{"ً":{"ٌ":9878,"ٍ":"تيسير العلام شرح عمدة الأحكام","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ت حلاق - ط الصحابة والتابعين","files":["89632.pdf"]},"ّ":"الكتاب: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام\nالمؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام (ت ١٤٢٣ هـ)\nحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]\nالناشر: مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة\nالطبعة: العاشرة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م\nعدد الأجزاء: ١\nتنبيه: الحواشي في هذه النسخة الإلكترونية هي حواشي المؤلف (الشيخ البسام) وليست حواشي المحقق\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":599,"ٕ":7,"ٖ":1770154930,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":1},{"title":"النية وأحكامها","level":2,"page":1},{"title":"باب دخول الخلاء والاستطابة","level":2,"page":21},{"title":"باب السواك","level":2,"page":31},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":35},{"title":"باب في المذي وغيره","level":2,"page":38},{"title":"باب الغسل من الجنابة","level":2,"page":46},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":56},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":62},{"title":"باب حكم المستحاضة","level":2,"page":63},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":68},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":68},{"title":"باب في شيء من مكروهات الصلاة","level":2,"page":80},{"title":"باب أوقات النهي","level":2,"page":83},{"title":"باب قضاء الفوائت وترتيبها","level":2,"page":87},{"title":"باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها","level":2,"page":89},{"title":"باب حضور النساء المسجد","level":2,"page":95},{"title":"باب سنن الراتبة","level":2,"page":97},{"title":"باب الآذان والإقامة","level":2,"page":99},{"title":"باب استقبال القبلة","level":2,"page":107},{"title":"باب الصفوف","level":2,"page":112},{"title":"باب الإمامة","level":2,"page":118},{"title":"باب صفة صلاة النبي ﷺ","level":2,"page":128},{"title":"باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود","level":2,"page":152},{"title":"باب القراءة في الصلاة","level":2,"page":156},{"title":"باب سجود السهو","level":2,"page":164},{"title":"باب المرور بين يدي المصلي","level":2,"page":169},{"title":"باب جامع","level":2,"page":174},{"title":"باب تحية المسجد","level":2,"page":175},{"title":"باب النهي عن الكلام في الصلاة","level":2,"page":177},{"title":"باب الإبراد في الظهر من شدة الحر","level":2,"page":180},{"title":"باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها","level":2,"page":183},{"title":"باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض","level":2,"page":186},{"title":"باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة","level":2,"page":188},{"title":"باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما","level":2,"page":189},{"title":"باب التشهد","level":2,"page":191},{"title":"باب كيفية الصلاة على النبي ﷺ","level":2,"page":193},{"title":"باب الدعاء بعد التشهد الأخير","level":2,"page":197},{"title":"باب الوتر","level":2,"page":202},{"title":"باب الذكر عقب الصلاة","level":2,"page":207},{"title":"باب الخشوع في الصلاة","level":2,"page":213},{"title":"باب الجمع بين الصلاتين في السفر","level":2,"page":215},{"title":"باب قصر الصلاة في السفر","level":2,"page":219},{"title":"باب الجمعة","level":2,"page":222},{"title":"باب صلاة العيدين","level":2,"page":234},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":244},{"title":"باب الاستسقاء","level":2,"page":252},{"title":"باب صلاة الخوف","level":2,"page":256},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":261},{"title":"باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر","level":2,"page":262},{"title":"باب في الكفن","level":2,"page":265},{"title":"باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة","level":2,"page":266},{"title":"باب في موقف الإمام من الميت","level":2,"page":271},{"title":"باب في تحريم التسخط بالفعل والقول","level":2,"page":272},{"title":"باب في تحريم التسخط بالفعل والقول","level":2,"page":272},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":280},{"title":"باب صدقة الفطر","level":2,"page":294},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":297},{"title":"باب الصوم في السفر","level":2,"page":310},{"title":"باب أفضل الصيام وغيره","level":2,"page":322},{"title":"باب ليلة القدر","level":2,"page":332},{"title":"باب الاعتكاف","level":2,"page":335},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":341},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":343},{"title":"باب ما يلبسه المحرم من الثياب","level":2,"page":350},{"title":"باب التلبية","level":2,"page":355},{"title":"باب سفر المرأة بدون محرم","level":2,"page":359},{"title":"باب الفدية","level":2,"page":361},{"title":"باب حرمة مكة","level":2,"page":364},{"title":"باب ما يجوز قتله","level":2,"page":373},{"title":"باب دخول مكة والبيت","level":2,"page":375},{"title":"باب الطواف وأدبه","level":2,"page":379},{"title":"باب التمتع","level":2,"page":386},{"title":"باب الهدي","level":2,"page":395},{"title":"باب الغسل للمحرم","level":2,"page":401},{"title":"باب فسخ الحج إلى العمرة","level":2,"page":403},{"title":"باب حكم تقديم الرمي","level":2,"page":411},{"title":"باب كيف ترمى جمرة العقبة","level":2,"page":414},{"title":"باب فضل الحلق وجواز التقصير","level":2,"page":416},{"title":"باب طواف الإفاضة والوداع","level":2,"page":417},{"title":"باب وجوب المبيت بمنى","level":2,"page":420},{"title":"باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة","level":2,"page":421},{"title":"باب المحرم يأكل من صيد الحلال","level":2,"page":424},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":431},{"title":"باب ما نهى الله عنه من البيوع","level":2,"page":436},{"title":"باب النهي عن بيع الثمرة","level":2,"page":447},{"title":"باب العرايا","level":2,"page":453},{"title":"باب بيع النخل بعد التأبير","level":2,"page":456},{"title":"باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه","level":2,"page":458},{"title":"باب تحريم بيع الخبائث","level":2,"page":462},{"title":"باب السلم","level":2,"page":466},{"title":"باب الشروط في البيع","level":2,"page":468},{"title":"باب الربا والصرف","level":2,"page":479},{"title":"باب الرهن","level":2,"page":490},{"title":"باب الحوالة","level":2,"page":492},{"title":"باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس","level":2,"page":495},{"title":"باب الشفعة","level":2,"page":498},{"title":"باب أحكام الجوار","level":2,"page":503},{"title":"باب الغصب","level":2,"page":506},{"title":"باب المساقاة والمزارعة","level":2,"page":508},{"title":"باب في جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم","level":2,"page":514},{"title":"باب الوقف","level":2,"page":516},{"title":"باب الهبة","level":2,"page":522},{"title":"باب العدل بين الأولاد في العطية","level":2,"page":524},{"title":"باب هبة العمرى","level":2,"page":526},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":528},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":531},{"title":"باب الفرائض","level":2,"page":534},{"title":"باب الفرائض","level":2,"page":534},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":544},{"title":"باب المحرمات من النكاح","level":2,"page":550},{"title":"باب الشروط في النكاح","level":2,"page":554},{"title":"باب ما جاء في الاستئمار والاستئذان","level":2,"page":559},{"title":"باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره","level":2,"page":562},{"title":"باب عشرة النساء","level":2,"page":568},{"title":"باب النهي عن الخلوة بالأجنبية","level":2,"page":570},{"title":"باب الصداق","level":2,"page":572},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":579},{"title":"باب العدة","level":2,"page":585},{"title":"باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج","level":2,"page":588},{"title":"باب ما تجتنبه الحاد","level":2,"page":589},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":593},{"title":"باب لحاق النسب","level":2,"page":598},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":606},{"title":"كتاب القصاص","level":1,"page":619},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":635},{"title":"باب حد السرقة","level":2,"page":646},{"title":"باب في إنكار الشفاعة في الحدود","level":2,"page":650},{"title":"باب حد الخمر","level":2,"page":653},{"title":"باب التعزير","level":2,"page":657},{"title":"كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":662},{"title":"باب النذر","level":2,"page":673},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":678},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":678},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":688},{"title":"باب الصيد","level":2,"page":697},{"title":"باب الأضاحي","level":2,"page":704},{"title":"كتاب الأشربة","level":1,"page":707},{"title":"كتاب اللباس","level":1,"page":710},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":716},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":735},{"title":"باب بيع المدبر","level":2,"page":740}],"ٛ":{"1,15":1,"1,16":2,"1,17":3,"1,18":4,"1,19":5,"1,21":6,"1,22":7,"1,23":8,"1,24":9,"1,25":10,"1,26":11,"1,27":12,"1,28":13,"1,29":14,"1,30":15,"1,31":16,"1,32":17,"1,33":18,"1,34":19,"1,35":20,"1,36":21,"1,37":22,"1,38":23,"1,39":24,"1,40":25,"1,41":26,"1,42":27,"1,43":28,"1,44":29,"1,45":30,"1,46":31,"1,47":32,"1,48":33,"1,49":34,"1,50":35,"1,51":36,"1,52":37,"1,53":38,"1,54":39,"1,55":40,"1,56":41,"1,57":42,"1,58":43,"1,59":44,"1,60":45,"1,61":46,"1,62":47,"1,63":48,"1,64":49,"1,65":50,"1,66":51,"1,67":52,"1,68":53,"1,69":54,"1,70":55,"1,71":56,"1,72":57,"1,73":58,"1,74":59,"1,75":60,"1,76":61,"1,77":62,"1,78":63,"1,79":64,"1,80":65,"1,81":66,"1,82":67,"1,83":68,"1,84":69,"1,85":70,"1,86":71,"1,87":72,"1,88":73,"1,89":74,"1,90":75,"1,91":76,"1,92":77,"1,93":78,"1,94":79,"1,95":80,"1,96":81,"1,97":82,"1,98":83,"1,99":84,"1,100":85,"1,101":86,"1,102":87,"1,103":88,"1,104":89,"1,105":90,"1,106":91,"1,107":92,"1,108":93,"1,109":94,"1,110":95,"1,111":96,"1,112":97,"1,113":98,"1,114":99,"1,115":100,"1,116":101,"1,117":102,"1,118":103,"1,119":104,"1,120":105,"1,121":106,"1,122":107,"1,123":108,"1,124":109,"1,125":110,"1,126":111,"1,127":112,"1,128":113,"1,129":114,"1,130":115,"1,131":116,"1,132":117,"1,133":118,"1,134":119,"1,135":120,"1,136":121,"1,137":122,"1,138":123,"1,139":124,"1,140":125,"1,141":126,"1,142":127,"1,143":128,"1,144":129,"1,145":130,"1,146":131,"1,147":132,"1,148":133,"1,149":134,"1,150":135,"1,151":136,"1,152":137,"1,153":138,"1,154":139,"1,155":140,"1,156":141,"1,157":142,"1,158":143,"1,159":144,"1,160":145,"1,161":146,"1,162":147,"1,163":148,"1,164":149,"1,165":150,"1,166":151,"1,167":152,"1,168":153,"1,169":154,"1,170":155,"1,171":156,"1,172":157,"1,173":158,"1,174":159,"1,175":160,"1,176":161,"1,177":162,"1,178":163,"1,179":164,"1,180":165,"1,181":166,"1,182":167,"1,183":168,"1,184":169,"1,185":170,"1,186":171,"1,187":172,"1,188":173,"1,189":174,"1,190":175,"1,191":176,"1,192":177,"1,193":178,"1,194":179,"1,195":180,"1,196":181,"1,197":182,"1,198":183,"1,199":184,"1,200":185,"1,201":186,"1,202":187,"1,203":188,"1,204":189,"1,205":190,"1,206":191,"1,207":192,"1,208":193,"1,209":194,"1,210":195,"1,211":196,"1,212":197,"1,213":198,"1,214":199,"1,215":200,"1,216":201,"1,217":202,"1,218":203,"1,219":204,"1,220":205,"1,221":206,"1,222":207,"1,223":208,"1,224":209,"1,225":210,"1,226":211,"1,227":212,"1,228":213,"1,229":214,"1,230":215,"1,231":216,"1,232":217,"1,233":218,"1,234":219,"1,235":220,"1,236":221,"1,237":222,"1,238":223,"1,239":224,"1,240":225,"1,241":226,"1,242":227,"1,243":228,"1,244":229,"1,245":230,"1,246":231,"1,247":232,"1,248":233,"1,249":234,"1,250":235,"1,251":236,"1,252":237,"1,253":238,"1,254":239,"1,255":240,"1,256":241,"1,257":242,"1,258":243,"1,259":244,"1,260":245,"1,261":246,"1,262":247,"1,263":248,"1,264":249,"1,265":250,"1,266":251,"1,267":252,"1,268":253,"1,269":254,"1,270":255,"1,271":256,"1,272":257,"1,273":258,"1,274":259,"1,275":260,"1,276":261,"1,277":262,"1,278":263,"1,279":264,"1,280":265,"1,281":266,"1,282":267,"1,283":268,"1,284":269,"1,285":270,"1,286":271,"1,287":272,"1,288":273,"1,289":274,"1,290":275,"1,291":276,"1,292":277,"1,293":278,"1,294":279,"1,295":280,"1,296":281,"1,297":282,"1,298":283,"1,299":284,"1,300":285,"1,301":286,"1,302":287,"1,303":288,"1,304":289,"1,305":290,"1,306":291,"1,307":292,"1,308":293,"1,309":294,"1,310":295,"1,311":296,"1,312":297,"1,313":298,"1,314":299,"1,315":300,"1,316":301,"1,317":302,"1,318":303,"1,319":304,"1,320":305,"1,321":306,"1,322":307,"1,323":308,"1,324":309,"1,325":310,"1,326":311,"1,327":312,"1,328":313,"1,329":314,"1,330":315,"1,331":316,"1,332":317,"1,333":318,"1,334":319,"1,335":320,"1,336":321,"1,337":322,"1,338":323,"1,339":324,"1,340":325,"1,341":326,"1,342":327,"1,343":328,"1,344":329,"1,345":330,"1,346":331,"1,347":332,"1,348":333,"1,349":334,"1,350":335,"1,351":336,"1,352":337,"1,353":338,"1,354":339,"1,355":340,"1,356":341,"1,357":342,"1,358":343,"1,359":344,"1,360":345,"1,361":346,"1,362":347,"1,363":348,"1,364":349,"1,365":350,"1,366":351,"1,367":352,"1,368":353,"1,369":354,"1,370":355,"1,371":356,"1,372":357,"1,373":358,"1,374":359,"1,375":360,"1,376":361,"1,377":362,"1,378":363,"1,379":364,"1,380":365,"1,381":366,"1,382":367,"1,383":368,"1,384":369,"1,385":370,"1,386":371,"1,387":372,"1,388":373,"1,389":374,"1,390":375,"1,391":376,"1,392":377,"1,393":378,"1,394":379,"1,395":380,"1,396":381,"1,397":382,"1,398":383,"1,399":384,"1,400":385,"1,401":386,"1,402":387,"1,403":388,"1,404":389,"1,405":390,"1,406":391,"1,407":392,"1,408":393,"1,409":394,"1,410":395,"1,411":396,"1,412":397,"1,413":398,"1,414":399,"1,415":400,"1,416":401,"1,417":402,"1,418":403,"1,419":404,"1,420":405,"1,421":406,"1,422":407,"1,423":408,"1,424":409,"1,425":410,"1,426":411,"1,427":412,"1,428":413,"1,429":414,"1,430":415,"1,431":416,"1,432":417,"1,433":418,"1,434":419,"1,435":420,"1,436":421,"1,437":422,"1,438":423,"1,439":424,"1,440":425,"1,441":426,"1,442":427,"1,443":428,"1,444":429,"1,445":430,"1,448":431,"1,449":432,"1,450":433,"1,451":434,"1,452":435,"1,453":436,"1,454":437,"1,455":438,"1,456":439,"1,457":440,"1,458":441,"1,459":442,"1,460":443,"1,461":444,"1,462":445,"1,463":446,"1,464":447,"1,465":448,"1,466":449,"1,467":450,"1,468":451,"1,469":452,"1,470":453,"1,471":454,"1,472":455,"1,473":456,"1,474":457,"1,475":458,"1,476":459,"1,477":460,"1,478":461,"1,479":462,"1,480":463,"1,481":464,"1,482":465,"1,483":466,"1,484":467,"1,485":468,"1,486":469,"1,487":470,"1,488":471,"1,489":472,"1,490":473,"1,491":474,"1,492":475,"1,493":476,"1,494":477,"1,495":478,"1,496":479,"1,497":480,"1,498":481,"1,499":482,"1,500":483,"1,501":484,"1,502":485,"1,503":486,"1,504":487,"1,505":488,"1,506":489,"1,507":490,"1,508":491,"1,509":492,"1,510":493,"1,511":494,"1,512":495,"1,513":496,"1,514":497,"1,515":498,"1,516":499,"1,517":500,"1,518":501,"1,519":502,"1,520":503,"1,521":504,"1,522":505,"1,523":506,"1,524":507,"1,525":508,"1,526":509,"1,527":510,"1,528":511,"1,529":512,"1,530":513,"1,531":514,"1,532":515,"1,533":516,"1,534":517,"1,535":518,"1,536":519,"1,537":520,"1,538":521,"1,539":522,"1,540":523,"1,541":524,"1,542":525,"1,543":526,"1,544":527,"1,545":528,"1,546":529,"1,547":530,"1,548":531,"1,549":532,"1,550":533,"1,553":534,"1,554":535,"1,555":536,"1,556":537,"1,557":538,"1,558":539,"1,559":540,"1,560":541,"1,561":542,"1,562":543,"1,563":544,"1,564":545,"1,565":546,"1,566":547,"1,567":548,"1,568":549,"1,569":550,"1,570":551,"1,571":552,"1,572":553,"1,573":554,"1,574":555,"1,575":556,"1,576":557,"1,577":558,"1,578":559,"1,579":560,"1,580":561,"1,581":562,"1,582":563,"1,583":564,"1,584":565,"1,585":566,"1,586":567,"1,587":568,"1,588":569,"1,589":570,"1,590":571,"1,591":572,"1,592":573,"1,593":574,"1,594":575,"1,595":576,"1,596":577,"1,597":578,"1,598":579,"1,599":580,"1,600":581,"1,601":582,"1,602":583,"1,603":584,"1,604":585,"1,605":586,"1,606":587,"1,607":588,"1,608":589,"1,609":590,"1,610":591,"1,611":592,"1,612":593,"1,613":594,"1,614":595,"1,615":596,"1,616":597,"1,617":598,"1,618":599,"1,619":600,"1,620":601,"1,621":602,"1,622":603,"1,623":604,"1,624":605,"1,625":606,"1,626":607,"1,627":608,"1,628":609,"1,629":610,"1,630":611,"1,631":612,"1,632":613,"1,633":614,"1,634":615,"1,635":616,"1,636":617,"1,637":618,"1,638":619,"1,639":620,"1,640":621,"1,641":622,"1,642":623,"1,643":624,"1,644":625,"1,645":626,"1,646":627,"1,647":628,"1,648":629,"1,649":630,"1,650":631,"1,651":632,"1,652":633,"1,653":634,"1,654":635,"1,655":636,"1,656":637,"1,657":638,"1,658":639,"1,659":640,"1,660":641,"1,661":642,"1,662":643,"1,663":644,"1,664":645,"1,665":646,"1,666":647,"1,667":648,"1,668":649,"1,669":650,"1,670":651,"1,671":652,"1,672":653,"1,673":654,"1,674":655,"1,675":656,"1,676":657,"1,677":658,"1,678":659,"1,679":660,"1,680":661,"1,681":662,"1,682":663,"1,683":664,"1,684":665,"1,685":666,"1,686":667,"1,687":668,"1,688":669,"1,689":670,"1,690":671,"1,691":672,"1,692":673,"1,693":674,"1,694":675,"1,695":676,"1,696":677,"1,697":678,"1,698":679,"1,699":680,"1,700":681,"1,701":682,"1,702":683,"1,703":684,"1,704":685,"1,705":686,"1,706":687,"1,707":688,"1,708":689,"1,709":690,"1,710":691,"1,711":692,"1,712":693,"1,713":694,"1,714":695,"1,715":696,"1,716":697,"1,717":698,"1,718":699,"1,719":700,"1,720":701,"1,721":702,"1,722":703,"1,723":704,"1,724":705,"1,725":706,"1,726":707,"1,727":708,"1,728":709,"1,729":710,"1,730":711,"1,731":712,"1,732":713,"1,733":714,"1,734":715,"1,735":716,"1,736":717,"1,737":718,"1,738":719,"1,739":720,"1,740":721,"1,741":722,"1,742":723,"1,743":724,"1,744":725,"1,745":726,"1,746":727,"1,747":728,"1,748":729,"1,749":730,"1,750":731,"1,751":732,"1,752":733,"1,753":734,"1,754":735,"1,755":736,"1,756":737,"1,757":738,"1,758":739,"1,759":740,"1,760":741},"ٜ":{"1":[15,760]},"ٝ":["1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,624","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","1,637","1,638","1,639","1,640","1,641","1,642","1,643","1,644","1,645","1,646","1,647","1,648","1,649","1,650","1,651","1,652","1,653","1,654","1,655","1,656","1,657","1,658","1,659","1,660","1,661","1,662","1,663","1,664","1,665","1,666","1,667","1,668","1,669","1,670","1,671","1,672","1,673","1,674","1,675","1,676","1,677","1,678","1,679","1,680","1,681","1,682","1,683","1,684","1,685","1,686","1,687","1,688","1,689","1,690","1,691","1,692","1,693","1,694","1,695","1,696","1,697","1,698","1,699","1,700","1,701","1,702","1,703","1,704","1,705","1,706","1,707","1,708","1,709","1,710","1,711","1,712","1,713","1,714","1,715","1,716","1,717","1,718","1,719","1,720","1,721","1,722","1,723","1,724","1,725","1,726","1,727","1,728","1,729","1,730","1,731","1,732","1,733","1,734","1,735","1,736","1,737","1,738","1,739","1,740","1,741","1,742","1,743","1,744","1,745","1,746","1,747","1,748","1,749","1,750","1,751","1,752","1,753","1,754","1,755","1,756","1,757","1,758","1,759","1,760"],"ٞ":{"1":[1,2],"21":[3],"31":[4],"35":[5],"38":[6],"46":[7],"56":[8],"62":[9],"63":[10],"68":[11,12],"80":[13],"83":[14],"87":[15],"89":[16],"95":[17],"97":[18],"99":[19],"107":[20],"112":[21],"118":[22],"128":[23],"152":[24],"156":[25],"164":[26],"169":[27],"174":[28],"175":[29],"177":[30],"180":[31],"183":[32],"186":[33],"188":[34],"189":[35],"191":[36],"193":[37],"197":[38],"202":[39],"207":[40],"213":[41],"215":[42],"219":[43],"222":[44],"234":[45],"244":[46],"252":[47],"256":[48],"261":[49],"262":[50],"265":[51],"266":[52],"271":[53],"272":[54,55],"280":[56],"294":[57],"297":[58],"310":[59],"322":[60],"332":[61],"335":[62],"341":[63],"343":[64],"350":[65],"355":[66],"359":[67],"361":[68],"364":[69],"373":[70],"375":[71],"379":[72],"386":[73],"395":[74],"401":[75],"403":[76],"411":[77],"414":[78],"416":[79],"417":[80],"420":[81],"421":[82],"424":[83],"431":[84],"436":[85],"447":[86],"453":[87],"456":[88],"458":[89],"462":[90],"466":[91],"468":[92],"479":[93],"490":[94],"492":[95],"495":[96],"498":[97],"503":[98],"506":[99],"508":[100],"514":[101],"516":[102],"522":[103],"524":[104],"526":[105],"528":[106],"531":[107],"534":[108,109],"544":[110],"550":[111],"554":[112],"559":[113],"562":[114],"568":[115],"570":[116],"572":[117],"579":[118],"585":[119],"588":[120],"589":[121],"593":[122],"598":[123],"606":[124],"619":[125],"635":[126],"646":[127],"650":[128],"653":[129],"657":[130],"662":[131],"673":[132],"678":[133,134],"688":[135],"697":[136],"704":[137],"707":[138],"710":[139],"716":[140],"735":[141],"740":[142]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"تيسير العلام شرح عمدة الأحكام\nللبسام\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>كتاب الطهارة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>النية وأحكامها</span>\nعَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ أبي حَفْصِ \" عُمَرَ بْنِ الخَطَاب \" ﵁ قَال: سَمِعت رسُولَ الله ﷺ يَقُول:\n\"إنَّمَا الأعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أو امْرَأة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إلَى مَا هَاجَرَ إليهِ \".\nغريب الحديث:\n١- \" إنما الأعمال بالنيات \" كلمة [إنما]، تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصُوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة [ما الأعمال إلا بالنيات] وينفى الحكم عما عداه.\n٢- \" النية \" لغة: القصد. ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر ا. هـ. وشرعا: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى.\n٣- \" فمن كانت هجرته ... الخ \" مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة.\n٤- \" فمن كانت هجرته \" جملة شرطية.\n٥- \"فهجرته إلى الله ورسوله \" جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير \" من كانت هجرته إلى الله ورسوله - نية وقصدًا- فهجرته إلى الله ورسوله- ثوابا وأجرًا \".\nالمعنى الإجمالي:\nهذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال، من حيث القَبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته.\nفإن النبي ﷺ يخبر أن مدار الأعمال على النياتْ فإن كانت النية صالحة، والعمل","vol":"1","page":15},{"text":"خالصا لوجه الله تعالى، فالعمل مقبول. وإن كانت غير ذلك، فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب رسول الله ﷺ مثلاَ يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة. فمن هاجر من بلاد الشرك، ابتغاء ثواب الله، وطلبًا للقرب من النبي ﷺ، وتعلم الشريعة، فهجرته في سبيل الله، والله يثيبه عليها. ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا، فليس له عليها ثواب. وإن كانت إلى معصية، فعليه العقاب.\nوالنية تمييز العبادة عن العادة، فالغسل - مثلا - يقصد عن الجنابة، فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التبرد، فيكون عادة.\nوللنية في الشرع حالتان:\nأحدها: الإخلاص في العمل لله وحده، هو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد، والسير، والسلوك.\nالثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء.\nوهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه. وقد افتتح به الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- إن مدار الأعمال على النيات، صحة، وفَسادًا، وكمالا، ونقصا، وطاعة ومعصية فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه. ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص من ثوابه. ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل، طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات.\n٢- أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غُلُوّ في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته. فإن مجرد قصد العمل يكون نِيًة له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها.\n٣- أن النية مَحلُّها القلب، واللفظ بها بدعة.\n٤- وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، مادام أن شيئًا من ذلك يفسد العبادة.","vol":"1","page":16},{"text":"٥- وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها.\n٦- أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى.\nفائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام:\nفتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان اصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ: هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته؟ أهـ بتصرف.\n\nالحديث الأول\nعَنْ أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ:\n\" لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أحَدكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يَتَوضًأ \".\nغريب الحديث:\n١- \" لا يقبل الله \" بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي، وزيادة نفى حقيقة الشيء.\n٢- \" أحدث \" أي حصل منه الحَدَث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل: الحدث، الإيذاء.\n٣- \" الحدث \" وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة.\nالمعنى الإجمالي:\nالشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة، أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة،","vol":"1","page":17},{"text":"لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهى الطريق إِلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.\n٢- أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، إن كان فيها.\n٣- المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها.\n٤- الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاص، وَأبي هُرَيرةَ، وَعَائِشَةَ رَضِى-الله تَعَالَى عَنْهم قالوا: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّار (١) \".\nغريب الحديث:\n\" الويل \" العذاب والهلاك. والويل: مصدر لا فعل له من لفظه.\n\" الأعقاب \" جمع \" عقب \" وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها.\nو(ألـ) في \" الأعقاب \" للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد.\nالمعنى الإجمالي:\nيحذر النبي ﷺ من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه.\nولما كان مؤخر الرجْل- غالبا- لا يصل إليه ماء الوضوء، فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب مُنْصبّ عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء، وعدم الإخلال بشيء منها. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. مع وجود نصوص لها.\n٢- الوعيد الشديد للمخل في وضوئه.\n_________\n(١) حديث عائشة تفرد به مسلم.","vol":"1","page":18},{"text":"٣- أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة، وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه ﷺ للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى.\nالحديث الثالث\nعَنْ أبى هريرة ﵁: أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \" إذَا تَوَضَّأ أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أنْفِهِ مَاءً ثم ليَسْتَنْثِرْ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإذَا اسْتَيْقَظَ أحدكم مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِل يَدَيْهِ قبْلَ أنْ يُدْخِلَهُمَا فَي الإنَاءِ ثَلاثًا (١)، فَإن أحَدَكُمْ لا يَدْرِي أيْنَ بَات يَدُه\".\nوفي لفظ لمسلم: \"فَلْيَسْتَنْشقْ بِمِنْخَرَيْهِ من الماء \".\n_________\n(١) هذا لفظ مسلم ولم يذكره البخاري التثليث","vol":"1","page":19},{"text":"وفي لفظ: \"مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْشِقْ \".\nالأحكام المتعلقة باستعمال الماء الدائم\nعَنْ أبى هريرة ﵁ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \" لا يَبولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ \".\nولمسلم \" لا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُب \".","vol":"1","page":21},{"text":"غريب الحديث:\n١- \"لا يبولن\": (لا) ناهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحُرِّك بالفتح، لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.\n٢- \"الذي لا يجرى\": تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه كالغُدْرَان في البرية، أو الموارد.\n٣- \"ثم يغتسل فيه\": برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر لمبتدأ، تقديره: هو يغتسل منه.\nوجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم. عطفا على \"لا يبولن\".\n٤- \"لا يغتسل\": مجزوم لفظا بـ (لا) الناهية.\n٥- \"وهو جنب\": الجملة في موضع نصب على الحال.\nالمعنى الإجمالي:\nنهى النبي ﷺ عن البول في الماء الدائم، الذي لا يجرى، كالخزانات والصهاريج، والغدران في الفلوات، والموارد التي يستسقى منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها. لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة.\nكما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجرى، حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنبًا فالنهى أشد.\nفإن كان الماء جاريا، فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث، وضرر الغير.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء، هل النهى للتحريم أو الكراهية؟.\nفذهب المالكية: إلى أنه مكروه.\nوذهب الحنابلة والظاهرية: إلى أنه للتحريم.\nوذهب بعض العلماء: إلى أنه محرم في القليل، مكروه في الكثير.\nوظاهر النهى، التحريم في القليل والكثير، لكن يخصص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء.\nواختلفوا في الماء الذي يبل فيه: هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟\nفإن كان متغيرًا بالنجاسة، فإن الإجماع منعقد على نجاسته، قليلا كان أو كثيرًا.","vol":"1","page":22},{"text":"وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير (١) فالإجماع أيضا على طهوريته.\nوإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة. فذهب أبو هريرة، وابن عباس، والحسن البصري، وابن المسيب والثوري، وداود، ومالك والبخاري: إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على منْ قال إنه نجس.\nوذهب ابن عمر، ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، مادام قليلا، مستدلين بأدلة، منها حديث الباب، وكلها يمكن ردُّها.\nواستدل الأولون بأدلة كثيرة.\nمنها: ما رواه أبو داود، والترمذي وحسنه \" الماء طهور لا ينجسه شيء \". وأجابوا عن حديث الباب بأن النهى لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه. والحق ما ذهب إليه الأولون، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة، قل الماء أو كثر.\nهذا هو اختيار شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" ﵀.\nومن هذا نعلم أن الراجح أيضًا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة، وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا، ومذهب الشافعي، من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية، ما دام قليلًا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النًهْىُ عن البول في الماء الذي لا يجرى وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا، دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث.\n٢- النهى عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لاسيما الجنب ولو لم يبُلْ فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا.\n٣- جواز ذلك في الماء الجاري، والأحسن اجتنابه.\n٤- النهى عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء.\n_________\n(١) للعلماء تحديدات للقليل والكثير \" مختلفة التقادير.","vol":"1","page":23},{"text":"٥- جاء في بعض روايات الحديث \" ثم يغتسل منه \" وجاء في بعضها: \" ثم يغتسل فيه \" ومعنياهما مختلفان، إذ أن \" في \" ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، و\" من \" للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية \" فيه \" تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية \" منه \" بعكس ذلك.\nحكم الإناء الذي شرب منه الكلب وولغ فيه\nعَنْ أبي هريرة ﵁ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: \"إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعًا\" ولمسلم \" أولاهُنَ بِالتَرابِ\".\nوله في حديث عبد الله بنِ مُغَفَل أن رسول الله ﷺ قال: \"إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَا وَعَفرُوه الثًامِنَةَ بِالتراب\".\nغريب الحديث:\n١- \"إذا ولغ\" ومضارعه يلَغ بالفتح فيهما- شرب بطرف لسانه. وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه ولو لم يشرب. فالشرب أخص من الولوغ.\n٢- \"عفروه\" التعفير، التمريغ في العفر، وهو التراب.\n٣- \"أولاهن\" تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات.\nوجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي.\nالمعنى الإجمالي:\nلما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيراِ من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره.\nاختلاف العلماء:\nهناك خلافات للعلماء في أشياء.\nمنها: هل يجب التسبيع والتتريب؟","vol":"1","page":24},{"text":"ولما كان القول الحق، هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا\nعن الإطالة بذكرها صفَحًا، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- التغليظ في نجاسة الكلب، لشدة قذارته. ولذا فإنه ينجس: إن لم تظهر فيه آثار النجاسة وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله.\n٢- إن ولوغ الكلب في إناء، ومثله الأكل، ينجس الإناء. وينجس ما فضل منه.\n٣- وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.\n٤- وجوب استعمال التراب مرة، والأَولى أن يكون مع الأُولى ليأتي الماء بعدها. وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.\n٥- إن ما قام مقام التراب من المنقيات يعطى حكمه في ذلك لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة. وهو مذهب أحمد وقول للشافعي والمشهور في مذهبه تعيين التراب. وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص، وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. قال النووي: لا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة مالا يحصل من غيره وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ- عفر- يُؤَيّد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو: وجه الأرض والتراب.\n٦- عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تزيل من حكيم خبير، وأن مؤُديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته. فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضًا فتاكة، لا يزيلها الماء وحده..\nفسبحان العليم الخبير، وهنيئا للموقنين. وويلا للجاحدين.","vol":"1","page":25},{"text":"٧- ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذنت الشارع باتخاذها، مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل: إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها.\nكيفية الوضوء وفضيلته كما رواه عثمان بن عفان ﵁\nعن حُمْرانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ، أنه رَأى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضوء فَأفرَغ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ فَغَسَلهُمَا ثَلاثَ مَرات، ثُمَّ أدْخَلَ يَميِنَهُ في الوَضُوءِ، ثم تمضْمَضَ وَاستَنْشَق واسثتَنْثَرَ، ثُم غَسَلَ وَجهَهُ ثَلاثًَا، وَيَدَيْهِ إلَىِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُّمَ مَسَحَ برأسه ثُم غَسَل كِلْتَا رجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَ قَالَ: رَأيتُ النبي ﷺ توَضًأ نحْوَ وضوئي هذَا وَقَالَ: \"من تَوَضًأ نَحْوَ وُضُوئي هذَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \".\nغريب الحديث:\n١- \"وَضوء\": بفتح الواو. الماء الذي يتوضأ به. قال النووي: يقال: \"الوضوء والطهور -بضم أولهما- إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وبفتح أولهما، إذا أريد الماء الذي يتطهر به\". وأصل الوضوء من الوضاءة، وهى الحسن والنظافة فسمي وضوء الصلاة وضوءًا لأنه ينظف صاحبه.\n٢- \"فأفرغ\": قلب من ماء الإناء كل يديه.\n٣- \"لا يحدِّث فيهما نفسه\": حديث النفس، هو الوساوس والخطرات. والمراد به هنا ما كان في شؤون الدنيا.\nيعنى، فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها.\n٤- \"إلى المرفقين\": (إلى) بمعنى (مع) يعنى مع المرفقين.\n٥- \"ثم\": لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. وقد أشار ابن هشام في المغنى والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب.\n٦- \"نحو وضوئي\": جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث \"مثل وضوئي هذا\" ومعنى \"نحو\"","vol":"1","page":26},{"text":"و\"مثل\" متفاوت: فإن لفظة \"مثل\" تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما \"نحو\" فما تعطى معنى المثلية إلا مجازا. والمجاز هنا متعين، لارتباط الثواب بالمماثلة.\nالمعنى الإجمالي:\nاشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي ﷺ.\nفإن عثمان -﵁- من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي ﷺ بطريق عملية، ليكون أبلغ تفهُّمًا، وأتَمَّ تصوُّرًا في أذهانهم. فإنه دعا بإناء فيه ماء، ولئلا يلوثه، لم يغمس يده فيه. وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتا، بعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء، وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثا.\nفلما فرع ﵁ من هذا التطبيق، أخبرهم أنه رأى النبي ﷺ توضأ مثل هذا الوضوء.\nولما فرغ ﷺ من هذا الوضوء الكامل، أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه، وصلى ركعتين، مُحْضرًا قلبه بين يدي ربه ﷿ فيهما، فإنه- بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل، وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه.\nاختلاف العلماء:\nذهب الأئمة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وسفيان، وغيرهم، إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب.\nوالمشهور عند الإمام \"أحمد\" الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه وهو مذهب أبى ليلى، وإسحاق، وغيرهما.\nاستدل الأولونْ على قولهم بحديث: \" عشر من سنن المرسلين \" ومنها الاستنشاق، والسنة غير واجب واستدل الموجبون بقوله تعالى: ﴿فاغْسِلُوا وجُوهَكُم﴾ والأنف من الوجه، وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله ﷺ وأمره بذلك.\nوأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة غير الواجب اصطلاَح من الفقهاء المتأخرين.\nولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها [عشر من الفطرة] .","vol":"1","page":27},{"text":"ولاشك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته، وعدم ما يعارضها- في علمي- والله أعلم.\nوقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا، هل يجزئ مسح بعضه أو لابد من مسحه كله؟.\nفذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، إلى جواز الاقتصار على بعضه، على اختلافهم- في القدر المجزئ منه.\nوذهب مالك، وأحمد: إلى وجوب استيعابه كله.\nاستدل الأولون بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكم﴾ على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ: \"أنه ﷺ تَوَضَأ فَمَسَحَ بِنَاصيَتهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ \".\nواستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة، كلها تصف وضوء النبي ﷺ، منها حديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة: \" مَسِحَ رأسه بيدَيْهِ فَاْقْبَلَ بِهِمَا وَأدْبِرَ، بَدَأ بُمَقدَّم رَأسِهِ، ثُمً ذَهَبَ بِهِمَا إِلى قَفاه، ثُم ردهما إِلَى المَكَانِ الذي بَدَأ مِنْهُ \".\nوأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه، بأن \"الباء\" لم ترد في اللغة للتبعيض وإنما معناها في الآية، الإلصاق. أي: ألصقوا المسح برؤوسكم والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء وقد سئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه. وقال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه.\nقال ابن القيم: \"لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأس البتة\".\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ.\n٢- التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء.\n٣- مشروعية التمضمض، والاستنشاق، والاستنثار على هذا الترتيب. ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح.\n٤- غسل الوجه ثلاثا، وحده: من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه. فالوجه عند العرب. ما حصلت به المواجهة.\n٥- غسل اليدين مع المرفقين ثلاثًا.","vol":"1","page":28},{"text":"٦- مسح جميع الرأسْ مرة واحدة. يقبل بيديه عليه، ثم يدبر بهما.\n٧- غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا.\n٨- وجوب الترتيب في ذلك، لإدخال الشارع الممسوح، وهو الرأس، بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء.\n٩- إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي ﷺ الكاملة.\n١٠- مشروعية الصلاة بعد الوضوء.\n١١- إن سبب تمام الصلاة وكمالها، حضور القلب بين يدي الله تعالى وفيه الترغيب بالإخلاص، والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لهى فيها بأمور الدنيا، ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب.\n١٢- فضيلة الوضوء الكاملة، إنه سبب لغفران الذنوب.\n١٣- الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور، وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة ولا يترتب على أحدهما فقط، إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلابد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ .\nكيفية أخرى للوضوء مروي عن عمر بن يحيى المازني\nعن عَمْرِو بن يَحْيىَ اْلمازِني عَنْ أبِيهِ قَال: شَهِدْتُ عمرْو بن أبي اْلحَسَنِ سَألَ عَبْدَ الله بْنَ زيد عَن وُضُوءِ النبي ﷺ، فَدَعَاَ بِتَوْر (١) مِنْ مَاءٍ فتَوَضأ لَهُم وُضُوءَ النبي ﷺ. فَأكفأ عَلَى يَدَيْهِ مَنِ التَوْرِ فَغسَل يَدَيْه ثَلاثا، ثُمَّ أدْخَل يَدَهُ في التَّور فَمضْمضَ وَاستَنْشَقَ واستَنْثَرَ ثَلاثًا بثَلاث غرْفَاتِ، ثُمَّ أدْخل يدهِ فِي التَّوْر فغَسَل وجْهَهِ ثلاثا ثمَّ أدْخَلَ يَدَه فَغَسَلهُمَا مرتين إلى المرْفقيْن، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بهما رَأسَهُ فَأقَبَلَ بهمَا، وأدْبَرَ مَرّة وَاحِدَة، ثم غَسَلَ رجْلَيْهِ.\n_________\n(١) قال الزركشي: لفظه \" التور \" ليست في شيء من مرويات البخاري وإنما هي من مفردات \" مسلم \". وهذا وهم منه، فقد جاءت في صحيح البخاري، في حديث عبد الله بن زيد، في باب غسل الرجلين إلى الكعبين. وقال الصنعاني: إني تتبعت رواية مسلم لهذا الحديث فلم أجد \" التور\".","vol":"1","page":29},{"text":"وفي رواية \" بَدَأ بِمُقَدَّم رَأسِهِ حَتًى ذَهبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثمَ ردهما حَتَى رجع إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأ مِنْهُ \".\nوفي رواية \"أتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَأخرَجنا لَه مَاءً في تور مِن صُفْر \". متفق عليه. \" التور \" شِبْهُ الطَّست.\nغريب الحديث:\n١- \"بتور من ماء\": بالمثناة الطست، وهو الإناء الصغير. قال الزمخشرى: وهو مذكر عند أهل اللغة.\n٢- \"فأكفأ على يديه\": أمال وصب على يديه وفى بعض الروايات \" على يده \" قال ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس.\n٣- \"من صُفر\": بضم الصاد وسكون الفاء، نوع من النحاس.\n٤- \"إلى المرفقين مرتين\": قال الصنعاني: كذا في نسخة العمدة لفظ \" مرتين \" ولفظ البخاري في هذا الحديث \" مرتين مرتين\" وكذا في مسلم مكررا ولم ينبه الزركشي إلى هذا.\nالمعنى الإجمالي:\nهذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي ﷺ، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي:\n١- صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات.\n٢- في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفى هذا الحديث ذكره مرتين فقط\n٣- قوله: \" ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا \" إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين. هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ.","vol":"1","page":30},{"text":"٤- قال في الحديث السابق: \" ثم مسح برأسه \" وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية ﴿وامْسَحُوا برؤوسِكُم﴾ .\nوفى هذا الحديث صرح بمسحه كله، وفَصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضًا، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم.\n٥- في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدًا واحدة.\nوفى هذا الحديث، ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود: أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر: \"إن الثابت عن النبي ﷺ في المسح مرة واحدة.\n٦- الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا، ما يدل على عدم وجوب غسلهما.\n٧- يؤخذ من هذا، جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صحت بذلك الأحاديث.\n٨- اختلف العلماء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني. وفهم بعضهم من قوله: \" فأقبل بهما وأدبر \" أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه. ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس.\nاستحباب التيمن في الأمور الشريفة المستطابة\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: \" كَاَن رَسُولُ الله ﷺ يُعْجبُهُ التَيمُّن في تَنَعّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأنِهِ كُلهِ \".\nغريب الحديث:\n١- \"يعجبه التيمن\": يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعانى: كل فعل يحبه الله أو رسوله، فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب.\n٢- \"في تنعله\": لبس نعله.\n٣- \"وترجله\": تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط.","vol":"1","page":31},{"text":"٤- \"وطهوره\": بضم الطاء، التطهر. ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة.\n٥- \"وفى شأنه كله\": من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين: \" (وفي شأنه كله): عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار\".\nالمعنى الإجمالي:\nمن فضل أمهات المؤمنين رضي الله عهن، لاسيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق، أنهن روين للأمة من أفعال النبي ﷺ، لاسيما الأفعال المنزلية، التي لا يطلع عليها غير أهل بيته، رَوَينَ علمًا كثيرًا.\nفهنا \"عائشة\" تخبرنا عن عادة النبي ﷺ المحببة إليه، وهى تقديم الأيمن في ليس نعله، ومشط شعره، وتسريحه، وتطهره من الأحداث، وفى جميع أموره، التي من نوع ما ذكر، كلبس القميص والسراويل، والنوم، والأكل والشرب ونحو ذلك.\nكل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار.\nوأما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار.\nولهذا نهى النبي ﷺ عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين، لأنها للطيبات، واليسار لما سوى ذلك.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعًا وعقلا وطِبُّا. قال النووي: \"قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، في كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بضدها استحب فيه التياسر\".\n٢- إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة، هو الأليق شرعا وعقلا.\n٣- إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار.\n٤- أن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي: \"أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفهما فاته الفضل وتم وضوءه\". قال في المغنى: \"لا يعلم في عدم الوجوب خلاف\".","vol":"1","page":32},{"text":"فضل إسباغ الوضوء وما يترتب على ذلك\nمن امتياز هذه الأمة يوم القيامة على سائر الأمم\nعَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أبيِ هريرة ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أنَهُ قَالَ: \"إنَّ أمتي يُدْعَون يومَ القيَامةِ غُرُّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ، فَمن استطَاَعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ غرَّتَهُ (١) فَلْيَفْعَلْ.\nوفي لفظ آخر: رَأيْتُ أبَا هُريرةَ يتوضأ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ حَتى كَادَ يَبْلُغُ المَنْكِبَينِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْن، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: \" إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْم القِيَامَةِ غرا مُحَجلِين من آثار الوُضُوءِ، فمَنِ اسْتَطَاَعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيل غرته وَتَحْجيلَهُ فَلْيَفْعَل \".\nوفي لفظ لمسلم: سَمِعْتُ خليلي ﷺ يَقُولُ: \" تبلغ الحِلْيَةُ من الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ \".\nغريب الحديث:\n١- \"يدعون\": مبنى للمجهول، ينادَوْن نداء تشريف وتكريم.\n٢- \"غرًّا\": بضم الغين وتشديد الراء، جمع \" أغر \" أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم.\n٣- \"محجلين \": من \" التحجيل \" وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا: النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجيل الفرس.\n٤- \"الوضوء\": بضم الواو هو الفعل.\n٥- \"من آثار الوضوء\": علهّ للغرة، والتحجيل.\nالمعنى الإجمالي:\nيبشر النبي ﷺ أمته بأن الله ﷾ يخصهم بعلامة فضل وشرف: يومَ القيامة، من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضاة الله، وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة.\n_________\n(١) هذه رواية أحمد، وفى الصحيحين أيضًا وتحجيله.","vol":"1","page":33},{"text":"ثم يقول أبو هريرة: \"من قدر على إطالة هذه الغرّة فليفعل\"، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء.\nالخلاف في إطالة الغرة:\nاختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض الوجه واليدين والرجلين للوضوء. فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، عملا بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر حَدَّ المستحب.\nوذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام \" ابن تيمية \"، و\" ابن القيم \"، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رَأيَهُم بما يأتي:\n١- مجاوزة محل الفرض، على أنها عبادة، دعوى تحتاج إلى دليل.\nوالحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نورَ أعضاء الوضوء يوم القيامة.\nوعمل أبي هريرة فَهْمْ له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح.\nأما قوله: \" فمن استطاع ... الخ \" فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي ﷺ.\n٢- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، فيكون متناقضًا.\n٣- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله.\n٤- إن كل الواصفين لوضوء النبي ﷺ لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح: لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روي هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه.\n٥- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهى من أواخر القرآن نزولا وإليك نص كلام \"ابن القيم\" في كتابه حادي الأرواح، قال: \"أخرجا في الصحيحين والسياق لـ \"مسلم\" عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ (١) أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم\n_________\n(١) قال الليث: بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم ﵇، بعد إسحاق وإسماعيل، فكثر نسله ونما عدده، فولد العجم الذين في وسط البلاد. هكذا حكاه الأزهري عنه.","vol":"1","page":34},{"text":"ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي ﷺ يقول: \"تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء\".\nوقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته. وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي ﷺ على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال: \" فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قولهم \".\nولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد روايتان.\nوالحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف.\nوأما قوله: \" فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل \" فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ﷺ بَين ذلك غير واحد من الحفاظ.\nوفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث، قال نعيم: فلا أدرى قوله: \" من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل \" من كلام النبي ﷺ، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده.\nوكان شيخنا (١) يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله ﷺ، فإن الغرة لا تكون في اليد، ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. انتهىكلامه ﵀.\n_________\n(١) يعني بشيخه، شيخ الإسلام \"ابن تيمية\" رحمهما الله تعالى.\n(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وذلك لأن الكلام لابن القيم في حادي الأرواح - كما صرح المؤلف -، وظن المعلق على بعض الطبعات، أن الكلام للمؤلف، فقال: يعني بشيخه، الشيخ عبد الرحمن السعدي","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة</span>\nهذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء، والجلوس فيه، والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها، وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا.\nالحديث الأول\nعن أنس بن مالك ﵁ أنَّ النبي ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَاَلَ: \"اللهُمَّ إني أعُوذُ بِك من الْخُبثِ والْخَبائثِ\".\nالخبث -بضم الخاء والباء- جمع (خبيث) \" والخبائث \" جمع خبيثة.\nاستعاذ من ذُكران الشياطين وإناثهم.\nغريب الحديث:\n١- \"إذا دخل الخلاء\": يعنى إذا أراد الدخول كقوله تعالى: ﴿فَإذَا قرأتَ القُرْآنَ فَاستَعِذ بَالله منَ الشيْطَان الرجِيم﴾ . يعنى: فإذا أردت قراءة القرآن.\nوكما صرح البخاري في \" الأدب المفرد \" بهذا حيث روى عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: وذكر حديث الباب.\n٢- \"الخلاء\": بالمد، المكان الخالي. وهنا، المكان المقصود والمعدّ لقضاء الحاجة فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول.\n٣- \"الخبث والخبائث\": الخبث، ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف ومعناه ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله، وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام.\nالمعنى الإجمالي:\nأنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي ﷺ يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي ﷺ حينِ قضاء حاجته، وهو أنه ﷺمن كثرة التجائه إلى ربه- لا يدع ذكره والاستعانة به على أية حال.\nفهو ﷺ إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته، استعاذ بالله، والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث، وهم الشياطين","vol":"1","page":36},{"text":"الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته.\nفإذا كان النبي ﷺ وهو المحفوف بالعصمة- يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء، ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته.\n٢- إن من أذى الشياطين أنهم يسببِون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم، ليتقي شرهم.\n٣- وجوب اجتناب النجاسات، وعمل الأسباب المنجية منها. فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر.\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي أيّوبَ الأنصاري ﵁ قال: قالَ رسول الله ﷺ \"إِذا أردتمُ الغَائِطَ فَلا تَستقْبِلوا القِبلَةَ بِغَاِئطٍ وَلا بَوْل وَلا تسْتدْبِرُوهَا وَلكنْ شَرقوا أوْ غَربُوا\". قال أبو أيوب: \"فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله ﷿\"\nغريب الحديث:\n١- \"الغائط\": المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، فكنوا به عن الحدث نفسه.\n٢- \"والمراحيض\": جمع مرحاض وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة.\n٣- \"ولكن شرقوا أو غربوا\": اتجهوا نحو المشرق أو المغرب.\nوهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سَمْتهم، ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا.","vol":"1","page":37},{"text":"المعنى الإجمالي:\nيرشد النبي ﷺ إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبلوا القبلة، وهى الكعبة المشرفة، ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة، وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قِبَلَ المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجَّها إليها، كقبلة أهل المدينة.\nولما كان الصحابة ﵃ أسرع الناس قبولا لأمر النبي ﷺ، الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب: أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا، انحرفوا عنها، وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوًا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، حال قضاء الحاجة.\n٢- الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال.\n٣- إن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل. وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر فإن قوله: \"ولكن شرقوا أو غربوا\" هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة.\n٤- الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. فقد جاء في حديث مرفوع \"إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة اللَه ﷿ ولا يستقبل القبلة\".\n٥- المراد بالاستغفار هنا: الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ قَالَ: رَقيِتُ (١) يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأيْتُ النبي ﷺ يَقْضى حَاجَتَهُ مُسْتَقْبلَ الشَّام مُسْتَدْبرَ الكَعْبَةِ.","vol":"1","page":38},{"text":"المعنى الإجمالي:\nذكر ابن عمر ﵁: أنه جاء يومًا إلى بيت أخته حفصة، زوج النبي ﷺ، فرأى النبي ﷺ، يقضى حاجته وهو متَجه نحو الشام، ومستدبر القبلة.\nاختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين:\nاختلف العلماء في حكمٍ استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة.\nفذهب إلى التحريم مطلقا، راوي الحديث أبو أيوب، ومجاهد، والنخعي، والثوري. ونصر هذا القول \"ابن حزم\" وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام \"ابن تيمية\" و\"ابن القيم\" وقواه: ورد غيره من الأقوال في كتابيه. \"زاد المعاد\" و\"تهذيب السنن\" واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهى المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبى أيوب هذا الذي معنا.\nوذهب إلى جوازه مطلقًا، عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري، محتجين بأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي معنا.\nوذهب الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر، والشعبي: إلى التفصيل في ذلك.\nفيحرمونه في الفضاء، ويبيحونه في البناء ونحوه.\nفهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة","vol":"1","page":39},{"text":"فإن التحريم مطلقًا، يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك. والتفصيل يجمع بين الأدلة، ويعملها كلها، وهذا هو الحق. فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص، وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحريم قال الصنعاني: لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهى على الكراهة لا التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي. إلا أن قرينة إرادته فعله ﷺ بخلافه للتشريع وبيان الجواز. وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب.\nقلت: وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا، اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القويِّ الذي نصره هؤلاء المحققون.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان.\n٢- جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه.\nالحديث الرابع\nعنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ ﵁، أنَّهُ قَالَ: \"كَانَ رَسول الله يَدْخُلُ الخلاء فَأحْمِلُ أنَا وَغُلام نَحوِى إدَاوَةً مِنْ ماء وَعَنَزَةَ فَيَسْتَنْجِي بِاْلمَاء\".\nالعنزة: الحربة الصغيرة.\nغريب الحديث:\n١- \"وغلام نحوي\": الغلام، هو المميز حتى يبلغ و\"نحوي\" يعنى هو مقارب لي في السن.\n٢- \"إداوة من ماء\": بكسر الهمزة، هي الإِناء الصغير من الجلد يجعل للماء.\n٣- \"العَنَزة\": عصا أقصر من الرمح لها سنان.","vol":"1","page":40},{"text":"المعنى الإجمالي:\nيذكر خادم النبي ﷺ \" أنس بن مالك \" أن النبي ﷺ حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره،. الذي يقطع به الأذى، وهو ماء في جلد صغير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس. وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة، ثم يتبعها الماء، ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر.\n٢- استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة، لئلا يُحْوِجُه إلى القيام فيتلوث.\n٣- تَحَفظُهُ عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم. فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر.\n٤- جواز استخدام الصغار، وإن كانوا أحرارًا.\nالحديث الخامس\nعن أبي قَتَادة الْحَارِثِ بْنِ ربعي الأنصاري ﵁ أنَّ النبي ﷺ قَاَلَ: \"لا يُمْسِكن (١) أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهو يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاَءِ بِيَمِيِنهِ، ولا يَتَنَفَس في الإنَاء\".\nالمعنى الإجمالي:\nيشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل، من النصائح الغالية والفوائد الثمينة، التي\n_________\n(١) لا يمسكن: بضم الياء.","vol":"1","page":41},{"text":"تهذب الإنسان، وتجنبه الأقذار والأضرار والأمراض.\nفالأولى والثانية: - أن لا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة، ومباشر الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب.\nفإذا باشرت النجاسات وتلوثت، ثم باشرت الطعام والشراب، والمصافحة وغير ذلك، كرهته. وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية.\nوالثالثة: - النَّهى عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة، التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنقل معه العدوى، إذا كان الشارب المتنفس مريضًا.\nوقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب، حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه.\nوالشارع لا يأمر إلا، بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء: هل النهى للتحريم، أو للكراهة؟\nفذهب الظاهرية إلى التحريم، أخذا بظاهر الحديث.\nوذهب الجمهور إلى الكراهة، على أنها نواه تأديبية.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهى عن مس الذكر باليمنى حال البول.\n٢- النهى عن الاستنجاء باليمين.\n٣- النهى عن التنفس في الإناء.\n٤- اجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها، فليكن باليسار.\n٥- بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار.\n٦- الاعتناء بالنظافة عامة، لاسيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة.\n٧- سُمُوُّ الشرع، حيث أمر بكل نافع، وحذر من كل ضار.","vol":"1","page":42},{"text":"الحديث السادس\nعن عَبد الله بن عباس رضي الله تَعَاَلَى عَنْهُما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بقبرين فَقَاَل: \" إِنَهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذً بانِ في كَبِير. أمًا أحَدُهُما فَكَاَن لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَول، وَأمَّا الآخر فكَاَن يمْشىِ بَالنميمَة\".\nفَأَخَذَ جَريدةً رَطْبَةً فَشَقَهَا نِصْفَيْنِ، فَغرزَ في كل قَبْر واحدَة.\nفقالوا: يَا رَسُول الله، لم فَعَلْتَ هذَا؟ قَال: \"لعَلهُ يُخَفَفُ عَنْهمَا مَا لم يَيْبَسَا\".\nغريب الحديث:\n١- \"إنهما ليعذبان\": المراد، يعذب من فيهما. من إطلاق اسم المحل على الحال فيه.\n٢- \"لا يستتر من البول\": بتائين، أي لا يجعل سترة تقيه من بوله وروي \"لا يستبرئ \".\n٣- \"يمشى بالنميمة\": ينقل كلام الغير بقصد الإِضرار.\n٤- \"فأخذ جريدة\": عسيب النخل الذي ليس فيه سعف.\n٥- \"فغرز\": بالزاي، ورواه \" مسلم \" بالسين. أي: غرس.\nقال أبو مسعود: \"وموضع الغرس كان بازاء الرأس، ثبت بإسناد صحيح\".\nالمعنى الإجمالي:\nمر النبي ﷺ، ومعه بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله ﷾ له عنهما، فرأى من فيهما يعذبان.\nفأخبر أصحابه بذلك، تحذيرًا لأمته، وتخويفًا، فإن صاحبي هذين القبرين، يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه، لمن وفقه الله لذلك.\nفأحَدُ المعذَّبَيْن، لا يحترز من بوله عند قضاء الحاجة، ولا يتحفّظ منه، فتصيبه النَجاسة فتلوث بدنه وثيابه.\nوالآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولاسيما الأقارب والأصدقاء.\nيأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام هذا، فيولد بينهما القطيعة والخصام.","vol":"1","page":43},{"text":"والإسلام إنما -جاء بالمحبة والألفة بين- الناس وقطع المنازعات والمخاصمات.\nولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرأفة، فأخذ جريدة نخل رطبة، فشقَّها نصفين، وغرز على كل قبر واحدة.\nفسأل الصحابة النبي ﷺ عن هذا العمل الغريب عليهم فقال: لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه في العذاب، ما لم تيبس هاتان الجريدتان.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر. فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي ﷺ تشريعًا عامًا.\nوالعلة عند هؤلاء مفهومة،: هي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر مادامت رطبة.\nفلعله يناله من هذا التسبيح ما يُنَورُ عليه قبره.\nوذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك، لأنه شرع عبادة، وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته.\nأما هذه فقضية عين، حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي ﷺ مع غير صاحبي هذين القبرين.\nوكذاك لم يفعله من أصحابه أحد، إلا ما روى عن بُريدة بن الحُصيب، من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان.\nأما التسبيح، فلا يختص بالرطب دون اليابس، والله تعالى يقول: ﴿وإِنْ مِنْ شيء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ﴾ .\nثم قالوا: لو فرضنا أن الحكمة معقولة، وهى تسبيح الجريد الرطب، فنقول: تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي ﷺ عند هذين القبرين، وهى الكشف له من عذابهما قال القاضي عياض: \"علل غرزهما على القبر بأمر مغيَب وهو قوله، \" ليعذبان \" فلا يتم القياس لأنا لا نعلم حصول العلة\".\nما يؤخذ من الحديث:\n١- إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار وهو مذهب أكثر الأمة.\n٢- عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب فالواجب الاستبراء منها: فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية. ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة وهو \"أكثر عذاب القبر من البول\"","vol":"1","page":44},{"text":"قال ابن حجر: \"وهو صحيح الإسناد\".\n٣- تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر.\n٤- رحمة النبي ﷺ بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنهما.\n٥- الستر على الذنوب والعيوب. فإنه لم يصرح باسمي صاحبي القبرين، ولعله مقصود.\n٦- قوله: \"ما يعذبان في كبير\" أي بسبب ذنب كبير تركه كليهما، فإن ترك النميمة والتحرز من البول ليسا من الأمور الصعبة الشاقة. وقد كبر عذابهما لما يرّتب على فعلتيهما من المفاسد.\nفائدة: اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت، فقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان:\nأحدهما: أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة.\nالثاني: أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين، واتباع نهج السلف أولى وقال الصنعانى: الميت يصح أن يوهب له أي قربة.. أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف. والحق لحوقها. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح.","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>بَابُ السّوَاك</span>\nالسواك: بكسر السين، اسم للعود الذي يُتَسَوًكُ به، وللفعل الذي هو دَلك الأسنان بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ، وليطهر الفم ويحصل الثواب.\nمناسبة ذكره هنا، أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها.\nفهو أحد أبواب \" كتاب الطهارة \" المتقدم.\nوفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة، والصحة، وقطع الرائحة الكريهة، وطيب الفم، وتحصيل الثواب، واتباع النبي ﷺ.\nالحديث الأول\nعن أبِي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: \" لَوْلاَ (١) أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسَّوَا كِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ عِنْدَ كُل صَلاةٍ \" متفق عليه.\nالمعنى الإجمالي:\nمن كمال نصح النبي ﷺ ومحبته الخير لأمته، ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، أن حثهم على التسوك.\nفهو ﷺ لما علم من كثرة فوائد السواك، وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمته به عند كل وضوء أو صلاة.\nولكن -لكمال شفقته ورحمته- خاف أن يفرضه الله عليهم، فلا يقوموا به، فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفًا وإشفاقًا. ومع هذا رغبهم فيه وحضَّهم عليه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب السواك وفضله، الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب.\n٢- تأكد مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة قال ابن دقيق العيد: السر أنا مأمورون وكل حالة من أحوال التقرب إلى الله ﷿ إنما تكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العبادة. وقيل: إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين لما أخرجه مسلم من حديث جابر \" من أكل الثوم أو البصل أو الكراث، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم \".\n_________\n(١) \"لولا\" تفيد امتناع الثاني لوجود الأول نحو لولا زيد لأكرمتك أي لولا مخافة أن أشق. لأمرتهم أمرا.","vol":"1","page":46},{"text":"٣- فضل الوضوء والصلاة، المستعمل معهما السواك.\n٤- إنه لم يمنع من، فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به.\n٥- كمال شفقة النبي ﷺ بأمته، وخوفه عليهم.\n٦- إن الشرع يسر لا عسر فيه، ولا مشقة.\n٧- أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح.\nوهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا. فإن الشارع الحكيم، ترك فرض السواك، على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير، بتركِ الواجبات الشرعية.\nالحديث الثاني\nعن حُذَيْفَةَ بْن الْيَمانِ قَالَ: كَان رَسُول الله ﷺ إِذا قَامَ من الليل يَشُوصُ (١) فاه بِالسوَاكِ.\nقوله \" يشوص \" بفتح الياء وضم الشين المعجمة المهملة، والشوص ذلك الأسنان بمسواك عرضا. المعنى الإجمالي:\nمن محبة النبي ﷺ للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم، دلك أسنانه ﷺ بالسواك، ليقطع الرائحة، ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط.\nما يؤخذ من الحديث\n١- تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل. وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير.\n٢- تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم، أخذا من المعنى السابق.\n٣- مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي ﷺ، ومن الآداب السامية.\n_________\n(١) قوله \" يشوص \" بفتح الياء وضم الشين المعجمة المهملة، والشوص ذلك الأسنان بمسواك عرضا.","vol":"1","page":47},{"text":"الحديث الثالث\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَل عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ أبي بَكْر الصديق ﵄ عَلَى النَّبيِّ ﷺ وَأنا مُسْنِدَتهُ إِلى صَدْري -وَمَعَ عَبْدِ الرحْمنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بهِ- فَأبَدهُ رَسُول الله ﷺ بَصَرَهُ، فَأخَذْتُ السوَاكَ فَقَضِمْتُهُ وَطَيبتهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إَلَى النَّبيِّ ﷺ فاستنّ به، فما رأيت رسول الله ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا أحْسَنَ مِنْهُ. فَمَا عَداَ أنْ فَرَغَ رَسُولُ الله ﷺ رَفَعَ يَدَهُ أوْ إِصبَعَهُ- ثم قال: \"في الرَّفيقِ الأعلى\" ثَلاثًا، ثُم قضى عَليهِ.\nوكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتي وذاقِنَتى.\nوفى لفظ: فَرَأيتهُ يَنُظُرُ إِلَيهِ، وَعَرَفْتُ أنَّهُ يُحِب السوَاَكَ فَقُلْتُ: آخُذُه لَك؟ فَأشَارَ بِرأسِهِ: أن نَعَمْ.\nهذا لفظ البخاري، ولـ \"مسلم\" نحوه.\nغريب الحديث:\n١- \"يستن به\" يُمِرُّ السواك على أسنانه، كأنه يحددها.\n٢- \"فأبده\" بتخفيف الباء الموحدة، وتشديد الدال، مدَّ إليه بصره وأطاله.\n٣ \"بين حاقنتى وذاقنتى\" \"الحاقنة\" ما بين الترقوتين وحبل العاتق \"الذاقنة\" طرف الحلقوم الأعلى.\n٤- \"فقَضِمته\" بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة كذا ضبطه ابن الأثير وغيره، أي مضغته بأسنانها، ليلين.\nو\"القضم\" بأطراف الأسنان و\"الخصم\" بالفم كله.\nالمعنى الإجمالي:\nتذكر عائشة ﵂ قصةً تبين لنا مدى محبة النبي ﷺ للسواك وتعلقه به\nوذلك أن عبد الرحمن بن أبى بكر- أخا عائشة- دخل على النبي ﷺ في حال النزع ومعه سواك رطب، يدلك به أسنانه.\nفلما رأى النبي ﷺ السواك مع عبد الرحمن، لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع، من محبته له، فمذَ إليه بصره، كالراغب فيه، ففطنت عائشة ﵂ فأخذت السواك من أخيها، وقصت رأس السواك المنقوض، ونقضت له رأسًا جديدًا ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي ﷺ، فاستاك به.\nفما رأت عائشة تسوكًا أحسن من تسوكه.\nفلما طهر وفرغ من التسوك، رفع إصبعه، يوحد الله تعالى، ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفى ﷺ.\nفكانت عائشة ﵂ مغتبطة، وحق لها ذلك، بأنه ﷺ توفى ورأسه في صدرها.","vol":"1","page":48},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- الاستياك بالسواك الرطب.\n٢- إصلاح السواك وتهيئته.\n٣- الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه.\n٤- العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة.\n٥- الرفيق الأعلى: هم المشار إليهم في سورة النساء وهم ﴿الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين﴾ .\nالحديث الرابع\nعَنْ أبِي مُوسَى الأشعري ﵁ قاَل: أتيْتُ النبي ﷺ وهُوَ يَستَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ (١) قَالَ وطَرَف السوَاكِ عَلى لِسَانِهِ، وَهو يَقُولُ: أُع أُع، وَالسوَاك في فِيهِ كَأنَهُ يَتَهَوَّع.\nغريب الحديث:\n١- \"أُع أُع\" بضم الهمزة وسكون المهملة. حكاية صوت المتقىء، أصلها هع هع، فأبدلت همزة.\n٢- \"كأنه يتهوع\" التهوع، التقيؤ بصوت.\nالمعنى الإجمالي\nيذكر أبو موسى الأشعرى: أنه جاء إلى النبي ﷺ، وهو يستاك بمسواك رطب، لأن إنقاءه أكمل، فلا يتفتت في الفم، فيؤذى، وقد جعل السواك على لسانه، وبالغ في التسوك، حتى كأنه يتقيأ.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية السواك بالعود الرطب. وأن السواك من العبادات والقربات.\n٢- مشروعية المبالغة في التسوك. لأن في المبالغة كمال الإنقاء.\n٣- أن يستعمل السواك في لسانه، في بعض الأحيان.\n_________\n(١) هذا لفظ البخاري ولفظ (مسلم) . دخلت على النبي ﷺ وطرف السواك على لسانه هـ، يذكر الصفة، وكذا حرره عبد الحق في كتابه (الجمع بين الصحيحين)","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>بَاب المسْح عَلى الخفّين</span>\nهذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، ولله الحمد.\nولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة.\nالحديث الأول\nعَنْ المغيرة بن شعبة قال: كُنْتُ مَع النبي ﷺ في سَفَر فَأهوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: \"دَعْهُمَا، فَإنَّي أدْخَلتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ\" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.\nغريب الحديث:\n١- \"فأهويت لأنزع\" مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما.\nالمعنى الإجمالي:\nكان المغيرة مع النبي ﷺ في أحد أسفاره. فلما شرع النبي ﷺ في الوضوء، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي ﷺ لينزعهما لغسل الرجلين.\nفقال النبي ﷺ دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة، فمسح النبي ﷺ على خفيه بدل غسل رجليه.\nاختلاف العلماء:\nشذت الشيعهَ في إنكار المسح على الخفين، وروى أيضًا عن \" مالك \" وبعض الصحابة.\nلكن قال شيخ الإسلام \" ابن تيمية \": إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة.\nوأما مالك، فالرواية الثابتة عنه، القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز.\nأما الشيعة، فهم الذين خالفوا الإجماع، مستمسكين بقراءة الجر، من \"وأرجُلِكُمْ\" لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم.","vol":"1","page":50},{"text":"وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده، محتجين بالسنة المتواترة.\nوالقراءة -على فرض الأخذ بها- تكون مجرورة للمجاورة، أو لتقييد المسح على الخفين وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر في \"وأرجلكم\" وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة. وإنكاره شعار أهل البدعة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار.\n٢- اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف.\n٣- استحباب خدمة العلماء والفضلاء.\n٤- جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر.\nالحديث الثاني\nعن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قال: كَنْتُ مَعَ النبي ﷺ في سَفَرِ، فَبَالَ وَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ (١) (مختصر) .\nالمعنى الإجمالي:\nذكر حذيفة أنه كان مع النبي ﷺ فى أحد أسفاره، فبال وتوضأ ومسح على خفيه.\n_________\n(١) لفظ هذا الحديث في الصحيحين عن حذيفة قال: كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة (مزبلة) قوم فبال قائما فتنحيت، فقال: أدنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، فتوضأ، زاد مسلم \" فمسح على خفيه \". قال عبد الحق في (الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته، هذه الزيادة. وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه.","vol":"1","page":51},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية المسح على الخفين في السفر. ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي ٢٤ ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر- من ساعة المسح على أصح الأقوال.\n٢- المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر، في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفى فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لابد من الاغتسال أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>بَاب في المذي وغَيره</span>\nالمذيُ: هو السائل الذي يخرج من الذكر، عند هيجان الشهوة، ويخرج بلا دفق ولا لذة. ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. وقال الأطباء: إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة.\nوالمراد هنا، بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء.\nوفى الباب، عدةَ من الأحاديث، تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات.\nالحديث\nعَنْ عَلِىِّ بْنِ أبى طَالِب ﵁ قَال: كُنْتُ رَجُلا مَذّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله ﷺ لِمَكَان ابنته منِّى، فَأمَرْتُ المِقْدادَ بْنِ الأسْوَد، فَسألهُ، فَقَاَل: \" يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ (١) \".\nوللبخاري \"اغْسِل ذَكَرَكَ وتَوَضأ\" ولمسلم (٢): \"تَوَضأ وَاْنضَحْ فَرْجَكَ\".\nغريب الحديث:\n١- \"مذَّاء\" وزن فعّال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المَذي. ْ\n٢- \"انضح فرجك\" يراد بالنضح، الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل، وهو المراد هنا، ليوافق الرواية الأخرى المصرّحة بالغسل.\n٣- \"يغسلُ\" برفع اللام. هكذا الرواية على صيغة الخبر، ومعناه الأمر.\n٤- \"استحييت\" بيائين هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة ﴿إن الله لا يستحى ...﴾ .\nالمعنى الإجمالي:\nيقول على ﵁: كنت رجلا كثير المذْيِ، وكنت أغتسل منه حتى شق علىَّ الغُسل، لأني ظننت حكمه حكم المنى.\nفأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي ﷺ.\nولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج، وابنته تحتي، فاستحييت من سؤاله، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله\n_________\n(١) أورده البخاري بلفظ: \" توضأ واغسل ذكرك \".\n(٢) هذه الرواية لمسلم: قد استدركها عليه الدارقطني، بأن فيها انقطاعًا. قال النووي: وكيف كان فمتن الحديث صحيح، من الطرق الأخرى التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق.","vol":"1","page":53},{"text":"فقال: إذا خرج منه المذي فليغسل ذَكَرَهُ حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة، برَشَّة بالماء، ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء. فيكون ﷺ قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي.\nاختلاف العلماء:\nذهب الحنابلة، وبعض المالكية: إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت بغسل الذكر، وهو حقيقة يطلق عليه كله. وذهب الجمهور: إلى وجوب غسل المحلى الذي أصابه المذْىُ، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه.\nوالقول الأول أرجح لأمور:\nالأول: أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية.\nالثاني: أن المذْيَ فيه شبه من المَنيّ، من ناحية سبب خروجهما، وتقارب لونهما، وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى، يقتصر فيه عن غسل البدن كله، على غسل الفرج.\nالثالث: أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب، ليتقلص الخارج بتبريده.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- نجاسة المَذيِ، وأنه يجب غسله. ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء.\n٢- أنه من نواقض الوضوء، لأنه خارج من أحد السبيلين.\n٣- وجوب غسل الذكر.\nوقد ورد في بعض الأحاديث (وغسل الأنثيين) .\n٤- أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع.\n٥- أنه لا يكفى في إزالة المذىِ الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء.\nحكم في حصول الحدث\nعن عَبّادٍ بنِ تَميمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيد بنِ عَاصِمٍ المَازِني قال: شُكِيَ (١) إلى النبي ﷺ الرجُلُ يُخَيلُ إلَيْهِ أنَهُ يَجِدُ الشيء في الصَّلاةِ، فَقَالَ: \"لا يَنْصرفْ حَتّى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا.\n_________\n(١) شكي: بضم الشين وضم الكاف، مبنى للمجهول،: \" الرجل \" قائم مقام الفاعل. واِلشاكي هو الراوي عبد الله بن زيد، كذا جاء في الصحيح.","vol":"1","page":54},{"text":"المعنى الإجمالي:\nهذا الحديث- كما ذكر النووي ﵀- من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة.\nوهى أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك، أو ضعفت، مادامت لم تصل إلى درجة اليقين، وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى. ومنها هذا الحديث.\nفما دام الإنسان متيقنا للطهارة، ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث، وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث، ومن هذا الثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة، إلا بيقين نجاستها.\nومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا، وشك في الرابعة، فالأصل عدمها.\nومن ذلك، من شك في طلاق زوجته. فالأصل بقاء النكاح. وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- القاعدة العامة وهي\" أن\" الأصل بقاء ما كان على ما كان.\n٢- أن مجرد الشك في الحدث، لا يبطل الوضوء، ولا الصلاة.\n٣- تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين.\n٤- أن الريح الخارجة من الدبر، بصوت أو بغير صوت، ناقضة للوضوء.\n٥- يراد من سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث، التيقن من ذلك.\nفلو كان لا يسمع ولا يشتم، وتيقن بغير هذين الطريقين، انتقض وضوءه.\nحكم بول الصبي والصبية\nعَنْ أُم قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنِ اْلأسديَة أنها أتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأكُلِ الطّعَامَ، إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فأجلَسَهُ رسول الله ﷺ في حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاء فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.\nوفي حديث عائشةَ أًم المؤمنين: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بِصبيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ","vol":"1","page":55},{"text":"فَدَعَا بِمَاء فَأتْبَعَهُ إِيَّاه. ولمسلم \" فَأتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ \".\nالمعنى الإجمالي:\nكان الصحابة ﵃ يأتون النبي ﷺ بأطفالهم. لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم.\nوكان ﷺ من لطافته، وكرم أخلاقه، يستقبلهم بما جبله الله عليه، من البشر والسماحة.\nفجاءت \"أم قيس\" بابن لها صغير، يتقوت اللبن، ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن.\nفمن رحمته أجلسه في حجره الكريم، فبال الصبي على ثوب النبي ﷺ، فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشًا، ولم يغسله غسلا.\nاختلاف العلماء:\nيرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنضح، قياسا للأنثى على الذكر.\nوترى طائفة أخرى: أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنضح.\nوكلا الطائفتين لم تستندا إلى دليل.\nو\"النضح\" للذكر و\"الغسل\" للأنثى، هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وهو مذهب الأئمة \"الشافعي\" \"وأحمد\" و\"إسحاق\" و\"الأوزاعي\" و\"ابن حزم\" و\"ابن تيمية\" و\"ابن القيم\" واختاره شيخنا \"السعدي\" وكثير من المحققين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة..\n٢- كفاية الرش، الذي لا يبلغ درجة الجريان، لتطهير بول الغلام.\n٣- أخلاق النبي ﷺ الكريمة، وتواضعه الجم.\nفائدة: اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وتلمس كل منهم حكمة، صارت- في نظره- الفارقة المناسبة.","vol":"1","page":56},{"text":"وأحسن هذه التلمسات، أحد أمرين.\nالأول: أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية، تطبخ الطعام، وتلطف الفضلات الخارجة. ومع هذه الحرارة الزائدة كون الطعام الطفل لطيفًا، لأنه لبن.\nوالجارية ليس لديها الحرارة الملطفة، ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام، إلا اللبن.\nوالثاني: أن الغلام- عادة- أرغب إلى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله، وتباشر نجاسته، مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخفيف نجاسته، ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح واليسير.\nوالقاعد العامة تقول: \"المشقة تجلب التيسير\".\nعلى أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية، التي لا تعقل حكمتها والله أعلم بمراده.\nكيفية تطهير الأرض التي أصابها بول\nعَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ ﵁ قال: جَاءَ أعْرَابيّ فَبَاَلَ في طَائِفَةِ المسْجدِ فَزَجَرَهُ الناس، فَنَهَاهُمُ النبي ﷺ، فلَما قَضَى بَولَه، أمَرَ النبي ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فأهْرِيقَ عَلَيْهِ.\nغريب الحديث:\n١- \"أعرابي\" بفتح الهمزة، نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد.\n٢- \"في طائفة المسجد\" في ناحية المسجد.\n٣- \"فزجره الناس\" نهروه.\n٤- \"بذنوب من ماء\" بفتح الذال المعجمة، الدلو الملأى ماءً ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. \"فأهريق عليه\" أصله \"أريق عليه\" أبدلت الهمزة هاء، فصار \"فهريق\" ثم زيدت همزة أخرى، فصار \"فأهريق\" هو بسكون الهاء، مبنى للمجهول.\nالمعنى الإجمالي:\nمن عادة الأعراب، الجفاء والجهل، لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله.","vol":"1","page":57},{"text":"فبينما كان النبي ﷺ في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد، ظنًا منه أنه كالفلاة، فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد، فنهروه أثناء بوله.\nولكن صاحب الخلق الكريم، الذي بعث بالتبشير والتيسير، ولما يعلمه من حال الأعراب، نهاهم عن زجره، لئلا يُلوث بقعًا كثيرة من المسجد، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي ﷺ، وأمرهم أن يطهروا مكان بوله، بصب دلو من ماء عليه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله.\n٢- احترام المساجد وتطهيرها.\n٣- سماحة خلق النبي ﷺ. فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعد ما بال مما جعله يقول: \"اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدًا \" كما جاء في صحيح البخاري.\n٤- بُعْدُ نظره ﷺ ومعرفته لطبائع الناس.\n٥- عند تزاحم المفاسد، يرتكب أخفها، فقد تركه يكمل بوله، لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه.\n٦- إن البعد عن الناس والمدن، يسبب الجفاء والجهل.\n٧- الرفق بتعليم الجاهل.\nبيان أحكام الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر\nعَن أبيِ هُرَيرة ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: \" الفطرة خمس: الْخِتَانُ، والاستِحْدَادُ، وَقَصُ الشَّارب، وَتَقلِيمُ الأظَافِرِ، وَنَتْف الإبْطِ \".\nالمعنى الإجمالي: يذكر أبو هريرة أنه سمع النبي ﷺ يقول: خمس خصال من دين الإسلام،","vol":"1","page":58},{"text":"الذي فطر اللَه الناس عليه، فمن أتى بها، فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف.\nوهذه الخمس المذكرة في هذا الحديث، من جملة النظافة، التي أتى بها الإسلام.\nأولها- قطع قُلْفة الذكر، التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح.\nوثانيها- حلق الشعور التي حول الفرج، سواء أكان قبلا أم دبرا، لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات، وربما أخلت بالطهارة الشرعية.\nوثالثها- قص الشارب، الذي بقاؤه، يسبب تشويه الخلقة، ويكره الشراب بعد صاحبه، وهو من التشبه بالمجوس.\nورابعها- تقليم الأظافر، التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها، فتخالط الطعام، فيحدث المرض.\nوأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض.\nوخامسها- نتف الإبط، الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة.\nوبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإِسلام، الذي جاء بالنظافة والطهارة، والتأديب والتهذيب، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة، فإن النظافة من الإِيمان.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير، وتبعد عن كل شر.\n٢- أن هذه الخصال الخمس الكَريمة، من فطرة الله، التي يحبها ويأمر بها.\nوجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها.\n٣- أن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال.\n٤- مشروعية تعاهد هذه الأشياء، وعدم الغفلة عنها.\n٥- العدد خمسة هنا ليس حصرًا، فإن مفهوم العدد ليس بحجة، وقد جاء في صحيح مسلم: وقد كان النبي ﷺ يذكر من أنواع الفطرة في كل موضوع ما يناسبه.\n٦- قال ابن حجر: يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية منها","vol":"1","page":59},{"text":"تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة، ومخالفة شعار الكفار، وامتثال أمر الشارع. ا. هـ.\n٧- أن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر، وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب، من الأمور الممنوعة شرعا، المستقبحة عقلا وذوقا. وأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقلَيد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح، ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا.\nاختلاف العلماء:\nاتفقت العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان؟\nوهل هو واجب على الرجال والنساء، أو على الرجال فقط؟\nوالصحيح من هذه الخلافات، أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ، حينما تجب عليه الطهارة والصلاة.\nفائدة: الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر.\nويوجد في البلاد المتوحشة من يسلخون - والعياذ بالله- الجلد الذي يحيط بِالْقبُلِ كله، ويزعمون- جهلا- أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفاعله آثم.\nوفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة</span>\nالغسل -بضم الغين- اسم الاغتسال، الذي هو تعميم البدن بالماء.\nوأصل \"الجنابة\" البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المنىُ: جنب لأن ماءه باعد محله.\nويراد بهذا الباب، الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه، وغير ذلك.\nوهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة، ومن النظافة المرغب فيهِا.\n﴿وَإنْ كُنْتُم جُنُبًا فَاطًهرُوا﴾ عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية.\nفإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه، وجوهره، يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب،، ويحصل له فتور وكسل وتَبَلُّدُ ذهن، وركود في حركة الدم.\nومن رحمة الحكيم الخبير، شرع هذا الغسل، الذي يعيد إلى الجسد قوته، وينشط دورة الدم في جسمه، فيعود إلى نشاطه.\nوكم في شرع الله من حِكم وأسرار!! وفقنا الله تعالى لفهمها، والإيمان بها.\nالحديث الأول\nعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁: أن النبي ﷺ لقيه في (١) بعض طرق المدينة وهُوَ جُنُبٌ، قالَ: فَاْنخَنَسْتُ مِنْهُ. فَذَهبْتُ- فاغتسلت، ثمً جِئت، فقال: \" أيْنَ كُنْتَ يَا أبا هريرة؟ \" قال: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهتُ أنْ أجالسك وَأنَا عَلَى غَيْرِ طَهَاَرةٍ. فقَالَ: \" سُبْحَانَ الله إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ \".\nغريب الحديث:\n١- \"انخنست\": بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة،. من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء. يعنى انسللت واختفيت.\nقال ابن فارس: \"الخنس\" الذهاب بخفية، \"خنس\" الرجال، تأخر.\n٢- \"منه\": أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجسًا بالنسبة إلى طهارته وجلالته ﷺ.\n٣- \"كنت جنبا\": أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث،\n_________\n(١) في أول هذا الحديث، انقطاع في رواية \" مسلم \" ذكره المازري في (المعلم) ووصله البخاري وغيره.","vol":"1","page":61},{"text":"كما ورد في القرآن والحديث.\nقال سبحانه: ﴿إن كنتم جنبا فاطهروا﴾ وقالت إحدى أمهات المؤمنين: \"كنت جنبا\".\n٤- \"لا ينجُس\": بضم الجيم وفتحها.\n٥- \"سبحان الله\": تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة.\nالمعنى الإجمالي:\nلقي أبو هريرة النبي ﷺ في بعض طرق المدينة، وصادف أنه جنب فكان من تعظيمه للنبي ﷺ وتكريمه إياه، أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال.\nفانسل في خفية من النبي ﷺ واغتسل، ثم جاء إليه.\nفسأله النبي ﷺ أين ذهب؟ فأخبره بحاله، وأنه كره مجالسته على غير طهارة.\nفتعجب النبي ﷺ من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب. وذهب ليغتسل وأخبره: أن المؤمن لا ينجس على أية حال.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن.\n٢- كون الإنسان لا تنجس ذاته، لا حيا، ولا ميتا. وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه -أي ذاته- متنجسة إذا أصابته النجاسة.\n٣- جواز تأخير الغسل من الجنابة.\n٤- تعظيم أهل الفضل، والعلم، والصلاح، ومجالستهم على أحسن الهيئات.\n٥- مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي ﷺ على أبي هريرة ذهابه من غير علمه، وذاك أن الاستئذان من حسن الأدب.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: كان رَسولُ الله ﷺ إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَل يَدَيْهِ، ثُمَ تَوَضَّأ وضُوءهُ للصلاةِ، ثم يُخَلِّلُ بيَدْيَهِ شَعْره حَتَّى إِذَا ظَنَّ أنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أفَاضَ عَلَيْهِ الماءَ ثَلاثَ مَرَاتٍ، ثُم غَسل سَائِرَ جَسَدِهِ.\nوقالت: كُنْت أغْتَسل أنَا وَرَسُول الله ﷺ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ، نَغْتَرِف مِنْهُ جَمِيعًا.","vol":"1","page":62},{"text":"غريب الحديث:\n١- \"إذا اغتسل من الجنابة\": يعنى أراد ذلك. قال الزمخشرى: عبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له. والقصد الإِيجاز في الكلام.\n٢- \"ثم يخلل بيديه شعره\": التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر.\n٣- قد أروى بشرته- أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة المرادة هنا، ظاهر الجلد المستور بالشعر.\n٤- \"إذا ظن\": الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لابد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام.\n٥- \"أفاض عليه\": أسال الماء على شعره.\nالمعنى الإجمالي:\nتصف عائشة غسل النبي ﷺ بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة، بدأ بغسل يديه، لتكونا نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصلاة.\nولكونه ﷺ ذا شعر كثيف، فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء.\nحتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، وأروى البشرة، أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل باقي جسده.\nومع هذا الغسل الكامل، فإنه يكفيه هو وعائشة، إناء واحد، يغترفان منه جميعا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية الغسل من الجنابة. سواء أكان ذلك لإنزال المنى أم لمجرد الإيلاج. كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة.\n٢- أن الغسل الكامل، ما ذكر في هذا الحديث، من تقديم غسل اليدين، ثم الوضوء، ثم تخليل الشعر الكثيف، وترويته، ثم غسل بقية البدن.\n٣- قولها: \" كان إذا اغتسل \": يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة.\n٤- جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، وغسلهما من إناء واحد.\n٥- تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل منْ الجنابة، عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله، كما سيأتي.","vol":"1","page":63},{"text":"٦- قولها: \" ثم توضأ وضوءه للصلاة ... ثم غسل سائر جسده\": يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد.\n٧- سائر الجسد: بقيته.\nالحديث الثالث\nعَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارثِ زَوْج النبي ﷺ أنَّهَا قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ وَضُوءَ الجَنَابَة فأَكفَأ بِيِمِينِهِ علَى يساره مَرًّتيْنِ أوْ ثَلاثَا، ثم غَسَلَ فرْجَهُ، ثُمٌ ضَرَبَ يدَهُ بِالأرْضِ أوْ ااْلحَائِطِ مرًّتينَ أوْ ثَلاثًَا ثمَّ مَضْمَضَ وَاَسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ وَذِراعَيْهِ، ثمَّ أفَاضَ عَلى رَأسهِ الْمَاءَ، ثمَّ غَسَلَ سَائرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَل رِجْليْهِ فأتيتهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْها، فَجَعَل يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ.\nغريب الحديث:\n١- \"أكفأ الإناء\": قلبه على وجهه. وكفأه: أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهى \" كفأ \" وأنكر بعضهم أَن يكون \"أكفأ\" بمعنى قلب.\n٢- \"ضرب يده في الأرض أو الحائط\": المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء.\n٣- \"إفاضة الماء\": على الشيء وإفراغه عليه وإسالته فوقه.\n٤- \"فلم يُرِدْها\": بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال، من الإرادة لا من الردّ- كما غلط بعضهم.\nما يؤخذ من الحديث:\nهذا الحديث نحو الحديث السابق، وفيه فوائد نجملها فيما يلي.","vol":"1","page":64},{"text":"١- الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا، وفي هذا الحديث ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثا.\n٢- في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثا وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر.\n٣- يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى.\n٤- في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة، ويقتضي أنه غسل رجليه. وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد.\nولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال: إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءًا كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا.\n٥- في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه، فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء.\n٦- أنه لا يجب دَلكُ الجسد في الغُسل. وهو كالدلك في الوضوء سنة.\n٧- أنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء. فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة.\n٨- أن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثا، قياسًا على الوضوء، ولا قياس مع النص هذا اختيار شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" وشيخنا- \" عبد الرحمن السعدي \" وأحد الوجهين في مذهب أحمد.\nحكم من ينام جنب\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن عمر بن الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أيَرْقُدُ أحدنا وَهُوَ جُنُب؟ قالَ: \" نعم \" إذَا تَوَضَأ أحَدُكُم فَلْيَرْقُد.\nالمعنى الإجمالي:\nكان الحدث من الجنابة عندهم كبيرًا، لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا؟.","vol":"1","page":65},{"text":"فسأل عمر بن الخطاب ﵁ النبي ﷺ: إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل، فهل يرقد وهو جنب؟\nفأذن لهم ﷺ بذلك، على أن يخفف هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ.\n٢- أن الكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة.\n٣- مشروعيهَ الوضوء قبل النوم للجنب، إذ لم يغتسل.\n٤- كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء.\nحكم احتلام المرأة\nعَنْ أم سَلَمَةَ زَوْج النبي ﷺ قَالتْ: جَاءَتْ أم سُلَيْمٍ- امْرَأةُ أبي طَلحَةَ- إلَى رَسُول الله ﷺ فَقَاَلَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِن الله لا يستحي مِنَ الْحَق هَل عَلى المَرأةِ مِنْ غُسْل إِذَا هي احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: \"نَعَمْ، إِذاَ هِيَ رَأتِ اْلمَاءَ \".\nالمعنى الإجمالي:\nجاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي ﷺ لتسأله.\nولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج، وهى مما يستحيا من ذكره عادة قدمت بين يدي سؤالها تمهيدًا لالقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، فقالت: إن الله جل وعَلا وهو الحق، لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيا من ذِكره من أجل الحياء، مادام في ذكره فائدة.\nفلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها، دخلت في صميم الموضوع، فقالت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟.\nفقال النبي ﷺ: نعم، عليها الغسل، إذا هي رأت نزول ماء الشهوة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم، إذا أنزلت ورأت الماء.","vol":"1","page":66},{"text":"٢- أن المرأة تُنْزِل كما يُنْزِلُ الرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد، كما أشار إلى هذا بقية الحديث.\n٣- إثبات صفة الحياء لله جلّ وعلا، إثباتا يليق بجلاله، على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قَال ابن القيم في البدائع: إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى، إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب، كقوله تعالى: \"لا تأخذه سنة ولا نوم\" فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. ا. هـ.\n٤- أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلُّم العلم، حتى في المسائل التي يستحيا مهنا.\n٥- أن من الأدب وحسن المخاطبة، أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام، تمهيدا للكلام، ليخف وقعه، ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء.\nبيان حكم المني\nعن عَائِشَة قَالَتْ: كنتُ أغْسِل الْجَنَابةَ مَنْ ثَوبِ رَسولِ الله ﷺ فيخرج إلى الصلاةِ وإن بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ. وفِي لفظ مسلم \"لقد كُنْتُ أفرُكهُ مِن ثَوْبِ رَسولَ الله ﷺ فَركًا فيصَلي فِيهِ \".\nالمعنى الإجمالي:\nتذكر عائشة ﵂: أنه كان يصيب ثوب رسول الله ﷺ الْمَنِى من الجنابة.\nفتارة يكون رَطْبًا فتغسله من الثوب بالماء، فيخرج إلى الصلاة، والماء لم يجف من الثوب.\nوتارة أخرى، يكون المَنِىُّ يابسًا، وحينئذ تفركه من ثوبه فَركًا، فيصلى فيه.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في نجاسة المني.\nفذهبت الحنفية، والمالكية إلى نجاسته. مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله ﷺ، ومنها هذا الحديث الذي معنا.","vol":"1","page":67},{"text":"وذهب الشافعي، وأحمد، وأهل الحديث، وابن حزم، وشيخ الإسلام \" ابن تيمية \" وغيرهم من المحققين، إلى طهارته، مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي:\n١- صحة أحاديث فرك عائشة المنى من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسًا، بظفرها، فلو كان نجسا، لما كفى إلا الماء، كسائر النجاسات.\n٢- أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسًا خبيثًا، والله كرمه وطهره.\n٣- لم يأمر النبي ﷺ بغسله والتحرز منه، كالبول.\n٤- أجابوا عن أحاديث غسله، بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه، لا يدل على نجاسته.\nوالنظافة من النجاسات والمستقذرات، مطلوبة شرعا.\nفكيف لا يقر غسله ﷺ.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- طهارة المني، وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها.\n٢- استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبًا، ويفرك يابسًا.\nبيان أن الجماع يوجب الغسل سواء حصل معه إنزال أم لم ينزل\nعَنْ أبى هُريرة ﵁ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ \" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثم جَهَدَهَا وَجَبَ الغُسْلُ \" وفي لفظ لمسلم \" وَإِن لَمْ يُنْزل \".\nغريب الحديث:\n١- \"شعبها الأربع\": يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع.\n٢- \"ثم جهدها\": بفتح الجيم والهاء، معناه: بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإيلاج.\nالمعنى الإجمالي:\nيقول النبي ﷺ ما معناه: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان","vol":"1","page":68},{"text":"والرجلان، ثم أولج ذَكَره في فرج المرأة، فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مَنِىٍّ، لأن الإيلاج وحده، أحد موجبات الغسل.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب الغسل من إيلاج الذَّكَرِ في الفرج، وإن لم يحصل إنزال.\n٢- يكون هذا الحديث ناسخًا لحديث أبي سعيد (الماء من الماء) المفهوم منه بطريق الحصر، أنه لا غسل إلا من إنزال المَنى.\nبيان مقدار الماء الذي يكفي للغسل من الجنابة\nعَنْ أبي جَعْفَر مُحَمَدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ أبيِ طَالِب ﵃ أنَّهُ كَانَ هُوَ وَأبُوهُ عنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فسألوه عَنْ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعة (١)\nفَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيني. فَقَال جَابر: كَانَ يَكْفِى مَنْ هُوِ أوْفَرُ مِنْكَ شَعَرًا وَخَير مِنْكَ- يُريدُ رَسُولَ اللهَ ﷺ- ثُمَّ أمَّنَا في ثوْبٍ. وفي لفظ \" كَانَ النبي ﷺ يُفرِغ المَاءَ عَلى رَأسِهِ ثَلاثَا \".\nقال المصنف: الرجل الذي قال: \" مَا يَكفينِي\" هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ﵁، أبوه محمد بن الحنفية.\nالمعنى الإجمالي: كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفى من الماء في غُسل الجنابة فقال: يكفيك صاع.\nوكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر، فقال: إن هذا القدر لا\n_________\n(١) المراد- هنا- بالصاع، الصاع النبوي وهو أقل من كيلة الحجاز، وصاع نحد بالخمس وخمس الخمس لأن زنة الصاع النبوي ثمانون ريلا فرنسياَ، والكيلة الحجازية والصاع النجدي، مائهَ وأربع ريلات اهـ شارح.","vol":"1","page":69},{"text":"يكفيني للغسل من الجنابة.\nفقال جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك شعرًا، وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه- يعنى النبي ﷺ.\nثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمَّنَا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو، وسيلانه عليه. فمتى حصل ذلك تأدى الواجب.\n٢- قال في بداية المجتهد، لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه.\n٣- أن الصاع الذي هو أربعة أمداد، يكفى للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم- لاختلاف الأوقات أو الحالات، كقلة الماء وكثرته، والسفر والحضر.\n٤- استحباب التخفيف في ماء الطهارة.\n٥- الإنكار على من يخالف سنة النبي ﷺ.","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>بَابُ التيمّم</span>\nالتيمم في اللغة: القصد، قال تعالى: ﴿وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ﴾ .\nثم نقل -في عرف الفقهاء- إلى مسح الوجه واليدين، بشيء من الصعيد، لأن الماسح. قصد إلى الصعيد. وقد عرفه بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله.\nوهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها، وسهَّل عليها شريعتها، وجعل لها من الحرج فرجا، ومن الضيق مخرجا، وطهر باطنها وظاهرها، بركة هذا النبي الكريم ﷺ.\nفإن من عدم الماء -الذي هو أحد أصلي الحياة- تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب، لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن.\nفإذا عدمت هذه الأداة الكاملة، رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب، لتحصل الطهارة الباطنة.\nفلا شك في حكمته، ولا ريب في فائدته، لمن رُزق السعادة في الفهم.\nوهو ثابت في الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، وإجماع الأمة المحمدية المهدِيَّةِ ويقتضيه القياس الصحيح.\nعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ رَأى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ في القَوْم فقالَ: \"يَافُلان مَا مَنَعَك أنْ تُصَلِّىَ في الْقَوْم؟ \" فقال يَا رَسُولَ الله أصابتني جَنَابة وَلا مَاءَ، فقال: عَلَيْكَ بالصعِيِدِ فًإنَّهُ يَكْفِيكَ \" رواه البخاري (١) .\nغريب الحديث:\n١- \"معتزلا\": منفردًا عن القوم، متنحيا عنهم، وهو خلاد بن رافع ﵁، وكان ممن شهد بدرًا.\n٢- \"الصعيد\": وجه الأرض وما علا منها.\nالمعنى الإجمالي:\nصلّى النبي ﷺ بالصحابة صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصل معهم.\nفكان من كمال لطف النبي ﷺ، وحسن دعوته إلى الله، أنه لم يعنفْهُ على تخلفِه\n_________\n(١) قال الصنعاني: لم أره في مسلم، ولا نبه عليه الزركشي، ولا ابن حجر. ا. هـ.","vol":"1","page":71},{"text":"عن الجماعة، حتى يعلم السبب في ذلك.\nفقال: يافلان، ما منعك أن تصلى مع القوم؟.\nفشرح عذره- في ظنه- للنبي ﷺ بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر.\nفقال ﷺ إن الله تعالى قد جعل لك- من لطفه- ما يقوم مقام الماء في التطهر، وهو الصعيد، فعليك به، فإنه يكفيك عن الماء.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- التيمم ينوب مناب الغسل في التطهير من الجنابة.\n٢- أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء، فأقره النبي ﷺ على ذلك.\n٣- لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل، أن يبادره بالتعنيف أو اللوم، حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرًا، وأنت تلوم.\n٤- جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي ﷺ، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلى حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر.\nكيفية التيمم\nعَنْ عمار بن يَاسِر ﵄ قَال: بَعَثنِي رَسُولُ اللَه ﷺ في حَاجَةٍ فَأجْنَبْتُ فَلَمْ أجدِ الْمَاءَ فَتَمَرغْتُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَغُ الدَّابة ثمً أتيْتُ النًبيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: \" إنَّما كان يَكْفِيكَ أن تَقولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا \" ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الأرْض ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُم مَسَح الشِّمَالَ عَلى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ ووَجهَهُ.\nغريب الحديث:\n١- \"فتمرغت في الصعيد\": تقلب في الأرض حتى عمَّ بدنه التراب.\n٢- \"أن تقول بيديك\": يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب.\nالمعنى الإجمالي:\nبعث النبي ﷺ \"عمار بن ياسر\" في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابة، فلم","vol":"1","page":72},{"text":"يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر. فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلابد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد، قياسا على الماء، فتقلَّب في الصعيد حتى عمه البدن وصلَّى.\nفلما جاء إلى النبي ﷺ، وكان في نفسه مما عمله شيء، لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك، ليرى، هل هو على صواب أو لا؟.\nفقال النبي ﷺ: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض، ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك، وظاهر كفيك ووجهك.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء: هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لابد من ضربتين؟ وهل لابد من المسح على اليدين إلى المرفقين.\nفذهب بعضهم ومنهم الشافعي - إلى أنه لابد من ضربتين.، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث.\nمنها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر \"التيمم مرتان، ضَرْبَة للوجه وَضَربة لليَدَيْن إِلَى المِرفَقَيْنِ\".\nوذهب الجمهور، ومنهم الإمام أحمد، والأوزاعى، وإسحاق، وأهل الحديث: إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح بها إلا الوجه والكفان مستدلين بأحاديث صحيحة، منها حديث. عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي ﷺ والراوي للحديث أعرف بمراده.\nوأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين، بما فيها من المقال المشهور.\nولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة. وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله.","vol":"1","page":73},{"text":"وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية.\n... ما يؤخذ من الحديث:\n١- التيمم للغسل من الجنابة.\n٢- أنه لابد من طلب الماء قبل التيمم.\n٣- صفة التيمم، وهو ضرب الأرض مرة واحدة، ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد.\n٤- ذكر الصنعانى أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلق وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب- والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي ﷺ تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا.\n٥- أن التيمم للحدث الأكبر، كالتيمم للحدث الأصغر، في الصفة والأحكام.\n٦- الاجتهاد في مسائل العبادات.\n٧- أن المجتهد إذا أدَّاه اجتهاده إلى غير الصواب، وفعل العبادة، ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة.\nبيان الأمور الخمسة التي خص بها النبي ﷺ\nعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله ﵄: أنَّ النبي ﷺ قَالَ: \"أُعْطِيتُ خَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنبياء، قبلي:\n(١) نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر\n(٢) وَجُعِلَت لي الأرض مسجدا وطَهُورًا فَأيُمَا رَجُل مِنْ أمتِي أدْرَكَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَل.\n(٣) وأحِلَّتْ لي الغنائمُ، َ لَمْ تَحلَّ لأحَد قَبلي.\n(٤) وَأعْطيتُ الشفَاعَةَ.\n(٥) وَكَانَ النبيُّ يُبْعَثُ (١) إِلى قَوْمِه خَاصَّةً: بُعِثْتُ إِلى النَاس كَافّةً \".\n_________\n(١) قوله: وبعثت إلى الناس كافة، هذا اللفظ للبخاري ولم يروه مسلم كذلك وإنما رواه بلفظ (وبعثت إلى كل أحمر وأسود)","vol":"1","page":74},{"text":"غريب الحديث:\n١- \"لم تحل\": يجوز ضم التاء وفتح الحاء، على البناء للمفعول، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل، وهو أكثر، قاله الشيخ نور الدين الهاشمي.\nالمعنى الإجمالي:\nخص نبينا ﷺ عن سائر الأنبياء بخصال شرف، ومُيّزَ بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء ﵈، فنال هذه الأمة المحمدية - ببركة هذا النبي الكريم الميمون- شيء من هذه الفضائل والمكارم.\nفمن ذلك: ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة:\nأولها: أن الله سبحانه تعالى نصره، وأيده على أعدائه، بالرعب، الذي يحل بأعدائه، فيوهن قواهم، ويضعضع كيانهم، ويفرق صفوفهم، ويقل جمعهم،\nولو كان النبي ﷺ على مسيرة شهر منهم، تأييدًا من الله ونصرًا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى.\nثانيها: أن الله سبحانه تعالى وسّع على هذا النبي الكريم، وأمته المرحومة بأن جعل لها الأرض مسجدًا.\nفأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة، كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس، أو البِيَع، وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة، فضلا منه وإحسانا، وكرما وامتنانا.\nوكذاك كان من قبل هذه الأمة، لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا. ومثله العاجز عن استعماله لضرره.\nثالثها: أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين، حلال لهذا النبي ﷺ وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى، بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم، حيث كانوا يجمعونها، فإن قبلت، نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها.\nرابعها: أن الله ﷾، خصه بالمقام المحمود، والشفاعة العظمى، يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول: أنا لها، ويسجد تحت العرش، ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال: اشفع تُشفع، وسل تعطَه.\nحينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل.\nفهذا هو المَقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون.","vol":"1","page":75},{"text":"خامسها: أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم.\nوقد جعل اللهْ تعالى في هذا النبي العظيم، وفى رسالته السامية الصلاحية والشمول، لأن تكون الدستور الخالد، والقانون الباقي لجميع البشر، على اختلاف أجناسهم، وتبايُن أصنافهم، وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، ولما كانت بهذه الصلاحية والسمُوَ، كانت هي الأخيرة،، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص.\nوجعلت شاملة، لما فيها من عناصر البقاء والخلود.\nما يؤخذ من الحديث:\nهذا حديث عظيم، وفيه فوائد جمة، ونقتصر على البارزة منها:\n١- تفضيل نبينا ﷺ على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم.\n٢- تعديد نِعَم الله على العبد، وإن ذكرها- على وجه الشكر لله، وذكر آلائه- يُعَدُّ عبادة، شكرًا لله.\n٣- كونه ﷺ نُصِرَ بالرعب، وأحلت له الغنائم، وبعث إلى الناس عامة، وأعطي الشفاعة، وجعلت الأرض له ولأمته مسجدًا وطهورًا، كل هذا من خصائصه. وقد عدت خصائصه فكانت سبع عشرة خصلة، وهى عند الصنعاني إحدى وعشرون ومن تتبع الجامعين الصغير والكبير وجد زيادة على هذا العدد ...\n٤- أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى.\n٥- أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم.\n٦- أن كل أرض صالحة ليتيمم منها.\n٧- سعة هذه الشريعة وعظمتها، لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته، على اختلاف أمصاره، وتباعد أقطاره.\n٨- قوله: \" أيما رجل \" لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا، لأن النساء شقائق الرجال.\n٩- قال الصنعاني: إنما خص مسافة الشهر، دون مسافة أبعد منه، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>بَابُ الحَيْض</span>\nالحيض: دم، جعله الله تعالى -من رحمته وحكمته- في رحم المرأة، غذاءً لجنينها فإذا وضعت، تحوّل إلى لبن، لغذاء طفلها.\nفإذا كانت غير حامل ولا مرضع، برز الزائد منه في أوقات معلومة. لهذا يندر أن تحيض الحامل، أو المرضع.\nويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها.\nعَن عَائِشَةَ ﵂: أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْش سَألتِ النَّبيَّ ﷺ، فقالت: إِني أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ؟\nقالَ: لا، إنَّ ذَلِك عِرْق، وَلَكن دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيام، الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغتَسِلي وَصَلي.\nوفي رواية \" وَلَيْسَتْ بِالْحيْضَةِ، فإذا أقْبَلَت الْحيْضَةُ فاتركي الصَلاةَ، فإذا ذَهب قَدْرُهَا فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي\" (١)\nغريب الحديث:\n١- \"ذلكِ \": بكسر الكاف، خطابًا للمرأة السائلة.\n٢- \" عِرْق \": أي عرق انفجر، كما جاء في إحدى الروايات. ويقال لهذا\nالعرق: العاذل. وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم.\n٣- \" إذا أقبلت الحيضة \": قال الخطابي: بكسر الحاء، وغلط من فتحها، لأن المراد الحالة.\nوجوز القاضي \"عياض\" وغيره، الفتح، وهو أقوى، لأن المراد الحيض.\n٤- ذكر الصنعانى أن \" فدعي الصلاة \" أولى من \" فاتركي الصلاة \" لأنه مما اتفقا عليه.\nالمعنى الإجمالي:\nذكرت \" فاطمة \" بنت أبي حُبَيْش (٢) للنبي ﷺ أن دم الاستحاضة يصيبها، فلا ينقطع عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟\nفقال النبي ﷺ: لا تتركي الصلاة، لأن الدم الذي تُترك لأجله الصلاة، هو دم الحيض.\n_________\n(١) قال الصنعانى: لفق الشيخ عبد الغنى ﵀ هذا الحديث من أبواب في البخاري يعسر على الناظر تتبعها.\n(٢) أبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، قرشي أسدي.","vol":"1","page":77},{"text":"وهذا الدم الذي يصيبك، ليس دم حيض، إنما هو دم عرق منفجر.\nوإذا كان الأمر، كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة، وفي غيرها، فاتركي الصلاة أيام حيضك المعتادة فقط.\nفإذا انقضت، فاغتسلي واغسلي عنك الدم، ثم صلّى، ولو كان دم الاستحاضة معك.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض فدم الاستحاضة هو المطبق وأما دم اْلحيض فله وقت خاص.\n٢- أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، وسائر العبادات.\n٣- أن دم الحيض، يمنع من الصلاة من غير قضاء لها، وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج.\n٤- أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها، ثم تغتسل بعد انقضائها، لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض.\n٥- أن الدم نجس يجب غسله.\n٦- أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة.\n٧- ذكر ابن دقيق العيد أن قوله \" فاغسلي عنك الدم وصلى \" مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل، ولابد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل - والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها: \"واغتسلي\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>باب حكم المستحاضة</span>\nعَنْ عَائِشَة ﵂ أنَ أمَّ حَبيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنَينَ، فَسَألتْ رَسُولَ الله ﷺ عن ذلكَ فأمًرَهَا أنْ تَغْتَسِل فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ (١) لكل صَلاةٍ.\n_________\n(١) غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره ﷺ كما بين في رواية مسلم.\nولفظه: \"أمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة\". وكذا ذكره الحميدي في \"الجمع بين الصحيحين\".","vol":"1","page":78},{"text":"المعنى الإجمالي:\nأصابت الاستحاضة \" أم حبيبة بنت جحش\"، سبع سنين، فسألت النبي ﷺ عن كيفية الطهر من ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا؟.\nفذهب بعضهم إلى وجوبه، عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن.\nوذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف، ومنهم الأئمة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى عدم وجوبه، مستدلين بالبراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت.\nوغسل أم حبيبة لكل صلاة، إنما هو من عندها، ليس أمرًا من النبي ﷺ لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط، كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة.\nما يؤخذ من الحديث:\nوجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.\nحكم مباشرة المرأة الحائض\nالحديث الأول\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: كُنْتُ أغْتَسِل أنَا ورَسُول الله ﷺ من إنَاء واحِدٍ، كِلانَا جُنُب فَكَانَ يَأمرُني فَأتزرُ (١) فيباشرني وَأنَا حَائِض، وَكَانَ يُخرِجُ رأسه إلي وَهُوَ معْتَكِفٌ فَأغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ.\nالمعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل:\n_________\n(١) فأتزر: هكذا في النسخ بألف وتاء مشددة، وهو الدائر على الألسنة\nقال المطرزىْ وهو عامي، والصواب \"أأتزر\" بهمزتين، الأولى للوصل والثانية (فاء) افتعل\nوهكذا نص الزمخشري على خطأ من قال. \"أتزر\" بالإدغام، لأن الفاء التي تدغم في الأفعال هي الأصلية، لا المنقلة عن الهمزة.","vol":"1","page":79},{"text":"الأولى: أن النبي ﷺ وزوجته، كانا يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غَرْفُ الجنب منه، إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء.\nوالثانية: أن النبي ﷺ أراد أن يشرّع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يؤاكلونها، ولا يضاجعونها.\nفكان ﷺ يأمر عائشة أن تتَّزر، فيباشرها بما دون الجماع، وهي حائض.\nالثالثة: أن الحائض لا تدخل المسجد، لئلا تلوثه.\nولهذا كان النبي ﷺ يخرج إليها في بيتها رأسه، وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض، لا مانع منه لمثل هذه الأعمال وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد.\n٢- جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج. وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها.\n٣- استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة.\n٤- اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم.\n٥- منع دخول الحائض المسجد.\n٦- إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله.\n٧- أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه يقاس عليه غيره من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَّكِئُ في حِجْري وَأنَا حَائِض فَيَقْرأ القرآن.\nغريب الحديث:\n\"يتكئ في حجري\" \"يتكئ\" مهموز.\nويجوز الفتح والكسر في الحاء من \"حجري\": هما لغتان.","vol":"1","page":80},{"text":"المعنى الإجمالي:\nذكرت عائشة أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر، لم ينجس بالحيض.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، لأنها طاهرة البدن والثياب.\n٢- تحريم قراءة القرآن على الحائض، أخذًا من توهّم امتناع القراءة في حجر الحائض. قاله ابن دقيق العيد.\nالحائض لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم\nعَنْ مُعَاذَةَ قالت: سَألْتُ عَائِشَةَ ﵂ فَقُلْتُ: مَا بالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِى الصلاةَ؟\nفقالت: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ فَقُلْتُ: لسْتُ بِحَرُورِيَّة. وَلكِنْ أسْألُ.\nفَقَالَتْ: كَانَ يُصيبُنَا ذلكَ فنؤمَر بِقَضَاءِ الصَّوْم وَلا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ (١)\nغريب الحديث:\n\"أحرورية أنت\" نسبة إلى بلدة قرب الْكوفة، اسمها \"حروراء\" خرجت منها أول فرقة من الخوارج على عليّ بن أبي طالب، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية.\nالمعنى الإجمالي:\nسألت معاذة عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضى أيام حيضها التي أفطرتها، ولا تقضى صلواتها زمن الحيض، مع اشتراك العبادتين في الفرضية، بل إن الصلاة أعظم من الصيام.\n_________\n(١) هذا سياق \" مسلم \" وأما سياق \" البخاري \" فبلفظ: \" قد كنا نحيض مع النبي ﷺ، فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا يفعله \".\nوليس عند البخاري \"فنؤمر بقضاء الصوم \".\nولم يذكر \" البخاري \" أن السائلة: \"معاذة\"، بل ساقه من جهة قتادة عن معاذة أن امرأةْ ... الخ.","vol":"1","page":81},{"text":"وكان عدم التفريق بينهما في القضاء، هو مذهب الخوارج المبنى على الشدة الحرج.\nفقالت لها عائشة- رضي الله عليها-: أحرورية أنتِ تعتقدين مثل ما يعتقدون، وتشددِين كما يُشدون؟ (١)\nفقالت: لست حرورية، ولكنى أسأل سؤال متعلم مسترشد.\nفقالت عائشة: كان الحيض يصيبنا زمن النبي ﷺ، وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه، فيأمرنا ﷺ بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كان القضاء واجبًا، لأمر به ولم يسكت عنه.\nفكأنها تقول: كفى بامتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدًا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن الحائض تقضى الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، فهي عبادة مستمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضًا.\n٢- أن تقرير النبي ﷺ أمته على شيء يعد من السنة.\n٣- الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة.\n٤- تبيين المعلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد.\n٥- كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة، من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة وهى (إن المشقة تجلب التيسر) .\n_________\n(١) الخوارج عرفوا بالشدة والتنطع في الدين.\nومن شدتهم أنهم يوجبون على المرأة قضاء الصلاة المتروكة في حيضها ا. هـ شارح","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>كِتَابُ الصلاة</span>\nمقدمة\nالصلاة -في اللغة- الدعاء. قال القاضي عياض: هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء. وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب. والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية. فإن الدعاء جزء من الصلاة، لأنها قد اشتملت عليه.\nوفي الشرع: \" أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية\". والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة، بل أعظمها بعد الشهادتين.\nوثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها فقد كفر.\nوفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية، والصحية، والاجتماعية، والسياسية والنظامية.\nولو ذهب الكاتب يَعُدُّها عدًا، لطال عليه الكلام.\nوالله ﷾ أحكم الحاكمين، حين فرضها، فبقيامها قيام الدنيا والآخرة.\nولها فروض، وشروط، ومكملات، كما أن لها مبطلات ومنقصات.\nتقدم أحد شروطها، وهو الطهارة، وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>بَابُ المَواقِيت</span>\nالمواقيت: جمع \" ميقات \" والمراد هنا- المواقيت الزمانية التي هي المقدار المحدد لفعل الصلوات المفروضات وغيرها.\nودخول وقت المفروضة، هو الشرط الثاني، من شروط الصلاة.\nالحديث الأول\nعَن أبِى عَمْرو الشَّيْباني -واسمه \" سعد بن إياس \"- قال: حدثني صَاحِبُ هذا الدَّار -وَأشَار بيده إلى دار عبد بن مسعود- قال: سَألْتُ رَسُولَ الله ﷺ أُيّ","vol":"1","page":83},{"text":"الأعمالِ أحبُّ إِلى الله ﷿ قال: \" الصَّلاة عَلَى وَقْتِها \". قلت: ثم أيٌّ؟ قال \" بِر الوالِدَين \". قلت: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: \" الْجِهَادُ في سبِيلِ الله \".\nقال: حدثني بهن رسول الله ﷺ، ولو استزدته لزادني.\nغريب الحديث:\n\"الصلاة على وقتها\": يريد بها الصلاة المفروضة، لأنها هي المرادة عند الإطلاق.\n\"أيّ\": استفهامية معربة. وقيل: إنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة.\nالمعنى الإجمالي:\nسأل ابن مسعود ﵁ النبي ﷺ عن الطاعات لله، أيها أحب إلى الله تعالى؟ فكلما كان العمل أحب إلى الله، كان ثوابه أكثر.\nفقال ﷺ - مبينًا-: إن أحبها إلى الله تعالى، الصلاة المفروضة في وقتها، الذي حدده الشارع لأن فيه المبادرة إلى نداء اللَه تعالى وامتثال لأمره، والاعتناء بهذا الفرض العظيم.\nومن رغبته ﵁ في الخير، لم يقف عند هذا، بل سأله عن الدرجة الثانية، من محبوبات الله تعالى قال: بر الوالدين.\nفإن الأول محْض حق الله، وهذا محض حق الوالدين.\nوحق الوالدين يأتي بعد حق الله، بل إنه سبحانه من تعظيمه له يقرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن الكريم، لما لهما من الحق الواجب، مقابِلَ ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك، وتغذيتك، وشفقتهما وعطفهما عليك.\nفالبر بهما، وفاء لبعض حقهما.\nثم إنه -﵁- استزاد من لا يبخل، عن الدرجة الثانية من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة، فقال: الجهاد في سبيل الله، فإنه ذروة سنام الإسلام وعموده، الذي لا يقوم إلا به، وبه تعلو كلمة اللَه وينشر دينه.\nوبتركه -والعياذ بالله- هدم الإسلام، وانحطاط أهله، وذهاب عزهم، وسلب ملكهم، وزوال سلطانهم ودولتهم.\nوهو الفرض الأكيد على كل مسلم، فإن من لم يغْزُ، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق.","vol":"1","page":84},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- أن أحب الأعمال إلى الله تعالى، الصلاة في أوقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد وجود أصل الإيمان. فإن العبادات فروعه وهو أساسها.\n٢- يقصد- بهذا السؤال الأعمال البدنية، بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان.\n٣- أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى، ونفعها، ومصلحتها. فسأل، عما ينبغي تقديمه منها.\n٤- أن الأعمال تفضل عن غيرها من أجل محبة الله لها.\n٥- إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله.\n٦- فضل السؤال عن العلم، خصوصًا الأشياء الهامة. فقد أفاد هذا السؤال نفعًا عظيمًا.\n٧- ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار والهيبة من المسؤول.\nفائدة:\nسئل النبي ﷺ عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات.\nوكان ﷺ يجيب على ذلك بما يناسب المقام، ويصلح لحال السائل\nولذا فإنه، تارة يقول: الصلاة في أول وقتها. وتارة يقول: الجهاد في سبيل الله. وتارة الصدقة، وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به.\nولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد، وفتاوى من يريد العمل والصالح العام، فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله.\nلذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال، مبنية على هذا الأساس.\nفإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إِلا به، فينبغي توجيهه إليه كذلك الوقت يختلف.\nفحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها، كوقت المجاعات والحاجة.\nوتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه، والانصراف عنه.\nوكذلك وظائف اليوم والليلة، فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة. وساعة أخرى تكون الصلاة، وهكذا.","vol":"1","page":85},{"text":"الحديث الثاني\nعن عَائشَةَ قالت: لقَدْ كَانَ النبي ﷺ يصلَيِ الْفجر فَتَشْهَد مَعَهُ نسَاء من الْمُؤْمنَات متَلَفعاتٍ بِمُروطِهِن، ثمَ يرجعن إِلَى بُيُوتِهنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أحَدٌ من الْغَلَسِ.\nقال: المروط، أكسية معلمة تكون من خَزٍّ، وتكون من صوف.\n\"ومتلفعات\" ملتحفات. و\"الغلس\" اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.\nغريب الحديث:\n١- \"معلمة\": بفتح اللام وتشديدها.\n٢- \"الغَلَس\": بفَتح الغين المعْجمة واللام.\n٣- \"بمروطهن\": المرط -بكسر الميم- كساء مخطط بألوان. وزاد بعضهم أنها مربعة.\n٤- \"متلفعات\": متلففات، أي غطين أبدانهن ورؤوسهن.\nالمعنى الإجمالي:\nتذكر عائشة ﵂، أن نساء الصحابة، كن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي ﷺ، ويرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن، وقد اختلط الضياء بالظلام، إِلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن، لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر.\nفذهب الحنفية إلى أن الإسفار فيها أفضل، لحديث \" أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر \". قال الترمذي: حسن صحيح.\nوذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل، لأحاديث كثيرة منها حديث الباب.\nوأجابوا عن حديث \" أسفروا بالفجر ... إلخ \" بأجوبة كثيرة، وأحسنها جوابان:","vol":"1","page":86},{"text":"١-. فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا، فيوقعونها في أعقاب الليل، ويكون \" أفعل التفضيل \" الذي هو \" أعظم \" جاء على غير بابه، وهو يأتي لغير التفضيل كثيرًا.\n٢- وإما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة، فإنها مستحبة، وبإطالة القراءة، لا يفرغون من الصلاة، إلا وقت الإسفار.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها.\n٢- جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال، مع عدم خوف الفتنة، ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.\nالحديث الثالث\nعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قال: كَان النَّبيُ صَلَى الله عَلَيْةِ وسَلَمَ يُصَلى الظهْرَ بالْهَاجرَةِ، وَالعَصْرَ، والشمس نَقِية، وَالمغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعشَاءَ أحيانًا وأحْيَانًا. إِذا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عجَّلَ وَإذا رآهُم أبْطَئُوا أخَرَ، والصبْحُ كَانَ النبي ﷺ يُصَليهَا بِغَلَس.\nغريب الحديث:\n١- \" الهاجرة \": هي شدة الحر بعد الزوال. مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر.\n٢- \" نقية \": صافية، لم تدخلها صفرة ولا تغير.\n٣- \" إذا وجبَت \": سقطت وغابت، يعنى الشمس.\n٤- \" الغلس \": بفتح الغين واللام، ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح، وتقدم.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت، لأداء الصلوات الخمس.\nفصلاة الظهر: حين تميل الشمس عن كبد السماء.\nوالعصر: تصلى، والشمس ما تزال بيضاء نقية، لم تخالطها صفرة المغيب وقدرها: أن يكون ظل كل شيء مثله، بعد ظل الزوال.","vol":"1","page":87},{"text":"المغرب: تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها.\nوأن العشاء: يراعى فيها حال المؤتمين، فإن حضروا في أول وقتها، وهو زوال الشفق الأحمر صلوا وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة.\nوأن صلاة الصبح: تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام.\nفائدة:\nيفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة \" إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأبرِدُوا بِالصلاة فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جَهَنمَ \" متفق عليه. وفي حديث خباب عند مسلم قال: \" شكونا إلى رسول الله ﷺ في الرمضاء فلم يشكنا \" يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر عن وقت الإبراد فلم يجبهم. وذلك لخشية خروج الوقت.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ماعدا العشاء.\n٢- أن الأفضل في العشاء، التأخير، ويكون إلى نصفَ الليل، كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار.\n٣- أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار.\n٤- في الحديث دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم.\n٥- في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها. وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء.\nالحديث الرابع\nعَنْ أبي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قالَ: \" دَخَلْتُ أنَا وَأبي عَلَى أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أبي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلي الْمَكْتُوبَةَ؟\nفَقَالَ: كَانَ يُصَلِّى الهاجرة الَّتي تَدْعُونَهَا الأوَلى، حِينَ تَدْحَضُ الشًمْسُ، وَيُصَلى الْعَصْرَ، ثُمّ يَرْجِعُ أحَدُنَا إِلى رَحْلِهِ في","vol":"1","page":88},{"text":"أقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشًمْسُ حَيّة. وَنَسِيت مَا قَال في الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخرَ مِنَ العشَاءِ التي تَدعُونَهَا الْعَتَمَةَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قبلَهَا وَاْلحدِيث بَعْدَهَا. وَكَان يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ اْلَغدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَجُلُ جَلِيسَهُ. وَكَانَ يَقْرأ بالستينَ إِلى الْمائَةِ \".\nغريب الحديث:\n١- \"المكتوبة\": هي الصلوات الخمس. ويريد المفروضة.\n٢- \"الأولى\": هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي ﵊.\n٣- \"تَدْحَض الشمس\": تزول عن وسط السماء. إلى جهة الغرب. ويقال: دحض برجله: إذا فحص بها.\n٤- \"والشمس حية\": مجاز عبر به عن نقاء بياضها والمراد بحياتها: قوة أثر حرارتها وإنارتها.\n٥- \"العَتَمة\": محركة، ظلمة الليل حين يغيب الشفق، ويمضى من الليل ثلثه، ويراد هنا، صلاة العشاء.\n٦- \"ينفتل من صلاة الغداة\": ينصرف من صلاة الصبح.\nالمعنى الإجمالي:\nذكر أبو برزة أوقات الصلاة المكتوبة، فابتدأ بأنه كان ﷺ يصلى الهاجرة، وهى صلاة الظهر، حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا أول وقتها.\nويصلى العصر، ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقتها.\nأما \" المغرب \" فقد نسي الراوي ما ورد في. وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس.\nوكان ﷺ يستحب أن يؤخر العشاء، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار، وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها، ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها. أو عن صلاتها جماعة. كما ينصرف من صلاة الفجر، والرجل يعرف من جلس بجانبه، مِع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة، مما دل على أنه كان يصليها بغَلس.","vol":"1","page":89},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- بيان أول أوقات الصلوات الخمس وأن آخر جزء من وقت أية صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها. فليس بين وقتيهما وقت فاصل.\n٢- بيان أن النبي ﷺ كان يصليها في أول وقتها، عدا العشاء.\n٣- إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم.\n٤- كراهة النوم قبل صلاة العشاء، لئلا يضيع الجماعة، أو يوقعها بعد وقتها المختار.\n٥- كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل، أو عن صلاة الفجر جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين.\n٦- قوله: التي تدعونها العتمة: دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم مرفرعًا \"لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء \" وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية.\nوورد ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط، ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا \" لو تعلمون ما في العتمة والفجر \".\n٧- أن يوقع صلاة الفجر في غلس، حيث ينصرف منها، الرجل لا يعرف إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة.\n٨- فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح.\n٩- وفيه أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم، أن لا يستنكف من قول \" لا أعلم \" لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم.\nوالتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه، بل شرف عظيم، حيث تورّع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم.","vol":"1","page":90},{"text":"فائدة:\nإذا كان الحديث مكروهًا بعد العشاء وهو في الكلام المباح والسمر البريء، فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة، ومطالعة الصحف والروايات الفاتنة الماجنة، ومن فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة، والألعاب الملهية، الصادَّة عن ذكر الله وعن الصلاة حتى إذا قرب الفجر، وحان وقت تنزل الرحمات هجعوا، فما يوقظهم من مضاجعها إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة، وقد تركوا صلاة الفجر جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها.\nأسف شديد وغم قاتل، على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فضرب عليهم حجاب الغفلة، فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى.\nالحديث الخامس عَنْ عَلِىٍّ ﵁ أنَ النَبيَّ ﷺ قالَ يَوْمَ الخَنْدَق: \" مَلأ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نارا، كَمَا شَغلُونَا عن الصلاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ \".\nوفي لفظ لمسلم: \"شَغَلُونَا عَنِ الصلاةِ الوُسْطَى - صَلاةِ الْعصْرِ- ثم صلاها بين المغرب والعشاء\".\nوله عن عبد الله بن مسعود قال: حَبَس اْلمُشركُون رسول الله ﷺ عن صَلاةِ العصْرِ حتَى احْمَرَّتِ الشمس أو اصْفَرَّت فَقال رسول الله ﷺ: \" شَغَلُونَا عن الصَّلاةِ الوُسْطَى - صَلاةِ العصَر- مَلأ الله أجْوَافَهُمْ وقبُورَهُمْ نَارا\" أو \"حَشا الله أجْوَافَهُمْ وقُبُورهُمْ نَارا \".\nغريب الحديث:\n١- \"الخندق\": أخدود حفره الرسول ﷺ وصحابته أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حيث كانت جموع العدو تحاصره سنة خمس من الهجرة، الوسطى: مؤنث أوسط. وأوسط الشيء: خياره ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ أي خيارًا.","vol":"1","page":91},{"text":"المعنى الإجمالي:\nشغل المشركون النبي ﷺ وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس.\nفلم يصلها النبي ﷺ وأصحابُه إلا بعد الغروب.\nفدعا عليهم النبي ﷺ أن يملأ أجوافهم وقبورهم نارًا، جزاء ما آذوه وصحبه،\nوشغلوهم عن صلاة العصر، التي هي أفضل الصلوات.\nوشغلوهم عن صلاة العصر، التي هي أفضل الصلوات.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في المراد بـ \" الوسطى \" التي حث الله على المحافظة عليها بقوله ﴿حَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة اْلوُسْطَى﴾ على أقوال كثيرة ذكرها \" الشوكاني \" على سبعة عشر قولًا، وذكر أدلتهم وليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك خشية الإطالة وقلة الفائدة المطلوبة.\nوالذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإليه ذهب جمهور السلف والخلف. أن المراد بها \"صلاة العصر\" وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة وساقط الحجة\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن المراد بالصلاة الوسطى، صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن علي قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الأحزاب \" شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر \" وقال ابن الأثير: سميت الصلاة الوسطى، لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أْجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها.\n٢- جواز تأخير الصلاة عن وقتها، لعدم التمكن من أدائها.\nولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا، قال القاضي عياض: أخرها قصدا، وصلاة الخوف ناسخة لهذا.\n. قال ابن حجر: هذا أقرب ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف \" فرجالا أو ركبانًا \".\n٣- أن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها.","vol":"1","page":92},{"text":"٤- جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لأنه قصاص.\n٥- قال العلماء: فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، بل لابد من النص الوارد، فإن ابن مسعود تردد بين قوله \" ملأ الله \" أو \" حشا الله \" ولم يقتصر على أحد اللفظين، مع اتحادهما في المعنى.\nالحديث السادس\nعن عَبدِ الله بْنِ عَبَّاس ﵄ قال: أعْتَمَ النبي ﷺ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسولَ اللَه، رَقَدَ النسَاءُ وَالصبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأسُه يَقْطُرُ يَقُول: لولا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي -أوْ عَلَي النّاس- لأمَرْتُهُمْ بِهذِه الصّلاةِ هذِهِ السّاعَةَ \".\nغريب الحديث:\n\"أعتم\": دخل في العَتَمَةِ، وهى ظلمة الليل، المراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق، فصلاها في ظلمة الليل.