nوقال القسطلاني في \" المواهب \"، وشارحه الزُّرْقاني (٧/٣٤٧)؛ تعقبًا على النووي:\n\" وهي زيادة غير ثابتة؛ لأجل عبد الله بن علي؛ لأنه غير معروف. وعلى تقدير أن\nيكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي - وهو مقبول الرواية -؛ فهو منقطع؛ لأنه لم\nيسمع من جده الحسن بن علي. فقد تبين أنه ليس من شرط الحَسَنِ؛ لانقطاعه أو\nجهالة راويه، ولم تنجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخر، وحينئذٍ فقد تبين شذوذها - على\nما لا يخفى -، بل ضعفها \".\n﴿ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات؛ وقوفًا منا عند شرطنا\nالمذكور في مقدمة الكتاب، وقال العز بن عبد السلام في \" الفتاوى \" (٦٦/١ - عام ١٩٦٢):\n\" ولم تصح الصلاة على رسول الله ﷺ في القنوت، ولا ينبغي أن يُزاد على صلاة\nرسول الله ﷺ شيء \".\nوفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة؛ كما يفعل\nبعض المتأخرين القائلين بها﴾ .\nنعم؛ كان أبو حليمة معاذ القاري يصلي على النبي ﷺ في القنوت في رمضان؛\nكما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق - على ما في \" الجلاء \" (٢٥١) -.","vol":"3","page":977},{"text":"..............................................................................\n_________\nوإسناده صحيح. ورواه ابن نصر أيضًا (١٣٦) .\nومعاذ هذا: صحابي صغير - كما في \" التقريب \" -، وهو: ابن الحارث الأنصاري\nالنَّجَّاري، أحد من أقامه عمر ﵁ بمصلى التراويح.\n﴿وقد ثبت في حديث إمامةِ أُبَيّ بن كعب الناسَ في قيام رمضان أنه كان يصلي\nعلى النبي ﷺ في آخرالقنوت، وذلك في عهد عمر ﵁.\nرواه ابن خزيمة في \" صحيحه \" (١٠٩٧) .\nفهي زيادة مشروعة؛ لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة\nبدعة. والله أعلم﴾ .\nوأما الصلاة على النبي ﷺ في قنوت الفجر؛ فلم يرد مطلقًا، بل قال ابن القيم:\nإنه \" نقل من قنوت الوتر إلى قنوت الفجر قياسًا؛ كما نقل أصل هذا الدعاء إلى\nقنوت الفجر \".\nقلت: لكن روي حديث بإسناد ضعيف:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر في الركعة الثانية؛\nرفع يديه، فيدعو بهذا الدعاء:\n\" اللهم! اهدني فيمن هديت ... \" إلخ.\nأخرجه الحاكم في \" القنوت \" - خارج \" المستدرك \" - من طريق عبد الله بن سعيد\nالمقبري عن أبيه عن أبي هريرة.\nوهذا إسناد ضعيف. وعزاه الحافظ (٣/٤٣٢) لـ \" المستدرك \"؛ وهو وَهْمٌ. قال في\n\" الزاد \" (١/٩٨):","vol":"3","page":978},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" فما أَبْيَنَ الاحتجاجَ به لو كان صحيحًا أو حسنًا، لكن لا يحتج بعبد الله هذا، وإن\nكان الحاكم صحَّح حديثه في \" القنوت \" \". وقال الحافظ:\n\" قال الحاكم: صحيح. وليس كما قال؛ فهو ضعيف؛ لأجل عبد الله، فلو كان ثقة؛\nلكان الحديث صحيحًا، وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن\nعلي الوارد في قنوت الوتر \".\nوهناك حديث آخر:\nرواه البيهقي (٣/٢١٠) من طريق عبد الرحمن بن هُرْمُز عن بُريد ابن أبي مريم عن\nابن عباس نحوه.\nوهو معلول أيضًا؛ وعلته عبد الرحمن هذا؛ قال الحافظ (٣/٤٢٩):\n\" يحتاج إلى الكشف عن حاله \". وقال ابن حبان:\n\" إن ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ \" - كما في \" النيل \" (٣/٣٧) -.\nإذا علمت أنه لم يصح حديث في القنوت بهذا الدعاء في الفجر؛ فالصواب الذي\nيقتضيه النظر أن لا يكون لقنوت الفجر وِرْدٌ خاص راتب يواظب عليه؛ بل يدعو بما\nيناسب الحال والنازلة. وكذلك الشأن في بقية الصلوات الخمس.\nومن غرائب الفقه المتعارض أن ينقل هذا الدعاء من قنوت الوتر إلى قنوت الفجر\nأيضًا - كما هو مذهب الشافعية -، وأن تترك الحنفية الدعاء به في الوتر، ويأخذوا بالدعاء\nالذي كان يقنت به عمر ﵁ في قنوت الفجر، وهو قوله:\nاللهم! إنا نستعينك، ونستغفرك ... إلخ.\nفنقلوه هم إلى الوتر! فهؤلاء في طرف، وأولئك في طرف آخر!\nفإن قيل: فما حجتك في أن عمر ﵁ كان يقنت به في الفجر؟","vol":"3","page":979},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: هي ما أخرجه الطحاوي (١/١٤٥)، وكذا أبو داود في \" مسائله \" (٦٤ -\n٦٥)، وابن نصر (١٣٤ - ١٣٦)، والبيهقي (٢/٢١٠ - ٢١١) من طرق متعددة:\nأن عمر ﵁ قنت في صلاة الغداة قبل الركوع - وفي رواية: بعد الركوع -\nبذلك.\nوصحح البيهقي بعض أسانيده.\nوقد كان قنوت عمر ﵁ بذلك للنوازل؛ بدليل أنه كان يقول قبل هذا\nالدعاء:\nاللهم! العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك،\nويقاتلون أولياءك. اللهم! خالف بين كلماتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي\nلا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم! إنا نستعينك، ... إلخ.\nأخرجه البيهقي وغيره.\nوبدليل قوله في آخر الدعاء:\nإن عذابك بالكفار ملحق.\n\n* * *","vol":"3","page":980},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>التشهد الأخير</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>وجوب التشهد</span>\nثم كان ﷺ بعد أنْ يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير.\nوكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول؛\nإلا أنه \" كان يقعد فيه متوركًا \" (١)؛ يفضي بِوَرِكِه (٢) اليُسرى إلى الأرض،\nوُيخْرِجُ قدميه من ناحية واحدة (٣) . و\" يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه \" (٤) .\n_________\n(١) هو من حديث أبي حُمَيد الساعدي ورفقائه بلفظ:\nحتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم؛ أَخَّر رجله اليسرى، وقعد متوركًا على\nشقه الأيسر.\nوقد تقدم في (الركوع) [ص ٦٠٥] .\nوسنده صحيح.\n(٢) ﴿هي ما فوق الفخذ﴾ .\n(٣) هو من حديث أبي حميد أيضًا.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٢)، والبيهقي (٢/١٢٨) من طريق ابن لَهِيعة عن يزيد بن\nأبي حَبِيب عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة عن محمد بن عمرو العامري عنه.\nوابن لهيعة: سيئ الحفظ.\nلكن قد تابعه الليث بن سعد: عند البيهقي (٢/١٠٢) .\nفالإسناد صحيح.\n(٤) هو من حديث عبد الله بن الزبير قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة؛ جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه،","vol":"3","page":981},{"text":"..............................................................................\n_________\nوفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على\nفخذه اليمنى، وأشار بأصبعه.\nأخرجه مسلم (٢/٩٠) [واللفظ له]، وأبو عوانة (٢/٢٢١)، وأبو داود (١/١٥٦)،\nوالبيهقي (٢/١٣٠)، والطبراني في \" الكبير \" من طريق عبد الواحد بن زياد: ثنا عثمان\nابن حَكِيم: ثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به.\nوقال أبو داود [وأبو عوانة]: (تحت) .. بدل: (بين) .\nولعله أوضح في المعنى، والمراد أنه كان يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه\nاليمنى.\nواعلم أن العلماء اختلفوا في صفة الجلوس في التشهدين:\nفمنهم من قال: يفترش فيهما. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.\nومنهم من قال: يتورك فيهما. وهو قول مالك وأتباعه.\nومنهم من قال: يتورك في كل تشهد يليه السلام، ويفترش في غيره. وهو مذهب\nالشافعي وأصحابه.\nومنهم من قال: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما؛ فرقًا بين\nالجلوسين. وهو مذهب الإمام أحمد ﵁، وهو أسعد الأئمة في هذا المكان\nبالسنة؛ فإن معه حديثِ أبي حميد هذا ومن معه من الصحابة، وهو نصٌّ في ذلك؛\nقال في \" زاد المعاد \" (١/٩١):\n\" قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا\nالتورك فيها جُعل فرقًا بين الجلوس في التشهد الأول - الذي يسن تخفيفه؛ فيكون\nالجالس فيه متهيئًا للقيام -، وبين الجلوس في التشهد الثاني - الذي يكون الجالس فيه","vol":"3","page":982},{"text":"..............................................................................\n_________\nمطمئنًا -. وأيضًا فتكون هيئة الجلوس فارقة بين التشهدين، مذكرةً للمصلي حاله فيهما.\nوأيضًا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه ﷺ في الجلسة التي في التشهد الثاني؛\nفإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول، وأنه كان يجلس مفترشًا، ثم قال:\nوإذا جلس في الركعة الآخرة. وفي لفظ:\nفإذا جلس في الركعة الرابعة \".\nوينبغي أن نسوق أدلة كل مذهب من المذاهب المذكورة؛ ليظهر الحق منها:\nأما المدهب الأول: فاحتج أصحابه بثلاثة أحاديث:\nالأول: عن عائشة قالت:\nوكان ﷺ يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله\nاليمنى ... الحديث.\nوقد سبق في (افتتاح الصلاة) . وهو بعمومه حجة ظاهرة؛ لأنها ذكرت ذلك بعد\nقولها: في كل ركعتين التحية. فقولها: وكان يفرش ... إلخ؛ كأنه نص أنه في كل\nركعتين أيضًا؛ لكن الحديث - وإن كان في \" صحيح مسلم \"؛ فهو - معلّ بالانقطاع كما\nبَيَّنَّاه هناك. ولو صح؛ لقلنا بجواز الافتراش في التشهد الأخير، وأنه سنة أحيانًا، لكنه\nلم يصح.\nالثاني: عن وائل بن حُجْر قال:\nفلما قعد للتشهد؛ فرش رجله اليسرى، ثم قعد عليها، ووضع كفه اليسرى على\nفخذه اليسرى، ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد أصابعه، وجعل حلقة\nبالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى.\nأخرجه النسائي (١/١٤١)، والدارمي (١/٣١٤)، وأحمد (٤/٣١٨)، والطحاوي","vol":"3","page":983},{"text":"..............................................................................\n_________\n(١/١٥٢ - ١٥٣)، والبيهقي (٢/١٣٢) .\nوسنده صحيح. وأظن أنه تقدم (*) .\nقال الطحاوي:\n\" قوله: (يدعو): دليل على أنه كان في آخر الصلاة \".\nوهو كما قال، لكن ينبغي أن ينظر: هل كانت هذه الصلاة ثنائية أم رباعية؟ وقد\nوجدت في \" سنن النسائي \" (١/١٧٣) رواية أخرى تُعيِّن ذلك بلفظ:\nوإذا جلس في الركعتين؛ أضجع اليسرى، ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على\nفخذه اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء.\nوإسنادها صحيح أيضًا.\nفهذا نص في أن الافتراش إنما كان في الركعتين، والظاهر أن الصلاة كانت ثنائية،\nولعلها صلاة الصبح.\nوعليه؛ فالحديث لا حجة فيه لهذا المذهب، بل هو حجة للمذهب الرابع - مذهب\nأحمد -؛ الذي يقول بالافتراش في التشهد الأول في الرباعية، وكذا في الثنائية، وهو\nحجة على المذهب الثاني والثالث.\nالحديث الثالث:\nإنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتَثْني رجلك اليسرى.\nأخرجه مالك (١/١١٢ - ١١٣)، وعنه البخاري (٢/٢٤٢ - ٢٤٣) عن عبد الرحمن\nابن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره:\n_________\n(*) في عدة مواضع منها بحث (وضع اليمنى على اليسرى على الصدر) (ص ٢٠٩) .","vol":"3","page":984},{"text":"..............................................................................\n_________\nأنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته - وأنا يومئذٍ\nحديث السن -، فنهاني عبد الله، وقال: ... فذكره. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟\nفقال:\nإن رِجْلَيّ لا تحملاني.\nوكذلك أخرجه الطحاوي (١/١٥١)، والبيهقي (٢/١٢٩) .\nوأخرجه النسائي (١/١٧٣)، والدارقطني (١٣٣)، والبيهقي أيضًا من طريق يحيى\nابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله به نحوه. وقد سبق لفظ النسائي\nفي (الجلوس بين السجدتين)، وله عنده - وكذا الدارقطني - ألفاظ أخرى، ثم قال الدارقطني:\n\" كلها صحاح \".\nقلت: وهو حجة بإطلاقه، إلا أنه قد جاء عن ابن عمر أيضًا ما يقتضي تقييده\nبالتشهد الأول في الرباعية أو بالتشهد؛ في الثنائية. وهو:\nما أخرجه مالك أيضًا، وعنه الطحاوي، والبيهقي عن يحيى بن سعيد أيضًا:\nأن القاسم بن محمد أراهم الجلوسَ في التشهد؛ فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله\nاليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال:\nأراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وثني: أن أباه كان يفعل ذلك.\nفهذا خلاف ما أفادته رواية القاسم بن محمد التي قبل هذه، ومثلها رواية ابنه\nعبد الرحمن، فإن لم تُحمل إحدى الروايتين على تشهدٍ والأخرى على تشهد آخر؛\nتعارضتا. قال الحافظ (٢/٢٤٣):\n\" فإذا حُملت رواية القاسم وابنه على التشهد الأول، وروايته الأخيرة على التشهد","vol":"3","page":985},{"text":"..............................................................................\n_________\nالأخير؛ انتفى عنهما التعارض، ووافق ذلك التفصيلَ المذكورَ في حديث أبي حميد.\nوالله أعلم \".\nهذا كل ما وجدنا لأرباب هذا المذهب من دليل وحجة. وقد ظهر لك بهذا البيان\nأنه لا يَسلَمُ لهم ولا حجة واحدة.\nوأما المذهب الثاني: فقد احتجوا بحديث ابن عمر المذكور قريبًا:\nأنه كان يجلس على وركه الأيسر.\nوالجواب عنه يتضح مما سبق؛ وهو أن هذه الرواية محمولة على التشهد\nالأخير؛ جمعًا بينها وبين الرواية المعارضة له، فالروايتان بمجموعهما حجة لأحمد على\nمالك.\nوقد وجدت له حجة أخرى؛ وهو حديث ابن مسعود:\nأنه ﷺ كان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى:\n\" التحيات ... \" الحديث.\nوهذا نص واضح في التورك في التشهدين، ولكنه لا يصح إسناده - كما سبق بيانه\nفي (الافتراش في التشهد) . فراجعه إن شئت -.\nولهم حجة ثالثة، وهو حديث عبد الله بن الزبير هذا.\nوأجيب عنه بأنه مجمل، وأنه محمول على التشهد الأخير؛ كما دل عليه حديث\nأبي حميد قبله. ذكره في \" الزاد \" (١/٨٦) .\nوأما المذهب الثالث: فليس لهم حجة سوى ما في روايةٍ من حديث أبي حميد\nبلفظ:","vol":"3","page":986},{"text":"..............................................................................\n_________\nحتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم؛ أخر رجله اليسرى، فقعد متوركًا على\nشقه الأيسر.\nوقد تقدمت في (الركوع) [ص ٦٠٥] .\nوهذا لا حجة فيه؛ لأن سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي\nيليه السلام من الرباعية أو الثلاثية؛ فإنه ذكر قيامه من الركعتين، ثم قال:\nحتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم؛ قعد متوركًا.\nقال ابن القيم (١/٩٢):\n\" فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني \".\nقلت: وأصرح منه رواية البخاري المتقدمة آنفًا بلفظ:\nفإذا جلس في الركعتين؛ جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى. وإذا جلس\nفي الركعة الآخرة؛ قدم رجله اليسرى. ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته.\nوهذه نص فيما قاله ابن القيم، وهي تبين أن بعض الرواة أجملوا رواية حديث أبي\nحميد هذا؛ فلم يذكر صفة جلوسه في التشهد الأول؛ فاغتر به من احتج به لهذا\nالمذهب! وإنما يجب الأخذ بالزائد فالزائد - كما هو معلوم -.\nوأما المذهب الرابع: فقد علمت أن حجته هي حديث أبي حميد هذا، وهو نص\nصريح قاطع في ذلك؛ فهو أقوى المذاهب وأصحها، وهو الذي يجمع بين مختلف\nالأحاديث المتقدمة الثابتة، ولا يرد شيئًا منها، بخلاف غيره من المذاهب؛ فإنه يلزم أن\nيَرُد كثيرًا من تلك الأحاديث أو بعضها - كما لا يخفى -.","vol":"3","page":987},{"text":"و\" ينصب اليمنى \" (١)\n، وربما \" فرشها \" (٢) أحيانًا.\n_________\n(١) هو من حديث أبي حميد: عند البخاري بلفظ:\nوإذا جلس في الركعة الآخرة؛ قدم رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته.\n﴿أما الثنائية كالصبح؛ فالسنة الافتراش - كما تقدم (ص ٨٢٩) -. وبهذا التفصيل\nقال الإمام أحمد كما في \" مسائل ابن هاني عنه \" (ص ٧٩)﴾ .\n(٢) هو من حديث عبد الله بن الزبير. وقد سبق لفظه قريبًا [ص ٩٨١ - ٩٨٢] .\nوقد اختلف العلماء في الجمع بين حديثه هذا وبين ما سبق قبله من حديث أبي\nحميد؛ فقال البيهقي (٢/٣٠٥) - بعد أن ساق حديث ابن الزبير -:\n\" ولعل ذلك كان من شكوى \". وقال ابن القيم (١/٨٧):\n\" ومعنى فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته؛ فيكون\nقدم اليمنى مفروشة، وقدم اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع\nالاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟\nوهذا - والله أعلم - ليس اختلافًا في الحقيقة؛ فإنه كان لا يجلس على قدمه، بل\nيخرجها عن يمينه؛ فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي\nمفروشة بمعنى أنه ليس ناصبًا لها جالسًا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسًا\nعلى باطنها وظَهْرُها إلى الأرض.\nفصح قول أبي حميد ومن معه، وعبد الله بن الزبير. أو يقال:\nإنه ﷺ كان يفعل هذا وهذا؛ فكان ينصب قدمه، وربما فرشها أحيانًا، وهذا أروح\nلها. والله أعلم \".","vol":"3","page":988},{"text":"و\" كان يُلْقِمُ كَفه اليسرى ركبتَه؛ يتحامل عليها \" (١) .\n_________\nوهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار عندنا؛ تبعًا للنووي في \" شرح مسلم \"،\nويكون فَعَل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض - وإن كان مستحبًا\nباتفاق العلماء - يجوز تركه أحيانًا.\nوهذا التأويل له نظائر كثيرة؛ لا سيما في باب الصلاة - كما مر ذلك في كتابنا\nهذا -.\n(١) هو من حديث عبد الله بن الزبير.\nأخرجه مسلم (١/٩٠) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن\nعبد الله بن الزبير عن أبيه قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو؛ وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده\nاليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه\nالوسطى، ويُلقم كفه اليسرى ركبته.\nوقد تابعه عثمان بن حَكِيم عن عامر؛ لكن ليس عنده:\nويلقم كفه اليسرى. وقد سبق لفظه قريبًا [٩٨١ - ٩٨٢] .\nوتابعه عمرو بن دينار بلفظ:\nإنه رأى النبي ﷺ يدعو كذلك، ويتحامل النبي ﷺ بيده اليسرى على رجله اليسرى.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٦)، والنسائي (١/١٨٧)، والبيهقي (٢/١٣١ - ١٣٢) .\nواسناده صحيح.\nوأخرجه الطبراني في \" الكبير \"، ﴿وأبو عوانة [٢/٢٢٥ - ٢٢٦]﴾ .","vol":"3","page":989},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>وجوب الصلاة على النبي ﷺ</span>\nوسنَّ فيه الصلاة عليه ﷺ، كما سَنَّ ذلك في التشهد الأول. ﴿وقد\nمضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه ﷺ﴾ .\nوقد \" سمع ﷺ رجلًا يدعو في صلاته؛ لم يُمَجِّدِ الله تعالى، ولم\nيُصَلِّ على النبي ﷺ؛ فقال:\n\" عَجِلَ هذا \". ثم دعاه، فقال له أو لغيره:\n\" إذا صلى أحدكم؛ فَلْيَبْدَأْ بتحميد ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم\nيصلي (وفي رواية: ليصل) على النبي ﷺ، ثم يدعو بعد بما شاء \".\n[وسمع رسول الله ﷺ رجلًا يصلي، فَمَجَّدَ الله، وحمده، وصلى على\nالنبي ﷺ؛ فقال رسول الله ﷺ:\n\" ادعُ؛ تُجَبْ، وسَلْ؛ تُعْطَ \"] \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث فضالة بن عبيد ﵁.\nأخرجه الإمام أحمد (٦/١٨)، وعنه أبو داود (١/٢٣٣)، والترمذي (٢/٢٦٠ - طبع\nبولاق)، والحاكم (١/٢٣٠ و٢٦٨)، وعنه البيهقي (٢/١٤٧ - ١٤٨)، والطحاوي في\n\" المشكل \" (٣/٧٦ - ٧٧) عن عبد الله بن يزيد المقرئ: ثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانئ\nحميد بن هانئ عن عَمْرو بن مالك الجَنْبي: ثني أنه سمع فَضالة بن عُبيد صاحب\nرسول الله ﷺ يقول: ... فذكره.\nوهذا سند صحيح متصل. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \". وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". وفي الموضع الآخر:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي فيهما! وقد وَهِمَا؛ فإن عمرو بن","vol":"3","page":990},{"text":"..............................................................................\n_________\nمالك هذا لم يخرجا له في \" الصحيحين \".\nوالحديث صححه أيضًا ابن خزيمة ﴿(١/٨٣/٢) = [١/٣٥١/٧١٠]﴾، وابن حبان\n- كما في \" الجلاء \" (٢٤٣) -.\nوأخرجه النسائي (١/١٨٩) من طريق ابن وهب عن أبي هانئ به بلفظ:\n\" عَجِلْتَ أيها المصلي! \". ثم علمهم رسول الله ﷺ ...\nوفيه الزيادة.\nوإسنادها صحيح أيضًا.\nورواه ابن لهيعة عن أبي هانئ مقتصرًا على المرفوع منه فقط بلفظ:\n\" إذا دعا أحدكم ... \" الحديث.\nأخرجه ابن السني (٣٩) .\nوابن لهيعة: ضعيف؛ لسوء حفظه.\nولهذه الزيادة متابع: أخرجه الترمذي، وكذا الطبراني - كما في \" المجمع \" (١٠/١٥٥\n- ١٥٦) - من طريق رِشْدين بن سعد عن أبي هانئ بلفظ:\nبينا رسول الله ﷺ قاعد؛ إذ دخل رجل، فصلى، فقال: اللهم! اغفر لي\nوارحمني. فقال رسول الله ﷺ:\n\" عَجِلْتَ أيها المصلي! إذا صليت فقعدت؛ فاحمد الله بما هو أهله، وصلِّ عليَّ، ثم ادعه \".\nقال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، فحمد الله، وصلى على النبي ﷺ، فقال له\nالنبي ﷺ:\n\" أيها المصلي! ادعُ؛ تُجَبْ \". وقال الترمذي:","vol":"3","page":991},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" حديث حسن \".\nوقد وجدت لها شاهدًا من حديث ابن مسعود قال:\nكنت أصلي والنبي ﷺ وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست؛ بدأت بالثناء على الله،\nثم الصلاة على النبي ﷺ، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي ﷺ:\n\" سَلْ؛ تعطه، سل؛ تعطه \".\nأخرجه الترمذي أيضًا (٢/٤٨٨ - طبع الحلبي) من طريق أبي بكر بن عياش عن\nعاصم عن زِرّ عنه.\nوهذا سند حسن. وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \". قال المعلق عليه القاضي أحمد محمد شاكر:\n\" رواه ابن ماجه \".\nقلت: وقد فتشت عنه فيه؛ فلم أجده. وقد عزاه النابلسي في \" الذخائر \" (٢/١٩٣)\nإلى (كتاب السنة) من ابن ماجه، وقد راجعته؛ فلم أره فيه! وإنما روى (١/٦٣) بهذا\nالإسناد عن ابن مسعود:\nأن أبا بكر وعمر بشّراه؛ أن رسول الله ﷺ قال:\n\" من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أُنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد \".\nثم رأيت الحديث في \" البيهقي \" (٢/١٥٣) من طريق أخرى عن ابن مسعود أتم\nمنه؛ وفيه:\n\" من أحب ... \" إلخ.\nقوله: \" له أو لغيره \"؛ كذا في رواية أبي داود، والطحاوي: (أو) . ورواية الآخرين:","vol":"3","page":992},{"text":"..............................................................................\n_________\n(له ولغيره)؛ بالواو. قال ابن القيم (٢٤٦):\n\" وهي الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة، وابن حبان، وأحمد، والدارقطني،\nوالبيهقي وغيرهم \". قال:\n\" و(أو) هنا ليست للتخيير؛ بل للتقسيم. والمعنى: أن أيَّ مصلٍّ صلى؛ فليقل\nذلك، هذا أو غيره؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ . ليس المراد\nالتخيير؛ بل المعنى: أن أيهما كان؛ فلا تطعه، إما هذا، وإما هذا \".