\nالمعنى الإجمالي:\nتأخر النبي ﷺ بصلاة العشاء، حتى ذهب كثير من الليل، ورقد النساء والصبيان، من ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار.\nفجاء إليه عمر بن الخطاب ﵁ وقال: الصلاَة، فقد رقد النساء والصبيان.\nفخرج ﷺ من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير، لولا المشقة التي تنال منتظري الصلاة-لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في صلاة العشاء: هل الأفضل التقديم أو التأخير؟. فذهب إلى الأول جماعة من العلماء، مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله ﷺ التقديم، ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة، لبيان الجواز، أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه.\nوذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة.","vol":"1","page":93},{"text":"أما كونه لم يداوم على تأخيرها، فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين، وقد أخرها ذات ليلة فقال: \" إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي \".\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن الأفضل في العشاء التأخير، ويمنع من ذلك المشقة.\n٢- أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة.\n٣- أنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل، إذا اقترن به أحوال وملابسات.\n٤- كمال شفقة النبي ﷺ ورحمته بأمته.\n٥- كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي ﷺ.\n٦- صراحة عمر ﵁ مع النبي ﷺ، لإدلاله وثقته من خلق النبي ﷺ.\n٧- فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة </span>(١)\nالمكروه عند الأصوليين، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.\nومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها، وهي كثيرة ذكر المؤلف منها ما يتضمنه هذان الحديثان.\nالحديث الأول\nعن عَائِشَةَ ﵂ عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: \"إذَا أقيمت الصلاة وَحَضَرَ العشَاءُ فَابْدَأوا بِالعشَاءِ\" وعن ابن عمر، نحوه.\nالمعنى الإجمالي:\nيطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب، لأن ذلك هو روح الصلاة، وبحسب وجود هذا المعنى، يكون تمام الصلاة أو نقصها.\nفإذا أقيمت الصلاة، والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي، ولا يتعلق ذهنه به، وكيلا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لبُّ الصلاة، هذا ما لم يضق عليه الوقت.\nفإن ضاق، فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن الطعام والشراب إذا حضرا وقت الصلاة، قدما عليها مالم يضق وقتها فتقدم على أية حال.\n٢- ظاهر الحديث: سواء أكان محتاجا للطعام أم غير محتاج.\nلكن قيده كثير من العلماء بالحاجة، وأخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع.\n٣- أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على أن لا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة.\n٤- أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة.\n_________\n(١) هذه ترجمة وضعتها لأن هذين موضوع مستقل، يحسن إفراده - شارح.","vol":"1","page":95},{"text":"الحديث الثاني ولمُسلِمٍ عَنْ عَائِشَة ﵂ قَالتْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يَقولُ: \"لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأخبَثَان \"\nالمعنى الإجمالي: تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل، التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع.\nلهذا، فإن الشارع ينهي عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه، وقلبه متعلق به.\nوكذلك ينهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب (١) غير تامة، لانشغال خاطره بمدافعة الأذى.\nاختلاف العلماء:\nأخذ بظاهر الحديث \" الظاهرية \" وشيخ الإسلام \" ابن تيمية \".\nفلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام، ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وَعَدوا الصلاة باطلة.\nإلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام.\n\" الظاهرية \" شذوا، فلم يصححوها مطلقًا.\nوذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال.\nوقالوا: إن نَفْى الصلاة في هذا الحديث، نَفيٌ لكمالها، لا لصحتها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه، وفي حال مدافعة الأخبثين، ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقًا.\n٢- أن حضور القلب والخضوع مطلوبان في الصلاة.\n٣- ينبغي للمصلى إبعاد كل ما يشغله في صلاته.\n٤- أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها.\n_________\n(١) الحاقنْ من احتَبس بوله والحاقب من احتبس غائطه.","vol":"1","page":96},{"text":"٥- قال الصنعاني واعلم أن هذا ليس في باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى، بل هو صيانة لحق البارئ، لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته.\n٦- فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون، فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة.\nفائدة:\nقال العلماء: الصلاة مناجاة الله تعالى، فكيف تكون مع الغفلة! وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل منها، لقوله تعالى: \" وأقم الصلاة لذكري \" وقوله \" ولا تكن من الغافلين\" ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفرعا: \" إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له، عشرها ولا سدسها \" فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله، فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة له نقصت قيمة الصلاة. وحضور القلب هو تفريغه من كل ما هو ملابس له، فيقترن إذ ذلك العلم والعمل، ولا يجري الفكر في غيرهِما. وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة مالها سبب إلا الخواطر الناشئة عن حب الدنيا.","vol":"1","page":97},{"text":"بَاب أوقات (١) النَّهي\nحظرت الصلاة في أوقات معينة لِحكَمٍ يعلمها الشارع، كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم.\nوأوقات النهي ثلاثة:\nالأول: من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قَيد رمح.\nالثاني: حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتِفاع، حتى تبدأ في الزوال.\nالثالث: من صلاة العصر إلى الغروب.\nالحديث الأول\nعن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ﵄ قَال \" شَهدَ عِنْدي رِجَال مَرْضيونَ وأرْضَاهُمْا عِنْدِي عُمَرُ: أن رَسُوَل الله ﷺ نَهَى عن الصلاةِ بَعْدَ الصبحِ حَتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ العصر حَتًى تَغْرُبَ \". وما في معناه من الحديث.\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي ﵁ عن رَسُول الله ﷺ قَاَل: \" لا صَلاةَ بَعدَ الصّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشمس، وَلا صلاَةَ (٢) بَعْدَ العصْرِ حَتَى تَغِيبَ الشمسُ\".\nقال المصنف: وفى الباب عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عَبَسَةَ السُلمِّي، وعائشة -﵃- والصُّنابحى، ولم يسمع من النبي ﷺ فحديثه مُرْسل.\n_________\n(١) هذا الباب من وضعي، جعلته لكون أحاديثه بحثًا مستقلًا.\n(٢) هذا اللفظ للبخاري وأما لفظ \"مسلم \" فهو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ورواية البخاري محمولة على هذه، فلو ذكر المصنف رواية مسلم، لكان أولى.\nليست أحاديث كل هؤلاء في الصحيحين، كما قد وهم المصنف، فقد اتفقا عل حديث ابن عمر وأبي هريرة، وانفرد مسلم بحديث عائشة وعمرو بن عبسة، وأخرج الطبراني أحاديث ابن العاص وكعب بن مرة، وأخرج الطحاوي حديث سمرة.","vol":"1","page":98},{"text":"المعنى الإجمالي:\nفي هذين الحديثين، النهي من النبي ﷺ عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع في نظر العين قدر طول رمح. (أي ما يقرب من ثلاثة أمتار) .\nونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبهًا بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم.\nاختلاف العلماء:\nاختلفت العلماء في الصلاة في هذه الأوقات:\nفذهب جمهور العلماء: إلى أنها مكروهة، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها.\nوذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها. أجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة.\nوكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلهما العلماء من باب حمْل المطلق على المقيد، أو بناء الخاص على العام.\nولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو- هنا- ممكن بسهولة.\nثم اختلفوا: ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات؟.\nفذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها جميع التطوعات، ماعدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهى الوارد في الأحاديث.\nومذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام \"ابن تيمية\" وجماعة من أصحابنا، إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله، وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت.\nودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة.\nوبهذا القول تجَتمع الأدلة كلها، ويعمل بكل من أحاديث الجانبين.\nثم اختلفوا: هل يبدأ النَّهْيُ في الصبح، من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح؟.\nفذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، مستدلين على ذلك بأحاديث:\nمنها: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: \" لا","vol":"1","page":99},{"text":"صلاة بعد الفجر إلا سجدتين\".\nفإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لأن المراد من النفي، النَّهْىُ.\nوذهب كثير من العلماء إلى أن النهى يبتدئ من صلاة الفجر، لا من طلوع الفجر. واستدلوا على ذلك بأحاديث.\nمنها ما رواه البخاريِ عن أبي سعيد \" لا صَلاةَ بَعْدَ صلاةِ اْلفَجْرِ حَتَّى تَطْلُع الشمس\".\nوبما رواه البخاري أيضًا عن عمر بن الخطاب: \" أن النبي ﷺ قال: \" لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصبح حَتَّى تَطْلُعَ الشمس \" وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة.\nوما استدل به الأولون، فيه مقال، وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث.\nما يؤخذ من الحديثين:\n١- النهي عن نوافل الصلاة المطلقة، بعد صلاة الصبح، حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من ثلاثة أمتار.\n٢- النهى عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر، حتى تغيب الشمس.\n٣- يؤخذ من حديث أبي سعيد \" لا صلاة بعد صلاة الفجر \" أن النفي هنا للجنس وهذا مقتضى اللغة، لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه، فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي.\n٤- فهم من بعض الأحاديث أن علة الِنهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم.\nفائدة:\nالمؤلف لم يتعرض للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث وهو وقت ضئيل قليل، يبتدئ حين تنتهي الشمس بالارتفاع، حتى تزول. وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث.\nمنها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر \" ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أنْ نُصَلّىَ فِيهنَّ، وَأن نَقبُرَ فِيهنَّ مَوْتَانَا- إحداها: حِينَ يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ \".\nومنها: ما رواه مسلم أيضًا عن عمرو بن عَبَسَة، ومنه \"ثُمَّ صَلّ","vol":"1","page":100},{"text":"حَتى يَستقل الظل بِالرمْح، ثم أقصِرْ عَنِ الصّلاة، فَإنَه حينَئِذِ تُسْجَرُ جَهَنم\".\nفائدة ثانية:\nكثير من أحكام الشريعة، بنيت على البعد عن مشابهة المشركين لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرًا على النفس، يتدرج ويمتد حتى يصل إلى\nاستحسان أعمالهم، واحتذائهم فيها، حتى يزول ما للمسلمين من عزة، ووحدة، واستقلال، ويصبحوا تبعا لهم، قد ذابت شخصيتهم ومعنويتهم فيهم، وبهذا يدالون على المسلمين.\nوالإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة، في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأحوالهم: ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة، لها صفتها الخاصة، وميزتها المعروفة.\nومع الأسف الشديد، نجد المسلين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة.\nوكل ما ورد من الغرب فهو الحسن، وكل عمل يأتونه فهو الجميل، ولو خالف الدين، والخلق. فإنا لله وإنا إليه راجعون.\nاللهم أيقظ المسلمين من رقدتهم ونبههم من غفلتهم، واجمع على الحق والهدى كلمتهم. إنك سميع مجيب.\nوليس المراد أن لا نتعلم ما علموه من صناعة واختراع، فهذه علوم مشاعة لكل أحد، ونحن أولى بها منهم، لأننا- حين نتعلمها- نستعملها فيما يأمر به ديننا من استتباب الأمن والسلام، وإسعاد البشرية.\nأما كونها بأيدي طغاة مستعمرين، فستكون أداة تخريب ودمار للعالم.","vol":"1","page":101},{"text":"بَابُ قضَاء الفوائت (١) وترتيبها\nعَن جَابر بْنِ عَبْدِ الله ﵄: أنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشمس فَجَعَل يَسُبّ كُفَّارَ قُرَيْش، وَقَالَ: يَا رسول الله، مَا كِدتُ أصَلي العَصر حَتَّى كَادَتِ الشمسْ تَغْرُبُ.\nفَقَاَل النَبيُّ ﷺ: \" والله مَا صَليْتُهَا \".\nقَالَ: فَقُمْنَا إِلى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأ للصّلاةَ وتوضأنا لَهَا، فصَلّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمس، ثُم صَلّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ.\nغريب الحديث:\n١- \"يوم الخندق\": هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من نجد فحاصروا المدينة.\n٢- \"ما كدت\": بكسر الكاف و\" كاد \" من أفعال المقاربة، ومعناها، قرب حصول الشيء الذي لم يحصل.\n٣- \"غربت\": قال الزركشي بفتح الراء. وعدّ ضمها خطأ.\nوالمعنى -هنا- ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب.\n٤- \"بُطْحان\": بضم الباء وسكون الطاء، وادٍ بالمدينة.\nالمعنى الإجمالي:\nجاء عمر بن الخطاب ﵁ إلى النبي ﷺ يوم \" الخندق \" بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار قريشا، لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصلها حتى قربت الشمس من الغروب.\nفأقسم النبي ﷺ - وهو الصادق- أنه لم يصلها حتى الآن تطمينًا لـ \". عمر \" الذي شقَّ عليه الأمر.\nثم قام النبي ﷺ، فتوضأ وتوضأ معه الصحابة، فصلى العصر بعد أن غربت الشمس، وبعد صلاة العصر، صلى المغرب.\n_________\n(١) أنا الذي وضعت هذه الترجمة، لأن مناسبتها ظاهرة. وضع التراجم يساعد على فهم الحديث، ويبين المراد منه ا. هـ. المصنف.","vol":"1","page":102},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس.\n٢- الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا، وإنما هو عمد، ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء.\n٣- فيه دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضر فعند ذلك تقدم كيلا تكثر الفوائت.\n٤- جوز الدعاء على الظالم، لأن النبي ﷺ لم ينكر ذلك.\n٥- مشروعية تهوين المصائب على المصابين.","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها</span>\nمن سُمُوّ هذه الشريعة: أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات إسلامية، يجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم، ويتعاونوا على حل مشاكلها، وتداول الرأي فيها.\nوهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة، والفوائد الجسيمة، ما يفوت الحصر، من تعليم الجاهل، ومساعدة العاجز، وتليين القلوب، وإظهار عِز الإسلام، والقيام بشعائره.\nوأول هذه المؤتمرات، صلاة الجماعة في المسجد، فهو مؤتمر صغير بين أهل المحلة الواحدة، يجتمعون كل يوم وليلة، خمس مرات في مسجدهم، فيتواصلون ويتعارفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى.\nالحديث الأول\nعَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: \" صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أفضَل مِنْ صَلاةِ الفذ بِسَبْع وعِشرِيِنَ دَرَجَةً \"\nغريب الحديث:\n١- \"الفذّ\": بالفاء والذال المعجمة، الفرد.\n٢- \"درجة\": قال ابن الأثير: لم يقل جزءًا ولا نصيبًا ولا نحو ذلك، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فالدرجات إلى جهة فوق.\nالمعنى الإجمالي:\nيشير هذا الحديث إلى بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفردِ، بأن الجماعة- لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة - تفضل وتزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة من الثواب، لما بين العملين من التفاوت الكبير في القيام بالمقصود، وتحقيق المصالح.\nولاشك أن من ضيع هذا الربح الكبير محروم وأي محروم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة.\n٢- فيه بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة.\n٣- الفرق الكبير في الثواب، بين صلاتي الجماعة والانفراد.\n٤- صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه، لأن لفظ \" أفضل في الحديث \" يدل عن أن كلا","vol":"1","page":104},{"text":"الصلاتين فيه فضل ولكن تزيد إحداهما على الأخرى، وهذا في حق غير المعذور. أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام.\nالحديث الثاني\nعَنْ أبى هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"صَلاةُ الرجل في الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتهِ وَفي سُوقِهِ خَمْسَة (١) وَعِشرِينَ ضِعْفًا، وَذلِكَ أنَهُ إذا تَوَضَّأ فأحْسَنَ الوضوء. ثم خَرَجَ إِلى اْلمَسْجدِ لا يُخْرِجُهُ إِلاّ الصلاةُ. لم يَخْطُ خُطْوَةً إلاَّ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَحُط عَنْهُ بِهَا خَطِيئَة، فَإذا صَلى لَمْ تَزَلِ اْلمَلائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَام في مُصلاّهُ: اللهُمَّ صَلّ عَلَيهِ، اللهم اغْفِرْ له، اللهُمَّ ارحَمْهُ، وَلا يَزَال في صَلاةٍ مَا انْتَظر الصلاةَ \" متفق عليه واللفظ للبخاري.\n_________\n(١) جاء في بعض الروايات \" خمسا وعشرين \" ولفظ البخاري، \"خمسة وعشرون \"وقال ابن حجر: \" إن خمسة. \" هو الذي في الروايات التي وقعت عليها.","vol":"1","page":105},{"text":"غريب الحديث:\n١- \"فأحرق\": بتشديد الراء، ويروى تخفيفها، والتشديد أبلغ في المعنى.\n٢- \"حبوا\": قال ابن الأثير: الحبو أن يمشى على يديه وركبتيه وهو منصوب لأنه خبر كان المقدرة، أي: ولو يكون الإتيان حبوا.","vol":"1","page":106},{"text":"المعنى الإجمالي:\nلما كان المنافقون يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر بوقت ظلام فما يراهم الناس الذين يصلون لأجلهم نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم ولا ينشط لأدائهما مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان بالله تعالى، ورجاء ثواب الآخرة.\nولما كان الأمر على ما ذكر كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين.\nولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب- لأتوهما ولو حَبْوًا كَحَبْوِ الطفل.\nوأقسم ﷺ أنه قد هَم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أدائهما مع الجماعة، وذلك بأن يأمر بالصلاة فتقام جماعة، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس مكانه، ثم ينطلق معه برجال، معهم حُزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم عن صلاة الجماعة، لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء، الذين لا ذنب لهم، كما ورد في بعض طرق الحديث.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة.\nفذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية: إلى أنها سنة مؤكدة.\nوذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين.\nوذهب الإمام أحمد وأتباعه، وأهل الحديث، إلى أنها فرض عين.\nوبالغت الظاهرية، فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة.\nواختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وشيخ الإسلام \"ابن تيمية\".\nأدلة هذه المذاهب:\nاستدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة\".\nووجه استدلالهم: أن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد، اشتركا في الأفضلية.\nوتأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة، مذكورة في فتح الباري، ونيل الأوطار، وغيرهما.","vol":"1","page":107},{"text":"أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية، فهي أدلة من يرونها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية.\nوليس هذا دليلا مستقيمًا، لأن هؤلاء هم بقتلهم، والقتل غير المقاتلة.\nولو كانت فرض كفاية، لكان وجوبها ساقطًا من هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي، ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجبًا يعاقبون عليه إذًا.\nأما أدلة الموجبين لها على الأعيان، فهي صحيحة صريحة.\nفمنها: حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، فإنه ﷺ لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب.\nومنها: حديث الأعمى الذي استأذن النبي ﷺ أن يصلي في بيته لوعورة الطريق، وعدم القائد له، فلم يرخص له.\nومنها: مشروعيتها في أشد الحالات، وهى وقت القتال.\nوغير ذلك من أدلة ناصعة، لا تقبل التأويل.\nأما أحاديث المفاضلة، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب، لأننا لم نقل: إنها لا تصح بلا جماعة، ولكن نقول: إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر.\nأما دليل الغالين في ذلك، وهم من يرون أنها شرط لصحة الصلاة، فهو ما رواه ابن ماجة، والدارقطنى عن ابن عباس: \" من سَمِعَ الندَاءَ فَلَمْ يأتِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِن عُذْر\".\nوالراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع، وقد تكلم العلماء في بعض رجاله. وعلى فرض صحته، فيمكن تأويله بـ \"لا صلاة كاملة إلا في المسجد\"، ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه.\nوهذا التعبير كثير في لسان الشارع، يريد بنفي الشيء نَفْيَ كماله.\nوحديث: \" صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة \" صريح في صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب.","vol":"1","page":108},{"text":"بعد أن ذكر \" ابن القيم \" في كتاب الصلاة \" مذاهب العلماء وأدلتهم قال: \" ومن تأمل السنة حق التأمُّل، تبيَّن له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار.. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن صلاة الجماعة فرض عين، على الرجال البالغين.\n٢- أن من ترك الجماعة بلا عذر، آثم يستحق العقوبة.\n٣- أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح-، فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب.\n٤- أن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة، لأنهم لم يأتوا إلى الصلاة إلا حين يشاهدهم الناس.\n٥- فضل صلاتي العشاء والفجر.\n٦- ثقل صلاتي الفجر والعشاء: محمول على أدائهما في جماعة، وهذا ما يدل عليه السياق وإنما ثقلتا لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقوة الصارف عن حضورهما.","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>بَابُ حضُور النساء المسْجِد </span>(١)\nعَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: \" إِذَا استَأذَنت أحَدكُمُ امرأته إلى المسجد فَلا يَمْنَعْهَا \" قال: فقال بلال بْنُ عَبْدِ الله: والله لَنَمْنَعُهُنَ. قالَ: فأقبل عَلَيْهِ عَبْدُ الله فَسَبَهُ سَبًّا سَيّئًا، ما سَمِعْتُهُ سَبهُ مِثْلَهُ قَط، وَقال: أخْبِرُكَ عن رَسُول الله ﷺ وتقول: والله لَنمنَعُهُن؟!.\nوفي لفظ لـ \" لمسلم \": \" لا تَمْنَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله \".\nالمعنى الإجمالي:\nروي ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال- مبينًا حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة-: إذا استأذنت أحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد.\nوكان أحد (٢) أبناء عبد الله بن عمر حاضرًا حين حدث بهذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي ﷺ بتوسع النساء في الزينة حملته الغيرة على صون النساء، على أن قال- من غير قصد الاعتراض على المشرع-: والله لنمنعهن.\nففهم أبوه من كلامه أنه يعترض- برده هذا- على سنة النبي ﷺ فحمله الغضب لله ورسوله، على أن سبه سبًا شديدًا. وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ، وتقول: والله لنمنعهن.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك.\n٢- أن جواز الإذن لها، مع عدم الزينة والأمن من الفتنة، كما صحت بذلك الأحاديث (٣) .\n_________\n(١) هذه الترجمة من عندي، وضعتها لمناسبتها لهذين الحديثين.\n(٢) إنما عبرت بلفظ (أحد أبناء) لأنه ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه واقد وفى بعضها أنه بلال، وفي بعضها ابن لعبد الله.\n(٣) كيف لو شاهد السلف ما عليه النساء في زماننا من تهتك وتخلع، حيث يعمدن إلى أحسن لباس وأطيب ريح، ثم يخرجن كاسيات عاريات، قد لبسن من الثياب ما يصف أجسامهن، ويبين مقاطعهن وغشين وجوههن بغطاء رقيق، يشف عن جمالهن ومساحيقهن. ثمّ يأخذن بمزاحمة الرجال والتعرض لفتنتهم.\nلو رأوا شيئا من هذا، لعلموا أن خروجهن محض مفسدة، وأنه قد آن حجبهن في البيوت. ومن المؤسف أن تذهب الغيرة الإسلامية والعربية من أولياء أمورهن، فلا يرفعون في ذلك طرفًا، ولا يحركون لسانًا. فإنا لله وإنا إليه راجعون إ. هـ. المصنف.","vol":"1","page":110},{"text":"٣- ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة.\nأما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن، كما يأتي في حديث أم عطية: \" أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور \".\n٤- شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي ﷺ.\n٥- أنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يراه، أن يكون ذلك بأدب واحترام، وحسن توجيه.","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>بَابُ سنَن الراتبة </span>(١)\nوتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها\nللصلوات المكتوبة سنن راتبة، صحت فيها السنة المطهرة حثًّا وفعلًا، وتقريرًا من الشارع.\nولها فوائد عظيمة، وعوائد جسيمة، من زيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، وترقيع خلل الفرائض، وجبر نقصها.\nلذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها. هذا في الحضر.\nأما في السفر، فلم ينقل عن النبي ﷺ أنه صلي شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعهما، لا حضرًا، ولا سفرًا.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄ قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول الله ﷺ رَكعَتَين قَبلَ الظهر، وَرَكعَتَين بَعدَهَا، وَرَكَعَتينِ بَعدَ الجُمعَة، وَرَكعتَين بَعْدَ المغرب وَرَكَعَتَين بَعْدَ العِشَاء.\nوفي لفظ: فأما المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالفَجْرُ وَالجُمعَةُ فَفي بَيْتهِ.\nوفي لفظ للبخاري: \" أن ابن عمر قال: حَدثَتْنِي حَفْصَةُ: أنَّ النَّبي ﷺ كَانَ يُصَلى سَجْدَتَيْن خَفِيفتَيْن بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ وكَانتْ سَاعَةً لا أدْخُلُ عَلى النبي ﷺ فيها.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس. وذلك أن لصلاة الظهر أربع ركعات، ركعتين قبلها، وركعتين بعدها، وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها، وأن للمغرب ركعتين بعدها، وأن لصلاة للعشاء ركعتين بعدها وأن راتبتي صلاتي الليل، المغرب والعشاء، وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها الرسول ﷺ في بيته.\nوكان لابن عمر ﵁ اتصال ببيت النبي ﷺ، لمكان أخته \"حفصة\" من النبي ﷺ فكان يدخل عليه وقت عباداته، ولكنه يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات، التي لا يدخل على النبي ﷺ فيها، امتثالا لقوله تعالى: ﴿يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ وَالذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُم ثَلاثَ مَرات مِنْ قَبْل صَلاهَ الْفَجْرِ﴾ الآية.\nفكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل صلاة الفجر، ليرى كيف كان النبي يصلى.\n_________\n(١) هذه الترجمة من عندي، وضعتها لمناسبتها لهذين لحديثين.","vol":"1","page":112},{"text":"ولكن -من حرصه على العلم- كان يسأل أخته \" حفصة \" عن ذلك، فتخبره أن النبي ﷺ، كان يصلى سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وهما سنة صلاة الصبح.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب هذه الرواتب المذكورة، والمواظبة عليها.\n٢- أن \" العصر\" ليس لها راتبة من هذه المؤكدات.\n٣- أن راتب \" المغرب \" و\" العشاء \" و\" الفجر\" والجمعة الأفضل أن تكون في البيت.\n٤- التخفيف في ركعتي الفجر.\n٥-ورد في بعض الأحاديث الصحيحة، أن للظهر سِتا، أربعا قبلها وركعتين بعدها. فقد جاء في الترمذي حديث أم حبيبة مرفوعا \" أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها \"\n٦- بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة. وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان.\nالحديث الثاني\nعن عائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمْ يَكن النبي ﷺ عَلَى شيء مِنَ النَّوَافِلِ أشَدَّ تعَاهُدًا مِنْهُ عَلى رَكعَتي الفجْرِ.\nوفي لفظ لـ \"مسلم \": \"رَكْعتَا الْفجْرِ خَير من الدنيَا ومَا فِيها \".\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكيد، فقد ذكرت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ أكدهما وعظم شأنهما، بفعله. وقوله، حيث قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر، وأنه ﷺ قال: إنهما خير من الدنيا وما فيها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر. فلا ينبغي إهمالهما.\n٢- فضلهما العظيم، حيث جعلا خيرًا من الدنيا وما فيها.\n٣- كون النبي ﷺ يتعاهدهما أكثر من غيرهما.\n٤- أن إهمال من أهملهما -على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما- يدل على ضعف دينه، وحرمانه من الخير العظيم.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>بَابُ الآذَان والإقامة </span>(١)\nالأذان- لغة: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وَأذَاَن مِنَ الله وَرَسُوله﴾ أي إعلام منهما.\nوهو- شرعًا-: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة.\nوهو- على اختصاره- مشتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص، ورسالة، محمد ﷺ، وتنفيان الشرك. والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. وذكر العلماء له حكمًا عظيمة، منها إظهار شعار الإسلام، وإظهار كلمة التوحيد، وإثبات الرسالة، والإعلام بدخول وقت الصلاة. ومنها الدعوة إلى الجماعة.\nوفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة. أن رسول الله ﷺ قال: \" لو يَعْلَمُ الناسُ مَا في النّدَاءِ والصف الأوٌل ثم لَمْ يَجدُوا إِلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا\" وغيره من الأحاديث الكثيرة.\nو\" الأذان \" و\" الإقامة \" كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس.\nوهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوهما.\nكان ﷺ إذا أتى قومًا لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان، وعلى كفرهم بتركه، فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلوات.\nوقد شُرع في المدينة، حينما استشار النبي ﷺ أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت، ليأتوا إلى الصلاة. في المسجد.\nفرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي ﷺ برؤياه فقال: إنها رؤيا حق فألقه على بلال، لأنه رفيع الصوت. فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة.\nالحديث الأول\nعَنْ أنس بْنِ مَالِك ﵁ قَالَ: أُمِر بلال أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوترَ الإقَامَةَ.\n_________\n(١) لفظ الإقامة زيادة مني في الترجمة، ألحقتها، لأني رأيت الأحاديث محتملة على الأذان والإقامة.","vol":"1","page":114},{"text":"غريب الحديث:\n١- \"أمر بلال\": مبنى للمجهول. والآمر هو النبي ﷺ فله حكم المرفوع. وأختلف أهل الأصول: هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها، الرفع أو لا؟.\nوالصحيح أنها تقضيه، لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول ﵊.\n٢- \"أن يشفع الآذان\": يعني، يأتي بألفاظه شفعًا. أي مثنى والمثنى مرتان.\n٣- \"ويوتر الإقامة\": يعنى، يأتي بألفاظها وترًا، وهو نقيض الشفع.\nالمعنى الإجمالي:\nأمر النبي ﷺ مؤذنه \"بلالًا\" أن يشفع الآذان لأنه لإعلام الغائبين، فيأتي بألفاظه مثنى.\nوهذا عدا (التكبير) فى أوله، فقد ثبت تربيعه و(كلمة التوحيد) في آخره. فقد ثبت إفرادها.\nكما أمر بلالًا أيضًا أن يوتر الإقامة، لأنها لتنبيه الحاضرين.\nوذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة، وهذا عدا (التكبير) و\" قد قامت الصلاة \" فقد ثبت تثنيتهما فيها.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة.\nفذهب الإمام \"أحمد\" وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية، للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأحاديث كثيرة. منها حديث الباب. لأن الأمر يقتضي الوجوب.\nومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث: \" فَاليُؤَذنْ لكم أحَدُكُمْ \" وغير ذلك من الأحاديث.\nولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل من تركها.\nوقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء، لما روى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح: \" لَيس عَلَى النسَاءِ أذَان وَلا إقامَة \".\nولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر، وَلسنَ من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع.\nوذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين.\nمستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي ﷺ ليلة مزدلفة لم يؤذنْ، وإنما أقام فقط.","vol":"1","page":115},{"text":"ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود \" أنه ﷺ صلاها في جمع بأذانين وإقامتين \".\nعلى أن شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" ذكر في \" الاختيارات \" أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون: إذا اتفق أهل بلد على تركه، قوتلوا.\nفالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظي، لأن كثيرًا من العلماء يطلقون القول بالسنة على. ما يذم ويعاقب تاركه شرعًا.\nأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. ا. هـ كلامه.\nواختلفوا أيضًا في صفة الأذان والإقامة.\nفذهب الإمام \" أحمد \" إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة. لكنه اختار أذان \" بلال \" وإقامته، وأذان \" بلال \" المشار إليه خمس عشرة جملة، أربع تكبيرات، ثم أربع تشهدات، ثم أربع حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يختمه بـ \" لا إله إلا الله \".\nوالإقامة المشار إليها إحدى عشرة جملة، تكبيرتان، ثم تشهدان، ثم حيعلتان، ثم (قد قامت الصلاة) مرتين، ثم تكبيرتان، ثم يختم بـ \"لا إله إلا الله\".\nوالى هذه الصفة، ذهبت الحنفية والشافعية، وجمهور العلماء.\nواحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد.\nوذهب مالك، وأبو يوسف، وبعض العلماء: إلى تثنية تكبير الأذان. محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد، وبأذان أبى محذورة وبحَديث أنس [أمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ] .\nوالأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافي، إذا كانت من ثقة فهي مقبولة.\nقال ابن حزم، إنما اخترنا أذان أهل مكة: لأن فيه زيادة ذكر الله.\nواختلفوا في ترجيع الأذان، ومعنى \" الترجيع \" أن يقول المؤذن. التشهد خافضًا به صوته، ثم يعيده، رافعًا صوته.\nفذهبت المالكية والشافعية: إلى استحبابه،","vol":"1","page":116},{"text":"وهو عمل أهل الحجاز، أخذًا بحديث أبي محذورة، فإن النبي ﷺ لقَّنه إياه في مكة.\nوذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب، احتجاجًا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد.\nوالإمام \" أحمد \" يجيز الأمرين، ولكنه يختار أذان بلال. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح فإن رَبع أو رَجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز.\nما يؤخذ من الحديث من الأحكام:\n١- وجوب الأذان والإقامة، أخذًا من صيغة الأمر الصادر من النبي ﷺ فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث. قال ابن حجر: هو قول محققي الطائفتين، من المحدثين والأصوليين.\n٢- استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة، يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد.\n٣- شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة، لكونه نداء للبعيد.\n٤- المراد بشفع الأذان ماعدا التكبيرات الأربع في أوله، وكلمة التوحيد في آخره، فإنها مخصصة بأدلة أخرى.\n٥- المراد بوتر الإقامة ماعدا التكبيرتين في أولها و[قد قامت الصلاة]، فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخر.\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الله السُوَائي قالَ: أتيتُ النَّبيَ ﷺ وهوَ في قُبّةٍ لَه حَمرَاءَ مِنْ أدَم، قَالَ: فخَرَج بِلالٌ بوَضُوءٍ، فَمِنْ نَاضِح وَنائِل فَخَرَجَ النَّبيُّ ﷺ وَعَلَيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأنّي أنْظرُ إلَى بياضِ سَاقَيهِ، قَالَ: فَتوَضأ وَأذّنَ بِلال. قال: فَجَعَلْتُ أتَتَبَّع فَاهُ ههُنَا ههُنَا، يَقُولُ يَمينًا وشِمَالًا. حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاح. ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَة فَتَقَدَّم وَصَلّى الظهْرَ رَكعَتَينِ. ثُم لم يزَل يُصلي رَكْعَتَين حَتَّى رَجَعَ إلَى المَدِينَةِ.","vol":"1","page":117},{"text":"غريب الحديث:\n١- \"في قبة من أدَم\": جمع أديم، والأدم، بضم الهمزة وفتحها الجلد المدبوغ، القبة هي الخيمة.\n٢- \"وضوء\": يعني الماء.\n٣- \"حلة\": لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء أو غيرهما وتكون ثوبا له بطانة.\n٤- \"فمن ناضح ونائل\": النضح، الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي ﷺ للتبرك، والنائل: - الآخذ ممن أخذ من وضُوئِه ﵊.\n٥- \"أتتبع فاه ههنا ههنا\": ظرفا مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله.\n٦- \"عَنَزَة\": رمح قصير، في طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال لها: زُجّ و(العنزة) بفتح العين والنون والزاي، آخره تاء مربوطة.\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ نازلًا في الأبطح في أعلىٍ مكة، فخرج بلال بفضل وَضُوءِ النبي ﷺ، وجعَلَ الناس يتبركون به، وَأذَّن بلال.\nقال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فم بلال، وهو يلتفت يمنًا وشمالا عند قوله \"حي على الفلاح\" ليسمع الناس حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة.\nثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته، فصلى الظهر ركعتين.\nثم لم يزل يصلى الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لكونه مسافرًا.\nما يؤخذ من الحديث من الأحكام:\n١- مشروعية التفات المؤذن يمينًا وشمالا عند قوله: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة.\n٢- مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ويأتي إن شاء الله.\n٣- مشروعية السترة أمام المصلى ولو في مكة، ويأتي إن شاء الله.\n٤- شدة محبة الصحابة للنبي ﷺ وتبركهم بآثاره.\nولكن لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون، فإن له خصوصيات ينفرد بها عن غيره. ومن قاس غيره عليه، في هذا وأمثاله فقد أخطأ.","vol":"1","page":118},{"text":"٥- ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال.\nفمنها ما في البخاري (أن النبي ﷺ نهى عن المياثر (١) الحمر) .\nفكيف ذكر هنا، أن عليه حلة حمراء؟\nذكر \" ابن القيم \" في \" الهَدْىِ النبوي \" أي (زاد المعاد) أن الحلة هنا، ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر، وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحت، لا يخالطها غيره. والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها: حمراء.\nورأيت نقلًا عن شيخنا \"عبد الرحمن السعدي \" أنه لبسها لبيان الجواز.\nوعندي أن جمع \" ابن القيم \" أحسن، لأن النهي عن الأحمر الخالص، شديد فكيف يلبسه لبيان الجواز؟ والله أعلم.\nذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا \"فتوضأ رسول الله ﷺ فخرج بلال بوضوء\" ويؤيد قوله رواية البخاري: \"خرج علينا رسول الله ﷺ بالهاجرة، فأتى بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به\".\nالحديث الثالث\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: \" إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. فَكُلُوا حَتى يُؤَذن ابْنُ أم مَكْتُوم\".\nالمعنى الإجمالي:\nكان للنبي ﷺ مؤذنان، بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم وكان ضريرًا.\nفكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، لأنها تقع وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها.\nفكان ﷺ ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل، فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني. وذلك لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل\n_________\n(١) المياثر: جمع ميثرة، والميثرة الثوب الذي بحلل به الثياب فيعلوها، وكانوا يصبغونها بالأرجوان وهو لون أحمر.","vol":"1","page":119},{"text":"وقت الصلاة.\nوهو خاص بها، ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح، هل يكتفي به أو لابد من أذان ثان لدخول الوقت؟ وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفي به.\nما يؤخذ من الحديث من أحكام:\n١- جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.\n٢- جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم.\n٣- جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم، رجل أعمى.\n٤- وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة.\n٥- اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.\n٦- وفيه استحباب عدم الكَف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، وأن لا يمسك قبل ذلك والأمر في قوله: \" فكلوا واشربوا \" هو للإباحة، والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت. وسيأتي إن شاء الله.\n٧- فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفا.\nالحديث الرابع\nعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: \" إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذنَْ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُولُ \".\nالمعنى الإجمالي:\nقال رسول الله ﷺ: إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه، بأن تقولوا مثل ما يقول.\nفحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين، فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن، والله واسع العطاء، مجيب الدعاء.\nما يؤخذ من الحديث من الأحكام:\n١- مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول. وذلك بإجماع العلماء.\n٢- أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله: (فقولوا) . لأن","vol":"1","page":120},{"text":"الفاء للترتيب. وقد صرح. بذلك في بعض الأحاديث.\nمنها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي ﷺ \" كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت \"\n٣- أن يجيب المؤذن في كل أحواله، إن لم يكن في خلاء أو على حاجته، لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله، حتى لا يفوت بفوات سببه.\n٤- ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان.\nوالذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول: \" لا حول ولا قوة إلا بالله \" عند قول المؤذن: \" حي على الصلاة \" و\" حي على الفلاح \" كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه \" ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله \".\nولأن الحيعلة (١) لا تناسب السامع: إنما الذي يناسبه الحوقلة (٢) فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم: \" لا حول ولا قوة إلا بالله \" أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها.\nفائدة:\nروى البخاري في صحيحه، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال: من قال حين يسمع النداء: \" اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة \".\n_________\n(١) الحيعلة: هي قول حي على الصلاة، حي على الفلاح.\n(٢) الحوقلة: هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله.\nواللفظان مأخوذان من الجملتين بطريق \" النحت\".","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>بَاب استقبال القبْلَة</span>\nقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، التي هي عنوان توحيدهم ووحدتهم ومتجه أنظارهم، وملتقى قلوبهم وأرواحهم.\nوقد جعل الله هذه الكعبة قيامًا للناس، في أحوال دينهم ودنياهم، وأمْنًا لهم عند الشدائد، يجدون في ظلها الطمأنينة والأمن والإيمان. وبقاؤها تُحَجُ وتزَارُ هو علامة بقاء الدين وقيامه.\nوكان النبي ﵊ قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معًا على المشهور.\nفلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود، اقتصر على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهرًا، وكان يتشوق إلى استقبال الكعبة، أشرف بقعة على الأرض، وأثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء \"إبراهيم الخليل\" ﵇، فصرفت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية للهجرة.\nواستقبال القبلة في الصلاة، ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.\nوهو شرط للصلاة، لا تصح بدونه إلا عند العجز أو للنافلة على الدابة، كما سيأتي في هذه الأحاديث، إن شاء الله تعالى.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْث كَانَ وجْهُهُ، يومئ برأسه، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفعَلُهُ.\nوفي رواية: كَانَ يُوتِرُ عَلى بَعِيرِهِ. ولـ \" مسلم \": غَيْر أنّهُ لا يُصَلى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. وللبخاري \" إلا الْفَرَائِضَ \".\nغريب الحديث:\n١- \"يسبح على ظهر راحلته\": التسبيح هنا، يراد به صلاة النافلة، من تسمية الكل باسم البعض. وقد خصت النافلة باسم التسبيح، قال ابن حجر: وذلك عرف شرعي.\n٢- \"المكتوبة\": يعنى الصلوات الخمس المفروضات.\n٣- \"الراحلة\": الناقة التي تصلح لأن ترحل.","vol":"1","page":122},{"text":"المعنى الإجمالي:\nالغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام، وهذا هو الأصل فيهما. فما ورد في إحداهما من حكم، فهو لهما سواء.\nولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى.\nوالغالب على هذه االفروق بينهما، تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة، ومن ذلك، هذا الحديث الذي معنا.\nفإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها.\nفكان ﷺ يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ولو لم تكن تجاه القبلة ويومىء برأسه إشارة إلى الركوع والسجود.\nولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقًا، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب.\nلهذا كان يصلى على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر.\nأما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل لا يشغل المسافر فيها، ويجب الاعتناء بها وتكميلها، فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة.\nأحكام الحديث:\n١- جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية.\n٢- ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة، وذلك لحديث أنس من أنه كان ﷺ إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلى حيث وجهه ركابه وظاهر الحديث العموم.\n٣- عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. قال العلماء: لئلا يفوته الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب.\nأما عند الضرورة من خوف أو سَيْل، فيصح، كما صحت به الأحاديث.\n٤- أن الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.\n٥- أن قبلة المتنفل على الراحلة، هي الوجهة التي هو متوجه إليها.","vol":"1","page":123},{"text":"٦- أن الوتر ليس بواجب، حيث صلاه ﵊، على الراحلة.\n٧- أنه كلما احتيجت إلى شيء دخله التيسير والتسهيل.\nوهذا من بعض ألطاف الله المتوالية على عباده.\n٨- سماحة هذه الشريعة، وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات، بتسهيل سبلها. ولله الحمد والمنة.\n٩- ذكر الصنعاني أن ألفاظ هذا الحديث مجموعة من عدة روايات في البخاري ومسلم، وأنه ليس في الصحيحين رواية هكذا لفظها.\n١٠- لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود أكثر من الركوع، وإنما ذلك في حديث جابر حيث يقول: \" جئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع \" وقد أخرجه الترمذى وأبو داود.\n١١- ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ولم يوافقه أحد على ذلك.\nالحديث الثاني\nعَبْد الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بقُبَاءَ (١) في صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُم آتٍ فقَالَ: إنَّ النّبِيّ ﷺ قدْ أنْزلَ عَلَيْهِ اللَّيلَة قُرْآنٌ، وقدْ أمر أنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبةِ\" فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.\nالمعنى الإجمالي:\nتقدم أنه لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة وفيها كثير من اليهود، اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي ﷺ قبلة الأنبياء السابقين \" بيت المقدس \" فصلوا إلى تلك القبلة ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا (٢) .\n_________\n(١) قباء. - يجوز فيه المد والقصر وقصره أشهر.\n(٢) فيه أقوال أخر غير هذين القولين، ولكنهما أصح تلك الأقوال، لأنهما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب.","vol":"1","page":124},{"text":"وكان النبي ﷺ يشوق إلى صَرْفِهِ إلى استقبال الكعبة المشرفة. فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ في السمَاء فَلَنُوَليَنكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَ فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسجِد الْحَرَاَم﴾ .\nفخرج أحدُ الصحابة إلى مسجد \" قُباء \" بظاهر المدينة، فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة، ويصلون إلى القبلة الأولى، فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة، وأن النبي ﷺ قد أنزل إليه قرآن في ذلك. يشير إلى الآية السابقة وأنه ﷺ استقبل الكعبة في الصلاة.\nفمن فقههم وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس- قبلتهم الأولى- إلى قبلتهم الثانية، الكعبة المشرفة.\nأحكام الحديث:\n١- القبلة: أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس، ثم صرفت إلى الكعبة.\n٢- أن قبلة المسلمين، استقرت على الكعبة المشرفة. فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها.\n٣- أن أفضل البقاع، هو بيت الله، لأن القبلة أقرت عليه، ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء.\n٤- جواز النسخ في الشريعة، خلافا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ.\n٥- أن من استقبل جهة في الصلاة، ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة، استدار ولم يقطعها، وما مضى من صلاته صحيح.\n٦- أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، فإن القبلة حُولت، فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل \" قباء \" الخبر، صلوا إلى بيت المقدس، فلم يعيدوا صلاتهم.\n٧- أن خبر الواحد الثقة -إذا حفتْ به قرائن القبول- يصدق ويعمل به، وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم.\n٨- وفيه أن العمل ولو كثيرًا في الصلاة، إذا كان لمصلحتها، مشروع.\n٩- وفيه دليل على قبول خبر \" الهاتف \" و\" اللاسلكى \" في دخول شهر رمضان أو خروجه، وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية، لأنه وإن كان نقل الخبر من فرد إلى فرد، إلا أنه قد حَفَ به من قرائن الصدق، ما يجعل النفس تطمئن ولا ترتاب في صدق الخبر، ولتجربة المتكررة أيدت ذلك.","vol":"1","page":125},{"text":"١٠- قال الطحاوى: في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة، فالفرض غير لازم له: والحجة غير قائمة عليه، ا. هـ وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف وعن ابن تيمية في مثل هذا قولان أحدهما موافق لما ذكر.\nالحديث الثالث\nعَنْ أنس بْنِ سِيرينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أنَسًا ﵁ حِين قَدِمَ مِن (١) الشامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التمْرِ، فَرَأيتهُ يُصَلى عَلَى حِمَار وَوَجْهُهُ مِنْ ذا الجَانِبِ- يَعْنى عن يسار القبلة- فَقلْتُ: رأيتك تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَاَلَ: لَوْلا أني رَأيْتُ رسول الله ﷺ فعَلُه مَا فَعَلتُهُ.\nالمفردات:\nأنس بن سيرين: أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين.\nعين التمر: بلدة على حدود العراق الغربية، يكثر فيها التمر.\nالمعنى الإجمالي:\nقدم أنس بن مالك الشام، ولجلالة قدره وسعة علمه، استقبله أهل الشام.\nفذكر الراوي -وهو أحد المستقبلين- أنه رآه يصلى على حمار، وقد جعل القبلة عن يساره.\nفسأله عن ذلك، فأخبرهم أنه رأى النبي ﷺ يفعل ذالك، وأنه لو لم يره يفعل هذا، لم يفعله.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- الحديث لم يبين صلاة أنس هذه، أفرض هي، أم نفل؟.\nومن المعلوم أنها نفل، لأنه المعهود من فعل النبي ﷺ الذي رآه أنس وغيره.\n٢- أن قبلة المصلى على الراحلة، حيث توجهت به راحلته.\n٣- جواز صلاة النافلة على الراحلة، في السفر، ولو حمارًا.\n_________\n(١) هذه رواية االبخاري، ورواية \" مسلم \" حين قدم الشام، بإسقاط \" من \" قال القاضي عياض: وقيل إنه وهم وأن الصواب إثباتها كما رواه البخاري، وخالفه النووي وقال: رواية (مسلم) صحيحة، ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام.","vol":"1","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>بَابُ الصّفُوف</span>\nالحديث الأول\nعن أنَس بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإنَ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تمام الصلاة \".\nالمعنى الإجمالي:\nيرشد النبي ﷺ أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم.\nفهو -هنا- يأمرهم بأن يسووا صفوفهم، بحيث يكون سمَتهم نحو القبلة واحدًا، ويسد خلل الصفوف، حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم.\nوأرشدهم ﷺ إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف.\nوذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها.\nوأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها.\nالأحكام المستنبطة من الحديث:\n١- مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة. باعتدال القائمين بها على سمت واحد، من غير تقديم ولا تأخير.\n٢- أن تسويته، سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحبًا، كما هو مذهب الجمهور، وقيل بوجوبه لحديث \"لتسونَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم\".\n٣- كراهة اعوجاجها، وأن ذلك نقص في الصلاة.\n٤- فضل صلاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة.\n٥- قيل: إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم فقد أخرج مسلم عن جابر قال \" خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف \".","vol":"1","page":127},{"text":"الحديث الثاني\nعَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُول: \" لتسونَّ صُفُوفَكُم أوْ ليخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُم \". متفق عليه\nولمسلم: \"كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسَوي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأنَّمَا يسَوِّى بِهَا القِدَاحَ. حَتَّى رَأىَ أن قَد عَقَلنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَى. كَادَ أن يكَبّرَ، فَرَأىَ رَجُلا بَادِيًا صَدْرُه، فقالَ: \" عِبَادَ الله، لتسَوُّنَ صُفُوفَكُم، أوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَينَ وُجُوهِكُم \".\nغريب الحديث:\n١- \"عقَلنا\": بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء، وقرأ عفلنا فإنه صحف.\n٢- \"لتسون\": بضم التاء المثناة الفوقية وفتح السين المهملة، وضم الواو المثقلة وتشديد النون، وهى نون التوكيد الثقيلة. وفي أوله لام القسم.\n٣- \"أو\": للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم، فلا يخلو الحال من أحدهما.\n٤- \"حتى كأنما يسوى بها القِداح\": \" القداح \" سهام الخشب حين تنحت وتُبْرَى، ويبالغ في تسويتها وتعديلها، يعنى أنهم يكونون- في اعتدالهم واستوائهم- على نسق واحد.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا وعيد شديد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة.\nفقد أكد ﷺ أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى، فليخالفن الله بين وجوه الذين اعوجت صفوفهم فلم يعدلوها.\nوذلك بأنه حينما يتقدم بعضهم على بعض في الصف، فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو، ثم يقابله المتأخر، على كبره بالعداوة والبغضاء، فتختلف القلوب، ويتبعها اختلاف الوجوه، من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة، ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة، وهو المحبة والتواصل. وذلك، لأن \"الجزاء من جنس العمل \".\nوقد كان ﷺ يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده.\nحتى ظن ﷺ أنهم قد عرفوا وفهموا، إذا بواحد قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه، فغضب ﷺ وقال \" لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم\".","vol":"1","page":128},{"text":"الأحكام المأخوذة:\n١- ظاهر الحديث، وجوب تعديل الصفوف، وتحريم تعويجها، للوعيد الشديد.\nولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد فيصرفْ إلى استحباب تعديلها، والكراهة الشديدة لاعوجاجها، وذلك مأخوذ من الحديث السابق وهو \" إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة \".\n٢- شدة اهتمامه ﷺ بإقامة الصفوف، فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة وهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام.\n٣- أن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم.\n٤- غضب النبي ﷺ على اختلاف الصف، فيقتضي الحذر من ذلك.\n٥- فيه جوازَ كلامَ الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة.\nالحديث الثالث\nعن أنَس بنِ مَالِكٍ ﵁ أن جَدَّتَهُ (١) مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله ﷺ لِطَعَام صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأكَلَ مِنْهُ، ثم قَالَ: \"قُومُوا فَلأصَل بِكُم \" قال أنس: فقُمْتُ إِلَى حَصِير لَنَا قَد اسْوَدَّ مِنْ طُولَ مَا لَبِثَ فَنَضَحْتُهُ بِماء، فَقَامَ عَلَيهِ رَسُول الله ﷺ، وَصفَفْتُ أنَا وَالْيَتيمُ وَرَاءهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَاَئِنَا فَصَلى لَنَا رَكْعَتينِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.\nولمسلمِ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ صلى بِه وَبِأمهِ فأقامني عن يَمِيِنِه وَأقَامَ الْمَرْأةَ خَلفنَا.\nاليتيم: هو ضُمَيْرة جَدُّ حسين بن عبد الله بن ضميرة.\nغريب الحديث:\n\"فنضحته بماء\": النضح الرش، وقد يراد به الغسل.\nالمعنى الإجمالي:\nدعت مليكة ﵂ رسول الله ﷺ لطعام صنعته وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم\n_________\n(١) ما صرح به من أنها جدة أنس خلاف المشهور، وذلك أن هذا الحديث يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. فالضمير من جدته، يعود إلى إسحاق بن عبد الله، وهي أم أبيه، قال ابن عبد البر، وعياض والنووي: فكان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، فيعود الضمير عليه، فتكون أم أنس لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، نعم، ذكر بعضهم أنه جدة أنس أم أمه وهي جدة لإسحاق أم أبيه، وينبغي ذكر إسحاق للخروج من الخلاف.","vol":"1","page":129},{"text":"وأسمى الأخلاق، ومنها التواضع الجم، فكان على جلالة قدره وعلوٌ مكانه- يجيب دعوة الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والغنيً والفقير، يريد بذلك الأهداف السامية، والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين، والتواضع للمساكين، وتعليم الجاهلين، إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة.\nفجاء إلى هذه الداعية، وأكل من طعامها.\nثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة، فأمرهم بالقيام ليصلى بهم، حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. فعمد أنس إلى حصير قديم، قد اسود من طول المكث، فغسله بالماء، فقام عليه رسول الله ﷺ يصلى بهم.\nوصفَّ أنس، ويتيم معه، صفًا واحدًا خلف النبي ﷺ، وصفَّتِ العجوز-صاحبة الدعوة- من وراء أنس واليتيم، تصلى معهم.\nفصلى بهم ركعتين، ثم انصرف ﷺ بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم. ﷺ، وَمنَّ الله علينا باتباعه في أفعاله وأخلاقه.\nاختلاف العلماء:\nذهب الجمهور إلى صحة مُصَافَة الصبيِّ في صلاتَي الفرض والنافلة، مستدلين بهذا الحديث الصحيح لأن أنس وصف صاحبه باليتيم.\nوالمشهور من مذهب الحنابلة، صحة مصافّته في النفل، عملا بهذا الحديث وعدم صحة مصافته في الفرض.\nوقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى، لأن أحكامهما واحدة.\nومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل، ولا مخصص.\nلذا، فالصحيح ما عليه الجمهور، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب في القواعد.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ.\n٢- أن الأفضل في موقف المأمومين، أن يكونوا خلف الإمام.\n٣- أن موقف المرأة، يكون خلف الرجال.","vol":"1","page":130},{"text":"٤- صحة موقف المرأة صفًا واحدا، مادامت واحدة.\nفإن كن أكثر من ذلك، وجب عليهن إقامة الصف.\n٥- جواز الاجتماع في النوافل، وإن لم يشرع لها اجتماع، إذ لم يتخذ ذلك عادة مستمرة.\n٦- جواز الصلاة، لقصد التعليم بها، أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة.\n٧- تواضع النبي ﷺ، وكرم خلقه.\n٨- استحباب إجابة دعوة الداعي، لاسيما لمن يحصل بإجابته جبر خواطرهم، وتطمين قلوبهم. ما لم تكن وليمة عرس، فعند ذلك تجب إجابة الدعوة.\nوينبغي ملاحظة الأحوال في مثل هذه المناسبات، وتصحيح النية، فبذلك يحصل للمجيب خير كثير، خصوصًا إذا كان المجيب كبير المقام.\nالحديث الرابع\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبَّاس ﵄ قال: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَبيُّ ﷺ يُصَلى مِنَ الليْل، فَقُمْتُ عن يَسَارهِ فَأخَذ برأسي فأقامني عَنْ يَمِينه.\nالمعنى الإجمالي:\nكان الصحابي الجليل حبر الأمة، وترجمان القرآن، ذا جِدّ واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي ﷺ، ليطلِعَ -بنفسه- على تهجد النبي ﷺ.\nفلما قام ﷺ يصلى من الليل، قام ابن عباس ليصلي بصلاته، وصار عن يسار النبي ﷺ مأمومًا.\nولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدًا أخذ النبي ﷺ برأسه، فأقامه عن يمينه.\nاختلاف العلماء:\nالمشهور من مذهب الإمام \" أحمد \" فساد صلاة المأموم، إذا كان واقفًا عن يسار الإمام مع خُلُو يمينه.\nوذهب الجمهور من العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، إلى صحة صلاته، ولو مع خلو يمين الإمام، وهو الرواية الثانية عن الإمام \" أحمد \" واختارها","vol":"1","page":131},{"text":"بعض أئمة أصحابه، مستدلين بهذا الحديث وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد، أن يكون عن يمين الإمام.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدًا.\n٢- صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خُلُو يمينه، لكون النبي ﷺ، لم يبطل صلاة ابن عباس.\n٣- أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري.\n٤- أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعًا لصحتها، لا يضرها.\n٥- صحة مصَافَة الصبي وحده، مع البالغ.\n٦- مشروعية صلاة الليل واستحبابها.\n٧- اجتهاد ابن عباس ﵁، وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه.\n٨- أنه لا يشترط لصحة الإمامة، أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام.","vol":"1","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>بَابُ الإمَامَة</span>\nهذا باب يذكر فيه آداب الإمام والمأموم، وما يجب على كُل منهما، ويستحب وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض.\nوالإمامة نظام إلهيّ، يرشدنا الله ﷾ فيه- عَملِيًّا- إلى مقاصد سنية، وأهداف سامية، من حسن الطاعة، والاقتداء بالقُوَاد في مواطن الجهاد ومن حسن النظام والتعبئة للأعمال العسكرية، والحركات الحربية، ومن تعود على المواساة والمساواة.\nحيث يقف الصغير مع الكبير، والْغَنىُّ مع الفقير، والشريف مع الوضيع، إلى غير ذلك من أسرار تفوت الحصر.\nهذا والمقصد الأسمى هو عبادة الله تعالى، والخضوع بين يديه.\nالحديث الأول\nعَنْ أبي هُريرة ﵁ أنَّ النَبيَّ ﷺ قَالَ: \" أما يَخْشَى الَّذِي يَرفعُ رأسه قَبْلَ الإمام، أنْ يُحَوِّلَ الله رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ. أوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟! \".\nغريب الحديث:\n١- \"أما\": قال الشوكاني: \" أما \" مخففة- حرف استفتاح وأصلها \" ما \" النافية، دخلت عليها همزة الاستفهام، وهى- هنا- استفهام توبيخ.\n٢- \"يخشى\": يخاف. والمعنى: فليخَفْ، لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام.\nالمعنى الإجمالي:\nإنما جعل الإمام في الصلاة ليقتدى به ويؤتم به، بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته، وبهذا تحقق المتابعة.\nفإذا سابقه المأموم، فاتت المقاصد المطلوبة من الإمامة، لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه، بأن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، بحيث يمسخ رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة، جزاءً لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة.\nاختلاف العلماء في السبق:\nاتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد.\nولكن اختلفوا في بطلان صلاته، فالجمهور أنها لا تبطل.","vol":"1","page":133},{"text":"قال الإمام أحمد في رسالته \" ليس في سبق الإمام صلاة \". وأصحاب الإمام يقولون: من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود، فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل عمدًا حتى لحقه الإمام فيه، بطلت صلاته.\nوالصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة وهو اختيار شيخ الإسلام \"ابن تيمية\" ﵀، لأن الوعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد.\nالاستنباطات من الحديث:\n١- تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام والوعيد فيه دليل على منعه، إذ لا وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات.\n٢- يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة وليس ذا من باب القياس وحده فزيادة على القياس الصحيح أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعًا \" الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان \".\n٣- وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة.\n٤- أن الجزاء من جنس العمل، فحين كان الرفع في الرأس، جوزِيَ بالوعيد بالمسخ.\n٥- توعد المسابق بالمسخ إلى صورة الحمار، لما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلادة والغباء، لأن المسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه، فليس هناك نتيجة في المسابقة، فدل على غبائه وضعف عقله.\n٦- تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة، وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام.\n٧- الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر ممكن، وهو من المسخ، ولكنه لم ينقل وقوعه. ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيزة وذلك بأن يصبح بليدًا كالحمار.","vol":"1","page":134},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ أبي هريرة ﵁ عَنِ النبي ﷺ قَال: \"إِنَّمَا جُعِل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فإذا كَبَّرَ فَكَبروا. وإذَا رَكَعَ فَاركعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولوا: رَبَنا لَكَ الحَمْد، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإَذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ \".\nالحديث الثالث\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: \"صَلى رَسُولُ الله ﷺ في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاك فصَلًى جَالِسًا، وَصلَّى وَرَاءهُ قَوم قيامًا فَأشَار إلَيْهِمْ: أنِ اجْلِسُوا، فلَمَا انصرف قَال: إنَّمَا جُعِلَ الإمَام لِيؤتَمَّ بِهِ، فإذا رَكع فَاركعُوا، وَإِذَا رَفع فَارْفَعُوا، وَإِذَا قال: سمع الله لمن حَمِدَهُ، فقُولُوا: ربَنّاَ وَلَكَ الحمد، وإِذَا صَلى جَالِسًا فصَلوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ \".\nالغريب:\n١- \"الفاء الواقعة في (فكبروا) و(فاركعوا) ... إلخ \": للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب، أن تقع بعده، والتعقيب بأن تليه مباشرة، فلا تُساوِه ولا تتأخر عنه.\n٢- \"جعل\": من أفعال التحويل تأخذ مفعولين: أحدهما نائب الفاعل، والثاني محذوف تقديره. \"إماما\".\n٣- \"أجمعون\": تأكيد لضمير الجمع.\n٤- \"شاك\": اسم فاعل من الشكاية وهي المرض.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام، ومتابعته له.\nفقد أرشد النبي ﷺ المأمومين إلى الحكمة من جعل الإمام وهي أن يقتدي به ويتابع، فلا يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة، وإنما تراعى تَنَقلاته بنظام فإذا كبر للإحرام، فكبروا أنتم كذلك، وإذا رَكع فاركعوا بعده، وإذا ذكركم أن الله مجيب لمن حمده بقوله: \" سمع الله لمن حمده \" فاحمدوه تعالى بقولكم:\n\"ربنا لك الحمد\". وإذا سجد فتابعوه. واسجدوا. وإذا صلى جالسًا لعجزه، عن القيام -فتحقيقًا للمتابعة- صلوا جلوسًا، ولو كنتم على القيام قادرين.","vol":"1","page":135},{"text":"فقد ذكرت عائشة أن النبي ﷺ اشتكى من المرض فصلى جالسًا وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم، أن اجلسوا.\nفلما انصرف من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف، وإنما يوافق لتحقق المتابعة التامة والاقتداء الكامل، بحيث يصلى المأموم جالسًا مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل.\nفذهب المالكية والحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة: إلى عدم الصحة، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا \"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه \".\nوكون المأموم مفترضًا والإمام متنفلا مخالفة بينهما في النية. وهو من أشد أنواع الاختلاف ولأن مدار العمل على النية.\nوذهب الشافعي، والأوزاعى، والطبري إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وهى رواية أخرى عن الإِمام أحمد، اختارها من أصحابه: ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مستدلينِ بحديث معاذ المتفق عليه: \" كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يرجع فيصلى بقومه تلك الصلاة\".\nويستدلون أيضًا: \"أن النبي ﷺ صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلًم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم \" رواه أبو داود.\nوالنبي ﵊في الصلاة- الثانية متنفل.\nومعنى \" فلا تختلفوا عليه \" أي في أفعال الصلاة.\nوالقائلون بصحة الصلاة، يلزمون غير المصححين لها بأن يقولوا: أنتم أيضًا تصححون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافهما في النية، كالتي تمنعونها، فيلزمكم التناقض في الاستدلال.\nواختلفوا أيضًا في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام.\nفذهبت الظاهرية، والأوزاعيٍ، وإسحاق، إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا، ولو كانوا قادرين على القيام.\nواستدلوا على ذلك بهذين الحديثين، وما ورد في","vol":"1","page":136},{"text":"معناهما.\nوذهب الإمامان أبو حنيفة، والشافعي، وغيرهما، إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلفه القاعد إلا قائمًا.\nواحتجوا \"بأن النبي ﷺ صلى في مرض موته قاعدًا، وصلى أبو بكر، والناس خلفه قيامًا \" متفق عليه.\nوأجاب هؤلاء عن حديثي الباب ونحوهما بأجوبة ضعيفة، وأحسنها جوابان: الأول: أن حديثي الباب وما شابههما مما يُثبت صحة صلاة القاعد العاجز بالقاعد القادر منسوخة بحديث صلاته في مرض موته بالناس قاعدًا وهم قائمون خلفه، ولم يأمرهم بالقعود.\nوهذا الجواب للإمام الشافعي وغيره.\nوأنكر الإمام \" أحمد \" النسخ، والأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية وأنه مهما أمكن الجمع بينها، وجب المصير إليه، لأنه إعمال لها جميعًا. الجواب الثاني من أجوبة المخالفين لحديثي الباب: دعوى التخصيص بالنبي ﷺ، بأن يؤم جالسًا، ولا يصح لأحد بعده.\nهذا جواب الإمام \" مالك \" وجماعة من أتباعه.\nوالمخصص -عندهم- حديث للشعبي عن جابر مرفوعًا: \" لا يَؤُمَّنَّ أحَدٌ بَعْدِى جالسا \".\nوأجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه.\nوقال ابن دقيق العيد، قد عُرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل.\nوقد عارض هذا الحديث الضعيف المستدل به على التخصيص حديث أصح منه، وهو ما أخرجه أبو داود \" أن أسَيْدَ بْنَ حُضَيْر كان يؤم قومه، فجاء النبي ﷺ يعوده، فقيل: يا رسول الله، إن إمامنا مريض. فقال: \" إذا صلى قاعدًا، فصلوا قعودًا \".\nوذهب الإمام \" أحمد \" إلى التوسط بين هذين القولين.\nوهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائمًا، ثم اعتل في أثنائها فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، عملا بحديث صلاة النبي ﷺ بأبي بكر والناس، حين مرِض مرَض الموت.\nوإن ابتدأ بهم الصلاة جالسًا صلوا خلفه جلوسا، استحبابا. عملا بحديثي الباب ونحوهما وهو جمع حسن، تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة.","vol":"1","page":137},{"text":"ولاشك أن الجمع بين النصوص -إذا أمكن- أولى من النسخ والتحريف.\nوقد قوي هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.\nما يؤخذ من الحديثين:\n١- وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة.\n٢- تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها.\n٣- أن الأفضل في المتابعة، أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة. قال الفقهاء: وتكره المساواة والموافقة في هذه الأعمال.\n٤- أن الإمام إذا صلى جالسا -لعجزه عن القيام- صلى خلفه المأمون جلوسًا ولو كانوا قادرين على القيام، تحقيقا للمتابعة والاقتداء.\n٥- أن المأموم يقول: \" ربنا لك الحمد \" حينما يقول الإمام: \" سمع الله لمن حمده \". وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في أن المنفرد يقول: \"-سمع الله لمن حمده \". \" ربنا ولك الحمد \" وقال ابن حجر: وأما الإِمام فيستمع ويحمد، جمع بينهما فقد ثبت في البخاري أن النبي ﷺ كان يجمع بينهما.\n٦- أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة، الاقتداء والمتابعة.\n٧- جواز الإشارة في الصلاة للحاجة.\n٨- في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام، وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة، فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه، مع أنه أحد أركان الصلاة، كل ذلك لأجل كمال الاقتداء.\n٩- ومنه يؤخذ تَحَتمُ طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام، وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء.\nفما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة، وحسن الاتباع والائتلاف، بجانب التعبد بها لله ﷾.\nوما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته، وأجل أهدافه!!\nوفق الله المسلمين إلى التبصر بدينهم واتّباعه، فيجتمع شملهم، وتتوحد صفوفهم، وتعلو كلمتهم فما الخير إلا في الاجتماع والتفاهم، وما الشر إلا بالتفرق والاختلاف، والمراء الباطل. ﴿وَأطِيعُوا الله ورسوله، وَلاَ تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِن اللَه مَع الصابِرِينَ﴾ .","vol":"1","page":138},{"text":"الحديث الرابع\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأنْصارِيّ ﵁ قَالَ: حَدَثَني الْبَراءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غيْرُ كَذُوبٍ (١) قَالَ: \" كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَالَ: \" سمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ \"، لَمْ يَحْنِ أحَدٌ مِنّا ظَهْرَهُ حَتَى يَقَعَ رَسُولُ الله ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ\".\nغريب الحديث:\n\" ثم نقع \": بالرفع على الاستئناف، وليس معطوفاَ على \" يقع \" الأولى المنصوب بـ \"حتى\" إذْ ليس المعنى عليه.\nالمعنى الإجمالي:\nيذكر هذا الراوي الصدوق أن النبي ﷺ يؤم أصحابه في الصلاة فكانت أفعال المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله، بحيث كان ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع وقال: \"سمع الله لمن حمده\" ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا، وحينئذ يقعون ساجدين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- صفة متابعة الصحابة للرسول في الصلاة، وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد.\n٢- أنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذا، فلا تتقدم الإمام، فإنه محرم يبطل الصلاة، ولا توافقه، فإنه مكروه ينقص الصلاة، ولا تتأخر عنه كثيرًا، بل تليه مباشرة.\n٣- في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى المأموم، أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى.\n[تنبيه] الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهة، إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد معها الصلاة.\n_________\n(١) اختلف العلماء في الذي نفى عنه الكذب، فبعضهم يرى أنه \" البراِء\"، قاله فيه عبد الله بن يزيد، تقوية للحديث لا تزكية، فهو صحابي.\nوبعضهم يرى أنه \" عبد الله \" قاله فيه أبو إسحاق تقوية وتزكية، وهو محتمل. وقد اختلف في صحبة عبد الله بن يزيد.","vol":"1","page":139},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \"إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمّنُوا، فَإنًهُ من وافَقَ تَأمِينُهُ تَأمين اْلملائِكَةِ، غفِرَ له مَا تَقدمَ مِنْ ذَنِبه \".\nالمعنى الإجمالي:\nدعاء فاتحة الكتاب هو أحسن الدعاء وأنفعه، لذا شرع للمصلى- إماما كان أو مأمومًا أو منفردًا- أن يُؤَمن بعده، لأن التأمين طابع الدعاء.\nفأمرنا النبي ﷺ أن نؤمن إذا أمن الإمام، لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه.\nوهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة، ألا وهى غفران الذنوب بأيسر الأسباب، فلا يُفَوِّتها إلا محروم.\nاختلاف العلماء:\nذهب مالك في إحدى الروايتين عنه، إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، وتأوَّل الحديث على معنى: إذا بلغ الإمام موضع التأمين، ولم يقصد التامين نفسه.\nوذهب الشافعي وأحمد، إلى استحباب التأمين لكل من الإِمام والمأموم والمنفرد، لظاهر الحديث الذي معنا، وغيره.\nوذهبت الظاهرية، إلى الوجوب على كل مصل.\nوهو ظاهر الحديث في حق المأمومين، لأن الأمر يقتضي الوجوب.\nما يؤخذ من الحديث من الأحكام:\n١- مشروعية التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد.\n٢- أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. والأظهر أن المراد منهم الذين\nيشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء، واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه ﷺ قال: \" إذا قال أحدكم آمين، قالت الملائكة في السماء: آمين، فوافق أحدهما الآخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه \".\n٣- فضيلة التأمين، وأنه سبب في غفران الذنوب.\nلكن عند محققي العلماء أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله، خاصُّ بصغائر الذنوب، أما الكبائر، فلا بد لها من التوبة.\n٤- أنه ينبغي للداعي والمؤمّن على الدعاء، أن يكون حاضر القلب.","vol":"1","page":140},{"text":"٥- استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه. وهذا قول الجمهور.\n٦- من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سببًا في الإجابة، كالتضرع والخشوع والطهارة، وحل الملبس والمشرب والمأكل، وحضور القلب، والإقبال على الله في كل حال.\nالحديث السادس\nعن أبي هريرة ﵁ أنَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \"إِذَا صَلى أحَدكُمْ لِلنَاس فَلْيُخَففْ، فَإنَّ فيهم الضعيف والسقِيمَ وَذا الحاجة (١)، وَإِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَليُطَولْ مَا شَاءَ\".\nالحديث السابع\nعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري ﵁ قَال: جَاءَ رَجُل إِلى رسُولَ الله ﷺ، فقَالَ: إنِّي لأتَأخَرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أجْلِ فلانٍ مِمَّا يطِيلُ بِنَا.\nقالَ: فَمَا رأى النَّبيَ ﷺ غَضبَ في مَوْعِظَةٍ قطُّ أشدَّ مِمَّا غضِبَ يَوَمَئِذٍ، فَقَالَ: \"يَا أيها النَّاسُ، إِن مِنْكُمْ مُنَفرِينَ فَأيّكُمْ أمّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإن مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ\".\nالمعنى الإجمالي:\nجاءت هذه الشريعة السمحة، باليسر والسهولة، وَنَفْى العَنَتِ والحرج.\nولهذا \" فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات \" أمر النبي ﷺ الإمام التخفيف فيها، لتتيسر وتسهل على المأمومين، فيخرجوا منها وهم لها راغبون. ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل، إما لعجزه. أو مرضه أو حاجته.\nفإن كان المصلى منفردا فليطول ما شاء. لأنه لا يضر أحدًا بذلك.\nومن كراهته ﷺ للتطويل، الذي يضر الناس أو يعوقهم عن أعمالهم، أنه لما جاءه رجل وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة، من أجل الإمام الذي يصلى بهم، فيطيل الصلاة، غضب النبي ﷺ غضبا شديدا، وقال: إن منكم من ينفر الناس عن طاعة الله، ويكرّه إليهم الصلاة ويثقلها عليهم فَأيّكم أمَّ الناس فليوجز، فإن منهم العاجزين وذوى الحاجات.\n_________\n(١) ليس في البخاري \"وذا الحاجة\".","vol":"1","page":141},{"text":"اختلاف العلماء:\nهناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي ﷺ بالطول، بحيث يكبر، فيذهب الذاهب إلى البقيع، ويقضى حاجته، ثم يرجع ويتوضأ يدرك الركعة الأولى مع النبي ﷺ، وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السور، كالبقرة، والنساء، والأعراف، ويقرأ بطوال المفصل \"ق \" والطور ونحوهما.\nوهناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف، منها هذان الحديثان اللذان معنا وأنه يقرأ بـ (قل يا أيها الكافرون) و(الإخلاص) ونحو ذلك.\nوالناس- تبعًا لهذه الأدلة- مختلفون.\nفمنهم من يرى التطويل، عملا بهذه الأحاديث، ومنهم من يرى التخفيف عملًا بما ورد فيها.\nوالحق، أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض ولله الحمد، وكلها متفقة. ولكن التخفيف والتَّطْوِيل أمران نسبيان، لا يُحَدَّان بِحدّ، لأن الناس في ذلك على بَوْنٍ بعيد.\nفالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة.\nفليرجع إلى أحاديث النبي ﷺ وإلى حال صلاته، ويطبق بعضها على بعض، يظهر الحق الفاصل. وقد ذكر الصنعاني: أنه ﷺ كان يطيل صلاته لعلمه بحال المؤتمين به، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة.\nما يؤخذ من الحديثين:\n١- وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الإئتمام.\n٢- غضبه ﷺ على المثقلين، وعدُّه هذا من الفتنة.\n٣- جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في الصلاة. وذلك كيلا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها.\n٤- وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة.\n٥- أنه لا بأس بإطالة الصلاة، إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثروا التطويل.\n٦- أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير، ويحببه إليهم، ويرغبهم فيه، لأن هذا من التأليف، ومن الدعاية الحسنة إلى الإسلام.","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>بَابُ صفَة صَلاة النَّبي ﷺ</span>\nيذكر المصنف في هذا الباب طرفًا من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي ﷺ، وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة، التي لا يتطرق إليها النقص أو الخلاف، وهو المشرع ﷺ، فيجب اتباعه، وتقديم سنته على كل قول.\nوقد قال ﷺ: \" صَلُّوا كما رأيتموني أصَلى \" فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها. ونظرا إلى أن أفعاله ﷺ بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة، فإن أفعاله في صلاته ﷺ تدل على الوجوب. ومن صرفها عنه إلى غيره فعلية تقديم الدليل.\nالحديث الأول\nعَنْ أبي هريرة ﵁ قال: كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا كَبَّرَ في الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْل أن يَقْرَأ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله بأبي أنْتَ وأمي، أرَأيتُ سُكُوتَكَ بين التَكْبِيرِ وَالقِراءةِ، ما تَقُولُ؟.\nقَالَ: \"أقَول: اللهم بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ خَطايَايَ كَمَا بَاعدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، الّلهُمَّ نَقني من خَطايَايَ كَمَا يُنَقى الثًوْبُ اَلأبيض من الدنس، اللهمَّ اغْسِلني مِنْ خَطَايايَ بِالْماء والثلج والبرد\".\nغريب الحديث:\n١- \"هنيهة\": قال في القاموس (الْهِنو) بالكسر، الوقت. وفي الحديث \" هُنَيَّة \" مصغرة هَنة، وهي بضم الهاء، وفتح النون وتشديد الياء. بمعنى قليل من الزمان.\nوأصلها \" هَنْوَةٌ \" أي شيء يسير، ويروى \" هُنَيهَة \" بإبدال الياء هاء.\nقلت: المراد هنا: أن يسكت سكتة لطيفة.\n٢- \"الثلج والبَرَد\": البرد، بالتحريك، حب الغمام.\n٣- \"أرَأيتُ سكوتك\": بضم تاء \" رأيت \". والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام. ويدل عليه عبارة \" ما تقول؟ \".\n٤- \"الدنس\": بفتح الدال والنون: الوسخ.\n٥- \"بأبي أنت وأمي\": الباء متعلقة بمحذوف، والتقدير \" أنت مفديّ بأبي وأمي \".","vol":"1","page":143},{"text":"المعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام، خفض صوته مدة قليلة، قبل أن يقرأ الفاتحة.\nوكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئًا في هذه السكتة لذا قال أبو هريرة: أفديك يارسول الله بأبي وأمي، ماذا تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة.\nفقال: أقول: \" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد \".\nوهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف، موقف المناجاة، لأن المصلى يتوجه إلى الله. تعالى في أن يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادًا لا يحصل\nمعه لقاء، كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبدًا، وأن يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منها، كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه، وأن يغسله من خطاياه ويبرد لهيبها وحرها، - بهذه المنقيات الباردة الماء، والثلج، والبرد. وهذه تشبيهات، في غاية المطابقة.\nأحكام الحديث:\n١- استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة.\n٢- أن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة.\n٣- أن يُسِرَّ به ولو كانت الصلاة جهرية.\n٤- أنه لا يطال فيه الدعاء، ولاسيما في الجماعة للصلوات المكتوبة.\n٥- حرص الصحابة ﵃ على أحوال الرسول ﷺ في حركاته وسكناته.\n٦- أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يُلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء، ولو بطريق ترادف الألفاظ.\nفإن هذه الدعوات تدور كلها على مَحْو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج، والبرد، متقاربة. والمقصود منه متحد. وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة.\nفائدتان:\nالأولى: ثبت عن النبي ﷺ استفتاحات كثيرة للصلاة.\nمنها هذا الدعاء الذي معنا \" اللهم باعد بيني وبين خطاياى.. الخ \".","vol":"1","page":144},{"text":"ومنها: \"وَجّهْت وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَر السموَاتِ والأرض ... الخ \".\nومنها: \" سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك.. الخ \".\nوكلها جائزة، لأنها واردة.\nولكن الإمام أحمد اختار الأخير منها. \" سبحانك اللهم..الخ \" لكونه محتويًا على تمجيد الله، وتعظيمه، ووحدانيته. وكان \" عمر \" يجهر به ليعلمه للناس.\nوينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائمًا على واحد منها، بل يقولها كلها، ليحصل له كمال الاقتداء، وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار لصلاة الجماعة، والطوال لصلاة الليل.\nالثانية: من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور.\nفكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد، مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف.\nالجواب: قد حصل من العلماء تَلمّسات كثيرة في طلب المناسبة. وأحسنها ما ذكره \" ابن القيم \" عن شيخ الإسلام ومعناه:\nلما كان للذنوب حرارة، ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة، لتطفئ هذه الحرارة وذاك التلهب.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: \"كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يسْتَفْتِحُ الصلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءةِ بـ \"الْحمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ \". وَكَانَ إذا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رأسه وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلكِنْ بَيْنَ ذَلكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الركوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوي قَائِمًا. وَكَانَ إذَا رَفع رَأسَهُ مِنَ السًجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَستَوِيَ قاعدا، وكانَ يقولُ في كُلّ ركْعَتَيْن التّحيّةَ. وَكَانَ يَفْرش رجلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِب رجله الْيُمْنىَ. وكان ينهى عَنْ عُقبَةٍ الَشَّيْطَان ويَنْهَى أنْ يَفتَرِش الرجُلُ ذِراعَيْهِ افتراش السبعِ، وَكان يَخْتِمُ الصّلاةَ بالتّسْلِيم\".\nالمعنى الإجمالي:\nتصف عائشة ﵂ بهذا الحديث الجليل صلاة النبي ﷺ بأنه كان يفتتح الصلاة بتكبيرة","vol":"1","page":145},{"text":"الإحرام، فيقول: [الله أكبر] .\nويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب، التي أولها (الحمد لله رب العالمين) .\nوكان إذا ركع بعد القيام، لم يرفع رأسه ولم يخفضه، وإنما يجعله مستويًا مستقيمًا.\nوكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفًا قبل أن يسجد.\nوكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي قاعدًا.\nوكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس: \" التحيات لله والصلوات.. الخ \"\nوكان إذا جلس، افترش رجله اليسرى وجلس عليها، ونصب رجله اليمنى.\nوكان ينهى أن يجلس المصلى في صلاته كجلوس الشيطان، وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه، أو ينصب قدميه، ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض، كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع، وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره، ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين ثم على جميع عباد اللَه الصالحين، والأولين والآخرين، فعلى المصلى ملاحظة هذا العموم في دعائه.\nملاحظة:\nهذا الحديث لم يخرجه إلا مسلم فقط، وله علة، وهي أنه أتى من طريق أبي الجوزاء عن عائشة.\n\" وأبو الجوزاء \" لم يسمع من عائشة.\nوأخرجه \" مسلم \" أيضًا من طريق الأوزاعي، مكاتبةً، لا سماعًا.\nغريب الحديث:\n١- \"بالحمدُ لله\": الرفع على الحكاية.\n٢- \"لم يشخِص\": بضم الياء وإسكان الشين المعجمة، ثم كسر الخاء المعجمة، ثم صاد مهملة. أي لم يرفعه، ومنه الشاخص للمرتفع.\n٣- \"لم يُصَوِّبه\": بضم الياء، وفتح الصاد المهملة. كسر الواو المشددة. أي لم يخفضه خفضًا بليغًا.\n٤- \"يفرُش\": بضم الراء وكسرها، والضم أشهر.\n٥- \"عُقبة\": بضم العين. فسره أبو عبيد وغيره بالإِقعاء المنهي عنه.\n٦- \"يستفتح\": أي يفتح فالسين للتأكيد لا للطلب.\nأحكام الحديث:\n١- ما ذكرته عائشة هذا من صفة صلاة النبي ﵊، هو حاله الدائمة. حيث إن التعبير بـ \" كان \" يفيد ذلك.","vol":"1","page":146},{"text":"٢- وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها، وأن غير هذَه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية.\n٣- وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة، ويأتي استحباب قراءتها سرًّا إن شاء الله.\n٤- وجوب الركوع، والأفضل فيه الاستواء، بلا رفع، ولا خفض.\n٥- وجوب الرفع من الركوع، ووجوب الاعتدال في القيام بعده.\n٦- وجوب السجود، ووجوب الرفع منه، والاعتدال قاعدًا بعده.\n٧- وجوب التشهد بعد كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده،، وإلا قام.\n٨- مشروعية افتراش المصلى رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته التورك. فقد وردت بذلك الأحاديث والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء، لما أخرجه أبو داود في المراسيل من أنه ﷺ مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجال. رواه البيهقى موصولا.\n٩- النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه، وذلك بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض، أو ينصبهما ويجلس بينهما على الأرض، أو ينصبهما ويجلس على عقبيه. قال في شرح المنتهى: وكلتا الجلستين مكروه.\n١٠- النهي عن مشابهة السبع في افتراشه، وذلك بأن يبسط المصلى ذراعيه في الأرض، فإنه عنوان الكسل والضعف.\n١١- وجوب ختم الصلاة بالتسليم، وهو دعاء للمصلين والحاضرين والغائبين الصالحين بالسلامة من كل الشرور والنقائص.\nاختلاف العلماء:\nالصحيح عند الأصوليين: أن أفعال النبي ﷺ لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب إلا إذا ورد ما يقتضي ذلك.\nوهذه الأفعال والأقوال الموصوفة في هذا الحديث، تدل على الوجوب، باقتران حديث: \" صَلُّوا كَمَا رأيتموني أصَلى \" متفق عليه. وهذا الأصل فيها لكن يوجد في وجوب بعضها خلاف بين العلماء، لتعارض الأدلة.","vol":"1","page":147},{"text":"فمن ذلك التشهد الأول، والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين.\nفقد ذهب الإمام \" أحمد \" و\" الليث \" و\" إسحاق \" و\" داود\" و\" أبو ثور \" و\"الشافعي\" في إحدى الروايتين عنه: إلى وجوبهما.\nمستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد من غير تقييد بتشهد أخر.\nفمنها هذا الحديث الذي معنا، ومنها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه النسائي، ورواه الإمام أحمد من طرق رجالها ثقات وهو \" أن محمدًا ﷺ قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله ... الخ \".\nوذهب الأئمة \" أبو حنيفة \" و\" مالك \" و\" الشافعي \" في الرواية الأخرى عنه، إلى استحبابها.\nودليلهم أن النبي ﷺ تركهما سَهْوًا، ولم يرجع إليهما.\nولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركهما، وإنما جبروهما بسجود السهو.\nوالجواب: أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلى قبل أن يعتمد قائمًا.\nلما روى أبو داود، عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ: \" إذا قام أحدكم في ركعتين، فلم يستتم قائمًا، فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو \" وسجود السهو يجبر الواجب والمسنون.\nواختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس.\nفذهبت الحنفية إلى الافتراش في جميع جلسات الصلاة، سواء بين السجدتين أو التشهدين، الأول، أو الأخير. ويقابلهم المالكية، فهم يرون مشروعية التورك في كل جلسات الصلاة سواء ما كان منها للتشهدين أو كان بين السجدتين. وذهبت الشافعية إلى الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين وإلى التورُّك في التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة ثنائية أم اكثر من ذلك. وذهبت الحنابلة إلى الافتراش في التشهد الأول، وفي التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وإلى التورُك في التشهد الأخير من الصلاة، ذات التشهدين.","vol":"1","page":148},{"text":"ودليل الحنفية، ما رواه سعيد بن منصور، عن وائل بن حُجْر قال: \" صليت خلف النبي ﷺ، فلما قعد وتشهد، فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها\".\nوما رواه أحمد عن رفاعة بن رافع: أن النبي ﷺ قال للأعرابي: \" إذا جلست، فاجلس على رجلك اليسرى \".\nوبما أخرجه الترمذى وصححه، من حديث أبي حميد: \" أن رسول الله ﷺ جلس- يعنى للتشهد- فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.\nوأما صفة الجلوس بين السجدتين فهو الافتراش عند الشافعية والحنابلة.\nووجه الدلالة: من هذه الأحاديث أن رواتها ذكروا الافتراش للتشهد، ولم يقيدوه بالأول.\nواقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرها، يشعر بأن هذه الصفة للتشهدين جميعًا.\nودليل المالكية مال روى عن عبد الله بن مسعود: \" أن النبي ﷺ كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركًا \". رواه أحمد في مسنده قال \" الهيثمى \": ورجاله مُوَثَّقُون.\nودليل الشافعية والحنابلة: أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتها التشهد الأول، حيث ورد في البخاري عن أبي حميد الساعدي قوله: \" فإذا جلس في الركعة الأخيرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته \".\nوما ذكره \" مسلم \" من حديث عبد الله بن الزبير: \" أنه ﷺ كان يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرق قدمه اليمنى \".\nوفي حديث أبي حميد أيضًا، عند أبي حاتم في صحيحه وفيه \" حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، أخرج رجله اليسرى، وجلس على شقه الأيسر متوركًا\".","vol":"1","page":149},{"text":"ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة، في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد.\nفالشافعية يرون أن فيه التورك، لأن قوله في حديث أبي حميد: \" فإذا جلس في الركعة الأخيرة.. الخ \" عام في الجلوس الأخير كله، سواء كان في صلاة ثنائية، أو غيرها.\nوالحنابلة يقولون: إن التورك خاص بالتشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين.\nويرون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك، لأنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم ذكر التورك، وقصد به التشهد الأخير.\nوعللوا لذلك، بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين، ليكون فرقًا بين الجلوسين.\nوإذا كان مفترشًا في الأول صار مستعدّا للقيام، متهيئًا له، أما الثاني، فيكون فيه متوركا، لأنه مطمئن.\nورجح \"ابن القيم\" هذا الافتراش في \"زاد المعاد\" ولكن ردَّ قوله \"الشوكاني\" في \"نيل الأوطار\" والله أعلم.\nوأفضل التشهد، تشهد عبد الله بن مسعود، وهو أصحها، ولذا فقد أجمع العلماء على اختياره.\nوصفته: \" التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيِن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله \".\nوأجمع العلماء على مشروعية التسليم، ولكن اختلفوا: هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة؟\nوالصحيح أن المشروع تسليمتان، لصحة أحاديثهما، وضعف أحاديث التسليمة الواحدة.\nوعلى فرض صحة أحاديث التسليمة، فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافى، والزيادة من الثقة مقبولة.\nواختلفوا في وجوب التسليم.\nفذهبت الحنفية إلى عدم وجوبه، مستدلين بما أخرجه الترمذي، عن ابن عُمر: أنَّ النبي ﷺ قال: \" إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم، فقد تمت صلاته \".\nواستدلوا بحديث المسيء في صلاته، حيث لم يأمره النبي ﷺ بالتسليم.","vol":"1","page":150},{"text":"وأجيب بأن حديث ابن عمر، اتفق الحفاظ على ضعفه.\nوقال الترمذى: \" هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى \".\nأما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب، فإن هذا زيادة، وهي مقبولة.\nوذهب جمهور الصحابة والتابعين، ومن أصحاب المذاهب، الشافعية، والحنابلة إلى الوجوب، مستدلين بإدامة النبي ﷺ له، مع قوله: \" صلوا كما رأيتموني أصلى\" وبما ثبت عند أصحاب السنن \" تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم \".\nالحديث الثالث\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإذَا كبر لِلرُّكوعِ، وَإذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفعَهُمَاِ كَذلِك، وقَال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَتا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَان لاَ يَفعَلُ ذلِكَ في السُّجودِ.\nالمعنى الإِجمالي:\nالصلاة مأدبة كريمة، جمعت كل ما لذَ وطاب، فكل عضو في البدن، له فيها عبادة خاصة.\nومن ذلك، اليدان فلهما وظائف، منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة، وإشارة إلى الدخول على الله، ورفع حجاب الغفلة، بين المصلى، وبين ربه، ويكون رفعهما إلى مقابل منكبيه، ورفعهما أيضًا للركوع في جميع الركعات، وإذا رفع رأسه من الركوع، في كل ركعة.\nوفي هذا الحديث، التصريح من الراوي: أن النبي ﷺ لا يفعل ذلك في السجود.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك، حيث رُوِيَ عن خمسين صحابيًا، منهم العشرة المبشرون بالجنة.\nواختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها.","vol":"1","page":151},{"text":"فذهب جمهور الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم- ومنهم الإمامان، الشافعي وأحمد-: إلى استحباب ذاك، في هذه الثلاثة المواضع المذكور في هذا الحديث. قال ابن المديني: هذا الحديث حجة على الخلق، ومن سمعه فعليه أن يعمل به. وقال ابن القيم روي الرفع عنه ﷺ في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا، واتفق على روايتها العشرة. وقال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة، ثم العشرة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة.\nوفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبا \"الفائق\" و\"الفروع\" واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواية للإمام الشافعي. وطائفة من أصحابه، وجماعة من أهل الحديث: أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول ي الصلاة ذات التشهدين.\nلما روي البخاري عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان يفعله.\nولما في حديث أبي حميد عند أبي داود، والترمذى وصححه: \" ثم إذا قام من الركعتين، رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه \".\nوذهب \" مالك \" في أشهر الروايات عنه، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام.\nوحجتهم حديث البراء بن عازب عند أبي داود \" رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة، رفع يديه، ثم لم يعد \".\nوقد اتفق الحفاظ على أنه قوله \" ثم لم يعد \" مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث.\nواحتجوا أيضا بما روى عن ابن مسعود، عند أحمد، وأبي داود، والترمذيٍ \"لأصليَنَّ لَكُمْ صَلاةَ رَسُولِ الله ﷺ، فَصَلى فَلَم يَرْفعْ يَدَيْهِ إِلا مَرة وَاحِدَةً \" حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم. ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك، وعده ابن أبي حاتم خطأ، وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ. فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة وهي:\n١: عند تكبيرة الإحرام،\n٢: وعند الركوع،\n٣: وبعد الرفع منه،\n٤: وبعد القيام من التشهد الأول.","vol":"1","page":152},{"text":"ف\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور.\n٢- أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين.\n٣- أن النبي ﷺ، لم يفعل الرفع في السجود.\n٤- حكم الله في ذلك كثيرة، وأجمع العلماء على أنه عبادة لليدين. وتلمسوا حكما أخرى.\nفمنهم من قال: وزينة للصلاة.\nومنهم من قال: رفع لحجاب الغفلة بين العبد وربه. وقالوا بتحريك القلب بحركة الجوارح. وقال الشافعي: تعظيم الله واتباع سنة النبي ﷺ.\nلا منافاة بين هذه الأقوال وغيرها. فلله في شرائعه حِكَمٌ وأسرار كثيرة.\nوالخضوع والطاعة لله تعالى من أجل الحكم والأسرار.\nالحديث الرابع\nعَنْ عَبْدِ الله بن عباس ﵄ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" أمِرْت أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظُمٍ: عَلَى الجبهة (وأشار بيده إلى أنفه) واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين\".\nالمعنى الإجمالي:\nأمر الله تعالى نبيه محمدًا ﷺ أن يسجد له على سبعة أعضاء، هي أشرف أعضاء البدن وأفضلها.\nالأولى منها: الجبهة مع الأنف.\nوالثاني والثالث: اليدين، يباشر الأرض منهما بطونهما.\nوالرابع والخامس: الركبتان، والسادس والسابع: أطرا ف القدمين، موجهًا أصابعهما نحو القبلة، وأمره ﷺ أمر لأمته، لأنه تشريع عام.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة، واختلفوا في الواجب منها.\nوالذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود، واجب عليها كلها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى:\nويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة، والباقي مستحب.\nويرى أبو حنيفة، أن الأنف يجزئ عن الجبهة، والصحيح القول الأول.","vol":"1","page":153},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الإمام أحمد، والوجوب مأخوذ من الأمر. وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله تعالى وإظهار للذل والمسكنة بين يديه.\n٢- أن الأنف تابع للجبهة، وهو متمم للسجود، وعليه فلا تكفي بدونه.\nفائدتان:\nالأولى: أنه لا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود، فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك، لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود. ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة إلا مع حاجة، كالحر، والبرد، والشوك، وخشونة الأرض، فلا يكره حينذاك. ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به، كسجادة ونحوها.\nالثانية: أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان النبي ﷺ يفعله.\nوهو أن يضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولا يبرك كما يبرك البعير، بحيث يقدم يديه قبل ركبتيه، فقد نهى ﷺ عن هذا.\nالحديث الخامس\nعَنْ أبي هُرَيرَة ﵁: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا قَامَ إِلى الصَّلاةِ يُكَبر حِينَ يَقومُ، ثم يُكَبر حِينَ يركعُ، ثمَ يَقولُ: \" سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ \" حين يَرْفعُ صُلْبهُ من الركوعِ، ثُمَ يَقُولُ -وَهُوَ قائِم-: \"رَبَتا وَلَكَ الحَمْدُ\"، ثمّ يُكَبر حِينَ يَهْوِي، ثمَّ يُكَبر حِينَ يَرْفَعُ رأسه، ثم يُكَبر حِنَ يَسْجُدُ، ثُم يُكَبر حِينَ يَرْفَعُ رأسه، ثمَّ يَفعَل ذلِكَ في صَلاتِهِ كُلهَا حَتَى يَقضِيَهَا. ويُكَبر حِينَ يَقُومُ مِنَ الثنتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوس.","vol":"1","page":154},{"text":"الحديث االسادس\nعَنْ مُطَرّفِ بنِ عَبْدِ الله بن الشخيرِ، قال: صَلَّيْتُ أنَا وَعِمْرَانُ بن حُصِيْن خَلْفَ عَلى بنِ أبي طَالبِ ﵁، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَِ رأسه كَبَّر، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الركعَتَينِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصلاة أخَذ بيدِي عِمْرَان بنُ حُصَيْنِ فَقَالَ: قدْ ذَكَرَنَي هذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، أو قال: صَلى بِنَا صَلاةَ مُحَمًدٍ ﷺ.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذين الحديثين الشريفين بيان شعار الصلاة، وهو إثبات الكبرياء لله ﷾، والعظمة.\nفما جعل هذا شعارها وسمتها، إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده.\nفحين يدخل فيها، يكبر تكبيرة الإحرام، وهو واقف معتدل القامة.\nوبعد أن يفرغ من القراءة ويهوى للركوع، يكبر.\nفإذا رفع من الركوع، وقال: \" سمع الله لمن حمده \" واستتم قائمًا، حمد الله وأثنى عليه، حيث عاد إلى أفضل الهيئات، وهي القيام.\nثم يكبر في هُوِيه إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، حتى يفرغ منها.\nوإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، كبًر في حال قيامه.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام، للنص عليها في حديث المسيء في صلاته.\nواختلفوا فيما عداها من التكبيرات.\nفذهب أكثر الفقهاء، إلى عدم وجوبها، لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة، ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، وهذه التكبيرات لم تذكر فيه. قال في فتح الباري: الجمهور على ندبية ماعدا تكبيرة الإحرام.\nوذهب الإمام أحمد، وداود الظاهري، إلى وجوب تكبيرات الانتقال، مستدلين بإدامة النبي ﷺ لها وقوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلى\".\nولما روى أبو داود عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه: أن النبي ﷺ قال: \" لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ\" فذكر الحديث، وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها.","vol":"1","page":155},{"text":"وأجابوا عن حديث المسيء، بأنه أتى في طريق أبي داود، والترمذي، والنسائي، أنه قال للمسيء: \" ثم يقول: الله اكبر، ثم يركع \" وذكر بقية التكبيرات.\nواختلفوا في جمع المصلي بين التسميع وهو قول: \"سمع الله لمن حمده\" والتحميد وهو قول: \"ربنا ولك الحمد\".\nفذهب إلى وجوبه على كل مصل، من إمام، ومأموم، ومنفرد، طائفة من العلماء.\nمن الصحابة أبو برزة، ومن التابعين، محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح ومن المحدثين، إسحاق، وأبو داود، ومن أئمة المذاهب، مالك، والشافعي، وداود.\nوحجتهم حديث الباب، وما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: \"يا بريدة، إذا رفعت رأسك من الركوع، فقل: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد.... إلخ\".\nواحتجوا أيضًا بما نقل من الإجماع على وجوبه، على المنفرد. وألحِقَ به المأموم، لأن ما ثبت في حق مُصل، ثبت في حق مصل آخر بلا فرق.\nوذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة، أبو هريرة، وابن مسعود.\nومن التابعين، الشعبي، ومن المحدثين سفيان والثورى.\nومن أئمة المذاهب، أبو حنيفة، وصاحباه، والإمام أحمد، والأوزاعى، وهو مروى عن مالك أيضًا.\nواحتج هؤلاء الفقهاء، على عدم الوجوب، بحديث أبي هريرة عند الشيخين أنه ﷺ قال: \"إنما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤتَم بِه\" وفيه وَإِذَا قالَ: \"سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ\" فقولُوا: \"رَبنا لك الحَمدُ\".\nوأجابوا عن أدلة أصحاب المذاهب الأول بما يأتي:\nأما حديث الباب، فهو في صفة صلاة النبي ﷺ، وهو إمام أو منفرد، ومحل النزاع في المأموم.\nوأما حديث بريدة، فضعيف الإسناد، ولا يحتج به.\nوأما إلحاق المأموم بالإمام المنفرد، فلا قياس مع النص، والله أعلم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية تكبيرة الإحرام، وأن تكون في حال القيام.","vol":"1","page":156},{"text":"٢- مشروعية تكبيرة الركوع، وأن يكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع.\n٣- التسميع للإمام والمنفرد، ويكون في حال الرفع من الركوع.\n٤- التحميد لكل من الإمام، والمأموم، والمنفرد، في حال القيام.\n٥- الطمأنينة بعد الرفع من الركوع.\n٦- التكبير في حال الهوِي من القيام إلى السجود.\n٧- التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين.\n٨- أن يفعل ما تقدم- عدا تكبيرة الإحرام- في جميع الركعات.\n٩- التكبير حيال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين.\n١٠- المفهوم من لفظ (حين) أن التكبير يقارن الانتقال، فلا يتقدمه، ولا يتأخر عنه، وهذا هو المشروع. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي استمر عليه عمل الناس، وأئمة فقهاء الأمصار.\n١١- ذكر ناصر الدين بن المنير أن تجديد التكبير في كل ركعة وحركة بمثابة تجديد النية.\nفائدة:\nورد في بعض روايات الحديث \"ربنا لَكَ الحمد\"، وورد في البعض الآخر \"ربنا ولَكَ الحمد\" بإثبات الواو، وهو أكثر الروايات، وهي أرجح وأوْلَى لأن الواو تأتي بمعنى زائد مقصود.\nالحديث السابع\nعَنْ البَرَاء بن عَازِبٍ ﵄ قال: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمدٍ ﷺ، فَوَجَدتُ قِيَامَهُ فَرَكعَتَهُ، فَاعتدَالَهُ بَعدَ رُكوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتهُ بين السجدَتَيْن، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتهُ مَا بيِن التسْلِيمِ وَالانصِرَافِ قريبًا مِنَ السّوَاءِ. وفي رواية البخاري. \" مَاخَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ. قَرِيبًا مِنَ السّوَاءِ\".","vol":"1","page":157},{"text":"المعنى الإجمالي:\nيصف البراء بن عازب صلاة النبي ﷺ، فيذكر أنها متقاربة متناسبة.\nفإن قيامه للقراءة، وجلوسه للتشهد، يكونان مناسبين للركوع، والاعتدال والسجود فلا يطول القيام مثلا، ويخفف الركوع، أو يطيل السجود، ثم يخفف القيام، أو الجلوس بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر.\nوليس معناه: أن القيام والجلوس للتشهد، بقدر الركوع والسجود.\nوإنما معناه أنه لا يخفف واحدًا ويثقل الآخر.\nوإلا فَمِنَ المعَلوم أن القيام والجلوس، أطول من غيرهما، كما يدل عليه زيادة البخاري في الحديث.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، متساوية المقادير، فلا يطيل المصلى بعضها على بعض.\n٢- أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير، أطول من غيرهما.\n٣- أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبًا مثلا، للركوع والسجود.\n٤- ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، خلافًا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين.\n٥- زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير، لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ولكن هذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة النص فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع، وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة.\nفائدة:\nلكون المعهود من صلاة النبي ﷺ هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة، فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه [المناسبة] بين أفعال صلاته ﵊، بما فيها القيام.\nفالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة.","vol":"1","page":158},{"text":"وابن دقيق العيد قال: يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل، أو تطويل ما العادة فيه التخفيف.\nوهداني الله تعالى إلى المعنى المذكور في \"المعنى الإجمالي\" من أنه إذا طولَ القراءة طول كلها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا.\nومثل القراءة القعود للتشهد. ثم بعد كتابته، وجدته رَأى ابن القيم في كتاب \"الصلاة\" و\"تهذيب السنن\" وهذا هو الحق، إن شاء الله تعالى.\nالحديث الثامن\nعَنْ ثَابِتٍ البناني، عَنْ أنَس بن مَالِك ﵁ قال: إني لا آلو (١) أنْ أصَليَ بكم كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلي بِنَا.\nقال ثابت: فَكَانَ أنَس يَصنعُ شَيْئًا لا أرَاكُم تصْنَعُونَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُكُوعِ، انتصَبَ قَائِمًا، حَتى يَقُولَ الْقَائلُ: قدْ نَسيَ، وَإِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ السجدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسىَ.\nالمعنى الإجمالي (٢):\nيقول \" أنس \" ﵁، إني سأجتهد فلا اقَصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله ﷺ يصلى بنا، لتقتدوا به، فتصلوا مثله.\nقال الراوي ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها، لا أراكم تصنعون مثله.\nكان يطيل القيَام بعد الركوع، والجلوس بعد السجود.\nفكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل -من طول قيامه- قد نَسيَ أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل -من طول جلوسه-: قد نسى.\nما يؤخذ من الحديث:\nفيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع، وتطويل الجلوس بعد السجود، وأنه فعل النبي ﷺ.\n_________\n(١) \"لا آلو\" بالمد في أوله، وضم اللام. أي لا أقصر.\n(٢) تنبيه: سيأتي الكلام على الطمأنينة في حديث المسيء في صلاته، إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":159},{"text":"الحديث التاسع\nعَنْ أنَس بن مَالِك ﵁ قَالَ: \" مَا صَليتُ وَرَاءَ إِمَام قَطّ أخَف صَلاة وَلا أتَمَّ صَلاة مِنَ النبي ﷺ \".\nالمعنى الإجمالي:\nينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم ﷺ أخف، بحيث لا يشق على المأمومين، فيخرجون منها وهم فيها راغبون.\nولا أتَمَّ من صلاته، فقد كان يأتي بها ﷺ كاملة، فلا يخل بها، بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها، وهذا من آثار بركته ﷺ.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة، حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء. فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل. وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها.\n٢- أن صلاة النبي ﷺ أكمل صلاة، فليحرص المصلى على أن يجعل صلاته مثل صلاته ﵊، ليحظى بالاقتداء، ويفوز بعظيم الأجر.\n٣- فيه جواز إمامة المفضول للفاضل، على تقدير أن أنسا ﵁ أفضل ممن يصلى به غير رسول الله ﷺ فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه لأنه هو الإمام الراتب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب.\nالحديث العاشر\nعَنْ أبي قِلابَةَ (١) عَبْدِ الله بنِ زَيد الجَرْمِي البَصْري قالَ: جَاءنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِى مَسْجدِنَا هذَا فَقَال: إني لأصَلى بِكُم وَمَا أريد الصَّلاةَ، أصلى كَيْفَْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلي.\nفقلت لأبى قلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قال: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ السُّجُودِ قَبْل أنْ يَنْهَضَ.\nأرَادَ بشيخهم، أبا يَزِيدَ، عمرو بن سلمة الجَرمىّ.\n_________\n(١) هذا الحديث هو من أفراد البخاري، قال عبد الحق في \" الجمع بين الصحيحين \": لم يخرج \"مسلم \" هذا الحديث، وسها المصنف في إيراده من المتفق عليه.","vol":"1","page":160},{"text":"المعنى الإجمالي:\nيقول أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا، فقال: إني جئت إليكم لأصلى بكم صلاةً لم أقصد التعبُّد بها، وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي ﷺ بطريق عملية، ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم.\nفقال الراوي عن أبي قلابة: كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي ﷺ يصلى؟\nفقال: مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام، قبل أن ينهض قائمًا.\nاختلاف العلماء\nالجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء بـ \" جلسة الاستراحة \".\nولا خلاف عندهم في إباحتها، وإنما الخلاف في استحبابها.\nفذهب إلى استحبابها، الشافعي في المشهور من مذهبه، وأحمد في إحدى الروايات عنه، واختارها من أصحابه الخلال، لهذا الحديث الصحيح. وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة، عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وابن العباس.\nومن المحدثين، الثوري، وإسحاق.\nومن الأئمة، أبو حنيفة، ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد وقال أكثر الأحاديث على هذا يعنى \" تركها \".\nقال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم، وقال أبو الزناد: تلك السنة.\nومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها، من كِبَر أو ضعف، جمعًا بين الأدلة.\nقال ابن قدامة في \"المغنى\" وهذا فيه جمع بين الأخبار، وتوسُّطٌ ببن القولين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب جلسة الاستراحة، وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة.\n٢- أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام.\n٣- أن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر.","vol":"1","page":161},{"text":"٤- جواز التعليم بالفعل، ليكون أبقى في ذهن المتعلم.\n٥- جواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، وهو قربة كما أن الصلاة قربة.\nالحديث الحادي عشر\nعَنْ عَبْدِ الله بنِ مَالِكٍ \"ابن بُحَينةَ\" رضيَ الله عَنْة أنَ النَّبيَّ ﷺ كانَ إِذَا صَلى فرج بَيْنَ يَدَيهِ حَتَّى يَبْدُوَ (١) بَيَاضُ إبْطَيْهِ.\nالمعنى الإجمالي:\nكانت صلاة النبي ﷺ، صلاة رغبة ونشاط، وكان يعطى كل عضو حقه- من العبادة.\nولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه، ومن شدة التفريج بينهما، يظهر بياض إبطيه.\nكل ذلك عنوان النشاط في الصلاة، والرغبة في العبادة، وتباعدًا عن هيئة الكسلان، الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض، فيزيل عن بعضها عناء العبادة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهى مباعدة عضديه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء يرفعه وهو \" إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ويختص التفريج بحال السجود.\n٢- في ذلك حِكَم كثيرة، وفوائد جسيمة.\nمنها: - إظهار النشاط والرغبة في الصلاة.\nومنها: - أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود، أخذ كل عضو حقه من العبادة.\nفائدة:\nخص بعض الفقهاء، ومنهم الحنابلة، هذا الحكم بالرجل دون المرأة، لأنه يطلب منها التجمع، والتصون، ولما روى أبو داود في مراسيله عن يزيد ابن حبيب \" أن النبي ﷺ مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما، فَضُما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل.\n_________\n(١) بدو: منصوب بـ \"أن المضمرة\" فهو مفتوح الواو.","vol":"1","page":162},{"text":"الحديث الثاني عشر\nعَنْ أبي مَسْلَمَةَ - سَعِيدِ بْن يَزِيدَ- قال: سألتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ ﵁: أكَانَ النَّبي ﷺ يُصَلِّى في نَعْلَيْهِ؟ قَال: نَعَمْ.\nالمعنى الإجمالي:\nسأل سعيد بن يزيد أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ: أكان يصلى في نعليه ليكون له قدوة فيه؟ فأجابه أنس: نعم، كان يصلى في نعليه، وأن ذلك من سنته المطهرة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب الصلاة في النعلين، حيث كان من فعل النبي ﷺ.\n٢- جواز دخول المسجد بهما، بعد تنظيفهما من الأقذار والأنجاس.\n٣- أن غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما.\nفائدة:\nالصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما، أصبحت مسألة مشكلة.\nفسنة النبي ﷺ صريحة بجواز ذلك بل باستحبابه، وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها.\nفقد قال ﷺ فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس: \" خَالِفُوا اليَهُودَ، فَإنَهُم لا يُصَلونَ في نِعَالِهِمْ وَلا خِفَافِهِمْ \".\nوقال ﷺ، فيما أخرجه أبو داود أيضًا، عن أبي سعيد الخدري: \"إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُر، فَإن رَأى في نَعْله قَذَرًا أوْ أذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَليُصَل فِيهِمَا\" إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة، في مشروعية الصلاة فيهما بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقذار.\nأما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم، فيجادلونك في ذلك، ويرون أن إحياء هذه السنة من الكبائر، التي لا يسكت عليها.\nوإذا أوردت عليهم هذه النصوص قالوا: هذا في وقت دون وقت، وزمن دون زمن.\nكأن شريعة محمد ﷺ أتى بعدها من نسخها وبدلها.\nوما دَرَوْا أنها شريعة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.","vol":"1","page":163},{"text":"والمناسب: أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره، مما تركه أو فعله، لا يمس جوهر الإسلام أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا اكبر من مصلحته فَلْيرَاع المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخالصة، أو الراجحة على المفسدة.\nالحديث الثالث عشر\nعَنْ أبي قَتَادَةَ الأنصاري ﵁: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كانَ يُصَلي وَهُوَ حَامِل أمَامَةَ بِنْتَ زَينبَ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ لأبي الْعَاص ابْن الربيع بن عَبْدِ شَمس، فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَا قَامَ حَمَلَهَا.\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة فكان يتودد إلى الصغار والكبار، والأغنياء والفقراء.\nولا أدل على أخلاقه الكريمة، من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة، حيث يجعلها على عاتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها في الأرض، ففي هذا السماح الكريم، تشريع وتسهيل للأمة المحمدية.\nاختلاف العلماء:\nأورد \" ابن دقيق العيد \" تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث،. في شرح هذا الكتاب.\nمنها دعوى النسخ، ودعوى الخصوصية، ودعوى الضرورة، وغير ذلك مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلًا.\nوقال القرطبى: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير.\nوقال النووي -بعد أن ساق هذه التأويلات-: فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة، لا دليل عليها. تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة، من الإمام، والمأموم، والمنفرد وأن النبي ﷺ فعل ذلك لبيان الجواز.","vol":"1","page":164},{"text":"كما كان يصعد وينزل على درج المنبر، ليريهم صلاته.\nوكما كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة. ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة، من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها. وهذا قول محققي العلماء.\n٢- جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته، تغليبًا للأصل- وهو الطهارة- على غلبة الظن. وهو- هنا- نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم.\n٣- تواضع النبي ﷺ، ولطف خلقه ورحمته.\nفائدة:\nقسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع.\nالقسم الأول: يحرم ويبطل الصلاة وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة.\nالقسم الثاني: يكره في ولا يبطلها: وهو اليسير لغير حاجة، مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن، ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب، ولا حاجة تدعو إليه.\nالقسم الثالث: الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة: ولعل هذا القسم، هو ما كان النبي ﷺ يفعله من حمل هذه الطفلة، وطلوعه على المنبر، ونزوله منه حال الصلاة، وفتحه الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز.\nالقسم الرابع: الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل، والدنو لسد خلل الصفوف.\nأو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به، كتقدم المصلين وتأخرهم، في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة.","vol":"1","page":165},{"text":"الحديث الرابع عشر\nعَنْ أنَس بنِ مَالِكٍ ﵁ عَن النبي ﷺ قال: \" اعْتَدِلُوا في السُجُودِ، وَلا يَبسُطْ أحَدُكُم ذِرَاعَيْهِ انْبساطَ الْكَلْبِ \".\nالمعنى الإجمالي:\nأمر النبي ﷺ بالاعتدال في السجود، وذلك بأن يكون المصلى على هيئة حسنة في السجود، حيث يجعل كفيه على الأرض، ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه، لأن هذه الحال، عنوان النشاط، والرغبة المطلوبين في الصلاة، ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة.\nونهي عن بسط الذراعين في السجود، لأنه دليل الكسل والملل، وفيه تشبيه أفضل حالات العبادة بحال أخس الحيوانات، وأقذرها، وهو تشبيه بما لا يليق.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية الاعتدال في السجود، على الهيئة المشروعة.\n٢- النهيُ عن بسط الذراعين في السجود، لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس الكلب. فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة.\n٣- يؤخذ منه أيضا، كراهة مشابهة الحيوانات، خصوصًا في حال أداء العبادة.\nفائدة جليلة:\nورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة.\nفنهي عن التفاتٍ كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس (١) وبروك كبروك الجمل. وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة.\n_________\n(١) لشمس: جمع شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته.","vol":"1","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود</span>\nعَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ- الله ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ: \" ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ \".\nفَرَجَعَ فَصَلى كَمَا صَلَّى، ثُم جَاءَ فَسَلمَ عَلى النَبي ﷺ فَقَالَ: \" ارْجعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَل\" ثلاثًا.\nفقال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيره فَعَلِّمْني.\nفقال: \"إِذا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ، فَكَبِّرْ، ثم اقْرأ مَا تَيَسَّر مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ ثم اركعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثمَّ ارفَعْ حَتَى تَعْتدِلَ قَائِمًا، مَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجدًا، ثم ارْفعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. وَافْعَلْ ذلِكَ في صَلاتِكَ كُلِّهَاَ.\nالمعنى الإجمالي:\nهذا حديث جليل يسميه العلماء \"حديث المسيء في صلاته\" وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب، حيث جاء من النبي ﷺ موضع الاستقصاء في التعليم والتبييِن لأعمال الصلاة، التي يجب الإتيان بها ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب كما سنوضحه فيما بعد، إن شاء الله تعالى.\nومجمل هذا الحديث: أن النبي ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل من الصحابة، اسمه (خَلاّد بن رافع)، فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال.\nفلما فرغ من صلاته، جاء إلى النبي ﷺ، فسلم عليه فرد ﵇ (١) ثم قال له: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تصل.\nفرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي ﷺ، فقال له: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تصل ثلاث مرات.\nفأقسم الرجل بقوله: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير ما فعلت فعَلِّمني\nفعندما اشتاق إلى العلم، وتاقت نفسه إليه، وتهيأ لقبوله بعد طول الترديد قال له النبي ﷺ ما معناه.\nإذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، بعد قراءة سورة الفاتحة (٢) ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما،\n_________\n(١) جاء في البخاري ومسلم أن النبيصلى الله عليه وسلم، رد ﵇.\n(٢) كما جاء في روية أبي داود «ثم اقر بأم القرن وبما شاء الله» وروية ابن حبان \"بما شئت \".","vol":"1","page":167},{"text":"وتطمئن في اعتدالك (١) ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالسًا.\nوافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلها، ماعدا تكبيرة الإحرام، فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات.\nفي الحديث ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: في خلاف العلماء.\nفقد ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن، حتى من قادر على الفاتحة مستدلين بقوله تعالى: ﴿فَاقرأوا مَا تَيَسَّر مِنْهُ﴾ وبإحدى روايات هذا الحديث \" ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن\".\nوذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها. مستدلين بقوله ﵊: \" لا صلاَةَ لِمَنْ لَم يَقرأْ بِفاِتحَة الكِتَاب\" متفق عليه. فالتقدير: لا صلاة توجد، وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي.\nوأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة.\nوأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني: اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم.\nوأجابوا عن الحديث، بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان \"ثم اقرَأ بِأم القُرآن وبِمَا شَاءَ الله\". وقد سكت عنه أبو داود. وما سكت عنه فإنه لا قدح فيه.\nولابن حبان في حديثه \"واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت\". قال ابن الهمام: \" الأولى الحكم بأنه ﷺ قال للمسيء في صلاته ذلك كله.\nثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها\nوالجمهور يرى وجوبها في كل ركعة، ويدل له قوله: \"ثم افْعَلْ ذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلهَا\". قال الحافظ ابن حجر: وحديث أبي قتادة في البخاري من أنه ﷺ كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" دليل الوجوب.\nثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود.\nفذهب الحنفية إلى علم وجوبها.\nوذهب الجمهور إلى وجوبها، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وحديث البراء بن عازب أنه \"رَمَقَ صَلاةَ النَّبيَّ ﷺ فَوَجَدَ قيامَهُ،\n_________\n(١) كما جاء في ذكر الاطمئنان في هذا الحديث عند الإمام أحمد، ء جاد بقوله: حتى تطمئن قائماْ ولفظ أحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام","vol":"1","page":168},{"text":"فَرَكعَتَهُ، فَاعتِدَالَهُ بَعدَ رُكُوعِهِ، فسجدتهُ، فَجَلْسَتهُ مَا بينَ التسلِيم وَالانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ \" متفق عليه.\nوتقدم الكلام عليه- وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نَسِىَ لإطالته- والأدلة على ذلك كثرة.\nوليس لدى الحنفية، دليل على ما ذهبوا إليه، ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة.\nالمبحث الثاني: في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات.\nقال في \"سبل السلام\": واعلم أن هذا حديث جليل، تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه، وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه.\nأما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب، فلأنه ساقه ﷺ بلفظ الأمر بعد قوله: \"لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه\". فيقوى مرتبة الحصر أنه ﷺ ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلى، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل. ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي \"أنه أخف صلاته\" وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها.\nوأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة.\nفلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع، فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح، أخذ منها بالزائد.\nثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورًا في هذا الحديث فإنا نتمسك بعدم وجوبه، استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم.\nوإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر، فيحتاج إلى مرجح، للعمل به.\nالمبحث الثالث: في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث.\n١- الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة، التي لا تسقط سهوًا ولا جهلًا.\nوهي تكبيرة الإحرام في المرة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع","vol":"1","page":169},{"text":"والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم.\nوبقي شيء من الأركان، كالتشهد، والصلاة على النبي ﷺ، والتسليم\nقال النووي: إنها معلومة لدى السائل\n٢- أن يفعل ذلك في كل ركعة، ماعدا تكبيرة الإحرام، ففي الأولى دون غيرها.\n٣- دل هذا الحدث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة. لكن بعد الاطلاع على طرقه، والإحاطة بجميع ألفاظه، ليعلم المذكور كله فيؤخذ به.\n٤- وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ \" ثم \" ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام.\n٥- أن هذه الأركان للصلاة، لا تسقط لا سهوًا ولا جهلًا، بدليل أمر المصلى بالإعادة، ولم يكتف النبي ﵊ بتعليمه.\n٦- يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها.\n٧- يدل على أن الجاهل تجزىء منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا.\n٨- فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة، لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم، ليكون أبلغ في التعليم، وأبقى في الذهن.\n٩- وأنه يستحب للمسئول أن يزيد في الجراب إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها.\n١٠- أن الاستفتاح، والتعوذ، ورفع اليدين، وجعلهما على الصدر، وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة.\n١١- وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم، وتقدم الفروض على المستحبات.\n١٢- قال الصنعاني: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام، وتجاذبت معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أنه لايتم حمل النفي فيه على نفي الكمال، لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول، أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك \"لا رجل في الدار\" نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. اهـ.","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>بَابُ القِراءَة في الصَّلاة</span>\nمباحث هذا الباب، الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة بدونها؟ والكلام على المواضع التيٍ يكتفي فيها بالفاتحة، والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها، والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات، ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة.\nالحديث الأول\nعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: \" لا صَلاةَ لِمَنْ لمْ يَقْرأ بِفَاتِحَة الكِتَاب \".\nالمعنى الإجمالي:\nسورة الفاتحة، هي أم القرآن وروحه، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى، وإثبات الملك والقهر، والمعاد والجزاء، والعبادة والقصد، وهذه أنواع التوحيد والتكاليف.\nثم اشتملت على أفضل دعاء، وأجل مطلوب، وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين، إلى طريق العالمين العاملين، كما أثبت كذلك الرسالة بطريق اللزوم.\nلذا فرضت قراءتها في كل ركعة، وأنيطَت صحة الصلاة بقراءتها، ونُفِيَتْ حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها. ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعًا وهو \"لاتجزئ صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن\".\nاختلاف العلماء:\nتقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها.\nوالصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيُّن الفاتحةَ مع القدرة عليها وتقدمت أدلة الفريقين هناك، وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد.\nواختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقًا، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية.\nوذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصلٍّ، من إمام، ومأموم ومنفرد.\nوذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية، وسقوطها عنه في الجهرية، وهى رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" وغيره من المحققين.\nاستدل الحنفية","vol":"1","page":171},{"text":"بحديث \"من صلى خلف إمام، فقراءة الإمام قراءة له\" وقوله تعالى: ﴿وإذَا قُرئ القرآن فَاستِمعوا لَهُ وأنصِتُوا﴾ وحديث \"إذا قَرَأ فأنصِتوا\".\nواستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا.\nأجابوا عن حديث \"من صلى خلف الإمام الخ ... \" بما قاله ابن حجر من أن طرف كلها مطولة، فلا تقوم به حجة.\nوأما الآية وحديث \"إذا قرأ فأنصتوا\" ونحوهما، فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة.\nقلت: ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه، فيحصل العمل بها كلها.\nولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام ولا يكون للإمام فائدة مادام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لطرش، على ألا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وأنه لا يجزىء غيرها مع القدرة عليها.\n٢- بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والناسي، لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقًا.\n٣- لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة، أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية، وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام.\n* * *\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي قَتادةَ الأنصَاري ﵁ قَال: كان رَسُولُ الله ﷺ يقرأ في الركعتين الأولَيَيْن مِنْ صَلاةِ الظُّهْر بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَتين، يُطَوّلُ في الأولَى ويُقَصِّرُ في الثانِيةِ يُسْمِعُنَا الآَيَةَ أَحْيَانًا. وكان يقرأ في العصرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب وسُورَتين، يطَوّلُ في الأولَى ويُقصّر في الثانِيَةِ، وفي الركعَتين الأُخْريين بأم الكِتَابِ، وَكان يُطَوّلُ في الركعَةِ الأولَى في صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُقصِّرُ في الثانيةِ.","vol":"1","page":172},{"text":"المعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة، خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة.\nوأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة كميتها. وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه. والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة.\nوكان ﷺ يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية.\nوكانت قراءته في الظهر والعصر سرا، إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات، أحيانا، ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به.\nما يؤخذ من الحديث من الأحكام:\n١- مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر.\n٢- استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما.\n٣- تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر.\n٤- استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.\n٥- جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم.\n٦- استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الصبح.\n٧- قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدًا. وهذا المختار، وهو الموافق لظاهر السنة.\nالحديث الثالث\nعن جُبَيرِ بن مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَبيَّ ﷺ يَقرأ في المَغْرِبِـ \" الطورِ\".\nالمعنى الإجمالي:\nالعادة في صلاة النبي ﷺ أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، ويقصرها في المغرب،","vol":"1","page":173},{"text":"ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس.\nولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز، ولأغراض أخرى، كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة \" والطور\" وهي من طوال المفصل.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن المشروع، هو الجهر في صلاة المغرب.\n٢- جواز إطالة القراءة فيها.\nالحديث الرابع\nعَنِ الْبَرَاء بْن عَازِبٍ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ في سَفَرٍ، فَصَلَّى العِشَاءَ الآخِرَة فَقَرَأ في إحْدَى الركعَتَين بـ\"التين والزَّيْتونِ\" فَمَا سَمِعْتُ أحَدًا أحْسَنَ صَوْتًا أوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.\nالمعنى الإجمالي:\nسورة \" التين\" من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة \" المغرب\".\nوقد قرأ بها النبي ﷺ في صلاة \" العَشاء \" لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرُّباعية.\nومع كون النبي ﷺ مسافرًا، فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع، وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز قراءة قصار المفصل، في صلاة العشاء.\n٢- أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر، ومراعاة حال المسافرين، ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل.\n٣- استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة، لًانه يبعث على الخشوع والحضور.","vol":"1","page":174},{"text":"الحَديث الخامس\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَث رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرأُ لأصْحَابِهِ في صَلاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بـ\"قُل هُوَ الله أحَدٌ\".\nفَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: \" سَلُوهُ، لأي شَيْءٍ يَصْنَعُ ذلِكَ؟ \".\nفَسَألوهُ فَقَالَ: لأنَّهَا صِفَةُ الرحْمنِ ﷿، فأنَا اُحِبُّ أنْ أقْرَأهَا.\nفَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" أخبِروهُ أنَّ الله تَعَالَى يُحِبُّهُ\".\nالمعنى الإجمالي:\nأمرَ النبي ﷺ بعض أصحابه على سَرِيَّة.\nومن عادة الأمراء أَنًهم هم الأئمة في الصلاة، والمفتون لفضل علمهم ودينهم، فكان يقرأ \"قل هو الله أحد\" في الركعة الثانية من كل صلاة.\nفلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي ﷺ، ذكروا له ذلك فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدواعي؟ فقال الأمير: صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن ﷿، فأنا أحب تكريرها لذلك.\nفقال رسول الله ﷺ: أخبروه، أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن، فإن الله يحبه. ويالها من فضيلة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز قراءة قصار المفصل، حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض.\n٢- فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها.\n٣- أن تفضيل بعض القرآن على بعض، عائد لما يحتوى عليه المفضَّل من تمجيد الله والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك والصمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد، الذي هو من لوازم غناه ونفى الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير ولذا فهي تعدل ثلث القرآن.\n٤- أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي ﷺ أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها.\n٥- أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين.","vol":"1","page":175},{"text":"٦- أنه من أحب صفات الله وَتَذوَّق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل.\n٧- أن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يُعَدُّ وشاية ولا نميمة.\nالحديث السادس\nعَنْ جَابِرٍ ﵁: أن رَسولَ الله ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ: فلَوْلا صَليْتَ بـ\"سبحِ اسمَ رَبِّكَ الأعلَى\"، و\"الشمس وَضُحَاهَا\" و\"الليلِ إذا يَغْشَى\". فَإنَّهُ يُصَلي وَراَءكَ الكَبِيرُ وَالضعِيفُ وَذُو الحاجة\nالمعنى الإجمالي:\nلما بلغ النبي ﷺ في أن مُعاذًا يطيل القراءة حين يؤم قومه، أرشده إلى التخفيف مادام إمامًا، وضرب له مثلا بقراءة متوسط المفصّل \"سبح اسم ربك\nالأعلى\"، \"والشمس وضحاها\"، \"والليل إذا يغشى\"، لأنه يأتم به الكبار المسنون، والضعفاء، وأصحاب الحاجات ممن يشق عليهم التطويل، فيحسن الرفق بهم ش تستحب مراعاتهما بالتخفيف.\nأما إذا كان المسلم يصلي وحده، فله أن يطول ما شاء.\nالأحكام المأخوذة من الحديث:\n١- أن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه السور المذكورة في الحديث، وأمثالها.\n٢- أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء، بتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم به.\n٣- أن سياسة الناس بالرفق واللين، هي السياسة الرشيدة التي تحبب إليهم ولاتهم وعمالهم.\n٤- حسن تعليم النبي ﷺ وملاطفته، إذ خاطب معاذًا بصيغة العرض.\n٥- رأفته ﷺ بأمته، لاسيما الضعفاء منهم، وأصحاب الحاجات.","vol":"1","page":176},{"text":"الحديث السابع\nعَنْ أنَسِ بن مَالِكٍ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ وَأبَا بَكْر وَعُمَرَ ﵄ كَانُوا يَفتَتِحُونَ الصَّلاةَ بـ\"الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ\".\nوفي رواية: صَلَيتُ مَع أبي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمانَ، فَلَمْ أسمَعْ أحَدًا مِنْهُمْ يَقرأ \"بِسْم الله الرَّحمنِ الرحِيمِ\".\nولـ\"مسلم\": صَليْتُ خَلْفَ النَبي ﷺ وَأبي بَكرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمانَ ﵃، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصلاةَ بـ\"الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ\" لا يذكرون \" بسم الله الرحمن الرحيم\" في أوّلَ قِرَاءَةٍ وَلا في آخِرِهَا.\nالمعنى الإجمالي:\nيذكر أنس بن مالك، ﵁: أنه- مع طول صحبته للنبي ﷺ وملازمته له ولخلفائه الراشدين - لم يسمع أحدًا منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة، لا في أول القراءة، ولا في آخرها، وإنما يفتتحون الصلاة بـ\"الحمد لله رب العالمين\".\nاختلاف العلماء:\nذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، إلى استحباب البسملة في الصلاة.\nوذهب الإمام مالك: إلى عدم مشروعيها.\nواستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس: [لا يذكرون \"بسم الله الرحمن الرجم\" في أول قراءة ولا في آخرها]، ولأنها- عنده- ليست آية من القرآن.\nواستدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة:\nمنها حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى بلغ \"ولا الضالين\"، حتى إذا أتم الصلاة قال: \"إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ \" رواه البخاري.\nثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها.\nفذهب إلى مشروعيته، الإمام الشافعي.\nوذهب إلى مشروعية الإسرار، أبو حنيفة، وأحمد.\nواستدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس، حين سئل عن كيفية قراءة النبي ﷺ فقال: \" كانت مدًّا، ثمَّ قرأ \" بسم الله الرحمن الرحيم \" بمد بسم الله، وبمد الرحمن، وبمد الرحيم \" رواه البخاري.","vol":"1","page":177},{"text":"وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءته أيضًا، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية \"بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيم الْحَمدُ لله رَبِّ العالمين الرحمن الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْم الدينِ \". رواه أحمد، وأبو داود.\nولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما، استدلال فيما ذهب إليه.\nفإنهما يدلان على صفة قراءة النبي ﷺ، لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روينا عن الدارقطني أنه قال: لم يصح عن النبي ﷺ في الجهر (بالبسملة) حديث.\nواستدل الإمامان \"أبو حنيفة\" و\"أحمد\" بأحاديث الباب قال ابن دقيق العيد: والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر، فأنس- صحب النبي ﷺ عشر سنين، وصحب الخلفاء الثلاثة خمسا وعشرين (سنة) و(كان) يصلي خلفهم الصلوات كلها.\nويحملون نَفْئَ القراءة في بعض الروايات، على عدم الجهر بها، وبهذا تجتمع الأدلة، ويحصل العمل بها جميعًا.\nما يؤخذ من الأحكام:\n١- مشروعية قراءة \" بسم الله الرحمن الرحيم \" بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة.\n٢- أن تكون قراءتها سرًا، ولو في الصلاة الجهرية.\n٣- أن البسملة، ليست آية من الفاتحة.","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>بَابُ سُجُود السَهْو</span>\nالسهو: هو النسيان، وهو الترك من غير علم، وليس على صاحبه حرج. حيث قال ﷺ: \" عُفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان\".\nوقد وقع من النبي ﷺ لِحِكَم كثيرة.\nمنها: بيان أنه بشر، يقع منه ما يقع من غيره، إلا أنه لا يُقَرُّ عليه، عصمةً لمقام النبوة.\nومنها: التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث.\nومنها: التسلية والتعزي لمن يقع منه، فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي ﷺ، فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه، أو النقص في إيمانه، إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى.\nوأسباب السجود له ثلاثة: ١- إما زيادة في الصلاة ٢- أو نقص فيها. ٣- أو شك.\nوشرع سجود السهو إرضاء للرحمن، وإغضابًا للشيطان، وجبرًا للنقصان.\nالحديث الأول\nعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هرَيرة قَالَ: صَلَّى بَنا رَسولُ الله ﷺ إِحدَى صَلاتي العَشيِّ (١) .\nقال ابن سرين: وَسَمَّاهَا أبو هُريرة وَلكِنْ نَسِيْتُ أنَا قَالَ فَصَلى بنَا رَكْعَتَيْن، ثَم سَلّمَ، فَقَامَ إِلى خَشبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المسجِدِ فَاتَّكَأ عَلَيْهَا كَأنَّهُ غَضبانُ وَوَضعَ يَدَهُ اليمْنَى عَلَى اليسْرَى، وَشَبَكَ بَيْن أصَابِعِهِ وَخَرَجَتِ السَّرعَان (٢) مِنْ أبوَابِ المسْجدِ، فقالوا: أقُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ وَفي القَوم، أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أن يُكلِّمَاهُ.\nوَفي الْقَوْمِ رَجلٌ- فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لهُ \" ذو الْيَدَيْن\"- فقال: يَا رَسولَ الله، أنَسِيتَ أمْ قُصِرَتِ (٣) الصلاة؟.\nفقال: \" لَم أنسَ وَلَم تُقْصَر \" فقال: \"أكَمَا يَقُولُ ذو اليَدَين (٤)؟\n_________\n(١) إما العصر والظهر. وفي البخاري من حديث عمران بن حصين الجزم بأنها العصر.\n(٢) بفتح السين والراء جمع سريع، وهم المسرعون في الخروج من المسجد.\n(٣) بالبناء للمجهول. وقد جاء في الرواية للبخاري بهمزة الاستفهام، وجاء بغيرها في رواية أخرى له، وكذلك عند مسلم.\n(٤) جاء في بعض طرق هذا الحديث من البخاري أن ذا اليدين قال له \"بل نسيت\".","vol":"1","page":179},{"text":"\" قالوا: نعم.\nفَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثم سَلَّمَ ثُمَّ كَبر وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو أطْوَلَ ثُمَّ رَفعَ رَأسهُ فَكَبَّرَ، ثم كبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودهِ أوْ أطْوَلَ ثم رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ. فرُبَّمَا سألوه: ثُمَّ سَلَّمَ؟\nقَالَ فَنُبِّئْتُ (١) أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْن قال: ثم سَلمَ \".\nالعَشيّ: ما بين زوال الشمس إلى غروبها.\nالمعنى الإجمالي:\nيروي أبو هريرة، ﵁، أن النبي ﷺ، صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر (٢) .\nفلما صلى الركعتين الأوليين سلّم.\nولما كان ﷺ كاملا، لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام، شعر بنقص وخلل، لا يدرى ماسببه.\nفقام إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها بنفس قَلِقَة، وَشبَّك بين أصابعه. لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمله.\nوخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد، وهم يتناجون بينهم، بأن أمرًا حدث، وهو قصر الصلاة، وكأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان.\nولهيبته ﷺ في صدورهم لم يَجْرُؤ واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الهام، بما في ذلك أبو بكر، وعمر ﵄.\nإلا أن رجلا من الصحابة يقال له. \" ذو اليدين \" قطع هذا الصمت بأن سأل النبي ﷺ بقوله: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟.\nفقال ﷺ - بناء على ظنه-: لم أنس ولم تقصر.\nحينئذ لما علم \" ذو اليدين \" أن الصلاة لم تقصر، وكان متيقنا أنه لم يصلها إلا ركعتين، علم أنه ﷺ قد نَسِيَ، فقال: بل نسيت.\nفأراد ﷺ أن يتأكد من صحة خبر ذي اليدين، فقال لمن حوله من أصحابه: أكما يقول ذو اليدين من أني لم أصل إلا ركعتين؟ فقالوا: نعم. حينئذ تقدم ﷺ، فصلى ما ترك من الصلاة.\nوبعد التشهد، سلم، ثم كبر وهو جالس، وسجد مثل سجود صُلْب الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه من السجود فكَبَّرَ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم ولم يتشهد.\nخلاف العلماء:\nالشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو:\nروى مسلم عن أبي سعيد أنه ﷺ قال: \" إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعًا؟ فلينظر في الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم \".\nفقوله: \" إذا شك \" هو\n_________\n(١) نبئت إلخ من قول ابن سرين.\n(٢) الشك من محمد بن سرين كما بينه المصنف.","vol":"1","page":180},{"text":"موضع الخلاف، فذهب مالك والشافعي، وهو المشهور عند أصحاب أحمد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، ورييعة، ويروي عن ابن عمر، وابن عباس، ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده، فجعلوا من غلب على ظنه شاكا، وأمروه أن يقطع ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وقالوا: الأصل عدم ماشك فيه، فرجحوا استصحاب الحال مطلقًا، وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه، ولم يعتبروا التحري بحال.\nوذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين، لحديث أبي سعيد. وأما الإمام فيبنى على غالب ظنه، وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد، والموفق، وقال الموفق: إنما خصصنا الإمام بذلك، لأن له من ينبهه بخلاف المنفرد.\nوالقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول كثير من السلف والخلف، ومروي عن علي وابن مسعود ﵄. وهذا القول هو التحري والاجتهاد. وأن البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند إلى أصح أحاديث الباب، وهو حديث ابن مسعود، وذلك أن النبي ﷺ قال: \" إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين \" فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته، وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها، وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلى أن يتحراه، فإن ما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة. وهذا حقيقة هذه المسألة. ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك.\nالأحكام المستنبطة من الحديث:\n١- جواز السهو من الأنبياء ﵈ في أفعالهم البلاغية، إلا أنهم لا يُقَرُّونَ عليه. أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء، ونقل في ذلك الإجماع.\n٢- الحِكَمُ والأسرار التي تترب على هذا السهو، من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم.\nوبيان أن الأنبياء بشر، يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم لا أقوالهم البلاغية.","vol":"1","page":181},{"text":"٣- أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها- مع ظن أنها تمت- لا يقطعها، بل يجوز البناء عليها، وإتمام الناقص منها.\n٤- أن الكلام في صلب الصلاة من الناسي لا يبطلها، خلافًا لمن أبطلها بذلك من العلماء. فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي ﷺ وبعض المصلين.\n٥- صحة بناء ما ترك من الصلاة على أوَّلِهَا، ولو طال الفصل.\nوكذلك لو نسي السجود، وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه سجد بعد السلام والكلام.\n- أن الحركة التي من غير جنس الصلاة، لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إذا وقعت من الجاهل والناسي.\n٧- وجوب سَجْدَتَي السهْوِ لمن سها في الصلاة، فزاد فيها، أو نقص منها ليجبر به الصلاة، ويرغم به الشيطان.\n٨- أن سجود السهو لا يتعدد، ولو تعددت أسبابه.\nفإن النبي ﷺ سلَّم ونقص الصلاة، ومع ذلك اكتفى بسجدتين.\n٩- أن سجود السهو يكون بعد السلام، إذا سلم المصلى عن نقص في الصلاة وماعداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، وهو تفصيل يجمع الأدلة، خلافا لمن قال: السجود كله بعد السلام، وهو مذهب الحنفية، أوكله قبل السلام وهو مذهب الشافعية.\n١٠- أن سهو الإمام لاحِقٌ للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، ولأن ما طرأ على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين.\n١١- أما التشهد بعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في شيء من أقواله ﷺ أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أن يتشهد بعد السجود، فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه تشهد. وعمدة من أثبت التشهد حديث عمران، وهو غريب، ليس لمن رواه متابع، وهذا يوهي الحديث.","vol":"1","page":182},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْن بُحَيْنَةَ- وكانَ مِنْ أصْحَاب النبي ﷺ: أن النَّبيَّ ﷺ صَلَّى بِهمُ الظهْرَ، فَقَامَ فِي الركعَتَينِ الأوليين ولم يَجْلس (١) فَقَامَ الناسُ مَعَهُ، حتى إِذَا قضَى الصَّلاةَ وانتظَرَ الناسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّر وهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أنْ يُسَلِّم ثمَّ سَلَّم.\nالمعنى الإجمالي:\nصلى النبي ﷺ بأصحابه صلاة الظهر، فلما صلى الركعتين الأوليين، قام بعدهما، ولم يجلس للتشهد الأول، فتابعه المأمومون على ذلك.\nحتى إذا صلى الركعتين الأخريين، وجلس للتشهد الأخير، وفرغ منه، وانتظر الناس تسليمه، كبَّر وهو في جلوسه، فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صُلْبِ الصلاة، ثم سلم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب سجود السَّهْو لمن سها في الصلاة وترك التشهد الأول.\n٢- أن التشهد الأول، ليس بركن، ولو كان ركنًا، لما جبر النقص به سجودُ السَّهْوِ ويؤخذ وجوبه من أدلة أخرى.\n٣- أن تعدد السهو يكفي له في سجدتان، فإن النبي ﷺ ترك -هنا- الجلوس والتشهد معًا.\n٤- أهمية متابعة الإمام، حيث أقرهم النبي ﷺ على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك. فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم: \"فسبحوا به، فمضى حتى فرغ من صلاته\".\n٥- أن سهو الإمام لاحق للمأمومين، لأنهم تركوا التشهد عمدًا، والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب، وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة.\n٦- أن السجود في مثل هذه الحال، يكون قبل السلام.\n٧- أن السلام يلي سَجْدَتي السهو، فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء.\n_________\n(١) رواية مسلم بالفاء، فلم يجلس، استدل بها عياض على أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له.","vol":"1","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي</span>\nالحديث الأول\nعَنْ أبي جُهَيْم بنِ الصِّمَّةِ الأنصَارِي رضيَ الله تَعَالَي عَنْهُ قال:\nقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ (١) لَكَانَ أنْ يَقِفَ أربَعِينَ خَيْرًا (٢) لَهُ من أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصلي\".\nقال أبو النضر: لا أدْرِي قَالَ أرْبَعِينَ يَومًا أوْ شَهْرًا أوْ سَنَةً.\nلمعنى الإجمالي\nالمصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه.\nفإذا مرَّ بين يديه في هذه الحال مارّ، قطع هذه المناجاة وشوّش عليه عبادته.\nلذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلى، بمروره.\nفأخبر الشارع: أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره، من الإثم والذنب، لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلى، مما يوجب الحذر من ذلك، والابتعاد منه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة.\n٢- وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه، لهذا الوعيد الشديد.\n٣- أن الأولى للمصلى أن لا يصلي في طرق الناس، وفي الأمكنة التي لابُدَّ لهم من المرور بها، لئلا يُعَرِّض صلاته للنقص، ويُعَرض المارَّة للإثم.\n٤- شك الراوي في الأربعين: هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام؟\nولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النَّهْى.\nفقد كانت العرب تُجْرِى ذَلِك مُجْرَى المثل في كلامها، عند إرادة التكثير كقوله تعالى. ﴿إنْ تَسْتَغْفِرْ لهم سبعين مَرَّة فَلَنْ يَغْفِرَ الله لهم﴾ .\nولهذا ورد في صحيح ابن حبان، وسنن ابن ماجه، من حديث أبي هريرة \" لكان أن يقف مائة عام خيرًا من الخطوة التي خطاها \".\n_________\n(١) قال الصنعاني: لفظ \" من الإثم \" ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم، وقد عيب على الطبري نسبته هذا اللفظ إلى البخاري، وكذلك عيب على صاحب العمدة نسبته هذا اللفظ إلى الشيخين معا.\n(٢) نصب، على أنه خبر لـ\" كان\".","vol":"1","page":184},{"text":"٥- أما في مكة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \" لو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر أمامه رجل أو امرأة\".\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ الله ﷺ يَقُولُ:\n\" إِذا صَلَّى أحَدُكُمْ إلى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَاس فَأرَادَ أحَدٌ أنْ يَجْتازَ بَيْنَ يَدَيهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإنْ أبى فلْيُقَاتِلْهُ، - فَإنَّما هُوَ شَيْطَان \".\nالمعنى الإجمالي:\nإذا دخلَ المصلي في صلاته، وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس، حتى لا ينقصوا صلاته بمرورهم بين يديه، وأقبل يناجي ربه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع بالأسهل فالأسهل.\nفإن لم يندفع بسهولة ويسر، فقد أسقط حرمته، وأصبح معتديًا.\nوالطريق لوقف عدوانه، المقاتلة بدفعه باليد، فإن عمله هذا من أعمال الشياطين، الذين يريدون إفساد عبادات الناس، والتلبيس عليهم في صلاتهم.\nالأحكام التي في الحديث:\n١- مشروعة السترة للمصلى لِيَقيَ صلاته من النقص أو القطع.\n٢- مشروعية قربها منها، ليتمكن من رَدّ من يمر بينه وبينها، ولئلا يضيق على المارَّة.\n٣- تحريم المرور بين المصلى وبين سترته، لأنه من عمل الشيطان.\n٤- منع من يريد المرور بين المصلى وبين سترته، ويكون بإشارة أو تسبيح أوَّلًا، فإن لم- يندفع، منع ولو بِدَفعه، لأنه معتدٍ. قال القاضي عياض: والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه.\n٥- أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع، فليس على الدافع ذنب ولا قوَدّ.\nلأن دفعه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه، غير مضمون.","vol":"1","page":185},{"text":"٦- الحكمة في رَدَّة ألا يقع في الصلاة خلل، ولئلا يقع المار في الإثم.\n٧- ما تقدم من دفع المارة ومقاتلته، وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة.\nفأما من لم يجعل سترة، فليس له حرمة، لأنه المفرِّط في ذلك، كما هو مفهوم الحديث.\n٨- أن مدافعة كل صائل، تكون بالأسهل فالأسهل.\nفلا يجوز مبادرته بالشدة، حتى تنفد وسائل اللِّين.\n٩- ذهب الجمهور إلي أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور.\n١٠- وذكر ابن دقيق العيد أن المصلى يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور، وقال: يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلى.\n١١- إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها: لأنه شيء جائز.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ورَضىَ الله عَنْهُمَا قال: أقْبَلْتُ رَاكِبا عَلَى حِمَارٍ أتَانٍ (١)، وَأنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُول الله ﷺ يُصَلّي بالْنَّاس بـ\"مِنىً\" إِلى غيْر جِدَارٍ، فَمَرَرتُ بيْنَ بَعْض الصَّف فَنَزَلْتُ وَأرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ في الصَّفَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَليَّ أحَدٌ.\nغريب الحديث:\nالأتَان: أنثى الحمير، وهو بفتح الهمزة وكسرها، والفتح أشهر، وبعدها تاء مثناة وهى نعت للحمار.\nناهزت الحلم: قاربت البلوغ، مراده في تلك المدة.\nترتعُ: بضم العين، يعنى ترعى.\nقال في \" الصحاح \": رتعت الماشية، أكلت ما شاءت.\nالمعنى الإجمالي:\nأخبر عبد الله بن عباس ﵄ أنه لما كان مع النبي ﷺ في \" منى \" في حجة الوداع، أقبل\n_________\n(١) قوله: على حمار أتان، هي رواية البخاري و\" لمسلم روايتان، إحداهما أتان والأخرى حمار\".","vol":"1","page":186},{"text":"راكبًا على أتان، فمر على بعض الصف، والنبي ﷺ يصلى بأصحابه، فنزل عن الأتان وتركها ترعي، ودخل هو في الصف.\nوأخبر ﵁ أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ، يعنى في السن التي ينكر عليه فيها لو كان قد أتى منكرًا يفسد على المصلين صلاتهم، ومع هذا فلم ينكر عليه أحد، لا النبي ﷺ، ولا أحد من أصحابه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن مرور الحمار بين يدي المصلى لا ينقص صلاته ولا يقطعها. ويأتي الخلاف في هذا، في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.\n٢- أن عبد الله بن عباس حين توفي النبي ﷺ، كان قد بلغ أو قارب البلوغ، لأن هذه القضية وقعت في\" حجة الوداع \" قبل وفاته ﷺ بنحو ثمانين يومًا.\n٣- أن إقرار النبي ﷺ من سنته، لأنه لا يقر أحدا كل باطل.\nفعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين، صحة الصلاة، وعدم إتيانه بما ينكر عليه.\n٤- استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، وقد عنون له الإمام البخاري بقوله: \" باب سترة الإمام سترة من خلفه\".\nالحديث الرابع\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: كُنْتُ أنامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسولِ الله ﷺ وَرِجْلاي في قِبْلَتِهِ، فإذا سَجَدَ غَمَزَني فَقَبَضْتُ رِجْليَّ وإذَا قَامَ بَسَطْتُهُما، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.\nالمعنى الإجمالي:\nكانت عائشة ﵂ إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة، تنكر عليهم وتقول: كنت أنام بين يدي النبي ﷺ، ولضيق بيوتنا، تكون رِجْلاي في قبلته فما دام واقفًا","vol":"1","page":187},{"text":"يتهجد بسطتهما، فإذا سجد، غمزني فَقبضتهما ليسجد.\nولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه، ولكن ليس في بيوتنا مصابيح، فكيف تقرنوننا - معشر النساء- مع الحمير والكلاب، في قطع الصلاة، وهذه قصتي مع النبي ﷺ.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز اعتراض النائم بين يدي المصلى إذا كان بحاجة كضيق المكان.\n٢- أن اعتراض المرأة أمام المصلى، لا يقطع الصلاة ولا ينقصها.\n٣- أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي ﷺ يغمزها بظلام، فلا يعلم، أيمسها من وراء حائل، أم لا؟\nولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء، ولكن قيده العلماء بأن لا يكون لشهوة.\n٤- ما كان النبي ﷺ وأهله عليه من ضيق الحياة، رغبة فيما عند الله، وزهدًا في هذه الحياة الفانية.\n٥- جواز مثل هذه الحركة في الصلاة، وأنهَا لا تخِلُّ بها.\nاختلاف العلماء\nاختلف العلماء، في المرأة، والحمار، والكلب الأسود، أتقطع الصلاة أم لا؟.\nفذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع، وتأوَّلوا حديث أبي ذر، الذي في صحيح مسلم: \" يَقطَعُ صلاةَ الرَّجُلِ المسلم إذا لم يِكُنْ بَيْنَ يَدَيه مثلُ مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود\" تأولوا \"القطع\" هنا، بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء:\nأما الإمام \" أحمد \" فعنده روايتان، والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع، إلا الكلب الأسود البهيم.\nوقال: في قلبي شيء من المرأة والحمار.\nأما المرأة، فلحديث عائشة الذي تقدم.\nوأما الحمار، فلحديث ابن عباس الذي قبله، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر.\nوأما الكلب، فلم يتوقف فيه، لأنه ليس له معارض.","vol":"1","page":188},{"text":"والرواية الثانية عن الإمام \" أحمد \" أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور.\nوإلى قطع الثلاثة: ذهب ابن حزم، واختاره الشيخ تقي الدين وقال: إنه مذهب الإمام أحمد.\nفائدة:\nإنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب، لأنه شيطان، كما في الحديث.\nقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟.\nفقال: \" الكلب الأسود شيطان \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>بَابٌ جَامع</span>\nذكر المؤلف في هذا الباب أنواعًا من أعمال الصلاة، فرأيت أن أجعل كل نوع تحت \"باب\" يبين مقصودها، ويشير إلى المعنى المراد منها.\nولذا فإني قدمت حديث أنس في السجود على الثوب من الحر، ليكون مع حديث أبي هريرة \"إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة ... الخ\"، لتناسبهما مع أن المؤلف فصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما.","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>بَابُ تحيَّة المسْجِد </span>(١)\nعَنْ أبي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبعِيٍّ الأنصَاري ﵁ قال:\nقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"إِذَا دَخَل أحَدُكُم الْمَسْجدَ فَلاَ يَجْلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكْعَتْينِ\".\nالمعنى الإجمالي:\nدخل سُلَيك الغطَفَانيُّ المسجد النبوي، يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب فجلس.\nفأمره النبي ﷺ أن يقوم ويأتي بركعتين.\nثم أخبره ﷺ أن للمساجد حرمة وتقديرا، فإن لها على داخلها تحية، وهي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.\nولذا فإنه لم يعذر، ولاهذا الذي جلس لسماع خطبة الجمعة من لسانه ﷺ.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كـ\" تحية المسجد\" أو \" صلاة الكسوف \" و\" الجنازة \" و\" قضاء الفائتة \" في أوقات النَّهْى. فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى المنع من ذلك لأحاديث النَّهْى. كحديث \" لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس \".\nوحديث \" ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلى فيهن \".\nوذهب الإمام الشافعي، وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" مستدلين بهذا الحديث الذي معنا وأمثاله، كحديث \" مَنْ نَامَ عَنْ وتْرِهِ أوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلهِ إِذَا ذَكَرَ٥ُ\".\nوحديث: \" إِنَ الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، فَإذَا رَأيتمُوهما فَصَلوا\".\nوكل من أدلة الطرفين عام من وجه، وخاص من وجه آخر، إلا أنَّ في إباحة الصلوات\n_________\n(١) هذه الترجمة من وضعي اهـ \" الشارح \"","vol":"1","page":190},{"text":"ذوات الأسباب في هذه الأوقات إعمالا للأدلة كلها، فيحمل كل منها على محمل، وإن في تلك الإباحة تكثيرًا للعبادة التي لها سند قوي من الشرع.\nوقد تقدم هذا الخلاف في حديث ابن عباس رقم [٥٢] . ولكنا نزيده هنا وضوحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر أنه كان متوقفا في الصلوات ذوات الأسباب لبعض الأدلة التي احتج بها المانعون، وبعد البحث وجد أنها إما ضعيفة أو غير دالة، كقوله: \" إذا دخل أحد كم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين \" فإنه عام لا خصوص فيه، وأحاديث النهى كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه، لأنه حجة باتفاق السلف، وقد ثبت أن النبي صلى اله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة، وأما حديث ابن عمر في الصحيحين \" لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها\" وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كركعتي الطواف والصلاة المعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص والإجماع كالجنازة بعد العصر، وإذا نظر في مقتضى الجواز لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب. وقد استقر الشرع على أن الصلاة تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال. وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية تحية المسجد لداخله، وذهب إلى وجوبها الظاهرية، لظاهر هذا الحديث.\nوالجمهور ذهبوا إلى استحبابها.\n٢- أنها مشروعة لداخل المسجد في كل وقت، ولو كان وقت نَهْي لعموم الحديث. وقد تقدم الخلاف فيها وفي غيرها، من ذوات الأسباب.\n٣- استحباب الوضوء لداخل المسجد، لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها.\n٤- قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف. لكن من لم يُرِدِ الطواف أو يشق عليه، فلا ينبغي أن يدع الصلاة، بل يصلى ركعتين.","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة </span>(١)\nعَنْ زَيد بْنِ أرقَمَ ﵁ قال: \"كُنَا نَتَكَلَّمُ في الصَّلاةِ يُكَلِّم الرَّجُلُ مِنَّا صَاحبَهُ وهُوَ إِلى جَنْبِهِ في الصلاةِ حَتى نَزَلَتْ ﴿وقُومُوا لله قَانِتِينَ﴾ فأُمِرْنَا بالسُّكوتِ ونُهيِنَا عَنِ الْكَلام\" (٢)\nغريب الحديث:\nقانتين: للقنوت عدة معان، منها: - الطاعة، والخشوع، والدعاء وطول القيام والسكوت، وهو المراد هنا، فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الكَلام في الصلاة، وأمرهم بالسكوت. واللام في قوله \" عن الكلام \" للعهد إذ يقصد بها الكلام الذي كانوا يتحدثون به.\nالمعنى الإجمالي:\nذكر زيد بن أرقم ﵁ أن المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون في الصلاد بقدر حاجتهم إلى الكلام، فقد كان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته، وكان على مسمع من النبي ﷺ، ولم ينكر عليهم.\nولما كان في الصلاة شغل بمناجاة الله عن الكلام مع المخلوقين، أمرهم الله ﵎ بالمحافظة على الصلاة وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الكلام، فأنزل الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةِ الوُسطى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ﴾ . فعرف الصحابة منها نهيهم عن الكلام في الصلاة فانتهوا، ﵃.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدًا لغير مصلحتها، عالما بالتحريم.\nواختلفوا في الساهي، والجاهل والمكره، والنائم، والمحذر للضرير، والمتكلم لمصلحتها.\nفذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا، عملا بهذا الحديث الذي معنا، وحديث \"كُنَّا نُسَلم عَلَيكَ في الصَّلاةِ فَتَرُدّ عَلَيْنَا، قَالَ: إِن في الصَّلاةِ لَشُغْلا \" متفق عليه- وغيرهما. من الأدلة.\n_________\n(١) هذه الترجمة من وضعي اهـ \"الشارح\".\n(٢) زاد مسلم في رواية \" ونهينا عن الكلام \" ولم تقع هذه الزيادة في البخاري اهـ \" فتح الباري\".","vol":"1","page":192},{"text":"وذهب الإمامان \" مالك \" و\" الشافعي \" إلى صحة صلاة المتكلم جاهلًا، أو ناسيًا أنه في الصلاة، أو ظانًّا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة، أو لم يكن في شأنها، وسواء كان المتكلم إمامًا أو مأمومًا، فإن الصلاة صحيحة تامة، يبنى آخرها على أولها.\nوما ذهب إليه الإمامان، مالك، والشافعي، من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل، والساهى، والمحذر، والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامها، ذهب إليه- أيضًا- الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام \" ابن تيمية \".\nوأدلة ذلك قوية واضحة.\nمنها: حديث \" ذي اليدين \" وكلام النبي ﷺ وذي اليدين وأبى بكر وعمر، وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد، يرددون بينهم \"قصرت الصلاة \".\nوما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم: بَيْنَما أنَا أُصَلي مَعَ النَبيِّ ﷺ إِذ عَطسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم، فَقُلْتُ: \"يَرحَمُك الله\" فَرَمَاني الْقَومُ بِأبصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلاهُ، مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرُبون بِأيْدِيهِمْ عَلَى أفْخَاذِهِمْ فَمَا رَأيتهُم يُصْمِتُوني لكِنِّىِ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى (١) رَسُول الله ﷺ... قال: \" إن هذِهِ الصلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلام الناسِ\" فلم يأمره بالإعادة.\nوحديث: \" عُفِي لأمّتِي عنِ الخَطَأِ والنسْيَانِ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ\" إلى غير ذلك من الأدلة، الصريحة الصحيحة.\nوحديث الباب، ونحوه، محمول على العامد العالم بالتحريم. واختلف العلماء في النفخ والنحنحة، والتأوُّه،، والأنين، والانتحاب ونحو ذلك.\nفذهب بعضهم- وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية- إلى أنه يبطل- الصلاة إذا انتظم منه حرفان.\nفإن لم ينتظم منه حرفان، أو كان الانتحاب من خشية الله، أو التنحنح لحاجة، فمذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة واختار الشيخ \" تقي الدين \" عدم الإبطال بهذه الأشياء، ولو بان منه حرفان، لأنها ليست من جنس الكلام، فلا يمكن قياسها على الكلام.\nوحكى عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد. مستدلين بحديث على ﵁ \" كَانَ لي مِنْ رَسُولِ الله مَدخْلانِ باللَيل وَالنَّهَارِ. فَإذَا دَخَلْتُ عَلَيْةِ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ \" رواه أحمد، وابن ماجه.\n_________\n(١) صلى: يريد أي أتم صلاته.","vol":"1","page":193},{"text":"وقد نفخ ﷺ في صلاة الكسوف. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة.\nوهذه الأشياء ليست كلامًا، ولا تنافي الصلاة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها مثل \"يد\" و\"فم\" وغير ذلك. وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل \"عن\" و\"من\" و\"في\" وما هو بسبيلها.\nوهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع وقد أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة إن لم يكن له عذر شرعي. أما القسم الثاني في الكلام فهو ماله معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين والأظهر أنه لا يبطل الصلاة، لأنه ليس كلاما في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله ﷺ أما القسم الثالث وهو النحنحة فقد ورد من حديث علي قال: \" كنت إذا دخلت عليه وهو يصلى تنحنح لي\" ونقل عن الإمام أحمد روايتان فيه، إحداهما الإبطال، واختيار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال.\nقال شيخ الإسلام في \"الاختيارات\": والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة.\nوفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاة. فأبطلت لذلك، لا لكونها كلامًا.\nقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه.\n٢- تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لله قَانِتِينَ﴾ . من العامد، وهو الذي يعلم أنه في صلاة، وأن الكلام فيها محرم.\n٣- أن الكلام- مع حرمته- مفسد للصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد.\n٤- أن القنوت المذكور في هذه الآية، مراد به السكوت، كما فهمه الصحابة، وعملوا بمقتضاه في زمن النبي ﷺ.\n٥- أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام، هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة، والتلذذ بمناجاته فَليُحْرَصْ على هذا المعنى السامي.\n٦- صراحة النسخ في مثل هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ.","vol":"1","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، وَأبي هُرَيرةَ ﵃ عَنْ رَسول الله ﷺ قَالَ: \" إذَا اشتدَّ الحَرُّ فَأبردُوا عنِ الصلاةِ، فَإن شِدة الحَرِّ مِنْ فيحِ جَهَنَّمَ \".\nغريب الحديث:\nأبردوا: يقال \"أبرد \" إذا دخل في وقت البرد كـ\" أنجد\" لمن دخل \" نجدًا \" و\" أتهم- \" لمن دخل تهامة.\nمن فيح جهنم: انتشار حرها وغليانها، و\" من \" هنا، للجنس لا للتبعيض أي من جنس فيح جهنم.\nقال المِزِّى: وهو مثل ما روى عن عائشة بإسناد جيد \"من أراد أن يسمع خرير الكوثر، فليجعل إصبعيه في أذنيه\" أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر.\nالمعنى الإجمالي:\nروح الصلاة ولُبُّهَا، الخشوع وإحضار القلب فيها.\nلذا ندب للمصلي أن يدخل فيها، وقد فرغ من الأعمال الشاغلة عنها. وعمل الوسائل المعينة على الاستحضار فيها.\nولذلك فضل الشارع أن يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد لئلا يشغله الحر والغم، عن الخشوع.\nمع ما في ذاك من التسهيل والتيسير، في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس.\nلهذه المعاني الجليلة، شرع تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها، وصار هذا الحديث مخصصًا للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت. وتنكسر الحرارة. قال","vol":"1","page":195},{"text":"العلماء: ليس للإبراد في الشريعة تحديد، وبين الصنعاني أن الأقَرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال: \" كنا في سفر مع النبي ﷺ فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال: أبرد؟ ثم أراد أن يؤذن، فقال له أبرد، حتى رأينا فيء التلول \" فهو يرشد إلى قدر الإبراد وأنه ظهور الفيء للجدران ونحوها.\n٢- أن الحكمة في ذلك، هو طلب راحة المصلى، ليكون أحضر لقلبه وأبعد له عن القلق.\n٣- أن الحكم يدور مع علته، فمتى وجد الحر في بلد، وجدت فضيلة التأخير.\nوأما البلاد الباردة- فلفقدها هذه العلة- لا يستحب تأخير الصلاة فيها.\n٤- ظاهر الحديث، والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير، أن الحكم عام في حق من يؤدى الصلاة جماعة فِي المسجد، ومن يؤديها منفردًا في البيت، لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر.\n٥- أنه يشرع للمصلى أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها ومُلْهٍ فيها.\nفائدة:\nقال شيخنا \"عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي\" عند كلام له على هذا الحديث:\nولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره.\nفينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب. الغيبية التي ذكرها الشارع، ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة.\nفمن كذب أحدهما، فقد أخطأ.\nالحديث الثاني\nعَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كنا نُصَلي مَعَ رَسُول الله ﷺ في شِدّةِ الْحَرِّ، فإذا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدُنَا أنْ يُمَكِّنَ جبهتَهُ مِنَ الأرْض بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.\nالمعنى الإجمالي:\nكانت عادة النبي ﷺ أن يصلى بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحر، وحرارة الأرض ما","vol":"1","page":196},{"text":"تزال باقية، مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم في الأرض بسطوا ثيابهم، فسجدوا عليها، لتقيهم حَرَّ الأرضِ.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن وقت صلاة النبي ﷺ بأصحابه الظهر في أيام الحر، هو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء آثارها في الأرض.\n٢- جواز السجود على حائل من ثوب غيره عند الحاجة إليه، من حر، وبرد، وشوك، ونحو ذلك.\nوبعض العلماء فصل في السجود على الحائل فقال: إن كان منفصلا عن المصلى كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة، بلا كراهة، وإن كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره إلا مع الحاجة.\nالتوفيق بين الحديثين:\nظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض، ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما.\nوأحسن ما قيل في ذلك، ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل في شدة الحر الإبراد كما في حديث أنس: أنهم كانوا يُبْرِدُوْنَ بالصلاة، ولكن حرارة الأرض باقية لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على حائل.\nوليس المراد بالإبراد المطلوب، أن تبرد الأرض، بل المراد أن تنكسر حدَّةُ حرارة الشمس، وتبرد الأجسام.","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها</span>\nعَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:\n\" مَنْ نَسىَ صَلاةً فَلْيصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلاّ ذلكَ وَتَلا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى﴾ ولـ\" مسلم\" \"من نَسىَ صَلاةً أوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا\".\nالمعنى الإجمالي:\nالصلاة لها وقت محدد في أوله وآخره، لا يجوز تقديم الصلاة قبله، كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد.\nفإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره.\nوعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها ولا يجوز تأخيرها فإن كفارة ما وقع لها من التأخير، المبادرة في قضائها ولذا قال تعالى: ﴿وَأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى﴾ فتلاوة النبي ﷺ هذه الآية عند ذكر هذا الحكم، يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها (١) .\nختلاف العلماء:\nاختلف العلماء: هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها؟ فذهب الجمهور من العلماء: إلى وجوب المبادرة ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأتباعهم.\nوذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها.\nواستدل الشافعي بأنه ﷺحين نام هو وأصحابه- لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم، فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر، فصلَّى فيه، ولو كان القضاء واجبا على الفور، لصلوه في مكانهم.\nواحتج الجمهور بحديث الباب، حيث رتب الصلاة على الذكر.\nوأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلا لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة، أو تكثيرها ونحو ذلك.\nهذا وقد أطال في هذا \" ابن القيم \" ﵀ في كتاب \" الصلاة \" وفنَّد الرأي القائل بجواز التأخير.\nواختلفوا في تاركها عمدًا حتى خرج وقتها: هل يقضيها أو لا؟\n_________\n(١) وهذا وجه مناسبة تلاوة الآية بعد ذكر هذه الحال.","vol":"1","page":198},{"text":"وسألخص هذا الموضوع من كلام \" ابن القيم \" في كتاب \" الصلاة \" فقد أطال الكلام فيه.\nقد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها.\nولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة إلا أن يعفو الله عنه.\nوقالت طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلا سبيل له إلى قضائها أبدًا، ولا يقبل منه، وعليه أن يتوب توبة نصوحا، فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات.\nاستدل موجبو القضاء، بأنه إذا كان القضاء واجبا على الناسي والنائم، وهما معذوران، فإيجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى.\nوأيضًا، فإن النبي ﷺ صلَّى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين لا ساهين، ولو حصل السهو من بعضهم، ما حصل منهم جميعًا.\nوانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبد البر.\nومن الذاهبين إلى عدم القضاء، الظاهرية، وشيخ الإسلام \"ابن تيمية \"و\" ابن القيم\" وقد أطال في كتاب \" الصلاة \" في سَوْق الأدلة، وردّ حجج المخالفين.\nومن تلك الأدلة، المفهوم من هذا الحديث، فإن منطوقه وجوب القضاء على النائم والناسي، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما، وأن أوامر الشرع على قسمين: ١- مطلقة. ٢- ومؤقتة، كالجمعة، ويوم عرفة.\nفمثل هذه العبادات، لا تقبل إلا في أوقاتها، ومنها: الصلاة المؤخرة عن وقتها بلا عذر.\nوقوله ﷺ\" مَنْ أدرَكَ ركعةً مِنَ العَصرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ فَقَدْ أدرَكَ العَصرَ\" ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحًا مطلقًا، لكان مُدرِكًا، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة، أم لم يدرك شيئًا، والمقاتلون أُمِرُوا بالصلاة في شدة القتال، كل ذلك حرصا على فعلها في وقتها، ولو كان هناك رخصة لأخرُوها، ليؤدوها بشروطها وأركانها، التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة، وما يشترط فيها.","vol":"1","page":199},{"text":"وأما عدم قبول قضائها من المفرط في تأخيرها بعد الوقت، فليس لأنه أخف من المعذورين، فإن المعذورين ليس عليهم لائمة.\nوإنما لم تقبل منه، عقوبة وتغليظًا عليه.\nقد بسط -﵀- القول فيها، فمن أراد استقصاء ذلك، فَلْيَرْجعْ إليه.\nوأما كلام شيخ الإسلام في الموضوع، فقد قال في \" الاختيارات \": (وتارك الصلاة عمدًا، لا يشرع له قضائها، ولاتصح منه، بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديق حسن في كتابه \" الروضة الندية \".\nوهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب.\nما يؤخذ من الحديث من الأحكام\n١- وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها.\n٢- وجوب المبادرة إلى فعلها، لأن تأخيرها بعد تذكرها، تفريط فيها.\n٣- عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم، ما لم يفرط في ذلك\nبأن ينام بعد دخول الوقت، أو أن يعلم من نفسه عدم الانتباه في الوقت فلا يتخذ له سببًا يوقظه في وقتها.\nوالكفارة المذكورة، ليست عن ذنب ارتكب، وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجْزىء عن تركها فعل غيرها، من إطعام، وعتق ونحو ذلك، فلابد من الإتيان بها.","vol":"1","page":200},{"text":"بَابُ جَواز إمَامة (١) المتنفّل بالمفترض\nعن جَابِر ِبن عَبْدِ الله ﵄: أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولَ الله ﷺ الْعشَاءَ الآَخِرَةَ. ثم يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فيُصلي بهم تِلْكَ الصلاةَ.\nالمعنى الإجمالي:\nكانت منازل بني سلمة، جماعة معاذ بن جبل الأنصاري خارج المدينة.\nوكان معاذ ﵁ شديد الرغبة في الخير، فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبي ﷺ، ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف النبي ﷺ، يَخرج إلى قومه فيصلي- بهم تلك الصلاة، فتكون نافلة بحقه، فريضة بحق قومه، وكان ذلك بعلم النبي ﷺ، فيقره عليه.\nاختلاف العلماء:\nاختلف في صحة إمامة المتنفل بالمفترض.\nفذهب الزهري، ومالك، والحنفية، إلى عدم صحة ذلك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه، مستدلين بقوله ﷺ: \" إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤتمّ بِهِ فَلا تَختلِفُوا عَلَيهِ\" متفق عليه، واختلاف نية المأموم عنه، اختلاف عليه.\nوذهب عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد: أنها تصح، واختارها شيخ الإسلام \" ابن تيمية \"، مستدلين بحديث معاذ الذي معنا، فإنه كان يصلى الفريضة خلف النبي ﷺ في مسجده، ثم يخرج إلى قومه فيصلى بهم.\nومن المعلوم أن إحدى صلاتيه نفل، فلا بد أن تكون الأخيرة لوجوه كثيرة.\nمنها أن الأولى التي برئت بها الذمة، هي صلاته مع النبي ﷺ\nومنها: أنه ما كان ليجعل صلاته مع النبي ﷺ وفي مسجده هي النافلة، وصلاته مع قومه في مسجدهم هي الفريضة.\nوقد أطال \" ابن حزم \" في نصر هذا القول، ودحض حجج أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه من مزيد.\n_________\n(١) هذه الترجمة من وضعي: شارح.","vol":"1","page":201},{"text":"ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل: أن النبي ﷺ \" صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم \". رواه أبو داود. وهو في صلاته الثانية متنفل.\nوليس في هذا مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث، أن لا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه، فإنه- بعد أن قال: \" إنما جعل الإمام ليؤتم به \"- قال: \" فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إلخ\".\nومن المؤيدين لهذا القول، شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ﵀..\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.\n٢- جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى.\n٣- جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لاسيما إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون قارئًا فيؤم غير قارىء، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفردًا فيجد جماعة فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده.","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة</span>\nعَنْ أبي هُريرة ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لا يُصَلِّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ \".\nالمعنى الإجمالي:\nالمطلوب من المصلى أن يكون على أحسن هيئة، فقد قال تعالى: ﴿يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسجدٍ﴾ .\nولذا فإن النبي ﷺ حثَّ المصلي أن لا يصلى وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما أو أحدهما به، ونهى عن الصلاة في هذه الحال وهو واقف بين يدي الله يناجيه.\nاختلاف العلماء:\nذهب الإمام \" أحمد \" في المشهور عنه، إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة، مع وجوب السترة، أخذًا بظاهر هذا الحديث الذي معنا.\nوبعض أصحابه خص ذلك بالفرض دون النافلة، فإن صلى بلا سترة لعاتقه أو أحدهما لم تصح صلاته.\nوذهب الجمهور- ومنهم الأئمة الثلاثة- إلى الاستحباب، وأن النهي في الحديث ليس للتحريم، مستدلين بما في الصحيحين عن جابر \" وإن كان ضيقًا اتَزرَ به \" وحملوا النَّهْيَ على التنزيه والكراهة.\nالأحكام:\n١- النهى عن الصلاة بدون ستر العاتق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ستر العاتق لحق الصلاة، فيجوز له، كشف منكبيه خارج الصلاة، وحينئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة.\n٢- استحباب سترهما أو أحدهما في الصلاة مع وجود السترة.\n٣- استحباب كون المصلى على هيئة حسنة.","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما</span>\nالحديث الأول\nعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ عَنْ النَّبي ﷺ قالَ:\n\"مَنْ أكَل ثُومًا أوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلنا - أوْ ليعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا- ليْقْعُدْ في بَيتهِ\".\nوَأُتي بقِدْرٍ فيه خَضِراتٌ من بُقُولٍ فَوَجَدَ لها ريحًا، فسأل، فَأُخْبِرَ بِمَاَ فِيهَا من البُقُولِ، فَقَال: \" قرِّبُوهَا \" إِلى بَعْض أصحَابِهِ\nكان معه- فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أكلهَا قال: \"كُل فإنّي أنَاجي من لا تُنَاجى \".\nغريب الحديث:\nقدر: هو الوعاء الذي يطبخ فيه.\nخضرات: واحدته \"خضرة \" وهي البقلة الخضراء.\nالبقول: جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض. عن ابن فارس.\nأناجى: قال ابن فارس اللغوي: النحوي: السر بين اثنين. وناجيته: اختصصته بمناجاتي. ويريد بذلك ﷺ مناجاته مع ربه، إختصاصه ربه بذلك.\nالحديث الثاني\nعَن جَابِر: أن النبي ﷺ قَالَ:\n\" مَنْ أكلَ البُصَلَ أو الثُّومَ أو الْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَنَا فَإنَّ الْمَلاِئكَةَ تَتَأَذّى ممَّا يَتَأذّى مِنْهُ بَنوُ الإنْسَانِ \" وفي روَاية \" بَنُو آدَمَ \".\nالمعنى الإجمالي:\nالمطلوب أن يكون المصلى على أحسن رائحة وأطيبها، لاسيما إذا كان يريد أداء صلاته في المجامع العامة.\nولذا أمر النبي ﷺ، من أكل ثويًا أو بصلًا نيئين أن يتجنب مساجد المسلمين، ويؤدى صلاته في بيته، حتى تذهب عنه الرائحة الكريهة، التي يتأذى منها المصلون والملائكة المقربون.\nولما جيء إلى النبي ﷺ بقدر من خضروات وبقول، فوجد لها ريحًا كريهة، أمر أن تفرب إلى من حضر عنده من أصحابه، فلما رأى الحاضر كراهته ﷺ لها، ظن أنها محرمة، فتردد في أَكلها، فأخبره أنها ليست بمحرمة، وأنه لم يكرهها لأجل حرمتها.","vol":"1","page":204},{"text":"وأمره بالأكل وأخبره أنها المانع له من أكلها أنه ﷺ له اتصال مع ربه، ومناجاة لا يصل إليها أحد، فيجب أن يكون على أحسن حال، لدى القرب من ربه، جل وعلا.\nالأحكام من الحديثين:\n١- النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثومًا، أو بصلًا، أو كراثًا.\n٢- يلحق بهذه الأشياء، كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون. كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلى به ألا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها.\n٣- كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد، لئلا تفوته الجماعة في المسجد، ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور، فيحرم.\n٤- حكمة النهي عن إتيان المساجد، ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون.\n٥- النهي عن الإيذاء بكل وسيلة. هذه وسيلة منصوص عليها، فالإلحاق بها صحيح مقيس.\n٦- أن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه، ليس لتحريمه، بدليل أمر النبي ﷺ بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم.\nفائدة:\nقد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء، بأن صلاة الجماعة فرض كفاية.\nووجه الدلالة، أنها لو كانت فرض عين، لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المساجد.\nوالحق أنه لا وجه لاستدلالهم، لأن فعل المباحات، التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها، ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، كالسفر المباح في رمضان، فإنه يبيح الفطر في نهار رمضان، ولا حرج في ذلك مادام أنه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>بَابُ التشهد</span>\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قال: \"عَلَّمَني رَسُولُ الله ﷺ التَّشَهُّدَ- كَفِّى بَيْنَ كفيْهِ- كَما يُعَلِّمُني السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ\"\nالتَّحِيَّاتُ لله وَالصلَوَاتُ وَالطيباتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أيهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إِلاَّ الله وَأشْهَدُ أنَ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ\".\nوفي لفظ: إِذَا قَعَدَ أحَدُكُمْ لِلصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: \" التَّحَيَّاتُ لله \" وذكره إلى آخره.\nوفيه \"فَإنَّكْم إِذَا فَعَلْتُمْ ذلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ على كُل عَبْدٍ صالح في السَّمَاءِ وَالأرْض. \"\nوفيه \" فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْألةِ ما شَاءَ. \"\nالمعنى الإجمالي:\nيذكر عبد الله بن مسعود ﵁: أن النبي ﷺ علمه التشهد، الذي يقال في جلوس الصلاة الأول والأخير في جلوس الصلاة الأول والأخير في الصلاة الرباعية، والثلاثية، وفى الجلوس الأخير في الصلاة الثنائية، وأنه عُنىَ ﷺ بتعليمه إياه، فجعل يده في يده، وفهّمه إياه تكريرا وتلقينا، كإحدى سور القرآن، وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات.\nفقد ابتدأت بتعظيم الله تعالى، التعظيم المطلق، وأنه المستحق للصلوات وسائر العبادات، والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف.\nوبعد أن أثنى على الله تعالى ثنّى بالدعاء للنبي ﷺ بالسلامة من النقائص والآَفات، وسأل الله له الرحمة والخير، والزيادة الكاملة من ذلك.\nثم دعا لنفسه والحاضرين من الآدميين والملائكة.\nثم عم بدعائه عباد الله الصالحين كلهم، من الإنس، والجن، والملائكة أهل السماء والأرض، من السابقين واللاحقين، فهذا من جوامع كلمه ﷺ.\nثم شهد الشهادة الجازمة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدًا ﷺ له صفتان.\nإحداهما: أنه متصف بصفة العبودية.\nوالثانية: صفة الرسالة. وكلا الصفتين، صفة تكريم وتشريف، وتوسط بين العُلُوِّ والجفاء.\nفائدة:\nورد للتشهد صفات متعددة، ولكن أفضلها وأجملها، تشهد ابن مسعود الذي ساقه المصنف. وقد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة.","vol":"1","page":206},{"text":"وقال الترمذي: عليه العمل عند أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين. وقال البزار: أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين طريقا، ولا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. أهـ وقال ابن حجر: لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك. وممن جزم بذلك البغوي، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. أهـ.\nوفي وجوب التشهدين خلاف بين العلماء، تقدم الكلام على التشهد الأوسط في حديث عائشة رقم [٨٠]\nفائدة ثانية:\nقال السبكي: إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله، وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين، من مضى ومن يجىء إلى يوم القيامة، لقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين\".","vol":"1","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي ﷺ </span>(١)\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي لَيْلَى قال: لَقِيَني كَعبُ بنُ عُجْرَة فَقَالَ:\nألا أُهْدِي (٢)، لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبيَّ ﷺ خَرجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا كَيفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟.\nقَال: \" قُولُوا: الَّلهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلَى إبراهِيمِ وَعَلى آل إبراهيمَ إنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. وَباركْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كَما بَاركْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ\".\nالمعنى الإجمالي:\nتقابل عبد الرحمن بن أبي ليلى، أحد أفاضل التابعين وعلمائهم بكعب بن عجرة أحد الصحابة ﵁، فقال كعب: ألا أهدى إليك هدية؟ وكان أفضل ما يتهادونه- وهو الحق- مسائل العلم الشرعي.\nففرح عبد الرحمن بهذه الهدية الثمينة. وقال: بلى، أهدها لي (٣) .\nفقال كعب: خرج علينا النبي ﷺ، فقلنا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، ولكن كيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا، وذكر لهم صفة الصلاة المطلوبة والتي معناها الطلب من الله تعالى أن يصلى على نبيه محمد وعلى آله، وهم أتباعه على دينه، وأن تكون هذه الصلاة في بركتها وكثرتها، كالصلاة على أبي الأنبياء إبراهيم وآل إبراهيم، الذين هم الأنبياء والصالحون من بعده، وأن يزيد في الخير لمحمد واله، كالبركة التي حصلت، لآل إبراهيم.\nفإن الله كثير المحامد، صاحب المجد، ومن هذه صفاته، فهو قريب العطاء، واسع النوال.\nاختلاف العلماء:\nذهب الإمامان، الشافعي، وأحمد، إلى وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير من الصلاة، ولو تركت لم تصح الصلاة، مستدلين بقوله ﷺ حين سألوه: كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث.\n_________\n(١) هذه الترجمة ما وضعته أنا أ. هـ. الشارح\n(٢) يجوز ضم الهمزة وفتحها لأنه يقال \" هديتك وأهديت.\n(٣) جاء الجواب من عبد الرحمن صريحا في صحيح البخاري.","vol":"1","page":208},{"text":"وأصرح من ذلك ما أخرجه الحاكم، وأبو حاتم في صحيحهما: \" كيف نصلى عليك في صلاتنا\" الحديث.\nوذهب الإمامان، أبو حنيفة، ومالك، وكثير من العلماء: إلى أنها سنة. لقول النبي ﷺ- بعد أن ساق التشهد-: \"إذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك\".\nالأحكام:\n١- وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير في الصلاة قال أبو العالية: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه.\n٢- أن من حق النبي ﷺ أن ندعو ونصلى عليه، لأنه لم يصلنا هذا الدين العظيم إلا على يديه.\n٣- أنه ﷺ، علم أصحابه السلام والصلاة عليه.\n٤- أن من أسباب عُلُوِّ شأن النبي صلى الله عله وسلم. ورفع درجاته، دعاء أمته له ﷺ.\n٥- أن السلف كانوا يتهادَوْن مسائل العلم، ويجعلونها تُحَفًا قيمة، وهى أفضل التحف والهدايا.\n٦- حميد مجيد: الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله، فإن الحمد مستلزم للعظمة والإجلال، والمجد دال على صفة العظمة والجلال والحمد يدل على صفة الإكرام، فهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجع أسماء الله الحسنى.\n٧- البركة: النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بهما، فبارك على محمد وآله يتضمن سؤال الله أن يعطي رسوله ﷺ ما قد أًعطاه لإبراهيم وآله، من الخير وسعته ودوامه.\nفائدة:\nمن المتفق عليه، أن النبي محمدًا ﷺ أفضل الخلق.","vol":"1","page":209},{"text":"وعند علماء البيان أن المشبه أقل رتبةً من المشبَّه به، لأن الغرض من التشبيه إلحاقه به في الصفة عند النبيين، فكيف يطلب من الله تعالى أن يصلى على محمد وآله، صلاة كصلاته على إبراهيم وآله؟\nحاول الإجابة عن هذا الإشكال، العلماء بعدة أجوبة.\nوأحسنها أن آل إبراهيم ﵇، هم جميع الأنبياء من بعده، ومنهم نبينا ﷺ وعليهم أجمعين.\nفالمعنى أنه يطلب للنبي وآله، صلاة كالصلاة التي لجميع الأنبياء من لدن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.\nومن المعلوم أنها كلها تكون أفضل من الصلاة للنبي ﷺ وحده. والله أعلم.\nفائدة ثانية:\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٥٦ الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ \"إبراهيم وآل إبراهيم\" بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ \"إبراهيم\" وفي بعضها لفظ \"آل إبراهيم\" وقد روى لفظ \"إبراهيم وآل إبراهيم\" في حديث رواه البيهقي. ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت \" كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إِبراهيم وآل إبراهيم\".\nوتابعه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام فقال: إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان، بل كلها صريحة في ذكر النبي ﷺ، ذكر آله، وأما ما جاء في حق إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيِم، أو بذكره فقط دون ذكر آله. ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم. أهـ.\nومع جلالة قدر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكونهما محل الثقة في الرواية والدراية فإننا ننبه القراء إلى أن ما قالاه في كتبهما وهي متداولة مقروءة قد وقع فيه وهم في هذا المبحث، وذلك أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي\nالتبريك قد جاء في الصحيحين، ومن ذلك حدث كعب بن عجرة الذي ساقه مؤلف عمدة الأحكام والذي نحن بصدده.\nوبعد تتبعي لأحاديث كيفية الصلاة على النبي ﷺ في الأمهات وشروحها وجدت الشيخ ناصر الدين الألباني قد نقد الشيخين، ابن تيمية وصاحبه بمثل ما قلته.\nالفائدة الثالثة:\nلما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأحاديث والطرق التي وردت في كيفية الصلاة على","vol":"1","page":210},{"text":"النبي ﷺ بألفاظها المختلفة ورواياتها المتنوعة قال ﵀: من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي ﷺ يقولها. ويعملها بألفاظ متنوعة، سلك فيها بعض المتأخرين طريقة محدثة بان جمع تلك الألفاظ، واستحب ذلك، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها.\nوطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة، وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين، لم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عمل بخلافه، فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. فإن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن، ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارىء أن يجمع بين حروف القرآن في الصلاة وفي التعبد بالتلاوة، ولكن إذا قرأ بهذه تارة، وبهذا تارة أخرى كان حسنا. كذلك الأذكار والدعاء، فإذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود، وتارة بتشهد ابن عباس، وتارة بتشهد عمر، كان حسنا. وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، وتارة باستفتاح علي، وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسنًا.","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير </span>(١)\nالحديث الأول\nَنْ أبي هُريرة ﵁ قال: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُو:\n\" اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّار وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمسِيحِ الدَّجَّالِ\".\nوفي لفظ لمسلم \"إذَا تَشَهَّدَ أحَدُكمْ فَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ أرْبَع، يقول: اللهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ثم ذكر نحوه.\nالمعنى الإجمالي:\nهذه أدعية عظيمة هامة، لأنها طلب الإعادة من أعظم الشرور وأسبابها. ولهذا عُنىَ بها النبي ﷺ عناية خاصة.\nفكان يدعو بها، ويأمر بالدعاء بها، وجعل موضع الدعاء بها، دُبُر الصلوات، لأته موطن إجابة.\nوهى تشمل الاستعاذة، من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن شهوات الدنيا وشبهاتها، ومن إغواء الشياطين عند الاحتضار، وفتن القبر التي هي سبب عذابه، ومن فتن الدجالين الذين يظهرون على الناس بصورة الحق، وهم متلبسون بالباطل.\nوأعظمهم فتنة، الذي صحت الأخبار بخروجه في آخر الزمان، أعاذنا الله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.\nالأحكام المأخوذة من الحديث:\n١- استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير كما هو صريح بتقييده بهذا المكان في صحيح مسلم.\n٢- أن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي ﷺ عُنِيَ بها، ولاشتمالها على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها، ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها.\n٣- ثبوت عذاب القبر وأنه حق، والإيمان به واجب، لاستفاضة الأخبار عنه بل تواترها.\n٤- التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة، فإنها سبب الشرور.\n٥- التبصر بدعاة السوء، وناشرى الإلحاد والفساد.\nفإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين، وهم- في الحقيقة- الهادمون للفضيلة والدين.\n_________\n(١) هذه الترجمة من وضعي: ا. هـ.","vol":"1","page":212},{"text":"٦- المسيحِ مطلقا هو عيسى بن مريم ﵇، وإذا قيد بكلمة الدجال فهو رجل آخر.\n٧- فتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات، وأعظمها سوء الخاتمة.\n٨- فتنة الممات: هي فتنة القبر كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر \"وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال\".\nالحديث الثاني\nعَنْ عبدِ الله بن عَمْرو بن العاص عَنْ أبي بَكْر الصدِّيقِ رضىَ الله تَعَالَي عَنْهُمْ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ عَلِّمْني دُعَاءً أدْعُو بِهِ في صَلاَتي. قَالَ: \" قُلْ: اللَّهُم إني ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْما كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فَاغْفِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إِنَّك أنْتَ الغَفُور الرَّحِيمُ \".\nالمعنى الإجمالي:\nطلب أبو بكر الصديق من النبي ﷺ أن يعلمه دعاء ليدعو به في صلاته\nفأرشده ﷺ أن يدعو بهذا الدعاء النافع، لأنه اشتمل على الأسباب النافعة لحصول الإجابة.\nفقد افتتح بالاعتراف بالظلم الكثير لنفسه والتقصير منها في جانب حق الله تعالى، ثم إفراد الله تعالى بإسداء المغفرة والستر والإحسان. وهذا يتضمن صدق الالتجاء وحرارة الطلب.\nبعد هذه التوسلات النافعة، طلب منه المغفرة وحده، لأنه لا يقدر عليها غيره، ولا يجزل بهبتها سراه.\nوفي هذا طلب ستر الذنوب، والسماح عن الزلات.\nبعد هذه سأله الرحمة، التي هي الخير الكثير، وختم هذا الدعاء بالتوسل إليه بصفاته الكريمة، فإنه ما اتصف بالعفو والرحمة إلا ليجود بهما على عباده، لاسيما المقبلين عليه، الملتجئين إليه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب هذا الدعاء في الصلاة.\n٢- حسن الدعاء وتناسبه. قال الصنعاني: ولا يخفى حسن هذا الترتيب في الدعاء، فإنه قدم نداء الرب واستعانته، من الاعتراف بالذنب، والاعتراف به أقرب إلى محوه. ثم الإقرار بالتوحيد لله، وحصر قضاء هذه الحاجة وهي غفران الذنب عليه، وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة، ثم سؤال غفران الذنوب والرحمة التي لا يخرج فيها شيء من أمور الدنيا والآخرة، ثم الختم لهذا الدعاء بهذين الاسمين.","vol":"1","page":213},{"text":"٣- أنه ينبغي لكل داع أن يفتتح دعاءه بالاعتراف بالعجز والتقصير والظلم، ثم يثنى على الله تعالى بأنه صاحب الطول والحول، ثم يقدم حاجته، ثم يختم دعاءه بشيء مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن يكون تعرضه لله تعالى يناسب المقام الذي يريده.\n٤- فقه الصديق ﵁، إذ علم أن الصلاة موطن الإجابة، فطلب من النبي ﷺ أن يختار له دعاء لهذا المقام الكريم.\n٥- قال ابن دقيق العيد: لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في السجود أو بعد التشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قال ﵇: \" وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء \"وقال في التشهد: ويستخير بعد ذلك من المسألة (أي الدعاء) ما شاء. وذكر الفاكهاني أن الأولى الجمع بينهما.\n٦- ولا يغفر الذنوب إلا أنت: قال ابن دقيق العيد: إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من عمل حسن أو غيره. أهـ.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَاِئشَةَ ﵂ قَالت: مَا صَلَّى النبيُّ ﷺ صَلاَةً بَعْدَ أن نَزَلَت عَلَيْهِ \"إِذَا جاء نَصر الله وَالْفَتحُ\"، إلا يَقُولُ فِيهَا: ْ \" سُبْحَانَكَ اللهم رَبّنَا وَبَحمْدِكَ، الَلهُم اغفر ْلي\". وفي لفظ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكْثِر ُأنْ يَقُولَ في رُكوعِهِ وَسجُودِهِ.: \" سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبّنا وَبِحَمْدِك، اللهُمَّ اغْفِرْ لي \".\nالمعنى الإجمالي:\nسورة \"النصر\" نزلت قبيل وفاة النبي ﷺ.\nفكان نزولها مؤذنا بوفاته، ولهذا ذكرت عائشة ﵂، أنها حينما نزلت على النبي ﷺ. أخذ يتأولها بالعمل فإن الله ﷾ ذكر فيها أنه إذا حصل فتح مكة، وصارت بلادًا","vol":"1","page":214},{"text":"إسلامية، وعرف الناس دين الله وشرائعه، وأقبلوا عليه راغبين فيه، غير مكرهين، فإنك أيها الرسول تكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفذت ما أمرك الله به.\nفلم يبق إلا أن تختم هذه العبادة الجليلة بالاستغفار، والتسبيح، والاستعداد للقاء الله تعالى.\nفكان ﷺ يكثر ذلك في سجوده وركوعه فيقول: \" سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي\".\nفهذه الكلمات، جمعت تنزيه الله تعالى عن النقائص، مع ذكر محامده.\nوبعد هذه التوسلات بهذه النعوت الجليلة، يطلب منه المغفرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة.\nالأحكام المستنبطة من الحديث:\n١- استحباب الإكثار من هذا الدعاء، في الركوع والسجود.\n٢- أن تختم العبادات- وخصوصًا الصلاة- بالاستغفار، ليتدارك ما حصل فيها من النقص.\n٣- أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء، هو ذكر محامده وتنزيهه عن النقائص والعيوب.\n٤- أن المتعبد بهما، حرص على حفظ عباداته، فلا ينبغي أن يأمن من الزلل والنقص فيها.\n٥- فضيلة الاستغفار، وطلبه في كل حال.\n٦- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشهور عن الإمام أحمد أنه لايدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة، وصرف التخير في قوله \" ثم ليختر من الدعاء ما شاء\" إن أن يختار من الأدعية التي وردت في الخبر، حينئذ فالدعاء المستحب هو الدعاء المشروع، أما إذا دعا بدعاء لا يعلم أنه مستحب، أو على أنه جائز غير مستحب فإنه لا تبطل صلاته بذاك وقد حصل مثل هذا من بعض الصحابة في عهد الرسول ﷺ فلم ينكر عليه، وإنما نفى ماله فيه من الأجر.\nفائدة:\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب الصلاة، فلم ينقل هذا عن النبي ﷺ أنه يفعله في أعقاب الصلوات","vol":"1","page":215},{"text":"المكتوبات، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه. ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات فليس معهم في ذلك سنة، إلا مجرد كون الدعاء مشروعًا، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة، وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة، فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع منون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين، والمصلي يناجي ربه فالدعاء حينئذ\nمناسب لحاله، أما إذا انصرف إلى الناس فليس موطن مناجاة له ودعاء، وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه. أهـ ملخصًا.\nفائدة أخرى:\nبناء على ما رجح من عدم مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة، يظهر عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن. أما رفع اليدين في الدعاء في مواطن أخرى فهو مما جاءت به الأخبار والأحاديث الصحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما رفع النبي ﷺ يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وقد ذكر البخاري طائفة من أحاديث رفع اليدين عند الدعاء في كتابه \"الأدب المفرد\" وقال الصنعاني: ورد عن النبي ﷺ فعلا منه رفع اليدين في الاستسقاء وفي الحج وفي غير ذلك، وحديث \" إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما خائبتين\" فمشروعية رفع اليدين عند الدعاء ثابتة بلا شك.","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>بَابُ الوِتر</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قال: سَألَ رَجُلٌ النَّبيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى في صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ قال: \"مَثْنَى مَثْنَى فَإذا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلى\".\nوأنه كان يقول: \"اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا\".\nغريب الحديث:\n- \"مثنى مثنى\" تأكيدٌ لفظيٌّ، لا لقصد التكرار، فإن ذلك مستفاد من الصيغة. أي اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصفية قال الزمخشري: وإعادة مثنى للمبالغة في التأكيد.\n- الوتر: بكسر الراء أو فتحها يعنى الفرد.\nالمعنى الإجمالي:\nسأل رجل النبي ﷺ وهو يخطب على المنبر، عن عدد ركعات صلاة الليل، والفصل فيها، أو الوصل.\nفمن حرصه ﷺ على نفع الناس، ونشر العلم فيهم، أجابه وهو في ذاك المكان. فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، فإذا خشي المصلى طلوع الصبح، صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى قبلها من الليل.\nولكون الوتر خاتمة صلاة الليل، فالأحسن أن يكون صلاة آخر الليل، هي الوتر.\nاختلاف العلماء:\nظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على ركعتين، عدم النقص عنهما، فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد، فالصلاة أمرها توقيفى، لايُتجاوز فيها ما أورده الشرع.\nولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة ثم يسبقها شيء، فقد روى الأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عيه وسلم قال:","vol":"1","page":217},{"text":"\" من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاَث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل\" ورجح النسائي وقف هذا الحديث.\nكما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع، فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر. أما الاقتصار على ركعة واحدة في النافلة في غير الوتر فعن أحمد فيه روايتان، والرواية التي عليها المذهب هي الجواز، أما الرواية الأخرى فهي المنع في التنفل بركعة واحدة، وهذا ظاهر ما يراه الخرقي وقد قواه ابن قدامة في المغنى بقوله ﷺ: \" صلاة الليل مثنى مثنى \" أما الزيادة على ركعتين في النافلةَ، فعلى الوتر من الليل جاء في الصحيحيِن حديث عائشة قالت: \"كان رسول الله ﷺ يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن \" وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\" لكن قال الصنعاني: أكثر الأئمة أعلوا زيادة \" والنهار \" وقالوا: إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وهي من رواية علي الأزدي، قال ابن معين: مَن عَلى الأزدي؟\nأما الزيادة في صلاة النهار فقد ورد \"أن النبي ﷺ كان يصلى عند زوال الشمس أربعا ثم أربعا \" أخرجه الترمذي.\nأما أقوال الأئمة في ذلك، فالإمام أحمد أجاز الزيادة في النافلة إلى أربع لهذا الحديث. والشافعي أجاز الزيادة بلا حد، ومالك لم يجز الزيادة على ركعتين عملا بحديث \" صلاة الليل مثنى مثنى \" وقد جمع العلماء بين حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أيضًا، وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام. ويجوز الزيادة إلى القدر الوارد فقط.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، بلا زيادة ولا نقصان.\n٢- أن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام.","vol":"1","page":218},{"text":"٣- أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.\n٤- الأفضل أن الوتر يكون بعد صلاة شفع. فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة. والاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز، فقد جاء في حديث أبي أيوب مرفوعًا \"ومن شاء أوتر بواحدة\" رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها.\n٥- إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة.\n٦- استحباب الوتر، وقد قيل بوجوبه، الراجح أنه ليس بواجب، لكنه من أفضل التطوعات، لكثرة النصوص في الأمر به وفضله، وكون النبي ﷺ لم يتركه في حضر ولا سفر.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: مِنْ كُل الليل قَدْ أوتَر رَسُول الله ﷺ، مِنْ أوَّلِ الليلِ، وَأوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فانتهَى وترهُ إِلى السَّحَرِ.\nالمعنى الإِجمالي:\nيدخل وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، ولذا فإن النبي صلى اله عليه وسلم، قد أوتر أول الليل، وأوسطه، وآخره.\nولكون إيقاعه في آخر الليل أفضل، استقر وتره في السحر، ليختم به صلاة الليل.\nالأحكام:\n١- جواز صلاة الوتر في أول الليل، وأوسطه، وآخره، لأن الجميع وقتها.\n٢- أن الأفضل أن يكون وتره في آخر الليل، لمن وثق من نفسه بالقيام.\nاختلاف العلماء:\nاتفق العلماء أن ابتداء وقته بعد صلاة العشاء، واختلفوا في نهايته فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، إلى أن نهايته صلاة الصبح. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن","vol":"1","page":219},{"text":"وقته ينتهي بطلوع الفجر، وجزم بها في المغنى، وعليها الحنابلة المتأخرون، وقال في المغنى: إنه يكون بعد الفجر قضاء، وممن ذهب إلى هذا صاحبا أبي حنيفة، والثوري، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نام عن صلاة وتره يصليه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: \" من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر\".\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِن الَّليل ثلاثَ عَشْرَةَ رَكْعةً، يُوتِرُ مِنْ ذلِكَ بِخَمس، لاَ يَجْلِس في شَيءٍ إِلا في آخِرِهَا.\nالمعنى الإجمالي:\nتصف عائشة ﵂، صلاة النبي ﷺ في الليل، بأنه يصلي ثلاث عشرة ركعة.\nفيصلى الثمان الأول ركعتين ركعتين، ثم يصلي خمسًا في سلام واحد، لايجلس إلا في آخرها، ويجعلها وتره.\nفائدة:\nاختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاة النبي ﷺ.\nفقد روى: سبعًا، وتسعا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وغير ذلك. وروي عنها في الصحيحين أنه \" ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة \". وأحسن ما يجمع بينهن، أن الرواية بعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة هو الأغلب من صلاته، وقد يزيد وقد ينقص، حسب النشاط وعدمه، أو لقصد التعليم وبيان الجواز.\nالأحكام المستنبطة من الحديث:\n١- أن النبي ﷺ قد يجعل صلاته في الليل ثلاث عشرة ركعة، من دون ركعتي الفجر.\n٢- وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته، بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخر ركعة منها.","vol":"1","page":220},{"text":"٣- أن المراد، بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر.\nفإنه ﷺ، قد يصلى سبعًا، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى خمسًا، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى تسعًا يتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلى التاسعة، ويتشهد، ويسلم.\n٤- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر.\n٥- وقال بعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة، وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك.\n٦- قال المحاملى: صلاته ﷺ ستة أنواع:\nأ- ركعة واحدة. ب- ثلاث ركعات مفصولة.\nجـ- خمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم.\nد- سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها.\nهـ- تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها، ثم يقوم إِلى التاسعة فيتمها.\nوإحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين. ثم يأتي بواحدة.","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة</span>\nللدعاء والاستغفار بعد الصلاة، حِكَمٌ عظيمة، وفوائد جليلة من إظهار التقصير والعجز عن إكمالها، وترقيع الخلل الواقع فيها، وعقب الصلاة من مواطن استجابة الدعاء.\nكما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل، لأن المتعبد كالحالِّ المرتحل بين العبادات، مع مافي الدعاء من زيادة الحسنات، وتكفير السيئات، ورفعة الدرجات.\nالحديث الأول\nعَنْ ابْن عَبَّاس ﵄ أنَّ رَفْعَ الصوت بالذِّكْرِ حِين يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ- كان عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ.\nقَالَ ابنُ عبَّاس: كُنْتُ أعْلَمُ إِذَا انصَرَفُوا بِذلك إِذَا سَمِعْتُهُ.\nوفي لفظ: \"مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقضَاءَ صَلاةِ رَسُولَ الله ﷺ إلا بالتَّكبِير\" متفق عليه.\nالمعنى الإجمالي:\nيذكر عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصرافهم من الصلوات الخمس المفروضة، ولذا فإنه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهم به.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب الذكر بعد الصلاة، لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي ﷺ.\n٢- أن يرفع الذاكر صوته بالذكر، لفعله ﷺ، وفعل أصحابه معه.\n٣- يحتمل أن يكون ابن عباس صغيرًا لم يحضر الجماعة، فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج المسجد.\nويحتمل أنه يحضر الجماعة، ولكن الصفوف بعيدة، وليس هناك مُبلِّغ، فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي ﷺ إلا بسماع التهليل من الصفوف الأوَلى.\nالحديث الثاني\nعَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: أمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في كِتَاب إِلَى مُعَاوِيَةَ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كانَ يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صلاَةٍ مَكتُوبَةٍ:\n\" لاَ إلهَ إِلاَّ الله وَحدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ولهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير: الَّلهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنفعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الَجْدُّ \".","vol":"1","page":222},{"text":"ثمَّ وَفَدتُ بَعْدَ ذلِكَ عَلَى مُعاوِيَةَ،. فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذلِكَ.\nوفي لفظ \" كانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وَقَالَ. وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالَ\"\nوكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمَّهَاتِ، وَوَأد البَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ.\nغريب الحديث:\nدبر كل صلاة: بضم الدال أو فتحها مع إسكان الباء أي آخرها، والمراد بعد السلام.\nمكتوبة: أي مفروضة، والمراد الصلوات الخمس. ومكتوبة قيد للرواية المطلقة.\nولا ينفع ذا الجد منك الجد: الجد- بفتح الجيم- ومعناه، الحظ والغنى. أي لا ينفع صاحبَ الحظ والغنى منك غناه وحظه.\nووأد البنات: دفنهن وهن على قيد الحياة. وكان بعض العرب يفعل ذلك في الجاهلية إما خوفًا من العار، أو الفقر.\nومنع وهات- أي بخل بالمال عن الإنفاق في وجوهه المشروعة وحرص شديد على جمعه.\nوعقوق الأمهات: قال في \" المحكم \" عقِّ والده يعقه عقًّا وعقوقًا، شق طاعته، وقد يعم بلفظ العقوق، جميع الرحم. والمراد صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، وذلك بالقول أو الفعل.\nعن قيل وقال: الأشهر فتح اللام في \" قيل \" على الحكاية.\nمانع ومعطى- الرواية فيهما الفتح، وحقهما النصب، كحكم المضاف. ولكن خرج على إجراء الشبيه بالمضاف إجراء المفرد.\nالمعنى الإجمالي:\nكتب معاوية بن أبى سفيان إلى المغيرة بن شعبة- وكان أميره على الكوفة- أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله ﷺ، فكتب إليه المغيرة ﵄ بهذا الحديث، الذي جمع أنواع التوحيد والثناء على الله، وإثبات التصرف والقهر بيد الله. كما اشتمل على حكم نبوية جليلة.\nفذكر المغيرة ﵁ أن النبي ﷺ- بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة- يوحد الله بِنَفْي كل معبود سواه، ويثبت العبادة لله وحده، لأنه الواحد الذي ليس له شريك في ملكه وعبادته، وأسمائه وصفاته، وأن التدبير كله بيده. فلا مانع لما أعطى، ولا معطى لما منع، ولا يغني صاحب الحظ، والغنى، حظه وغناه، منه شيئًا.\nثم أخبر المغيرة معاوية ﵄، بأنه ينهى عن هذه الخصال الذميمة.","vol":"1","page":223},{"text":"فينهى عن لَغو الحديث، والكلام فيما لا ينفع، وعن إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس في الطرق التي لا تعود بفائدة دينية أو دنيوية، وعن كثرة السؤال لمن عنده من المال مايكفيه. وكذلك التعنت والجدل في المسائل العلمية.\nكما ينهى عن عقوق الأمهات، اللاتي يجب بِرُّهُنَّ وإكرامهن، لما لهن من الفضل الكبير.\nوعن هذه العادة السيئة التي هي دفن البنات وهن حيَّات، لسوء الظن بالله تعالى، وخشية الفقر إذا شاركنهم في طعامهم.\nوهذه عادة تدل على القسوة والشح، وعدم الثقة بالله الرزاق لكافة المخلوقات.\nوينهى عن الشح والبخل بما عنده في طرق الخير، والحرص الشديد على جمع المال، والنهي في تحصيله من أي طريق.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبات.\n٢- اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونَفْى الشريك معه، وإثبات الملك المطلق، والحمد الكامل والقدرة التامة له ﷾، كما أن فيه توحده بالتصرف والقهر، وأن كل شيء بيده، فقد جمع توحيد الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات.\n٣- النهى عن هذه الخصال الذميمة، لما تشتمل عليه من مفاسد دينية ودنيوية.\n٤- إذا عرف المؤمن أن الله هو المعطى المانع، تعلق قلبه بالله تعلقا تاما، وصرف النظر عن غيره.\n٥- مسارعة الصحابة ﵁ إلى تنفيذ سنة النبي ﷺ فإن معاوية ﵁ لما بلغه هذا الدعاء، أمر الناس بالعمل به.\n٦- فيه العمل بالحظ المعروف، وهو مسألة اتفاقية في جميع الأغراض وأن الله لم يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها.\n٧- قبول خبر الواحد.\n٨- النهى عن إضاعة المال، أي إنفاقه في غير الطرق المشروعة، فقد جعل الله الأموال لقيام مصالح الناس، في تبذيرها تفويت لتلك المصالح، وطرق الإنفاق ثلاث، فهناك الإنفاق المذموم هو بذل المال في الأمور المذمومة شرعا سواء أكان قليلا أم كثيرا. والإنفاق المحمود هو بذله في الخير والبر، ما لم يفوت حقا آخر أهم منه، أما الثالث فهو الأنفاق في المباحات وملاذ النفس المباحة، فالجائز أن ينفق كل على قدر حاله بدون إسراف.","vol":"1","page":224},{"text":"الحديث الثالث\nعَنْ سُمَىّ مَولى أبى بَكر عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الحارثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أبى صَالِح السَّمّانِ عَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرينَ أتُوْا رَسُولَ الله ﷺ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ أهْلُ الدُّثور (١) بالدَّرَجَاتِ الْعُلى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ.\nقَالَ: وَمَا ذَاَكَ؟ قَالُوا: يُصَلّونَ كَما نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ ولا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلاَ نُعْتِقُ.\nفقال رسول الله ﷺ: \" أَفَلاَ أعَلِّمُكمْ شَيْئًَا تُدْركونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكْم وَتَسْبِقُونَ مَن بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُونُ أحَد أفضَلَ مِنْكُمْ إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعتُمْ؟ \" قَالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله.\nقال: \" تُسَبِّحُونَ وَتُكِّبرونَ، وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ (٢) كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّة \".\nقال أبو صالح: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلَى رَسولِ الله ﷺ فَقَالوا: يَا رَسُولَ الله، سَمِعَ إخْوَانُنَا (٣) أهْل الأمْوَالِ بِماَ فَعَلنَا فَفَعَلوا مِثْلَهُ. -.\nفَقالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" ذلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ \".\nقَالَ سُمَىّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أهْلِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهَمْتَ إِنَّمَا قَالَ: تُسبِّحُ الله ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرُ الله ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُ الله ثَلاَثًا وَثلاَثِينَ.\nفَرَجَعْت إٍلى أبي صَالِح فَذَكَرتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلْ: \"الله أكْبَرُ وَسُبْحَان الله والْحَمدُ لله، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلاَثًَا وَثَلاثِينَ \" رواه مسلم.\nالمعنى الإجمالي:\nمعنى هذا الحديث الجليل هو أن فقراء الصحابة ﵃، شعروا بسبق إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة، بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشرعية فغبطوهم وتَمَنَوا لو كان لهم من العمل مثل مالأولئك الأغنياء.\nفجاءوا إلى النبي ﷺ يشكون مصيبتهم في فقد الأجر، فأرشدهم إلى هذا الذكر، الذي ينالون به أكثر مما فاتهم من العبادات المالية.\nلما قاموا- بهذا الذكر، سمعهم الأغنياء ففعلوا مثلهم.\nفجاء الفقراء مرة أخرى، يشكون حالهم، بأن الفضيلة التي اختصوا بها وأرادوا أن يعوّضوا بها نقص العبادات المالية فعلها الأغنياء، فأصبحوا يشاركونهم في العبادات القلبية والبدنية، ويمتازون عليهم في العبادات المالية.\n_________\n(١) الدثور: - جمع \" دثر\" وهو المال الكثير.\n(٢) دبر: ظرف، وثلاثا مصدر. وقد تنازعهما كلمن \" تسبحون \" و\" تكبرون \" وتحمدون \".\n(٣) من قوله: قال أبو صالح إلى آخر الحديث، لم يذكره البخاري، وقد روى \" مسلم \" هذه الزيادة مرسلة لم يسندها أبو صالح. لكن جاءت متصلة في \" مسلم \" مع سائر الحديث من وجه آخر.","vol":"1","page":225},{"text":"فقال ﷺ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية، حسب حكمته، وهو الحكيم العليم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- رغبة الصحابة ﵃ الشديدة في الخير، وتنافسهم بالأعمال الصالحة.\nفالفقراء، شق عليهم حرمانهم من العبادات المالية، والأغنياء لم يكتفوا بغناهم عن مشاركة الفقراء في كل أبواب الخير. ولعل الله يعطى الفقراء بفضله وكرمه من الأجر على نيتهم الطيبة.\n٢- الحديث يدل على فضل الغنى الشاكر على الفقير الصابر، لما له من الأعمال.\nوهذه مسألة طويلة الخلاف، بين العلماء.\n٣- أن الإنفاق: في سبيل الخير سبب رفع الدرجات. قال ابن القيم: فالغنى إذا اتقى الله في ماله، وأنفقه في وجوهه، وليس مقصورا على الزكاة بل مما حقه اشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف، ورعاية المحتاج- والمخطر، فطريقه طريق الغنيمة، وهي فوق السلامة فالنبي ﷺ أقر الفقراء على ماللأغنياء من هذه الرفعة بسبب إنفاقهم.\n٤- فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث. حيث كان سببًا في سبق من يقوله في أدبار الصلوات في الثوب، وأنه لا يلحقه أحد، إلا من عمل مثل عمله. لما يحصل لنفسه من تطهير ولأخلاقه من رياضة.\n٥- أن الهداية والرزق بيد الله، فهو الذي يقسمها بين عباده، فينبغي أن يرضى بقسمة الله تعالى.\n٦- مشروعية هذا الذكر، بعد الصلوات المكتوبات، كما ورد في بعض الروايات تقييده بالمكتوبة، وأن يكون بهذه الصيغة. فالتسبيح يتضمن نفي النقائص عن الله تعالى، ثم التحميد المثبت له الكمال ثم التكبير المثبت له صفات العظمة. واستظهر ابن القيم أن تكون الثلاث والثلاثون من جميع كلمات التسبيح والتحميد والتكبير.","vol":"1","page":226},{"text":"الذكر بعد الصلاة\nوهو فقرات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: في الصحيح أنه ﷺ كان قبل أن ينصرف يستعيذ ثلاثا، ويقول: \" اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباكت ياذا الجلال والإكرام \" وفي الصحيح أنه كان يقول: \" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون \" ويعلمهم أن يسبحوا ثلاثا وثلاثين، ويحمدوا ثلاثا وثلاثين، ويكبروا ثلاثا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير\" ولاريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وما سواها من الأذكار قد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون فيه شرك لا يهتدي إليه أكثر الناس.\nوالذكر من أفضل العبادات، ولذا قالت عائشة: \" الذكر بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد صقالها\" فإن الصلاة تصقل القلب. وليس الذكر عقب الصلاة بواجب، فمن أراد أن يقوم قبله فلا ينكر عليه، ولكن ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة، ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يستغفر ثلاثا: ويقول: \" اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباكت ياذا الجلال والإكرام \" وعد التسبيح بالأصابع سنة، فقد قال النبي ﷺ للنساء: \" سبحن واعقدن بالأصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات \".","vol":"1","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ</span>\nالخشوع في الصلاة، هو روحها وَلُبُّهَا ويكثر ثوابها أو يقل، حسبما عقله المصلى منها، ولذا أثنى الله تعالى على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.\nولإحضار القلب في الصلاة، أسباب:\nمنها: الاستعاذة من الشيطان، وتدبر قراءة الصلاة، وأنواع الذكر فيها.\nومنها: جعل السترة، وجعل النظرة موضع السجود، كما أن دخول الإنسان فيها بعد الفراغ من الشاغلات عنها، كالنوم، وشهوة الطعام والشراب، من أقوى أسباب إحضار القلب.\nولذا نهى عن الصلاة حال حضور الطعام، أو مدافعة الأخبثين. لأن في ذلك مشغلة عن الصلاة.\nوذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته الوساوس ولكن مع نقص ثوابها.\nوذهب أبو حامد الغزالي، وابن الجوزي، إلى بطلانها.\nالحديث (١)\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَ النَّبَّي ﷺ صَلَّىِ في خَمِيصةٍ، لَهَا أعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلى أعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَف قالَ: \" اذهبوا بخَمِيصتي هذه إِلى أبي جَهْمٍ، وَأْتُوني بِأنْبِجَانيَّة ِ أبي جَهْمٍ، فإنهَا أَلْهَتْني آنِفًا عَن صَلاتي.\nغريب الحديث:\n١- خميصة لها أعلام: كساء مربع مخطط بألوان مختلفة. وقال ابن الأثير:\nهي ثوب خز أو صوف معلم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة.\n٢- الأنْبِجانيّة: كساء غليظ، ليس له أعلام، وهي بفتح الهمزة وسكون النون، وكسر الباء الموحدة، وبعد الألف نون مكسورة، بعدها ياء مشددة، ثم تاء التأنيث. منسوبة إلى بلد تسمى أنبجان. وقد وردت هذه الكلمة بفتح الباء وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف في بلاد الشام. ومثلها منبجاني. وهى كساء من الصوف له خمل وليس له علم وتعد من أدون الثياب الغليظة.\n٣- آنفًا: - يعنى الآن.\n_________\n(١) تنبيه: ذكر البرماوي في مناسبة هذا الحديث لباب الذكر أن الذكر نوعان لساني وقلبي، فلما ذكر المؤلف ما ورد باللسان عقب الصلاة ذكر بعد الذكر الذي ينبغي للقلب، وهو ألا يشغل عن الصلاة بشيء.","vol":"1","page":228},{"text":"المعنى الإجمالي:\nأهدى \" أبو جهم \" إلى النبي ﷺ، خميصة لها أعلام.\nوكان من مكارم أخلاقه ﷺ أنه يقبل الهدية جبرًا لخاطر المهدى، فقبلها ﷺ منه، وصلى بها.\nولكونها ذات أعلام يتعلق بها النظر، ألهَتْه ﷺ عن كامل الحضور في صلاته، وهو ﷺ كامل، لا يصدر عنه من الأعمال إلا الكامل.\nفأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة المعلمة إلى المهدى \" أبى جهم \".\nوحتى لا يكون في قلب \" أبي جهم \" شيء من رد الهدية، وليطمئن قلبه، أمرهم أن يأتوه بكساء أبي جهم، الذي لم يعلم.\nوهذا من كمال هديه ﷺ.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية الخشوع في الصلاة، وفعل الأسباب الجالبة له، والابتعاد عن كل ما يشغل في الصلاة.\n٢- أن اشتغال القلب اليسير، لا يقدح في الصلاة.\n٣- كراهة تزويق المساجد، ونقشها، والكتابة فيها، لما يجلبه من اشتغال المصلين في النظر إليها.\n٤- فيه جواز لبس الملابس المعلمة للرجال.\n٥- وفيه استحباب قبول الهدية، جبرًا لقلب المهدي، وتودُّدًا إليه.\n٦- وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب، ولكن مع بيان السبب لصاحبها، حتى لا يقع في قلبه شيء.\n٧- وفيه حسن أخلاق النبي ﷺ، حيث ردَّ عليه الكساء المعلم، وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام، ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية:\nولاريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل، والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي، وضعف الشاغل.\nأما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه، فإن المصلى يناجي ربه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، والأسباب المقوية للإيمان كثيرة:\nفإن مافي القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه","vol":"1","page":229},{"text":"والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما. ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن، وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، وأظهر فقره إليه في عبادته، اشتغاله به، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه، ويأنس به، ويلتذ بذكره، ولاحصول لهذا إلا بإعانة الله، ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.\nالثاني: زوال العوارض، وهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يفيده في عبادته، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والعبد الكيس يجتهد في كمال الحضور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر</span>\nلما كان السفر مظنة المشقة، رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات، تيسيرًا على عباده ورحمة بهم.\nومن تلك الرخص، إباحة الجمع للمسافر، الذي ربما أدركه وقت الصلاة وهُو جادُّ في سفره.\nفأبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين صلاتي المغرب والعشاء، في وقت إحداهما أيضا.\nوهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية ويسرها وهو فضل من الله تعالى، لئلا يجعل علينا في الدين من حرج.\nعَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاس ﵄ قال: كَان رَسُولُ الله ﷺ\nيَجْمَعُ بَيْن صَلاَةِ الظُّْهرِ وَالعَصْرِ إذَا كان عَلى ظَهْر سَيْر، وَيَجْمَعُ بينَ الْمَغْرِب وَالعِشَاء (١)\n_________\n(١) هذا لفظ البخاري دون مسلم، كما قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ونبه عليه ابن دقيق العيد، وأطلق المصنف إخراجه عليهما نظرا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإن مسلما أخرج من رواية ابن عباس الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه، وهو المتفق عليه. وقال الصنعاني: لم يخرجه البخاري إلا تعليقا، إلا أنه علقه بصيغة الجز م.","vol":"1","page":230},{"text":"المعنى الإِجمالي:\nكان من عادة النبي ﷺ إذا سافر وجدَّ به السير في سفره، الجمع بين الظهر والعصر، إما تقديمًا، أو تأخيرًا، والجمع بين المغرب والعشاء، إما تقديمًا أو تأخيرًا، يراعى في ذاك الأرفق به وبمن معه من المسافرين، فيكون سفره سببًا في جمعه الصلاتين، في وقت إحداهما، لأن الوقت صار وقتًا للصلاتين كلتيهما.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في الجمع. فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديمًا أو تأخيرًا وهو مذهب الشافعي، وأحمد، والثوري، مستدلين بأحاديث عن ابن عباس، وابن عمر، ومنها حديث معاذ \" أن النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فصلاها مع المغرب \" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.\nوقد صحح بعض الأئمة هذا الحديث، وتكلم فيه بعضهم الآَخر، وأصله في مسلم بدون جمع التقديم.\nوذهب أبو حنيفة وصاحباه، والحسن، والنخعي: إلى عدم جواز الجمع. فتأولوا أحاديث الجمع بأنه جمع صُورِيٌّ.\nوصفته- عندهم- أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلى بعدها العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء.\nوهذا تعسُّف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع، الذي معناه جعل الصلاتين في وقت إحداهما، ويعكر عليه أيضا ثبوت جمع التقديم وهو ينافي هذه الطرق\nفي التأويل. ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة، والإتيان بالصلاتين إحداهما في آخر وقتها، والثانية في أول وفتها فيه ضيق، إذ لا يدركه أكثر الخاصة، فما رأيك بالعامة؟.\nوذهب ابن حزم، ورواية عن مالك: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم. وأجابوا عن الأحاديث، بما قاله بعض العلماء من المقال فيها.\nواختلفوا أيضًا في حكم الجمع.\nفذهب الشافعي وأحمد والجمهور، إلى أن السفر سبب في جمع التقديم والتأخير، وهو رواية عن مالك.\nوذهب مالك في المشهور عنه إلى اختصاص الجمع","vol":"1","page":231},{"text":"بوقت الحاجة، وهى إذا جدَّ به السير، واختارها شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" وقرى ذلك \" ابن القيم\" في\" الهدى \": قال الباجي: كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة وأما إباحته إذا جد به السفر فلحديث ابن عمر. وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، للنسك لا للسفر.\nواستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بنازل أو جادّ في السَّيْر، ومنها ما جاء في الموطأ عن معاذ بن جبل من أن النبي ﷺ أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت الإسناد وذكر الشافعي في الأم وابن عبد البر والباجي أن دخوله وخروجه ﷺ لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر وفي هذا رد قاطع على من قال: لا يجمع إلا من جد به السفر. أما دليل الإمام مالك، وشيخ الإسلام، وابن القيم، فحديث ابن عمر أنه كان إذا جدَّ به السير، جمع بين المغرب والعشاء ويقول: \" إن النبي ﷺ كان إذا جد به السير جع بينهما \".\nولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها.\nولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير، ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل فيه.\n\" وابن القيم \" في \" الهدى \" جعل حديث معاذ ونحوه من أدلته، على أن رخصة الجمع لا تكون إلا في وقت الجِدِّ في السير.\nأما رأى أبي حنيفة فمردود بالسنن الصحيحة الصريحة.\nفوائد:\nالأولى: ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفر وهناك أعذار غير السفر تبيح الجمع.\nمنها: المطر، فقد روى \" البخاري \" أن النبي ﷺ \"- جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة \". وخص الجمع هناك بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه.","vol":"1","page":232},{"text":"وكذلك المرض، فقد روى \" مسلم \" أن النبي ﷺ \" جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر \" وفي رواية \" من غير خوف ولا سفر \". وليس هناك إلا المرض. وقد جوزه كثير من العلماء، منهم مالك وأحمد وإسحاق والحسن. وقال به جماعة من الشافعية فمنهم الخطابي، واختاره النووي في صحيح مسلم، وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل بحديث روى في ذلك.\nوقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهو نوع من المرض.\nالفائدة الثانية:\nأن السفر الذي يباح فيه الجمع، قد اختلف العلماء في تحديده. فجعله الإمامان، الشافعى، وأحمد، يومين قاصدين، يعنى ستة عشر فرسخًا (١) .\nواختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرا، طال أو قصر، أبيح فيه الجمع، وأنه لا يتقدر بمدة، وقال: إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ماجمع الله بينه فرقًا لا أصل له. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية. ونصره صاحب المغنى.\nوقال \" ابن القيم \" في \" الهدى \": \" وأما مايروي عنه من التحديد باليوم.\nأو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة \".\nالفائدة الثالثة:\nعند جمهور العلماء، أن ترك الجمع أفضل من الجمع، إلا في جَمْعَيْ عرفة ومزدلفة، لما في ذلك من المصلحة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء.\n٢- عموم الحديث يفيد جواز جمع التقديم والتأخير، بين الصلاتين، وقد دلت عليه الأدلة كما تقدم.\n- ظاهره أنه خاص بما إذا جدَّ به السَّيْر، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلة العلماء فيه. قال ابن دقيق العيد: والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره، فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق بصفة لم\n_________\n(١) الفرسخ أربعة أميال و\" الميل \" كيلو ونصف كيلو متر. فتكون مسافة القصر بالفرسخ ستة عشر، وبالأميال أربعة وستين ميلا، وبـ\" الكيلو \" ستة وتسعين كيلو مترًا \"","vol":"1","page":233},{"text":"يكن ليجوز إلغاؤها، لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، أعنى السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليِل بالمفهوم من هذا الحديث، لأن في دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح. أهـ.\n٤- يدل الحديث وغيره من الأحاديث أن الجمع يختص بالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع إلى شيء منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر</span>\nالقصر: هو للصلوات الرباعية، وهي الظهر، والعصر والعشاء. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر.\nوليس له سبب إلا السفر، لأنه من رخصه التي شرعت رحمة بالمسافر. شفقة عليه.\nعَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ ﵄ قال: صَحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَكانَ لاَ يَزِيدُ في السَّفَرِ عَلىَ رَكْعَتَيْن، وَأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ كَذلِكَ (١) .\nالمعنى الإجمالي:\nيذكر عبد الله بن عمر أنه صحب النبي ﷺ في أسفاره، وكذلك صحب أبا بكر وعمر وعثمان في أسفارهم.\nفكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ولا يزيد عليهما.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في القصر: هل هو واجب أو رخصة، يستحب إتيانها؟ فذهب الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد إلى جواز الإتمام، والقصر أفضل.\nوذهب أبو حنيفة، إلى وجوب القصر، ونصره ابن حزم وقال: إن فرض المسافر ركعتان.\nوأدلة الموجبين للقصر، مداومة النبي ﷺ عليه في أسفاره. وأجيب بأن الفعل لا يدل على الوجوب عند الجمهور.\n_________\n(١) هذا لفظ \" البخاري \" ولفظ \" مسلم \" أكثر وأزيد\n. وخلاصة زيادة \" مسلم \" أن ابن عمر صلى برفقته في السفر، الظهر ركعتين. فرأى أناسًا يتنفلون فقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. ثم ذكر أنه صحب النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين.","vol":"1","page":234},{"text":"واستدلوا أيضًا بحديث عائشة في الصحيحين \" فُرِضتِ الصلاَةُ رَكْعَتَيْن فأُْقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأْتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ \".\nوأجيب عنه بأجوبة، أحسنها أن هذا من كلام عائشة، ولم يرفع إلى النبي ﷺ، وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة.\nأما أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَليكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾ فَنًَفْيُ الجناح يفيد أنه رخصة، وليس عزيمة. وبأن الأصل الإتمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.\nوبحديث عائشة: \" أن النبي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم \" رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن.\nوقد أجيب عن أدلة الجمهور بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف، وبأن الحديث متكلم فيه، حتى قال شيخ الإسلام \" ابن تيمية \"، هذا حديث كذب على النبي ﷺ.\nقلت: الأولى للمسافر أن لايدع القصر، اتباعًا للنبي ﷺ، وخروجًا من خلاف من أوجبه، ولأنه الأفضل عند عامة العلماء.\nوشيخ الإسلام \" ابن تيمية \" نقل عنه في \" الاختيارات \" كراهة الإتمام، وذكر أنه نفل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المُتِمِّ. وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: قد علم بالتواتر أن النبي ﷺ إنما كان يصلى في السفر ركعتين. وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وهذا يدل على أن الركعتين أفضل، كما عليه جماهير العلماء.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين.","vol":"1","page":235},{"text":"٢- أن القصر هو سنة النبي ﷺ، وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم.\n٣- أن القصر عام في سفر الحج والجهاد، وكل سفر طاعة.\nوقد ألحق العلماء الأسفار المباحة قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية والصحيح أن الرخصة عامة، يستوي فيها كل أحد.\n٤- لطف المولى بخلقه، وسماحة هذه الشريعة المحمدية، حيث سهَّل عبادته على خلقه.\nفإنه لما كان السفر مظنة المشقة، رخّص لهم في نقص الصلاة.\nوإذا زادت المشقة بقتال العدو، خفف عنهم بعض الصلاة أيضًا.\n٥- السفر في هذا الحديث مطلق، لم يقيد بالطويل، والأحسن أن يبقى على إطلاقه فيترخص في كل ما سُمِّي سفرًا.\nأما تقييده بمدة معينة، أو بفراسخ محدودة، فلم يثبت فيه شيء.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: السفر لم يحده الشارع، وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفرًا فهو سفر. اهـ.","vol":"1","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>بَابُ الجُمعَة</span>\nيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله به المسلمين، وأضل عنه من قبلهم من الأمم، كرمًا منه وفضلا على هذه الأمة.\nولهذا اليوم خصائص من العبادات، وأعظمها هذه الصلاة التي هي آكد الفروض وكذا استحباب قراءة سورتي \" السجدة \" و\" الإنسان \" في صلاة فجرها، وسورة \" الكهف \" في يومها، وكثرة الصلاة على النبي ﷺ، والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب التي يقدر عليها. والذهاب إليها مبكرًا، والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطب ثم الإنصات لخطبته لأن في ذلك اليوم ساعة استجابة، لا يرد فيها الداعي وقد اختلف في تعيينها العلماء فمنهم من قال: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. ومنهم من قال: إنها آخر ساعة بعد العصر. وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين واختاره الإمام أحمد. كما أن للصلاة فيه خصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والتأكيد على إتيانها، وشرط الاستيطان والإقامة في صلاتها، وتقدم الخطبتين عليها، والجهر في قراءتها، وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها. وقد جاء من التشديد في التخلف عنها مالم يأت في صلاة العصر. لذا أجمع المسلمون أنها فرض عين، وقالوا إنها أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة.\nوقد أفرد لها الشيخ \" ابن القيم \" فَصْلًا مطولا في كتابه \" زاد المعاد في هدي خير العباد \".","vol":"1","page":237},{"text":"الحديث الأول\nعَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدي ﵁: أنَّ رِجَالًا تَماروا في مِنْبر ِرَسُول الله ﷺ مِن أيِّ عُودٍ هُوَ؟\nفقال سَهْلٌ: من طَرْفاء الْغَابَةِ، وَقَدْ رَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ عليهِ فَكبَّرَ وَكبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهو عَلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ ركَع فنزل القَهْقَري حَتَّى سَجَدَ في أصلِ الْمِنبرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ (١) ثم أَقْبَلَ عَلَى النَّاس فَقَالَ: \" يَا أيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هذَا لِتَأتمُّوا بي وَلِتَعلَّمُوا صَلاَتي \".\nوفي لفظ: \" فَصَلَّى وَهُوَ عَليْها ثَم كَبَّر عَلَيْهَا، ثُمَّ رَفَعَ وَهُوَ عَليْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرى \".\nغريب الحديث:\n١- تماروا: أي تجادلوا، من أي شيء المنبر؟ أو يكون من \" المِرية \"، وهي الشك.\n٢- طرفاء الغابة- الطرفاء شجر يشبه الأثل، إلا أن الأثل أعظم منه، ومنابته الأرض السبخة، كأرض المدينة المنورة.\nالغابة: الشجر الملتف: والمراد به هنا، موضع في عوالي المدينة، يقع منها غربًا.\n٣- القهقرى: أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة مشيه و\" القهقرى \" اسم مقصور.\n٤- ولتعلموا صلاتي – هو بكسر اللام الأولى وبتشديد اللام الثانية، وأصله \"تتعلموا\"، بتائين.\nالمعنى الإجمالي:\nتباحث أناس في منبر النبي ﷺ، من أي عود هو؟\nفكان سهل بن سعد أعلم أهل زمانه، لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة فجاؤوا إليه ليبين لهم، ويزيل مشكلهم فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة.\nوتثبيتًا (٢) لخبره قال لهم: لقد رأيت رسول الله ﷺ قام عليه للصلاة، فكبر وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم ركع ونزل منه، ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فطلع عليه، ومازال هكذا يطلع عند القيام وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاته، ثم\n_________\n(١) قوله \" ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته\" قال الزركشي هذا من أفراد مسلم وليس عند البخاري.\n(٢) ويحتمل أنه أراد بتعليمهم كيفية صلاة النبي ﷺ، مع أنه لم يأت لها ذكر لا في الجدال ولا في السؤال، أراد أن يبين أنه ينبغي لهم أن يتباحثوا ويتنافسون في مثل هذه المواضيع النافعة، ولا يكون نقاشهم وجدالهم فيما ليس به فائدة، كـ\" من \" أي شيء كان المنبر؟ \" اهـ الشارح","vol":"1","page":238},{"text":"انصرف وأقبل على الناس فقال ﷺ ما قاله مرشدًا لهم إلى أنه ما فعل هذا الفعل من الطلوع على المنبر والنزول، إلا ليروا صلاته فيتعلموا منه ويقتدوا به.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تباحث التابعين في العلم، وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من قبلهم.\n٢- جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة للحاجة، كتعليمهم كيفية الصلاة.\nفإن لم يكن لحاجة، فيكره، لما روى أبو داود عن حذيفة: أن النبي ﷺ قال\" إذا أمّ الرجل القوم، فلا يقومَنَّ في مقام أرفع من مكانهم \".\n٣- جواز الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا تضر الصلاة.\n٤- وجوب اتِّباع النبي ﷺ، وأن أفعاله، من سنته التي تتبع، ويحافظ عليها.\n٥- وفيه حسن تعليمه ﷺ، فإنه جمع بين القول والفعل، الذي يصور لهم به حقائق الأشياء.\n٦- فيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافى الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبدِ الله بْن عُمَرَ ﵁: أنَّ رَسولَ الله ﷺ، قال \" مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ \".\nالمعنى الإجمالي:\nالاجتماع لصلاة الجمعة، مشهد عظيم، ومجمع كبير من مجامع المسلمين، حيث يأتون لأدائها من أنحاء البلد، التي يسكنونها.\nومثل هذا المحفل، الذي يظهر فيه شعار الإسلام، وأَبَّهة المسلمين، يكون الآتي إليه على أحسن هيئة، وأطيب رائحة، وأنظف جسم.\nلذا أمر النبي ﷺ أن يغتسلوا عند الإتيان لها، ولئلا يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر.","vol":"1","page":239},{"text":"اختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في غسل الجمعة.\nفذهب الظاهرية إلى أنه واجب، مستدلين بحديث \" غُسْلُ يوم الجُمعُةَ وَاجِب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم \" متفق عليه.\nوذهب الجمهور إلى استحبابه، وأنه غير واجب، مستدلين بحديث الحسن،\nعن سمرة: أن النبي ﷺ، قال: \" مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَن اغتَسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ \" رواه الخمسة. قال ابن دقيق العيد: ولايقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة، وإن كان المشهور في سنده صحيحًا.\nوأجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية، بأنه يفيد تأكيد السنية.\nوأن معنى \" الواجب \" في الحديث، الحق، كما يقول أحد لأحد: لك عليّ حق واجب.\nأو أن ذلك في أول الإسلام، يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة، ويعرقون، فتظهر منهم الرائحة الكريهة.\nفلما وسع الله عليهم، ولبسوا خفيف الثياب، نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. أخرج أبو عوانة عن ابن عمر: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: \"من جاء منكم الجمعة فليغتسل \".\nوالحق أن هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره.\nولذا قال \" ابن القيم \" في \" الهدى \": \" ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء ومس الذَّكَر. ووجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير\". أهـ.\nوقال شيخ الإسلام \" ابن تيمية \": \" ويجب الغسل على من له عرق، أو له ريح يتأذى به غيره \" وقال البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل.\nفالأولى لمن ذهب إلى الجمعة أن لايدع الغسل، لأنه قد اتفق على مشروعيته وأدلة وجوبه قوية، والاحتياط أحسن وأولى. قال الصنعاني: وهؤلاء (أي الذين أولوا الحديث) داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد. وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين.","vol":"1","page":240},{"text":"الأحكام المأخوذة من الحديث:\n١- ظاهر الحديث، وجوب الغسل لصلاة الجمعة والأصل حمل الحديث على ظاهره، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته.\n٢- وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة، ويقدم عليها وهو الصحيح، لأنه مقصود لها، لا ليومها، خلافًا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي، ولو بعد الصلاة.\n٣- فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها.\n٤- من حكمة مشروعية هذا الاغتسال، يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجل هيئة ﴿يا بَني آدَمَ خُذُوا زينتكُم عِنْدَ كلِّ مَسجدٍ﴾ .\n٥- أن مشروعية الغَسل لمن أراد إتيان الصلاة، أما غيره، فلا يشرع له الغسل، وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة، وهو\" ومن لم يأتها فليس عليه غسل \".\nالحديث الثالث\nعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنّبيُ ﷺ يَخطبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: أصَلَّيْتَ يَا فلاَنُ؟ قال: لا، قَالَ: \"قُمْ فَارْكَع رَكْعَتَيْن\". وفي رواية \"فَصَلِّ رَكْعَتَين \".\nالمعنى الإجمالي:\nدخل سليك الغطفاني المسجد النبوي والنبي ﷺ يخطب الناس، فجلس ليسمع الخطبة، ولم يصل تحية المسجد، فما منعه تذكيره واشتغاله بالخطبة عن تعليمه، بل خاطبه بقوله: \" أصليت يا فلان \" في طرف المسجد قبل أن أراك؟\nقال: لا. فقال: \" قم فاركع ركعتين \".\nقال ذلك بمشهد عظيم ليُعَلِّمَ الرجل في وقت الحاجة، وليكون التعليم عامًّا مشاعًا بين الحاضرين.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب: هل يصلى تحية المسجد، أو يجلس وينصت للإمام؟.\nفذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب الحديث إلى أن المشروع له الصلاة. مستدلين بهذا الحدث، وبحديث: \"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين \".","vol":"1","page":241},{"text":"وذهب مالك، وأبو حنيفة، إلى أنه يجلس ولا يصلي.\nمستدلين بقوله تعالى: ﴿وإذَا قُرِئ القُرآن فَاستمِعُوا لَهُ وأنصِتُوا﴾ وحديث: \" إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت \".\nوأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة:\nمنها: أًن هذين الحديثين مخصصان لها، على فرض إرادة الخطبة بها، وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات.\nوأجاب أبو حنيفة، ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية، لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين. ولذا قال النووي في شرح مسلم عند قوله ﷺ: \" إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما \" قال: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية خطبتَي الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به.\n٢- استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكُّدُها، لكون النبي ﷺ أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال.\n٣- أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها، لأن الرجل جلس، فأمره النبي ﷺ أن يقوم ويصلى.\n٤- جواز الكلام حال الخطبة للخطيب، ومن يخاطبه.\n٥- أن النبي ﷺ لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال.\n٦- أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين، لأنه لابد من الإنصات للخطيب.\nالحديث الرابع\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسولُ الله ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْن وَهُرَ قَائِمٌ، يَفصِلُ بينهُمَا بِجلوس.\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين، يوجههم فيهما إلى الخير، ويزجرهم عن الشر.","vol":"1","page":242},{"text":"وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر، ليكون أبلغ في تعليمهم ووعظهم، ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته.\nفإذا فرغ من الخطبة الأولى، جلس جلسة خفيفة ليستريح، فيفصل الأولى عن الثانية، ثم يقوم فيخطب الثانية.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأنهما شرطان لصحتها، قال الحلبي: لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز، والوجوب هو مذهب عامة العلماء.\n٢- استحباب قيام الخطيب في الخطبتين- ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة.\n٣- استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما، وأوجبه بعض العلماء، والجمهور على أنه سنة لا واجب.\nفائدة:\nقال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين.\nوقال ابن حجر في \" فتحٍ الباري \": وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه \"كان يخطب خطبتين قائمًا، يفصل بجلوس\". وغفل صاحب \" العمدة \" فعزا هذا اللفظ للصحيحين.\nقلت: وبهذا تبين أن الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ آخر، وهو من حديث ابن عمر \"كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة قائمًا، يجلس ثم يقوم، كما يفعلون الآَن \".\nفائدة ثانية:\nقال ابن القيم ما خلاصته: كان ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه، وكان يقصر الخطة ليطيل الصلاة، ويكثر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع، ويعلم أصحابه قواعد الإسلام، وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يأمرهم بالدنو والإنصات، وينهى عن تخطى رقاب الناس، وكان إذا فرغ بلا ل من الأذان شرع ﷺ في الخطبة.","vol":"1","page":243},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ أبي هُرَيرة ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: \"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أنصِتْ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخطبُ فقدْ لَغَوتَ \".\nغريب الحديث:\nلغا: كغزا، أتى بقول ساقط، ليس فيه فائدة. وفسره النضر بن شميل بالخلو من الأجر.\nالمعنى الإجمالي:\nمن أعظم شعار الجمعة الخطبتان، ومن آداب المستمع الإنصات فيهما للخطيب، ليدبر المواعظ، ويؤمّن على الدعاء.\nولذا حذر النبي ﷺ من الكلام، ولو بأقل شيء فإن من نهي صاحبه عن الكلام ولو بقوله: \" أنصت \" والإمام يخطب فقد لغا لأنه أتى بمنافٍ لسماع الخطبة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك.\n٢- تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه منافٍ للمقام.\n٣- يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام، كما تقدم في قصة الذي دخل المسجد ولم يصل، وكما في قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي ﷺ القحط.\n٤- استثنى بعضِ العلماء من كان لايسمع الخطيب لِبُعْد، فإنه لاينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة أو الذكر، وهو وجيه.\nأما من لا يسمعه لصمم، فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة، ويكون ذلك بينه وبين نفسه.\nالحديث السادس\nعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: \" مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثم رَاحَ في السَّاعَةِ الأوٍلَى فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بدَنَةَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثانِيَةِ فَكَأنَّمَا قرَّبَ بَقَرَة، وَمَنْ رَاحَ في الساعَةِ الثالِثَةِ فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبشًا أقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأنَّمَا قَرّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسَةِ فَكأنَّمَا قرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكرَ\".","vol":"1","page":244},{"text":"غريب الحديث:\nراح: تأتي بمعنى السير في آخر النهار، كما تأتي بمعنى مطلق الذهابِ، وهو المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة. وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام.\nدجاجة: بفتح الدال وكسرها، يقع على الذكر والأنثى، والجمع دجاج، ودجادج. \" حضرت الملائكة\": بفتح الضاد كسرها، لغتان. وقد جزم المازري في شرح مسلم أن وظيفة هؤلاء كتابة من حضر يوم الجمعة.\nالبدنة: تطلق على الناقة والجمل والبقرة، ولكنها في الإبل أغلب، وهو المراد منها بهذا الحدث.\nالمعنى الإجمالي:\nيبين النبي ﷺ فضل الاغتسال والتبكير إلى الجمعة، ودرجات الفضل في ذلك.\nفذكر أن من اغتسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة، ثم ذهب إليها في الساعة الأولى، فله أجر من قرب بدنة وتقبلت منه.\nومن راح بعده في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة.\nومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا ذا قرنين، وغالبًا يكون أفضل الأكباش وأحسنها.\nومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة.\nومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة.\nفإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة، انصرفت الملائكة الموكلون بكتابة القادمين إلى سماع الذكر، فمن أتى بعد انصرافهم، لم يكتب من المقَرِّبين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- فيه فضل الغسل يوم الجمعة، وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة.\n٢- وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار.\n٣- الفضل المذكور في هذا، مترتب على الاغتسال والتبكير جميعًا.\n٤- أن ترتيب الثواب، على المجيء إليها.\n٥- أن البدنة أفضل من البقرة في الهَدْي، وكذلك البقرة أفضل من الشاة.\n٦- أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهَدْي والأضحية.","vol":"1","page":245},{"text":"٧- أن الصدقة مقبولة وإن قلَّتْ، لأنه جعل إهداء البيضة مقياسًا في الثواب.\n٨- أن الملائكة على أبواب المساجد، يكتبون القادمين، الأول فالأول، في المجيء إلى صلاة الجمعة.\n٩- وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتى بعد انصرافهم ثواب التكبير.\n١٠- تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة متساوية. وذكر الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه.\n١١- القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس، يتفاوتون في السبق أيضًا فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته.\n١٢- أن فضل الناس عند الصنعاني مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها ﴿إنَّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتقاكُم﴾ فلا حَسَب وَلاَ نسَبَ ولاَ نَشَبَ.\n١٣- الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحج والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. أما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام، لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة.\nالحديث السابع\nعن: سَلَمَةَ بن الأكوع - وكان من أصحاب الشجرة ﵁- قال: \" كُنَّا نُصَلي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلاَةِ الجُمُعَةِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيس َ لِلحِيطانِ ظِلّ نستظِلُّ بِهِ \".\nوفي لفظ: كُنَّا نجِّمع (١) مَعَ رَسولِ الله ﷺ إِذَا زَالَتِ الشمس، ثم نَرجِعُ فَنّتَتَبَّعُ الفيءَ (٢) .\nالمعنى الإجمالي:\nيذكر \" سلمة بن الأكوع \" ﵁ أنه كان من عادة صلاتهم مع النبي ﷺ الجمعة: أنهم كانوا يصلون مبكرين، بحيث إنهم يفرغون من الخطبتين والصلاة، ثم ينصرفون إلى منازلهم، وليس\n_________\n(١) كنا نجمع: بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، أي نقيم الجمعة.\n(٢) الفىء: أخص من الظل ولا يكون إلا بعد الزوال.","vol":"1","page":246},{"text":"للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به.\nوالرواية الثانية: أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي ﷺ إذا زالت الشمس، ثم يرجعون.\nاختلاف العلماء:\nاتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. واختلفوا في ابتداء وقتها.\nفذهب الأئمة الثلاثة: إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر. مستدلين على ذلك بأدلة.\nمنها: ما رواه البخاري عن أن أنس قال: \" كان رسول الله ﷺ يصلى الجمعة حين تميل الشمس\".\nوذهب الإمام أحمد في المشهور عنه: إلى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد، واستدل على ذلك بأدلة.\nمنها: الرواية الأولى في حديث الباب.\nومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر: \" أن النبي ﷺ كان يصلى الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، حين تزول الشمس \".\nوللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة.\nوالحق ما قاله \" الشوكاني \" في \" نيل الأوطار\": \" ولا ملجىء إلى التأويلات المتعسفة، التي ارتكبها الجمهور.\nواستدلالهم بالأحاديث القاطعة، بأن النبي ﷺ صلى الجمعة بعد الزوال، لا ينفي الجواز قبله \".\nقلت: الأولى والأفضل، الصلاة بعد الزوال، لأنه الغالب من فعل النبي ﷺ، ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء، إلا أن يكون ثَمَّ حاجة، من حر شديد، وليس عندهم ما يستظلون به، أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال، فلا بأس من صلاتها قبل الزوال.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية التبكير في الجمعة مطلقًا، سواء أكانوا في شتاء، أم صيف ويكون \" حديث الإبراد \" خاصًّا بالظهر.\n٢- ظاهر الحديث، جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، حيث كانوا يصلون، ثم ينصرفون، وليس هناك ظل يستظلون به، وهو الصحيح كما تقدم.","vol":"1","page":247},{"text":"الحديث الثامن\nعَنْ أبي هُريرة ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرأُ في صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ \" آلم تنزيل \" السجدة، وفي الثانية، - \" هَل أتَى عَلَى الإنسَانِ \".\nالمعنى الإجمالي:\nكان من عادة النبي ﷺ أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة \" آلم تنزيل \" و\"هل أتى على الإنسان \" لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم، وذكر المعاد وحشر العباد، وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم الجمعة، تذكيرًا بتلك الحال عند مناسبتها.\nوهكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته، ليكون أعلق بالأذهان، وأحضر للقلوب، وأوعى للأسماع.\nالأحكام:\n١- استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة.\n٢- ظاهر الحديث، المداومة عليهما من النبي ﷺ، لإتيان الراوي بصيغة \" كان \". قال ابن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلك دائمًا أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا هذه المفسدة.\nولكن تعقبه الصنعاني فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله، وإعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال، وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع. قلت: وكلام الصنعاني وجيه جدًا.","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>بَابُ صَلاَةِ العيدَين</span>\nسمي عيدًا لأنه يعود ويتكرر، والأعياد قديمة في الأمم، لكل مناسبة كبيرة يجعلون عيدًا يُعِيدُون فيه تلك الذكرى، ويظهرون فيه أنواع الفرح والسرور. ولكونها أعيادًا من تلقاء أنفسهم، فإن مظهرها يكون ماديًا بحتًا.\nوأمد الله أمة محمد ﷺ بعيد الفطر، وعيد الأضحى. يتوسعون فيهما بالمباحات، ويتقربون إلى ربهم بالطاعات، شكرًا لله تعالى على ما أنعم عليهم به، من تسهيل صيام رمضان في الفطر، وسؤال قبوله، وعلى ما يسر لهم من أداء المناسك، والتقرب ببهيمة الأنعام في عيد الأضحى.\nوشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذين العيدين، ليتعارفوا ويتواصلوا، ويُنهَنِّئ بعضهم بعضًا، فيتحابوا، ويتآلفوا.\nوتحقق هذه الاجتماعات الإسلامية من المصالح الدينية والدنيوية ما يدل على أن الإسلام هو الدستور الإلهي، الذي أنزل الله لإسعاد البشرية.\nقال ابن القيم في الهدى ما خلاصته: كان يصلي العيدين في المصلى دائمًا ولم يصل في المسجد إلا مرة لما أصابهم مطر، وكان يلبس للخروج إلى صلاتي العيد أجمل ثيابه، كان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا، أما في الأضحى فلا يطعم حتى يعود من المصلى فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للعيد ويخرج إليهما ماشيًا وقال: إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا \" الصلاة جامعة \" فإذا صلى قام مقابل الناس والناس جلوس فوعظهم، ويفتتح الخطبة بالحمد لله.\nورخص لمن يشهد صلاة العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب، وكان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر.\nقال ابن دقيق العيد لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعًا وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر، ويغنى عن الأخبار الآَحاد، وأول صلاة عيد صلاها رسول الله ﷺ صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ ﵄ قَال: كَانَ النَبيُّ ﷺ وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَر يُصَلُّونَ الْعِيدَين قَبْلَ الْخُطْبَةِ.","vol":"1","page":249},{"text":"المعنى الإجمالي:\nكان من عادة النبي ﷺ وخلفائه الراشدين، أن يصلوا بالناس صلاة العيد، في الفطر والأضحى، ويخطبوا، ويقدموا الصلاة على الخطبة.\nففيه تقديم الصلاة على الخطبتين، وتأتي بقية أحكامه في الأحاديث بعده.\nالحديث الثاني\nعَن البَرَاءِ بن عَازبٍ ﵄ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبيُّ ﷺ يَوْمَ الأضْحَى بَعْدَ الصَّلاة فَقَال: \" من صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصلاةِ فَلاَ نُسُكَ لَه.\nفقال أبو بُرْدَةَ بن نِيَار - خال البراء بن عازب: يا رسول الله إني نَسَكتُ شاتي قَبلَ الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أنَّ اليوم يَومُ أكل وَشُرب وَأحْبَبْتُ أن تكُون شَاتي أوَّلَ مَا يُذْبَحُ في بَيْتي، فَذَبَحْتُ شَاتي وتغدَّيْتُ قبل أن آتي الصَّلاَةَ. قال: \" شَاتُكَ شَاَةُ لَحمٍ \".\nقال: يَا رَسُولَ الله، فَإنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا وَهِيَ أحَبُّ إِلَينا مِنْ شَاتَيْنِ، أفتجْزِى عَنى؟ قَالَ: \" نَعَمْ وَلَن تُجزِيَ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ \".\nغريب الحديث:\nنسك: النسك، الذبح، \" والنسيكة \" الذبيحة، ويأتيْ لمعان مجازية. ولكن المراد هنا ما ذكرنا.\nوجمع \"النسيكة \" نسك، بضم السين. وأما سكونها فهو للعبادة.\nعناقًا: العناق، الأنثى من ولد المعزى إذا قويت ولم تتم الحول، وهو بفتح العين وتخفيف النون.\nالمعنى الإجمالي:\nخطب النبي ﷺ في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها.\nفأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم، فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة، ونسك مثل هذا النسك، اللذين هما هديه ﷺ، فقد أصاب النسك المشروع.\nأما من ذبح قبل صلاة العيد، فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح فتكون ذبيحته لحمًا، لا نُسُكًا مشروعًا مقبولا.\nفلما سمع أبو بردة خطبة النبي ﷺ قال: يا رسول الله: إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة.\nفقال ﷺ: ليست نسيكتك مشروعة، وإنما هي شاة لحم.","vol":"1","page":250},{"text":"قال يا رسول الله: إن عندي عَنَاقا مُرَبّاة في البيت، وغالية في نفسي، وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عنى إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها؟\nقال ﷺ: \" نعم \" ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة، فلا تجزئ عنهم عناق من المعزى ما لم تُتم سنة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا هو سنة النبي ﷺ.\n٢- وفيه أن من حضر الصلاة والذكر، ثم ذبح بعد الصلاة، فقد أصاب السنة، وحظى بالاتباع.\n٣- وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك.\nوأما من ذبح قبل الصلاة، فإن نسكه غير مقبول وغير مجزىء.\n٤- وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد: ولاشك أن الظاهرمن اللفظ أن المراد فعل الصلاة، وإرادة وقتها خلاف الظاهر، فالحديث نص على اعتبار الصلاة، ولم يعترض لاعتبار الخطبتين. اهـ فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها.\n٥- وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور، وأكل، وشرب، إذا أريد بذلك إظهار معنى العيد، فهو عبادة.\n٦- أنه لا يجزئ في الهدى والأضاحي من المعزى، إلا ما تم له سنة.\n٧- تخصيص النبي ﷺ أبا بردة بإجزاء العناق، فهو له من دون سائر الأمة.\n٨- قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، بخلاف المنهيات، فقد فرقوا في ذلك. فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل وقال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره ﷺ المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة.","vol":"1","page":251},{"text":"الحديث الثالث\nعَنْ جُنْدُب بن عَبْدِ الله البجَليِّ ﵄ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ يومَ النَّحْرِ ثم خَطبَ ثُم ذَبَح وَقالَ: \" مَنْ ذَبَح قَبلَ- أن يُصَلِّيَ فَلْيَذبح أخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذبَح فَلْيَذبَحْ بِاسمِ الله.\nالغريب:\nالبجلي: بفتح الباء والجيم منسوب إلى قبيلته (بَجِيلة (.\nفليذبح بسم الله: أي قائلًا: بسم الله، بدليل رواية (فَلْيذْبَحْ على اسْم الله) .\nالمعنى الإجمالي:\nابتدأ النبي ﷺ يوم النحر بالصلاة، ثم ثنى بالخطبة، ثم ثلث بالذبح وقال مبينًا لهم:\nمن ذبح قبل أن يصلى، فاٍن ذبيحته لم تجزئ، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. مما دل على مشروعية هذا الترتيب الذي لا يجزئ غيره. وهذا الحديث أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد، لا بوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعي، ولا بنحر الإمام كما هو مذهب مالك، وإنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. كما أن الحديث يدل على مشروعية ذكر اسم الله عند الذبح. ومعنى الحديث تقدم.\nخلاف العلماء:\nذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة. والأولى عدم تركها لمن قدر عليها لأن النبي ﷺ قال: \" من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا \".\nالحديث الرابع\nعَنْ جَابر ﵁ قال: \" شَهِدْتُ مَع رَسُولَ الله ﷺ يومَ العيد، فَبَدَأَ بالصلاة قَبْل الخُطْبَةِ بِلاَ أذَانٍ وَلاَ إقَامَةٍ، ثم قَامَ متَوَكِّئًا على بِلا ل، فَأمَرَ بِتَقوى الله وحَثَّ عَلىِ طَاعَتِهِ، ووَعَظَ الناس","vol":"1","page":252},{"text":"وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النِّساء فوعظهنَّ فقال يا معشر النِّساء: \"تَصدَّقْنَ فإنَّكُنَّ أكثر حطب جهنَّم\".\nفَقَامَتِ امْرَأة من سطة النِّسَاء سَفْعاءُ الخَدَّين فَقَالتْ: لمَ يا رَسُول الله؟\nقال: \" لأنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاة وتكفرن العشير \".\nقَال: فَجَعَلْن يَتَصَدَّقْن من حُليِّهِنَّ: يُلْقِينَ في ثَوْب بلاَل من أقْراطِهنَّ وخَواتِيمِهِنَّ. رواه مسلم.\nالغريب:\nسِطَة النساء: بكسر السين وفتح الطاء المخففة، أي جالسة وسطهن.\nسفعاء الخدين: قال في المحكم: السفَع السواد والشحوب.\nالشَّكاة: هي بفتح الشين والقصر، بمعنى الشكاية، وهي الشكوى.\nأقراطهن: هو جمع \" قُرط \" بضم القاف وهو ما يعلق بشحمة الأذن.\nمتوكئا: متحاملًا. حث: حرض. لم: أصله لما وحذفت الألف من ما، الاستفهامية بسبب اللام. الحُلِىّ: جمعُ حَلي: وهو ما يتخذ للزينة من المعادن الكريمة.\nالمعنى الإِجمالي:\nصلي النبي ﷺ بأصحابه صلاة العيد بلا أذان لها ولا إقامة فلما فرغ من الصلاة خطبهم فأمرهم بتقوى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي ولزوم طاعة الله في السر والعلانية، وأن يتذكروا وعد الله ووعيده ليتعظوا بالرهبة والرغبة، ولكون النساء في معزل عن الرجال بحيث لا يسمعن الخطبة. وكان حريصًا على الكبير والصغير، رؤوفا بهم، مشفقًا عليهم.\nاتجه إلى النساء، ومعه بلال، فوعظهن، وذكرهن، وخصهن بزيادة موعظة وَبَيَّنَ لهن أنهن أكثر أهل النار، وأن طريق نجاتهن منها الصدقة لأنها تطفىء غضب الرب.\nفقامت امرأة جالسة في وسطهن وسألته عن سبب كونهن أكثر أهل النار ليتداركن ذلك بتركه فقال:\nلأنكن تكثرن الشكاة والكلام المكروه، وتجحدن الخير الكثير إذا قصر عليكن المحسن مرة واحدة.\nولما كان نساء الصحابة ﵃ سبَّاقات إٍلي الخير وإلى الابتعاد عما يغضب الله أخذن يتصدقن بحليهن التي في أيديهن، وآذانهن، من الخواتم والقروط، يلقين ذلك في حجر بلال، محبة في رضوان الله وابتغاء ما عنده.","vol":"1","page":253},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة، وتقدم.\n٢- أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة.\n٣- استحباب كون الخطيب قائمًا.\n٤- أن يأمر الخطيب بتقوى الله تعالى، التي هي جماع فعل الأوامر وترك والنواهي مجملًا. ثم يفصّل من ذلك ما يناسب المقام.\n٥- تذكريهم بلزوم التقوى والطاعة لله، بذكر الوعد والوعيد فالمقاصد التي ذكرت في الحديث من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة، وقد عدها بعض العلماء أركان الخطبة الواجبة.\n٦- إفراد النساء بموعظة، إذا كنّ بعيدات لا يسمعن الوعظ، أو كنَّ محتاجات لتذكير يخصهن.\n٧- أن النساء كن يخرجن إلى صلاة العيد في عهد النبي ﷺ.\n٨- أن يتنحَّيْنَ عن الرجال ولا يخالطهم في المساجد ولا غيرها.\n٩- كون النساء أكثر الناس دخولا في النار بسبب شكواهن، وبسبب كفرهن نِعمَ الأزواج والمحسنين إليهن.\n١٠- أن كلام الفاحش وكفر النعم سبب من دخول النار.\n١١- أن الصدقة من أسباب النجاة من عذاب الله تعالى.\n١٢- مخاطبة نساء الصحابة للنبي ﷺ فيما يهمهن أمره.\n١٣- فقه نساء الصحابة وفهمهن، لأن هذه المتكلمة لما قال لهن النبي ﷺ \" إنهن أكثر أهل النار\" فهمت أن هذا ليس ظلما من الله وحاشاه، وإنما بسبب الذنوب، فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك.\n١٤- مبادرتهن إلى فعل الخير، إذ أسرعن إلى الصدقة رغبة ورهبة من الله.\n١٥- أن المرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، وهو قول جمهور العلماء.\n١٦- أخذ منه جواز ثقب الأذن المرأة.","vol":"1","page":254},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ أمِّ عَطِيَّة نُسيبة الأنصاريَّة ﵂ قالت: أمرنا تعني النبي ﷺ أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدورِ وأمر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين.\nوفي لفظ: كنا نُؤْمَرُ أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خِدْرها، وحتى نخرج الحُيَّض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.\nغريب الحديث:\nالعواتق: جمع \" عاتق \" المرأة الشابة أول ما تبلغ.\nذوات الخدور: جمع \" خدر \" بكسر الخاء المعجمة أى سترها. وهو جانب من البيت، يجعل عليه سترة، يكون للجارية البكر.\nيدعون ويرجون: الواو في هذين الفعلين من أصل الفعل، وليست واو جماعة، حتى نخرج، حتى الأولى للغاية، وحتى الثانية للمبالغة.\nطهرته: أي حصول تطهير الذنوب فيه.\nالمعنى الإجمالي:\nيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى من الأيام المفضلة، التي يظهر فيها شعار الإسلام وتتجلى أخوة المسلمين باجتماعهم وتراصِّهم، كل أهل بلد يلتمون في صعيد واحد إظهارًا لوحدتهم، وتألفِ قلوبهم، واجتماع كلمتهم على نصرة الإسلام، وإعلاء كلمة الله. وإقامة ذكر الله وإظهار شعائره.\nفيحل بهم من ألطاف الله وينزل عليهم من بركاته، ويشملهم من رحمته ما يليق بلطفه وجوده وإحسانه.\nلذا أمر النبي ﷺ وحضّ على الخروج، حتى على الفتيات المخدرات، والنساء الحيض، على أن يكن في ناحية بعيده عن المصلين، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين فَيَنَلْنَ مِن خير ذلك المشهد، ويصيبهن من بركته، ما هن في أمسِّ الحاجة إليه، من رحمة الله ورضوانه.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في حكم صلاة العيد.\nفذهب الإمام \" أحمد \" في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفى سقطت عن الباقين.\nودليله على هذا القول: أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة، فلم تجب على الأعيان.","vol":"1","page":255},{"text":"وحديث الأعرابي الآتي، يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمس.\nوذهب \" مالك\" و\" الشافعي\" في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة.\nودليلهم كل هذا، حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي ﷺ أن عليه خمس صلوات فقال: هل عَلَيَّ غيرهن؟ \" قال: لا، إلا أن تطوع \".\nوذهب \" أبو حنيفة \" وروى عن الإمام \" أحمد\" واختاره شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" إلى أنها فرض عين.\nواستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِربِّكَ وَانْحَرْ﴾ ﴿قد أفلحَ من تزكى. وَذَكَر اسْمَ ربِّهَ فَصلى﴾ في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين، صلاة العيد. ولأمره بخروج العواتق والمخدرات، وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها.\nوالأمر في كل هذه الأدلة يقتضي الوجوب، وكذلك مداومته عليها وخلفاؤه من بعده.\nأما حديث الأعرابي، فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها لأن سؤاله للنبي ﷺ وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات، لا ما يكون عارضا لسبب، كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالى نعمه الخاصة، بصيام رمضان وقيامه، ونحر البدن، أداء المناسك.\nوشيخ الإسلام \" ابن تيمية \" يميل إلى وجوبها على النساء لظاهر حديث هذا الباب.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث. على شرط ألا يخرجن متبرجات متعطرات لورود النهي عن ذلك. ولعله مستحب في حقهن ويكون أمرهن من باب الحضِّ على فعل الخير.\n٢- وجوب اجتناب الحائض المسجد لئلا تلوثه.\n٣- أن مصلى العيد له حكم المساجد.\n٤- أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله تعالى.\n٥- فضل يوم العيد وكونه مرجوًّا لإجابة الدعاء، وسماع النداء من العَلِيِّ الأعلى.","vol":"1","page":256},{"text":"التكبير في العيدين\nوهو ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.\nوقته: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والخلف والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة مفروضة، وعند خروجه إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.\nصفته: وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعًا إلى النبي ﷺ: \" الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد\"، ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط، ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول: \" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير\" وهو مروي عن ابن عمر. واختار الأول أبو حنيفة وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يثلثه أول مرة، ويشفعه ثاني مرة، ويعمل به طائفة من الناس.\nوقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، وهي أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف ونوعى الأذان ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك، ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد والجمع بينها في مقام واحد من العبادة بدعة، وكذلك التلفيق والجمع بينها لا يشرع، والصواب التنويع في ذلك متابعة للنبي وإحياء لجميع سننه بعمل هذا مرة، وعمل الآخر مرة أخرى، ففيه تأليف قلوب الأمة وإحياء للسنة ومتابعة له ﷺ.\nالتكبير عند الأمور الهامة\nقال ﵀: إذا كانت السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النحر في صلاته وخطبته ودبر صلواته وعند رمي الجمار وعند الفراغ من الصيام وعند هدايته، فإنه ﷺ لما أشرف على خيبر قال: \" الله أكبر خرجت خيبر \"","vol":"1","page":257},{"text":"وكان يكبر إذا أشرف على محل، وإذا ركب دابته، وإذا صعد الصفا والمروة، وجاء التكبير في الأذان والإقامة للصلاة وعند الدخول في الصلاة، وعند إطفاء الحريق، وشرع التكبير الدفع العدو ودفع الشياطين.\nوهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع، أو لعظمة الفعل، أو لقوة الحال، أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه على القلوب، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه، ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر، لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد، وهي مصالحه، فخض بصريح التكبير، لأنه أكبر نعمة الحق. فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير أهـ.\nولهذا فإني أهيب بجميع المسلمين أن يفزعوا إلى التكبير عندما يعجبهم أمر، فهذا سنة نبيهم، وليس التصفيق الذي جاءنا من أعدائنا المستعمرين، وخاصة في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم.","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>بَابُ صَلاَة الكسوف</span>\nالكسوف والخسوف، يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه والثاني على ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الغالب والفصيح.\nوللكسوف والخسوف أسباب عادية حسية، تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمر، كما أن لهما أسبابًا معنوية خفية، وكل من هذه الأسباب الحسية والمعنوية إلهي.\nفعندما تقتضي الحكمة الإلهية تغير شيء من آيات الله الكونية، كالكسوف والخسوف والزلازل، ليوقظ الناس من الغفلة من عبادته، أو يزجرهم عن ارتكاب مناهيه، يقدر الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني، من ذهاب نور أحد النورين. أو ثوران البراكين. وهبوب الرياح أو قصف الصواعق أو غير ذلك من آيات كونه.\nليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان العظيمة مدبرًا قديرًا، بيده كل شيء، وهو محيط بكل شيء.\nفهو قادر على أن يعاقبهم بآية من آياته الكونية، أهلك الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوْف.\nكما أنه قادر على أن يسلبهم نور الشمس والقمر، فيظلوا في أرضهم يعمهون أو يصيبهم بالقحط، فتذوى أشجارهم، وتجف أنهارهم، ولينبههم على أن الكون في قبضته، فيرهبوا جنابه، ويخافوا عقابه.\nولكننا قد أصبحنا في زمن المادة وطغيانها، فصار الناس لا يدركون من تغير هذه الآيات إلا المعاني المادية، ونسوا أو جهلوا، المعاني المعنوية من التحذير من عقاب الله، وتذكير نعمه فإنا لله وإنا إليه راجعون.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خلاصته:\nالخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى الله عليه أمره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله تعالى ﴿وهو الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وقدره منازل﴾ وقال: ﴿الشمس والقمر بحسبان﴾ وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى وثلاثين فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الإسرار وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار. لكن العلم في العادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة بالكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانها، وليس خبر الحاسب","vol":"1","page":259},{"text":"بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به الذي يكون كذبه به فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت الذي نهى عن إتيانهم ومسألتهم.\nوالعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا لكن المخبر المعين قد يكون عالما بحسابه وقد لا يكون، فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شوهد ذلك، وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوي أن أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبي ﷺ.\nالحديث الأول\nعَنْ عَاِئشَةَ ﵂: أنَّ الشَّمس خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ مُنَاديًا يُنَادِي: الصلاَةَ جَامِعَة، فَاجتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبرَّ وَصلَّى أربَعَ رَكَعَاتٍ في ركعَتَين وَأربعَ سَجَدَاتٍ.\nالغريب:\nخسفت: جوز فيه فتح الخاء والسين وضم الخاء وكسر السين.\nالصلاة جامعة: نصب الأول على الإغراء، والثاني على الحال، وفيها غير هذا الإعراب، ولكن هذا هو الأولى.\nالمعنى الإجمالي:\nخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فبعث مناديًا في الشوارع والأسواق ينادى الناس (الصلاة جامعة) ليصلوا ويدعو الله ﵎ أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة.\nواجتمعوا في مسجده ﷺ وتقدم بلا إقامة، فكبر وصلى ركعتين في سجدتين، وركعتين في سجدتين كما يأتي تفصيل ذلك في حديث عائشة ﵂.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله ﷺ.\n٢- استحباب الصلاة عند الخسوف، ونقل النووي الإجماع على أنها سنة.","vol":"1","page":260},{"text":"٣- مشروعية الاجتماع لها لأجل التضرع والدعاء، والمبادرة بالتوبة والاستغفار لأن سبب ذلك الذنوب.\n٤- أنه ليس لها أذان، وإنما ينادى لها بـ\"الصلاة جامعة\".\n٥- أن صلاة الكسوف أربع ركعات، وأريع سجدات، ويأتي تفصيل ذلك وكيفيته إن شاء الله تعالى.\nالحديث الثاني\nعن أبي مسَعُودٍ، عُقْبَةَ بن عَامِر الأنصَارِيِّ ﵁ قال:\nقال رسول الله ﷺ: \" إنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيتان مِنْ آيات الله، يُخَوِّفُ الله بِهمَا عِبادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا ينكَسِفَانِ لمَوْتِ أحَدٍ مِنَ النَّاسَ وَلاَ لحَيَاتِهِ، فَإذَا رَأيتم ْ مِنْهُمَا شَيْئًَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَابكم.\nالمعنى الإجمالي:\nبين ﷺ أن الشمس والقمر من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وأن تغيُّر نظامهما الطبيعي، لا يكون لحياة العظماء أو موتهم كما يعتقد أهل الجاهلية.\nوإنما يكون ذلك لأجل تخويف العباد، فيجددوا التوبة والإنابة إلى الله تعالى.\nولذا أرشدهم أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء، حتى ينكشف ذلك عنهم وينجلي. ولله في كونه أسرار وتدبير.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوف، رجوعًا إلى الله.\n٢- أن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي فإن انتهت قبل التجلي تضرعوا ودعوا، حتى يزول ذلك، فإنه لم يرد في إعادتها شيء.\n٣- ظاهر الحديث أنهم يصلون، ولو صادف وقت نَهْي وهو الصحيح. لأنها من ذوات الأسباب التي تصلي عند وجود سببها مطلقا.\nوتقدم الخلاف في هذه الصلاة ونظائرها في \" باب المواقيت\".\n٤- أن الحكمة في إيجاد الكسوف أو الخسوف، هو تخويف العباد، وإنذارهم بعقاب الله تعالى، وإزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها وإطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة، والإعلام أنه يؤخذ بالذنب من لا ذنب له، ليحذر المذنب من ذنبه،","vol":"1","page":261},{"text":"ويحذّر المطيعُ العاصيَ، وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية العادية. وقد تقدم شرح ذلك.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَائِشةَ ﵂ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشمسُ عَلَى عَهدِ رَسُول الله ﷺ. فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ بالنَّاس فَأطَالَ القِيَام، ثُمَّ رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأطَالَ القيَامَ وَهو دُونَ القِيَام الأوَّلِ، ثم رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكوعَ وهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، ثُم سَجَدَ فَأطَالَ السُّجُودَ، ثم فَعَلَ في الركعَةِ الأخْرَى مِثْل مَا فَعَل في الركْعَةِ الأولى، ثُمَّ انصرَفَ وَقَدْ انجَلتِ الشَّمْسُ، فَخَطبَ الناسَ فَحَمِدَ الله وأثنَى عَليهِ ثم قالَ:\n\" إن الشَّمس والقَمَر آيتانِ مِنْ آيَاتِ الله لاَ تنْخَسِفَانِ لِمَوتِ أحد. وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإذَا رَأيتمْ ذلك فَادعُوا الله وَكبروا وَصَلُّوا وَتَصَدَّ قوا\".\nثم قال: \" يَا أمةَ مُحمَّد \": والله مَا مِنْ أحَد أغَْيَرُ مِنَ الله سُبْحَانَهُ من أن يَزْنَي عَبْدُهُ أوْ تَزني أمَتُهُ. يَا أمةَ مُحَمد، وَالله لو تَعْلمُونَ مَا أعلم لضَحكْتُمْ قَليلًا وَلَبَكَيتم كثِيرًا \".\nوفي لفظ: فَاستكْمَلَ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأرْبَع سَجَدات.\nالغريب:\nأغير: يجوز فيه الرفع على أن (ما) تميمية، والنصب على جعلها حجازية. وهو الأولى.