\nقوله: \" والثناء عليه \"؛ أراد بذلك التشهدَ؛ بدليل: أنه ليس في الصلاة موضع\nيشرع فيه الثناء على الله تعالى، ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر\nالصلاة؛ فإن ذلك لا يشرع في القيام، ولا في الركوع، ولا في السجود اتفاقًا؛ فعلم أنه\nإنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد. كذا في \" الجلاء \" (٢٤٢) .\nويؤيد ذلك:\nقوله ﷺ في حديث رِشْدين:\n\" إذا صليتَ، فقعدتَ؛ فاحمدِ الله ... \" الحديث.\nوقول ابن مسعود:\nفلما جلستُ؛ بدأتُ بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي ﷺ، ثم دعوت لنفسي.\nقوله: \" يصلي \" كذا رواه أبو داود، والطحاوي. وقال الآخرون:\n\" ليصلِّ \". بزيادة لام الأمر.\nوقد استدل به على وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير؛ لأن\nأمره ﷺ للوجوب.","vol":"3","page":993},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وكذا أحمد ﴿في آخر الروايتين عنه﴾،\nوإسحاق في رواية عنهما. وقد نقل القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين\nومن بعدهم؛ ﴿بل قال الآجري في \" الشريعة \" (ص ٤١٥):\n\" من لم يصل على النبي ﷺ في تشهده الأخير؛ وجب عليه إعادة الصلاة \"﴾ .\nوذلك يرد قول من نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ (١) لقوله بوجوبها - كالطحاوي\nوغيره -. قال الحافظ (١١/١٣٧):\n\" وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين: ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن\nابن مسعود قال:\nيتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو لنفسه.\nوهذا أقوى شيء يُحتج به للشافعي؛ فإن ابن مسعود ذكر أن النبي ﷺ علمهم\nالتشهد في الصلاة، وأنه قال:\n\" ثم ليتخير من الدعاء ما شاء \".\nفلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء؛ دل على أنه اطلع على\nزيادة بين التشهد والدعاء، واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما\nذهب إليه الشافعي؛ مثل ما ذكر عياض؛ قال:\nوهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي ﷺ؛ ليس فيه ذكر الصلاة عليه.\nوكذا قول الخطابي: إن في آخر حديث ابن مسعود:\nإذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك.\n_________\n(١) ﴿كما بينه الفقيه الهيتمي في \" الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود \"\n(ق ١٣ - ١٦)﴾ .","vol":"3","page":994},{"text":"..............................................................................\n_________\nلكن رُد عليه بأن هذه الزيادة مدرجة، وعلى تقدير ثبوتها؛ فتحمل على أن\nمشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد.\nويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفًا:\nالدعاء موقوف بين السماء والأرض؛ لا يَصِلُ منه شيء حتى يُصلى على\nالنبي ﷺ.\nقال ابن العربي:\nومثل هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فيكون له حكم الرفع. انتهى.\nوورد له شاهد مرفوع في \" جزء الحسن بن عرفة \".\nوأخرج المَعْمَريّ في \" عمل يوم وليلة \" عن ابن عمر بسند جيد قال:\nلا تكون صلاة إلا بقراءة، وتشهد، وصلاةٍ عليَّ \".\nوأخرج البيهقي في \" الخلافيات \" بسند قوي عن الشعبي - وهو من كبار التابعين - قال:\nمن لم يصل على النبي ﷺ في التشهد؛ فليُعِدْ صلاته \". ثم قال الحافظ:\n\" واستَدل له - يعني: الشافعيَّ - ابنُ خزيمة ومن تبعه بحديث فَضَالة بن عُبيد\nهذا \". قال:\n\" وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريبًا مرفوع؛ فإنه بلفظه.\nوقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب؛ فقال: لو كان\nكذلك؛ لأُمر المصلي بالإعادة كما أمر (المسيء صلاته) . وكذا أشار إليه ابن حزم.\nوأُجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه، ويكفي التمسك بالأمر في\nدعوى الوجوب \".","vol":"3","page":995},{"text":"..............................................................................\n_________\nوخير من هذا الجواب وأقوى قولُ ابن القيم في \" الجلاء \" (٢٣٧):\n\" إنَّ هذا كان غير عالم بوجوبها، معتقدًا أنها غير واجبة؛ فلم يأمره النبي ﷺ\nبالإعادة، وأَمَرَه في المستقبل أن يقولها. فأَمْرُه بقولها في المستقبل دليل على وجوبها.\nوتَرْكُ أمرِه بالإعادةِ دليلٌ على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب، وهذا كما لم يأمر\nالنبي ﷺ (المسيء) في الصلاة بإعادة ما مضى من الصلوات - وقد أخبر أنه لا يحسن\nغير تلك الصلاة - عذرًا له بالجهل.\nفإن قيل: فلِمَ أمره أن يعيد تلك الصلاة، ولم يعذره بالجهل؟\nقلنا: لأن الوقت باق، وقد علم أركان الصلاة؛ فوجب عليه أن يأتي بها.\nفإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة، كما أمر (المسيء)؟\nقلنا: أمرُه ﷺ بالصلاة عليه فيها مُحْكَمٌ ظاهر في الوجوب.\nويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي ﷺ؛ بادر إلى الإعادة من غير أن\nيأمره النبي ﷺ.\nويحتمل أن تكون الصلاة نفلًا؛ لا تجب عليه إعادتها.\nويحتمل غير ذلك؛ فلا يترك الظاهر من الأمر - وهو دليل محكم - لهذا المشتبه\nالمحتمل. والله ﷾ أعلم \".\nومما يدلك على قوة هذا الجواب أنه ثبت في \" صحيح مسلم \" (٢/٧٠) وغيره عن\nمعاوية بن الحكم السلمي:\nأنه تكلم في الصلاة فقال:\nوا ثُكل أمِّياه! ما شأنكم تنظرون إليَّ ... الحديث.","vol":"3","page":996},{"text":"..............................................................................\n_________\nفلم يأمره ﷺ بالإعادة، ولكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل بقوله:\n\" إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح، والتكبير،\nوقراءة القرآن \".\nأفيدل عدم أمره ﷺ له بالإعادة على أن الكلام في الصلاة جائز؟!\nكلا، ثم كلا!\nفما يكون جواب ابن عبد البر وأمثاله ممن نحا نحو قوله عن هذا الحديث؛ فهو جوابنا\nعن حديث فضالة.\nنعم؛ إن الحديث لا يدل على ركنية الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة؛ بحيث إنه\nيلزم من تركها بطلانُها، وإنما يدل على الوجوب فقط الذي يأثم تاركه. فتنبه لهذا. والله\nأعلم.\nومن أراد التوسع في هذا البحث؛ فليراجع كتاب \" الجلاء \" لابن القيم (٢٢٢ -\n٢٤٨)؛ فإنه بحث طويل، فيه فوائد نفيسة، لا تجدها في كتاب.\nوفي الحديث أن الصلاة على النبي ﷺ قبل الدعاء؛ سبب لاستجابة الدعاء. وقد\nقال علي ﵁:\nكل دعاء محجوب؛ حتى يُصَلَّى على محمد وآل محمد.\nرواه الطبراني في \" الأوسط \".\nورجاله ثقات - كما في \" المجمع \" (١٠/١٦٠) -.\nوفي الباب آثار أوردها ابن القيم في فصل خاص من \" الجلاء \" (٢٦٠ - ٢٦١)، وقد\nتقدم منها أثر ابن مسعود قريبًا.","vol":"3","page":997},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء</span>\nوكان ﷺ يقول:\n\" إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخِر] (١)؛ \" فلْيستعذ (٢) بالله من أربع؛\n_________\n(١) هذه الزيادة تفيد مشروعية هذه الاستعاذة بالتشهد الأخير دون الأول؛ خلافًا\nلابن حزم في \" المحلى \" (٣/٢٧١)، وتبعه ابن دقيق العيد؛ حيث قال:\n\" المختار أن يدعو في التشهد الأول، كما يدعو في التشهد الأخير؛ لعموم الحديث\nالصحيح:\n\" إذا تشهد أحدكم؛ فليتعوذ بالله من أربع ... \". قال الحافظ في \" التلخيص \" (٣/٥٠٧):\n\" وتعقب بأنه في \" الصحيح \" عن أبي هريرة بلفظ:\n\" إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير؛ فليتعوذ \". وقال ابن القيم في \" الزاد \":\n\" ولا كان أيضًا يستعيذ فيه - يعني: التشهد الأول - من عذاب القبر وعذاب\nالنار ... إلخ. ومن استحب ذلك؛ فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين\nموضعها، وتقييدها بالتشهد الأخير \". ثم قال الحافظ في \" الفتح \" (٢/٢٥٣) - بعد أن\nساق الحديث -:\n\" فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد؛ فيكون سابقًا على غيره من\nالأدعية، وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة\nوقبل السلام \".\nقلت: وهذه الزيادة في آخر الحديث - \" ثم يدعو لنفسه بما بدا له \" - نص في ذلك.\n(٢) ظاهره يفيد الوجوب، وقد قال به بعض أهل الظاهر - ومنهم ابن حزم\n(٣/٢٧١) -؛ قال الحافظ (٢/٢٥٦):","vol":"3","page":998},{"text":"[يقول: (اللهم! إِني أعوذ بك] من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن\nفتنة المحيا والممات، ومن شر [فتنة] المسيح الدجال) . [ثم يدعو لنفسه بما\nبدا له] \" (١) .\n_________\n\" وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب. وفيه نظر؛ فقد أخرج عبد الرزاق\nبإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل\nابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا. فأمره أن يعيد الصلاة \".\nقلت: وقد روى هذا مسلم في \" صحيحه \" (٢/٩٤) بلاغًا عن طاوس. ثم قال\nالحافظ:\n\" وأفرط ابن حزم؛ فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضًا. وقال ابن المنذر:\nلولا حديث ابن مسعود: \" ثم ليتخير من الدعاء \"؛ لقلت بوجوبها \".\nأقول: هذا التخيير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع؛ بدليل أن التخيير جاء\nمقيدًا بما بعد الفراغ من هذه الأربع - كما سبق -؛ فالحق وجوبها. والله أعلم.\n(١) هو من حديث أبي هريرة ﵁.\nأخرجه مسلم (٢/٩٣)، ﴿وأبو عوانة [٢/٢٣٥]﴾، وابن ماجه (١/٢٩٤)، وأحمد\n(٢/٢٣٧)، وعنه أبو داود (١/١٥٥) من طريق الوليد بن مسلم: ثني الأوزاعي: ثنا\nحسان بن عطية: ثني محمد ابن أبي عائشة: أنه سمع أبا هريرة يقول: ... فذكره.\nوأخرجه الدارمي (١/٣١٠)، وكذا مسلم من طرق عن الأوزاعي؛ بدون الزيادة الأولى.\nثم أخرجه مسلم، والبيهقي (٢/١٥٤)، وأحمد (٢/٤٧٧) عن وكيع عنه بالزيادة\nالثانية والثالثة.\nوأخرجه النسائي (١/١٩٣)، ﴿وابن الجارود في \" المنتقى \" (٢٠٧)﴾ عن عيسى بن\nيونس عن الأوزاعي به. وفيه الزيادة الأخيرة. وهو في \" مسلم \" من هذا الوجه، لكنه لم","vol":"3","page":999},{"text":"و\" كان يدعو به في تشهده \" (١) .\n_________\nيسق لفظه بتمامه.\nوقد أخرجه البيهقي من طريق أبي المغيرة ومحمد بن كثير - جميعًا - عن الأوزاعي\nبلفظ:\n\" إذا فرغ أحدكم من صلاته؛ فلْيَدْعُ بأربع، ثم ليدع بما شاء ... \" الحديث.\nوأخرجه الدارمي عن شيخه محمد بن كثير هذا، ولم يسق لفظه أيضًا، وإنما أحال\nعلى الرواية التي سبق عزوها إليه، وقال: \" بنحوه \".\nثم إن الظاهر أن هذا اللفظ هو لمحمد بن كثير؛ فإن الدارمي روى اللفظ الذي قبله من\nطريق أبي المغيرة بنحوه؛ وليس فيه هذه الزيادة: \" ثم ليدع بما شاء \". وقد قال الحافظ في\n\" الفتح \" (٢/٢٥٦):\n\" وهذه الزيادة صحيحة؛ لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم \".\nوكذلك صححها في \" التلخيص \" (٣/٥١٦) بعد أن نسبها للنسائي. وهي في\n\" الصحيحين \" وغيرهما من حديث ابن مسعود. وقد تقدم ذكرها في (التشهد الأول)\n[ص ٨٦٥] .\n(١) هو من حديث عبد الله بن عباس ﵁.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٥ - ١٥٦) من طريق محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه\nعن طاوس عنه عن النبي ﷺ:\nأنه كان يقول بعد التشهد: ... فذكره بلفظ حديث مالك الآتي بعده.\nوهذا سند حسن. رجاله كلهم رجال مسلم؛ غير محمد بن عبد الله هذا؛ وثقه ابن\nحبان، وروى عنه جمع.","vol":"3","page":1000},{"text":"و\" كان يعلّمه الصحابة ﵃ كما يعلّمهم السورة من\nالقرآن \" (١) .\n_________\nوقد تابعه ابن جريج، لكنه قد خالفه في اسم الصحابي؛ فجعله من (مسند عائشة) .\nأخرجه الإمام أحمد (٦/٢٠٠) قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا ابن جُريج عن ابن\nطاوس عن أبيه:\nأنه كان يقول بعد التشهد في العشاء الآخرة كلمات كان يعظّمهن جدًا ...\nفذكرهن بتقديم وتأخير، وفيه قال:\nكان يعظّمهن ويذكرهن عن عائشة عن النبي ﷺ.\nوهذا سند صحيح على شرط الستة.\nوعزاه الحافظ (٢/٢٥٣) لابن خزيمة من هذا الوجه.\n(١) هو من حديث ابن عباس ﵁ أيضًا.\nأخرجه مالك (١/٢١٦ - ٢١٧)، وعنه مسلم (٢/٩٤)، وأبو داود (١/٢٤١)،\nوالنسائي (٢/٣٢٠)، والترمذي (٢/٢٦٣)، وأحمد (١/٢٤٢) - كلهم عن مالك - عن\nأبي الزبير عن طاوس عنه به، وفيه:\nيقول: \" قولوا: اللهم! إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر،\nوأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات \". وقال الترمذي:\n\" حديث حسن صحيح \". وله طريق أخرى:\nأخرجه البخاري في \" الأدب المفرد \" (١٠٠)، وابن ماجه (٢/٤٣٢) عن كُرَيب عن\nابن عباس.\nوفيه بكر بن سُليم الصوّاف، وهو مقبول - كما في \" التقريب \" -.","vol":"3","page":1001},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>الدعاء قبل السلام، وأنواعه</span>\n......................................... (*)\nوكان ﷺ يدعو في صلاته (١) بأدعية متنوعة؛ تارة بهذا، وتارة بهذا،\nوأقرَّ أدعية أخرى، ﴿و\" أمر المصلي أن يتخير منها ما شاء \" (٢)﴾، وهاك هي:\n_________\n(*) هنا في الأصل - موضع الحذف - قوله:\nوكان أحيانًا يقول:\n\" أحسنُ الكلامِ كلامُ الله، وأحسنُ الهدي هديُ محمد ﷺ \".\nوخرجه الشيخ ﵀ بقوله: \" هو من حديث جابر ﵁:\nأن رسول الله ﷺ كان يقول في صلاته بعد التشهد: ... فذكره.\nأخرجه النسائي (١/١٩٣) من طريق، جعفر بن محمد عن أبيه عنه.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم \".\nوقد وجدنا الشيخ ﵀ لم يذكره في \" صفة الصلاة \" المطبوع؛ وذلك - لعلّه - لما\nتبين له أنَّ النبيّ ﷺ إنما كان يقوله في خطبة الجمعة. والله أعلم.\nانظر تعليقه على الحديث (رقم ٩٥٦) في \" المشكاة \" (١/٣٠١)، وللتنبيه والفائدة\nرأينا جعله في الحاشية.\n(١) لم يأت تعيين محل هذه الأدعية من الصلاة، وهي تشمل كل موضع صالح للدعاء؛\nكالسجود، والتشهد، وقد ورد الأمر بالدعاء فيهما - كما سبق -. وانظر \" فتح الباري \" (٢/٢٥٣) .\n(٢) ﴿[رواه] البخاري ومسلم (*) . قال الأثرم:\n\" قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟\nقال: كما جاء في الخبر.\n_________\n(*) سبق تخريجه مفصلًا (ص ٨٩٣ - ٨٩٤) .","vol":"3","page":1002},{"text":"١- \" اللهم! إني أعوذ بك (١) من عذاب القبر (٢)، وأعوذ بك من\n_________\nقلت له: أوليس قال رسول الله ﷺ: \" ثم ليتخير من الدعاء ما شاء \"؟\nقال: يتخير مما جاء في الخبر.\nفعاودته، فقال: ما في الخبر \".\nنقله ابن تيمية - ومن خطه نقلت - \" مجموع \" (٦٩/٢١٨/١)، واستحسنه؛ قال:\n\" فإن اللام في \" الدعاء \" للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء \". إلى آخر\nكلامه. ثم قال:\n\" فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء المشروع المسنون، وهو ما وردت به الأخبار، وما كان نافعًا \".\nقلت: وهو كما قال؛ لكن معرفة ما كان نافعًا من الدعاء يتوقف على العلم\nالصحيح، وهذا قلَّ من يقوم به؛ فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد؛ لا سيما إذا كان فيه\nما يريده الداعي من المطالب. والله أعلم﴾ .\n١- هو من حديث عائشة ﵂:\nأن رسول الله ﷺ كان يدعو في الصلاة: ... فذكرته.\nأخرجه البخاري (٢/٢٥٣)، ومسلم (٢/٩٣)، ﴿وأبو عوانة [٢/٢٣٦ - ٢٣٧]﴾،\nوأبو داود (١/١٤١)، والنسائي (١/١٩٣)، والبيهقي (٢/١٥٤)، وأحمد (٦/٨٨ - ٨٩)\nمن طريق الزهري عن عروة عنها.\n(١) قال القاضي عياض ﵀:\n\" دعاء النبي ﷺ واستعاذته من هذه الأمور التي قد عُوْفِيَ منها وعُصِمَ؛ إنما فعله\nليلتزم خوف الله تعالى، وإعظامه، والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة\nالدعاء، والمهم منه. والله أعلم \". كذا في \" شرح مسلم \".\n(٢) فيه إثبات عذاب القبر وفتنته. وهو مذهب أهل السنة، وأكثر المعتزلة؛ خلافًا\nلمن نفاه؛ كالخوارج، وبعض المعتزلة.","vol":"3","page":1003},{"text":"فتنة (١) المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم! إني\n_________\nوهذا الحديث وأمثاله كثير تَرُدّ عليهم؛ بل ثبت ذلك في القرآن الكريم:\nقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ وَالمَلآئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ\nأَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ اليَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ\nآيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٦: ٩٣) .\nوقال تعالى: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَابِ. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ\nتَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ﴾ (٤٠: ٤٦) .\nوقد تكلم على الآيتين الحافظ في \" الفتح \" (٣/١٨٠ - ١٨٦)، وفسرهما، وشرح\nالأحاديث التي ذكرها البخاري في هذا الباب، وأطال في استقصائها الحافظ ابن كثير؛\nفراجعها في \" تفسيره \" (٢/٥٣١ - ٥٣٨) .\n(١) قال أهل اللغة: (الفتنة): الامتحان والاختبار. قال عياض: واستعمالها في\nالعرف لكشف ما يكره. كذا في \" الفتح \".\nواعلم أن الأحاديث في خروج الدجال في آخر الزمان كثيرة جدًا؛ بل هي متواترة،\nلا يمكن لمطلع عاقل إنكارها، كلا، ولا تأويل معانيها؛ بل تعطيلها؛ لأن مجموع هذه\nالأحاديث تقطع بمجيئه.\nوإنه رجل شاب قَطَطٌ، شَبَّهَه ﷺ بعبد العُزّى بن قَطَن، وإنه أعور العين مكتوب\nبين عينيه: (كافر) يقرؤه كل مؤمن؛ كاتب وغير كاتب، وهو يخرج بين الشام والعراق،\nتَبَعُهُ من يهود أصفهان سبعون ألفًا، عليهم الطيالسة، لَبْثُه في الأرض أربعون يومًا؛ يوم\nكسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، سرعته في الأرض كالغيث\nاستدبرته الريح، وليس من بلد إلا سيطؤه، إلا مكة والمدينة، يأمر السماء فتمطر،\nوالأرض فتنبت، يجيء ومعه مثل الجنة والنار، وذلك في رَأْيِ العين، ويأخذ رجلًا","vol":"3","page":1004},{"text":"..............................................................................\n_________\nفينشره بالمنشار، ثم يحييه، ثم يأخذه ليذبحه، فلا يستطيع إليه سبيلًا؛ فيأخذ بيديه\nورجليه فيقذف به؛ فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة.\nثم يبعث الله تعالى المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق؛\nفيطلب الدجال حتى يدركه بـ (باب لُدٍّ)؛ فيقتله.\nكل هذه الأخبار صحيحة ثابتة في \" صحيح البخاري \" و\" مسلم \" (*)، وهي من\nالأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها؛ كما قال تعالى: ﴿الم. ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ\nهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ﴾ .\nوأما تأويلها، بل تعطيلها - كما فعل غلام أحمد القادياني الذي كان ادعى النبوة\n- بأن المراد بالدجال: الديانة المسيحية الباطلة، أو المبشِّرون بها - كما في كثير من\nكتبه، ومنها: \" إعجاز المسيح \" (ص ٢٧ - ٣٠) -؛ فذلك واضح البطلان، لا يحتاج إلى\nبيان.\nومن إعجاز هذا القادياني المخبول: زعمه أن المراد بالشيطان الرجيم في الاستعاذة هو\nهذا الدجال - يعني: الديانة المذكورة -؛ قال (٢٩):\n\" ولا يفهم هذا الرمزَ إلا ذو القريحة الوقادة \"!\nفأكْبِرْ به من إعجاز!\nومن وقف على كتبه؛ يعلم أن تفسيره كله أو جله على هذه الطريقة الرمزية الصوفية\nالغالية، التي لا تستند إلى قاعدة لغوية أو شرعية، وإنما هي الهوى أو الوحي الشيطاني!\n_________\n(*) انظر كتاب \" قصة المسيح الدَّجّال، ونزول عيسى ﵊ وقتله إياه \". بقلم\nالشيخ ﵀، طبع المكتبة الإسلامية، عَمَّان / الأردن.","vol":"3","page":1005},{"text":"أعوذ بك من المأثم (١) والمغرم \".\n_________\nوهو في أثناء تفسيره للاستعاذة يشير إلى إنكار وجود الجن وشياطينهم، وإنما الجن عنده\nوعند أتباعه الضالين هم زعماء الناس؛ كما صرح لي بذلك بعض أتباعه، وكان قد\nجرى بيني وبينه مناظرة شفهية في هذا الموضع في جلسات تبلغ العشر، كان نتيجتها أن\nانسحب منها مذمومًا مدحورًا.\nونحن الآن (شعبان سنة ٦٦) في صدد عقد اجتماعات كل يوم جمعة لهم،\nوبحضور مبشرهم الهندي نور أحمد منير؛ وذلك لوضع شروط المناظرة الكتابية بيننا\nوبينهم، بعد أن امتنعوا امتناعًا باتًا من المناظرة الشفهية، وها قد مضى أكثر من أربع\nجلسات، وهم يراوغون في الجواب عن السؤال الأول الذي كتبناه لهم في دَفْتَرَيِ\nالفريقين، ووقّعوه - كما وقّعناه - بإمضاءاتهم؛ وخلاصته:\nهل أنتم مستعدون للبحث معنا في اعتقادكم جواز مجيء أنبياء كثيرين غير\nمشرعين بعد نبينا محمد ﷺ؟\nوظاهر أجوبتهم الامتناع عن البحث في هذه العقيدة، ونحن بانتظار الجواب القاطع\nمنهم، وما أُراني أحصل عليه! والله المستعان.\n(١) ﴿هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه؛ وضعًا للمصدر موضع\nالاسم، وكذلك (المغرم): ويريد به الدَّين؛ بدليل تمام الحديث:\nقالت عائشة: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله! فقال:\n\" إن الرجل إذا غرم؛ حدَّث فكذب، ووعد فأخلف \"﴾ .","vol":"3","page":1006},{"text":"٢- \" اللهم! إني أعوذ بك من شر ما عملت (١)، ومن شر ما لم أعمل\n[بعد] \".\n٣- \" اللهم! حاسبني حسابًا يسيرًا \".\n_________\n٢- هو من حديث عائشة ﵂: يرويه فَرْوَة بن نَوْفَل قال:\nقلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله ﷺ يدعو به في صلاته \". فقالت:\nنعم؛ كان رسول الله ﷺ يقول: ... فذكره.\nأخرجه النسائي (١/١٩٢) من طريق جريرعن منصورعن هلال بن يِسَاف عنه.\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم.\nوقد أخرجه هو في \" صحيحه \" (٨/٨٠)، وكذا أبو داود (١/٢٤٢)، وابن ماجه\n(٢/٤٣٢)، وأحمد (٦/٣١ و١٠٠ و٢١٣ و٢٧٨) من طرق عن منصور به، دون قوله:\nفي صلاته. وهو رواية للنسائي (٢/٣٢١) .\n﴿و[أخرجه] ابن أبي عاصم في كتاب \" السنة \" (٣٧٠ - بتحقيقي، وطبع المكتب\nالإسلامي) [من طريق أخرى عن هلال به] (*) . والزيادة له﴾ .\n(١) أي: من شر ما فعلت من السيئات، وما تركت من الحسنات، أو من شر كل\nما يتعلق به كسبي أولًا. سندي.\n٣- هو من حديث عائشة أيضًا قالت:\nسمعت النبي ﷺ يقول في بعض صلاته:\n\" اللهم! حاسبني حسابًا يسيرًا \".\nفلما انصرف؛ قلت: يا نبي الله! ما الحساب اليسير؟ قال:\n_________\n(*) ما بين المعقوفات زيادة يتطلبها السياق.","vol":"3","page":1007},{"text":"٤- \" اللهم! بِعلمكَ الغيبَ، وقدرتكَ على الخَلْق؛ أَحْيني ما عَلمْتَ\nالحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. اللهم! وأسَألك\nخشيتَكَ في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق (وفي رواية: الحكم)\nو[العدل] في الغضب والرضى، وأسألك القصد في الفقر والغنى،\n_________\n\" أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه؛ إنه من نوقش الحساب يومئذٍ - يا عائشة! -؛\nهلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفِّر الله ﷿ به عنه، حتى الشوكة تشوكه \".