\nو(من) زائدة مؤكدة في الوجهين.\nو\" أغير\" أفعل تفضيل من \" الغيرة \"- بالفتح- وهى في الأصل، تغير يحصل من الحمية والأنفة، ونثبتها لله إثباتًا يليق بجلاله.\nالمعنى الإجمالي:\nخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فقام فصلى بالناس فأطال القيام، بحيث قدر بقراءة سورة \" البقرة \" ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فقال: \" سمع الله لمن حمده، رَبنا ولك الحمد\" فقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى.\nثم ركع فأطال الركوع، وهو أخف من الركوع الأول ثم سمَّع وحمَّد، ثم سجد وأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثالثة مثل الأولى، حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، ثم انصرف من الصلاة، وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه.\nوحدث أن صادف ذلك اليوم الذي حصل فيه الخسوف موت ابنه \" إبراهيم \" فقال بعضهم: كسفت لموت إبراهيم، جريًا على عادتهم في الجاهلية من أنها لا تكسف","vol":"1","page":262},{"text":"إلا لموت عظيم أو حياة عظيم.\nأراد النبي ﷺ من نصحه وإخلاصه في أداء رسالته، ونفع الخلق- أن يزيل ما علق بأذهانهم من هذه الخرافات، التي لا تستند لا إلى نقل صحيح، ولا عقل سليم.\nفقال في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يجريهما الله تعالى بقدرته لِيخوفَ بهما عباده، ويذكرهم نعَمَه.\nفإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى تائبين منيبين، وادعوا، وصلوا، وكبروا، وتصد قوا.\nثم أخذ ﷺ يفصل لهم شيئًا من معاصي الله الكبار، التي توجب غضبه وعقابه.\nويقسم في هذه الموعظة- وهو الصادق المصدوق- يا أمة محمد، والله، ما من أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده، أو تزني أمته.\nثم بين أنهم لا يعلمون عن عذاب الله إلا قليلًا، ولو علموا ما علمه ﷺ لأخذهم الخوف والفرق، ولضحكوا سرورًا قليلا، وليبكوا واغتموا كثيرًا.\nربنا أجرنا من عذابك، وارحمنا برحمتك، التي وسعت كل شيء، ووالدينا، ومشايخنا، وأقاربنا، والمسلمين أجمعين، آمين.\nتنبيه:\nتلاحظ أن في صفة صلاة الكسوف تفصيلًا لا يوجد في الحديث الذي معنا، وقد أخذته من الرواية الأخرى عن عائشة الموجودة في الصحيحين أيضا لتكمل الفائدة.\nتنبيه آخر:\nوردت صلاة الكسوف على كيفيات متعددة.\nمنها الأمر بالصلاة مجملا.\nومنها ركعتان، ومنها أربع ركعات، ومنها ست ركعات، ومنها ثمان ركعات، ومنها عشر ركعات.","vol":"1","page":263},{"text":"وفي كل هذه الوجوه، لم يرد إلا أربع سجدات رويت هذه الأوجه المتعددة مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي ﷺ لذا رجح الأئمة الكبار والمحققون، حديث عائشة الذي معنا على غيره من الروايات وهو أربع ركعات، وأربع سجدات، وماعداها فقد ضعفه الأئمة \"أحمد\" و\" البخاري \" و\" الشافعي \"، وكذلك شيخ الإسلام \" ابن تيمية \".\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء: هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة أو لا؟.\nفذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنه ليس لها خطبة.\nوذهب الشافعي، وإسحاق، وكثير من أهل الحديث: إلى استحبابها لهذه الأحاديث.\nوالأرجح، التفصيل. وهو أنه، إن احتيج إلى الخطبة وإلى موعظة الناس وتبيين أمر لهم استحبت كفعل النبي ﷺ لما قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم.\nوان لم يكن ثَمَّ حاجة، فليس هناك إلا الدعاء، والاستغفار، والصلاة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله ﷺ.\n٢- مشروعية الصلاة، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.\n٣- الإتيان بالصلاة على الوصف المذكور في هذا الحديث وقد فصلناها بالشرح مستمدين بعض التفصيلات من الرواية الأخرى في الصحيحين عن عائشة ﵂.\n٤- مشروعية التطويل بقيامها، وركوعها، وسجودها.\n٥- كون كل ركعة أقل من التي قبلها، دفعا للضجر والسآَمة.\n٦- أن يكون ابتداء وقت الصلاة من الكسوف، وانتهاؤها بالتجلي.\n٧- مشروعية الخطبة إذا دعت الحاجة إليها.\n٨- ابتداء الخطبة بحمد الله، والثناء عليه، لأنه من الأدب.\n٩- بيان أن الشمس والقمر من آيات الله الكونية، الدالة على قدرته وحكمته.\n١٠- كون الكسوف يحدث لتخويف العباد، وتحذيرهم عقاب الله تعالى. وقد قلنا: إن هذا لا ينافي الأسباب العادية.\n١١- إزالة ما علق بأذهان أهل الجاهلية من أن الكسوف والخسوف، أو انقضاض الكواكب، إنما هو لموت العظماء أو لحياتهم.","vol":"1","page":264},{"text":"١٢- الأمر بالدعاء، والصلاة، والصدقة، عند حدوث الكسوف أو الخسوف.\n١٣- أن فعل هذه العبادات، يقي من عذاب الله وعقابه.\n١٤- تحذير النبي ﷺ من الزنا، وأنه من الكبائر، التي يغار الله تعالى عند ارتكابها.\n١٥- إثبات صفة الغيرة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله- بلا تعطيل ولا تأويل. ولا تشبيه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: إذا وردت صفة من صفات الله تعالى موهمة بمشابهة المخلوقين كورود لفظ اليد والعين ونحوهما، ومنه الغيرة فقد اختلف العلماء في تلك الصفة هل يؤمن بها مع القطع بأنه تعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا ذاته، ويوكل معرفة كيفيتها وكيفية تعلقها بالله تعالى إلى الله ونجريها على ما أجراه الله تعالى ورسوله من غير تأويل ولا تكييف؟ وهو مذهب سلف هذه الأمة، والتأويل طريقة المتأخرين، والحق أن الأولى بالمؤمن اتباع الطبقة الأولى، فإنه لا يحيط بالصفة وكيفيتها إلا من أحاط بكيفية ذات الموصوف، فكل صفاته يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل. اهـ بتصرف يسير.\n١٦- شدة ما أعده الله من العذاب لأهل المعاصي، مما لا يعلمه الناس، ولو علموه لاشتد خوفهم وقلقهم فقد رجح ما يوجب الخوف على ما يوجب الرجاء، لما جبلت عليه النفوس من الميل والإخلاد إلى الشهوات، وهو مرض خطير، لابد أن يقابل بما يضاده من التحذير والتخويف.\n١٧- أن الله ﷾ يطلع نبيه ﷺ على علوم من الغيب، لا تحتمل الأمة علمها.\nالحديث الرابع\nعن أبي مُوسى الأشْعَرِي ﵁ قَالَ: خَسَفَتِ الشمس عَلَى زَمَانِ رَسُولَ الله ﷺ فَقَامَ فزعًا يَخْشىَ أن تكون الساعَةُ، حَتى أتى المَسْجِدَ فَقَامَ فَصَلَّى بأطْوَلِ قيام، وَرُكُوع وسُجُوِدٍ، مَا رَأيتُهُ يَفْعَلهُ في صَلاَةٍ قَطُّ، ثم قال:\n\" إنَّ هذهِ الآيات التي يُرْسِلها الله تَعَالى لا تَكون لموتِ أحد وَلا لحَيَاتِهِ، وَلكنَّ الله يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بهَا عِبَادَهُ، فَإذَا رَأيتم مِنْهَا شَيْئا فَافزعُوا إلى ذِكر الله وَدعَائِهِ واسْتِغْفَارهِ \".\nالغريب:\n١- أن تكون الساعة: - يجوز في \" الساعة \" الرفع، على أن \" تكون \" تامة، والنصب على أنها ناقصة.","vol":"1","page":265},{"text":"٢- فزعا: منصوب على الحال، ووجه فزعه أن تكون الساعة.\n٣- \" فافزعوا\" بفتح الزاى. قال في \"المجمل\": فزعت، وافزعني أي لجأت وأغاثني.\nوقال المبرد في \" الكامل \": الفزع في كلام العرب على وجهين: أحدهما ما تستعمله العامة، يريد ون به الذعر. والآخر، الالتجاء والاستصراخ.\nالمعنى الإجمالي:\nكان من عادة النبي ﷺ إذا حصل تغيُّرٌ في العوالم الكونية، من ريح شديدة، أو رَعْد قاصف، أو كسوف أو خسوف، حصل عنده خوف من عذاب الله تعالى أن يحل بهذه الأمة ما حل بالأمم السابقة ممن أهلك بالصواعق أو الريح أو الطوفان.\nولذا لما حصل خسوف الشمس، قام فزعًا، لأن معرفته الكاملة بربه، أوجبت له أن يصير منه كثير الخوف وشديد المراقبة.\nفدخل المسجد، فصلى بالناس صلاة الكسوف، فأطال فيهم إطالة لم تعهد من قبلُ إظهارًا للتوبة والإنابة.\nفلما فرغ المصطفى من مناشدته ربه ومناجاته، توجه إلى الناس يعظهم، ويبين لهم أن هذه الآيات يرسلها الله عبرة لعباده، وتذكيرًا وتخويفًا، ليبادروا إلى الدعاء، والاستغفار، والذكر، والصلاة.\nوتقدمت أحكام هذا الحديث بالذي قبله.\nقال ابن دقيق العيد: قوله: \" فافزعوا \" إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به، وتنبيِه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار وإشارة إلى أن الذنوب تسبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة، إشارة إلى أن الاستغفار والتوبة سببان لمحو الذنوب، وسبب لزوال المخاوف.","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>بَابُ الاستِسقَاء</span>\nهو لغة: طلبك السقيا لنفسك أو لغيرك.\nوشرعا: طلبها من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص.\nصلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها كالكسوف، وصلاة الجنازة.\nوسببها: تضرر الناس بالقحط من انقطاع الأمطار، أو تغَوُّر الآبار، أو جفاف الأنهار.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن عَاصِم المَازنيِّ قال: خَرَج النبي صلى الله يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إلى القِبلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَين جَهَرَ فِيهِمَا بالقِرَاءَةِ، وفي لفظ: أتَى المُصَلَّى (١) .\nالمعنى الإجمالي:\nلما أجدبت الأرض في عهد النبي ﷺ، خرج بالناس إلى الصحراء، ليطلب السقيا من الله تعالى.\nفتوجه إلى القبلة، مظنة قبول الدعاء، وأخذ يدعو الله أن يغيث المسلمين، ويزيل ما بهم من قحط.\nوتفاؤلا بتحول حالهم من الجدب إلى الخصب، ومن الضيق إلى السعة، حوَّل رداءه من جانب إلى آخر، ثم صلى بهم صلاة الاستسقاء ركعتين، جهر فيهما بالقراءة لأنها صلاة جامعة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية صلاة الاستسقاء، وأجمع العلماء على استحبابها اٍلا أبا حنيفة فإنه يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء، وخالفه أصحابه.\n٢- أنه يشرع لها خطبة، تشتمل على ما يناسب الحال، من الاستغفار، والتضرع، والدعاء، والزجر عن المظالم والأمر بالتوبة.\n٣- أن تكون الخطبة قبل الصلاة، وقد ورد في بعض الأحاديث.\nففي مسند الإمام أحمد أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم.\n_________\n(١) هذا من أفراد البخاري. كما قاله النووي في شرح مسلم.","vol":"1","page":267},{"text":"وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات:\nأ- تقديم الصلاة. ب- عكسها. جـ- وجواز الأمرين.\n٤- استقبال القبلة عند الدعاء، لأنها مظنة الإجابة.\n٥- مشروعية تحويل الرداء أثناء الدعاء، تفاؤلًا بتحول حالهم من القحط والجدب إلى الرخاء والخصب.\n٦- الجهر في صلاة الاستسقاء بالقراءة، وهذا شأن كل صلاة تكون جامعة، كالجمعة، والعيدين، والكسوف.\n٧- أن تكون صلاتها في الصحراء، لتتسع للناس، وليبرزوا بضعفهم، وعجزهم أمام الله تعالى، مادِّين يدَ الافتقار والذلِّ.\nالحديث الثاني\nعَن أنس بن مَالِك: أنَّ رَجُلا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ القَضَاءِ، وَرَسُولُ الله ﷺ قَاِئمٌ يَخطبُ.\nفاستقْبَلَ رَسُولَ الله ﷺ قَاِئماَ ثمَّ قَال: يَا رسُولَ الله، هَلَكَتِ الأموَالُ وَانقَطعتِ السُّبُلُ فادع الله يُغِثْنَا.\nقال: فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ: \" اللهُمَّ أًغِثنا، الّلهُمَّ أغِثنا، اللهُم أغثنا \".\nقال أنس: فَلاَ وَالله مَا نَرَى في السمَاءِ مِنْ سَحَاب وَلاَ قزَعةٍ وَمَا بيننَا وَبَين سَلع مِنْ بَبْتِ وَلاَ دَارٍ.\nقال: فَطَلَعَت مِنْ وَرَاَئِهِ سَحَابَة مِثلُ التُّرس، فَلمَّا تَوَسطَتِ السمَاءَ، انتشرَتْ ثُمَّ أمطَرَتْ.\nقَال: فَلا والله مَا رأينا الشمسَ سَبْتاَ.\nقال: ثم دَخَلَ رَجل مِنْ ذلِكَ البَابِ في الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ الله قائم يخطبُ فَاستقْبَلَهُ قَاِئما فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكتِ الأموَالُ وَانقَطَعَتِ السبلُ، فَادعُ الله يُمسِكْهَا عَنَّا.\nقَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَيْهِ ثم قَالَ: \" الَلهُم حوَالينا وَلا عَلَينا، الّلهُم عَلى الآكام وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأوْدِية وَمَنَابِتِ الشجَرِ \" قال: فاقلعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشى في الشَّمس.\nقال شَريك: فَسَألتُ اُنسَ بنَ مَالكٍ أهُوَ الرجُلُ الأول؟ قال: لاَ أدرِى.\nالظِّراب: الجبال الصغار. و\"والآكام \" جمع \" أكمة \" وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة و\" دار القضاء \": دار عمر بن الخطاب ﵁ سميت بذلك، لأنها بيعت في قضاء دينه.","vol":"1","page":268},{"text":"الغريب:\nدار القضاء: دار لعمر بن الخطاب ﵁، بيعت لقضاء دينه بعد وفاته، غربي المسجد.\nيغثنا: هو بالجزم لأنه جواب الطلب.\nولا قزعة: \" القزعة \" القطعة الرقيقة من السحاب، بفتح القاف والزاى والعين.\nسَلْع: بفتح السين وسكون اللام، جبل قرب المدينة وهو في الجهة الغربية الشمالية منها، وقد دخل الآن في العمران.\nالترسْ: صفيحة مستديرة من حديد، يتَّقُونَ بها في الحرب ضربَ السيوف.\nالآكام والظراب: \" الآكام \" التلون المرتفعة من الأرض \" والظراب \" الروابي والجبال الصغار، ومفرد \" الآكام \" أكمه. و\" الظراب \" جمع \"ظَرِب\" بفتح الظاء وكسر الراء.\nما رأينا الشمس سبتًا بكسر السين وفتحها: يعنى أسبوعا، من باب تسمية الشيء ببعضه.\nيمسكها: يجوز فيه الرفع، ويجوز الجزم في جواب الطلب.\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ قائما يخطب في مسجده يوم الجمعة، ودخل رجل، فاستقبل النبي ﷺ ثم قال: يا رسول الله - مبينًا للنبي ﵊، ما فيهم من الشدة والضيق، بسبب انحباس المطر الذي جُلُّ معيشتهم عليه، وطلب منه الدعاء لهم بتفريج هذه الكربة - هلكت الحيوانات من عدم الكلأ، وانقطعت الطرق، فهزلت الإبل التي نسافر ونحمل عليها.\nولكونك القريب من الله تعالى، مستجاب الدعاء، ادعُ الله أن يغيثنا، فبالغيث يزول عنا الضرر، ويرتفع القحط.\nفرفع النبي ﷺ يديه ثم قال: \"اللهم أغثنا\" ثلاث مرات، كعادته في الدعاء، والتفهيم في الأمر المهم.\nومع أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء من سحاب ولا ضباب إلا أنه في أثر دعاء المصطفى ﷺ، طلعت من وراء جبل \" سلع \" قطعة صغيرة، فأخذت ترتفع.\nفلما توسطت السماء، توسعت وانتشرت، ثم أمطرت، ودام المطر عليهم سبعة أيام.\nحتى إذا كانت الجمعة الثانية، دخل رجل، ورسول الله ﷺ قائم يخطب الناس، فقال- مبينًا أن دوام المطر، حَبسَ الحيوانات في أماكنها عن الرَّعْي، حتى هلكت، وحبس الناس عن الضرب في الأرض والذهاب والإياب في طلب الرزق- فادع الله أن يمسكها عنا.","vol":"1","page":269},{"text":"فرفع يديه ثم قال ما معناه: اللهم إذا قدرت بحكمتك استمرار هذا المطر، فليكن حول المدينة لا عليها، لئلا يضطرب الناس في معاشهم، وتسير بهائمهم إلى مراعيها، وليكون نزول هذا المطر في الأمكنة التي ينفعها نزوله، من الجبال، والروابي، والأودية، والمراعي.\nوأقلعت السماء عن المطر فخرجوا من المسجد يمشون، وليس عليهم مطر. فصلوات الله وسلامه عليه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية الخطبة قائمًا وإباحة مكالمة الخطيب، وتقدم في الجمعة هذا البحث.\n٢- مشروعية الاستسقاء في الخطبة، واقتصر عليها أبو حنيفة، بدون صلاة والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة، وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده.\n٣- رفع اليدين في الدعاء، لأن فيه معنى الافتقار، وتحرِّي معنى الإعطاء فيهما، وقد أجمع العلماء على رفعهما في هذا الموقف واختلفوا فيما عداه، فبعضهم عدّاه إلى كل حالة دعاء، وبعضهم قصره على المواطن الوارد فيها. فال الحافظ ابن حجر: إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقًا أحاديث كثيرة. عند البخاري والمنذريّ والنووي.\n٤- معجز من معجزات النبي ﷺ وكراماته، الدالة على نبوته، فقد استجيب دعاؤه في الحال، في جلب المطر ورفعه.\n٥- أن فعل الأسباب لطلب الرزق، من الدعاء، والضرب في الأرض، لا ينافي التوكل على الله تعالى.\n٦- استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوي لطلب الغيث.\n٧- جواز الاستصحاء عند الضرر بالمطر. وخص بقاء المطر على الآكام والظراب وبطون الأودية لأنها أوفق للزراعة والرعي في شواهق الجبال التي لا تنال إلا بمشقة.\n٨- جواز طلب الدعاء ممَّن يظن فيهم الصلاح والتقى، وهذا التوسل الجائز. وقد قسم شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" التوسل إلى ثلاثة أقسام، اثنان جائزان.\nالأول: طلب دعاء الله من الحيِّ الذي يظن فيه الخير.\nوالثاني: التوسل بفعل الأعمال الصالحة فهذان القسمان مشروعان.\nأما الثالث فممنوع، وهو التوسل بجاه أحد من المخلوقين، حيًا أو ميتًا، فهذا لايجوز، لأنه من وسائل الشرك.","vol":"1","page":270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>بَابُ صَلاَة الخوف</span>\nليس لها سبب إلا الخوف حضرًا أو سفرًا، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد وردت بصفات متعددة، كلها جائزة.\nوبما أنها شرعت رحمة بالمصلين في هذه الشدة وتخفيفًا عنهم فإن الأنسب للمصلين أن يختاروا من هذه الوجوه الواردة أنسبها للمقام.\nويختلف ذلك باختلاف جهة العدو وقربه، وبعده، وشدة الخوف، أو خفته.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ ﵄ قَال: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله ﷺ صلاَةَ الخَوْفِ في بعض أيامه التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، فَقَامت طَاَئِفَة مَعَه، وَطَائفَة بإزَاء العَدُوِّ، فَصَلَّى بالذين مَعه رَكْعَةً ثمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآَخَرُون فَصَلَّى بهمْ رَكْعَةً، وَقضت الطَّاِئفَتَانِ رَكعَةً رَكعَةً.\nالمعنى الإجمالي:\nصلى النبي ﷺ صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين حينما التقى المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شَنِّ الغارة عليهم عند اشتغالهم بالصلاة.\nفقسم النبي ﷺ الصحابة طائفتين، طائفة قامت معه في الصلاة، وطائفة وجاه العدو، يحرسون المصلين.\nفصلى بالتي معه ركعة، ثم ذهبوا وهم في صلاتهم.\nوجاءت الطائفة التي لم تصل، فصلى بها ركعة ثم سلم النبي ﷺ.\nفقامت الطائفة التي معه أخيرًا فقضت الركعة الباقية عليها، ثم ذهبوا للحراسة، وقضت الطائفة الأولى الركعة التي عليها أيضا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، حضرا أو سفرا، تخفيفا على الأمة ومعونة لهم عل جهاد الأعداء، وأداءً للصلاة في جماعة وفى وقتها المحدد.\n٢- الإتيان بها على هذه الكيفية التي ذكرت في الحديث، مع زيادة تفصيلات في هذه الوجهة ذكرتها في الشرح الإجمالي، استزدتها من بعض طرق هذا الحديث.\n٣- أن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة، ًا وللضرورة، لا تبطل الصلاة.\n٤- الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها ومع الجماعة، فقد سمح بأدائها على هذه الصفة محافظة على ذلك.\n٥- أخذ الأهبة، وشدة الحذر من أعداء الدين، الذين يبغون الغوائل للمسلمين.","vol":"1","page":271},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ يَزيدَ بن رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بن خَوَّاتِ بن جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُول الله ﷺ صَلاَةَ ذَاتَ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الخَوْفِ: أنَّ طَاِئفة صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وجَاهَ العَدُوِّ، فصَلَّى بِالذين مَعَهُ رَكْعَةً، ثُم ثَبَتَ قَاِئمًا فَأتموا لأنفُسِهِمْ، ثم انصَرفوا فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدو، وَجَاءَتِ الطاِئفَةُ الأخْرَى فَصَلّى بِهِمُ الركعَةَ التي بَقِيتْ ثمَّ ثبت جالِسًا وَأَتمُّوا لأنفُسِهمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهم.\nالرجل الذي صلى مع رسول الله ﷺ، هو سهل بن أبي حَثْمَة.\nالغريب:\nذات الرقاع: هي غزوة غزا النبي ﷺ فيها \"غطفان \" ومنازلهم بعالية \" نجد \" بين المدينة و\" القصيم \" وتواقفوا ولم يحصل قتال.\nقيل: سميت بذلك، لانتقاب أرجلهم من الحفى، فلفوها بالخرق.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث يكون العدو في غير جهة القبلة، لأن منازله في شرق المدينة، ولذا صفت طائفة، ووقفت الأخرى في وجه العدو الذي جعله المصلون خلفهم.\nفصلى النبي ﷺ ركعة بالذين معه، ثم قام بهم إلى الثانية فثبت فيهما قائمًا، وأتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، وانصرفوا وِجَاهَ العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الباقية، ثم ثبت جالسًا وقاموا فأتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بهم.\nاختلاف العلماء:\nرويت صلاة الخوف عن النبي ﷺ بأوجه متعددة قال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجها وأفرد لها جزءا وقال النووي: يبلغ وجوهها ستة عشر وجها وقال ابن العربي أربعا وعشرين – أما ابن القيم في كتابه- الهدى- فقال: إنها ستة أو سبعة أوجه. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي ﷺ وإنما هي من اختلاف الرواة.\nأما الإمام مالك فذهب إلى الصفة التي ذكرت في حديث سهل بن أبي حثمة:\nوأما الإمام الشافعي فاختار حديث صالح بن خوات.","vol":"1","page":272},{"text":"وأما الإمام أبو حنيفة وطائفة من الفقهاء فتارة يرجحون ما وافق ظاهر الصفة المذكورة في القرآن وتارة يختارون ما كثرت رواته من الأحاديث.\nأما الإمام أحمد فقد سأله تلميذه الأثرم فقال: قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها فكل حديث بموضعه أو تختار واحدا منها فقال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأنا أختاره.\nقال الصنعاني: وكلام أحمد حسن مع صحة الصفات وتعدد فعله ﷺ لتلك الصفات.\nأما ابن القيم في الهدى فصح عنده ستة أو سبعة وجوه وسردها حسب حال العدو وكأنه يختار الأخذ بها كلها تبعًا لاختلاف حال العدو.\nوقال السهيلي في كتابه- الروض الأنف- اختلف العلماء في الترجيع فقالت طائفة يعمل بما كان أشبه بظاهر القرآن. وقالت طائفة يجتهد في طلب الآخر منها فإنه الناسخ لما قبله. وقالت طائفة: يؤخذ بأصحها نقلًا. وقالت طائفة: يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف. اهـ منه.\nوما اختاره الإمام أحمد ورجحه ابن القيم وذكره السهيلي هو الذي تميل إليه النفس عملًا بالأحاديث كلها وتيسيرا على المصلين عند تبدل أحوال العدو. والله أعلم.\nما يؤخذ فن الحديث:\n١- فيه ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة، وأخذ الحذر من أعداء الدين.\n٢- الإتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهى مناسبة، حيث العدو في غير جهة القبلة، كالتي قبلها، فكلاهما في \" ذات الرقاع \" إلا أنهما في وقتين، فاختلفا.\n٣- وفيه مخالفة لصلاة الأمن، وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى، وأن المأمومين الذي فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام.\n٤- وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر.\nوقد وردت المفارقة فيما هو أخف من ذلك كالذي صلى مع \" معاذ \" فلما أطال القراءة، انفرد وأتم لنفسه، لكونه صاحب حاجة، ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة.","vol":"1","page":273},{"text":"الحديث الثالث\nعن جَابِرِ بن عَبْدِ الله الأنصَارِي ﵄ قال: شَهِدتُ مع رسولِ الله ﷺ صَلاَةَ الخَوفِ، فصَففنَا صَفَّيْن خَلْفَ رَسُول الله ﷺ وَالعَدُوُّ بيننَا وَبَيْنِ القِبلَةِ، فَكَبَّرَ النبي ﷺ وكبَّْرْنا جَمَيعًا ثُم رَكَعَ وَرَكَعنَا جَميعا، ثُمَّ رَفَعَ رَأسهُ مِنَ الركُوعِ وَرَفَعنَا جَمِيعا، ثُمَّ انحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصف الَّذِي يلِيهِ، وَقَامَ الصَّف المُؤَخَّرُ في نَحْرِ العَدوِّ، فَلما قَضَى النبي ﷺ السُّجُودَ وَقَامَ الصف الذِي يلِيهِ، انحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بالسجُودِ وَقامُوا، ثُم تَقَدَّمَ الصف المُؤَخَّرُ وَتَأخَّرَ الصَّف المُقَدمُ ثم رَكَعَ النبيُّ ﷺ وَرَكعنَا جَمِيعاَ، ثمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوعِ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثمَّ انْحَدَرَ بِالسجُودِ وَالصَّفُّ الذي يلِيِهِ- الّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا في الركْعَةِ الأولَى- فَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ في نَحْرِ العدو.\nفَلما قَضى النبي ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الًذِي يليهِ، انْحَدرَ الصف المُؤَخرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدوا، ثم سَلَّمَ النبي ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا.\nقال جابر: كَمَا يَصنعُ حَرَسُكُم هؤُلاَءِ بِأمَرَائكُم.\nذكره \"مسلم \" بتمامه.\nوذكر البخاري طرفاَ منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي ﷺ في الغزوة السابعة، غزوة \" ذات الرقاع (١) \"\nالمعنى الإجمالي:\nهذه الكيفية المفصلة في هذا الحديث عن صلاة الخوف، مناسبة للحال التي كان عليها النبي ﷺ وأصحابه حين ذاك، من كون العدو في جهة القبلة. ويرونه في حال القيام والركوع، وقد أمنوا من كمين يأتي من خلفهم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- صلاة الخوف على هذه الصفة المذكورة، لوجود الحال المناسبة، وانتفاء المحاذير المنافية.\n٢- الحراسة- هنا- وقعت في حال السجود فقط، لأنهما في غيره يرون العَدوَّ كلهم.\n_________\n(١) في هذا الحديث وهمان: الأول: أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه، وإنما أخرج عن جابر في غزوة \" ذات الرقاع \" وليس فيه صفة الصلاة. وصفة الصلاة ذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية، فتبين أنه ليس طرفا منه، وإنما حمله على ذلك، كونه من حديث جابر في الجملة. فظهر أن هذا الحديث ملفق في الصحيحين، فصفة الصلاة في صحيح مسلم وذكر حديث جابر في غزوة ذات الرقاع من صحيح البخاري. والصفة المذكورة للصلاة في غزوة ذات الرقاع لا تناسب هذه. الوهم الثاني قوله: \" في الغزوة السابعة \" ولفظ البخاري \" في غزوة السابعة \" يعني في غزوة السنة السابعة وقصد البخاري الاستشهاد به على أن \" ذات الرقاع \" بعد خيبر، لكن جمهور أهل السيرة خالفوه.","vol":"1","page":274},{"text":"٣- قوله: \" والعلو بيننا وبين القبلة \" مفهومه أنه لو كان العلو في غير القبلة، لصلوا على غير هذه الصفة، كما تقدم في صفتها في الحديثين السابقين وغيرهما.\nوتقدم أن لتعدد وجوهها فوائد، منها مراعاة حال العدو، وجهاته.\n٤- وفيه بيان حسن القيادة، وتدبير الجيوش وإبعادها عن المخاوف، ومفاجآت الأعداء، واتخاذ الاحتياطات في ذلك.\n٥- وفيه بيان العدل، وأنه مما تحلى به النبي ﷺ في جميع أحواله.\nفقد عدل بينهم بالصلاة، فجعلهم يتناوبون فيها.\nوعدل بينهم بالصلاة، فكل من الطائفتين صلت معه ركعة.\nوعدل بينهم في قيامهم في الصف الذي يليه. وهكذا شأنه في جميع أموره ﷺ.\n٦- وفيه أن الحركة المطلوبة ولو كثرت، لا تُخِلُّ في الصلاة كالتقدم إلى المكان الفاضل ونحو ذلك.\nوتقدم حكم الحركة وأقسامها في حديث قصة حمل النبي ﷺ \" أمامة \" في الصلاة، وهو الحديث (الواحد والتسعون) .\nفائدة هامة:\nقال الصنعاني عند اختلاف العلماء في صلاة الخوف: هذا القول (وهو) الحديث إذا صح فهو مذهبي، صح عن الإمام الشافعي، وصح أيضًا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل هذا معلوم أنه لسان حال كل مؤمن، فإنه إذا صح عن رسول الله ﷺ شيء، وقد قال من جهله قولا يخالفه، فإن كلام رسول الله ﷺ يقدم على كل ما سواه بنص \" وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانهوا \" بل ذلك معنى الإيمان بالرسالة والنبوة، وفي كلام الأئمة الأربعة وغيرهم دليل على أنهم لم يحيطوا بما جاء عن رسول الله ﷺ، وهو معلوم قطعًا، إلا أن جهلةِ المقلدين يأنفون من أن يقال: إن إمامهم ما وصل إليهم الحديث الذي يخالف مذهبهم، بل يقولون: قد عرفه وعرف أنه منسوخ أو مؤول أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تنفق عند النقاد. ولهذا أمور: إن من تبع إمامه في مسألة قد ثبت النص بخلاف ما قاله إمامه فيها فإنه غير تابع لإمامه، لأنه قد صرح بأنه لا يتابع في قوله إذا خالف النص. اهـ.","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>كِتاب الجَنَائز</span>\nالجنائز: جمع \" جنازة \" بالفتح، والكسر أفصح. اسم يطلق على الميت وعلى السرير مع الميت.\nوللميت أحكام كثيرة، ذكروا هنا منها، الصلاة وما يتعلق بها، من التغسيل والتكفين، والدفن وغير ذلك.\nأما الحقوق المالية، فتأتي في الوصايا والفرائض.\nوبما أن الكتاب مختصر، فإن المصنف لم يأت بكل ما تدعو الحاجة إليه من الأحاديث المتعلقة بالميت، ولذا فإننا نذكر نبذة من الفوائد التي صحت بها الأحاديث.\nفمن حق المريض على إخوانه المسلمين عيادته، وإدخال السرور عليه.\nفإذا كان في حال خطره، يذكر بالتوبة، وقضاء الديون، والوصية، لاسيما فيما يجب عليه بيانه، ويكون ذلك بلطف، لا يشعر معه بالخوف من دُنُوٍّ أجله، ويتأكد على المريض ذلك، وأن يخرج من المظالم، ويستغفر عن المعاصي وأن يحسن ظنه بالله تعالى.\nفإذا حضره الموت، سُنَّ لمن حضره تلقينه الشهادتين بلطف، وتوجيه إلى القبلة.\nفإذا مات غمضت عيناه، ولينت مفاصله، وأسرع بتجهيزه، ما لم يكن في تأخيره مصلحة.\nوتغسيل الميت، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه. فروض كفاية، إذا قام بها من يكفي، تسقط عن الباقين، شأن كل فرض كفاية.\nفإن ترك، صار الإثم على من علم حاله، وقدر على ذلك، ثم تركه.","vol":"1","page":276},{"text":"وصفة الصلاة عليه أربع تكبيرات، بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله ﷺ، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة سكتة لطيفة، ثم السلام.\nقال شيخ الإسلام: الذي ثبت في السنن عن النبي ﷺ أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن، ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن. وأنه يؤمر بالدعاء له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر </span>(١)\nالحديث الأول\nعَنْ أبي هُريرة ﵁ قال: نَعَىِ النَّبيُّ ﷺ النجَاشي في اليَوْم الذي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِلى الْمُصَلَّى فصَفَّ بِهمْ وَكَبَّرَ أرْبَعًَا.\nالحديث الثاني\nعن جَابر ﵁ أنَّ النَبي ﷺ صَلَّى على النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ في الصَّفِّ الثاني أو الثالِث.\nالغريب:\nنعى: نعاه ينعاه بفتح أوله. والنعي: الإخبار بالموت.\nالنجاشي: بفتح النون على المشهور، قال في النهاية: والصواب تخفيف الياء - اسمه \"أصحمة\" توفى في رجب، سنة تسع، ﵁.\nالمعنى الإجمالي:\nالنجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة، حين ضيِّقت عليهم قريش في مكة، ولم يسلم أهل المدينة بعد فأكرم وفادتهم.\nثم قاده حسن نيته، واتباعه الحق، وطرحه الكبر إلى أن أسلم، فمات بأرضه، ولم ير النبي ﷺ.\nفلإحسانه إلى المسلمين، وكبر مقامه، وكونه بأرض لم يصَلَّ عليه فيها أخبر النبي ﷺ\n_________\n(١) المؤلف لم يفصل كاتب الجنائز، وإنما أنا الذي فصلته في هذه الأبواب الآتية لمزيد الفائدة ا. هـ شارح.","vol":"1","page":277},{"text":"أصحابه بموته في ذلك اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلَّى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات، شفاعة له عند الله تعالى.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في الصلاة على الغائب.\nذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنها لا تشرع. وجوابهم على هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي صلى الله ﷺ.\nوذهب الشافعي وذلك المشهور عند أصحاب الإمام \" أحمد \" إلى أنها مشروعة لهذه الأحاديث الصحيحة، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل.\nوتوسط شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" فقال: إن كان الغائب لم يصل عليه، صُلِّىَ عليه كهذه القضية، وإن كان قد صُلِّىَ عليه، فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين.\nوهو مروي عن الإمام أحمد، وصححه \" ابن القيم \" في الهدى، لأنه توفى في زمن النبي ﷺ أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم.\nونقل شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح، صُلِّىَ عليه، واحتج بقضية \" النجاشي \".\nوقد رجح هذا التفصيل شيخنا \" عبد الرحمن آل سعدى \" وعليه العمل في \" نجد\" فإنهم يصلون على من له فضل على المسلمين، ويتركون من عداه. وقال ابن القيم: أصح الأقوال هذا التفصيل.\nما يؤخذ من الحديث\n١- مشروعية الصلاة على الميت، لأنها شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين.\n٢- مشروعية الصلاة على الغائب، وتقدم أن الحديث ليس على إطلاقه، بل يخص بها من له فضل وإحسان عامٌّ على الإسلام والمسلمين.\n٣- الصلاة على الميتِ في مصلَّى العيد إذا كان الجمع كثيرا.\n٤- التكبير في صلاة الجنازة أربع، وتقدم في أول الباب ما يقال بعد كل واحدة منهن.\n٥- فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف.\nلما روى أصحاب السنن أيضا \" ما من مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين، يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، إلا غُفِرَ له \".","vol":"1","page":278},{"text":"٦- الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك، من تكثير المصلين، وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله ﷺ: \" إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية \"\nوذلك أنهم يأخذون ينادون عليه في المحلات العالية بأنواعه المدائح الصحيحة والمكذوبة، وفيه مفاسد من وجوه كثيرة.\nالحديث الثالث\nعن ابنِ عَبَّاس ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ صَلَّى عَلى قَبْر بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّر عَلَيْهِ أرْبَعًا.\nالمعنى الإَجمالي:\nقد جُبلَ النبي ﷺ على محاسن الأخلاق، ومن ذلك ما اتصف به من الرحمة والرأفة، فما يَفْقِدُ أحدًا من أصحابه حتى يسأل عنه، ويتفقد أحواله.\nفقد سأل عن صاحب هذا القبر، فأخبروه بوفاته، فأحب أنهم أخبروه ليصلى عليه، فإن صلاته سكنُ للميت، ونور يزيل الظلمة التي هو فيها، فصلى على قبره كما يصلى على الميت الحاضر.\nالأحكام:\n١- مشروعية الصلاة على القبر، ولا يلتفت إلى من منعه، لرَدِّه النصوص بلا حجة.\nوقيده بعض العلماء، بمدة شهر، وبعضهم حتى يَبْلَى جسده، وبعضهم جوَّزه أبدًا. وقد جاء في البخاري أنه ﷺ مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفِن هذا؟ قالوا: البارحة. قال ابن القيم: روى عن النبي ﷺ \" كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى- على القبر\" في ستة أوجه حسان.\n٢- أن الصلاة على القبر، مثل الصلاة على الميت الحاضر.\n٣-َ ما كان عليه ﷺ من الرحمة والرأفة، وتفقد الواحد من أصحابه.\nمهما كانت منزلته، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن صاحب هذا القبر امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تكنسه.","vol":"1","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>بَابٌ في الكفن</span>\nعَنْ عَائِشةَ ﵂: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّن في ثَلاَثَةِ أثوَاب يَمانيَّةٍ بِيض سَحولية، لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَة.\nالغريب:\nأثواب يمانية: نسجت في اليمن، فنسبت إليه، مفتوح الياء في الأفصح،\nسحولية: بيض نقية، ولا تكون إلا من قطن، والنسبة إلى السحل. إما إلى البياض والنقاء، وإما إلى القصّار الذي يبيضها بغسله.\nوبعضهم جعلها نسبة إلى قرية في اليمن.\nالمعنى الإجمالي:\nسترة الميت أعظم من سترة الحيّ وأولى بالعناية، ولذا فإن النبي صلى الله عليه أدرج في ثلاث لفائف بيض، ولم يجعل له قميص ولا عمامة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- كفن النبي ﷺ بثلاثة أثواب ليس معها قميص ولا عمامة. قال النووي: معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها، ولم يكن مع الثلاثة شيء. هكذا فسره الشافعي.\n٢- استحباب البياض والنظافة في الكفن.\n٣- أن هذه الحال هي أكمل حال لتكفين الميت، لأن الله تعالى. هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريدها له، وكما عرفوا ذلك من سنته أيضًا.\n٤- وفيه جواز الزيادة في الكفن، على اللفافة الواحدة، ولو وجد من يعارض في ذلك من وارثٍ أو غَرِيمٍ.\nفائدة:\nالمستحب في كفن الرجل أن يكون ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين. والواجب أن يستر جميع بدن الميت.","vol":"1","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة</span>\nالحديث الأول\nعَنْ أمّ عَطِيةَ الأنصَاريَّةِ قَالَتْ: دَخَل عَلَيْنَا رسُولُ الله ﷺ حِينَ تُوُفيَتْ ابنتُهُ زَينبُ، فَقَالَ:\n\"اغْسِلْنَهَا بثَلاَثٍ أوْ خَمس أوْ أكْثرَ مِنْ ذلِكَ، إنْ رَأيتُنَّ ذلِكَ، بمَاء وَسِدْر، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كافُورًا أوْ شَيْئًا مِنْ كافُور فَإذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَني \".\nفَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأعطَانَا حِقْوَهُ فقال: \" أشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تعني إزاره \".\nوفِى رواية \" أوْ سَبْعا \" وقال: إِبْدأنَ بِميَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوضُوء مِنْهَا \" وَأنَّ أمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلنَا رَأسَهَا ثَلاَثةَ قرونٍ.\nالغريب:\nرأيتن ذلك: بكسر الكاف، لأن المخاطبة أنثى.\nسدر: هو شجر النبق، والذي يغسل به ورقه بعد طحنه.\nكافور: نوع من الطيب، من خواصه أنه يصلب الجسد.\nآذنني: أي أعلمني.\nحقوه: بفتح الحاء وكسرها. موضع شد الإزار، توسعوا فيه فأطلقوه على الإزار نفسه.\nأشعرنها إياه: الشعار، بالكسر، ما في الجسد من الثياب، ومعناه: اجعلن إزاري مما في جسدها.\nبميامنها: الميامن: - جمع \" ميمنة \" بمعنى اليمين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأصحَابُ الميمَنَةِ﴾\nالمعنى الإجمالي:\nلما توفيت \" زينب \" بنت النبي ﷺ - ﵂، دخل النبي ﷺ على غاسلاتها، وفيهن \" أم عطية الأنصارية \" ليعلمهن صفة غسلها، لتخرج من هذه الدنيا إلى ربها، طاهرة نقية فقال:\nاغسلنها ثلاثًا، أو خمسا، ليكون قطع غسلهن على وتر أو أكثر من ذلك، إن رَأيْتُنَّ أنها تحتاج إلى الزيادة على الخمس.\nوليكون الغسل أنقى، والجسد أصلب، اجعلن مع الماء سدرًا، وفي الأخيرة كافورا، لتكون مطيبة بطيب يبعد عنها الهوام، ويشد جسدها.\nووصاهن أن يبدأن بأشرف أعضائها، من الميامن، وأعضاء الوضوء.\nوأمرهن- إذا فرغن من غسلها على هذه","vol":"1","page":281},{"text":"الكيفية- أن يعلمنه.\nفلما فرغن وأعلمنه، أعطاهن إزاره الذي باشر جسده الطاهر، ليشعرنها إياه، فيكون بركة عليها في قبرها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب غسل الميت المسلم، وأنه فرض كفاية.\n٢- أن المرأة لا يغسلها إلا النساء، وبالعكس، إلا ما استثنى من المرأة مع زوجها، والأمة مع سيدها، فلكل منهما غسل صاحبه.\n٣- أن يكون بثلاث غسلات، فإن لم يكف، فخمس، فإن لم يكف، زيد على ذلك، وقيد بعض العلماء الزيادة إلى السبع. ولكن المفهوم من قوله: \" إن رأيتن ذلك \" التفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة، ففي رواية الصحيحين \" أو سبعا أو أكثر من ذلك \".\nوبعد ذلك إن كان ثَمَّ خارج، سد المحل الذي يخرج منه الأذى.\n٤- أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر، ثلاث، أو خمس، أو سبع.\n٥- أن يكون مع الماء سدر، لأنه ينقى، ويصلب جسد الميت وأن الماء المتغير بالطاهر باق على طهوريته.\n٦- أن يطيب الميت مع آخر غسلاته، لئلا يذهب الماء.\nويكون الطيب من كافور، لأنه- مع طيب رائحته- يشد الجسد، فلا يسرع إليه الفساد.\n٧- البداءة بغسل الأعضاء الشريفة، وهي: الميامن، وأعضاء الوضوء.\n٨- ضفر الشعر ثلاث ضفائر، وجعله خلف الميت.\n٩- التبرك بآثار النبي ﷺ، وهذا شيء خاص به، فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين، لأمور كثيرة.\nمنها: أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه، لما بينه وبين غيره من الْبَوْنِ الشاسع.\nثانيا: أن هذه الأشياء توقيفية، لا تشرع إلا بشرع، ولا يوجد من الأدلة ما يُعَدِّيها إلى غيره.\nثالثًا: أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة، ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي ﷺ، من التسابق على مَاء وَضُوئِهِ، وغيره.\nرابعًا: أن التبرك بغيره ﷺ من الغُلُوِّ الذي هو وسيلة الشرك.\nخامسًا: أنه فتنة لمن تُبرك به، وطريق إلى تعظيمه نفسه، الذي فيه هلاكه.","vol":"1","page":282},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ﵄ قَال: بَيْنَما رَجُل وَاقِف بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ- أوْ قَالَ: فَأوْقَصَتْهُ- فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"اِغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأسَهُ فَإنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبِّيًا \".\nوفي رواية: \" وَلاَ تُخَمرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأسَهُ \"\nقال المصنف ﵁: الوقص، كسر العنق (١) .\nغريب الحديث:\nوقصته: صرعته فكسرت عنقه.\nلا تحنطوه: لا تجعلوا في شيء من غسله أو كفنه حنوطا وهو أخلاط من الطيب تجمع للميت.\nلا تخمروا: لا تغطوا يبعث ملبيا: أي يبعث وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، وذلك شعار الإحرام.\nالمعنى الإِجمالي:\nبينما كان رجل من الصحابة واقفًا في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما إذ وقع منها، فانكسرت عنقه فمات.\nفأمرهم النبي ﷺ أن يغسلوه كغيره من سائر الموتى، بماء، وسدر. ويكفنوه في إزاره وردائه، اللذين أحرم بهما.\nوبما أنه محرم بالحج وآثار العبادة باقية عليه، فقد نهاهم النبي ﷺ أن يُطيبوه وأن يغطوا رأسه.\nوذكر لهم الحكمة في ذلك، وهى أنه يبعثه الله على ما مات عليه، وهو التلبية، التي هي شعار الحج.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية.\n٢- جواز اغتسال المحرم، كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب.\n٣- الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته، إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدرًا.\n٤- أن تغير الماء بالطاهرات، لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره، إلى كونه طاهرًا بذاته\n_________\n(١) هذه الرواية لـ \" مسلم \" فقط، فكان ينبغي التنبيه عليها. قال البيهقي: وذكر الوجه وهم من بعض الرواة في الإسناد والمتن الصحيح \" لا تغطوا رأسه \" كذا أخرجه البخاري، وذكر \" الوجه \" غريب.","vol":"1","page":283},{"text":"غير مطهر لغيره، كما هو المشهور في مذهب \" أحمد \".\nبل الصحيح أنه يبقى طاهرًا بذاته مطهرًا لغيره كما هو مذهب الجمهور، وإحدى الروايتين عن الإمام \" أحمد \".\n٥- وجوب تكفين الميت، وأن الكفن مقدم على حق الغريم، والوصيِّ، والوارث.\n٦- تحريم تغطية رأس الميت المحربم، والوجه للأنثى.\nويؤخذ من قوله: \" يبعث ملبيا \" بقياس الأولوية، أن ذلك يحرم في حق المحرم الحي. قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام، وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال محل التكليف ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس.\n٧- تحريم الطيب على المحرم، حياْ أو ميتا، ذكرا أو أنثى، لأنه ترفُّه، وهو منافٍ للإحرام.\n٨- أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسِّدْرِ، والأشنان، والصابون غير المطيّب، ونحوها.\n٩- جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء.\nوبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة، لأن الإزار والرداء بقدر اللفافة.\n١٠- فضل من مات محرمًا، وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة، حين يبعث عليه.\n١١- أن من شرع في عمل صالح - من طلب علم أو جهاد، أو غيرهما ومن نيته أن يكمله، فمات قبل ذلك- بلغت نيته الطيبة، وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.\nالحديث الثالث\nعَنْ أبي هُريرة ﵁ عَنِ النَّبي ﷺ قال: \"أسْرِعُوا بالْجَنَازَةِ فَإن تَكُ صَالِحَةً فَخْيرٌ تُقَدمُونَهَا إِليهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذلِكَ فشَرٌّ تضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ \".\nالمعنى الإجمالي:\nالإنسان من روح وجسد، وفضله وشرفه، ونفعه، وثمرته في روحه.\nفإذا ما فارقت روحه جسده، بقي بلا نفع، ولا فائدة في بقائه بين ظَهْرانَيْ أهله جيفة بل كلما مكثت تشوه منظرها وتعفن ريحها.\nلذا أمر الشارع الحكيم بالإسراع في تجهيزها، من التغسيل، والصلاة، والحمل، والدفن.","vol":"1","page":284},{"text":"وأرشدهم إلى حكمة الإسراع بها، وذلك أنها إذا كانت صالحة، فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح، ولا ينبغي تعويقها عنه، وهي تقول: قَدِّموني قدموني، وإن كانت سوى ذلك، فهي شر بينكم، فينبغي أن تفارقوه، وتريحوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته، فتخففوا منه بوضعه في قبره.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب الإسراع بتجهيز الميت وفي حمله، لكن بغير سرعة يحصل معها ضرر على الجنازة، أو على المشيعين.\n٢- يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون إغماء.\nفينبغي أن لا يدفن حتى يتحقق موته، أو يكون في تأخيره مصلحة، من كثرة المصلين، أو حضور أقاربه. ولم يُخش عليه الفساد.\n٣- فيه طلب مصاحبة الأخيار، والابتعاد عن الأشرار.\n٤- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مظهرًا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك.\nالحديث الرابع\nعَن أم عطيةَ الأنصارية ﵂ قالَتْ: نُهينا عن اتّباع الجنائزِ ولم يُعْزَمْ علينا.\nالمعنى الإجمالي:\nأم عطية الأنصارية من الصحابيات الجليلات تفيد أن النبي ﷺ نهى النساء عن اتباع الجنائز، لما فيهن من شدة الرقة والرأفة، فليس لديهن صبر الرجال وتحملهم للمصائب. ولكن مع هذا فهمت من قرائن الأحوال أن هذا النهي ليس على سبيل العزم والتأكيد، فكأنه لا يفيد تحريم ذلك عليهن.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهو عام في اتباعها إلى حيث تجهيز ويصلى عليها وإلى المقبرة حيث تدفن.","vol":"1","page":285},{"text":"٢- علة النهي أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة، فربما ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب.\n٣- الأصل في النهي التحريم إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا.\n٤- لكن قال ابن دقيق العيد: قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت</span>\nعَنْ سمرة بنِ جُنْدَب ﵁ قال: صَليتُ وَرَاءَ رَسول الله ﷺ عَلَى امرَأةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسطهَا.\nالغريب:\nوسطها: بإسكان السينِ في الرواية.\nوالفرق ببن ما سكنت سينه، وما حركت، ما قاله \" الجوهري \" وهو أن ما صلحت فيه \" بين \" يسكن ومالا تصلح فيه، يفتح.\nيقال: جلست وسط القوم. بالسكون، وجلست وسَط الدار، بالفتح.\nنفاسها: بكسر النون، أي ماتت في مدته أو بسببه.\nالمعنى الإجمالي:\nصَلَّى \" سمرة بن جندب\" وراء النبي ﷺ يخش حين صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام ﷺ إزاء وسطها وذلك ليسترها عن أعين المصلين أثناء وضعها أمامهم، قبل أن يتخذ لهن المحفة فوق السرير. والله أعلم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- الصلاة على الجنازة ومشروعيتها.\n٢- أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطها، سواء ماتت من نفاس أو غيره.\nفالعبرة من الحديث وصفها بأنها امرأة، لا بكونها نفساء. فإنه وصف غير معتبر بالاتفاق.","vol":"1","page":286},{"text":"٣- أن النفساء- وإن حازت الشهادة بموتها في نفاسها- يصلى عليها فلا تأخذ حكم شهيد المعركة.\n٤- علل بعضهم الحكمة في الوقوف وسط المرأة بأنه أستر لها من الناس.\nفائدة:\nموقف الإمام من الرجل إزاء رأسه، لما روى الترمذي وحسنه \"أن أنسًا صَلَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَامَ عِنْد رأسِهِ ثُم صَلَّى عَلَى امرَأةٍ فَقامَ حيَالَ وَسطِ السَّرير.\nفَقَال العلاَءُ بنُ زَياد: هكَذَا رَأيتَ رَسُولَ ﷺ قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مقَامَك مِنْهَا، وَمِنَ الرجل مَقَامكَ مِنْه؟.\nقَالَ: نَعَمْ \".\nوإذا اجتمع جنائز، فيكفيهن صلاة واحدة.\nفإن كانوا نوعًا واحدا، قدم إلى الأمام أفضلهم بعلم أو تُقىً، أو سن.\nوإن كانوا رجالا ونساءً، قدم الرجال على النساء.\nوالصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت.\nفينبغي إخلاص الدعاء، وإحضار القلب لعل الله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه ذنوبه، عند خروجه من الدنيا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54><span data-type=\"title\" id=toc-55>باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول</span></span>\nالحديث الأول\nعَنْ أبي (١) مُوسَى- عَبْدِ الله بن قَيْس﵁ أن رَسُولَ الله ﷺ بَرِيء مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقةِ وَالشَّاقَّةِ.\nقال المصنف: الصالقة، التي ترفع صوتها عند المصيبة.\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي عَبدِ الله بن مَسعُوُد ﵁ عَن النبيِّ ﷺ قال: \" ليس مِنَّا مَنَ ضَرَبَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجيُوبَ وَدَعَا بِدَعوى الجَاهِليةِ\".\n_________\n(١) كان الحديث رقم ١٦٢ حسب ترتيب المصنف هو ١٦٤ ولكن قدمناه إلى هنا، لأن معناه هو معنى الحديث الذي معه وشرحناهما جميعا - اهـ الشارح.","vol":"1","page":287},{"text":"الغريب:\n١- الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، بالنَّوْح والعويل.\n٢- الحالقة: التي تحلق شعرها، أو تنتفه من شدة الجزع والهلع.\n٣- الشاقة: التي تشق جيبها أو ثوبها تَسَخُّطًا في قضاء الله.\n٤- دعوى الجاهلية: وذلك بالتفجع كل الميت والنياحة عليه بأنه قاتل النفوس وكهف العشيرة وكافل الأيتام.. إلى غير ذلك من المناقب التي كانوا يعددونها، ومثله الندبة كـ\" ياسنداه \" و\" انقطاع ظهراه \" وكل قول ينبيء عن السخط والجزع من قدر الله تعالى وحكمته.\n٥- ضرب الخدود لطمها، وقد جاء بالجمع مناسبة لما بعده.\n٦- الجيب: ما شق من الثوب لإدخال الرأس.\nالمعنى الإجمالي:\nلله ما أخذ، وله ما أعطى وفي ذلك الحكمة التامة، والتصرف الرشيد.\nومن عارض في هذا ومانعه فكأنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح.\nولذا فإن النبي ﷺ ذكر أنه من تسخطَ وجزع من قضاء الله فهو على غير طريقته المحمودة، وسنته المنشودة، إذ قد انحرفت به الطريق إلى ناحية الذين إذا مسهم الشر جزعوا وهلعوا، لأنهم متعلقون بهذه الحياة الدنيا فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه.\nفهو بريء ممن ضعف إيمانهم فلم يحتلوا وَقّعَ المصيبة حتى أخرجهم ذلك إلى التسخط القولى بالنياحة والندب، أو الفعلي، كنتف الشعور، وشق الجيوب، إحياءً لعادة الجاهلية.\nوإنما أولياؤه الذين إذا أصابتهم مصيبة سلَّموا بقضاء الله تعالى، ويقالوا: ﴿إِنَّا لله وإِنا إليه رَاجعُونَ. أولئِكَ عَلَيهِم صَلَوات مِنْ رَبِّهِم وَرَحمَة وَأولئِكَ هُمُ المُهتدُونَ﴾ .\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة، وإظهار ذلك بالنياحة أو الندب أو الحلق أو الشق أو غير ذلك كَحَثي التراب على الرأس.\n٢- تحريم تقليد الجاهلية بأمورهم التي لم يقرهم الشارع عليها، ومن جملتها دعاويهم الباطلة عند المصائب.\n٣- أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر، لأن النبي ﷺ تَبَرَّأ ممن عمل ذلك، ولا يتبرأ إلا من فعل كبيرة.","vol":"1","page":288},{"text":"٤- لا بأس من الحزن والبكاء، فهو لا ينافي الصبر على قضاء الله. وإنما هو رحمة جعلها الله في قلوب الأقارب والأحِبَّاء.\nوالنبي ﷺ حزن وذرفت عيناه وقال: لا نقول إلا ما يرضى الرب. وبعضهم استحب البكاء.\nوللعلماء والعارفين في هذا الباب، آراء يذهبون فيها حسبما تُوحِى إليهم نزعاتهم الدينية.\nفائدتان:\nالأولى: الإيمان بالله تعالى، وحسن رجاء العبد بره ومثوبته، ظل ظليل يأوي إليه كل من لفحته سمائم الحياة المحرقة، فإنه يجد فيه الراحة والأنس والأمن، لما يرجوه من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه للصابرين.\nفترخص عنده الحياة وتسهل عليه الأمور ولذا قيل: \" من عرف الله هانت عليه مصيبته \".\nوالنبي ﷺ قال: \" عجبًا للمؤمن، إن أمره كله عجب، إن أصابته سراء فشكر، كان خيرا له، وإن أصابته ضراء، فصبر، كان خيرًا له، وليس ذلك إلا للمؤمن \". ولما فقد الناس هذا الظل الوارف من الإيمان بربهم والرجاء لحسن جزائه والأمل في كريم مثوبته صرنا في هذا الزمن نرى. والعياذ بالله – كثرة حوادث الانتحار ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فيقتلون أنفسهم ويعجلون بأرواحهم إلى النار، لأنهم لم يستروحوا هذا الظل الذي يجده المؤمن بربه، الواثق بوعده.\nبل عند أتْفَهِ الأسباب يئدون أعمارهم، ولا يدرون بأنهم بتعجلهم المزرى- ينتقلون إلى عذاب أشد مما هم فيه، وأنهم كالمستنجد من الرمضاء بالنار.\nفليس لديهم قلب المؤمن الراضي الذي تهون عنده المصائب بجانب ما عند الله من الجزاء الكريم.\nالثانية: مذهب أهل السنة والجماعة، أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت، كقتل النفس بغير حق.\nويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر، وذلك كهذين الحديثين \" ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب \" الخ.\nوأن النبي ﷺ (بريء من الصالقة والحالقة) ومثل \" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه","vol":"1","page":289},{"text":"ما يحب لنفسه \" كحديث \" والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه \" وحديث \" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن\" وغير هذا كثير.\nوقد اختلف العلماء في المراد منها.\nفمنهم من رأى السكوت عنها، وأن تمر كما جاءت، وذلك أنه يراد بها الزجر والتخويف، فتبقى على تهويلها وتخويفها. ومنهم من أوَّلَهَا.\nوأحسن تأويلاتهم ما قاله شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" من أن الإيمان نوعان:\nأ- نوع يمنع من دخول النار. ب- ونوع لا يمنع من الدخول، ولكن يمنع من الخلود فيها.\nفمن كمل إيمانه وسار على طريق النبي ﷺ وهديه الكامل، فهو الذي يمنعه إيمانه من دخول النار.\nوقال ﵀: إنّ الأشياء لها شروط وموانع، فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه.\nمثال ذلك إذا رتب العذاب على عمل، كان ذلك العمل موجبًا لحصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله.\nوأكبر الموانع، وجود الإيمان، الذي يمنع من الخلود في النار.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالت: لَمَّا اشتَكَى النَبي ﷺ ذَكَرَ بعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَة رَأتْهَا بأرض الحَبَشةِ يُقَالُ لَهَا \" مَارِيَةُ \" وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأمُّ حَبيبَةَ أتتا أرْضَ الحَبَشَةَ فَذَكَرَتَا من حُسْنِهَا وَتَصَاوير َ (١) فِيهَا، فَرَفَعَ رَأسَهُ ﷺ وَقالَ:\n\" أولئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِم الرَّجُلُ الصالح بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَورُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أولئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله.\nالغريب:\nاشتكى: من الشكوى، أي المرض.\nالكنيسة: متعبد النصارى وتجمع على كنائس.\nشرار: جع شر وهى صفة مشبهة مثل بر.\n_________\n(١) وتصاوير: معطوف على \" حسنها \" مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع.","vol":"1","page":290},{"text":"المعنى الإجمالي:\nكانت \" أم سلمة \" و\" أم حبيبة \" من المهاجرات إلى أرض الحبشة، قبل أن يتزوج بهما رسول الله ﷺ.\nفلما كان في مرضه الذي توفى فيه ﷺ، ذكرتا له ما رأتاه من كنيسة في مهاجرهما الأول، وما فيها من حسن الزخرفة والتصاوير، فلم يشغله مرضه ﵊ عن أن يبين ما في عملهم في كنائسهم، وفي موتاهم من المحاذير.\nلذا رفع رأسه وقال: إن هؤلاء الذين تذكران من كنائسهم وتصاويرهم كانوا يتعدون الحدود، ويغلون في موتاهم، فإذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصورُوا تلك الصور.\nوبما أن عملهم هذا منافٍ للتوحيد، الذي هو أوجب الواجبات، وضرره لا يقتصر على من هم عليه بل يتعداهم إلى غيرهم من المغرورين الجاهلين، فإن فاعليه شر الخالق عند الله تعالى.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم البناء على القبور، وأنه من التشبه بالمشركين، ومن وسائل الشرك.\n٢- تحريم التصوير لذي الروح، لاسيما لأهل الصلاح الذين يخشى من صورهم الفتنة.\nقال ابن دقيق العيد ﵀: فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل، وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة، وأن هذا التشديد كان في ذلك الزمان، لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في التشديد. وهذا القول عندنا باطل قطعا. وصوب الصنعاني قول ابن دقيق العيد.\nوقال النووي: تصوير الحيوان من الكبائر، لأنه توعد هذا الوعيد الشديد. إلا أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتحاده. قال الصنعاني: وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي ﷺ كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك. وأيد ابن حجر القول بتحريم ماله ظل وما ليس له ظل أخذًا بحديث أخرجه أحمد عن النبي ﷺ أنه قال: \" أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع فيها صورة إلا انتزعها\".\n٣- أن من عمل هذا، فهو من شر خلق الله لما في عمله من المحاذير الكثيرة والعواقب الوخيمة عليه وعلى غيره.\n٤- فيه كمال نصح النبي ﷺ إذ لم يصرفه عن الموعظة ما يقاسيه من الألم.","vol":"1","page":291},{"text":"الحديث الرابع\nعن عَائشة ﵂ قالت قَالَ رَسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه:\n\" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\".\nقالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أنه خُشي أن يُتَّخذ مسجدًا.\nالمعنى الإجمالي:\nكانت عائشة ﵂، هي التي مَرَّضت النبي ﷺ، مرضه الذي توفى فيه، وهى الحاضرة وقت قبض روحه الكريم.\nفذكرت أنه في هذا المرض الذي لم يقم منه، خشي أن يتخذ قبره مسجدًا، يصلى عنده، فتجر الحال إلى عبادته من دون الله تعالى. فقال:\n\" لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\"، يحذر من عملهم.\nولذا علم الصحابة ﵃ مراده، فجعلوه في داخل حجرة عائشة.\nولم ينقل عنهم، ولا عن من بعدهم من السلف، أنهم قصدوا قبره الشريف ليدخلوا إليه فيصلوا ويدعوا عنده.\nحتى إذا تبدلت السنة بالبدعة، وصارت الرحلة إلى القبور، حفظ الله نبيه مما يكره أن يفعل عند قبره، فصانه بثلاثة حجب متينة، لا يتسنى لأي مبتدع أن ينفذ خلالها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهي الأكيد، والتحريم الشديد، من اتخاذ القبور مساجد، وقصد الصلاة عندها. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: إن ذلك ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره والتمسح بأركانه والنداء باسمه، وهذه بدعة عظيمة عمت الدنيا وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب، وزادوا على فعل الجاهلية فأسرجوها وجعلوا لها نصيبا من أموالهم؟ كما قال تعالى: ﴿ويجعلون لمالا يعلمون نصيبا مما رزقناهم﴾ .\nوذكر أنه قد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن قبر الرسول ﷺ لم يفعل به السلف شيئا من هذا القبيل فقد أخرج أبو داود عن القاسم بن محمد أنه دخل على عائشة فكشفت له عن ثلاثة قبور \" لا مشرفة ولا لاطئة \" أي قبره وقبر صاجيه، وذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء أكان القبر في قبلة المسجد أم غيرها.\n٢- أن هذا من فعل اليهود والنصارى، فمن فعله فقد اقتفى أثرهم، وترك سنة محمد ﵊.\n٣- أن الصلاة عند القبر، سواء كانت بمسجد أو بغير مسجد، من وسائل الشرك الأكبر.","vol":"1","page":292},{"text":"٤- أن الله تعالى صان نبيه ﵊ عن أن يُعْمَلَ الشرك عنده، فألهم أصحابه ومن بعدهم، أن يصونوه.\n٥- أن هذا من وصاياه الأخيرة التي أعدها لآخر أيامه لتحفظ.\nالحديث الخامس\nعَنْ أبي هُريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:\nمن شَهدَ الْجَنَازَةَ حَتًى يُصَلَى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاط، وَمن شَهدَهَا حَتَّى تُدْفَن فَلَهُ قيرَاطَانِ \".\nقيل: وَمَا القيرَاطَانِ؟ قالْ: \"مِثل الْجَبَلين العظيمَين\".\nولـ \"مسلم \" \"أصْغَرُهمَا مِثْل جَبل أحُدٍ\".\nالمعنى الإجمالي:\nالله ﵎ لطيف بعباده، ويريد أن يهيىء لهم أسباب الغفران، لاسيما عند مفارقتهم الدنيا، التي هي دار العمل، إلى دار يطوى فيها سجِلُّ أعمالهم.\nولذا فإنه حضَّ على الصلاة على الجنازة وشهودها، لأن ذلك شفاعة تكون سببًا للرحمة.\nفجعل لمن صلَّى عليها قيراطا من الثواب، ولمن شهدها حتى تدفن قيراطًا آخر. وهذا مقدار من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى.\nفلما خَفِي على الصحابة﵃- مقداره، قرَّبه النبي ﷺ إلى أفهامهم، بأن كل قيراط مثل الجبل العظيم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- الفضل العظيم في الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل. قال ابن المنذر: إنه ثبت أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ كانوا يمشون أمام الجنازة.\n٢- أنه يحصل للمصلى والمشيع حتى تدفن، ثواب لا يعلم قدره إلا الله تعالى.\n٣- أن في الصلاة على الميت، وتشييع جنازته، إحسانًا إلى الميت، وإلى المصلى والمشيع.\n٤- فضل الله تعالى على الميت، حيث حض على تكثير الشفعاء له بأجر من عنده.\n٥- أن نسبة الثواب بنسبة الأعمال التي يقوم بها العبد.\nحيث إنه جعل للمصلى قيراطًا، وللمصلي والمشيِّع، قيراطين.","vol":"1","page":293},{"text":"زيارة القبور:\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته كما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلين والمؤمنين، وإنا- إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.\nوأما الزيارة البدعية فمثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عنده، أو الدعاء عنده، أو الدعاء به، أو طلب الحوائج منه أو طلبها من الله تعالى عند قبره، أو الاستغاثة به ونحو ذلك. فهذا من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، بل قد نهى عن ذلك أئمة المسلمين الكبار.","vol":"1","page":294},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>كتاب الزكاة</span>\nالزكاة- في اللغة، النماء والتطهر بمعنى الزيادة والطهارة.\nوفي الشرع- حق واجب في مال خاص: - وهو بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدان، وعروض التجارة، لطائفة مخصوصة، وهم الأقسام الثمانية المذكورون في سورة \" التوبة \"، في وقت خاص، وهو تمام الحَول.\nوسميت في الشرع زكاة، لوجود المعنى اللغوي فيها، وهو تنمية المال، وتطهيره وتطهير صاحبه.\nوهي أحد أركان الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح يقتضيها.\nولوجوبها شروط، أهمها الإسلام، فلا تجب على كافر، وإن كان يخاطب عنها في الآخرة، ويعذب على تركها.\nوثانيها- ملك النصاب، ويأتي بيان مقداره إن شاء الله تعالى.\nوثالثها- مُضى الحَول إلا في الخارج من الأرض، فحوله حصوله، كما يأتي:\nوهي من محاسن الإسلام، الذي جاء بالمساواة، والتراحم، والتعاطف، والتعاون، وقطع دابر كل شرٍّ يهدد الفضيلة والأمن والرخاء، وغير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة.\nفقد جعلها الله طهرة لصاحبها من رذيلة البخل، وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص، ومساواة بين خلقه بما خوَّلهم من مال، وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء، الذين لا يقدرون على ما يقيم أودهم من مال، ولا قوة لهم على عمل. وتحقيقا للسلام، الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة، ترى المال المحرومة منه، وتأليفا للقلوب، وجمعًا للكلمة حينما يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم. وبمثل هذه الفريضة الكريمة يُِعْلَمُ:\nأن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية، الذي يكفل للفقير العاجز العيش والقوت، وَلِلغني حرية التملك مقابل سعيه وكدحه.\nوهذا هو المذهب المستقيم الذي به عمارة الكون، وصلاح الدين والدنيا.\nفلا شيوعية متطرفة، ولا رأسمالية ممسكة شحيحة. وقد حذر الله من منع","vol":"1","page":295},{"text":"الزكاة في نصوص كثيرة، وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾ .\nوجاء في صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: \" من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يطوقه يوم القيامة ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك \".\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن عباس ﵄ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لمُعَاذِ بن جَبَل حِينَ بَعَثَهُ إلى اليمَنِ:\n\" إنك ستأتي قوْما أهل الكتاب، فَإذَا جئتهم فادعُهم إِلى أنْ يشهدوا أنْ لاَ إله إلا الله وَأن محمدا رسولُ الله \".\nفَإن هُم أطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فأخْبِرْهُم أن الله قد فَرَض عَلَيهم خمس صَلَوَاتٍ في كل يَوم وليلة.\nفَإنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذلك، فَأخبِرهُمْ أن الله قَدْ فَرَضَ عَليهم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغنِيَاِئهمْ فترَدُّ عَلَى فُقَرَائِهمْ.\nفَإنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذَلكَ، فَإيَّاكَ وكرَائمَ أمْوَالِهم.\nوَاتقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإنهُ لَيْسَ بينهَا وَبينَ الله حِجَابٌ\".\nالمعنى الإجمالي:\nبعث النبي ﷺ \" معاذ بن جبل \" ﵁ إلى اليمن، داعيًا ومعلما، وقاضيًا، فبين له ﷺ صفة الدعوة والحكمة الرشيدة.\nفأخبره- أولا- عن حال من سيقدم عليهم، لأن لكل أناس خطابا يلائمهم.\nفأخبره أنهم أهل الكتاب، عندهم علم وحجج يجادلون بها، ليأخذ لهم الأهبة.\nثم أمره أن يدعوهم بالأهم فالأهم.\nفأهم شيء، الشهادتان، لأنهما الأساس، الذي لا يقوم بناء بدونه.\nفلا تصح العبادات إن لم يوجد الإقرار قلبًا وقالبا بهما.\nثم أمره إذا أطاعوه بهما، أن يدعوهم إلى أهم العبادات وهى الصلوات الخمس المكتوبة.\nثم يبين لهم- بعد التزام الصلاة- فريضة، \"الزكاة \" التي هي قرينة الصلاة، وهي العبادة المالية بعد العبادة البدنية، وأن القصد منها، المواساة بين المسلمين، ولذا فإنها تؤخذ من الأغنياء، فترد على الفقراء.\nثم يبين له مالهم من حق الإنصاف والعدل. بعد التزامهم بأداء الزكاة.\nوهي أن لا يأخذ الزكاة من الكرام الطيبات، بل يأخذ من الوسط، لأن مبناها على المواساة.","vol":"1","page":296},{"text":"وبما أن للساعي سلطة، يخشى أن يستغلها في ظلم الرعية فقد حذره من الظلم، لئلا يدعو عليه المظلوم الذي تجد دعوته أبواب السماء مفتحة، فتلج حتى تصل إلى الحكم العدل، فينتصف لصاحبها الذي طلب حقه منه، وهو مجيب دعوة المضطرين.\nالأحكام المأخوذة من الحديث:\n١- قوله \" إنك ستأتي قومًا أهل كتاب\" هو توطئة وتمهيد للوصية باستجماع همته في دعوتهم، فإن أهل الكتاب لديهم علم، ولا يخاطبون كما يخاطب جهال المشركين.\n٢- الاستعداد بالحجج والعلم، لمجادلة أعداء الدين، ورد شبههم الباطلة.\n٣- تعلم وتعليم حسن الدعوة إلى الله تعالى، لتكون الدعوة بالحكمة.\n٤- الدعوة إلى الله، تكون بالأهم فالأهم.\n٥- أن أهم شيء هو التوحيد، لأنه الأساس الذي لا تصح العبادات بدونه. وهذا هو المراد من تقديم الدعوة أولا إلى التوحيد والإيمان.\n٦- أن الصلوات الخمس تأتي في المرتبة الثانية، لأنها عمود الدين.\n٧- أن الزكاة تأتى في الدرجة الثالثة. ولم يذكر النبي ﷺ من الأركان إلا ثلاثة مع أنه بعث معاذا بعد فرض الصوم والحج وفى هذا نكتة أجاب عنها العلماء بأن قوله تعالى ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ هو من سورة براءة التي نزلت بعد فرض الصوم والحج قطعا، فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية. هذا مع إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم إلا بها كلها.\n٨- أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى، حتى يطاع في الأولى.\n٩- أن الزكاة مواساة، لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء.\n١٠- أنه لا يحل للساعي أن يأخذ من الجيد العالي، بل يأخذ الوسط إلا إذا سمح بذلك رب المال، بلا حياء ولا إكراه، فالحق له وقد بذله.\n١١- أن يخشى الساعي من ظلم الناس، فإن ظلمهم سبب في دعائهم عليه الذي لا يرده الله تعالى، لأنه طلب العدل والحكم، والله أعدل العادلين، وأحكم الحاكمين. وفي الحديث دليل على فداحة الظلم.\n١٢- مشروعية بعث الإمام السعاة لجبى الزكاة. وأن الذمة تبرأ بدفعها للإمام أو سعاته.","vol":"1","page":297},{"text":"١٣- في الاقتصار على الصلوات الخمس، دليل على عدم وجوب الوتر.\n١٤- جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.\n١٥- قوله \" على فقرائهم \" استدل به على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر.\nوالصحيح جواز نقلها، لاسيما مع المصلحة، بأن يكون له أقارب فقراء في غير بلد المال، أو إعانة على جهاد أو علم.\nوكان النبي ﷺ يبعث عماله على الصدقة فيأتون بها المدينة ليفرقها فيها وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. والمشهور من مذهبه القول الأول.\n١٦- ومما يضعف القول بعدم نقلها أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فقد وردت مخاطبتهم بالصلاة، لا يختص بهم الحكم قطعًا.\nالحديث الثاني\nعَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذري ﵁ قَالَ: قالَ رسُولُ الله:\n\"ليسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أوَاقٍ صَدَقَة، وَلاَ فَيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَة، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَة\".\nالغريب:\nأواق: مفردها أوقية. والأوقية تعادل أربعين درهمًا، ويأتي ضبط النصاب بالعملة الحاضرة إن شاء الله.\nذَوْد: الذود، ليس له مفرد من لفظه، ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر.\nأوسق: \" الوسق \" بفتح الواو على المشهور. وأصله في اللغة الحمل.\nوالمراد به هنا، ستون صاعا بالصاع النبوى، ويأتي تحديد النصاب في مكيالنا الحاضر.\nدون: أقل. وقد بينتها رواية مسلم \"ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق\".\nالمعنى الإجمالي:\nالزكاة، مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يعد به غنيا.\nفالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه. وأما من يملك دون الحد الأدنى. فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء.\nفصاحب الفضة، لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أواق، وكل أوقية أربعون درهمًا، فيكون نصابه منها مائتى درهم.\nوصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده خمس","vol":"1","page":298},{"text":"فصاعدًا، ومادون ذلك ليس فيها زكاة.\nوصاحب الحبوب والثمار، لا تجب عليه حتى يكون ما عنده خمسة أوسق، و\" الوسق \" ستون صاعًا، فيكون نصابه ثلاثمائة صاع.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب الزكاة على من عنده الأنصبة المذكورة، أو شيء منها وتحديد الأنصبة مواساة بين الأغنياء والفقراء.\n٢- عدم وجوبها، على من قصر ماله عن هذه التحديدات. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما تنبت الأرض. والإمام مالك يسامح بالنقص اليسير.\n٣- إذا بلغت الفضة مئتى درهم، ففيها ربع عشرها، وإذا بلغت الإبل - خمسًا، ففيها شاة، والعشر شاتان، والخسة عشر، ثلاث شياه، والعشرون أربع شياه.\nفإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض من الإبل، وما بين ذلك وقص، ليس فيه زكاة، ثم تؤخذ في أسنان الإبل كما فصل في حديث أنس. وإذا بلغت الحبوب أو الثمار خمسة أوسق، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي.\nفإن كانت تسقى بكلفة، كالسواني والمكائن، ففيها نصف العشر.\nوإن كانت تسقى بلا كلفة كالأنهار والعيون الجارية على وجه الأرض، ومثله \"الأرتوازي\" الذي يفيض ماؤه على وجه الأرض، ففيها العشر. لقوله ﷺ: \"فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالسانية نصف العشر\" أخرجه مسلم من حديث جابر.\n٤- لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب عملتهم الفضة وأخرج أبو داود عن على مرفوعًا \" ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا\" قال ابن حجر: هو حسن وقال ابن عبد البر: الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا.\n٥- الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر عن الأئمة، مالك والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فأوجبها حتى في الخضروات. والقول الأول أرجح، لأن ما يكال ويدخر هو الذي كملت فيه النعمة ولما روى الدارقطني مرفوعا \" لا زكاة في الخضروات \" وهو حديث ضعيف. إلا أن له ما يعضده.","vol":"1","page":299},{"text":"بيان مقدار زكاة النقدين\nفي عملتنا الحاضرة\nنصاب الذهب عشرون مثقالا إسلاميا، والمثقال وثلثا المثقال، بوزن، \" جنيه إنجليزي\" أو \"جنيه سعودي\".\nفيكون نصاب الذهب فيهما اثنى عشر جنيها سعوديًا أو إنجليزيًا لأن وزنهما واحد.\nونصاب الفضة، مئتا درهم، وبالريال \"الفرنسى\" اثنان وعشرون ريالا، وبالريال العربي السعودي، خمسة وخمسون ريالا.\nبيان مقدار زكاة الحبوب والثمار\nفي مكيالنا الحاضر\nنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا نبويًا. فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع.\nوالصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازية والصاع النجدي بالخمس وخمس الخمس.\nفيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار بالصاع النجدي والكيلة الحجازية، مِئَتيْ صاع وثمانية وعشرين صاعا، ومثاله الكيلة. والله أعلم.\nلحديث الأول\nعَنْ أبي هريرة ﵁ أن رَسولَ الله ﷺ قال:\n\"ليس عَلَى المسلم في عبدِهِ وَلاَ فَرَسهِ صَدَقَة\". وفي لفظ (١) إِلا زكاة الفطر في الرقيق\".\nالمعنى الإجمالي:\nتقدم أن الزكاة، مبناها على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء، كالخارج من الأرض، وعروض التجارة.\nأما الأموال التي لا تنمو- وهي باقية للقنية والاستعمال- فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها.\nوذلك كمركبه، من فرس، وبعير، وسيارة، وكذلك عبده المعد للخدمة، وفرشه وأوانيه المعدة للاستعمال.\nلكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يعدّ للتجارة، لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن الزكاة لا تجب في العبد الذي للخدمة والفرس المعدة للركوب قال ابن القيم في\n_________\n(١) هذا اللفظ من أفراد مسلم.","vol":"1","page":300},{"text":"تهذيب السنن. إنما سقطت الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للخدمة والركوب. فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها.\n٢- أن زكاة الفطر واجبة للعبد مطلقا، سواء أكان للخدمة أم للتجارة. لأنها متعلقة بعينه لا بقيمته كأموال العروض.\n٣- أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء، لا تجب فيه الزكاة، لأنها مبنية على المساواة وإذا لم ينم المال، أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه.\n٤- ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، هو مأخذ الذين لا يوجبون الزكاة في الحُلي المعد للاستعمال، وهو مأخذ جيد.\nولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحُلي مطلقا، لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه.\n٥- بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير والغنى، تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها، ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة ﴿وَمَنْ أحْسَنُ مِن الله حُكْمًا لِقَوم يوقنُونَ﴾ .\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي هريرة ﵁: أنَّ رَسُولَ الله قَال:\n\"العَجمَاءُ جُبَار، وَالبِئْرُ جُبار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الركَازِ الخمس\".\nالجبار: الهدر الذي لاشيء فيه. والعجماء: الدابة البهيم.\nالغريب:\nالعَجماء: بفتح العين، وإسكان الجيم، ممدودة- وهى البهيمة.\nسميت\" عجماء \" لأنها لا تتكلم.\nالمعدن: هو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وأمثالها.\nجبار: بضم الجيم، يعني هدر، لا ضمان فيه.\nالركاز: بكسر الراء، وتخفيف الكاف، آخره زاى، أي المركوز (المغروز) في الأرض وهو دفن الجاهلية.","vol":"1","page":301},{"text":"المعنى الإجمالي:\nيبين النبي ﷺ الأشياء التي يحصل فيها تلف خارج عن قدرة الإنسان وتسببه وإهماله، وأنه ليس عليه- من جراء إتلافها- شيء.\nوذلك كالبهيمة التي لم يفرط في إرسالها، ولم يكن متصرفا فيها فتتلف زرعًا أو تضر أحدًا بعضٍّ أو ضرب بيدها، أو رَمْح برجلها.\nوكذلك لو أمر إنسانا بدون إكراه له، أو تغرير به، بنزول في بئر، أو عمل، فلا ضمان على الآمر، لأنه لم يحصل منه تَعَد ولا تفريط.\nأما لو أكرهه على ذلك، أو كان يعلم أن في هذه الأشياء ونحوها خطرًا فغره ولم يعلم بذلك، فإن عليه الضمان.\nثم ذكر أن من وجد كنزا قليلا أو كثيرا، فعليه إخراج خمسه، لأنه حصله بلا كلفة ولا تعب.\nفشكرا لله تعالى ومواساةً لإخوانه المسلمين، يجب عليه أن يخرج منه الخمس، لأنه كالفيء الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة. وهكذا تلاحظ الشريعة العدل والإنصاف في أحكامها، فتقدم قدر الزكاة فيما يحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤنة، واختلافه حسب ذلك.\nما يؤخذ من الحديث\n١- أنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها، أو لم يرسلها ليلا.\nفإن تسبب صاحبها بما أتلفت، أو أرسلها ليلا فأفسدت على الناس زرعهم، فعليه الضمان.\nفقد قيد العلماء إطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى، بضمان المتسبب، وهو مذهب الجمهور. وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء في عموم الهدر، ووصل إلى القول بأن جناية البهيمة هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده. وقال: وينزل الحديث على ذلك.\n٢- أنه لا ضمان فيما أتلفت بئره أو معدنه إذا لم يكن مكرها النازل أو العامل أو عالمًا بأن في ذلك خطرًا فغره ولم يعلمه.\nفإن أكره أحدا على النزول في بئر، أو الصعود لشجرة أو نحو ذلك، أو لم يكرهه، ولكن فيه خطر ولم يعلمه، فعليه الضمان، لأن التلف حصل بسبب إكراهه، أو من تغريره.\n٣- أنه يجب إخراج الخمس مما وجد من الكنوز، قليلا كان الموجود، أو كثيرا.\n٤- خصه بعض العلماء بما عليه علامة كفار، بأن يكون من زمن الجاهلية وذكر الصنعاني قيدا ثانيا هو أن يكون في أرض موات أو ملك أحياه الواجد، فإن كان في أرض مملوكة فليس بركاز، وإنما هو لقطة.","vol":"1","page":302},{"text":"٥- أن يخرج الخمس من حين يجده، كما هو ظاهر الحديث فإن النماء فيه متكامل. وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء. قال النووي: وعدم اشتراط الحول بالركاز إجماع.\n٦- الظاهر من الحديث، أنه يخرج منه لا من قيمته، سواء كان من ذهب، أو فضة، أو نحاس، أو حديد، أو غير ذلك.\n٧- بهذه الميزات يعلم أن شبهه بالفيء أقرب من شبهه بالزكاة.\nولذا قال كثير من العلماء: إن مصرفه مصرف الفيء، يصرف في المصالح العامة، لا مصرف الزكاة الذي يجعل في الأقسام الثمانية. لأن الزكاة قد فارق الزكاة بالأمور الآتية:\n١- الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود، فما فوقه، أما الركاز فيخرج الخمس من قليله أو كثيره.\n٢- الركاز يخرج من عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقودًا.\n٣- الركاز حوله وجوده، أما الزكاة فلها حول محدد معلوم لا تجب قبله.\n٤- مصرف الركاز مصرف الفيء في المصالح العامة، والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة.\n٥- الركاز فيه الخمس، والزكاة أكثر ما فيها العشر وأقل ما فيها ربع العشر.\nالحديث الثالث\nعَنْ أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: بَعَثَ رَسولُ الله ﷺ عُمَرَ عَلى الصَدَقةِ فَقِيلَ (١) منع ابنُ جَمِيل، وَخَالِدُ بن الوَليدِ، وَالعبَّاسُ عمُّ النبي ﷺ.\nفقال رَسُولُ الله ﷺ: \" مَا يَنْقِمُ ابنُ جَمِيل إلا أنْ كَانَ فَقِيرًا فَأغنَاهُ الله تَعَالى.\nوَأمَّا خَالِد فَإنّكُم تَظْلِمُونَ خالدًا، فَقَدِ احْتبسَ أدرَاعَهُ وأعْتَادَهُ في سَبِيلِ الله.\nوَأمَّا العَبَّاسُ فَهيَ عَلى وَمِثلُهَا \".\nثم قال: \" يَا عُمَرُ، أمَا عَلِمتَ أنَّ عَمَّ الرجل صِنْوُ أبيهِ \".\nالغريب:\nما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله \" ينقم \" بكسر القاف: معناه، ما ينكر وهذا السياق معناه عند البلاغيين، تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو من لطيف الكلام.\n_________\n(١) الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. قال ابن الملقن: لم أقف على تعيين القائل، وظاهر قوله ﷺ \" إنكم تظلمون خالدا \" أن القائل جماعة، ووجه الخطاب إلى عمر بقوله: أما علمت يا عمر، لشرفه ولكونه الرسول.","vol":"1","page":303},{"text":"أعتاده: مفرده \"عتاد\" بفتح العين و\" الأعتاد \" آلات الحرب من السلاح وغيره. \"صنو أبيه \": هذا تشبيه للأخوين فأكثر من أب واحد، وهم فروعه، كالنخلتين فأكثر، تفترقان من أصل واحد، و\" الصنو \" بكسر الصاد، هو المثل.\nابن جميل: بالجيم المفتوحة بعدها ميم مكسورة سماه بعضهم \" حسينًا\" وبعضهم \"عبد الله \".\nالمعنى الإجمالي:\nبعث النبي صلى الله عليه سلم عمر بن الخطاب ﵁ لجباية الزكاة كعادته في بعث السُّعاة، فجاء عمر إلى العباس بن عبد المطلب، وخالد بن الوليد، وابن جميل،. يريد منهم الزكاة، فمنعوا أدائها.\nفجاء عمر إلى النبي ﷺ يشتكى هؤلاء الثلاثة.\nفقال ﷺ: أما ابن جيل، فليس له من العذر في منعها إلا أنة كان فقيرًا فأغناه الله فقابل نعمة الله كفرًا، وشكر نكرًا.\nوأما خالد فإنكم تظلمونه بقولكم منع الزكاة وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، فكيف يقع منع الزكاة من رجل تقرب إلى الله تعالى بإنفاق ما لا يجب عليه ثم هو يمنع ما أوجبه الله عليه فإن هذا بعيد.\nوإما لأنه جعلها أدوات قنية يستعملها في الجهاد والأشياء التي للقنية ليس فيها زكاة، لأنها ليست من الأموال النامية بالتجارة وغيرها.\nوأما العباس، فقد تحملها ﷺ عنه.\nويحتمل أن ذلك لمقامه ومنزلته. ويدل عليه قوله: \" أما علمت أن عَمَّ الرجل صنوُ أبيه؟ \".\nوإما لأنه قدم زكاته لعامين فقد تسلمها النبي ﷺ.\nويدل عليه ما ورد بسند ضعيف عن ابن مسعود: \" أن النبي ﷺ تعجل مِنَ العَباس صَدَقَتَهُ سَنتيْن \".\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة.\n٢- جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره على أدائها.\nومثله في الشكوى كل ممتنع عن واجب، أو فاعل محرمًا.\n٣- قبح من جحد نعمة الله عليه شرعا، وعقلا.\n٤- أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله، أو المعدة للاستعمال، ليس فيها زكاة. وذلك على أن عذره في منع الزكاة هو جعلها وقفا في سبيل الله أو على معنى أنه جعلها معدة للاستعمال والقنية.","vol":"1","page":304},{"text":"٥- جواز جعل الأشياء المنقولة وقفا لله تعالى وفى سبيله.\n٦- أما الاعتذار عن العباس، فيحتمل إفادة جواز تعجيل الزكاة، ويحتمل إفادة جواز تحمل الزكاة عمن وجبت عليه.\nويبعد أن يمنع العباس الزكاة لغير عذر.\n٧- تعظيم العم، كبير حقه لأنه بمنزلة الأب.\nالحديث الرابع\nعَنْ عَبْدِ الله بن زَيد بن عَاصِمٍ المَازِني ﵁ قال: لما أفَاء الله عَلَى نَبِيهِ ﷺ يَوْمَ \"حُنَيْن \" قسَمَ في الناس وَفي الْمُؤَلَّفةِ قُلُوُبهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأنْصَار شَيْئًا. فَكَأنَّهم وَجَدُوا في أنْفُسِهِمْ، إِذْ لَم يَصِبْهُمْ مَا أصَابَ الناسَ، فَخَطَبَهُمْ فقال: يَا مَعْشَرَ الأنصَارِ، ألم أجِدكم ضُلاَّلًا فَهَدَاكُمُ الله بي؟ وَكُنْتُمْ متَفَرقِينَ فَألَّفَكُمُ الله بي؟ وَعَالَةً فَأغنَاكُمُ الله؟.\nكُلمَا قالَ شَيئًا، قَالوا: الله وَرَسُولُهُ أمَنُّ.\nقال: \"مَا يَمنَعُكم أنْ تُجِيبُوا رَسولَ الله؟ \"\nقالوا: الله وَرَسُولُهُ أمَنُّ.\nقال: لَو شئْتمْ لقلْتم: جئتَنَا بِكَذَا وَبكَذَا، ألا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ الناسُ بالشاةِ والبعيِرِ، وَتَذْهَبُونَ بالنبيِّ إِلى رِحَالِكُم؟ لَولاَ الهجرة لَكُنتُ أمرأ مِنَ الأنصَارِ، وَلو سَلَكَ النَاسُ وَاديا أو شعْبا، لَسَلَكتُ وادِيَ الأنصَارِ وَشِعْبَهَا.\nالأنصَارُ شِعَارٌ. والناس دِثَار. إِنَّكُم ستَلْقَونَ بَعْدِي أثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْني عَلى الحَوض\".\nالغريب:\nحنين: واد في طريِق مكة- الطائف- المتجه مع السيل الكبير وحنين واقع بين الشرائع وقرية الزيمة ويسمى الآن وادي يدعان. وقد وقعت فيه معركة ضارية بين النبي ﷺ وبين \" هوازن \" ومعهم \" ثقيف \" في شوال من السنة الثامنة من الهجرة.\nالمؤلفة قلوبهم: هم قوة يتألفون على الإسلام، بإعطائهم من الغنائم أو الصدقات، ليتمكن الإسلام من قلوبهم، أو لكونهم زعماء ذوى نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم، أو ليدفعوا بجاههم وقوتهم عن الإسلام.\nعالة: فقراء.\nأمن: أفعل تفضيل من المنّ: معناه أكثر منة علينا وأعظم. وما أظن التفضيل مقصودا، وإنما هو صفة مشبهة باسم الفاعل.\nشعار: هو الثوب الذي يلي الجسد، وهو بكسر السين المعجمة.","vol":"1","page":305},{"text":"دثار: هو الثوب الذي فوق الشعار، وهو بكسر الدال المهملة.\nأثرة: بفتح الهمزة والثاء، والأثرة الاستئثار بالشيء المشترك.\nومعناه: أنه سيأتي من يستأثر بالدنيا عنكم مع حقكم فيها، فاصبروا.\nالشَّعْب: اسم لما انفرج بين جبلين.\nالمعنى الإجمالي:\nالتقى المسلمون بالمشركين في \"حنين \" فكانت الهزيمة على المشركين، فغنم المسلمون أموالهم.\nوكان قد صحب النبي ﷺ في هذه الغزاة، قوم من سادات العرب، الذين أسلموا ولمَّا يدخل الإيمان في قلوبهم.\nفأعطاهم ﷺ من الغنيمة عطية جزلة ليتألفهم على الإسلام فينكف- بسبب ذلك شر كبير عن المسلمين وليرغبوا في الإسلام، فيدخل معهم عشائرهم.\nولم يعط الأنصار شيئا منها، اتكالا إلى ما زين الله به قلوبهم من الإيمان، الذي لا يزيده عطاء الدنيا، ولا ينقصه الحرمان منها.\nولكن محبة ما أبيح لهم منها، وما حصلوه بسيوفهم وجهادهم، أوجد في قلوبهم شيئًا، إذ رأوا غنائمهم تقسم على غيرهم، ولا يعطون منها، ولم يفطنوا للحكمة الرشيدة المقصودة.\nفلما علم النبي ﷺ ما في نفوسهم جمعهم فخطبهم وقال:\nيا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟.\nوكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنّ.\nفلما ذكرهم نعمته التي جاءتهم على يده من الهداية التي هي أعظم مطلوب، والألفة بعد حروبهم الطاحنة، ومشاجراتهم المهلكة، ونعمة الغنى بعد الفقر،\nوذلك بالغنائم، وعمار أسواق المدينة ذلك بالتجارة والزراعة لأنها صارت عاصمة الإسلام وذلك بعد الفقر، الذي كانوا فيه أيام الجاهلية..\nومن كرم خلقه ﷺ وحبه للعدل، ذكرهم بما لهم من أياد بيض على الإسلام والمسلمين، إذ آووا المهاجرين، ونصروهم بعد أن عاداهم وتجهَّم لهم أقرب الناس إليهم، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فوجدوا عندهم المأوى والنصرة، وكرم الضيافة، حتى أنسوهم- بمواساتهم- بلادهم وأهليهم.\nثم أراد ﷺ أن يسليهم عن حطام الدنيا، بما فيه خير الدنيا والآخرة فقال:\nألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبوا برسول الله ﷺ إلى رحالكم؟.\nفما كان منهم \" ﵃ \" إلا أن رضوا وأعينهم مغرورقة بدموع الفرح بهذا الفضل الكبير والبشارة العظمى، وبدموع الندم والعتب على أنفسهم وتلاقت أرواحهم الصافية بروح نبيهم الطاهرة.","vol":"1","page":306},{"text":"ثم أراد النبي ﷺ أن يطمئن قلوبهم، ويشرح صدورهم، ويعلن على الناس فضائلهم ومناقبهم الكريمة، لِمَا لهم من فضل السَّبْقِ بالإيمان والإيواء والنصرة لرسول الله ودين الله فقال:\nلولا الهجرة لكنتُ امْرَأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعْبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار بالنسبة للرسول والدين، والناس من ورائهم، دثار، فهم أولى به.\nوبهذه الموعظة البليغة، والشرف العظيم، الذي نوّه به في حق الأنصار، علموا وعلم غيرهم من الناس أن النبي ﷺ لم يحرمهم من الغنائم ويُعطهَا من هو دونهم إيمانا وسابقة وفضلا، إلا اتكالا على ماوقر في قلوبهم من الإيمان الراسخ، وإيثار الآخرة على الدنيا.\nثم ذكر علامة من علامات النبوة، وهي أنه سيستأثر بالدنيا عليهم غيرهم، فلا يهيجهم ذلك، ويثير حفائظ نفوسهم، فإن متاع الدنيا قليل وليصبروا حتى يلاقوه على الحوض، فإن الصبر الجميل من أسباب وروده مع النبي ﷺ وقد تحققت هذه المعجزة النبوية بعد انتهاء عهد الراشدين.\nاللهم ألحقنا بهم ووالدينا ومشايخنا وأقاربنا والمسلمين. برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة، بحسب رأى الإمام واجتهاده.\n٢- جواز حرمان من وثق بدينه، تبعًا للمصلحة العامة.\n٣- أن الرغبة في الأشياء الدنيوية لاتخل بإيمان الراغب وإخلاصه، إذا كان لم يعمل لأجل الدنيا فقط. فالنبي ﷺ لم يؤنبهم على رغبتهم.\n٤- مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات وتبيين الحق.\n٥- أن القائد، والأمير، وأصحاب الولايات، لا يتصرفون في الشؤون العامة، من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها.\n٦- كون النبي ﷺ رحمة وبركة على الأمة، لاسيما الأنصار.\n٧- ما للأنصار ﵃ من فضل الإيمان والنصرة لله ورسوله، أوجبت استئثارهم بالنبي ﵇، كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم.\n٨- علامة من علامات النبوّة، فإٍن ما ذكره مما سيقع على الأنصار، وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة.\n٩- أن الصبر الجميل على المصائب، من أسباب ورود الحوض مع النبي ﷺ.","vol":"1","page":307},{"text":"فائدة:\nلم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة. ولعل ذلك متابعة لمسلم حيث أخرجه في باب الزكاة من صحيحه.\nأو لعله أراد أن يبينَ أن النبي ﷺ في آخر أيام رسالته، وبعد ما أعز الله الإسلام وقواه، أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة.\nفيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام، كأبي حنيفة وأصحابه.\nوالصحيح، جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو المشهور من مذهب الإمام \" أحمد \" وهو من مفردات مذهبه.\nوليس عند المسقطين لسهمهم ما يعارضون به فعل النبي ﷺ وآية \" براءة \" التي هي من آخر القرآن نزولا.","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>بَابُ صدقة الفِطر</span>\nنسبت إلى \"الفطر\" من باب نسبة المسبب إلى سببه، وقد أجمع العلماء على وجوبها، وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة.\nمنها: - أنها طهرة للصائم. وشكر لله تعالى على أن منّ عليه بتكميل صيام شهر رمضان، وشكرًا له أيضًا على أن متعه بدوران الحول عليه، ونعمه تتوالى عليه، التي أعظمها نعمة الإسلام والإيمان.\nومنها: - أنها مواساة دين الفقراء والأغنياء، إذا أعطوهم شيئًا من أموالهم اغتنوا في ذلك اليوم عن الاشتغال بطلب قوتهم، وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل الناس فيه التظاهر بالغني، ويشاركونهم في الأفراح المباحة- والله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: قال فَرَضَ النبي ﷺ صَدَقةَ الفِطرِ- أو قال: رمضان- عَلَى الذَّكر وَالأنثى وَالحُرِّ والمملوك، صَاعًا من تمر، أوْ صَاعا مِن شَعِير.\nقال: فَعدَلَ الناسُ بِهِ نِصْفَ صَاع من بُرٍّ عَلَى الصغِيرِ وَالكبَير.\nوفي لفظ: أنْ تؤَدَّى قبْلَ خُرُوج الناس إلَى الصلاَة،\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي سَعِد الخدْرِيِّ رضي الله عَنْة قال: كُنا نعطيهَا في زَمَن النبي ﷺ، صَاعًا مِنْ طَعَام أو صَاعًا مِنْ تَمر، أو صَاعا مِنْ شَعِير، أو صَاعًا مِنْ أقطٍ، أوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.\nفَلِمَّا جَاءَ معاوِية وَجَاءت السَّمْرَاءُ قال: أرَى مُدًّا مِنْ ِ هذه يعدل مُدَّيْنِ. (١)\nقال أبو سعيد: أما أنا فَلاَ أزَال أخْرجُهُ كَمَا كُنْتُ أخْرجُهُ عَلى عَهدِ رَسول الله ﷺ.\nالغريب:\nالأقط: مثلث الهمزة، وهو يعمل من اللبن المخيض يطبخ حتى يتبخر ماؤه ثم يجفف، وأحسنه ما كان من لبن الغنم.\nالسمراء: يريد بها الحنطة.","vol":"1","page":309},{"text":"المعنى الإجمالي:\nأوجب النبي ﷺ صدقة الفطر على جميع المسلمين الذين تفضل الصدقة عن قوتهم في ذلك اليوم، كبيرهم، وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حر هم وعبدهم، أن يخرجوا صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.\nفلما وردت على المدينة الحنطة السمراء في زمن معاوية، وقدم المدينة حاجًا، قال: أرى أن مُدًّا من الحنطة عن مدين من غيرها يغنى لجودتها ونفعها.\nفأما أبو سعيد الخدري ﵁ فهو يقول: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام، والطعام- عندهم- هو الحنطة، وكذلك صاعًا من أقط، وصاعًا من زبيب فلا أزال أخرج الصاع من الحنطة وغيرها كما كنت أخرجه في عهد النبي ﷺ، إيثارًا للاتِّباع.\nوليحصل بالصدقة الإغناء المطلوب، أمر أن تؤدى إلى الفقير قبل خروج الناس إلى الصلاة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب زكاة \" الفطر \" وهو إجماع المسلمين لقوله: (فرض) .\n٢- أن تخرج عن كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.\n٣- أنها لا تجب عن الجنين، واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه.\nفقد ورد عن الصحابة أنه كان يعجبهم إخراجها عن الحمل. وكان عثمان يخرجها عن الحمل أيضًا.\n٤- ظاهر الحديث، تحديد الإخراج من الأشياء المذكورة.\nوالمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجزئ غير هذه الأشياء مع وجود شيء منها.\nواختار شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" جواز إخراجها من قوت بلده، ولو قدر على الأصناف المذكورة، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر العلماء. وأفضل هذه الأصناف وغيرها من أنواع الأطعمة، أنفعها للمتصدَّق عليه، لأنه الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم.\n٥- ظاهر حديث أبي سعيد، أن الواجب صاع، سواء أكان من الحنطة أم من غيرها.\nوهو مذهب \" مالك \" و\" الشافعي \" و\" أحمد \" والجمهور.\nوذهب أبو حنيفة، إلى أنه يجزيء من الحنطة نصف صاع، و\" ابن القيم \" يميل في \" الهدى \" إلى تقوية أدلته. واختار هذا القول شيخ الإسلام \" ابن تيمية \"","vol":"1","page":310},{"text":"وقال: \" هو قياس قول أحمد في الكفارات\".\nقلت: والأحوط، المذهب الأول.\n٦- والأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة، وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة.\nفإن أخرجها بعد الصلاة فعند الحنابلة يكره يوم العيد ويحرم بعده عند الحنابلة، وعند غيرهم من جماهير الفقهاء.\nوعند \" ابن حزم \" تحريم تأخيرها عن الصلاة لما روي البخاري: -\n\" وَأمَرَ بِهَا أن تؤَدَّى قبْل خُرُوج الناس إِلَى الصَّلاَةِ \".\nولما روى أبو داود وابن ماجه \" فَمنْ أدَّاها قبل الصلاة، فَهِيَ زَكاة مَقْبُولَة وَمَنْ أدَّاهَا بَعدَ الصَّلاَة فَهيَ صَدَقَة مِنَ الصدَقاتِ، والحق أن أبا محمد أسعدهم بإصابة الدليل والقول به.\n٧- وهل يجوز تقديمها قبل صلاة العيد؟.\nذهب أبو حنيفة: إلى جواز تقديمها لِحَول أو حولين، قياسا على زكاة المال.\nوذهب \" الشافعي \" إلى جواز تقديمها من أول رمضان.\nوذهب \" مالك\" إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا، كالصلاة قبل وقتها.\nوذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين. لما روى البخاري: (كَانوا يُعطُونَ قبلَ الفِطر بيوم أو يومين) يريد بذلك الصحابة. ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين، ليعدها ليوم العيد، ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب.\nولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن شيخنا العلامة \" عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي\" رحمه الله تعالى، يرى استحباب تقديمها بيوم أو يومين.","vol":"1","page":311},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>كِتاب الصيَام</span>\nأصله في اللغة: الإمساك.\nوفي الشرع: الإمساك عن المفطرات مع النية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.\nوصيام شهر رمضان، هو الركن الثالث من أركان الإسلام.\nوالصيام من أفضل العبادات، لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة:\n١- الصبر على طاعة الله ٢- والصبر عن معاصي الله ٣- والصبر على أقدار الله المؤلمة.\nولأن الله تعالى نسب الصوم إلى نفسه، ووعد بالجزاء عليه من قِبَلِه سبحانه.\nولأنه سرٌّ بين الرب وببن عبده، فهو من أعظم الأمانات.\nأما حِكَمه وأسراره فليس في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك.\nوإنما أشير إلى قليل من كثير، ليعلم القارئ شيئًا من أسرار الله في شرعه، فيزداد إيمانًا ويقينًا في وقت تزعزعت فيه العقائد، وتضعضع فيه الإيمان. فإنا لله، وإنا إليه راجعون.\nفمن تلك الحكم السامية عبادة الله، والخضوع له، ليكون الصائم مُقْبلًا على الله تعالى، خاضعًا خاشعًا بين يديه، حينما ينكر سلطان الشهوة.\nفإن القوة تغرى بالطغيان والبطر ﴿كَلاَّ إِنَّ الإنسانَ لَيَطْغَى أنْ رآهُ استغنى﴾ .\nفليعلم أنه ضعيف فقير، بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه فينكر في نفسه الكبر والعظمة، فيستكين لربه، ويلين لخلقه.\nومنها، حكم اجتماعية، من اجتماعهم على عبادة واحدة، في وقت واحد، وصبرهم جميعًا، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناتها وتحملها، مما يسبب ربْطَ قلوبهم وتآلف أرواحهم، وَلَمِّ كلمتهم.\nوليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة، التي لا تحكمها أقوى الدعايات.","vol":"1","page":312},{"text":"كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض، ورحمة بعضهم بعضًا، حينما يُحِس الغنَي ألم الجوع ولَدْغَ الظَّمأ.\nفيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دَهْرَه كله، فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد، ويحل محلها المحبة والوئام، وبهذا يتم السِّلْمُ بين الطبقات.\nومنها، حكم أخلاقية تَربوِية، فهو يعلِّم الصبر والتحمل، ويقوي العزيمة والإرادة، ويُمَرِّن على ملاقاة الشدائد وتذليلها، والصعاب وتهوينها.\nومنها حكم صِحَّيَّة، فإن المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء.\nولابد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام، بعد تعب توالي الطعام عليها، واشتغالها بإصلاحه.\nهذه نبَذة يسيرة إلى شيء من حكم الله تعالى وأسراره.\nواستقصاء ما يحيط به العقل البشري يحتاج إلى تصانيف مستقلة، وفضلًا عما لا يعلمه إلا الله تعالى من الأسرار الحكيمة الرشيدة.\nالحديث الأول\nعَنْ أبي هُريرة ﵁ قال: قَال رَسُولُ الله ﷺ:\n\"لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَومْ يوم أوْ يَوْمَئن، إِلا رَجلًا كانَ يَصُومُ صَومًا فَلْيَصُمْهُ\".\nالغريب:\nلا تَقَدَّموا: بفتح التاء والدال، على حذف تاء المضارعة، لأن أصله لا تتقدموا..\nالمعنى الإجمالي:\nالشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات، ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق ببن هذا وذاك.\nلذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطرًا مستعدًا لصيام شهر رمضان، إلا من كان له عادة من صوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقته، أو نذر لزمه، فليصمه لأنه تعلق بسببه. بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين.\n٢- الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام، كيوم الخميس والاثنين.","vol":"1","page":313},{"text":"٣- من حكمة ذلك- والله أعلم- تمييز فرائض العبادات من نوافلها، والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول:\n\" إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا، وَإذا رَأَيْتُمُوه فَأفْطِروُا، فَإنْ غُمَّ عَليْكم فاقْدُرُوا لَهُ\".\nالغريب:\nغم عيكم: بالبناء للمجهول استتر عليكم بحاجب، من غيم وغيره (غم) بضم الغين المعجمة، وتشديد الميم.\nفاقدروا له: يعني قدروا له في الحساب، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا.\nوقيل: معناه \"اقدروا\" ضيقوا، بأن يضيق على شعبان، فيجعل تسعًا وعشرين يومًا.\nوعلى هذين التفسيرين، حصل الخلاف الآتي:\nويجوز الضم والكسر في (دال) - اقدروا له.\nقوله: \"فصوموا\" يريد أن ينوى الصيام وتبيت تلك النية إلى الغد. وكذلك في قوله: \"فأفطروا\".\nالمعنى الإجمالي:\nأحكام الشرع الشريف تبني على الأصل، فلا يعدل عنه إلا بيقين.\nومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان، وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام، مادام أن شعبان لم تكمل عدته ثلاثين يومًا، فيعلم أنه انتهى، أو يرى هلال رمضان، فيعلم أنه دخل.\nولذا فإن النبي ﷺ، أناط صيام شهر رمضان، وفطره برؤية الهلال.\nفإن كان هناك مانع من غيم، أو قتر، أو نحوهما، أمرهم أن يقدروا حسابه.\nوذلك بأن يتموا شعبان ثلاثين، ثم يصوموا. لأن هذا بناء على أصل \"بقاء ما كان على ما كان\".\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في مغيب الهلال غيم، أو قتر، أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته.","vol":"1","page":314},{"text":"فالمشهور في مذهب الإمام \"أحمد\" الذي قال كثير من أصحابه: إنه مذهبه- هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط، واستدلوا على ذلك بقوله: \"فاقدروا له\" وفسروها بمعنى: ضيقوا على شعبان، فقدروه تسعة وعشرين يومًا.\nوهذه الرواية عن الإمام \"أحمد\" من المفردات، وهي مروية عن جملة من الصحابة، منهم أبو هريرة، وابن عمر، وعائشة، وأسماء.\nوذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة \"أبو حنيفة \" و\"مالك\" و\"الشافعي\" إلى أنه لا يجب صومه، ولو صامه عن رمضان لم يجزئه.\nواختار هذا القول، شيخ الإسلام \"ابن تيمية\" وقال: المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد، على هذا.\nوقال صاحب \"الفروع\": لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به ولا يتوجه إضافته إليه.\nواختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب \"أبو الخطاب\"، و\"ابن عقيل\".\nودليل هذا القول ما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا: \" صُومُوا لِرُؤيتهِ، وأفْطِروُا لِرؤيتهِ، فَإن غُمَّ عَلَيكم فَأكْمِلوا عِدَّةَ شعْبَانَ ثَلاِثين يَومًا\".\nوهذا الحديث وأمثاله يبين أن معنى \" فاقدروا له، يعني قدروا حسابه بجعل شعبان ثلاثين يومًا.\nوقد حقق \" ابن القيم\" هذا الموضوع في كتابه \"الهدي\" ونصر قول الجمهور، ورد غيره، وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح، إلا عن ابن عمر الذي مذهبه الاحتياط والتشديد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيجاب صوم يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه وإن كان بعضهم قد اعتقد أن من مذهبه إيجاب صومه. ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو جواز فطره وجواز صومه وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من الصحابة والتابعين. وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم.\nواختلفوا فيما إذا رُئي الهلال ببلد، فهل يلزم الناس جميعًا الصيام أم لا؟.\nفالمشهور عن الإمام، \"أحمد\" وأتباعه، وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض، لأن رمضان ثبت دخوله، وثبتت أحكامه، فوجب صيامه، وهو من مفردات مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا.","vol":"1","page":315},{"text":"وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وإسحاق.\nلما روى كريب: قال قدمت الشام، واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة.\nثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته.\nفقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.\nفقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟.\nفقال: لا. \"هكذا أمرنا رسول ﷺ\" رواه مسلم.\nوذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل.\nوهو أنه، إن اختلفت المطالع، فلكل قوم حكم مطلعهم. وإن اتفقت المطالع، فحكمهم واحد في الصيام والإفطار، وهذا اختيار شيخ الإسلام \"ابن تيمية\". وذكر الشيخ محمد بن عبد الواهب ابن المراكشي في كتابه \"العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال\" أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من ٢٢٢٦ من الكيلو مترات فهلالهما واحد، وإن كان أكثر فلا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال، وردَّ ابن دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين وبين الصنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه إلا قليل من الناس. والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير.\n٢- وكذلك الفطر معلق بذاك.\n٣- أنه إن لم يُرَ الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان ثلاثين يومًا. وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان ثلاثين يومًا.\n٤- إنه إن حصل غيم أو قتر، قدروا عدة شعبان تمام ثلاثين يومًا. وقال الصنعاني: جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من \"فاقدروا له\"، إكمال عدة شعبان ثلانين يومًا كما فسره في حديث آخر.\n٥- أنه يجب الصيام يوم الثلاثين من شعبان، مع الغيم ونحوه.","vol":"1","page":316},{"text":"الحديث الثالث\nعَنْ أنس ْبنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسول اللهِ ﷺ:\n\"تَسَحًرُوا فَإن في السَّحُور بَرَكَةً\"\nالغريب:\nسحور بفتح السين، ما يتسحر به، وبضمها الفعل.\nوالبركة مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به جميعًا.\nالمعنى الإجمالي:\nيأمر النبي ﷺ بالتسحر، الذي هو الأكل والشرب وقت السحر، استعدادًا للصيام، ويذكر الحكمة الإلهية فيه، وهى حلول البركة، والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة.\nفمن بركة السحور، ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله تعالى في النهار.\nفإن الجائع والظامئ، يكسل عن العبادة.\nومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام، خلافًا لمن لم يتسحر، فإنه يجد حرجًا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه.\nومن بركة السحور، الثواب الحاصل من متابعة الرسول ﵊.\nومن بركته أيضًا، أن المتسحر يقوم في آخر الليل، فيذكر الله تعالى، ويستغفره، ثم يصلي صلاة الفجر جماعة.\nبخلاف من لم يتسحر. وهذا مشاهد.\nفإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور.\nومن بركة السحور، أنه عبادة، إذا نوي به الاستعانة على طاعة الله تعالى، والمتابعة للرسول ﷺ، ولله في شرعه حكم وأسرار.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله.\n٢- لما يحصل فيه من البركة، فلا ينبغي تركه، والبركة تُحْمَلُ على الفعل وعلى المتسحر به. ولا يعدُّ هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم.\n٣- ظاهر الأمر الوجوب، ولكن ثبوت الوصال عن النبي ﷺ يصرف الأمر إلى الاستحباب.\n٤- يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة لإفطار، وهذا مخل بالحكمة من الصوم","vol":"1","page":317},{"text":"وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله تعالى.\nالحديث الرابع\nعَنْ انس بْنِ مَالِكٍ عَنْ زيْد بْن ثَابِتٍ ﵄ قال: تَسَحَّرْنَا مَع رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاةِ.\nقال أنس: قُلْتُ لِزيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قال: قَدْرُ خَمْسِينَ آيةٍ.\nالغريب:\nالأذان: يريد به. الإقامة.\nويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال: تسحرنا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة.\nقلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين آية.\nالمعنى الإجمالي:\nيروي أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت ﵄: أن زيدًا تسحر مع رسول الله ﷺ فكان من سنته ﷺ أن يتسحر قبيل الصبح.\nولذا فإنه - لما تسحر- قام إلى صلاة الصبح، فسأل أنس زيدًا: كم كان بين الإقامة والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر.\n٢- المبادرة بصلاة الصباح، حيث قربت من وقت الإمساك.\n٣- أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر، كما قال الله تعالى: ﴿كُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يَتَبَيَّنَ لكُمُ الخَيْطٌ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾\nبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين، وقت للإمساك، ووقت لطلوع الفجر، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان، ليلبس عليهم دينهم، وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر.\nالحديث الخامس\nعَنْ عَائِشَةَ وَأمُّ سَلَمَةَ ﵄:\nأنً رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يُدْركُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنٌبٌ مِنْ أهلِهِ. ثُمَّ يَغتَسِلُ وَيصُومُ.\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ بجامع في الليل، وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل،\nويتم صومه ولا يقضي.\nوهذا الحكم في رمضان وغيره، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- صحة صوم من أصبح جنبًا، من جماع في الليل.\n٢- يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى، لأنه إذا كان مرخصًا فيه من المختار، فغيره أولى.\n٣- أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره.\n٤- جواز الجماع في ليالي رمضان، ولو كان قبيل طلوع الفجر.","vol":"1","page":318},{"text":"وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ إلى نِسَائِكم﴾ لأن الآية تقتضي جواز الجماع في ليل الصيام كله. ومن جملته، الجزء الذي قبيل الفجر. بحيث لا يتسع للغسل، فمن ضرورته الإصباح جنبًا، وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين.\n٥- فضل نساء النبي ﷺ وإحسانهن إلى الأمة.\nفقد نقلن عن النبي ﷺ من العلم الشيء الكثير النافع، لا سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي ﷺ فرضي الله عنهن وأرضاهن.\nالحديث السادس\nعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﵁: أن النبي ﷺ قال:\n\"مَنْ نَسيَ وهُوَ صَاِئمٌ فَأكَلَ أوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فإنَّمَا أطعَمَهُ الله وَسَقَاهُ \".\nالمعنى الإجمالي:\nبنيت هذه الشريعة على اليسر والسهولة، والتكليف بقدر الطاقة، وعدم المؤاخذة بما يخرج","vol":"1","page":319},{"text":"عن الاستطاعة أو الاختيار.\nومن ذلك أن من أكل أو شرب. أو فعل مفطرًا غيرهما في نهار رمضان أو غيره من الصيام، فليتم صومه، فإنه صحيح، لأن هذا ليس من فعله المختار، وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه.\nاختلاف العلماء:\nالجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناسي لا يفسد الصيام.\nوالخلاف بينهم في الجماع: هل له حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد أم لا؟.\nفذهب الإمام \" أحمد\" وأتباعه إلى أن الجماع مفسد للصيام، ولو كان من الجاهل أو الناسي.\nوإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، وهو من مفردات مذهب أحمد.\nودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع، مما يدل على مخالفته لهما.\nولأن النسيان في الجماع بعيد، بخلاف الأكل والشرب.\nوذهب الأئمة، أبو حنيفة، والشافعي، وداود، وابن تيمية وغيرهم، إلى أنه لا يفسد الصيام. واستدلوا على ذلك بما يأتي:\nأولًا: لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة ﵁: \"من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة\"\nقال ابن حجر: \"وهو صحيح\". والإفطار عام في الجماع وغيره.\nثانيًا: العمومات الواردة في مثل قوله تعالى: ﴿ربَّنَا لا تُؤاخِذْنَا إن نسينا أو أخطأنا﴾ \"وعفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\"\nثالثًا: أن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه.\nوإذا كان معذورًا فإن العذر شامل، ولا وجه للتفريق.\nوأجابوا عن دليل الحنابلة بأن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب، فلا يدل على نفيه عما عداه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا.","vol":"1","page":320},{"text":"٢- أنه ليس عليه إثم في أكله وشرابه، لأنه ليس له اختيار.\n٣- معنى إطعامه من الله تعالى وسقيه، أنه وقع من غير اختيار، وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه.\nالحديث السابع\nعَنْ أبي هُريرة ﵁ قَال: بَينماَ نَحن جُلُوسْ عِنْدَ النبي ﷺ إذ\nجَاءه رَجلٌ فقَالَ: يَا رَسولَ الله، هَلَكتُ. فقال: \"ما أهلَكَكَ؟ \" أو مَالكً؟.\nقال: وَقَعْتُ على امْرَأْتِي، وأنا صائمٌ \" وفي رواية: أصبتُ أهلي في رَمَضَانَ\".\nفقالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تعتقها؟ \" قال: لا.\nقال: \"فهل تستطِعُ أن تصوم شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعْين؟ \" قال: لا.\nقال: \"فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ \" قال: لا.\nقال: فَسَكَتَ النبي ﷺ.\nفبينما نَحْنُ على ذلك إذْ أُتي النبي ﷺ بِعَرَق فيهِ تَمرٌ\" والعرق: المَكْتَلُ..\nقال: \"أَيْنَ السَّائِلُ؟ \" قالَ: أنا. قال: \" خُذْ هذَا فتصَدَّق بِهِ، فقال: أعلى أفقَرَ منِّي يَا\nرَسُولَ الله؟ فَوَ الله مَا بَيْنَ لا بَتَيْها - يريد الحَرَّتَيْنِ - أهْلُ بَيْتٍ أفْقَر مِنْ أهل بَيْتي.\nفَضَحِكَ النَّبِي ﷺ حتى بَدَتْ أنيابُهُ، ثمَّ قَالَ: \"أطْعِمْهُ أهْلَكَ\".\nالحَرَّةُ: الأرْضُ، َتَرْكَبُهَا حجارة سود.\nالغريب:\nبينما: ظرف زمان يغلب أن يضاف إلى جملة اسمية.\nبعرق: \"العرق\" بفتحتين: هو الزنبيل، يعمل من سعف النخل، وقدروها- هنا- بما يسع خمسة عشر صاعًا.\nاللابة: هي الحرة: وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود.\nوالمدينة النبوية بين حرتين، شرقية وغربية.\nالمِكْتَل: القفة من الخوص وهي قفص من ورق النخل.\nالمعنى الإجمالي:\nجاء سلمة بن صخر البياضي إلى النبي ﷺ خائفًا فقال: هلكت.\nفقال له: ما أهلكك؟ قال: إنه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان فلم يعنِّفْه","vol":"1","page":321},{"text":"رسول الله ﷺ. وقال: هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا، وهل أصابني ما أصابني إلا من صيام (١)، لأن به شبقًا لا يقدر معه على ترك الجماع وهو نوع مرض.\nقال: فهلِ تجد طعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مُدٌّ مِنْ بُرٍّ أو غيره؟\nقال: لا.\nفسكت عنه النبي ﷺ ومكث، وإذا بأحد من الصحابة - على عادتهم ـ\nجاء إلى النبي ﷺ بزنبيل من تمر، يسع خسة عشر صاعًا ليتصدَّق به النبي ﷺ: فقال أين السائل؟ فقال: أنا.\nفقال: خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفت من الإثم.\nفما كان من الرجل الذي جاء خائفًا مبهوتًا- بعد أن وجد عند رسول الله الأمن والطمأنينة - إلا أن طمع في فضل الله تعالى، على يد أرحم الناس بالناس، فقال: أأتصدق به على أفقر مني يا رسول الله؟.\nثم أقسم أنه ليس في المدينة أحد أفقر منه لما يراه من شدة الضيق عليه.\nعند ذلك تعجب النبي ﷺ من حاله، كيف جاء خائفًا يلتمس السلامة فرجع آمنًا، معه ما يطعمه أهله، ثم أذن له بإنفاقه على أهله.\nفصلوات الله وسلامه عليه.\nاختلاف العلماء:\nيرى عامة العلماء، وجوب الكفارة على من جامع متعمدًا.\nواختلفوا في الناسي، وتقدم أن الصحيح أنه ليس عليه كفارة.\nواختلفوا: هل وجوب الكفارة على التخيير أو الترتيب؟.\nفذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما: إلى أنها على التخيير لما في الصحيحين عن أبي هريرة: \"أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره النبي ﷺ أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا\" وأوجب تخييره.\nوذهب الجمهور من العلماء، كالشافعي وأبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد، والثوري والأوزاعي: إلى أنها على الترتيب، مستدلين بحديث الباب وجعلوا حديث التخيير مجملًا، يبينه حديث الترتيب ليحصل العمل بهما جميعًا.\nولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيح.\nواختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز عنها، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قَولي الشافعي، لأن النبي ﷺ رخص للرجل أن يطعم التمر أهله. ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك.\nوذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار، لأنه ليس في الحديث ما يدل على\n_________\n(١) جاء في بعض روايات الحديث لفظ: \"وهل أتيت إلا من الصوم\".","vol":"1","page":322},{"text":"ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة - وهي الإطعام وقال: لا أجد- سكت ولم يبرئ ذمته منها، والأصل أنها باقية وقياسًا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون، من أنها لا تسقط بالإعسار.\nأما الترخيص له في إطعامه أهله، فقد قال بعض العلماء: إن المكفر إذا كفر عنه غيره، جاز أن يأكل منه ويطعم أهله.\nلأحكام المأخوذة من الحديث:\n١- أن الوطء في نهار رمضان من الفواحش المهلكات، لأن النبي ﷺ أقرَّه على قوله: \"هلكت\" ولم يكن كذلك، لهوَّن عليه الأمر.\n٢- أن الواطئ عمدًا يجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا.\n٣- أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، لأن النبي ﷺ لم يسقطها عنه بفقره، وليس في الحديث ما يدل على السقوط.\n٤- جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي.\n٥- أن له الأكل منها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره.\n٦- ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة، وبهذا أخذ الحنفية.\nوالصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لابد من إيمانها، ويكون الحديث مقيَّدًا بالنصوص التي فيها كفارة القتل، فإنه ذكر فيها الإيمان.\n٧- حسن خلق النبي ﷺ، وكرم الوفادة عليه فقد جاءه هذا الرجل خائفًا وجلًا، فراح فرحًا، معه ما يطعم منه أهله.\n٨- أن من ارتكب معصية لا حدَّ فيها، ثم جاء تائبًا نادمًا، فإنه لا يعزر.\nخلاصة فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\nقال:\nيُفطِّر بالنص والإجماع الأكلُ والشربُ والجماعُ. وثبت بالسنة والإجماع أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض، ولكن تقضي الصيام. وقال ﷺ: \"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما\" فدل على أن نزول الماء من الأنف يفطر الصائم. فال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وفي أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء،","vol":"1","page":323},{"text":"ومن احتلم بغير اختياره، كالنائم لم يفطر بالاتفاق، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. قد ثبت بدلالة الكتاب السنة أن من فعل محظورًا مخطئًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك، ويكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومثل هذا لا تبطل عبادته، فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا أو مخطئًا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف.\nوأما الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويُفْسَدُ الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول، ولو ذكر ذلك لعلِمَهُ الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ﷺ في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك والحديث المروي في الكحل ضعيف. والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس، وأقوى ما احتجوا به \"بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\" وهو قياس ضعيف، وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزيل العطش، فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوِي، وليس كذلك الكحل والحقنة، ومداواة الجائفة والمأمومة، فإنها لا تغذي البتة.\nأما الجماع فإنه إحدى الشهوتين، فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: \"يدع شهوته وطعامه من أجلى\" فترك الإنسان شهوته عبادة مقصودة يثاب عليها، وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ، فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وكونه يضعف البدن يجعل إفساده للصوم أعظم من إفساده الأكل.\nوالعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي ﷺ في قوله: \"أفطر الحاجم والمحجوم\" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهؤلاء أخص الناس","vol":"1","page":324},{"text":"باتباع محمد ﷺ والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله: \"وهو صائم\" وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم، وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر.\nوالسواك جائز بلا نزاع، لكن اختلف العلماء في كراهيته بعد الزوال، ولكن لم يقم على تلك الكراهية دليل شرعي يصلح أن يخصص عموم نصوص السواك.\nوذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر. وأما للحاجة فلا يكره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>بَاب الصَّوم في السَّفر</span>\nجاءت هذه الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدِّيْنِ مِنْ حَرَج﴾ وقوله: ﴿يُرِيدُ الله بِكُم اليسر ولا يُريِدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ .\nفلما كان السفر- غالبًا- فيه مشقة وصعوبة، وأنه قطعة من العذاب، خفف فيه.\nومن تلك التخفيفات، الرخصة في الفطر في نهار رمضان.\nوهي رخصة مستحبة، لقوله ﷺ: \" لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ\".\nوهى رخصة، تعم الذي يناله بالسفر مشقة، وغيره ممن تكون أسفارهم راحة ومتعة، لأن الحكم للغالب.\nوبمثل هذه الأحكام اللطيفة نعلم مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملاءمة للأوقات والظروف، بمطالبة الناس بقدر ما يستطيعون.\nرضينا بالله ربا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًا.\nالحديث الأول\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنَ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرو الأسلمي، قال للنبي ﷺ:\nأأصُوْمُ في السًفَرِ (وكان كثير الصيام) .\nقال: \" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإنْ شِئْتَ فَأَفْطِر\".\nالمعنى الإجمالي:\nعلم الصحابة ﵃ أن الشارع الرحيم، ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم وإشفاقًا","vol":"1","page":325},{"text":"عليهم.\nفكان حمزة الأسلمي عنده جَلَدٌ وقوة على الصيام، وكان محبًا للخير، كثير الصيام ﵁.\nفسأل رسول الله: \"أيصوم في السفر؟ \".\nفخيَّره النبي ﷺ بين الصيام والفطر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.\nما يؤخذ من الحديث:\n١-الرخصة في الفطر في السفر، لأنه مظنة المشقة.\n٢- التخيير بين الصيام والفطر، لمن عنده قوة على الصيام. والمراد بذلك صوم رمضان، ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم من أن حمزة بن عمرو، قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان – وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهون على من أن أؤخره، فيكون دينًا على. فقال: \"أي ذلك شئت يا حمزة\".\nالحديث الثاني\nعَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ ﵁ قال:\nكُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفطِرِ، وَلا الْمُفطِرُ\nعَلَى الصًائِمِ.\nالمعنى الإجمالي:\nكان الصحابة يسافرون مع النبي ﷺ فيفطر بعضهم، ويصوم بعضهم، والنبي ﷺ يقرهم على ذلك، لأن الصيام هو الأصل والفطر رخصة، والرخصة ليس في تركها إنكار، ولذا فإنه لا يعيب بعضهم على بعض في الصيام أو الفطر.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز الفطر في السفر.\n٢- إقرار النبي ﵊ أصحابه على الصيام والفطر في السفر، مما يدل على إباحة الأمرين.","vol":"1","page":326},{"text":"الحديث الثالث\nعَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قال:\nخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في شَهْرِ رَمضَانَ في حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ\nأحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَه عَلَى رَأسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، ومَا فِيْنَا صَائِمٌ إلا رَسُولُ الله صلى الله عليه\nوسلم، وعبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة.\nالمعنى الإجمالي:\nخرج النبي ﷺ بأصحابه في رمضان، في أيام شديدة الحر.\nفمن شدة الحر، لم يصم منهم إلا النبي ﷺ، وعبد الله بن رواحة الأنصاري ﵁.\nفهما تحمَّلا الشدة وصاما، مما يدل على جواز الصيام في السفر وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حَدِّ التهلكة.\nالحديث الرابع\nعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَه ﵁ قال:\nكانَ رَسُوْلُ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فرَأى زِحَامًا، ورَجُلًا قَدْ ظُلِّل عَلَيْهِ، فَقَالَ:\n\"ما هذا؟ \" قالوا: صائم. قال: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصيامُ في السَّفَرِ\".\nوفي لفظٍ لمسلم \"عَلَيْكُم بِرُخْصَةِ الله الَّتي رَخَصَ لَكُمْ\".\nالمعنى الإجمالي:\nكان رسول الله ﷺ في أحد أسفاره، فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظلل عليه، فسألهم عن أمره. قالوا: إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد.\nفقال الرحيم الكريم ﷺ: إن الصيام في السفر ليس من البر، ولكن عليكم برخصة الله التي رخص لكم.\nفهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز الصيام في السفر. وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر.\n٢- أن الصيام في السفر ليس برًا، وإنما يجزئ ويسقط الواجب.\n٣- أن الأفضل إتيان رخص اللَه تعالى، التي خفف بها على عباده.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في صوم رمضان في السفر.","vol":"1","page":327},{"text":"فشدد بعض السلف، كالزهري، والنخعي: وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية.\nوذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى جواز الصيام والفطر.\nواحتج الأولون بقوله تعالى: ﴿فَمّنْ شَهِدَ مِنكُمُ الْشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًَا أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ .\nوَوَجْهُهُ: أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهده، وفرض على المريض والمسافر، في أيام أخر.\nوما رواه مسلم عن جابر: أن النبي ﷺ خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: \"أؤلئك العصاة، أؤلئك العصاة\" فنسخ قوله: \"أؤلئك العصاة\" لصيامه.\nوما رواه البخاري عن جابر: \"لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ\".\nواحتج الجمهور بحجج قوية، منها أحاديث الباب.\nالأول: حديث حمزة الأسلمى: \"إن شِئْتَ فَصُم، وَإنْ شِئْتَ فَأفْطِر\".\nالثاني: حديث أنس: ثم كُنًا نُسَافِر مَعَ رَسُول الله فَلَمْ يَعِبِ الصَّائمُ عَلَى الُمُفطِرِ ولا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّاِئمِ\".\nالثالث: حديث أبي الدر داء، فيه صيام رسول الله، وعبد الله بن رواحة.\nوأجابوا عن أدلة الأولين بما يأتي:\nأما الآية: فالذي أُنْزِلَتْ عليه، صام بعد نزولها، وهو أعلم الخلق بمعناها فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم.\nوأكثر العلماء ذكروا أن فيها مُقَدَّرًا تقديره: \"فأَفْطَرَ\".\nأما قول: \"أولئك العصاة\" فهي واقعة عين لأناس شقَّ عليهم الصيام، فأفطر هو ﵊ ليقتدوا به، فلم يفعلوا فقال: \"أولئك العصاة\" لعدم اقتدائهم به ﵊.\nوأما حديث \"ليس من البر الصيام في السفر\" فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه.","vol":"1","page":328},{"text":"فقد يكون الفطر أفضل منه، إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد، والله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتي معاصيه.\nوالجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر، اختلفوا، أيهما أفضل، الصيام أم الفطر؟.\nفذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي،: إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة.\nوذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة.\nويقول باستحباب الفطر أيضًا، سعيد بن المسيب، والأوزاعي وإسحاق.\nاستدل الأئمة الثلاثة بأحاديث:\nمنها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق، عن النبي ﷺ قال:\n\"من كانت له حُمُوْلَةٌ يأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه\"\n\"والحمولة\" بالضم: الأحمال التي يسافر بها صاحبها.\nأما أدلة الحنابلة، فمنها حديث \"ليس من البر الصيام في السفر\" متفق عليه.\nوحديث \" إن الله يحب أن تؤتى رخصه \".\nفائدة:\nأما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة، فقد اختلف العلماء في تحديده.\nوالصحيح أنه لا يفيد بهذه التحديدات التي ذكروها، لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع.\nفالمشرع أطلق السفر، فنطلقه كما أطلقه.\nفما عُدَّ سفرًا، أبيح فيه الرخص السفرية، وتقدم بأبسط من هذا في \"صلاة أهل الأعذار\".\nالحديث الخامس\nعَن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قال: كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ في سَفر،\nفمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الْمُفْطِرُ.\nقال: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا في يَوْمٍ حَارٍّ وَأكْثَرُنَا ظِلاَّ صَاحِبُ الكساء وَمِنًا مَنْ يَتقى الشَّمْسَ بِيَدِه.\nقال: فَسَقَطَ الصُّوَّمُ وَقَامَ الْمُفْطِرُون، فَضَرَبوُا الأَبْنَيَة وَسَقُوا الركابَ.\nفَقَال رَسُولُ الله ﷺ: \" ذَهَبَ المفْطِرُون اليوْمَ بالأجر\"","vol":"1","page":329},{"text":"المعنى الإجمالي:\nكان الصحابة مع النبي ﷺ في أحد أسفاره، فبعضهم مفطر، وبعضهم صائم.\nوالنبي ﷺ يقر كلا منهم على حاله.\nفنزلوا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر وحر الهاجرة.\nوكانوا ﵃- متقشفين، لا يجد أكثرهم ما يظله عن الشمس إلا أن يضع يده على رأسه أو أن يضع كساء فوق عود أو شجرة فيستظل به.\nفلما نزلوا في هذه الهاجرة، سقط الصائمون من الحر والظمأ فلم يستطيعوا العمل.\nوقام المفطرون، فضربوا الأبنية بنصب الخيام والأخبية، وسقوا الإبل، وخدموا إخوانهم الصائمين.\nفلما رأى النبي ﷺ فعلهم وما قاموا به من خدمة الجيش شجعهم، وبين فضلهم وقال: \" ذهب المفطرون اليم بالأجر\"\nما يؤخذ من الحديث:\n١-جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن النبي ﷺ أقر كلًا على ما هو عليه.\n٢-ما كان عليه الصحابة ﵃ من رقة الحال في الدنيا، ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله تعالى.\n٣-فضل خدمة الإخوان والأهل، وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة، خلافًا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين.\n٤-أن الفطر في السفر أفضل لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوي على الأعداء ونحوه. فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها، أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره. ومن هنا كان الإفطار أولى.\n٥-حث الإسلام على العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبًا كبيرًا من الأجر، وفضله على المنقطع للعبادة\nوأين هذه من الناعقين الذين يرونه دينًا عائقًا عن العمل والتقدم والرقي؟ قبحهم الله، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون.\nالحديث السادس\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كانَ يَكُونُ عَلَيَّ الْصَّوْمُ في رَمَضَان فَمَا أسْتَطِيعُ أَنْ أقْضِيَ\nإلا في شَعْبَانَ (١) .\n_________\n(١) زاد \"مسلم\" في صحيحه: وذلك لمكان رسول الله ﷺ","vol":"1","page":330},{"text":"المعنى الإجمالي:\nتذكر عائشة ﵂ أنه يكون عليها الصوم قضاءً من رمضان.\nولمحبة النبي لها وحسن أدبها في مراعاته ومعاشرته، تؤخر صيامها إلى شعبان، لأنه ﷺ كان يكثر الصيام فيه، فيعلم ذلك ويقرها عليه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر.\n٢- أن الأفضل التعجيل مع غير العذر. فعائشة ﵂ قد بيَّنت عذرها في ذلك.\n٣- أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي.\nواختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر.\nومذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذَا أخر لغير عذر.\n٤- حسن عشرة عائشة ﵂. رزق الله نساءنا القدوة بها.\nالحديث السابع\nعَنْ عَاِئشَةَ ﵂: أنَّ رَسُوْلَ الله قال:\n\"مَنَ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام صَامَ عَنْه وَلِيُّه\".\nوأخرجه أبو داود وقال: هذَا في النًذْر خاصَّة، وهو قول أحمد بن حنبل (١) .\nالمعنى الإجمالي:\nالديون التي على الأموات يجب قضاؤها، سواء أكانت لله تعالى كالزكاة والصيام، أم للآدميين، كالديون المالية.\nوأولى من يتولى ذلك، ورثتهم، ولذا قال ﷺ:\n\"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه \".\nما يؤخذ من الحديث:\n١- ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء أكان نذرًا، أم واجبًا بأصل الشرع، خلافًا لتقييد أبي داود. وذكر ابن دقيق العيد أن إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس وليس في هذا الحديث نص عليه.\n٢- أن الذي يتولى الصيام، هو وليُّه\nوالمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته.\nفمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه.\n_________\n(١) قال ابن دقيق العيد ليس هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان.\nوليس كما قال ابن دقيق العيد، فقد أخرجه البخاري ومسلم جميعًا، كما نبه عليه عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» والمجد في «المنتقى»","vol":"1","page":331},{"text":"اختلاف العلماء:\nاختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال أحدها: لا يقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب بأصل الشرع.\nوهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في الجديد.\nالثاني: يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع.\nوهذا مذهب الإمام أحمد، وأبي عبيد، والليث، وإسحاق، ونصره ابن القيم.\nالثالث: أنه يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع.\nوهو قول أبي ثور وأصحاب الحديث، ونصره ابن حزم، ورد قول من خالفه، وجماعة من محدثي الشافعية، وهو قول الشافعي في القديم، وعلق القول به على صحة الحديث.\nقال البيهقي: ولو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله.\nواختار هذا القول شيخنا \"عبد الرحمن السعدي\" وقال: إنه اختيار شيخ الإسلام \"ابن تيمية\" في جميع الديون التي على الميت لله، أو للآدميين، أوجبها على نفسه، أو وجبت بأصل الشرع.\nاستدل المانعون- مطلقًا- بأدلة.\nمنها: - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إلاَّ مَا سَعَى﴾ .\nوبما روي عن ابن عباس: \"لا يُصَلِّ أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد\".\nوروي عن عائشة، نحو ما روي عن ابن عباس، وهما راويان لِحدِيثَي الصيام عن الميت، وخالفاها، فاتبع رأيهما لا روايتهما، لأنهما أعلم بمعنى الحديث.\nواستدل المجيزون للقضاء- مطلقًا- بحديث الباب، فإنه عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، وبحديث ابن عباس الآتي بعد هذا الحديث وهو: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟. \"\nفقال:، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال: \" فدين الله أحق أن يقضى\" قال ابن حجر: إن أحمد ومن معه حملوا العموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة منفصلة يسأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة.","vol":"1","page":332},{"text":"أما المفصلون وهم الذين يرون القضاء في النذر دون الواجب بأصل الشرع، فيرون أن حديث الباب، وحديث ابن عباس الذي بعده، مقيدان بالرواية الثانية عن ابن عباس المذكورة في هذا الباب.\nونصر \"ابن القيم\" هذا القول في كتابه \"إعلام الموقعين\" \"وتهذيب السنن\" وقال: إنه أعدل الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة.\nوقال: وتعليل حديث ابن عباس الذي قال فيه: \"لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه\" مراده في الفرض الأصلي.\nوأما النذر فيصام عنه، وما روي عن عائشة في إفتائها في التي ماتت وعليها صوم: أنه يطعم عنها، إنما هو في الفرض لا في النذر.\nوبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبًا بأصل الشرع. وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدَّيْنِ الذي استدانه.\nولهذا شبهه النبي ﷺ بالدَّيْنِ في حديث ابن عباس.\nثم قال أيضًا: وسر الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكمًا مما جعله الشارع حقًا له عليه، شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه، والمعجوز عنه.\nبخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن ا. هـ. ملخصًا منه.\nفائدة:\nقضاء وَلِيِّه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ماعدا الظاهرية فقد أوجبوه.\nوقالت الحنابلة: إن كان الميت خلف تركة، وجب القضاء، وإلا استحب وقالوا: إن صام غير الوارث أجزأه.\nالحديث الثامن\nعَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبَّاس ﵄ قال:\nجَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أمي مَاتَت وَعَلَنهَا صَوْمُ\nشَهْرٍ: أفأَقضِيهِ عَنْهَا؟\nقال: \" لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْن أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ \".\nقال: نعم: قال: \" فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى\".","vol":"1","page":333},{"text":"وفي رواية: جَاءَتْ امْرَأة إلى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إن أُمِّي\nمَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذرٍ، أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟\nقال: \"أَفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتيِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا؟\nقالت: نعم. قال: \" فَصُومِي عَنْ أُمِّك\".\nالمعنى الإجمالي:\nوقع في هذا الحديث روايتان، والظاهر من السياق، أنهما واقعتان لا واقعة واحدة.\nفالأولى: - أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فأخبره أن أمه ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها.\nوالرواية الثانية: أن امرأة جاءت إليه ﷺ فأخبرته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر: فهل تصوم عنها؟\nفأفتاهما جميعًا بقضاء ما على والديهما من الصوم، ثم ضرب لهما مثلًا يقرب لهما المعنى؛ ويزيد في التوضيح.\nوهو: أنه لو كان على والديهما دين لآدمي، فهل يقضيانه عنهما؟ فقالا: نعم.\nفأخبرهما أن هذا الصوم دين لله على أبويهما، فإذا كان دين الآدمي يقضى، فدين الله أحق بالقضاء.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- عموم الرواية الأولى تفيد أن الصيام يقضى عن الميت، سواء أكان نذرًا. أم واجبًا أصليًا.\n٢- الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت.\n٣- الظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة، فتبقى كل منهما على مدلولها، ولا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على عمومها.\n٤- عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله، والتي للخلق، والواجبة بنذر، والواجبة بأصل الشرع، بأنها كلها تقضى عن الميت، وهذا ما حكاه شيخنا \"عبد الرحمن آل سعدي\" عن \"تقي الدين ابن تيمية \" رحمهما الله تعالى.\n٥- فيه إثبات القياس، الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال. وقد ضرب لهما النبي ﵊ المثل بما هو معهود لهما، ليكون الفهم أبلغ، وليقربه من أذهانهما، فإن تشبيه البعيد بالقريب، يسهل إدراكه وفهمه.\n٦- قوله: \" فدين الله أحق بالقضاء\" فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى. وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق.","vol":"1","page":334},{"text":"الحديث التاسع\nعَنْ سَهْلِ بِنْ سَعْدٍ السَّاعِدِي ﵁:\nأنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: \" لا يَزَالُ النَّاسُ بَخَيْر مَا عَجَّلُوْا الفِطْرَ\nوَأَخَّرُّوا السُّحُوْر\".\nالمعنى الإجمالي:\nالشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها عن غيره، ليتبين النظام والطاعة، في امتثال أوامره، والوقوف بها عند حدودها.\nولذا فإنه لما جعل غروب الشمس هو وقت إفطار الصائم، حثَّه على مبادرة الفطر عند أول ذلك الوقت، وأخبر: أن الناس لا يزالون بخير، ما عجلوا الفطر، لأنهم - بذلك- يحافظون على السنة.\nفإذا أخروا الفطر فهو دليل على زوال الخير عنهم لأنهم تركوا السنة التي تعود عليهم بالنفع الديني وهو المتابعة، والدنيوي الذي هو حفظ أجسامهم وتقويتها بالطعام والشراب، اللذين تتوق أنفسهم إليهما.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية، أو خبر ثقة.\n٢- أن تعجيل الفطر، دليل على بقاء الخير عند من عجله، وزوال الخير عمن أجله.\n٣- الخير المشار إليه في الحديث، هو اتباع السنة، مع أنه من محبوبات النفوس.\n٤- الحديث من معجزات النبي ﷺ.\nفاٍن تأخير الإفطار عمل به الشيعة، الذين هم إحدى الفرق الضالة.\nوليس لهم قدوة في ذلك إلا اليهود، الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجم.\nالحديث العاشر\nعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ ﵁ قال:\nقال رَسُولُ الله: \"إذَا أَقْبَلَ الْلَيْلُ مِنْ ههُنَا، وَأَدْبَرَ الْنَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ\".\nالمعنى الإجمالي:\nتقدم أن وقت الصيام الشرعي، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.\nولذا فقد أفاد النبي","vol":"1","page":335},{"text":"ﷺ أمته: أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق، وأدبر النهار من قبل المغرب- بغروب الشمس - فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه، بل يعاب بذلك، امتثالًا لأمر الشارع، وتحقيقًا للطاعة، وتمييزًا لوقت العبادة عن غيره، وإعطاء للنفس حقها، من مُتَعِ الحياة المباحة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١-استحباب تعجيل الفطر، إذا تحقق غروب الشمس.\n٢-أنه لابد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار.\nفإن مجرد الظُلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس، ليس معناه إقبال الليل.\nفاٍن إقبال الليل حقيقة، مقارن لإدبار النهار، فهما متلازمان.\n٣-قوله: \" فقد أفطر الصائم \" يحتمل معنيين:\nأ- إما أنه أفطر حكمًا بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرًا، ويكون الحث على تعجيل الفطر في بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار حسًا ليوافق المعنى الشرعي.\nب- وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار، كما تقول: أنْجَدَ، لمن دخل \"نجد\" وأتهمَ لمن دخل \"تهامة\" ويكون الحث على تعجيل الفطر على بابه وهذا أولى. ويؤيده رواية البخاري \"فقد حلَّ الإفطار\".\n٤-ينبني على هذين المعنيين حكم الوصال.\nفإن قلنا: معنى \" فقد أفطر الصائم\" أفطر حكمًا، فالوصال باطل، لأنه لا يمكن\nوإن قلنا: معناه فقد دخل في وقت الفطر، فيكره مع اقترانه بالنَّهي عن الوصال.","vol":"1","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>بَابُ أفضَل الصِّيامِ وَغَيرِه</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قال: نَهَى رَسُولُ الله عَن الْوِصَالِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ\nالله إنَكَ تُوَاصِلُ.\nقال: \"إنِّي لَسْتُ كهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى\".\nورواه أبو هريرة، وعائشة، وأنس بن مالك ﵃.\nولـ\"مسلم\" عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ﵁: \" فأَيُّكُمْ أرادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُوَاصِل\nإلَى السَّحَرِ (١) \"\nالمعنى الإجمالي:\nالشريعة الإسلامية سمحة مُيَسَّرة لا عَنَتَ فيها ولا مشقة.\nومشرعها الحكيم، يكره الغٌلُوُّ والتعمق، لأن في ذلك تعذيبًا للنفس وإرهاقًا لها، واللَه لا يكلف نفسًا إلا وسعها.\nولأن التيسر والتسهيل أبقى للعمل وأسلم من السأم والملل، وفيه العدل الذي وضعه الله في الأرض، وهو إعطاء الله ما طلبه من العبادة، وإعطاء النفس حاجتها من مقوماتها.\nلهذا نهى النبي ﷺ عن الوصال في الصيام، وهو ترك ما يفطر بالنهار عمدًا، في ليالي الصيام.\nوكان ﷺ لما أعطاه الله ما لم يعطه غيره – يواصل الصيام.\nفقال الصحابة: إنك تواصل، ولنا فيك قدوة. وذلك قبل أن يعلمهم بميزته عليهم.\nفقال: إني لست مثلكم، لأني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وليس لكم هذا، فتقوون على الوصال.\nوما دمتم راغبين في الوصال، فمن وجد من نفسه قوة عليه، ورغبة فيه فَلْيُوَاصِلْ إلى السحر، لأنه تأخير لعشائه، فيكون طعامه في ليالي الصيام وجْبَة واحدة، ومن حِكَمْ الصيام، التخفف من الطعام.\nاختلاف العلماء:\nاختلفوا في الطعام والشراب المذكورين على قولين:\nأحدهما: - أنه طعام وشراب حسِّيٌ تمسُّكًا باللفظ.\n_________\n(١) حديث أبي سعيد من أفراد البخاري، ووهم المصنف حيث نسبه إلى مسلم كما نبه عليه \"عبد الحق\" و\"المجد\" و\"الحافظ\". وأحاديث كل من ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة في الصحيحين.\nرواه الشيخان والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر.","vol":"1","page":337},{"text":"والثاني: - أنه ما يفيض على قلبه من لذيذ المناجاة والمعارف، فإنَّ توارد هذه المعاني الجليلة على القلب، يشغله عن الطعام والشراب فيستغني عنهما.\nولو كان طعامًا حسِيًا لم يكن مواصلًا، ولم يقل: \"لست كهيئتكم\" وقد بسط القول فيه \"ابن القيم\" في الهدي.\nواختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: محرم، ومكروه، وجائز مع القدرة.\nفذهب إلى جوازه مع القدرة، عبد الله بن الزبير وبعض السلف كعبد الرحمن بن أبي نعم، وإبراهيم بن زيد التيمي وأبي الجوزاء.\nوذهب إلى تحريمه، الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.\nوذهب إلى التفصيل في ذلك، الإمام أحمد، وإسحاق. وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية، فهو عندهم جائز إلى السحر، مع أن الأولى تركه تحقيقًا لتعجيل الإفطار، ومكروه بأكثر من يوم وليلة.\nاستدل المجيزون بأنه ﷺ واصل بأصحابه يومين، فهو تقرير لهم عليه، ولو كان حرامًا، لم يقرهم، وبأن عائشة قالت: \"نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمة بهم\".\nفنهيهم عنه كنهيهم عن قيام الليل، خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله، ممن لم يشق عليه.\nفإذا كان المواصل لم يرد التشبه بأهل الكتاب، ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال.\nواستدل المحرمون بنهيه ﷺ، والنَّهْيُ يقتضي التحريم.\nوأما مواصلته بهم، فلم يقصد به التقرير، وإنما قصد به التنكيل، كما هو مبين في بعض ألفاظ الحديث.\nفحين نهاهم فلم ينتهوا بل ألحُّوا في الطلب، واصل بهم لتأكيد النَّهي والزجر، وبيان الحكمة في نهيهم، وظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، فبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه، وهو المطلوب.\nوأما قول عائشة: \"نهى عن الوصال رحمة بهم\" فلا يمنع أن يكون النهي للتحريم، بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، وكل الأوامر والنواهي الشرعية مبنية على الرحمة والشفقة.","vol":"1","page":338},{"text":"وأما التفصيل الذي اختاره \"أحمد\" فذكر \"ابن القيم\" أنه أعدل الأقوال، لحديث أبي سعيد \" لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل، فلْيُوَاصِل إلى السحر\" رواه البخاري.\nفهو أعدل الوصال وأسهله، لأنه - في الحقيقة- أخَّر عشاءه.\nوالصائم له - في اليوم والليلة- أكلة، ولكن الأحسن والأولى ترك الوصال مطلقًا، ولو لم يكن فيه إلا ترك تعجيل الإفطار المرغب فيه لكفى.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم الوصال.\n٢- جوازه للقادر عليه إلى السحر، وتركه أولى.\n٣- رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة، إذ حرَّم عليهم ما يضرهم.\n٤- النهي عن الغلو في الدين، فإن هذه الشريعة سمحة مقسطة، تعطي الربَّ حقه، والبدن حقه. فإن الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود إلى العبد في دينه ودنياه، وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإيجاب على العبد.\n٥- أن الوصال من خصائص النبي ﷺ لأنه الذي يقدر عليه وحده، ولا يلحقه أحد في هذا المقام.\n٦- أن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي ﷺ في هذا الحديث، هو لذة المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبها، وله شواهد في الناس، وهذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه، محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يلحقه فيه أحد.\n٧- أن غروب الشمس وقت للإفطار، ولا يحصل به الإفطار- كما تقدم - وإلا لما كان للوصال معنى إذا صار مفطرًا بغروب الشمس.\n٨- فيه ثبوت الخصائص للنبي ﷺ، وتكون مخصصة لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ .","vol":"1","page":339},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاص ﵄ قال: أُخْبِرَ النَّبِيُ ﷺ أنِّي\nأقُوْلُ والله لأَصُوْمَنَّ النًهَارَ ولأَقُوْمَنَّ اللَيْلَ مَا عِشْتُ.\nفقال رَسُولُ الله ﷺ: أنْتَ الَّذِي قُلْتَ ذَلِكَ؟ \"\nفقلت لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أنْتَ وَأُمِي.\nقال: \" فَإنَكَ لا تَسْتَطِيْعُ ذلِكَ فَصُمْ وأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشًهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فإنَّ\nالحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَهْرِ\".\nقُلْتُ: إنِّي لأُطِيْقُ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.\nقال: \" فَصُمْ يَوْمًا وَافطِرْ يَوْمَيْن \" قُلْتُ: إنِّي لأُطِيْق أفْضَلَ مِن ذلِكَ.\nقَالَ: فَصُمْ يَؤمًا وَأفْطِر يَؤمًا فَذلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﵇، وَهُوَ أفضَلُ الصِّيَامِ\".\nفَقُلْت: إنِّي لأُطِيْقُ أفْضَلَ مِنْ ذلِكَ. فقال: لا أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ\".\nوفي رواية قال: لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أخِي دَاوُدَ ﵇ شَطْرِ الدَّهْرِ فصُمْ يومًا\nوَأفطِر يَوْمًَا\".\nالمعنى الإجمالي:\nمجمل معنى هذا الحديث: أن النبي ﷺ أُخْبِرَ أن عبد الله بن عمرو أقسم على أن يصوم فلا يفطر، ويقوم فلا ينام كل عمره، فسأله: هل قال ذلك؟ فقال: نعم.\nفقال: إن هذا يشق عليك ولا تحتمله، وأرشده إلى الطريق المثلى وهو أن يصوم بعض الأيام، ويفطر بعضها، ويقوم بعض الليل، وينام بعضه، وأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ليكون كمن صام الدهر.\nفأخبره أنه يطيق أكثر من ذلك، ومازال يطلب الزيادة من الصيام حتى انتهى إلى أفضل الصيام، وهو صيام داود ﵇، وذلك أن يصوم يومًا، ويفطر يومًا.\nفطلب المزيد لرغبته في الخير ﵁. فقال. لا صوم أفضل من ذلك.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- رغبة عبد الله بن عمرو بن العاص في الخير وقوتِهِ فيه، إذ أقسم على صيام الدهر وقيام كل الليل.\n٢- معرفة النبي ﷺ مَدَى القدرة على العمل وعاقبته، إذ أخبره أنه لا يستطيع ذلك، بمعنى أنه سيشق عليه، وقد كان.\nفإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي ﷺ على عمل يديمه ويقدر عليه.","vol":"1","page":340},{"text":"٣- تقدير النبي ﷺ العمل بقدرة صاحبه، إذ قصر عبد الله أولًا على ثلاثة أيام من كل شهر، فلما طلب المزيد ورأى النبي ﷺ فيه الرغبة والقدرة، قال: \"فصم يوماَ وأفطر يومين\".\nفلما أظهر الرغبة في طلب الزيادة، أرشده إلى أفضل الصيام فقال: \"فصم يومًا وأفطر يومًا\".\n٤- أن آخر حد للصيام الفاضل، هو صيام يوم، وفطر يوم، وهو صيام داود ﵇.\n٥- كراهة صيام الدهر، لأنه مخالفة لقوله ﵊ \" فصم وأفطر\" ولحديث \"لا صام من صام الأبد (١) \"\n٦- سماحة هذه الشريعة، حيث يكره فيها التعمق والتنطع، ويطلب فيها السهولة واليسر، لأنه أنشط على العمل، وأدوم عليه.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْن العَاصْ ﵄ قال:\nقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"إنَ أحَبَّ الصِّيَامِ إلى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَأحَبَّ\nالصَّلاةِ إلَى الله صلاةَ دَاوُدَ، كانَ يَنَامُ نِصْفَ الْلَيْلِ وَيَقوُمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وكانَ\nيَصُومُ يَوْمًا ويُفطِرُ يَؤمًا\".\nالمعنى الإجمالي:\nتقدم ذكر سماحة هذه الشريعة ويسرها، فإن الذي خلق الثقلين لعبادته أحب أن يعبدوه بما يسهل عليهم بلا كُلفَةٍ ولا مشقة.\nفإن أحب الصيام إليه والصلاة، ما كان النبي داود ﵊ يتعبد بهما، وذلك أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وكان ينام النصف الأول من الليل، ليقوم نشيطًا خفيفًا على العبادة، فيصلي ثلثه، ثم ينام سدسه الأخير ليكون نشيطا لعبادة أول النهار، وهذه الكيفية هي التي رغبها المشرع الحكيم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن صيام يوم وفطر يوم، هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر.\n٢- أن نوم النصف الأول من الليل، وقيام ثلثه، ثم نوم سدسه، أفضل القيام، لما فيه من أخذ النفس حاجتها من الراحة أولا، ثم القيام وقت النزول الإلهي، ثم نوم السدس الأخير ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره.\n_________\n(١) رواه الشيخان والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر.","vol":"1","page":341},{"text":"٣- أن العبادة قسط وعدل، فلا يغفل عن عبادته، لا يغلو فيها؛ لأن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقًا، فآت كل ذي حق حقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع جاء بالعدل في كل شيء والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها.\n٤- أن الله ﵎ يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات.\nفإذا أوغلت في نوع منها، تركت الباقي، فينبغي إبقاء شيء من القوة لسائر العبادات.\nكما أن العبادات التي على الإنسان من معاشرة أهله، وزيارة أصدقائه، وطلبه الرزق في الدنيا، ومحادثة أولاده ونومه، إذا نوى بذلك الأجر وأداء الحقوق، كانت هذه العادات عبادات. ففضل الله واسع، وبِرِّه كبير.\nالحديث الرابع\nعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:\nأوْصَانِي خليلي بثلاث صيام ثلاثة أَيَّام مِنْ كُل شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأن أوْتِرَ قَبْلَ أن أنَامَ.\nالمعنى الإجمالي:\nاشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث وصايا نبوية كريمة:\nالأولى: الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصير صيام ثلاثة الأيام كصيام الشهر كله.\nوالأفضل أن تكون الثلاثة، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.\nكما ورد في بعض الأحاديث، وفي تخصيصها بهذه الأيام فوائد طبية.\nالثانية: أن يصلي الضحى، وأقلها ركعتان، لاسيما في حق من لا يصلي من الليل، كأبي هريرة الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل.\nوأفضل وقتهما، ارتفاع الضحى حين ترمض الفصال (١) كما جاء في حديث آخر.\n_________\n(١) الفصال: جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، ورمضها: هو أن نحمي الرمضاء، أي الرمل، فتترك الفصال من شدة وإحراقها أخفافها.","vol":"1","page":342},{"text":"الثالثة: أن من لا يقوم آخر الليل، فليوتر قبل أن ينام، كيلا يفوت وقته وكانت هذه الوصية في حق أبي هريرة وأمثاله، ممن ينامون عن الوتر آخر الليل.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والأولى أن تكون الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. وقد ورد في تعيينها حديث قتادة بن ملحان الذي أخرجه أهل السنن قال: \"كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصوم أيام البيض ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة، وقال: هي كهيئة الدهر\".\n٢- استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل، لئلا تفوته صلاة الليل والنهار.\n٣- الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل. آما من غلب على ظنه القيام، فيؤخره إليه، وإن فاته بنوم أو نسيان، فالمستحب أن يقضيه.\n٤- أن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة، من وصايا النبي ﷺ الغالية، التي ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها، لأنها عظيمة النفع، جليلة القدر.\nالحديث الخامس\nعَنْ محمَّد بْنِ عبَّاد بن جَعْفَر قال:\nسَألتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله: أنَهَى النَّبِي ﷺ عن صَوْم الجُمُعَةِ؟ قال: نَعَمْ.\nوزاد مسلم (وَرَبِّ الْكَعْبَة) .\nالحديث السادس\nعَنْ أبي هُريرة ﵁ قَالَ:\nسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُول: \"لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلاَّ أنْ\nيَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أو يَوْمًَا بَعْدَهُ\".\nالمعنى الإجمالي:\nلما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد السنة والعيد فيه","vol":"1","page":343},{"text":"الفرح وإظهار السرور، وفيه إعلان شكر الله على نعمه، وطلب المزيد، كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا، ليقوى على أدائها.\nفشرع إفطار يوم الجمعة، ولكن يبيحه، ويزيل كراهة صومه، أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده، أو يكون ضمن صوم معتاد، لئلا يظن العامة أيضًا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره، فيعتقدوها - لفضل ذلك اليوم - واجبة.\nما يؤخذ من الحديثين:\n١- النهى عن صوم يوم الجمعة.\n٢- جواز صومه إذا قرن بصيامٍ قبله أو بعده، أو كان في صوم معتاد.\n٣- يحمل النهي في صومه على التنزيه، لأن النبي ﷺ كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم.\nورخص بصومه إذا قرن بغيره، ولو كان حرامًا ما صيم، كعيد الفطر والنحر.\nالحديث السابع\nعَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أزْهَرَ، وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبيْدِ، قَال:\nشَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْن الْخطَّابِ ﵁ فَقَالَ: هذَانِ يَوْمَانِ (١) نَهَى رَسُوْل الله\nﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْم فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْم الآخَرُ اَّلذي تَأكُلُوْنَ\nفِيهِ مِنْ نسُكِكُمْ (٢) .\nالمعنى الإجمالي:\nعيد الفطر وعيد النحر، هما العيدان الإسلاميان، اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم يوْمَيْ فرح وسرور، وبهجة وحبور، يأتي فيهما المسلمون أنواع المتع المباحة من الأكل والشراب واللباس والزينة وغيرهما.\nوقد حرم صومهما، لأن الفطر هو تحليل الصيام، كالسلام للصلاة، ولأن الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا، التي أمر الله تعالى بالأكل منهما.\nفالخلق في هذين اليومين أضياف الله، فلْيقبلوا ضيافته، وليفطروا فيهما.\n_________\n(١) هذا كلام عمر في أحد العيدين، ولكنه جاء بالإشارة إلى الحاضر من العيدين تغليبًا على الغائب منهما.\n(٢) نسككم: هو النسيكة، وهي الذبيحة.","vol":"1","page":344},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم صوم يَوْمَيْ الفطر والأضحى.\n٢- أن الصوم فيهما لا ينعقد، فلا يصح، سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر.\n٣- حكمة النهي عن صومهما، ما أشار إليه في الحديث، من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان، فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر.\nكما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله، تمييزًا له عن غيره.\nوأما الأضحى، فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه، فليبادر إلى امتثال أمره، بالتناول من طيبات رزقه، فليس من الأدب واللياقة، الإعراض عن ضيافة الكريم.\n٤- أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات.\nالحديث الثامن\nعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ:\nنَهَى رَسُولُ الله عَنْ صَوم يوْمَيْن: النَّحْرِ، والْفِطْرِ وَعَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاء وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ\nفي الْثَّوْبِ الوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ والْعَصْرِ.\nأخرجه \"مسلم \" بتمامه، وأخرج \"البخاري\" الصوم فقط (١) .\nالغريب:\nالاحتباء: هو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه يدير عليهما ثوبًا واحدًا.\nالصماء: هو أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى، وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعًا بثوب ليس له منافذ.\nالمعنى الإجمالي:\nنهى النبي ﷺ في هذا الحديث، عن صيام يومين، وعن لبستين، وعن صلاتين.\nفأما اليومان المحرم صومهما، فيوم الفطر، ويوم النحر وتقدم شيء منْ حكمة تحريم الصيام فيهما.\n_________\n(١) الحق أن البخاري أخرجه بتمامه في هذا الباب، وكأن المصنف لم ينظره إلا في باب سترة العورة، فإنه ذكر طرفًا منه بدون ذكر الصوم والصلاة.","vol":"1","page":345},{"text":"وأما اللبستان، فاشتمال الثوب الأصم، الذي ليس له منافذ، فإن لبسه يضر بالصحة، لعدم المنافذ المهوية فيه، ولأنه عنوان الكسل والبطالة، فلبسه يشل الحركة والعمل المطلوبين.\nوأما الاحتباء بثوب واحد، فلأنه يخشى معه انكشاف العورة.\nوأما الصلاتان، فالصلاة بعد صلاة الصبح، والصلاة بعد صلاة العصر.\nفإن الوقتين اللذين بعدهما، وقتا عبادة المشركين، وقد تقدم الكلام عليهما.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث.\n٢- النهي عن صيام العيدين، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، من باب التحريم.\nوالنهي عن اللبستين، للكراهة، ما لم يغلب على الظن انكشاف العورة، فيحرم.\n٣- مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء.\nالحديث التاسع\nعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:\n\" مَنْ صَامَ يَوْمًا في سبيل الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا\".\nالمعنى الإجمالي:\nالصيام من العبادات البدنية الشاقة، والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة.\nفمن قوي عليهما جميعأ، فقام بهما في آن واحد، فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها، رغبة فيما عند اللَه تعالى من النعيم، وهربًا من عذابه الأليم، فجزاؤه عند الله تعالى أن يبعده بصوم اليوم الواحد في سبيل اللَه عن النار سبعين سنة.\nوإبعاده عن النار، يقتضي تقريبه من الجنة، إذ ليس هناك إلا طريق للجنة وطريق للسعير.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- فضل الصيام إبَّانَ الجهاد في سبيل الله تعالى، وما يترتب عليه من الثواب العظيم.\n٢- يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الإضعاف عن الجهاد.\nفإن أضعفه فالمستحب له تركه، لأن الجهاد من المصالح العامة، والصوم مصلحة مقصورة على الصائم، وكلما عمت مصلحة العبادة، كانت أولى.","vol":"1","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>بَابُ لَيلَة القَدْرِ</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ ﵄:\nأنً رِجَالًا مِنْ أصْحَابِ النَّبِي ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في المنام. في السْبعِ\nالأوَاخِرِ. فقال رَسُوْلُ الله ﷺ: \"أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأًتْ في\nالسَّبْعِ الأوَاخِرِ، فمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَها فَلْيَتَحَرًهَا في السَّبْع الأوَاخِرِ\".\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قال:\n\"تَحَّرَُوْا ليْلَةَ الْقَدْرِ فَي الوِتْرِ (١) مِنَ الْعَشْرِ الأوَاخِرِ\".\nالغريب:\n١- أروا فعل ماضٍ مبني للمجهول من الرؤية.\n٢- ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي رمضان سميت \"ليلة القدر\" لعظيم قدرها وشرفها. وقيل: لأن للطاعات فيها قدرًا، والمعنيان متلازمان.\n٣- العشر الأواخر: يعني الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لأن لها فضلًا ومزية.\n٥- قد تواطأت: أصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطئه من قبْله فنقلت هنا إلى معنى موافقة رؤيا الرجل، لرؤيا الآخر.\nفتواطأت: مثل توافقت لفظًا ومعنى.\nالمعنى الإجمالي:\nليلة القدر، ليلة شريفة عظيمة، فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات، وتقدر الأمور.\nولما علم الصحابة ﵃ فضلها وكبير منزلتها، أحبوا الاطلاع على وقتها.\nولكن الله ﷾ - بحكمته ورحمته بخلقه - أخفاها عنهم ليطول تلمسهم لها في الليالي، فيكثروا من العبادة التي تعود عليهم بالنفع.\nفكان الصحابة يرونها في المنام، واتفقت رؤاهم على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان فقال النبي ﷺ: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر، فمن كان متحريًا فليتحرها في العشر الأواخر، خصوصًا في أوتار تلك العشر، فإنها أرجى.\n_________\n(١) لفظة الوتر ليست متفقًا عليها، كما يوهم صنيع المصنف، بل هي من أفراد البخاري.","vol":"1","page":347},{"text":"وأرجاها وأكثرها علامات ودلالات هي ليلة سبع وعشرين من رمضان.\nفليحرص على رمضان، وعشره الأخير أكثر، وليلة سبع وعشرين أبلغ. وفقنا الله لنفحاته الكريمة.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، وحكى فيها الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\" سبعة وأربعين قولًا.\nوقد قصد بذلك المشاركة في إبهامها وتعميقها، ولكنه رجح منها أنها في أوتار العشر الأخيرة من رمضان.\nوقال الإمام أحمد: أرجاها ليلهَ سبع وعشرين. وهذا القول أرجحها دليلًا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- فضل ليلة القدر، لما ميزها الله تعالى من ابتداء نزول القرآن، وتقدير الأمور، وتنزيل الملائكة الكرام فيها.\nفصارت في العبادة عن ألف شهر، لمزيد المضاعفة.\n٢- أن الله ﵎- من حكمته ورحمته- أخفاها لِيَجِدَّ الناس في العبادة، طلبًا لها، فيكثر ثوابهم.\n٣- أنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب. خصوصًا، ليلة سبع وعشرين.\n١- أن الرؤيا الصالحة حقٌّ، يعمل بها إذا لم تخالف القواعد الشرعية.\nفإنَّ النبي ﷺ جعل تواطؤ رؤياهم على أنها في العشر الأخير، دليلًا على كونها فيها.\n٥- استحباب طلبها، والتعرض فيها لنفحات الله تعالى.\nفهذه ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال، ويستجاب فيها الدعاء، ويسمع النداء.\nوالمحروم، من حرم طلبها والتعرض لرحمة الله في مظانها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر إلا واحدًا من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم: إذ تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من أيامٍ العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. وأما ليالي عشر رمضان فهي الليالي التي كان النبي ﷺ يحييها كلها. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة.","vol":"1","page":348},{"text":"الحديث الثالث\nعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ\nفِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى (١) إِذا كَانَتْ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ -\nوَهِيَ الْلَيْلَةُ الْتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ- قَالَ:\nمَنِ اعْتَكَفَ معِي فَلْيَعْتَكِفْ في العَشْرِ الأوَاخِرِ. فَقَدْ أُرِيْتُ هذِهِ الْليْلةَ ثُمَّ أنْسِيتهَا، وَقَدْ\nرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ، والْتَمِسُوهَا فِي\nكُل وِتْرٍ.\nقَال: فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلكَ الْلَيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ،\nفَأبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولِ الله ﷺ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّين مِنْ صُبْحِ\nإحْدَى وَعشْرِيْنَ.\nالغريب:\nفي العشر الأوسط: قياسه \"الوسطى\" لأن العشر مؤنثة، وتوجيه صحته أنه أراد اليوم.\nفوكف المسجد: أي قطر من سقفه، ومنه: وكف الدمع.\nأريت هذه الليلة ثم أنسيتها: معناه أخبرت في موضعها ثم نسيت كيف أخبرت لحكمة إلهيَّةٍ لا أنه رآها عيانًا.\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ يعتكف في العشر الوسطى من شهر رمضان ابتغاء ليلة القدر وتحريًا لمصادفتها لأنه يظن أنها في تلك العشر.\nفاعتكف عامًا- كعادته- حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه، علم أن لليلة القدر في العشر الأواخر، فقال لأصحابه:\nمن اعتكف معي في العشر الوسطى، فليواصل اعتكافه وليعتكف العشر الأواخر.\nفقد رأيت في المنام هذه الليلة وأنسيتها وقد رأيتني فيها في المنام أسجد في ماء وطين، وهي رؤيا حق ولم يأت تأويلها، فلابد أنها أمامكم في العشر الأواخر فالتمسوها فيها.\nفصدق الله رؤيا نبيه ﷺ. فمطرت السماء تلك الليلة.\nوكان مسجده ﷺ مبنيا كهيئة العريش، عمده من جذوع النخل، وسقفه من جريدها، فوكف المسجد من أثر المطر، فسجد ﷺ صبيحة إحدى وعشرين، في ماء وطين.\n_________\n(١) قوله: حتى إذا كانت.. إلخ: لم يخرجه \"مسلم\" وإنما هو في بعض روايات البخاري.","vol":"1","page":349},{"text":"ما يؤخذ هن الحديث:\n١-كون النبي ﷺ يعتكف العشر الوسطى، طلبًا لليلة القدر، قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر.\n٢- هذا الحديث من أدلة الذين يرونها في ليلة إحدى وعشرين.\n٣- يدل هذا الحديث على أنها في العشر الأواخر، وفي أوتارها آكد.\n٤- أن الرؤيا حق لا سيما رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.\n٥- صفة مسجد النبي ﷺ في زمنه، وكونه عريشًا قد سقف بالجريد الملبد بالطينِ، وحيطانه بعسبان النخل، وسواريه بجذوع النخل. فعمارتهم المساجد، بالطاعة فيها، لا بالتشييد والزخرفة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>بَاب الاعتِكَاف</span>\nالاعتكاف: في اللغة، لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿يَعْكُفُوْنَ عَلَى أصْنَامٍ لَهُمْ﴾ أي يلازمونها ويقيمون عليها.\nوهو في الشرع: \"المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله\".\nأما حكمه: فقد أجمع العلماء على مشروعيته، وأجمعوا أيضًا على أنه مستحب ليس بواجب.\nوأما حكمته وفائدته: - فقد قال \"ابن القيم \" في \"الهدى\" لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفًا على جمعيته على الله ولمِّ شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، شرع الاعتكاف الذي مقصوده وروحه، عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله، بدلًا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم.","vol":"1","page":350},{"text":"وذكر عقيب الصيام لمناسبتين:\nالأولى: أن جملة الكلام على الصيام سيتناول صيام شهر رمضان، وهو الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه، لما يرجى فيه من ليلة القدر.\nالثانية: اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف لأن تمام قطع العلائق عن الدنيا يكون بالصيام.\nوقد اشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف، الصيام. ورد عليهم الصنعاني بأنه لا دليل لهم إلا أن النبي ﷺ لم يعتكف إلا صائمًا. والفعل المجرد لا يكون دالًا على الشرطية. وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه.\nالحديث الأول\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنَّ رَسُولَ اللَه ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ في الْعَشْرِ\nالأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتًى تَوَفَّاهُ الله تَعَالى. ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدَهُ.\nوفي لفظٍ: \"كَانَ رَسُولُ الله يَعْتَكِفُ في كلِّ رَمَضَانَ، فَإذَا صلَّى الْغَدَاةَ، جَاءَ مَكَانَهُ\nالَّذِي اعْتَكَفَ فِيْهِ\".\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان، طلبًا لليلة القدر، بعد أن علم أنها في تلك العشر، واستمر يعتكفهن كل سنة، حتى توفاه الله تعالى.\nثم اعتكف أزواجه ﵅، من بعده يطلبن ما طلب.\nوإذا صلى الصبح دخل معتكفه، وهو ما يحتجزه من المسجد للخلوة وقطع العلائق عن الخلائق.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية الاعتكاف، وأنه من سنة النبي ﷺ، التي يحرص عليها.\n٢- فائدته وثمرته: هي أن يقطع المعتكِف علائقه عن الدنيا وما فيها، ويخلو بربه، ويتلذذ بمناجاته وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره، عليه وعلى عبادته.\n٣- أن اعتكاف النبي ﷺ استقر- أخيرًا- على العشر الأواخر من رمضان، لما يُرجَى فيهن من ليلة القدر.\n٤- أن الاعتكاف سنة مستمرة لم تنسخ إذ اعتكف أزواجه ﷺ بعده.","vol":"1","page":351},{"text":"٥- أن وقت دخول المعتكِف مكان اعتكافه، يكون بعد صلاة الصبح.\n٦- أنه لا بأس من أن يحتجز المعتكف ما يخلو به إذا لم يضيق على المصلين. لما أخرج الشيخانْ عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب.\n٧- يؤخذ من معنى الاعتكاف، ومن مقصده أن المعتكف يجتنب الجماع ودواعيه، والخروج من معتكفه لغير حاجة، ويجتنب أعمال الدنيا من المعاوضات والصنائع ونحوها، وأن يُقِلَّ من مخالطة الناس لغير اجتماع في ذكر أو قرآن، لأن هذه الأشياء وأشباهها، منافية للاعتكاف.\n٨- أن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة لقوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ لئلا يفضي اعتكافه إلى ترك الجماعة، أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرًا.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنَّها كَانَتْ ترَجِّلُ النَّبِي ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ،\nوَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، يُنَاوِلُهَا رَأسَهُ.\nوفي رواية: \"وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَّ لِحَاجَةِ الإنْسَانِ\".\nوفي رواية: \" أنَ عَائِشَةَ قَالَتْ: إني كُنْت لا أدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَّ لِلْحَاجَةِ والْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا\nأَسْأَلُ عَنْهُ إلاَّ وَأَنَا مَارَّة.\nالترجيل: تسريح الشعر.\nالمعنى الإجمالي:\nاليهود يتشددون في أمر الحائض فيجتنبون منها ما أباحه الله، من المباشرة والمضاجعة، بل يعتزلونها ويرونها رجسًا نجسًا.\nوالنصارى على نقيضيهم، فلا يتحاشون عنها، بل يعاملونها معاملة الطاهرة.\nأما الإسلام دين السماح واليسر، ودين العدل والتوسط، فيراها طاهرة في بدنها وعرقها وثوبها. فالمؤمن لا ينجس، لا حيا ولا ميتًا\nفلا بأس من مباشرتها للأشياء الرطبة واليابسة. بل لا بأس من أن يباشرها زوجها بما دون الفرج.\nأما الجماع فيحرمه لما فيه من الخبث، الذي يعود بالضرر على المجامع وعلى الولد إن قُدِّر في ذاك الجماع.\nلذا كانت عائشة ﵂ تصلح رأس النبي ﷺ وهى حائض.\nفكان اعتكافه لا يمنعه من ترجيل شعره، وتنظيف بدنه، وكان لا يخرج من المسجد لذلك،","vol":"1","page":352},{"text":"بل يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها.\nفقد كان اعتكافه يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجته من طعام أو شراب، أو قضاء حاجة ونحو ذلك.\nفالاعتكاف لزوم المسجد. والخروج ينافيه، لذا حكت عائشة عن نفسها أنها لا تدخل البيت إلا لحاجةٍ إذا اعتكفت.\nومن اهتمامها بسرعة الرجوع، يكون المريض في طريقها فلا تقف لتواسيه، بل تسأل عنه وهي في طريقها بالذهاب أو الإياب إلى المسجد.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف.\n٢- أنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء.\n٣- أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد.\n٤- أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، كالطعام والشراب.\n٥- أن إخراج بعض البدن من المسجد، لا يعد خروجا.\n٦- أن الحائض لا تمكث في المسجد، لئلا تلوثه.\n٧- أن من خرج لقضاء حاجة فَلْيَعُدْ إليه سريعًا، ولا يشتغل بغير حاجته التي أباحت له الخروج.\n٨- أن لمس المرأة لغير شهوة، لا يضر في الاعتكاف.\nالحديث الثالث\nعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطًابِ ﵁ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ في الجَاهِلية\nِ أَنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً \"وفي رواية: يَوْمًَا فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ\".\nقال: \" فَأوْفِ بِنَذْرِكَ \" ولم يذكر بعض الرواة \"يومًا\" ولا \"ليلة\".\nالمعنى الإجمالي:\nنذر عمر بن الخطاب في الجاهلية أن يعتكف يومًا وليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي عن حكم نذره.\nفلما كان مطالبًا بوفائه، سواء عقده في حال كفره أو إسلامه، أمره أن يوفي بنذره، لأنه وإن كان عقده مكروهًا إلا أن الوفاء به واجب.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب الوفاء بالنذر، ولو عقد في حال الكفر.","vol":"1","page":353},{"text":"٢- إذا عيَّن لاعتكافه المسجد الحرام تعيَّن، فإن عيَّن ما دونه من المساجد أجزأه عنها، وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل.\n٣- أن الاعتكاف يجب بالنذر، ويلزم الوفاء به.\n٤-ورد في الحديث نذر \" ليلة \" وورد \"يومًا\" وورد مطلقًا. فمن أخذ برواية الليل أجزأه الاعتكاف بدون صوم.\nومن جعل المراد بالليل أو اليوم ما يشملهما جميعًا، اشترط الصوم في الاعتكاف، وهما قولان للعلماء، والأحوط الصيام معه.\nالحديث الرابع\nعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْل الله ﷺ مُعْتَكِفًا\nفي المَسْجِدِ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورَهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ. ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ\nمَسْكَنُهَا فِي بَيْتِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.\nفَمَرّ رَجُلانِ مِنَ الأنْصَارِ، فَلَمَّا رأَيَا رَسُوْلَ الله ﷺ أسْرَعَا في المَشْي.\nفَقَالَ ﷺ: (عَلَى رِسْلِكُمَا، إنًهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ) .\nفَقَالا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله.\nفَقَالَ: \"إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَإنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا\nشَرًَّا (أو قال: شَيْئًا) .\nوفي رواية: أنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ في اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ\nرَمَضَانَ، فتَحدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِي ﷺ مَعَهَا\nيَقْلِبُهَا. حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عَنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَة\" ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.\nالغريب:\nحُيي: بضم الحاء. هو ابن أخطب اليهودي زعيم بني النضير قتل مع بني قريظة صبرًا.\nليقلبني: بفتح الياء وسكون القاف، ليردني ويرجعني إلى منزلي.\nفي بيت أسامة: نسب البيت إلى أسامة بن زيد، فإنه صار له بعد ذلك.\nعلى رسلكما: بكسر الراء: أي على هينتكما، أي تمهلا ولا تسرعا.\nفقالا: سبحان الله، تسبيحٌ وردَ مورد التعجب.\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ معتكفًا في العشر الأواخر من رمضان.\nوكان ينقطع في معتكفه عن الناس إلا قليلًا للمصلحة.\nولذا فإن زوجه صفية ﵂ زارته في إحدى الليالي فحدثته ساعة، ثم قامت إلى بيتها.\nفلِمَا جبله الله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيم، وجبر القلوب، قام","vol":"1","page":354},{"text":"معها ليشيعها ويؤنسها من وحشة الليل.\nوفي أثناء سيره معها، مرَّ رجلان من الأنصار، فاستحييا أن يسايرا النبي ﷺ ومعه أهله، فأسرعا في مشيهما.\nفقال لهما: تمهلا ولا تسرعا، فإن التي معي زوجي صفية.\nفتعجبا وكبر عليهما ذلك وقالا: سبحان الله! كيف تظن يا رسول الله أننا نظن شيئًا؟!\nفأخبرهما أنه لم يظن بهما ذلك، وإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، وله قدرة عليهم عظيمة فإنه يجري منهم مجرى الدم من لطف مداخله، وخَفِيِّ مسالكه. أعاذنا الله منه، بحمايته آمين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية الاعتكاف، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان.\n٢- أن المحادثة اليسيرة لا تنافي الاعتكاف، خصوصًا لمصلحة، كمؤانسة الأهل مثلًا.\n٣- وفيه حسن خلقه ولطفه ﷺ، إذ آنسها، ثم قام ليشيعها إلى بيتها.\nفكذا ينبغي أن يتحلَّى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريمة.\n٤- وفيه أنه ينبغي أن يريل الإنسان ما يلحقه من تهمة، لئلا يظن به شيء هو بريء منه، أي ينبغي التحرز مما يسبب التهمة.\n٥- أن الشيطان له قدرة وتمكن قَوِيٌّ من إغواء بني آدم، فهو يجري منهم مجرى الدم.\nقال \"ابن دقيق العيد\": وهذا متأكد في حق العلماء، ومن يقتدى بهم.\n٦- وفيه شفقة النبي ﷺ على أمته:\nفإنه يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظنا شيئا، وإنما علم كيد الشيطان الشديد، فخاف عليهما أن يوسوس لهما بشيء يكون سبب هلاكهما\n٧- قال بعض العلماء: ومنه ينبغي للحاكم أن يبيِّن للمحكوم عليه وجه الحكم، إذا كان خافيًا عليه، نفيًا للتهمة.\n٨- جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها، إذا لم يُثِرْ ذلك شهوته المنافية للاعتكاف.\n٩- قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس. وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ . قال الصنعاني: الوساوس تطرق القلب، فإن استرسل العبد معها قادته إلى الشك، وإن قطعها بالذكر والاستعاذة ذهبت عنه.","vol":"1","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>كِتَابِ الحَجّ</span>\nالحج: لغة، القصد: وشرعًا: القصد إلى البيت الحرام، لأعمال مخصوصة، في زمن مخصوص.\nوابتدأ المصنف بـ \"الصلاة\" لأنها أهم أركان الدين بعد الشهادتين.\nوثَنَّى بـ \"الزكاة\" لأنها قرينتها في آيات القرآن الكريم.\nوثلَّث بـ \"الصيام\"، لكونه يجب كل سنة، ويطيقه ويقوم به الجمهور من المسلمين.\nوأخَّر \"الحج\"، لأنه لا يجب إلا مرة في العمر، ولا يجب إلا على القادرين، وهم أقل من العاجزين.\nوقد ثبت بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة.\nوفرض سنة تسع من الهجرة، ولم يحج النبي ﷺ إلا مرة واحدة، سنة عشر، بعد أن طهَّر البيت من آثار الشرك.\nأما فضله فقد وردت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة ومنها \"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة\" (١) .\nأما حِكَمُهُ وأسراره، فأكثر من أن تحصى، ولا يوفيها -بيانًا- إلا التصانيف المستقلة في الأسفار المطولة.\nوَلْنُلِمَّ بنُبْذَةٍ منها ليقف القارئ على قُلٍّ من كُثْرٍ من أسرار شريعته الرشيدة وأهدافها الحميدة، فيرى أن له دينًا يهدف – بعباداته - إلى صلاح الدين والدنيا.\nفهذا المؤتمر الإسلامي العظيم، وهذا الاجتماع الحاشد، فيه من المنافع الدينية والدنيوية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ما يفوت الحصر والعدِّ.\nأما الدينية، فما يقوم به الحاج من هذه العبادة الجليلة، التي تشتمل على أنواع من التذلل والخضوع، بين يدي الله تعالى.\nفمنها تقحُّم الأسفار وإنفاق الأموال، والخروج من ملاذ الحياة، بخلع الثياب واستبدالها بإزار ورداء، حاسر الرأس، وترك الطيب والنساء، وترك الترفُّه بأخذ الشعور والأظفار ثم التنقل\n_________\n(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.","vol":"1","page":356},{"text":"بين هذه المشاعر.\nكل هذا بقلوب خاشعة، وأعين دامعة، وألسنة مكبرة ملبية.\nقد حدا بهم الشوق إلى بيت ربهم، ناسين- في سبيل ذلك - الأهل والأوطان والأموال، والنفس والنفيس، فما ترى ثوابهم عند ربهم؟\nأما الثقافية، فقد أمر الله بالسير في الأرض، للاستبصار والاعتبار.\nففيه من معرفة أحوال الناس، والاتصال بهم، والتعرف على شئون الوفود، التي تمثل أصقاع العالم كله، ما يزيد الإنسان بصيرة وعلمًا، إذا تحاكَّ بعلمائهم، واتصل بنبهائهم، فيجد لكل علمٍ وفنٍ طائفة تمثله.\nأما الاجتماعية والسياسية، فإن الحج مؤتمر عظيم، يضم وفودًا متنوعة العلوم، مختلفة الثقافات، متباينة الاتجاهات والنزعات، فإذا اجتمع كل حزب بحزبه، وكل طائفة بشبيهتها، ومثلوا \"لجان الحكومة الواحدة\" ودرسوا وضعهم الغابر والحاضر والمستقبل، ورأوا ما الذي أخرهم، وما الذي يقدمهم، وما هي أسباب الفرقة بينهم، وما أسباب الائتلاف والاجتماع، وتوحيد الكلمة.\nوبحثوا شئونهم الدينية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، على أساس المحبة والوئام، وبروح الوحدة والالتئام.\nأصبحوا يدًا واحدة ضد عدوهم، وقوة مرهوبة في وجه المعتدي عليهم.\nوبهذا يصير لهم كيان مستقل خاص، له مميزاته وأهدافه ومقاصده.\nيسمع صوته ويصغى إلى كلمته، ويحسب له ألف حساب.\nوبهذا يعود للمسلمين عزَّهم، ويرجع إليهم سؤددهم، ويبنون دولة إسلامية، دستورها كتاب الله وسنة رسوله، وشعارها العدل والمساواة، وهدفها الصالح العام، وغايتها الأمن والسلام.\nحينئذٍ تتجه إليهم أنظار الدنيا، وتسلم الزمام إليهم، فيمسكونه بأيديهم، ويُقَوِّضُونَ مجالس بُنِيتْ على الظلم والبَغْي، ويبنون على أنقاضها العدل والإحسان.\nوبهذا يقر السلام، ويستتب الأمن، وتتجه المصانع التي تصنع للموت الذريع أسلحة الدمار والخراب، إلى أن تخترع المعدات التي تساعد على التثمير والتصنيع، وإخراج خيرات الأرض، فتحقق حكمة الله بخلقه، ويحل الخصب والرخاء، والأمن والسلام مكان الجدب والغلاء، والخوف والدماء.\nولكن لابد لكمال تحقق أعمال هذا \"المؤتمر\" من لغة موحدة، يتفاهمون بها.\nوأولى اللغات بذلك \"لغة القرآن\".","vol":"1","page":357},{"text":"كما أنه لابد من التنظيم، والتنسيق، والرعايا من الحاكمين.\nوإذا علمت ثمرات هذه الاجتماعات الإسلامية، فهمت جيدًا - أيها المسلم المؤمن - أن لك دينًا عظيمًا، جليل القدر، يقصد منه - بعد عبادة الله - صلاح الكون واتساقه، لأن الاجتماع هو أعظم وسيلة لجمع الأمة وتوحيد الكلمة.\nولذا فإنه عُنِيَ بالاجتماعات عناية عظيمة، تحقيقًا للمقاصد الكريمة.\nففرض على أهل المحلة الاجتماع في مسجدهم كل يوم خمس مرات.\nوفرض على أهل البلد عامة الاجتماع للجمعة في كل أسبوع.\nوفرض على المسلمين الاجتماع في كل عام.\nوهذا موضوع خطير طويل، نكتفي منه بهذه الإشارة.\nنسأل اللَه تعالى أن يُعْلِيَ كلمته، ويظهر دينه، وينصر أولياءه، ويذل\nأعداءه. إنه قوي عزيز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>باب المواقيت</span>\nالمواقيت: جمع ميقات. وهي زمانية ومكانية.\nفالزمانية، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. والمكانية: ما ذكرت في هذين الحديثين.\nوجعلت هذه المواقيت تعظيمًا للبيت الحرام، وتكريمًا، ليأتي إليه الحجاج والزوار من هذه الحدود، معظمين خاضعين خاشعين.\nولذا حرم ما حوله من الصيد، وقطع الشجر، لأن في ذلك استخفافًا بحرمته، وحطًا من كرامته.\nوالله ﷾، جعله مثابة للناس وأمنًا، ورزق أهله من الثمرات، لعلهم يشكرون.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْن عَبَّاس ﵄:\nأنَ رَسُولَ الله وَقَّتَ لأهْلِ الْمَدِينةِ \"ذا الْحُلَيْفَةِ\"، ولأهلِ الشام \"الجُحْفَة\" ولأهلِ\nنَجْدٍ \"قَرْنَ الْمَنَازِلِ\"، ولأهل الْيَمَن \"يَلَمْلَمَ\" وقال: \" هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَي عَلَيْهِنَ مِنْ\nغَيْرِ أهْلِهِنَّ لِمَن أرَادَ الحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ وَمَنْ كَان دُوْنَ ذلِكَ فمِنْ حَيْثُ أنْشَأ، حَتَى أهْلُ مَكَّةَ\nمِنْ مَكَّةَ\".","vol":"1","page":358},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:\n\"يُهِلُّ أهْلُ المدِيِنَةِ مِنْ \"ذِي الْحُلَيْفَة\" وأهْلُ الشام مِنَ\"الجُحْفَةِ\" وأهْلُ نجدٍ مِنْ\n\"قَرْن الْمَنَازِلِ\".\nقال عبد الله: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \"وَيُهِلُّ أهْلُ الْيَمَنِ\nمِنْ يَلَمْلَم\".\nالمواقيت المكانية:\nذو الحليفة: بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفاء نبت معروف ينبت بتلك المنطقة. وتسمى الآن – آبار علي – ويكاد عمران المدينة المنورة – الآن - يصل إليها وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي ثلاثة عشر كيلًا. ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق- وادي الجموم – أربعمائة وثمانية وعشرين كيلًا والحليفة ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم.\nالجحفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة أكيال. وهي الآن خراب ويحرم الناس من:\nرابغ: مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية وتبعد عن مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم- مائة وستة ثمانين كيلًا. ويحرم من رابغ أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان وحكومات المغرب الأربع وبلدان أفريقيا وبعض المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية.\nيلملم: بفتح الياء المثناة التحتية فلام فميم فلام أخرى بعدها ميم أخرى ويقال ألملم - وسكان تلك المنطقة الآن يقولون لملم ولما سفلتت حكومتنا الطريق الآتي من ساحل المملكة العربية الجنوبي إلى مكة المكرمة والمار بوادي يلملم من غير مكان الإحرام القديم المسمى – السعدية - كنت أحد أعضاء لجنة شكلت لمعرفة مكان الإحرام مع الطريق الجديد فذهبنا إليه ومعنا أهل الخبرة والعارفون بالمسيات واجتمعنا بأعيان وكبار السن من سكان تلك المنطقة وسألناهم عن مسمى يلملم هل هو جبل أم واد فقالوا إن يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم وإننا لا نعرف جبلًا يسمى بهذا الاسم وإنما الاسم خاص بهذا الوادي، وسيوله تنزل من جبال السداة ثم تمده الأودية في جانبيه وهو يعظم حتى صار هذا الوادي الفحل الذي تشاهدونه وإن مجراه ممتد من الشرق إلى الغرب حتى يصب في البحر الأحمر عند مكان في الساحل يسمى- المجيرمة.","vol":"1","page":359},{"text":"وإنه من سفوح جبال السداة حتى مصبه في البحر الأحمر يقدر بنحو مائة وخمسين كيلًا ونحن الاَن في السعدية في نحو نصف مجراه وبعد التجول في المنطقة والمشاهدة وتطبيق كلام العلماء وسؤال أهل الخبرة والسكان تقرر لدينا أن مسمى يلملم الوارد في الحديث الشريف ميقاتًا لأهل اليمن ومن أتى عن طريقهم هو كل هذا الوادي المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية وأن الاسم عليه من فروعه في سفوح جبال السداة إلى مصبه في البحر الأحمر وأنه لا يحل لمن أراد نسكًا ومرَّ به أن يتجاوزه بلا إحرام من أي جهة من جهاته وطريق من طرقه.\nوقد كان الطريق يمر بالسعدية وهي قرية فيها بئر السعدية وفيها إمارة ومدرسة ومسجد قديم جدد الآن ينسب إلى معاذ بن جبل. والسعدية تبعد عن مكة المكرمة اثنين وتسعين كيلًا. أما الطريق الذي سفلتته حكومتنا فهو يقع عن السعدية غربًا بنحو عشرين كيلًا يمر على وادي يلملم وعند ممره إلى يلملم يكون وادي يلملم عن مكة مائة وعشرين كيلًا.\nونحن بينا للمسئولين جواز الإحرام من الطريق القديم والطريق الجديد وغيرهما مما يمر في هذا وذلك حج عام ١٤٠١هـ وأنا الآن اكتب هذه الأسطر في ربيع\nثاني من عام ١٤٠٢هـ فلا أدري هل يعاد الطريق من السعدية حيث الممر الأول أو يبقى هذا الطريق الجديد ويعد على ضفة الوادي أمكنة للإحرام، ودورات مياه للمحرمين.\nويحرم من يلملم اليمن الساحلي وسواحل المملكة السعودية وإندونيسيا وماليزيا والصين والهند وغيرهم من حجاج جنوب آسيا والآَن أصبح الحج غالبه عن طريق الطائرات أو البواخر التي لا ترسو إلا على مواني جدة.\nقرن المنازل: بفتح القاف وسكون الراء وقد يقال قرن الثعالب لوجود أربع روابي صغار تسكنها الثعالب وقد أزيلت إحدى تلك الروابي لتوسعة طريق مكة – الطائف، وبقي الآن منها ثلاث أما الثعالب فمع توسع العمران هربت عن المنطقة. والقرن هو الجبل الصغير.\nوهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بالسيل الكبير ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة ثمانية وسبعون كيلًا ومن المقاهي والأمكنة التي اعتاد الناس أن يحرموا منها خمسة وسبعون كيلًا - والسيل الكبير الآن قرية كبيرة فيها محكمة وإمارة وجميع الدوائر والمرافق والخدمات والمدارس المنوعة.\nويحرم من قرن المنازل- أهل نجد وحاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرهم.\nوادي محرم: هذا هو أعلى \"قرن المنازل\" وهو قرية عامرة فيها مدرسة وكان لا يحرم منه","vol":"1","page":360},{"text":"إلا قلة حتى فتحت حكومتنا طريق الطائف - مكة المار بالهدا وجبل الكرى فصار محرمًا هامًا مزدحمًا فبنت فيه الحكومة مسجدًا كبيرًا جدًا له طرقه المسفلتة الداخلة والخارجة ومواقف السيارات ومكان الراحة وأمكنة الاغتسال ودورات المياه بأحدث تصميم وبناء لهذا المحرم الهام.\nوهو لا يعتبر ميقاتًا مستقلًا من حيث الاسم لأنه فرع قرن المنازل ويبعد عن مكة بخمسة وسبعين كيلًا. ولولا كثرة تعرجات جبل كرا لكان عن مكة نحو ستين كيلًا فقط.\nويحرم منه من يحرم من الميقات الذي في أسفله ويزيد بحجاج الطائف وحجاج جنوب المملكة الحجازي وحجاج اليمن الحجازي.\nتكميل:\nذات عرق: بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف سمي بذلك لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير.\nويسمى الآن- الضريبة - قال ياقوت: الضريبة وادي حجازي يدفع سيله في - ذات عرق- والضريبة بفتح الضاد المعجمة بعدها راء مكسورة ثم ياء مثناة تحتية ثم باء موحدة تحتية ثم هاء واحدة الضراب وهى الجبال الصغار وهذا الميقات لم يرد في حديث الصحيحين ولكن ورد في بعض السنن أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق. وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث.\nقال في فتح الباري. والذي في البخاري عن ابن عمر قال لما فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله حدَّ لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا قال: فانظروا حذوها في طريقكم فحدَّ لهم - ذات عرق - قال الشافعي: لم يثبت عن النبي ﷺ أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس وهذا يدل على أن ذات عرق ليس منصوصًا عليه وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة لمالك.\nوصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية أنه منصوص وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه. وقد وقع في حديث عائشة\nوحديث الحارس السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي وهذا يدل على أن للحديث أصلًا فلعل من قال إنه غير منصوص عليه لم يبلغه أو رأى ضعف\nالحديث اهـ ملخصًا من فتح الباري. قلت: وعلى كل فقد صح توقيته عن عمر ﵁ فإن كان منصوصًا عليه وجهله فهو من موافقاته المعروفة وإن لم يكن نُصَّ عليه فقد قال","vol":"1","page":361},{"text":"ﷺ: \"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي\". وقد أجمع المسلمون على أنه أحد مواقيت الحج ولله الحمد.\nوقد قمت بشهر محرم في عام ١٤٠٢ هـ من مكة المكرمة إلى هذا الميقات ومعي الشريف: محمد بن فوزان الحارثي وهو من العارفين بتلك المنطقة ومن المطلعين على التاريخ وقصدي بحث طريق الحج من الضريبة إلى مكة على الإبل فوجدت الميقات المذكور شعبًا بين هضاب طوله من الشرق إلى الغرب ثلاثة أكيال وعرضه من الجنوب إلى الشمال نصف كيلًا ويحده من جانبيه الشمالي والجنوبي هضابه ويحده من الشرق – ريع انخل- ويحده من الغرب وادي الضريبة الذي يصب في وادي مرّ ويعتبر هذا الميقات من الحجاز فلا هو من نجد ولا من تهامة ولكنه حجاز منخفض يكاد يكون حرة فليس فيه جبال عالية. ويقع عنه شرقًا بنحو عشرة أكيال وادي العقيق ثم يلي العقيق شرقًا - صحراء ركبة - الواسعة حيث تبتدئ بلاد نجد. ويحرم من العقيق- الشيعة - مخالفة لعمر ﵁ الذي جعل ذات عرق ميقاتًا.\nوالمسافة من ميقات ذات عرق حتى مكة مائة كيلًا. وأشهر الأمكنة التي يمر بها الطريق- مكة الرقة - وفيها آثار وبِرْكَة عظيمة قديمة من آثار بني العباس ثمَّ وادي نخلة الشامية - ثم المضيق - ثم البرود ثم شرائع المجاهدية ثم العدل وهذا الميقات مهجور الآن فلا يحرم منه أحد لأن الطرق المسفلتة في نجد وفي الشرق لا تمر عليه وإنما تمر على الطائف والسيل الكبير - قرن المنازل.\nملاحظة: جميع مواقيت الإحرام أودية عظام ولذا فإن الاحتياط أن يحرم الحاج أو المعتمر من الضفة التي لا تلي مكة من الوادي لئلا يعتبر متجاوزًا للميقات.\nفائدة:\nجاء في قرار مجلس كبار العلماء رقم ٥٧٣٠ تاريخ ٢١/١٠/١٣٩٩ هـ وهو ما خلاصته: بعث الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بقطر إلى الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رسالة تتضمن جواز جعل جدة ميقاتًا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية. وقد أحيلت إلى المجلس فاستعرض تلك الفتوى وأصدر ما يلي: أن المجلس بعد دراسة الأمور التي وردت في الرسالة يرى أن المسوغات التي استند إليها مردودة بالنصوص الشرعية وإجماع سلف الأمة وأنه بعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكر أهل العلم عن المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:\nأولًا: أن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم","vol":"1","page":362},{"text":"الشرعية والشئون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتًا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله وإجماع سلف الأمة ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم.\nثانيًا: لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدًا منها جوًا أو بحرًا أن يتجاوزه من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اهـ الخلاصة من القرار وبهذا انتهى بحثي عن المواقيت المكانية وهو بحث قل أن تجده في غير هذا الكتاب لأنه كتب عن مشاهدة وتطبيق وتحديد على الطبيعة ونسأل الله تعالى التوفيق والعصمة وهو حسبنا ونعم الوكيل.\nالمعنى الإجمالي:\nلهذا البيت الحرام، التكريم، والتعظيم، والتقديس، والإجلال.\nومن ذلك أن جُعِل له حدود، لا يتجاوزها قاصده، بحج، أو عمرة إلا وقد أحرم وأتى في حال خشوع وخضوع، وتقديس وإجلال، عبادة لله واحترامًا لهذا البيت المطهر.\nومن رحمة الله بخلقه، أنه لم يجعل لهم ميقاتًا واحدًا في إحدى جهاته، بل جعل لكل جهة محرمًا وميقاتًا، لئلا تلحقهم المشقة بقصدهم ميقاتًا ليس في طريقهم، حتى جعل ميقات مَنْ داره دون المواقيت مكانه الذي هو فيه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، فلا يلزمهم الخروج إلى الحل كفعلهم بالعمرة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جعل هذه الأمكنة المذكورة مواقيت، لا يحل لمن أراد نسكًا تجاوزها بدون إحرام.\n٢- أن ميقات من دون المواقيت من مكانه الذي هو ساكن فيه.\n٣- أن ميقات أهل مكة منها، وهذا في الحج.\nأما العمرة، فلا بد من الخروج إلى الحل وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة.\nوقال المحب الطبري: \"لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة\".\nوقصة عائشة مشهورة ثابتة فلا يقاومها مفهوم الحديث.\n٤- يدل قوله: \"ممن أراد الحج والعمرة\" أن من أراد دخول مكة لغير حج أو عمرة، بل لتجارة أو زيارة قريب ونحوه، أنه لا يجب عليه الإحرام. ثم إن تجدد له عزم على الإحرام أحرم من حيث عزم على أداء النسك ولو داخل المواقيت أو من مكة في الحج.","vol":"1","page":363},{"text":"وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء، ويأتي تحقيقه قريبًا إن شاء الله تعالى.\nرحمة من الله تعالى بخلقه، حيث جعل لكل جهة ميقاتًا يكون في طريق سالكه إلى مكة، سواء أكان من أهل تلك الجهة أم لا.\nولو جعل الميقات في جهة واحدة، لَشقَّ على من لم يأت منه مشقة كبيرة.\n٦- في تقدير النبي ﷺ هذه المواقيت وتحديدها، معجزة من معجزاته الدالة على صدق نبوته.\nفقد حددها، ووقتها، وأهلها لم يسلموا، إشعارًا منه بأن أهل تلك الجهات سيسلمون، ويحجون، ويحرمون منها، وقد كان، ولله الحمد والمنة.\n٧- تعظيم هذا البيت وتقديسه، إذ جعل له هذا الحمى، الذي لا يتجاوزه من قصده بنسك، إلا وجاء منه معظمًا، مكرمًا، خاشعًا، خاضعًا، بهذه الهيئة الخاصة.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخول الحرم، سواء أكان دخوله لنسك أم غيره.\nوأجمعوا على وجوب الإحرام لمن أراد دخوله للنسك.\nواختلفوا في وجوبه على من أراد الدخول لغير نسك، كدخوله لتجارة، أو سكن، أو غير ذلك.\nفذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: إلى وجوب الإحرام على من دخله، سواء أكان لنسك أم غيره، مستدلين بقوله ﷺ في مكة: \"إنَّهَا حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ كَحُرمَتِهَا بِالأمْسِ\".\nواستدلوا بحديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ: \"لا يَدْخُلُ أحَدٌ مَكَّةَ إلاَّ مُحْرِمًا\". قال ابن حجر: إسناده جيد.\nوذهب الإمام الشافعي في المشهور عنه: إلى جواز الدخول بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره ابن حزم في \"المحلى\" وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام \"ابن تيمية\"، وأبو الوفاء بن عقيل، قال ابن مفلح، في الفروع: وهي ظاهرة.\nواستدلوا على ذلك بقوله في هذا الحديث: \"ممن أراد الحج والعمرة\".","vol":"1","page":364},{"text":"وأجابوا عن الدليل الأول للموجبين بأن الحديث ليس له دخل في الإحرام، وإنما هو في تحريم القتال في مكة.\nوأجابوا عن حديث ابن عباس، بأنه موقوف من طريق البيهقي ولا يحتج به فيما عداها من الطرق. والموقوف ليس بحجة.\nولم يوجب الله الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر، والأصل براءة الذمة إلا بدليل موجب.\nفائدة:\nما ذكر من الخلاف، في حق غير المتردد إلى الحرم لجلب الحطب أو الفاكهة ونحوهما، أو له بستان في الحل يتردد عليه، أو له وظيفة أو عمل في مكة، وأهله في \"جدة\" أو بالعكس.\nفهؤلاء ونحوهم، لا يجب عليهم الإحرام عند عامة العلماء، فيما اطَّلَعْتُ عليه من كلام فقهاء المذاهب، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من التحريم على كل داخل إلى مكة بغير إحرام. والعمل على خلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>بَابُ مَا يَلبسُه المحْرم من الثياب</span>\nذكر المؤلف رحمه اللَه تعالى في هذا الباب أربعة أحاديث.\nالأول والثاني: في بيان ما يلبسه المحرم من الثياب، وما يجتنبه.\nوالثالث: في بيان التلبية، وسأُفْرِدُهُ بباب.\nوالرابع: في بيان حكم سفر المرأة بلا محرم، وسأفرده بباب أيضًا، ليتبين من تعدد التراجم ما في الأحاديث من الأحكام.\nوالمؤلف أخذ الترجمة من السؤال، الذي في الحديث.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رَجُلًا قالَ: يَا رَسُولَ الله. مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ\nمِنَ الثيابِ؟.\nقال ﷺ: \"لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلا العَمَائِمِ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا\nالْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ إلا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ،\nوَلا يَلْبَسْ مِنَ الثيابِ شيئًا مَسَّهُ زَعْفَران أوْ وَرْسٌ\".\nوللبخاري: \" وَلا تَنْتَقِبُ الْمَرأةُ، وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ\".","vol":"1","page":365},{"text":"الغريب:\nالسراويل: يذكر ويؤنث، وهو مفرد على صيغة الجمع، وجمعه السراويلات، وهي لفظة أعجمية عُربَتْ.\nالبرانس: جمع بُرْنس، ثوب رأسه منه، ملتزق به، لباس للنساك في صدر الإسلام. ويلبسه المغاربة الآن.\nالخفاف: بكسر الخاء جمع \"خف\" بضم الخاء، وهو ما يلبس في الرجل، ويكون إلى نصف الساق.\nأما الجوارب، فما غطى الكعبين، وحكمهما واحد، ويأتي إنشاء الله. مسه: أصابه.\nورس: بفتح الواو، وإسكان الراء، نبت أصفر، يصبغ به الثياب، وله. رائحة طيِّبة.\nالزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية يصبغ به أيضا.\nولا تنتقب: الانتقاب: هو أن تُخَمِّر المرأة وجهها- أي تغطيه بالخمار- وتجعل لعينيها خرقين تنظر منهما.\nالقفازين: تثنية قُفَّاز وهو شيء يعمل لليدين، من خرق، أو جلود، أو غيرها. يقيها من البرد وغيره، على هيئة ما يجعله حاملو البزاة والصقور.\nالكعبين: العظمان الناتئان عند مفصل الساق.\nالمعنى الإجمالي:\nقد عرف الصحابة ﵃ أن للإحرام هيئة تخالف هيئة الإحلال. ولذا سأل رجلٌ النبي ﷺ عن الأشياء المباحة، التي يلبسها المحرم.\nولمّا كان من اللائق أن يكون السؤال عن الأشياء التي يجتنبها، لأنها معدودة قليلة وقد أعْطِي ﷺ جوامع الكلم أجابه ببيان الأشياء التي يجتنبها المحرم ويبقى ما عداها على أصل الحل، وبهذا يحصل العلم الكثير.\nفأخذ ﷺ يَعُدُّ عليه ما يحرم على الرجل المحرم من اللباس منها بكل نوع منه، على ما شابهه من أفراده، فقال:\nلا يلبس القميص، وكل ما فُصِّل وَخِيطَ على قدر البدن، ولا العمائم، والبرانس، وكل ما يغطى به الرأس، ملاصقًا له، ولا","vol":"1","page":366},{"text":"السراويل، وكل ما غطي به - ولو عضوًا- كالقفازين ونحوهما، مخيطًا أو مُحِيطًا، ولا الخفاف ونحوهما، مما يجعل بالرجلين ساترين للكعبين، من قطن أو صوف، أو جلد أو غير ذلك.\nفمن لم يجد وقت إحرامه نعلين، فَلْيَلْبَسْ الخفين ولْيَقْطَعْهُما من أسفل الكعبيِن، ليكونا على هيئة النعلين.\nثم زاد ﷺ فوائد لم تكن في السؤال، وإنما المقام يقتضيها. فَبيَّن ما يحرم على المحرم مطلقًا من ذكر وأنثى، فقال:\nولا يلبس شيئًا من الثياب، أو غيرها مَخِيطًا أو غير مخيط، إذا كان مطيبًا بالزعفران أو الورس، منبهًا بذلك على اجتناب أنواع الطيب.\nثم بيَّن ما يجب على المرأة، من تحريم تغطية وجهها وإدخال كفيها فيما يسترهما، فقال:\n\"ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين\".\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن السؤال ينبغي أن يكون متوجهًا إلى المقصود علمه.\n٢- أنه ينبغي للمسئول إذا رأى السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعنى المطلوب، ويضرب صفحًا عن السؤال، كقوله تعالى:﴾ يَسْألُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قل هِيَ مَوَاقِيْتَ لِلنَّاسِ والْحَجِّ. ﴿\n٣- أن الأشياء التي يجتنبها المحرم من الملابس، قليلة معدودة.\nوأما الأشياء المباحة فهي الكثيرة، التي تعرف بالجد لأنها على أصل الإباحة.\nولهذا المعنى صرف النبي ﷺ، سؤال السائل عن ما يلبسه المحرم، إلى بيان ما لا يلبسه.\n٤- تحريم هذه الأشياء الملبوسة خاصة بالرجل.\nوأمَّا المرأة، فيباح لها لبس المخيط وتغطية الرأس.\n٥- منها القميص: وَنَبَّه به على ما في معناه، من كل ما لبس على قدر البدن، مخيطًا أو محِيطًا.\n٦- ومنها \"البرانس\" و\"العمائم\" ونبه بهما على كل ما يُغَطَّى به الرأس أو بعضه، من مَخِيطٍ أو مُحِيطٍ، من معتاد ونادر. فيدخل القلانس، والطواقي ونحوهما.\n٧- ومنها \"الْخُفَّان\" وما في معناهما من كل ساتر للكعبين، من مخيط أو محيط، سواء كان من جلد، أو صوف، أو قطن، أو غيرها.\n٨- إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين، فَليَتَرَخَّصْ بلبس الخفين ولكن لِيَقْطَعْهُمَا من أسفل الكعبين، ليكونا في معنى النعلين.","vol":"1","page":367},{"text":"ويأتي في الحديث الذي بعد هذا، اختلاف العلماء في ذلك، وبيان الراجح منه، إن شاء الله. قال المجد بن تيمية واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجل.\n٩- تحريم \"الورس\"، و\"الزعفران\" وما في معناهما من أنواع الطيب، لكل محرم من ذكر وأنثى.\n١٠- تحريم تغطية المرأة وجهها، لأن إحرامها فيه. وتحريم لبس القفازين، على الذكر والأنثى.\n١١- هذه الفائدة والتي قبلها، لم تكن في سؤال السائل.\nولكن لما ظن النبي ﷺ جهل السائل بها، بقرينة السؤال، زاده النبي ﷺ لبيان العلم وقتَ الحاجة إليه، وعند مناسبته.\n١٢- لهذا اللباس الخاص بالمحرم، حِكَمٌ وأسرار كثيرة.\nمنها: - أن يكون في حال خشوع وخضوع، بعيدًا عن الترفُّه وزينة الدنيا، وليتذكر بهذا اللباس حال الموت، فيكون أقرب إلى المراقبة. قال ابن دقيق العيد: فيه تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها.\n١٣- قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالسراويل والقميص على المخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس، مخيطًا كان أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجلين.\n١٤- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي ﷺ إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزعه، وعليه أن يفدي إما بصيام ثلاثة أيام أو نسك شاة أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مدِّ برٍّ. ويجوز أن يفدي قبل فعل المحظور وبعده.\nفائدة:\nالمراد بالنهي عن لبس المخيط والمحيط، هو اللبس المعتاد. أما ارتداؤه ونحوه، فلا بأس.","vol":"1","page":368},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ﵄ قال:\nسَمِعْتُ النَّبي ﷺ يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس خُفَّيْن.\nوَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًَا فَلْيَلْبَسْ سَراوِيلَ (للمحرم) .\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ يخطب الحجيج بعرفات في حجة الوداع، ويبين أحكام المناسك.\nوكان المسلمون في ذلك الوقت، في ضيق من الدنيا.\nفَبَيَّن لهم أن من لا يجد نعلين يلبسهما في إحرامه، فليلبس بدلهما خفين ولو سترا الكعبين.\nومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ولا يشقه، تخفيفًا من الشارع، ورخصةً من الله تعالى، الذي لا يكلف نفسًا إلا وسعها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- الخطبةْ في عرفة لبيان أحكام الحج وآداب المناسك.\n٢- أنه ينبغي تذكير الناس في كل وقت بما يناسبهم.\n٣- أن من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين.\nظاهره، بلا قطع لهما، ويأتي الخلاف فيه.\n٤- أن من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل.\nولا فدية مع لبس الخفين والسراويل في هذه الحال.\n٥- سماحة هذه الشريعة ويسرها، إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.\nاختلاف العلماء، والتوفيق بين الحديثين:\nاختلف العلماء. في حكم المحرم، الذي لا يجد نعلين ووجد خُفَّيْنِ.\nفهل يجب عليه قطعهما من أسفل الكعبين؟ وإن لم يفعل أثم وفدى، أو أنه يباح له لبسهما بلا قطع وليس عليه فدية؟\nفذهب الجمهور من العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافي، والثوري وإسحاق: إلى الأول. مستدلين بحديث ابن عمر السابق. \" فإن لم يجد نعلين فليقطعهما من أسفل الكعبين\" لأنه أمر يقتضي الوجوب، فيحمل عليه حديث ابن عباس، على قاعدة \"حمل المطلق على المقيد\".\nوذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى الثاني، ويروى أيضًا عن عليٍّ، وقال به عطاء وعكرمة. مستدلين بحديث ابن عباس الذي معنا.","vol":"1","page":369},{"text":"وأجابوا عن حديث ابن عمر بأجوبة، أحسنها أنه منسوخ بحديث ابن عباس، الذي خطب به في عرفات بينما حديث ابن عمر قاله في المدينة قبل حجة الوداع.\nوأيدوا قولهم في النسخ بما يأتي:\n١- أنه أطلق لبس الخفين بلا قطع بـ\"عرفات\"، على مشهد من أمم لم تحضر كلامه في المدينة، فليس عندهم علم من الحديث الأول ليحملوا هذا عليه، فما كان ليسكت عما يجهلون.\n٢- أن حديث ابن عباس في عرفات وهو وقت الحاجة، وتأخير البيان عنها ممتنع.\n٣- لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل، وذكره في حديث ابن عباس ولم يأمر بفتقه مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه، مما دل على أنه أراد من الخفين والسراويل، مطلق اللبس بلا قطع ولا فتق.\n٤- أن القطع نسخ تخفيفًا وإصلاحًا عن الإفساد بإتلاف المال.\nونظائر هذه التخفيفات كثيرة في الشرع.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أولًا أمرهم بقطعهما ثم رخص لهم في لبسهما مطلقًا من غير قطع، وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه. اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>بَابُ التلبيَة</span>\nالحديث الأول\nَعنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ ﵄: أنَّ تَلْبيَةَ رَسُولِ الله ﷺ \"لَبَّيْكَ\nالّلهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبًّيْكَ. إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. لا شَرِيكَ لكَ\".\nقال: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ (١) فيها: لَبَّيْكَ. لّبَّيْكَ وَسَعْدَيكَ وَالخَيْرُ بِيَدَيْكَ\nوَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ.\nالغريب:\nلبيك: مصدر محذوف العامل، جاء على صيغة التثنية، ولم يقصد به التثنية وإنما قصد به التكثير.\n_________\n(١) زيادة (ابن عمر) ليست في البخاري، بل أخرجها مسلم خاصة كما نبه عليه ابن عبد الحق.","vol":"1","page":370},{"text":"واختلفوا في معناه، لاختلافهم في مأخذه.\nفهل هي الإجابة بعد الإجابة، أو الانقياد، أو الإقامة في المكان وملازمته أو الحب بعد الحب ... الخ. ولا منافاة بينها بل هي متلازمة لأنها تفيد معنى الإقبال على الشيء والتوجه إليه، فمعنى ألبّ بالمكان: أقام فيه ولزمه.\nإن الحمد: بكسر الهمزة وفتحها، والكسر أجود وأشمل معنى، لأن الفتح معناه تعليل الإجابة بسبب الحمد والنعمة فقط، والكسر للاستئناف، فيفيد الإجابة المطلقة عن الأسباب. قال ثعلب: من كسر (الهمزة) كان معناه: الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال لبيك لهذا السبب.\nسعديك، القول في تصريف لفظه، مثل القول في \"لبيك\" ومعناه مساعدة في طاعتك بعد مساعدة.\nالرغباء: تقال بالمد والقصر، فإن مدت فُتِحَتِ الراء وإن قصرت ضُمَّتْ. وهما من الرغبة كالنعمى والنعماء من النعمة. وقيل: الرغباء: الضراعة والمسألة.\nالمعنى الإجمالي:\nالتلبية: شعار الحج وعنوان الطاعة والمحبة، والإقامة والاستجابة الدائمة إلى داعي الله تعالى.\nوهي تحتوي على أفضل الذكر من التزام عبادة الله وإجابة دعوته، ومطاوعته في كل الأحوال مقترنًا ذلك بمحبته، والخضوع والتذلُّل ببن يديه، ومن إفراده بالوحدانية المطلقة: عن كل شريك في إلهيته وربوبيته وسلطانه، كما تحتوي على إثبات كل المحامد له.\nوبإثباتها تنتفي عنه النقائص مع إسناد النعم كلها إليه، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، كما تحتوي على إثبات الملك المطلق.\nفهو المتصرف القاهر الذي بقبضته كل شيء، ولا ينازعه أحد في ملكه، بل الجميع خاضع له، ذليل بين يديه.\nوإثبات هذه الصفات العُلي، التي فيها الثناء على الله، وإثبات المحامد والوحدانية والتصرف، تفيد وصفه - جل وعلا - بها مفردة، كما أن اجتماعها يفيد معنى زائدًا يليق بجلاله الذي هو أهله، وذلك كمال ناشئ عن اقتران صفة بصفة.\nفكونه مالكًا، كمال، وكونه الحمد له، كمال. واجتماعهما، كمال زائد على الكمالين. فله الصفات العلي والمحامد الكاملة.\nوإثبات هذه الصفات، يوجب للعبد إفراده بالعبادة والمحبة، والتوجه والإقبال، والخوف والرجاء، وغير ذلك من متعلقات العبد بربه ومولاه.","vol":"1","page":371},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية التلبية في الحج والعمرة، وتأكدها فيه لأنها شعاره الخاص ويأتي الخلاف: هل هي واجبة أو مستحبة؟ إن شاء الله.\n٢- الأفضل أن تكون بهذه الصيغة فقط للاتِّباع، ولما تحتويه هذه الجمل من المعاني العظيمة، ولما فيها من صفات الله تعالى الجليلة. فإن زاد فلا بأس.\n٣- أن التلبية شعار الحج كالتكبير شعار الصلاة فيستحب الإكثار منها، لاسيما عند الانتقال من منسك إلى آخر، وارتفاع على نشز، أو هبوط في منخفض، أو التقاء الحجيج، أو فعل محظور. لأن فيها التذكير على الإقامة على طاعة الله والاستجابة لداعيه. قال شيخ الإسلام: لا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل.\n٤- تقدم في المعنى الإجمالي ما تحتويه التلبية من أنواع الذكر، من الإقامة على طاعته، وإثبات الوحدانية المطلقة له، وإثبات المحامد وإسناد النعم إليه،\nوالإقرار بملكه وقهره وسلطانه المطلق. فهي محتوية على توحيد الإلهية والربوبية، والأسماء والصفات.\n٥- مادامت التلبية شعار الحج، فينبغي رفع الصوت بها للرجال.\nأما المرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة بهذه العبادة الجليلة.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على مشروعية التلبية في الحج، لأنها شعاره.\nواختلفوا هل هي ركن، أو واجب، أو سنة؟.\nفذهب إلى أنها سنة، الإمامان، الشافعي، وأحمد. ودليلهم أنها ذكر كسائر الأذكار، لا يجب بتركها شيء.\nوذهب مالك وأصحابه، إلى أنها واجبة، يأثم تاركها، ويصح حجه، وعليه دم لتركه إياها.\nوذهب أبو حنيفة، والثوري، وأهل الظاهر، وعطاء، وطاوس، وعكرمة إلى أنها رُكْن، لا يصح الحج بدونها.\nودليل هؤلاء، أنها شعار الحج، كما أن تكبيرة الإحرام، وتكبير الانتقالات، شعار الصلاة، وأن النبي ﷺ لم يُخِلَّ بها، وكان يقول: \" خذوا عني مناسككم\"، وهى من أعظم المناسك،","vol":"1","page":372},{"text":"وفي الحديث: \"أتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أن آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعوا أَصْوَاتَهُمْ بالإهْلالِ\" وهي التلبية. والأمر يقتضي الوجوب.\nقلت: وهذا قول جيد، وحجته قوية، وقد التزمها – ولله الحمد - المسلمون جميعًا، فلا تجد محرمًا إلا وهو يقولها في نسكه مرات، فمِنْ مُقِلٍ وَمُكثِرِ.\nفائدة:\nقال شيخ الإسلام ما خلاصته: النية في الحج والعمرة: لا خلاف بين المسلمين في أن الحج والعمرة لا يصحان بدونها. وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين هما: قصد العبادة وقصد المعبود، وهو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ وأما قصد العبادة فهو قصد عمل خاص يرضي به ربَّه من صيام أو حج أو غيرهما، وهذه النية التي تذكر في كتب الفقه المتأخرة، فالنية الأولى يتميز بها من يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنيا ويتميز بها المسلم من الكافر أما الثانية فهي تميز أنواع العبادات.\nوقال ﵀: ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد مازال في القلب منذ خرج من بلده، ولا بد من قول أو عمل يصير به محرمًا، والتجرد من الثياب واجب في الإحرام وليس شرطًا فيه، فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة النبي ﷺ وباتفاق أئمة أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور.","vol":"1","page":373},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>بَاب سَفر المَرأة بدُون محْرم</span>\nالحديث الأول\nعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضيَ الله عَنْة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"لا يَحِلُّ\nلامْرَأةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ\".\nوفي لفظ (١) للبخاري: \"لا تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلا مَعَ ذي مَحْرَم\".\nالمعنى الإجمالي:\nالمرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها لضعفها ونقصها.\nولا يغار عليها مثل محارمها، الذين يرون أن النَّيْلَ منها نَيْلٌ من شرفهم وعرضهم.\nوالرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية، يكون معرضًا لفتن الشيطان ووساوسه.\nلهذه المحاذير، التي هي وسيلة في وقوعٍ الفاحشة وانتهاك الأعراض، حرَّم الشارع على المرأة أن تسافر يومًا، أو يومًا وليلة، إلا ومعها ذو محرم، وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب، كأب، وابن، وأخ، وعم، وخال. أو والد زوجها أو ابنه وإن نزل. أو رضاع. كأبيها، وأخيها منه.\nوناشدها الشارع في إيمانها بالله واليوم الآخر.\nإن كانت تحافظ على هذا الإيمان وتنفذ مقتضياته، أن لا تسافر إلا مع ذي محرم.\nاختلاف العلماء:\nوهي تكفي عن الاستنباطات، لأنها تشتمل عليها:\nهذه خلافات نجملها ولا نطيل بتفصيلها، لمخالفتها نص الحديث الصحيح.\nفقد اختلفوا: هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم، إذا كانت ذات مال؟ أو أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة؟.\nالصحيح: أنه لا يحل خروجها بدون محرم لأي سفر، فتكون معذورة غير مستطيعة.\nواختلفوا في الكبيرة، التي لا تميل إليها النفس: هل تسافر بدون محرم، أو لابد من المحرم؟.\n_________\n(١) قوله: (وفي لفظ البخاري) .. إلخ يوهم انفراد البخاري به، وليس كذلك بل أخرجه مسلم أيضًا.","vol":"1","page":374},{"text":"الصحيح الأخير. لأن الحديث عام في كل امرأة، ولا يخلو الأمر من محذور، فلكل ساقطة لاقطة.\nواختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة، أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا؟.\nظاهر الحديث أنه لابد من المحرم، لأن غيرة المحرم ونظره مفقودان.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت المرأة من القواعد اللائي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي.\nوقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم، إلا على وجه تأمن فيه. ثمَّ ذكر كل منهم الأمر الذي اعتقده صائنًا لها وحافظًا، من نسوة ثقات، أو رجال مأمونين، ومنعها أن تسافر بدون ذلك، فاشتراط ما اشترطه الله تعالى ورسوله ﷺ أحق وأوجب وحكمته ظاهرة، فالذين خالفوا ظاهر الأحاديث، وأباحوا لها السفر حين تكون آمنة نظروا إلى المعنى المراد وقالوا: إنها مأمورة بالحج على وجه العموم بقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا) .\nوالذين أخذوا بظاهر حديث المنع من السفر قالوا: إن الحديث مخصص للآية وله نظائر كحديث الغازي الذي خرجت امرأته حاجة، فأمره ﷺ أن يدع الجهاد ويحج مع امرأته، وغيره من الأحاديث.\nواختلفوا في تحديد السفر، تبعًا لاختلاف الأحاديث.\nفمنها \"يوم\" و\" يومان\" و\"ثلاث ليال\" و\"ليلة\"، و\"بريد\".\nوالأحوط أن يؤخذ بأقلها، لأنه لا ينافي ما فوقه، ويكون ما فوقه قضايا عين، حسب حال السائل. والله أعلم.","vol":"1","page":375},{"text":"ظاهرة محزنة:\nإذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة، والآداب العالية، والغيرة الكريمة، والشهامة النبيلة، والمحافظة على الفروج والأعراض وحفظ الأنساب، وجدت كثيرًا من المسلمين قد نبذوا دينهم وراءهم ظهريًا، ومرقوا منه، وصار التَّصَوُّنُ والحياء ضربًا من الرجعية والجمود.\nأما الانحلال الخُلُقيُّ، وخلع رداء الحياء والعفاف، فهو التقدُّم والرُّقيُّ. فإنا لله وإنا إليه راجعون\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>بَاب الفِديَة</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْن مَعْقِلٍ، قال: جَلَسْتُ إلى كَعْب بْنِ عُجْرَةَ فَسَألتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ فقال: نَزَلَتْ\nفِيَّ خَاصَّة، وَهِي لَكُمْ عَامَّة:\nحُمِلْتُ إلى رَسُولِ الله وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلى وَجْهي فقال:\n\"مَا كُنْتُ أرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أرى - أو: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أرَى: -\nأتَجدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لا، قَالَ: فَصُمْ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ\nنِصْفُ صَاعٍ.\nوفي رواية: أمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أوْ\nيُهْدِي شَاةً، أوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أيامٍ.\nلغريب:\nنزلت فيَّ: يعني الآية وهي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًَا أوْ به أذَىً مِنْ رَأسِه فَفِدْية مِنْ صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ .\nحملت: بالبناء للمجهول.\nما كنت أُرَى: - بضم الهمزة، بمعنى \"أظن\".\nما أرى: - بفتح الهمزة، بمعنى \"أشاهد\".\nالجَهد: بفتح الجيم \"المشقة\" وبضمها بمعنى \"الوسع\" و\"الطاقة\" والمراد - هنا – الأول.\nالفَرَق: بفتح الفاء والراء، مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية.\nوتقدم في الزكاة تحرير الصاع النبوي ومكاييلنا الحاضرة والمقارنة بينهما.","vol":"1","page":376},{"text":"المعنى الإجمالي:\nرأى النب (١) ي ﷺ \"كعب بن عجرة\" في الحديبية (٢) وهو محرم.\nوإذا القمل يتناثر على وجهه من المرض، والأوساخ المتسببة من المرض.\nوكان ﷺ بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، فَرَقَّ لحاله وقال: ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ، الذي أراه، فأنزل الله ﵎: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوْ بِهِ أذىً مِنْ رَأْسِهِ﴾ الآية.\nفسأل النبي ﷺ: هل يجد أفضل ما يفدي به وهو الشاة؟.\nفقال: لا، فقال: إذا لم تجد الشاة فأنت مخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو غيره، ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه، الذي اضطر إليه في إحرامه، من أجل ما فيه من هوام، وفي الرواية الأخرى، خيَّره بين الثلاثة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه، ويفدي.\n٢- تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر، ولو فدى.\n٣- أن الأفضل في الفدية، ذبح شاة، وتقسيمها على الفقراء. فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.\nوفي الرواية الأخرى التخيير بين الثلاثة ويأتي تحقيقه قريبًا إن شاء الله.\n٤- كون السنة مفسرة، ومبينة للقرآن.\nفإن \"الصدقة \" المذكورة في الآية مجملة، بيَّنها الحديث.\n٥- ظاهر الحديث أن نصف الصاع يخرج، سواء أكان من بر أم غيره.\nوهو مذهب مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو الصحيح، لظاهر الحديث.\nأما المشهور من مذهب أحمد، فيجزئ مُدٌّ من بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره.\n٦- ظاهر النصوص، نزول الآية بعد فتوى النبي ﷺ.\nفتكون الآية مؤيدة للوحي الذي لا يتلى.\n_________\n(١) عبرت بلفظ \"رأى\" لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث: أن النبي ﷺ مر به، وفي بعضها: أنه حمل إليه. والقضية واحدة.\n(٢) رد في بعض ألفاظ الحديث، أن ذلك في \"الحديبية\"","vol":"1","page":377},{"text":"٧- وفيه رأفة النبي ﷺ.\n٨- وفيه تفقد الأمير والقائد أحوال رعيته.\n٩- ألحق العلماء بحلق الرأس تقليم الأظفار، والطيب، واللبس، بجامع الترفُّه في كل منها، وتسمى \"فدية الأذى\".\n١٠- ورد في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ مرَّ بكعب، وبعضها: أنه حمل إليه.\nوجمع بينهما العلماء، بأنه مرَّ به أولًا ثم طلبه فحمل إليه.\n١١- يجوز الحلق قبل التكفير وبعده، ككفارة اليمين، تجوز قبل الحنث وبعده.\n١٢- سبب نزول الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًَا...﴾ الخ قضية كعب بن عجرة.\nولكنها عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.\nتحقيق التخيير في الكفارة:\nظاهر الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاة، فإنْ لم يجدها، فهو مخير بين الصيام والإطعام.\nأما الآية وبقية الروايات، فتفيد التخيير بين الثلاثة.\nومنها ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"لعله آذَاكَ هَوَامُّكَ؟ \".\nقال: نَعَمْ.\nفَقَال رَسُولُ الله ﷺ: \"احْلِقْ رَأسَكَ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أوْ أطْعِمْ سِتَةَ مَسَاكِينَ، أوِ انْسُكْ شَاةً\" فهذا وأمثاله، صريح في التخيير.\nوقد جمع العلماء بينها، فقال ابن عبد البر: قدم الشاة، إشارةً إلى ترجيح الترتيب، لا إلى إيجابه.\nقال النووي: قصد بسؤاله عن الشاة، أن يخبره إن كان عنده شاة، فهو مخير بين الثلاثة، لا أنه لا بجزيء مع وجودها غيرها.\nوقال بعضهم: إنه أفتاه في الشاة اجتهادًا، وبعد ذلك نزلت الآية في التخيير بين الثلاثة.\nويؤيد هذا القول ما رواه مسلم عن عبد اللَه بن معقل، عن كعب قال: \"أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت هذه الآية\".\nوالأحاديث الواردة في هذا المعنى، وردت من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، ومن طريق عبد الله بن معقل، عن كعب أيضًا.","vol":"1","page":378},{"text":"وما روي من طريق عبد الرحمن، موافق لمعنى الآية، من إفادة التخيير بين الثلاثة.\nوما ورد من طريق عبد الله بن معقل، يفيد الترتيب.\nلهذا فإن ابن حزم، حكم على رواية عبد الله بالاضطراب، وقال في طريق عبد الرحمن: \"هذا أكمل الأحاديث وأبينها\".\nوالذي أرى: أن ما ذهب إليه \"أبو محمد\" هو أحسن جمع، لأن القصة واحدة. فلا يمكن أن يقع فيها إلا صفة واحدة، فلا يمكن الجمع إلا بهذا؛ ولذا قال ابن حجر: وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي ﷺ قال: \"إن شئت فانسك شاة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم\".\nورواية مالك في الموطأ \"أي ذلك فعلت أجزأ \"والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>بَابُ حرمَة مَكة</span>\nحرمة \"مكة\" المكرمة مستمدة من هذا البيت المعظم، الذي هو أول بيت وُضِعَ في الأرض لِيَؤمَّه الناس لعبادة الله تعالى كما قال تعِالى ﴿إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًىً لِلعَالَمِينَ﴾ . وقد بناه إبراهيم الخليل ﵊.\nومازال معظمًا مكرمًا محجوجًا منذ بُنيَ حتى يفسد الزمان، ويذهب الإيمان.\nفما دام الدين قائمًا فقد جعله الله ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًَا﴾ .\nوقد عظمه العرب في جاهليتهم، وجاءوا إليه من أقطار الجزيرة ومن ورائها، فأكرمهم سدنته وخدامه من قريش ومن قبلهم.\nوجاء الإسلام فزاد من تعظيمه وتقديسه - وقد حماه الله من كل مُعْتَدٍ، وأكبر دليل، قصة أصحاب الفيل المشهورة.\nوالمجاورة فيه من أفضل العبادات لمن رزق الاستقامة، لأن العمل عنده مضاعف إلى مائة ألف ضعف كما أنَّ المعاصي عنده وفيه، مغلظة لحرمة المكان.","vol":"1","page":379},{"text":"رزقنا الله العمل الصالح المرضي وجهه الكريم، وجنَّبَنَا الزَّيْغَ والضلالَ والْمِحَنَ والفتن، ما ظهر منها وما بطن. آمين.\nوتقدم في أول الكتاب شيء من حِكَمِ الحج وأسرارِه.\nوكون الحج إلى هذا البيت له حِكَم ومناسبات أخرى، منها أن هذا البيت ومناسكه، هي آثار أبي الأنبياء إبراهيم ﷺ، وهي ذكريات، وأعياد إسلامية دينية.\nومنها أن هذه البقعة هي مولد النبي ﷺ ومبعثه، ومنها شَعَّ نور الإسلام.\nفالمسلمون يجددون بها عهدًا وهي عاصمتهم الأولى ومُتَوَجَّه وجوههم ومهوى أفئدتهم.\nجمع الله المسلمين على التُّقَى ولَمَّ كلمتهم فيما يُعْلي دينهم، ويرفع شأنهم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.\nالحديث الأول\nعَنْ أبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرو الْخُزَاعِي الْعَدَوِي رَضيَ الله عَنْة:\nأَنهُ قَالَ لِعَمْرِو بْن سَعِيدِ بْنِ الْعَاص – وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِيْ أُيُّهَا الأمِيرُ\nأنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَالَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ\nأُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأبصَرَتْهُ عَينايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ. أنَّهُ حَمِدَ الله وَأثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ:\n\"إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله تعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ\nلامْرِئ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا ولا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإنْ أحَدٌ\nتَرَخَّصَ بِقِتَال رَسُوْلِ الله ﷺ فَقُوْلُوا: إنَّ الله أذِن لِرسُولِهِ وَلَمْ يَأذَنْ\nلَكُمْ، وإنِّمَا أذِنَ لِرَسُولِهِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرمَتِهَا بالأمْسِ.\nفَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.\nفقيل لأبي شريح: مَا قَالَ لَكَ عَمْروٌ؟ قَالَ: قَالَ أنَا أعْلَمُ بِذلِكَ مِنْكَ يَا أبَا شُرَيْح، إنَ الْحَرَمَ لا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلا فَارًَّا بِدَمٍ، وَلا فَارًّا بِخَرَبَةٍ.\nالخربة: بالخاء المعجمة، والراء المهملة. قيل: الخيانة، وقيل: البلية. وقيل: التهمة.\nوأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر:\nوالخارِبُ الِّلصُّ يُحِبُّ الخارِبا\nالغريب:\nايذن لي: أصله \"إأذن لي\" بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.","vol":"1","page":380},{"text":"أن يسفك بها دمًا: - بكسر الفاء وضمها - قال الهروي:\nلا يستعمل السفك إلا في الدم\nساعة من نهار: هي ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر.\nلا يعيذ: لا يجير ولا يعصم.\nلا يعضد بها شجرة: هو مثل ضرب يضرب - بكسر الضاد - ومعناه يقطع.\nالمعنى الإجمالي:\nلما أراد عمرو بن سعيد بن العاص، المعروف بالأشدق، أن يجهز جيشًا إلى مكة المكرمة وهو – يومئذ - أمير ليزيد بن معاوية على المدينة المنورة لقتال عبد الله بن الزبير ﵄، جاءه أبو شريح، خويلد بن عمرو الخزاعي، لينصحه عن ذلك.\nولكون المنصوح كبيرًا في نفسه، تلطَّف أبو شريح معه في الخطاب، حكمة منه ورشدًا، ليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة، فاستأذنه ليلقي إليه نصيحة في شأن بعثه الذي هو ساعٍ فيه، وأخبره أنه متأكد من صحة هذا الحديث الذي سيلقيه عليه، وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه ووعاه قلبه، وأبصرته عيناه حين تكلم به النبي ﷺ، فأذن له عمرو بن سعيد في الكلام.\nفقال أبو شريح: إن النبي ﷺ صبيحة فتح مكة \"حمد الله وأثنى عليه ثم قال: \"إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض\" فهي عريقة بالتعظيم والتقديس، ولم يحرمها الناس كتحريم الحمى المؤقت والمراعي والمياه، وإنما الله الذي تولَّى تحريمها، ليكون أعظم وأبلغ.\nفإذا كان تحريمها قديمًا ومن الله \"فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر - إن كان يحافظ على إيمانه - أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة.\nفإن أحد ترخص بقتالي يوم الفتح، فقولوا: إنك لست كهيئة رسول الله ﷺ، فقد أُذِنَ له ولم يُؤذن لك.\nعلى أنه لم يحل القتال بها دائمًا، وإنما هي ساعة من نهار، بقدر تلك الحاجة، وقد عادت حرمتها كما كانت، فليبلغ الشاهد الغائب.\nلهذا بلغتك أيها الأمير، لكوني شاهدًا هذا الكلام، صبيحة الفتح، وأنت لم تشهده.\nفقال الناس لأبي شريح: بماذا أجابك عمرو؟ فقال: أجابني بقوله: \" أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بخربة\"\nوهذه محاولة منه باطلة، فإنه متوجه لقتال من هو أفضل منه وأولى بالخلافة.","vol":"1","page":381},{"text":"وقد سلط عليه عبد الملك بن مروان، فقد قتله غدرًا صبرًا. وقد هزم جيشه وقتل أميره عليه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- إفادة العلم وقت الحاجة إليه، وهي مناسباته، لأنه أبلغ.\n٢- نصح ولاة الأمور، وأن يكون ذلك بلطف ولين، لأنه أنجح في المقصود.\n٣- تأكيد الخبر بما يثبته ويؤيده، من بيان الطرق الوثيقة، التي وصل منها، لكونه سمعه بنفسه، أو تكرر عليه، أو شاهد الحادث، أو نقله عن ثقة، ونحو ذلك.\n٤- البداءة بالحمد والثناء على الله تعالى، في الخطب والمخاطبات، والرسائل وغيرها، من الكلام المهم.\n٥- تحريم الله لمكة منذ خلق السماوات والأرض، مما يدل على أنها لم تفضل لمناسبات مؤقتة. وإنما هي عريقة أصيلة في التعظيم والتقديس.\nأما تحريم إبراهيم ﵇، فهو إظهار لتحريم الله.\n٦- أن الإيمان الصحيح هو الرادع عن محارم الله وتعدِّي حدوده.\n٧- تحريم سفك الدماء في مكة، وظاهره التحريم مطلقًا. ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعد هذا.\n٨- تحريم قطع شجرها، ظاهره سواء أن يكون قد نبت بنفسه أو غرسه آدمي. ويأتي بحثه إن شاء الله، في الحديث الذي بعد هذا.\n٩- أنه لا يحل لأحد أن يترخص بقتال رسول الله ﷺ، فيقاتل في مكة.\n١٠- أنها أبيحت للنبي ﷺ ساعة، لم تبح قبلها، ولن تباح بعدها.\n١١- أن النبي فتح مكة عَنْوَةً لقوله\" فإن أحد ترخص بقتال رسول الله\".\n١٢- وجوب تبليغ العلم لمن يعلمه، لاسيما عند الحاجة إليه. وهذا ما حمل أبا شريح على نصيحة عمرو بن سعيد.\n١٣- قال ابن جرير: وفيه دليل على قبول خبر الواحد لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ.\nتنبيه:\nبحوث هذا الحديث الخلافية، أخرناها إلى الحديث الذي بعد هذا، لأن معنى الحديثين متقارب.","vol":"1","page":382},{"text":"تنبيه آخر:\nقال شيخ الإسلام: ولا يقطع شيء من شجر الحرم ولا من نباته، إلا الإزخر وما غرسه الناس أو زرعوه، فهو لهم.\nثم قال ﵀: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام: كمسجد الصفا، وكمسجد المولد، وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة. وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة كجبل حراء فإنه ليس من سنة النبي ﷺ زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة.\nتنبيه ثالث:\nحينما هم عمرو بن سعيد بمحاربة عبد الله بن الزبير بأمر من يزيد بن معاوية وجه إليه من المدينة جيشًا بقيادة عمرو بن الزبير - أخي عبد الله - وكانت بين الأخوين عداوة. فسار الجيش من المدينة، وحينما اقترب من مكة أخرج له عبد الله بن الزبير فرقتين من الجيش المرابط معه في مكة، فصارت الهزيمة على الجيش الأموي، وأسر عمرو بن الزبير، فحبسه أخوه وضربه بالسياط إلى أن مات.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ\nفَتْحِ مَكَّةَ.\n\"لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلكِنْ جِهَاد وَنِيَّة. وَإذَا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُوا\".\nوقال يوم فتح مكة: \" إنَّ هذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ\nبحُرْمَةِ الله إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأحدٍ قَبْلِي، ولم يَحِلَّ لِي إلاَّ سَاعَةً مِنْ\nنَهَار - وهي ساعتي هذه - فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا\nيُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، ولا يُخْتَلَى خَلاهُ\"\nفَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الله إلاَّ الإذْخِرَ فَإنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبيُوتِهِمْ، فَقَال: \" إلاَّ الإذْخِرَ\".\nالقين: الحدّاد.\nالغريب:\nاستنفرتم فانفروا: \"نفر\" خرج بسرعة. يعني إذا طلب خروجكم للحرب بسرعة فاخرجوا كما طلب منكم.\nلا يعضد شوكه: العضد: القطع.\nلا ينفر صيده: لا يزعج من مكانه ويذعر.","vol":"1","page":383},{"text":"لا يختلى خلاه: \"الخلا\" بالقصر هو الرطب من الكلأ واختلاؤه قطعه.\nالإذخر: يجوز فيه الرفع بدلًا مما قبله، ونصبه لكونه مستثنى بعد النفي.\nواختار ابن مالك النصب، لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه.\nو\"الإذخر\" نبت أصله ماضٍ في الأرض، وقضبانه دقاق، ورائحته طيبة.\nوهو كثير في أرض الحجاز، وكانوا يسقفون به، فيجعلونه تحت الطين، وفوق الخشب ليسد الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور.\nلقينهم: بفتح القاف وسكون الياء، بعدها نون: هو الحداد، وحاجته لها، ليوقد بها النار.\nالمعنى الإجمالي:\nبُعِثَ النبي ﷺ في مكة المكرمة، ودعا أهلها إلى الإسلام، فآمن به قليل منم فآذاهم المشركون في مكة فوسَّع الله لهم بالهجرة منها إلى الحبشة، ثم إلى المدينة. فهاجر النبي ﷺ وهاجر معه أصحابه، وصارت الهجرة وَاجَبة منها، لأن المسلم لا يتمكن أن يظهر فيها إسلامه.\nفلما فتحها النبي ﷺ وصارت بلدة إسلامية، انقطعت الهجرة منها، لأنه زال موجبها، وبقي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته، ونصر دينه قائمًا، إلي يوم القيامة، باللسان، والسلاح، والنية الصالحة، بإخلاص الأعمال لله تعالى.\nثم ذكر ﷺ بعد ذكر الجهاد، وجوب الخروج بسرعة ونشاط إذا استنفرهم وَلِيُّ الأمر للقتال.\nثم ذكر تحريم الله تعالى لمكة، أنه قديم بقدم خلق السماوات والأرض.\nلأن الله هو الذي حرمها، ومن تلك المدة فهي حرام إلى يوم القيامة، فلا يحل فيها القتال تأسِّيًا بقتال النبي ﷺ فيها.\nفقد أحلت له خاصة، ساعة من نهار، ثم رجعت حرمتها إليها مطلقًا إلى يوم القيامة.\nثم ذكر أن حرمة هذا البيت، شملت ما حوله من شجر، فلا يقطع، ومن صيد فلا يزعج وَيُنفَّر من مكانه، فما بالك بقتله؟ كما حرَّم لقطة الحرم إلا من أخذها لِيُعَرِّفها دائمًا.\nفلما حرم النبي ﷺ قطع النبات، قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فهم في حاجة إليه لتسقيف بيوتهم وسَدِّ خلل قبورهم، وَإيقاد نيرانهم.\nفقال ﷺ: إلا الإذخر، فإنه مباح.","vol":"1","page":384},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- انقطاع الهجرة من مكة إلى غيرها، لأنها - ولله الحمد- بلاد إسلامية.\nأما الهجرة من غيرها، فهي باقية، من كل بلد لا يقيم الإنسان فيه دينه.\n٢- أن الجهاد باقٍ، واجب عند وجوده، ونيته عند عدمه.\nوكذلك النية الصالحة، ركن أساسي في قبول الأعمال، وعليها المدار.\n٣- قوله \"وإذا استنفرتم فانفروا\" أي: إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا ففيه وجوب النفر من المسلم إذا طلبه الإمام لقتال عدو، إما بتنفير عام، أو تعيين. فمن عَيَّنه الإمام، خرج.\n٤- تحريم القتال في مكة، فلا يحل لأحد إلى يوم القيامة.\n٥- أن حلها للنبي ﷺ خاصة من خصائصه، وأنها أحلت له ساعة، ثم عادت حرمتها كما كانت منذ خلقت السماوات والأرض.\n٦- تحريم قطع الشوك في حَرَمِهَا، وتحريم قطع الشجر الذي ليس فيه شوك من باب أولى، وكذلك الكلأ.\n٧- تحريم تنفير صيده، وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق الأولى. والصيد، هو الحيوان المأكول، المتوحش أصلًا.\n٨- تحريم أخذ اللقطة فيها، إلا لمن أخذها لِيُعَرِّفها دائمًا.\n٩- استثناء \"الإذخر\" من الكلأ، للحاجة الشديدة إليه. فيجوز أخذه رطبًا أو يابسًا.\n١٠- أن بعض السُنَّة، تكون بفهم يلقيه الله على نبيه ﷺ.\nكما قال تعالى: ﴿وأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذكْرَ لِتُبيِّنَ لِلنَاسِ ما نُزِّل إلَيْهِمْ﴾ .\n١١- أن الفصل اليسير الذي لا يُعَدُّ قاطعًا للكلام، لا يضر بين المستثنى والمستثنى منه.\n١٢- أن مكة فتحها النبي ﷺ عَنْوَةً، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم وَكَلَئِهِ الْبَرِّيِّ الذي لم ينبته الآدمي.\nكما أجمعوا على إباحة أخذ \"الإذخر\" وما أنبته الآدمي، من الزروع والبقول، أخذًا بالأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها.\nواختلفوا في قطع الشجر الذي أنبته الآدمي، فالجمهور على جواز قطعه، كالزرع الذي ينبته الآدمي.\nوذهب الشافعية إلى تحريمه، أخذًا بعموم الحديث، ومال الشيخ \"الموفق ابن قدامة\" في \"المغني\" إلى هذا.","vol":"1","page":385},{"text":"واختلفوا في جواز قتل من وجب عليه القتل فلجأ إلى الحرم.\nفذهب إلى تحريمه جمهور التابعين، والإمام أبو حنيفة، وأصحابه من الفقهاء، والإمام أحمد، وبعض المحدِّثين وقالوا: يعالج حتى يخرج منه من وجب عليه حَدُّ القتل في غيره ثمَّ لجأ إليه.\nوذهب مالك، والشافعي: إلى أنه يستوفى منه الْحَدُّ في الحرم.\nودليل مالك، والشافعي، ومن تبعهم، عمومات النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان. وأن النبي ﷺ أمر بقتل ابن خطل وهو معلق بأستار الكعبة، وقاسوه أيضًا على من أتى في الحرم بما يوجب القتل.\nواستدل الأولون بمثل قوله تعالى: ﴿ومَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًَا﴾، ﴿أوَ لَمُ نُمكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًَا﴾ ونحوهما من الآيات، ولو لم يكن للتخصيص فائدة، لما ذكر.\nوأجابوا عن أدلة المعارضين، بأنَّ العمومات لا تتناوله، لأن لفظها لا يدل عليه، لا بالوضع، ولا بالتضمن، فهو مطلق بالنسبة إليها.\nولو فرض تناولها له، لكانت مخصصة بالأدلة الواردة في وضع إقامة الحد فيه؟ لئلا يبطل موجبها.\nأما قتل \"ابن خطل\" فليس فيه دليل لأنه قتل في الساعة التي أحل فيها الحرم للنبي ﵊.\nوأما قياسه على من فعل ما يوجب القتل في الحرم، فلا يستقيم، لأن الجاني فيه هتك حرمته، وحرمة الله تعالى، فهما مفسدتان، ولو لم يقم الحد على الجناة فيه، لَعَمَّ الفساد، وعظم الشر في حرم الله.\nبخلاف الذي أتى ما يوجب القتل خارجه، فذنبه أخف كثيرًا، وهو - بلجوئه إلى الحرم – كالتائب من الذنب، النادم على فعله، فلا يناسب حاجته.\nقال ابن حجر في \"فتح الباري\" فأما القتل، فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وخص الخلاف بمن قتل في الحل، ثم لجأ إلى الحرم.\nوممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر.\nقلت: نصر ابن حزم في \"المحلى\" أن القصاص وأنواع الحدود، لا تقام في الحرم مطلقًا.\nوقال: من أتى فيه بما يوجب القتل والحد، فليُخْرَج، ثم يقام عليه.\nونقل عمومات عن بعض الصحابة، ظاهرها معه.","vol":"1","page":386},{"text":"واختلفوا: هل فتح النبي ﷺ مكة صلحًا أو عنوة؟.\nذهب الأكثرون من العلماء – ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه - إلى أنها عنوة.\nوذهب الشافعي إلى أنها فتحت صلحًا، واستدلوا على ذلك بأنها لو فتحت عَنْوَةً لقسمها النبي ﷺ بين الغانمين كـ\"خيبر\" ولملك الغانمون دورها، وكانوا أحق بها من أهلها، ولو كانت عنوة لم يؤمِّن أهلها.\nواستدل الجمهور بقوله ﷺ: \"إن الله أحلها ليِ ساعة من نهار\".\nوبقوله: \" فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لك\".\nواستدلوا أيضًا، بأن النبي ﷺ دخلها في حالة حرب وتعبئة.\nفقد جعل للجيش ميمنة، وميسرةً، ومقدمة، ومؤخرة، وَقَلْبًا، ودخلها، وعلى رأسه المغفر غير محرم، وحصل القتال بين خالد بن الوليد وبينهم، حتى قتل منهم جماعة.\nوقال ﷺ للأنصار: \"أترون أوباش قريش وأتباعهم، احصدوهم حصدًا\" حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم.\nفقال: \"من أغلق بابه فهو آمن\" وغير ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة.\nوأجابوا عن أدلة المعارضين:\nفأما كونه لم يقسِّم أرضها بين الغانمين، فلأن الأرض غير داخلة في الغنائم التي تقسم، وهذا عمل الخلفاء الراشدين في الأرض العنوة التي يأخذونها، لا يقسمونها، وإنما يجعلونها فيئًا على المسلمين أولهم وآخرهم.\nعلى أن النبي ﷺ مَنَّ على أهل مكة، فَأمَّنَهمْ، ومِنْ تأمينهم، ترك ما بأيديهم.\nمع أن هناك خلافًا بين العلماء: هل تملك رباع مكة ودورها؟.\nوقد رجح كثير من العلماء عدم تملكها. وقالوا: إنه يستوي فيها المسلمون كالمساجد.\nوأما تأمينه أهلها، فبعد القتال مَنَّ عليهم بذلك لكونهم جيران بيت الله تعالى. وبعد أن رأوا أن لا طاقة لهم في القتال طلبوا الأمان، فأجابهم لطفًا بهم ورحمة.","vol":"1","page":387},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>بَابُ مَا يجُوز قَتْله</span>\nهذه الترجمة فيها بيان ما يجوز قتله، بعد ذكر تحريم القتل، وتنفير الصيد. فهي كالاستثناء مما قبلها، أو دفع ما يتوهم دخوله.\nالحديث الأول\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال:\n\"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتلْنَ فِي الحَرَم:\n١:- الْغُرَابُ، ٢:- والحِدَأَةُ، ٣:- والعَقْرَبُ ٤:- والفَأْرَة،: - وَالْكَلْبُ العَقُورُ\".\nولمسلمٍ: \" يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ في الحِلِّ وَالُحَرَم (١) \"\nالمعنى الإجمالي:\nمن الحيوان ما هو مؤذ بطبعه، فهذا يقتل في الحل، والحرم، والإحرام.\nومنها هذه المؤذيات الخمس، التي نبه بها الشارع على ما شابهها من الفواسق.\nوهن، \"الغراب\" الذي يفسد الثمار، و\"الحدأة\" التي تخطف الثياب والحلي، و\"العقرب\" التي تلسع، و\"الفأرة\" التي تثقب وتخرب، و\"الكلب العقور\" الذي يعتدي على الناس.\nفهذه خمسة أنواع من الحيوانات، وصفت بالفسق، وهو خروجها بطبعها عن سائر الحيوانات، بالتعدي والأذى.\nونبه بها معدودة، لاختلاف أذاها، فيلحق بها ماشاكلها في فسقها من سائر الحيوانات، فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيذها.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء: هل يتعدى القتل من هذه المذكورة إلى غيرها من الحيوانات أو لا؟.\nفـ\"أبو خيفة\" يرى أن حكمها لا يتعداها إلى غيرها، وذلك أن حكمها عُلِّقَ بألقابها، واللقب لا يقتضي مفهومًا عند جمهور الأصوليين.\nوذهب الجمهور إلى تعديتها إلى غيرها.\nواختلفوا في المعنى الذي لأجله يُعدَّى حكمها إلى\n_________\n(١) اعلم أن اللفظ الأول للبخاري، ولِـ\"مسلم\" مثله، إلا أنه قال: فواسق بدل \"فاسق\". وأما اللفظ الذي عزاه لـ\"مسلم\"، فليس فيه كذلك، وإنما لفظه \"خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم\".\nوفي رواية لـ\"مسلم\"، قالت: أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق، في الحل والحرم.\nلعل المصنف أراده، لكن ليس هو لفظ النبي ﵇، وإنما هو لفظ الراوي.","vol":"1","page":388},{"text":"غيرها.\nفالشافعي يرى أنه كونهن مما لا يؤكل، فكل مالا يؤكل يجوز قتله بلا فدية.\nوذهب الإمامان، مالك، وأحمد: إلى أن المعنى الجامع لهن ولغيرهن هو طبيعة الإيذاء.\nوهذا قياس جيد، لأنه تعليل مفهوم من نص الشارع، وهو وصف الأصل بالفسق فإذا وجِدَ بالفرع، تم القياس، والحكم يدور مع علته، وجودًا وعدمًا.\nوأما تعديدها- مع أن الأذى واحد- فلينبه به الشارع على أنواعه ومفرداته الموجودة في كل نوع من هذه الفواسق ومثيلاتها.\nتكميل:\nالحيوانات على أربعة أقسام:\n١- الحيوان المستأنس، كبهيمة الأنعام، والدجاج، يباح تذكيته في كل حال.\n٢- الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذى، فيكره قتله، وإن قتل فليس فيه فداء.\n٣- الحيوان المؤذي، كهذه المذكورة في الحديث وما في معناها، فيشرع قتلها في الحل، والإحرام، والحرم. وليس في قتلها شيء.\n٤- الحيوان الْبَرِّيُ المأكول؛ فهذا هو الصيد. في قتله في الحرم وفي الإحرام، الجزاء.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية قتل هذه الحيوانات المعدودة في الحديث، في الحل والحرم.\n٢- أن قتلها لما فيها من الفسق والأذى، فيلحق بها ما شابهها من الحيوان.\n٣- أن الأذى ليس نوعًا واحدًا، فكل ما فيه مضرة على النفس أو المال أو غير ذلك، فهو الأذى الذي ليس لصاحبه حرمة، لذا نَبَّهَ على تعدد الأذى بتعديد هذه الحيوانات. والله هو الحكيم في خلقه، العدل في حكمه.","vol":"1","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>بَاب دُخول مَكةَ والبيت </span>(١)\nالحديث الأول\nعَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ مَكَةَ عَامَ\nالْفَتْحِ وَعَلَى رَأسِهِ الْمِغفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأسْتَارِ الْكَعْبَةِ.\nفقال: \"اقْتُلُوهُ\".\nالغريب:\nالمغفر: بوزن مِنْبَر، زرد ينسج من حديد على قدر الرأس، وقاية له من وقع السيف.\n\"ابن خطل\" بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين، اختلف في اسمه. قيل: هلال، وقيل غير ذلك، وقاتله أبو برزة الأسلمي.\nالمعنى الإجمالي:\nكان بين النبي ﷺ وبين كفار قريش حروب كثيرة مما أوغر صدورهم.\nفلما كان فتح مكة، دخلها ﷺ في حالة حيطة وحذر، فوضع على رأسه المغفر.\nوكان ﷺ قد حض على أناس من المشركين أن يُقْتَلُوا، ولو وُجِدُوا في أستار الكعبة، وسمى منهم \"ابن خطل\" الذي أسلم، ثم قتل مسلمًا وارتد عن الإسلام وذهب إلى الكفار، فجعل جواريه يغنين بهجاء النبي ﷺ.\nفلما وضعت الحرب أوزارها ذلك اليوم، وأمَّن أهل مكة، واستأمن منهم ووضع المغفر، وجد بعض الصحابة \"ابن خطل\" متعلقًا بأستار الكعبة، عائذًا بحرمتها من القتل، لما يعلم من سوء صنيعه، وقبح سابقته، فتحرجوا من قتله قبل مراجعة النبي صلى الله عليه. فلما راجعوه قال: اقتلوه، فقتل بين الحجر والمقام.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- كون النبي ﷺ دخل مكة غير محرم، إذ دخل وعلى رأسه المغفر، وعليه أيضًا عمامة سوداء، كما في صحيح مسلم، فيجوز دخولها في مثل هذه الحال بلا إحرام.\n٢- تقديم الجهاد على النسك، لأن مصالح الأَوَل أعم وأنفع.\n_________\n(١) أصل ترجمة المؤلف. [باب دخول مكة وغيره] وجعلها شاملة لأحاديث الدخول وأحاديث آداب الطواف فتصرفت بإفراد حديثي دخول مكة، وحديث دخول البيت بهذه الترجمة، وجعلت لأحاديث الطواف ترجمة أخرى.","vol":"1","page":390},{"text":"٣- كون مكة فتحت عنوة، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، لا صلحًا كما هو مذهب الشافعي.\n٤- جواز فعل الأسباب المباحة الواقية، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله تعالى. ٥- فيه جواز إقامة الحدود في الحرم ولو بالقتل، لأن قتل ابن خطل، كان بعد انتهاء القتال الذي أبيح في ساعة الدخول. والله أعلم.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ\nمِنْ كَدَاء مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا التي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلى.\nالغريب:\nكداء: بفتح الكاف والمد، اسم للثنية، التي في أعلى مكة وهي (ريع الحجون) وتقول العامة: (الحجول) وهو تحريف.\nالثنية السفلى: الثَّنِيَّة، هي الطريق بين الجبلين.\nوالمراد بها، الطريق الذي خرج من المحلة المسماة (حارة الباب) وتسمى الثنية الآن (ريع الرسام) . وتسمى الثنية السفلى: كُدى - بضم القاف وقصر الألف.\nالمعنى الإجمالي:\nحِج النبي ﷺ حجة الوداع، فبات ليلة دخوله بـ\"ذي طوى\"لأربع خَلوْنَ من ذي الحجة.\nوفي الصباح دخل مكة من الثنية العليا، التي تأتي من بيت مقابر مكة، لأنه أسهل لدخوله، إذ أتى من المدينة.\nفلما فرغ من مناسكه خرج من مكة إلى المدينة من أسفل مكة، وهي الطريق التي تأتي على \"جرول\".\nولعل في مخالفة الطريقين تكثيرًا لمواضع العبادة، كما فعل ﷺ في الذهاب إلى عرفة والإياب منها، ولصلاة العيد والنفل، في غير موضع الصلاة المكتوبة، لتشهد الأرض على عمله عليها يوم تحدث أخبارها. أو لكون مدخله ومخرجه مناسبين لمن جاء من المدينة، وذهب إليها. والله أعلم.","vol":"1","page":391},{"text":"الحديث التاسع عشر بعد المائتين\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄:\nدَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْبَيْتَ وَأسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلالُ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ\nفَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَلَمَّا فَتَحُوا البَابَ كُنْتُ أوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلالًا فَسَألتُهُ: هَلْ\nصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِييْنِ.\nالمعنى الإجمالي:\nلما فتح الله ﵎ مكة، وطهر بيته من الأصنام والتماثيل والصُّوَرِ، دخل النبي ﷺ الكعبة المشرفة، ومعه خادماه، بلال، وأسامة، وحاجب البيت، عثمان بن طلحة.\nفأغلقوا عليهم الباب لئلا يتزاحم الناس عند دخول النبي ﷺ فيها ليروا كيف يتعبد، فيشغلوه عن مقصده في هذا الموطن، وهو مناجاة ربِّه وشكره على نعمه؛ فلما مكثوا فيها طويلًا، فتحوا الباب.\nوكان عبد الله بن عمر حريصًا على تتبع آثار النبي ﷺ، والأمكنة التي يأتيها ولو لغير عبادة، ولذا فإنه كان أول داخل لما فتح الباب.\nفسأل بلالًا: هل صلى فيها رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.\nوكانت الكعبة المشرفة – إذ ذاك – على ستة أعمدة، فجعل ثلاثة خلف ظهره، واثنين عن يمينه، وواحدًا عن يساره، وجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع، فصلى ركعتين، ودعا في نواحيها الأربع.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب دخول الكعبة المشرفة، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها. وذكر ابن تيمية أن دخولها ليس فرضًا ولا سنة، ولكنه حسن.\n٢- أن دخولها ليس من مناسك الحج، وإنما هي فضيلة في ذاتها.\nولهذا فإن النبي ﷺ لم يدخلها في حجته، وإنما دخلها في عام الفتح.\nوهذا هو التحقيق، في أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة.\nاختلاف العلماء:\nالجمهور على جواز صلاة النافلة في الكعبة المشرفة وفوقها، إلا ما حكي عن ابن عباس.\nوإنما الخلاف في جواز الفرض فيها. وفوق سطحها، ومثلها الحِجْر.","vol":"1","page":392},{"text":"فذهب الإمام أحمد، ومالك في المشهور عنه إلى أنها لا تصح، مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ والمصلي فيها أو على سطحها، غير مستقبل لجهتها. وأما النافلة فمبناها على التخفيف. فتجوز فيها وعليها.\nوبما روي عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى أن يصلى في سبع:\n١- المزبلة ٢- والمجزرة ٣- والمقبرة ٤- وقارعة الطريق.\n٥- والحمام ٦- ومعاطن الإبل ٧- وفوق ظهر بيت الله..\nرواه الترمذي.\nوذهب الإمامان، أبو حنيفة، والشافعي: إلى صحة الفريضة فيها وفوقها، وكذلك في الحِجْر. ودليلهم على ذلك صلاة النبي ﷺ فيها.\nوما ثبت في حق النفل، يثبت في حق الفرض بلا فرق إلا بدليل، ولا دليل.\nولو سلم استدلالهم بالآية، على عدم صحة الفرض، لكان دليلًا على عدم النافلة أيضا.\nوأما حديث ابن عمر، فلو صح، لكان عامًا للفريضة والنافلة، ولكن ضعفه مخرجه، وهو الترمذي. وقال البخاري: فيه رجل متروك.\nواستدلوا بحديث \"جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهوُرًا\"، والكعبة المشرفة أولى الأرض بذلك. والله أعلم.","vol":"1","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>بَابُ الطَّواف وأدَبه </span>(١)\nالحديث الأول\nعَنْ عُمَرَ ﵁: أَنَّهُ جَاءَ إلى الحَجَرِ الأسْوَدِ وَقبَّلَهُ وَقَالَ: إنِّي لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ لا\nتَضُرُّ ولا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أنِّي رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قبَّلْتُك.\nالمعنى الإجمالي:\nالأمكنة والأزمنة وغيرها من الأشياء، لا تكون مقدسة معظمة تعظيم عبادة الله لذاتها، وإنما يكون لها ذلك بشرع.\nولهذا جاء عمر بن الخطاب ﵁ إلى الحجر الأسود وقبَّله بين الحجيج، الذين هم حديثو عهد بعبادة الأصنام وتعظيمها، وبيَّن أنه ما قَبَّلَ هذا الحجر وعظمه من تلقاء نفسه، أو لأن الحجر يحصل منه نفع أو مضرة، وإنما هي عبادة تلقاها من المشرع ﷺ فقد رآه يُقبِّله فَقَبَّله، تأسِّيًا واتِّباعًا، لا رأيًا وابتداعًا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعيه تقبيل الحجر الأسود للطائفين عندما يحاذونه، إن أمكن بسهولة.\n٢- أن تقبيله ليس لنفعه أو ضرره، وإنما هو عبادة لله تعالى، تلقيناها عن النبي ﷺ.\n٣- أن العبادات توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.\nومعنى هذا أن العبادات لا تكون بالرأي والاستحسان، وإنما تتلقى عن المشرع، وهذه قاعدة عظيمة نافعة، تؤخذ من كلام المحدَّث الملهم، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وأرضاه.\n٤- تبيين ما يوهم العامة من مشاكل العلم، حتى لا يعتقدوا غير الصواب.\n٥- أن فعل النبي ﷺ من سنته المتبعة، فليس هناك خصوصية إلا بدليل\n٦- أنه إذا صح عن الشارع عبادة، عمل بها ولو لم تعلم حكمتها، على أن إذعان الناس وطاعتهم في القيام بها من الحكم المقصودة.\n٧- قال شيخ الإسلام: ويستحب للطائف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع من الأدعية والأذكار، وإن قرأ سرًا فلا بأس. وليس للطواف\n_________\n(١) وضعت هذه الترجمة، لاشتمالها على أحاديث متفرقة في أحكام الطواف.","vol":"1","page":394},{"text":"ذكر محدود عن النبي ﷺ لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان ﷺ يختم طوافه بين الركنين بـ\"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار\".\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ\nوَأصْحَابُهُ مَكَّةَ، فقَالَ المشركون: إنِّهُ يَقْدِمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأمَرَهُمْ\nالنَّبِيُّ ﷺ أن يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثّلاثَةَ، وَأن يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ،\nوَلَمْ يَمْنَعْهُم أنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كلَّهَا إلا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.\nالغريب:\nوَهَنَتهم: بتخفيف الهاء، أي أضعفتهم.\nيثرب: من أسماء المدينة النبوية في الجاهلية.\nأن يرملوا: بضم الميم \"الرَّمَل\" هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا.\nالأشواط: بفتح الهمزة، جمع شوط بفتح الشين، وهو الجرية الواحدة إلى الغاية. والمراد هنا، الطوفة حول الكعبة.\nالإبقاء عليهم: بكسر الهمزة والمد، الرفق بهم، والشفقة عليهم.\nالمعنى الإجمالي:\nجاء النبي ﷺ سنة ست من الهجرة إلى مكة معتمرًا، ومعه كثير من أصحابه.\nفخرج لقتاله وصده عن البيت كفار قريش، فحصل بينهم صلح، من مواده أن النبي ﷺ وأصحابه يرجعون هذا العام، ويأتون في العام القابل معتمرين، ويقيمون في مكة ثلاثة أيام.\nفجاءوا في السنة السابعة لعمرة القضاء.\nفقال المشركون، بعضهم لبعض - تَشَفِّيًَا وشماتة ـ: إنه سيقدم عليكم قوم، وقد وهنتهم وأضعفتهم حُمَّى يثرب.\nفلما بلغ النبي ﷺ قالتهم، أراد أن يرد قولهم ويغيظهم.\nفأمر أصحابه أن يسرعوا إلا فيما بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود فيمشوا، رفقًا بهم وشفقة عليهم، حين","vol":"1","page":395},{"text":"يكونون بين الركنين لا يراهم المشركون، الذين تسلقوا جبل\" قعيقعان (١) \" لينظروا إلى المسلمين وهم يطوفون فغاظهم ذلك حتى قالا: إن هم إلا كالغزلان.\nفكان هذا الرمل سنة متبعة في طواف القادم إلى مكة، تذكرًا لواقع سلفنا الماضين، وتأسِّيًا بهم في مواقفهم الحميدة، ومصابرتهم الشديدة، وما قاموا به من جليل الأعمال، لنصرة الدين، وإعلاء كلمة الله. رزقنا الله اتباعهم واقتفاء أثرهم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن النبي ﷺ وأصحابه، رملوا في الأشواط الثلاثة الأول ماعدا ما بين الركنين، فقد رخص لهم في تركه، إبقاء عليهم، وذلك في عمرة القضاء.\nويأتي استحبابه في كل الثلاثة وتحقيق البحث في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.\n٢- استحباب الرمل في كل طواف وقع بعد قدوم، سواء أكان لنسك أم لا ففي صحيح مسلم: \"كان ذلك إذا طاف الطواف الأول\".\n٣- إظهار القوة والجلد أمام أعداء الدين، إغاظة لهم، وتوهينًا لعزمهم، وفتًَّا في أعضادهم.\n٤- أن من الحكمة في الرمل الآن تذكر حال سلفنا الصالح، في كثير من مناسك الحج، كالسعي، وَرَمْي الجمار والهَدْي وغيرها.\n٥- الرمل مختص بالرجال دون النساء، لأنه مطلوب منهن الستر.\n٦- لو فات الرمل في الثلاثة الأول، فإنه لا يقضيه، لأن المطلوب في الأربعة الباقية، المشي. فلا يخلف هيئتهن، فتكون سنة فات محلها.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ\nيَقْدَمَ مَكَّة إذَا اسْتَلَمَ الرُكْنَ الأَسْوَدَ أوَّلَ مَا يَطُوفُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أشْوَاطٍ\".\nالغريب:\nيَخُبُّ- الخَبَب: نوع من الْعَدْوِ، وقيل، هو الرَّمَلُ، وعلى هذا فهما مترادفان.\n_________\n(١) هو الجبل الذي أصله \"المروة\" فلعلهم تسلقوا جانبه الغربي الشمالي فمن كان هناك، لا يرى الذي بين الركنين. اهـ الشارح.","vol":"1","page":396},{"text":"المعنى الإجمالي:\nكان ابن عمر ﵄ من الحريصين على تتبع أفعال النبي ﷺ ومعرفتها، والبحث عنها، ولذا فإنه يصف طواف النبي ﷺ الذي يكون بعد قدومه بأنه يرمل في الأشواط الثلاثة كلها بعد أن يستلم الحجر الأسود، الذي هو مبتدأ كل طواف، تذكرًا لحالهم السابقة، يوم كانوا يفعلونه إغاظَةً للمشركين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب الخبب، وهو الرمل، في الأشواط الثلاثة الأولِ كلها، في طواف القدوم.\n٢- المشي في الأربعة الباقية منها، ولو فاته بعض الرمل أو كله في الثلاثة الأول، لأنها سنة فات محلها. فالأربعة الأخيرة لا رمل فيها.\n٣- الخبب في الأشواط الثلاثة الأول كلها، هو فعل النبي ﷺ بعد عمرة القضاء، فيكون ناسخًا للمشي بين الركنين في عمرة القضاء، لأنه متأخر، ولأن الضعف المانع من الرمل فيها، قد زال.\n٤- رمل النبي ﷺ بعد زوال سببه، لتذكر تلك الحال التي كانوا عليها.\nفنحن نرمل إحياء لتلك الذكرى.\n٥- استلام الحجر الأسود في ابتداء كل طواف، وعند محاذاته في كل طوفة لمن سهل عليه ذلك، وتقدم مشروعية تقبيله.\nالحديث الرابع\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ في حَجةِ\nالْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنْ.\nوالمحجن: \"عَصا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ\".\nالغريب:\nالمِحْجَن. بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم، عصًا محنية الرأس.\nالمعنى الإجمالي:\nطاف النبي ﷺ في حجة الوداع، وقد تكاثر عليه الناس.","vol":"1","page":397},{"text":"منهم: - من يريد النظر إلى صفة طوافه.\nومنهم: - من يريد النظر إلى شخصه الكريم، فازدحموا عليه.\nومن كمال رأفته بأمته ومساواته بينهم: أن ركب على بعير فأخذ يطوف عليه ليتساوى الناس في رؤيته، وكان معه عصًا محنية الرأس، فكان يستلم بها الركن ويقبل الحجر كما جاء في رواية مسلم لهذا الحديث.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز الطواف راكبًا مع العذر لأن المشي أفضل، وإنما ركب رسول الله ﷺ للمصلحة. قال ابن دقيق العيد: وهو أن الشيء قد يكون راجحًا بالنظر.\nإلى محله، فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول فضيلة الأول. فإذا زال المعارض الراجح عاد الحكم الأول.\n٢- استحباب استلام الركن باليد إن أمكن، وإلا فَبِعَصَا ونحوها، بشرط ألا يؤذي به الناس.\n٣- جاء في مسلم زيادة \"ويقبل المحجن\" وأخرج مسلم عن ابن عمر مرفوعًا: \"أنه استلم الحجر بيده ثم قبلها\" قال في فتح الباري: وبهذا قال الجمهور إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده وإذا لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء.\n٤- إظهار العالم أفعاله مع أقواله لتحصل به القدوة الكاملة والتعليم النافع.\n٥- قال ابن دقيق العيد: واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد.\nولو كان نجسًا، لم يعرض النبي ﷺ المسجد للنجاسة، وقد منع - لتعظيم المساجد – ما هو أخف من هذا. والأصل الطهارة إلا بدليل، والدليل هنا أيد الأصل.\n٦- قال شيخ الإسلام: والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغَّب فيه النبي ﷺ.","vol":"1","page":398},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قال: لَمْ أَرَ النَّبيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ\nالْبَيْتِ إلا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِييْنِ.\nالغريب:\nاليمانيين: نسبة إلى اليمن تغليبًا، كالقمرين، للشمس، والقمر، والعمرين لأبي بكر وعمر، والأبوين للأب والأم.\nوالمراد بهما، الركن اليماني، والركن الشرقي، الذي فيه الحجر الأسود.\nالمعنى الإجمالي:\nللبيت أربعة أركان، فللركن الشرقي منها فضيلتان:\n١- كونه على قواعد إبراهيم ﵇ ٢- وكون الحجر الأسود فيه.\nوالركن اليماني له فضيلة واحدة، وهو كونه على قواعد إبراهيم.\nوليس للشامي والعراقي شيء من هذا، فإن تأسيسهما داخل عن أساس إبراهيم حيث أخرج الحجر من الكعبة من جهتهما.\nولهذا فإنه يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله، ويشرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل.\nولا يشرع في حق الركنين الباقيين، استلام ولا تقبيل.\nوالشرع مبناه على الاتباع، لا على الإحداث والابتداع. ولله في شرعه حكم وأسرار.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب استلام الركنين اليمانيين.\nوالمستحب في حق الطائف، استلام وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن بلا مشقة، فإن لم يمكن، استلمه فقط بيده، وَقَبَّلَ يَده، وإن لم يمكن استلمه بعَصًا ونحوها، وقبَّل ما استلمه به.\nفإن آذى وشقَّ على نفسه أو غيره، أشار إليه ولم يُقَبِّل يده.\nوالركن اليماني إن تمكن من استلامه استلمه، وإن لم يتمكن لم يُشِرْ إليه لأنه لم يرد، والشرع في العبادات نقل وسماع.\nقال شيخ الإسلام: أما الركن اليماني فلا يقبل على الصحيح. وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا يقبل ولا يتمسح به","vol":"1","page":399},{"text":"باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي ﷺ واتفقوا على أنه لا تقبل الحجرة النبوية ولا يتمسح بها لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق. فإذا كان هذا في قبر النبي ﷺ فقبر غيره أولى لا يقبل ولا يستلم، وأما الطواف بشيء من ذلك فهو من أعظم البدع المحرمة.\n٢- عدم مشروعية استلام غير الركنين اليمانيين من أركان الكعبة ولا غيرها من المقدسات، كمقام إبراهيم، وجبل الرحمة في \"عرفة\" والمشعر الحرام في \"مزدلفة\" وروضة النبي ﷺ الشريفة، وصخرة بيت المقدس وغيرها.\nفإن الشرع يؤخذ عن الشارع بلا زيادة ولا غُلُوّ، ولا نقصان ولا جفاء.\nومن شرع عبادة لم يشرعها الله ورسوله، فقد كذَّب الله سبحانه في قوله ﴿الْيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ واستدرك على رسالة محمد ﷺ الذي يقول: \"تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها\".\nوإننا لنرى من يُخِلُّ بصلاة الفرض، فيسلم مع الإمام أو قبله ليكون الأول في تقبيل الحجر الأسود. وكل هذا من آثار الجهل وقلة الناصحين والمرشدين.\nفلقد انصرفنا إلى حب الدنيا، الذي هو رأس كل خطيئة، وتركنا أوامر الله تعالى وراء ظهورنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون.","vol":"1","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>بَابُ التمتّع</span>\nالأنساك ثلاثة: ١- تمتع ٢- وقران ٣- وإفراد\nأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها، ويحرم بالحج في عامه.\nوأما القران: فهو أن يحرم بهما جميعًا، أو يدخل الحج على العمرة، فتتداخل أفعالهما.\nوأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مُفْرِدًا له عن العمرة.\nواختلف العلماء في أفضلها، ويأتي - إن شاء الله - في الأحاديث القادمة.\nالحديث الأول\nعَنْ أبي جَمْرة نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضَّبْعِيِّ، قال: سَألتُ ابْنَ عَبَّاس عَنِ الْمُتْعَةِ فَأمَرَنِي بِهَا.\nوَسَألتُهُ عَنْ الْهَدْيِ، قال: فِيهِ جَزُورٌ أوْ بَقَرَةٌ، أوْ شَاةٌ، أوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ.\nقَالَ: وَكَأنَّ أُنَاسًا كَرِهُوهَا فَنِمْتُ، فَرَأيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ،\nوَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلةٌ.\nفأتَيْتُ ابْنَ عَبَّاس، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: الله أَكْبَرُ، سُنَّة أَبِي القَاسِمِ ﷺ.\nالغريب:\nالجزور: هو الذكر أو الأنثى من الإبل.\nالشاة: هي الذكر أو الأنثى من الضأن أو المعزى.\nشِرْك: أي مشاركة في ذبيحة من البقر أو الإبل.\nالمعنى الإجمالي:\nكان العرب في الجاهلية، يَعُدُّونَ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويقولون: إذا عفا (١) الأثر، وبرئ الدبر (٢) وانسلخ صفر (٣) حلت العمرة لمن اعتمر، حتى جاء الإسلام فأبطل هذه العقيدة بقوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ .\nوألغاها فعل النبي ﷺ، إذ اعتمر في أشهر الحج بعمرة مفردة، وجمع بينها وبين حجته، لأنه أحرم قارنًا.\nومع هذا فقد بقيت بقية من تلك العقيدة في نفوس بعض المسلمين، من أهل الصدر الأول.\nولهذا سأل أبو حمزة ابن عباس عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فأمره بها، ثم سأله عن الهدي المقرون معها في الآية، فاخبره أنه جزور، وهي أفضله، ثمَّ بقرة، ثم شاة، أو سُبع البدنة أو البقرة مع من اشتركوا فيها للهدي أو الأضحية.\n_________\n(١) عفا: زال.\n(٢) الدبر: القروح التي تصيب جلد الدابة.\n(٣) صفر: هو الشهر المعروف.","vol":"1","page":401},{"text":"فكأنَّ أحدًا عارض أبا حمزة في تمتعه، فرأى هاتفًا يناديه في المنام \"حج مبرور، ومتعه متقبلة\".\nفأتى ابْنَ عباس ليبشره بهذه الرؤيا الجميلة.\nولما كانت الرؤيا الصالحة جزءًا من أجزاء النبوة، فرح ابن عاس بها، واستبشر أن وفقه الله تعالى للصواب، فقال: الله أكبر هي سنة أبى القاسم ﷺ.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز التمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج، كما انعقد عليه الإجماع فيما بعد.\n٢- أن المراد بالهدي المذكور في قوله تعالى: ﴿فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ البدنة أو البقرة، أو الشرك فيهما أو الشاة.\n٣- الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي، تأييدًا بها، لأنها عظيمة القدر في الشرع، وجزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. قال ابن دقيق العيد: هذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول.\n٤- الفرح بإصابة الحق، والاغتباط به، لأنه علامة التوفيق.\nالحديث الثاني\nعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّها قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا شَأْنُ النَّاس حَلُّوا\nمِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟\nفقال: إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وقَلَّدْتُ هَدْيي، فلا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ\".\nالمعنى الإجمالي:\nأحرم النبي ﷺ في حجة الوداع بالعمرة والحج، وساق الهدي وَلَبَّدَ رأسه بما يمسكه عن الانتشار، لأن إحرامه سيطول وأحرم بعض أصحابه كإحرامه، وبعضهم أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، وأكثرهم لم يسق الهدي، وبعضهم ساقه.\nفلما وصلوا إلى مكة، وطافوا، وسعوا، أمر من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين، أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، ويتحللوا.\nأما هو ﷺ، ومن ساق الهدي منهم، فبقوا على إحرامهم ولم يحلوا.\nفسألته زوجه \"حفصة\" لم حل الناس ولم تحل؟ قال: لأني لَبَّدْتُ رأسي، وَقلَّدْتُ هَدْيي وسُقْتُهُ، وهذا مانع لي من التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم انقضاء الحج يوم النحر.","vol":"1","page":402},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- كون النبي ﷺ حج قارنًا، كما تقدم تحقيقه.\n٢- مشروعية سَوْقِ الهدي من الأماكن البعيدة، وأنه سنة النبي ﷺ.\n٣- مشروعية تقليد الهدي، وذلك بأن يوضع في رقابها قلائد من الأشياء التي لم يجر عادة بتقليدها بها، والحكمة في ذلك إعلامها لتحترم فلا يتعرض لها.\n٤- مشروعية تلبيد الشعر المرسل في الإحرام، كما هو فعل النبي ﷺ، وذلك بأن يجعل في الشعر ما يمسكه من الانتفاش.\n٥- أن سوق الْهَدْي من الحل، يمنع المحرم من التحلل حتى ينحر هديه يوم النحر.\n٦- إذا لم يَسُق الْهَدْيَ، فَيُشرع له فسْخَ حجه إلى عمرة، ويحل منها، ثمَّ يحرم بالحج في وقته.\nالحديث الثالث (١)\nعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁، قال: أُنْزِلَتْ آيةُ الْمُتْعَةِ في كِتَابِ الله فَفَعَلْنَاهَا مَعَ\nرَسُولِ الله ﷺ، وَلمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ بِحُرْمَتِهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ،\nفَقالَ رَجُلٌ بِرأْيِهِ مَا شَاءَ.\nقالَ البخاري: يُقَالُ: إنَّه عُمَرُ.\nولمسلم: نَزَلَتْ آيةُ الْمُتعَةِ - يعنِي متعةً الحج - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الله ﷺ،\nثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. ولهما بمعناه.\nالمعنى الإجمالي:\nذكر\" عمران بن حصين\" ﵁ المتعة بالعمرة إلى الحج.\nفقال: إنها شرعت بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع أصحابه.\nوهذه هي الأصول العظام في الدلالة على الأحكام الشرعية.\nفأما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي﴾ .\nوأما السنة، ففعل النبي ﷺ لها، وإقراره عليها.\nوأما الإجماع، فقد فعلها بعضهم، مع علم من لم يفعلها وسكوته.\n_________\n(١) هذا الحديث حسب وضع المصنف وترتيبه هو رقم ٢٢٨، ولكني قدمته إلى هنا لمناسبة الحديث الذي قبله، فكلاهما في مشروعية المتعة. اهـ الشارح.","vol":"1","page":403},{"text":"وبعد هذا لم ينزِل ما ينسخها، وتوفي النبي ﷺ، وهي باقية لم تنسخ بعد هذا، فكيف يقول رجل برأيه وينهى عنها؟.\nيشير بذلك إلى نَهْي عمر بن الخطاب ﵁ عنها في أشهر الحج، اجتهادًا منه ليكثر زوار البيت في جميع العام، لأنهم إذا جاءوا بها مع الحج، لم يعودوا إليه في غير موسم الحج.\nوكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، أولى بالاتباع من قول كل أحد، مهما كان.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية التمتع وثبوته في الكتاب والسنة.\n٢- أنه قد توفي النبي ﷺ، وحكمها باقٍ لم ينسخ.\n٣- أنه لا يحل الأخذ برأي أحد يخالف ما ورد عن الله تعالى، أو عن رسول الله ﵊.\n٤- قوله: \"لم ينزل قرآن يحرمها\" دليل على ثبوت النسخ في الشريعة وأن القرآن ينسخ بالقرآن.\n٥- قوله: ولم ينه عنها دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة.\nووجهته أنه لو لم يكن النسخ ممكنًا، لما احتاج إلى الاحتراز في رفع حكم التمتع، الثابت بالقران، من نهي النبي ﷺ.\n٦- قوله: \"قال رجل برأيه ما شاء\" فسره البخاري بعمر بن الخطاب. وروي أيضا عن عثمان ومعاوية ﵃.\nوقصدهم أن لا يقتصر الناس على زيارة البيت في أشهر الحج فقط، بل ليقصد في جميع العام.\nولكن كتاب الله تعالى وسنة رسوله مقدمان على كل اجتهاد. والله أعلم بأسرار شرعه.\nوالآن مع إجماع الناس على جواز التمتع وإتيانهم بالعمرة في أشهر الحج، لَم يَخْلُ البيت من الزوار في كل وقت.\nنسأل الله تعالى أن يُعْلِيَ كلمته، وينشر دينه، ويقيم شعائره. آمين.\nالحديث الرابع\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله ﷺ فِي\nحَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِيْ الحُلَيْفَةَ، وَبَدَأَ رَسُولُ\nالله ﷺ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أهَلَّ بِالْحَجِّ.\nفَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَهَلُّ بالْعُمْرَةِ إلَى الْحجِّ.","vol":"1","page":404},{"text":"فَكَانَ مِنَ النَّاس مَنْ تَمَتَّعَ، فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ.\nفَلَمَّا قَدِمَ النَّبيُ ﷺ مَكَّةَ، قَالَ للنَّاسِ: \"مَنْ كَانَ مِنْكمْ قَدْ أهْدَى فإنَّهُ\nلا يُحِلُّ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أهْدَى فَلْيَطُفْ\nبِالْبَيْتِ وبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ\nهَدْيًَا، فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وسَبَعْةَ إِذا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ\".\nفَطَافَ رَسُولُ الله ﷺ حِيْنَ قَدِمَ إلى مَكَّة وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، أَوَّلَ شيءٍ،\nثُمَّ خَبَّ ثَلاثَة أشْوَاطٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَىَ أرْبَعة، وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بالْبَيْت عِنْدَ\nالْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأتَى الصَّفَا، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمرْوَةِ سَبْعَةَ أشْواطٍ ثُمَّ لَمْ\nيُحِلَّ مِن شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى قَضَى حَجَّهُ.\nوَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كلِّ شَيء حَرُمَ عليه.\nوَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ، مَنْ أهْدَى فَسَاق الهَدْيَ مِنَ النَّاس.\nالمعنى الإجمالي:\nلما خرج النبي ﷺ إلى ذي الحليفة \"ميقات أهل المدينة\" ليحج حجته التي ودع فيها البيت ومناسك الحج، وودع فيها الناس، وبلَّغهم برسالته وأشهدهم على ذلك، أحرم النبي ﷺ بالعمرة والحج، فكان قارنًا. والقِرَانُ تمتع.\nفتمتع الناس مع رسول الله ﷺ.\nفبعضهم أحرم بالنسكين جميعًا.\nوبعضهم أحرم بالعمرة، ناويًا الحج بعد فراغه منها.\nوبعضهم أفرد الحج فقط. فقد خيًرهم بين الأنساك الثلاثة.\nوساق ﷺ وبعض أصحابه الْهَدْيَ معهم من ذي الحليفة، وبعضهم لم يسقه.\nفلما دَنَوْا من مكة حضَّ من لم يَسُق الهدي من المفردين والقارنين إلى فسخ الحج وجَعْلهَا عمرة.\nفلما طافوا وسعوا، أكد عليهم أن يقصروا من شعورهم، وليتحللوا من عمرتهم ثم","vol":"1","page":405},{"text":"يحرموا بالحج ويهدوا، لإتيانهم بنسكين بسفر واحد.\nفمن لم يجد الهدي، فعليه صيام عشرة أيامٍ، ثلاثة في أيام الحج، يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.\nفلما قدم النبي ﷺ مكة، استلم الركن، وطاف سبعة، خب ثلاثة، لكونه الطواف الذي بعد القدوم، ومشى أربعة، ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم أتى إلى الصفا، فطاف بينه وبين المروة سبعا، يسعى بين العلمين، ويمشي فيما عداهما، ثم لم يحل من إحرامه حتى قضى حجه، ونحر هَدْيَه يوم النحر.\nفلما خلص من حجه ورمى جمرة العقبة، ونحر هديه وحلق رأسه يوم النحر، وهذا هو التحلل الأول، أفاض في ضحوته إلى البيت، فطاف به، ثم حلَّ من كل شيء حرم عليه حتى النساء، وفعل مثله من ساق الهدي من أصحابه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- كون النبي ﷺ أحرم متمتعًا، وهو القران، ويأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالى.\n٢- مشروعية سوق الهدي من الحل، فهو من فعل النبي ﷺ.\n٣- جواز الأنساك الثلاثة: ١- التمتع ٢- والقران ٣- والإفراد، إذ أقر النبي ﷺ أصحابه عليها كلها، ويأتي الخلاف في بيان أفضلها.\n٤- مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يَسُقِ الهدي، وتحلله، وبقاء من ساقه على إحرامه حتى ينتهي من حجه يوم النحر، فيحل. وقال شيخ الإسلام: وهكذا يقولون في كل متمتع ضاق عليه الوقت، فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنهم يأمرونه بإدخال الحج على العمرة ويصير قارنًا.\nويأتي تحقيق الفسخ: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ إن شاء الله تعالى.\n٥- أن فسخ الحج لمن لم يسق الهدي، يكون ولو بعد طواف القدوم والسعي، وينقلبان للعمرة.\n٦- أن على من لم يجد الهدي، صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة بعد الرجوع إلى أهله.\nفأما الثلاثة، فلا تصح قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع، واتفقوا على مشروعيتها بعد الإحرام بالحج.","vol":"1","page":406},{"text":"وهل يجزيء قبله أو لا؟ قولان.\nومذهبنا جوازه، لوجود سببه وهو الإحرام بالعمرة لأن موجب الفدية هنا هو الإتيان بالعمرة والحج في سفر واحد.\nوالصيام بعد الإحرام بالعمرة شبيه بإخراج كفارة اليمين بعد عقده وقبل الْحِنْث.\n٧- مشروعية طواف القدوم لغير المتمتع، الذي لم يسق الهدي، وهو سنة، لأنه تحية المسجد الحرام.\n٨- استلام الحجر الأسود في أول الطواف، وتقدم مشروعية ذلك، في كل طوافه، إن سهل.\n٩- الرمل في الثلاثة، من طواف القدوم، والمشي في الأربعة الباقية.\n١٠- مشروعية ركعتي الطواف، عند مقام إبراهيم.\n١١- السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم سبعًا، وهو أحد أركان الحج على الصحيح. ورجح الموفق ابن قدامة أنه واجب، وليس بركن.\n١٢- المولاة بين الطواف والسعي مستحب، وقيل: شرط.\n١٣- أن سائق الهدي يتحلل من حجه يوم النحر بعد الرمي، والنحر للتحلل الأول.\n١٤- طواف الإفاضة هو الركن الأعظم للحج.\nوالسنة والأفضل، أن يكون يوم النحر، بعد الرَّمْي وَالنَّحرِ.\n١٥- التحلل الكامل بعد طواف الإفاضة من كل شيء حرم عليه بإحرامه.\n١٦- أن هذه الأفعال من النبي ﷺ، تشريع لأمته.\nفكل من أحرم كإحرامه، فعليه مثل ما عليه لحديث \"خذوا عني مناسككم\".\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء (١): هل حج النبي ﷺ مُفْرِدًا، أو قارنًا، أو معتمرًا؟\nفأما من يرى أنه حج مفردًا، فقد تمسك بأدلة.\nمنها- ما في الصحيحين عن عائشة: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهلَّ رسول الله\n_________\n(١) لخصت هذه الخلافات وأدلتها من كتاب \"زاد المعاد\" لابن القيم ﵀، وزدت فيها بعض التوضيحات.","vol":"1","page":407},{"text":"بالحج\". وتقسيمها صريح في أن إهلاله بالحج وحده ثم ساق \"ابن القيم\" أحاديث في الصحيحين وغيرهما كلها تدور على أنه حج \"مفردًا\" وأنه أهل \"بالْحج\" وأن حجه لم يكن عمرة.\nوذهبت طائفة من العلماء: إلى أنه حج [متمتعًا] فحُجتُهم أنهم سمعوا [أن النبي ﷺ تمتع] و[المتمتع] عندهم من أهل بعمرة مفردة في أشهر الحج، ناويًا الإحرام بعد الفراغ منها بالحج.\nوما روي عن معاوية [أنه قصَّر عن رسول الله ﷺ بمشقص في العشر (١)] .\nوذهبت طائفة إلى أن النبي ﷺ حج [قارنًا]، وهذا هو الصحيح الذي يسهل رد الأدلة الصحيحة إليه.\nوقد ساق له \"ابن القيم\" من الأدلة ما يزيد على عشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك، كثير منها في الصحيحين أو أحدهما.\nمنها: - ما رواه مسلم من حديث ابن عمر \"أنه قرن الحج إلى العمرة، وطاف لهما طوافًا واحدًا، ثم قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ\".\nوما أخرجاه في الصحيحين عن حفصة: قلت للنبي ﷺ \"ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هَدْيِي ولبَّدتُ رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج\". وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج.\nوقال ﷺ: \" لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولحللت معكم\". وهذا صريح في أنه استمر في حجه \"ولم يتحلل إلا يوم النحر\"، وقد قال ﵊: \"سقت الهدي وقرنت\".\nوقد قال الإمام أحمد: لاشك أن النبي ﷺ كان قارنًا.\nوشيخ الإسلام \"ابن تيمية\" ﵀ من الذين يرون أنه حج قارنًا،: ويوفق بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف فيقول:\nوالصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة، إلا باختلاف يسير، يقع مثله في غير ذلك.\nفإن الصحابة ثبت عنهم \"أنه تمتع\" والتمتع عندهم، يتناول القران.\nوالذين روي عنهم \"أنه أفرد\" رُوِيَ عنهم أنه تمتع، ويريدون به إفراد أعمال الحج، بحيث لم يسافر للنسكين سفرين، ولم يطف لهما طوافين، وَلَم يَسْعَ لهما سعيين.\n_________\n(١) الحديث بهذا اللفظ مما أنكره الناس، والحديث الذي في البخاري عن معاوية لم يذكر فيه [في العشر] . اهـ. الشارح.","vol":"1","page":408},{"text":"فيقال تمتع تَمَتُّعَ قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين.\nوقد فسر التمتع المذكور في الآية، بما يشمل الأمرين، القران، والتمتع المعروف لدى الفقهاء بشرطه.\nواختلفوا: أي الأنساك الثلاثة أفضل.\nفالمشهور في مذهب الإمام أحمد، أن التمتع أفضل الثلاثة.\nوقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا شك أن النبي ﷺ كان قارنًا والمتعة أحب إِليَّ، وهو آخر الأمرين من رسول الله قال: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولحللت معكم\".\nفهو تأسف على فواته، وأكد على أصحابه أن يفسخوا حجهم إليه.\nوممن اختار التمتع، ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وهو أحد قَوْلَي الشافعي.\nوذهب الثوري، وأهل الرأي: إلى اختيار القران، لما في الصحيحين عن أنس سمعت رسول الله ﷺ أهلَّ بهما جميعًا \"لبيك عمرة وحجًا\".\nفهو نسك رسول الله ﷺ، وما كان الله ليختار لنبيه، إلا أفضل الأنساك.\nوهناك مسلك وسط، تجتمع فيه الأدلة، وهو أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، كالذين أكد عليهم النبي ﷺ أن يفسخوا حجهم إلى عمرة.\nوالقران أفضل في حق من ساق الهدي، كما فعل النبي ﷺ.\nوهذا القول، رواية عن الإمام \"أحمد\".\nقال \"ابن القيم\" ﵀: وهذه طريقة شيخنا. يعنى \"ابن تيمية\" ﵀. وقال: هي التي تليق بأصول أحمد.\nأما مذهب مالك، وظاهر مذهب الشافعي، فالإفراد.\nودليلهم \"أن النبي ﷺ أفرد الحج\" متفق عليه.\nوتقدم أن معنى الإفراد في هذا الحديث وأمثاله: أن النبي ﷺ قرن، فدخلت أفعال العمرة في الحج، فقيل: مفرد، والحق أنه قارن، كما صحت بذلك الأحاديث.","vol":"1","page":409},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>بَابُ الهَدْي</span>\nالهدي: ما أُهدي إلى البيت الحرام من الإبل، والبقر، والغنم وغيرها.\nويراد بتقديمه إلى البيت، التوسعة والإحسان إلى جيرانه وزائريه، من الفقراء، والمساكين. وهو من أفضل القرب عند الله تعالى.\nلأن الصدقة، والإنفاق من أفضل العبادات.\nلاسيما إذا كان في البلد الحرام، وعلى المنقطعين لعبادة الله تعالى فيه، والمجاورين لبيته.\nالحديث الأول\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَت: فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ الله ﷺ بِيَدِي،\nثُمَّ أشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا - أو قَلَّدْتُهَا – ثمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ، وَأقَامَ بِالْمَدِينَةِ.\nفَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيءٌ كَانَ لَهُ حَلالًا.\nالغريب:\nالقلائد: جمع قلادة، وهي ما يحاط به العنق، وتكون من الخيوط، والحديد.\nوالمراد هنا، قلائد الهدي، وتوضع على خلاف العادة.\nوكانوا يجعلونها من القِرب، والنعال، وخيوط الصوف، ليعلم أنها هَدْيٌ فتحترم.\nأشعرتها: الإشعار، معناه، الإعلام، والعبادات شعائر الله لأنها علامات طاعته.\nوالشعيرة: - هنا- ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، فتُعَلَّمُ، وذلك بإزالة شعر أحد جانِبَيْ سنام البدنة أو البقرة، وكشطه حتى يسيل منه الدم، ليعلم الناس أنها مُهْدَاة إلى البيت فلا يتعرضوا لها.\nفتلت: لويت.\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ يعظم البيت العتيق ويقدسه.\nفكان إذا لم يصل إليه بنفسه، بعث إليه الهدي، تعظيمًا له، وتوسعة على جيرانه.\nوكان إذا بعث الْهَدْيَ أشعرها وقلَّدها، ليعلم الناس أنها هدي إلى البيت الحرام، فيحترموها، ولا يتعرضوا لها بسوء.\nفذكرت عائشة ﵂ – تأكيدًا للخبر-: أنها كانت تفتل قلائدها.\nوكان إذا بعث بها - وهو مقيم في المدينة - لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المحرم من النساء، والطيب، ولبس المخيط ونحو ذلك، بل يبقى محلًا لنفسه كل شيء كان حلالًا له.","vol":"1","page":410},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها المُهْدِي، لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم، وتعظيم للبيت، وتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته.\n٢- استحباب إشعار الهدي وتقليده، بالقرب، والنعال، ولحاء الشجر، مما هو خلاف عادة الناس، ليعرفوه فيحترموه.\n٣- أن المُهْدِي لا يكون محرمًا ببعث الهدي، لأن الإحرام هو نية النسك.\n٤- أن المُهْدِي لا يحرم عليه أيضا ما يحرم على المحرم من محظورات الإحرام. قال ابن المنذر: قال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرمًا، ولا يجب عليه شيء. وقال بعض العلماء: وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار.\n٥- جواز التوكيل في سوقها إلى الحرم، وذبحها وتفريقها.\n٦- أن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة، أو المصلحة الراجحة. فإن إشعار الإبل والبقر المهداة، فيه تعذيب لها.\nولكن مصلحة إشعارها، لتعظيمها، وإظهار طاعة الله في إهدائها، راجح على هذه المفسدة اليسيرة.\n٧- أن الأفضل بعثها مقلدة، من أمكنتها، لا تقليدها عند الإحرام، لتكون محترمة على من تمر به في طريقها، وليحصل التنافس في أنواع هذه القرب المتعدِّي نفعها.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَت: أهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غنَما ً (١) .\nالمعنى الإجمالي:\nأكثر ما كان يهديه النبي ﷺ إلى البيت، الإبل، لكونها أعظم نفعًا، وأكثر أجرًا.\nوذكرت عائشة ﵂، أنه ﷺ، أهدى مرةً غنمًا.\nوالإهداء من بهيمة الأنعام ومن غيرها، جائز، ولكن\n_________\n(١) هذا اللفظ للبخاري ورواه \"مسلم\" كذلك، وزاد \"إلى البيت فقلدها\".","vol":"1","page":411},{"text":"الأنعام فيها إظهار شعائر الله تعالى، وإراقة الدماء في مرضاته، فهو عبادتان، صدقة، وسفك دم لوجهه الكريم، بعد أن كان يسفك للأصنام والطواغيت.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز إهداء الغنم إلى البيت الشريف.\n٢- أن الأكثر من هديه ﷺ أفضل الهدايا والأموال عند العرب، وهي الإبل.\nالحديث الثالث\nعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأىَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً،\nقال: \"ارْكَبْهَا\" قال: إنَّهَا بَدَنَةٌ، قال: \"ارْكبْهَا\" فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيِّ صلى الله\nعليه وسلم.\nوفي لفظ: \"قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أوِ الثَّالِثَةِ: \"ارْكبْهَا، وَيْلَكَ\"، أو \"وَيْحَكَ\".\nالغريب:\nبدنة: بفتح الباء والدال، تطلق على الإبل، والبقر، لعظم أبدانها وضخامتها.\nوالمراد هنا، الناقة المهداة إلى البيت، ليستقيم الجواب.\nويلك: من الويل، وهو الهلاك.\nوهي كلمة تستعمل للتغليظ على المخاطب، بدون قصد معناها، وإنما تجرى على ألسنة العرب في الخطاب، لمن وقع في مصيبة فغضب عليه.\nويحك: كلمة يؤتى بها للرحمة، والرثاء لحال المخاطب الواقع في مصيبة.\n[ويل] و[ويح]، مصدران، يقدر فاعلهما دائمًا.\nالمعنى الإجمالي:\nما أهدي إلى البيت لا ينتفع منه بشيء مع عدم الحاجة إليه، لأنه أخرج لوجه الله، فلا يرجع إليه.\nفإن كان ثَمَّ حاجة إلى ركوبه، أو حلبه، فلا بأس، مادام ذلك لا يضره.\nولهذا لما رأى ﷺ رجلًا يسوق بدنة، هو في حاجة إلى ركوبها، رخص له في ذلك، وأمره به.\nولكون الهدي معظمًا عندهم، لا يتعرض له، قال: إنها بدنة مهداة إلى البيت فقال: اركبها وإن كانت مهداة إلى البيت.\nفعاوده الثانية والثالثة، فقال: اركبها، مغلظًا له الخطاب.","vol":"1","page":412},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- تعظيم العرب لِلْهَدْيِ، واحترامه في قلوبهم. ثم جاء الإسلام فزاد من احترامه.\n٢- جواز ركوبه وحَلْبِه مع الحاجة إلى ذلك، بما لا يضره.\nوهذا أعدل المذاهب، وفيه تجتمع الأدلة.\n٣- إنما قيدناه (بالحاجة وعدم الضرر) لما روى مسلم عن جابر قال:\nسمعت رسول الله ﷺ يقول: \"اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا\".\n٤- أخذ من هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى، جواز انتفاع الواقف بوقفه.\nالحديث الرابع\nعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَال: أمَرَنِي النَّبِي ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى\nبُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا، وأَجِلَّتِهَا، وأَنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ:\n\"نَحْنُ نُعطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا\".\nالغريب:\nبُذنه: جمع بدنة وتقدم تعريفها وضبطها و\"البدن\" بالجمع، فيها لغتان، ١- ضم الباء والدال. ٢- وضم الباء، وسكون الدال.\nأجلتها: المفرد \"جُلٌّ\" بضم الجيم، وجمعه \"جِلال\" بكسرها و\"أجلة\" جمع الجمع.\nو\"الجل\"هو ما يطرح على ظهر البعير، من كساء ونحوه.\nأن لا يعطي الجزار منها شيئا: أي من لحمها عوضًا عن جزارته والجزارة أطراف البعير، كالرأس واليدين والرجلين ثم نقلت إلى ما يأخذه الجزار من الأجرة لأنه كان يأخذ تلك الأطراف عن أجرته.\nالمعنى الإجمالي:\nقدم النبي ﷺ مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم على بن أبى طالب ﵁ من اليمن، ومعه هَدْيٌ.\nفكان هدي النبي ﷺ مائة بدنة، فنحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة،","vol":"1","page":413},{"text":"وأمر عليًا أن يقوم على نحر الباقي، وأن يتصدق بلحمها.\nولكونها قدمت لله تعالى، فلم يحب ﷺ استرجاع شيءٍ منها.\nولذا أمره بالتصدق بلحمها، وجلودها وأجلتها.\nوبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة.\nفقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله.\nوإنما وعده أن يعطيه أجرته من غير لحمها، وجلودها، وأجلتها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي ﷺ.\n٢- الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع.\nفقد أهدى النبي ﷺ مائة بدنة.\n٣- أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة.\nوله أن يأكل من هدي التطوع والتمتع والقران الثلث فأقل.\n٤- أن لا يعطي جازرها شيئًا منها، على وجه المعاوضة، بل يتصدق عليه ويهدي إليه منها. قال ابن دقيق العيد: والذي يخشى منه في هذا أن تقع المسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم، فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر. قال البغوي: أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه - إذا كان فقيرًا - فلا بأس.\n٥- جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.\nالحديث الخامس\nعَنْ زَيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَدْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتهُ يَنْحَرُهَا فقال:\nابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ.\nالمعنى الإجمالي:\nالسنة في البقر والغنم وغيرهما – ماعدا الإبل - ذبحها من الحلق مضجعة على جانبها الأيسر، ومستقبلة القبلة.\nوأما الإبل، فالسنة نحرها في لبتها، قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن في هذا راحة لها، بسرعة إزهاق روحها.\nولذا لمَّا مَرَّ عبد الله بن عمر، على رجل يريد نحر بدنة مناخة، قال: ابعثها قيامًا،","vol":"1","page":414},{"text":"مقيدة، فهي سنة النبي ﷺ، الذي نهج أدب القرآن في نحرها بقوله (فَإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُا) يعنِي، سقطت، والسقوط لا يكون إلا من قيام.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- سنة النبي ﷺ نَحْرُ الإبل قائمة مقيدة لأنه من إحسان الذبحة، والرفق بالحيوان. وتشير إلى ذلك الآية الكريمة التي سبق ذكرها. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس: \"صوافَّ قيامًا\".\nقال سفيان بن عيينة: الصواف – بالتشديد - جمع \"صافة\" أي مصطفة في قيامها.\n٢- كراهة ذبحها باركة، لأن فيه تطويلًا في إزهاق روحها.\n٣- عادة الناس الآن نحرها باركة معقولة، فإذا كانوا غير قادرين على نحرها قائمة، ويخشى من عدم التمكن من إحسان ذبحها وتطعينها بما يعذبها ولا يريحها، فالأحسن أن تكون باركة حسب القدرة والمستطاع.\n٤- رحمة الله تعالى ورأفته بخلقه، حتى في حال إزهاق أرواحه.\nوبمثل هذه الأحكام الرحيمة، والحنان العظيم، يعلم أنه دين عطف وشفقة، لا دين وحشية وعسف\nفمن ينبئ الذين رَمَوْه بذلك، وهم يقتلون أبرياء بني آدم في عُقْرِ دارهم، لعلهم يفقهون؟.","vol":"1","page":415},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>بَابُ الغسْل لِلمُحرم</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنِ: أنَّ عَبْدَ الله بْن عَبَّاسٍ ﵄ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخرَمَةَ\nاخْتَلَفا بِالأبْوَاء\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ.\nقَالَ: فَأرْسَلَنٍي ابْنُ عَبَّاسِ إلَى أَبِي أيّوبَ الأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ وَهُوَ\nيَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هذَا؟.\nفَقُلْتُ: أَنَا عَبْد الله بْنُ حُنَيْنُ أرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلَكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله\nﷺ يَغْسِلُ رَأْسَه وَهُوَ مُحْرِمٌ؟.\nفَوَضَعَ أَبُو أيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثّوْبِ فَطَأطَأهُ حَتَّى بَدَا لِيَ رَأْسُهُ.\nثُمَّ قَالَ لإنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: أُصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسهِ ثُمَّ حَرَّك رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقبَلَ\nبِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُم قَالَ: هكَذَا رَأْيْتُه ﷺ يَفْعَلُ.\nوفي رواية: فَقَالَ الْمِسْوَر لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ بَعْدَهَا أبَدًَا.\nالقرنان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة، التي تعلق عليها بكرة البئر.\nالغريب:\nالأبواء: بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدودًا، موضع بين مكة والمدينة. يقع شرقي قرية مستورة بنحو ثلاثة كيلو مترات. وسيل الأبواء ومستورة واحد. وما تزال الأبواء معروفة بهذا الاسم حتى الآن.\nالقرنان: بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البر وتمد بينهما خشبة تعلق عليها البكرة أو يجر عليها المستقي الحبل إذا لم يوجد بكرة وتسمى هاتان الخشبتان في نجد الآن \"القامة\".\nطأطأه: أي طامنه يعني الثوب ليرى الرسول رأسه من ورائه.\nأماريك: أجادلك.\nالمعنى الإجمالي:\nاختلف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة ﵃، في جواز غسل المحرم رأسه.\nفذهب المسور إلى المنع، خشية سقوط الشعر من أثر الغسل، ولأن في الغسل ترفُّهًا وينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر.\nوذهب ابن عباس إلى الجواز، استصحابًا للأصل، وهو الإباحة، إلا بدليل \"وهذا هو الفقه\".\nفأرسلا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري ﵁ وهم في طريق مكة ليسأله فوجده عبد الله بن حنين – من تسهيل الله وتبيينه الأحكام لخلقه - يغتسل عند فم البئر،","vol":"1","page":416},{"text":"ومستترًا بثوب وهو محرم.\nفسلم عليه وأخبره أنه رسول ابن عباس ليسأله: كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم.\nفمن حسن تعليم أبي أيوب ﵁، واجتهاده في تقرير العلم، أرخى الثوب وأبرز رأسه، وأمر إنسانًا عنده أن يصب الماء على رأسه، فصبه عليه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر.\nوقال لعبد الله بن حنين: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يغتسل.\nفلما جاء الرسول وأخبرهما بتصويب ما رآه عبد الله بن عباس - وكان رائدهم الحق، وبغيتهم الصواب -، رجعٍ المسور ﵁، واعترف بالفضل لصاحبه، فقال: لا أماريك أبدًا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز غسل المحرم رأسه، ويستوي فيه أن يكون ترفهًا أو تنظفًا أو تبردًا أو عن جنابة.\n٢- جواز إمرار اليد على شعر الرأس بالغسل إذا لم ينتف شعرًا، ويسقطه.\n٣- في الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها، والرجوع إلى من يظن عنده العلم بها.\n٤- قبول خبر الواحد في المسائل الدينية. وأن العمل به سائغ شائع عند الصحابة.\n٥- الرجوع إلى النصوص الشرعية عند الاختلاف، وترك الاجتهاد والقياس عندها.\n٦- جواز السلام على المتطهر في وضوء أو غسل، ومحادثته عند الحاجة.\n٧- استحباب التستر وقت الغسل، فإن خاف من ينظر إليه وجب.\n٨- جواز الاستعانة في الطهارة بالغير.\n٩- سؤال ابن عباس أبا أيوب، يفيد أن عنده علمًا نقليًا عن غسل المحرم، وأن أبا أيوب يعرف ذلك، فقد سأله عن كيفية الغسل، لا عن أصله.\n١٠- قال شيخٍ الإسلام: ويستحب الغسل للإحرام، ولو كانت (المحرمة) نفساء أو حائضًا. وإن احتاج (المحرم) إلى التنظيف كتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ونحو ذلك، فعل ذلك.","vol":"1","page":417},{"text":"وهذا ليس من خصائص الإحرام، ولكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع للجمعة والعيد على هذا الوجه.\nقلت: والغسل الذي تجادل فيه ابن عباس والمسور ليس الغسل من أجل الإحرام، وإنما هو الغسل أثناء الإحرام، وهو الذي فعله أبو أيوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>بَابُ فَسخ الحَج إلى العمْرة</span>\nالحديث الأول\nعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قالَ: أَهَّلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأصْحَابُهُ بالحَجِّ وَلَيْس مَعَ\nأحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ.\nوَقَدِمَ عَلِيٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَال: أهَلَلْتُ بما أهَلَّ بهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمرَ النَّبِيُّ صلى\nالله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا ثمَّ يُقَصِّرُوا وَيُحِلُّوا إلاَّ مَنْ كانَ\nمَعَهُ الْهدْيُ.\nفَقالُوا: نَنْطَلِقُ إلَى \"مِنىً\" وَذَكَرُ أحَدِنَا يَقْطُرُ؟\nفَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فقال: \"لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا استَدْبَرْتُ مَا\nأهْدَيْت، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهدْيَ لأحَلَلْتُ \". وَحَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ\nأنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قالت: يَا رَسُولَ الله تنْطَلِقونَ بِحجَّةٍ\nوَعُمْرةٍ وَأنْطَلِقُ بِحَجِّ!  فَأمَرَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنِ أبِى بَكْرٍ بِأن يَخْرُجَ مَعَهَا إلى التَنْعِيمِ،\nفَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.\nالمعنى الإجمالي:\nيصف \"جابر بن عبد الله\" ﵄ حجة النبي ﷺ بأنه وأصحابه أهلُّوا بالحج، ولم يَسُقِ الْهَدْيَ إلا النبي ﷺ وطلحة بن عبيد الله. وكان على بن أبي طالب في اليمن، فقدم، ومن فقهه أحرم وعلَّق إحرامه بإحرام النبي ﷺ.\nفلما قدموا مكة، أمرهم النبي ﷺ أن يفسخوا إحرامهم من الحج إلى العمرة، ويكون طوافهم وسعيهم للعمرة، ثم يقصروا ويُحِلُّوا التحلل الكامل. هذا في حق من لم يسق الهدي.\nأما من ساقه - ومنهم النبي ﷺ فبقوا - بعد طوافهم وسعيهم - على إحرامهم.\nفقال الذين أُمِرُوا بفسخ حجهم إلى عمرة - متعجبين ومستعظمين -: كيف ننطلق إلى \"مِنى\" مُهِلين بالحج، ونحن حديثو عهد بجماع نسائنا؟.\nفبلغ النبيُّ ﷺ مقَالَتَهم واستعظام ذلك في","vol":"1","page":418},{"text":"نفوسهم، فطمأن أنفسهم بما هو الحق وقال:\nلو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سُقْتُ الهَدْىَ الذي منعني من التحلل، ولأحللت معكم. فرضيت أنفسهم واطمأنت قلوبهم.\nوحاضت عائشة قُرْبَ دخولهم مكة، فصارت قارنة، لًان حيضها منعها من الطواف بالبيت، وفعلت المناسك كلها غير الطواف والسعي.\nفلما طهرت وطافت بالبيت طواف حجها، صار في نفسها شيء، إذ كان أغلب الصحابة – ومنهم أزواج النبي ﷺ قد فعلوا أعمال العمرة وحدها وأعمال الحج. وهي قد دخلت عمرتها في حجها.\nفقالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟.\nفطيَّب خاطرها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- كون النبي ﷺ أحرم ومعه الهدي، فهو أفضل وأكمل.\n٢- أن ترك سوق الهدي جائز، لأن أكثر الصحابة لم يسقه.\nويأتي تَمَنِّيهِ ﷺ عدم سَوْقِهِ الهدي، وتوجيه ذلك إن شاء الله تعالى.\n٣- فقه علي ﵁، فإنه حين لم يعرف أيّ الأنساك أفضل، علَّقه بإحرام النبي ﷺ.\n٤- جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير.\n٥- أن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم إلى عمرة.\nفإذا فرغوا من أعمال العمرة حلُّوا، ليحرموا بالحج فيقتضي الأمر فعل ما فعلوه ويأتي الخلاف في ذلك وتحقيقه، إن شاء الله تعالى.\n٦- أن من ساق الهدي، منعه ذلك من الإحلال، وبقي على إحرامه، كما صنع النبي ﷺ.\n٧- جواز المبالغة في الكلام، لاستيضاح الحقائق، وتبيين الأمور.\n٨- تَمنِّي النبي ﷺ، أنه لم يسق الهدي، وأنه فسخ حجه إلى عمرة منها، وأنه آخر الأمرين من النبي ﷺ.\n٩- جواز تمني الأمور الفائتة إذا كانت من مصالح الدين، لأنه رغبة في الخير، وندم عليه. فهو من أنواع التوبة.\n١٠- جواز فعل المناسك للحائض، ماعدا الطواف بالبيت، فممنوع. إما لاشتراط الطهارة في الطواف، وإما خشية تلويث المسجد.\n١١- أن السعي من شرطه أن يقع بعد طواف نسك. ولذا لم يصح من الحائض السعي،","vol":"1","page":419},{"text":"لا لاشتراط الطهارة فيه، ولكن لأنه لابد أن يقع بعد طواف نسك وهو معدوم في حق الحائض.\n١٢- جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج ولا تسنُّ لأنه لم يقع من الصحابة إلا هذه المرة من عائشة. ولم ينقل عن عائشة أنها فعلتها بعد ذلك.\nولو كانت العمرة المشروعة، لما تركوها وهم في مكة، سهلة عليهم، ميسرة لهم.\n١٣- أن الإحرام بالعمرة لابد أن يكون من خارج الحرم، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ولم يخالف إلا قلة بخلاف الحج، فإنه من مكة لمن هو فيها.\nوالفرق بين الحج والعمرة، أن العمرة جميع أعمالها في الحرم، فيخرج للحل للجمع فيها بين الحل والحرم.\nوأما الحج فبعض أعماله في الحرم، وبعضها في الحل، وهو الوقوف بعرفة.\n١٤- قوله: \"أهل بالحج\" ظاهره أنه مُفرِد.\nوتقدم الجمع بين روايات ما يوهم الإفراد أو التمتع، وأن الصحيح أنه قارن.\nاختلاف العلماء، في فسخ الحج إلى عمرة:\nأجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي ﷺ في حجة الوداع، قد فسخوا حجهم إلى عمرة، بأمر النبي ﷺ.\nواختلفوا: هل هذا الفسخ لمن بعدهم أيضًا، أم لهم خاصة في تلك الواقعة؟.\nفذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وجمهور العلماء إلى أن هذا الفسخ خاص بالصحابة في تلك السنة، ولا يتعدَّاهم إلى غيرهم.\nوذهب الإمام أحمد، وأهل الحديث، والظاهرية. ومن الصحابة ابن عباس وأبو موسى الأشعري: - إلى الفسخ.\nاستدل الأولون بما رواه أبو داود عن \"أبي ذر\" كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: \"لم يكن ذلك إلا للركب، الذين كانوا مع رسول الله ﷺ\" ولـ\"مسلم\" عن \"أبي ذر\" كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ.\nوبما رواه الخمسة عن الحارث بن بلال، عن أبيه بلال بن الحارث قال: قلت يا رسول الله: فسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة.","vol":"1","page":420},{"text":"فعند الجمهور أن حديث بلال ناسخ لأحاديث الفسخ، فهو للصحابة خاصة في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية، من تحريم العمرة في أشهر الحج، ويؤيد ذلك الأثر السابق عن أبي ذر ﵁.\nواستدل الآخرون على فسخ الحج بأحاديث صحيحة جيدة قربت من حَدِّ التواتر عن بضعة عشر من الصحابة.\nمنها حديث جابر، وسراقة بن مالك، وأبي سعيد الخدري، وعَلِيًّ، وابن عباس، وأنس، وابن عمر، والربيع بن سبرة، والبراء بن عازب، وأبي موسى، وعائشة، وفاطمة، وحفصة، وأسماء بنت أبي بكر ﵃ أجمعين.\nكل هؤلاء رَوَوْا أحاديث كثيرة - وبعضها في الصحيحين – تنص على فسخ الحج إلى العمرة.\nولهذا، لما قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل، إلا خصلة واحدة. فقال: وما هي؟.\nقال: تقول بفسخ الحج.\nفقال الإمام أحمد: كنت أرى أن لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا، كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟\nوقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، منها حديثين:\n١- حديث جابر، الذي نحن نتكلم عليه الآن\n٢- وحديث ابن عباس؛ سيأتي، ونورد معهما\nحديثين من تلك الأحاديث المتكاثرة.\nالأول: ما رواه \"مسلم\" عن أبي سعيد الخدري ﵁: \"خرجنا\nمع رسول الله ﷺ ونحن نصرخ بالحج صراخًا.\nفلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية، وَرُحْنَا إلى \"منى\" أهللنا بالحج\".\nوالثاني: ما رواه \"مسلم\" و\"ابن ماجه\" عن أسماء بنت أبي بكر ﵄، قالت: \"خرجنا محرمين، فقال رسول الله: من كان معه هَدْيٌ فَلْيُقِمْ على إحرامه، ومن لم يكن معه هديٌ، فليحلل، فلم يكن معي هدي، فحللت. وكان مع الزبير هدي، فلم يحلل\".\nوهذه أحاديث عامة للصحابة ولمن بعدهم، إلى الأبد.\nفإن الأحكام الشرعية، لا تكون لجيل دون جيل، ولا لطائفة دون أخرى.\nفمن ادّعى الخصوصية، فعليه الدليل.","vol":"1","page":421},{"text":"وكيف ولما سأل سراقة بن مالك النبي ﷺ عن هذا الفسخ \"هل هي للصحابة خاصة؟ \" فقال: \"بل للأمة عامَّة؟ \".\nوقد وردت هذه الأحاديث في واقعة متأخرة، لم يأت بعدها ما ينسخها. ومن ادَّعى النسخ، فعليه الدليل.\nبل ورد ما يبعد دعوى النسخ، حين قيل للنبي ﷺ \"عمرتنا هذه: لعامنا هذا أم للأبد؟ \" فقال: \"لا. بل لأبد الأبد، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\".\nأما دعوى الجمهور النسخ، بحديث بلال بن الحارث، فبعيد كل البعد.\nلأن الإمام أحمد قال في حديثه: حديث بلال بن الحارث عندي، ليس بثبت، ولا أقول به. وأحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف.\nوقال أيضًا: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال؟ إلا أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ يرون ما يرون من الفسخ: أين يقع الحارث بن بلال منهم؟!\nوأما أثر أبي ذر، فهو رَأيٌ له، وقد خالفه غيره فيه، فلا يكون حجة، لاسيما مع معارضته للأحاديث الصحاح.\nوممن اختار الفسخ، شيخ الإسلام \"ابن تيمية\" قدس الله روحه، وتلميذه \"ابن القيم\".\nوقد أطال \"ابن القيم\" البحث في الموضوع في كتابه [زاد المعاد] وبيَّن حجج الطرفين، ونصر الفسخ نصرًا مؤزرًا مبينًا، وردَّ غيره، وفنَّد أدلته بطريقته المقنعة، وعارضته القوية.\nثم اختلف القائلون بالفسخ: أهو للوجوب أم للاستحباب؟\nفذهب الإمام أحمد: إلى استحباب الفسخ. قال شيخ الإسلام: أهل مكة وبنو هاشم وعلماء الحديث يستحبونها، فاستحبها علماء سنته، وأهل سنته، وأهل بلدته التي بقربها المناسك وهؤلاء أخص الناس به.\nولعل قصر الإمام \"أحمد\" لأحاديث الأمر بالفسخ مع التغليظ فيه على الاستحباب، حمله على عدم مبادرة الصحابة إلى امتثال أمره ﷺ.\nوذهب ابن عباس في المفهوم من كلامه: إلى أنه فرض من لم يَسُقْ هدي التمتع، حيث قال: \" من جاء مُهلًاّ بالحج، فإن الطواف باليت يغيره إلى عمرة، شاء أم أبى\".\nوذهب \"ابن حزم\" إلى ما ذهب إليه ابن عباس، حيث يقول في كتابه المحلى:\nومن أراد الحج، فإنه إذا جاء إلى الميقات، فإن كان لا هدي معه، ففرض عليه أن يحرم بعمرة","vol":"1","page":422},{"text":"مفردة ولابد، ولا يجوز له غير ذلك.\nفإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة، ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك، بعمرة يحل إذا أتمها، لا يجزئه غير ذلك.\nوذهب ابن القيم إلى هذا الرأي حيث قال في كتابه زاد المعاد بعد أن ساق حديث البراء بن عازب، ونحن نشهد الله علينا، أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة، تفاديًا من غضب رسول الله ﷺ، واتباعًا لأمره.\nفوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه، دون مَنْ بعده، بل أجرى الله ﷾ على لسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب: بأن ذلك كائن لأبد الأبد.\nفما ندري ما تقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد، الذي غضب رسول الله ﷺ على من خالفه.\nفهؤلاء، لما رأوا تكاثر الأحاديث في الأمر به، وغضب الرسول ﷺ من أجله، لم يقنعوا إلا بالقول بوجوبه وفريضته.\nوحديث البراء المشار إليه هو ما أخرجه ابن ماجه، والإمام أحمد وصححه، عن البراء بن عازب قال: \"خرج رسول الله ﷺ وأصحابه، قال: فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة\".\nقال: فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج، كيف نجعلها عمرة.\nقال: \"انظروا ما آمركم به فافعلوا\" فردوا عليه القول فغضب.\nثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: \"من أغضبك أغضبه الله؟ \".\nقال: \"ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يُتَّبعُ\".\nفهذا وأمثاله، متمسك من أوجبوا الفسخ.\nالحديث الثاني\nعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قالَ: قدِمْنَا مَعَ سُولِ الله ﷺ\nوَنَحْنُ نَقُولُ \" لَبَّيْكَ بالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.\nالمعنى الإجمالي:\nيقول جابر: قدمنا في حجة الوداع مع رسول الله ﷺ مُهلِّين بالحج ومُلبِّينَ به، لأن","vol":"1","page":423},{"text":"بعضهم أفرد الحج، وبعضهم قرن، وكأنه مُفْرِد وسكت عن المتمتعين، وفيهم قسم متمتع.\nفأمر النبي ﷺ من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة متمتعًا بها إلى الحج.\nوهذا الحديث، أحد أدلة من يرون فسخ الحج إلى عمرة.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عبَّاسٍ ﵄ قَال: قَدِمَ رَسُول الله ﷺ\nوَأصحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فَأمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَقَالُوا:\nيَا رَسُولَ الله أيُّ الْحِلِّ؟ قال: \"الحِلُّ كُلُّهُ\".\nالمعنى الإجمالي:\nيذكر ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ وأصحابه قدموا مكة في حجة الوداع، صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وكان بعضهم محرمًا بالحج، ومنهم القارن بين الحج والعمرة.\nفأمر من لم يَسُقِ الْهَدْيَ من هاتين الطائفتين بأن يحلوا من حجهم، ويجعلوا إحرامهم بالعمرة.\nفكبُر عليهم ذلك ورأوا أنه عظيم أن يتحللوا التحلل الكامل، الذي يبيح الجماع، ثم يحرمون بالحج، ولذا سألوه فقالوا: يا رسول الله: أي الحل؟ فقال ﷺ الحل كله، فيباح لكم ما حرم عليكم قبل الإحرام فامتثلوا ﵃\nوهذا من أدلة القائلين بالفسخ أيضًا.\nالحديث الرابع\nعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّيَيْرِ قال: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِس: كَيْفَ كانَ رَسُولُ الله صلى الله\nعليه وسلم يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟\nفقال: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.\nالعنق: انبساط السير، و\"النص\" فوق ذلك.\nالغريب:\nالعنق والنص: \" العنق\" بفتح العين والنون. و\"النص\" بفتح النون وتشديد الصاد. وهما ضربان من السير، والنص أسرعهما.\nالفجوة: بفتح الفاء، المكان المتسع.","vol":"1","page":424},{"text":"المعنى الإجمالي:\nكان أسامة بن زيد ﵄ رديف النبي ﷺ من عرفة إلى مزدلفة.\nفكان أعلم الناس بسير النبي ﷺ فسئل عن صفته فقال:\nكان يسير العنق، وهو انبساط السير ويسره في زحمة الناس، لئلا يؤذي به، وليكون بعد انصرافه من هذا الموقف العظيم وإقباله على المشعر الحرام\nخاشعًا خاضعًا، عليه السكينة والوقار، راجيًا قبول عمله، شاكرًا على نعمه التي من أجلها عزَّ الإسلام، وذلَّ الشرك. فإذا وجد فرجة ليس فيها أحد من الناس حرك دابته، فأسرع قليلًا، وخشوعه وخضوعه لا يفارقانه ﷺ في كل حركة وسكون.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- كون أسامة بن زيد رديف النبي ﷺ، من دفع عرفة إلى مزدلفة، فهو أعلم الناس بسيره.\n٢- كان سيره ﷺ انبساطًا لا تباطُؤَ فيه، ولا خفة ولا سرعة، فيؤذي بهما، ويذهب معهما خشوعه.\n٣- إذا وجد فجوة ليس فيها أحد، حرك دابته مع ما هو فيه من الخشوع والخضوع لله تعالى، ومراقبته الله، وتعظيمه لمناسكه ومشاعره.\n٤- أن ما عليه الناس اليوم من الطيش، والخفة، والسرعة، والسباق على السيارات مناف للسنة، وهيبة الحج، وسكينته ووقاره.\nويحدث من جراء هذه السرعة ما ينافي الشرع من المبادرة بالخروج من حدود عرفة قبل الغروب، فيحصل التشبه بالمشركين، ويحصل أضرار تلحق الراكبين ومراكبهم، ويحصل من الشجار والنزاع ما ينافي آداب الحج. إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على هذه العجلة، التي في غير موضعها.","vol":"1","page":425},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>باب حكم تقديم الرمي </span>(١)\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله (٢)\nبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه\nوسلم وَقَفَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلونَهُ.\nفَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أشْعُرْ، فحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: اذْبَحْ ولا حَرَجَ. وَقَالَ الآخَرُ: لَمْ\nأشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِي، فقال: \"اِرْمِ، ولا حَرَجَ\".\nفَمَا سئلَ- يَوْمَئِذٍ - عَنْ شيءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: \"افْعَلْ وَلا حَرَجَ\".\nالمعنى الإجمالي:\nاليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهو من أفضل الأيام وأسعدها، لما يقع فيه من الأعمال الجليلة، لاسيما من الحاج الذي يؤدي فيه أربع عبادات جليلات وهن:\n١- الرمي ٢- والنحر ٣- والحلق أو التقصير ٤- والطواف بالبيت العتيق.\nوالمشروع أن يأتي بهن على هذا الترتيب، اقتداءً بالنبي ﷺ وإتيانا بأعمال المناسك على النسق اللائق.\nفيبدأ برمي جمرة العقبة، لأن رميها تحية \"منى\"، ثم ينحر هديه، مبادرةً بإراقة الدماء، لما فيه من الخضوع والطاعة، ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين، ومشاركتهم الناس في فرحهم عيدهم.\nثم يحلق، أو يقصر ابتداء بالتحلل من الإحرام، وتأهبًا بالزينة والهيئة الحسنهَ للطواف بالبيت.\nهذا ما يشرع للحاج، وهذا ما فعله النبي ﷺ وقال بعده: \"خذوا عني مناسككم\".\nولكن الشارع رحيم عليم.\nفإذا قدم أحد بعض هذه اْلأعمال على بعض، جهلًا بالحكم أو نسيانًا، فلا يلحقه شيء من إثم أو جزاء.\n_________\n(١) من هنا إلى [باب المحرم يأكل من صيد الحلال] فيه سبعة أحاديث، كل واحد منها يدل على مسألة من مناسك الحج، ليس لها تعلق بالأخرى إلا حديثي طواف الزيارة والوداع. ولذا فإني وضعت لها ستة أبواب تبين موضع الفائدة منها- اهـ. شارح.\n(٢) وقع في بعض نسخ [العمدة]، أن راوي هذا الحديث هو [عبد الله بن عمر الخطاب] والحق أنه كما وضعناه [عبد الله بن عمرو بن العاص] كما نبه على دلك الحافظ في فتح الباري اهـ. شارح.","vol":"1","page":426},{"text":"ولذا فإن النبي ﷺ وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه.\nفقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج.\nوجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج.\nقال الراوي: فما سئل ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: \"افعل ولا حرج\" سماحة في هذا الدين ويسرًا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء الناس وإرشادهم في أمر حجهم.\n٢- جواز تقديم كل من الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، والإفاضة بعضها على بعض من الناسي والجاهل.\nويأتي الخلاف في العامد إن شاء الله.\n٣- بدء يوم النحر برمي جمرة العقبة. ومن حكمة الرمي طرد الشيطان، فهو شبيه بتقديم الاستعاذة في الصلاة، وهذه مقارنة عنت لي ولم أر أحدًا من العلماء قد ذكرها. وربما قالها أحدهم ولم أطلع على ذلك. فإذا كانت صوابا فهي من الله، وإذا كانت خطأ فهي مني.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على مشروعية ترتيب الرمي والنحر والحلق أو التقصير والإفاضة هكذا، كما رتبها النبي ﷺ.\nفيبدأ بالرمي، ثم ينحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الإفاضة إلى البيت.\nواختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض بالنسبة للعامد.\nفذهب الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه: إلى جواز ذلك مستدلين بما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح. قال: \"اذبح ولا حرج\" وقال آخر: ذبحت قبل أن ارمي. قال: \"ارمي ولا حرج\".\nوهذا أحد طرق الحديث الذي معنا في الباب، وفي بعض طرقه \"فما سئل عن شئ قُدِّم ولا أخر إلا قال: \"افعل ولا حرج\".","vol":"1","page":427},{"text":"قال الطبري: لم يسقط النبي ﷺ الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ، لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج.\nكما لو ترك الرمي ونحوه، فإنه لم يأثم بتركه ناسيًا أو جاهلًا، ولكن تجب عليه الإعادة.\nوما ذهب إليه الإمامان، الشافعي، وأحمد، هو مذهب الجمهور من التابعين والسلف، وفقهاء الحديث لما تقدم من الأدلة وغيرها.\nوذهب بعض العلماء: إلى أن رفع الإثم يكون بحال النسيان والجهل، لقول السائل في الحديث: \"لم أشعر\" فيختص الحكم بهذه الحال ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع النبي ﷺ في الحج لحديث \"خذوا عني مناسككم\" هذا هو الخلاف المتقدم في الإثم وعدمه.\nأما الإجزاء فقد قال الشيخ \"ابن قدامة\" في كتابه \"المغني\": \"ولا نعلم خلافًا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها\" ا. هـ.\nواختلفوا في وجوب الدم على من قدم المؤخر من هذه المناسك الأربعة.\nفذهب الجمهور من السلف، وفقهاء الحديث، ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد، وعطاء، وإسحاق: إلى عدم وجوب الدم من العامد وغيره، بناء على جواز الفعل وسقوط الإثم، ولقوله ﷺ للسائل \"لا حرج\" فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا، لأن اسم الضيق يشملهما.\nووجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبًا حينئذ لبينه النبي ﷺ لأنه وقت الحاجة، وتأخيره عنها لا يجوز.\nوذهب بعض العلماء - ومنهم سعيد بن جبير وقتادة - إلى وجوب الدم على العامد بقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُم حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه﴾ .\nولأن النبي ﷺ رتبها وقال: خذوا عني مناسككم، وهو رواية عن الإمام أحمد.\nفقد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح. فقال: إن كان جاهلًا، فليس عليه دم، فأما مع التعمد، فلا، لأن النبي ﷺ سأله رجل فقال \"لم أشعر\".\nوقال ابن دقيق العيد - بعد أن نقل كلام الإمام أحمد: وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي، دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول ﷺ في الحج بقوله: \"خذوا عني مناسككم\".","vol":"1","page":428},{"text":"وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه، إنما قرنت بقول السائل: \"لم أشعر\" فيخصص الحكم بهذه الحال وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج. ا. هـ.\nقال الصنعاني: هذا حسن إلا أن إيجاب الدم لم ينهض دليله. وقال أيضًا: اعلم أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج، لم يأت به نص نبوي، وإنما روي عن ابن عباس، ولم يثبت عنه: أن من قدم شيئًا على شئ فعليه دم. وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وأصحاب الرأي. وقال الصنعانى أيضًا: والعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة، والدليل كلام ابن عباس، وعلى أنه لم يثبت عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>باب كيف ترمى جمرة العقبة</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ يَزِيِدَ النَّخَعِي أنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى\nبِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَل البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، و\"مِنىً\" عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هذَا مَقَامُ الَّذِي\nأُنْزلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.\nالمعنى الإجمالي:\nرمي الجمار في يوم النحر وأيام التشريق عبادة جليلة، فيها معنى الخضوع لله تعالى، وامتثال أوامره والاقتداء بإبراهيم الخليل ﵊، واستعادة ذكريات قصته الرائعة مع ابنه في صدق الإيمان وطاعة الرحمن حين عرض له الشيطان محاولًا وسوسته عن طاعة ربه فحصبه في تلك المواقف، بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفس الراضي بقضاء ربه.\nفنحن نرمى الشيطان متمثلًا في تلك المواقف إحياء للذكرى وإرغامًا للشيطان الذي يحاول صدنا عن عبادة ربنا.\nوأول ما يبدأ به الحاج يوم النحر هو رمي الجمرة الكبرى لتكون فاتحة أعمال ذلك اليوم الجليلة.","vol":"1","page":429},{"text":"فيقف منها موقف النبي ﷺ حيث الكعبة المشرفة عن يساره ومني عن يمينه واستقبلها ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة كما وقف ابن مسعود ﵁ هكذا وأقسم أن هذا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ﷺ.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية رمي جمرة العقبة (١) وحدها يوم النحر.\n٢- أن يرميها بسبع حصيات، واحدة بعد أخرى، ولا يجزئ رميها دفعة واحدة، وهو مفهوم من الحديث.\n٣- يجوز رميها من أي مكان بإجماع العلماء.\nولكن الأفضل أن يجعل البيت عن يساره و\"منى\" عن يمينه، ويستقبلها.\n٤- أن هذا هو موقف الرسول ﷺ. وقد ذكر ابن مسعود سورة البقرة، لأن فيها كثيرًا من أحكام الحج.\n٥- جواز إضافة السورة إلى البقرة، خلافًا لمن منع ذلك.\nفابن مسعود أعلم الناس بالقرآن.\n٦- تسمية هذه المواقف بـ\"الجمرات\" لا ما يفوه به جهال العامة من تسميتها بـ\"الشيطان الكبير\" أو\" الشيطان الصغير\".\nفهذا حرام، لأن هذه مشاعر مقدسة محترمة، تعبدنا الله تعالى برميها، والذكر عندها.\nوأعظم من ذلك ما يسبونها به من ألفاظ قبيحة منكرة، وما يأتون عندها مما ينافي الخشوع والخضوع والوقار، من رميها بأحجار كبيرة، أو رصاص، أو نعال.\nكل هذا حرام مناف للشرع، لما فيه من الغلو والجفاء، ومخالفة الشارع.\n_________\n(١) العقبة التي تنسب إليها الجمرة، أزيلت في عام ١٣٧٧ هـ لقصد توسعة شوارع \"منى\" وأظنه بعد استشارة بعض قضاة مكة- اهـ. شارح.","vol":"1","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>باب فضل الحلق وجواز التقصير</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال:\n\"اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ. قالوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُول الله؟ قال: \"الَّلهُمَّ ارْحَم\nالْمحَلِّقِينَ. قالوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الَّلهُمَّ ارْحَمِ المُحلِّقِينَ، قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ\nيَا رَسُولَ الله قال: \"وَالمُقَصِّرِينَ\".\nالمعنى الإجمالي:\nالحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة الجليلة.\nوالحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في التعبد، والتذلل لله تعالى، باستئصال شعر الرأس في طاعة الله تعالى.\nولذا فإن النبي ﷺ دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثًا (١) .\nوالحاضرون يذكرونه بالمقصرين فيعرض عنهم، وفي الثالثة أو الرابعة أدخل المقصرين معهم في الدعاء، مما يدل على أن الحلق في حق الرجال هو الأفضل.\nهذا ما لم يكن في عمرة التمتع، ويضيق الوقت بحيث لا ينبت الشعر لحلق الحج، فليقصر، فهو في حقه أفضل.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية الحلق أو التقصير. والصحيح أنَّ أحدهما واجب للحج والعمرة.\n٢- فضل الحلق على التقصير في حق الرجال، وهو مجمع عليه.\nوهذا ما لم يكن في عمرة متمتعًا بها إلى الحج، ويضيق الوقت، بحيث لا ينبت قبل حلق الحج، فحينئذ يكون التقصير أولى.\n٣- المراد بالحلق استئصال شعر الرأس بأي شي، والتقصير الأخذ من أطرافه، بقدر أنملة.\n٤- المشروع، هو الاكتفاء بالحلق أو التقصير، لا الإتيان بهما جميعًا.\n٥- استدل بتفضيل الحلق على التقصير، بأنهما نسكان من مناسك الحج، وليسا لاستباحة المحظور فقط. وإلا لما فضل أحدهما على الآخر.\nوهذا هو الأصحّ من قولي العلماء، وهو ما ذهب إِليه الجمهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة\n_________\n(١) روى البخاري ومسلم بإحدى طرق هذا الحديث: \"إن النبي ﷺ دعا للمحلقين ثلاثاَ، وفي الرابعة قال: \"والمقصرين\" اهـ - شارح.","vol":"1","page":431},{"text":"٦- الذي يفهم من الحلق في هذا الحديث، هو أخذ جميع شعر الرأس.\nوهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة من قول النبي ﷺ وفعله، وهو مذهب الإمامين، مالك، وأحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>باب طواف الإفاضة والوداع</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبيِّ ﷺ فَأفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فأراد النَّبِيُّ ﷺ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّهَا حَائِضٌ، فقالَ: \" أحَابِسَتُنَا هِي؟ \" فقالوا: يَا رَسُولَ الله، إنَّهَا قَدْ أفَاضَتْ يَوْمَ النَحْرِ. قال \"اخْرُجُوا\".\nوفي لفظ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ \"عَقْرَى حَلْقَى، أَطافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قيل: نَعَمْ. قال \"فَانْفِرِي\".\nالغريب:\nأفضنا يوم النحر: فاض الماء، سال. وسمي طواف الزيارة بطواف الإفاضة لزحف الناس ودفعهم بكثرة في بطاح مكة، إلى البيت الحرام.\nأحابستنا: الاستفهام للإنكار والإشفاق مما يتوقع.\nعقري حلقي: بفتح الأول منهما وسكون الثاني، والقصر بغير تنونين. هكذا يرويه الأكثرون بوزن غضبى لأنه جاء على المؤنث. والمعروف في اللغة التنوين مثل سقيًا ورعيًا هكذا قال سيبويه وأبو عبيد. ومعناه الدعاء علها بالعقر وهو مثل الجرح في جسدها. والدعاء عليها بوجع الحلق أيضًا. وخرج الزمخشري معناه على أنهما صفتان للمرأة المشؤومة أي أنها تعقر قومها وتستأصلهم ويحتمل أن يكونا مصدرين مثل الشكوى. ولم يقصد منهما حقيقة الدعاء وإنما هما لفظان يجريان على لسان العرب، كـ\"تربت يداك\" و\" ثكلتك أمك\".\nفانفري: بكسر الفاء وضمها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن \"انْفِرُوا خفافًا وَثِقَالًا\" ومعناه: اخرجي.","vol":"1","page":432},{"text":"المعنى الإجمالي:\nذكرت عائشة ﵂: أنهم حجوا مع النبي ﷺ في حجة الوداع.\nفلما قضوا مناسكهم أفاضوا ليطوفوا بالبيت العتيق، ومعهم زوجه صفية ﵂.\nفلما كان ليلة النفر، حاضت \"صفية\" فجاء النبي ﷺ يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فأخبرته عائشة أنها حاضت.\nفظن ﷺ أنه أدركها الحيض فلم تطف طواف الإفاضة.\nلأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج بدونه، قال ﷺ:\nأحابستنا هي هنا حتى تنتهي حيضتهاْ وتطوف لحجها؟.\nفأخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة قبل حيضها.\nفقال: فلتنفر، إذ لم يبق عليها إلا طواف الوداع، وهي معذورة في تركه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يسقط بحال.\n٢- أن على أمير الحج ورئيس الرفقة ونحوهما انتظار من حاضت حتى ينتهي حيضها، وتطوف طواف الحج.\n٣- أن طواف الوداع غير واجب على الحائض، وأنها تخرج، وليس عليها فداء، لتركها الطواف.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أُمِر النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خففَ عَنِ الْمَرأةِ الْحَائِض.\nالمعنى الإجمالي:\nلهذا البيت الشريف تعظيم وتكريم، فهو رمز لعبادة الله والخضوع والخشوع بين يديه فكان له في الصدور مهابة، وفِى القلوب إجلال وتعلق، ومودة.\nولذا شرع للقادم عليه أن يحييه بالطواف به قبل كل عبادة، لأن الطواف ميزته، ولدى السفر أن يكون آخر عهده به ليتفرغ لتلك الساعة الرهيبة، التي تتقطع فيها القلوب، وتذرف فيها الدموعٍ، عند مفارقة هذا البيت الذي تهفو إليه الأفئدة وتحن للقرب منه القلوب شوقًا إلى رحابه المقدسة، ومشاعره المعظمة، حيث تنزلت وحلَّت البركات، وهبطت الرحمات، وشعَّت الأنوار.\nوهذا الطواف الأخير، وتلك الوقفة الحزينة بين الركن والباب في حق كل راحل من مقام هذا البيت، سواء كان حاجَّا أو غيره. إلا المرأة الحائض، فلكونها تلوث المسجد بدخولها سقط عنها الطواف بلا فداء.","vol":"1","page":433},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب طواف الوداع في حق كل مسافر من مكة، سواء كان حاجًَّا أم غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطواف الوداع ليس من تمام الحج، ولكن كل من خرج مِن مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح، فوجوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت.\n٢- أن الحائض ليس عليها طواف للوداع، ولا دم بتركه.\n٣- أن طواف الوداع يكون آخر شئون المسافر، لأن هذا معنى الوداع، ومثل شراء بعض الأشياء في طريقه إلى السفر، أو انتظار الرفقة، أو نحو ذلك من التأخر اليسير، لا يضر.\nاختلاف العلماء:\nذهب مالك إلى استحباب طواف الوداع دون وجوبه على كل أحد لسقوطه عن الحائض. ولو كان واجبًا لما سقط بحال.\nوذهب الجمهور- ومنهم الأئمة الثلاثة - إلى وجوبه على غير الحائض. لظاهر الأمر به. قال ابن المنذر: قال عامة فقهاء الأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع.","vol":"1","page":434},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>باب وجوب المبيت بمنى </span>(١)\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قال: اسْتأذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب رَسُولَ الله\nﷺ أنْ يَبِيْتَ بِمكَةَ لَيَالِي \"مِنَىً\" مِنْ أَجْلِ سِقَايَتهِ، فًأذِنَ لَهُ.\nالغريب:\nسقايته: المراد بها سقاية الحجيج؛ فخدمة الحجاج، والبيت مقسمة بين قريش.\nفكان لعبد مناف، السقاية.\nفكانوا قبل حفر زمزم يأتون بالماء بالقرب ونحوها، فلما حفرها عبد المطلب،\nأخذ يسقي الحاج منها، فوصلت بالوراثة إلى ابنه العباس، فأقَّره النبي ﷺ عليها.\nالمعنى الإجمالي:\nالمبيت بـ\"منى\" ليالي التشريق، أحد واجبات الحج التي فعلها النبي ﷺ.\nفإن الإقامة بـ\"منى\" تلك الليالي والأيام، من المرابطة على طاعة الله تعالى، في تلك الفجاج المباركة.\nولما كانت سقاية الحجيج من القُرَبِ المفضلة، لأنها خدمة لحجاج ببيته وأضيافه؟ رخص لعمه العباس - لكونه قائمًا عليها – بترك المبيت بـ\"منى\" ليقوم بِسَقْي الحجاج، مما دلَّ على أن غيره، ممن لا يعمل مثل عمله، ليس له هذه الرخصة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب المبيت بـ\"منى\" ليالي أيام التشريق.\n٢- المراد بالمبيت، الإقامة بـ\"منى\" أكثر الليل.\n٣- الرخصة في ترك المبيت لسقاة الحاج، وألحقوا بهم الرعاة.\nوبعضهم ألحق أيضًا أصحاب الحاجات الضرورية، كمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض ليس عنده من يمرضه.\n٤- ما كان عليه أهل مكة في جاهليتهم من إكرام الحجاج والقيام بخدمتهم\nوتسهيل\n_________\n(١) لم يراع المصنف - رحمه الله تعالى - في ترتب هذه الأحاديث طريق الفقهاء، ولا أعمال المناسك. فجعل - بعد الوداع - المبيت بـ\"منى\" وجمع الصلاة في مزدلفة. وجزاء الصيد.\nولم يتبين لي وجه المناسبة من هذا الترتيب- اهـ- شارح.","vol":"1","page":435},{"text":"أمورهم. ويعتبرون هذا من المفاخر الجليلة فجاء الإسلام فزاد من\nإكرامهم فعسى أن نحتذي هذه الآداب ونقدم لضيوف الرحمن ما يكون في الدنيا\nذكرًا حسنًا، وللآخرة ذخرًا طيبًا.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء: هل المبيت واجب، أو مستحب؟.\nفذهب الجمهور – ومنهم الأئمة، مالك، والشافعي، وأحمد - إلى الوجوب.\nووجهه أن تخصيص النبي ﷺ العباس بترك المبيت للسقاية، دليل على عدم الرخصة لغيره، ممن لا يعمل مثل عمله.\nوالدليل الثاني: أن النبي ﷺ بات فيها وقال: \" خذوا عني مناسككم\".\nوذهب أبو حنيفة، والحسن: إلى أنه مستحب.\nواختلفوا في وجوب الدم في تركه وهو مبنيٌّ على الخلاف السابق.\nفمن أوجبه، أوجب الدم بتركه، ومن استحبه، لم يوجبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: قال: جَمَع النبي ﷺ بَيْنَ\nالْمَغرِب وَالْعِشَاءِ، بـ\"جَمْعٍ\" لِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا إقَامَة، وَلَمْ يُسَبِّحْ بينهُمَا وَلا عَلَى\nأثر وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (١) .\nالغريب:\n\"جمع\" بفتح الجيم، وسكون الميم. هي \"مزدلفة\" سميت جمعًا لاجتماع الناس فيها ليلة يوم النحر.\nو\"الازدلاف\" التقرب، فسميت \"مزدلفة\" أيضًا، لأن الحاج يتزلفون فيها من \"عرفة\" إلى \"منى\" وتسمى \"المشعر الحرام\" لأنها في داخل حدود الحرم لتقابل تسمية عرفة بالمشعر الحلال، لأنها خارج الحرم.\nلم يسبح بينهما: يراد بالتسبيح – هنا - صلاة النافلة، كما جاء في بعض الأحاديث\n_________\n(١) هدا لفظ البخاري بزيادة وإسقاط، فأما الزيادة فهي لفظ \"كل\" بعد قوله \"أثر\".\nوأما الإسقاط، فهو من قوله \"لكل\" واحدة منها - ومسلم ذكره ألفاظ.","vol":"1","page":436},{"text":"تسمية صلاة الضحى بـ\" سبحة الضحى\" لاشتمال الصلاة على التسبيح من تسمية الكل باسم البعض.\nالمعنى الإجمالي:\nلما غربت الشمس منٍ يوم عرفة، والنبي ﷺ واقف يشاهد فيها انصرف منها إلى \"مزدلفة\"، ولم يُصَلِّ المغرب.\nفلما وصل إلى \"مزدلفة\" إذا بوقت العشاء قد دخل، فصلَّى بها المغرب والعشاء، جمع تأخير، بإقامة لكل صلاة، ولم يُصَلِّ نافلة بينهما، تحقيقًا لمعنى الجمع ولا بعدهما، ليأخذ حظه من الراحة، استعدادًا لأذكار تلك الليلة، ومناسك غدٍ، من الوقوف عند المشعر الحرام، والدفع إلى \"منى\" وأعمال ذلك اليوم.\nفإن أداء تلك المناسك في وقتها، أفضل من نوافل العبادات التي ستدرك في غير هذا الوقت.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء في \"مزدلفة\" في ليلتها.\n٢- الحكمة في هذا - والله أعلم - التخفيف والتيسير على الحاج، فهم في مشقة من التنقل، والقيام بمناسكهم.\n٣- فيؤخذ منه يسر الشريعة وسهولتها، رحمةً من الشارع، الذي علم قدرة الناس وطاقتهم وما يلائمها.\n٤- أن يقام لكل صلاة من المغرب والعشاء، إقامة واحدة.\n٥- لم يذكر في هذا الحديث، الأذان لهما، وقد صح من حديث جابر ﵁ أنه ﷺ \"جمع بينهما بأذان وإقامتين\" ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.\n٦- أنه لا يشرع التنفل بين المجموعتين ولا بعدهما، فهو من باب التيسير والتخفيف، والاستعداد للمناسك بنشاط، لأن هذه المناسك، ليس لها وقت تشرع فيه إلا هذا، فينبغي التفرغ لها، والاعتناء بها قبل فواتها.\n٧- قال شيخ الإسلام: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدًا قبل طلوع الشمس، فإن كان في الضعفة كالنساء والصبيان فإنه يتعجل في مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر.","vol":"1","page":437},{"text":"اختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في سبب الجمع بين المغرب والعشاء في \"مزدلفة\".\nفبعضهم يرى أنه لعذر السفر، وهم الشافعية والحنابلة.\nوعلى هذا، فلا يباح لمن لا يباح له الجمع، كأهل مكة.\nوالحنفية والمالكية، يرون أنه لعذر النسك. وهؤلاء يستحبونه لكل أحدٍ سواء كان مسافرًا لنسكه أم لا.\nوالأولى، اتباع السنة، وهو الجمع لكل حاج، سواء أكان لهذا أم لغيره.\nعلى أنه تقدم لنا أن الصحيح أن السفر لا يقدر بمدة ولا مسافة، وإنما هو كل سفر حُمِلَ له الزاد والمزاد فهو سفر.\nولا شك أن الحاج – سواء أكان آفاقيًَّا، أم مكيًا - متحمل في حجه ما يتحمله المسافر من المتاعب والمشاق.\nواختلفوا في الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين.\nفذهب بعضهم- ومنهم سفيان - إلى أنهما تصليان جميعًا، بإقامة واحدة.\nوذهب بعضهم - ومنهم مالك - إلى أنهما تصليان بأذانين وإقامتين.\nوذهب بعضهم- ومنهم إسحاق- إلى أنهما تصليان بإقامتين فقط.\nوالصحيح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد وغيرهما، من أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين.\nوحجتهم في ذلك ما ذكره جابر بن عبد الله ﵄ في حديثه الطويل، الذي وصف به حجة النبي ﷺ من أولها إلى آخرها لأنه حرص على معرفة أحواله، وتتبع أقواله وأفعاله، فحفظ من هذه الحجة ما لم يحفظ غيره.\nأما سبب اختلاف العلماء في الأذان والإقامة، فهو تعدد الروايات.\nفقد صح عن ابن عباس \"أن النبي ﷺ صلى صلاتين بالمزدلفة بإقامة واحدة\".\nوروي عن ابن عمر ثلاث روايات، إحداهن: - أنه جمع بينهما فقط، وهي حديث الباب الذي معنا.\nوالثانية: - أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما.\nوالثالثة: - أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة.\nوكلها روايات صحيحة الإسناد، وبعضها في الصحيحين، وبعضها في السنن.\nبما أن القضية واحدة فلا يمكن حمل كل رواية على حال، ولا يمكن النسخ ولا الجمع بين الروايات.\nفالأحسن الأخذ بما تقدم من رواية جابر الذي نقل حجته ﷺ بلا اضطراب.\nوتُعَدُّ باقي الروايات مضطربة المتون، فتطرح. وهذا رأي \"ابن القيم\" رحمه الله تعالى.","vol":"1","page":438},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>باب المحرم يأكل من صيد الحلال</span>\nالحديث الأول\nعَنْ أبي قَتَادَةَ الأنْصَارِي ﵁: أنَ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ\nحَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ - فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ - وَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْر\nحَتَّى نَلْتَقِي. فَأخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انصَرَفُوا أحْرَمُوا كُلُّهُم إلاَّ أبَا قَتَادَةَ لمْ يُحْرِمْ.\nفَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إذْ رَأوْاِ حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أبو قتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أتَانًا،\nفنَزَلْنَا وَأكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أنَأكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُون؟!.\nفَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لحْمِهَا، فَأدْرَكَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَسَألنَاهُ عَنْ ذلِكَ.\nفَقَالَ: \"مِنْكُمْ أحَدٌ أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أوْ أشَاَرَ إلَيْهَا؟ \".\nقَالُوا: لا. قال رَسُولُ الله ﷺ: \"فكُلوا مَا بَقِيَ مِنْ لحْمِهَا\".\nوفي رواية \" هَلْ مَعَكُم منْهُ شَيءٌ؟ \" فقلتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلتُهُ الْعَضُدَ، فَأكَلَ مِنْهَا، أو\n\"فَأكَلَهَا\".\nالغريب:\nخرج حاجًا: من المعتمد أن ذلك في \"عمرة الحديبية\" فأطلق على العمرة الجج، وهو جائز.\nفإن الحج – لغة القصد، والمعتمر قاصد البيت.\nحُمر وحش: نوع من الصيد على صفة الحمار الأهلي، ومفردها حمار.\nونسبت إلى الوحش، لتوحشها، وعدم استئناسها.\nأتانًا: هي الأنثى من الحمر.\nالمعنى الإجمالي:\nخرج النبي ﷺ عام الحديبية، يريد العمرة.\nوقبل أن يصل إلى محرم المدينة، القريب منها، وهو \"ذو الحليفة\" بلغه أنَّ عَدُوًُّا أتى من قِبَل ساحل البحر يريده، فأمر طائفة من أصحابه - فيهم أبو قتادة - أن يأخذوا ذات اليمين، على طريق الساحل، ليصدوه، فساروا نحوه.\nفلما انصرفوا لمقابلة النبي ﷺ في ميعاده، أحرموا إلا أبا قتادة فلم يحرم (١) .\n_________\n(١) اختلف في السبب الذي من أجله لم يحرم\" أبو قتادة\". مثل أصحابه.\nوالذي يظهر أن النبي ﷺ لما بعثه ليكون ردءًا له دون عدوه وعينًا يستطلع له أخبار الأعداء، كان يظن أنه لا يتمكن من دخول مكة، فلم يحرم.\nوفي أثناء تجواله وحله يستطلع أخبار العدو أحرم أصحابه - ا. هـ شارح.","vol":"1","page":439},{"text":"وفي أثناء سيرهم، أبصروا حمر وحش، وتمنوا بأنفسهم لو أبصرها أبو قتادة لأنه حلال.\nفلما رآها حمل عليهاْ فعقر منها أتانًا، فأكلوا من لحمها.\nثم وقع عندهم شك في جواز أكلهم منها وهم محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها حتى لحقوا بالنبي ﷺ.\nفسألوه عن ذلك فاستفسر منهم: هل أمره أحد منهم، أو أعانه بدلالة، أو إشارة؟ قالوا: لم يحصل شيء من ذلك.\nفَطَمْأَن قلوبهم بأنها حلال، إذ أمرهم بأكل ما بقي منها، وأكل هو ﷺ منها.\nالحديث الثاني\nعَن الصَّعْبِ بْنٍ جَثامَةَ الَّلَيْثِيِّ ﵁ أنَّهُ أَهْدَى إلى النَّبِيِّ ﷺ\nحِمَارًا وَحْشِيًَّا وَهُوَ بِالأبْوَاءِ - أوْبـ \"ودَّان \" – فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأى مَا في وَجْهِهِ قَالَ:\n\"إنَا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلا أَنَّا حُرُم\".","vol":"1","page":440},{"text":"وفي لفظ لـ\"مسلم\": رِجلَ حِمَار. وفي لفظ \"شِقَ حِمَار\" وفي لفظ: \"عَجُزَ حِمَارٍ\".\nقال المصنف: وجه هذا الحديث: أنه ظنّ أنه صِيدَ لأجله، والمحرم لا يأكل ما صِيدَ لأجله.\nالغريب:\nالصعب: بفتح الصاد المهملة، وسكون العين المهملة.\nجثامة: بفتح الجيم والميم، وتشديد الثاء المثلثة.\nالأبواء، ودان: تقدم ضبط الأبواء، وأنه المكان المعروف بـ\"مستورة (١) \".\nوأما \"ودان\" فموضع قريب منه، وهو بفتح الواو، وتثقيل الدال المهملة، بعدها ألف ونون.\nلم نرده: استعمل بفتح الدال، ويجوز ضمها.\nإنا حرم: بكسر الهمزة وفتحها.\nفالكسر، على أنها ابتدائية لاستئناف الكلام.\nوالفتح، على حذف لام التعليل.\nوالأصل: \"إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم\".\n\"وحرم\" بضم الحاء، والراء المهملتين، أي محرمون.\nالمعنى الإجمالي:\nلما خرج النبي ﷺ في حجة الوداع، وبلغ إما الأبواء أو ودان، وأحدهما قريب من الثاني، أهدى إليه \"الصعب بن جثامة\" حمارًا وحشيًا.\nوكان من عادته الكريمة، وتواضعه المعروف، قبول الهدية، مهما قلَّتْ، ومن أيِّ أحد.\nوقد رده عليه لأنه ظن أنه صاده لأجله، وهو أولى من تورَّع عن المشتبه، وما صاده الحلال للمحرم، فإنه لا يحل له.\nوأخبره بسبب ردِّه عليه، وهو أنهم محرمون، والمحرمون لا يأكلون مما صيد لهم، لئلا يقع في نفسه شيء من ردِّ هديته.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- قبوله ﷺ الهدية، جبرًا لقلوب أصحابها.\n٢- رد الهدية إذا وُجد مانع من قبولها، وإخبار المُهْدِي بسبب الرد لتطمئن نفسه، وتزول وساوسه.\n٣- تحريم صيد الحلال على المحرم، إذا كان قد صيد من أجله.\n_________\n(١) تقدم التحقيق عن أهل تلك الجهة أن الأبواء يقع عن مستورة شرقًا بنحو ثلاثة كيلوات - ا. هـ الشارح","vol":"1","page":441},{"text":"اختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في أكل الصيد المصيد للمحرم.\nفمذهب أبي حنيفة، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، جواز أكل المحرم\nلما صاده الحلال من الصيد، سواء أصاده لأجله أم لا.\nوهو مرويٌّ عن جملة من الصحابة، منم عمر بن الخطاب، والزير، وأبو هريرة.\nوحجة هؤلاء، حديث أبي قتادة المذكور في هذا الباب.\nفإن النبي ﷺ أكل منه، وأقر رفقة أبي قتادة على أكلهم قبل أن يأتوا إليه، وأمرهم بالأكل منه أيضًا.\nوذهب طائفة إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقًا، سواء صيد لأجله أم لم يصد لأجله..\nومن هؤلاء، على بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، ومَرْوِيٌّ عن طاوس، وسفيان الثوري.\nوحجة هؤلاء عموم قوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًَا﴾ .\nوحديث \"الصعب بن جثامة\" الذي معنا، فإن النبي ﷺ رده وعلَّل الرد بمجرد الإحرام.\nوذهب جمهور العلماء - ومنهم الأئمة، مالك، والشافعي، وأحمد،. وإسحاق وأبو ثور- إلى التوسط بين القولين.\nفما صاده الحلال لأجل المحرم، حرم على المحرم، وما لم يصده لأجله، حل له. وقد صح هذا التفصيل، عن عثمان بن عفان.\nوأراد بهذا التفصيل، الجمع بين حديث أبي قتادة، وحديث الصعب بن جثامة، لأن كليهما صحيح، لا يمكن رده.\nومما يؤيد هذا الرأي، ما روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: \"صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، مالم تصيدوه أو يُصَدْ لكم\".\nوبهذا تجتمع الأدلة، وإعمالها أحسن من إهمال بعضها مع صحتها.\nوهو جمع مستقيم، ليس فيه تكلُّف أو تعسُّف.","vol":"1","page":442},{"text":"قد يستبعد أن يصيد أبو قتادة الحمار الوحشي لأجله وحده، دون رفقته، وهو إشكال في موضعه.\nوالذي يزيل هذا الإشكال هو أن نفهم أن الصيد عند العرب هواية محببة لديهم، وظرف يتعشقه ملوكهم وكبارهم.\nفلا يبعد أن أبا قتادة، لما رأى حمر الوحش، شاقه طرادها قبل أن يفكر في أنه سيصيدها ليأكل لحمها هو وأصحابه.\nأدب الزيارة\nالمسافر إلى المدينة المنورة لقصد العبادة يشرع له أن يقصد بسفره إليها زيارة المسجد النبوي الشريف، وعبادة الله تعالى فيه لأنه المسجد الثاني في الفضل ومضاعفة العبادة، والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير ﵁ إذ قال: قال رسول الله ﷺ: \" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام\" رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان.\nهذا هو القصد المسنون شرعًا، وليس زيارة قبره الشريف، لأنه نص في الحديث الذي رواه البخاري على أن الزيارة للمسجد، وذلك في قوله: \" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى\" وقد روى مسلم هذا الحديث أيضًا. وليس النهي عن شد الرحل إلى قبره الشريف استخفافًا بحقه ﷺ، فإن محبته مقدمة على محبة كل شئ بعد الله.\nولكنه امتثال لأمره، وقد قال الله تعالى في حقه: ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ .\nفإذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي الشريف استحب له عند الدخول أن يقدم رجله اليمنى، ويقول: \" بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلي ركعتين، والأفضل أن يكونا في الروضة الشريفة لقوله ﷺ: \"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة\" ويزور بعد الصلاة قبر الرسول ﷺ وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر ﵄، فيقف تجاه القبر مما يلي وجهة الكريم بأدب وخفض صوت ثم يسلم على النبي ﷺ فيقول: \" السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته\". وذلك لما جاء في سنن أبي داو د عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما من","vol":"1","page":443},{"text":"أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد ﵇\" ولا بأس أن يزيد في السلام بقوله: \"السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير الجزاء \" ثم يصلي على النبي ﷺ فيقول: \"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد\".\nثم يمضي الزائر إلى يمينه، قليلًا فيسلم على أبي بكر الصديق ﵁. ثم إلى يمينه أيضًا، فيسلم على عمر بن الخطاب ﵁. ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو الله بما أحب، ولكن الأفضل أن يدعو بالأدعية الشرعية المأثورة، وأن يقدم من الدعاء ما فيه نصر دين الله وإعلاء كلمته، ويدعو لنفسه ولوالديه، ولمشايخه وأقاربه والمسلمين عامة. ويدعوا الله أن يشفع به محمدًا ﷺ وبوالديه وذريته وأقاربه ومن له حق عليه من المسلمين.\nوإذا أراد العودة من المدينة المنورة فعل وقال مثلما تقدم. وتستحب زيارة البقيع والدعاء فيه للموتى بالدعاء المأثور، وهو خاص بالرجال. وكذلك تستحب زيارة مسجد قباء، فقد كان النبي ﷺ يزوره، ويحسن الذهاب إلى أحد لمشاهدة مكان المعركة والدعاء للشهداء والترضي عنهم، ومنهم حمزة بن عبد المطب ﵁.\nأشياء يجب على الزائر اجتنابها\nبما أن الزائر قد جاء إلى المدينة المنورة لغاية دينية - وهي العبادة – فعليه أن يلتزم باتباع ما شرعه الله ورسوله، وذلك باجتناب ما نهيا عنه. ومن ذلك: -\n١- الابتعاد عن التفوه بمطالب توجه إلى الرسول ﷺ، والله وحده هو القادر عليها، كتفريج الكربات وإبراء المرضى وزيادة الرزق وغير ذلك. أما الشفاعة فتكون بدعاء الله أن يشفع به نبيه المصطفى ﷺ. فإن طلب مالا يقدر عليه إلا الله من غيره لشرك وضلال.\n٢- الاتجاه وقت الدعاء إلى القبلة لا إلى القبر الشريف، فإن ذلك أقرب للإجابة.","vol":"1","page":444},{"text":"٣- عدم الطواف والتمسح بالقبر الشريف، فقد أجمع العلماء الأئمة وسلف الأمة على أن الطواف بغير الكعبة لا يجوز بحال. وأنه لا يتمسح إلا بالركن اليماني والحجر الأسود من الكعبة المشرفة.\n٤-عدم الإكثار من التردد على القبر الشريف للسلام والزيارةَ، فإن الإكثار غير مشروع، لأنه لم يكن من عادة الصحابة ﵃ ولا من مذهب السلف الصالح. ويكفي المسلم أن يصلي ويسلم على الرسول في أي مكان كان، لأن الصلاة والسلام يبلغانه ولو كان فاعل ذلك في أقصى المعمورة.\n٥- ألا يقف الزائر عند القبر أو بعيدا عنه وقد اتخذ هيئة الوقوف في الصلاة جاعلًا يديه على صدره، مسبلًا عينيه، ومرخيًا حاجبيه، والرسول ﵊ أهل للاحترام ولكن بغير هذه الوقفة التي هي من خصائص الوقوف بين يدي الله تعالى.\n٦- يكره عنده رفع الصوت بالسلام والترحم والدعاء، فقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ .","vol":"1","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>كِتَابُ البيوع</span>\nالبيوع: جمع للبيع. والبيع مصدر، والمصادر لا تجمع. لكن جمع لملاحظة اختلاف أنواعه.\nوتعريفه: لغة- أخذ شيء وإعطاء شيء، فقد أخذوه من البائع الذي يُمَدُّ، إما لقصد الصفقة، أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمثمن.\nولفظ \" البيع\"، يطلق على الشراء أيضًا، فهو من الأضداد وكذلك (الشراء) فهو من الأضداد.\nلكن إذا أطلق البائع، فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة.\nأما تعريفه شرعا: فهو: مبادلة مال بمال، لقصد التملك، بما يدل عليه من صِيَغ القول والفعل.\nوجوازه ثابت بأصول الأدلة الأربعة:\n١- الكتاب ﴿وأحَلَّ الله البَيْعَ﴾ .\n٢- والسنة \" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا \" ونصوص الكتاب والسنة فيه كثيرة.\n٣- وأجمع المسلمون على جوازه\n٤- ويقتضيه القياس، لأن الحاجة داعية إليه، فلا يحصل الإنسان على ما يحتاجه إذا كان بيده غيره، إلا بطريقه.\nأما الصيغة التي ينعقد بها فالصواب في ذلك ما قاله شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" من أنه ينعقد بكل قول أو فعل، عده الناس بيعا، سواء أكان متعاقبًا أم متراخيًا لأن الله تعالى لم يُرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة، وإنما القصد الدلالة على معناه، وبأي لفظ دل عليه، حصل المقصود.\nوالناس يختلفون في مخاطبتهم واصطلاحاتهم، تبعا لاختلاف الزمان والمكان.\nفكل زمان ومكان، له لغته واصطلاحاته، والمراد من ذلك المعنى.\nوينفعنا في هذه (الأبواب منٍ المعاملات) أن نفهم قاعدة جليلة، تحد لنا المعاملات المباحة، وأن نفهم أيضا ضوابط تحيط بجميع المعاملات المحرمة، وترد إليها جميع جزئياتها، وهذه القاعدة","vol":"1","page":448},{"text":"هي:\nأن الأصل في المعاملات، وأنواع التجارات والمكاسب، الحل والإباحة. فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله.\nفهذا أصل عظيم، يستند إليه في المعاملات والعادات.\nفمن حرم شيئًا من ذلك، فهو مطالب بالدليل، لأنه على خلاف الأصل. وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وتطورها حسب مقتضيات البشر، ومصالح الناس.\nوهي قاعدة مطردة، مبناها العدل والقسط، ومراعاة مصالح الطرفين.\nولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل العظيم، من الإباحة إلى التحريم، إلا لما يقترن بها من محذور، يرجع إلى ظلم أحد الطرفين، كالربا، والغرر، والجهالة، والخداع، والتغرير.\nفهذه معاملات- عند تأملها- نجدها تعود إلى ظلم أحد العاقدين.\nوالمعاملات المحرمة ترجع إلى هذه الضوابط وما حرمت إلا لمفاسدها وظلمها.\nفإن الشارع الحكيم الرحيم، جاء بكل ما فيه صلاح، وحذر عن كل ما فيه فساد.\nالحاصل: أن المعاملات المحرمة ترجع إلى ضوابط، أعظمها الثلاثة الآتية: -\nالأول: الربا بأنواعه الثلاثة، ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض.\nالثاني: الجهالة والغرر، ويدخل فيها جزئيات كثيرة، وصوره متعددة.\nالثالث: الخداع والتغرير، ويشمل أنواعًا متعددة.\nهذا مجملها وسيأتي- إن شاء الله تعالى- تفصيلها في الأحاديث الآتية.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضىَ عنهما عَنْ رسول الله ﷺ أنَّه قَالَ:\n\" إذَا تَبَايَعَ الرجُلانِ فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفرقَا وَكَانا جَمِيعًا، أو يُخَيَر أحَدُهُمَا الآخر قال: فَإِن خَيّرَ أحَدُهُمَا الآخر فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ وَجَبَ البيع \".\nالحديث الثاني\nوفي معناه من حديث حَكِيم بن حزام قال: قالَ رسُولُ الله ﷺ:\n\" البيعَانِ بِالخِيَارِ مَا لمْ يَتَفَرَّقَا- أو قال: حَتًى يَتَفرَقَا- فَإنْ صدَقا وبَينا، بُورِكَ لَهُمَا في بَيعِهِمَا- وَإن كَتَمَا وَكَذبَا مُحِقتْ بَرَكة بَيْعِهمَا\".","vol":"1","page":449},{"text":"الغريب:\nبالخيار: بكسر الخاء، اسم مصدر \" اختار \" من الاختيار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد.\nالبيعان: بتشديد الياء، يعنى البائع والمشتري أطلق عليهما من باب التغليب. وقد تقدم أن كل واحد من اللفظين يطلق على معنى الآخر.\nمحقت: مبنى للمجهول، معناه: ذهبت وزالت زيادة كسبهما وربحهما أو يخير أحدهما الآخر: أي يقول له: اختر إمضاء البيع.\nالمعنى الإجمالي:\nلما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو، فيحصل للبائع أو المشترى ندم على فوات بعض مقاصده، جعل له الشارع الحكيم أمدًا يتمكن فيه، من فسخ العقد. وهذا الأمد هي مدة مجلس العقد.\nفما دام العاقدان في مجلس العقد، فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد أوفسخه\nفإذا افترقا بأبدانهما، افتراقا يتعارف الناس عليه، أو عقد البيع على أن لا خيار بينهما، فقد تم العقد، ولا يجوز لواحد منهما الفسخ، إلا بطريق الإقالة.\nثم ذكر النبي ﷺ شيئا من أسباب البركة والنماء، وشيئًا من أسباب الخسارة والهلاك.\nفأسباب البركة والربح والنماء، هي الصدق في المعاملة، وتبين ما في المعقود عليه من عيب أو نقص أو غير ذلك.\nوأما ًا سباب المحق والخسارة، فهي كَتم العيوب، والكذب في المعاملة، والتدليس.\nوهى أسباب حقيقية لبركة الدنيا بالزيادة والشهرة بحسن المعاملة، وفي الآخرة بالأجر والثواب، وحقيقة لمحق كسب الحياة، من سيئ المعاملة والابتعاد عنه، حتى يفقد ثقة الناس وإقبالهم، وخسارة في الآخرة، لغشه الناس. و\" من غشنا، فليس منا \"\nما يؤخذ من الحديث:\n١- إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشترى، من إمضاء البيع أو فسخه.\n٢- أن مدته من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد.\n٣- أن البيع يلزم بالتفرق بأبدانهما من مجلس العقد.\n٤- أن البائع والمشترى لو اتفقا على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق، أو تبايعا على أن لا خيار لهما، لزم العقد، لأن الحق لهما، وكيفما اتفقا جاز.","vol":"1","page":450},{"text":"٥- الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الآدمي.\nفما كان لله، لا يكفى لجوازه رضا الآدمي، كعقود الربا.\nوما كان للآدمي، جاز برضاه المعتبر، لأن الحق لا يعدوه.\n٦- لم يحد الشارع للتفرق حدًا، فمرجعه إلى العرف. فما عده الناس مفرقا، لزم البيع به.\nفالخروج من البيت الصغير، أو الصعود إلى أعلاه، والتنحي في الصحراء ونحو ذلك، يعد تفرقًا منها لمدة الخيار، وملزمًا للعقد.\n٧- حرم العلماء التفرق، خشية الفسخ، لما روى أهل السنن من أن النبي ﷺ قال و\" ولا يحل له أن يفارقه صاحبه، خشية أن يستقيله \"، ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير.\n٨- أن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة. كما أن الغش والكذب والكتمان، سبب محق البركة وزوالها.\nوهذا شيء محسوس في الدنيا، فإن الذين تنجح تَجارتهم، وتروج سلعهم هم أهل الصدق والمعاملة الحسنة.\nما خسرت تجارة وفلست، إلا بسبب الخيانة. وما عند الله لأولئك وهؤلاء أعظم.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس:\nفذهب جمهور العلماء، من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوته. ومن هؤلاء، على بن أبي طالب، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو برزة، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعى، والليث، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، والبخاري، وسائر المحققين المجتهدين.\nودليلهم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، كحديثي الباب وغيرهما. قال ابن عبد البر وحديث عبد الله بن عمر أثبت ما نقل الآحاد.\nوذهب أبو حنيفة، ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس.\nواعتذروا عن العمل بهذه الأحاديث بأعذار ضعيفة، أجاب عنها الجمهور بما أوهاها.\nومن تلك الاعتذارات.\nأولًا: أن الحديث على خلاف عمل أهل المدينة، وعملهم حجة.\nوردّ بأن كثيرًا من أهل المدينة، يرون الخيار، ومنهم الصحابة المتقدم ذكرهم، وسعيد بن","vol":"1","page":451},{"text":"المسيب. قال ابن عبد البر ولا تصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة، لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب- وهما من أجل فقهاء المدينة- روى عنهما منصوصًا العمل به، وقد كان ابن أبى ذئب- وهو من فقهاء المدينة ... معاصر لمالك- ينكر عليه ترك العمل به، فكيف يصح لأحد أن يدعى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا لا يصح القول به. أهـ. وعلى فرض أنهم مجمعون، فليس إجماعهم بحجة، لأن الحجة إجماع الأمة، التي ثبتت لها العصمة. قال ابن دقيق العيد: فالحق الذي لا شك فيه أن عمل أهل المدينة وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه. ا. هـ.\nثانياْ: أن المراد بـ \" المتبايعان \" في الحديث، المتساومان.\nوالمراد، بالخيار، قبول المشترى أو رده.\nوردَ بأن تسمية السائم بائعا مجاز، والأصل الحقيقة.\nوأيضًا لا يمكن تطبيق الحديث الذي ذكر فيه التفرق، على حال السائمين. قال ابن عبد البر: إذا حمل على المتساومين لا يكون حينئذ في الكلام فائدة إذ من المعلوم أن كل واحد من المتساومين بالخيار على صاحبه ما لم يقع إيجاب بالبيع والعقد والتراضي، فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة! وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول اللَه ﷺ.\nثالثا: أن المراد بالتفرق، تفرق الأقوال بين البائع والمشترى عند الإيجاب والقبول.\nورد بأنه خلاف الظاهر من الحديث، بل خلاف نص بعض الأحاديث وهو \" أيمَا رَجل ابتاعَ مِنْ رَجل بيعة، فإنَ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا بَالخِيَار، حتى يَتَفَرقا مِنْ مَكانِهِما \".\nوأيضًا الإيجاب والقبول، لم يحصل بهما افتراق، وإنما حصل بهما إجماع والتئام.\nوهذه نماذج من محاولتهم رد الحديث، سقت منها هذه الثلاثة ليعلم القاري أنهم لم يستندوا على شيء. وهم المالكيون والحنفيون.\nكما قال ابن عبد البر.\nوقد بالغ العلماء بالرد عليهم. حتى نقل عن بعضهم الخشونة على مالك، لرده الحديث الصحيح، وهو من رواته. وقد روى هذا الحديث من وجوه كثيرة عن جماعة من الصحابة، وإن خالف الحكم في هذين الحديثين بعض ظواهر النصوص من تمام البيع بالعقد بدون ذكر التفرق فإن الشرع قد يخرج بعض الجزئيات عن الكليات تعبدا أو لمصلحة تخصها.","vol":"1","page":452},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>بَابُ مَا نهى الله عنه من البيوع</span>\nالحديث الأول\nعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أن رَسُولَ الله ﷺ نهى عَن الْمُنَابَذَةِ وَهِي طَرْحُ الرجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قبْلَ أنْ يُقَلبَهُ أو يَنْظُرَ إلَيهِ وَنَهى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُلامَسَةِ: لمس الرَّجُلِ الثَّوْبَ ولا يَنْظُرُ إلَيْهِ \".\nالمعنى الإجمالي:\nنهى النبي ﷺ عن بيع الغَرَر، لما يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين، بأن يغبن في بيعه أو شرائه.\nوذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع، أو للمشترى، أو لهما جميعًا.\nومنه بيع المنابذة، بحيث يطرح البائع الثوب مثلًا، على المشترى، \" يعقدان البيع قبل النظر إليه أو تقليبه.\nومثله بيع الملامسة، كأن يجعلا العقد على لمس الثوب، مثلا، قبل النظر إليه أو تقليبه.\nوهذان العقدان يفضيان إلى الجهل والغرر في المعقود عليه.\nفأحد العاقدين تحت الخطر إما غانما أو غارمًا، فيدخلان في (باب الميسر) المنهي عنه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- النهى عن بيع الملامسة: فسرت بتفاسير، الصحيح منها، ما ذكر في هذا الحديث وأشباهه من التفاسير التي تعود إلى جهالة المبيع والغرر فيه.\nومن ذلك تفسير الشافعي أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة، فيلمسه المستام فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لَمسُكَ مقام نظرك.\n٢- النهي عن بيع المنابذة وفسرت أيضًا بتفاسير، الصحيح منها ما ذكر في هذا الحديث وأشباهه، مما يعود إلى الجهالة في المبيع.\nومنه بيع الحصاة كأن يقول: ًا ي ثوب وقعت عليه الحصاة، فعليك بكذا.\n٣- أما جعل اللمس أو النبذ بيعًا، أو يجعل البيع معلقًا باللمس أو النبذ مع معرفة المبيع في هذه الصور، فالصحيح أن البيع صحيح، لأنه لا يترتب عليه محذور شرعي، كالبيع بالمعاطاة.\n٤- ًان هذين البيعين غير صحيحين، لأن النهى يقتضي الفساد.\n٥- المراد بالنهى، المبيعات المختلفة: بصفاتها أو قيمتها.","vol":"1","page":453},{"text":"أما ما كان متفقًا، متساوى القيم، فيصح، لأنه لا تحصل بشرائه على هذه الطرق، الجهالة المحذورة\n٦- استدل بذلك على عدم صحة شراء المجهول وعدم صحة شراء الأعمى فيما طريق العلم به النظر، لأن ذلك يفض إلى الغرر.\n٧- وأما البيع الغائب فإنه يصح بيعه إذا كان الوصف يحيط به وإذا وصف وصفًا تنتفي معه جهالته كوصف بيع السلم، فإذا لم يجده المشتري على الصفة المشروطة، فإن كان موصوفًا معينا بطل العقد. وإن كان موصوفا في الذمة فالعقد صحيح ويلزم البائع إحضار ما تتم به الصفات المشروطة في العقد.\n٨- قال النووي: اعلم أن الملامسة والمنابذة ونحوهما، مما نص عليه، هي داخلة في النهى عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة.\nقال: والنهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. وقال ابن عبد البر: الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة، وذلك للميسر المنهي عنه.\n٩- بهذا تبين أن ما نهى عنه في هذا الحديث، مرجعه إلى الضابط الثاني المتقدم.\nالحديث الثاني (١)\nعَن أبي هُرَيرةَ ﵁: أنً رَسولَ الله ﷺ قال: \" لا تَلَقًوُا الركْبَان، وَلا يَبع بَغضُكُم عَلى بَيْعِ بَعْض، وَلا تَنَاجَشُوا، ولا يبع حَاضرٌ لِبَاد، وَلا تُصَروا (٢) الغَنَمَ، وَمَن ابتاعَهَا فهو بخْيَرِ النّظَرَيْن بَعْدَ أن يَحْلُبَهَا: إنْ رَضِيَهَا، أمسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا وصاعا مِنْ تمر\"\nوفي لفظ \" هُو بِالخِيَارِ ثَلاثًا\".\nالحديث الثالث\nعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاس ﵄ قال: نَهى رَسُولُ الله ﷺ أن تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأنْ يَبِيَع حَاضِر لِبَاد.\n_________\n(١) الحديث رقم [٢٥٢] حسب ترتيب المؤلف هو رقم (٢٥٦) قدمته إلى هنا لأنه كالقطعة من الحديث الذي معه - ا. هـ شارح.\n(٢) التصرية: ربط أحلاف الماشية مدة، ليجتمع فيها اللبن فيخدع بها الشاري.","vol":"1","page":454},{"text":"قال: فقلت، لابن عباس ما قوله: \" حَاضِر لِبَادٍ \"؟ قال: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.\nالغريب:\nلا تلقوا الركبان: جمع \" راكب \" ويراد تلقى القادمين إلى البلاد لبيع سلعهم، فيشتريها منهم قبل وصولهم إلى السوق.\nوأطلق على الركبان، تغليبا. وإلا فهو شامل للمشاة.\nولا تناجشوا: النجش، بفتح النون وإسكان الجيم، وهو الزيادة في السلعة\nممن لا يريد شراءها، بل لنفع البائع بزيادة الثمن، أو مضرة المشترى بإغلائها عليه.\nمأخوذ من \" نجش الصيد \" وهو استثارته لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة، ويرفع ثمنها. قال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد.\nولا يبع حاضر لباد والحاضر: هو البلدي المقيم \" والبادي \" نسبة إلى البادية.\nوالمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها. سواء أكان بدويا أم حضريًا، فيقصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها. والسمسار هو البائع أو المشترى لغيره.\nولا تُصَروا الغنم: بضم التاء وفتح الصاد، بعدها راء مثقلة مضمومة، ثم واو الجماعة، والفعل مجزوم بلا الناهية، \" والغنم \" منصوب على المفعولية، من التصرية، وهى الجمع. قال ابن دقيق العيد: تقول: صرّيت الماء في الحوض وصريته- بالتخفيف- إذا جمعته (١) .\nوتصرية البهائم، حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع. والمنهى عنه، إذا قصد به تغرير المشترى بكثرة لبنها.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذين الحديثين الجليلين، ينهى النبي ﷺ عن خمسة أنواع من البيع المحرم، لما فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما.\n١ - فنهى عن تلقى القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيشترى منهم جَلَبَهمْ.\nفلجهلهم بالسعر، ربما غبنهم في بيعهم، وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه وَطَووْا لأجله المفازات، وتجشموا المخاطر، فصار طعمة باردة لمن لم يكد فيه.\n٢- كما نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، ومثله في الشراء على شرائه.\nوذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط: أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا\n_________\n(١) ما يزال أهل نجد حتى الآن يقولون: \" بئر صارية \" للتي تجمع ماؤها لعدم الأخذ منه.","vol":"1","page":455},{"text":"الثمن، إن كان مشتريا، أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها، إن كان بائعا، ليفسخ البيع، ويعقد معه.\nوكذا بعد الخيارين، نهى عن ذلك، لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء؛ ولما فيه من قطع رزق صاحبه.\n٣- ثم نهى عن النجش، الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء، وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن، أو ضرر المشترى بإغلاء السلعة عليه ونهى عنه، لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين، ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع.\n٤- وكذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطًا بسعرها؛ فلا يبقى منه شيئًا ينتفع به المشترون. والنبي ﷺ يقول: \" دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض\". وإذا باعها صاحبا، حصل فيها شيء من السعة على المشترين. فالنهى عن بيع الحاضر للبادي، فيه التضييق على المقيمين.\n٥- ثم نهى عن بيع التغرير والتدليس، وهو ترك اللبن في ضروع بهيمة (١) الأنعام، ليجتمع عند بيعها فيظن المشترى أن هذا عادة لها فيشتريها زائدًا في ثمنها مالا تستحقه، فيكون قد نهَى المشترى وظلمه.\nفجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته، وهي الخيار ثلاثة أيام له أن يمسكها، وله أن يردها على البائع بعد أن يعلم (٢) أنها مصراة.\nفإن كان قد حلب اللبن ردها ورد معها صاع تمر بدلا منه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهي عن تلقى القادمين، لبيع سلعتهم، والشراء منهم، قبل أن يصلوا إلى السوق.\nفالنهى يفيد التحريم.\nوسيأتي قريبًا أن البيع صحيح أو باطل.\n٢- الحكمة في النهي لئلا يخدعوا، فيشترى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير (٣) .\n٣- تحريم البيع على بيع المسلم وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: عندى مثلها بتسعة.\n_________\n(١) إنما عبرت ببهيمة الأنعام مع أن الذي في الحديث الغنم فقط، لورود الإبل في بعض طرق الحديث وأما ترك البقر، فلقلتها في بلاد العرب العدنانيين، والحكم فيها واحد، لاتحاد المعنى.\n(٢) قيدت بالعلم، مع أن الحديث قيده بالحلب، لأن الحلب طريق للعلم، فإذا حصل بطريق أخرى كشهادة عدل أو اعتراف البائع، خير المشتري بين الإمساك والرد، ولو لم يحلبها.\n(٣) عبرت بلفظة (بكثير) لتتفق حكمة هذا النهي مع حكمة النهي عن بيع الحاضر للبادي -ا. هـ - شارح.","vol":"1","page":456},{"text":"ومثله الشراء على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ العقد مع الأول، ويعقد معه.\nومحل التحريم في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، وكذلك بعد الخيارين لأن فيه ضررا أيضًا من تأسيف العاقد، مما يحمله على محاولة الفسخ، بانتحال بعض الأعذار، أو اضطغانه على البائع أو المشترى منه، وغير ذلك من المفاسد.\nومثل المسلم في ذلك، الذمي وإنما خرج مخرج الغالب.\nوقد قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه، إلا الأوزاعى وحده.\n٤- مثل البيع في التحريم، خطبة النكاح على الخاطب قبله.\nوكذلك الوظائف والأعمال، كالمقاولات والإجارات، وغير ذلك من العقود لأن المعنى الموجود في البيع- وهو إثارة العداوة والبغضاء- موجود في الكل.\n٥- النهي عن بيع الحاضر للبادي وصفته \" أن يقدم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد، فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد \" فتحريمه مخصص لحديث \" الدين النصيحة \".\n٦- والحكمة في النهى، إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم بخلاف ما إذا كانت مع القادم، فلجهله بالسعر، لا يستقصي جميع قيمتها، فيحصل بذلك سعة على المشترين.\n٧- قيد بعض العلماء التحريم بشروط، أهمها أن يقدم البادي لبيع سلعته، وأن يكون جاهلا بسعر البلد، وأن يكون بالناس حاجة إليها.\n٨- النهى عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع.\n٩- تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشترى، فهو من الكذب، وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان قد صراها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على ألا يضر بالحيوان، وإلا فحرام.\n١٠- أن البيع صحيح لقوله: \" إن رضيها أمسكها \" ولكن له الخيار بين الإمساك والرد، إذا علم بالتصرية، سواء أعلمه قبل الحلب، أم بالحلب.\n١١- أن خياره يمتد ثلاثة أيام، منذ علم التصرية.\n١٢- يفيد هذا الحديث، أن كل بيع يقع فيه التدليس فهو محرم، وأن المدلس عليه بالخيار.","vol":"1","page":457},{"text":"١٣- إذا علم التصرية، وردها بعد حلبها، رد معها صاعًا من تمر بدلًا من اللبن. سواء كانت المصراة من الغنم، أو الإبل، أو البقر، قل اللبن أو كثر. وتقديره من الشارع بمقدار من التمر لا يزيد ولا ينقص روعي فيه قطع الخصام والنزاع لو ترك تقدير ذلك إليهما، بادعاء زيادة اللبن أو نقصه أو اختلاطه باللبن الحادث في الضرع. وتقدير ذلك بالتمر أفضل لأن كلا من التمر والحليب قوت ذلك الزمان، ولأن كليهما مكيل.\nوهذا التمر مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها.\nأما الحادث بعد، فلا يرد عنه شيئًا، لأن الخراج بالضمان.\n١٤- النهى عن النجش، وهو زيادة من لا يريد شراء السلعة في ثمنا، وذلك لنفع البائع أو الإضرار بالمشترى، وربما قصد الإضرار بكليهما، وهو محرم، لأن النهي يقتض التحريم. وإذا كان قد تواطأ مع البائع على النجش فهما شريكان في الإثم وهو مثبت للخيار في البيع.\nاختلاف العلماء:\nمذهب جمهور العلماء صحة شراء مُتلَفي الركبان، بل حكى عن جميع العلماء.\nوالدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره \" لا تَلَقوا الجلب، فمن تَلَقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار\".\nكما أن النهي في الحديث لا يعود إلى نفس العقد، ولا إلى ركن أو شرط منه، وإنما هو، لأجل الإضرار بالركبان، ولا يقدح في نفس البيع، بل يمكن تداركه.\nواختلفوا في ثبوت الخيار، فذهب الشافعي، وأحمد: إلى ثبوته، إذا غبن البائع غَبْنًا خارجًا عن العادة والعرف عند التجار.\nودليلهم، الحديث المتقدم، ولأن هذا ضرر نزل بالبائع، ولا يمكن تداركه بغير الخيار.\nوذهب الحنفية إلى عدم الخيار، والقول الأول هو الصحيح.\nواختلفوا في صحة بيع من باع على بيع أخيه.\nفذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، والظاهرية: إلى أن البيع غير صحيح، فلا ينعقد، للنهي عنه، والنهي يقتض الفساد.\nوذهب الأئمة \" الثلاثة \" إلى صحة البيع لأن النهى لا يعود إلى نفس العقد، بل إلى أمر","vol":"1","page":458},{"text":"خارج عنه.\nوما يقال في البيع على البيع، يقال مثله في الشراء على الشراء لأن المعنى واحد فيهما، ولأن الشراء يسمى بيعا أيْضًا.\nواختلفوا في صحة بيع الحاضر للبادي.\nفالمشهور في مذهب الإمام أحمد، البطلان بشروط أربعة:\n١- أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة.\n٢- وأن يقدم البائع، لبيع سلعته بسعر يومها.\n٣- وأن يكون جاهلا بسعرها.\n٤- وأن يقصده الحاضر لبيعها له.\nفإن اختل شرط منها صح البيع. ودليلهم أن النهى يقتضي الفساد.\nوذهب الجمهور إلى صحة البيع مع التحريم، لمخالفته النهي.\nوذهب جمهور العلماء- ومنم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد: إلى رد صاع من تمر، عن لبن المصراة عند ردها إلى البائع، كما هو نص الحديث الصحيح.\nوذهب الحنفية: إلى أنه لا يرد شيئا، وللمشترى اللبن بدل علفها. وحاولوا رد نص الحديث بدعوى النسخ بقوله تعالى: ﴿وَإن عَاقَبتمْ فَعَاقِبُوا بمثْل ما عُوقِبْتم به﴾\nوإن فرضنا تأخر الآية عن الحديث، فما فيها حجة، لأنها في باب العقوبات، وليس موضوعنا منها.\nواعتذارهم الثاني عن الأخذ بالحديث، أنه مخالف لقياس الأصول، وهو \" أن اللبن مثلى، فيقتضى الضمان بمثله، والضمان يكون بقدر المثل، وهذا ضمن بصاع مطلقًا، قلّ أو كَثُرَ \".\nوما أشبه ذلك من اعتراضات، أجاب عنها العلماء. ويكفى للجواب عنها أن نقول: إن خبر الشارع الثابت مقدم على قياس الأصول، لأنه أصل بنفسه، واجب الاعتبار بل إن الأصول لا تستند ولا تؤصل، إلا من نصوص الشارع. فلا يمكن أن ندع حديثا صحيحًا واضحا بلا معارض راجح، يقدم عليه. قال الخطابي في (معالم السنن): والأصل أن الحديث ثبت عن رسول الله ﷺ، وجب القول به، وصار أصلا في نفسه.\nوالأصول إنما صارت أصولا لمجيء الشريعة بها وخبر المصراة قد جاء به الشرع من طرق جياد، فالقول به واجب، وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له- ا. هـ كلامه.","vol":"1","page":459},{"text":"فائدتان:\nالأولى: إذا تأملت ما تقدم من \" الاستنباطات\" و\"خلاف العلماء\" وجدت أن بعضهم مستمسك بظاهر الحديث، وآخذ بما دل عليه لفظه وبعضهم الآخر قد قيده ببعض القيود، تخصيصًا أو تعميمًا.\nوهذا- كما قال تقي الدين \" ابن دقيق العيد \": دائر بين اتباع المعنى، واتباع اللفظ. والأحسن أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورا كثرًا، فلا بأس باتباعه.\nوتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياس، وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورًا قويًا، فاتباع اللفظ أولى\nعلى أني لم أذكر إلا قليلا مما لم يدل عليه ظاهر الحديث، وذلك حين يقوى الأخذ بالمعنى جدا، كتقييد إطلاق بيع البائع للبادي بتلك الشروط الثلاثة، فإنها- عند تأمل معنى الحديث، ومقصود النهى منه- معتبرة، وكذلك تعمل الحكم في تصرية بهيمة الأنعام مع أن الوارد في هذا الحديث الغنم، لأن المعنى مفهوم وظاهر عمومه في جميعها.\nوكذلك تقييد \" خيار الجالب \" بالغبن عادة، رجوعًا إلى المعنى الواضح في ذلك، وهو إزالة الضرر عنه. وأعرضت عن شيئين هما:\n١- إما تمسك حرفي متقيد باللفظ، كمن جمد على قصر حكم التصرية في الغنم خاصة، لأنها المنصوص عليها، وغفل عن المعنى الواضح المقصود.\n٢- وإما ابتعاد عن ظاهر الحديث إلى معنى بعيد، كمن شرط في بطلان بيع الحاضر للبادي، أن يقصده الحاضر، فإن لم يقصده بل قصده البادي، فلا تحريم، والبيع صحيح، على أني ذكرته عن مذهب الحنابلة لبيان المذهب فقط.\nوبهذا أرى أني توسطت بين الوجهتين، وسلكت طريقاْ متوسطة مرضية.\nالثانية: في تحريم تَلَقِّي الركبان، وبيع الحاضر للبادي يعلم كيف أن الإسلام يراعى المصالح العامة على المصالح الخاصة، كما هو مقتضى العقل الصحيح.\nفإن انتفاع أهل البلد بشرائهم السلع رخيصة، قُدمَ على انتفاع الواحد ببيعه سلعته غالية.\nكذلك منعت مصلحة فرد، يتلقى الركبان، لأجل مصلحة أهل البلد الذين لهم الحق في أن ينتفعوا جميعًا بالشراء من الجالب مباشرة، مع ما فيه من دفع الضرر عن الجالب أيضًا.","vol":"1","page":460},{"text":"الحديث الرابع\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: أن رَسُولَ الله ﷺ نَهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلةِ. وَكَان بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أهْلُ الْجَاهِلِيةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَتَبَايَعُ الْجزُورَ إلَى أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تنتج التي في بَطْنِهَا.\nقيل: إنه كان يبيع الشارِفَ- وهي الكبيرة الْمُسِنَّةُ بنتاج الجنينِ، الذي في بطنِ نَاقَتِهِ.\nالغريب:\nحَبَل الحَبَلة: بفتح الحاء والباء فيهما. و\" الحبلة \" جمع \" حابل \" كظالم وظلمة، وكاتب وكَتبة، واكثر استعمال الحبَل للنساء خاصة، والحمل لهن ولغيرهن، من إناث الحيوان.\nالجزور: هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، وجمعه، جزر، وجزائر.\nتنتج: بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية، وبعدها جيم معناه، تلد. وهو آت على صيغة المبنى للمجهول دائما. وقد أسند إلى الناقة.\nالجاهلية: يطلق هذا الاسم، على الزمن الذي قبل الإسلام وأهله، مشتق من الجهل، لغلبته عليهم تنتج التي في بطنها: يريد بيع نتاج النتاج، أي بيع أولاد أولادها. وذلك بأن ينتظر أن تلد الناقة، فإذا ولدت أنثى ينتظر حتى تشب، ثم يرسل عليها الفحل، فتلقح فله ما في بطنا.\nالمعنى الإجمالي:\nأشهر تفاسير هذا البيع تفسيران (١)\n١- فإما أن يكون معناه التعليق، وذلك بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة، ثم ولادة الذي في بطنها، ونُهيَ عنه لما فيه من جهالة أجل الثمن، والأجل له وقع في الثمن في طوله وقصره.\n٢- وإما أن يكون معناه بيع المعدوم المجهول، وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة، ونُهي عنه لما فيه من الضرر الكبير والغرر، فلا\nيعلم: هل يكون أنثى، وهل هو واحد أو اثنان، وهل هو حي أو ميت؟\n_________\n(١) اشتهر التفسير الأول عن راوي الحديث ابن عمر فأخذ به مالك والشافعي، لأن الراوي أعلم بمعنى ما روى.\nوأما التفسير الثاني، فلبعض أئمة اللغة، كأبي عبيدة، وأبي عبيد، وابن الأنباري والجوهري.\nقال النووي: هذا أقرب إلى اللغة -ا. هـ - شارح. ولحبل الحبلة معنى آخر عند علماء اللغة وهو حمل الكرمة قبل أن تبلغ. ومثله النهي عن بيع ثمر النحل قبل أن يزهي. انظر لسان العرب (حبل)","vol":"1","page":461},{"text":"ومجهولة مدة حصوله-\nوهذه من البيعات المجهولة، التي يكثر ضررها وعذرها، فتفضي إلى المنازعات.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهى عن هذا البيع على كلا التفسيرين، لأنه إن كان على الأول، فَلِمَا فيه من جهالة الأجل وإن كان على الثاني، فَلِمَا فيه، من فقدان المبيع، وجهالته.\n٢- النص على هذا النوع من البيع، لأنه من بيعات الجاهلية، وإلا فهو عام في كل بيع يحصل فيه جهالة وغرر.\n٣- حكمة النهى، أنه من بيع الغرر المفضي إلى الميسر والقمار، وأكل المال بالباطل، مع ما يحصل في ذلك من الشجار والخصام، والعداوة والبغضاء.\nقاعدة في المعاملات المحرمة ملخصة\nمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية\nالأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق.\nوأكل أموال الناس بالباطل في المعاوضات نوعان ذكرهما الله في كتابه هما: الربا والميسر. فقد تحرم الربا الذي هو ضد الصدقة في سورة البقرة وآل عمران والروم والمدثر والنساء، وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة.\nثم إن رسول الله ﷺ فصل ما أجمله الله في كتابه، فنهى عن بيع الغرر، وهو المجهول العاقبة، لًان بيعه من الميسر، وذلك مثل بيع العبد إذا أبق، أو الفرس والبعير إذا شرد.\nأما الربا فتحريمه في القرآن أشد، وذكره النبي ﷺ في الكبائر، لأنه لا يضطر إليه إلا المحتاج، فيأخذ ألفا معجلة ليدفع ألفا ومائتينِ مؤجلات، والموسر لا يفعل ذلك، فيكون في هذه الزيادة ظلم للمحتاج.","vol":"1","page":462},{"text":"وقد حرم الرسول ﷺ أشياء يخفي فيها الفساد، لأنها مفضية إلى الفساد المحقق، مثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى. ومفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه. كبيع العقار ولم تعلم الأساسات، وبيع الدابة الحامل والمرضع. وإن لم يعلم الحمل واللبن، وبيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وإن كانت الأجزاء التي يكمل بها الصلاح لم تتحقق بعد، فظهرا أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز في غيره.\nأما الربا فإنه لما احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها بالخرص، ولم يجوز المفاضلة المتيقنة، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة وهو قدر النصاب، أي خمسة أوسق ومادون. وأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره، والإمام أحمد موافق لمالك في الغالب منها، فإنهما يحرمان الربا، ويشددان فيه حق التشديد، حتى يسدا الذرائع المفضية إليه وإن لم تكن حيلة.\nوفي الجملة فإن أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعًا محكما مراعون لمقصود الشريعة وأصولها، وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر فعله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة.\nوأما الغرر فمن أشد ما قيل فيه قولا أبي حنيفة والشافعي، فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع مالا يدخله غيره من الفقهاء. مثل الحب والثمر في قشره، كالباقلاء والجوز واللوز في قشره، وكالحب في سنبله، فإن القول الجديد عنده أن ذلك لا يجوز.\nوأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، فيجوز عنده بيع هذه الأشياء وبيع جميع ما تدعو الحاجة إليه أو يقل غرره، حتى إنه يجوز عنده بيع المقاثي جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل.\nوأحمد قريب منه، فقد خرج ابن عقيل عنه وجهين فيها، الثاني منهما أنه يجوز كمذهب مالك، وهذا القول هو قياس أصول أحمد.","vol":"1","page":463},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>باب النهي عن بيع الثمرة</span>\nقبل بُدُوِّ صلاحها (١)\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ اللَه بْن عُمَرَ ﵄: ان رَسُول الله ﷺ نهى عَنْ بَيْعِ الثًمَرَةِ حَتَى يَبدو صَلاحُهَا، نَفى البَاِئعَ وَالمُشتَرِيَ.\nالحديث الثاني\nعن أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ: نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا تُزْهَى؟ قال: حَتَى تَحْمَرًا أوْ تَصْفر. قال: \" أرَأيتَ إذَا مَنَعَ الله الثًمَرَةَ بمَ يَسْتَحِق أحَدُكمْ مَال أخِيهِ؟.\nالغريب:\nتزهى: بضم التاء من \" أزهى يزهى \" والإزهاء في الثمر، أن يحمر أو يصفر، لبدء الطيب فيه.\nحتى يبدو: قال النووي: هو بمعنى يظهر، وهو بلا همز.\nالمعنى الإجمالي:\nكانت الثمار مُعَرضة لكثير من الآفات قبل بُدُو صلاحها، وليس في بيعها مصلحة للمشترى في ذلك الوقت.\nفنهى النبي البائع والمشترى عن بيعها حتى تزهى، وذلك بُدُو الصلاح، الذي دليله في تمر النخل، الاحمرار أو الاصفرار.\nثم علل الشارع المنع من تبايعها، بأنه لو أتت عليها آفة، أو على بعضها، فبماذا يحل لك- أيها البائع- مال أخيك المشترى، كيف تأخذه بلا عوض ينتفع به؟\nما يؤخذ من الحديثين:\n١- النهْيُ عن بيع الثمار قبل بُدُو صلاحها.\n٢- النهى يقتضي الفساد، فيكون بيعها غير صحيح.\n٣- جواز بيعها بعد بُدُو صلاحها. وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال. وهو قول الجمهور.\n٤- أن دليل الصلاح في ثمر النحل، الاحمرار أو الاصفرار، ولو في بعض الثمرة. فصلاح\n_________\n(١) وضعت هذه الترجمة، لتفصيل المقام -أه- شارح","vol":"1","page":464},{"text":"بعض الثمرة في شجرة دليل على صلاحها جميعها، وينسحب هذا على سائر ذلك النوع في البستان الواحد وقد ذكر في التمر الاحمرار أو الاصفرار أما غيره من الثمر فصلاحه أن يطيب كله ويظهر نضجه والصلاح في الحب ًان يشتد.\n٥- الحكمة في النهى، هو أنها قبل بُدو الصلاح، معرضة لكثر من الآفات. فإذا تلفت، أو تضررت صار ذلك في ملك المشترى، الذي لم ينتفع منها، فيكون من أكل الأموال بالباطل.\nكما أن بيعها قبل بُدوِّ الصلاح، ليس له فائدة لعدم الانتفاع بها.\nوكذلك فيه قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين، وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم.\n٦- فيه تحريم أكل أموال الناس بغير حق، ولو بما فيه صورة رضا من الطرفين.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَيْدِ الله بن عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن الْمُزَابَنَةِ. وهي أن يَبِيعَ ثمَرَ حَائِطِهِ إنْ كان نَخْلا بِتَمْر كَيْلًا، وَإنْ كان كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيب كيْلا، وإنْ كَانَ زَرْعا أنْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَاما، نَهَى عَنْ ذلِكَ كُلهِ.\nالغريب:\nالمزابنة: بضم الميم، وفتح الزاى، والباء، والنون، على وزن المفاعلة. وهى مأخوذة من \" الزبن \" وهو: الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه.\nالمعنى الإجمالي:\nنهى النبي ﷺ عن المزابنة، التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، لما في هذا البيع من الضرر، ولما فيه من الجهالة بتساوي المبيعين المفضية إلى الربا وقد ضربت لها أمثلة توضحها وتبينها.\nوذلك، كأن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا، بتمر كيلا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلا. أو زرعًا، أن يبيعه بكيل طعام من جنسه، نهى عن ذلك كله، لما فيه من المفاسد، والأضرار.\nالاختلاف في معنى المزابنة:\nأجمع العلماء على أن هذه الصورة المذكورة في الحديث مزابنة.","vol":"1","page":465},{"text":"ولكن الإمام الشافعي، جعل هذه الصور، أصل المزابنة، وألحق بها كل بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم يجرى فيه الربا، بناء منه على أن تفاسير المزابنة في أحاديثها، مرفوعة إلى النبي ﷺ.\nوعلى فرض أنها تفاسير رواتها من الصحابة، فهم أعلم بما رووا، فقولهم مقدَّمٌ على قول غيرهم.\nأما الإمام مالك، فمعنى المزابنة عنده، أنها بيع كل شيء، لا يعلم كيله، أو وزنه، أو عدده، بشيء من جنسه. سواء أكان ربويًا أم غيره، لأن سبب النهى، ما فيه من المخاطرة.\nوقد رجع في تفسيرها إلى أصلها اللغوي، وقد تقدمت الإشارة إليه في [الغريب] .\nويترجح- عندي- تفسير مالك، لأنه جامع لكثير من المنهيات تحت أصل واحد.\nوأما التفاسير المذكورة، فلا تنافي، لأن عادة السلف، ًا نهم يفسرون الشيء بمثاله، وهو جزء منه. ولا يريدون به حصره في هذا النوع، وإنما يريدون به المثال.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهى عن المزابنة.\n٢- تعريفها بهذه الصور، التي توضح أصلها.\n٣- أن بيوعاتها فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد.\n٤- حكمة النهي عنها، ما فيها من المخاطرة والقمار، لأنها بيع معلوم بمجهول. ولما فيها من بيع النوعين الربويين المجهولين، لأنه لابد في صحة بيعهما من العلم بالتساوي. فأما مع الجهل بتساويهما، فهو مظنة الربا الراجحة، فيحرم.\n٥- فيه دليل على تحريم بيع الرطب بادر، لعدم العلم بالتساوي ولو تحرى في تساويهما، بل يدل على تحريم بيع كل نوعين ربويين، جهل تساويهما إما لكونهما اختلفا في الرطوبة، أو اليبوسة، وإما لكون أحدهما حبا والآخر طحينًا، أو أحدهما مطبوخا، والآخر نيئا، أو غير ذلك مما لا يعلم معه التساوي بينهما.\nالحديث الرابع\nعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قال: نَهَى النبي ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، والْمُحَاقَلَةِ، وَعِنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأنْ لا تُبُاعَ إلا بِالدينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلا الْعَرايَا \".\nالمحاقلة: - بيع الحنطة في سنبلها.","vol":"1","page":466},{"text":"الغريب:\nالمخابرة: على وزن المفاعلة، مأخوذة من \" الخبار \" وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من \" الخبير \" وهو من يحسن حرث الأرض.\nالمحاقلة: مأخوذة من \" الحقل\" وهو الزرع وموضعه، فاشتقت منه. والمراد بها- هنا- ييع الحنطة بسنبلها، بحنطة صافية من التبن. المزابنة، تقدمت، و\" العرايا \": ويأتي الكلام عليها مفصلا في موضعه، إن شاء الله تعالى.\nالمعنى الإجمالي:\nتقدم أن الأصل في المعاملات الحل والجواز، وأنها باقية على أصل الإباحة والبراءة الأصلية.\nوما ورد عن الشارع الحكيم، من النهى عن بعض المعاملات التي يرجع إلى قاعدة الربا المحرمة المستقبحة شرعًا وعقلا وغير هاتين من قواعد الفساد الذي حاربه الشارع يشمله النهى من باب أولى.\nومن تلك المعاملات الراجعة إلى الجهالة وإلى الربا أيضا، المخابرة، والمحاقله، التي هي عبارة عن بيع الحب في سنبله، بحب من جنسه.\nفهنا جهل أحد العوضين، لأنه مستور بأوراقه وتبنه، والجهل بذلك يوقعنا في ربا الفضل، لأن الجهل بالتماثل، كالعلم بالتفاضل في الحكم.\nومثل المحاقلة، المزابنة: التي هي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله.\nفما يقال في الأول، يقال في هذا.\nواستثنى من ذلك، مسألة \" العرايا \" بشروطها، للحاجة إليها. وتأتي إن شاء الله تعالى.\nكما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، حفظا للحقوق، ولئلا يأخذ البائع الثمن بلا مقابل ينتفع به المشترى.\nما يستفاد من الحديث:\n١- النهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة.\n٢- استثنى من المزابنة، العرايا، للحاجة.\n٣- النهى عن هذه. لما فيها من الجهل بتساوي العوضين، والجهل بذلك يفضي بنا إلى الربا.\n٤- من باب أولى يحرم البيع إذا علم التفاضل بين العوضين، الربويين من جنس واحد.\n٥- النهي عن بيع الثمر قبل بُدو صلاحه، لأمن العاهة.","vol":"1","page":467},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري ﵁: أنً رَسُول الله ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِي، وَحُلْوانِ الْكَاهِنِ.\nالغريب:\nمهر البغي: البغي: بفتح الباء الموحدة، وكسر الغين المعجمة، وتشديد الياء. وهو فعيل، بمعنى فاعلة، يعنى الباغية، والبغاء: الطلب، وكثرة استعماله في الفساد. ومهرها، ما تعطاه على الزنا، سمى مهرًا، من باب التوسع.\nحُلوان الكاهن: الحُلوان بضم الحاء، مصدر \" حلوته \" إذا أعطيته.\nقال في فتح الباري: وأصله من \" الحلاوة \" شبه بالشيء الحلو، من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا مشقة.\nوأما الكاهن: فهو الذي يدعى علم الأشياء المغيبة المستقبلة. وفي معناه \" العراف\" و\" المنجم \" ونحوهما من المشعوذين والدجالين.\nالمعنى الإجمالي:\nلطلب الرزق طرق كريمة شريفة طيبة، جعلها الله عوضا عن الرزق الخبيثة الدنيئة.\nفلما كان في الطرق الأولى كفاية عن الثانية، ولما كانت مفاسد الثانية عظيمة لا يقابلها ما فيها من منفعة، حرم الشرع الطرق الخبيثة التي من جملتها، هذه المعاملات الثلاث.\n١- بيع الكلب: فإنه خبيث رجس، ثمنه خبيث لا يحوز أكله واستحلاله.\n٢- وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها، الذي به فساد الدين والدنيا.\n٣- ومثله ما يأخذه أهل الدجل والتضليل، ممن يدعون معرفة الغيب والتصرف في الكائنات، ويخيلون على الناس- بباطلهم- ليسلبوا أموالهم، فيأكلوها بالباطل.\nكل هذه طرق خبيثة محرمة، لا يجوز فعلها، ولا تسليم العوض فيها، وقد أبدلها اللَه بطرق مباحة شريفة.\nما يستفاد من الحديث\n١- النهى عن بيع الكلب، تحريم ثمنه، ولا فرق بين المعلم وغيره، وكلب الزرع والماضية وغيره، وإنما يجوز اقتناؤه فقط بهذه الأشياء الثلاثة.","vol":"1","page":468},{"text":"٢- تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه، سواء كان من حُرَةٍ أو أمة، فهو خبيث من عمل خبيث في جميع طرقه.\n٣- تحريم \" الكهانة \" ونحوها من العرافة، والتنجيم، وضرب الحصى، وتحضير الجن، وتحريم أخذ شيء على هذه الأعمال الخرافية الشيطانية.\n٤- من هذه المنهيات وغيرها، يعلم أن الشريعة نهى عن كل ما فيه مضرة وما يترتب عليه من مكاسب.\nالحديث السادس\nعَنْ رَافِعِ بْن خَديج: أنً رسُولَ اللَه ﷺ قَالَ: \" ثَمَنُ الْكَلب خبيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغي خبِيثٌ، وَكَسْبُ الَحجّام خَبِيثُ (١)\nالمعنى الإجمالي:\nيبين لنا النبي ﷺ المكاسب الخبيثة والدنيئة لتجنبها، إلى المكاسب الطيبة الشريفة. ومنها ثمن الكلب، وأجرة الزانية على زناها، وكسب الحجام، فهي مكاسب دنيئة كريهة سافلة، يجتنبها ذو الكرامة والمروءة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- النهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، واجتناب ما يؤدى إليهما.\n٢- النهى عن كسب الحجام، لأنها مهنه زرية، مخلة بالكرامة والشرف، فمكسبها خبيث.\n٣- قال شيخ الإسلام إذا عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام يترك ورعا.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في كسب الحجام.\nفذهبت طائفة من العلماء إلى أنه محرم لهذا الحديث، ولما روى أبو هريرة من أنه ﷺ \" نهى عن كسب الحجام \" رواه أحمد.\n_________\n(١) هذا الحديث من أفراد مسلم كما نبه عليه \" عبد الحق \" وغيره.","vol":"1","page":469},{"text":"وروى أحمد أيضا عن مُحَيصَة بن مسعود: \" أنه كان له غلام حجام، فزجره النبي ﷺ عن كسبه فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا فرخص له أن يعلفه ناضحه \" (١)\nذهب بعض العلماء: إلى أنه حلال، لأن أحاديث النهى منسوخة بإعطاء النبي ﷺ أجره، ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر من الأدلة. وأحسن ما يجمع به أدلة الفريقين، أن يقال: إن لفظ \" الخبيث \" كما يطلق على المحرم، يطلق أيضا على الشيء الرديء والكسب الدنيء، كقوله تعالى: ﴿ولا تَيَمّموا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقون﴾ وسمى الشارع الثوم والبصل خبيثين. فتسمية كسب الحجام خبيثا من هذا الباب، لأنه مكسب دنيء، من مهنة زرية.\nوالشارع يرغب في معالي الأمور، والمكاسب الطيبة الشريفة. فيكون كسب الحجام خبيثا من جانب الآخذ، مع أنه حلال له.\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>باَب الْعرَايا </span>(٢)\nهذا الباب يذكر فيه ما جاء في جواز بيع العارية- ويأتي تعريفها-: وهى مسألة مستثناة من تحريم \"بيع المزابنة \" الذي تقدم الكلام عليه في الحديث رقم [٢٥٧]، ويأتي توضيح ذلك وتوجيهه إن شاء الله تعالى.\nالحديث الأول\nعَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ ﵁: أن رَسولَ الله ﷺ رَخَصَ لصاَحب الْعَريَّةِ أنْ يَبيعَها بخَرْصِهَا.\nولـ \" مسلم \" بِخَرْصِهَا تمْرًا، يَأكُلُونَهَا رُطبًا.\nالغريب:\nالعرية: فعيلة بمعنى مفعولة. وجمعها عرايا مثل مطية ومطايا. قال في مختار الصحاح:\n_________\n(١) ورد في رواية \" اعلفه نضاحك \" والناضحة هي الناقة التي تخرج الماء من البئر، والنضاح: الرقيق الذي يعملون في ذلك.\n(٢) كانت ترجمة المؤلف [باب العرايا وغير ذلك] فرأيت أن أجعل العرايا في باب، وباقي أحاديث الباب في ثلاثة أبواب تناسبها للأحكام. ا. هـ شارح","vol":"1","page":470},{"text":"وإنما أدخلت فيها الهاء، لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء، كالنطيحة، والأكيلة. وسميت \" عرية \" لانفرادها بالرخصة عن أخواتها.\nالمعنى الإجمالي:\nتقدم أن بيع التمر على رؤوس النخيل بتمر مثله محرم، لأنه بيع المزابنة\nالمنهي عنه، لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين.\nوأشد حالاته إذا باعه على رؤوسه وهو رطب، بتمر جاف، فقد خفى تساويه من وجهتين ١:- كونهما بيعًا خرصا ٢: - وكون أحدهما رطبا، والآخر جافًا، فهذا البيع أحد صور \" ربا الفضل \".\nكانت الأثمان قليلة في الزمن الأول، فيأتي الرطب في المدينة والتفكه به، والناس محتاجون إليه، وليس عند بعضهم ما يشترى به من النقود، فرخص لهم أن يشتروا مايتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلوها رطبة مراعين في ذلك تساويهما لو آلت ثمار النخل إلى الجفاف.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله، لأنه بيع المزابنة المنهي عنه، ومأخذه في هذا الحديث لفظ \" رخص \".\n٢- جواز بيع العرية- وتقدم شرحها لغة وشرعا-: هو مستثنى من التحريم السابق في المزابنة.\n٣- أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة.\n٤- أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل ثمنا له.\nفائدتان:\nالأولى: تقدم التحريم في بيع المزابنة الذي هو إحدى صور الربا المحرم، واستثنى من هذا التحريم مسألة \" العرايا \".\nفلما جاءت على خلاف الأصل، اشترط العلماء للرخصة فيها شروطا، بعضها مأخوذ من أحاديثها، وبعضها باق على أصل معاملة الربا.\n١- أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرًا لطلب المماثلة.\n٢- أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله رطبا.\nوالمشهور من مذهبنا المنع في عكس هذه المسألة: وهو أن يشترى المحتاج إلى التمر برطبة تمرًا وفى وجه يجوز، لأنه إذا جاز لمن يريد التفكه بالرطب، فكيف لا يجوز لمن احتاج إلى التمر ليأكل؟!","vol":"1","page":471},{"text":"٣- أن لا يكون معه نقود يشترى بها.\n٤- أن يتقابضا قبل التفرق، فالتمر بكيله، والنخلة بتخليتها.\n٥- أن لا تزيد عن خمسة أوسق، ويأتي في الحديث الذي بعد هذا.\n٦- إذا اشترى اثنان فأكثر من الرطب لكل واحد خمسة أوسق من رجل واحد صح، ولو اشترى شخص من بائعين فأكثر خمسة أوسق صح أيضًا. أما إذا اشترى من اثنين فأكثر أزيد من خمسة أوسق فلا يصح.\nالفائدة الثانية:\nالجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة، ورخص به طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام في سائر الثمار، لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة، والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها، والرخصة عامة.\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي هريرةَ ﵁: أنَ النبي ﷺ رَخَّصَ في بَيْع العَرَايَا في خَمْسَةِ أوْسُق، أو دون خَمْسَةِ أوْسقٍ.\nالمعنى الإجمالي:\nلما كانت مسألة \"العرايا\" مباحة للحاجة من أصل محرم، اقتصر على القدر المحتاج إليه غالبًا، فرخص فيما قدره خمسة أوسق فقط أو ما دون ذلك، لأنه في هذا القدر تحصل الكفاية للتفكه بالرطب.\nما يستفاد من الحديث:\n١- الرخصة في بيع العرايا للحاجة إلى التفكه بالرطب.\n٢- أن تكون الرخصة بقدر الكفاية، لأن الرخصة لا يتجاوز بها قدر الحاجة.\n٣- الوسق بسكون السين- ستون صاعا نبويا، فيكون ثلاثمائة صاع. وتقدم أن الصاع النبوي، ينقص عن صاعنا الحاضر (وكيلتنا) الخمس وخمس الخمس، وهذا هو الحد الأعلى للجواز.","vol":"1","page":472},{"text":"اختلاف العلماء:\nذهب كثير من العلماء، ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية: إلى أنه لا يجوز بيع العرايا إلا فيما دون خمسة أوسق، لأن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز، ويلغى الشك الذي وقع في الحديث [خمسة أوسق أو دون خسة أوسق] وهو شك وقع لأحد رواة الحديث. وهو داود بن الحصين، فلذلك جوزنا \" دون خمسة أوسق \" لأنه متفق عليها ومنعنا \" الخمسة \" للشك فيها. والأصل التحريم للنهى عن المزابنة.\nوذهب بعضهم- ومنهم المالكية- إلى الجواز في الخمسة عملا برواية الشك، وبما روى عن سهل بن أبي حَثْمة [أن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة] وهو رواية عن الإمام أحمد، نظر فيها إلى عموم الرخصة، فلا يضر الشك في الزيادة القليلة، واختارها شيخنا \" عبد الرحمن آل سعدي \" رحمه الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>باب بيع النخل بعد التأبير</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: أن رَسولَ الله ﷺ قال: \" مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أبرت فَثَمَرَتُهَا للْبَائِع، إلا أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\"\nولـ \" مسلم \" (١) و\" مَنْ ابتَاعَ عَبْدا فَمَالُهُ للَّذِي بَاعَهُ إلا أن يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ \".\nالغريب:\nأبرت: بتخفيف الباء وتشديدها.\nفالأول: أبرت النخل أبرًا، بوزن أكلت أكلا.\nوالثاني: أبرت النخل تأبيرًا، بوزن علمته أعلمه تعليمًا.\nوالتأبير: التلقيح، وهو وضع شيء من طلع ذكر النخل، في طلع إناثه.\nالمبتاع: هو المشترى، بقرينة الإشارة إلى البائع ويأتي اللفظ للبائع والمشترى، فهو من الأضداد.\n_________\n(١) قول المصنف: ولـ \" مسلم\" يوهم أن هذه الزيادة لم يذكرها البخاري في صحيحه، وليس كذلك، بل هي في الصحيحين كما نبه عليه في فتح الباري، وقد ذكرها البخاري في [باب الرجل يكون له ثمر أو شرك في حائط أو نخل] والذي أوقع المصنف في الوهم، هو عدم ذكر البخاري لها في (باب البيع) واقتصاره على القطعة الأولى - ا. هـ.","vol":"1","page":473},{"text":"المعنى الإجمالي:\nأول العمل في ثمرة النخل هو تلقيحه، ولهذا فإن الشارع أناط به الحكم. فمن باع أصول نخل، فإن كانت الثمرة مؤبرة قد عمل بها صاحبها واستشرفت نفسه لها، فهي للبائع مبقاة على أصولها إلى أوان جذاذها. وإن لم تؤبر فهي داخلة في بيع الأصول، فتكون للمشترى. هذا ما لم يشترط المشترى في الصورة الأولى، دخول الثمرة أو بعضها في البيع، أو يستثنى البائع الثمرة أو بعضها في الصورة الثانية، فتكون باقية على أصولها إلى أوان جذاذها، لًان المسلمين على شروطهم الصحيحة، وهذا منها. وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالا، فإن باعه فماله لسيده الذي باعه لأن العقد لا يتناوله، إلا أن يشترطه المشترى، أو يشترط بعضه، فيدخل في البيع.. ولو كان المال الذي معه مما يجرى فيه الربا مع الثمن فإنه جائز لأنه تابع غير مقصود لذاته والتابع لا حكم له، لأنه في حكم المتبوع.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن من باع نخلا قد أُبّر، فثمرته للبائع، وهذا منطوق الحديث.\n٢- أن من باع نخلا لم يؤبر، فثمرته للمشترى، وهذا مفهوم الحديث.\n٣- إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر، أو بعضها فهي له بشرطه.\n٤- إن اشرط المشترى دخول الثمرة المؤبرة بالعقد، فهي له بشرطه.\n٥- صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله [إلا أن يشترط المبتاع]، فهو صادق عليه كله، وعلى بعضه.\n٦- إن كان بعض ثمره مؤبرا، وبعضه غير مؤبر، فالصحيح أن لكل حكمه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا. إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة فتكون كل ثمرتها للبائع، لأن باقيها تبع لأولها.\n٧- ألحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات: كأن يكون النخل عوض صلح. أو صداقا، أو جعله صاحبه أجرة، أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك.\n٨- دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير، أو اشترطها المشترى وهي مؤبرة، يُعَدّ بيعًا للثمر قبل بُدُو صلاحه، لكن رخص فيه لأنه تابع\nلأصله. ليس مستقلا. والقاعدة العامة \" يثبت تبعًا، ما لا يثبت استقلالا \" وهذه الصورة منها وبهذا يجمع بين النصين.","vol":"1","page":474},{"text":"٩- أن من باع عبدًا، وقد جعل بين يديه مالا يتصرف به، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشترى مع الصفقة، أو يشترط بعضه، فيدخل مع المبيع. وحينئذ يشترط فيه ما يشترط غيره من المبيعات.\n١٠- لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن، كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضية، لأنه تابع.\n١١- قال شيخ الإسلام: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء. وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق. وإن باعه مطلقا لم يجز عند جماهير العلماء، فإن النبي ﷺ نهى عن بيع الحب حتى يشتد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>بَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ ﵄: أن رَسُولَ الله ﷺ قال:\n\" مَنِ ابتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ \".\nوفي لفظ: \" حَتَّى يَقْبِضَهُ \" وعن ابن عباس.. مثله.\nالغريب:\nمن ابتاع: يعنى من اشترى. طعامًا- لغة- كل مطعوم، من مأكول ومشروب. وفي الصدر الأول، إذا أطلق الطعام في الحجاز، انصرف إلى الْبُر خاصة.\nالمعنى الإجمالي:\nلما كان قبض الطعام من متممات العقد، ومكملات الملك، نهى الشارع الحكيم، المشترى عن بيعه حتى يقبضه ويستوفيه، ويكون تحت يده وتصرفه،\nلأنه- قبل القبض- عرضة للتلف في ضمان البائع، ولأن العقد عليه قبل القبض، ربما سبب فسخ العقد الأول.\nفاٍن كان بخسارة، حاول المشترى الفسخ، وإن كان بربح، حاوله البائع.","vol":"1","page":475},{"text":"ما يستفاد من الحديث:\n١- النهى عن بيع الطعام قبل قبضه.\n٢- في لفظ [حتى يستوفيه] ما يشعر بأنه خاص بما يحتاج إلى حق توفية، وهو المكيل والموزون.\nوفي لفظ [حتى يقبض] ما يفيد عموم النهي عن البيع، في الجزاف والمكيل، والموزون، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.\n٣- جواز بيعه بعد القبض والاستيفاء.\n٤- النهى ورد في الحديث بالتصرف فيه بالبيع، ولكن ألحق كثير من العلماء- ومنهم الشافعية، والحنابلة- بعض عقود تدخل تحت مسمى البيع، أو تكون وسيلة إليه كالإجارة، والهبة على عوض، والرهن، والحوالة.\n٥- أما ماعدا البيع وما يجرى مجراه، فيجوز التصرف فيه، لأنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسير، ولأنها لم تقصد للربح فمحذور محاولة فسخ العقد المشار إليها خفية.\nاختلاف العلماء:\nذهبت الحنفية والشافعية، إلى المنع من بيع أي شيء قبل قبضه، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه \" ابن عقيل \" والشيخ تقي الدين. وقال الشيخ: وعليه تدل أصول أحمد، واختارها \" ابن القيم \" وصححها، وذكر أن أحاديثها لا تنافي أحاديث الطعام، وأطال القول فيها. لكن الحنفية استثنوا بيع العقار، فيجوز- عندهم- ولو قبل قبضه.\nوذهبت المالكية في المشهور عنهم، إلى منع ما بيع من الطعام بالكيل والوزن خاصة.\nوذهبت الحنابلة، في المشهور من مذهبهم: إلى منع ما بيع بكيل، أو وزن أو عد، أو بصفة، أو رؤية متقدمة للعقد. ولا فرق في ذلك بين المطعوم وغيره. وذهب بعض المالكية إلى اختصاص ذلك بالمطعوم، ويستوي في ذلك أن يكون جزافا، أو مكيلا، أو موزونًا أو غيرها.\nوفي هذا القدر من البيع تجتمع آراء جميع العلماء، ولم ينفرد من فقهاء المذاهب إلا المتقيدون بمشهور مذهب الحنابلة، الذين قصروا المنع على المبيع بالكيل أو الوزن، أو العد، أو الذرع (١)، مع أنه- هنا- رواية عن الإمام أحمد منع بيع الطعام مطلقًا. مشى عليها \" الخِرَقي \" وصاحب المغنى، وشارح المقنع.\n_________\n(١) الذرع: القياس بالذراع.","vol":"1","page":476},{"text":"أدلة هذه الأقوال:\nاستدل الحنفية والشافعية ومن وافقهم، بما رواه أحمد، والنسائي، عن حكيم ابن حزام قال: \" قُلْتُ: يَا رَسولَ الله، إني اشتَرِى بيوعا، فَما يَحِل لي منهَا وَمَا يَحرُمُ؟ فقال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبْعهُ حَتى تقْبِضَهُ \" وفي إسناده مقال للعلماء.\nوما رواه أبو داود، والدارقطنى، وصححه الحاكم، وابن حبان، عن زيد بن ثابت: \" أن النَبي ﷺ نَهَى أن تباع السلَعُ حَيْث تُبتاع حَتى يَحُوزَها التجارُ إلَى رِحَالِهِم \"، وظاهر هذين الحديثين، عامُ في كل مبيع.\nواستدل المالكية، الذين يرون أن المنع في مكيل الطعام وموزونه، بما رواه\" مسلمِ \" و\" أحمد \" عن جابر قال: \" قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إذَا ابتعْتَ طَعَامَا فَلا تَبِعْه حَتَى تَستوْفِيَهُ \". والاستيفاء، إنما يكون في الكيل أو الوزن.\nومثله في \" مسلم \" و\" أحمد \" أيضا عن أبى هريرة: \" نَهَى رسُولُ الله ﷺ: أنْ يُشْتَرى الطَّعَامُ ثُمً يُبَاع حَتَّى يُسْتَوْفَى \".\nولـ\" مسلم \": ثم أنَ النبِي ﷺ قَالَ: \"مَنِ اشْترَى طَعَامًا فَلا يَبعْهُ حَتًى يَكْتَالَهُ \".\nأما الذين لا يفرقون في المطعوم، بين الجزاف وغيرِه، فيستدلون، بما رواه \" البخاري، و\" مسلم \" و\" أبو داود \" و\" النسائي \" عن ابن عمر قال:\n\" كانُوا يَبْتَاعُونَ الطعَامَ جُزَافًا بأعْلَى السُّوق فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ أن يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ \".\nوفي أحد ألفاظ هذا الحديث: \" مَن ابتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حتَى يَقْبِضَهُ \".\nوهذه أحاديث تعُمُّ الجزاف وغيره، مع أن حديث ابن عمر، نص صريح بالجزاف.","vol":"1","page":477},{"text":"وهذه الأدلة لا تنافي حديثي ابن عمر، وأبي هريرة، اللذين استدل بهما المالكية، لأن ثبوت وجوب القبض في المكيل والموزون، لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره.\nوأدلة هاتين الطائفتين تدل- بمفهومها- على اختصاص منع البيع في الطعام سواء أكان مكيلا أم موزونًا، كما هو مذهب المالكية، أو هما والجزاف أيضًا، كما هو مذهب الذين بعدهم،: لكنه \" مفهوم لقب \" وليس بحجة، ولو فرضنا مجيئه، فإنه لا يقاوم منطوق الأحاديث التي استدل بها الحنفية والشافعية.\nأما أدلة المشهور من مذهب الحنابلة، فهي مفاهيم أحاديث الطعام، أيضا، لأنها نصَّتْ عليه، فدل على أن هذا الحكم مقصور على الطعام، وأن قصره على ما يباع بالكيل والوزن، لأنه هو الجاري- غالبًا- في بيعه.\nولما روى عن ابن عمر \" مَضَتِ السنةُ أن مَا أدرَكهُ الصفْقَةُ حَبا مَجْمُوعا فَهُوَ مِنْ مَال المُبتاعِ \" رَواه البخاري تعليقا والمبتاع، هو المشترى.\nثم عَدَّوِا هذا الحكم، إلى كل ما يحتاج إلى حق توفية، مما يبيع بكيل، أو وزن، أو عَدد أو ذرْع، أو بيع بصفة، أو رؤية متقدمة على العقد، لأن هذا كله يحتاج إلى حق توفية.\nفائدتان:\nالأولى: فقهاء المذاهب يجعلون ضمان التلف في الآفة السماوية-: هي مالا صُنْع لآدمي فيها، كالحر، والبرد، والجراد، ونحو ذلك من الحوادث. فما يصح عندهم تَصرفُ المشترى فيه قبل القبض بالبيع، يكون ضمانه عليه، إذا تلف أو تعيّب. وما لا يصح تصرفه فيه، فمن ضمان البائع على حسب اختلافهم المتقدم في ذلك.\nالثانية: في صفة قبض المبيعات: يحصل قبض ما يبيع بكيل، بكيله. وما بيع بوزن، بوزنه. وما بيع بعد بعده. وما بيع بذرع بذرعه. وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله.\nوالعقار والثمر على الشجر، بتخليته، بأن يرفع البائع يده ويضعها المشترى.","vol":"1","page":478},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>بَابُ تحْريم بَيْع الخبائث</span>\nمن صفات النبي ﷺ في الكتب السابقة وعلى ألسنة الأنبياء عليم الصلاة والسلام: أنه الذي يحل الطيبات، ويحرم الخبائث.\nوهذا تشريع عام في المآكل والمشارب، والملابس، والعادات وغير ذلك.\nوهذه قاعدة كبيرة تحافظ على كل طيب، وتنفي كل خبيث، كما أنها معتمد لكل ما جدّ وطرأ، ليقاس بمقياسها الصحيح.\nوهذا من كمال هذه الشريعة، ومن عناصر البقاء والخلود فيها.\nوتأمل الحديث الآتي تجدْ أن المحرمات فيه عُددَتْ، إشارة إلى أنها نماذج لما يفسد الأديان، والأبدان، والعقول. فيراد بذكرها، التنبيه على أنواعها وأشباهها. والله حكيم عليم.\nالحديث الأول\nعَنْ جَابرِ رَضَ الله عَنْهُ: أنَهُ سَمِعَ رَسُول الله ﷺ يقُول عَامَ الفَتْح: \" إن الله وَرَسُولَهُ حَرمَ بيعَ الخَمر، وَالمَيتَةِ، وَالخِنزِير، والأصنام \".\nفقيل: يَا رَسُول الله، أرَأيْتَ شحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإنَّهَا يُطْلَى بِهَا السَّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟.\nفقال: \" لَا. هُوَ حَرَام \".\nثمَّ قَالَ رَسُولُ الله على عنْدَ ذلِكَ: \" قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوه فَأكلُوا ثَمَنَهُ \". جَمَلُوهُ: أذَابُوهُ.\nالغريب:\nعام الفتح: هو فتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان.\nحرَّم: بإعادة الضمير إلى الواحد، تأدبًا مع الله تعالت عظمته، وتفرد بالإجلال.\nالميتة: بفتح الميم، ما ماتت حتف أنفها، أو ذُكتْ ذكاة غير شرعية.\nالأصنام: مفرده \" صنم \" وهو \" الوثن \" المتخذ من الأحجار وغيرها، على هيئة مخصوصة للعبادة.\nأرأيت شحوم الميتة: أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة: فهل يحل مع وجود هذه المنافع فيها؟.\nيستصبح بها الناس: أي يستضيئون به، حين يجعلونه في المصابيح وهي السرج. هو حرام: الضمير يعود على البيع.","vol":"1","page":479},{"text":"قاتل الله اليهود: لعنهم الله، لما ارتكبوه من هذه الحيلة الباطلة. وفيه تنبيه على علة تحريم بيع هذه الأشياء.\nجملوه: بفتح الجيم والميم المخففة. أي أذابوه. و\" الجميل \" الشحم المذاب.\nالمعنى الإجمالي:\nجاءت هذه الشريعة الإسلامية السامية، بكل ما فيه صلاح للبشر، وحذّرت من كل ما فيه مضرة تعود على العقول والأبدان والأديان.\nفأباحت الطيبات- وهى أغلب ما خلق الله في الأرض لنا. وحرمت الخبائث.\nومن تلك الخبائث المحرمة هذه الأشياء الأربعة المعدودة في هذا الحديث. فكل واحدا منها يشار به إلى نوع من المضار.\nفالخمر- وهي كل ما أسكر وخامر العقل- هي أم الخبائث، التي بها تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرَّمهْ الله بها.\nويأتي في حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائم، وإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين، والصد عن الخير وعن ذكر الله.\nثم ذكر الميتة، التي لم تمت- غالبًا- إلا بعد أن تسممت بالمكروبات والأمراض أو احتقن دمها في لحمها، فأفسده، فأكلها مضرة كبيرة على البدن، وهدم للصحة. ومع هذا، فهي جيفة خبيثة نتنة نجسة، تعافها النفوس، ولو أكلت مع إكراهها والتقزز منها، لصارت مرضًا على مرض، وبلاء مع بلاء.\nثم ذكر أخبث الحيوانات وأكرهها وأبشعها، وهو الخنزير الذي يحتوى على أمراض وميكروبات، لا تكاد النار تقتلها وتزيلها. فضرره عظيم، ومفاسده متعددة، ومع هذا فهو قذر نجس.\nثم ذكر ما فيه الضرر أكبر والمفسدة العظمى، وهى الأصنام التي هي ضلال البشرية وفتنتهم، وهي التي بها حورب الله تعالى وأشركت في عبادته وحقه على خلقه، فهي مصدر الضلال، ومحط الفتنة.\nوما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لمحاربتها، وإنقاذ الناس من شرها. فكم فتن بها من خلائق، وكم ضل بها من أمم، وكم استوْجبَتْ النار بها.\nفهذه الخبائث، عناوين المفاسد والمضار، التي تعود على العقل والبدن والدين.\nفهي أمثلة لاجتناب كل خبيث، وصيانة لما يفسد العقول والأبدان والأديان. فاجتنابها وقاية من أنواع المفاسد.","vol":"1","page":480},{"text":"ما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم بيع الخمر وعمله وما يعينها عليه وشربه، أو التداوي به.\nويدخل في مسمى الخمر، كل مسكر، سائلا أو جامداَ أُخذَ من أي شيء، سواء أكان من عنب، أم تمر أم شعير، ومثله الحشيش، والأفيون، والدخان، والقات، فكلها خبائث محرمة.\n٢- حرمت لما فيها من المضار الكبيرة والمفاسد العظيمة على العقل، والدين، والبدن، والمال، وما تجره من الشرور والعداوات والجنايات، إلى غير ذلك من مفاسد لا تخفى.\n٣- تحريم الميتة، لحمها، وشحمها، ودمها، وعصبها، وكل ما تسري الحياة فيه من أجزائها.\nوحُرمت، لما فيها من المضرة على البدن، ولما. فيها من الخبث والقذارة والنجاسة، فهي كريهة خبيثة، ومن أجل هذه المضار وانتفاء المصالح، حَرُمَ بيعها.\n٤- استثنى جمهور العلماء، الشعر، والوبر، والصوف، والريش من الميتة، لأنه ليس له صلة بها ولا تحله الحياة، فلا يكسب من خبثها.\nأما جلدها، فهو نجس قبل الدبغ، لكن بعد أن يدبغ دبغا جيدا، ويزيل الدباغ فضلاته الخبيثة، فإنه يحل ويطهر عند الجمهور. وبعضهم يقصر استعماله على اليابسات.\nوالأول أولى، لأن النبي ﷺ قال: \" يطهره الماء والقرَظ (١) \"\n٥- تحريم بيع الخنزير: - ويحرم أكله وملامسته وقربه، فهو من الخبائث التي هي مفسدة محضة، لا مصلحة فيها، فضرره على البدن والعقل عظيم، لأنه يسمم الجسد بأمراضه، ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو مشاهد في الأمم التي تأكله، فقد عرفوا بالبرودة.\n٦- تحريم بيع الأصنام، لما تجره من شر كبير على العقل، والدين، باتخاذها وترويجها، محادة لله تعالى.\nومن ذلك الصليب، الذي هو شعار النصارى. والتماثيل التي تصنع للزعماء والوزراء.\nومنها أيضا هذه الصور التي تظهر في المجلات والصحف وغطها، لا سيما الصور الخليعة العارية الماجنة، التي فتنت الشباب وأثارت غرائزهم الجنسية.\nومنها الأفلام السينمائية، خصوصا المناظر الماجنة السافرة عن الدعارة والفجور.\nفهذه كلها شر لا خير فيه، ومفسدة لا مصلحة فيها، ولكن ألف الناس المنكر، حتى صار معروفا. فالله المستعان.\n٧- أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا سيما إذا كانت المفاسد أرجح من\n_________\n(١) القرظ: ورق السلم، كانوا يدبغون به.","vol":"1","page":481},{"text":"المصالح.\nفإن مصالح شحوم الميتة، لم تبح بيعها، والمعاملة به، ولذا- لما عددوا له منافعها، لعلها تسوغ بيعها- قال: لا، هو حرام.\n٨- استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى لا بأس به، فإنه لم ينههم عنه لما أعلموه به.\nوالضمير في قوله: \" هو حرام \" راجع إلى البيع، لا إلى الاستعمال.\n٩- أن التحيل على محارم الله، سبب لغضبه ولعنه، فإن من يأتي الأمر، عالما تحريمه، أخف ممن يأتيه متذرعًا إليه بالحيل.\nلأن الأول معترف بالاعتداء على حدود الله ويرج له الرجوع والاستغفار.\nوأما الثاني، فهو مخادع لله تعالى، وبحيلته هذه سيصر على آثامه، فلا يتوب، فيكون محجوبا عن الله تعالى.\n١٠- أن الحيل هي سنة اليهود، المغضوب عليهم.\n١١- أن حبهم للمادة قديم، حملهم على الحيل ونقض العهود وغشيان المحرمات، ولا يزالون في غيهم يعمهون، شتت الله شملهم.\nقلما ذكر لهم النبي ﷺ تحريم هذه الأشياء، ذكروا له منافع في شحم الميتة يأتونها، لعله يستثنى تحريمها من هذه الأشياء المحرمة، لهذه المنافع المقصودة، فقال: لا تبيعوها فإن بيعها حرام، لا تسوغه هذه المنافع. ولم ينههم عن استعمالها فيما ذكروه.\nثم من كان رأفته ونصحه بأمته، حذرهم مما وقع فيه اليهود من استحلال المحرمات بالحيل الدنيئة السافرة، لئلا يقعوا مثلهم فيما يشبهها، فدعا على اليهود باللعن ليشعر أمته عظيم جريمتهم بارتكاب الحيل.\nوبين لهم أنه تعالى لما حرم على اليهود الشحوم، عمدوا- من مخادعتهم الله تعالى وعبادتهم للمادة- إلى أن أذابوا الشحم المحرم عليهم كله وباعوه، وأكلوا ثمنه، وزعموا بهذا، أنهم لم ارتكبوا معصية، فهم لم يأكلوا الشحم، وإنما أكلوا ثمن الشحم، وهذا هو التلاعب بأوامر الله تعالى ونواهيه، والاستخفاف بأحكامه وحدوده.\nولقد أصابنا ما أصابهم من ارتكاب الحيل، ومخادعة الله تعالى، مصداقًا لقوله ﷺ: \" لَتَركبُن سنن مَنْ كَان قبلكُم حَذوَ القُذةِ يالقُذةِ (١) . حَتى لَو دخَلوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلتُمُوهُ \" فالله المستعان.\n_________\n(١) القذة: الريشة التي توضع في مؤخرة السهم الذي يرمى به، وقد كانوا يلائمون ما بين الريش الذي يكون في آخره ...","vol":"1","page":482},{"text":"ونسأل الله تعالى العصمة والهداية، وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.\n١٢- تحريم الحيل، وأنها لا تغير الحقائق، ولو سميت الأشياء بغير أسمائها وأزيلت بعض صفاتها.\n١٣- أن الشرع جاء. بكل ما فيه الخير والحذر من كل ما فيه شر أو رجح شره على خيره.\n١٤- أن المحرمات المعدودة في الحديث نماذج لأنواع الخبائث المحرمة، التي يعود ضررها على الدين، أو العقل، أو البدن، أو الطباع والأخلاق.\nفكأن هذا الحديث سيق لبيان أنواع الخبائث (١) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>بابُ السَّلَم</span>\nالسلم: - هو السلف، وزنا ومعنى، وسمى سلما، لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا، لتقديمه.\nوتعريفه شرعا: عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. وبهذا التعريف يعلم أنه نوع من البيع.\nوالأصل في جوازه، الكتاب، والسنة، والإجماعِ، والقياس الصحيح. فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أيهَا الذي آمَنُوا إذا تداينتم بدين إلَى أجَل مُسَمى فَاكْتُبُوهُ﴾ قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مُسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية.\nوأما السنة، فمنها حديث الباب الآتي. وإما الإجماع، فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه. قال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت.\nوهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشترى.\nفالبائع ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها حاضرة. والمشترى ينتفع بتوسعه بالثمن. وقد اشترطت فيه الشروط، التي تحقق فيه المصلحة، وتبعده عن الضرر والغرر. حيث شرط قبض الثمن بالمجلس لتحصل الفائدة من التوسعة، وشرطه العلم بالعوضين والأجل، وضبط المسلم فيه بمعايير الشرعية، لإبعاد النزاع والمخاصمات. ولا فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، فكلاهما وفق القياس والمصلحة، والشرع لا يأتي إلا بالخير.\n_________\n(١) من هذا المعنى أخذت الترجمة، التي جعلناها مقدمة لهذا الحديث ا. هـ شارح.","vol":"1","page":483},{"text":"وقد ظن بعض العلماء خروجه عن القياس، وعدوه من \" باب بيع ما ليس عندك \" المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام، وليس منه في شيء.\nفإن حديث حكيم يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه، وإنما ليشتريها من صاحبها فيعطيها المشترى، فهذا غرر، وعقد على غير مقدور عليه.\nأو يحمل على السلم، الذي يظن المسلم أنه لا يتمكن من تحصيله وقت حلول الأجل.\nفأما السلم الذي استوفى شروطه، فليس من الحديث في شيء، لأن متعلقه الذمم لا الأعيان. فهو على وفق القياس. والحاجة داعية إليه. وقد ذكر النبي ﷺ أن ثلاثا فيهن البركة، ذكر منها [البيع إلى أجل] والسلم منه.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ ﵄ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينة وَهمْ يُسْلِفون في الثّمَارِ السنةَ والسنتين وَا لثَّلاثَ.\nفقال: \" مَنْ أسلَفَ في شَيءٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْل مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إلَى أجل مَعْلُوم \".\nالمعنى الإجمالي:\nقدم النبي ﷺ مهاجرا، فوجد أهل المدينة- لأنهم أهل زروع وثمار- يسلفون. وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار، مدة سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنين، فأقرهم ﷺ على هذه المعاملة ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي إلى الغرر، لأن السلف متعلقه الذمم لا الأعيان. ولكن بين ﷺ لهم في المعاملة أحكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربما يجرها طول المدة في الأجل فقال: من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله وميزانه، الشرعيين المعلومين، وليربطه بأجل معلوم، حتى إذا عرف قدره وأجله، انقطعت الخصومة والمشاجرة، واستوفى المشترى حقه بسلام.\nما يستفاد من الحديث:\nيشترط في السلم ما يشترط في البيع، لأنه أحد أنواعه.\nفلابد أن يكون العقد من جائز التصرف، مالك للمعقود عليه، أو مأذون\nله فيه، ولابد فيه من الرضا، وأن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه، ولابد فيه من القدرة عليه وقت حلوله، وأن يكون الثمن والمثمن معلومين.\nويزيد السلم على هذه الشروط شروطًا ترجع إلى زيادة ضبطه وتحريره، لئلا تفضي المعاملة إلى الشجار والمخاصمة، ونأخذ أهم هذه الشروط من الحديث الذي معنا.","vol":"1","page":484},{"text":"١- أن يبين قدر المسلم فيه بمكياله أو ميزانه الشرعيين، إن كان مكيلا أو موزونًا، أو بذرعه، إن كان مما يُذْرَعُ، أو بِعَدّهِ إن كان مما يُعَد، ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو غيرهما، اختلافًا ظاهرًا.\n٢- أن يكون مؤجلا، ولابد في الأجل أن يكون معلوما، فلا يصح حالاُّ، ولا إلى أجل مجهول.\n٣- أن يقبض الثمن بمجلس العقد، وهذا مأخوذ من قوله: \"فَلْيُسْلِفْ \" لأن السلف هو البيع، الذي عُجلَ ثمنه وأجلِ مثمنه.\n٤- أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، وهذا هو الذي سوَغ العقد، وإن كان وفاؤه من شيء غير موجود عند البائع، وإنما يستوفى من ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد.\nوبهذا تبين أن السلم لم يتناوله النهى في قوله \" ولا تبع ما ليس عندك \" وأن العقد عليه وفق القياس. هذه أهم شروطه المعتبرة.\nوقد شدد فيه بعض الفقهاء بذكر قيود وحدود، ليس عليها دليل واضح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>بَابُ الشروط في البَيْع</span>\nوالأصل في الشروط، الصحة، والتزامها لمن شرطت عليه، لقوله ﷺ: \" الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا أحَلَّ حَرَامًا أوْ حَرّمَ حَلالا \".\nالحديث الأول\nعَنْ عَائِشَةَ رَضِ الله عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْني بَريرةُ فَقَالَت: كاتَبْتُ أهلي عَلَى تِسْعِ أوَاقٍ. في كُل عَام أوقيةٌ، فَأعِينِيِي.\nفَقُلْتُ: إنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أعُدّهَا لَهُمْ وَوَلاؤكِ لي، فَعَلْتُ.\nفَذَهَبَتْ بَرِيرَة إلى أهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأبَوْا علَيْهَا.\nفَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِس.\nفَقَالَتْ: إني عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأبَوْا إلا أنْ يَكُونَ لَهُم الْوَلاءُ.\nفَأخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبي ﷺ فَقَالَ: \" خُذِيهَا واشتَرِطِي لَهُمُ الوَلاء، فَإنمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ \".\nفَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُم قَامَ رَسولُ الله ﷺ فِي الناس. فَحَمِدَ الله وأثْنَى عَلَيْهِ،","vol":"1","page":485},{"text":"ثُمَّ قَالَ: \" أمّا بَعْدُ، فَمَا بَال رِجَال يَشترِطُونَ شرُوطًا لَيسَتْ فِي كِتَابِ الله؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ فِي كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِل، وإن كانَ مِائَةَ شرْط. قَضَاءُ الله أحَق، وَشرْط الله أوْثقُ، وَإنَمَا الوَلاءُ لمَنْ أعْتَقَ.\nالغريب:\nكاتبت: مشتقة من الكتب، وهو الجمع، لأن نجوم أقساطها جمعت على العبد\nأواق: الأوقية أربعون درهمًا، وتقدم ضبطها بالعملة الحاضرة في الزكاة.\nوولاؤك لي: الولاء، هو النصرة، لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة، وتخليصها من الرق.\nفما بال: حال.\nفي كتاب الله: أي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه العام.\nوإن كان مائة شرط: لم يقصد بالمائة التحديد، وإنما قصد التوكيد والمبالغة للعموم، ويدل على ذلك قوله: \"من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء اللَه أحق وشرط الله أوثق \".\nأحق وأوثق: جاءا على صيغة التفضيل وليسا علىٍ بابهما بمعنى أن في كل من الجانبين حقًا ووثاقه، وإنما جاءت الصيغتان مرادا بهما \"أن قضاء اللَه هو الحق، وشرط الله هو القوى\". فهما صفتان مشبهتان.\nالمعنى الإجمالي:\nهذا حديث جليل عظيم، لما اشتمل عليه من الأحكام، ولما حوى من الفوائد.\nولقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف، واستخرجوا منه ما يزيد على أربعمائة حكم وفائدة.\nونحن نجمل أهم الأحكام التي يدل عليها.\nفملخص القصة، أن أمة لأحد بيوت أهل المدينة يقال لها (بريرة) كاتبت أهلها، بمعنى اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق من فضة، تسلم لهم كل عام أوقية واحدة، وكانت تخدم عائشة، ولها بها صلة ومعرفة.\nفجاءتها تستعينها على وفاء كتابتها لتخلص من الرق، لأن المكاتب رقيق، ما بقى عليه درهم واحد.\nفمن رغبة عائشة ﵂ في الخير، وكبير مساعدتها في طرق البر، قالت لبريرة: اذهبي إلى سادتك فأخبريهم أني مستعدة أن أدفع لهم أقساط كتابتهم مرة واحدة ليكون ولاؤك لي خالصًا.\nفأخبرت بريرة سادتها بما قالته عائشة، فأبوا ذلك إلا أن يكون لهم الولاء، لينالوا به الفخر حينما انتسب إليهم الجارية وربما حصلوا به نفعا مادياَ، من إرث ونصرة وغيرهما.\nفأخبرت عائشة النبي ﷺ باشتراطهم، فقال: اشتريها منهم،","vol":"1","page":486},{"text":"واشترطي لهم الولاء، فهذا اشتراط باطل لن ينفعهم، فإنما الولاء لمن أعتق.\nوهم قد أقدموا على هذا الاشتراط طمعا في حطام الحياة الدنيا غير مبالين بالحدود والأحكام الشرعية. فاشترتها عائشة على هذا.\nفقام النبي ﷺ فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه- كعادته في الأمور الهامة والخطب- ثم انتقل من الثناء على الله تعالى بقوله: \" أما بعد \" إلى زجر الناس عن الشروط المحرمة المخالفة لكتاب الله تعالى فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست من أحكام الله وشرعه، وإنما هي من دافع الطمع والجشع، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، مهما كثر وَأكد ووُثق، فإن قضاء اللَه تعالى أحق بالاتباع، لأنه الذي على وفق الحق والعدل، وهو يأتي بمصالح العباد ويدفع مضارهم، وشرط اللَه الذي ارتضاه لخلقه هو القوىُ، وما سواه واه ضعيف، وإنما الولاء لمن أعتق، وليس للبائع ولا لغيره.\nما يستفاد من الحديث:\n١- مشروعية مكاتبة العبد، لأنها طريق إلى تخليصه من الرق وفك رقبته، خصوصًا مع قوة العبد على الكسب وصلاحه، وحسن تصرفه، ففيها أجر كبير. قال تعالى: ﴿فَكاتبوهم إنْ عَلِمتُم فيهم خَيْرًا﴾ .\n٢- أن الكتابة تكون مؤجلة على أقساط يدفعها العبد شيئا فشيئا.\nلأنه حين عقد الكتابة- لا يملك شيئا، فصار التأجيل فيها لازما، ومن هنا أخذ بعض العلماء معناها.\n٣- جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلة لتخليص المكاتب من الرق عاجلا، وهو مأخوذ من استعانة \" بريرة \" بعائشة على ذلك.\n٤- جاز بيع المكاتب، لأن النبي ﷺ أذن لعائشة في شرائها، وبريرة لم تأت عائشة إلا لطلب العون.\nوقد منعه بعض العلماء، ويحتاجون إلى جواب عن هذا الحديث، ولا جواب عندهم يكفي للعدول عنه.\nوممن قال بجواز بيعه، الإمام أحمد رحمه الله تعالى\n٥- أن شرط الولاء في البيع باطل، لأن الولاء للمعتق لا للبائع، فهو لحمة كلحمة النسب، يعد نفعه على من أنعم على العتيق بالعتق، لا على من باعه وأحذ ثمنه، فهذا من تمام عدل الله في أحكامه. وأما البيع فصحت، لأن النبي ﷺ لم يبطل العقد بما اشترطه أولياء بريرة على عائشة، وإنما أفاد أن الشرط باطل.\n٦- أخذ العلماء من هذا الحديث أن البائع إذا اشترط على المشترى عتق العبد الجميع فإن الشرط صحيح، ويجب على المشتري أن يعتقه فإن لم يفعل أعتقه الحاكم، لأن العتق حق الله تعالى، وهو متشوف إلى عتق الرقاب.","vol":"1","page":487},{"text":"٧- أشكل على العلماء إذْنُ النبي ﷺ لعائشة بشراء بريرة من أهلها، مع موافقتهم على اشتراط الولاء لهم وهو شرط باطل مع اتفاق العلماء على تكريم النبي ﷺ عن قصد تغريرهم، فذهبت في تأويل ذلك مذاهب كثيرة.\nوأحسنها أن يقال: إن سياق القصة يفهم منه: أن النبي ﷺ قد بين هذا الحكم، وأن الولاء للمعتق لا لغيره. فأراد هؤلاء البائعون أن يشترطوا الولاء طمعًا به، لما يعود به عليهم من النفع.\nولعل الذي سوَّغ لهم الإقدام عليه، أن عقد الكتابة قد تم، وقد سلم بعض نجومه.\nفتوهموا أن هذا يُخَوّل لهم اشتراط الولاء، ولكن النبي ﷺ غضب أن يُتَلاعَبَ بكتاب الله وأحكامه بأدنى الشبهِ.\nفقام ووعظ الناس، وبين لهم أن كل شرط ليس في شرع الله، فهو باطل مهما كَثُرَ، ومهما أكد، لأن الخير والعدل في اتباع شرعه، والشر والظلم في الابتعاد عنه. وفقنا الله لاتباعه.\nاعتراض: قد يرد على هذا التخريج فيقال: إذا كان هذا شرطا باطلا معلوم البطلان، قد غضب النبي ﷺ من اشتراطه، فكيف اشترطت عليهم عائشة أن الولاء لها؟.\nولعَل الجواب أن الحكم قد اشتبه عليها مع وجود الكتابة وتسليم بعض الأقساط، فأرادت أن تحتاط لنفسها باشتراط ما تظن أن الشارع ملكها إياه.\nوحين أبوا أخبرت النبي ﷺ بإبائهم، فكان الغضب منصبا على الذين يريدون شرطا مخالفا لحكم الله، مع أنه ربما كان قد وقع منهم بتأويل بعيد.\nولم أر هذا الاعتراض وجوابه لأحد، فالله أعلم.\n٨- استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، وأن يكون في المجامع الحافلة.\n٩- افتتاح الخطب، بحمد الله، والثناء عليه، لتحل بها البركة، ولتكون أولى بالقبول، من إيرادها جافة.\n١٠- استحباب إتيان الخطيب\" أما بعد\" لأنها تشعر بانتقال الخطيب من موضوع إلى آخر، وتزيد الكلام حلاوة وطلاوة\n١١- أنه يراد بكتاب الله، أحكامه وشرعه.\n١٢- أن كل شرط لم يأذن الله به فهو باطل مردود، وإن كثرَ وأكدَ.\n١٣- ليس المقصود بالمائة الشرط، التحديد فإن زيد عليها جازت الشروط.","vol":"1","page":488},{"text":"وإنما المراد المبالغة والتعظيم كقوله تعالى في حق المنافقين الذين لن يغفر لهم ﴿استغفرْ لَهم أولا تَستغفرْ لَهُم إنْ تَستغفِرْ لَهُم سَبْعِينَ مَرة فَلن يَغفِرَ الله لهُم﴾ .\n١٤- أن أقضية الله وأحكامه، وشروطه، وحدوده، هي المتبعة.\nوما عداها فلا يتبع ولا يركن إليه، لأنه على خلاف الحق والعدل.\n١٥- أن الولاء للمعتق خاصة، فهو لحمة كلحمة النسب، يحصل بها التوارث والتناصر والتقارب.\n١٦- أن العتق سبب الولاء بأي طريق كان، سواء أكان لمكاتبة، أم لكفارة أم مقصودا به البر الإحسان.\n١٧- أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد، فاسدة بنفسها، غير مفسدة للعقد. فإن عقد البيع يقتضي أن يكون الولاء للمشترى الذي أعتق، فشرط الولاء لغير المعتق خلاف مقتضى العقد، فيكون فاسدا.\nملخص من كلام ابن تيمية حول الشروط الصحيحة، والفاسدة:\nذكر ﵀ أن الذي يمكن ضبطه منها قولان:\nأحدهما أن يقال: الأصل في العقود والشروط فيها الحظر، إلا ما ورد الشرع بإجازته، وهو قول أهل الظاهر وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، كثير من أصول الشافعي، وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد، فإن أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس، وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد، ويقولون: ما خالف مقتضى العقد فهو باطل. أما أهل الظاهر فلم يصححه لا عقدًا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع. وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي ألا يصح في العقود شروط يخالف مقتضاها في المطلق. والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكنه يستثنى مواضع للدليل الخاص، وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول، لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي.\nوهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر ويوسعون في الشروط أكثر منهم، لقولهم بالقياس، ولما يفهمونه من معاني النصوص التي يتفردون بها عن أهل الظاهر وحجة هؤلاء ما","vol":"1","page":489},{"text":"جاء في قصة بريرة \" ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل\" فكل شرط ليس في القرآن ولا في الإجماع فهو مردود.\nوالحجة الثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع.\nفيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع، بمنزلة تغيير العبادات، وهذه نكتة القاعدة: وهى أن العقود مشروعة على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغير للمشروع.\nوالقول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا، ونصوص أحمد المنصوص عنه أكثرها تجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط منه. وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس، ولا يعارض بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص، وكان قد بلغه من الآثار عن النبي ﷺ والصحابة ما تجده عند غيره من الأئمة بهذا الخصوص.\nوقد جاء في الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والشروط والعقود وأداء الأمانة ورعاية ذلك، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَه ﷺ \" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم \" قال الترمذى: حديث حسن صحيح.\nوهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة، وهو حقيقة المذهب. والمشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، فما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه، والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق القيد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع.","vol":"1","page":490},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله ﵄: أنهُ كَانَ يَسِيُر عَلَى جَمَل فَأعْيَا، فأرَادَ أن يُسَيبهُ.\nقال: فَلَحَقَني النبي ﷺ فَدعَا لي، وَضَرَبهُ فَسارَ سيْرًا لَم يَسِرْ مِثلَهُ قَطْ، فقالَ: \" بعْنِيهَ بأوقِية \" قُلْتُ: لا. ثم قال: \" بعْنِيه \" فَبِعْتُهُ بأوقِيةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلَى أهلي.\nفَلَما بَلَغْتُ، أتَيتهُ بَالجَمَلِ، فَنَقَدَني ثمَنَهُ. ثُم رَجَعْتُ. فَأرْسل في أثرِي فَقَالَ: \" أتراَني مَاكَستكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خذْ جَمَلَكَ وَدرَاهِمَكَ، فهُوَ لَكَ\".\nالغريب:\nفأعيا: أعيا الرجل أو البعير، إذا تعب وَكَل من الَمشي، يستعمل لازما ومتعديًا، تقول: أعيا الرجل، وأعياه الله.\nأن يسيبه: أن يطلقه، ليذهب على وجهه.\nحُمْلانه: بضم الحاء وسكون الميم، أي حمله البائع.\nأتراني: بضم التاء، أي أتظنني.\nماكستك: المماكسة: - المكالمة في البيع والشراء، لطلب الزيادة، أو النقص في الثمن.\nالمعنى الإجمالي:\nكان جابر بن عبد الله ﵄ مع النبي ﷺ في إحدى غزواته، وكان راكبًا على جمل قد هزل فأعيا عن السير ومسايرة الجيش حتى إنه أراد أن يطلقه فيذهب لوجهه، لعدم نفعه. وكان النبي ﷺ من رأفته بأصحابه وبأمته- يمشى في مؤخرة الجيوش، رِفْقًا بالضعيف، والعاجز، والمنقطع. فلحق جابرًا وهو على بعيره الهزيل، فدعا له وضرب جمله، فصار ضربه الكريم الرحيم قوةً وعونًا للجمل العاجز، فسار سيرًا لم يسر مثله. فأراد ﷺ من كرم خلقه ولطفه- تطييب نفس جابر ومجاذبته الحديث المعين على قطع السفر، فقال: بعنيه بأوقية.\nفطمع جابر ﵁ بفضل الله وعلم أن لا نقص على دينه من الامتناع من بيعه للنبي ﷺ لأن هذا لم يدخل في الطاعة الواجبة، إذ لم يكن الأمر على وجه الإلزام. ومع هذا فإن النبي ﷺ أعاد عليه الطلب فباعه إياه بالأوقية واشترط أن يركبه إلى أهله في المدينة، فقبل ﷺ شرطه. فلما\nوصلوا، أتاه بالجمل، وأعطاه النبي ﷺ الثمن. فلما رجع أرسل في أثره فرجع إليه وقال له: أتظنني بايعتك طمعا في جملك لآخذه منك؟ خذ جملك ودراهمك فهما لك. وليس هذا بغريب على كرمه وخلقه ولطفه، فله المواقف العظيمة ﷺ.","vol":"1","page":491},{"text":"ما يستفاد من الحديث:\n١- أن الأحسن للقائد والأمير أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة، انتظارا للعاجزين والمنقطعين. وكما في الحديث \" الضعيف أمير الركب \".\n٢- رحمة النبي ﷺ، ورأفته بأمته.\nفحين رأى جابرًا على هذه الحال، أعانه بالدعاء، وضَرْبِ الجمل الذي صار قوة له على السير بإذن الله تعالى.\n٣- معجزة كبرى من معجزاته ﷺ ناطقة بأنه رسول الله حقا، إذ يأتي على هذا الجمل العاجز المتخلف، فيضربه فيسير على إثر الضرب هذا السير الحسن ويلحق بالجيش.\n٤- جواز البيع والشراء من الإمام لرعيته.\n٥- أن الامتناع على النبي ﷺ في مثل هذه القصة، لا يُعَد إثما وعقوقًا وتركا لطاعته، فإن هذه عنه، ليست على وجه الإلزام والتحتيم، وإنما على وجه التخيير والترغيب.\nومثلها قصة بريرة، حين شفع إليها أن ترجع إلى زوجها \" مغيث \" فقد سألته: أتأمرني بذلك؟ فقال: بل شافع. فقالت: لا حاجة لي به. فقد فهم الصحابة ﵃ أن مثل هذه الأشياء لا تلزم الإجابة، وإلًا لكانوا أسرع الناس إلى الامتثال.\n٦- أخذ من هذا الحديث \" ابن رجب \" ﵀، قاعدة عامة وهى: أنه يجوز للإنسان نقل الملك في شيء، واستثناء نفعه، المعلوم، مدة معلومة. وهذا يعم كل شيء من إجارة، وهبة، ووقف، ووصية، إلا بُضْعَ الأًمَة فلا يجوز استثناؤه، لأنها منفعة لا تحل إلا بالزوجية أو ملك اليمين.\n٧- جواز البيع واستثناء نفع المبيع، إذا كان النفع المستثنى معلوما.\nوهذه المسألة جزء من القاعدة السابقة. وفى هذا خلاف يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء: - هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع- كسكنى الدار المبيعة شهرًا؟ وهل يجوز- أيضا- للمشترى أن يشترط على البائع نفعه المعلوم في المبيع، كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه منه إلى موضع معين، أو خياطة الثوب المبيع ونحو ذلك؟\nفذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي. إلى عدم صحة العقد والشرط- إلا أن \" مالكا \" أجاز شرط الحمل على الدابة إلى المكان القريب.","vol":"1","page":492},{"text":"وذهب الإمام \" أحمد \" إلى جواز شرط واحد فقط، ووافقه على رأيه إسحاق، وابن المنذر، والأوزاعى، وإن جمع في العقدين شرطين بطل البيع.\nوعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن البيع صحيح مع الشروط العائدة للبائع من منافع معلومة في المبيع، أو عائدة للمشترى من منافع معلومة في المبيع من البائع.\nواختار هذه الرواية شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس (ابن تيمية)، وتلميذه شمس الدين \" ابن القيم \".\nونصرها وأكدها شيخنا العلامة المحقق \" عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي\"، ﵏ جميعًا والمسلمين.\nوهذا ما أعتقد صحته، كما يأتي تبيين أدلة العلماء، رحمهم الله تعالى، ومآخذهم.\nأدلة المذاهب السابقة:\nاستدل الأئمة الثلاثة على ما ذهبوا إليه، بما رواه الخمسة عن جابر أن النبي ﷺ \" نهى عن الثنيَا إلا أن يعلم \". وبما رواه الترمذى وصححه، والنسائي، وابن ماجة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال: \" لا يحل شرطان في بيع \". وقد روى أبو حنيفة أن النبي ﷺ \" نهى عن بيع وشرط \" وفسروا الشرطين في البيع، والشرط فيه بمثل هذه الشروط، التي يشترطها البائع أو المشترى على الآخر مما فيه مصلحة المبيع، أو منفعة البائع، كاشتراط خياطة الثوب، أو تفصيله، أو تكسير المشترى الحطب، أو حمله، أو استثناء نفع معلوم في المبيع للبائع، كسكنى الدار المبيعة، أو حمل الدابة ونحو ذلك.\nوأجابوا عن حديث جابر الذي معنا، بأن المبايعة ليست حقيقية، وإنما أراد كلية أن ينفع جابرًا بالهبة، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل ذلك قوله: \" أتراني ماكستك لاَخذ جملك؟ \" وأجاب بعضهم إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ حديث جابر، مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن بعض ألفاظه \" بعته واشترطت حملانه إلى أهلي \" وفى لفظ \" أن النبي ﷺ أعاره ظهره إلى المدينة \". وفى لفظ قال: \" بعت النبي ﷺ جملا فأفقرني ظهره إلى المدينة \" والإفقار إعارة الظهر.\nأما أدلة الذين يرون جواز اشتراط البائع المنافع المعلومة في البيع، أو اشتراط المشترى على البائع المنافع العائدة على المبيع، فكثيرة.","vol":"1","page":493},{"text":"منها: قوله ﵊: \" المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحلَّ حرامًا، أو حرم حلالا \" وهذه ليست مما يحل حرامًا، ولا مما يحرم حلالا.\nومنها: أنه ﷺ \" نهى عن الثنيا إلا أن يعلم \"، وهذه شروط واستثناءات معلومة، فتكون غير داخلة في النهى.\nومنها- حديث جابر، الذي معنا، إذ شرط على النبي ﷺ ظهر جمله إلى المدينة. وليس في هذه الشروط شيء من المحاذير، كالربا، والغرر، والضرر، والظلم. فكيف تكون محرمة والأصل في المعاملات الإباحة، والسعة؟ وكما أنه لا مفسدة فيها، فليست- أيضا- وسيلة إلى المفسدة.\nوأجابه عن أدلة المفسدين للعقد مع الشرط، بأن حديث \" نهى النبي عن الثنيا إلا أن يعلم\" مفهومه دليل من أدلتنا، فهو رد عليكم. وأما حديث نهى عن بيع وشرط، فلم يصح، وإنما الوارد \" لا يحل شرطان في بيع \".\nاختلاف العلماء:\nواختلف العلماء في تفسير الشرطين. وأحسن ما فُسرا به، أن المراد بذلك \"مسألة العينة\". وهى أن يقول: \" خذ هذه السلعة بعشرة نقدًا، وآخذها منك بعشرين نسيئة \".\nفهذا هو المعنى المطابق لمعنى الحديث، وهو نظير البيعتين في ييعة، الذي قال فيه ﷺ: \" من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسُهُماَ، أو الربا \" وقد فسر ببيع العينة. ولا يحتمل حديث الشرطين في بيع، غير هذا المعنى. والمراد بالشرطين: الأول: العقد نفسه، فإنه عهد تشارطا على الوفاء به. والثاني: - ما صحبه من شرط العقد مرة أخرى بأزيد من الثمن الأول.\nوأما حديث جابر، فلا يرد عليه أنه قصد به الهبة، لا البيع حقيقة. فإننا لو فرضنا أن النبي ﷺ لم يقصد البيع حقيقة، فلم يكن معلوما لـ\" جابر \" وهو الذي ابتدأ شرط ظهر الجمل، فكأن هذا الشيء معلوم جوازه لديهم.\nوأيضًا فإن النبي ﷺ أقره على شرطه، وهو لا يقر على باطل، لا في جد، ولا في هَزْلٍ. وأما الاعتراض على الحديث باختلاف الرواة في ألفاظه، فقد أجاب عن ذلك العلامة \" ابن دقيق العيد \" بما نصه: \" هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها. أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها- لأن رواته أكثر وأحفظ- فينبغي العمل بها، إذ الأضعف لا يكون مانعًا من العمل بالًاقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا الأصل، فإنه نافع في مواضيع عديدة\" ا. هـ.","vol":"1","page":494},{"text":"وأما دليل مشهور مذهب الحنابلة، فالاقتصار في الاستدلال بحديث [ولا شرطان في بيع] .\nوالصحيح الذي تطمئن إليه النفس، ويرتاح له الضمير، الرواية التي اختارها شيخا الإسلام، ورجحها شيخنا \"السعدي\" لقوة أدلتها النقلية والقياسية، وعدم ما يعارضها. والله الموفق للصواب.\nفائدة:\nالشروط في البيع قسمان. أحدهما: ما هو منفعة في المبيع يستثنيها البائع، أو نفع من البائع في المبيع، يشترطه المشترى. وهذه هي مواطن الخلاف بين العَلماء، يتقدم الكلام فيها. والقسم الثاني: ما هو من مقتضى العقد، كالتقابض، وحلول الثمن. أو من مصلحة العقد، كاشتراط تأجيل الثمن، أو الرهن، أو الضمين. أو صفة في المبيع مقصودة، ككون العبد كاتبًا أو صانعًا، أو الأمة بكرًا، أو خياطة ونحو ذلك. فهذه الشروط لا خلاف في جوازها، كثرت أو قَلتْ.\nالحديث الثالث\nعن أبي هُرَيرةَ ﵁ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أن يبيع حَاضِر لِبَادٍ، وَلا تَنَاَجَشُوا، وَلا يَبع الرجُلُ عَلَى بيع أخيه. وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلا تَسْأل المَرأة طَلاقَ أخْتِهَا لِتُكفِىءَ مَا في إنَاِئهَا (١) \"\nما يستفاد من الحديث:\nالكلام على بيع الحاضر للبادي، والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، تقدم مفصلا في الحديثين رقم [٢٥٢ و٢٥٣]، بما أغنى عن إعادتها ههنا. وفيه من الفوائد الزوائد ما يأتي:\n١- تحريم خطبة النكاح على خطبة أخيه، حتى يعلم أن الخاطب رُد عن طلبه، ولم يُجَبْ، لما تسبب الخِطْبة على خِطبةْ الغير من العداوة والبغضاء، والتعرض لقطع الرزق.\n٢- تحريم سؤال المرأة زوجها أن يطلق ضرتها، أو توغير صدره عليها، أو الفتنة بينهما، ليحصل بينهما الشر، فيفارقها، فهذا حرام، لما يحتوى عليه من المفاسد الكبيرة، من توريث العداوات، وجلب الإحن، وقطع رزق المطلقة، الذي كنى عنه بِكَفْءِ ما في إنائها من الخير، الذي سببه النكاح، وما يوجبه من نفقة وكسوة وغيرها من الحقوق الزوجية. فهذه أحكام جليلة وآداب سامية، لتنظيم حال المجتمع، وإبعاده عما يسبب الشر والعداوة والبغضاء، ليحل محل ذلك المحبة والمودة والوئام والسلام.\n_________\n(١) هذا لفظ البخاري ولـ \" مسلم \" نحوه ا. هـ شارح","vol":"1","page":495},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>بَابُ الرِّبا والصَّرْف</span>\nالربا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا أنزلنَا عَلْيَها المَاءَ اهتزت وَرَبَتْ﴾ يعنى زادت.\nوفى الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. وهو محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح. فأما الكتاب فمثل قوله تعالى ﴿وَحرّمَ الربا﴾ والسنة، في مثل الحديث، الذي لعن به ﷺ [آكل الربا وموكله، وشاهده، وكاتبه] وهو متفق عليه. وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة (١) لما استندت عليه من النصوص.\nوتحريمه: - مقتضى العدل والقياس، لأن التعامل به ظلم أو ذريعة إليه. والكون لا يقوم إلا بالعدل، الذي أوجبه المولى على نفسه، وألزم به خلقه ومضار الرِّبا ومفاسده لا تحصى.\nمنها: - تضخم المال بطريق غير مشروعة، لأنه تضخم على حساب سلب مال الفقير وضمه إلى كنوز الَغنى، وحسبك بهذا داء فتاكا في المجتمعات، وسببًا في الخصومات والعداوات، وهو أداة هدامة للنشاط والعمل الشريف، واستثمار الأرض، وإخراج طيباتها. وحدث لدينا معاملات في البنوك، وصناديق البريد، تجاسروا فيها على تعاطى الربا، وسموه بغير اسمه.\nوهذا مصداق للحديث النبوي الشريف \"يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها\".\nوبسط هذه البحوث والرد عليها، له كتب غير هذا.\nأما الصرف: فمادته تدور على التقلب والتغير في الأشياء.\nقال في اللسان: \"الصرف بيع الذهب بالفضة وبالعكس، أنه يتصرف به عن جوهر إلى جوهر\" فهو بيع الأثمان بعضها ببعض.\nالحديث الأول\nعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ:\n\" الذًهَبُ بالذًهَبِ رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالفِضةُ بِالفِضةِ رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُر بِالبُر رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشعِيرُ بِالشعِير رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ. \"\n_________\n(١) إذا قيل بالجملة، فالمراد كل الصور. وإذا قيل: في الجملة، فيراد بعض الصور ونحن عبرنا ب \"في الجملة \" إشارة إلى ما ورد من خلاف ضعيف في بعض صوره- ا. هـ. شارح.","vol":"1","page":496},{"text":"الغريب:\nإلا هاء وهاء: فيهما لغات، أشهرها المد وفتح الهمزة فيهما، ومعناه التقابض.\nالمعنى الإجمالي:\nيبين النبي ﷺ في هذا الحديث، كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع، التي يجرى فيها الربا، وهو أنه من باع ذهبا بفضة أو بالعكس، فلا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح العقد، لأن هذه مصارفة، يشترط لدوام صحتها التقابض.\nكما أن من باع- برا بِبُر، أو شعيرا بشعير، فلابد من التقابض بينهما، في مجلس العقد لما بين هذه الأنواع من علة الربا المفسدة للعقد، إذا حصل التفرق قبل القبض.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم بيع الذهب بالفضة أو العكس، وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد، وهذه هي المصارفة.\n٢- تحريم بيع البر بالبر، أو الشعير بالشعير. وفساده، إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد.\n٣- صحة العقد إذا حصل القبض في المصارفة. أو بيع البر بالبر، أو الشعير بالشعير، في مجلس العقد.\n٤- يراد بمجلس العقد مكان التبايع، سواء أكانا جالسين، أم ماضيين، أم راكبين. ويراد بالتفرق ما يُعَد تفرقا عرفا، بين الناس.\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي سَعيد الخُدرِىّ ﵁: أنَ رَسولَ الله ﷺ قَالَ:\n\" لا تَبِيعُوا الذهَبَ بالذهَبِ، إلا مِثْلا بمثل، وَلا تُشِفوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض. وَلا تَبِيعُوا الورِقِ بِالوَرِقِ إلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشفوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض وَلَا تَبِيعُوا مِنْها غَائبًا بنَاجِز \".\nوفى لفظ: \" إلا يَدًا بيدٍ \". وفي لفظ: \" إلا (١) وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثلا بِمثْلى سَواءً بِسَواء\".\n_________\n(١) وله وفى لفظ \"إلا وزنا بوزن \" ذكر الوزن من أفراد \"مسلم \" نبه عليه عبد الحق في كتابه \"الجمع بين الصحيحين \" ا. هـ شارح","vol":"1","page":497},{"text":"الغريب:\n١- الورق: هو الفضة مضروبة أو غير مضروبة.\n٢- ولا تُشفُّوا بعضها على بعض: بضم أوله، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء. أي لا تفضلوا بعضها على بعض. وهو رباعي من \" أشف \" و\" الشف \" بالكسر، الزيادة، ويطلق على النقص أيضًا، فهو من الأضداد.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث الشريف ينهى النبي ﷺ عن الربا بنوعيه: الفضل، والنسيئة.\nفهو ينهى عن بيع الذهب بالذهب، سواء أكانا مضروبين، أم غير مضروبين، إلا إذا تماثلا وزنًا بوزنْ، وأن يحصل التقابض فيهما، في مجلس العقد، إذ لا يجوز بيع أحدهما حاضرًا، والآخر غائبا.\nكما نهى عن بيع الفضة بالفضة، سواء أكانت مضروبة أم غير مضروبة، إلا أن تكون متماثلة وزنًا بوزن، وأن يتقابضا بمجلس العقد.\nفلا يجوز زيادة أحدهما عن الآخر، ولا التفرُّق قبل التقابض.\nما يستفاد من الحديث:\n١- النهى عن بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، سواء أكانت مضروبة، أم غير مضروبة، أم مختلفة، ما لم تكن مماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن، وما لم يحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد.\n٢- النهى عن ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد.\n٣- التماثل والتقابض بمجلس العقد، مشروط بين جميع الأموال الربوية، ويأتي بيان ما يجمعها إن شاء الله.\n٤- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رجل يداين الناس كل مائة بمائة وأربعين ويجعل سلفا على حرير: هذا هو عين الربا الذي أنزل فيه القرآن، وذكر أنه لا يستحق إلا ما أعطاهم أو نظيره أما الزيادة فلا يستحق شيئا منها. أما ما قبضه بتأول فيعفى عنه: وأما ما بقى في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى: ﴿وذروا ما بقى من الربا﴾ .","vol":"1","page":498},{"text":"اختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على تحريم التفاضل (١) والنساء في جنس واحد من الأجناس، التي نص عليها حديث عبادة بن الصامت قال: \" سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى \". رواه مسلم.\nفهو نص في منع التفاضل في الجنس الواحد من هذه الأعيان المذكورة.\nوأما منع النسيئة، فيستفاد من مثل حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَه ﷺ: \" الذهب بالذهب ربًا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا، إلا هاء وهاء\".\nويجوز بيع الجنس الواحد من هذه الستة بالجنس الآخر نَساء لبقية حديث عبادة \" فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد \" وكل هذا مجمع عليه عند العلماء، إلا في الشعير مع البر، فقد رأى بعضهم أنَهما جنس واحد، والصحيح أنهما جنسان.\nوقد ذهبت الظاهرية إلى أن الربا لا يتعدى هذه الأجناس الستة لنفيهمُ القياس.\nوأما جمهور العلماء فقد عَدّوا الحكم إلى غيرها من الأشياء. واختلفوا في الأشياء الملحقة، تبعًا لاختلافهم في فهم العلة المانعة من التفاضل والنِّساء،\nوقد اتفق العلماء على أن العلة في الذهب والفضة، غير العلة في الأربعة الباقية وأن لكل منهما علة واحدة. ثم اختلفوا في العلة.\nفالرواية المشهورة عن الإمام أحمد، في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس وفى الأربعة الباقية، كونها مكيلة جنس، فيلحق بهما ما شابهما في العلة.\nوبهذا القول قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق والحنفية. فعلى هذا يجرى الربَا في كل موزون، أو مكيل بيع بجنسه، سواء أكان مطعومًا، كالحبوب، والسكر، والأدهان. أم غير\n_________\n(١) إلا ما نقل عن ابن عباس في ربا الفضل، إن لم يكن رجع عنه كما قيل - ا. هـ شارح.","vol":"1","page":499},{"text":"مطعوم، كالحديد، والصفر والنحاس، والأشنان ونحو ذلك. وغير المكيل أو الموزون\nلا يجرى فيه، وأن كان مطعوما، كالفواكه المعدودة.\nويستدلون على ثبوت هذا التعليل عندهم، بما رواه أحمد عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: \" لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين \".\nوما رواه الدارقطنى عن أنس: أن النبي ﷺ قال: \" ما وُزِنَ مثلا بمثل، نوعًا واحدا. وما كيل، فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان، فلا بأس به \". فاعتبر، هنا، الكيل، أو الوزن في الجنس الواحد، لتحقق العلة.\nوذهب الشافعي إلى أن العلة، الطعم والجنس، والعلة في الذهب والفضة، كونهما ثمنين للأشياء، فيختص الحكم بهما. والدليل على ذلك، ما رواه مسلم، عن معمر بن عبد الله: أن النبي ﷺ \" نهى عن بيع الطعام بالطعام، إلا مثلا بمثل \".\nفقد علَّق الحكم باسم الطعام، فدل على العلة واشتقاقها. ووافق الإمام مالك الشافعي في النقدين، أم غيرهما، فالعلة عنده فيه ترجع إلى الجنس والادخار، والاقتيات. وكذلك ما يصلح الطعام من التوابل. ويرون أن الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث جاءت للتنبيه على ما في معناها، ويجمعها كلها الاقتيات والادخار.\nفالبر، والشعير، لأنواعْ الحبوب. والتمر لأنواع الحلويات، كالسكر والعسل، والملح، لأنواع التوابل.\nوهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد هي مذهب الإمام الشافعي في القديم، وقال بها سعيد بن المسيب. وهى أن العلة في الأربعة المذكورة في الحديث: الطعم، والكيل أو الوزن فلا يجرى الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كالرمان والحض، والبطيخ.\nكما لا يجرى في مكيل أو موزون لا يطعم. فلابد من اعتبار الأمرين، لأن الكيل وحده، أو الوزن وحده، لا يقتضي وجوب المماثلة، كما أن الطعم\nوحده لا تتحقق به المماثلة، لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل والوزن.","vol":"1","page":500},{"text":"وبهذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في هذه المسألة، ويقيد كل حديث منها بالآخر.