\nأخرجه أحمد (٦/٤٨)، والحاكم (١/٢٥٥ و٤/٢٤٩ - ٢٥٠) من طريق محمد بن\nإسحاق قال: ثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن\nالزبير عنها.\nوهذا إسناد جيد. وقول الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. ليس بصحيح - كما سبق بيانه مرارًا -.\n٤- هو من حديث عمار بن ياسر ﵁.\nأخرجه النسائي (١/١٩٢)، وابن نصر في \" قيام الليل \" (١٤٣)، وابن خزيمة في\n\" التوحيد \" (ص ٩)، والحاكم (١/٥٢٤)؛ كلهم عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب\nعن أبيه عنه:\nأنه صلى يومًا صلاة، فأوجز فيها، فقال بعض القوم: لقد خففت؟ فقال: لقد\nدعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ﷺ ... فذكرها. قال الحاكم:\n\" صحيح الإسناد \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا؛ فإن عطاء بن السائب - وإن كان\nقد اختلط؛ فقد - روى عنه حماد بن زيد قبل الاختلاط؛ ولذلك قال الحافظ العراقي في\n\" تخريج الإحياء \" (١/٢٨٨):\n\" إسناده جيد \".","vol":"3","page":1008},{"text":"وأسألك نعيمًا لا يَبِيد (١)، وأسألك قرّة عين [لا تنفد و] لا تنقطع، وأسألك\nالرضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر\nإلى وجهك، و[أسألك] الشوق إلى لقائك؛ في غير ضَرَّاء مُضِرَّة، ولا فتنة\nمُضلة. اللهم! زَيِّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين \".\n_________\nثم قد أخرجه النسائي، وأحمد (٤/٢٦٤) من طريق أخرى عن شَرِيك عن أبي\nهاشم الواسطي عن أبي مِجْلَز - زاد النسائي: عن قيس بن عُبَاد - قال: صلى عمار بن\nياسر ... فذكره بنحوه.\nوهذا سند حسن.\nوالرواية الأخرى لابن نصر، والحاكم. والزيادتان الأولى والأخيرة لابن خزيمة،\nوالوسطى والأخيرة للحاكم.\n(١) وقال النسائي: \" ينفد \".\nوالصواب رواية الجمهور، ويشهد لها ما في \" المسند \" (١/٤٣٧) من طريق شعبة عن\nأبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال:\nمر بي رسول الله ﷺ وأنا أصلي، فقال:\n\" سل؛ تعطه يا ابن أم عبد! \". فقال عمر: فابتدرت أنا وأبو بكر، فسبقني إليه أبو\nبكر - وما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه أبو بكر -، فقال: إن من دعائي الذي لا أكاد\nأن أدع:\nاللهم! إني أسألك نعيمًا لا يبيد، وقرة عين لا تنفد، ومرافقة النبي محمد، في\nأعلى الجنة؛ جنة الخلد.\nورجاله رجال الستة.","vol":"3","page":1009},{"text":"٥- وعَلّمَ ﷺ أبا بكر الصديق ﵁ أن يقول:\n_________\nوقد أخرجه الحاكم (١/٥٢٣ - ٥٢٤ و٥٢٦) عن شعبة وعن الأعمش عن أبي\nإسحاق به. وقال:\n\" صحيح؛ إذا سلم من الإرسال \". وكذا قال الذهبي. وليس بسالم من الإرسال؛\nلأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه - كما مضى مرارًا -.\nوالحديث أخرجه أيضًا النسائي في \" اليوم والليلة \" - كما في \" تخريج الإحياء \"\n(١/٢٨٨) -.\n٥- هو من (مسند أبي بكر) نفسه. يرويه عبد الله بن عمرو عنه:\nأنه قال لرسول الله ﷺ: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي. قال: \" قل: ... \" فذكره.\nأخرجه البخاري (٢/٢٥٤)، ومسلم (٨/٧٤)، والنسائي (١/١٩٢)، والترمذي\n(٢/٢٦٨ - طبع بولاق)، والبيهقي (٢/١٥٤)؛ كلهم من طريق قُتيبة بن سعيد قال: ثنا\nالليث عن يزيدَ بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو به. وقال الترمذي:\n\" حسن صحيح \".\nثم أخرجه البخاري (١١/١١٠) عن عبد الله بن يوسف، وابن ماجه (٢/٤٣١) عن\nمحمد بن رُمْحٍ، والبيهقي عن يحيى بن بُكَير، وأحمد (١/٣ و٧) عن هاشم بن القاسم\nوحجاج؛ خمستهم عن الليث به.\nوقد أخرجه مسلم عن محمد بن رُمْح، لكنه قال:\n\" كبيرًا \".. بدل: \" كثيرًا \".\nوهي عندي رواية شاذة؛ لمخالفتها لرواية الجماعة، حتى رواية محمد بن رُمْح نفسه\nعند ابن ماجه! ويرجحها أيضًا أن البخاري أخرج الحديث (١٣/٣٢٠) وفي \" الأدب\nالمفرد \" (١٠٣)، وكذا مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب: أنه","vol":"3","page":1010},{"text":"\" اللهم! إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا (١)، ولا يغفر الذنوب إلا\nأنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني؛ إنك أنت الغفور\nالرحيم \".\n_________\nسمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن أبا بكر الصديق قال: ... فذكره بلفظ\nالجماعة.\nوخالفه ابن لهيعة عن يزيد؛ فقال:\n\" كبيرًا \".\nأخرجه أحمد (١/٤) .\nوابن لهيعة: ضعيف.\nوظاهر هذه الرواية أن الحديث من (مسند ابن عمرو)؛ بخلاف الأولى؛ فإن ظاهرها\nأنه من (مسند أبي بكر)، وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن الليث؛ فإن\nلفظه عن أبي بكر: قال: قلت: يا رسول الله! ...\nأخرجه البزار من طريقه - كما في \" الفتح \" (٢/٢٥٥) -، ثم قال:\n\" ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث \".\n(١) وفي رواية:\n\" كبيرًا \".\nوقد بينا قريبًا أنها شاذة. وعلى فرض ثبوتها؛ فينبغي أن يقول هذه تارة، وهذه تارة.\nوأما الجمع بينهما فيقال: \" كثيرًا كبيرًا \" - كما في \" الأذكار \" للنووي -؛ فمعترَضٌ\nعليه - كما بين ذلك ابن القيم في \" الجلاء \" (٢١٩ - ٢٢٢)، والشيخ علي القاري في\n\" المرقاة \" (٢/١٣) -.","vol":"3","page":1011},{"text":"٦- وأمر عائشة ﵂ أن تقول:\n\" اللهم! إني أسألُك من الخير كله؛ ١ [عاجلهِ وآجلهِ]؛ ما علمتُ منه\nوما لم أعلم. وأعوذُ بك من الشرِّ كله؛ ٢ [عاجله وآجلهِ]؛ ما علمتُ منه وما\nلم أعلم. وأسألك (وفي رواية: اللهم! إني أسأَلك) الجنةَ، وما قرَّب إليها\nمن قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك من النار، وما قرَّب إليها من قول أو عمل.\nوأسألك (وفي رواية: اللهم! إني أسألك) من ٣ [الـ] خير ما سألك عبدك\nورسولك ٤ [محمد ﷺ]، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك\nورسولك ٥ [محمد ﷺ] . ٦ [وأسألك] ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته\n٧ [لي] رشدًا \".\n_________\n٦- هو من حديث عائشة نفسها:\nأن أبا بكر دخل على رسول الله ﷺ، فأراد أن يكلمه، وعائشة تصلي؛ فقال لها\nر سول ﷺ:\n\" عليك بالكوامل - أو كلمة أخرى - \". وفي رواية:\n\" عليك من الدعاء بالكوامل الجوامع \".\nفلما انصرفت عائشة؛ سأَلَتْه عن ذلك؟ فقال لها: \" قولي: ... \" فذكره.\nأخرجه الحاكم (١/٥٢١ - ٥٢٢)، وأحمد (٦/١٤٦ - ١٤٧)، والطيالسي (٢١٩)\n- والرواية الأخرى له -؛ ثلاثتهم عن شعبة عن جَبْر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي\nبكر عنها. وقال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nوقد تابعه الجُرَيري عن جبر بلفظ: عن عائشة قالت:","vol":"3","page":1012},{"text":"..............................................................................\n_________\nدخل علي النبي ﷺ وأنا أصلي، وله حاجة، فابطأت عليه. قال:\n\" يا عائشة! عليك بجُمَلِ الدعاءِ وجوامِعِهِ \".\nفلما انصرفت؛ قلت: يا رسول الله! وما جُمَلُ الدعاءِ وجوامِعُهُ؟ قال:\n\" قولي: ... \" فذكره.\nأخرجه البخاري في \" الأدب المفرد \" (٩٢ - ٩٣) .\nوتابعه أيضًا حماد بن سلمة. لكنه لم يذكر الصلاة.\nأخرجه ابن ماجه (٢/٤٣٣ - ٤٣٤)، وأحمد (٦/١٣٤) من طريق عفان عنه. وفي\n\" الزوائد \":\n\" في إسناده مقال، وأم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيها، وعدَّها جماعة في\nالصحابة. وفيه نظر؛ لأنها ولدت بعيد موت أبي بكر. وباقي رجال الإسناد ثقات \".\nقلت: أم كلثوم هذه قد روى عنها جمع من الثقات؛ ومنهم: جابر بن عبد الله\nالأنصاري ﵁، ويكفي في توثيقها رواية مسلم لها في \" صحيحه \"؛ وكأنه\nلذلك قال الحافظ في \" التقريب \":\n\" ثقة \".\nفالحق أن الحديث صحيح - كما قال الحاكم، والذهبي -. ﴿وقد خرجته في\n\" الصحيحة \" (١٥٤٢)﴾ .\nوروى أبو داود (١/٢٣٣)، وأحمد (٦/١٨٩) عن أبي نوفل عن عائشة قالت:\nكان رسول الله ﷺ يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك.\nوسنده صحيح على شرط مسلم.","vol":"3","page":1013},{"text":"٧- و\" قال لرجل:\n\" ما تقول في الصلاة؟ \".\nقال: أتشهد، ثم أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، أما والله! ما\nأُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (١)، ولا دَنْدَنَةَ معاذ. فقال ﷺ:\n\" حولها نُدَنْدِنُ \" \".\n_________\nهذا، والزيادتان الأوليان ثابتتان عند الجميع، حاشا الطيالسي.\nوالزيادة الثالثة هي عنده، وكذا أحمد.\nوالرابعة والخامسة عند الجميع، حاشا ابن ماجه.\nوالسادسة عندهم، إلا البخاري.\nوالأخيرة تفرد بها الطيالسي.\nوالروايتان الأخريان لابن ماجه وأحمد.\n٧- هو من حديث بعض أصحاب النبي ﷺ.\nأخرجه أبو داود (١/١٢٧)، وأحمد (٣/٤٧٤) عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح\nعنه قال: قال النبي ﷺ لرجل: ... الحديث.\nوأخرجه ابن ماجه (١/٢٩٤ و٢/٤٣٤)، ﴿وابن خزيمة (١/٨٧/١) = [١/٣٥٨/٧٢٥]﴾\nمن طريق جرير عن الأعمش - هو سليمان - عن أبي صالح عن أبي هريرة به.\nوهذا سند صحيح. ورجاله ثقات - كما قال في \" الزوائد \" -، وكذلك صححه\nالنووي في \" المجموع \" (٣/٤٧١)، وهو على شرط الشيخين.\n(١) بفتحات، ما سوى النون الأولى؛ فبسكونها. أي: مسألتك الخفية، أو:\nكلامك الخفي.","vol":"3","page":1014},{"text":"٨- وسمع رجلًا يقول في تشهده:\n(اللهم! إني أسألك يا الله (١) (وفي رواية: بالله) [الواحد] الأحد\nالصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد أن تغفر لي\nذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم) . فقال ﷺ:\n\" قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له \".\n_________\nو(الدندنة): أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم. وضمير (حولها) .\nللمقالة؛ أي: كلامنا قريب من كلامك.\n٨- هو من حديث مِحْجَن بن الأدرع:\nأن رسول الله ﷺ دخل المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته، وهو يتشهد؛\nويقول: ... فذكره.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٦)، والنسائي (١/١٩١)، والحاكم (١/٢٦٧)، وأحمد\n(٤/٣٣٨)، ﴿وابن خزيمة [١/٣٥٨/٧٢٤]﴾ من طريق عبد الوارث بن سعيد: ثنا حسين\nالمُعَلِّم عن عبد الله بن بُريدة: ثني حنظلة بن علي عنه. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي.\nقلت: حنظلة بن علي لم يخرج له البخاري في \" صحيحه \"؛ بل في \" الأدب\nالمفرد \"؛ فهو على شرط مسلم فقط.\nوالزيادة للنسائي وأحمد [وابن خزيمة] .\nوأخرج أبو داود (١/٢٣٤)، والترمذي (٢/٢٦٠ - طبع بولاق)، وابن ماجه (٢/٤٣٦)، =\n(١) هذه رواية أبي داود، وأحمد؛ بياء النداء. ورواية الآخرين:\n(بالله) .. بحرف الجر.","vol":"3","page":1015},{"text":"..............................................................................\n_________\n= والحاكم (١/٥٠٤)، وأحمد (٥/٣٤٩ - ٣٥٠ و٣٦٠) عن مالك بن مِغْوَل: ثنا عبد الله\nابن بريدة عن أبيه:\nأن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول: (اللهم! إني أسألك بأني أشهد أنك أنت\nالله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد) .\nفقال:\n\" لقد سأل الله باسمه الأعظم؛ الذي إذا سئل به؛ أعطى، وإذا دعي به؛\nاستجاب \". وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرطهما \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nواقتصر الترمذي على تحسينه. وهو قصور. ولعل ذلك بالنسبة إلى بعض رجاله.\nوأخرجه أيضًا ابن حبان في \" صحيحه \". وقال المنذري (٢/٢٧٤):\n\" قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي: وإسناده لا مطعن فيه، ولم يرد في هذا\nالباب حديث أجود إسنادًا منه \".\nثم أخرجه الحاكم من طريق شريك عن أبي إسحاق عن ابن بُريدة به نحوه،\nوقال:\n\" صحيح على شرط مسلم \". كذا قال!\nوأخرجه الطحاوي في \" المشكل \" (١/٦١) عنه عن أبي إسحاق ومالك بن مِغْوَل معًا\nبه.","vol":"3","page":1016},{"text":"٩- وسمع آخر يقول في تشهده:\n(اللهم! إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت؛ ١ [وحدك لا\nشريك لك]، ٢ [المنان]، ٣ [يا] بديعَ السماوات والأرض! يا ذا الجلال\nوالإكرام! يا حي! يا قيوم! ٤ [إني أسألك] ٥ [الجنة، وأعوذ بك من النار]) .\n٦ [فقال النبي ﷺ لأصحابه:\n_________\n٩- الحديث من رواية أنس ﵁.\nأخرجه أبو داود (١/٢٣٤)، والنسائي (١/١٩١)، والحاكم (١/٥٠٣)، والطحاوي\nفي \" المشكل \" (١/٦٢)، و﴿ابن منده في \" التوحيد \" (٤٤/٢ و٧٠/١ - ٢) = [ص ١٠٩/٢٣٣\nو١٤٥/٣٤١]، والضياء المقدسي في \" المختارة \"، وأحمد (٣/١٥٨ و٢٤٥) عن خلف بن\nخليفة: ثنا حفص ابن أخي أنس بن مالك عنه قال:\nكنت مع رسول الله ﷺ جالسًا، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد؛\nدعا، فقال في دعائه: ... فذكره. وقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nورواه ابن حبان أيضًا في \" صحيحه \" - كما في \" الترغيب \" (٢/٢٧٤) -.\nوأخرجه البخاري في \" الأدب المفرد \" (١٠٣) مختصرًا.\nوالزيادة الثانية: عند أبي داود، والنسائي، ﴿وابن منده﴾، وأحمد. وفي لفظ له:\n(الحنَّان) .\nوالزيادة الثالثة: عنده في رواية، وكذا عند البخاري.\nوالرابعة: عندهما، وكذا النسائي ﴿وابن منده في الرواية الثانية﴾ .\nوالخامسة: عنده، وكذا أحمد، وبعضها عند البخاري.\nوللحديث ثلاثة طرق: هذا أحدها.","vol":"3","page":1017},{"text":"..............................................................................\n_________\nوالثاني: أخرجه ابن ماجه (٢/٤٣٦)، وأحمد (٣/١٢٠)، والضياء المقدسي عن\nوكيع: ثني أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عنه بنحوه.\nوهذا سند جيد. رجاله رجال الشيخين، حاشا أبا خزيمة، وهو صدوق - كما في\n\" التقريب \" -. وفيه الزيادة الأولى والثانية.\nثم أخرجه الضياء المقدسي من طريق عيسى بن يونس الرملي: ثنا وكيع بن الجراح\n- بالرملة - ثنا سفيان: ثني حميد الطويل عن أنس به.\nوهذا سند جيد، وطريق آخر إن كان محفوظًا؛ فإن عيسى بن يونس هذا: قال في\n\" التقريب \":\n\" صدوق ربما أخطأ \".\nوالثالث: أخرجه الحاكم (١/٥٠٤)، وأحمد (٣/٢٦٥)، والطحاوي (١/٦٢)،\n﴿وابن منده في \" التوحيد \" (٦٧/١) = [ص ١٣٦/٢١٣]﴾، والطبراني في \" الصغير \"\n(ص ٢١٥)، ومن طريقه الضياء المقدسي من وجهين عن إبراهيم بن عُبيد بن رِفاعة\nعنه. وفيه الزيادة الثانية والثالثة.\nوعند الطبراني وحده ﴿وابن منده [من الطريق الأول؛ الرواية الثانية]﴾ الزيادة الأخيرة\nدون قوله:\n\" والذي نفسي بيده! \".\nوعند الحاكم ﴿وابن منده [من الطريق الثالث]﴾ الزيادة التي قبل هذه.\nوسكت عليه الحاكم. وكذا الذهبي!\nوإسناده صحيح. وفيه عند أحمد والطبراني تسمية الرجل الداعي، وهو أبو عياش\nزيد بن صامت الزُّرَقي.","vol":"3","page":1018},{"text":"\" تدرون بما دعا؟ \".\nقالوا: الله ورسوله أعلم (١) . قال:\n\" والذي نفسي بيده!] لقد دعا الله باسمه العظيم (٢) (وفي رواية:\nالأعظم)، الذي إذا دعي به؛ أجاب، وإذا سئل به؛ أعطى \".\n_________\n(١) (تنبيه): جرت عادة كثير من الناس أنهم إذا سئل أحدهم عما لا علم له به،\nسواء كان باستطاعة البشر عادة معرفته أم لا؛ أجاب بقوله: الله ورسوله أعلم.\nوهذا جهل بالشرع؛ فإنه ﷺ ما كان يعلم الغيب وهو في قيد الحياة - كما حكى\nالله تعالى ذلك عنه في القرآن: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ\nالسُّوءُ﴾ -؛ فكيف يعلم ﷺ ذلك بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى؟! فالصواب اليوم أن\nيقتصر في الجواب على قوله: الله أعلم.\nوإنما كان الصحابة ﵃ يجيبونه ﷺ بقولهم: الله ورسوله أعلم. لعلمهم\nبأنه ﷺ ما سألهم إلا وعنده علم ذلك، وإلا؛ ليُنَبَّئَهُم به.\nفتنبه لهذا، ولا تكن من الغافلين!\n(٢) فيه مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسماء الله تعالى ﴿الحسنى وصفاته، وهو\nما أمر الله تعالى به في قوله: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨]﴾؛\nولا سيما الاسم الأعظم. وقد اتفق العلماء على ذلك؛ لهذا الحديث وما في معناه.\nوإن مما يؤسف له أن ترى الناس اليوم - وفيهم كثير من الخاصة - لا تكاد تسمع أحدًا\nمنهم يتوسل بأسماء الله تعالى؛ بل إنهم على العكس من ذلك يتوسلون بما لم يأت به\nكتاب ولا سنة، ولم يعرف عن السالفين من الأئمة؛ كقولهم: أسألك بحق فلان، أو\nجاه فلان، أو حرمة فلان!\nوقد يحتج أولئك على عملهم هذا بأحاديث بعضها صحيح - كحديث الأعمى،","vol":"3","page":1019},{"text":"..............................................................................\n_________\nوإن تكلم فيه بعض المتأخرين، فالصواب ما قلناه -، ولكنه لا يدل على ما زعموه - كما بين ذلك العلماء المحققون -، والبعض الآخر ضعيف لا يصح، وفيها كثير من\nالموضوعات؛ كحديث:\n\" لما أذنب آدم ﵊ ... \"، وفيه قال:\n\" أسألك بحق محمد إلا غفرت لي \". كما بينت ذلك في تعليقي على \" المعجم\nالصغير \" (٢/١٤٨)، [و\" السلسلة الضعيفة \" (رقم ٢٥)] .\nولا أريد التوسع في ذلك الآن، وإنما أردت أن ألفت نظر المسلم البصير في دينه إلى\nما يفعله الإحداث في الدين من صرف الناس عن الصحيح الثابت عن سيد المرسلين،\nوذلك مصداق قول بعض الصحابة ﵃:\nما أُحدثت بدعة إلا وأُميتت سنة (*) .\nوإن مما يتعجب منه أن أكثر علمائنا المتأخرين لا يجيزون لأحدهم مخالفة المذهب،\nولو كان معه دليل صريح من الكتاب والسنة! ثم هم يخالفون المذهب بتجويزهم لذلك\nالتوسل المبتدع بدون أي دليل صريح من الكتاب والسنة الصحيحة!\nأقول: إنهم يخالفون المذهب؛ لأنه قد جاءت نصوص صريحة عن أبي حنيفة\nرحمه الله تعالى وأصحابه في المنع مما أجازوا؛ فقال أبو حنيفة ﵁:\n\" أكره أن يسأل الله تعالى إلا به \". وكذا قال أبو يوسف، وزاد:\n\" وأكره أن يقول: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك \". وكتب المتون مليئة بهذا المعنى.\nوالكراهة إذا أطلقت؛ فهي للتحريم - كما هو معروف عند علمائنا -. وقال القُدُوري:\n\" المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق؛ فلا تجوز وفاقًا \".\n_________\n(*) وفي معناه قول حسان بن عطية - وهو تابعي -. انظر \" المشكاة \" (١٨٨) .","vol":"3","page":1020},{"text":"وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم:\n١٠- (اللهم! اغفر لي ما قَدّمْتُ، وما أَخّرْتُ، وما أَسْرَرْتُ، وما\nأَعْلَنْتُ، وما أَسْرَفْتُ، وما أنتَ أعلمُ به مني، أنت المقدِّمُ، وأنت المؤخِّرُ، لا\nإله إلا أنت \".\n_________\nفإذن المسالة متفق عليها بين علمائنا، فما بال المنتسبين إلى الحنفية اليوم ينبزون\nبشتى الألقاب مَن ذهب هذا المذهب الصحيح؛ الموافق للكتاب والسنة، وعمل السلف\nالصالح ﵃؟! وصدق الله العظيم: ﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن\nنُّورٍ﴾ (١) .\n١٠- هو من حديث علي ﵁. وقد مضى بطوله في (الاستفتاح)\n[الدعاء رقم ٢] .\nأخرجه بهذا اللفظ مسلم (٢/١٨٥)، ﴿وأبو عوانة [٢/١٠١ و١٦٨ و٢٣٥]﴾،\nوالترمذي (٢/٢٥٠ - ٢٥١ - طبع بولاق) وصححه، والبيهقي (٢/٣٢) بلفظ:\nثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: ... فذكره. وفي رواية لهم\nولغيرهم:\nوإذا سلم؛ قال: ... فذكره. وبهذا اللفظ تقدم هناك، وهذا بظاهره مخالف للرواية\nالأولى؟ قال الحافظ:\n\" ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام؛ لأن مخرج الطريقين واحد.\n_________\n(١) ﴿ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جيدة في هذا الموضوع اسمها \" التوسل والوسيلة \"،\nفلتطالع؛ فإنها هامة جدًّا لا مثيل لها في موضوعها.\nثم رسالتي \" التوسل، أنواعه وأحكامه \"..، وهي هامة أيضًا في موضوعها وأسلوبها؛ مع الردّ\nعلى بعض شبهات جديدة من بعض الدكاترة المعاصرين. هدانا الله وإياهم أجمعين﴾ .","vol":"3","page":1021},{"text":"..............................................................................\n_________\nوأورده ابن حبان في \" صحيحه \" بلفظ:\nكان إذا فرغ من الصلاة وسلم ...\nوهذا ظاهر في أنه بعد السلام. ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده \".\nقلت: وهذا الاحتمال لا بد من المصير اليه، وإلا؛ فاحدى الروايتين خطأ من بعض\nالرواة، أو رواية بالمعنى.\nوالرواية التي عند ابن حبان قد أخرجها قبله أحمد في \" المسند \" (١/١٠٢) بإسناد\nصحيح. والله أعلم.\n\n* * *","vol":"3","page":1022},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>التسليم</span>\nثم \" كان ﷺ يسلم عن يمينه: \" السلام عليكم ورحمة الله \"، [حتى يُرى\nبياض خده الأيمن]، وعن يساره: \" السلام عليكم ورحمة الله \"، [حتى يُرى\nبياض خده الأيسر] \" (١) .\n_________\n(١) هو من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.\nأخرجه أبو داود (١/١٥٧)، والنسائي (١/١٩٤ - ١٩٥)، والترمذي (٢/٨٩)، وابن\nماجه (١/٢٩٥)، والدارقطني (١٣٦)، والطحاوي (١/١٥٨)، والطبراني في \" الكبير \"\n﴿(٣/٦٧/٢)﴾ والبيهقي (٢/١٧٧)، وأحمد (١/٣٩٠ و٤٠٦ و٤٠٨ و٤٠٩ و٤٤٤\nو٤٤٨)، ﴿وعبد الرزاق في \" مصنفه \" (٢/٢١٩)، وأبو يعلى في \" مسنده \" (٣/١٢٥٢) =\n[٩/٤٠/٥١٠٢]﴾ من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص - زاد بعضهم: - والأسود\nابن يزيد وعلقمة؛ ثلاثتهم عن عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي - وليس عنده الزيادة -:\n\" حديث حسن صحيح \" (*) .\nثم أخرجه النسائي، والدارقطني، والطحاوي، والبيهقي، وأحمد (١/٣٩٤ و٤١٨)\nعن إسرائيل وزهير؛ كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه - زاد\nبعضهم أيضًا: - وعلقمة عن ابن مسعود به بزيادة:\nورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك. وقال الدارقطني:\n\" إنه أحسن إسنادًا من الأول \".\nثم أخرجه هو، والبيهقي، وأحمد (١/٤٠٩ و٤١٤ و٤٣٨) من طرق أخرى. وأصله\nفي \" صحيح مسلم \" (٢/٩١)، والنسائي، والدارمي (١/٣١٠ - ٣١١)، والبيهقي،\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع للطبراني في \" الأوسط \" (١/٢٦٠٠/٢) .","vol":"3","page":1023},{"text":"وكان أحيانًا يزيد في التسليمة الأولى: \" وبركاته \" (١) .\n_________\nوأحمد أيضًا (١/٤٤٤) مختصرًا عن أبي معمر:\nأن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها (*)؟ إن رسول الله ﷺ\nكان يفعله.\nوالأحاديث في التسليمتين كثيرة متواترة، وقد ساقها الطحاوي بأسانيدها،\nوخرجها الزيلعي في \" نصب الراية \" (١/٤٣٢ - ٤٣٤)، والعسقلاني في \" التلخيص \"\n(٣/٥٢٢ - ٥٢٣) . فليراجعها من شاء.\n(١) قال الحافظ (٣/٥٢٣):\n\" وقعت هذه الزيادة في \" صحيح ابن حبان \" من حديث ابن مسعود، وهي عند ابن\nماجه أيضًا، وهي عند أبي داود أيضًا في حديث وائل بن حجر، فيتعجب من ابن\nالصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث! \".\nقلت: وحديث ابن مسعود: أخرجه الطيالسي أيضًا؛ فقال في \" مسنده \"\n(ص ٣٧): ثنا همام عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن\nعبد الله:\nأنه كان يسلم عن يمينه:\nالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن يساره:\nالسلام عليكم ورحمة الله.\nوهذا موقوف. وهو صحيح إن كان همام سمعه من عطاء قبل أن يختلط.\n_________\n(*) أي: مِن أين تعلّمها؟ ومِن أين جاءَ بها؟ \" نهاية \".","vol":"3","page":1024},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد أخرجه الدارقطني (١٣٥) مرفوعًا من طريق أخرى، وضعفه بعبد الوهاب بن مجاهد.\nوأما ابن ماجه؛ فنسختنا من \" سننه \" المطبوعة في مصر عارية من هذه الزيادة، وقد\nقال ابن رسلان في \" شرح السُّنَن \":\n\" لم نجدها في ابن ماجه \". فالظاهر أن ذلك من اختلاف النسخ، ويؤيد ذلك أن\nالصنعاني يقول (١/٢٧٥) إنه قرأها في نسخة صحيحة مقروءة من ابن ماجه بلفظ:\nإن رسول الله ﷺ كان يسلم عن يمينه، وعن شماله؛ حتى يُرى بياض خده:\n\" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته \".\nقلت: وهو في ابن ماجه (١/٢٩٥) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن\nابن مسعود به دون الزيادة - كما ذكرنا (*) -، وقد سبق الحديث برواية أصحاب \" السنن \"\nوغيرهم بدونها؛ ففي ثبوتها في ابن ماجه - مع ذاك الاختلاف - نظر عندي. والله\nأعلم.\nوأما حديث وائل: فأخرجه أبو داود (١/١٥٧ - ١٥٨) عن موسى بن قيس\nالحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال:\nصليت مع النبي ﷺ، فكان يسلم عن يمينه:\n\" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته \". وعن شماله:\n\" السلام عليكم ورحمة الله \".\nوهذا سند صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال \" الصحيح \".\n_________\n(*) وقد عزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع لابن خزيمة (١/٨٧/٢) = [١/٣٥٩/٧٢٨] .\nوهو فيه من الطريق نفسها، وفيه الزيادة في التسليمتين.","vol":"3","page":1025},{"text":"..............................................................................\n_________\nوقد صححه ﴿عبد الحق في \" أحكامه \" (٥٦/٢)، و﴾ النووي في \" المجموع \"\n(٣/٤٧٩)، والحافظ في \" بلوغ المرام \"، ولكنهما أورداه بذكر الزيادة في التسليمتين.\nوهي في نسختنا من \" السنن \" في التسليمة الأولى فقط - كما رأيت -؛ فلا أدري:\nأذلك من اختلاف نسخ \" سنن أبي داود \" أيضًا، أم وهما في نقلهما عنه (*) ! والله أعلم.\nوإنما قيدت هذه الزيادة بالتسليمة الأولى بناء على ما وقع في نسختنا من \" السنن \"،\nوتقوَّى ذلك عندي برواية الطيالسي عن ابن مسعود المتقدمة؛ فإنها لم تذكر في\nالتسليمة الثانية، فإن ثبتت فيها؛ قلنا بها، وذكرناها في الكتاب، وإلا؛ فنحن واقفون\nعند الوارد الثابت (**) .\nويتأيد هذا بأن المعروف عند من يُعنى بدراسة هديه ﷺ في شؤونه كلها أنه كان\nيخص اليد اليمنى والجهة اليمنى بمزيد من التشريف والعناية، وأقرب مثال على ذلك\nتخصيصه ﷺ اليمين بقوله:\n\" السلام عليكم ورحمة الله \". واقتصاره في الجهة اليسرى على:\n\" السلام عليكم \". كما هو مذكور بعد في الأصل. وقد قال السندي ﵀:\n\" مقتضاه أنه يزيد في اليمين: \" ورحمة الله \"؛ تشريفًا لأهل اليمين بمزيد البر،\nويقتصر على اليسار على قوله: \" السلام عليكم \". وقد جاء زيادة: \" ورحمة الله \" في\nاليسار أيضًا. وعليه العمل؛ فلعله كان يترك أحيانًا \".\n_________\n(*) بل هي من اختلاف النسخ؛ كما ذكر الشيخ ﵀ في \" صحيح سنن أبي داود \"\n(٤/١٥٥)، ثم قال: \" ونسختنا وغيرها على وفق \" مختصر السنن \" للمنذري ...، ولعلها أرجح \".\n(**) ثم مال الشيخ ﵀ في \" صحيح سنن أبي داود \" (٤/١٥٢) إلى شذوذها فانظر\nكلامه هناك.","vol":"3","page":1026},{"text":"و\" كان إذا قال عن يمينه: \" السلام عليكم ورحمة الله \"؛ اقتصر أحيانًا\nعلى قوله عن يساره: \" السلام عليكم \" (١) .\n_________\nفاعتبار ما ذكرنا من المعنى يقتضي تخصيص الجهة اليمنى بزيادة:\n\" وبركاته \". إلا أن يصح عنه ﷺ ما يخالفه - كما أشرنا -؛ فإنه يقال حينئذٍ: (إذا\nجاء الأثر؛ بطل النظر) . أو: (إذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل) . والله سبحانه\nوتعالى أعلم.\n(١) هو من حديث ابن عمر ﵁. يرويه عنه واسع بن حَبَّان قال:\nقلت لابن عمر: أخبرني عن صلاة رسول الله ﷺ كيف كانت؟ قال:\nفذكر التكبير كلما وضع رأسه، وكلما رفعه، وذكر السلام:\n\" السلام عليكم ورحمة الله \" عن يمينه، \" السلام عليكم \" عن يساره.\nوقد مضى الحديث بتمامه في (التكبير) .\nأخرجه النسائي (١/١٩٥)، وأحمد (٢/٧٢) عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي\nعن عمرو بن يحيى بن عُمَارة عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن عمه واسع به.\nثم أخرجه أحمد (٢/١٥٢): ثنا روح: ثنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن يحيى\nبه.\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين.\nوقد أخرجه الطحاوي (١/١٩٨): ثنا علي بن شيبة قال: ثنا روح بن عُبادة به،\nلكنه زاد في التسليمة الثانية:\n\" ورحمة الله \".","vol":"3","page":1027},{"text":"..............................................................................\n_________\nوكذلك أخرجه النسائي (١/١٩٤)، والبيهقي (٢/١٧٨) (*) من طريق حجاج قال:\nقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن يحيى به.\nفقد اختلف فيه على ابن جريج، والرواية الأولى عنه أصح؛ لأن روح بن عبادة\nأحفظ من الحجاج - وهو: ابن محمد -؛ قال في \" التقريب \" عن الأول:\n\" ثقة فاضل، له تصانيف \". وقال عن الآخر:\n\" ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره؛ لما قدم بغداد قبل موته \".\nفيحتمل أن روايته هذه مما حدث بها في اختلاطه.\nولا يقال: قد وافقه عليها روح بن عبادة في رواية علي بن شيبة.\nلأنا نقول: قد خالفه الإمام أحمد عنه، وأين هو من الإمام في الثقة والحفظ\nوالعدالة؟! بل إنه غير مشهور بالعدالة، وقد ترجمه الخطيب في \" تاريخه \" (١١/٤٣٦)؛\nفكان غاية ما قاله في توثيقه:\n\" روى عنه عبد العزيز بن أحمد الغافقي وغيره من المصريين أحاديث مستقيمة \".\nثم إنه يرجح رواية أحمد عن ابن جريج متابعة الدراوردي له، وهو ثقة، احتج به\nمسلم، وما اتفق عليه الثقتان؛ أولى بالقبول مما تفرد به ثقة واحد.\nفثبت - بما ذكرنا - أن أصل حديث ابن عمر الاقتصار على قوله: \" السلام عليكم \"\nعن يساره.\nففيه أن السنة الإتيان بذلك أحيانًا.\nوهذا لا ينافي مشروعية زيادة: \" ورحمة الله \" فيها كالأولى. وعليه أكثر الأحاديث،\nبل ذلك غالب أحواله ﷺ.\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع للسراج أيضًا.","vol":"3","page":1028},{"text":"وأحيانًا \" كان يسلم تسليمة واحدة \" (١):......................................\n_________\n(١) هو من حديث أنس بن مالك ﵁:\nأن النبي ﷺ كان ... الحديث.\nأخرجه البيهقي في \" سننه \" (٢/١٧٩) وفي \" المعرفة \" أيضًا عن أبي بكر بن\nإسحاق، والضياء المقدسي في \" الأحاديث المختارة \"، عن محمد بن عبد الله الشافعي\nوسليمان بن أحمد الطبراني - ﴿[وهو عنده] في \" الأوسط \" (٣٢/٢) من \" زوائد\nالمعجمين \"﴾ -؛ ثلاثتهم عن أبي المثنى معاذ بن المثنى: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب\nالحجبي: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس به (*) .\nوهذا إسناد سكت عليه الحافظ الزيلعي (١/٤٣٣ - ٤٣٤)، وقال الحافظ العسقلاني\nفي \" الدراية \" (٩٠):\n\" ورجاله ثقات \".\nقلت: وهم من رجال البخاري؛ غير أبي المثنى هذا - وهو معاذ بن المثنى بن معاذ\nالعَنْبَري -؛ ترجمه الخطيب في \" تاريخه \" (١٣/١٣٦) وقال:\n\" سكن بغداد، وحدث بها، وكان ثقة، مات سنة ثمان وثمانين ومئتين \". وقد ذكر\nمن شيوخه عبد الله بن عبد الوهاب هذا.\nفالحديث عندي صحيح. وقد أورده الهيثمي في \" المجمع \" (٢/١٤٥ - ١٤٦) بلفظ:\n\"وعن أنس بن مالك قال:\nكان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ يفتتحون القراءة بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ\nالعَالَمِينَ﴾، ويسلمون تسليمة.\n_________\n(*) وعزاه الشيخ ﵀ في \" الصفة \" المطبوع لعبد الغني المقدسي في \" السنن \" (٢٤٣/١)؛\nقال: \" بسند صحيح \".","vol":"3","page":1029},{"text":"\" السلام عليكم \" (١)، \" تلقاء وجهه؛ يميل إلى الشق الأيمن شيئًا، [أو:\n_________\nرواه البزار، والطبراني في \" الكبير \" و\" الأوسط \" بالتسليمة الواحدة فقط. ورجاله\nرجال \" الصحيح \". قال المقدسي:\n\" قال الطبراني: لم يروه عن حميد إلا عبد الوهاب، تفرد به الحَجَبي.\nقلت: رواه أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس:\nأنه كان يسلم تسليمة واحدة \".\nوأقول: ويتقوى المرفوع بأن له طريقًا أخرى ذكرها ابن عبد البر؛ كما في \" الزاد \"\n(١/٩٤)، ونص كلامه:\n\" وأما حديث أنس؛ فلم يأت إلا من طريق أيوب السَّخْتِياني عن أنس، ولم يسمع\nأيوب من أنس عندهم شيئًا \". وكأنه لم يقف على رواية حميد هذه عن أنس.\nوفي الباب عن سَمُرة بن جُنْدب: عند البيهقي.\nوعن سلمة بن الأكوع: عنده، وكذا ابن ماجه (١/٢٩٦) .\nوعن سهل بن سعد الساعدي: عنده أيضًا.\nوأسانيدها ضعيفة، ولعل بعضها يقوي بعضًا.\nوفي الباب أيضًا عن عائشة؛ وهو الآتي:\n(١) هو من حديث عائشة ﵂. يرويه زرارة بن أوفى قال:\nسألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل؟ فقالت:\nكان يصلي العشاء، ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم ينام، فإذا استيقظ وعنده وضوؤه\nمُغَطَّى وسواكه؛ استاك، ثم توضأ، فقام؛ فصلى ثمان ركعات، يقرأ فيهن بـ: ﴿فاتحة\nالكتاب﴾ وما شاء من القرآن. - وقال مرة: ما شاء الله من القرآن -. فلا يقعد في شيء","vol":"3","page":1030},{"text":"..............................................................................\n_________\nمنهن، إلا في الثامنة؛ فإنه يقعد فيها فيتشهد، ثم يقوم ولا يسلم؛ فيصلي ركعة\nواحدة، ثم يجلس فيتشهد، ويدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة:\n\" السلام عليكم \". يرفع بها صوته حتى يوقظنا ... الحديث.\nأخرجه الإمام أحمد (٦/٢٣٦): ثنا يزيدُ قال: ثنا بَهْزُ بن حَكِيم - وقال مَرّةَ: أنا -\nقال: سمعت زُرارة بن أوفى يقول: ... فذكره.\nوهذا سند صحيح.\nوقد أخرجه من هذا الوجه أبو داود (١/٢١٢) بدون قوله:\nواحدة: \" السلام عليكم \".\nوهو رواية لأحمد من طريق أخرى عن بهز.\nوقد رواه قتادة عن زرارة بلفظ:\nتسليمة يسمعنا.\nأخرجه النسائي (١/٢٥٠)، وعنه ابن حزم (٣/٤٩) من طريق معاذ بن هشام قال:\nثني أبي عنه.\nوهو في \" مسلم \" (٢/١٧٠) من هذا الوجه، لكنه لم يسق لفظه.\nورواه ابن حبان في \" صحيحه \" (رقم ٦٦٩ - موارد)، وأبو العباس السراج في\n\" مسنده \"؛ كما في \" التلخيص \" (٣/٥٢٢)، قال:\n\" وإسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم، مع أنه أخرج حديث زهير بن\nمحمد عن هشام - كما يأتي - \".\nفالحديث نص صريح في جواز الاقتصار على التسليمة الواحدة، وقد نازع ابن القيم\nفي ذلك؛ حيث قال (١/٩٣ - ٩٤):","vol":"3","page":1031},{"text":"قليلًا] \" (١) .\n_________\n\" إن عائشة أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى \".\nكذا قال. وتعقّبه الزُّرقاني في \" شرح المواهب \" (٧/٣٣٦) بقوله:\n\" هذا إنما يصح لو جعلت عائشة الإيقاظ غاية للوَحْدَة، وهي إنما جعلته غاية لرفع\nالصوت؛ فهو صريح في الاقتصار على واحدة؛ لأنها جعلتها صفة لتسليمه، فرفعت\nاحتمال المجاز؛ فهو نص في الوَحدة \".\nوللحديث طريق أخرى عن عائشة؛ وهو الآتي بعده:\n(١) هو من حديث عائشة أيضًا:\nأن رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ... إلخ.\nأخرجه الترمذى (٢/٩٠ - ٩١)، ﴿وابن خزيمة [١/٣٦٠/٧٢٩]﴾، والدارقطني\n(١٣٧)، والحاكم (١/٢٣٠ - ٢٣١)، وعنه البيهقي (٢/١٧٩)؛ كلهم من طريق عمرو بن\nأبي سَلَمة التّنِّيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.\nوالزيادة للبيهقي. وقال الدارقطني:\n(قليلًا) .. بدل: (شيئًا) . وجمع بينهما الحاكم. والله أعلم.\nورواه الطحاوي (١/١٥٩) من هذا الوجه، دون قوله:\nتلقاء وجهه ... إلخ.\nورواه ابن ماجه (١/٢٩١) من طريق عبد الملك بن محمد الصَّنْعاني: ثنا زهير بن\nمحمد به إلى قوله: تلقاء وجهه. ثم قال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين \". ووافقه الذهبي، ﴿وابن الملقن (٢٩/١)﴾ .\nلكن أعله بعضهم بزهير بن محمد هذا؛ فقال:\n\" وهو - وإن كان من رجال \" الصحيحين \"؛ لكن - له مناكير، وهذا الحديث منها \".","vol":"3","page":1032},{"text":"و\" كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم\nرسول الله ﷺ؛ فقال:\n\" ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس (١)؟! إذا سلم\n_________\nقلت: لكنه لم يتفرد به؛ فقد رواه بقي بن مخلد في \" مسنده \" من رواية عاصم عن\nهشام بن عروة به مرفوعًا. قال الحافظ (٣/٥٢٢):\n\" وعاصم عندي هو: ابن عمر، وهو ضعيف. ووهم من زعم أنه ابن سليمان\nالأحول. والله أعلم \".\nوذكر آخر أن الصواب في الحديث أنه موقوف؛ كما أخرجه الحاكم، والبيهقي من\nطرق عن عبيد الله عن القاسم عنها:\nأنها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة قِبَلِ وجهها: السلام عليكم.\nقلت: هذه طريق أخرى، ولا مخالفة بينهما؛ فعائشة روت ذلك عنه ﷺ كما رواه\nغيره، وكانت تعمل بما روت - كما سبق مثله عن أنس -. قال البيهقي:\n\" وروي عن جماعة من الصحابة ﵃ أنهم سلموا تسليمة واحدة. وهو\nمن الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز. وبالله التوفيق \".\nوللحديث شواهد:\nمنها: حديث أنس بسند صحيح (*)، وقد خرجته في \" الأحاديث الصحيحة \"\n(٣١٦)، ﴿و\" الإرواء \" تحت الحديث (٣٢٧)﴾ .\n(١) هو بإسكان الميم وضمها. وهي التي لا تستقر؛ بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها\nوأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه: رفعُهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من\nالجانبين. كذا في \" شرح مسلم \".\nوقد حمله بعض الحنفية على كل رفع، بما فيه الرفع في الانتقالات. وقد مضى\n_________\n(*) وقد سبق تخريجه (ص ١٠٢٩) .","vol":"3","page":1033},{"text":"أحدكم؛ فليتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده \". [فلما صلوا معه أيضًا؛\nلم يفعلوا ذلك] . (وفي رواية:\n\" إنما يكفي أحدَكم أن يضعَ يدَه على فَخِذِه، ثم يسلم على أخيه؛ من\nعلى يمينه وشماله \") \" (١) .\n_________\nالرد عليهم [ص ٦١٣ - ٦١٥] .\n(١) هو من حديث جابر بن سَمُرة قال:\nصليت مع رسول الله ﷺ، فكنا إذا سلمنا؛ قلنا بأيدينا: السلام عليكم. فنظر إلينا\nرسول الله ﷺ؛ فقال: ... فذكره.\nأخرجه مسلم (٢/٣٠)، والنسائي (١/١٩٥)، والطبراني في \" الكبير \"، والبيهقي\n(٢/١٨١) عن عبيد الله بن موسى: ثنا إسرائيل عن فُرات القَزّاز عن عبيد الله - وهو: ابن\nالقطيفية (*) - عنه. والزيادة للطبراني (**) .\nوالرواية الأخرى هي عند مسلم أيضًا ﴿وأبي عوانة [٢/٢٣٨ - ٢٣٩]﴾، وكذا\nالبخاري في \" رفع اليدين \" (١٣)، والنسائي (١٩٤)، وأبي داود (١/١٥٨)، والطحاوي\n(١/١٥٨)، ﴿وابن خزيمة [١/٣٦١/٧٣٣]﴾، والبيهقي (٢/١٧٨ و١٨٠)، وأحمد\n(٥/٨٦ و٨٨)، والطبراني في \" الكبير \"؛ كلهم عن مسعر: ثني عبيد الله ابن القطيفية (*)\nبه.\n_________\n(*) كذا في أصل الشيخ رحمه الله تعالى في الموضعين. والصواب: القبطية. كما في\n\" التهذيب \"، و\" التقريب \"، وكذا في \" مسلم \" و\" صحيح سنن أبي داود \" (٩١٦)، و\" المسند \"، و\" أبي\nعوانة \" وغيرهم.\n(**) وعزاه الشيخ رحمه الله تعالى في \" الصفة \" المطبوع للسراج، وأبي عوانة، وهو في\n\" مسنده \" (٢/٢٣٩ و٢٤٠) من طرق عن الفُرات القَزاز به. وعنده الزيادة في الرواية الثانية.","vol":"3","page":1034},{"text":"..............................................................................\n_________\nوله طريق أخرى بلفظ:\n\" ما لي أراكم رافعي أيديكم؛ كأنها أذناب خيل شُمْس! اسكنوا في الصلاة \".\nأخرجه مسلم، وأبو داود، والطحاوي (١/٢٦٥)، والطيالسي (١٠٦)، وأحمد\n(٥/٩٣)، والطبراني في \" الكبير \" عن تميم بن طَرَفَةَ عن جابر به.\nوقوله: \" ثم يسلم على أخيه \"؛ قال النووي:\n\" المراد بالأخ: الجنس؛ أي: إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال \".\nوفي الحديث إشارة إلى أنه ينبغي على المصلي أن ينوي بسلامه إخوانه الحاضرين\nمعه في الصلاة.\nوقد جاء الأمر بذلك نصًا في حديث مختلف فى ثبوته؛ رواه قتادة عن الحسن عن\nسَمُرَة بن جُنْدُب قال:\nأمرنا رسول الله ﷺ أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض. (زاد في\nرواية: في الصلاة) .\nأخرجه أبو داود (١/١٥٨)، وابن ماجه (١/٢٩٦)، والدارقطني (١٣٨)، والحاكم\n(١/٢٧٠)، والبيهقي (٢/١٨١) من طريق سعيد بن بَشِير وهَمّام؛ كلاهما عن قتادة به.\nوقال الحاكم:\n\" صحيح الإسناد \". ووافقه الذهبي. وقال النووي في \" المجموع \" (٣/٤٨٠):\n\" وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسن. واعتضدت طرق هذا الحديث؛ فصار\nحسنًا أو صحيحًا \". وقال الحافظ (٣/٥٢٣):\n\" ورواه البزار. وزاد: في الصلاة.\nوإسناده حسن \".","vol":"3","page":1035},{"text":"..............................................................................\n_________\nقلت: ورجاله عند ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي في رواية رجال الشيخين.\nلكن الحديث فيه علة؛ وهي أنه من رواية الحسن - وهو: البصري - عن سَمُرَة. قال\nالشوكاني (٢/٢٥٣):\n\" وقد اختلف في سماعه منه على أربعة مذاهب: سمع منه مطلقًا. لم يسمع منه\nمطلقًا. سمع منه حديث العقيقة. سمع منه ثلاثة أحاديث. وقد قدمنا بسط ذلك \".\nوالمتحقق من هذه الأقوال أنه سمع من سمرة في الجملة - كما ذهب إليه الحافظ في\n\" التهذيب \" (٢/٢٧٠) -؛ ولكن لما كان الحسن - على جلالة قدره - مشهورًا بالتدليس،\nوكثرة الإرسال - كما قال الحافظ في \" التقريب \" -؛ فلا يحتج بحديثه هذا؛ لأنه قد\nعنعنه، ولم يصرح بسماعه من سَمُرة.\nنعم؛ له طريق أخرى عند أبي داود (١/١٥٤)، وعنه البيهقي بلفظ:\n\" ثم سلِّموا عن اليمين، ثم سلموا على قارئكم، وعلى أنفسكم \".\nلكنه ضعيف؛ لما فيه من المجاهيل - كما قال في \" التلخيص \" -. ولعل هذا الطريق\nهو من الطرق التي عناها النووي بقوله السابق:\n\" واعتضدت طرق الحديث؛ فصار حسنًا أو صحيحًا \". فالله أعلم؛ فإني لم أجد له\nطريقًا آخر غير هذا.\n﴿(تنبيه): لقد حرَّف الإباضية هذا الحديث، فرواه ربيعهم في \" مسنده \" المجهول\nبلفظ آخر، ليحتجوا به على بطلان الصلاة عندهم برفع الأيدي مع التكبير، ومنهم\nالسيابي المردود عليه في المقدمة (*)، ولفظهم باطل، وبيانه في \" الضعيفة \" (٦٠٤٤)﴾ .\n_________\n(*) مقدمة الطبعة الجديدة لِ \" صفة صلاة النبي ﷺ \" (ص ٢٦ - المعارف) .","vol":"3","page":1036},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>وجوب التسليم</span>\nوكان ﷺ يقول:\n\" ... وتحليلها (يعني: الصلاة) التسليم \" (١) .\n_________\n(١) مضى بتمامه (ص ١٨٢) .\nوقوله: \" تحليلها \"؛ أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال.\nوالحديث يدل على وجوب التسليم. وهو مذهب الشافعية. وبه قال جمهور العلماء من\nالصحابة والتابعين فمن بعدهم. كما في \" المجموع \" (١/٤٨١) و\" شرح مسلم \" للنووي، قال:\n\" وقال أبو حنيفة ﵁: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء\nينافيها؛ من سلام، أو كلام، أو حدث، أو قيام، أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن\nالنبي ﷺ كان يسلم، وثبت في \" البخاري \" أنه ﷺ قال:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \". وبالحديث الآخر:\n\" ... تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم \" \".\nواحتُجَّ لأبي حنيفة بثلاثة أحاديث:\nالأول: حديث (المسيء صلاته) .\nوأجيب: بأنه لا ينافي الوجوب؛ فإن هذه زيادة، وهي مقبولة.\nالثاني: حديث ابن مسعود في التشهد:\n\" إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد؛\nفاقعد \".\nوأُجيب عنه: بأنه حديث لا يثبت - كما سبق في (التشهد) [ص ٨٧٢]-. وقال\nالحافظ (٢/٢٥٧):","vol":"3","page":1037},{"text":"..............................................................................\n_________\n\" ضعفه الحفاظ \".\nالثالث: حديث ابن عمرو:\n\" إذا أحدث - يعني: الرجل -، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم؛ فقد\nجازت صلاته \".\nأخرجه أبو داود (١/١٠١)، وعنه البيهقي (٢/١٧٦)، والترمذي (٢/٢٦١) واللفظ\nله من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم: أن عبد الرحمن بن رافع وبكرة بن سَوَادَةَ\nأخبراه عنه.\nوهذا سند ضعيف. قال الترمذي:\n\" هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وعبد الرحمن بن زياد - هو: الإفريقي، وقد -:\nضعفه بعض أهل الحديث \". وقال البيهقي:\n\" لا يصح \".\nوقد أخرجه أيضًا الطحاوي (١/١٦١ - ١٦٢)، والطيالسي (٢٩٨)، والدارقطني\n(١٤٥ - ١٤٦) وقال:\n\" عبد الرحمن بن زياد: ضعيف، لا يحتج به \". وقال الخطابي في \" المعالم \"\n(١/١٧٥):\n\" هذا الحديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نَقَلَتِه، وقد عارضته الأحاديث\nالتي فيها إيجاب التشهد والتسليم.\nولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد\nتمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد - على ما رووا عن ابن مسعود -.\nثم لم يقودوا قولهم في ذلك؛ لأنهم قالوا: إذا طلعت عليه الشمس، أو كان متيممًا","vol":"3","page":1038},{"text":"..............................................................................\n_________\nفرأى الماء، وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم؛ فقد فسدت صلاته. وقالوا فيمن قهقه\nبعد الجلوس قدر التشهد: إن ذلك لا يفسد صلاته، ويتوضأ، ومن مذهبهم: أن القهقهة\nلا تنقض الوضوء إلا أن تكون في صلاة، والأمر في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها\nالحديث بيّن \".