\nوقد اختار هذا القول [صاحب المغنى] والشارح عبد الرحمن بن أبي عمر، وشيخ الإسلام \" ابن تيمية \" رحمهم الله تعالى.\nتلخيص:\nقال في المغنى: فالحاصل إن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد، ففيه الربا. رواية واحدة كالأرز، والدخن والقطنيات، والدهن.\nوهذا قول أكثر أهل العلم وعلماء الأمصار في القديم والحديث. وما يعدم فيه الكيل، والوزن والطعم، واختلف جنسه، فلا ربا فيه رواية واحدة. وهو قول أكثر العلماء، وذلك كالتين والنوى. وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل والوزن من جنس واحد، فيه روايتان.\nواختلف أهل العلم فيه، والأولى- إن شاء الله- حِله، إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به، ولا معنى يقوى التمسك به، وهى- مع ضعفها- يعارض بعضها بعضا. فوجب إخراجها، أو الجمع بينها، والرجوع إلى أصل الحل، الذي يقتضيه الكتاب، والسنة، والاعتبار.\nالحديث الثالث\nعَن أبي سَعِيدٍ الخُدري ﵁ قَالَ: جَاءَ بلال إلى النَّبي ﷺ بِتَمْر بَرْنى، فَقَالَ لَهُ النبي ﷺ: \" مِنْ أين هذَا؟ \".\nقَالَ بلال: كانَ عِنْدَنَا تَمْر رَدِيء، فَبِعتُ مِنْهُ صَاعَيْن بصَاع، لِيَطْعَمَ النًّبي ﷺ.\nفَقَالَ النَّبي ﷺ عِنْدَ ذِلكَ \" أوّهِ أوَّه، عَينُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلكِنْ إذَا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فبعِ التَّمْرَ بِبَيْع آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بهِ \".\nالغريب:\nبَرْني: من تمر المدينة الجيد، وهو معروف بها إلى الآن، بسره أصفر، فيه طول.\nأوه أوه: كلمة يؤتى بها للتوجع، أو التفجع.\nالمعنى الإجمالي:\nجاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني جيد، فتعجب النبي ﷺ من جودته وقال: من","vol":"1","page":501},{"text":"أين هذا؟\nقال بلال: كان عندنا تمر، فبعت الصاعين من الردي بصاع من هذا الجيد، ليكون مطعم النبي ﷺ منه.\nفعظم ذلك على النبي ﷺ وتأوه، لأن المعصية عنده هي أعظم المصائب.\nوقال: عملك هذا، هو عين الربا المحرم، فلا تفعل، ولكن إذا أردت استبدال رديء، فبع الرديء بدراهم، ثم اِشتر بالدراهم تمرا جيدا. فهذه طريق مباحة تعملها، لاجتناب الوقوع في المحرم.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم ربا الفضل بالتمر، بأن يباع بعضه ببعض، وأحدهما أكثر من الأخر.\n٢- استدل بالحديث على جواز [مسألة العينة] وهى أن يبيع سلعة نسيئة، ثم يشتريها من المشترى بنقد أقل من ثمنها الأول، ويأتي الخلاف في ذلك وتحقيقه إنْ شاء الله تعالى.\n٣- استدل بالحديث على جواز [مسألة التورق]، وهى أن يشترى ما يساوى مائة ريال، بمائة وعشرين مؤجلة لا لينتفع به بل ليبيعه وينتفع بثمنه، ويأتي تحقيق ذلك، إن شاء الله تعالى.\n٤- عظم المعصية، كيف بلغت من نفس النبي ﷺ.\n٥- لم يذكر في الحديث أن النبي ﷺ أمره برد البيع. والسكوت عن الرد، لا يدل على عدمه.\nوقد ورد في بعض الطرق أنه قال: [هذا الربا فرِده] وقد قال تعالى: ﴿فإنْ تُبتم فَلَكُم رُؤوس أمْوَاِلكُم لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون﴾ .\n٦- جواز الترفه في المأكل والمشرب، ما لم يصل إلى حد التبذير، والسرف المنهي عنه، فقد قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرمَ زِينَةَ الله التي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيباتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الحَيَاةِ الدُّنيا﴾ .\n٧- فيه بيان شيء من أدب المفتى.\nوهو أنه إذا سئل عن مسألة محرمة، ونهى عنها المستفتى، أن يفتح أمامه أبواب الطرق المباحة، التي تغنيه عنها.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في حكم المسألة العينة، التي تقدم شرحها.\nفذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، وأحمد وأتباعهم: إلى تحريمها. وهو مروى عن ابن عباس، وعائشة، والحسن، وابن سنين، والشعبي، والنخعى، وهو مذهب الثوري، والاوزاعى.","vol":"1","page":502},{"text":"لما روى أحمد، وأبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n\" إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأخَذتُمْ أذنابَ البَقَرِ، ورَضيتُمْ بِالزَرعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلطَ الله عَلَيْكُم ذُلا لا يَنْزِعُهُ عنكم حَتى تَرْجِعُوا إلَى دِينكُم \".\nوما رواه أحمد أيضًا [أن أم ولد زيد بن أرقم، أخبرت عائشة: أنها باعت غلاما من زيد، بثمانمائة إلى العطاء، ثم اشترته منه بستمائة درهم، فقالت لها عائشة: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب] .\nوالظاهر أنها لا تقول مثل هذا باجتهاد منها، لأن هذا التغليظ لا يكون إلا بتوقيف من النبي ﷺ.\nوأجاز الشافعي بيع العينة، أخذًا بعموم ما رواه البخاري ومسلم، عن أبي سعيد، وأبى هريرة [أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاء بتمر جنيب [طيب] فقال رسول الله ﷺ: أكُلَ تَمْرِ خَيبرَ هكَذَا؟ فَقالَ: لا والله، إنّا لَنَأخذُ الصَّاعَ مَن هذَا بِالصاعَيْن، وَالصَّاعَيْن بِالثَّلَاثَةِ] .\nفقال النبي ﷺ: \" لا تَفْعَلْ، بع الجَمعَ [التمر الرديء] ثُم ابتعْ بالدراهم جنيبًا \".\nفعموم هذا الحديث يدل على أنه لا بأس أن يكون الذي اشترى منه التمر الرديء بدراهمه، هو الذي باع عليه التمر الطيب فعادت دراهمه إليه، لأنه لم يفعل.\nوعند الأصوليين [أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال] .\nأما [مسألة التورق] التي معناها، أن يشتري السلعة نسيئة لغير قصد الانتفاع بها، وإنما ليبيعها بثمنها، فالمشهور عند أصحابنا جوازها.\nوكان شيخنا \" عبد الرحمن السعدي \" يجيزها، ويرى عموم هذا الحديث يتناولها بالحل.\nوقال في أحد كتبه: \"لأن المشترى لم يبعها على البائع عليه، وعموم النصوص تدل على","vol":"1","page":503},{"text":"جوازها، وكذلك المعنى لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل أو شرب، أو استعمال، أو يشتريها لينتفع بثمنها، وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه، مع دعاء الحاجة إليها، وما دعت إليها الحاجة، وليس فيه محذور شرعي، لم يحرمه الشارع على العباد\".\nوالرواية الثانية عن الإمام أحمد، التحريم، واختارها شيخ الإسلام \" ابن تيمية \".\nوقال ابن القيم \"وكان شيخنا- ابن تيمية﵀ يمنع من مسألة التورق وسئل عنها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها.\nوقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا، موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيها\".\nوالمانعون من \"العينة\" جعلوها من باب الذرائع المحرمة، وجعلوا الحديث من باب المطلق الذي يقيد بِصُوَر البيع الصحيح، وليس من باب العام، الذي يشمل كل صورة للبيع، حتى ولو كانت مع البائع.\nوهكذا إطلاقات الشارع تدل على ما أذن فيه وأباح.\nفإن قوله: \"بع الجمع\" مطلق، يقيد بالعقود الصحيحة، وليس بعام ليدخل فيه الصورة التي تعقد مع مشترى \"الجمع\" في هذا الحديث.\nوبهذا تبين فساد قول الذين يحاولون الاستدلال على وجود الحيل في الشرع فإن الشارع لما نهاه عن معاملة محرمة، فتح أمامه الباب إلى معاملة غيرها مباحة، لا علاقة بينهما بوجه من الوجوه.\nومن أراد بسط هذا، فعليه ب \" إعلام الموقعين \" لابن القيم، رحمه لله تعالى.\nالحديث الرابع\nعَنْ أبي المِنْهَالِ قال: سَالتُ البَرَاءَ بنَ عازِب وَزَيْدَ بنَ أرْقمَ عَنِ الصرفِ، فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هذَا خَير مِنىٍ وَكِلاهُما يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بيع الذَهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنا.\nالمعنى الإجمالي:\nسأل أبو المنهال، البراء بن عازب، وزيد ين أرقم، عن حكم الصرف، الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض.\nفمن ورعهما ﵄، أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه.\nولكنهما اتفقا على حفظهما: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الذهب بالفضة","vol":"1","page":504},{"text":"دَينًا، لاجتماعهما في علة الربا، فحينئذ لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح الصرف، وصار ربا بالنسيئة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- النهى عن بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، وهما أو أحدهما غائب، فلابد من التقابض في مجلس العقد.\n٢- صحة البيع مع التقابض في مجلس العقد، لأنه صرف.\n٣- المفسد للعقد إذا لم يحمل تقابض في المجلس، هو ما اجتمع فيه النقدان، من علة الربا.\n٤- ما كان عليه السلف ﵃ من الورع، وتفضيل بعضهم بعضا.\nالحديث الخميس\nعَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْفِضةِ بِالْفِضَّةِ. وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ: إِلا سَوَاءً بِسَواءٍ.\nوَأمرَنَا أنْ نَشْتَريَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيف شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذًهَبَ بِالْفِضةِ كَيْفَ شِئْنَا.\nقال: فسأله رَجل فَقَالَ: يَدًا بيد؟ فَقَالَ: هكَذَا سَمِعْتُ\nالمعنى الإجمالي:\nلما كان بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلا ربًا، نهى عنه ما لم يكونا متساويين، وزنًا بوزن\nأما بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فلا بأس به، وإن كانا متفاضلين\nعلى أنه لابد في صحة ذلك من التقابض في مجلس العقد، وإلا كان ربا النسيئة المحرم، لأنه لما اختلف الجنس جاز التفاضل، وبقى شرط التقابض، لعلة الربا الجامعة بينهما.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلين، لاجتماع الثمن والمثمن، في جنس واحد من الاجناس الربوية\n٢- إباحة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، بشرطين:\nالأول: التماثل منهما، فلا يزيد أحدهما على الآخر.\nوالثاني: التقابض في مجلس العقد بينهما.\nوما يقال في الذهب والفضة، يقال في جنس واحد من الأجناس الربوية، حينما يباع بعضه ببعض، كالبر بالشعير.","vol":"1","page":505},{"text":"٣- جواز بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب متفاضلين، ْ لكون كل واحد منهما من جنس غر جنس الآخر.\nوكذا يقال في كل جنس بيع بغير جنسه من الأجناس الربوية، فلا بأس من التفاضل بينهما.\n٤- لابد في بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، من التقابض بينهما في مجلس العقد.\nفإن تفرقا قبل القبض، بطل العقد، لاجتماعهما في العلة الربوية.\nوكذا كل جنسين اتفقا فى العلة الربوية، وهى الكيل، أو الوزن مع الطعم، فلابد من التقابض بينهما في مجلس العقد.\nاختلاف العلماء في (الأوراق البنكية):\nفي هذه الأزمان الأخيرة، أخذ الناس يتعاملون بدل الذهب والفضة بالأوراق البنكية (الأنواط) .\nفجعلوا لكل نقد (فئة) تقابلها، تحمل اسمها وقيمتها.\nفاختلف الناس في حكمها وإليك الإشارة إلى أقوالهم، بطريق الإيجاز والاختصار.\nفمنهم: من يرى أنها من بيع السندات والديون والصكوك، فحرم المعاملات بها إطلاقًا.\nومنهم: من يرى أنها عروض من عروض التجارة، فلا يجرى فيها الربا بنوعيه.\nوهذا القول بتساهله مقابل للقول الذي قبله بشدته، الثاني يرى جواز بيع بعضها ببعض، وبيعها بأحد النقدين متفاضلة ونسيئة، وأنه لا مانع من ذلك، لأنه لا يجرى فيها الربا.\nوهذان القولان في غاية الضعف.\nفأما الأول: ففيه تشديد، وحرج وضيق، وطبع ديننا السماح، واليسر، خصوصًا في العادات والمعاملات.\nوالثاني: فيه فتح لباب شر كبير، وهو الربا بأنواعه، مع أنه لا يستند إلى شيء من تعليل صحيح.\nومنهم: من يرى أن حكمها، حكم النقدين، يجرى فيها ما يجرى فيهما من الأحكام.\nوهذا له وجه من الصحة، لقوة مأخذه، ويستدلون على ذلك بأن البدل له حكم المبدل في كل شئ.\nوأحسن الأقوال في ذلك وأعدلها وأقربها للصواب، هو أن نجعل حكمها حكم الفلوس.\nفنجرى فيها ربا النسيئة، ولا نجرى عليها ربا الفضل.\nفيجوز بيع بعضها ببعض، أو بأحد النقدين متفاضلة والمفاضلة هنا فيما تمثل من القيمة النقدية، أما المفاضلة في ذاتها فأمر لا يتضرر، ولا يجوز ذلك نسيئة.","vol":"1","page":506},{"text":"وهذا قول وسط في الموضوع، وفيه توسعة على الناس، الذين اضطروا إلى التعامل بها، كما أن فيه أيضا سدا لباب ربا النسيئة، الذي هو أعظم أنواع الربا.\nوبسط الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل، لأنه حصل بها مجادلات طويلة.\nولشيخنا \" عبد الرحمنٍ بن ناصر آل سعدي \" رسالة في هذا البحث، نشرت في الصحف، ونشرت أيضا وحدها برسالة مستقلة، وهو يرجح القول الأخير.\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>بَابُ الرَّهن </span>(١)\nالرهن: بفتح الراء وسكون الهاء، وهو، لغة: - الثبوت والدوام.\nفأخذ معناه الشرعي من هذا، لبقائه واستقراره عند المرتهن.\n\"تعريفه شرعا: جَعْلُ مال، توثقةً، بدين يستوفى منه، أو من ثمنه، إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم.\nوهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.\nأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إِنْ كنْتُمْ عَلَى سَفَر ولَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فِرِهَان مَقْبوضَةٌ﴾ .\n\"أما السنة، فكثيرة، ومنها ما في البخاري عن أنس قال: \" ولقد رهن النبي ﷺ درعه بشعير \" وفيها حديث الباب، وغيرهما كثير.\nوأجمع المسلمون على جوازه، وإن اختلفوا في بعض مسائله.\nكما أن الحاجة داعية إليه في كثير من المعاملات، إذ به يحصل التوثقة والاستيفاء..\nأما فائدته، فكبيرة. لأنه من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذٌمم، ويؤمن به من غدر المدين، ويحصل به الاطمئنان للدائن من مدينه.\nوأكمل التوثق إذا قبض الرهن عند المرتهن، أو العدل الذي يرضى الراهن والمرتهن بقاءه بيده.\nفإن لم يحصل قبضه، فالرهن صحيح لازم، ولكنه ناقص الفائدة، قليل الثمرة.\nوقد أرشد الله إلى أكمل الحالات وأوثقها فقال: ﴿فَرِهَان مقبوضة﴾ .\n_________\n(١) لترجمة التي وضعها المصنف \" باب الرهن وغيره \" ويشير بلفظ \"غيره \" إلى عدة أبواب من أبواب الفقه، ذكر لكل باب منها حديث أو حديثين.\nفمنها \" الحوالة \" و\" الإفلاس \" و\" الشفعة \"، فهو لم يعقد ترجمة من هنا إلى أن وصل إلى أحكام \" اللقطة \" فوضع لها ترجمة.\nفرأيت تفصيل هذه المباحث، وتبين أحكام أحاديثها، بوضع تراجم، تعين على البيان والفهم وفقنا الله جميعا لكل خير. ا. هـ شارح","vol":"1","page":507},{"text":"الحديث الأول\nعَنْ عَاِئشةَ ﵂: أن رَسُولَ الله ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُوِدي طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعا مِنْ حَدِيدٍ.\nالمعنى الإجمالي:\nزهادة النبي ﷺ في الحياة الدنيا، وتقللهُ منها، وكرمه الذي يبارى الرياح، لم يُبْقِ ما يدخره لقوت نفسه، وقوت أهله، الأيام اليسيرة.\nولهذا فقد آل به الأمر أن اشترى من يهودي طعامًا من شعير، ورهنه ما هو محتاج إليه للجهاد في سبيل الله، وإعلاء كلمته، وهو درعه الذي يلبسه في الحروب، وقاية- بعد الله تعالى- من سلاح العدو، وكيدهم.\nما يستفاد من الحديث:\n١- جواز الرهن مع ثبوته في الكتاب العزيز أيضًا.\n٢- جواز معاملة الكفار، وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه. قال الصنعاني: وهو معلوم من الدين ضرورة، فإنه ﷺ وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين، وأقام في المدينة عشرًا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم.\n٣- وفيه جواز معاملة مَنْ أكثر ماله حرام، ما لم يعلم أن عين المتعامل به حرام. قال الصنعاني: وفيه دليل إلى عدم النظر إلى كيفية معاملتهم في أنفسهم، فإنه من المعلوم أنهم يبيعون الخمور ويأكلون السحت ويقبضونه، ولكن ليس لنا البحث عن معاملتهم وعن كيفية دخول المال إلى أيديهم، بل نعاملهم معاملة من في يده ملكه الحلال حتى يتبين لنا خلافه. ومثله الظلمة.\n٤- وليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار، لأن الدرع ليس من السلاح ولأن الرهن ليس بيعا أيضًا، ولأن الذي رهن عنده النبي ﷺ درعه، في حساب المستأمنين الذين تحت الحماية والحراسة، فلا يُخْشَى منهم سطوة أو خيانة. فإن إعانة الكفار والأعداء بالأسلحة، محرمة وخيانة كبرى.\n٥- فيه ما كان عليه النبي ﷺ من الإقلال والزهد، رغبة فيما عند الله وكرما، فَلا يَدَع مالًا يقر عنده.","vol":"1","page":508},{"text":"٦- فيه تسمية الشعير بالطعام، خلافًا لمن قصر التسمية على الحنطة فقد ثبت من بعض الطرق، أنه عشرون أو ثلاثون صاعًا من شعير.\n٧- وفيه جواز الرهن في الحضر، فتكون الآية مخرجة مخرج الغالب حينما يعوز الكاتب والشاهد في السفر، وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافا لما نقل عن مجاهد، والضحاك، ومذهب الظاهرية: من أن الرهن خاصة في السفر دون الحضر، لمفهوم الآية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>بَابُ الحَوَالة </span>(١)\nالحوالة: بفتى الحاء، مأخوذة من التحول، وهو الانتقال.\n\" فهي نقل دَيْن من ذمة إلى ذمة \" فتنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.\nوهي ثابتة بالسنة كهذا الحديث، وبإجماع العلماء، وبالقياس الصحيح، فإن الحاجة داعية إليها، قال بعضهم: هي من بيع الدين بالدين.\nوجاز فيها تأخر القبض من باب الرخصة، فتكون على خلاف القياس، والصحيح خلاف ذاك وأنها من جنس إيفاء الحق، ولهذا أمر بها النبي ﷺ في معرض الوفاء، وأداء الدين.\nأما فائدتها، فتسهيل المعاملات بين الناس، لاسيما إذا كان الغريم في بلد، والمحال عليه في بلد آخر، ويسهل على المحال الاستيفاء منه.\nوإذا أحال المدين غريمه على من لا دَيْن له عليه، فهو توكيل في الاستقراض والاستيفاء، وليس من الحوالة، وليس له أحكامها.\nومثله: إحالة من لا دين له عليه على من عليه له الدين، فليس بحوالة، وإنما هو توكيل في القبض من المدين.\nولهذا قيد قبولها بكون المحال عليه مليئا. ولو كان الديْن باقيًا في ذمة المحيل، لما ضَر كون المحال عليه معسرًا.\nوانتقال الدين وبراءة ذمة المحيل هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.\n١١- ولكن هل يرجع المحال لو تبين أن المحال عليه مفلس أو مات أو جحد؟ فيه خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على اعتبار رضا المحيل في الحوالة، واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه.\nفذهب \" أبو حنيفة \" إلى اعتبار رضاهما، لأنها معاوضة، يشترط لها الرضا من الطرفين فهما طرف، والمحيل هو الطرف الآخر.\n_________\n(١) هذه الترجمة وما بعدها من التراجم إلى باب اللقطة كلها من وضعي.","vol":"1","page":509},{"text":"ولكون الرضا معتبرًا عندهم، فإنهم لا يرون الحديث على ظاهره، فيفيد الوجوب. وإنما يرون أن الاتباع مستحب ومندوب.\nوذهب الإمام أحمد وأتباعه، والظاهرية، وأبو ثور، وابن جرير: إلى أن الأمر للوجوب، إبقاء للحديث على ظاهره، وأنه يتحتم على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال.\nفإن كانت الحوالة على غير مليء فعند الظاهرية أنها حوالة فاسدة لا تصح، لأنها لم توافق محلها الذي ارتضاه الشارع وهو الملاءة.\nوعند الحنابلة تصح، لأن الحق للمحال وقد رضى بذلك.\nواختلفوا: هل يرجع المحال على المحيل في ذلك؟ خلافات وتفاصيل.\nالحديث الأول\nعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁: أن رَسُول الله ﷺ قَالَ: \" مَطل الغني ظُلْم، وَإذَا اتْبعَ أحدكم عَلى مليء فَليَتْبع \".\nالغريب:\nمطل الغنى: أصل \" المطل \" المد. تقول: مطلت الحديدة أمطلها، إذا مددتها لتطول. والمراد تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. و\" مطل \" مصدر مضاف. إلى فاعله، والتقدير: مطل الغنى غريمه، ظلم.\nاتبع: بضم الهمزة وسكون التاء وكسر الباء مبنيًا للمجهول، بمعنى أحيل..\nمليء: بتسكين الياء المهموزة. فأما تعريفه- لغة- فهو الغنى المقتدر على الوفاء. \"أما تعريفه عند الفقهاء، فهو المليء بماله، وبدنه، وقوله.\nبماله: القدرة على الوفاء.\nوبدنه: إمكان إحضاره بمجلس الحكم.\nوقوله: أن لا يكون مماطلا.\nفليتبع: بفتح الياء التحتية وسكون التاء الفوقية، بمعنى فليحتل.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث الشريف أدب من آداب المعاملة الحسنة.\nفهو ﷺ يأمر المدين بحسن القضاء، كما يرشد الغريم إلى حسن الاقتضاء.\nفبين ﷺ أن الغريم إذا طلب حقه، أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة، فإن تأخير حقه عند الغنى القادر على الوفاء، ظلم له، للحيلولة دون حقه بلا عذر.\nوهذا الظلم يزول إذا أحال المدين الغريم على مليء يسهل عليه أخذ حقه منه، فَلْيَقْبَل","vol":"1","page":510},{"text":"الغريم الحوالة حينئذ.\nففي هذا حسن الاقتضاء منه، وتسهيل الوفاء، كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين المماطل.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم مطل الغنىّ، ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه.\n٢- لفظ \" المطل \"، يشعر بأنه لا يحرم عليه التأخير ويجب عليه الوفاء، إلا عند طلب الغريم، أو ما يشعر برغبته في الاستيفاء.\n٣- التحريم خاص بالغنى المتمكن من الأداء.\nأما الفقير، أو العاجز لشيء من الموانع، فهو معذور.\n٤- تحريم مطالبة المعسر، ووجوب إنظاره إلى الميسرة، لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء، منوطان بالغنى القادر.\nأما المعسر فيحرم التضييق عليه، لأنه معذور، وملاحقته بالدين حرام.\n٥ - في الحديث حسن القضاء من المدين. بأن لا يماطل الغريم.\nوفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحاله المدين على مليء.\n٦- ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء، وجب عليه قبول الحوالة. ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.\n٧- مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء.\n٨- فسر العلماء \" المليء \" بأنه ما اجتمع فيه ثلاث صفات:\n(١) أن يكون قادرًا على الوفاء، فليس بفقير.\n(٢) صادقا بوعده، فليس بمماطل.\n(٣) يمكن جلبه إلى مجلس الحكم، فلا يكون صاحب جاه، أو يكون أبًا للمحال، فلا يمكنه الحاكم من مرافعته.\n٩- قال العلماء: إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما كان المطل ظلمًا من المدين، طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضرر وهو المليء.\n١٠- ظاهر الحديث، انتقال الديْن من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.\nوالصحيح الذي تطمئن إليه النفس: أن المحال إن احتال برضاه، عالمًا بإفلاس المحال عليه، أو موته، أو مماطلته ونحو ذلك من العيوب التي في المحال عليه، ولم يشترط على المحيل","vol":"1","page":511},{"text":"الرجوع عند تعذر أو تعسُّر الاستيفاء، أنه لا يرجع، لأنه رضى بإحالة حقه من ذمة إلى ذمة يعلم مصيره فيها، فهو شبيه بما لو اشترى مبيعًا معيبًا يعلم عيبه.\nوإن لم يكن راضيًا بالحوالة على المعسر ونحوه، أو كان راضيا بالحوالة عليه، لكن يجهل عسره ونحوه أو غرر فيه، شرط الرجوع عند تعذر الاستيفاء، أو تعسره، فالحق أن له الرجوع، لأن عسر المحال عليه عيب لم يعلم به ولم يرض به، فله الرجوع، كما أن له الرجوع عند الشرط لأن المسلمين على شروطهم، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>بَابُ مَنْ وَجَد سلْعَته عند رجل قد أفلس</span>\nالحديث الأول\nعَنْ أَبي هُرَيْرة رَضِىَ الله عَنْة قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ [أَوْ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول]: منْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِه عِندَ رَجُلٍ- أَوْ إنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَس فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ \".\nالمعنى الإجمالي:\nمن باع متاعه لأحد، أو أودعه، أو أقرضه إياه ونحوه، فأفلس المشترىَ ونحوه، بأن كان ماله لا يفي بديونه، فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه، بأن كان بحاله لم تتغير فيها صفاته بما يخرجه عن اسمه، ولى يقبض من ثمنه شيئا، ولم يتعلق به حق أحد من مشتر، أو مُتَّهب (١) . أو رهن، أو شفعة أو غير ذلك من عقود المعاوضات.\nفحينئذ يكون أحق به من الغرماء المتحاصي (٢) المال، لأنه وجد متاعه بعينه فلا ينازعه فيه أحد.\nفإن كان المبيع ونحوه قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه، أو كان البائع قد قبض ثمنه أو بعضه، أو قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به حق أحد، فلصاحب المتاع- حينئذ أسوة بالغرماء.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن من وجد متاعه عند أحد قد أفلس فله الرجوع فيه بشروط أخذها العلماء من الأحاديث، وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم. قال ابن دقيق العيد: دلالته قوية.\n_________\n(١) متهب: اسم فاعل من الهبة، ويريد الموهوب له.\n(٢) المتحاصي المال: الغرماء المقتسمون لحصص المال، والمال مفعول به وقد أضيف إلى \" المتحاصي \" إضافة لفظية.","vol":"1","page":512},{"text":"قال الإصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه.\n٢- يراد \" بصاحب المتاع\" في الحديث، البائع وغيره، من مُقْرِض ومودع ونحوهم من أصحاب عقود المعاوضات. فعموم الحديث يشملهم.\nولا ينافي العموم أن يصرح باسم [البائع] في بعض الأحاديث.\n٣- أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، وهذا الشرط مأخوذ من اسم [المفلس] شرعا.\n٤- أن تكون عين المتاع موجودة عند المشترى، هذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا وغيره.\n٥- أن يكون الثمن غير مقبوض من المشترى. فإن قبض كله أو بعضه، فلا رجوع بعين المتاع.\nوهذا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم، ومن بعض ألفاظ الأحاديث.\n٦- الذي يفهم من عموم لفظ الحديث، أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه، فلا يسقط حقه من الرجوعَ بمتاعه.\nقلت: وأرى أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع وهو [حفظ حق صاحب المتاع] فإننا نلزمه بأخذ الثمن، الذي باعه به إذا قدمه الغرماء، خصوصًا إذا كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء، وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى التخفيف من ديونه.\nقال \" ابن رشد \": تقدر السلعة.\nفإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه، قضى بها للبائع.\nوإن كانت أكثر، دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصُون الباقي وبهذاْ القول قال جماعة من أهل الأثر\n٧- أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء، ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها، كنسج الغزاة، وخبز الحب، وجعل الخشب بابًا ونحو ذلك.\nفإن تغيرت صفاتها، أو تلف بعضها فهو أسوة بالغرماء.\n٨- أن لا يتعلق بها حق من شفعة، أو رهن، وأولى من ذلك أن لاتباعَ أو توهب، أو توقف","vol":"1","page":513},{"text":"ونحو ذلك، فلا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على إبطال الرجوع، فإن الحيل محرمة، وليس لها اعتبار.\nهذه هي الشروط المعتبرة للرجوع في عين المتاع عند المفلس.\nوبعضها أخذ من لفظ الأحاديث، وبعضها من المعنى المفهوم. والله أعلم.\nاختلاف العلماء:\nذهبت الحنفية إلى أن البائع غير مستحق لأخذ عين ماله حين يجده عند المفلس، وأن المفلس أحق به. لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري، ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه، نقض لملكه.\nوتأولوا الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول، وحملوه على صورة وهي أن يكون المتاع وديعة، أو عارية أو لقطة عند المفلس وهو حمل مردود.\nولو كان كذلك لما قيد بالإفلاس، فإنه يرجع بهذه الأشياء مع الإفلاس ودونه.\nوالحق ما ذهب إليه جمهور العلماء من العمل بالحديث.\nقال الشوكاني: \" والاعتذار بأنه الحديث، مخالف للأصول، اعتذار فاسد، حيث أن السنة الصحيحة من جملة الأصول، فلا يترك العمل بها إلا بما هو أنهض منها، ولم يرد في المقام ما هو كذلك، ا. هـ منه.\nقال بعض العلماء: لو حكم الحاكم بخلاف هذا الحديث، نقض حكمه، لأنه لا يقبل التأويل.\nولولا شهرة هذا الخلاف للحنفية ما ذكرته، ولكنى قصدت بذكره التنبيه على ضعفه، وأنه من الآراء التي صودمت بها النصوص.\nوقد أذكر في هذا الكتاب بعض الخلافات الضعيفة، لشهرة من يقول بها، وضعف ما تسند إليه، خشية الوقوع فيها تقليدا وثقة بأصحابها، والعصمة لأصحاب الرسالات عليهم الصلاة والسلام.","vol":"1","page":514},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>باَبُ الشفعَة</span>\nالشفعة: بضم الشين وسكون الفاء.\nوالشفع: لغة، الزوج، قسيم الفرد، فإذا ضمت فردًا إلى فرد، فأنت شفعته. ومن هنا اشتقت الشفعة، لأن الشافع يضم حصة شريكه إلى حصته.\nوالشفعة: تطلق على التملك وعلى الحصة المملوكة فتعريفها- شرعًا- على المعنى الأول: [استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض] . وهى ثابتة بالسنة، بحديث الباب، وبإجماع العلماء. ولما كان موضوعها، العقارات المشتركة.\n- وبطبيعة الشراكة والخلطة يحصل أضرار عظيمة ومشاكل جسيمة. وكثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. إلا من آتى الشركة حقها، وقليل ما هم- لما كان الأمر هكذا صارت الشفعة على وفق القياس الصحيح أيضا. فإن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشترى، منفعة عظيمة للشريك المنتزع، ودفع للضرر الكبير عنه، بلا مضرة تلحق البائع والمشترى فكل قد أخذ حقه كاملا غير منقوص.\nوبهذا تعلم أنها جاءت على الأصل وفق القياس والحكمة، والشرع كله، خير وبركة. فلا يأمر إلا بما تتمحض مصلحته أو تزيد على مفسدته، لا ينهى إلا عما تتمحض مضرته أو تزيد على مصلحته.\nولم يستحق الشفيع (١) نزع الشقص (٢) من يد المشترى بغير رضاه إلا للمصلحة الخالية من المضرة.\nفحينئذ تكون ثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس، خلافًا لمن توهموا ثبوتها على خلاف الأصل والقياس.\nالحديث الأول\nعَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله رَضي الله عَنْهُماَ قَالَ. جَعَلَ (٣) (وفي لفظ: - قضى) النبي ﷺ بالشُّفعَةِ فيِ كُل مَال لَم يقسم. فَإذَا وقَعَتِ الحُدودُ وَصرفَتِ الطرقُ فَلا شُفعَة.\nالغريب:\nوقعت الحدود: عينت. و\" الحدود \" جمع \" حد \" وهو - هنا - ما تميز به الأملاك بعد القسمة.\nصرفت الطرق: بضم الصاد وكسر الراء المثقلة، يتخفف. بمعنى بينت مصارفها وشوارعها.\n_________\n(١) الشفيع: صاحب الشفعة المنتزع حصة شريكه بعوض\n(٢) الشقص: السهم والنصيب والشرك.\n(٣) أخرجه \" ابن الجوزي \" في \" تحقيقه \" عن طريق أبي سلمة عن جابر بلفظ: \" إنما جعل \" وقال: انفرد لإخراجه البخاري، ثم أخرجه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ \" قضى \"","vol":"1","page":515},{"text":"المعنى الإجمالي:\nهذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر ولها النظم المستقيمة والأحكام العادلة للغايات الحميدة والمقاصد الشريفة، فتصرفاتها حسب المصلحة وفق الحكمة والسداد.\nولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك.\nبمعنى أنه إذا باع (١) أحد الشريكين (٢) نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعًا لضرره بالشراكة.\nهذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه.\nأما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها وتشقيقها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشترى.\nما يستفاد من الحديث:\n١- هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها.\n٢- صدر الحديث يشعر بثبوت الشفعة في المنقولات وسياقه يخصها بالعقار، ولكن يتبعها الشجر والبناء إذا كانا في الأرض.\n٣- تكون الشفعة في العقار المشترك، الذي لم تميز حدوده، ولم تصرف طرقه، لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع.\n٤- إذا ميزت حدوده، وصرفت طرقه، فلا شفعة لزوال الضرر بالقسمة، وعدم الاختلاط.\n٥- بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها.\nويأتي الكلام على الشفعة فيما فيه منفعة مشتركة بين الجارين إن شاء الله تعالى.\n٦- استدل بعضهم بالحديث: على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذًا من قوله: \" في كل ما لم يقسم \" لأن الذي لا يقبل القسمة، لا يحتاج إلى نفيه. ويأتي الخلاف فيه إن شاء الله.\n٧- تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها.\n_________\n(١) عبرت بلفظ \" باع \" حيث الحديث ورد في البيع، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، والوجه الثاني: يثبت بما انتقل بتصرف غير مالي، اختاره بعض الأصحاب وهو مذهب مالك والشافعي.\n(٢) لا فرق بين شريك أو شركاء، وإذا كان الشفعاء أكثر من واحد، فالشفعة بينهم على قدر أملاكهم، فإن أسقط بعضهم شفعته أخذ باقي الشركاء كل الشقص أو تركه، لئلا يضر بالمشتري، فالشرع جاء لمحاربة الضرر عن الطرفين ا. هـ شارح","vol":"1","page":516},{"text":"وأما غير العقار، فضرره يسير. يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك.\nفائدة:\nيرى بعض العلماء- ومنهم الفقهاء المتابعون للمشهور من مذهب الحنابلة- سقوطها إن علم الشفيع ببيع الشقص ولم يشفع على الفور، ولم يجعلوا له مهلة إلا لعمل الأشياء الضرورية، من أكل، وشرب، وصلاة ونحو ذلك، بناء منهم على أن الأصل في المعاملات الرضا.\nوالشفيع يريد انتزاع الشقص بغير رضا المشترى فحاربوه، واستأنسوا على ذلك بأحاديث ضعيفة كحديث \" الشفعة كَحل العِقَال \".\nوالحق أنه يرجع في ذلك إلى العرف في التحديد، ويعطى مهلة متعارفة للتفكير والمشاورة.\nفائدة ثانية:\nيحرم التحيل لإسقاط الشفعة ولإبطال حق مسلم، كما قال ذلك الإمام أحمد ﵀.\nوقد يعمد من لا يراعى حدود دينه وحقوق إخوانه، إلى محاولة إسقاطها بشيء من الحيل، كأن يعطى الشقص بصورة من الصور، التي لا تثبت فيها،\nأو لا يثبتها الحكام فيها، أو يضر الشفيع بإظهار زيادة في الثمن، أو بوقف الشقص، حيلة لإسقاطها.\nفهذه حيل لا تسقط فيها الشفعة عند الأئمة الأربعة، كما قال ذلك صاحب الفائق رحمه الله تعالى.\nوقال شيخ الإسلام: الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق. وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب، وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص المشفوع مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم، وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار (١)\nواختلفوا فيما سوى\n_________\n(١) العقارات قسمان:\nالقسم الأول: عقار كبير واسع لا تميز بين أجزائه كالدور الكبار، والأرض الواسعة، فهذه تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين، لأنه لا ضرر قي قسمتها، وتسمى هذه \" قسمة إجبار \".\nوالقسم الثاني: صغير كحمام، ودكان ضيق، فهذه لا تقسم غلا برضا الشريكين أو الشركاء جميعا لوجود الضرر في قسمتها، وهذه لها أحكام البيع، أما الأولى فهي إفراز لا بيع ا. هـ شارح","vol":"1","page":517},{"text":"ذلك.\nفذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلى ثبوتها في كل شيء من العقارات والمنقولات.\nمستدلين على ذلك بصدر الحديث الذي معنا، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم.\nوبما رواه الطحاوى عن جابر قال: \" قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء \".\nوعندهم، أن الشفعة جاءت لإزالة الضرر الحاصل بالشركة والقسمة، ولذلك كلفة ومؤنة.\nوبعض العلماء- كالقاضي عياض وابن دقيق العيد- عَدوا هذا القول من الشواذ.\nوذهب مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إلى أنه لا شفعة للجار، ولا للشريك المقاسم، بل تثبت بالعقار الذي لم يقسم.\nفإذا وقعت حدوده، وصُرِّفت طرقه، فلا شفعة عندهم.\nوهو مروىُ عن عمر، وعثمان، وعلىّ ﵃.\nواستدلوا على ذلك بحديث الباب \" فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة\".\nقال الإمام أحمد: إنه أصح ما روى في الشفعة.\nوفي البخاري عن جابر \" إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة \".\nوفي سنن أبي داود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قسمت الأرض وَحُدَّتْ فلا شفعة فيها \" إلى غير ذلك من الأحاديث.\nولأن الشفعة إنما أثبتها الشارع لإزالة الضرر اللاحق بشراكة العقارات التي تطول ويصعب التخلص منها بالقسمة، وتستوجب أعمالا وتغييرات، ولها\nمرافق وحقوق، وكل هذا مدعاة إلى جلب الخصام والشجار، فثبتت لإزالة هذه الأضرار.\nأما غير العقارات المشتركة، فلا توجد فيها إلا نسبة قليلة من الضرر يمكن التخلص منها بالقسمة، أو البيع، أو التأجير.\nوالجار ليس عنده هذه الأضرار مادام غير مشارك، ولو أثبتنا للجار لشاعت القضية فما من أحد إلا وله جار.\nوذهب بعض العلماء- ومنهم الحنفية- إلى ثبوتها للجار مطلقًا، سواء كان له مع جاره شركة في زقاق، أو حوش، أو بئر ونحو ذلك، أو لم يكن.","vol":"1","page":518},{"text":"ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري عن أبي رافع قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" الجار أحق بصقبِه \".\nوبما رواه أبو داود، والنسائي، والترمذى عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" جار الدار أحق بالدار \".\nوروى أصحاب السنن الأربعة عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \" الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدا \" وهذا حديث صحيح.\nوقالوا: إن الضرر الذي قصد الشارع رفعه، هو ضرر الجوار، فإن الجار قد يسيء إلى جاره بِتَعْلِيَةِ جداره وتَتَبُعِ عوراته والتطلَع على أحواله، فجعل له الشارع هذا الحق، ليزيل به الضرر عن نفسه وحرمه وماله.\nوللجار حرمة وحق، حث الله عليهما ورسوله.\nفأمر بإكرامه، ونَفَى الإيمان عمن أساء إليه.\nفنظر قوم إلى أدلة كل من الفريقين. فرأوا أن كلا منهما معه أثر لا يُرَدُّ، ونظر لا يُصَد. فمع كل منهما أحاديث صحيحة وتعليلات قويه مقبولة. وقد علموا أن سنة النبي ﷺ لا تتضارب، بل ينظر بعضها إلى بعض وتتلاحظ بعين التوافق والالتئام، لأنها من عند من ﴿لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ .\nلذا فقد توسطوا بين القولين، وجمعوا بين الدليلين فقالوا:\nإن منطوق حديث \" فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق \" ونحوه، انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حده واختصاصه بطريقه.\nوإن منطوق حديث: \" الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا \" إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفائها عند تصريف الطريق، فتوافق المفهوم والمنطوق.\nوممن يرى هذا الرأي، علماء البصرة، وفقهاء المحدثين. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام \" ابن تيمية \" \" وابن القيم \" وشيخنا عبد الرحمن آل سعدي. قال شيخ","vol":"1","page":519},{"text":"الإسلام: وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال، أعدلها القول بأنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا ا. هـ\nقلت: وهو قول وسط، تجمع فيه الأدلة، ويزول به كثير من الأضرار الكبيرة الطويلة.\nأما إثباتها في المنقول أو للجار الذي ليس له شركة في مرفق، فلا يعتضد بشيء من الأدلة، ولا يكفى أنه يوجد في ذلك قليل من الضرر، الذي يمكن إزالته بسهولة ويسر. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>بَابُ أحْكام الجوَار </span>(١)\nالمؤلف ﵀ ذكر بعد هذا الحديث المتعلق بـ \" الشفعة \" أربعهَ أحاديث تتعلق ب \" الوقف \" و\" الهبة \".\nثم ذكر بعدهن ثلاثة أحاديث تتعلق ب \" المزارعة \". ثم ذكر بعدهن حديثًا في \" الهبة \" أيضًا.\nثم ذكر أحاديث تتعلق \" بالغصب \" و\" أحكام الجوار \"، ثم ذكر أحاديث \" الوصايا \".\nفلا أعلم، ما وجه هذا الترتيب عنده؟.\nوبما أن أحاديث \" الوقف\" و\" الهبة \"و\" الوصايا \" كلها من جنس واحد، لأنها عقود تبرعات، وأحكامها متقاربة، ومسائلها متناظرة، عمدت إلى جعلها متوالية، وأخرتها ليكون بعدها \" باب الفرائض \" لوجود المناسبة بينها أيضًا.\nوقدمت هذه الأحاديث المتعلقة ب \" المزارعة \"، و\" والغصب \" و\" أحكام الجوار \" ليحسن الترتيب، وتجتمع المسائل المتناسبة.\nالحديث الأول (٢)\nعَن أبي هُرَيرةَ ﵁: أن رَسولَ الله ﷺ قال: \" لا يَمْنَعَن جَار جَارَهُ أن يَغْرزَ خَشَبَةً في جدَارهِ \".\nثم يقول أبو هريرة: مَا لي أراكم عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ والله لأرْمِيَن بِهَا بَين أكتافكم.\nالغريب:\nلا يمنعن: لا: - ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.\nخشبة: بالإفراد، وقد روى بالجمع، والمعنى واحد، لأن المراد بالواحد الجنس\nعنها، بها: الضمير فيهما راجع إلى السنة المذكورة في مقالته.\n_________\n(١) أحكام الجوار تناسب أن تقع بعد الشفعة، فبينهما شيء من الصلة، لأن كليهما من حقوق الجوار المرعية ا. هـ شارح\n(٢) هذا الحديث حسب ترتيب المصنف رقم \" ٢٨٧\".","vol":"1","page":520},{"text":"بين أكتافكم: بالتاء المثناة الفوقية جمع \" كتف \". وقد ورد في بعض الروايات بالنون. و\" أكناف \" جمع \" كنف \" بفتح الكاف والنون، هو الجانب.\nالمعنى الإجمالي:\nللجار على جاره حقوق تجب مراعاتها، فقد حث النبي ﷺ على صلة الجار، وذكر أن جبريل مازال يوصيه به حتى ظن أنه سيورثه من جاره، لعظم حقه، وواجب بره.\nفلهذا تجب بينهم العشرة الحسنهَ، والسيرة الحميدة، ومراعاة حقوق الجيزة، وأن يكف بعضهم عن بعض الشر القولي والفعلي. فلا يؤمن بالله تعالى من لا يأمن جاره بوائقه.\nومن حسن الجوار، ومراعاة حقوقه، أن يبذل بعضهم لبعض، المنافع التي لا تعود عليهم بالضرر الكبير مع نفعها للجار.\nومن ذلك أن يريد الجار، أن يضع خشبة في جدار جاره.\nفإن لم يكن ثَم حاجة إلى ذلك، ينبغ لصاحب الجدار أن يأذن له، مراعاة لحق الجار.\nوإن كان ثَم حاجة لصاحب الخشب، وليس على صاحب الجدار ضرر من وضع الخشب، فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا الانتفاع، الذي ليس عليه منه ضرر مع حاجة جاره إليه. ويجبره الحاكم على ذلك إن لم يأذن.\nفإن كان ثَم ضرر، أو ليس هناك حاجة، فالضرر لا يزال بالضرر.\nوالأصل في حق المسلم المنع، ولذا فإن أبا هريرة ﵁، لما علم مراد المشرع الأعظم من هذه السنة الأكيدة، استنكر منهم إعراضهم في العمل بها، وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها، فإن للجار حقوقا فرضها اللَه تعالى تجب مراعاتها والقيام بها.\nما يستفاد من الحديث:\n١- النهْىُ عن منع الجار أن يضع خشبة على جدار جاره، إذا لم يكن عليه ضرر من وضعها، وكان في الجار حاجة إلى ذلك.\n٢- قيد وضع الخشب بعدم الضرر على صاحب الجدار، وبحاجة صاحب الخشب، لأن التصرف في مال الغير ممنوع إلا بإذنه.\nفلا يجوز إلا لحاجة من عليه له الحق وهو الجار، كما أنه لا يوضع مع تضرره لأًن الضرر لا يزال بالضرر.\n٣- هل النَهْىُ على وجه التحريم أو الكراهة؟ يأتي بيان ذلك إن شاء الله.\n٤- فهم أبو هريرة ﵁ أن الجار متحتم عليه بَذْلُ ذلك لجاره، ولذلك فإنه استنكر عليهم إعراضهم عن هذه السنة. وتهددهم بالأخذ بها.","vol":"1","page":521},{"text":"٥- هذا من حقوق الجار الذي حضً الشارع على بره والإحسان إليه، فنعلم من هذا عِظَمَ حقوقه ووجوب مراعاتها.\nولهذا فإنه يقاس على وضع الخشب غيره، من الانتفاعات، التي يكون في الجيران حاجة إليها، وليس على مالك نفعها مضرة كبيرة في بذلها، فيجب بذلها ويحرم منعها.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره مع وجود الضرر إلا بإذنه لقوله ﵊: \" لا ضرر ولا ضرار \".\nواختلفوا فيما إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر، وكان بصاحب الخشب حاجة إلى ذلك، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به.\nذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة،: مالك، والشافعي في المشهور عنهم إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذن صاحب الجدار وإن لم يأذن، فلا يجبر عليه.\nمستدلين على ذلك بأصل المنع من حق الغير إلا برضاه كحديث \" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه \" وحديث \" إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام \" ونحو ذلك من الأدلة.\nوذهب الإمام أحمد، وإسحاق وأهل الحديث إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقلة الضرر على صاحب الجدار وإجباره على ذلك مع الامتناع.\nوقال بهذا القول، بعض المالكية، وهو قول لأبي حنيفة، ومذهب الشافعي في القديم. والدليل على ذلك ما يأتي:\n١- ظاهر هذاَ الحديث الذي معنا، فإنه ورد بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم، وإذا كان المنع حرامًا، فإن البذل واجب.\n٢- أبو هريرة الذي روى الحديث، استنكر عدم الأخذ به، وتوعد على ذلك، وهذا يقتضي فهمه لوجوب البذل وتحريم المنع، وراوي الحديث، أعرف بمعناه.","vol":"1","page":522},{"text":"٣- ورد مثل هذه القضية في زمن عمر فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة، سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع.\nفكلمه عمر في ذلك فأبى. فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك.\nولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة، فكان اتفاقًا منهم على ذلك.\n٤- أن الشارع عظم حقوق الجار وأكد حرمته، فله على جاره حقوق فإذا لم يبذل له ما ليس عليه فيه مضرة، فأين رَعْىُ الحقوق والحرمة؟\nأما العمومات التي يستدلون بها على عدم الوجوب، فلا يبعد أن تكون مخصصة بهذا الحديث، للمصالح\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>بَابُ الغصْبِ</span>\nمصدر \" غصبه يغصبه \" أخذه ظلمًا.\nوالغصب شرعًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق.\nوهو من الظلم المحرم في الكتاب، والسنة، والإجماع.\nويجب على الغاصب رد ما غصبه، لأنه من رد المظالم إلى أهلها.\nالحديث الأول\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \" من ظَلَمَ قِيدَ شِبْر مِنَ الأرْض طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أرْضِينَ \".\nالغريب:\nقيد شبر: بكسر القاف وسكون الياء، أي قدر. وذكر \" الشبر\"، إشارة إلى استواء القليل والكثير.\nطوقه: بضم الطاء وتشديد الواو المكسورة، مبنى للمجهول، بمعنى أن يجعل طوقًا في عنقه.\nأرضين: بفتح الراء ويجوز إسكانها.\nالظلم: لغة وضع الشيء في غير محله. وشرعا التصرف في حق الغير بدون إذنه.\nالمعنى الإجمالي:\nمال الإنسان على الإنسان حرام، فلا يحل لأحد أخذ شيء من حق أحد، إلا بطيبة نفسه، وأشد ما يكون ذلك، ظلم الأرض، لطول مدة استمرار الاستيلاء عليها- ظلمًا.","vol":"1","page":523},{"text":"ولذا فإن النبي ﷺ أخبر أن من ظلم قليلا أو كثيرًا من الأرض جاء يوم القيامة بأشد ما يكون من العذاب، بحيث تغلظ رقبته، وتطول، ثم يطوق الأرض التي غصبها وما تحتها، إلى سبع أرضين، جزاء له على ظلمه صاحب الأرض بالاستيلاء عليها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم الغصب، لأنه من الظلم الذي حرمه الله على نفسه، وجعله بيننا محرمًا.\n٢- أن الظلم حرام، في القليل والكثير، وهنا فائدة ذكر الشبر\n٣- أن العقار يكون مغصوبا بوضع اليد، ويكون مستولى عليه. قال القرطبي: ومن الحديث إمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر.\n٤- أن من ملك ظاهر أرض، ملك باطنها إلى تخومها.\nفلا يجوز أن ينقب أحد من تحته، أو يجعل نفقا أو سربًا ونحو ذلك إلا بإذنه، ويكون مالكا لما فيها من أحجار مدفونة، أو معادن، وله أن يحفر ما شاء. كما أن العلماء قالوا: إن الهواء تابع للقرار، فمن ملك أرضا ملك ما فوقها.\n٥- قال شيخ الإسلام: إذا اختلط الحرام بالحلال، كالمقبوض غصبا والربا والميسر، فإذا اشتبه بغيره واختلط لم يحرم الجمع، فإذا علم أن في البلد شيئًا من هذا لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد. لكن إذا كان كثر مال الرجل حراما هل تحرم معاملته أو تكره؟ (فالجواب) على وجهين، وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته.\n٦َ وقال أيضًا: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواريّ أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى عدل يصرفها في مصالح المسلمين.\nفائدة:\nقال في المغني: وما كان في الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليس لأحد إحياؤه، سواء كان واسعا أو ضيقا، وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق، لأن ذلك يشترك فيه المسلمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم، ويجوز الارتفاق بالقعود","vol":"1","page":524},{"text":"في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد، ولا يضر بالمارة، لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار، فلم يمنع، كالاجتياز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>بَابُ المساقاة والمزارعة</span>\nالمساقاة: مأخوذة من أهم أعمالها، وهو السقي.\nوهى شرعًا: دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه، بجزء معلوم من ثمره.\nو\" المزارعة \" مأخوذة من الزراعة: وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها\nو\" المساقاة \" و\" المزارعَة \" من عقود المشاركات، التي مبناها العدل بين الشريكين، فإن صاحبى الشجر والأرض، كصاحب النقود، التي دفعها للمضارب في التجارة.\nوالمساقي، والمزارع، كالتاجر الذي يتجر بالمال، فهما داخلتان في أبواب المشاركات، فالغنم بينهما، والغرم عليهما.\nوبهذا يعلم، أنهما أبعد عن الغرر والجهالة، من الإجارة، وأقرب منها إلى القياس والعدل، ولذا فإنهما جاءتا على الأصل.\nلا كما قال بعضهم: أنهما على خلاف القياس لظنهم أنهما من باب الاجارات، التي يشترط فيها العلم بالعمل والأجرة، فهذا وهم منهم.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ النَّبي ﷺ عَامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ عَلى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أو زَرْع.\nالغريب:\nشطر ما يخرج منها: الشطر، يطلق على معان، منها النصف، وهو المراد هنا.\nمن ثمر: بالثاء المثلثة، عام لثمر النخل والكرم وغيرهما.\nالمعنى الإجمالي:\nبلدة \" خيبر \" بلدة زراعية، كان يسكنها طائفة من اليهود.\nفلما فتحها النبي ﷺ في السنة السابعة من الهجرة، وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراثة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى، وكان يهود \" خيبر \" أبصر منهم بأمور الفلاحة أيضًا، لطول معاناتهم وخبرتهم فيها، لهذا أقر النبي ﷺ","vol":"1","page":525},{"text":"أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقْي الشجر، ويكون لهم النصف، مما يخرج من ثمرها وزرعها، مقابل عملهم ونفقتهم، وللمسلمين النصف الآخر، لكونهم أصحاب الأصل.\nفما زالت هذه المعاملة سائرة بينهم زمن النبي ﷺ وخلافة أبي بكر الصديق، حتى جاء عمر بن الخطاب وأجلاهم عن بلدة خيبر.\nما يستفاد من الحديث:\n١- جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مما يخرج من الزرع: الثمر.\n٢- ظاهر الحديث، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، وهو الصحيح، خلافا للمشهور من مذهبنا في اشتراطه.\n٣- أنه إذا علم نصيب العامل، أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر، لأنه بينهما.\n٤- جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر، بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم.\n٥- جواز معاملة الكفار بالفلاحة، والتجارة، والمقاولات على البناء والصنائع، ونحو ذلك من أنواع المعاملات.\nاختلاف العلماء في المساقاة والمزارعة:\nتقدم أن طائفة من العلماء يرون أن المساقاة والمزارعة جاءتا على خلاف الأصل والقياس، لهذا اختلف العلماء في حكمهما، مع ورود النص فيهما. فأما \" المساقاة \" فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تجوز بحال، لأنها إجارة بثمرة لم تخلق، أو بثمرة مجهولة، فهي راجعة إلى التصرف بالثمرة قبل بدو صلاحها أو راجعة إلى جهالة العوض، وكلاهما ممنوع.\nفعمدته في رد النص فيها، مخالفتها للأصول.\nوذهب الظاهرية، إلى أنها لا تجوز إلا في النخل خاصة، لورود الخبر فيها.\nوذهب الشافعي إلى جوازها في النخل والكرم خاصة، لاشتراكهما في كثير من الأحكام، ومنها وجوب الزكاة فيهما خاصة من سائر الثمار وذلك عنده.\nوهؤلاء تحرزوا من امتداد الحكم إلى سائر الشجر المقصود. المنتفع به، بناء منهم على أن هذا الحكم الثابت في هذا الخبر، إنما جاء على خلاف الأصل فلا يتعدى به محل النص.","vol":"1","page":526},{"text":"وذهب الإمام \" أحمد \" إلى جوازها في كل ماله ثمر مأكول، بل ألحق كثير من أصحابه، ما له ورق أو زهر منتفع به مقصود.\nوذهب \" مالك \" إلى جوازها في كل ما له أصل ثابت، فهي رخصة عنده عامة في كل ذلك.\nوالحق الذي لأشك فيه أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار، لأن الحديث ورد بالثمر، وهو عام في كل ثمر، ومن خصصه فعليه الدليل، ولأن هذين العقدين من عقود المشاركة التي جاءت على الأصل المقيس، فهي معلومة العمل والجزاء عليه.\nوتقدم أن رد النصوص الصحيحة بدعوى مخالفتها للأصول، دعوى باطلة لأن الحديث هو الأصل في الأحكام، فكيف يمكن لأحد يعظم نبيه ﷺ أن يبيح لنفسه رد كلامه لأصل يدعيه، وهذا عمله وعمل خلفائه من بعده، لم ينسخ ولم يغير حكم الله فيه؟!.\nواختلفوا في \" المزارعة \" فذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، إلى عدم جوازها.\nودليلهم على ذلك. أحاديث رويت عن رافع بن خديج.\nمنها كنا نخابر (١) علي عهد رسول الله ﷺ فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية رسول الله ﷺ أنفع.\nقال: قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى] .\nوعن ابن عمر قال: [ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله ﷺ عنها] متفق عليهما.\nولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات (٢) والجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.\nوكذلك صح عن جابر أن النبي ﷺ قال: [من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزُرِعْها أخاه] .\n_________\n(١) نخابر بمعنى نزارع، فالمخابرة هي المزارعة، مأخوذة من الخبار وهي الأرض اللينة أو من الخبير الزراعي.\n(٢) أعجمية معربة بمعنى الأنهار الكبار.","vol":"1","page":527},{"text":"وما روى أحمد ومسلم عن جابر أيضًا قال: [كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القِصرى (١) ومن كذا. فقال رسول الله ﷺ من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها] .\nفهذه الأحاديث هي حجة الذين يذهبون إلى عدم جواز المزارعة، ويرون أنها محرمة باطلة.\nوهذه الأحاديث تؤيد أصلهم الذي استندوا عليه في الحرمة، وهو أن المزارعة من نوع الإجارة، والإجارة لابد أن يكون الأجر فيها معلوما، لأنها كالثمن، والمزارعة عوضها مجهول، فتحرم ولا تصح.\nوذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جوازها وأنها من العقود الصحيحة الثابتة.\nوسبق الإمام أحمد إلى القول بجوازها، طائفةْ من الصحابة، عملوا بها.\nمنهم على بن أبي طالب، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود ﵃.\nكما سبقه طائفة كبيرة من أئمة التابعين، منهم عمر بن عبد العزيز، والقاسم ابن محمد، وعروة بن الزبير، وابن سرين، وسعيد بن المسيب، وطاوس، والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. كما وافق الإمام فقهاء المحدثين، ومنهم أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، صاحبا أبي حنيفة، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة، وسفيان الثوري، والإمام البخاري، وأبو داود.\nومن المحدثين المتأخرين، ابن المنذر، وابن خزيمة، وابن سريج، والخطابي، كما ذهب إلى هذا القول من ذوى المذاهب المستقلة، الظاهرية، وأصحاب أبى حنيفة. قال النووي: وهو الراجح المختار. والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. وقد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة وأجاد.\nوتابع الإمام أحمد على جوازها، فقهاءُ الحنابلة، المحققون منهم والمقلدون.\nوتمسك هؤلاء بمعاملة النبي ﷺ ليهود خيبر، فإنها قضية مشهورة لا تقبل الرد ولا التأويل.\nولذا فقد استمرت هذه المعاملة منذ عقدت، حتى أجلاهم عمر عن خيبر في خلافته، وبهذا يتحقق أنها لم تنسخ ولم تبدل.\n_________\n(١) القصرى: بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء المهملة، هو ما يبقى في المنخل بعد الإنتخال، أو ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص منه بعد ما يداس، وتسمى القصارة، وهذا أسمها إلى الآن عند أهل نجد.","vol":"1","page":528},{"text":"أما أحاديث رافع بن خَديج، التي استدل بها المانعون، فقد تكلم فيها العلماء، وذلك لاضطرابها وتلونها فإنه تارة يروى المنع عن عمومته، وتارة أخرى عن رافع بن ظهير، وثالثة عن سماعه هو ثم يروى النهى عن [كراء الأرض] .\nوحينا [ينهى عن الجعل] . ورابعة [عن الثلث والربع والطعام المسمى]\nوبهذا حصل الاضطراب، وشك فيها، حتى قال الإمام أحمد. [حديث رافع، ألوان وضروب]، وقد أنكره الصحابة، ولم يعلم به عبد الله بن عمر، إلا في خلافة معاوية.\nفكيف مثل هذا الحكم يخفى عليهم وهم يتعاطونه؟!.\nوعلى فرض انسجامها وصحة الأخذ بها، فقد أجاب العلماء عنها، وعن حديث جابر بأجوبة مقنعة.\nوأحسنها الجمع بينها وبين أحاديث خيبر، وذلك بأن تحمل أحاديث النهي عن المزارعة، على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة، وصار فيها شبه من الميسر والمغالبات.\nوهو حمل وجيه، بل قد صرح بذلك في بعض طرق أحاديثه.\nولهذا قال شمس الدين \" ابن القيم \": [إن من تأمل حديث رافع بن خديج وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمل مجملها على مفسرها، ومطلقها على مقيدها، علم أن الذي نهى عنه النبي ﷺ من ذلك، أمر بين الفساد وهو المزارعة الظالمة الجائرة فإنه قال [كنا نكرى الأرض، على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه] .\nوفي لفظ له [كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع] .\nوقوله: [ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. أما بشيء معلوم مضمون، فلا بًاس] وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيه من مجمل أو مطلق أو مختصر، فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظاْ وحكمًا، ا. هـ كلام \" ابن القيم \" رحمه الله تعالى.\nوقال الليث بن سعد: \" الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، لما فيه من المخاطرة \".\nوقال ابن المنذر: قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل على أن النهى كان لتلك العلل.\nقال الخطابي: إنما صار هؤلاء (أبو حنيفة ومالك والشافعي) إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد.\nثم قال الخطابي أيضًا: فالمزارعة على النصف والثلث","vol":"1","page":529},{"text":"والربع، وعلى ما تراضى عليه الشريكان جائزة، إذا كانت الحصص معلومة، والشروط الفاسدة معدومة. وهى عمل المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرض، شرقها وغربها، لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها.\nثم قال الخطابي ﵀ عن حديث رافع في الإجارة بالماذيانات وأقبال الجداول قال: فقد أعلمك رافع في هذا الحديث: أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطًا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقى والجداول، فيكون خاصًا لرب المال.\nوالمزارعة شركة، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواقى ويهلك سائر الزرع، فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر.\nوإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة، فسدت المضاربة، وهذا وذاك مواء.\nوأصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقاة، فكيف يجوز أن يصح الفرع، ويبطل الأصل؟! ا. هـ. كلام الخطابي قدس الله روحه. وهو توجيه جليل، بلفظ قليل. وقال شيخ الإسلام والمقصود أن النبي ﷺ نهى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بالمعنى العام إذا اشترط لرب الأرض منها زرع مكان بعينه. والأمر في ذلك كما قال الليث بن سعد؛ فقد بين أن الذي نهى عنه النبي ﷺ شيء إذا نظر فيه ذو بصيرة بالحلال والحرام علم أنه حرام.\nوبهذا تبين أن المزارعة والمساقاة، عقدان صحيحان جائزان، وأن القول بجوازهما هو مذهب جمهور الأمة، سلفا وخلفا، وأنه عمل المسلمين، قديمًا وحديثًا.\nفائدة:\nقال شيخ الإسلام:\nالجمهور يقولون: الشركة نوعان: شركة أملاك، وشركة عقود. وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة الأملاك، كما أن شركة الأملاك لا تفتقر إلى شركة العقود، وإن كانا قد يجتمعان.\nوالمضاربة شركة عقود بالإجماع، والمساقاة والمزارعة. وإن كان من الفقهاء من يزعم أنهما من باب الإجارة، وأنهما على خلاف القياس- فالصواب أنهما أصل مستقل، وهو من باب المشاركة، لا من باب الإجارة وهي على وفق قياس المشاركات.","vol":"1","page":530},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم</span>\nوالنهي عن الشروط الفاسدة\nالحديث الأول (١)\nعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قَالَ: كُنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلا، وَكُنَّا نَكْرِي الأرض عَلى أن لَنَا هذِه وَلَهُمْ هَذِهِ، وَرُبَّمَا أخْرَجَتْ هذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هذِهِ، فَنَهانَا عَنْ ذلِكَ. فأما الوَرقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.\nالحديث الثاني\nولـ \" مسلم \" عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْس قال: سَالتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج عَنْ كِرَاءِ الأرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِق، فقال: لا بَأسَ بِهِ، إنَّمَا كَان النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلى عَهْدِ النَّبي ﷺ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأشْيَاءَ مِنَ الزَرْعِ، فَيهْلِكُ هذَا، وَيَسْلَمُ هذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاء إلا هذَا، فَلِذلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأمَّا شَيء مَعْلُوم مَضْمُون فَلا بَأسَ بِهِ..\nالماذيانات: اْلأنهار الكبار. والجدول: النهر الصغير.\nالغريب:\nحقلا: بفتح الحاء المهملة، وسكون القاف، منصوب على التمييز. الأصل في الحقل القراح الطيب، ثم أطلق على الزرع، واشتق منه المحاقلة.\nالماذيانات: بذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناة، ثم ألف ونون، ثم بعدها ألف أيضًا. قال الخطابي: هي من كلام العجم (٢) فصارت دخيلا في كلام العرب.\nأقبال الجداول: بفتْح الهمزة، فقاف فباء. والأقبال، الأوائل. والجداول جمع \"جدول\" وهو النهر الصغير.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذين الحديثين، بيان وتفصيل لإجارة الأرض الصحيحة، وإجارتها الفاسدة.\nفقد ذكر رافع بن خديج أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين.\nفكانوا يكارون الأرض كراء جاهليًا، فيعطون الأرض لتزرع، على أن لهم جانبًا من الزرع، وللمزارع، الجانب الآخر، فربما جاء هذا، وتلف ذاك.\nوقد يجعلون لصاحب الأرض، أطايب الزرع، كالذي ينبت على الأنهار والجداول،\n_________\n(١) رقم هذين الحديثين [٢٨٤] و[٢٨٥] حسب ترتيب المصنف رحمه الله تعالى.\n(٢) قال ابن الأثير: إنها سوادية معربة.","vol":"1","page":531},{"text":"فيهلك هذا، ويسلم ذاك، أو بالعكس.\nفنهاهم النبي ﷺ عن هذه المعاملة، لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة، فإنها باب من أبواب الميسر، وهو محرم لا يجوز، فلابد من العلم بالعوض، كما لابد من التساوي في المغنم والمغرم.\nفإن كانت جزء منها، فهي شركة مبناها العدل والتساوي في غنْمِهَا وغُرْمِهَا.\nوإن كانت بعوض، فهي إجارة لابد فيها من العلم بالعوض.\nوهى جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة، أم بالطعام مما يخرج من الأرض (١) أو من جنسه أو من جنس آخر، لأنها إيجار للأرض ولعموم الحديث [فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به] .\nما يستفاد من الحديث:\n١- جواز إجارة الأرض للزراعة، وقد أجمع عليه العلماء في الجملة.\n٢- أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول.\n٣- عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهبًا أو فضة أو غيرهما، حتى ولو كان من جنس ما أخرجته الأرض، أو مما أخرجته بعينه.\n٤- النهى عن إدخال شروط فاسدة فيها: \"ذلك كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي\nمزارعة أو إجارة فاسدة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين، يجب أنْ تكون مبنية على العدالة والمواساة.\nفإما أن تكون بأجر معلوم للأرض، وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرمًا.\n٥- بهذا يعلم أن جميع أنواعَ الغرر والجهالات والمغالبات، كلها محرمة باطلة، فهي من القمار والميسر، وفيهما ظلم أحد الطرفين.\nوالشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس، لإبعاد العداوة والبغضاء، وجلب المحبة والمودة.\nاختلاف العلماء:\nذهب عامة العلماء إلى جواز الإجارة بالذهب والفضة والعروض غير الطعوم.\nواختلفوا في جوازها في الطعام.\nفإن كان معلومًا غير خارج منها، فذهب إلى جوازها أكثر أهل العلم، ومنهم الشافعية، والحنفية، والحنابلة. سواء أكان الطعام من جنس الخارج منها، أم من غير جنسه، للحديث العام، ولأنه ليس فيه ذريعة إلى الربا، فجاز، كالنقود.\nومنعه الإمام مالك، محتجًا بحديث [فلا يكريها بطعام] .\nوإن كان بجزء مما يخرج منها، فلا يجوز عند الأئمة الثلاثة.\nوما نقل عن الإمام أحمد في جوازها، فمحمول على إرادته للمزارعة، بلفظ الإجارة.\n_________\n(١) بشرط أن لا يكون بجزء منها، فلا تصح إجارة، وإنما تصح مزارعة إذا كان الجزء معلوما كما تقدم.","vol":"1","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>بَابُ الوَقف</span>\nقال ابن فارس في [مقاييس اللغة]: الواو والقاف والفاء، أصل يدل على تمكث ثم يقاس عليه. ثم قال: ولا يقال: أوقف.\nقلت: ومن أصل التمكث يؤخذ الوقف الشرعي فإنه ماكث الأصل.\nوتعريفه شرعًا: حبس مالكٍ مالَهُ المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القُرب ابتغاء وجه الله تعالى.\nوحكمه: الاستحباب. وقد ثبت بالسنة، لأحاديث كثيرة.\nمنهاِ حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: \" إذا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثلاثٍ، صدقة جارية.. الخ \".\nوإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه.\nقال الشافعي: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته. وإنما حبس أهل الإسلام وهذا إشارة إلى أنه حقيقة شرعية.\nوقال الترمذي: \" لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافًا في جواز وقف الأرضين \" إلا أنه نقل عن شريح القاضي أنه أنكر الْحُبُسَ.\nومثل هذا لا يعطى حكم الوقف من اللزوم والثواب والفضل والأحكام.\nوقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه.\nقال جابر بن عبد الله: \" لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ ذا مقدرة، إلا وقف \".\nوبهذا يعلم إجماع القرن المفضل عليه، فلا يلتفت إلى خلاف بعدَه.\nأما فضله، فهو من أفضل الصدقات التي حث الله عليها، ووعد عليها، بالثواب الجزيل، لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه الخير.\nوقد ورد في فضله آثار خاصة، لحديث عمر، وخالد، وعمل الصحابة ﵃ أجمعين.\nوهذه الأحاديث الواردة في أصله وفضله.\nوهذا الفضل الجزيل المترتب عليه، هو إذا كان وقفًا شرعيًا حقيقيًا واقعًا في موقعه، مقصودًا به وجه الله تعالى، موجهة مصارفه إلى وجوه القرب وأبواب البر والإحسان، من بناء المساجد والمدارس النافعة، والمشاريع الخيرية وصرفه إلى أهله من ذوى القرب والرحم، والفقراء والمساكين، والعاجزين، والمنقطعين، ومساعدة أهل الخير والصلاح، ونحو ذلك.","vol":"1","page":533},{"text":"أما أن يحجر على أولاده وورثته باسم الوقف حتى لا يبيعوه، أو تكثر عليه الديون فيقف عقارَه خشية أن يباع لأصحاب الحقوق، أو يقفه على أولاده، فيحرم بعضهم ويحابى بعضهم، كأن يجعل نصيب البنات لهن ما دمن على قيد الحياة، أو يفضل بعض الأولاد على بعض لغير قصد صحيح أو يقفه على جهة من الجهات التي لا بِر فيها ولا قربة، ونحو ذلك. فهذا كله ليس بوقف صحيح، بل هو تحجير باسم الوقف.\nوبهذا يدخل في أبواب الظلم، بدلا من أبواب البر، لأنه ليس على مراد الله، وكل ما أحدث في غير أمر الله فهو رد. أي مردود.\nوبما تقدم تعرف الحكمة الجليلة من الوقف، فهو إحسان إلى الموقوف عليهم وبِرّ بهم، وهم أولى الناس بالبر والإحسان، وذلك إما لحاجتهم كالفقراء والأيتام والأرامل والمنقطعين، أو للحاجة إليهم كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين والعاملين- تبرعًا- في خدمة الصالح العام.\nوفيه إحسان كبير وبِرّ عظيم للواقف إذ يتصدق بهذه الصدقة المؤبدة التي يجرى عليه ثوابها بعد انقطاع أعماله وانتهاء آماله، بخروجه من دنياه إلى أخراه.\nالحديث الأول (١)\nعَنْ عَبْدِ الله بنٍ عُمَرَ قال: أصاب عُمَرُ أرضا بِخَيْبَرَ فأتى النَبي صَلًى الله عَلَيْهِ ومسَلّمَ يَسْتَأمِرُهُ فِيهاَ، فقال: يَا رَسَوُلَ الله، إني أصبت أرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أصِبْ مَالا قَط هُوَ أنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَماَ تَأمُرُني بِهِ؟\nقال: \" إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أصْلَهَا وَتَصَدقْتَ بِهَا \".\nقال: فَتَصَدقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أنَهُ لا يُباعُ أصلُهَا وَلا يُورَث.\nقال: فَتَصَدقَ بهَا عُمَرُ في الفُقَرَاء، وفي القُربَى، وَفي الرقَابِ، وَفي سَبيلِ الله، وَابن السبيلِ، وَالضيفِ، لا جُنَاح عَلَى مَن وَلِيَهَا أن يَأكلَ مِنْهَا بالمعرُوفِ، أوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غيرَ مُتَمَول فِيهِ. وفي. لفظ: غيْرَ مُتَأثل.\nالغريب:\nأرضا بخيبر: بلاد شمالي المدينة تبعد عنها ١٦٠كم لا تزال عامرة بالمزارع والسكان، وكانت مسكنا لليهود حتى فتحها النبي ﷺ عام سبع فأقرهم على فلاحتها حتى أجلاهم عمر في خلافته. وأرض عمر هذه، اسمها \" تَمغ \" بفتح فسكون اشتراها من أرض خيبر.\nيستأمره: يستشيره في التصرف بها.\n_________\n(١) رقم هذا الحديث حسب ترتيب المصنف [٢٧٩] أخرجناه لنضمه إلى الأحاديث المناسبة له.","vol":"1","page":534},{"text":"قط: ظرف زمان للماضي، مشدد الطاء، مبنى على الضم:\nأنفس منه: يعني أجود منه، والنفيس: الشيء الكريم الجيد المغتبط به.\nلا جناح: لا حرج ولا إثم.\nغرِ متمول، غير متأثل: المتمول: اتخاذ المال أخذا أكثر من حاجته. و\" التأثل \" اتخاذ أصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده.\nالمعنى الإجمالي:\nأصاب عمر بن الخطاب ﵁ أرضا بخيبر، قدرها مائة سهم، هي أغلى أمواله عنده، لطيبها وجودتها: كانوارضي الله عنهم- يتسابقون إلى الباقيات الصالحات.\n- فجاء ﵁ إلى النبي ﷺ طمعًا في البر المذكور في قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالوا البِرً حَتًى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبونَ﴾ - يستشيره في صفة الصدقة بها لوجه الله تعالى. لثقته بكمال نصحه.\nفأشار عليه بأحسن طرق الصدقات، وذلك بأن يحبس أصلها ويقفه فلا يتصرف به ببيع، أو إهداء، أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرفات، التي من شأنها أن تنقل الملك، أو تكون سببا في نقله، ويصدق بها في الفقراء والمساكين، وفى الأقارب والأرحام، وأن يَفُكً منها الرقاب بالعتق من الرق، أو بتسليم الديات عن المستوجبين، وأن يساعد بها المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه، وأن يطعم المسافر الذي انقطعت به نفقته في غير بلده، ويطعم منها الضيف أيضا، فإكرام الضيف من الإيمان بالله تعالى.\nبما أنها في حاجة إلى من يقوم عليها ويتعاهدها بالري والإصلاح، فقد رفع الحرج والإثم عمن وليها أن يأكل منها بالمعروف، فيأكل ما يحتاجه، ويطعم منها صديقا غير متخذ منها مالا زائدا عن حاجته، فهي لم تجعل إلا للإنفاق في طرق الخير والإحسان، لا للتمول والثراء.\nما يستفاد من الحديث:\n١- يؤخذ من قوله: \"إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها\" معنى الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.\n٢- يؤخذ من قوله: \"غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث\" حكم التصرف في الوقفة، فإنه لا يجوز نقل الملك فيه، ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك، بل يظل باقيا لازما، يعمل به حسب شرط الواقف الذي لا حيف فيه ولا جنف.\n٣- مكان الوقف، وأنه العين التي تبقى بعد الانتفاع بها.\nفأما ما يذهب بالانتفاع به، فهو صدقة، وليس له موضوع الوقف ولا حكمه.","vol":"1","page":535},{"text":"٤- يؤخذ من قوله: \"فتصدق بها عمر في الفقراء.. الخ\" مصرف الوقف الشرعي، وأنه الذي يكون في وجوه البر والإحسان العام أو الخاص، كقرابة الإنسان. وفك الرقاب، والجهاد في سبيل الله، والضيف، والفقراء، والمساكين وبناء المدارس والملاجئ والمستشفيات ونحو ذلك.\n٥- يؤخذ من قوله: \" لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف\" صحة شرط الواقف الشروط التي لا تنافى مقتضى الوقف وغايته، والتي ليس فيها إثم ولا ظلم.\nفمثل هذه الشروط لا بأس بها لأن للواقف فيها منفعة بلا جور على أحد. فإذا شرطت مثل هذه الشروط نفذت، ولولا أنها تنفذ، لم يكن في اشتراط عمر فائدة.\n٦- في قوله: \" لا جناح على من وليها.. الخ\" جواز أكل ناظر الوقف منه بالمعروف بحيث يأكل قدر كفايته وحاجته، غير متخذ منه مالا، وكذلك له أن يطعم منه الصديق بالمعروف.\n٧- فيه فضيلة الوقف، وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر.\n٨- وفيه أن الأفضل أن يكون من أطيب المال وأنفسه، طمعًا في بر الله وإحسانه الذي جعله للذين ينفقون مما يحبون.\n٩- وفيه مشاورة ذوى الفضل. وهم أهل الدين والعلم، وكل عمل له أرباب يعلمونه.\n١٠- وفيه أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل والأحسن، فالدين النصيحة.\n١١- وفيه فضيلة الإحسان والبر بذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم، صدقة وصلة.\n١٢- يؤخذ من الحديث أن الشروط في الوقف لابد أن تكون صحيحة على مقتضى الشرع؛ فلا تكون مما يخالف مقتضى الوقف من البر والإحسان، ومن العدل والبعد عن الجور والجنف والظلم.\nونسوق هنا خلاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك فقد ذكر حديث عائشة \" من نذر أن يطع الله فليطعه ... \" وحديث بريدة \" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ... والمسلمون على شروطهم ... \" ثم قال:\nمن اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة ًا والبيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده، بحيث","vol":"1","page":536},{"text":"تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر الله به، أو تحليل ما حرمه، أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود، الوقف وغيره، ولكن تنازعوا في العقود والمباحات كالبيع والإجارة والنكاح هل معنى الحديث من اشترط شرطًا لم يثبت أنه خالف فيه الشرع، أو من اشترط شرطًا يعلم أنه مخالفا لما شرعه الله.\nهذا فيه تنازع، لأن قوله آخر الحديث \" كتاب الله أحق وشرط الله أوثق \" يدل على أن الشرط الباطل ما خالف ذلك.\nوقوله: \" من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل \" قد يفهم منه ما ليس بمشروع، وصاحب القول الأول يقول: ما لم ينه عنه من المباحات فهو ما أذن فيه فيكون مشروعًا بكتاب الله، وأما ما كان من العقود التي يقصد بها الطاعات كالنذر، فلا بد أن يكون المنذور طاعة، فمتى كان مباحا لم يجب الوفاء به.\nثم تحدث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن البدعة، وبين أنها جميعًا مذمومة في الشرع، وبين أن ما فعل بعد وفاة الرسول ﷺ من جمع المصحف، وجمع الناس على قارئ واحد في قيام رمضان، وطرد اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ليس بدعة، وإنما هو شرعة، لأن أقل ما يقال فيه أنه من سنة الخلفاء الراشدين ﵃.\nوعقب على ذلك بقوله: وبالجملة فلا خلاف بين العلماء أن من وقف على صلاة أو صيام أو نحو ذلك من غير الشرعي لم يصح وقفه والخلاف في المباحات. وهذا أصل عظيم وهو التفريق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين ما يتخذ دينا وعبادة وطاعة وقربة، فمن جعل ما ليس مشروعا دينا وقربة، كان ذلك حراما باتفاق المسلمين.\nثم قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث عمل مباح مستوى الطرفين فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به، والجمهور من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أن شرطه باطل، فلا يصح عندهم أن يشرط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى، وذلك لأن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة في الدين والدنيا، فما دام الإنسان حيًا فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة، - لأنه ينتفع بذلك، فأما الميت فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو أعان عليه أو أهدى إليه ونحو ذلك، فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها كان السعي في تحصيلها سعيًا فيما لا ينتفع به في دنياه ولا في آخرته، ومثل هذا لا يجوز.","vol":"1","page":537},{"text":"اختلاف العلماء:\nشذ الإمام أبو حنيفة ﵀ فأجاز بيع الوقف ورجوع الواقف فيه.\nومذهبه مخالف لنص الحديث ولذا قال صاحبه أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث (حديث عمر) لقال به، ورجع عن بيع الوقف.\nوقال القرطبي: الرجوع في الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه.\nوذهب مالك والشافعي: إلى لزوم الوقف وعدم جوازه وصحة بيعه بحال، أخذًا بعموم الحديث \" غير أنه لا يباع أصلها. الخ \".\nوذهب الإمام أحمد إلى قول وسط، وهو أنه لا يجوز بيعه ولا الاستبدال به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، ولم يمكن الانتفاع به، ولا تعميره وإصلاحه،\nفإن تعطلت منافعه، جاز بيعه واستبداله بغيره. استدل على ذلك بفعل عمر حينما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب.\nفكتب إلى سعد: \" أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلى\".\nوكان هذا العمل بمشهد من الصحابة، فلم يُنْكَر. فهو كالإجماع.\nوشبهه بالهَدْىِ الذي يعطب قبل بلوغه مَحله، فإنه يذبح بالحال، وتترك مراعاة المَحِل، لافضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية.\nقال ابن عقيل رحمة الله: \"الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه، استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض\"\nقال شيخ الإسلام \" ابن تيميهَ \" ﵀: \"ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه، لظهور المصلحة\".\nوذكر ﵀ أنه يجوز إبدال الوقف، ولو كان مسجدا بمثله أو خير منه، وكذلك إبدال الهدي والأضحية والمنذور، وذلك بأن يعوض فيها بالبدل، أو تباع ويشترى بثمنها، إلا المساجد الثلاثة فما يجوز تغيير عرصتها وإنما يجوز الزيادة فيها، وإبدال البناء بغيره، كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة.\nوذكر شيخنا عبد الرحمن آل سعدي ﵀ أنه إذا نقص الموقوف أو قلت منافعه، وكان","vol":"1","page":538},{"text":"غيره أصلح منه وأنفع للموقوف عليهم ففيه عن الإمام أحمد روايتان، أشهرهما المنع، أي منع بيعه واستبداله\nوالثانية، الجواز، وهى اختيار شيخ الإسلام. وعليها العمل في محاكم المملكة العربية السعودية فإذا ثبت عند القاضي أن في بيعه واستبدال غبطة أو مصلحة أجازه، وأذن لناظره بذلك. وإلا فلا.\nولكن في هذه الحال لا ينبغي أن يستقل الناظر في بيعه، بل يرفع الأمر للحاكم، ويجتهد في الأصلح، لأنه في هذه الحال يدخلها من الهدى والخطأ، ما يحتاج إلى رفعه، ورفع المسئولية عنه بالحاكم. والله أعلم- ا. هـ.\nوهذا هو الجاري في محاكم المملكة، فإنه لا يباع وقف إلا بإذن من الحاكم الشرعي، بل حتى تطلع هيئة القضاء في محكمة التمييز على حكم القاضي وتراه موافقا للوجهة الشرعية، فتجيزه، وبدون هذا فإن الوقف لا يُتَصرف فيه بما ينقل الملك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>باَبُ الهِبَة</span>\nالهبة: - بكسر الهاء وتخفيف الباء. وهى- شرعا- تمليك في الحياة بلا عوض. ولفظ الهبة يشمل أنواعا كثيرة:\nمنها: - الهدية المطلقة، والإبراء من الدين، والصدقة، والعطية، وهبة الثواب. ولكنْ بينها فروق.\nفالهبة المطلقة: - ما قصد بها التودد إلى الموهوب له.\nوالصدقة: - ما قصد بها محض ثواب الآخرة.\nوالعطية: - هي الهبة في مرض الموت المخوف، وتشارك الوصية في أكثر أحكامها.\nوهبة الدين: - هي إبراء المدين من الدين.\nوهبة الثواب: - وهى ما قصد بها أخذ عوضها، وهى من أنواع البيع ولها أحكامه.\nولكن إذا أطلقت الهبة، فالمراد بها الأولى من هذه الأنواع.\nولها فوائد وحكم كثيرة، من إسداء المعروف، والتعاون، والتودد، وجلب المحبة، ففي الحديث \" تهادوا تحابوا \" لا سيما إذا كانت على قريب، أو جار، أو من بينك وبينه عداوة.\nفهنا تحقق من المصالح والمنافع الشيء الكثير، وتكون من أنواع العبادات الجليلة التي أزالت ما في الصدور، ووثقت عرى القرابة والجوار. والشرع يهدف إلى كل ما فيه الخير والصلاح.","vol":"1","page":539},{"text":"الحديث الأول\nعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: حَمَلْت عَلَى فَرس فِي سَبيلِ الله، فَأضَاعَهُ الذي كان عِنْدَهُ، فَأرَدْتُ أن أشْتَريَهُ وَظَنَنتُ أنَهُ يَبيعُهُ بِرُخْص، فَسألتُ النَبي ﷺ فقال: \"لا تَشترِهِ ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وَإن أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإنَ العَائِدَ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ فِي قيئهِ \".\nوفي لفظ: \" فَإنَّ الذِي يَعُودُ فِي صَدَقتِهِ كالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قيْئِهِ \".\nالحديث الثاني\nوَعَنِ ابْن عَباس ﵄: أنَ رَسُولَ الله ﷺ قال:\n\" العائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِد فِي قيئهِ \".\nالمعنى الإجمالي:\nأعان عمر بن الخطاب ﵁ رجلا على الجهاد في سبيل الله.\nفأعطاه فرسا يغزو عليه، فقصر الرجل في نفقة ذلك الفرس، ولم يحسن القيام عليه، وأتعبه حتى هزل وضعف.\nفأراد عمر أن يشتريه منه وعلم أنه سيكون رخيصًا لهزاله وضعفه، فلم يقدم على شرائه حتى استشار النبي ﷺ عن ذلك، ففي نفسه من ذلك شيء لكونه من الملهَمين.\nفنهاه النبي ﷺ عن شرائه ولو بأقل ثمن، لأن هذا شيء خرج لله تعالى فلا تتبعه نفسك ولا تعلق به، ولئلا يحابيك الموهوب له في ثمنه، فتكون راجعًا ببعض صدقتك. ولأن هذا خرج منك، وكفر ذنوبك، وأخرج منك الخبائث والفضلات، فلا ينبغي أن يعود إليك. ولهذا سمى شراءه عودًا في الصدقة.\nثم ضرب مثلا للتنفير من العود في الصدقة بأبشع صورة وهى أن العائد فيها، كالكلب الذي يقىء ثم يعود إلى قيئه فيأكله مما يدل على بشاعة هذه الحال وخستها، ودناءة مرتكبها.\nما يستفاد من الحديثين:\n١- استحباب الإعانة على الجهاد في سبيل الله، وأن ذلك من أجل الصدقات، فقد سماه النبي ﷺ صدقة.\n٢- أن عمر تصدت على ذلك المجاهد بالفرس ولم يجعلها وقفا عليه، أو وقفا في سبيل الله على الجهاد، وإلا لما جاز للرجل بيعه. فالمراد حمل تمليك لا حمل توقيف.\n٣- النهى عن شراء الصدقة، لأنها خرجت لله، فلا ينبغي أن تتعلق بها النفس. وشراؤها دليل على تعلقه بها، ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته.","vol":"1","page":540},{"text":"٤- يحرم العود في الصدقة، وهو مذهب جمهور العلماء.\n٥- التنفير من ذلك بهذا المثل الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة.\n٦- استثنى جمهور العلماء من تحريم العودة في الهبة ما يهبه الوالد لولده، فإن له الرجوع في ذلك، عملا بما رواه أحمد وأصحاب السنن، عن ابن عمر، وابن عَباس، عن النبي ﷺ أنه قال: \" لا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده \" صححه الترمذي والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>بَابُ العَدل بَيْن الأولاد في العطِية </span>(١)\nالحديث الأول\nعَن النَعْمَانِ بْنِ بَشِير قال: تَصَدق عَليَّ أبي بِبعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أمي عَمرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرضى حَتًى يَشْهَدَ رَسُولُ الله ﷺ.\nفَانطَلَقَ أبى إلى رَسُولِ الله ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صدَقَتي.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: أفَعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلهِمْ \"؟ قال: لا. قَالَ: \" اتقوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ أولادكم \".\nفَرَجَع أبي، فَرَدَّ تِلْكَ الصًدَقَةَ.\nوفي لفظ قال: \" فَلا تُشْهِدْني إذًا، فإني لا أشْهَدُ عَلَى جَورٍ\".\nوفي لفظ: \" فَأشْهِد عَلَى هذَا غَيْرِي \".\nالمعنى الإجمالي:\nذكر النعمان بن بشير الأنصاري: أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله فأرادت أمه أن توثقها بشهادة النبي ﷺ إذ طلبت من أبيه أن يشهد النبي ﷺ عليها.\nفلما أتى به أبوه إلى النبي ﷺ ليتحمل الشهادة، قال له النبي ﷺ: أتصدقت مثل هذه الصدقة على ولدك كلهم؟ قال: لا.\nوبما أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض، أو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى\n_________\n(١) وضعت هذه الترجمة، لتفصيل المقام- ا. هـ. شارح.","vol":"1","page":541},{"text":"وأنه من الجور والظلم، لما فيه من المفاسد، إذ يسبب قطيعة المفضل عليهم لأبيهم وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين.\nلما كانت هذه بعض مفاسده قال النبي ﷺ له: \" اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور وظلم \" ووبخه ونفَّره عن هذا الفعل بقوله: أشهد على هذا غيري.\nفما كان من بشير ﵁ إلا أن رجع بتلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله تعالى.\nاختلاف العلماء\nأجمع العلماء على مشروعية التسوية بين الأولاد في الهبة، حتى كان السلف يسوون بينهم في القبل (١) لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعاْ بالمودة، وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم.\nولكن اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في الهبة.\nفذهب الإمام أحمد، والبخاري، وإسحاق، والثوري، وجماعة إلى وجوبها وتحريم التفضيل بينهم، أو تخصيص بعضهم دون بعض، أخذًا بظاهر الحديث.\nوذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، وأطالوا الاعتذار عن هذا الحديث بما لا مقنع فيه.\nوالحق الذي لاشك فيه، وجوب المساواة، لظاهر الحديث، ولما فيه من المصالح، وما في ضده من المضار.\nكما أن ظاهر الحديث، التسوية بين الذكر والأنثى، لقوله لبشير \" سَوِّ بينهم \" وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن االإمام أحمد، اختارها من أصحابه \" ابن عقيل \" والحارثي.\nوأما المشهور من مذهب الإمام أحمد، فهو أن يقسم بينهم على قدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهو اختيار شيح الإسلام \" ابن تيمية \".\nفائدة:\nذكر وجوِب العدل بين الأولاد في الهبة، وتحريم التخصيص أو التفضيل، ما لم يكن ثَمَ سبب موجب لذلك.\nفإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص، فلا بأس، كأن يكون أحدهم مريضًا، أو أعمى، أو زمنا (٢)، أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم، ونحو ذلك من الأسباب، فلا بأس، بتفضيله لشيء من هذه المقاصد.\nوقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله- في تخصيص بعضهم بالوقف-: لا بأس إذا كان لحاجة، وكرهه إذا كان على سبيل الأثرة.\nوقال شيخ الإسلام \" ابن تيمية \": والحديث والآثار تدل على وجوب العدل ... ثم هنا نوعان.\n_________\n(١) بضم القاف، فتح الباء، جمع قبلة.\n(٢) زمن: ذو عاهة.","vol":"1","page":542},{"text":"١- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.\n٢- ونوع تشترك حاجتهم إليه، من عطية، أو نفقة، أو تزويج. فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.\nوينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضى عن أحدهم دينا وجب عليه من أرش (١) جناية، أو يعطى عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر\" ا. هـ من الاختيارات.\nما يؤخذ من الأحاديث:\n١- وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل أو التخصيص. ذكرهم وأنثاهم سواء.\n٢- أن ذلك من الجور والظلم، الذي لا تجوز فيه الشهادة تحملا وأداء.\n٣- وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين، حتى يتساووا.\n٤- أن الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل، ولا تنفذ، ولا يعتبر عقدها الصوري، لأنه على خلاف المقتضى الشرعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>بَابُ هِبَة العمرى</span>\nالحديث الأول\nعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قال: قَضَى النَّبي ﷺ بالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.\nوفي لفظ: \"مَنْ اعمِرَ عُمْرَى فَهِي لَهُ وَلِعَقبِهِ فإنَّهَا لِلَّذِي أعْطِيَها، لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أعْطاهَا لأنَّهُ عَطَاءٌ وَقَعَتْ فِيهِ الموَارِيثُ\".\nوقال جابر: إنَّمَا الْعُمْرَى التي أجَازَهَا رَسُولُ الله ﷺ أنْ يَقُولَ: هِي لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأمَّا إذا قَالَ: هِي لك مَا عِشتَ، فإنَّهَا تَرجِعُ إلَى صَاحِبهَا.\n_________\n(١) الأرش: هو عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية ليس لها مقدر من الشرع ويسمى باصطلاح الفقهاء [حكومة] وطريقة الفقهاء في تقدير الجناية إذا كانت حكومة هوان تفرض أن المجني عليه عبدا رقيقا فيقدر له قيمة وهو سليم في الجناية ثم يقدر له قيمة وبه الجناية فما بين القيمتين هو الأرش (الحكومة) ا. هـ شارح.","vol":"1","page":543},{"text":"في لفظ لمسلمِ: \" امسِكُوا عَلَيْكُمْ أموَالَكمْ وَلا تُفْسِدُوهَا فَإنَّهُ مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فهِي لِلَّذِي اعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيْتًا وَلِعَقِبِهِ \".\nالغريب:\nالعمرى: بضم العين المهملة، وسكون الميم، وألف مقصورة. مشتقة من العمر، وهو الحياة. سميت بذلك، لأنهم كانوا في الجاهلية يعطى الرجلُ الرجلَ الدار أو غيرها ويقول: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك\nأعمر: بضم أوله، وكسر الميم. مبنى للمجهول.\nالمعنى الإجمالي:\nالعمرى: - ومثلها \" الرقبى \" نوعان من الهبة، كانوا يتعاطونهما في الجاهلية، فكان الرجل يعطى الرجل الدار أو غيرها بقوله: أعمرتك إياها أو أعطيتكها عمرك أو عمري.\nفكانوا يرقبون موت الموهوب له، ليرجعوا في هبتهم.\nفأقر الشرع الهبة، وأبطل الشرط المعتاد لها، وهو الرجوع، لأن العائد في هبته، كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه، ولذا قضى النبي ﷺ بالعمرى لمن وهبت له ولعقبه من بعده.\nونبههم ﷺ إلى حفظ أموالهم بظنهم عدم لزوم هذا الشرط وإباحة الرجوع فيها فقال: \" أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي اعمِرَها، حيًا وميتا، ولعقبها \".\nهذا ما لم يصرح الواهب بأنها للموهوب له ما عاش فقط، فالمسلمون على شروطهم، ويكون حكمها، حكم العارية.\nلكن لا يرجع الواهب فيها ولا بعد وفاة الموهوب له، لأن الوفاء بالوعد واجب، والإخلاف من صفات المنافقين المحرمة.\nاختلاف العلماء:\nالعمرى ثلاثة أنواع:\n١- إما أن تؤبد كقوله: لك: لعقبك من بعدك.\n٢- أو تطلق كقوله: هي لك عمرك أو عمري.\nوجمهور العلماء على صحة هذين النوعين وتأبيدهما وهو مذهب بعض الحنابلة\n٣- والنوع الثالث أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما. فهل يصح الشرط أو يلغى وتكون مؤبدة أيضًا؟\nذهب إلى صحة الشرط، جماعة من العلماء، منهم الزهري، ومالك، وأبو ثور، وداود. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وغيره من الأصحاب، لحديث \" المسلمون على شروطهم \".","vol":"1","page":544},{"text":"والمشهور من مذهب الإمام أحمد، إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها.\nوشرط الرجوع فيها المختلف في صحته، غير هبتها مدة الحياة فهذه لها حكم العارية بإجماع العلماء.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- صحة هبة \" العمرى \" وأنها من منح الجاهلية، التي أقرها الإسلام وهذبها، بمنع الرجوع فيها، لما في الرجوع من الدناءة والبشاعة.\n٢- أنها تكون للموهوب له ولعقبه، سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة.\nأما إذا شرط الواهب الرجوع فيها، فقد تقدم الخلاف في ذلك بين العلماء.\n٣- أما إذا كانت الهبة لمدة الحياة فقط، بأن قال: هي لك ما دمت حيا، أو ما عشت، فهذه لها حكم العارية.\n٤- إن الشروط الفاسدة غير لازمة في العقد، ولو ظنها العاقد لازمة نافعة له. لكن. قال الفقهاء: ويثبت الخيار في إمضاء البيع أورده لمشتر ظن ما ليس له ضمن عقده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>باَبُ اللُّقَطَة</span>\nاللُّقَطَة: - بضم اللام وفتح القاف على المشهور. وهي المال الضائع من ربِّه يلتقطه غيره. وَالمُلْتَقَطُ على ثلاثة أقسام: -\n١- فقسم تافِه لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسَّوط، والرغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه.\n٢- والثاني، ما لا يجوز التقاطه، وهى الأشياء التي تمنع نفسها من صغار السباع لِعَدْوهاَ، كالظباء، أو بقوتها وتحملها، كالإبل، والبقر ونحو ذلك. فهذا يحرم التقاطه.\n٣- والنوع الثالث ما عدا ذلك، فهذا هو الذي يشرع التقاطه بقصد الحفظ لصاحبه وفيه الأحكام الآتية: -\nالحديث الأول\nعَنْ زَيْد بنِ خَالِدٍ الجُهَنيّ ﵁ قَالَ: سُئل رَسُولُ الله ﷺ فَيْ لقَطَةِ الذَهَب أوِ الورِقِ، فقال اعْرِفْ وِكَاءها وَعِفَاصَهَا ثُمً عَرفها سَنةً، فإن لَم تُعْرَف فَاسْتنْفقهَا وَلتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإن جَاءَ طَالبُهَا يَوْمًا منَ الدهْرِ فَأدهَا إلَيهِ \".\nوَسألهُ عَنْ ضَالةِ الإبِلِ فَقَالَ: مَالَكَ وَلَها؟ دَعْهَا، فِإن مَعَهَا حِذَاءها وَسِقَاءها، تَرِدُ المَاءَ وَتَأكُلُ الشجَرَ، حَتى يَجدَهَا رَبُهَا\".","vol":"1","page":545},{"text":"وَسَألهُ عَنِ الشاة فَقَالَ: خُذها، فَإنَما هِيَ لَكَ، أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذئبِ.\nالغريب:\nوِكاءها: بكسر الواو ممدود \" الوكاء \" ما يربط به الشيء.\nعفاصها: بكسر العين المهملة، ففاء، وبعد الألف صاد مهملة. هو وعاؤها.\nحِذَاءها: بكسر الحاء المهملة، فذال معجمة، هو خفها، لمتانته وصلابته.\nسقاءها: بكسر السين، هو جوفها الذي حمل كثيرًا من الماء والطعام.\nربها: هو صاحبها الذي ضاعت منه.\nالمعنى الإجمالي:\nسأل رجل النبي ﷺ عن حكم المال الضال عن ربه، من الذهب، والفضة، والإبل، والغنم.\nفبين له ﷺ حكم هذه الأشياء لتكون مثالا لأشباهها، من الأموال الضائعة، فتأخذ حكمها.\nفقال عن الذهب والفضة: اعرف وكاءها الذي شدت به، ووعاءها الذي جعلت فيه، لتميزها من بين مالك، ولتخبر بعلمك بها من ادعاها.\nفإن طابق وصفه صفاتها، أعطيه إياها، وإلا تبين لك عدم صحة دعواه.\nوأمره أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها.\nويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق، وأبواب المساجد. والمجمعات العامة، وفي مكان التقاطها.\nثم أباح له- بعد تعريفها سنة، وعدم العثور على صاحبا- أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها في أي يوم من أيام الدهر، أداها إليه.\nوأما ضالة الإبل ونحوها، مما يمتنع بنفسه، فنهاه عن التقاطها.\nلأنها ليست بحاجة إلى الحفظ، فلها من طبيعتها حافظ، لأن فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع، ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز، ومن عنقها ما تتناول به الشجر والماء، ومن جوفها ما تحمل به الغذاء، فهي حافظة نفسها حتى يجدها ربها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها.\nوأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان، فأمره أن يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السباع، وبعد أخذها يأتي صاحبها فيأخذها، أو يمضي عليها حول التعريف فتكون لواجدها.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن من وجد مالا ضائعاْ عن ربه لا يمتنع من حفظ نفسه، استحب له أخذه بقصد الحفظ والصيانة عن الهلاك، والاستحباب هو أرجح الأقوال.","vol":"1","page":546},{"text":"٢- أن يعرف الواجد وكاءها ووعاءها وجنسها ليميزها عن ماله وليعرف صفاتها فيختبر من ادعى ضياعها منه، فذلك من تمام حفظها وأدائها إلى ربها.\n٣- أن يعرفها سنة في مجامع الناس كأبواب المساجد والمحافل والأسواق، وفي مكان وجدانها، لأنه مكان بحث صاحبها، ويبلغ الجهات المسؤولة عنها، كدوائر الشرطة.\nوفي زمننا يكون نشدانها في الصحف والإذاعات والتلفاز، إذا كانت لقطة خطيرة.\n٤- إن لم تعرف في مدة العام، جاز له إنفاقها وبقى مستعدا لإعطاء صاحبها عوضها مثلها، إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة.\n٥- فإن مضى عليها الحول ولم تعرف، ملكها ملتقطها ملكا قهريا من غير اختيار كالإرث وإذا جاء صاحبها بعد الحول فله عوضها، أو هي بعينها إن كانت موجودة.\n٦- إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها. دفعت إليه.\nويكفى وصفها بينة على أنها له، فلا يحتاج إلى شهود ولا إلى يمين، لأن وصفها هو بينتها، فبينة كل شيء بحسبه، فإن البينة ما أبان الحق وأظهره، ووصفها كاف في ذلك.\nوهذه قاعدة عامة في كل الأحوال، التي يدعيها أحد ولا يكون له فيها منازع، فيكتفي بوصفه إياها.\n٧- أما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته أو بعَدْوه أو بطيرانه، فلا يجوز التقاطها، لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها، ما يحفظها ويمنعها.\nلكن إن وجدت في مهلكة رُدتْ بقصد الإنقاذ، لا التقاط.\n٨- أما الشاة، فالأحسن- بعد أخذها- أن يعمل فيها الأصلح من أكلها مقدرا قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو إبقائها مدة التعريف.\nوتركها بدون أخذها، تعريض لها للهلاك.\nفإن جاء صاحبها، رجع بها أو بقيمها أو ثمنها، وإن لم يأت، فهي لمن وجدها.","vol":"1","page":547},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>كتَابُ الوَصَايَا</span>\nالوصايا: جمع وصية مثل هدايا: جع هدية. قال الأزهري: مأخوذة من\" وصيتُ الشيء أصِيه \" إذا وصلته. سميت وصية لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان بعد مماته. ويقال: وصّى- بالتشديد- وأوصى يوصى أيضًا. وهي- لغة- الأمر قال الله تعالى: ﴿وَوَصّى بها إبراهِيمُ بَنيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ .\nوشرعًا: عهد خاص بالتصرف بالمال، أو التبرع به بعد الموت.\nوهى مشروعة بالكتاب، لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيكم إذَا حَضَرَ أحَدَكُم المَوتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيّة﴾ .\nومشروعة بالسنة لهذه الأحاديث الآتية وإجماع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار.\nوهى من محاسن الإسلام، إذ جعل لصاحب المال جزءًا من ماله، يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته.\nوهي من لطف الله بعباده ورحمته بهم، حينما أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من الدنيا أن يتزودوا لآخرتهم بنصيب منها.\nلهذا جاء في بعض الأحاديث القُدسيةِ قول الله تعالى: \" يا ابن آدم جعلت لك نصيبًا من مالك حين أخذت بكظمك (١) لأطهِّرَكَ به وأزكِّيَكَ \".\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \" مَاحَق امرئ مسلم لَهُ شَيء يُوصي بهِ، يَبِيتُ لَيلَة أو لَيلَتَين إلا وَوَصيتهُ مَكْتُوبَة عنده \".\nزاد \" مسلم \" قال ابن عمر: فَوَ الله مَا مَرتْ عَلَي لَيلَة مُنْذُ سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ ذلِكَ إلا وعندي وَصِيتي.\nالمعنى الإجمالي:\nيحض الني ﷺ أمته على المبادرة إلى فعل الخير واغتنام الفرصة قبل فواتها، فأفادهم أنه ليس من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به ويبينه، أن يهمله حتى تمضى عليه المدة الطويلة.\nبل يبادر إلى كتابته وبيانه، وغاية ما يسامح فيه الليلة والليلتان.\nفإن المبادرة إلى ذلك، من المسابقة إلى الخيرات والأخذ بالحزم.\n_________\n(١) الكظم: مخرج النفس من الحلق ويريد: عند خروج نفسه وانقطاع نفسه.","vol":"1","page":548},{"text":"فإن الإنسان لا يدري ما مقامه في هذه الحياة؟ كما أن فيه امتثال أمر الرسول ﷺ.\nولذا فإن ابن عمر ﵄- بعد أن سمع هذه النصيحة النبوية- كان يتعاهد وصيته كل ليلة، امتثالا لأمر الشارع، وبيانا للحق، وتأهبا للنقلة إلى دار القرار.\nما يستفاد من الحديث:\n١- مشروعية الوصية وعليها إجماع العلماء، وعمدة الإجماع، الكتاب والسنة\n٢- أنها قسمان: أ- مستحب ب- وواجب.\nفالمستحب، ما كان للتطوعات والقربات.\nوالواجب في الحقوق الواجبة، التي ليس بينة تثبتها بعد وفاته لأن \" ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب \". وذكر ابن دقيق العيد أن هذا الحديث محمول على النوع الواجب.\n٣- مشروعية المبادرة إليها، بيانا لها، وامتثالا لأمر الشارع فيها، واستعدادًا للموت. وتبصُّرًا بها وبمصرفها، قبل أن يشغله عنها شاغل.\n٤- أن الكتابة المعروفة تكفى لإثبات الوصية والعمل بها، لأنه لم يذكر شهودًا لها.\nوالخط إذا عرف، بينة ووثيقة قوية.\n٥- فضل ابن عمر ﵁، ومبادرته إلى فعل الخير، واتباع الشارع الحكيم.\n٦- قال ابن دقيق العيد: والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر.\nالحديث الثاني\nعَنْ سَعْدِ بنِ أبي وَقاص ﵁ قَال جَاءَني رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُني- عَامَ حَجةِ الوَدَاع منْ وَجَع اشْتَد بي.\nفَقُلْتُْ: يَا رسول الله، قَدْ بَلَغَ بي مِن الوَجَعِ مَا تَرى، وَأنَا ذو مال، وَلا يَرِثُني إلا ابنة، أفَأتَصَدق بثُلُثَي مالي؟\nقَالَ: \" لا \" قلْتُ: فَالشطْرُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: \" لا \"\nقُلْتُ: فَالثلُثُ؟.\nقَالَ: \" الثُّلُثُ \" وَالثلثُ كَثِير. إنَكَ أنْ تَذَرَْ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءٍ خَير مِنْ أن تَترَكهُم عَالَةً يَتَكَففُونَ النَّاسَ، وَإنكَ لن تُنْفِقَ نَفَقَة تَبتَغِي بهَا وَجْهَ الله إلا أجرت بِهَا، حَتى مَا تَجْعَلُ في فيّ امْرَأتِكَ \".\nقَالَ: فَقُلْتُ: يَا رسول الله اخَلفُ بَعْدَ أصْحَابي؟\nقَالَ: \" إنَكَ لَئنْ تخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلا تَبْتَغِي بِهِ وجْهَ الله إلا ازْدَدتَ بِهِ درَجَة وَرفعَةً، وَلَعَلًكَ أن تُخَلَّفَ حتَى ينتَفِعَ","vol":"1","page":549},{"text":"بِكَ أقْوَام وَيُضَر بكَ آخَرُونَ. اللهُم أمْض لأصْحَابي هِجْرَتَهُمُ، وَلا تَرُدهُم عَلَى أعقابهم لكِنَّ البَائسَ سَعدُ بنُ خَوْلَةَ \" يَرثي لَهُ رسول الله ﷺ أنْ مَاتَ بِمَكةَ.\nالغريب:\nالشطر: يجوز جره بالعطف على \" ثلثي \" وبين الزمخشري أنه يجوز نصبه على تقدير فعل محذوف هو عامل نصبه أي \" أعين \" ويطلق على معان، منها النصف وهو المراد هنا.\nكثير: بالثاء المثلثة في أكثر روايات الحديث وهو المحفوظ.\nأن تذر: بفتح الهمزة على التعليل، وبكسرها على الشرطية. قال النووي: هما صحيحان، ورد بعضهم الكسر لعدم صلاحية \" خير \" جوابًا، إذ لا فاء فيها. وابن مالك يرى أن \" خير \" هي الجواب، والفاء مقدرة. والمعنى فهو خير.\nعالة: جمع \" عائل \" و\" العالة \" الفقراء من \" عال يعيل \" إذا افتقر. \" والعيلة \" الفقر.\nيتكففون الناس: مأخوذ من الكف \" اليد \" أي يسألون الناس بأكفهم.\nسعد ابن خولة: نسب إلى أمه وهو قريشي عامري من جماعة أبي عبيدة ابن الجراح. وقيل: فارسي من اليمن حالف بني عامر. بدري من فضلاء الصحابة توفى بمكة في حجة الوداع، كانت تحته سبيعة بنت الحارث، فتوفي عنها وهي حامل. وقد رثى له النبي ﷺ لأنه توفي في البلد التي هاجر منها، فدعا ﷺ لأصحابه أن يتم لهم هجرتهم.\nالمعنى الإجمالي:\nمرض سعد بن أبي وقاص ﵁ في حجة الوداع مرضًا شديدًا خاف من شدته الموت.\nفعاده النبي ﷺ كعادته في تفقد أصحابه ومواساته إياهم.\nفذكر سعد للنبي ﷺ من الدواعي، ما يعتقد أنها تسوغ له التصدق بالكثير من ماله.","vol":"1","page":550},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108><span data-type=\"title\" id=toc-109>بَاب الفرائض</span></span>\nجمع (فريضة) بمعنى مفروضة و(المفروض) المقدر، لأن (الفرض) التقدير، فكًان اسمها ملاحظ فيه قوله تعالى: ﴿نصيبًا مفروضا﴾ أي مقدرًا معلومًا.\nوتعريفها شرعا: العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها.\nوالأصل فيها، الكتاب لقوله تعالى: ﴿يوصيِكم الله في أولادِكُمُ﴾ الآيتين.\nوالسنة، لحديث ابن عباس الآتي: وإجماع الأمة على أحكامها، في الجملة.\nولما كانت الأموال وقسمتها، محطَّ الأطماع، وكان الميراث في معظم الأحيان لضعفاء وقاصرين، تَولى الله -﵎- قسمتها بنفسه في كتابه مبينة، مفصلة، حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها.\nوأشار إليها بقوله تعالى: ﴿لا تَدْرُون أيُّهُمْ أقْرَبُ لَكُم نَفْعا﴾ فهذه قسمة عادلة مبينة على مقْتضى العدل والمصالح العامة. والإشارة إلى شيء مما فهم من العدل.\nوالقياس يخرج بنا عن موضوع الكتاب ويطيله علينا.\nوتدبر كتاب الله مع الأوضاع البشرية، بهداية ونور، يبين شيئا من أسرار الله الحكيمة.\nبعد قسمة (الحكيم الخبير) يأتي دعاة [التجديد] من المستغربين، ليغيروا حكم الله تعالى، ويبدلوا قسمته، بعد أن تمت كلماته صدقا وعدلا، زاعمين أنها أعدل وأحسن من أحكام الله ﴿وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ اللهّ حُكْمًا لِقَوم يُوقِنُون﴾ .\nوالحق: أنَّ هؤلاء المهووسين، جهلوا القوانين السماوية، والأوضاع الأرضية فنعقوا بما لم يسمعوا.\nوهم - في نعيقهم - بين امرأة أحست بمركب نقصها، فأرادت أن تخرج على شريعة الله، وبين متظرف يريد التزين بالإلحاد والزندقة، وبين ناعق بما لا يسمع إن هو إلا دعاء ونداء، فهم لا يعقلون.\nوهذا العلم علم شريف جليل.\nوقد حث النبي ﷺ، على تعلمه وتعليمه في أحاديث.\nمنها: حديث ابن مسعود مرفوعا \" تعلموا الفرائض، وعلموها الناس \" وقد يراد بالفرائض- هنا - الأحكام عامة.\nوقد أفرده العلماء بالتصانيف الكثيرة، من النظم والنثر، وأطالوا الكلام عليه.","vol":"1","page":553},{"text":"ويكفى في تعلم أحكامه فهم الآيات الثلاث من سورة النساء، وحديث ابن عباس الآتي، فقد أحاطت بأمهات مسائله، ولم يخرج عنها إلا النادر.\nونورد هنا مقدمات تتعلق بهذا المقام، لتكمل الفائدة في هذا الكتاب، فيغني عن المطولات.\nفللإرث أسباب ثلاثة:\nالأول: النسب، وهي القرابة لقوله تعالى: ﴿وَأولُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولَى ببعض﴾ .\nالثاني: النكاح الصحيح لقوله: ﴿وَلَكُم نِصْفُ مَا تَرَكَ أزوَاجُكُم﴾ الآية.\nالثالث: الولاء، لحديث ابن عمر مرفوعًا \"الولاء لحمة كلحمة النسب\".\nوأما غير هذه الثلاثة، فلا تكون سببًا للإرث على المشهور عند العلماء. فمتى وجد شيء من هذه الثلاثة، حصل التوارث بين الطرفين، حتى في الولاء على الصحيح.\nوللإرث موانع، إذا وجدت أو وجد شيء منها، امتنع الإرث، وإن وجد سببه، لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها.\nوموانع الإرث ثلاثة:\nالأول: القتل، فمن قتل مورثه، أو تسبب لقتله بغير حق، فلا يرثه، ولو بغير قصد، من باب (من تعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانه) في حق العامد، ومن باب (سد الذرائع) في حق غيره، لحديث عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" ليس للقاتل شيء \" رواه مالك في الموطأ.\nالثاني: الرق. فلا يرث العبد قريبه، لأنه لو ورث لكان لسيده. وكذلك المملوك، يورث لأنه لا يملك، إذ إن ماله لسيِّده.\nالثالث: اختلاف الدين. ويأتي بيانه في حديث أسامة، إن شاء الله تعالى.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن عَباس ﵄ عَن الَّنبي ﷺ قَالَ: \" ألِحقُوا الفراَئِض بأهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلأوْلَى رَجُل ذَكَر\".\nوفي رواية: \"اقسِمُوا المَالَ بَيْنَ أهْلِ الفَرَائِض عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكَت الفَرَائِضُ فَلأِوْلَى رَجُل ذَكَر (١) \".\nالمعنى الإجمالي:\nيأمر النبي ﷺ القائمين على قسمة تركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى.\nفيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله. وهى الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن.\nفما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال لأنهم الأصل في التعصيب. فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت كما يأتي بيانهم قريبا- بعد بيان أصحاب الفروض، إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) ذكر الذكر بعد الرجل للتأكيد ولإدخال الصبي ليزول الوهم.","vol":"1","page":554},{"text":"\" خلاصة عن الإرث وكيفيته، مسبقاة من القرآن الكريم، ومن هذا الحديث الجليل \"\nنبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض الذين نص الله تعالى توريثهم وقدر فرضهم.\nحتى إذا علمنا ما لهم، ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت الفروض، وهم العصبات.\nفالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: ١- النصف ٢- والربع ٣- والثمن ٤- والثلثان ٥- والثلث ٦- والسدس. ولكل فرض صاحبه أو أصحابه.\n١- النصف: ويكون للبنت، ولبنت الابن وإن نزل، لقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ وبنت الابن بنت.\nوهذا التوريث بالإجماع، بشرط أن لا يكون معهن غيرهن من الأولاد.\nوهو (أي النصف) فرض الزوج أيضا، بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: \" ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد \".","vol":"1","page":555},{"text":"وهو (أي النصف) فرض الأخت الشقيقة، وإن لم توجد، فالأخت لأب مع عدم الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ وهذه في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع.\n٢- الربع: ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ وهو (أي الربع) فرض الزوجة فأكثر، مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى: ﴿ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾\n٣- الثمن: للزوجة فأكثر، مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾\n٤- الثلثان: للبنتين ولبنتي الابن، إذا لم يعصَّبن.\nودليل توريثهما الثلثين، حديث امرأة سعد بن الربيع، حين جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم (أحد) شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضى الله في ذلك، ونزلت آية المواريث.\nفدعا النبي ﷺ عمهما فقال: \" أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك \" رواه أبو داود، وصححه الترمذي.\nوتأخذان الثلثين بالقياس على الأختين المنصوص عليهما في قوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ فالبنتان، وبنتا الابن، أولى بالثلثين من الأختين.\nوأما الثلاث من البنات، وبنات الابن فلهن الثلثان بنص قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ والثلثان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفي حال فقدهما يكون للأختين لأب فأكثر، لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾\nوبإجماع العلماء، والمراد بالثنتين، بنتا الأبوين، وبنتا الأب. وقاسوا ما زاد على الأختين، عليهما.","vol":"1","page":556},{"text":"٥- والثلث: فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت، وعدم الجمع من الإخوة.\nفدليل الشرط الأول، قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾\nودليل الشرط الثاني، قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾\nوهو فرض الإخوة لأم، من الاثنين فصاعدا، يستوي ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى: ﴿وإن كان رحل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾\nوأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت، ولد الأم.\nوقرأ ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص ﴿وله أخ أو أخت من أم﴾\nوقد ورد في إرثهم آثار، وشرط إرثهن عدم الأم ويشتركن إذا تساوين ويحجب بعضهن بعضا بالقرب من الميت.\nوهو (أي السدس) فرض ولد الأم الواحد، ذكرا كان أو أنثى بإجماع العلماء لقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس﴾ وتقدمت قراءة عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص.\nوهو (أي السدس) فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب بإجماع العلماء، لحديث ابن مسعود، وقد سئل عن بنت وبنت ابن فقال: أقضى فيهما قضاء رسول اللَه ﷺ، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت. رواه البخاري.\nوكذا حكم بنت ابن ابن، مع بنت ابن، وهكذا.\nومثل بنت الابن مع البنت، الأخت لأب مع الشقيقة، قياسًا عليها.\nوالسدس: للأب أو للجد عند عدم الأب، ومع وجود الفرع الوارث.\nهذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم، وهؤلاء هم أصحابها وكيفية أخذهم لها.\nفإن بقي بعد أصحابها شيء أخذه العاصب عملا بقوله تعالى: ﴿فَإنْ لَم يَكُنْ له وَلَد","vol":"1","page":557},{"text":"ووَرثَهُ أبَوَاهُ فَلأمهِ الثلُث﴾ يعنى والباقي لأبيه تعصيبًا. ولقوله ﵊ في حديثنا هذا: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فَلأِولى رجل ذكر\". وفي إرث أخي سعد بن الربيع \"وما بقى فهو لك\".\nوللتعصيب، جهات بعضها أقرب من بعض، فيرثون الميت بحسب قربهم منه.\nوجهات العصوبة، بُنوُّة، ثم أبُوُّة، ثم أخُوُّة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء، وهو المعتق، وعصباته.\nفيقدم الأقرب جهة، كالابن فإنه مقدم على الأب.\nفإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة على الميت، كالابن فإنه يقدم على ابن الابن.\nفإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلهم من الميت، قدم الأقوى مهم وهو الشقيق على من لأب من إخوة وأبنائهم، أو أعمام، وأبنائهم.\nويحجب الورثة بعضهم بعضا حرمانًا ونقصانا.\nفالنقصان يدخل على جميعهم. والحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين لأنهم يدْلون بلا واسطة.\nوالأب يسقط الجد، والجد يسقط الجد الأعلى منه.\nوالأم تسقط الجدات، وكل جدة تسقط الجدة التي فوقها.\nوالابن يسقط ابن الابن وكل ابن ابن أعلى يسقط من تحته من أبناء الأبناء.\nويسقط الإخوة الأشقاء، بالابن، وبالأب، وبالجد على الصحيح.\nوالإخوة لأب يسقطون بمن تسقط به الأشقاء وبالأخ الشقيق.\nوبنو الإخوة يسقطون بالأب، وبكل جد لأب، وبالإخوة. والأعمام يسقطون بالإخوة وأبنائهم.\nوأولاد الأم، يسقطون بالفروع مطلقا، وبالأصول من الذكور.\nوبنت الابن، تسقط ببنت الصلب فأكثر.\nوكل بنت ابن نازل تسقط باثنتين فأكثر ممن فوقها، ما لم يكن مع بنات الابن أو من نزل منهن من يعصبهن، من ولد ابن.\nوتسقط الأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر، ما لم يكن معهن من يعصبهن من إخوانهن.\nهذه خلاصة سقناها لبيان المواريث بمناسبة شرح هذا الحديث الجامع، وقد أطال العلماء الكلام على هذا الباب من أبواب الفقه، وأفردوه بالتصانيف الكثيرة. والله ولي التوفيق.","vol":"1","page":558},{"text":"الحديث الثاني\nعن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟\nفقال: \"هل ترك لنا عقيل من رباع أو دورٍ؟ \".\nثم قال: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\".\nالغريب:\nالرباع: محلات الإقامة، والمراد هنا الدور. والرباع: بكسر الراء.\nالمعنى الإجمالي:\nلما جاء النبي ﷺ لفتح مكة سأله أسامة بن زيد: هل سينزل صبيحة دخوله فيها داره؟\nفقال ﷺ: وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب من رباع نسكنها؟\nوذلك أن أبا طالب توفي على الشرك، وخلف أربعة أبناء، طالبا، وعقيلا، وجعفر، وعليا.\nفجعفر وعلى، أسلما قبل وفاته، فلم يرثاه، وطالب وعقيل بقيا على دين قومهما فورثاه، ففقد طالب في غزوة بدر، فرجعت الدور كلها لعقيل فباعها.\nثم بيَّن حكمًا عامًّا يين المسلم والكافر فقال: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم\".\nلأن الإرث مبناه على الصلة والقربى والنفع، وهي منقطعة ما دام الدين مختلفًا لأنه الصلة المتينة، والعروة الوثقى.\nفإذا فقدت هذه الصلة، فقد معها كل شيء حتى القرابة، وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين، لأن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة.\nجمع الله المسلمين على التقوى، وقوى صلاتهم وعلاقاتهم بالإيمان. إنه سميع الدعاء.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز بيع بيوت مكة، فقد أقر النبي ﷺ العقد على حاله. وقد يقال: إنه لم يتعرض لعقود المشركين السابقة، فلا يكون في الحدث دلالة على هذه المسألة.\n٢- أن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم.\n٣- أن الإسلام هو أقوى الروابط، وأن اختلاف الدين، هو السبب في حَل العلاقات والصلات.\n٤- قال النووي كلاما مؤداه أن التوارث بين المسلمين","vol":"1","page":559},{"text":"والكفار غير جائز عند جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا معاذ لن جبل وسعيد بن المسيب فقد أجازا توريث المسلم من الكافر واحتجا بحديث \"الإسلام يعلو ولا يعلى عليه\" وليس فيه دليل على ما أرادا لأنه في عموم فضل الإسلام وحديث أسامة نص واضح في هذه المسألة، ولعله لم يبلغ معاذًا وسعيدا.\nالحديث الثالث\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: أنَّ النبي ﷺ نَهَىَ عَنْ بَيع الولاءِ وَهِبتِهِ.\nالمعنى الإجمالي:\nالوَلاء لحمَة كلحمَةِ النسب، من حيث إن كلا منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غير هما، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره.\nوإنما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق يحصل بها إرث الأول من الثاني، بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو فَكُّ رَقبته من أسْرِ الرِّقٌ، إلى ظلال الحرية الفسيحة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- قال ابن دقيق العيد: الولاء حق ثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.\n٢- النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، وعن غيرهما من أنواع التمليكات.\n٣- أن العقد باطل لأن النَّفي يقتضي الفساد.\n٤- أن هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم، كما لا تنفصم علاقة النسب تسبب الإرث، فيرث المعتق عن عتقه، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، لنعمة العتق عليه.","vol":"1","page":560},{"text":"الحديث الرابع\nعَنْ عَاِئشَةَ ﵂ قالت: كانت في بريرةَ ثَلاثُ سنن: خيرتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. وأهْديِ لَهَا لَحم، فَدَخَل عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَالبرْمَة عَلَى النارِ، فدَعَا بِطَعَام فَأتَى بِخُبْز وأدم مِن أدم البَيْتِ.\nفَقَال: \"ألم أرَ البرمة عَلَى النارِ فِيهَا لَحم\"؟\nفَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله ذلِكَ لحم تصدقَ بِهِ عَلَى بَرِيرةَ فكَرِهْنَا أن نطْعِمَكَ مِنهُ.\nفقال: \"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة، وَهوَ لَنَا مِنْهَا هَدية\".\nوقال النبي ﷺ فِيهَا: \"الولاء لِمَنْ أعْتَقَ\".\nالغريب:\nبرمة: قال في القاموس: البرمة- بالضم- قِدْر من حجارة، جمعه برم، بالضم في الباء، وبالفتح في الراء.\nالمعنى الإجمالى:\nتذكر عائشة ﵂ من بركة مولاتها بريرة متيمنة بتلك الصفقة، التي قربتها منها، إذ أجرى الله تعالى من أحكامه الرشيدة في أمرها ثلاث سنن، بقيت تشريعًا عامًا على مر الدهور.\nفالأولى: أنها عتقت تحت زوجها الرقيق (مغيث) فخيرت يين الإقامة معه على نكاحهما الأول، وبين مفارقته واختيارها نفسها لأنه أصبح لايكافئها في الدرجة، إذ هي حرة وهو رقيق، والكفائة هنا معتبرة، فاختارت نفسها، وفسخت نكاحها، فصارت سنة لغيرها.\nوالثانية: أنه تُصدقَ عليها بلحم وهي في بيت مولاتها عائشة فدخل النبي ﷺ واللحم يطبخ في البرمة، فدعا بطعام فأتوه بخبز وأدم من أدم البيت الذي كانوا يستعملونه في عادتهم الدائمة، ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة، لعلمهم أنه لا يأكل الصدقة فقال: ألم أر البرمة على النار فيها لحم، فقالوا: بلى، ولكنه قد تصدق به على بريرة، وكرهنا إطعامك منه.\nفقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية.\nوالثالثة: أن أهلها لما أرادوا بيعها من عائشة، اشترطوا أن يكون ولاؤها لهم فقال النبي ﷺ: (إنما الولاء لمن أعتق) .","vol":"1","page":561},{"text":"ما يستفاد من الحديث:\n١- أن الأمة إذا عتقت تحت عبد يكون لها الخيار يين البقاء معه ويين الفسخ من عصمة نكاحه، وجواز ذلك بإجماع العلماء. أما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها عند جهور العلماء، ومنهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد.\n٢- فيه يبان اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين. وأن في موانع التكافؤ بين الزوجين الحرية والرق.\n٣- أن الفقر إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إلى من لا تحل له الصدقة، من غنى وغيره، فإهداؤه جائز، لأنه قد ملك الصدقة، فيتصرف بها كيف شاء.\n٤- فيه دليل على سؤال صاحب البيت أهله عن شؤون منزله وأحواله.\n٥- وفيه انحصار الولاء بالمعتق، فلا يكون لغيره، ولا يخرج عن أحقيته بحال.\n٦- أنه ما دام بهذه الصفة من اللصوق، إذ عُدَّ لحمة كلحمة النسب يحصل به إرث المعتق وعصبته من عتيقه، وهذا هو المقصود من ذكر الحديث هنا.","vol":"1","page":562},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>كِتَاب الّنَكَاح </span>(١)\n\nالنكاح حقيقته -لغَة- الوطء. ويطلق -مجازًا- على العقد، من إطلاق المسبب على السبب.\nوكل ما ورد في القران من لفظ (النكاح)، فالمراد به العقد إلا قوله تعالى: ﴿فَلا تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَه﴾ فالمراد به الوطء.\nوالأصل في مشروعيته، الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النسَاءِ﴾ وغيرها من الآيات.\nوأما السنة، فآثار كثيرة، قولية، وفعلية، وتقريرية، ومنها حديث الباب \"يا معشر الشباب ... إلخ\".\nوأجمع المسلمون على مشروعيته وقد حث عليه الشارع، الحكيم لما يترتب عليه من الفوائد الجليلة، ويدفع به من المفاسد الجسيمة، فقد قال الله تعالى ﴿وانكحوا الأيَامَى مِنْكُم﴾ وهذا أمر، وقال: ﴿فَلا تَعْضُلوهُنَّ أن يَنْكحنَ أزْوَاجَهُن﴾ وهذا نَهْي.\nوقال ﷺ: \"النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني\" وقال: \"تناكحوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة\"، والنصوص في هذا المعنى كثيرة.\nكل هذا لما يترتب عليه من المنافع العظيمة، التي تعود على الزوجين، والأولاد، والمجتمع، والدين، بالمصالح الكثيرة.\nفمن ذلك، ما فيه من تحصين فرجي الزوجين: وقصر كل منهما بهذا العهد نظره على صاحبه عن الخلان والخليلات.\nومن ذلك ما في النكاح من تكثير الأمة بالتناسل ليكثر عباد الله تعالى، وأتباع نبيه ﷺ فتتحقق المباهاة ويتساعدوا على أعمال الحياة.\nومنها: حفظ الأنساب، التي يحصل بها التعارف، والتآلف، والتعاون، والتناصر.\nولولا عقد النكاح وحفظ الفروج به، لضاعت الأنساب ولأصبحت الحياة فوضى، لا وراثة، ولا حقوق، ولا أصول، لا فروع.\n_________\n(١) من هنا إلى باب الصداق، لم يجعل المؤلف بين أحاديثه ترجمة: بما أن أحاديثه متثعبة البحوث، فقد جعلت لها تراجم تناسبها- اهـ. شارح.","vol":"1","page":563},{"text":"ومنها: ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين.\nفإن الإنسان لا بد له من شريك في حياته، يشاطره همومه وغمومه، ويشاركه في أفراحه وسروره.\nوفي عقد الزواج سر إلهي عظيم يتم عند عقده- إذا قدّر الله الألفة فيحصل بين الزوجين من معاني الود والرحمة مالا يحصل بين الصديقين أو القريبين إلا بعد الخلطة الطويلة.\nوإلى هذا المعنى أشار ﵎ بقوله: ﴿وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَق لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِن فِي ذلِكَ لآيات لِقومٍ يتفكرون﴾ .\nومنها: ما يحصل في اجتماع الزوجين من قيام البيت والأسرة، الذي هو نواة قيام المجتمع وصلاحه.\nفالزوج يَكِدُّ ويكدح ويتكسب، فينفق ويعول.\nوالمرأة، تدبر المنزل، وتنظم المعيشة وتربي الأطفال، وتقوم بشئونهم.\nوبهذا تستقيم الأحوال، وتنتظم الأمور.\nوبهذا تعلم أن للمرأة في بيتها عملا كبيرا، لا يقل عن عمل الرجل في خارجه، وأنها إذا أحست القيام بما نيط بها فقد أدت للمجتمع كله خدمات كبيرة جليلة.\nفتبين أن الذين يريدون إخراجها من بياتها ومقر عملها، لتشارك الرجل في عمله، قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا، ضلالا بعيدًا.\nوفوائد النكاح، لا تحصيها الأقلام ولا تحيط بها الإفهام، لأنه نظام شرعي إلهي، سُن ليحقق مصالح الآخرة والأولى.\nولكن له آداب وحدود، لابد من مراعاتها والقيام بها من الجانبين، لتتم به النعمة، وتتحق السعادة، ويصفو العيش، وهي أن يقوم كل واحد من الزوجين بما لصاحبه من حقوق، ويراعى ماله من واجبات.\nفمن الزوج، القيام بالإنفاق، وما يستحق من كسوة ومسكن بالمعروف، وأن يكون طيب النفس، وأن يحسن العشرة باللطف واللين، والبشاشة والأنس، وحسن الصحبة.\nوعليها أن تقوم بخدمته وإصلاح بيته، وتدبير منزله ونفقته، وتحسن إلى أبنائه وتربيهم، وتحفظه في نفسها وبيته وماله، وأن تقابله بالطلاقة والبشاشة\nوتهيئ له أسباب راحته، وتدخل على نفسه السرور، ليجد فى بيته السعادة والانشراح والراحة، بعد نَصبَ العمل وتعبه.\nفإذا قام كل من الزوجين بما لصاحبه من الحقوق والواجبات، صارت حياتهما سعيدة، واجتماعهما حميدًا. ورفرف على بيتهما السرور والحبور، ونشأ الأطفال فى هذا الجو الهادئ الوادع، فشبوا على كرم الطباع، وحسن الشمائل، ولطيف الأخلاق.\nوهذا النكاح الذى أتينا على شيء من فوائده، ثم ذكرنا ما يحقق من السعادة، هو النكاح","vol":"1","page":564},{"text":"الشرعي الإسلامي الذى يكفل صلاح البشر، وعمار الكون، وسعادة الدارين.\nفإن لم يحقق المطلوب، فإن النظم الإلهية التي أمر بها وحث عليها لم تراع فيه، وبهذا تدرك سُمُّو الدين، وجليل أهدافه ومقاصده.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: \"يَا مَعْشَرَ الشباب، مَن استطاع مِنْكُمُ البَاعَةَ فلْيَتزَوج، فَإنه أغض لِلبَصَرِ، وَأحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يستطع فعَليهِ بالصوم، فَإنَّهُ لَهُ وِجَاء\".\nالغريب:\nمعشر الشباب: المعشر، هم الطائفة الذين يشملهم وصف.\nالباءة: فيها لغات، أشهرها بالمد والهاء، اشتقت للنكاح من المباءة \" وهى المنزل للملازمة بينهما، لأن من تزوج امرأة بَوّأها منزلا.\nفعليه بالصوم: قيل إنه من قبيل إغراء الغائب وسهل ذلك فيه أن المُغْرى به تقدم ذكره في قوله: \"من استطاع منكم الباءة\" فصارَ كالحاضر. وقيل: إن الباء زائدة، ويكون معنى الحديث، الخبر، لا الأمر.\nالوِجاء: بكسر الواو والمد هو رض عروق الخصيتين حتى تنفضخا، فتذهب بذهابهما شهوة الجماع، وكذلك الصوم، فهو مُضعِف لشهوة الجماع، ومن هنا تكون بينهما المشابهة.\nالمعنى الاجمالي:\nبما أن التحصن والتعفف واجب، وضدهما محرم، وهو آتٍ من قبل شدة الشهوة مع ضعف الإيمان، والشباب أشد شهوة، خاطبهم النبى ﷺ مرشدا لهم إلى طريق العفاف، وذلك أن من يجد منهم مؤنة النكاح من المهر والنفقة والسكن، فليتزوج لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن الفرج عن الفواح! ق وأغرى من لم يستطع منهم مؤنة النكاح وهو تائق إليه- بالصوم، ففيه الأجر، وقمع شهوة الجماع وإضعافها بترك الطعام والشراب، فتضعف النفس وتنسد مجارى الدم التي ينفذ معها الشيطان، فالصوم يكسر الشهوة كالوجاء للبيضتين اللتين تصلحان المنى فتهيج الشهوة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- حث الشباب القادر على مؤنة النكاح [المهر والنفقة] حثه على النكاح لأنه مظنة القوة وشدة الشهوة.","vol":"1","page":565},{"text":"٢- قال شيخ الإسلام: واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤنة وليس هو القدرة على الوطء، فإن الخطاب إنما جاء للقادر على الوطء، ولذا أمر من لم يستطع بالصوم، فإنه له وجاء.\n٣- من المعنى الذي خوطب لأجله الشباب، يكون الأمر بالنكاح لكل مستطيع لمؤنته وقد غلبته الشهوة، من الكهول والشيوخ.\n٤- التعليل في ذلك أنه أغض للبصر وأحصن للفرج عن المحرمات.\n٥- إغراء من لم يستطع مؤنة النكاح بالصوم، لأنه يضعف الشهوة، لأن الشهوة تكون من الأكل، فتركه يضعفها.\n٦- قال شيخ الإسلام: ومن لا مال له هل يستحب له أن يقترض ويتزوج فه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره، وقد قال تعالى: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله﴾ .\nالحديث الثاني\nعن أنس بن مَالِكٍ ﵁ أن نَفَرا مِنْ أصحَابِ النَبي ﷺ سألوا أزوَاجَ النَبي ﷺ عَنْ عَمَلِهِ في السِّرِّ.\nفَقالَ بَعضُهُم: لا أتَزَوجُ النسَاءَ، وقَالَ بعضهم: لا آكل اللحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُم ْ: لا أنَام عَلَى فِرَاش.\nفَبَلَغَ النَبي ﷺ ذلِكَ، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه وقَالَ: \"مَا بَالُ أقواَم قالُوا: كَذَا وكَذا؟ وَلكني أصَلي وأنَامُ، وَأصُومُ وأفْطر، وأتَزَوجُ النسَاء، فَمَن رَغِبَ عَنْ سنتي فَليسَ مِني (١)﴾ .\nالمعنى الإجمالي:\nبنيت هذه الشريعة السامية على السماح واليسر، وإرضاء النفوس بطيبات الحياة وملاذِّها المباحة به، وكرهها للعنت والشدة والمشقة على الفس، وحرمانها من خيرات هذه الدنيا.\nولذا فإن نفرا من أصحاب النبي ﷺ حملهم حب الخير والرغبة فيه إلى أن يذهبوا فيسألوا عن عمل النبي ﷺ في السر الذي لا يطلع عليه غير أزواجه فلما أعلمنهم به استقلوه، وذلك من نشاطهم على الخير وَجَدهم فيه.\nفقالوا: وأين نحن من رسول الله ﷺ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟!\n_________\n(١) هذا اللفظ لمسلم خاصة، وللبخاري نحوه، ولهذا قال المصنف في (عمدته الكبرى) متفق عليه.","vol":"1","page":566},{"text":"فهو- في ظنهم- غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة.\nفعول بعضهم على ترك النساء، ليفرغ للعبادة.\nوعول بعضهم على ترك أكل اللحم، زهادةً في ملاذ الحياة\nوصمم بعضهم على أنه سيقوم الليل كله، تَهَجُّدا أو عبادة.\nفبلغت مقالتهم من هو أعظمهم تقوى، وأشدهم خشية، وأعرف منهم بالأحوال والشرائع.\nفخطب الناس، وحمد الله، وجعل الوعظ والإرشاد عاما، جريا على عادته الكريمة.\nفأخبرهم أنه يعطى كل ذي حق حقه، فيعبد الله تعالى، ويتناول ملاذ الحياة المباحة، فهو ينام ويصلى، ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنته السامية، فليس من أتباعه، وإنما سلك سبيل المبتدعين.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- حب الصحابة ﵃ للخير، ورغبتهم فيه وفى الإقتداء بنبيهم ﷺ.\n٢- سماح هذه الشريعة ويسرها، أخذًا من عمل نبيها ﷺ وهديه.\n٣- أن الخير والبركة فى الإقتداء به، وإتباع أحواله الشريفة.\n٤- أن أخذ النفس بالعنت والمشقة والحرمان، ليس من الدين في شيء، بل هو من سنن المبتدعين المتنطعين، المخالفين لسنة سيد المرسلين ﷺ.\n٥- أن ترك ملاذ الحياة المباحة، زهادة وعبادةً، خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين.\n٦- في مثل هذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليس رهبانية وحرمانا، وإنما هو الدين الذي جاء لإصلاح الدين والدنيا، وأنه أعطى كل ذي حق حقه.\nفلله ﵎ حق العبادة والطاعة بلا غُلُو ولا تنطع.\nوللبدن حقه من ملاذ الحياة والراحة.\nبهذا تعلم أن الدين أنزل من لدن حكيم عليم، أحاط بكل شيء علما.\nعلم أن للإنسان ميولا، وفيه غرائز ظامئة، فلم يحرمه من الطيبات، وعلم طاقته في العبادة، فلم يكلفه شططًا وعسرا.\n٧- السنة هنا تعنى الطريقة، ولا يلزم من الرغبة عن السنة- بهذا المعنى- الخروج من الملة لمن كانت رغبته عنها لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه.\n٨- الرغبة عن الشيء تعني الإعراض عنه. والممنوع أن يترك ذلك تنطعا ورهبانية، فهذا مخالف للشرع. وإذا كان تركه من باب التورع لقيام شبهة فى حله، ونحو ذلك من المقاصد المحمودة لم يكن ممنوعا.","vol":"1","page":567},{"text":"الحديث الثالث\nعَنْ سَعد بْنِ أبى وَقاص ﵁ قَالَ: رَدّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى عُثْمانَ بْنِ مَظعُون التَبَتلَ، وَلَوْ أذنَ لَهُ لاخْتَصيْنَا.\nالتبتل: ترك النكاح، ومنه قيل لمريم ﵍: البتول.\nالغريب:\nالتبتل: أصل التبتل القطع والإبانة، والمراد- هنا- الانقطاع عن النساء للعبادة.\nالمعنى الاجمالى:\nروى سعد بن أبي وقاص ﵁: أن عثمان بن مظعون من شدة رغبته في الإقبال على العبادة، أراد أن يتفرغ لها ويهجر ملاذَ الحياة.\nفاستأذن النبي ﷺ في أن ينقطع عن النساء ويقبل على طاعة الله تعالى فلا يأذن له، لأن ترك ملاذ الحياة والانقطاع للعبادة، من الغُلو في الدين والرهبانية المذمومة.\nوإنما الدين الصحيح هو القيام بما لله من العبادة مع إعطاء النفس حظها من الطيبات.\nولذا فإن النبي ﷺ لو أذن لعثمان، لاتبعه كثير من المُجدّين في العبادة. وتقدم معنى الحديث، في الذي قبله.\nفائدة:\nفي حاشية الصنعاني على شرح العمدة ما يلي:\nأخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك، فصار يشتتهي ألا يتناول. وللنفس في هذا مكر خفي رياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير.\nولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي ﷺ ولا أصحابه من إظهار التخشع الزائد عن الحد، وتخشين الملبس، وأشياء صار العوام يستحسنونها، وصارت لأقوام كالمعاش، يجتنون من ثمراتها تقبيل اليد والتوقير، وأكثر في خلوته على غير حالته في جلوته، يتناول في خلوته الشهوات، ويعكف على اللذات ويرى الناس أنه متزهد، وما تزهد إلا القميص، وإذا نظرت إلى أحواله فعنده كبر فرعون.","vol":"1","page":568},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>باب المحرمات من النكاح</span>\nالمحرمات من النكاح قسمان:\n١- قسم يحرم إلى الأبد ٢- وقسم يحرم إلى أمد.\nفالأول: سبع من النسب هن:\n١- الأمهات وإن علون.\n٢- والبنات وإن نزلن.\n٣- والأخوات من أبوين، أو أب، أو أم.\n٤- وبناتهن.\n٥- وبنات الإخوة.\n٦- والعمات.\n٧- والخالات.\nودليل تحريم هؤلاء قوله تعالى ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ... إلخ﴾ .\nويحرم ما يماثلهن من الرضاعة، لقوله ﷺ: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\".\nويحرم أربع بالمصاهرة وهن:\n١- أمهات الزوجات وإن علون.\n٢- وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بهن.\n٣- وزوجات الآباء والأجداد وإن عَلَوا.\n٤- وزوجات الأبناء وإن نزلوا.\nويحرم ما يماثلهن من الرضاع، ودليل هذا قوله تعالى: ﴿وَأمهَاتُ نِسَائِكُم....﴾ الخ.\nأما المحرمات إلى أمد، فهن أخت الزوجة، وعمتها وخالتها، والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات، والزانية حتى تتوب، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجًا غيره، والمُحْرمة بنسك حتى تحل، والمعتدة من غيره. حتى تنقضي عدتها.\nوماعدا هؤلاء فهو حلال، كما قال تعالى- حين عدد المحرمات- ﴿وأحِل لَكُم ما وراء ذلِكُم﴾ .\nوفي هذين الحديثين الآتيين في هذا الباب، الإشارة إلى بعض ما تقدم\nالحديث الأول\nعَنْ أم حَبِيبَةَ بنْتِ أبي سُفْيَانَ ﵄ أنَهَا قَالَتْ: يا رسول الله، أنكح أختي ابنةَ أبي سُفيَانَ، فقال: \" أوَ تُحِبينَ ذلِكَ \"؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأحَبُ مَنْ شَارَكَنِي في خَيْر، أختي.\nفَقَالَ النبي ﷺ: \"إن ذلِكَ لاَ يَحِلُّ لي \".\nقالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: \"بنت أم سلمة\"؟ قلت:","vol":"1","page":569},{"text":"نعم، فقال: \"إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن\".\nقال (١) عروة: وثوبية مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي ﷺ.\nفلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثوبية.\nالحيبة، بكسر الحاء: الحالة.\nالغريب:\nبمخلية: بضم الميم، وسكون الخاء المعجمة، وكسر اللام. اسم فاعل من \"أخلى يخلى\" أي لست بمنفردة بك، ولا خالية من ضرة.\nنحدث: بضم النون وفتح الخاء، بالبناء للمجهول.\nبنت أم سلمة: استفهام قصد به التثبت لرفع الاحتمال في إرادة غيرها.\nربيبتي في حجري: الربيبة مشتقة من الرب وهو الإصلاح، لأنه يقوم بأمرها.\nوالحجر بفتح الحاء وكسرها، وليس له مفهوم، بل لمجرد مراعاة- لفظ الآية.\nثويبة: بالمثلثة المضمومة، ثم واو مفتوحة، ثم ياء التصغير، ثم باء موحدة ثم هاء.\nبشر حيبة: بكسر الحاء المهملة، وسكون الياء التحتية، ثم باء موحدة. أي بسوء حال. ووقع مضبوطًا في بعض نسخ البخاري بالخاء المعجمة.\nالمعنى الإجمالي:\nأم حبيبة (٢) بنت أبي سفيان هي إحدى أمهات المؤمنات ﵅ وكانت حظية وسعيدة بزواجها من رسول الله ﷺوحق لها ذلك- فالتمست من النبي ﷺ أن يتزوج أختها.\nفعجب ﷺ، كيف سمحت أن ينكح ضرة (٣) لها، لما عند النساء من الغيرة الشديدة في ذلك، ولذا قال -مستفهما متعجبا-: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم أحب ذلك.\nثم شرحت له السبب الذي من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها، وهو أنه لابد لها من\n_________\n(١) قوله: [قال عروة ... الخ] يوهم أنه من المتفق عليه، وليس كذلك، فهو من أفراد البخاري خاصة، كما قاله (عبد الحق) في جمعه بين الصحيحين.\n(٢) قيل اسمها: (رمله) وقيل: عزة.\n(٣) ضرة المرأة، هي امرأة زوجها.","vol":"1","page":570},{"text":"مشارك فيه من النساء، ولن تنفرد به وحدها، فإذا فليكن المشارك لها في هذا الخير العظيم هو أختها.\nوكأنها غير عالمة بتحريم الجمع بين الأختين، ولذا فإنه أخبرها ﷺ أن أختها لا تحل له (١) .\nفأخبرته أنها حدثت أنه سيتزوج بنت أبي سلمة.\nفاستفهم منها متثبتًا: تريدين بنت أم سلمة؟ قالت: نعم.\nفقال: مبينا كذب هذه الشائعة: - إن بنت أم سلمة لا تحل لي لسببين.\nأحدهما: أنها ربيبتي التي قمت على مصالحها في حجري، فهي بنت زوجتي.\nوالثاني: أنها بنت أخي من الرضاعة، فقد أرضعتني، وأباها أبا سلمة، ثويبة -وهي مولاة لأبي لهب- فأنا عمها أيضًا، فلا تعرضْنَ علي بناتِكن وأخواتكن، فأنا أدرى وأولى منكن بتدبير شأني في مثل هذا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم نكاح أخت الزوجة، وأنه لا يصح.\n٢- تحريم نكاح الربيبة، وهى بنت زوجته التي دخل بها. والمراد بالدخول- هنا- الوطء، فلا يكفي مجرد الخلوة.\n٣- ليس (الحجر) -هنا- مرادا، وإنما ذكر لقصد التبشيع والتنفير.\n٤- تحريم بنت الأخ من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.\n٥- أنه ينبغي للمفتي- إذا سئل عن مسألة يختلف حكمها باختلاف أوجهها- أن يستفصل عن ذلك.\n٦- أنه ينبغي توجيه السائل ببيان ما ينبغي له أن يعرض عنه وما يقبل عليه، لاسيما إذا كان ممن تجب تربيته وتعليمه، كالولد والزوجة.\n٧- الظاهر أن أم حبيبة فهمت إباحة أخت الزوجة للرسول ﷺ من باب الخصوصية له. ذلك أنه لا قياس بين أخت الزوجة والربيبة، وإنما- لما سمعت أنه سيتزوج بربيبته وهي محرمة عليه بنص الآية التي حرم فيها الجمع بين الأختين- ظننت الخصوصية من هذا العموم.\n_________\n(١) يعني لا تحل له أختها مادامت هي زوجة، فهي من المحرمات إلى أمد.","vol":"1","page":571},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: \" لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بَيْنَ المرأة وَخَالتِهَا \".\nالمعنى الإجمالي:\nجاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل فيه الضرر والفساد ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد، والتقاطع، والبغضاء.\nفلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان- غالبا- جمع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة والبغضاء، لما يحصل من الغيرَةِ، نهى أن يكون التعدد بين القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب.\nفنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه.\nوهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: ﴿وأحِلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلِكم﴾ وأدمجنا أحكامه، فلا حاجة إلى تفصيلها، لوضوحها من المعنى الإجمالي.\nفائدة:\nالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، قال ابن المنذر. لست أعلم في ذلك خلافا اليوم، واتفق أهل العلم على القول به، ونقل ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع. قال ابن دقيق العيد. وهو مما أخذ من السنة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى. ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو مذهب الأئمة الأربعة.\nقال الصنعاني: ليس المراد بالواحد الفرد، بل ماعدا المتواتر، فالحافظ ابن حجر ذكر أن هذا الحديث رواه من الصحابة ثلاثة عشر نفرًا، وعدهم، ففيه رد على من زعم أنه لم يروه إلا أبو هريرة.","vol":"1","page":572},{"text":"فائدة ثانية:\nنكاح الكتابية جائز بآية المائدة، وهو مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن قيل: فقد وصفهم (أي أهل الكتاب) بالشرك بقوله: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ...﴾ قيل: إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، وحيث وصفوا بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوا من الشرك. فأصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك اهـ من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>بَابُ الشروط في النكاح</span>\nالشروط في النكاح قسمان:\n١- صحيح وهو: مالا يخالف مقتضى العقد، وأن يكون للمشترط من الزوجين غرض صحيح، ويأتي شيء من أمثلته.\n٢- وباطل وهو: ما كان مخالفا لمقتضي العقد.\nوالميزان في هذه الشروط ونحوها، قوله ﷺ: \"المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حرامًا\" ولا فرق بين أن يقع اشتراطها قبل العقد أو معه.\nالحديث الأول\nعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"إن أحق الشروط أن تُوفُوا بِهِ مَا استحللتم بِهِ الفرُوج\".\nالمعنى الإجمالي:\nلكل واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد النكاح.\nفيشترط على صاحبه شروطًا ليتمسك بها ويطلب تنفيذها، عدا ما هناك من شروط هي من مقتضيات عقد النكاح.\nلأن شروط النكاح عظيمة الحرمة، قوية اللزوم -لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج- فقد حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بها، فقال: إن أحق شرط يجب الوفاء به وأولاه، هو ما اسْتحِل به الفرج- وبُذِلَ من أجله البضع.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه، وذلك كاشتراط زيادة","vol":"1","page":573},{"text":"في المهر أو السكنى بمكان معين من جانب المرأة، وكاشتراط البكارة والنسب، من جانب الزوج.\n٢- أن وجوب الوفاء، شامل للشروط التي هي من مقتضى العقد، والتي من مصلحة أحد الزوجين.\n٣- يقيد عموم هذا الحديث بوجوب الوفاء بالشروط، بمثل حديث [لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها] .\n٤- أن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرها، لأن عوضها استحلال الفروج.\n٥- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الذي عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما يوجب العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف، كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ والسنة في مثل قوله ﷺ لهند \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\" وإذا تنازع الزوجان فرضه الحاكم باجتهاده.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: أن رَسُولَ الله ﷺ نَهى عَنْ نِكاحِ الشغَارِ.\nوَالشغَارُ: أنْ يُزَوجَ الرَّجُلُ ابنتَهُ عَلى أنْ يُزَوجَهُ الآخر ابنتهُ وَلَيس بيَنَهُمَا صَدَاقٌ.\nالغريب:\nالشغار: بكسر الشين المعجمة والغين المعجمة، أصله -في اللغة- الرفع، فأخذ منه صورة هذا النكاح لرفع كل واحد من الولييِن عن موليته لصاحبه بلا صداق ولا نفع يعود عليها.\nالمعنى الإجمالي:\nالأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة، يقابل ما تبذله من بضعها.\nولهذا فإن النبي ﷺ نهى عن هذا النكاح الجاهلي، الذي يظلم به الأولياء مولياتهم، إذ","vol":"1","page":574},{"text":"يزوجونهن بلا صداق يعود نفعه عليهن، وإنما يبذلونهن بما يرضى رغباتهم وشهواتهم، فيقدمونهن إلى الأزواج، على أن يزوجوهم مولياتهم بلا صداق.\nفهذا ظلم وتصرف في أبضاعهن بغير ما أنزل الله. وما كان كذلك فهو محرم باطل.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهى عن نكاح الشغار، والنهى يقتضي الفساد، فهو غير صحيح.\n٢- أن العلة في تحريمه وفساده، هو خلوه من الصداق المسمى، ومن صداق المثل، وأشار إليه بقوله: [وليس بينهما صداق] .\n٣- وجوب النصح للمولية. فلا يجوز تزويجها بغر كفء، لغرض الوَلي ومقصده.\n٤- بما أنهم جعلوا العلة في إبطال هذا النكاح، هي خُلُوُّهُ من الصداق، فإنه يجوز أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته بصداق غير قليل مع الكفاءة بين الزوجين والرضا منهما.\n٥- قوله: [والشغار: أن يزوج الرجل.. إلخ] قال ابن حجر: اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، وبهذا قال الشافعي، فقد قال: لا أدرى التفسير عن النبي ﷺ أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك وجعله بعضهم من تفسير نافع وليس خاصا بالابنة، بل كل مولية. وقال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكر أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود. وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال.\n٦- أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح، واختلفوا في بطلانه. فعند أبي حنيفة أن النكاح يصح ويفرض لها مهر مثلها.\nوعند الشافعي وأحمد. أن النكاح غير صحيح، لأن النهيَ يقتضي الفساد.\nوحكى في الجامع رواية عن الإمام أحمد بطلانه ولو مع صداق، اختارها (الخِرَقي) لعموم ما روى الشيخان عن ابن عمر. \"أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار\" ومثله في مسلم عن أبي هريرة.\nولأن أبا داود جعل التفسير وهو قوله \" وليس بينهما صداقط من كلام نافع.\nواختار هذا القول العلامة الأثري (الشيخ عبد العزيز بن باز) حفظه الله في رسالة له في الأنكحة الباطلة. والله أعلم.","vol":"1","page":575},{"text":"الحديث الثالث\nعَنْ عَلى بْنِ أبي طالب ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.\nالمعنى الإجمالي:\nسَن الشارع النكاح لقصد الاجتماع والدوام، والألفة، وبناء الأسرة، وتكوينها.\nولذا كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكونه هدما لهذا البناء الشريف.\nوكل قصد أو شرط يخالف هذه الحكمة من النكاح، فهو باطل.\nومن هنا حرم نكاح (المتعة)، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، بعد أن كان مباحا في أول الإسلام لداعي الضرورة.\nولكن ما في هذا النكاح من المفاسد، من اختلاط في الأنساب؛ واستئجار للفروج، ومجافاة للذوق السليم والطبيعة المستقيمة، هذه المفاسد ربَتْ على ما فيه من لذة قضاء الشهوة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم نكاح المتعة وبطلانه، وعليه أجمع العلماء. قال ابن دقيق العيد: وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت.\n٢- كان مباحا في أول الإسلام للضرورة فقط، ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحريمه ولو عند الضرورة.\n٣- نهى الشارع الحكيم عنه، لما يترتب عليه من المفاسد، منها: اختلاط الأنساب، واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح.\n٤- النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجس، بخلاف الحمر الوحشية، فهي حلال بالإجماع.\nفائدة:\nسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل يسير في البلاد، ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة فإذا سافر طلق من تزوجها؟","vol":"1","page":576},{"text":"فأجاب بأن له أن يتزوج، ولكن على أن ينكح نكاحا مطلقا، يمكنه من إمساكها أو تطليقها إن شاء، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع.\nثم ببن ﵀ رأيه في نكاح المنعة، فقال: إن قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها، مثل المسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها، ولكن النكاح عقده عقدًا مطلقا فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد.\n١- قيل: هو نكاح جائز، وهو اختيار الموفق وقول الجمهور.\n٢- وقيل: إنه نكاح تحليل لا يجوز، وروى عن الأوزاعي ونصر القاضي وأصحابه.\n٣- وقيل مكروه وليس بمحرم.\nوالصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه، بخلاف المحلل، لكن لا يريد دوام المرأة معه وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلق، وقد تتغير بنية فيمسكها دائما، وذلك جائز له، كما لو تزوج بنية إمساكها دائمًا، ثم بدا له طلاقها جاز ذلك.\nاختلاف العلماء:\nأجمع العلماء على تحريم هذا النكاح وبطلانه.\nواختلفوا في الوقت الذي حرم فيه، تبعا للآثار التي وردت في تحريمه.\nفبعضهم يرى أن التحريم كان يوم (خيبر) مستدلا بحديث الباب، ثم أنها أبيحت، ثم حرمت يوم فتح مكة.\nوبعضهم يرى أنها لم تحرم إلا يوم الفتح، وقبله كانت مباحة، ويقولون: إن عليًا ﵁ لم يرد في هذا الحديث أن تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم الحمر الأهلية يوم (خيبر) وإنما قرنهما جميعا ردا على ابن عباس الذي يجيز المتعة للضرورة ويبيح لحوم الحمر الأهلية. وهذا القول أولى.\nقال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر، ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حرت تحريما مؤبدا. قال: ولا مانع من تكرير الإباحة (١) .\n_________\n(١) أي في وقت الرسول ﷺ لا بعد التحريم المؤبد.","vol":"1","page":577},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>بَابُ ما جاء في الاستئمار وَالاستئذان</span>\nعَنْ أبي هريرة ﵁ أنَ رَسُولَ الله صلى لله عليه وسلم قَال: \"لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حَتى تستأمر، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتًى تُستأذَن، قالُوا: يا رسول الله، وَكيفَ إذنها؟ قَال: أن تسكت\".\nالغريب:\nالأيم: بفتح الهمزة وتشديد الياء التحتية المثناة، بعدها ميم، أشهر وأكثر ما تستعمل، في المرأة المفارقة من زوجها، وهو متعين هنا، لمقابلتها للبكر.\nتستأمر: أصل الاستئمار: طلب الأمر. فالمعنى لا يعقد عليها إلا بعد طلب الأمر منها، وأمرها به.\nلا تنكح: برفع الفعل المضارع بعد لا النافية، وإن كان الغرض النهي وهذا أسلوب معروف من أساليب البلاغة العربية.\nالمعنى الإجمالي:\nعقد النكاح عقد خطير، يستبيح به الزوج أشد ما تحافظ عليه المرأة،: هو بضعها.\nوتكون بهذا العقد أسيرة عند زوجها، يوجهها حيث يشاء ويريد، لهذا جعل لها الشارع العادل الرحيم الحكيم الأمر، في أن تختار شريك حياتها، وأن تصطفيه بنظرها. فهي التي تريد أن تعاشره، وهى أعلم بميولها ورغبتها.\nفلهذا نهى النبي ﷺ أن تزوج الثيب حتى يؤخذ أمرها فتأمر.\nكما نهى عن تزويج البكر حتى تستأذن في ذلك أيضا فتأذن.\nبما أنه يغلب الحياء على البكر، اكتفى منها بما هو أخف من الأمر، وهو الإذن، كما اكتفى بسكوتها، دليلا على رضاها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد النهى بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون النكاح بدونه باطلا.\n٢- النهْيُ عن نكاح البكر قبل استئذانها، ومقتضى طلب إذنها، أن نكاحها بدونه باطل أيضا.","vol":"1","page":578},{"text":"٣- يفيد طلب إذنها: أن المراد بها البالغة، وإلا لم يكن لاستئذانها فائدة، لو كان المراد الصغيرة. قال ابن دقيق العيد: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ، فيكون أقرب إلى التأكد وقال الشافعي في القديم: أستحب ألا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن\n٤- عبر عن البكر بالاستئذان لغلبة الحياء عليها، فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب.\n٥- يكفى في إذنها السكوت لحيائها -غالبا- عن النطق. والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلا، تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها إذنا منها وموافقة.\n٦- لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما، عن سنه، وجماله، ومكانته، ونسبه، وغناه، وعمله، وضد هذه الأشياء، وغير ذلك مما فيه مصلحة لها.\n٧- قال شيخ الإسلام: من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي بإذنها، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء. وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها، وهو أمير الأعراب ورئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها. والله أعلم.\n٨- وقال شيخ الإسلام الإشهاد على إذن المرأة ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء، وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد والشافعي، والمشهور من المذهبين كقول الجمهور وأن ذلك لا يشترط والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة، ليكون العقد متفقا على صحته، وللأمان من الجحود، وخشية أن يكون الولي كاذبا في دعوى الاستئذان.\nاختلاف العلماء:\nليس هناك نزاع بين العلماء، في أن البالغة العاقلة الثيب لا تجبر على النكاح ودليل ذلك واضح.\nوليس هناك نزاع أيضا في أن البكر التي دون التسع، ليس لها إذن، فلأبيها تزويجها بلا إذنها ولا رضاها بكفئها. قال شيخ الإسلام فإن أباها يزوجها ولا إذن لها.\nودليلهم زواج عائشة ﵂ من النبي ﷺ وهى ابنة ست. واختلفوا في البالغة.\nفالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن لأبيها إجبارها، وهو مذهب مالك، والشافعي،","vol":"1","page":579},{"text":"وإسحاق.\nودليلهم ما رواه داود عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: \"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صِماتها (١) \". فحيث قسم النساء قسمين، وأثبت لأحدهما الحق، دل على نفيه عن الآخر وهو البكر، فيكون وليها أحق منها.\nالرواية الثانية عن الإمام أحمد، ليس له إجبارها وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والأوزاعى، والثوري، وأبي ثور.\nواختار هذه الرواية من الأصحاب: أبو بكر، والشيخ تقي الدين ابن تيميه، وابن القيم وصاحب الفائق، وشيخنا (عبد الرحمن آل سعدي) ومال إليه الشيخ عبد الله أبا بطين، مفتى الديار النجدية في زمنه.