\nفتبين بما تقدم أن كل ما احتجوا به على السُّنِّيَّة لا ينهض.\nفالحق: القول بالوجوب؛ كالجمهور. وقد قال به المتأخرون من الحنفية، ولكن\nبالوجوب الاصطلاحي عندهم؛ الذي هو دون الفرض.\n\n* * *","vol":"3","page":1039},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>الخاتمة </span>(*)\nكل ما تقدم من صفة صلاته ﷺ يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في\nالسنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك؛ بل إن عموم قوله ﷺ:\n\" صلوا كما رأيتموني أصلي \".\nيشملهن، وهو قول إبراهيم النَّخَعي؛ قال:\n\" تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل \".\nأخرجه ابن أبي شيبة (١/٧٥/٢) بسند صحيح عنه.\nوحديث انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مرسل\nلاحجة فيه.\nرواه أبو داود في \" المراسيل \" (١١٧/٨٧) عن يزيد بن أبي حبيب. وهو\nمخرج في \" الضعيفة \" (٢٦٥٢) [وانظر (ص ٦٣٧)] .\nوأما ما رواه الإمام أحمد في \" مسائل ابنه عبد الله عنه \" (ص ٧١) عن ابن عمر:\nأنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة.\nفلا يصح إسناده؛ لأن فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف.\nوروى البخاري (**) في \" التاريخ الصغير \" (ص ٩٥) بسند صحيح عن أم\nالدرداء:\nأنها كانت تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل. وكانت فقيهة.\n\n* * *\n_________\n(*) هي من مطبوع \" الصفة \".\n(**) وأورده معلقًا في \" صحيحه \".","vol":"3","page":1040},{"text":"إلى هنا ينتهي كتاب\n\" صلاة رسول الله ﷺ من التكبير إلى التسليم \"\nمع تخريجه، والتعليق عليه\nوكان الفراغ منه أصيل يوم الاثنين الواقع (١٩ شعبان سنة ١٣٦٦) من هجرة سيد المرسلين.\nوإني أرجو الله تعالى أن يبارك لي في عمري، ووقتي،\nويوفقني أن أجمع كل ما يتعلق بالصلاة، وكذا الطهارة؛\nمما ثبت عنه ﷺ، في أجزاء خاصة، سهلة التناول والترتيب، بعيدة عن الحشو والتعقيد،\nإنه تعالى سميع مجيب.\nوأختم كتابي هذا بكفارة المجلس:\n\" سبحانك اللهم! وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك \".\nوصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nوآخر دعوانا:\n﴿أن الحمدُ لله رب العالمين﴾\n\n* * *","vol":"3","page":1041},{"text":"تيسيرًا على القراء الكرام\nرأينا تجميعَ\nمتن\n\" صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم \"\nووضعه في نهاية الكتاب؛ ليكون عونًا لهم على تصور\nصفة الصلاة\nمن بدايتها إلى نهايتها.","vol":"3","page":1043},{"text":"استقبال الكعبة\nكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل الكعبة في الفرض والنفل،\nوأمر ﷺ بذلك؛ فقال لـ (المسيء صلاته): \" إذا قمتَ إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم\nاستقبل القبلة، فكبر \".\nو\" كان ﷺ في السفر يصلي النوافل على راحلته، ويوتر عليها حيث توجهت به\n[شرقًا وغربًا] \". وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١١٥) .\nو\" كان يركع ويسجد على راحلته إيماءً برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع \".\nو\" كان - أحيانًا - إذا أراد أن يتطوع على ناقته؛ استقبل بها القبلة، فكبر، ثم صلى حيث\nوجَّهَهُ ركابُه \". و\" كان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة \".\nوأما في صلاة الخوف الشديد؛ فقد سنَّ ﷺ لأمته أن يصلوا \" رجالًا؛ قيامًا على\nأقدامهم، أو ركبانًا؛ مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها \". وقال ﷺ: \" إذا اختلطوا؛ فإنما\nهو التكبير والإشارة بالرأس \". وكان ﷺ يقول: \" ما بين المشرق والمغرب قبلة \".\nوقال جابر ﵁: \" كنا مع رسول الله ﷺ في مسيرةٍ أو سريَّة، فأصابنا غيم،\nفتحرَّينا واختلفنا في القبلة؛ فصلى كلُّ رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخطُّ بين\nيديه؛ لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا؛ نظرناه، فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا\nذلك للنبي ﷺ، [فلم يأمرنا بالإعادة]، وقال: \" قد أجزأت صلاتكم \" \".\nو\" كان ﷺ يصلي نحو بيت المقدس -[والكعبة بين يديه]- قبل أن تنزل هذه الآية:\n﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ\nالحَرَامِ﴾ (البقرة: ١٤٤) . فلما نزلت؛ استقبل الكعبة. فبينما الناس بقُباء في صلاة الصبح؛\nإذ جاءهم آتٍ، فقال: إن رسول الله ﷺ قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِرَ أن يستقبل\nالكعبة؛ [ألا] فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا، [واستدار إمامهم\nحتى استقبل بهم القبلة] \". (ص ٥٥ - ٧٨) .\nالقيام\nو\" كان ﷺ يقف فيها قائمًا، في الفرض والتطوع؛ ائتمارًا بقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ\nقَانِتِينَ﴾ (البقرة: ٢٣٨) .","vol":"3","page":1045},{"text":"وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.\nوسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركبانًا - كما تقدم -،\nوذلك قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ\nخِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة:\n٢٣٨) .\nو\" صلّى ﷺ في مرضِ موته جالسًا \". وصلاها كذلكَ مرةً أخرى قبل هذه؛ حين\n\" اشتكى، وصلّى الناسُ وراءَه قيامًا؛ فأشارَ إليهم أنِ اجْلِسُوا؛ فجلسوا، فلما انصرفَ؛\nقال: \" إنْ كِدْتُمْ آنفًا لتفعلون فِعْلَ فارسَ والروم: يقومون على مُلوكهم وهم قُعود، فلا\nتفعلوا؛ إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به؛ فإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا رفع؛ فارفعوا، وإذا صلى\nجالسًا؛ فصلُّوا جلوسًا [أجمعون] \" \". (ص ٧٩ - ٩٠) .\nصلاة المريض جالسًا\nوقال عمرانُ بن حصين ﵁: \" كانتْ بي بَوَاسير، فسألت رسولَ الله ﷺ؟\nفقال: \" صلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ؛ فقاعدًا، فإن لم تستطعْ؛ فعلى جنبٍ \" \"، وقال أيضًا:\n\"سألتُهُ ﷺ عن صلاةِ الرجل وهو قاعد؟ فقال: \" مَنْ صلّى قائمًا؛ فهو أفضلُ، ومن\nصلى قاعدًا؛ فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا (وفي رواية: مضطجعًا)؛ فله نصف\nأجر القاعد \" \". والمراد به المريض؛ فقد قال أنس ﵁. \" خرج رسول الله ﷺ\nعلى ناس وهم يصلون قعودًا من مرض، فقال: \" إن صلاة القاعد على النصف من صلاة\nالقائم \" \". و\" عاد ﷺ مريضًا، فرآه يصلي على وسادة؛ فأخذها، فرمى بها، فأخذ عودًا؛\nليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال: \" صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا؛ فَأَوْمِ إيماءً،\nواجعل سجودك أخفض من ركوعك \" \". (ص ٩١ - ١٠٠) .\nالصلاةُ في السَّفينة\nوسُئل ﷺ عن الصلاة في السفينة؟ فقالَ: \" صَلِّ فيها قائمًا؛ إلا أن تخاف\nالغرق \". (١٠١) .\nالاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة\nولمَّا أسنَّ ﷺ وكبر؛ اتخد عمودًا في مصلاه يعتمد عليه. (ص ١٠٢ - ١٠٣) .","vol":"3","page":1046},{"text":"القيام والقُعود في صلاة الليل\nو\" كان ﷺ يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ قائمًا؛ ركع\nقائمًا، وإذا قرأ قاعدًا؛ ركع قاعدًا \". و\" كان أحيانًا يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا\nبقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية؛ قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد،\nثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك \". وإنما \" صلى السُّبحَة قاعدًا في آخر حياته لما\nأسَنَّ؛ وذلك قبل وفاته بعام \". و\" كان يجلس متربعًا \". (ص ١٠٤ - ١٠٧) .\nالصلاةُ في النِّعال، والأمْرُ بها\nو\" كان يقف حافيًا أحيانًا، ومنتعلًا أحيانًا \". وأباح ذلك لأمته؛ فقال: \" إذا صلى\nأحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يُؤْذِي بهما غيره \". وأكد عليهم\nالصلاة فيهما أحيانًا؛ فقال: \" خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم \".\nوكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته؛ كما قال أبو سعيد\nالخدري: \" صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته؛ خلع نعليه،\nفوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك؛ خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته؛ قال:\n\" ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ \". قالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ فألقينا نعالنا. فقال: \" إن جبريل\nأتاني، فأخبرني أن فيها قذرًا - أو قال: أذى - (وفي رواية: خبثًا)؛ فألقيتهما، فإذا جاء\nأحدكم إلى المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن رأى فيهما قذرًا - أو قال: أذى - (وفي\nالرواية الأخرى: خبثًا)؛ فليمسحهما، ولْيصلِّ فيهما \". و\" كان إذا نزعهما؛ وضعهما عن\nيساره \". وكان يقول: \" إذا صلى أحدكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فتكونَ\nعن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد، ولْيضعْهُما بين رجليه \". (ص ١٠٨ - ١١٢) .\nالصلاةُ على المنبر\nو\" صلى ﷺ - مرةً - على المنبر (وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات)، فـ[قام عليه،\nفكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر]، [ثم ركع وهو عليه]، ثم رفع، فنزل القهقرى\nحتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، [فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى]، حتى\nفرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: \" يا أيها الناس! اني صنعت هذا؛\nلتأتموا بي، ولِتَعلَّموا صلاتي \". (ص ١١٣) .","vol":"3","page":1047},{"text":"السُّتْرَةُ ووجُوبها\nو\" كان ﷺ يقف قريبًا من السترة؛ فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع\nسجوده والجدار ممر شاة \". وكان يقول: \" لا تُصلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين\nيديك، فإن أبى؛ فلتقاتله؛ فإن معه القرين \". ويقول: \" إذا صلى أحدكم إلى سترة؛\nفَلْيَدْنُ منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته \". و\" كان أحيانًا يتحرى الصلاة عند\nالأُسْطُوَانَةِ التي في مسجده \". و\" كان إذا صلى [في فضاء ليس فيه شيء يستتر به]؛\nغرز بين يديه حَرْبَةً، فصلى إليها والناس وراءه \". وأحيانًا \" كان يَعْرِضُ راحلته، فيصلي\nإليها \". وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل؛ فإنه \" نهى عنها \". وأحيانًا \" كان يأخذ\nالرحل، فَيَعْدِلُه، فيصلي إلى آخرته \"، وكان يقول: \" إذا وضع أحدكم بين يديه مثل\nمُؤْخِرَة الرحل؛ فليصلِّ، ولا يبالي من مَرَّ وراء ذلك \". و\" صلى - مرة - إلى شجرة \".\nو\" كَان أحيانًا يصلي إلى السرير، وعائشة ﵂. مضطجعة عليه [تحت\nقطيفتها] \". وكان ﷺ لا يدع شيئًا يمر بينه وبين السترة؛ فقد \" كان - مرة - يصلي؛ إذ\nجاءت شاة تسعى بين يديه، فَسَاعَاهَا حتى ألزق بطنه بالحائط، [ومرت من ورائه] \".\nو\" صلى صلاة مكتوبة، فضم يده، فلما صلى؛ قالوا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة\nشيء؟ قال: \" لا؛ إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، فَخَنَقْتُه، حتى وجدت بَرْدَ لسانه\nعلى يدي. وايم الله! لولا ما سبقني إليه أخي سليمان؛ لارْتُبِطَ إلى سارية من سواري\nالمسجد، حتى يَطِيْفَ به وِلْدَانُ أهل المدينة، [فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة\nأحد؛ فليفعل] \". وكان ﷺ يقول: \" إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس،\nفأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] (وفي رواية:\nفليمنعه، مرتين)، فإن أبى؛ فليقاتله؛ فإنما هو شيطان \". وكان ﷺ يقول: \" لو يعلم المارُّ بين\nيدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه \". (ص ١١٤ - ١٢٩) .\nما يَقْطَعُ الصَّلاةَ\nوكان يقول: \" يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأة\n[الحائض]، والحمار، والكلب الأسود \". قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله! ما بالُ الأسود\nمن الأحمر؟ فقال: \" الكلب الأسود شيطان \". (ص ١٣٠ - ١٣٩) .","vol":"3","page":1048},{"text":"الصلاةُ تجاه القبر\nوكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر؛ فيقول: \" لا تجلسوا على القبور، ولا تُصَلُّوا\nإليها \". (ص ١٤٠ - ١٤٤) .\nاللباسُ في الصلاة\nوكان ﷺ يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوبًا\nخاصًا؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -؛ فكان تارة \" يصلي في حلة حمراء \" (وهي\nثوبان: إزار، ورداء)، وكان يأمر بهما؛ فيقول: \" إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر، وليرتد \".\nحتى \" نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء \". وإنما أراد به القادر على\nالرداء؛ كما قال ﵊: \" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق\nمن يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته\nاشتمال اليهود \".\nوتارة \" في جُبَّةٍ شامية ضيقةِ الكُمَّين \"، حتى إنه \" لما أراد الوضوء؛ ذهب يخرج يده\nمن كُمِّها ليتوضأ؛ فضاقتْ عليه، فأخرج يده من أسفلها \". وكان تحت الجبة قميص أو\nإزار.\nوكان أحيانًا \" يصلي في بُرْدٍ له حضرميٍّ مًتَوَشِّحَه، ليس عليه غيره \".\nو\" في ثوب واحد؛ مخالفًا بين طرفيه، يجعلهما على منكبيه. و\" آخر صلاة صلاها\nفي ثوب قِطْرِيٍّ متوشحًا به \"، وقال: \" إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ؛ فَلْيُخَالِفْ بين\nطَرفيه [على عاتِقَيْهِ] . وفي لفظ: \" لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحد ليس على\nعاتِقَيْه منه شيءٌ \". وقيد ذلك بالثوب الواسع؛ فقال: \" إذا صلَّيتَ وعليك ثوبٌ واحد،\nفإن كان واسعًا؛ فالتحف به، وإن كان ضيقًا؛ فاتزر به \"، و\" قال له رجل: أيصلي أحدنا\nفي ثوب واحد؟ فقال: \" أَوَ كلكم يجد ثوبين؟! \" \". وقال له آخر: إني أصيد؛ أفأصلي\nفي القميص الواحد؟ قال: \" نعم؛ وزُرَّهُ ولو بشوكة \" \".\nو\" كان يصلي في مِرْطٍ بعضُه على زوجه وهي حائض \". و\" كان يصلي في الثوب\nالذي يصيب فيه أهله إذا لم يَرَ فيه أذى \".\nو\" كان يصلي المغرب في فَرُّوج من حرير - وهو القَباء -، فلما قضى صلاته؛ نزعه","vol":"3","page":1049},{"text":"نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم ألقاه، ثم قال: \" لا ينبغي هذا للمتقين \" \".\nوقد \" صلى في خَمِيْصَةٍ لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف؛ قال:\n\" اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ، وائتوني بأنْبِجَانِيَّة أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفًا عن\nصلاتي (وفي رواية: فإني نظرتُ إلى عَلَمِها في الصلاة، فكاد يفتنني) \". (ص ١٤٥ - ١٧٠) .\nالمرأة تصلي بخمار\nوقال ﷺ: \" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار \". (ص ١٧١ - ١٧٣) .\nالنِّيَّةُ\nوكان ﷺ يقول: \" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى \". (ص ١٧٤) .\nالتكبير\nثم كان ﷺ يستفتح الصلاة بقوله: \" الله أكبر \"، وأمر بذلك (المسيء صلاته) - كما\nتقدم -، وقال له: \" إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء\nمواضعه، ثم يقول: الله أكبر \". وكان يقول: \" مفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير،\nوتحليلها التسليم \". و\" كان ﷺ يرفع صوته بالتكبير حتى يُسْمع مَنْ خلْفَه \". و\" كان إذا\nمرض؛ رفع أبو بكر ﵁ صوته؛ يُبَلِّغ الناس تكبيره ﷺ \". وكان يقول: \" إذا\nقال الإمام: الله أكبر؛ فقولوا: الله أكبر \". (ص ١٧٥ - ١٩٢) .\nرَفْعُ اليدَيْنِ\nو\" كان يرفع يديه تارةً مع التكبير، وتارةً قبله، وتارةً بعده \". و\" كان يرفعهما ممدودة\nالأصابع، [لا يفرج بينها، ولا يضمها] \". و\" كان يجعلهما حذو منكبيه، وربما رفعهما\nحتى يحاذي بهما [فروع] أذنيه \". (ص ١٩٣ - ٢٠٤) .\nوَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به\nو\" كان ﷺ يضع يده اليمنى على اليسرى \". وكان يقول: \" إنَّا - معشرَ الأنبياء -\nأُمِرْنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة \". و\" مر\nبرجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى؛ فانتزعها، ووضع اليمنى على\nاليسرى \". (ص ٢٠٥ - ٢٠٨) .","vol":"3","page":1050},{"text":"وضعُهُمَا على الصَّدْرِ، والنهي عن الاختصار\nو\" كان ﷺ يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد \". و\" أمر بذلك أصحابه \".\nو\" كان - أحيانًا - يقبض باليمنى على اليسرى \". و\" كان يضعهما على الصدر \".\nو\" كان ﷺ ينهى عن الاختصار في الصلاة \"، وهو الصَّلْبُ الذي كان ينهى عنه.\n(ص ٢٠٩ - ٢٢٩) .\nالنَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ\nو\" كان ﷺ إذا صلى؛ طأطأ رأسه، ورمى ببصره نحو الأرض \". و\" لما دخل الكعبة\nما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها \". وقال ﷺ: \" لا ينبغي أن يكون في\nالبيت شيء يشغل المصلي \".\nو\" كان ينهى عن رفع البصر الى السماء \"، ويؤكد في النهي حتى قال: \" لينتهِيَنَّ\nأقوام يرفعون أبصارهم الى السماء في الصلاة؛ أو لا ترجع اليهم (وفي رواية: أو\nلتخطفن أبصارهم) \".\nوفي حديث آخر: \" فإذا صليتم؛ فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في\nصلاته؛ ما لم يلتفت \". وقال أيضًا عن التلفت: \" اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة\nالعبد \". وقال ﷺ: \" لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته؛ ما لم يلتفت، فإذا صرف\nوجهه؛ انصرف عنه \". و\" نهى عن ثلاث: عن نُقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء\nالكلب، والتفات كالتفات الثعلب \".\nوكان ﷺ يقول: \" صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه؛ فإنه يراك \".\nويقول: \" ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها، وخشوعها،\nوركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب؛ ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله \".\nوقد \" صلى ﷺ في خميصة لها أعلام، فنظر الى أعلامها نظرة، فلما انصرف؛\nقال: \" اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني\nآنفًا عن صلاتي (وفي رواية: \" فإني نظرت الى عَلَمِها في الصلاة، فكاد يفتنني) \".\nوكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود الى سهوة، فكان النبي ﷺ يصلي إليه، فقال:","vol":"3","page":1051},{"text":"\" أخِّريه عني؛ [فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي] \".\nوكان يقول: \" لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان \". (ص ٢٣٠ - ٢٣٧) .\nأدعية الاستفتاح\nثم كان ﷺ يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها، ويمجده\nويثني عليه، وقد أمر بذلك (المسيء صلاته)، فقال له: \" لا تتم صلاة لأحد من الناس\nحتى يكبر، ويحمد الله جل وعزّ، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن ... \"، وكان\nيقرأ تارة بهذا، وتارة بهذا؛ فكان يقول:\n١- \" اللهم! باعد بيني وبين خطاياي؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم!\nنَقَّنِي من خطاياي؛ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنَسِ. اللهم! اغسلني من خطاياي\nبالماء والثَّلْج والبَرَدِ \". وكان يقوله في الفرض. وهو أصح أدعية إلاستفتاح سندًا.\n٢- \" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا [مسلمًا]، وما أنا من\nالمشركين. إن صلاتي، ونُسُكي، ومحيايَ، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له؛\nوبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. اللهم! أنت الملك لا إله إلا أنت [سبحانك\nوبحمدك]، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذ نبي؛ فاغفر لي ذنبي\nجميعًا؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا\nأنت. واصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله\nفي يديك، والشر ليس إليك، [والمهدي من هديت]، أنا بك وإليك، [لا منجا ولا ملجأ\nمنك إلا إليك]، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك \". وكان يقول ذلك في\nالفرض والنفل.\n٣- مثله دون قوله: \" أنت ربي، وأنا عبدك ... \" إلخ، ويزيد: \" اللهم! أنت الملك، لا\nإله إلا أنت، سبحانك وبحمدك \".\n٤- مثله - أيضًا - إلى قوله: \" وأنا أول المسلمين \"، ويزيد: \" اللهم! اهدني لأحسن\nالأخلاق وأحسن الأعمال؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق\nوالأعمال؛ لا يقي سيئها إلا أنت \".\n٥- \" سبحانك اللهم! وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك \".","vol":"3","page":1052},{"text":"وقال ﷺ: \" إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم! ... \".\n٦- مثله، ويزيد في صلاة الليل: \" لا إله إلا الله (ثلاثًا)، الله أكبر كبيرًا (ثلاثًا) \".\n٧- \" الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا \"؛ استفتح به رجل\nمن الصحابة، فقال ﷺ: \" عجبت لها! فتحت لها أبواب السماء \".\n٨- \" الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه \"؛ استفتح به رجل آخر، فقال ﷺ:\n\" لقد رأيت اثني عشر ملكًا يبتدرونها؛ أيهم يرفعها \".\n٩- \" اللهم! لك الحمد؛ أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد؛ أنت\nقَيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن. [ولك الحمد؛ أنت ملِك السماوات والأرض ومن\nفيهن] . ولك الحمد؛ أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق،\nوالنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم! لك أسلمت، وعليك\nتوكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت؛ [أنت ربنا،\nوإليك المصير؛ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت]، [وما أنت أعلم\nبه مني]؛ أنت المقدِّم، وأنت المؤخِّر، [أنت إلهي]، لا إله إلا أنت، [ولا حول ولا قوة إلا\nبك] \". وكان يقوله ﷺ في صلاة الليل؛ كالأنواع الآتية:\n١٠- \" اللهم! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل! فاطر السماوات والأرض! عالم\nالغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختُلِفَ فيه\nمن الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم \".\n١١- \" كان يكَبِّرُ (عَشْرًا)، ويَحْمَدُ (عَشْرًا)، ويُسَبِّحُ (عَشْرًا)، ويُهَلِّل (عَشْرًا)،\nويستغفر (عَشْرًا)، ويقول: \" اللهم! اغفر لي، واهدني، وارزقني، [وعافني] \" (عَشْرًا) .\nويقول: \" اللهم! إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب \" (عَشْرًا) \".\n١٢- \" الله أكبر [ثلاثًا]، ذو الملكوت، والجبروت، والكبرياء، والعظمة \". (ص ٢٣٨ - ٢٦٩) .\nالقراءة\nثم كان ﷺ يستعيذ بالله تعالى؛ فيقول: \" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من\nهَمْزِه، ونَفْخِه، ونَفْثِه \". وكان - أحيانًا - يزيد فيه فيقول: \" أعوذ بالله السميع العليم من\nالشيطان ... \". ثم يقرأ: ﴿بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ولا يجهر بها. (ص ٢٧٠ - ٢٩٢) .","vol":"3","page":1053},{"text":"القراءةُ آيةً آيةً\nثم يقرأ ﴿الفَاتِحَة﴾، ويُقطعها آية آية: ﴿بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، [ثم يقف، ثم\nيقول:] ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، [ثم يقف، ثم يقول:] ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، [ثم يقف،\nثم يقول:] ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ﴾، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها؛\nيقف على رؤوس الآي، ولا يصلها بما بعدها. وكان تارة يقرؤها: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدَّينِ﴾ .\nوتارة: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ﴾ . (ص ٢٩٣ - ٢٩٩) .\nرُكنيةُ ﴿الفَاتِحَة﴾ وفضائلُها\nوكان ﷺ يعظم من شأن هذه السورة؛ فكان يقول: \" لا صلاة لمن لم يقرأ [فيها] بـ:\n﴿فاتحة الكتاب﴾ [فصاعدًا] \". وفي لفظ: \" لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بـ: ﴿فاتحة\nالكتاب﴾ \". وتارة يقول: \" من صلى صلاة لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ فهي\nخداج، هي خداج، هي خداج؛ غير تمام \".\nويقول: \" قال الله ﵎: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها\nلي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل \". وقال رسول الله ﷺ: \" اقرؤوا: يقول العبد:\n﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾؛ يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: ﴿الرَّحْمَنِ\nالرَّحِيمِ﴾؛ يقول الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي. ويقول العبد: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ﴾؛ يقول\nالله تعالى: مَجَّدَني عبدي. يقول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾؛ [قال:] فهذه\nبيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ\nالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلْيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ [قال:] فهؤلاء لعبدي،\nولعبدي ما سأل \".\nوكان ﷺ يقول: \" ما أنزل الله ﷿ في التوراة، ولا في الإنجيل مثل ﴿أم\nالقرآن﴾؛ وهي السبع المثاني [والقرآن العظيم الذي أوتيته] \".\nوأمر ﷺ (المسيء صلاته) أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: \" قل:\nسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله \". وقال لـ\n(المسيء صلاته): \" فإن كان معك قرآن؛ فاقرأ به، وإلا؛ فاحمد الله، وكبِّره، وهلله \".\n(ص ٣٠٠ - ٣٢٦) .","vol":"3","page":1054},{"text":"نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية\nوكان ﷺ قد أجاز للمؤتمين أن يَقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية؛ حيث\nكان في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ؛ قال: \" لعلكم تقرؤون خلف\nإمامكم؟ \". قلنا: نعم؛ هذًّا يا رسول الله! قال: \" لا تفعلوا؛ إلا [أن يقرأ أحدكم] بـ:\n﴿فاتحة الكتاب﴾؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها \".\nثم نهاهم ﷺ عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما \" انصرف من صلاة جهر\nفيها بالقراءة (وفي رواية: أنها صلاة الصبح)، فقال: \" هل قرأ معي منكم أحد آنفًا؟! \".\nفقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال: \" إني أقول: ما لي أنازع؟! \". [قال أبو هريرة:]\nفانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة حين\nسمعوا ذلك من رسول الله ﷺ، [وقرؤوا في أنفسهم سرًّا فيما لا يجهر فيه الإمام] \".\nوجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به؛ فقال: \" إنما جعل الإمام ليؤتم به،\nفإذا كبر؛ فكبروا، وإذا قرأ؛ فأنصتوا \". كما جعل الاستماع له مغنيًا عن القراءة وراءه؛\nفقال: \" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة \". هذا في الجهرية. (ص ٣٢٧ - ٣٦٤) .\nوُجُوبُ القراءة في السِّرِّيَّةِ\nوأما في السرية؛ فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: \" كنا نقرأ في الظهر\nوالعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ وسورة، وفي الأخريين\nبـ: ﴿بفاتحة الكتاب﴾ \". وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين \" صلى الظهر\nبأصحابه؛ فقال: \" أيُّكم قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾\n؟ \". فقال رجل: أنا، [ولم أرد\nبها إلا الخير] . فقال ﷺ: \" قد عرفت أن رجلًا خَالَجَنِيْها \". وفي حديث آخر: \" كانوا\nيقرؤون خلف النبي ﷺ، [فيجهرون به]، فقال: \" خلطتم عليَّ القرآن \". وقال: \" إن\nالمصلِّي يناجي ربه؛ فلينظر بما يناجيه به. ولا يجهرْ بعضكم على بعض بالقرآن \". وكان\nيقول: \" من قرأ حرفًا من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول:\n﴿الم﴾ حرف؛ ولكن (أَلِف) حرف، و(لام) حرف، و(ميم) حرف \". (ص ٣٦٥ - ٣٧٢) .\nالتَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به\nثم \" كان ﷺ إذا انتهى من قراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ قال: \" آمين \". يجهر، ويمد بها","vol":"3","page":1055},{"text":"صوته. وكان يأمر المقتدين بالتأمين بُعَيْدَ تأمين الإمام؛ فيقول: \" إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ\nالمَغْضُوبِ عَلْيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ فقولوا: آمين؛ [فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام\nيقول: آمين]، (وفي لفظ: إذا أمَّن الإمام؛ فأمِّنوا)؛ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة،\n(وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين. والملائكةُ في السماء: آمين. فوافق\nأحدهما الآخر)؛ غفر له ما تقدم من ذنبه \". وفي حديث آخر: \" فقولوا: آمين؛ يُجِبْكُم\nالله \". وكان يقول: \" ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين\n[خلف الإمام] \". (ص ٣٧٣ - ٣٩٠) .\nقراءتُهُ ﷺ بعدَ ﴿الفَاتِحَة﴾\nثم كان ﷺ يقرأ بعد ﴿الفاتحه﴾ سورة غيرها. وكان يطيلها أحيانًا، ويقصرها أحيانًا\nلعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي تصلي أمُّه معه ﷺ؛ كما قال أنس بن\nمالك ﵁: \" جوَّز ﷺ ذات يوم في الفجر (وفي حديث آخر: صلى الصبح،\nفقرأ بأقصر سورتين في القرآن)، فقيل: يا رسول الله! لم جوَّزت؟ قال: \" سمعت بكاء\nصبي، فظننت أن أمه معنا تصلي؛ فأردت أن أفرغ له أمه \" \". وكان يقول: \" إني لأدخل\nفي الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز في صلاتي؛ مما أعلم من شدة\nوَجْدِ أمه من بكائه \".\nوكان يبتدئ من أول السورة، ويكملها في أغلب أحواله. ويقول: \" أعطوا كل سورة\nحَظَّها من الركوع والسجود (وفي لفظ: \" لكل سورة ركعة \") \".\nوكان تارة يقسمها في ركعتين. وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية.\nوكان أحيانًا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وقد \" كان رجل من\nالأنصار يؤمهم في مسجد قُباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ\nبه؛ افتتح بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ وكان\nيصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه؛ فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى\nأنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى؛ فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى. فقال: ما\nأنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك؛ فعلت، وإن كرهتم؛ تركتكم. وكانوا يرون أنه\nمن أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي ﷺ؛ أخبروه الخبر؛ فقال: \" يا","vol":"3","page":1056},{"text":"فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في\nكل ركعة؟ \". فقال: إني أحبها. فقال: \" حُبَّكَ إيَّاها أدخلك الجنة \" \". (ص ٣٩١ -\n٤٠١) .\nجَمْعُهُ ﷺ بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة\nو\" كان ﷺ يَقْرُن بين النَّظَائر من المُفَصَّلِ؛ فكان يقرأ سورة: ﴿الرَّحْمَن﴾ (٥٥: ٧٨)\nو﴿النَّجْم﴾ (٥٣: ٦٢) في ركعة. و﴿اقْتَرَبَتِ﴾ (٥٤: ٥٥) و﴿الحَاقَّة﴾ (٦٩: ٥٢) في ركعة.\nو﴿الطُّوْر﴾ (٥٢: ٤٩) و﴿الذَّارِيَات﴾ (٥١: ٦٠) في ركعة. و﴿إِذَا وَقَعَتِ﴾ (٥٦: ٩٦) و﴿ن﴾\n(٦٨: ٥٢) في ركعة. و﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ (٧٠: ٤٤) و﴿النَّازِعَات﴾ (٧٩: ٤٦) في ركعة.\nو﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ (٨٣: ٣٦) و﴿عَبَسَ﴾ (٨٠: ٤٢) في ركعة. و﴿المُدَّثِّر﴾ (٧٤: ٥٦)\nو﴿المُزَّمِّل﴾ (٧٣: ٢٠) في ركعة. و﴿هَلْ أَتَى﴾ (٧٦: ٣١) و﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ﴾\n(٧٥: ٤٠) في ركعة. و﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٧٨: ٤٠) و﴿المُرْسَلات﴾ (٧٧: ٥٠) في ركعة.\nو﴿الدُّخَان﴾ (٤٤: ٥٩) و﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (٨١: ٢٩) في ركعة.\nوكان أحيانًا يجمع بين السور من السبع الطوال؛ كـ ﴿البَقَرَة﴾ و﴿النِّسَاء﴾ و﴿آلِ\nعِمْرَان﴾ في ركعة واحدة من صلاة الليل - كما سيأتي -. وكان يقول: \" أفضل الصلاة\nطول القيام \".\nو\" كان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى﴾؛ قال: \" سبحانك! فَبَلى \".\nوإذا قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾؛ قال: \" سبحان ربي الأعلى \" \". (ص ٤٠٢ - ٤١٠) .\nجَوَازُ الاقتصَارِ على ﴿الفَاتِحَة﴾\nو\" كان معاذ يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء [الآخرة]، ثم يرجع فيصلي بأصحابه،\nفرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه [من بني سلمة يقال له: سليم]، فلما\nطال على الفتى؛ [انصرف فـ] صلى [في ناحية المسجد]، وخرج، وأخذ بخطام بعيره،\nوانطلق، فلما صلى معاذ؛ ذكر ذلك له، فقال: إن هذا به لنفاق! لأخبرن رسول\nالله ﷺ بالذي صنع، وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله ﷺ بالذي صنع. فغدوا على\nرسول الله ﷺ، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى: يا رسول الله! يطيل\nالمكث عندك، ثم يرجع فيطيل علينا! فقال رسول الله ﷺ: \" أفتان أنت يا معاذ؟! \".","vol":"3","page":1057},{"text":"وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ \". قال: أقرأ بـ: ﴿فاتحة\nالكتاب﴾، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ!\nفقال رسول الله ﷺ: \" إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو ذا \". قال: فقال الفتى: ولكن\nسيعلم معاذ إذا قَدِم القوم وقد خُبِّروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا، فاستشهد الفتى،\nفقال رسول الله ﷺ بعد ذلك لمعاذ: \" ما فعل خَصْمِي وخَصْمُك؟ \". قال: يا رسول الله!\nصدق الله وكذبتُ؛ استُشهد \". (ص ٤١١ - ٤١٢) .\nالجهرُ والإسرارُ في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها\nوكان ﷺ يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وفي الركعتين الأوليَين من المغرب\nوالعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأخريين من العشاء.\nوكانوا يعرفون قراءته ﷺ فيما يُسِرُّ به باضطراب لحيته، وبإسماعه إياهم الآية أحيانًا\nوكان يجهر بها أيضًا في صلاة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف.\n(ص ٤١٣ - ٤١٨) .\nالجَهْرُ والإسْرارُ في القراءة في صلاةِ الليل\nوأما في صلاة الليل؛ فكان تارة يُسِرُّ، وتارة يَجْهَر. و\" كان إذا قرأ وهو في البيت؛\nيسمع قراءته مَنْ في الحجرة. وهذا كناية عن التوسط بين الجهر والإسرار. \" وكان ربما\nرفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه \". (أي: خارج الحجرة) .\nوبذلك أمر أبا بكر وعمر ﵄؛ وذلك حينما \" خرج ليلة فإذا هو بأبي\nبكر ﵁ يصلي يخفض من صوته، ومَرَّ بعمر بن الخطاب ﵁، وهو\nيصلي رافعًا صوته، فلما اجتمعا عند النبي ﷺ؛ قال: \" يا أبا بكر! مررت بك وأنت\nتصلي تخفض من صوتك؟ \". قال: قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله! وقال لعمر:\n\" مررت بك وأنت تصلي رافعًا صوتك؟ \". فقال: يا رسول الله! أُوْقِظُ الوَسْنَانَ، وأَطْرُدُ\nالشيطان. فقال النبي ﷺ: \" يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئًا \". وقال لعمر: \" اخفض\nمن صوتك شيئًا \".\nوكان يقول: \" الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمُسِر بالقرآن كالمُسِرِّ بالصدقة \".\n(ص ٤١٩ - ٤٢٨) .","vol":"3","page":1058},{"text":"ما كانَ يقرؤه ﷺ في الصلوات\nوأما ما كان يقرؤه ﷺ في الصلوات من السور والآيات؛ فإن ذلك يختلف باختلاف\nالصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس:\n١- صلاةُ الفجر\nكان ﷺ يقرأ فيها بطوال المفصل؛ فـ \" كان - أحيانًا - يقرأ: ﴿الوَاقِعَة﴾ (٥٦: ٩٦)،\nونحوها من السور في الركعتين \". وقرأ من سورة ﴿الطُّوْر﴾ (٥٢: ٤٩)؛ وذلك في حجة\nالوداع. و\" كان - أحيانًا - يقرأ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ (٥٠: ٤٥) ونحوها في [الركعة\nالأولى] \".\nو\" كان - أحيانًا - يقرأ بقصار المفصل كـ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (٨١: ٢٩) \". و\" قرأ\nمرةً: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ (٩٩: ٨) في الركعتين كلتيهما؛ حتى قال الراوي: فلا أدري؛ أنَسِيَ\nرسول الله ﷺ أم قرأ ذلك عمدًا؟ \". و\" قرأ مرة في السفر المعوذتين: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ\nالفَلَقِ﴾ (١١٣: ٥) و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١١٤: ٦) \". وقال لعقبة بن عامر رضي الله\nعنه: \" اقرأ في صلاتك المعوذتين؛ [فما تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بمثلهما] \".\nوكان أحيانًا يقرأ بأكثر من ذلك، فـ \" كان يقرأ ستين آية فأكثر \"؛ قال بعض رواته:\n\" لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما؟ \". و\" كان يقرأ بسورة ﴿الرُّوم﴾ (٣٠:\n٦٠) \". و\" أحيانًا بسورة ﴿يس﴾ (٣٦: ٨٣) \". ومرة \" صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة\n﴿المُؤْمِنِين﴾ (٢٣: ١١٨)، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض\nالرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع \". و\" كان أحيانًا يؤمهم فيها بـ: ﴿الصَّافَّات﴾ (٣٧: ١٨٢) \".\nو\" كان يصليها يوم الجمعة بـ: ﴿الم. تَنْزِيلُ﴾ ﴿السَّجْدَة﴾ (٣٢: ٣٠) [في الركعة\nالأولى، وفي الثانية] بـ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾ (٧٦: ٣١) \".\nو\" كان يطول في الركعة الأولى، ويقصر في الثانية \". (ص ٤٢٩ - ٤٤٧) .\nالقراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ\nوأما قراءته في ركعتي سنة الفجر؛ فكانت خفيفة جدًّا؛ حتى إن عائشة رضي الله\nعنها كانت تقول: \" هل قرأ فيها بـ: ﴿أم الكتاب﴾؟! \". وكان - أحيانًا - يقرأ بعد\n﴿الفَاتِحَة﴾ في الأولى منهما آية: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ","vol":"3","page":1059},{"text":"وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن\nرَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ . (٢: ١٣٦) . وفي الأخرى منهما: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا\nيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٣: ٦٤) .\nوربما قرأ بدلها: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ\nنَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٣: ٥٢) .\nوأحيانًا يقرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ (١٠٩: ٦) في الأولى، و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾\n(١١٢: ٤) في الأخرى. وكان يقول: \" نِعْمَ السُّورتانِ هما \". و\" سمع رجلًا يقرأ السورة\nالأولى في الركعة الأولى؛ فقال: \" هذا عبد آمن بربه \"، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة\nالأخرى؛ فقال: \" هذا عبد عرف ربه \" \" (ص ٤٤٨ - ٤٥٦) .\n٢- صلاة الظهر\nو\" كان ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ وسورتين، ويُطَوِّلُ في\nالأولى ما لا يُطَوِّل في الثانية \". وكان - أحيانًا - يطيلها، حتى إنه \" كانت صلاة الظهر\nتقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، [ثم يأتي منزله]، ثم يتوضأ، ثم\nيأتي ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى؛ مما يُطَوِّلُها \". و\" كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن\nيدرك الناس الركعة الأولى \".\nو\" كان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة ﴿الم. تَنْزِيلُ﴾\n﴿السَّجْدَة﴾ (٢٢: ٣٠) وفيها ﴿الفَاتِحَة﴾ .\nو\" كانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٨٧: ١٩)، و: ﴿هَلْ\nأَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ (٨٨: ٢٦) \".\nو\" كان - أحيانًا - يقرأ بـ: ﴿السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ﴾ (٨٥: ٢٢)، وبـ: ﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾\n(٨٦: ١٧) ونحوهما من السور \". وأحيانًا \" يقرأ بـ: ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (٩٢: ٢١) ونحوها \".\nوربما \" قرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، ونحوها \".\nو\" كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته \". و\" كان يسمعهم الآية\nأحيانًا \". (ص ٤٥٧ - ٤٦٦) .","vol":"3","page":1060},{"text":"قراءتُه ﷺ آياتٍ بعدَ ﴿الفَاتِحَة﴾ في الأخِيرَتَيْنِ\nو\" كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف؛ قدر خمس عشرة\nآية \". و\" ربما اقتصر فيهما على ﴿الفَاتِحَة﴾ \".\nوقد أمر (المسيء صلاته) بقراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره\nبقراءتها في الركعة الأولى: \" ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (وفي رواية: كل ركعة) \".\n(٤٦٧ - ٤٧٠) .\n٣- صلاة العصر\nو\" كان رسول الله ﷺ يقرأ في الأوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾، وسورتين؛ ويُطَوِّلُ في\nالأولى ما لا يُطَوِّلُ في الثانية \"، و\" كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة \".\nو\" كان يقرأ في كل منهما قدر خمس عشرة آية؛ قدر نصف ما يقرأ في كل ركعة من\nالركعتين الأوليين في الظهر \".\nو\" كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين؛ قدر نصفهما \". و\" كان يقرأ\nفيهما بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ \". و\" كان يسمعهم الآية أحيانًا \". ويقرأ بالسور التي ذكرنا في\n(صلاة الظهر) . (ص ٤٧١) .\n٤- صلاة المغرب\nو\" كان ﷺ يقرأ فيها أحيانًا بقصارِ المفصل \". حتى إنهم \" كانوا إذا صلوا معه،\nوسلم بهم؛ انصرف أحدهم وإنه ليُبْصِرُ مَواقعَ نَبْلِه \". و\" قرأ في سفر بـ: ﴿التِّينِ\nوَالزَّيْتُونِ﴾ (٩٥: ٨) في الركعة الثانية \". وكان أحيانًا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه؛ فـ\n\" كان تارة يقرأ بـ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٤٧: ٣٨) \". وتارة بـ: ﴿الطُّوْر﴾\n(٥٢: ٤٩) . وتارة بـ: ﴿المُرْسَلات﴾ (٧٧: ٥٠)؛ قرأ بها في آخر صلاة صلاها ﷺ.\nو\" كان أحيانًا يقرأ بطُولَى الطولَيَيْن: [﴿الأَعْرَاف﴾ (٧: ٢٠٦)] [في الركعتين] \".\nوتارة: بـ: [الأَنْفَال﴾ (٨: ٧٥) في الركعتين. (ص ٤٧٢ - ٤٨٧) .\nالقراءة في سُنَّة المغرب\nوأما سُنَّةُ المغرب البَعْدِيَّة؛ فـ \" كان يقرأ فيها: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ (١٠٩: ٦) و:\n﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١١٢: ٤) . (ص ٤٨٨ - ٤٨٩) .","vol":"3","page":1061},{"text":"٥- صلاة العشاء\nكان ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل؛ فـ \" كان تارةً يقرأ بـ:\n﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (٩١: ١٥)، وأشباهها من السور \". و\" تارة بـ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾\n(٨٤: ٢٥)، وكان يسجد بها \". و\" قرأ مرة في سفر بـ: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (٩٥: ٨) [في\nالركعة الأولى] \".\nونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين \" صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء\nفطوَّل عليهم؛ فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأُخبر معاذ عنه، فقال: إنه منافق. ولما\nبلغ ذلك الرجل؛ دخل على رسول الله ﷺ فأخبره ما قال معاذ؛ فقال له النبي ﷺ:\n\" أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ؟! إذا أممتَ الناس؛ فاقرأ بـ: ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (٩١:\n١٥)، و: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٧٧: ١٩)، و: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (٩٦: ١٩)، و:\n﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (٩٢: ٢١)؛ [فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة] \".\n(ص ٤٩٠ - ٤٩٨) .\n٦- صلاة الليل\nوكان ﷺ ربما جهر بالقراءة فيها، وربما أسر؛ يقصر القراءة فيها تارة، ويطيلها أحيانًا،\nويبالغ في إطالتها أحيانًا أخرى، حتى قال ابن مسعود: \" صليت مع النبي ﷺ ليلة، فلم\nيزل قائمًا حتى هَمَمْتُ بأمر سوء. قيل: وما هَمَمْتَ؟ قال: هَمَمْتُ أن أقعد وأَذَرَ\nالنبيَّ ﷺ \". وقال حذيفة بن اليمان: \" صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة، فافتتح\n﴿البَقَرَة﴾ . فقلت: يركع عند المئة. ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى.\nفقلت: يركع بها. ثم افتتح ﴿النِّسَاء﴾، فقرأها، ثم افتتح ﴿آلِ عِمْرَان﴾، فقرأها. يقرأ\nمترسلًا: إذا مَرَّ بآية فيها تسبيح؛ سبح، وإذا مَرَّ بسؤال؛ سأل، وإذا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ؛ تَعَوَّذَ، ثم\nركع ... \" الحديث. و\" قرأ ليلة - وهو وَجِعٌ - السبع الطوال \". و\" كان أحيانًا يقرأ في كل\nركعة بسورة منها \".\nو\" ما عُلِمَ أنه ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة [قط] \"؛ بل إنه لم يَرْضَ ذلك لعبد الله بن\nعمرو ﵄ حين قال له: \" اقرأ القرآن في كل شهر \". قال: قلت: إني أجد\nقوة. قال: \" فاقرأه في عشرين ليلة \". قال: قلت: إني أجد قوة. قال: \" فاقرأه في سَبْعٍ،","vol":"3","page":1062},{"text":"ولا تزد على ذلك \". ثم \" رَخَّصَ له أن يقرأه في خمس \". ثم \" رَخَّصَ له أن يقرأه في\nثلاث \". ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك. وعَلَّلَ ذلك في قوله له: \" من قرأ القرآن في\nأقل من ثلاث؛ لم يفقَهْهُ \". وفي لفظ: \" لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث \". ثم\nفي قوله له: \" فإن لكل عابد شِرَّةً، ولكل شِرَّةٍ فترة؛ فإما إلى سنة، وإما إلى بدعة. فمن\nكانت فترته إلى سنة؛ فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك؛ فقد هلك \".\nوكان يقول: \" من صلى في ليلة بمئتي آية؛ فإنه يكتب من القانتين المخلصين \". و\" كان\nيقرأ [في] كل ليلة بـ: ﴿بني إسرائيل﴾ (١٧: ١١١)، و﴿الزُّمَر﴾ (٣٩: ٧٥) \". وكان يقول:\n\" من صلى في ليلة بمئة آية؛ لم يكتب من الغافلين \". و\" كان أحيانًا يقرأ في كل ركعة\nقدر خمسين آية أو أكثر \". وتارة \" يقرأ قَدْرَ ﴿يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ﴾ (٧٣: ٢٠) \". و\" ما كان ﷺ\nيصلي الليل كلَّه \" إلا نادرًا؛ فقد \" راقب عبدُ الله بنُ خبّاب بن الأرَتِّ - وكان قد شهد\nبدرًا مع رسول الله ﷺ - رسولَ الله ﷺ الليلة كلها (وفي لفظ: في ليلة صلاها كلها)\nحتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته؛ قال له خباب بن الأَرَتِّ: يا رسول الله!\nبأبي أنت وأمي؛ لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها؟ فقال: \" أجل؛ إنها\nصلاةُ رَغَبٍ ورَهَبٍ، [وإني] سألت ربي ﷿ ثلاث خصال؛ فأعطاني اثنتين،\nومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا (وفي لفظ: أن لا يهلك\nأمتي بسَنَةٍ)؛ فأعطانيها. وسألت ربي ﷿ أن لا يُظْهِرَ علينا عدوًا من غيرنا؛\nفأعطانيها. وسألت ربي أن لا يُلْبِسَنا شيَعًا؛ فَمَنَعَنِيْهَا \" \". و\" قام ليلة بآية يرددها حتى\nأصبح وهي: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ (٥:\n١١٨)؛ [بها يركع، وبها يسجد، وبها يدعو]، [فلما أصبح؛ قال له أبو ذر ﵁:\nيا رسول الله! ما زلْتَ تقرأ هذه الآية حتى أصبحت؛ تركع بها، وتسجد بها]، [وتدعو\nبها]، [وقد عَلَّمَك الله القرآن كله]، [لو فعل هذا بعضُنا؛ لَوَجَدْنَا عليه؟] . [قال: \" إني\nسألت ربي ﷿ الشفاعة لأمتي؛ فأعطانيها، وهي نَائِلَةٌ إن شاء الله لمن لا يشرك بالله\nشيئًا \"] . و\" قال له رجل: يا رسول الله! إن لي جارًا يقوم الليل، ولا يقرأ إلا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ\nأَحَدٌ﴾ (١١٢: ٤)؛ [يرددها] [لا يزيد عليها]- كأنه يُقَلِّلُها -؟! فقال النبي ﷺ: \" والذي\nنفسي بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن \". (ص ٤٩٠ - ٥٣٨) .","vol":"3","page":1063},{"text":"٧- صلاةُ الوَِتْر\n\" كان ﷺ يقرأ في الركعة الأولى بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٨٧: ١٩)، وفي الثانية\nبـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ (١٠٩: ٦)، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١١٢: ٤) \".\nوكان يضيف إليها أحيانًا: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾ (١١٣: ٥)، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾\n(١١٤: ٦) . ومرة: \" قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من ﴿النِّسَاء﴾ (٤: ١٦٧) \". (ص ٥٣٩ -٥٤٣) .\nالقراءة في الركعتين بعد الوتر\nوأما الركعتان بعد الوتر؛ فكان يقرأ فيهما: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ﴾ (٩٩: ٨)، و﴿قُلْ\nيَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ . (١٠٩: ٦) . (ص ٥٤٤) .\n٨- صلاة الجمعة\n\" كان ﷺ يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى بسورة ﴿الجُمُعَة﴾ (٦٢: ١١)، وفي\nالأخرى: ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ﴾ (٦٣: ١١) \"، و\" تارة يقرأ - بدلها -: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ\nالغَاشِيَةِ﴾ (٨٨: ٢٦) \". وأحيانًا \" يقرأ في الأولى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٨٧: ١٩)،\nوفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ (٨٨: ٢٦) \". (ص ٥٤٥ - ٥٤٩) .\n٩- صلاة العيدين\n\" كان ﷺ يقرأ أحيانًا في الأولى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٨٧: ١٩)، وفي\nالأخرى: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ (٨٨: ٢٦) \". وأحيانًا \" يقرأ فيهما بـ: ﴿ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ (٥٠:\n٤٥)، و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ (٥٤: ٥٥) \". (ص ٥٥٠ - ٥٥٢) .\n١٠- صلاة الجنازة\n\" السنة أن يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ [وسورة] \"، و\" يخافت فيها مُخَافَتَةً بعد\nالتكبيرة الأولى \". (ص ٥٥٣ - ٥٦١) .\nتَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها\nوكان ﷺ - كما أمره الله تعالى - يرتل القرآن ترتيلًا؛ لا هَذًّا، ولا عَجَلَةً؛ بل قراءة\n\" مفسرة؛ حرفًا حرفًا \"، حتى \" كان يرتل السورة؛ حتى تكون أطول من أطولَ منها \".\nوكان يقول: \" يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن","vol":"3","page":1064},{"text":"منزلك عند آخر آية تقرؤها \". و\" كان يمد قراءته (عند حروف المد)؛ فيمد ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾،\nويمد ﴿الرَّحْمَنِ﴾، ويمد ﴿الرَّحِيمِ﴾، و﴿نَضِيدٌ﴾ (٥٠: ٤٥) وأمثالها. وكان يقف على\nرؤوس الآي - كما سبق بيانه -. و\" كان أحيانًا يُرَجِّعُ صوته؛ كما فعل يوم الفتح وهو على\nناقته، يقرأ سورة ﴿الفَتْح﴾ (٤٨: ٤٩) [قراءة لينة] \". وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه\nهكذا: (آآ آ) . وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن؛ فيقول: \" زينوا القرآن بأصواتكم؛\n[فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا] \". ويقول: \" إن من أحسن الناس صوتًا بالقرآن\nالذي إذا سمعتموه يقرأ؛ حسبتموه يخشى الله \". وكان يأمر بالتغني بالقرآن؛ فيقول:\n\" تعلَّموا كتاب الله، وتعاهدوه، واقتنوه، وتغنَّوا به؛ فوالذي نفسي بيده! لهو أشد تفلتًا\nمن المخاض في العقل \". ويقول: \" ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن \". ويقول: \" مأ أذن الله\nلشيء ما أَذِنَ (وفي لفظ: كأَذَنِه) لنبي [حسن الصوت] يتغنى بالقرآن؛ [يجهر به] \".\nو\" قال لأبي موسى الأشعري ﵁: \" لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة!\nلقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود \". [فقال أبو موسى: لو علمت مكانك؛ لحبرت لك\nتحبيرًا] \" (ص ٥٦٢ - ٥٩٥) .\nالفَتْحُ على الإمام\nوسَنَّ ﷺ الفتح على الإمام إذا لُبست عليه القراءة؛ فقد \" صلى صلاة، فقرأ فيها،\nفلُبس عليه، فلما انصرف؛ قال لأُبَيٍّ: \" أصليتَ معنا؟ \". قال: نعم. قال: \" فما منعك\n[أن تفتح علي]؟! \". (ص ٥٩٦ - ٥٩٩) .\nالاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة\nوقال له عثمان بن أبي العاص ﵁: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال\nبيني وبين صلاتي وقراءتي؛ يَلبسها عليَّ؟ فقال رسول الله ﷺ: \" ذاك شيطان يقال له:\nخِنْزِبٌ، فإذا أحسسته؛ فتعوذ بالله منه، واتفُل على يسارك ثلاثًا \". قال: ففعلت ذلك؛\nفأذهبه الله عني. (ص ٦٠٠) .\nالركوع\nثم كان ﷺ إذا فرغ من القراءة؛ سكت سكتةً، ثم رفع يديه؛ على الوجوه المتقدمة\nفي (تكبيرة الافتتاح)، وكَبَّر، وركع، وأمر بهما (المسيء صلاته)؛ فقال له: \" إنها لا تتم","vol":"3","page":1065},{"text":"صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ... ثم يكبر الله، ويحمده، ويمجده،\nويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر، ويركع، [ويضع يديه على\nركبتيه] حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ... \"، الحديث. (ص ٦٠١ - ٦٢٥) .\nصفة الركوع\nوكان ﷺ في أول الأمر يُطَبِّقُ بين كفيه، ثم يجعلهما بين ركبتيه، [ويخالف بين\nأصابعه] . ثم ترك ذلك، ونهى عنه. و\" كان ﷺ يضع كفيه على ركبتيه \". و\" كان يأمرهم\nبذلك \". وأمر به أيضًا (المسيء صلاته) - كما مر آنفًا -. و\" كان يمكّن يديه من ركبتيه\n[كأنه قابض عليهما] \". و\" كان يُفرِّج بين أصابعه \". وأمر به (المسيء صلاته)؛ فقال:\n\" إذا ركعت؛ فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرِّج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ\nكل عضو مأخذه \". وكان يجعل أصابعه أسفل من ذلك؛ [على ساقيه] . و\" كان\nيجافي، ويُنَحِّي مرفقيه عن جنبيه \".\nو\" كان إذا ركع؛ بسَط ظهرَهُ وسوَّاه \"؛ \" حتى لو صُبَّ عليه الماء؛ لاستقر \". وقال لـ\n(المسيء صلاته): \" فإذا ركعتَ؛ فاجعلْ راحتَيْكَ على رُكْبتيك، وامْدُدْ ظهرك،\nومكن لركوعك \". و\" كان لا يَصُبُّ رأسَه، ولا يُقْنعُ؛ ولكن بين ذلك \". (ص ٦٢٦ -\n٦٣٩) .\nوجوبُ الطُّمأنينة في الركوع\nو\" كان يطمئن في ركوعه \". وأمر به (المسيء صلاته)؛ فقال: \" إنه لا تتم صلاة\nلأحد من الناس حتى يتوضأ ... \" الحديث. وفيه: \" ثم يكبر ... ثم يقول: الله أكبر. ثم\nيركع حتى تطمئن مفاصله \". وكان يقول: \" أتموا الركوع والسجود؛ فوالذي نفسي بيده!\nإني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم \". و\" رأى رجلًا لا يُتِمُّ ركوعه،\nوينقر في سجوده وهو يصلي؛ فقال: \" لو مات هذا على حاله هذه؛ مات على غير ملة\nمحمد ﷺ؛ [ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم]، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في\nسجوده؛ مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين، لا يغنيان عنه شيئًا \" \". وقال أبو هريرة\n﵁: \" نهاني خليلي ﷺ أن أنقر في صلاتي نقر الدّيك، وأن ألتفت التفات\nالثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد \". وكان ﷺ يقول: \" أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من","vol":"3","page":1066},{"text":"صلاته \". قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: \" لا يتم ركوعها\nوسجودها \". و\" كان يصلي، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع\nوالسجود، فلما انصرف؛ قال: \" يا معشر المسلمين! إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في\nالركوع والسجود \" \". وقال في حديث آخر: \" لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في\nالركوع والسجود \". (ص ٦٤٠ - ٦٤٨) .\nأذكار الركوع\nوكان يقول في هذا الركن أنواعًا من الأذكار والأدعية، تارةً بهذا، وتارةً بهذا:\n١- \" سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) \". وكان أحيانًا يكررها أكثر من ذلك. وبالغ\nمرةً في تكرارها في صلاة الليل؛ حتى كان ركوعه قريبًا من قيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث\nسور من الطوال: ﴿البَقَرَة﴾، و﴿النِّسَاء﴾، و﴿آلِ عِمْرَان﴾، يتخللها دعاء واستغفار - كما\nسبق في (صلاة الليل) -.\n٢- \" سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثًا) \".\n٣- \" سبّوح، قدوس، رب الملائكة والروح \".\n٤- \" سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي \". وكان يكثر منه في ركوعه\nوسجوده؛ يتأول القرآن.\n٥- \" اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، [أنت ربي]، خشع لك سمعي\nوبصري، ومخي وعظمي (وفي رواية: وعظامي)، وعصبي، [وما استقلت به قدمي؛ لله\nرب العالمين] \".\n٦- \" اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، أنت ربي،\nخشع سمعي وبصري، ودمي ولحمي، وعظمي وعصبي؛ لله ربِّ العالمين \".\n٧- \" سبحان ذي الجبروت والملكوت، والكبرياء والعظمة \". وهذا قاله في صلاة\nالليل. (ص ٦٤٩ - ٦٦٦) .\nإطالة الركوع\nو\" كان ﷺ يجعل ركوعه، وقيامه بعد الركوع، وسجوده، وجلسته بين السجدتين\nقريبًا من السواء \". (ص ٦٦٧ - ٦٦٨) .","vol":"3","page":1067},{"text":"النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع\nو\" كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود \". وكان يقول: \" ألا وإني نُهِيْتُ\nأن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع؛ فعظِّموا فيه الرب ﷿، وأما السجود؛\nفاجتهدوا في الدعاء؛ فقَمِن أن يستجاب لكم \". (ص ٦٦٩ -٦٧٣) .\nالاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه\nثم \" كان ﷺ يرفع صُلبه من الركوع قائلًا: \" سمع الله لمن حمده \" \". وأمر بذلك\n(المسيء صلاته)؛ فقال: \" لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يكبر ... ثم\nيركع ... ثم يقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائمًا \". وكان إذا رفع رأسه\nاستوى؛ حتى يعود كل فَقارٍ مكانه.\nثم \" كان يقول وهو قائم: \" ربنا! [و] لك الحمد \" \". وأمر بذلك كلَّ مُصَلٍّ؛ مُؤتمًا أو\nغيره؛ فقال: \" صلوا كما رأيتموني أُصلي \". وكان يقول: \" إنما جعل الإمام ليؤتم به ...\nوإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: [اللهم] ربنا! ولك الحمد \" - زاد في حديث\nآخر: - \" يسمع الله لكم؛ فإن الله ﵎ قال على لسان نبيه ﷺ: سمع الله لمن\nحمده \". وعَلَّلَ الأمرَ بذلك في حديث آخر بقوله: \" فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛\nغفِرَ له ما تقدم من ذنبه \".\nوكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويقول\nوهو قائم - كما مر آنفًا -:\n١- \" ربنا! ولك الحمد \". وتارةً يقول:\n٢- \" ربنا! لك الحمد \". بدون الواو. وأحيانًا يقول:\n٣- \" اللهم ربنا! ولك الحمد \". تارة بالواو. وتارة بدونها:\n٤- \" اللهم ربنا! لك الحمد \". وكان يأمر بذلك، فيقول: \" إذا قال الإمام: سمع الله\nلمن حمده. فقولوا: اللهم رَبَّنا! لك الحمد؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غُفر له\nما تقدم من ذنبه \". وكان تارةً يزيد على ذلك إما:\n٥- \" ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد \". وإما:\n٦- \" مِلْءَ السماوات، و[مِلْءَ] الأرض، و[مِلْءَ] ما بينهما، ومِلْءَ ما شئت من شيء","vol":"3","page":1068},{"text":"بعد \". وتارة يضيف إلى ذلك قوله:\n٧- \" أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ\nمنك الجَدُّ \". وتارة تكون بإضافة:\n٨- \" ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء\nوالمجد، أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد -[اللهم!] لا مانع لما أعطيت، [ولا معطي لما\nمنعت]، ولا ينفع ذا الجد منك الجد \". وتارة يقول في صلاة الليل:\n٩- \" لربي الحمد، لربي الحمد \". يكررذلك؛ حتى كان قيامه نحوًا من ركوعه\nالذي كان قريبًا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة ﴿البَقَرَة﴾ .\n١٠- \" ربنا! ولك الحمد؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه [مباركًا عليه؛ كما يحب ربنا\nويرضى] \". قاله رجل كان يصلي وراءه ﷺ بعدما رفع ﷺ رأسه من الركعة وقال:\n\" سمع الله لمن حمده \"، فلما انصرف رسول الله ﷺ؛ قال: \" من المتكلم آنفًا؟ \". فقال\nالرجل: أنا يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: \" لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا\nيَبْتَدِرُوْنَها؛ أيهم يكتبها أولًا \". (ص ٦٧٤ - ٦٩٧) .\nإطالة هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه\nوكان ﷺ يجعل قيامه هذا قريبًا من ركوعه - كما تقدم -؛ بل \" كان يقوم أحيانًا\nحتى يقول القائل: قد نسي؛ [من طول ما يقوم] \". وكان يأمر بالاطمئنان فيه؛ فقال\nلـ (المسيء صلاته): \" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا؛ [فيأخذ كل عظم مَأْخَذَه] \"\n(وفي رواية: \" وإذا رفعت؛ فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها \")\nوذكر له: \" أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك \". وكان يقول: \" لا ينظر\nالله ﷿ إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها \". (ص ٦٩٨ - ٧٠٥) .\nالسجود\nالتكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود\nثم \" كان ﷺ يكبر، ويهوي ساجدًا \". وأمر بذلك (المسيء صلاته)؛ فقال له: \" لا\nتتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائمًا، ثم\nيقول: الله أكبر. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله \". و\" كان إذا أراد أن يسجد؛ كبَّر،","vol":"3","page":1069},{"text":"[ويجافي يديه عن جنبيه]، ثم يسجد \". و\" كان أحيانًا يرفع يديه إذا سجد \". (ص ٧٠٦ - ٧١٣) .\nالخرور إلى السجود على اليدين\nو\" كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه \". وكان يأمر بذلك؛ فيقول: \" إذا سجد\nأحدكم؛ فلا يَبْرُكْ كما يَبْرُكُ البعيرُ، ولْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه \". (ص ٧١٤ - ٧٢٤) .\nصفة السجود\nوكان يقول: \" إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع احدكم وجهه؛\nفليضع يديه، وإذا رفع؛ فليرفعهما \". و\" كان يعتمد على كفيه [ويبسطهما] \". ويضم\nأصابعهما، ويوجهها قِبَل القبلة. و\" كان يجعلهما حذو منكبيه \". وأحيانًا \" حذو أذنيه \".\nو\" كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض \". وقال لـ (المسيء صلاته): \" إذا سجدت؛ فَمَكِّن\nلسجودك \". (وفي رواية: \" إذا أنت سجدت؛ فأمكنت وجهك ويديك؛ حتى يطمئن\nكل عظم منك إلى موضعه \") . وكان يقول: \" لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما\nيصيب الجبين \". و\" كان يمكّن أيضًا ركبتيه، وأطراف قدميه، ويستقبل [بصدور قدميه و]\nبأطراف أصابعهما القبلة \". و\" ينصب رجليه \". و\" أمر به \". و\" كان يفتخ أصابعهما \"\nو\" يرص عقبيه \". وكان يرفع عجيزته. (مؤخره) . فهذه سبعة أعضاء كان ﷺ يسجد\nعليها: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة والأنف. وقد جعل ﷺ العضوين\nالأخيرين كعضو واحد في السجود؛ حيث قال: \" أُمرت أن أسجد (وفي رواية: أُمرنا أن\nنسجد) على سبعةِ أَعْظُمٍ: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه -، واليدين (وفي لفظ:\nالكفَّين)، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفِت الثياب والشعر \". وكان يقول: \" إذا\nسجد العبد؛ سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه \". وقال في رجل\nصلى ورأسه معقوص من ورائه: \" إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف \". وقال\nأيضًا: \" ذلك كِفْلُ الشيطان \". يعني: مقعد الشيطان. يعني: مغرز ضفره. و\" كان لا\nيفترش ذراعيه \"؛ بل كان ينهى عنه. و\" كان يرفعهما ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو\nبياض إبطيه من ورائه \". و\" حتى لو أن بَهمة أرادت أن تمر تحت يديه؛ مرَّت \". وكان يبالغ\nفي ذلك حتى قال بعض أصحابه: \" إن كنا لنأوي لرسول الله ﷺ؛ مما يجافي بيديه عن\nجنبيه إذا سجد \". وكان يأمر بذلك؛ فيقول: \" إذا سجدت؛ فضع كفيك، وارفع","vol":"3","page":1070},{"text":"مرفقيك \". ويقول: \" اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط (وفي لفظ:\nكما يبسط) الكلب \". وفي لفظ آخر وحديث آخر: \" ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش\nالكلب \". وكان يقول: \" لا تبسط ذراعيك [بسط السبع]، وادّعم على راحتيك، وتجاف\nعن ضبعيك؛ فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو منك معك \". (ص ٧٢٥ - ٧٥٩) .\nوجوبُ الطُّمأنينة في السُّجود\nوكان ﷺ يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مَثَلَ الجائع؛ يأكل\nالتمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئًا. وكان يقول فيه: \" إنه من أسوأ الناس سرقةً \".\nوكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود - كما سبق في\n(الركوع) -، وأمر (المسيء صلاته) بالاطمئنان في السجود - كما تقدم في أول الباب -.\n(ص ٧٦٠) .\nأذكار السجود\nوكان ﷺ يقول في هذا الركن أنواعًا من الأذكار والأدعية، تارةً هذا، وتارةً هذا:\n١- \" سبحان ربي الأعلى (ثلاث مرات) \". و\" كان أحيانًا يكررها أكثر من ذلك \".\nوبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبًا من قيامه، وكان قرأ فيه\nثلاث سور من الطوال: ﴿البَقَرَة﴾ و﴿النِّسَاء﴾ و﴿آلِ عِمْرَان﴾، يتخللها دعاءٌ واستغفارٌ -\nكما سبق في (صلاة الليل) -.\n٢- \" سبحان ربي الأعلى وبحمده (ثلاثًا) \".\n٣- \" سُبوح، قُدوس، رب الملائكة والروح \".\n٤- \" سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي \". وكان يكثر منه في\nركوعه وسجوده؛ يتاول القرآن.\n٥- \" اللهم! لك سجدت؛ وبك آمنت، ولك أسلمت، [وأنت ربي]، سجد وجهي\nللذي خلقه وصوَّره، [فأحسن صُوَرَه]، وشق سمعه وبصره، [فـ] تبارك الله أحسن\nالخالقين \".\n٦- \" اللهم! اغفر لي ذنبي كله، دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره \".\n٨- \" سبحان ذي الجبروتِ، والملكوتِ، والكبرياءِ، والعظمة \". وهذا - وما بعده -","vol":"3","page":1071},{"text":"كان يقوله في صلاة الليل.\n٩- \" سبحانك [اللهم!] وبحمدك، لا إله إلا أنت \".\n١٠- \" اللهم! اغفر لي ما أسررتُ، وما أعلنتُ \".\n١١- \" اللهم! اجعل في قلبي نورًا، [وفي لساني نورًا]، واجعل في سمعي نورًا،\nواجعل في بصري نورًا، واجعل من تحتي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، وعن يميني نورًا،\nوعن يساري نورًا، واجعل أمامي نورًا، واجعل خلفي نورًا، [واجعل في نفسي نورًا]،\nوأعظم لي نورًا \".\n١٢- \" [اللهم!] [إني] أعوذ برضاك من سخطك، و[أعوذ] بمعافاتك من عقوبتك،\nوأعوذ بك منك، لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك \". (ص ٧٦١ - ٧٧٠) .\nالنهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود\nوكان ﷺ ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من\nالدعاء في هذا الركن - كما مضى في (الركوع) - وكان يقول: \" أقرب ما يكون العبد\nمن ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء [فيه] \". (ص ٧٧١) .\nإطالةُ السُّجود\nوكان ﷺ يجعل سجوده قريبًا من الركوع في الطُّول، وربما بالغ في الإطالة لأمر\nعارض؛ كما قال بعض الصحابة: \" خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاتي\nالعشي -[الظهر والعصر] وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فتقدم النبي ﷺ، فوضعه [عند\nقدمه اليمنى]، ثم كبر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها،\nقال: فرفعت رأسي [من بين الناس]؛ فإذا الصبي على ظهر رسول الله ﷺ وهو ساجد،\nفرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة؛ قال الناس: يا رسول الله!\nإنك سجدت بين ظهراني صلاتك [هذه] سجدة أطلتها؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر،\nأو أنه يوحى إليك! قال: \" كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله\nحتى يقضي حاجته \". وفي حديثٍ آخر: \" كان ﷺ يصلي؛ فإذا سجد؛ وثب الحسن\nوالحسين على ظهره، فإذا منعوهما؛ أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة؛\nوضعهما في حجره، وقال: \" من أحبني؛ فليحب هذين \" \". (ص ٧٧٢ - ٧٧٣) .","vol":"3","page":1072},{"text":"فضل السجود\nوكان ﷺ يقول: \" ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة \". قالوا: وكيف\nتعرفهم يا رسول الله! في كثرة الخلائق؟ قال: \" أرأيت لو دخلت صِيرة فيها خيل دُهم\nبُهم، وفيها فرسٌ أغرُّ مُحَجَّلٌّ؛ أما كنت تعرفه منها؟ \". قال: بلى. قال: \" فإن أمتي يومئذٍ\nغُرٌّ من السجود، محجَّلون من الوُضوء \". ويقول: \" إذا أراد الله رحمةَ من أراد من أهل\nالنار؛ أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله؛ فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار\nالسجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم\nتأكله النار؛ إلا أثر السجود \". (ص ٧٧٤ - ٧٧٩) .\nالسُّجودُ على الأرضِ والحَصِير\nوكان يسجد على الأرض كثيرًا. و\" كان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم\nيستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض؛ بسط ثوبه، فسجد عليه \". وكان يقول: \" ...\nوجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطَهورًا، فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاةُ؛\nفعنده مسجده، وعنده طهوره، [وكان مَنْ قبلي يعظمون ذلك؛ إنما كانوا يصلون في كنائسهم\nوبيعهم] \". وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة إحدى\nوعشربن من رمضان؛ حين أمطرت السماء، وسال سقف المسجد، وكان من جريد النخل،\nفسجد ﷺ في الماء والطين، قال أبو سعيد الخدري: \" فأبصرت عيناي رسول الله ﷺ\nانصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين \".\nو\" كان يصلي على الخُمرة \" أحيانًا. و\" على الحصير \" أحيانًا. و\" صلى عليه - مرةً -،\nوقد اسود من طول ما لُبِس \". (ص ٧٨٠ - ٧٩٧) .\nالرَّفعُ مِنَ السُّجود\nثم \" كان ﷺ يرفع رأسه من السجود مكبرًا \". وأمر بذلك (المسيء صلاته)؛ فقال:\n\" لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله\nأكبر. ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا \". و\" كان يرفع يديه مع هذا التكبير \" أحيانًا.\n(ص ٧٩٨ - ٨٠٠) .","vol":"3","page":1073},{"text":"الافتراش والإقْعَاءُ بين السَّجْدَتَيْنِ\nثم \" يفرش رجله اليسرى، فيقعد عليها [مطمئنًا] \"، وأمر بذلك (المسيء صلاته)؛\nفقال له: \" إذا سجدت؛ فمكن لسجودك، فإذا رفعت؛ فاقعد على فخذك اليسرى \".\nو\" كان ينصب رجله اليمنى \". و\" يستقبل بأصابعها القبلة \".\nو\" كان أحيانًا يقعي؛ [ينتصب على عقبيه، وصدور قدميه] \". (ص ٨٠١ - ٨٠٧) .\nوجوبُ الاطمئنان بين السجدتين\nو\" كان ﷺ يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه \". وأمر بذلك (المسيء\nصلاته)، وقال له: \" لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك \". و\" كان يطيلها حتى تكون\nقريبًا من سجدته \". وأحيانًا \" يمكث حتى يقول القائل: قد نسي \". (ص ٨٠٨) .\nالأذكار بين السَّجدتين\nوكان ﷺ يقول في هذه الجلسة:\n١- \" اللهم (وفي لفظ: رب!) اغفر لي، وارحمني، [واجبرني]، [وارفعني]،\nواهدني، [وعافني]، وارزقني \". وتارة يقول:\n٢- \" رب! اغفر لي، رب! اغفر لي \". وكان يقولهما في صلاة الليل. (ص ٨٠٩ - ٨١٤) .\nالسجدة الثانية، والرفع منها\nثم \" كان يكبر ويسجد السجدة الثانية \". وأمر بذلك (المسيء صلاته)؛ فقال له بعد\nأن أمره بالاطمئنان بين السجدتين - كما سبق -: \" ثم تقول: الله أكبر. ثم تسجد حتى\nتطمئن مفاصلك، [ثم افعل ذلك في صلاتك كلها] \". و\" كان ﷺ يرفع يديه مع هذا\nالتكبير \" أحيانًا. وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى. ثم \" يرفع رأسه\nمكبرًا \". وأمر بذلك (المسيء صلاته)؛ فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية - كما مر -:\n\" ثم يرفع رأسه، فيكبر \". وقال له: \" [ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة]؛ فإذا فعلت\nذلك؛ فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئًا؛ انتقصت من صلاتك \". و\" كان يرفع\nيديه \" أحيانًا. (ص ٨١٥) .\nجَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ\nثم \" يستوي قاعدًا \" \" على رجله اليسرى معتدلًا؛ حتى يرجع كل عظم إلى\nموضعه \". (ص ٨١٦ - ٨٢٣) .","vol":"3","page":1074},{"text":"القيام إلى الركعة الثانية\nالاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة\nثم \" كان ﷺ ينهض معتمدًا على الأرض إلى الركعة الثانية \". و\" كان يعجن في\nالصلاة: يعتمد على يديه إذا قام \".\nو\" كان ﷺ إذا نهض في الركعة الثانية؛ استفتح القراءة بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ\nالعَالَمِينَ﴾، ولم يسكت \". وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى؛ إلا أنه\nكان يجعلها أقصر من الأولى - كما سبق -. (ص ٨٢٤ - ٨٢٧) .\nوجوبُ قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في كُلِّ ركعةٍ\nوقد أمر (المسيء صلاته) بقراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في كل ركعة؛ حيث قال له بعد أن أمره\nبقراءتها في الركعة الأولى: \" ثم افعل ذلك في صلاتك كلها \" (وفي رواية: \" في كل\nركعة \") . وقال: \" في كل ركعة قراءة \". (ص ٨٢٨) .\nالتشهد الأول / جلسة التشهد\nثم كان ﷺ يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة\nركعتين كالصبح؛ \" جلس مفترشًا \"؛ كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك \" يجلس\nفي التشهد الأول \" من الثلاثية أو الرباعية. وأمر به (المسيء صلاته)؛ فقال له: \" فإذا\nجلست في وسَط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخدك اليسرى، ثم تشهد \". وقال أبو\nهريرة ﵁: \" ونهاني خليلي ﷺ عن إقعاء كإقعاء الكلب \". وفي حديث آخر:\n\" كان ينهى عن عقبة الشيطان \". و\" كان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على\nفخذه (وفي رواية: ركبته) اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه (وفي رواية: ركبته)\nاليسرى؛ [باسطها عليها] \". و\" كان ﷺ يضع حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى \".\nو\" نهى رجلًا وهو جالس معتمد. على يده اليسرى في الصلاة؛ فقال: \" إنها صلاةُ\nاليهود \" \". وفي لفظ: \" لا تجلسْ هكذا؛ إنما هذه جِلْسَة الذين يعذَّبون \". وفي حديث\nآخر: \" هي قِعْدَة المغضوب عليهم \". (ص ٨٢٩ - ٨٣٧) .\nتحريكُ الإصْبَع في التشهد\nو\" كان ﷺ إذا جلس [يتشهد]؛ وضع كَفَّه اليسرى على ركبته اليسرى [باسطها\nعليها]، ويقبضُ أصابعَ كفِّه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام [في القبلة،","vol":"3","page":1075},{"text":"ويرمي ببصره إليها - أو نحوها] \". و\" كان إذا أشار بإصبعه؛ وضع إبهامه على إصبعه\nالوسطى \". وتارة \" كان يحلِّق بهما حلقة \".\nو\" كان إذا رفع أصبعه السبابة؛ يحركها يدعو بها \". ويقول: \" لهي أشد على\nالشيطان من الحديد \". يعني: السبابة. و\" كان أصحاب النبي ﷺ يأخذ بعضهم على\nبعض. يعني: الإشارة بالإصبع في الدعاء \". و\" كان ﷺ يفعل ذلك في التشهدين\nجميعًا \". و\" رأى رجلًا يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله ﷺ: \" أحِّدْ [أحِّدْ] \"، [وأشار\nبالسبابة] \". (ص ٨٣٨ - ٨٥٩) .\nوجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه\nثم \" كان ﷺ يقرأ في كل ركعتين (التحية) \". و\" كان أول ما يتكلم به عند القعدة:\n(التحيات لله) \". و\" كان إذا نسيها في الركعتين الأوليين؛ يسجد للسهو \". وكان يأمر بها\nفيقول: \" إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: التحيات ... (إلخ)، وليتخير أحدكم من\nالدعاء أعجبه إليه، فَلْيَدعُ الله ﷿ [به] \"، وفي لفظ: \" قولوا في كل جلسة:\nالتحيات ... \". وأمر به (المسيء صلاته) أيضًا - كما تقدم آنفًا -. و\" كان ﷺ يعلمهم\nالتشهد كما يعلمهم السورة من القرآن \". و\" السنة إخفاؤه \". (ص ٨٦٠ - ٨٦٩) .\nصِيَغُ التشهد\nوعلمهم ﷺ أنواعًا من صيغ التشهد:\n١- تشهد ابن مسعود: قال: علَّمني رسولُ الله ﷺ التشهد -، [و] كَفِّي بين كَفَّيْه -؛\nكما يعلمني السورة من القرآن: \" التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك\nأيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -[فإنه إذا قال\nذلك؛ أصاب كُلَّ عبدٍ صالحٍ في السماء والأرض]-، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد\nأن محمدًا عبده ورسوله \"، [وهو بين ظهرانينا، فلما قبض؛ قلنا: السلام على النبي] .\nوكانوا قبل ذلك [قبل أن يفرض التشهد] يقولون: السلام على الله قبْلَ عباده،\n[السلام علينا من ربنا]، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان\n[وفلان]-[يعنون الملائكة]-، فلما انصرف النبي ﷺ [ذات يوم]؛ أقبل علينا بوجهه،\nفقال: \" [لا تقولوا: السلام على الله. فـ] إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في","vol":"3","page":1076},{"text":"الصلاة؛ فليقل: \" التحيات ... \" فذكره إلى آخره. وقال بعد قوله: \" السلام علينا وعلى\nعباد الله الصالحين \": \" فإنه إذا قال ذلك؛ أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض \".\n٢- تشهد ابن عباس: قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا [السورة\nمن] القرآن؛ فكان يقول: \" التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام (وفي\nرواية: سلام) عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام (وفي رواية: سلام) علينا،\nوعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، و[أشهد] أن محمدًا رسول الله (وفي\nرواية: عبده ورسوله) \".\n٣- تشهد ابن عمر: عن رسول الله ﷺ أنه قال في التشهد: \" التحيات لله، [و]\nالصلوات، [و] الطيبات، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله - قال ابن عمر: زدت\nفيها: وبركاته -، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله - قال\nابن عمر: وزدت فيها: وحده لا شريك له -، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله \".\n٤- تشهد أبي موسى الأشعري: قال: قال رسول الله ﷺ: \" ... وإذا كان عند\nالقعدة؛ فليكن من أول قول أحدكم: التحيات، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك\nأيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا\nإله إلا الله [وحده لا شريك له]، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، [سبع كلمات هن\nتحية الصلاة] \".\n٥- تشهد عمر بن الخطاب: كان ﵁ يعلم الناس التشهد وهو على المنبر؛\nيقول: \" قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات [لله]، السلام عليك ... (والباقي\nمثل تشهد ابن مسعود) \".\n٦- تشهد عائشة: قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد، وتشير\nبيدها تقول: \" التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، السلام على النبي ... \"\nإلى آخر تشهد ابن مسعود. (ص ٨٧٠ - ٩٠٣) .\nالصلاةُ على النبيِّ ﷺ، ومَوْضِعُها، وصِيَغُها\nوكان ﷺ يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. وسَنَّ ذلك لأمته؛ حيث\nأمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. وعلمهم أنواعًا من صيغ الصلاة عليه ﷺ:","vol":"3","page":1077},{"text":"١- \" اللهم! صل على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه، وذريته؛ كما\nصليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى\nأزواجه، وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد \". وهذا كان يدعو به\nهو نفسه ﷺ.\n٢- \" اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على [إبراهيم،\nوعلى] آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم! بارك على محمد، وعلى آل محمد؛ كما\nباركت على [إبراهيم، وعلى] آل إبراهيم، إنك حميد مجيد \".\n٣- \" اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم، [وآل\nإبراهيم]، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد، وعلى آل محمد؛ كما باركت على\n[إبراهيم، و] آل إبرإهيم، إنك حميد مجيد \".\n٤- \" اللهم! صل على محمد [النبي الأمي]، وعلى آل محمد؛ كما صليت على\n[آل] إبراهيم. وبارك على محمد [النبي الأمي]، وعلى آل محمد؛ كما باركت على\n[آل] إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد \".\n٥- \" اللهم! صل على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على [آل] إبراهيم،\nوبارك على محمد [عبدك ورسولك]، [وعلى آل محمد]؛ كما باركت على إبراهيم،\n[وعلى آل إبراهيم] \".\n٦- \" اللهم! صل على محمد، و[على] أزواجه، وذريته؛ كما صليت على [آل]\nإبراهيم. وبارك على محمد، و[على] أزواجه، وذريته؛ كما باركت على [آل] إبراهيم،\nإنك حميد مجيد \".\n٧- \" اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد؛\nكما صليت وباركت على إبراهيم، وآل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد \".\nوكذلك سَنَّ لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال ﷺ: \" إذا قعدتم في كل\nركعتين؛ قولوا: التحيات لله ... \". فذكرها إلى آخرها، ثم قال: \" ثم ليتخير من الدعاء\nأعجبه إليه \". (ص ٩٠٤ - ٩٤٩) .","vol":"3","page":1078},{"text":"القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة\nثم كان ﷺ ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرًا، وأمر به (المسيء صلاته) في قوله:\n\" ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة \" - كما تقدم -. و\" كان ﷺ إذا قام من القعدة؛\nكبَّر، ثم قام \". و\" كان ﷺ يرفع يديه \" مع هذا التكبير أحيانًا.\nو\" كان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة؛ قال: (الله أكبر) \". وأمر به (المسيء\nصلاته) - كما تقدم آنفًا -. و\" كان ﷺ. يرفع يديه \" مع هذا التكبير أحيانًا.\nثم \" كان يستوي قاعدًا على رجله اليسرى معتدلًا حتى يرجع كل عظم إلى\nموضعه، ثم يقوم معتمدًا على الأرض \". و\" كان يعجن: يعتمد على يديه إذا قام \".\nو\" كان يقرأ في كل من الركعتين: ﴿الفَاتِحَة﴾ \"، وأمر بذلك (المسيء صلاته)، وكان\nربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات - كما سبق بيانه في (القراءة في صلاة\nالظهر) -. (ص ٩٥٠ - ٩٥٣) .\nالقنوت في الصلوات الخمس للنازلة\nو\" كان ﷺ إذا أراد أن يدعو على لأحد أو يدعو لأحد؛ قنت في الركعة الأخيرة\nبعد الركوع إذا قال: \" سمع الله لمن حمده. اللهم! ربنا لك الحمد \". و\" كان يجهر\nبدعائه \". و\" يرفع يديه \". و\" يُؤَمِّنُ مَنْ خلفه \". و\" كان يقنت في الصلوات الخمس كلها \".\nلكنه \" كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم \"، فربما قال: \" اللهم! أنج\nالوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم! اشدد وطأتك على\nمضر، واجعلها سنين كسني يوسف، [اللهم! العن لحيان ورعلًا وذكوان، وعصية عصت\nالله ورسوله] \". ثم \" كان يقول - إذا فرغ من القنوت -: \" الله أكبر \". فيسجد \". (ص ٩٥٤ - ٩٦٧) .\nالقنوت في الوتر\nو\" كان ﷺ يقنت في ركعة الوتر أحيانًا، ويجعله قبل الركوع \". ولا يخصه بنازلة.\nوعَلَّم الحسَنَ بن علي ﵁ أن يقول [إذا فرغ من قراءته في الوتر]: \" اللهم!\nاهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت،\nوقني شر ما قضيت؛ [فـ] إنك تقضي ولا يُقضى عليك، [و] إنه لا يذل من واليت، [ولا\nيَعِزُّ من عاديت]، تباركت ربنا وتعاليت، [لا منجا منك إلا إليك] \". (ص ٩٦٨ - ٩٨٠) .","vol":"3","page":1079},{"text":"التشهد الأخير / وجوب التشهد\nثم كان ﷺ بعد أنْ يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. وكان يأمر فيه بما أمر\nبه في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول؛ إلا أنه \" كان يقعد فيه متوركًا \"؛\nيفضي بِوَرِكِه اليُسرى إلى الأرض، ويُخْرِجُ قدميه من ناحية واحدة. و\" يجعل اليسرى\nتحت فخذه وساقه \". و\" ينصب اليمنى \"، وربما \" فرشها \" أحيانًا.\nو\" كان يُلْقِمُ كَفَّه اليسرى ركبتَه؛ يتحامل عليها \". (ص ٩٨١ - ٩٨٩) .\nوجوب الصلاة على النبي ﷺ\nوسنَّ فيه الصلاة عليه ﷺ، كما سَنَّ ذلك في التشهد الأول. وقد مضى هناك ذكر\nالصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه ﷺ.\nوقد \" سمع ﷺ رجلًا يدعو في صلاته، لم يُمَجِّدِ الله تعالى، ولم يصَلِّ على\nالنبي ﷺ؛ فقال: \" عَجِلَ هذا \". ثم دعاه، فقال له أو لغيره: \" إذا صلى أحدكم؛ فَلْيَبْدَأْ\nبتحميد ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلي (وفي رواية: ليصل) على النبي ﷺ، ثم\nيدعو بعد بما شاء \" \". [و\" سمع رجلًا يصلي، فَمَجَّدَ الله، وحمده، وصلى على\nالنبي ﷺ؛ فقال رسول الله ﷺ: \" ادعُ؛ تُجَبْ، وسَلْ؛ تُعْطَ \"] \". (ص ٩٩٠ - ٩٩٧) .\nوجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء\nوكان ﷺ يقول: \" إذا فرغ أحدكم منَ التشهد [الآخر]؛ فليستعذ بالله من أربع؛\n[يقول: اللهم! إني أعوذ بك] من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا\nوالممات، ومن شر [فتنة] المسيح الدجال. [ثم يدعو لنفسه بما بدا له] \". و\" كان يدعو به في\nتشهده \". و\" كان يعلمه الصحابة ﵃ كما يعلمهم السورة من القرآن \". (ص ٩٩٨\n- ١٠٠١) .\nالدعاء قبل السلام، وأنواعه\nوكان ﷺ يدعو في صلاته بأدعية متنوعة؛ تارة بهذا، وتارة بهذا، وأقرَّ أدعية\nأخرى، و\" أمر المصلي أن يتخير منها ما شاء \"، وهاك هي:\n١- \" اللهم! إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال،\nوأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم! إني أعوذ بك من المأثم والمغرم \".","vol":"3","page":1080},{"text":"٢- \" اللهم! إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل [بعد] \".\n٣- \" اللهم! حاسبني حسابًا يسيرًا \".\n٤- \" اللهم! بِعلمكَ الغيبَ، وقدرتكَ على الخَلْق؛ أَحْيني ما عَلِمْتَ الحياةَ خيرًا\nلي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. اللهم! وأسألك خشيتَكَ في الغيب والشهادة،\nوأسألك كلمة الحق (وفي رواية: الحكم) و[العدل] في الغضب والرضى، وأسألك\nالقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا يَبِيد، وأسألك قرّة عين [لا تنفد و] لا\nتنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة\nالنظر إلى وجهك، و[أسألك] الشوق إلى لقائك؛ في غير ضَراء مُضِرَّة، ولا فتنة مُضلة.\nاللهم! زَيِّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين \".\n٥- وعَلَّمَ ﷺ أبا بكر الصديق ﵁ أن يقول: \" اللهم! إني ظلمت نفسي\nظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني؛ إنك\nأنت الغفور الرحيم \".\n٦- وأمر عائشة ﵂ أن تقول: \" اللهم! إني أسألك من الخير كله؛\n[عاجله وآجله]؛ ما علمتُ منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله؛ [عاجله وآجله]؛\nما علمتُ منه وما لم أعلم. وأسألك (وفي رواية: اللهم! إني أسألك) الجنة، وما قرّب\nإليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرَّب إليها من قول أو عمل. وأسألك\n(وفي رواية: اللهم! إني أسألك) من [الـ] خير ما سألك عبدك ورسولك [محمد ﷺ]،\nوأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك [محمد ﷺ] . [وأسألك] ما قضيت\nلي من أمر أن تجعل عاقبته [لي] رشدًا \".\n٧- و\" قال لرجل: \" ما تقول في الصلاة؟ \". قال: أتشهد، ثم أسأل الله الجنة، وأعوذ\nبه من النار، أما والله! ما أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلا دَنْدَنَةَ معاذ. فقال ﷺ: \" حولها نُدَنْدِن \" \".\n٨- وسمع رجلًا يقول في تشهده: (اللهم! إني أسألك يا الله (وفي رواية: بالله)\n[الواحد] الأحد الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد أن تغفر لي\nذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم) . فقال ﷺ: \" قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له \".\n٩- وسمع آخر يقول في تشهده: (اللهم! إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا","vol":"3","page":1081},{"text":"أنت؛ [وحدك لا شريك لك]، [المنان]، [يا] بديعَ السماوات والأرض! يا ذا الجلال\nوالإكرام! يا حي يا قيوم! [إني أسألك] [الجنة، وأعوذ بك من النار]) . [فقال النبي ﷺ\nلأصحابه: \" تدرون بما دعا؟ \". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: \" والذي نفسي بيده!] لقد\nدعا الله باسمه العظيم (وفي رواية: الأعظم)، الذي إذا دعي به؛ أجاب، وإذا سئل به؛\nأعطى \". وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم:\n١٠- \" اللهم! اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت،\nوما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم، وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت \". (ص ١٠٠٢ - ١٠٢٢) .\nالتسليم\nثم \" كان ﷺ يسلم عن يمينه: \" السلام عليكم ورحمة الله \"، [حتى يُرى بياض خده\nالأيمن]، وعن يساره: \" السلام عليكم ورحمة الله \"، [حتى يُرى بياض خده الأيسر] \".\nوكان أحيانًا يزيد في التسليمة الأولى: \" وبركاته \".\nو\" كان إذا قال عن يمينه: \" السلام عليكم ورحمة الله \"؛ اقتصر أحيانًا على قوله عن\nيساره: \" السلام عليكم \".\nوأحيانًا \" كان يسلم تسليمة واحدة: \" السلام عليكم \"، \" تلقاء وجهه؛ يميل إلى الشق\nالأيمن شيئًا \"، [أو: قليلًا] \".\nو\" كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله ﷺ؛\nفقال: \" ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟! إذا سلم أحدكم؛\nفليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده \". [فلما صلوا معه أيضًا؛ لم يفعلوا ذلك] . (وفي\nرواية: \" إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه؛ من على يمينه\nوشماله \") \". (ص ١٠٢٣ - ١٠٣٦) .\nوجوب التسليم\nوكان ﷺ يقول: \" ... وتحليلها (يعني: الصلاة) التسليم \". (ص ١٠٣٧ - ١٠٣٩) .\n\n* * *","vol":"3","page":1082}]}