\nودليل هذا القول، حديث الباب، إذ نهى النبي ﷺ عن تزويجها بدون إذنها، ولو لم يكن إذنها معتبرًا، لما جعله غاية لإنكاحها.\nوبما رواه أبو داود، وابن ماجة، عن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ، فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي ﷺ. وقال ﷺ: \"والبكر تستأذن\".\nففي حديث الباب النهيُ، وحديث الجارية فيه الحكم بخيارها، وفى الحديث الثالث، الأمر باستئذانها وهو يقتضي الوجوب.\nوهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع الحكيمة العادلة.\nفإذا كان أبوها لا يتصرف بالقليل من مالها بدون إذنها، فكيف يكرهها على بَذْل بضعها وَعشرةِ من تكرهه، ولا ترغب في البقاء معه؟.\nإن إرغامها على الزواج بمن تكره، هو الحبس المظلم لنفسها، وقلبها، وبدنها وعقلها.\nوالقول به، ينافي العدل والحكمة.\nوما الفرق بينها وبين الثيب، التي عرفوا لها هذا الحق؟.\nإن التفريق بينهما، من التفريق بين المتماثلين، الذي يأباه القياس.\nوما استدل به للقول الأول من قوله: \"الأيم أحق بنفسها من وليها\" مفهوم، وعلى القول بكونه حجة، فدليل المنطوق مقدم عليه.\n_________\n(١) بكسر الصاد: - هو السكوت.","vol":"1","page":580},{"text":"تتمة:\nعقد النكاح، كبير خطير، وضرره ونفعه عائد على الأسرة كلها. لذا أرى العمل بقوله تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ وهو أن يبحث من أطرافه، ويتدوال الرأي فيه بين جميع أفراد الأسرة المعتبرين، وأن يستخيروا الله تعالى، ويسألوه التسديد والتوفيق، ويعملوا بما يرون أنه الأحسن والأولى.\nويكون للزوجة الرأي الأخير بعد تعريفها وتفهيمها. وإذا تم على هذا، فهو أحرى أن يؤدم بين الزوجين والأسرتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>بَابُ لا ينكح مطَلقته ثَلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره</span>\nعَن عَاِئشَةَ ﵂ قَالَت: جَاءتِ امْرَأةُ رِفَاعَةَ القُرَظِي إلى النَّبي ﷺ فَقَالَت: كُنْتُ عِندَ رِفَاعَةَ القُرَظِي فَطَلقني فَبَتَّ طلاقي فتزوَّجت بَعْدَهُ عَبْدَ الرحمن بنَ الزُّبير وإنَّمَا مَعَهُ مِثلُ هُدْبَةِ الثوبِ.\nفَتَبَسَّمَ رسول الله ﷺ وَقَالَ: \"أتريدين أنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذوقي عُسيلَتَهُ وَيَذُوق عُسَيْلَتك\".\nفَقَالَت: وأبو بَكر عِنْدَه، وخالد بنُ سَعِيدٍ بالبابِ يَنتظِرُ أنْ يُؤذَنَ لَهُ، فنادى: \"يَا أبَا بَكْر، ألا تَسْمَعُ إلى هذِهِ مَا تَجْهَرُ بهِ عِنْدَ رَسُول الله ﷺ؟.\nالغريب:\nفبت طلاقي: بتشديد التاء المثناة. أصله: القطع، والمراد طلقها الطلقة الأخيرة من الطلقات الثلاث، كما في صحيح مسلم \"فطلقها آخر ثلاث تطليقات (١) .\nالزبيِر: بفتح الزاي، بعدها باء مكسورة، ثم ياء، ثم راء.\nهُدْبة: بضم الهاء، وإسكان الدال. بعدها موحدة: هي طرف الثوب الذي لم ينسج، شبهوها بهدب العين. أرادت أن ذَكرَه، يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار.\nعسَيلته: بضم العين، وفتح السين. تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع. شبه لذته بلذة العسل وحلاوته.\n_________\n(١) ذهل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عن هذه الرواية التي ساقها المصنف محتملة لإرسال الثلاث دفعة، ومحتملة لأن تكون آخر طلقة، ومحتملة لأن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند بعض الفقهاء. ولو فطن لهذه الرواية، لعلم أنها مفسرة لها، وأن المراد- هنا- طلقها الثالثة من التطليقات- اهـ. شارح.","vol":"1","page":581},{"text":"المعنى الإجمالي:\nجاءت امرأة رفاعة القرظي شاكية حالها إلى النبي ﷺ.\nفأخبرته أنها كانت زوجًا لرفاعة، فبتَّ طلاقها بالتطليقة الأخيرة، وهي الثالثة من طلقاتها، وأنها تزوجت بعده (عبد الرحمن بن الزبِير) فلم يستطع أن يمسها لأن ذكرَه ضعيف رِخْو، لا ينتشر.\nفتبسم النبي ﷺ من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي منه النساء عادة، وفهم أن مرادها، الحكم لها بالرجوع إلِى زوجها الأول رفاعة. حيث ظنت أنها بعقد النكاح من عبد الرحمن قد حلت له.\nولكن النبي ﷺ أبى عليها ذلك، وأخبرها بأنه لابد- لحل رجوعها إلى رفاعة- من أن يطأها زوجها الأخير.\nوكان عند النبي ﷺ أبو بكر، وخالد بن سعيد، بالباب ينتظر الإذن بالدخول فنادى خالد أبا بكر، متذمرا من هذه المرأة التي تجهر بمثل هذا الكلام عند رسول الله ﷺ، كل هذا، لما له في صدورهْم من الهيبة والإجلال. ﷺ ورضي اللَه عنهم وأرضاهم، ورزقنا الأدب معه، والإتباع له.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن المراد ببَت الطلاق هنا، الطلقة الأخيرة من الثلاث، كما بينته الرواية الأخرى كما تقدم في شرح [الغريب] .\n٢- أنه لا يحل بعد هذا البت المذكور هنا أن ينكحها زوجها، الذي بت طلاقها إلا بعد أن تتزوج غيره، ويطأها الزوج الثاني، فيكون المراد بقوله تعالى: ﴿حَتى تَنكِح زوجا غَيْرَهُ﴾ الوطء، لا مجرد العقد قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول، فلا تحل له حتى يجامعها الثاني.\n٣- المراد بالعسيلية، اللذة الحاصلة بتغيب الحشفة ولو لم يحصل إنزال مَني، وعليه إجماع العلماء، فلابد من الإيلاج لأنه مظنة اللذة.\n٤- أنه لابد من الانتشار، وإلا لم تحصل اللذة المشترطة.\n٥- أنه لا بأس من التصريح بالأشياء التي يستحي منها للحاجة، فقد أقرها النبي ﷺ على ذلك، وتبسم من كلامها.\n٦- حسن خلق النبي ﷺ، وطيب نفسه. اللهم ارزقنا اتباعه، والإقتداء به. آمين.\nاختلاف العلماء:\nموضع ذكر هذا الخلاف هو (باب الطلاق) وبما أن المؤلف لم يأت هناك بما يشير إليه","vol":"1","page":582},{"text":"وجاءت مناسبته هنا، فإني أذكره لقوته، وللحاجة إليه.\nفقد اختلف العلماء فيمن أوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة، فهل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة، له رجعتها مادات في العدة، وبعد العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجًا غيره؟.\nاختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا، وعُذب من أجْل القول بالرجعة بها جماعة من الأئمة والعلماء، منهم شيخ الإسلام، ابن تيميه، وبعض أتباعه.\nوما ذلك إلا لأن القول بوقوعها، هو المشهور من المذاهب الأربعة. وكأن من خرج عنها لقوة دليل أو لاتباع إمام من سَلَفِ الأمة ليس على الحق. قاتل الله التعصب والهوى، وهى مسألة طويلة.\nولكننا -نسوق- هنا- ملخصا فيه الكفاية.\nذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وجمهور الصحابة والتابعين: إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال (أنت طالق ثلاثا) ونحوه أو (بكلمات) ولو لم يكن بينهن رجعة.\nودليلهم حديث ركانة بن عبد الله (أنه طلق امرأته البتة) فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال: \" والله ما أردتَ إلا واحدة؟ \".\nقال ركانة: (والله ما أردتُ إلا واحدة) يستحلفه ثلاثا.\nوهذا الحديث أخرجه الشافعي، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم.\nووجه الدلالة من الحديث، استحلافه ﷺ للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر، لوقع ما أراده.\nواستدلوا أيضا بما في صحيح البخاري عن عائشة \" أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلقت\".\nفسئل رسول الله ﷺ: أتحل للأول؟.\nقال: \" لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول\" ولو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها إلى الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها.","vol":"1","page":583},{"text":"واستدلوا أيضا بعمل الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب ﵃ على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثا، كما نطق بها المطلق. وكفى بهم قدوة وأسوة.\nولهم أدلة غير ما سقْنَا، ولكن ما ذكرنا، هو الصريح الواضح لهم.\nوذهب جماعة من العلماء: إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، أو بكلمات لم يتخللها رجعة، لا يقع عليه إلا طلقة واحدة. وهو مروي عن الصحابة، والتابعين، وأرباب المذاهب.\nفمن الصحابة القائلين بهذا القول، أبو موسى الأشعري، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام.\nومن التابعين، طاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، وغالب أتباع ابن عباس، وعبد الله بن موسى، ومحمد بن إسحاق.\nومن أرباب المذاهب، داود وأكثر أصحابه، وبعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب أحمد، منهم المجد عبد السلام بن تيميه، وكان يفتي بها سرا، وحفيده شيخ الإسلام (ابن تيميه) يجهر بها ويفتي بها في مجالسه، وقد عذِّبَ من أجل القول بها، هو وكثير من أتباعه.\nومنهم ابن القيم الذي نصرها نصرا مؤزرا في كتابيه [الهدى] و[أعلام الموقعين] فقد أطال البحث فيها، واستعرض نصوصها، وردَ على المخالفين بما يكفى ويشفى.\nواستدل هؤلاء بالنص، والقياس.\nفأما النص، فما رواه مسلم في صحيحة [أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وفي صدر من إمارة عمر؟ قال: نعم] وفي لفظ [ترد إلى واحدة؟ قال: نعم] .\nفهذا نص صحيح صريح، لا يقبل التأويل والتحويل.\nوأما القياس، فإن جَمْعَ الثلاث محرم وبدعة، والنبي ﷺ يقول: [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] وإيقاع الثلاث دفعة واحدة ليس من أمر الرسول، فهو مردود مسدود.","vol":"1","page":584},{"text":"وأجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور بما يأتي.\nأما حديث ركانة، فقد ورد في بعض ألفاظه (أنه طلقها ثلاثا) وفى لفظ (واحدة) وفى لفظ (البتة) ولذا قال البخاري: إنه مضطرب.\nوقال الإمام أحمد: طرقه كلها ضعيفة، وقال بعضهم: في سنده مجهول، وفيه من هو ضعيف متروك.\nقال شيخ الإسلام: وحديث ركانة ضعيف عند أئمة الحديث، ضعفه أحمد والبخاري وأبو عبيد وابن حزم بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط. وأما حديث عائشة فالاستدلال به غير وجيه، إذ من المحتمل مرادها بالثلاث نهاية ما للمطلق من الطلقات الثلاث، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وهو مجمل يحمل على حديث ابن عباس المبين كما جاء في الأصول.\nوأما الاستدلال بعمل الصحابة، فما أولاهم بالاقتداء والاتباع.\nونحن نقول: إنهم يزيدون عن مائة ألف، وكل هذا الجمع الغفير- وأولهم نبيهم- يعدون الثلاث واحدة حتى إذا توفى ﷺ وهي على ذلك، وجاء خليفته الصديق فاستمرت الحال على ذلك حتى توفى، وخلفه عمر ﵁، فمضى صدر خلافته والأمر كما هو على عهد النبي ﷺ وعهد الصديق، بعد ذلك جعلت الثلاث واحدة كما بَينا سببه وبيانه.\nفصار جمهور الصحابة ممن قضى نحبه قبل خلافة عمر، أو نزحت به الفتوحات فبل مجلسه الذي عقده لبقية الصحابة المقيمين عنده في المدينة.\nفعلمنا -حينئذ- أن الاستدلال بعمل الصحابة منقوض بما يشبه إجماعهم في عهد الصديق على خلافه.\nوعمل عمر بن الخطاب رضي اللَهْ تعالى عنه حاشاه وحاشا من معه أن يعملوا عملا يخالف ما كان على عهد النبي ﷺ وإنما رأى أن الناس تعجلوا، وأكثروا من إيقاع الطلاق الثلاث وهو بدعة محرمة، فرأى أن يلزمهم بما قالوه، تأديبا وتعزيرا على ما ارتكبوا من إثم، وما أتوه عن ضيق هم في غنى عنه ويسر وسعة.\nوهذا العمل من عمر ﵁ اجتهاد من اجتهاد الأًئمة، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولا يستقر تشريعًا لازما لا يتغير، بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة.\nقال شيخ الإسلام ﵀: وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات،","vol":"1","page":585},{"text":"مثل (أنت طالق ثلاثا) أو (أنت طالق وطالق وطالق) أو (أنت طالق ثم طالق ثم طالق) أو يقول: أنت طالق، ثم يقول: أنت طالق، ثم يقول: أنت طالق. أو عشر طلقات، أو مائة طلقة، ونحو ذلك من العبارات. فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كانت مد خولا بها أو غير مدخول بها.\nأحدها: أنه طلاق مباح لازم، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه، اختارها الخرقي.\nالثاني: أنه طلاق محرم لازم، وهو. قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين.\nالثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من الصحابة، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد.\nوهذا القول (الثالث) هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. وليس في الكتاب والسنة مايو جب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقد. بل إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله. وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع ... (و) لا نزاع بين المسلمين أن الرسول ﷺ معصوم فيما يبلغه عن الله تعالى، فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين، وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضلالة.\nوقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: والفرق ظاهر بين الطلاق والحلف به، وبين النذر والحلف بالنذر، فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شفى الله مريضي أو قضى دينيٍ أو خلصني من هذه الشدة فلله علي أن أتصدق بألف درهم أو أصوم شهرا أو أعتق رقبة، فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال: إن سافرت معكم أو إن زوجت فلانا فعلي الحج، أو فمالي صدقة، فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليس بناذر، فإذا لم يف بما الزمه أجزأه كفارة يمين.\nهذه خلاصة سقناها في بيان هذه المسألة الشهيرة الطويلة الأطراف.\nوعلى كلا القولين، فالقول به لا يوجب هذه الثورات التي قسمت المسلمين طالما أنها مسألة فرعية خلافية. والله أعلم.","vol":"1","page":586},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>باَبُ عشرَة النسَاء</span>\nفي هذا الباب يتكلم العلماء على معاشرة كل واحد من الزوجين لصاحبه.\nفيبينون شيئا من حقوق الرجل، وبعضا من حقوق المرأة على زوجها، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في مقدمة [كتاب النكاح] .\nوخلاصة ما نقوله هنا: أن لكل من الزوجين على صاحبه حقوقا، فليحرص كل منهما على أداء ما عليه، تاما غير منقوص.\nومع هذا فالأولى أن لا يشدد صاحبها باستيفائها واستقصائها.\nفإذا راعى كل واحد منهما هذه المعاملة الرشيدة الحكيمة، استقامت أمورهم وصلحت أحوالهم.\nوإن تشدد كل منهما في طلب حقه كاملا، وتساهل من عليه الحق في أدائه، فثمرة ذلك العيش النكد، والعشرة المُرة، التي يعقبها الفراق، وتفكك الأسر، وينزع عنهم الرحمة، التي سألها النبي ﷺ لمن هو (سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى) .\nالحديث الأول\nعَنْ أنَس بن مالك ﵁ قَالَ: مِن السنةِ إذَا تزَوَّجَ البِكْرَ عَلى الثيب أقَامَ عِنْدَهَا سبعا ثم قَسَمَ. وإذَا تَزَوج الثيبَ أقام عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُم قَسَم. قَالَ أبو قِلابَة: ولَو شئتُ لقُلْتُ: إنَ أنَسا رفَعَهُ إلى النبي ﷺ.\nالمعنى الإجمالي:\nالعدل في القسم بين الزوجات واجب، والميل إلى إحداهن ظلم. ومن مال جاء يوم القيامة وشِقه مائل، وذلك من جنس عمله.\nفيجب العدل بينهن فيها هو من مُكْنة الإنسان وطاقته.\nوما لا يقدر عليه -مما هو في غير استطاعته كالوطء ودواعيه مما يكون أثر المحبة- فهذا خارج عن طوقه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.\nومن القَسْمِ الواجب، ما ذكر في هذا الحديث، من أنه إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا يؤنسها، ويزيل وحشتها وخجلها، لكونها حديثة عهد بالزواج، ثم قسم لنسائه بالسوية.\nوإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، لكونها أقل حاجة إلى هذا من الأولى.\nوهذا الحكم الرشيد، جَاء في هذا الحديث الذي له حكم الرفع، لأن الرواة إذا قالوا: من السنة، فلا يقصدون إلا سنة النبي ﷺ.","vol":"1","page":587},{"text":"الحديث الثاني\nعَنِ ابنِ عباس ﵄ قَال: قال رسول الله ﷺ: \"لو أن أحَدَكُم إذَا أرَادَ أن يأتي أهْلَهُ قَال: بسْمِ الله، اللَّهمَّ جنبنا الشيطان وجَنبِ الشيطَانَ ما رزقتنا فَإنهُ إن يقدر بَينهُمَا وَلَدْ في ذلك لم يضره الشيطان أبَدًَا\".\nالمعنى الإجمالي:\nيبين النبي ﷺ في هذا الحديث الشريف شيئا من آداب الجماع، وهو أنه ينبغي للرجل إذا أراد جماع زوجته أو أمته أن يقول: \"بسم الله\" فإن كل أمر لا يبدأ فيه بـ \"بسم الله\" فهو أبتر.\nوأن يقول الدعاء النافع \"اللَّهُم جَنبْنَا الشيطان وَجَنب الشيطان مَا رَزَقْتَنَا\" فإن قدر الله تعالى لهما ولدا من ذلك الجماع، فسَيكون -ببركة اسم الله تعالى وهذا الدعاء المبارك- في عصمة، فلا يضره الشيطان.\nوبمثل هذه الآداب الشريفة تكون عادات الإنسان عبادات، حينما تقترن بالآداب الشرعية، والنية الصالحة في إتيان هذه الأعمال.\nتنبيه:\nذكر القاضي عياض: أنه لم يحمل هذا الحديث على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. ذكر (ابن دقيق العيد) أنه يحتمل حمله على عموم الضرر، حتى الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة للضرر البَدَني، وقال: هذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأننا لو حملناه على العموم، اقتضى ذلك أن يكون. معصوما من المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك، ولابد من وقوع ما أخبر به ﷺ.\nوأحسن ما يقال في هذا المقام وأمثاله: أن الشارع جعل لكل شيء أسبابا ومواقع.\nفإن وُجِدَت الأسباب، وانتفت الموانع، وُجدَ المسبب الذي رتب عليه.\nوإن لم توجد الأسباب، أو وجِدَتْ، ولكن حصلت معها الموانع، لم يقع.\nفهنا قد يُسَمي المجامع، ويستعيذ، ولكن توجد موانع تقتضي إبطال السبب أو ضعفه، فلا تحقق المطلوب.\nوبهذا يندفع الإشكال الذي تحير فيه (تقي الدين بن دقيق العيد) في هذه المسألة.","vol":"1","page":588},{"text":"فائدة:\nقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة.\nفائدة ثانية:\nوقال أيضا: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها من مكان إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية</span>\nعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \"إياكم وَالدُّخُولَ عَلَى النسَاءَ \".\nفَقَالَ رجل مِنَ الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الْحَموَ؟ قَالَ: \"الحموُ الْمَوتُ\".\nولـ (مسلم) عن أبى الطَّاهِرِ عنِ ابن وهْبٍ قَالَ: سمعت الليثَ يَقُولُ: الحَمْوُ أخو الزَّوْجِ وَمَا أشبهه مِن أقَارِب الزوْج، ابن الْعَمٌ وَنَحْوه.\nالغريب:\nإياكم: مفعول بفعل مضمر، تقديره، اتقُوا الدخول. نصب على التحذير، وهو: - تنبيه المخاطب على محذور، ليتحرز عنه.\nوتقدير الكلام: قوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء،: النساء أن يدخلن عليكم. و(الدخول) معطوف على المنصوب.\nأرأيت الحمو: يعنى أخبرنا عن حكم خلوة الحمو.\nوالحمو: بفتح الحاء وضم الميم وبعدها واو لم يهمز، هو: قريب الزوج، من أخ، وابن عم، ونحوهما. قال النووي: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم.","vol":"1","page":589},{"text":"الحمو الموت: شبه (الحمو) بالموت، لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر، من الهلاك الديني. قال في فتح الباري: والعرب تصف الشيء المكروه بالموت.\nالمعنى الإجمالي:\nيحذر النبي ﷺ من الدخول على النساء الأجنبيات، والخلوة بهن، فإنه ماخلا رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما فإن النفوس ضعيفة، والدوافع إلى المعاصي قوية، فتقع المحرمات، فنهى عن الخلوة بهن ابتعادا عن الشر وأسبابه.\nفقال رجل: أخبرنا يا رسول الله، عن الحمو الذي هو قريب الزوج، فربما احتاج، إلى دخول بيت قريبه الزوج وفيه زوجته، أما له من رخصة؟.\nفقال ﷺ: الحمو الموت، لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله، وعدم استنكار ذلك، فيخلو بالمرأة الأجنبية، فربما وقعت الفاحشة وطالت على غير علم ولا ريبه، فيكون الهلاك الديني، والدمار الأبدي، فليس له رخصة، بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم، إن كنتم غيورين.\nما يستفاد من الحديث:\n١- النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن، سدا لذريعة وقوع الفاحشة.\n٢- أن ذلك عام في الأجانب من أخي الزوج وأقاربه، الذين ليسوا محارم للمرأة. قال ابن دقيق العيد: ولا بد من اعتبار أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع.\n٣- التحريم -هنا- من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد.\n٤- الابتعاد عن مواطن الزلل عامة، خشية الوقوع في الشر.\n٥- قال شيخ الإسلام: كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين، وألا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي ﷺ.","vol":"1","page":590},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>بَابُ الصَّدَاق</span>\nهو العِوَضُ الذي في النكاح أو بعده، للمرأة. بمقابل استباحة الزوج بضعها وله عدة أساء، وفيه عدة لغات.\nوهو مشروع فْي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.\nفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَآتوا النِّسَاءَ صَدُقاتهِن نِحْلَة﴾ وغيرها من الآيات.\nوأما السنة، ففعله، وتقريره، وأمره. كقوله: \"التمس ولو خاتما من حديد\".\nوأجمع العلماء على مشروعيته، لتكاثر النصوص فيه.\nوهو مقتضي القياس، فإنه لابد من الاستباحة بالنكاح، ولابد لذلك من العوض.\nولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله، إلا أنه يستحب تخفيفه لقوله ﷺ: \"أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة\".\nولما رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب قال: \"ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه \"، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية\".\nوالصالح العام يقتضي تخفيفه، فإن في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين وللمجتمع.\nفكم من نساء جلسن بلا أزواج، وكم من شبان، قعدوا بلا زوجات. بسبب المغالاة في المهور والنفقات، التي خرجت إلى حَد السرف والتبذير.\nوجلوس الجنسين بلا زواج، يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات.\nوكم من مفاسد وأضرار، تولدت عن هذا السرف، فمنها الاجتماعية، والأخلاقية، والمالية وغيرهما.\nوإذا بلغت الحال إلى ما نرى ونسمع، فالذي نعتقد أنه لابد من تدخل الحكومات في هذه المسألة، لِحَل هذه الأزمة، وإلزام الناس بطرق عادلة مستقيمة، والله ولي التوفيق.","vol":"1","page":591},{"text":"الحديث الأول\nعَن أنَس بن مَالِكٍ رَضي الله عَنْة أن النبي ﷺ أعتَقَ صَفيةَ وَجَعَل عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.\nالمعنى الإجمالي:\nكانت صفية بنت حُيي، أحد زعماء بنى النضير وكانت زوجة كنانة بن أبي الحقيق فقتل عنها يوم خيبر.\nوقد فتح النبي ﷺ (خيبر) عنوة، فصار النساء والصبيان أرقاء للمسلمين بمجرد السبي.\nووقعت صفية في قسم دِحْيةَ بن خليفة الكلبي، فعوضه عنها غيرها واصطفاها لنفسه، جبرًا لخاطرها، ورحمة بها لعزها الذاهب.\nومن كرمه إنه لم يكتف بالتمتع بها أمة ذليلة، بل رفع شأنها، بإنقاذها من ذُل الرقِّ وجعلها إحدى أمهات المؤمنين.\nوذلك: أنه أعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقًا لها، وتكون زوجته.\n٢- أنه لا يشترط لذلك إذنها ولا شهود، ولا ولي، كما لا يشترط التقيد بلفظ الإنكاح، ولا التزويج.\n٣- فيه دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية:\n٤- وفي مثل هذه القصة في زواج النبي ﷺ، ما يدل على كمال رأفته وشفقته وعمله بما يقول، حيث قال: \"ارحموا عزيز قوم ذل\".\nفهذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين، وزوجها في معركةْ خيبر وهما سيدا قومهما، ووقعت في الأسر والذل. وبقاؤها تحت أحد أتباعه زوجة أو أمة، ذل لها وكسر لِعزها، ولا يرفع شأنها، ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سيد إلى سيد، فكان هو أولى بها.\nوبهذا تعلم أن هذا التعدد الذي وقع له ﷺ في الزوجات، ليس إرضاء لرغبة جنسية، كما يقول أعداء هذا الدين والكائدون له، وإلا لقصد إلى الأبكار الصغار، ولم يكن زواجه من ثيبات انقطعن لفقد أزواجهن.\nولو استعرضنا قصة زواجه بهن، واحدة واحدة، لوجدنها لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة، فحاشاه وما أبعده عما يقول المعتدون الظالمون!! وقد صنف في هذا الموضوع عدد من الكتاب المحدثين مثل عباس محمود العقاد وبنت الشاطئ.","vol":"1","page":592},{"text":"اختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا.\nفذهب الإمام أحمد وإسحاق: إلى جوازه، عملا بقصة زواج صفية، وبأنه القياس الصحيح، لأن السيد مالك لرقبة أمَته ومنفعتها ومنفعة وطئها.\nفإذا أعتقها واستبقى شيئا من منافعها، التي هي تحت تصرفه، فما المانع من ذلك، وما هو المحذور؟\nوذهب الأئمة الثلاثة: إلى عدم جواز ذلك. وتأولوا الحديث بما يخالف ظاهره، أو حملوه على الخصوصية للنبي ﷺ.\nوحمل الحديث على خلاف ظاهره أو جعله خاصا، يحتاج إلى بيان ودليل، لأن الأصل بقاء الحديث على الظاهر، كما أن الأصل في الأحكام، العموم. ولو كان خاصا، لنقِل.\nالحديث الثاني\nعَنْ سَهل بن سَعدٍ الساعِدِي: أن النبي ﷺ أعتَقَ صَفيةَ وَجَعَل عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.\nأن رَسُولَ الله ﷺ جَاءَتهُ امرَأة فَقَالت: إني وَهَبْت نَفْسي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلا.\nفقال رَجُل: يا رسول الله، زوجنيها إنْ لَم يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَة.\nفَقَالَ: \"هَلْ عِنْدَكَ مِن شيء تُصْدِقُهَا\"؟ فقال: مَا عِنْدِي إلا إزاري هذَا.\nفَقَال رسول الله ﷺ: \" إنْ أعطَيتَهَا إزَارَكَ جَلستَ وَلا إزارَ لكَ، فَالتمس ِ شيئًَا\".\nقالَ: مَا أجِدُ، قالَ: (التمس ولو خاتما مِنْ حديد) .\nفَالتمس فَلم يَجِد شَيئًا.\nفَقَال رسول الله ﷺ: \" هَل مَعَكَ شيء مِنَ القُرآنِ \"؟ قال: نعم.\nفَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"زَوجتُكَهَا بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآن\".\nالمعنى الإجمالي:\nخُص النبي ﷺ بأحكام ليست لغيره.\nمنها: تزوجه من تهب نفسها له بغير صداق، كما في آية الأحزاب ﴿وامرأةً مُؤمنَة إن وَهبتْ نَفْسَهَا للنبي إن أرَادَ النبي أن يسَتنْكِحَهَا خالصة لَك مِنْ دونِ المُؤمِنينَ﴾ فجاءت هذه المرأة واهبة نفسها، لعلها تكون إحدى نسائه.\nفنظر إليها فلم تقع في نفسه، ولكنه لمْ يردها، لئلا يخجلها، فأعرض عنها، فجلست، فقال رجل: يا رسول الله، زَوجْنيهَا إن لم يكون لك بها حاجة.\nوبما أن الصداق لازم في النكاح، قال له: هل عندك من شيء تصدقها؟.\nفقال: ما عندي إلا إزاري.\nإذا أصدقها إزاره يبقى عريانا لا إزار له، فلذلك قال له: \"التمس، ولو خاتَمًا","vol":"1","page":593},{"text":"من حديد\".\nفلما لم يكن عنده شيء قال: \"هل معك شيء من القرآن؟ \" قال: نعم.\nقال ﷺ: زوجتكها بما معك من القرآن، تعلمها إياه، فيكون صداقها.\nما يستفاد من الحديث:\n١- جواز عرض المرأة نفسها، أو الرجل ابنته، على رجل من أهل الخير والصلاح.\n٢- جواز نظر من له رغبة في الزواج إلى المرأة التي يريد الزواج منها، والحكمة في ذلك، ما أشار إليه ﷺ بقوله: \"انظر إليها، فهو أحرى أن يؤدم بينكما\".\nوالمسلمون -الآن- بين طَرَفَيْ نقيض.\nفمنهم: المتجاوزون حدود الله تعالى، بتركها به خطيبها في المسارح، والمتنزهات، وا لمرحلات، والخلوات.\nومنهم: المقضرون الذين يُكِنونَها فلا يصل إلى رؤيِتها من يريد الزواج. وسلوك السبيل الوسط هو الحق كما قال تعالى: ﴿وَكَان بَيْنَ ذلِكَ قَوَامًا﴾ .\n٣- ولاية الإمام على المرأة التي ليس لها ولي من أقربائها.\n٤- أنه لابد من الصداق في النكاح، لأنه أحد العوضين.\n٥- يجوز أن يكون يسيرا جدًا للعجز لقوله: \"ولو خاتما من حديد\". على أنه يستحب تخفيفه للغني والفقير. لما في ذلك من المصالح الكثيرة وقد تقدم بيات ذلك.\n٦- الأولى ذكر الصداق في العقد ليكون، أقطع للنزاع، فإن لم يذكر، صح العقد، ورجع إلى مهر المثل.\nوجرت العادة الآن، أن يرسله الرجل إلى المرأة قبل العقد، فترضى به المرأة وأهلها، وبعد الرضا يكون العقد، فحينئذ لا يكون ثم حاجة إلى ذكره في العقد.\n٧- أن خطبة العقد لا تجب، حيث لم تذكر في هذا الحديث.\n٨- أنه يصح أن يكون الصداق منفعة، كتعليم قرآن، أو فقه، أو أدب، أو صنعة، أو غير ذلك من المنافع.\nومنع بعضهم إصداق تعليم القرآن، بدعوى الخصوصية لهذا الرجل، أو التأويل، بأن تزويجه بها لكونه من أهل القرآن.\nوليس بشيء لأن الأصل أن الأحكام عامة وأنه قد ورد في ألفاظ الحديث\" فَعَلمْهَا من القرآن\".\n٩- أن النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه.\nوالدليل على ذلك، ألفاظ الحديث. فقد ورد بلفظ \"زوجتكها\" وبلفظ \"مَلَّكْتُكَهَا\" وبلفظ \"أمكَناكَهَا\".\nوالذين قيدوا العقد بلفظ خاص، يرجحون لفظ التزويج على غيره.","vol":"1","page":594},{"text":"قال ابن حجر: الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رووه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل ذلك.\nوما دام ورد في ألفاظ الحديث -وهو محتمل- فليس هناك مانع من أن الألفاظ الثلاثة وقعت بمناسبة سياق الكلام.\nوالمحاورة مع الخاطب وألفاظ العقود والفسوخ في جميع المعاملات، ليست ألفاظًا مقيدًا بها، كالأذان وتكبير الصلاة، وإنما جاءت ليستدل بها على معانيها.\nفأي لفظ أدَّى المعنى المراد، فهو صالح.\nوهو قول الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام (ابن تيميه) و(ابن القيم) .\n١٠- في الحديث حسن خلقه ولطفه ﷺ، إذ لم يردها حين لم يرغب فيها، بل سكت حتى طلبها منه بعض أصحابه.\n١١- قال بعض العلماء: لا دلالة بحديث الكتاب على جواز لبس خاتم الحديد، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، وقد جاء رجل إلى النبي ﷺ وعليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه. وقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن.\nالحديث الثالث\nعَنْ أنَس بن مالِكٍ ﵁: أنَ رَسُولَ الله ﷺ رَأى عبد الرحمن بن عَوف وَعَلَيْهِ ردع زعفران، فَقالَ النبي ﷺ (مَهْيَم)؟.\nفَقَالَ يا رسول الله، تَزَوَّجْتُ امْرَأةً.\nفَقَالَ: \"مَا أصْدَقْتَهَا\"؟ قالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهبَ.\nقَالَ ﷺ: \" بَارَكَ الله لَكَ، أولم وَلَو بشاة \".\nالغريب:\nردع: بفتح الراء، ودال مهملة، ثم عين مهملة. وقال الزركشي.\nولو قرىء بالمعجمة لصح من جهة المعنى، وهو أثر الزعفران وخضابه\nقال في القاموس. و(الردع، الزعفران أو لطخ منه وأثر الطيب في الجسد) .\nْمَهْيَمْ: بفتح الميم، وسكون الهاء، بعدها ياء مفتوحة، ثم ميم ساكنة، اسم فعل أمر بمعنى (أخبرني) عند ابن مالك.\nوقال الخطابي: (كلمة يمانية، معناها: مالك وما","vol":"1","page":595},{"text":"شأنك)؟.\nوكأنه أنكر عليه الصفرة التي عليه، والطيب الذي يظهر أثره، فيليق بالنساء، فلما علم أنه أصابه من زوجه، رَخص له.\nوزن نواة من ذهب. معيار للذهب معروف لديهم. قالوا: إنه وزن خمسة دراهم.\nأولم: فعل أمر، مشتق من الوليمة، وهو طعام الإملاك.\nالمعنى الإجمالي:\nرأى النبي ﷺ على (عبد الرحمن بن عوف) شيئًا من أثر الزعفران، وكان الأولى بالرجال أن يتطيبوا بما يظهر ريحه، ويخفي أثره.\nفسأله- بإنكار- عن هذا الذي عليه. فأخبره أنه حديث عهد بزواج، وقد أصابه من زوجه، فرخص له في ذلك.\nولما كان ﷺ حَفِيا بهم، عطوفًا عليهم، يتفقد أحوالهم ليقرهم على الحسن منها، وينهاهم عن القبيح، سأله عن صداقه لها.\nفقال: ما يعادل وزن نواة من ذهب.\nفدعا الله له ﷺ بالبركة، وأمره أن يولم من أجل زواجه ولو بشاة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- كراهة التطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب، للرجال.\n٢- تفقد الوالي والقائد لأصحابه، وسؤاله عن أحوالهم وأعمالهم.، التي تعنيه وتعنيهم.\n٣- استحباب تخفيف الصداق. فهذا عبد الرحمن بن عوف، لم يصدق زوجته إلا وزن خمسة دراهم من ذهب.\n٤- الإشارة إلى أصل الصداق في النكاح، بناء على مقتضي الشرع والعادة.\n٥- الدعاء للمتزوج بالبركة. وقد ورد الدعاء للمتزوج بهذا الدعاء \"بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير\".\n٦- مشروعية الوليمة من الزوج، وأن لا تقل عن شاة إذا كان من ذوى اليسار. قال ابن دقيق العيد: الوليمة: الطعام المتخذ لأجل العرس، وهو من المطلوبات شرعا ولعل من فوائده إشهار النكاح باجتماع الناس للوليمة.","vol":"1","page":596},{"text":"٧- أن يدعي إليها أقارب الزوجين، والجيران، والفقراء، وأهل الخير ليحصل التعارف والتآلف، والبركة، وأن يجتنب السرف، والمباهاة، والخيلاء.\n٨- قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم.\n٩- وقال أيضا: وإذا أصدقها ديناَ كثيرا في ذمته، وهو ينوي ألا يعطيها إياه كان ذلك حرامًا عليه.\nوما يفعله بعض أصحاب الخيلاء والكبرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي ألا يعطيهم إياه، فهذا منكر قبيح مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.\nوإن قصد الزوج أن يؤديه، وهو في الغالب لا يطيقه، فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.","vol":"1","page":597},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>كتاب الطلاق</span>\nالطلاق: في اللغة: حل الوثاق. مشتق من الإطلاق، وهو الترك والإرسال.\nوفي الشرع: حَل عقدة التزويج، والتعريف الشرعي فَرْد من معناه اللغوي العام. قال إمام. الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره.\nوحكمه ثابت في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.\nفأما الكتاب فنحو ﴿الطلاقُ مَرتَانِ﴾ وعيرها من الآيات.\nوأما السنة، فقوله ﷺ: ﴿أبغض الحلال إلى الله الطلاق﴾ وغيره من فعله وتقريره ﷺ.\nوالأمة مجمعة عليه، والقياس يقتضيه.\nفإذا كان يتم النكاح بالعقد لمصالحه وأغراضه فإنه يفسخ ذلك العقد بالطلاق، للمقاصد الصحيحة.\nوالأصل في الطلاق، الكراهة، للحديث المتقدم، ولأنه حَل لِعُرى النكاح، الذي رغَّب فيه الشارع، وحث عليه، وجعله سببًا لكثير من مصالح الدين والدنيا.\nلذا فإن الطلاق سبب في إبطال هذه المصالح وإفسادها، والله لا يحب الفساد.\nفمن هنا كرهه الشارع، لكنه عند الحاجة إليه نعمة كبيرة، وفضل عظيم، إذ يحصل به الخلاص من العشرة المُرة، وفراق من لا خير في البقاء معه، إما لضعف في الدين، أو سوء في الأخلاق، أو غير ذلك مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتماع. والله حكيم عليم واسع الرحمة.\nوبهذا تعرف جلال هذا الدين، وسُمُو تشريعاته، وأنها الموافقة للعقل الصحيح، والمتمشية مع مصالح الناس وبشرع الطلاق على الكيفية الآتية في وسط الأحكام وقوام للأمور، خلافا لليهود والمشركين، الذين يطلقون ويراجعون بلا عد، ولا حد.\nوخلافا للنصارى، الذين لا يبيحون الطلاق، فتكون الزوجة غلا في عنق زوجها وإن لم توافقه، أو لم تحقق مصالح النكاح، ولذا أخذت به أوربا وأمريكا لما رأوا مصالحه، ومنافعه. والله حكيم عليم.","vol":"1","page":598},{"text":"ولو قدم هذا الدين وتشريعاته السمحة إلى الناس كما هي، بعيدة عن أكاذيب المفترين، وخرافات المتنطعين، لأخذ به كل منصف، ولأصبح الدين هو النظام العام، وتحققت رسالته العامة\nالحديث الأول\nعنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ ﵄: أنَهُ طَلق امْرَأتهُ وَهي حَاِئض، فَذَكرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ الله ﷺ، فتَغَيظ مِنْهُ رسُول الله ﷺ، ثم قالَ: \"ليراجعها ثم يمسكها حَتى تَطْهرَ، ثم تَحِيض فَتَطْهُر، فَإن بَدَا له أن يُطلقَهَا فَليُطلقهَا قَبْل أن يمسها، فَتِلك العدة كمَا أمر الله ﷿\".\nوفي لفظ \" حَتى تحِيضَ حَيْضَةَ مستقبلة، سوى حيضتها الَّتي طَلقَهَا فِيهَا \".\nوفي لفظ: فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَجَعَهَا عَبْد الله كَمَا أمَرَهُ رسول الله ﷺ.\nالمعنى الإجمالي:\nطلق عبد الله بن عمر ﵄ امرأته وهي حائض، فذكر ذلك أبوه للنبي ﷺ، فتغيظ غضبا، حيث طلقها طلاقا محرما، لم يوافق السنة.\nثم أمره بمراجعْتها وإمساكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض أخرى ثم تطهر منها.\nوبعد ذلك- إن بدا له طلاقها ولم ير في نفسه رغبة في بقائها- فليطلقها قبل أن يطأها.\nفتلك العدة، التي أمر الله بالطلاق فيها لمن شاء.\nومع أن الطلاق في الحيض محرم ليس على السنة، فقد حسبت عليه تلك الطلقة من طلاقها، فامتثل ﵁ أمر نبيه، فراجعها.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من الطلاق البِدعِي الذي ليس على أمر الشارع.\n٢- أمره ﷺ ابن عمر برجعتها، دليل على وقوعه.\nووجهته أن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. والأمر برجعتها يقتضي الوجوب، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد والأوزاعي، وحمله بعضهم على الاستحباب وذهب إليه الشافعي ورواية عن أحمد واحتجوا بأن ابتداء النكاح ليس بواجب فاستدامته كذلك.\n٣- الأمر بإرجاعها إذا طلقها في الحيض، وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر.","vol":"1","page":599},{"text":"٤- قوله [قبل أن يمسها] دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طُهْر جامعَ فيه.\n٥- الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية، هو أن الزوج ربما واقعها في ذلك الطهر، فيحصل دوام العشرة، ولذا جاء في بعض طرق الحديث [فإذا طهرت مسها] .\nوقال (ابن عبد البر) الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء لأنه المقصود في النكاح.\nوأما الحكمة في المنع من طلاق الحائض، فخشية طول العدة.\nوأما الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامع فيه فخشية أن تكون حاملا، فيندم الزوجان أو أحدهما.\nولو علما بالحمل لأحسنا العشرة، وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة.\nوكل هذا راجع إلى قوله تعالى ﴿فَطَلقوهُن لعدتهن﴾ ولله في شرعه حكم وأسرار، ظاهرة وخفية.\nاختلاف العلماء:\nذهب جمهور العلماء- ومنهم الأئمة الأربعة ﵃: إلى وقوع الطلاق في الحيض.\nودليلهم على ذلك أمره ﷺ ابن عمر بارتجاع زوجته حين طلقها حائضًا.\nولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق لها، ولأن في بعض ألفاظ الحديث \"فحسبت من طلاقها\".\nوذهب بعض العلماء- ومنهم شيخ الإسلام (ابن تيميه) وتلميذه (ابن القيم) إلى أن الطلاق لا يقع فهو لاغ.\nواستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي [أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض، قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا] .\nوهذا الحديث في (مسلم) بدون قوله: [ولم يرها شيئا] .\nوقد استنكر العلماء هذا الحديث، لمخالفته الأحاديث كلها.\nوأجاب (ابن القيم) عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها، معناه إمساكها على حالها الأولى، لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا فهو ملغى، فيكون النكاح بحاله.\nوأما الاستدلال بلفظ \" فحسبت من طلاقها\" فليس فيه دليل، لأنه غير مرفوع إلى النبي ﷺ.\nوأطال (ابن القيم) النقاش في هذا الموضع في كتاب [تهذيب السنن] على عادته في الصولات والجولات، ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء. والله أعلم.","vol":"1","page":600},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيْس: أنً أبَا عَمْرِو بْن حَفْص طَلقهَا ألبته وَهُو غَائِب.\nوفي رواية: طلَقَهَا ثلاثا فأرسل إلَيْهَا وَكِيلَة بِشَعِير، فَسَخِطَته فَقَالَ: والله مَالَكِ عَلَينا منْ شيء.\nفَجَاءت رَسُول الله ﷺ فَذَكرَتْ ذلِكَ لَهُ، فقالَ: \" ليْسَ لكَ عَلَيْهِ نَفَقَة\" وفي لفظ \"وَلا سكْنَى\".\nفَأمَرَهَا أن تَعتَدً في بَيْتِ أم شَريكٍ، ثم قالَ: \" تِلكَ امرَأة يَغشَاهَا أصحابي، اعتدي عنْدَ ابنِ أم َمكتوم، فَإنَهُ رَجُل أعمَى، تَضَعِينَ ثِيابَكِ عِنْدَهُ، فَإذا حللتِ فآذنيني \".\nقَالتْ: فَلَمَا حلَلتُ ذكرت لَهُ أن مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ وأبَا جَهْم خَطَبَاني.\nفقال رسول الله ﷺ: \" أما أبو جَهْم فلا يَضَعَُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهٍ، وأما مُعَاوِيَة فصعلوك لا مَالَ له، انكحِي أسامة بنَ زَيد \" فَكَرِهَتْهُ.\nثم قَالَ: \" انكحِي أسامة بنَ زيد \" فنكحته، فَجَعَلَ الله فِيهِ خيْرا وَاغْتَبَطْتُ بهِ (١) .\nالغريب:\nألبتة: البت: القطع. قال في (المصباح) (بت الرجل طلاق امرأته، فهي مبتوتة، والأصل مبتوت طلاقها) والمراد- هنا- أنه طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه.\nفسخطته: السخط: ضد الرضا، قال في (مختار الصحاح): أسخطه: أغضبه، وتسخط عطاءه، استقله. فالمراد -هنا- أنها استقلت النفقة.\n\"أم شريك: بفتح الشين وكسر الراء، بعدها ياء، ثم كاف: إحدى فضليات نساء الصحابة ﵃.\nيغشاها أصحابي: يراد بغشيانهم، كثرة ترددهم إلا، لصلاحها وفضلها.\nفآذنيني: بمد الهمزة، أي أعلميني.\nفلا يضع عصاه عن عاتقه: العاتق ما بين العنق والمنكب، وهو مكان وضع العصا.\nوهذا التعبير، كناية عن شدته على النساء، وكثرة ضربه لهن ويفسر هذا المعنى روايتا (مسلم) .\nالأولى: \"وأما أبو جهم فرجل ضَراب للنساء\".\nوالثانية: \"وأبو جهم فيه شدة على النساء\".\nو\"جهم\" مفتوح الجيم، ساكن الهاء.\nفصعلوك: بضم الماد، التصعلك، هو الفقر، والصعلوك هو الفقير.\nانكحي أسامة: بكسر الهمزة، ضبطه المطرزي.\n_________\n(١) الحديث بهذا السياق من أفراد (مسلم) وأما البخاري، فذكر فيه قصة نتقالها وذكر بن حجر أن صاحب العمدة قد وهم فأورد حديث فاطمة مع المتفق عليه.","vol":"1","page":601},{"text":"المعنى الإجمالي:\nبَت أبو عمرو بن حفص طلاق زوجته فاطمة بنت قيس.\nوالمبتوتة ليس لها نفقة على زوجها، ولكنه أرسل إليها بشعير، فظنت أن نفقتها واجبة عليه ما دامت في العدة، فاستقلت الشعير وكرهته، فأقسم أنه ليس لها عليه شيء.\nفشكته إلى رسول الله ﷺ، فأخبرها أنه ليس لها نفقة عليه ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك.\nولما ذكر ﷺ أن أم شريك يكثر على بيتها تردد الصحابة، أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجلا أعمى، فلا يبصرها إذا وضعت ثيابها، وأمرها أن تخبره بانتهاء عدتها.\nولعله أرادها لأسامة بن زيد، فخشى أن تعتد فتتزوج قبل أن يعلم.\nفلما اعتدت خطبها (معاوية) و(أبو جهم) فاستشارت النبي ﷺ في ذلك.\nبما أن النصح واجب -لا سيما للمستشير- فإنه لم يُشرْ عليها بواحد منهما. ولم يرده لها لأن أبا جهم شديد على النساء وسيئ الخلق، ومعاوية فقير ليس عنده مال، وأمرها بنكاح أسامة، فكرهته لكونه مَوْلَى.\nولكنها امتثلت أمر النبي ﷺ، فقبلته، فاغتبطت به، وجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- قوله: \"طلقها ثلاثا\" ليس معناه، تكلم بهن دفعة واحدة، فهذا محرم غضب منه النبي ﷺ وقال: \" أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ \".\nولكنه -كما قال النووي-: (كان قد طلقها قبل هذا اثنتين) .\nوكما ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في (مسلم) [أنه طلقها طلقة كانت بقيت لها من طلاقها] .\n٢- أن المطلقة طلاقًا باتا، ليس لها نفقة ولا سكنى في عدتها، ما لم تكن حاملا.\n٣- جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، حيث قال: \" فإذا حللت فآذنيني\".\n٤- ذكر الغائب بما يكره على وجه النصح، ولا يكون- حينئذ- غيبة محرمة.\n٥- جواز نكاح غير المكافئ في النسب، إذا رضيت به الزوجة والأولياء فـ (أسامة) قد مسه الرق، وفاطمة قرشية.\n٦- وجوب النصح لكل أحد لا سيما المستشير.\nفمن استشارك فقد ائتمنك، وأداء الأمانة واجب.\n٧- تستر المرأة عن الرجال، وابتعادها عن أمكنتهم ومجتمعاتهم.\n٨- ليس في أمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، فقد أمرها بالابتعاد عن الرجال عند هذا الأعمى مع أمرها يغض بصرها عنه؟ قال الله تعالى: ﴿وقلْ لِلْمُؤمنَاتِ يغضضن من أبصارهِن﴾ .","vol":"1","page":602},{"text":"وكما أمر ﷺ أم سلمة وميمونة بالاحتجاب حين دخل ابن أم مكتوم، فقالتا: إنه أعمى.\nفقال: \"أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه؟ \" حديث حسن في السنن. قال النووي: الصحيح الذي عليه الجمهور وأكثر أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي، كما يحرم نظره إليها. ثم استدل بالآية وقال: إن الفتنة مشتركة، كما يخاف الافتتان بها، يخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة حديث أم سلمة.\n٩- جواز الخطبة على خطبة الغيرِ إذا لم يعلم بالخاطب، وعلم أنه لم يُجب\n١٠- أن امتثال أمر النبي ﷺ خير وبركة، سواء أحبه الإنسان أو لا.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى، زمن العدة، أو لا؟\nفذهب الإمام أحمد: إلى أنه ليس لها نفقة، ولا سكنى، وهو قول علي، وابن عباس، وجابر.\nوبه قال عطاء، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وإسحاق، وأبو ثور وداود، مستدلين بحديث الباب.\nوذهب الحنفية إلى أن لها النفقة والسكنى، وهو مروى عن عمر، وابن مسعود وقال به ابن أبى ليلى، وسفيان الثوري، مستدلين بما روى عن عمر: (لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة) .\nوذهب مالك، والشافعي، إلى أن لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب عائشة، وفقهاء المدينة السبعة، ورواية عن أحمد، مستدلين بقوله تعالى: ﴿أسكنوهن مِنْ حَيثُ سكنتم مِنْ وجدكم﴾ .\nوالصحيح، هو القول الأول، لقوة الدليل وعدم المعارض.\nفأما القول الثاني فضعيف، لأن هذه الكلمة التي استدلوا بها، لم تثبت عن عمر.\nفقد سئل الإمام أحمد: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا.\nوعلى فرض صحتها، فصريح كلام النبي ﷺ مقدم كل اجتهاد كل أحد.\nوأما أصحاب القول الثالث، فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية، لأنها جاءت في حكم الرجعية، لا في حكم البائن.\nويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿لا تَدري لَعَل الله يحدث بَعدَ ذلِكَ أمرا﴾ .\nوإحداث الأمر، معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة، وهو مستحيل في البائن.","vol":"1","page":603},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>بَابُ العِدَّة</span>\nالعدة: بكسر العين المهملة مأخوذ من \"العدد\" بفتح الدال، لأن أزمنة العدة محصورِة.\nوهي تربص المرأة المحدود شرعا، عن التزويج، بعد فراق زوجها. والأصَل فيه، الكتاب والسنة، والإجماع.\nفأما الكتاب، فمثل قوله تعالى: ﴿والمُطَلقَاتُ يتربصن بِأنفُسِهِنَّ﴾ الآية وغيرها.\nوأما السنة، فكثيرة جدا، منها ما تقدم، من أمره ﷺ فاطمة \"أن تعتد في بيت أم شريك\".\nوأجمع العلماء عليها، استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة الكثيرة.\nوقد جعل الله ﵎ هذه العدة تتربص فيها المفارقة لحكم وأسرار عظيمة. وهذه الحكم، تختلف باختلاف حال المفارقة.\nفمنها، العلم ببراءة الرحم، لئلا يجتمع ماء الواطئين في رحم واحد، فتختلط الأنساب، وفى اختلاطها، الشر والفساد.\nومنها، تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره، وإظهار شرفه.\nومنها، تطويل زمن الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم، فيكون عنده زمن يتمكن فيه من الرجعة.\nوهذه الحكمة ظاهرة في عدة الرجعية وأشار إليها القرآن: ﴿لا تدري لَعَل اللَه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِك أمرا﴾ .\nوفيه قضاء حق الزوج، وإظهار التأثر لفقده، وهذا في حق المتوفى عنها.\nولها حكم كثيرة، لحق الزوج والزوجة، وحق الولد، وحق الله قبل ذلك كله بامتثال أمره.\nفمجرد اتباع أوامره، سر عظيم من أسرار شرعه، والله الموفق.\nعَنْ سُبَيِعَة الأسلمية: أنهَا كَانَتْ تَحْتَ سعد بن خَوَلَةَ وهُوَ مِنْ بنى عامِرِ بْنِ لؤَي، وكانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدرًا، فتوُفِّى عنها في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حَامِل، فَلَمْ تنشَبْ (تَلبث) أن وَضَعَت حملها بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَا تجمَّلت مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ.\nفَدَخل عليها أبو السنابل بن بعكك- رجل من بني عبد الدار- فَقَالَ لَهَا: مَالي أراك مُتَجَمِّلة، لَعَلكِ تُرَجَّين للنكَاح؟ والله مَا أنت بِنَاكحٍ حَتَى تَمُر عَلَيْكِ أربَعَةُ أشْهُر وَعَشر.","vol":"1","page":604},{"text":"قَالَت سُبَيْعَةُ: فَلَمَا قَالَ لي ذلِكَ جمعت عَلَىَّ ثِيَابي حِين أمسيْتُ فَأتَيْتُ رسول اللَه ﷺ فَسَألتُهُ عن ذلِكَ، فأفتاني بِأني قَدْ حَلَلتُ حين وَضَعْتُ حَمْلي، وأمرني بالتَّزوِيج إن بَدَا لي.\nوقال ابنُ شِهَاب: وَلا أرى بِأسًا أنْ تَتَزوجَ حِينَ وضعت، وإن كَانَت في دمِهَا، غَير لا يقربها زوجُهَا حَتى تَطهُرَ.\nالغريب:\nسُبَيْعَة: بضم السين، وفتح الباء الموحدة.\nفلم تنشب: بفتح الشين، أي لم تمكث طويلا.\nتعلت من نفاسها: بفتح العين وتشديد اللام. معناه، ارتفع نفاسها وطهرت من دمها.\nبعكك: بفتح الباء الموحدة، ثم عين ساكنة، ثم كافين الأولى مفتوحة.\nالمعنى الإجمالي:\nتوفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة الأسلمية وهي حامل. فلم تمكث طويلا حتى وضعت حملها.\nفلما طِهرت من نفاسها، وكانت عالمة أنها بوضع حملها قد خرجت من عدتها وحلَّت للأزواج، تجملَت.\nفدخل عليها أبو السنابل، وهى متجملة، فعرف أنها متهيئة للخطاب.\nفأقسم -على غلبة ظنه- أنه لا يحل لها النكاح حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشر، أخذا من قوله تعالى: ﴿والذِين يُتَوَفوْن منكم ويذرون أزْواجًا يتَرَبصْنَ بِأنفُسِهن أربعة أشهُر وعشرًا﴾ وكانت غير متيقنة من صحة ما عندها من العلم، والداخل أكَد الحكم بالقسم.\nفأتت النبي ﷺ، فسألته عن ذلك، فأفتاها بحلها للأزواج حين وضعت الحمل، فإن أحبت الزواج، فلها ذلك، عملا بقوله تعالى ﴿وَأولاتُ الأحمال أجلُهُن أن يضَعْنَ حَمْلَهُن﴾ .\nما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب العدة على المتوفى. عنها زوجها.\n٢- أن عدة الحامل، تنتهي بوضع حملها.\n٣- عموم إطلاق الحمل، يشمل ما وضع، وفيه خلق إنسان.","vol":"1","page":605},{"text":"٤- أن عدة المتوفى عنها -غير حامل- أربعة أشهر وعشر للحرة وشهران وخمسة أيام للأمة.\n٥- يباح لها التزويج، ولو لم تطهر من نفاسها، لما روت (فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي.. الخ) رواه ابن شهاب الزهري.\n٦- قال شيخ الإسلام: والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات، لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، ولا على المزني بها.\nتوفيق بين آيتين:\nعموم قوله تعالى: ﴿وَأوَلاتُ الأحْمَال أجلهن أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ يفيد أن كل معتدة بطلاق أو موت، تنتهي عدتها، بوضع حملها.\nوعموم ِقوله تعالى: ﴿والَذِينَ يُتَوَفَوْنَ منكم ويذرون أزواجا يَتَربصْنَ بأنفُسِهِن أربعَةَ أشْهر وَعَشْر﴾ يفيد أن عدة كل متوفًّى عنها، أربعة أشهر وعشر، سواء كانت حاملا، أو حائلا.\nولهذا التعارض، ذهب بعض العلماء- وهم قلة- إلى أن عدة المتوفى عنها أبعد الأجلين، بالأشهر أو الحمل.\nفإن كان حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت به.\nوإن وضعت قبلهن، اعتدت بالأشهر، خروجا من التعارض.\nولكن جمهور العلماء، ومنهم الأئِمة الأربعة، ذوو المذاهب الخالدة- ذهبوا إلى تخصيص آية ﴿والَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ منكم﴾ الآية. بحديث سُبَيْعة، الذي معنا، فتكون الآية هذه، خاصة في غير ذوات الأحمال، وأبقوا الآية الأولى على عمومها بأن وضع الحمل غاية كل عدة في حياة أو وفاة.\nوبهذا التخصيص، تجتمع الأدلة، ويزول الإشكال.\nويقصد هذا التخصيص، أن أكبر حكم العدة، هو العلم ببراءة الرحم، وهو ظاهر بوضع الحمل.\nفائدة:\nسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن رجل ترك زوجته ست سنين ولم يترك لها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها، ثم حضر الزوج.\nفأجاب: إن النكاح الأول فسد لتعذر النفقة من جهة الزوج، وانقضت عدتها، ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح، وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول فنكاحه باطل.","vol":"1","page":606},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>بَابُ تحريم إحداد المَرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج</span>\nالإحداد: في اللغة: المنع، فاشتق من هذه المادة إحداد المرأة، لأن الزوجة المتوفى عنها ممنوعة من الزينة، والطيب، والزواج، شرعا.\nوقد أجمع العلماء عليه، بعد استنادهم على النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعيته.\nوله فوائد كثيرة، أكبرها أداء المرأة حق زوجها الذي هو أعظم الناس حقا عليها، وذلك بإظهار التأثُّر لفراقه.\nوتحيط نفسها أيضا بحمى من ترك الزينة عن أعين الخُطَّاب، صيانة لحرمة الزوج مدة التربص.\nعَنْ زَينبَ بِنْتِ أم سَلمَةَ قَالَت: تُوُفي حَمِيمٌ لأم حَبيبة، فدَعَتْ بِصُفرَةٍ فمسحَتْ بِذِراعَيْهَا فَقَالَتْ: إنَّما أصْنَعُ هذَا لأنِّي سمِعْتُ رسُول الله ﷺ يقول: \"لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤمِن بالله واليَوم الآخِر أن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْق ثَلاثٍ إلا عَلَى زوْج أربَعَةَ أشْهُر وَعَشْرا\"\nالحميم: القرابة.\nالغريب:\nحميم: القريب. وجاء في بعض روايات الصحيحين أن المتوفى أبوها، أبو سفيان.\nبصفرة: بضم الصاد وسكون الفاء، طيب فيه زعفران أو ورْس.\nأن تحد: بضم التاء وكسر الحاء، رباعي ماضيه (أحَد) .\nويجوز فتح التاء وضم الحاء، يقال: أحدت المرأة، وحدَّث فهي مُحِدٌّ وحَادٌّ، ولا يقال حادة بالهاء.\nالمعنى الإجمالي:\nتوفى والد أم حبيبة،: كانت قد سمعت النهْيَ عن الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج.\nفأرادت تحقيق الامتثال، فدعت بطيب مخلوط بصفرة، فمسحت ذراعيها، وبيَّنت سبب تطيبها، وهو أنها سمعت النبي ﷺ يقول: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\".\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا المرأة على زوجها.\n٢- إباحة الثلاث على غير الزوج، تخفيفا للمصيبة، وترويحًا للنفس بإبدائها شيئًا من التأثر على الحبيب المفارق.","vol":"1","page":607},{"text":"٣- وجوب إحداد المرأة على زوجها المتوفى، أربعة أشهر وعشرًا وعموم الحديث يفيد وجوبه على كل زوجة، مسلمة كانت أو ذمية، كبيرة أو صغيرة.\n٤- قوله: \" تؤمن بالله واليوم الأخر \" سيق للزجر والتهديد.\n٥- الحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر. عشر، أنها المدة التي يتكامل فيها تخليق الجنين، وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملا، وإلا فقد برئ رحمها براءة واضحة، لا ريبة فيها.\n٦- والإحداد: هو اجتنابها كل ما يدعو إلي جماعها ويرغب في النظر إليها، من الزينة والطيب وسيأتي بيانه إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>بَابُ مَا تجتنبه الحَاد </span>(١)\nالحديث الأول\nعَنْ أمِّ عَطِيَّةَ ﵂ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \"لا تُحِدُّ امْرَأةٌ عَلَى مَيِّتٍ فوْق ثَلاثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْج، أرْبعَةَ أشهر وعشرًا، وَلا تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلا ثَوْبَ عَصب، وَلا تَكْتَحِلُ: ولا تَمسُّ طِيبًا وَلا شَيْئًا إِلاَّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أو أظْفَار\".\nالعصب: ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.\nوالنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود أو نوع من الطيب تُبخَر به النُّفَسَاء.\nوالأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر.\nالغريب:\nعصب: بفتح العين ثم صاد ساكنة مهملتين، ثم باء موحدة، هو ثوب من بُرُود اليمن، يسوى غزله ثم ينسج مصبوغا، فيخرج مُوَشَّي مختلف الألوان.\nنُبْذَة: بضم النون وسكون الباء، بعدها ذال معجمة. أي قطعة. ويطلق على الشيء اليسير.\nقُسْط: بضم القاف وسكون السين المهملة\nأظفار: بفتح الهمزة. (والقسط) و(الأظفار) نوعان من البخور.\n_________\n(١) وضعت هذه الترجمة لتحديد المقصود من هذه الأحاديث- اهـ. شارح.","vol":"1","page":608},{"text":"المعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث نهى النبي ﷺ المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث لأن الثلاث كافية للقيام بحق القريب والتفريج عن النفس الحزينة. ما لم يكن الميت زوجها، فلا بد من الإحداد عليه أربعة أشهر وعشرًا، قياما بحقه الكبير، وتصوُّنا في أيام عدته.\nومظهر الإحداد، هو ترك الزينة من الطيب، والكحل، والحلي، والثياب الجميلة، فلا تستعمل شيئا من ذلك.\nأما الثياب المصبوغة لغير الزينة، فلا بأس بها من أي لون كان.\nوكذلك تجعل في فرجها إذا طهرت قطعة يسيرة من الأشياء المزيلة للرائحة الكريهة، وليست طيبا مقصودًا في هذا الموضع الذي ليس محلا للزينة.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- النهي عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث، غير زوجها.\n٢- إباحة الثلاث فما دون، تفريجا عن النفس.\n٣-وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ما لم تكون حاملًا فبوضع الحمل، وتقدم.\n٤- الإحداد. معناه: ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها.\nفعليه تجتنب كل حلي، وكل طيب، وكحل، وتجتنب الثياب التي تشهرها من أي نوع ولون.\n٥- يباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة.\nوالتجمل وضده، راجعان إلى عُرْف كل زمان ومكان، فهو ذوق، فلا يتقيد بنوع من الثياب والهيئة. فقد قال شيخ الإسلام: (المعتدة عن وفاة) تتربص أربعة أشهر وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها، وتلزم منزلها، فلا تخرج بالنهار إلى لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة ولا تلبس الحلي ولا تختضب بحناء ولا غيره، ولا يحرم عليها عمل من الأعمال المباحة ويجوز لها سائر ما يباح في غير العدة، مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مسترة، وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله ﷺ الذي يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن. اهـ.\n٦- يباح أن تضع في فرجها بعد الطهر، هذا المشابه للطيب، لقطع الرائحة الكريهة.","vol":"1","page":609},{"text":"الحديث الثاني\nعَنْ أم سَلَمَة ﵂ قَالَت: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوجهَا، وقد اشتكت عَيْنَها أفنكْحُلُهَا؟\nفقال رسول الله ﷺ: \" لا \" مرتين أو ثَلاثًَا، كل ذلك يقول: \"لا\".\nثم قال: \" إنَّمَا هِي أربَعَةُ أشهر وعشر، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَ في الْجَاهِلَيَّةِ تَرْمِي بالبَعْرَةِ عَلى رأس الْحَوْل \".\nفَقَالَتْ زَينبُ: كَانَتِ المرأة إذَا توفي عَنْهَا زوْجُهَا دَخَلَتْ حِفشا وَلبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلْم تَمس طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرُّ عَلَيْهَا سَنَةٌ، ثم تؤتَي بِدَابَّةٍ -حمار أو طَيْر أو شاةٍ- فَتَفْتضُّ بهِ، فَقَلًمَا تَفْتَضُّ بِشَيء إلا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فتعْطَي بَعْرَة فتَرْمِي بِهَا، ثم تُرَاجِعُ بَعْد مَا شَاءَتْ مِنْ طِيب أوْ غيْرِهِ.\nالغريب:\nالبعرة: بفتح العين وإسكانها.\nحِفْشا: بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء، ثم شين معجمة. هو البيت الصغير الحقير.\nفتفتضُّ به: بفاء، ثم مثناة، ثم فاء ساكنة، ثم مثناة مفتوحة، ثم ضاد معجمة مثقلة. معناه: أنها تتمسح به فتنقي به درنها ووسخها الذي تراكم عليها، طيلة هذه المدة. وهي عادة من عاداتهم في الجاهلية.\nأفنكحُلها: بضم الحاء.\nالمعنى الإجمالي:\nجاءت امرأة تستفتى النبي ﷺ، فتخبره أن زوج ابنتها توفى فهي حاد عليه، والحادُّ تجتنب الزينة، ولكنها اشتكت وجعا في عينيها فهل من رخصة فنكحُلها؟.\nفقال ﷺ: لا- مكررًا ذلك، مؤكدا.\nثم قلَّل ﷺ المدة، التي تجلسها حادًا لحرمة الزوج وهي أربعة أشهر وعشر، أفلا تصبر هذه المدة القليلة التي فيها شيء من السعة.\nوكنتن في الجاهلية، تدخل الحاد منكن بيتًا صغيراٍ كأنه زرب وحش، فتتجنب الزينة، والطيب، والماء، ومخالطة الناس، فتراكم عليها أوساخها وأقذارها، معتزلة الناس، سنة كاملة.\nفإذا انتهت منها أعطيت بعرة، فرمت بها، إشارة إلى أن ما مضى عليها من ضيق وشدة وحرج لا يساوي -بجانب القيام بحق زوجها- هذه البعرة.\nفجاء الإسلام فأبدلكن بتلك الشدة نعمة، وذلك الضيق سعة، ثم لا تصبر عن كحل عينها، فليس لها رخصة، لئلا تكون سُلَّمًا إلى فتح باب الزينة للحادِّ.","vol":"1","page":610},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- وجوب الإحداد أربعة أشهر وعشرًا، على المتوفى عنها زوجها.\n٢- أن تجتنب كل زينة، من لباس، وطيب، وحلي، وكحل وغيرها.\nومن الزينة هذه المساحيق والأصباغ، التي فُتِنَ بها الناس أخيرا، من (بودرة) و(منا كير) ونحو ذلك.\nفالمقصود بذلك جمع الزينة بأنواع مظاهرها وأشكالها، من كل ما يدعو إلى الرغبة في المرأة.\n٣- أن تجتنب الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة إليه.\nولا بأس بالتداوي، بما ليس فيه زينة، من كحل ليس له أثر و(قطرة) ونحوها. فالمدار في ذلك على الزينة والجمال.\n٤- يُسرُّ هذه الشريعة وسماحتها، حيث خففت آثار الجاهلية وأثقالها.\nومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها، من ضيق، وحرج، ومحنة، وشدة، طيلة عام.\nفخفف الله تعالى هذه المدة، بتقصيرها إلى نحو ثلثها، وبإبطال هذا الحرج الذي ينال هذه المرأة المسكينة.\nفأباح لها النظافة، في جسمها، وثوبها، ومسكنها، وأباح لها مخالطة أقاربها ونسائها في بيتها.\nوحفظ للزوج حقه، باجتنابها ما يشهرها، من زينة، ويرغب بها في مدة، هي من حقوقه. والله حكيم عليم.","vol":"1","page":611},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>كِتَابُ اللِّعَان</span>\nاللعان: مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد.\nفيكون هذا الكتاب سمى (كتاب اللعان) إما مراعاة للفظ، لأن الرجل يلعن نفسه في الخامسة من الشهادات على صدق دعواه.\nواشتق من دعاء الرجل باللعن لا من دعاء المرأة (بالغضب) لتقدم اللعن على الغضب في الآيات.\nوإما مراعاة للمعنى -وهو الطرد والإبعاد- لأن الزوجين يفترقان بعد تمامه، فُرْقَةً لا اجتماع بعدها.\nوتعريفه شرعًا: أنه شهادات مؤكدات بأيْمَانٍ من الزوجين، مقرونة بلعن أو غضب، والأصل فيه، الكتاب والسنة، والإجماع.\nفأما الكتب فقوله تعالى: ﴿وَالًذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ وَلم يَكُنْ لهم شهداء إلا أنْفُسُهُمْ﴾ الآية.\nوأما السنة، فمثل حديث الباب. وقد أجمع عليه العلماء في الجملة.\nحكمته التشريعية:\nالأصل أنه من قذف محصنا بالزنا صريحا فعليه إقامة البينة، وهي أربعة شهود.\nوإن لم يأت بهؤلاء الشهود، فعليه حَدُّ القذف، ثمانون جلدة، كما قال تعالى: ﴿والَّذِينَ يَرمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بأربعة شُهَدَاءَ فَاجْلِدوهُمْ ثَمَانِينَ جَلدَة﴾ استثنى من هذا العموم إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، فعليه إقامة البينة -أربعة شهود- على دعواه.\nفإن لم يكن لديه أربعة شهود، فَيدْرَأ عنه حدَّ القذف أن يحلف أربع مرات: إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وفي الخامسة، يلعن نفسه، إن كان من الكاذبين.\nوذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجه، فلا يتمكن من السكوت، كما لو رآه من الأجنبية، لأن هذا عار عليه، وفضيحة له، وانتهاك لحرمته.\nولا يقدم على قذف زوجه إلا من تحقق، لأنه لن يقدم على هذا إلا بدافع الغَيرَة الشديدة، إذ أن العار واقع عليهما، فيكون هذا مقويا لصحة دعواه.","vol":"1","page":612},{"text":"الحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: أنَّ فلانَ بنَ فُلانٍ قَال: يا رسول الله، أرأيت لَو وَجَدَ أحدنا امْرَأتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيفَ يَصْنَعُ؟ إن تَكَلَّم، تَكَلَّم بِأمْر عَظِيمٍ، وَإنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْل ذلِكَ؟\nقَالَ: فَسَكَتَ النبي ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ.\nفَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ أتاه فَقَالَ: \"إنَّ الذِي سألتك عَنْهُ قَدِ ابتلِيتُ بِهِ، فَأنزلَ الله -﷿- هؤُلاءِ الآيات في سورة \"النُّور\".\n﴿والذين يَرْمُونَ أزواجهم﴾ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَرهَُ، وَأخْبَرَهُ أن عَذَابَ الدنيا أهوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخرة.\nفقال: َلا-والذي بَعَثَكَ بِالحقً نَبيًا- مَا كَذَبتُ عَليْهَا.\nثُمً دَعَاهَا، وَوَعَظَهَا، وَأخْبَرَهَا أن عَذَابَ الدنيا أهون من عَذَابِ الآخِرَةِ.\nفَقَالَتْ: لا، والذِي بعثك بالحق إنه لكاذب:\nفَبَدَأ بِالرجُل فَشَهِدَ أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين والخامسة: أن لَعنَةَ الله عليه إن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينِ.\nثم ثَنى بالمَرْأةِ، فَشهِدَتْ أربعَ شهادات بالله، إنهُ لَمِنَ الكاذبين والخَامِسَةِ: أن غَضبً الله عَلَيْهَا إن كان مِنْ الصادِقينَ. ثُم فَرقَ بَينهمَا.\nثُم قَالَ: \"الله يَعْلَمُ إن أحدَكُمَا كَاذِب، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِب؟ \" ثلاثًا.\nوفي لفظ: \" لا سَبِيل لك عَلَيهَا\" قالَ: يا رسول الله: مالي؟.\nقالَ: \"لا مال لك\" إن كنت صدقت عليها فهو بما استحلت من فرجها، وإنْ كُنْتَ كَذَبتَ عَليْهَا فهو أبعد لَكَ منها.\nالمعنى الإجمالي:\nصاحب هذه القصة كأنه أحسَّ من زوجه ريبةً، وخاف أن يقع منها على فاحشة، فحار في أمره، لأنه إن قذفها ولم يأت ببينة، فعليه الحد، وإن سكت فهي الدياثة والعار، وأبدى هذه الخواطر للنبي ﷺ، فلم يجبه كراهة لسؤال قبل أوانه، ولأنه من تعجل الشر والاستفتاح به، بالإضافة إلى أن الرسول ﷺ لم ينزل عليه في ذلك شيء.\nبعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها فأنزل الله في حكمه وحكم زوجه، هذه الآيات من سورة النور ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزواجهم﴾ (١) الآيات.\n_________\n(١) قيل نزلت هذه الآيات في (عويمر العجلاني) وزوجه بدليل قول النبي ﷺ له: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك) .\nوقيل: نزلت في (هلال بن أمية) وزوجه، بدليل أنه أول من لاعن في الإسلام.\nقال النووي: يحتمل أنها نزلت فيهما جميعا- اهـ شارح.","vol":"1","page":613},{"text":"فَتلاهن عليه النبي ﷺ، وذكَّره ووعظه بأن عذاب الدنيا- وهو حَد القذف- أهون من عذاب الآخرة.\nفأقسم أنه لم يكذب بِرَمْيهِ زوجه بالزنا.\nثم وعظ الزوجة كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا - وهو حدُّ الزنا بالرَّجم- أهون من عذاب الآخرة.\nفأقسمت أيضا: إنه لمن الكاذبين.\nحينئذ بدأ النبي ﷺ بما بدأ الله به، وهر الزوج، فشهد أربع شهادات بالله: إنه لمن الصادقين فيما رماها به، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.\nثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في دعواه. ثم فرق بينهما فرقة مؤبدة.\nبما أن أحدهما كاذب، فقد عرض عليهما النبي ﷺ التوبة.\nفطلب الزوج صداقه، فقال: ليس لك صداق، فإن كنت صادقا في دعواك زناها، فالصداق بما استحللت من فرجها، فإن الوطء يقرر الصداق.\nوإن كنت كاذبا عليها، فهو أبعد لك منها، إذ رميتها بهذا البهتان العظيم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- بيان اللعان وصفته، وهو: أن من قذف زوجه بالزنا ولم يُقِم البينة، فعليه الحد، إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات: إنه لمن الصادقين في دعواه. وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.\nفإن نكلت الزوجة، أقيم عليها حَدُّ الزنا، وإن شهدت بالله أربع مرات: إنه لمن الكاذبين في رَمْيها بهذه الفاحشة، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، درَأتْ عنها حدَّ الزنا.\n٢- إذا تم اللعان بينهما. بشروطه فُرِّق بينهما فراق مؤبَّدة. لا تحل له، ولو بعد أزواج.\n٣- أن يوعظ كل من الزوجين عند إرادة اليمين، لعله يرجع إن كان كاذبا، وكذلك بعد تمام اللعان، تعرض عليهما التوبة، ليتوب فيما بينه وبين الله تعالى.\n٤- خالف هذا الباب غيره من أبواب الفقه بمسائل.\nمنها: أنه لابد أن يقرن مع اليمين لفظ \" الشهادة \"، وفي الخامسة الدعاء على نفسه باللعنة من الزوج، ومن الزوجة، الدعاء على نفسها في الخامسة بالغضب.\nومنها: تكرير الأيمان.\nومنها: أن الأصل أن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر، هنا طلبت الإيمان من المدعى والمنكر.\n٥- البداءة بالرجل في التحليف، كما هو ترتيب الآيات.","vol":"1","page":614},{"text":"٦- أن الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول ولو كانت الفرقة من لعان.\n٧- اللعان خاص بين الزوجين، أما غيرهما فيجرى فيه حكم القذف المعروف.\n٨- كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها، لاسيما ما فيه أمارة الفاحشة.\n٩- قال العلماء: واختصت المرأة بلفظ (الغضب) لعظم الذنب بالنسبة إليها، على تقدير وقوعه، لما فيه من تلويث الفراش، والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة، كانتشار المحرمية، وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث، فلا جرم أن خصت بلفظ الغضب الذي هو أشد من اللعنة.\n١٠- قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر َرَضي الله عَنْهُمَا: أن رجلا رَمَى امرَأتَهُ وَانتفى مِنْ وَلدِهَا في زَمَانِ رسول اللْه ﷺ.\nفَأمَرَهُمَا رَسُول ﷺ، فَتَلاعَنَا، كَما قالَ الله تعالى. ثم قَضَى بِالوَلَدِ للمرأة، وَفرَّقَ بين المتلاعنين.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث يروى عبد الله بن عمر ﵄: أن رجلا قذف زوجته بالزنا، وانتفى من ولدها، وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تُقِرَّ على نفسها.\nفتلاعنا، بأن شهد الزوج بالله تعالى أربع مرات أنه صادق في قذفها، ولعن نفسه في الخامسة.\nثم شهدت الزوجة بالله أربع مرات أنه كاذب، ودعت على نفسها بالغضب في الخامسة.\nفلما تمَّ اللعان بينهما، فرق بينهما النبي ﷺ فرقة دائمة، وجعل الولد تابعا للمرأة، منتسبا إليها، منقطعا عن الرجل، غير منسوب إليه.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- ثبوت حكم اللعان حينما يرمي الرَّجل زوجه بالزنا وتكذبه.\n٢- إذا تم اللعان، انتفى الولد الملاعن على نفسه من أبيه، وصار منسوبا إلى أمه فقط.\n٣- الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين، فلا تحل له بعد تمام اللعان بحال من الأحوال.\n٤- إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره، فيجب عليه نفيه، واللعان عليه، إن كذبته. لئلا يلحقه نسبه، فيفضي إلى أمور منكرة، حيث يستحل من الإرث ولحوق النسب، والاختلاط بالمحارم، وغير ذلك، وهو أجنبي عنهم.","vol":"1","page":615},{"text":"٥- الأحسن في رعاية النساء التوسط، فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبن على قرائن، ولا يحجبها عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين مادام لم ير ريبة، ولا يتركها مهملة، تذهب حين شاءت، وتكلم من شاءت، فهذا هو التفريط. ومع الريبة دياثة.\nالحديث الثالث\nعَنْ أبي هريرة ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ بَني فزارة إلَى النَبي ﷺ فَقَالَ: إنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلاما أسود.\nفَقَالَ الَّنبِيُّ ﷺ: \"هَلْ لَكَ إبِل\"؟ قال: نَعَمْ.\nقَالَ \" فَمَا ألوانها\"؟ قالَ: حُمْر.\nقَالَ: \" فَهَلْ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أوْرَقَ \"؟ قَالَ: إنَّ فِيهَا لوُرْقًا.\nقَالَ: \"فَأنىَّ أتَاهَا ذلِكَ\"؟ قالَ: عَسَى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عرق.\nقَالَ: \"وَهذَا عَسَى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْق\".\nالغريب:\nرجل من بنى فَزَارة: بفتح الفاء والزاي، من غطَفان (قبيلة عدنانية) والرجل اسمه ضمضم بن قتادة.\nأنَّي أتاه: بفتح الهمزة وتشديد النون، أي مما أتاه هذا اللون المخالف للون أبويه.\nأورق: بفتح القاف لأنه لا ينصرف، وهو الأسود الذي لم يخلص سواده وإنما فيه غبرة. وجمعه وُرْق، كأحمر وحُمْر.\nنزعه عرق: العرق، بكسر العين وسكون الراء، هو الأصل. والنزع هو الجذب.\nوالمعنى -هنا- لعله جذبه أصل من النسب، فأشبه المجذوب الجاذب في لونه وخلقه.\nالمعنى الإجمالي:\nولد لرجل من قبيلة فزارة غلام خالف لونه لون أبيه وأمه، فصار في نفس أبيه شك منه. فذهب إلى النبي ﷺ معرضا بقذف زوجه وأخبره بأنه ولد له غلام أسود.\nففهم النبي ﷺ مراده من تعريفه، فأراد ﷺ أن يقنعه ويزيل وساوسه، فضرب له مثلا مما يعرف ويألف.\nفقال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل يكون فيها من أورق مخالف لألوانها؟ قال: إن فيها لورقا.\nفقال: فمن أين أتاها ذلك اللون المخالف لألوانها؟.\nقال الرجل: عسى أن يكون جذبه عرق وأصل من آبائه وأجداده.\nفقال: فابنك كذلك، عسى أن يكون في آبائك وأجدادك من هو أسود، فجذبه في لونه.\nفقنع الرجل بهذا القياس المستقيم، وزال ما في نفسه من خواطر.","vol":"1","page":616},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- أن التعريض بالقذف ليس قذفا، فلا يوجب الحد، وبه قال الجمهور: كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء مستفتيا، ولم يقصد مجرد العيب والقدح.\n٢- أن الولد يلحق بأبويه، ولو خالف لونه لونهما قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء.\n٣- الاحتياط للأنساب، وأن مجرد الاحتمال والظن، لا ينفي الولد من أبيه، فإن الولد للفراش. والشارع حريص على إلحاق الأنساب ووصلها.\n٤- فيه ضرب الأمثال، وتشبيه المجهول بالمعلوم، ليكون أقرب إلى الفهم\nوهذا الحديث، من أدلة القياس في الشرع. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة الاعتبار بالنظير.\n٥- فيه حسن تعليم النبي ﷺ، وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون. فهذا أعرابي يعرف الإبل وضرابها وأنسابها.\nأزال عنه هذه الخواطر بهذا المثل، الذي يدركه فهمه وعقله، فراح قانعا مطمئنا.\nفهذا من الحكمة التي قال الله فيها ﴿ادع إلى سَبيلِ ربِّكَ بِالحِكمَةِ﴾ فكلٌّ يخَاطبُ على قدر فهمه وعلمه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>بَابُ لحَاق النَّسب </span>(١)\nالحديث الأول\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالت: اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبي وَقاص وَعبدُ بنُ زَمْعَةَ في غلام.\nفَقَالَ سَعْد: يا رسول الله، هذَا ابنُ أخي عُتْبَة بن أبي وقاص، عَهِدَ إلَيَّ أنهُ ابنه، انظُرْ إلَى شَبَهِهِ.\nوقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: هذَا أخِي يَا رسول الله، وُلِدَ عَلى فِرَاش أبي مِن وَلِيدَتِهِ.\nفَنَظَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَرَأى شبها بيِّنًا بِعُتْبَةَ.\nفَقَالَ: \"هُوَ لَكَ يَا عَبدُ بنُ زَمعَةَ، الوَلدُ لِلفَرَاش، وَللعاهر الحجر واحتجبي مِنْه يَاسودة\" فَلَمْ يَرَ سودة قَطُّ.\n_________\n(١) وضعت هذه الترجمة، لأن ما تحتها من الأحاديث مقصودة لها، لكن المؤلف أدمجها في كتب اللعان - اهـ- شارح.","vol":"1","page":617},{"text":"الغريب:\nعهد إلي أنه ابنه: يعنى أوصى إلي أنه ابنه، ألحقه بنسبه وأبيه.\nفراش أبي: يراد بالفراش صاحبه، وهو الزوج والسيد.\nالوليدة: الجارية التي وطئها سيدها، فجاءت منه بولد.\nللعاهر الحجر: العاهر: الزاني، ومعنى له الحجر: أي له الخيبة، ولا حق له في الولد.\nزمعة: بفتح الزاى وسكون الميم، سمى بإحدى الزمعات، وهن الشعرات المتعلقات بأنف الأرنب.\nالمعنى الإجمالي:\nكانوا في الجاهلية يضربون على الإماء ضرائب يكتسبنها من فجورهن، ويلحقون الولد بالزاني إذا ادعاه.\nفزنا عتبة بن أبي وقاص بأمة لزمعة بن الأسود، فجاءت بغلام، فأوصى (عتبة) إلى أخيه (سعد) بأن يلحق هذا الغلام بنسبه.\nفلمَّا جاء فتح مكة، ورأى سعد الغلام، عرفه بشبهه بأخيه، فأراد استلحاقه.\nفاختصم عليه هو، وعبد بن زمعة، فأدلى سعد بحجته وهي: أن أخاه أقر بأنه ابنه، وبما بينهما من شبَه.\nفقال عبد بن زمعة: هو أخي، ولد من وليدة أبي.\nفنظر النبي ﷺ إلى الغلام، فرأى فيه شبها بينًا بعتبة.\nلأن الأصل أنَّه تابع لمالك الأمة، فقد قضى به لزمعه وقال الولد للفراش، وللعاهر الزاني الخيبة والخسار، فهو بعيد عن الولد.\nولكن لما رأى شبه الغلام بعتبة، تورع ﷺ أن يستبيح النظر إلى أخته سودة بنت زمعة (١) بهذا النسب، فأمرها بالاحتجاب منه، احتياطا وتورُعًا.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- أن الولد للفراش، بشرط إمكان الإلحاق بصاحب الفراش. قال ابن دقيق العيد: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.\n٢- أن الزوجة تكون فراشًا بمجرد عقد النكاح، وأن الأمة فراش، لكن لا تعتبر إلا بوطء السيد، فلا يكفى مجرد الملك.\nوالفرق بينهما، أن عقد النكاح مقصود للوطء، وأما تملك الأمة، فلمقاصد كثيرة. أما شيخ الإسلام ابن تيميه فقال: أشار أحمد أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا مع العقد والدخول المحقق، لا الإمكان المشكوك فيه. قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا، ولم يدخل بها الزوج، ولم يبن بها.\n٣- أن الاستلحاق لا يختص بالأب، بل يجوز من الأخ وغيره من الأقارب.\n_________\n(١) هي أول من تزوج الرسول ﷺ بعد خديجة ﵄. وانظر ترجمتها في الإصابة٤/٣٣٨.","vol":"1","page":618},{"text":"٤- أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه، إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش.\n٥- قال العلماء، من المالكية، والشافعية، والحنابلة: أمر النبي ﷺ زوجته سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع لما رأى الشبه قويا بينه وبين عتبة بن أبي وقاص.\n٦- أن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة.\nووجهه أن سودة أمرت بالاحتجاب. فدل على أن وطء عتبة بالزنا، له حكم. الوطء بالنكاح. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.\nوخالفهم المالكية والشافعية، فعندهم لا أثر لوطء الزنا، لعدم احترامه.\n٧- أن حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن.\nفإذا علم المحكوم له أنه مبطل، فهو حرام في حقه، ولا يبيحه له حكم الحاكم. قال شيخ الإسلام ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء، فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله وعند رسوله وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنَّها قَالَتْ: إنَّ رَسولَ اللَه ﷺ دَخَل عَلَيَّ مَسْرورًا تَبْرُق أسارير وَْجهِهِ، فَقَالَ: \" ألم ترَيْ أن مُجَزَّزًا نظَرَ آنِفا إلَى زَيْدِ بن حَارِثَةَ وأسامة بْن زَيْدٍ، فَقَالَ: إنَ بَعْضَ هذِهِ الأقدَام لَمِنْ بَعْض \".\nوفي لفظ: \" كَانَ مجَزِّرٌ، قَائِفًا \".\nالغريب:\nتبْرُق: بضم الراء، تلمع وتضئ.\nأسارير وجهه: الأسارير، جمع أسرار، والأسرار جمع سَرَر أو سٌرر، وهو الحط في باطن الكف. وأريد بها هنا، الخطوط التي في الجبهة.\nمجززا: بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاى الأولى على صيغة اسم الفاعل وهو من بني مد لج قبيلة عرفت بالقيافة والحكم لا يختص بها وحدها.\nآنفا: أي في الزمن القريب من القول.\nقائفا: القائف هو من يعرف إلحاق الأنساب بالشبه، ويعرف الآثار، وجمعه قافة.\nالمعنى الإجمالي:\nكان زيد بن حارثة أبيض اللون، وابنه أسامة أسمر، وكان الناس -من أجل اختلاف لونيهما- يرتابون فيهما، ويتكلمون ني صحة نسبة أسامة إلى أبيه، بما يؤذى رسول الله ﷺ.","vol":"1","page":619},{"text":"فمرَّ عليهما (مجزِّز المدلجي) القائف، وهما قد غَطَّيَا رَأسيْهما في قطيفة، وبدت أرجلهما.\nفقال إن بعض هذه الأقدام لَمنْ بعض، لما رأى بينهن من الشبه.\nوكان كلام هذا القائف على سمع من النبي ﷺ، فسُرَّ بذلك سرورا كثيرا، حتى دخل على عائشة وأسارير وجهه تَبْرق، فرحا واستبشارا للاطمئنان إلى صحة نسبة أسامة إلى أبيه، ولِدحْض كلام الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض الناس بغير علم.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- العمل بقول القافة في إلحاق النسب، مع عدم ما هو أقوى منها، كالفراش، وهو قول الأئمة الثلاثة، استدلالا بسرور النبي ﷺ في هذه القصة، ولا يسر إلا بحق.\nوخالفهم أبو حنيفة، فلم يعمل بها، واعتذر عن الحديث بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه.\n٢- يكفي قائف واحد، ولكن اشترط العلماء فيه أن يكون عَدْلا مجربًا في الإصابة وهذا حق. فإنَّه. لا يقبل الخبر، ولا ينفذ الحكم، إلا ممن اتصف بهذين الوصفين.\n٣- تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب، وإلحاقها بأصولها.\n٤- الفرح والتبشير بالأخبار السارة، وإشاعتها. خصوصا ما فيه إزالة ريبة أو قالَة سوء.\n٥- لا تختص بالقيافة قبيلة بعينها، وإنما يعمل بخبر من اجتمعت فيه شروط الإصابة من القافة.\n٦- ظن الفقهاء أن القائف يمكن أن يلحق الولد بأكثر من أب، وأثبت الطب الحديث أن الحيوان المنوي الذي يحصل منه الإلقاح لا يكون من ماءَين لرجلين.\nالحديث الثالث\nعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْري ﵁ قَالَ: ذُكِرَ العَزلُ لرسول اللَه ﷺ فَقَالَ: \"ولِمَ يَفعَلُ ذلِكَ أحدكم\"؟ -وَلَمَ يقل: فَلا يَفعَلْ ذلكَ أحدكم- فَإنَّهُ \"لَيسَتْ نَفسٌ مَخْلُوقَة إلاَّ الله خالُقها\".\nالغريب:\nالعزل: نزع الذكر من الفرج إذا قارب الإنزال، ليزل خارجه.\nلم يفعل ذلك أحدكم؟: استفهام بمعنى الإنكار.\nالمعنى الإجمالي:\nذكر العزل عند رسول الله ﷺ وأنه يفعله بعض الرجال في نسائهم وإمائهم.\nفاستفهم منهم النبي ﷺ عن السبب الباعث على ذلك بصيغة الإنكار.\nثم أخبرهم ﷺ عن","vol":"1","page":620},{"text":"قصدهم من هذا العمل بالجواب المقنع المانع عن فعلهم.\nوذلك بأن الله تعالى قد قدر المقادير، فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب الله خلقها وقدر وجودها، لأنه مقدر الأسباب والمسببات.\nفإذا أراد خلق النطفة من ماء الرجل، سرى من حيث لا يشعر، إلى قراره المكين.\nما يستفاد من الحديث:\n١- يأتي حكم العزل والخلاف فيه قريبا، إن شاء الله تعالى.\n٢- إنكار العزل بقصد التحرز عن خلق الولد، لأن فيه اعتمادا على الأسباب وحدها.\n٣- أنه ما من نفس مخلوقة إلا وقد قدر الله وجودها، ففيه الإيمان بالقَدَر، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.\nوليس فيه تعطيل للأسباب، فإنه قدر الأشياء وقدر لها أسبابها، فلا بد من عمل الأسباب، والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد.\nفتعطيل الأسباب، وعدم الإيمان بتأثيرها، أو الاعتماد عليها وحدها، كلاهما مذهب مذموم.\nوالمذهب الحق المختار الوسط، هو الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن للأسباب تأثيرا وهو مذهب أهل السنة، وبه تجتمع الأدلة العقلية والنقلية. ولله الحمد.\nالحديث الرابع\nعَن جَابِر ﵁ قالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرآن يَنْزِلُ. لَوْ كَانَ شيئا يُنهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرَانُ.\nالمعنى الإجمالي:\nيخبر (جابر بن عبد الله) ﵄: أنهم كانوا يعزلون من نسائهم وإمائهم على عهد رسول الله ﷺ، ويقرهم على ذلك، ولو لم يكن مباحا ما أقرهم عليه.\nفكأنه قيل له: لعله لم يبلغه صنيعكم؟\nفقال: إذا كان لم يبلغه فإن الله﵎- يعلمه، والقرآن ينزله. ولو كان مما ينهى عنه، لنَهى عنه القرَان، ولما أقرنا عليه المشرع.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن الصحابة كانوا يعزلون على عهد رسول الله ﷺ والله سبحانه مطلع على عملهم، فأقرهم عليه، وكأن الراوي -سواء أكان جابراَ أم سفيان- أراد بهذا أن العزل موجود في زمن التشريع ولما لم ينزل به شيء استدل أنه جائز أقر الشارع عليه عباده، وبهذا يندفع استغراب ابن دقيق العيد.\nوقد جاء في صحيح (مسلم) أنه بلغه ذلك حيث قال جابر: (فبلغ ذلك النبي ﷺ، فلم ينهنا) .","vol":"1","page":621},{"text":"٢- أن العزل مباح، حيث علمه ﷺ وأقرهم عليه، فإنه لا يقر على باطل، وشرعه قوله، وتقريره. وسيأتي الخلاف فيه.\n٣- قال الصنعاني: قوله: (لو كان شيئا) هذا من أفراد مسلم، وليس هو من قول جابر، وإنما هو من قول سفيان بن عيينة راوي الحديث عن عطاء عن جابر، ولفظ مسلم (لو كان شيء ينهى عنه لنهينا عنه) . تفرد به سفيان استنباطا أدرجه في الحديث، ولفظ مؤلف العمدة يقتضي أنه من الحديث، وليس كذلك.\n٤- استغرب ابن دقيق العيد هذا التقرير المنسوب إلى جابر، وهو تقرير الله، وحاول الصنعاني في أن يزيل هذا الاستغراب، ولكنه يزول تماما إذا علمنا أنه ليس من قول جابر.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في حكم العزل.\nفذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى جوازه في الزوجة الحرة بإذنها وفي الزوجة الأمة بإذن سيدها، وفي الأمة بغير إذن أحد.\nواستدلوا على جوازه بهذين الحديثين المتقدمين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة الصريحة.\nواستدلوا على تقييده بإذن الحرة، بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ \"لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها\".\nقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد ذكر هذا الحديث، فما أنكره.\nوذهب الشافعي إلى جواز العزل مطلقا، في الحرة والأمة. ورويت الرخصة عن عشرة من الصحابة.\nوذهب إلى تحريمه مطلقا (ابن حزم) وطائفة. مستدلين بما رواه \" مسلم عن جُذَامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس، فسألوه عن العزل فقال: \"ذلك الوأد الخفي\" وجعلوا هذا الحديث ناسخًا لأحاديث الإباحة، التي هي على وفق البراءة الأصلية، وهذا الحديث ناقل عن البراءة الأصلية- هذا جوابهم.\nوالأحسن، الجمع بين النصوص بلا نسخ، فيكون الأصل الإباحة.\nوهذا الحديث يحمل على ما إذا أراد بالعزل التحرز عن الولد، ويدل له قوله: \" ذلك الوأد الخفي \".","vol":"1","page":622},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ أبي ذرٍّ ﵁: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: \" لَيسَ مِنْ رجل ادعَى لِغَيرِ أبِيهِ -وهو يعلمه- إلا كَفَرَ، وَمن ادعى مَا لَيس لَهُ فَلَيْس مِنَّا، وليتبوأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ دَعَا رُجُلا بِالكُفْرِ، أو قال: يَا عَدو الله، وَليسَ كَذلِكَ، إلا حَارَ عَليه \".\nكذا عند (مسلم) وللبخاري، نحوه.\nالغريب:\nوليتبوأ: أي فليتخذ له مباءة، وهي المنزل.\nإلا حار عليه: بالحاء المهملة، أي رجع عليه، ومنه قوله تعالى ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾ أي يرجع.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث وعيد شديد وإنذار أكيد، لمن ارتكب عملا من هذه الثلاثة، فما بالك بمن عملها كلها؟.\nأولها: أن يكون عالما أباه، مثبتا نسبه فينكره ويتجاهله، مدعيا النسب إلى غير أبيه، أو إلى غير قبيلته.\nوثانيها: أن يدعي \"وهو عالم\" ما ليس له من نسب، أو مال، أو حق من الحقوق، أو عمل من الأعمال، أو يزعم صفة فيه يستغلها ويصرف بها وجوه الناس إليه.\nيدَّعي علما من شَرْعٍ، أو طب، أو غيرهما، ليكسب من وراء دعواه، فيكون ضرره عظيما، وشره خطيرا.\nأو يخاصم في أموال الناس عند الحكام، وهو كاذب فهذا عذابه عظيم، إذ تبرأ منه النبي ﷺ: وأمره أن يختار له مقرا في النار لأنه من أهلها، فكيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة.\nثالثها: أن يرمِىَ بريئا بالكفر، أو اليهودية، أو النصرانية، أو بأنه من أعداء الله.\nفمثل هذا يرجع عليه ما قال لأنه أحق بهذه الصفات القبيحة من المسلم الغافل، عن أعمال السوء وأقواله.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه دليل على تحريم الانتفاء من نسبه المعروف، والانتساب إلى غيره. سواء أكان ذلك من أبيه القريب، أم من أجداده، ليخرج من قبيلته إلى قبيلة أخرى. لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، من ضياع الأنساب، واختلاط المحارم بغيرهم، وتقطع الأرحام، وغير ذلك.\n٢- اشترط العلم، لأن تباعد القرون، وتسلسل الأجداد، قد يوقع في الخلل والجهل، والله لا يكلف نفسًا إلا وُسْعَهَا، ولا يؤاخذ بالنسيان والخطأ.","vol":"1","page":623},{"text":"٣- قوله \" ومن ادَّعى ما ليس له\" يدخل فيه كل دعوى باطلة، من نسب، أو مال، أو علم، أو صنعة، أو غير ذلك.\nفكل شيء يدَّعيه، وهو كاذب، فالنبي ﷺ برئ منه، وهو من أهل النار، فليختر مقامه فيها.\nكيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة، ليأكل بها أموال الناس؟! فهذا ضرره عظيم وأمره كبير.\n٤- الوعيد الثالث فيمن أطلق الكفر، أو الفسق، أو نفى الإيمان، أو غير ذلك على غير مستحق، فهو أحق منه به، لأن هذا راجع عليه، فالجزاء من جنس العمل.\n٥- فيؤخذ منه التنبه على تحريم تكفير الناس بغير مسوغ شرعي، وكفر بواح ظاهر.\nفإن التكفير والإخراج من الملة، أمر خطير، لا يقدم عليه إلا عن بصيرة، وتثبت، وعلم.\nاختلاف العلماء:\nأجمع علماء السنة: على أن المسلم، لا يكفر بالمعاصي كفرا يخرجه من الملة.\nوالشارع قد يطلق على فاعل المعاصي الكفر، كما في الحديث الذي معنا. فاختلف العلماء في ذلك.\nفالجمهور يَرَوْن: أن هذه أحاديث جاءت لقصد الزجر والردع، فتبقى على تخويفها وتهويلها، فلا تؤول.\nومن العلماء من أولها فقال: يراد [بالكفر] كفر النعمة، أو بمعنى أنه قارب الكفر، أو أن هذا الوعيد لمن يستحل ذلك، فيكون رادا لنصوص الشريعة الصحيحة الصريحة، فيكفر.\nومثل قوله: \"ليس منا\" يعنى ليس على طريقنا التامة المستقيمة، وإنما نقص إيمانه ودينه.\nوالأحسن، مسلك الجمهور، وهو أن تبقى على إبهامها، ليبقى المعنى المقصود منها، فتكون زاجرة رادعة عن محارم الله تعالى.\nفإن النفوس مجبولة على اتباع الهوى، فعسى أن يكون لها رادع من مثل هذه النصوص الشريفة. والله أعلم.","vol":"1","page":624},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>كتاب الرَّضَاع</span>\nالرَّضاع: بفتح الراء وكسرها، مصدر رضع الثدي إذا مصه.\nوتعريفه شرعا: مص لبن ثاب عن حمل أو شربه.\nوحكم الرضاع ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع. ونصوصه مشهورة.\nوالأحكام المترتبة على الرضاع، تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، والمحرمية في السفر، لا وجوب النفقة والتوارث، وولاية النكاح.\nوحكمة هذه المحرمية والصلة، ظاهرة، فإنه حين تغذى بلبن هذه المرأة، نبت لحمه عليه، فكان كالنسب له منها.\nولذا كره العلماء، استرضاع الكافرة، والفاسقة، وسيئة الخُلق أو مَنْ بها مرض مُعْد، لأنه يَسْرِى إلى الولد.\nواستحبوا أن يختار المرضعة، الحسنة الخُلُق والخَلْق، فإن الرضاع يُغير الطباع.\nوالأحسن أنه لا يرضعه إلا أمه، لًانَّه أنفع وأمري وأحسن عاقبة، من اختلاط المحارم، التي ربما توقع في مشاكل زوجية.\nوقد حث الأطباء على لبن الأم، لا سيما في الأشهر الأول.\nوقد ظهرت حكمة الله الكونية، حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه، بالتجارب، وبتقارير الأطباء ونصائحهم. والله حكيم عليم.\nالحديث الأول\nعَن بن عَباس ﵄ قَالَ: قالَ رسول الله ﷺ في بِنتِ حَمْزَةَ \"لا تَحِل لي، يَحْرُمُ مِنَ الرضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبِ، وَهِي ابنةُ أخي مِنَ الرضَاعَةِ \".\nالحديث الثاني\nعَنْ عَاِئشَةَ ﵂ قالَت: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" إنُّ الرضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الولادةَ \".","vol":"1","page":625},{"text":"المعنى الإجمالي:\nرَغِبَ على بن أبي طالب ﵁، من النبي ﷺ أن يتزوج بنت عمهما حمزة (١) .\nفأخبره ﷺ أنها لا تحل له، لأنها بنت أخيه من الرضاعة.\nفإنه ﷺ، وعمه حمزة رضعا من (ثويبة) وهى مولاة لأبي لهب، فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته، ويحرم بسبب الرضاع، ما يحرم مثله من الولادة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- ما يثبت في الرضاع من المحرمية، ومنها تحريم النكاح.\n٢- أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب.\nفكل امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضاعا.\n٣- الذين تنشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع، هم المرتضع وفروعه، أبناؤه وبناته ونسلهم.\nأما أصوله، من أب، وأم، وآبائهم، فلا يدخلون في المحرمية.\nوكذلك حواشيه، من إخوة وأخوات، وأعمام، وعمات، وأخوال، وخالات. كل هؤلاء غير داخلين في حكمه.\nوالرضيع يكون كأحد أولاد المرضعة، فتكون أمه، وصاحب اللبان أباه، وأولادهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما- وإن عَلوْا- أجداده، وأعمامهما: وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما ووأعمامه، وأخواله، وإخوانهما وأخواتهما، أعمامه وعماته، وأخواله، وخالاته.\nالحديث الثالث\nوَعَنْهَا قَالَتْ: إن أفلحَ- أخَا أبي القُعَيْس- استأذن عَليَّ بَعْدَ مَا أنزل الحجاب، فَفُلْتُ: والله لا آذَنُ لَهُ حَتى أستأذن النبي ﷺ فإن أخا أبي القُعيس لَيسَ هُوَ أرضعني وَلكِن أرضعتني امرأة أبي القُعَيس.\nفَدَخلَ عَلى رَسُولُ الله ﷺ، فَقُلْت يَا رسول الله إن الرَّجُلَ لَيسَ هُوَ أرضَعَنِي وَلكِنْ أرضَعَتْنِي امرأَتَهُ.\nفَقالَ: (اِئْذَنِي لَهُ) فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ.\nقالَ عُرْوَةُ: فَبِذلِكَ كَانَتْ عَاِئِشَةُ تَقول: حَرِّمُوا مِن الرضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.\n_________\n(١) جاء في مسلم عن علي ﵁ قال: قلت يا رسول الله، تنوق في قريش وتدعنا؟ ففال: (وهل عندكم شيء؟) قلت: نعم، بنت حمزة فقال: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة) .","vol":"1","page":626},{"text":"في لفظ: ثم اِستأذَنَ عَلَيَّ أفلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِين مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟\nفَقُلْتُ: كَيفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أرْضَعَتْك امْرَأةُ أخِي بِلبَن أخِي.\nقَالتْ: فَسَألتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: \"صَدَقَ أفلحُ، ائذَني لَهُ، تَرِبَت يَمِينُكِ\".\nتربت: أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل، ولا تريد وقوع الأمر به.\nالغريب:\nأفلح: بفتح الهمزة، بعدها فاء ساكنة، ثم لام، ثم حاء مهملة غير منون لأنه لا ينصرف.\nالقعيس: بقاف مضمومة، ثم عين مهملة، فياء مثناة تحتية، فسين مهملة.\nعند الدارقطني: أن اسمه وائل بن أفلح الأشعري.\nآذن له: بالمد.\nبعد ما أنزل الحجاب: كان النساء في صدر الإسلام يُسْفِرْنَ بعد أعقاب الجاهلية فأنزل الله تعالى آية الحجاب ﴿يا أيها النبي قل لأزْوَاجكَ وَبَنَاتكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِنْ جلابيبهن﴾ الآية. سنة خمس فاحتجبن عن الرجال.\nوالجلباب: هو الملحفة: مثل (العباءة) .\nتَرِبت يمينك: يعنى لصقت بالتراب من الفقر، دعاء تقوله العرب ولا تريد المقصود منه.\nالمعنى الإجمالي:\nاسترضعت عائشة ﵂ من زوجة أبي القُعَيس.\nوبعد ما أمر الله تعالى نساء النبي ﷺ وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب عن الرجال الأجانب، جاء أخو والد عائشة من الرضاعة، يستأذن عليها بالدخول، فأبت أن تأذن له، لأن التي أرضعتها زوجة أبي القعيس، لا هو.\nواللبن للمرأة لا للرجل، فيما تظن.\nفدخل عليها رسول الله ﷺ، فأخبرته الخبر فقال: \" ائذني له فإنه عمك \" فعلمت عائشة ﵂ أن اللبن الذي يرتضع، إنما هو من أثر ماء الرجل والمرأة.\nفكانت بعد هذا تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه، لأنه صاحب اللبن، فإن اللبن تسبب عن ماءه وماء المرأة جميعا.\nفوجب أن يكون الرضاع منهما وتنتشر الحرمة من قِبَلِهِمَا سواء.\nوهذا مذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، وأهل الحديث، وأصحاب المذاهب، خلافا لطائفة قليلة يرون: أن الحرمة لا تنتشر إلا من قبل المرأة فقط، وهو رد للنصوص الصحيحة.","vol":"1","page":627},{"text":"٢- فيه دليل على وجوب احتجاب النساء من الرجال غير المحارم، مع صريح القرآن في ذلك، فقد كان التعذر في أول الإسلام فبقى على عادة الجاهلية حتى حرم سنة خمس من الهجرة وهكذا جميع الشرائع الإسلامية لم يلزم الناس بها دفعة واحدة، أو في سنة واحدة. وإنما تنزل شيئًا فشيئا، يستدرج بها الشارع الحكيم الناس لتخف عليهم فيقوموا بها. والله حكيم في شرعه، عليم بأحوال خلقه.\nوما يفوه به دعاة السفور، ممن لا حظ لهم من علم، ولا نصيب لهم من فكر، ولا وازع لهم من ضمير وخُلُق- مع كونهم لم يفكروا فيما يجره من المفاسد والعواقب الوخيمة، لم يستندوا فيه إلى نقل صحيح، ولا على عقل واع، ولا على ذوق مستقيم.\nوإلا فإن السفور هو أول الشر، وهو السبب في اختلاط الجنسين الذي جرَّ المصائب، وهتك الأعراض، وأفسد البيوت وفرق الأسر، وسبب الخيانات.\nوالذين أباحوه- وهم قلة- لا يستندون إلى دليل، ولو رأوْا ما صار إليه الناس، وما آل إليه أمر البلاد التي تدرجت إلى الشر بإباحته، لتمنوا الرجوع إلى أجداثهم.\n﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرهِ أنْ تُصيِبَهُمْ فِتْنَة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ فإنا لله، وإنا إليه راجعون.\nاللهم بَصر عبادك في أمر دينهم، وأعدهمْ إلى حظيرته. يا سميع الدعاء.\nالحديث الرابع\nوَعَنْهَا قالَت: دَخَلَ عَلَي رسول الله ﷺ وعندي رجل، فَقَالَ: يَا عَاِئشَةُ، مَنْ هذَا؟ قُلْتُ: أخِي مِنَ الرضَاعَةِ.\nفَقالَ: \"يَا عَائشَة، انظُرنَ مَنْ إخْوَانكُن، فإنمَا الرضَاعَةُ مِنَ المجَاعَةِ\".\nالمعنى الإجمالي:\nدخل النبي ﷺ على عائشة، فوجد عندها أخاها في الرضاعة- وهو لا يعلم عنه- فتغير وجهه ﷺ، كراهةً لتك الحال، وغيرة على محارمه.\nفعلمت السبب الذي غيَّر وجهه، فأخبرته: أنه أخوها من الرضاعة.\nفقال: يا عائشة انظرْن وتثبتنَ في الرضاعة، فإن منها ما لا يسبب المحرمية، فلا بد من رضاعة ينبت عليها اللحم وتشتد بها العظام، وذلك أن تكون من المجاعة، حين يكون الطفل محتاجا إلى اللبن، فلا يتقوت بغيره، فيكون حينئذ كالجزء من المرضعة، فيصير كأحد أولادها، فّتثبت المحرمية.","vol":"1","page":628},{"text":"ما يؤخذ من الحديث:\n١- غيرة الرجل على أهله ومحارمه، من مخالطة الأجانب.\n٢- إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه، فعليه التثبت قبل الإنكار.\n٣- التثبت من صحة الرضاع المحرم وضبطه.\nفهناك رضاع لا يحرم، كأن لا يصادف وقت الرضاع المحرم.\n٤- أنه لابد أن يكون الرضاع في وقت الحاجة إلى تغذيته، فإن الرضاعة من المجاعة، ويأتي تحديد ذلك، عددا، ووقتا، والخلاف فيه، إن شاء الله.\n٥- والحكمة في كون الرضاع المحرم هو ما كان من المجاعة، لأنه حين يتغذى بلبنها محتاجا إليه، يشب عليه لحمه، وتقوى عظامه، فيكون كالجزء منها، فيصير كولد لها تغذى في بطنها، وصار بضعة منها.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم.\nفذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو مروي عن علي، وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، والأوزاعى، والثوري.\nوهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وحجتهم: أن الله ﷾ علق التحريم باسم (الرضاعة) وكذلك (القرآن) أطلقها ولم يقيدْهَا بشيء، فحيث وجد اسمها وجد حكمها.\nوذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات. وهذا قول أبي ثور، وابن المنذر، وداود.\nوحجة هؤلاء، ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا يحرم المصة ولا المصتان\" رواه مسلم.\nفمفهوم الحديث: أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم، وهو الثلاث فصاعدًا.\nوذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يثبت بأقَل من خمس رضعات.\nوهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوس. وهو مذهب الأئمة الشافعي. وأحمد، وابن حزم.\nودليل هؤلاء، ما ثبت في صحيح (مسلم) عن عائشة ﵂ قالت:","vol":"1","page":629},{"text":"\"كان فيما أنزل من القرآن عَشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله ﷺ، وهى فيما يقرأ من القرآن\".\nوما جاء في صحيح (مسلمٍ) أيضًا في قصة سهلة، زوجة أبي حذيفة، حينما قالت: [إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي، ومع أبي حذيفةَ، في بيت واحد ويراني فضلى. وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فقال فيه؟.\nفقال ﷺ: \"أرضعيه\" فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة] .\nوأجابت هذه الطائفة، عن أدلة الطائفتين الأوليين فقالت:\nوأما من يرون أن قليله وكثيره يحرم، فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم \"لا تحرم المصة ولا المصتان\".\nوأما جواب أصحاب الثلاث، فهو أن دليلهم مفهوم، والمنطوق مقدم عليه، والعمل بأحاديث الرضعات الخمس، إعمال للأحاديث كلها.\nفائدة:\nما هي الرضعة التي يحصل بها العدد، وما مقدارها؟\nالشارع ذكر الرضعة وأطلقها إلى ما يعرفه الناس ويعدونه رضعة، والرضعة، معناها، المرة من الرضعات، كالأكلة من الأكلات، والشربة من الشربات.\nوالناس لا يعدون الأكلة: إلا الوجبة التامة، سواء تخللها قيام، أو اشتغال يسير، أو قطعها لعارض، ثم رجع إليها، لأنه لم يكملها. فهكذا الرضعة.\nفالصحيح أنها لا تحسب رضعة إلا ما رضعه الصبي، ثم تركه لغير عارض ولا شاغل، بل عن طيب نفس وري.\nوهو مذهب الشافعي، وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد ونصرها (ابن القيم) في (الهدى) واختارها شيخنا (عبد الرحمن آل سعدي) .\nأما إذا نقلته المرضعة من ثدي إلى ثدي، أو جاءه ما يلهيه ثم تركه، أو نحو ذلك، فالصحيح أن هذه المصة، لا تعد رضعة.\nواختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم، ولهم في ذلك أقوال، ولكن التي تصلح للبحث والمناقشة، ويستند إلى الأدلة، أربعة مذاهب هي:\nالأول: أن الرضاع المعتبر، هو ما كان في الحولين فقط.\nالثاني: هو ما كان في الصغر، ولم يقدروه بزمان.","vol":"1","page":630},{"text":"الثالث: أن الرضاع يحرِّم ولو كان للكبير البالغ، أو الشيخ.\nالرابع: أن الرضاع لا يكون محرمًا إلا ما كان في الصغر، إلا إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير، الذي لا يستغنى عن دخوله، ويشق الاحتجاب منه.\nفذهب إلى الأول، الشافعي، وأحمد، وصاحبا أبي حنيفة، أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وصح عن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر. وروى عن الشعبي، وهو قول سفيان، وإسحاق، وابن المنذر.\nواستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرضِعْنَ أولادهُن حَولَين كَامِلَيْن لِمَنْ أرَادَ أن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فجعل تمام الرضاعة حولين، فلا حكم لما بعدهما، فلا يتعلق به تحريم.\nوحديث \" إنما الرضاعة من المجاعة \"، المتقدم، ومدة المجاعة، هي ما كان في الحولين.\nوما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه \"لا رضاع إلا ما كان في الحولين \".\nوفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه \"لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظمْ\".\nورضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم.\nوذهب إلى القول الثاني، أزواج النبي ﷺ، خلا عائشة.\nوروي عن ابن عمر، وابن المسيب، واختاره شيخ الإسلام (ابن تيميه) ودليل هؤلاء ما في الصحيحين أنه قال: \"إنما الرضاعة من المجاعة\" فيقتضي عمومه، أن مادام الطفل غذاؤه اللبن، أن ذلك الرضاع محرم، وهو نظر جيد، ومأخذه قَويّ.\nوذهب إلى القول الثالث، طائفة من السلف والخلف، منهم عائشة، وروي عن علي، وعروة، وعطاء، وقال به (الليث بن سعد) و(داود) و(ابن حزم) ونصره في كتابه [المحلى] ورد حجج المخالفين.\nوكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال، أمرت أختها أم كلثوم، أو بنات أخيها فأرضعته.\nودليل هؤلاء، ما صح عن النبي ﷺ [أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: \"أرضعيه تحرمي عليه\" فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، رواه مسلم.","vol":"1","page":631},{"text":"وهذا حديث صحيح ليس في ثبوته كلام. ولكن أصحاب القول بالحولين يجيبون عنه بأحد جوابين.\nالأول: أنه منسوخ، ولكن دعوى النسخ، تحتاج إلى معرفة التأريخ بين النصوص، وليس هناك علم بالمتقدم منها والمتأخر.\nولو كان منسوخا، لقاله الذين يُحَاجُّون عائشة في هذه المسألة ويناظرونها من أزواج النبي ﷺ وغيرهن.\nالجواب الثاني: دعوى الخصوصية، فيرون هذه رخصةً خاصة لسالم وسهلة، وليست لأحد غيرهما.\nوتخريج هذا المسلك لهم، أنهم يقولون: جاءت سهلة شاكية متحرجة من الإثم والضيق، لما نزلت (آية الحجاب) فرخص لها النبي ﷺ فكأنه استثناها عن عموم الحكم.\nقالوا: ويتعين هذا المسلك، وإلا لَزِمَنا أحدُ مسلكين، إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، أو نسخها به.\nولا يمكن هذا، لأننا لا نعلم تاريخ السابق منها واللاحق. وبهذا المسلك نتمكن من العمل بالأحاديث كلها فيكون هذا الحديث خاصا ب (سالم) و(سهلة) وسائر الأحاديث لعامة الأمة.\nوذهب إلى القول الرابع (وهو أن تأييد رضاع الكبير رخصة عامة لكل من هو في مثل حال (سهلة) شيخ الإسلام (ابن تيميه) وجعله توسطا بين الأدلة وجمعا بينها، حيث إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص، لعدم العلم بالتاريخ.\nوالخصوصية لـ (سالم) وحده لم تثبت، فتكون خصوصية في مثل من هو في حال (سالم) وزوج أبو حذيفة، حيث يشق الاحتجاب عنه، ولا يستغني عن دخوله والخلوة به.\nورجح هذا المسلك (ابن القيم) في (الهدى) فقال: وهذا أولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له. والله الموفق.","vol":"1","page":632},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ: أنَهُ تَزَوَّجَ أم يحي بِنْت أبي إهَاب. فَجَاءت أمَة سَودَاء فَقَالَتْ: قَد أرضعتكما.\nفَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبي ﷺ، قالَ: فَأعرَضَ عَنها.\nقَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ \" وَكَيفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أرْضَعَتْكُمَا \" (١) .\nالمعنى الإجمالي:\nتزوَّج (عقبة بن الحارث) أم يحيى بنت أبي إهاب (٢) فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجه، وأنهما أخوان من الرضاعة.\nفذكر للنبي ﷺ قولها، وأنها كاذبة في دعواها.\nفقال النبي ﷺمنكرا عليه رغبته في البقاء معها، مع شهادة هذه الأمة-: كيف لك بذلك، وقد قالت هذه المرأة ما قالت، وشهدت بما علمت؟.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أنه إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين، انفسخ نكاحهما.\n٢- أن الرضاع يثبت، وتترتب أحكامه بشهادة امرأة واحدة، ويأتي الخلاف في ذلك، إن شاء الله تعالى.\n٣- وفيه إثبات القاعدة الشرعية العامة وهي: (يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا)، ووجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق، فإذا شهدت بالرضاع، ثبت حكمه، فيثبت فسخ النكاح تبعا له.\n٤- قبول شهادة الرقيق إذا كان عَدْلًا، لقوله، \" أمة \" ولا بد في الشهود كلهم من العدالة، وانتفاء التهمة.\n٥- الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات، ولو يجعله تأويلًا.\n٦- أن وطء الشبهة لا يوجب شيئًا، وصاحبه معذور عن حَدِّ الدنيا وعذاب الآخرة، لأن العلم شرط في إقامة الحدود، ووعيد الله على العامدين.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضاع.\n_________\n(١) هذا الحديث من أفراد البخاري ولم يخرجه (مسلم) بل لم يخرج في صحيحه عن عقبة بن الحارث شيئا- اهـ- شارح.\n(٢) بكسر الهمزة.","vol":"1","page":633},{"text":"فذب الشافعي، وعطاء: إلى أنه لابد من أربع نسوة، لأن كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد.\nوذهب مالك، والحكم: إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين، لأن الرجال أكمل شهادة، ومع هذا لا يقبل في الشهادة إلا رجلان.\nوذهب الحنفية: إلى أنه لا يقبل إلا رجلان، أو رجل وامرأتان.\nلقوله تعالى: ﴿وَاستشْهِدُوا شَهِيدَين مِنْ رِجالِكُم فَإنْ لَم يَكُونَا رَجُلَين فَرَجُل وَامرَأتانِ﴾ والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث، وحملوه على أنه من باب الورع. وأن النهي فيه للتنزيه.\nوذهب الإمام أحمد وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة: إلى أنه يكتفي لثبوت الرضاع بشهادة امرأة مرضية. وقد نقل عن عثمان وابن عباس.\nوقال بهذا القول طاوس، والحسن، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق.\nودليل هذا القول، حديث الباب الذي تقدم شرحه، وهو دليل واضح صحيح. والله الموفق.\nفائدة:\nينبغي حفظ الرضاع وضبطه، في حينه، وكتابته.\nفيحفظ من رضع منه ولده، ومن شاركه في الرضاع، ومن رضع من لبنه، ويبين مقدار الرضاع، ووقته، حتى لا تقع المشكلات بعد النكاح، فيحصل التفرق والندم، وتشتت الأولاد، والأسف على الماضي، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة.\nالحديث السادس\nعَنِ الْبَراء بْنِ عَازِب ﵁ قَالَ: خَرَج رَسُولُ الله ﷺيَعْني مِنْ مَكةَ- فَتَبِعَتْهُمُ ابُنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يا عم.\nفَتَنَاوَلَهَا عَلي فَأخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دونَك ابنةَ عَمكِ فَاحتَمَلَتْهَا.\nفَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلي، وَجَعْفَر، وَزيد.\nفقال عَلي: أنَا أحَقُّ بِهَا وَهِي ابنةُ عَمي.\nوَقَالَ جَعْفَر: ابنهُ عَمِّي وخالتها تَحْتي.\nوَقَالَ زيد: بنْتُ أخِي.\nفَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله ﷺ لِخَالتهَا، وَقَالَ: \"الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأم \".\nوقالَ لِعَلىِّ: \" أنْتَ مِني وَأنَا مِنْك\".\nقالَ لِجَعفَر: \" أشبهت خَلْقِي وَخُلُقِي \".\nوقالَ لِزَيدٍ: \" أنتَ أخونا ومولانا\" (١)\n_________\n(١) بهذا السياق من أفراد (البخاري): وكذا عزاه إليه البيهقي في سننه وعبد الحق في (الجمع بين الصحيحين) و(الترمذي) في الأطراف، ووقع لصاحب المنتقى وابن الأثير في جامع الأصول أنه من المتفق عليه، ومرادهما قصة الحديث منه، والبخاري ذكره في موضعين من صحيحه مطولا. اهـ- شارح.","vol":"1","page":634},{"text":"الغريب:\nدونكِ: بكسر الكاف، خطاب، لأنثى، وهو اسم فعل منقول من الظرف بمعنى خُذِيهَا.\nوقال زيد: بنت أخي: البنت لحمزة بن عبد المطلب، وزيد من قبيلة كلب. فمراده إذا الأخوة الإسلامية، التي آخاها النبي ﷺ من المهاجرين، حين هاجروا إلى المدينة.\nخَلقي: بفتح الخاء وإسكان اللام، والمراد به، الصفات الظاهرة.\nوخُلُقِي: بضم الخاء واللام، المراد به الصفات الباطنة.\nومولانا: أي عتيقنا، فالمولى يطلق على السيد، فيكون مولىً من أعلى، ويطلق على العتيق، فيكون مولىً من أسفل.\nالمعنى الإجمالي:\nلما فرغ النبي ﷺ، من \"عمرة القضاء\" في السنة السابعة،: وخرجوا من مكة، تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب، تنادى: \"يا عم يا عم\" فتناولها ابن عمها على بن أبي طالب ﵁، فأخذ بيدها وقال لزوجه فاطمة: خذي ابنة عمك، فاحتملتها.\nفاختصم في الأحقية بحضانتها ثلاثة: ١- على ٢- وأخوه جعفر ٣- وزيد بن حارثة الكلبي، مولى رسول الله ﷺ، وكل منهم أدلى بحجته لاستحقاق الحضانة.\nفقال علي: هي ابنة عمى، فأنا أحق بها.\nوقال جعفر: هي ابنة عمى، وخالتها: زوجتي.\nوقال زيد: هي بنت أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله ﷺ مؤاخاة، يثبت بها التوارث والتناصر، فأنا أحق بها.\nفحكم النبي ﷺ بما أرضى قلوبهم، وطيب خواطرهم.\nفقضى بالبنت للخالة، لأنها بمنزلة الأم في الحُنُوَّ والشفقة، وكانت عند جعفر.\nوقال لِعلي: \" أنت مني وأنا منك \" وكفى بهذا فخرًا، وفضلا.\nوقال لجعفر: \" أشبهت خَلقِي وَخُلُقِي \" فأنت مثلي بالأخلاق الظاهرة والصورة، ومثلي في الأخلاق الحميدة الباطنة، من الحلم، والكرم، واللطف وغيرها، وكفى بهذه بشارة وسرورًا. فقد طيب خاطره لأن الحكم بالحضانة له من أجل زوجه وهي خالة المحضونة لا من أجله هو.\nوقال لزيد: أنت أخونا في الإسلام، ومولانا، ومولى القوم منهم. فكل منهم رضي واغتبط بهذا الفضل العظيم.","vol":"1","page":635},{"text":"ما يستفاد من الحديث:\n١- ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه، لحفظه، وصيانته، والقيام بشئونه. وهي من رحمة الله تعالى بخلقه.\n٢- أن العصبة من الرجال، لهم أصل في الحضانة، ما لم يوجد من هو أحق منهم، حيث أقر ﷺ كلا من عَلي، وجعفر في ادِّعائه حضانة ابنة عمه، ولم ينكر عليهما.\n٣- أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد، فإنه لم يعطها الخالة في هذه القصة إلا لأنها (بمنزلة الأم) لكمال شفقتها وبِرِّهَا.\n٤- أن الخالة تَلي الأم في الحضانة، فهي بمنزلتها في الحُنُو والشفقة.\n٥- أن الأصل في الحضانة، هو طلب تحقق الشفقة والرحمة لهذا العاجز القاصر، وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بالعاجزين والمقطعين، إذ هيأ لهم القلوب الرحيمة.\n٦- أنَّ المرأة المزوجة، لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة، لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج، والقيام ببيته وشئونه.\nفإذا رضي بقيامها بالحضانة، فهي باقية على حقها منها.\nوبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي ﷺ بالحضانة لجعفر، وبين قوله ﷺ للمرأة المطلقة -حين نازعها مطلقها في ابنهما-: \" أنت أحق به ما لم تُنْكَحِي \" رواه أحمد، وأبو داود.\n٧- حُسْنُ خلق النبي ﷺ ولطفه، إذ حكم لواحد من الثلاثة وأرضاهم جميعًا بما طَيَّب أنفسهم، وأرضى ضمائرهم، فراحوا مسرورين مغتبطين. فصلوات اللَه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.\nقال شيخ الإسلام: فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها (أي البنت) أو اندفعت به مفسدتها، فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب، حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه، وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته فإنه ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد، ويكون الصبي مقصده معاشرة الأضرار وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة، فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواه، ومتى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من","vol":"1","page":636},{"text":"يفسد معه حاله.\nوليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالقرابة والنكاح والولاية، بل هو من جنس (الولاية) ولاية النكاح والمال التي لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان. ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقًا، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب. والله أعلم.\nثم قال ﵀: إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها، ومن حضنت الطفل ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك فإنها ظالمة بالحضانة، فلا تستحق المطالبة بالنفقة.\nوقال الصنعاني: لم يتكلم الشارح (أي ابن دقيق العيد) على التوفيق بين حديث الباب والحكم بالحضانة للخالة وبين حديث عمرو بن شعيب أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: \"أنت أحق به ما لم تنكحي\" أخرجه أبو داود.\nوقال ابن القيم: إنه حديث احتاج الناس فيه إلى عمروبن شعيب، ولم يجدوا بدًّا من الاحتجاج به، وليس عن النبي ﷺ حديث في سقوط الحضانة بالتزوج غير هذا. وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.\nووجه المعارضة أنه ﷺ حكم بابنة حمزة لخالتها، وهي متزوجة بجعفر، ولم يقل: إنها سقطت حضانتها بتزويجها وجمع بينهما بأن الزوج إذا رضي بأن امرأته تحضن من لها حق في حضانته بقي حقها ثابتا في حضانة من يستحق حضانته، وها هنا قد كان الزوج وهو جعفر هو المطالب في حق حضانة بنت حمزة لخالتها، فهو رضا منه وزيادة. قيل: وكأن وجه سقوط حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت هو شغلها بحق الزوج عن الحضانة، فإذا رضى الزوج بقي حقها ثابتا لعدم المقتضي سقوط حقها في الحضانة.","vol":"1","page":637},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>كِتَابُ القِصَاص</span>\nقال (ابن فارس): (القاف والصاد، أصل صحيح، يدل على تَتَبعِ الشيء ومن ذلك قوله اقتصصت الأثر إذا تتبعته، ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح وذلك أنه يفعل به، مثل فعله بالأول) . فهو شرعا: تتبع الدم بالقَوَدِ.\nوالأصل في القصاص، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.\nفأما الكتاب فلقوله تعالى: ﴿النَّفس بِالنَّفْس﴾ الآية، و﴿كُتِبَ عليكم القِصَاصُ في القتلى﴾ .\nوأما السنة، فكثير. ومنه قوله ﷺ: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث- إلى قوله: - والنفس بالنفس\".\nوأجمع العلماء عليه في الجملة.\nوهو مقتضى القياس، فهو المساواة بين الجاني والمجني عليه.\nحكمته التشريعية:\nحكمته متجلية في هذه الآية الكريمة البليغة ﴿ولكم في القِصَاص حَيَاة﴾ قال الشوكاني: (أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة) .\nوذلك لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصًا إذا قتل آخر، كَفَّ عن القتل وانزجر عن التسرع إليه، والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية.\nوهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، فإنَّه جعل القصاص الذي هو موت حياةً باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضًا، إبقاء على أنفسهم، واستدامة لحياتهم.\nولهذا نجد كثرة القتل: الجرائم عند الأمم التي زعمت المدنية، فحكمت بالقوانين الوضعية، فلم تجاز الجاني بما يستحق، بل حكمت بالسجن تَمَدُّنًا ورحمة.\nولم ترحم المقتول الذي فقده أهله، وبنوه. ولم ترحم الإنسانية، التي أصبحت غير آمنة على دمائها بيد هؤلاء السفهاء، والذين لا تلذ لهم الحياة إلا في غياهب السجون.\nفهؤلاء الذين عدلوا عن القوانين السماوية إلى القوانين الأرضية، لم يفكروا في عواقب الأمور، لأنهم ليسوا من \"أولى الألباب\" الذين يتدبرون فيعقلون.","vol":"1","page":638},{"text":"الحديث الأول\nعَنْ عبدِ الله بْنِ مسعُودٍ ﵁ قال: قالَ رَسولُ الله ﷺ: \" لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مُسْلمٍ يَشهدُ أن لا إله إلا الله وَأني رَسُولُ الله إلا بإحْدَى ثلاث:\n١- الثيبُ الزًاني\n٢- وَالنفْسُ بِالنَفْس\n٣- وَالتاركُ لِدِينهِ المُفَارِقُ لِلجمَاعَةِ.\nالمعنى الإجمالي:\nحرص الشارع الحكيم الرحيم على إبقاء النفوس وأمْنِها، فجعل لها من شرعه حماية ووقاية، فجعل أعظم الذنوب -بعد الإشراك بالله- قتل النفس التي حرم الله.\nوحرم -هنا- قتل المسلم الذي أقر بالشهادتين إلا أن يرتكب واحدة من الخصال الثلاث.\nالأولى: أن يزني وقد مَن الله عليه بالإحصان، وأعف فرجه بالنكاح الصحيح.\nوالثانية: أن يعمد إلى نفس معصومة، فيزهقها عدوانا وظلما.\nفالعدل والمساواة لمثل هذا، أن يلقى مثل ما صنع إرجاعا للحق إلى نصابه وردعا للنفوس الباغية عن العدوان.\nوالثالثة: من يبتغى غير سبيل المؤمنين، بالارتداد عن دينه، والرجوع عن عقيدته، فهذا يقتل لأنه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الإيمان، ثم رغب عنه وزهد فيه.\nفهؤلاء الثلاثة يقتلون، لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم قتل المسلم من ذكر وأنثى، وصغير وكبير، بغير حق.\n٢- أن من أتى بالشهادتين (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) وأتى بما تقتضيانه وابتعد عما يناقضهما، فهو المسلم. محرم الدم والمال والعرض، له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم.\n٣- تحريم فعل هذه الخصال الثلاث أو بعضها، وأن من فعل شيئا منها، استحق عقوبة القتل، إما كفرا، أوحدا، فدمه هدر.\n٤- الثيب، يراد به المحصن، وهو من جامع وهو حُر مكلف، في نكاح صحيح، سواء أكان رجلا أم امرأة. فإذا زنا، فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت.\n٥- أن من قتل معصوما عمدا عدوانًا، فهو مستحق للقصاص بشروطه.","vol":"1","page":639},{"text":"٦- أن المرتد عن الإسلام يقتل، لأن ردته دليل على خبث طويته، وأن قلبه خال من الخير وغير مستعد لقبوله، سوءا أكان ذكرا أم أنثى، فإن كفره أعظم من الكفر الأصلي.\n٧- استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، لكونه ليس من الأمور الثلاثة.\nأما ابن القيم فقد قال في كتاب الصلاة: وأما حديث ابن مسعود- ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث- فهو حجة لنا في قتل تارك الصلاة، فإنه جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، ولا سيما إن قلنا بأنه كافر، فقد ترك الدين بالكلية، وأنه إن لم يكفر فقد ترك عمود الدين.\nالحديث الثاني\nعن عبد الله بن مسعود ﵁ قالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: \"أول ما يقضى بيْنَ الناس يَوْمَ القيامَةِ، في الدماءِ\".\nالمعنى الإجمالي:\nيحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة، ثم يقضي بينهم بعدله. ويبدأ من المظالم بالأهم.\nبما أن الدماء هي أعظم وأهم ما يكون من المظالم، فإنها أول ما يقضي به منها في ذلك اليوم العظيم.\nما يستفاد من الحديث:\n١- عِظَمُ شأن دم الإنسان، فإنه لم يبدأ به يوم القيامة إلا لكونه أهم وأعظم من غيره من أنواع مظالم العباد. قال ابن دقيق العيد: فيه تعظيم لأمر الدماء، فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم، وهي حقيقة بذلك فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفردة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المعلقة بعدمها، وهدم البنية الإنسانية من أهم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه.\n٢- إثبات يوم القيامة والحساب والقضاء: الجزاء فيه.\n٣- هذا الحديث لا ينافي ما أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ","vol":"1","page":640},{"text":"أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، لأن حديث الباب فيما بين العبد وبين غيره من الخلق، وحديث الصلاة، فيما يتعلق بحقوق الخالق.\nولا شك أن أعظم حقوق الناس هي الدماء، وأن أعظم حقوق الله على المسلم، الصلاة.\n٤- أنه على القضاء والمحاكم العناية بأمر قضايا الدماء والقتل، وجعل الأهمية لها والأولوية على غيرها من القضايا.\nالحديث الثالث\nعَنْ سَهْل بْنِ أبي حَشمَةَ قَال: انطلق عَبْدُ الله بْن سهل وَمحَيصَةُ بْنُ مَسْعُود إلَى خَيْبَرَ -وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْح- فَتَفَرَّقَا. فَأتَى مُحَيصةُ إلَى عَبْدِ الله بْن سَهْل وَهُوَ يَتَشَحطُ فِي دَمِه قَتِيلا. فَدَفَنَهُ. ثُمً قَدِمَ المَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرحمن بنُ سَهْل وَمُحَيصَةُ وَحُريصَةُ ابنا مَسْعُود إلى النبي ﷺ. فَذَهَبَ عَبْدُ الرحمن يتكلم.\nفَقَالَ ﷺ: (كَبِّر كَبِّر) وَهُو أحدث القَوْم، فَسكَتَ، فَتَكَلَمَا.\nفَقَال: \"أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقونَ قاتلكم أوْ صاحبكم \"؟.\nقَالوا: وَكَيفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَرَ؟ قَال: \"فتبرئكم يهود بِخَمسِينَ يمينا؟ \". قَالوا: وَكَيفَ بأيمان قَوْم كُفَّار؟.\nفَعَقَلَهُ النَّبي ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.\nوَفي حَدَيثِ حَمادِ بن زَيدٍ: فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: \"يقسم خَمْسُونَ منكم عَلَى رَجُل مِنْهُمْ فيدْفعُ بِرمتِهِ\" قالوا: أمْر لَم نشهده، كَيفَ نَحْلِفُ؟.\nقال: \"فتبرئكم يهود بِأيمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ \" قالوا: يَا رسول الله، قوم كُفَّار؟.\nوَفي حَدِيِثِ سعد بن عبيد: فَكَرِهَ رَسُولُ الله ﷺ أنْ يُبطِل دمه، فَوَدَاهُ بمِائةٍ مِن إبِل الصَّدَقَةِ.\nالغريب:\nمُحَيصة: بضم الميم فحاء مهملة، فمثناة تحتية مشددة، فصاد مهملة، على صيغة التصغير.\nيتشحط: بفتح الياء التحتية والتاء الفوقية أيضا، بعدها شين معجمة، ثم حاء مهملة مشددة، بعدها طاء. يعنى: يضطرب ويتخبط.\nحُوَيِّصة: بضم الحاء وفتح الواو، فمثناة تحتية مشدَّدة، فصاد مهملة.\nكبَّر كَبِّر: بلفظ الأمر فيهما، والثاني تأكيد لفظي للأول.\nيعنى: ليتكلم الكبير سنًا.\nأحدث القوم: أصغرهم.\nفعقله: أصله أن القاتل كان إذا قَتَل، جمع الديةَ من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي: شدها في عقلها، ليسلمها إلى أهله. فسميت (عقلا) بالمصدر، وكثر استعماله للدية ولو بالنقود.","vol":"1","page":641},{"text":"بِرمته: بضم الراء المهملة بعدها ميم مشددة مفتوحة، والرمة: الحبل، والمراد إذا استحققتم بأيمانكم قتله دفع إليكم أسيرا مقيدا بحبله، لا يستطع الهرب.\nفوداه: يعني: دفع دية.\nما يستفاد من الحديث:\n١- هذا الحديث أًصل في (مسألة القسامة (١) وصفتها: - أن يوجد قتيل بجراح أو غيره ولا يعرف قاتله، ولا تقوم البينة على من قتله، ويدَّعى أولياء المقتول على واحدٍ أو جماعة قتله، وتقوم القرائن على صدق الولي المدَّعِي، إما بعداوة بين القتيل والمدعي عليه، أو أن يوجد في داره قتيلا، أو يوجد أثاثه مع إنسان، ونحو ذلك من القرائن، فيحلف المدعي خمسين يمينا ويستحق دم الذي يزعم أنه القاتل. قال في فتح الباري: اتفقوا على أنها لا تجب لمجرد دعوى الأولياء حتى تقرن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها.\nفإن نكل، حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ. وإن نكل، قضى عليه بالنكول.\n٢- المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لابد في صحة دعوى المدَّعِي من قرينة العداوة بين المقتول والمدعى عليه، وهو ما يسمى (باللوث) . فإن لم يكن ثَم عداوة، فلا قسامة.\nوالرواية الثانية عنه: صحة الدعوى، وتُوَجَّه التُهمَةُ بما يغلب على الظن من القرائن، كأن يوجد القتيل في دار إنسان، أو يرى أثاثه عنده، أو توجد شهادة لا تثبت القتل، كشهادة الصبيان ونحو ذلك من القرائن.\nواختار هذه الرواية (ابن الجوزي) وشيخ الإسلام (ابن تيميه) . قال في (الإنصاف): وهو الصواب، وهى مذهب الإمام الشافعي.\n٣- دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى بأمور:\nالأول: أن اليمين توجهت على المدعي، وبقية الدعاوى، البينة على المدَّعي واليمين على المدعى عليه المنكر.\nالثاني: أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين، إن كانوا أكثر.\nالثالث: تكرير اليمين، وفي سائر الدعاوى يمين واحدة.\nوتشابه القسامة (مسألة اللعان) وتقدمت في بابها.\n٤- إذا وجد القتيل المجهول القاتل، ووجدت القرائن على قاتله، حلف أولياء المقتول خمسين\n_________\n(١) القسامة: بفتح القاف، هي الأيمان المكررة في دعوى القتل.","vol":"1","page":642},{"text":"يمينا على صحة دعواهم، فيستحقون دم المدعى عليه إذا كان القتل عمدًا محضا، روى عن جماعة من الصحابة، وهو مذهب مالك، وأحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وهو المذهب القديم للشافعي، لقوله ﷺ \" يُقْسِمُ خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته\".\nولـ (مسلم) ويسلم إليكم. وفي لفظ [تستحقون دم صاحبكم]، ولأنه حجة قويةِ، يثبت بها العمد، فيجب بها القتل، كالبينة.\nأما المشهور من مذهب الشافعي، فلا يستحقون إلا الدية لقوله: ﷺ \" إما أن يَدوا صاحبكم، وإما أن يُؤذَنُوا بحرب\".\nوإن كان القتل غير عمد وثبت القول على المتهم فعليه الدية.\n٥- إذا نكل المدعون عن الدعوى، أو كانوا من غير أهل الأيمان [النساء والصبيان] توجهت الأيمان على المتهمين في القتل فيحلفون خمسين يمينا، أنهم لم يقتلوه، وأنهم لا يعلمون قاتله فإذا حلفوا برئوا، وإن نكلوا، أُدِينُوا بصدق الدعوى عليهم.\n٦- إذا نكل أولياء المقتول على الأيمان، وحلف المدعى عليهم فحينئذ تكون دية القتيل من بيت المال، حتى لا يضيع دمه. ومثله المقتول في زحام حج، أو مسجد، أو حفل، أو وجد مقتولا ولا يعلم قاتله، ولا تدل القرائن على قاتل. كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة.\n٧- أن اليمين تكون في جانب الأقوى من المتخاصمين.\nففي [دعوى القسامة] توجهت الأيمان على أولياء المقتول أولا، لأن جانبهم تقوى بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم. والقرائن إذا قويت، فإنها من البيانات الواضحة.\nفإن نكلوا عن الأيمان، دل نكولهم على قوة جانب المدعى عليهم فيحلفون ويبرأون من التهمة.\n٨- استحباب تقديم الأكبر سنا في الأمور، لما له من شرف السن، وكثرة العبادة، وممارسة الأمور، وكثرة الخبرة.\n٩- قوله: [فوداه بمائة من إبل الصدقة] دليل على جواز صرف الزكاة في المصالح العامة. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيل الله﴾ .\nفسبيل الله، كل مصلحة عامة، فيها نفع للمسلمين.\n١٠- جواز الوكالة في المطالبة بالحدود.\n١١- وفيه دليل على رد اليمين على المدَّعِي من المدَّعَى عليه، أو عند نكول المدعي عليه.\n١٢- وعلى أن الدعوى بين المسلم والذمي، كالدعوى بين المسلمين، وأن الأيمان تُقَبل من الكفار.","vol":"1","page":643},{"text":"الحديث الرابع\nعِنْ أنَس بنِ مَالك ﵁: أنَ جَارِيَةً وُجدَ رأسها مَرْضُوضًا بين حجرين، فَقِيل مَنْ فَعَل هذَا بِكِ؟ فلان، فلان، حَتَّى ذكِرَ يهودي، فَأوْمَأتْ برأسها.\nفَأخِذَ اليَهْودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأمَرَ النَبي ﷺ أنْ يُرَضَّ رَأسُهُ بَيْنَ حجرينِ.\nالحديث الخامس\nولـ (مسلم)، وَالنِّسَائِي (١) عَن أنَس: أن يهوديًّا قَتَلَ جَارِيَة عَلى أوْضَاح فَأقَادَهُ بِها رَسُولُ ﷺ.\nالغريب:\nمرضوضا: اسم مفعول، أي مدقوقا.\nأوضاح: بالفاء المعجمة، وبعد الألف حاء مهملة، وهي قطع الفضة، سميت أوضاحا لبياضها.\nالمعنى الإجمالي:\nوجد على عهد النبي ﷺ- جارية قد رض رأسها بين حجرين، وبها بقية من حياة، فسألوها عن قاتلها يعددون عليها من يظنون أنهم قتلوها، حتى أتوا على اسم يهودي، فأومأت برأسها: أي نعم، هو الذي رض رأسها، فصار متهما بقتلها.\nفأخذوه وقرروه حتى اعترف بقتلها من أجل حُليِّ فضة عليها.\nفأمر النبي ﷺ أن يجازى بمثل ما فعل، فرضَّ رَأسه بين حجرين، تأويلا لقوله تعالى: ﴿وَإن عَاقبتمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقبتمْ بِهِ﴾ فقتلوه كما قتل الجارية، صيانة للدماء، وردعا للسفهاء.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن الرجل يقتل بالمرأة. قال تعالى: ﴿النفس بالنًفْس﴾ قال النووي: وهو إجماع من يعتد به.\n٢- ثبوت القصاص في القتل بالمثل، وأنه لا يختص بالمحدد، وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد.\n_________\n(١) قوله: (ولمسلم والنسائي) هذه الرواية التي عزاها لمسلم، ليست فيه بهذا اللفظ وإنما لفظه: \" فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين\" وهي بهذا اللفظ للبخاري أيضا.","vol":"1","page":644},{"text":"٣- قبول قول المجني عليه في مثل هذه الحال لإلقاء التُّهمة على أحد، فيقرر ويحبس ويسأل ويناقش، فإن ثبت عليه القتل، أخِذَ به، وإلاَّ، حلف وتُرك.\n٤- أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتل بسيف قتل به، وإن قتل ببندقية قتل بها، أو بغرق غرق، أو بتحريق حرق جزاء لما فعل، وعملا بقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فَعَاقِبُوا بمثل مَا عوقبتم بِهِ﴾ ﴿وجزاء سيِّئةٍ سيِّئة مِثْلُهَا﴾ ﴿فمن اعتَدَى عَلَيكم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عليكم﴾ وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، اختارها الشيخ (ابن تيميه) وقال: [هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل] .\nقال الزركشي: [وهي أصح دليلا] وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، ومذهب الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، واختارها شيخنا (عبد الرحمن بن سعدي) .\nوفي هذا يظهر العدل، ويكمل معنى القصاص، ويرتدع المجرمون.\nأما المشهور من مذهب الحنابلة، فلا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف، لقوله ﷺ: [لا قَوَدَ إلا بالسيف] رواه ابن ماجة.\nلكن الحديث ضعيف، فقد قال ابن عدي: [طرقه كلها ضعيفة] .\nالحديث السادس\nعَنْ أبي هريرة ﵁ قالَ: لَمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةَ، قَتَلَتْ هُذَيْل رَجلا مِنْ بَني لَيْثٍ بِقتِيل كَان لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النبي ﷺ فَقَالَ: \" إنَّ الله ﷿ قَدْ حَبَسَ عَنْ مكَّةَ الفِيلَ، وَسلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤمِنِينِ. وَإنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ كَانَ قبلي وَلا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعدِي، وَإنَمَا أحلّت لي سَاعَة مِن النَّهار، وَإنَّهَا ساعتي هذِهِ حَرَام: لا يُعضَدُ شَجَرُهَا وَلا يختلى خَلاهَا ولا يُعْضَدُ شَوْكهَا وَلا تُلْتَقَط ساقِطتهَا إلا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيل فهو بخير النَّظَرَين: إما أن يَقتُل وإمَّا إن يُدَى \".\nفقَامَ رَجُل مِنْ أهْلِ اليمن يُقَالُ له أبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يا رسول الله، اكْتُبُوا لي.\nفَقَالَ رَسُول الله ﷺ \" اكْتُبُوا لأبي شاهٍ \".\nثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، إلا الأذخِر، فَإنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيوتِنَا وقُبُورنَا.\nفَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ\"إلا الأذْخِرَ\" (١) .\n_________\n(١) هذا الحديث بهذا السياق من أفراد (مسلم) وروى (البخاري) نحوه من حديث مجاهد مرسلا، ش أسند الحديث إلى ابن عباس قال، بمثل هذا أو نحو هذا، ثم قال: رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ، قاله (عبد الحق) في جمعه بين الصحيحين.","vol":"1","page":645},{"text":"الغريب:\nهذيل: بضم الهاء بعد ذال مفتوحة. ثم ياء فلام. قبيلة مُضرِية مشهورة لا تزال مساكنهم بالقرب من مكة.\nليث: بالثاء المثلثة، قبيلة مشهورة تنسب إلى ليث بن بكر بن كنانة، من قبائل مضر.\nلا يُعْضَد شجرها: بضم الياء التحتية وسكون السين المهملة وفتح الضاد المعجمة، آخره دال. أي، لا يقطع.\nولا يُخْتَلَى خلاها: بضم الياء التحتية وسكون الخاء، وفتح التاء واللام المقصورة: وهو الرطب من الحشيش: أي لا يُجَزُ ولا يُقطَعُ.\nلمنشد: اسم فاعل من (أنشد) وهو المُعَرف على اللقطة.\nبخير النظرين: أخذُ الدية أو القصاص.\nأن يُودِيَ: بسكون الواو أي يعطى القاتل أو أولياءه الدية لأولياء المقتول.\nأبو شاه: بالشين المعجمة، بعدها ألف، فهاء، بالوقف والدرج، ولا يقال بالتاء.\nالإذخر: بكسر الهمزة، وبعدها ذال فخاء معجمتان، ثم راء: نبت معروف طيب الرائحة، دقيق الأصل، صغير الشجر.\nما يؤخذ من الحديث:\nتقدمت أكثر معاني هذا الحديث في [كتاب الحج] ونجملها هنا مفصلين الفوائد الزوائد.\n١- فيه دليل على أن مكة فتنحت عَنْوَة، إذ [حبس الله عنا الفيل]، وسلط عليها رسوله والمؤمنين قال النووي في شرح مسلم: من خصائص الحرم ألا يحارب أهله فإن بغوا على أهل العدل، فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام العدل.\nوقال الجمهور: يقاتلون على بغيهم. إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها.\n٢- أن مكة محرمة، لم تحِلَّ لأحد، وأنها لا تزال ولن تزال محرمة، فلا يعضد شجرها وشوكها، ولا يقطع أو يُجَز خلاها. ففي هذا بيان شرفها وحرمتها عند الله تعالى.\n٣- استثنى من ذلك ما أنبته الآدمي وما وجد مقطوعا، ورَعي البهائم، والكمأة والإذخر، فهذه مباحة.\n٤- أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمن أراد التعريف عليها حتى يجدها صاحبها.\nفإذا أيس من صاحبها، تصدق بها عنه بنية تعويضه عنها، إذا جاء يطلبها.\n٥- كتابة العلم، ففيها حفظه وتقييده عن الضياع.\nوقد حث الله تعالى على الكتابة بقوله: ﴿عَلَّمَ بالقلم عَلَّم الإنسان ما لَم يعْلَمْ﴾ وعظمها بقوله تعالى: ﴿ن والقَلَم وما يَسْطًرُونَ﴾ ففي الكتابة مصالح الدنيا والآخرة.","vol":"1","page":646},{"text":"٦- قوله: \"ومن قتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما أن يُودَى\" فيه دليل على أن لأولياء المقتول [وهم ورثته] العفو مطلقا وهو أفضل لهم والعفو إلى الدية، وأن لهم القصاص والتخيير، وهو المشهور من مذهبنا.\nوكان القصاص مُتحَتِّما في التوراة، فخفف الله عن هذه الأمة بجواز العفو عن القاتل إلى الدية بقوله: ﴿فَمن عُفي لَهُ مِنْ أخِيه شيء فاتِّباع بالمَعروفِ وَأدَاء إليهِ بِإحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِيف من ربكم وَرَحَمْة﴾ .\nوالقصاص عدل، والعفو إحسان، فينبغي أن يوافق موقعه، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (استيفاء الإنسان حقه من الدم عَدْل، والعفو إحسان، والإحسان - هنا، أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا بعد العدل، وهو أن يحصل ضرر، فإذا حصل منه ضرر، كان ظلما من العافي، إما لنفسه، وإما لغيره، فلا يشرع.\nقال في (الإنصاف): وهذا عين الصواب.\nالحديث السابع\nعَن عُمَرَ بنِ الَخطَّاب ﵁: أنَّهُ اسْتشارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرأةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بنُ شُعبةَ ﵁: شَهِدْتُ النًبي ﷺ قَضىَ فِيهِ بِغُرَّة: عَبْدٍ أو أمَةٍ.\nفَقَالَ: \"لتأتينَّ بِمَنْ يِشْهَدُ مَعَكَ\" فشهد معه محمد ابن مَسْلَمةَ.\nإمْلاصُ الْمَرأةِ: أنْ تُلْقِي جَنينَهَا مَيْتًا.\nالغريب:\nإملاص المرأة: بكسر الهمزة وسكون الميم، آخره صاد مهملة، مصدر (أملص) أملصت المرأة ولدها: أي أزلفته، وهو أن تضعه قبل أوانه.\nبغرة: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة، بعدها تاء، وهى-في الأصل- بياض في الوجه.\nواستعمل -هنا- في العبد والأمة ولو كانا أسودين، لكرم الآدمي على الله.\nالمعنى الإجمالي:\nوضعت امرأة ولدها ميتا قبل أوان الولادة على إثر جناية عليها.\nوكان من عادة الخليفة العادل عمر بن الخطاب ﵁ أن يستشير أصحابه وعلماءهم في أموره وقضاياه، لاسيما المستجد فيها، يستشيرهم مع ما أوتيه من سعة في العلم، وقوة في الفكر. لما في أخذ رأيهم من استخراج غامض العلم وإصابة لصادق الحكم، وتأليف قلوبهم، وجبر","vol":"1","page":647},{"text":"خواطرهم، والعمل بقوله تعالى: ﴿وأمرهم شُورَى بينهم﴾ .\nفحين أسقطت هذه المرأة جنينا ميتا غير تام، أشكل عليه الحكم في ديته. فاستشار الصحابة ﵃ في ذلك.\nفأخبره المغيرة بن شعبة أنه شهد النبي ﷺ قضى بدية الجنين \"بغرَّة\" عبد أو أمة.\nفأراد عمر التَّثبُتَ من هذا الحكم، الذي سيكون تشريعًا عاما إلى يوم القيامة.\nفأكد على المغيرة أن يأتي بمن يشهد على صدق قوله وصحة نقله. فشهد محمد بن مسلمة الأنصاري على صدق ما قال. ﵃ أجمعين.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن دية الجنين إذا سقط ميتا، بسبب الجناية، عبد أو أمة. أما إذا سقط حيًا ثم مات بسببها، ففيه دية كاملة.\n٢- استشارة أهل العلم والعقل فى مهام الأمور ومستجدها، لطلب الحق والصواب.\n٣- التثبت في المسائل، وطلب صحة الأخبار فيها، وإلا فخبر الواحد كافٍ متى توفرت فيه شروط العدالة والحفظ.\n٤- قال (ابن دقيق العيد): [وفى ذلك دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر ويعلمه من هو دونهم، وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث، فقال: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا، فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم، فهو على غيرهم أخفى] .\n٥- في الحديث دليل على أنه لا اجتهاد مع النص.\nووجهته أن عمر أراد استثارة الصحابة وأخذ رأيهم في القضية. فلما علموا بالنص، لم يلتفتوا إلى غيره، وهو أمر معروف.\nالحديث الثامن\nعَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁ قالَ: اقتَتلَتِ امْرأتَانِ مِن هُذَيْل، فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بِحَجَر فَقَتَلتهَا وَمَا في بَطنِهَا فاختصموا إلَى النبي ﷺ. فَقَضَى النَّبي ﷺ أنّ ديِةَ جَنِينهَا غُرَّة عبد أو وَليِدَة. وقضَى بدية المرأة على عاقلتها، وورَّثَهَا ولدَهَا وَمَن معهم.\nفَقَامَ حَمَلُ بنُ النابغة الهُذَلُي فَقَالَ: يَا رسُولَ الله، كَيْفَ أغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ ولا أكَلَ، وَلا نَطَقَ ولا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذلك يُطَلُّ.\nفَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" إنَّمَا هُوَ مِن إخوان الكهَّان \". مِنْ أجْلِ سَجْعِهِ الذي سَجَعَ.","vol":"1","page":648},{"text":"الغريب:\nجنين: مأخوذ من الاجتنان، وهو الاختفاء.\nعاقلتها: العاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع دية الخطأ عن قريبهم القاتل.\nسموا (عاقلة) لأنهم يمنعون عن القاتل. فالعقل، المنع.\nحَمَل: بفتح الحاء المهملة، ثم ميم مفتوحة أيضًا مخففة، هو ابن مالك بن النابغة.\nولا استهل: الاستهلال: رفع الصوت يريد: أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء.\nيُطَلُّ: بضم الِياء المثناة التحتية، وفتح الطاء، وتشديد اللام، أي: يُهدرُ ويُلْغَى.\nوروى بالباء الموحدة، على أنه فعل ماض. من البطلان.\nقال عياض: وهو المروى للجمهور في صحيح (مسلم) .\nقال النووي: وأكثر نسخ بلادنا بالمثنَّاهَ.\nالسجع: هو الإتيان بفقرات الكلام، منتهية بفواصل، كقوافي الشعر.\nوالمذموم: ما جاء متكلفا، أو قصد به نصر الباطل، وإخماد الحق، وإلا فقد ورد في الكلام النبوي.\nالمعنى الإجمالي:\nاختصمت امرأتان ضرتان من قبيلة هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر صغير، لا يقتل غالبا، ولكنه قتلها وقتل جنينها الذي في بطنها.\nفقضى النبي ﷺ أن دية الجنين، عبدا أو أمة، سوءا أكان الجنين ذكرا أم أنثى، وتكون ديته على القاتلة.\nوقضى للمرأة المقتولة بالدية، لكون قتلها [شبه عمد] وتكون على عاقلة المرأة، لأن مبناها على التناصر والتعادل، ولكون القتل غير عمد.\nبما أن الدية ميراث بعد المقتولة فقد أخذها ولدها ومن معهم من الورثة، وليس للعاقلة منه شيء.\nفقال حمل بن النابغة-والد القاتلة: - يا رسول الله، كيف نغرم من سقط ميتا، فلم يأكل، ولم يشرب، ولم ينطق، حتى تعرف بذلك حياته؟ يقول ذلك بأسلوب خطابي مسجوع.\nفكره النبي ﷺ مقالته، لما فيها من رد الأحكام الشرعية بهذه الأسجاع المتكلفة المشابهة لأسجاع الكهان الذين يأكلون بها أموال الناس بالباطل.\nما يستفاد من الحديث:\n١- هذا الحديث أصل في النوع الثالث من القتل، وهو [شبه العمد] . وهو أن يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالبًا، كالقتل بالحجر الصغير، أو العصا الصغيرة.\nفحكم هذا النوع من القتل، أن تغلظ الدية على القاتل ولا يقتل","vol":"1","page":649},{"text":"٢- أن دية [شبه العمد] ومثله [الخطأ] تكون على عاقلة القاتل، وهم [الذكور من عصبته القريبون والبعيدون، ولو لم يكونوا وارثين] لأن مبنى العصوبة، التناصر والتآزر.\nوهذه الجائحة وقعت عليه بلا قصد، فناسب مساعدتهم له ولو كان غنيا، ولكن تخفف عنهم، بتوزيعها عليهم حسب قرْبهم، وتؤجل عليهم مقسطة إلى ثلاث سنوات.\n٣- أن دية الجنين الذي سقط ميتا بسبب الجناية [غرة] عبد أو أمة.\nقدر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل، تورث عنه كأنه سقط حيًا.\nودية الجنين على القاتل لا على العاقلة، لأنها أقل من ثلث الدية. وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تتحمله.\n٤- أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، لأنها بدل نفسه، وليس للعاقلة فيها شيء.\n٥- قال العلماء: إنما كره النبي ﷺ سجع حَمَل بن النابغة لأمرين:\nالأمر الأول: أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه، ورام إبطاله.\nالأمر الثاني: أنه تكلف هذه السجعات بخطابه لنصر الباطل كما كان الكهان يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب، ويستضيفون بها الأسماع.\nفأما إذا وقع السجع بغير هذا التكلف ولم يقصد به نصر الباطل، فهو غير مذموم.\nوقد جاء في كلام النبي ﷺ فقد خاطب الأنصار بقوله: \"أما إنكم تقلون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع\".\nوفي دعائه ﷺ: [اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقول لا يسمع وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع] .\nالحديث التاسع\nعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن ﵁: أنَّ رَجُلا عَضَّ يَدَ رَجُل، فَنَزَعَ يَده مِنْ فِيهِ فوقعت ثِنِيَتَاهُ فَاخْتَصَمَا إلَى النبي ﷺ فَقَالَ: \"يَعَضُّ أحدكم أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟ اذهَبْ لا دِيَةَ لَكَ\".\nالمفردات:\nيعض الفحل: يريد به الذكر من الإبل، ويطلق على غيره من ذكور الدواب.\nالمعنى الإجمالي:\nاعتدى رجل على آخر فعض يده، فانتزع المعضوض يده من فم العاض، فسقطت ثنيتاه","vol":"1","page":650},{"text":"فاختصما إلى النبي ﷺ.\nالعاض يطالب بدية ثنيتيه الساقطتين. المعضوض يدافع عن نفسه بأنه يريد إنقاذ يده من أسنانه.\nفأنكر النبي ﷺ على المدعِي العاض، كيف يفعل مثل ما يفعله غلاظ الحيوانات فيعضُّ أحدكم أخاه، ثم بعد هذا يأتي ليطالب بدية أسنانه الجانية؟! ليس لك دية، فالبادي هو المعتدى.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن من عض يد إنسان فانتزعها منه، فسقطت أسنانه أو بعضها، فلا قَودَ عليه ولا دِيَة.\n٢- هذا الحكم عام في كل من صال عليه إنسان أو حيوان، فدافع عن نفسه، أو عن عرضه، أو عن حرمه، أو ماله، فجرح الصائل، أو قتله، فلا شيء عليه لأنه يدافعِ عمَّا تجب عليه حمايته، وذلك هو المعتدى الباغي. ولقوله ﷺ: \"من قُتِل دون نفسه فهو شهيد، ومن قُتِلَ دون أهله فهو شهيد\".\n٣- قيد العلماء حكم هذا الحديث وأمثاله، بأنه يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل من وسائل الدفاع.\nقال العلماء: وهذا التقييد مأخوذ من القواعد الكلية العامة في الشرع.\nالحديث العاشر\nعَنِ الحَسَنِ بنِ أبي الَحسَنِ البصري قَالَ: حَدَّثَنَا جندب في هذَا الْمَسجِدِ (١) وَمَا نَسِينا منهُ حديثا، وَمَا نَخْشى أن يَكُونَ ُجندُب كَذَبَ عَلَى رسولِ الله ﷺ قال: قَالَ رسول الله ﷺ: \"كَانَ فيمَن كَانَ قبلكم رَجُل بِهِ جرح، فَجَزع، فَأخَذَ سكينا فَحَزَّ بهَا يَدَهُ فَمَا رَقأ الدًمُ حَتى مَاتَ. قالَ الله ﷿: عبدي بَادَرَني بِنَفْسِهِ، فَحَرمْتُ عَلَيْهِ الجَنةَ\".\nالغريب:\nجندب: بضم الجيم، وسكون النون، وضم الدال وفتحها، بعدها باء. هو ابن عبد الله البجلي من قبيلة [بجيلة] .\nقال الجوهري: [إنهم من العدنانيين] مساكنهم الآن بين مكة والمدينة.\n_________\n(١) قوله: [في هذا المسجد] إنما نقل الراوي أن الحسن أخذ عن الصحابي في المسجد، لأن أبا حاتم قال: لا يصح للحسن سماع من جندب. وهذا الحديث يرد عليه، وأيضا لتفخيم الحديث وتقويته في النفس.","vol":"1","page":651},{"text":"فحز بها يده: بالحاء المهملة، وبعدها زاي مشددة: أي قطعها.\nفما رقأ الدم: بفتح الراء والقاف مهموز: أي ما انقطع دمه حتى مات.\nالمعنى الإجمالي:\nروى العالم الصالح الزاهد العابد، الحسن البصري عن جندب بن عبد الله البجلي ﵁: أنه حدث في مسجد الكوفة بهذا الحديث الذي معنا: أن النبي ﷺ حدث أصحابه عن رجل كان فيمن قبلنا من الأمم الماضية فيه جرح جزع منه، فأيس من رحمة الله تعالى وشفائه، ولم يصبر على ألمه رجاء ثوابه، لضعف داعي الإيمان واليقين في قلبه، فأخذ سكينا فقطع بها يده، فأصابه نزيف في دمه، فلم يرقأ وينقطع حتى مات.\nقال الله تعالى ما معناه: هذا عبدي استبطأ رحمتي وشفائي، ولم يكن له جَلدّ على بلاءي، فعجل إلى نفسه بجنايته عليها، وظن أنه قصر أجله بقتله نفسه، لذا فقد حرمت عليه الجنة، ومن حرم الجنة، فالنار مثواه.\nفكان هذا الهارب من وجع الجرح إلى عذاب النار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. فنعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه تحريم قتل النفس بغير حق، وحرمتها، وعظم شأنها، وخطرها. وأنه أمر كبير، قال ابن دقيق العيد: الحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيره.\n٢- وجوب الصبر عند المصائب عما يسخط الله تعالى من قول، كالنياحة. أو فعل، كاللطْمِ والشق. وأعظم منه، قتل النفس.\n٣- أن الأحسن للمبتلي أن يقول -إذا كان لا بد من القول-: \"اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي\".\n٤- قوله: \"عبدي بادرني بنفسه\" ليس فيه منافاة لقضاء الله وقدره السابق. فالله مقدر الأشياء قبل وجودها. وأطلقت عليه المبادرة بوجود صورتها.\nوالذي قتل نفسه منُتهٍ أجله الذي كتب له بهذا السبب الذي فعله.\nولكنه استبطأ شفاء الله ورحمته، وقنط من روحه ورحمته، وهذا ذنب عظيم قدر عليه أن يكون قتل نفسه بيده عقابا له على فساد نيته، التي نوى بها تعجيل أجله قبل انتهائه.\nوالله ﷾ لم يظلمه، فقد أعطاه الإرادة والقدرة على الفعل والترك، ولكنه تبع هواه فقتل نفسه.","vol":"1","page":652},{"text":"٥- في هذا الحديث دليل على تحريم قتل الإنسان نفسه. لأنها ليست ملكه وإنما هي ملك خالقها، فلا يجوز له أن يتصرف إلا بما أذن فيه كالتداوي والحجامة.\nوقد فشا في هذه الأزمنة [الانتحار] لأتفَهِ الأسباب، والعياذ بالله تعالى من سوء الحال.\nفعندما تعاكسه الأمور، يعمد إلى قتل نفسه وتعجيلها إلى النار.\nوهذا يرجع إلى ضعف في العزيمة، وضيق في الفكر، وجبن عند الخطوب، وضحالة في الإيمان.\nولو كان عنده شيء من إيمان بالله تعالى، أو يقين فيما عنده، لَرَََجَا بمصيبته الثواب، ولَخَافَ من قتل نفسه العقاب، ولكن أكثرهم لا يفقهون.\n٦- قوله: \"حرمت عليه الجنة\" تقدم أن الأحسن في مثل هذه النصوص إبقاءها على تهويلها وزجرها بلا تأويل، وهو مذهب جمهور العلماء.","vol":"1","page":653},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>كتابُ الحُدُود</span>\nالحدود: جمع (حَد) وأصل الحد، المنع، وهو ما يحجز بين شيئين، فمنع اختلاطهما، ومنه أخذ معنى هذا.\nوأما الحدود -اصطلاحا- فهي عقوبات مقدرة شرعًا لتمنع من الوقوع، في مثل ما ارتكب من المعاصي.\nوالحدود ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء في الجملة، ويقتضيها القياس الصحيح، فهي جزاء لما انتهكه العاصي من محارم الله تعالى.\nحكمتها التشريعية:\nلها حكم جليلة، ومعان سامية، وأهداف كريمة.\nولذا ينبغي إقامتها، لداعي التأديب والتطهير والمعالجة، لا لغرض التشفي والانتقام، لتحصل البركة والمصلحة، فهي نعمة من الله تعالى كبيرة على خلقه.\nفهي للمحدود طهرة عن إثم المعصية، وكفارة عن عقابها الأخروي.\nوهي له ولغيره رادعة وزاجرة عن الوقوع في المعاصي.\nوهي مانعة وحاجزة من انتشار الشرور والفساد في الأرض.\nفهي أمان وضمان للجمهور على دمائهم، وأعراضهم، وأموالهم.\nوبإقامتها يصلح الكون، وتعمر الأرض، ويسود الهدوء والسكون، وتتم النعمة بانقماع أهل الشر والفساد.\nوبتركها -والعياذ بالله- ينتشر الشر ويكثر الفساد، فيحصل من الفضائح والقبائح، ما معه يكون بطن الأرض خيرا من ظهرها.\nولا شك أنها من حكمة الله تعالى ورحمته. والله عزيز حكيم.\nعلى أن الشارع الرحيم حين شرع الحدود، سبقت رحمته فيها عقابه.\nفعفا عن الصغار، وذاهبي العقول. والذين فعلوا لجهل بحقيقتها.\nوصعب أيضا ثبوتها، فاشترط في الزنا أربعة رجال عدول، يشهدون بصريح وقوع الفاحشة، أو اعترافًا من الزاني بلا إكراه وبقاء منه على اعترافه حتى يقام عليه الحد.\nوفي السرقة لا قطع إلا بالثبوت التام، وانتفاء للشبهة، وتمام لشروط القطع. إلى غير ذلك مما هو مذكور في بابه.\nوأمر بدرء الحدود بالشبهات، كل هذا لتكون توبة العبد بينه وبين نفسه. والله غفور رحيم.","vol":"1","page":654},{"text":"الحديث الأول\nعَنْ أنس بن مَالِك ﵁ قَالَ: قدِم نَاس مِنْ عكل -أوْ عَرينةَ- فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأمَرَ لَهُم النبيُّ ﷺ بِلِقَاح، وأمَرهم أن يَشربُوا مِنْ أبوالها وَألبَانِهَا، فَانطَلَقوا.\nفَلَما صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِي النبيِّ ﷺ واستا قوا النَّعَمَ.\nفَجَاءَ الْخَبرُ في أوَّلِ النَّهَار، فبعَثَ في آثارِهِمْ، فَلما ارْتَفَعَ النَّهَارُ، جيءَ بِهِمْ فأمَرَ بِهِمْ فقطعت أيديهمْ وأرجلهم مِن خِلافِ وَسُمرَت أعينهم، وَتُرِكُوا في الحَرةِ يستسقُون فَلا يُسقَون.\nقالَ أبو قلابَةَ: فَهؤلاءِ سَرَقُوا وَقتلُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ، وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ. أخرجه الجماعة.\nاجتويت البِلاد: إذَا كَرِهتَهَا، وَإنْ كانَتْ مُوَافِقِةً. وَاستوْبَأتَهَا: إذَا لَم تُوَافِقْكَ.\nالغريب:\nعُكْل: بضم العين المهملة وسكون الكاف [قبيلة عدنا نية] .\nعُرَيْنة: بضم العين، وفتح الراء وسكون التحتية وفتح النون [قبيلة قحطا نية] .\nاجتووا المدينة: بالجيم الساكنة، وفتح التاء الفوقية، وفتح الواو أيضا، وضم الثانية. وهي فاعل: كرهوها لداء أصابهم في أجوافهم، يقال له: [الجوى] فاشتق منه هذا الفعل.\nبلقاح: بكسر اللام، بعدها قاف، وبعد الألف حاء. جمع (لقحة) وهي الناقة الحلوب.\nالنَّعم: بفتح النون والعين، واحد الأنعام، وهي الإبل.\nآثارهم: بالمد، جمع أثر\nمن خلاف: فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.\nسُمرت أعينهم: بضم السين وكسر الميم مبنى للمجهول، أي كُحلَتْ أعينهم بمسامير محماة بالنار.\nالحَرَّة: بفتح الحاء والراء المشددة، هي الأرض التي تعلوها حجارة سود، وهي أرض خارج المدينة.\nقلابة: بكسر القاف، هو عبد الله الجرمي.\nالمعنى الإجمالي:\nقدم أناس إلى المدينة من البادية فأسلموا، وحين اختلف عليهم الجَو والمناخ، مرضوا، فضاقت أنفسهم بالمقام في المدينة.\nفطيب الأديان والأبدان، عرف داءهم ودواءهم، فأمرهم أن يعودوا إلى ما ألفته أجسامهم، فيذهبوا إلى حيث الهواء الطلق، ويشربوا من ألبان الإبل وأبوا لها ففعلوا.\nفلما صَحُّوا، طَغَوْا وَبَغَوْا، فقتلوا الراعي الذي مع الإبل بِسَمْلِ عينه، وارتدوا عن الإسلام، وهربوا بالإبل التي منحوا ألبانها.\nفجاء خبرهم إلى النبي ﷺ، فبعث إليهم من","vol":"1","page":655},{"text":"جاء بهم.\nفلما أقدموا على هذه القبائح العظيمة التي هي كما قال أبو قلابة: - السرقة والخيانة، والقتل، والكفر بالله تعالى، ومحاربة الله ورسوله بقطع الطريق، فكان نكالهم عظيما، وتعزيرهم بليغا، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف،\nوفضخت أعينهم بالمسامير المحماة، وألقوا في الحرة يطلبون الماء فلا يسقون، فما زالوا في هذا العذاب حتى ماتوا.\nفهكذا جزاء من حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فسادا، وكفرًا بأنعم اللَه، ليرتدع من خبثت نيته، فأراد أن يفعل مثل فعله.\nما يستفاد من الحديث:\n١- هذا العقاب الذي صبه النبي ﷺ على هؤلاء المفسدين، عقاب شديد ومثلة.\nوقد نهى النبي ﷺ عن المثلة، وقد أمر أيضا بإحسان القتل والذبح.\nفمن أجل هذا اختلف العلماء في حكم هؤلاء.\nفبعضهم يرى أنه منسوخ بالنهي عن المثلة. وهؤلاء محتاجون إلى بيان تاريخ ناسخه، ولا بيان.\nوبعضهم قال: هذا الحكم قبل أن تنزل الحدود.\nوقال ابن سيرين: وفيه نظر، فإن قصتهم متأخرة.\nوبعضهم قال: لم يسمل أعينهم، وإنما هم بها، وفيه نظر أيضا، فقد صح: [أنه سمل] [وأنه سمر أعينهم] .\nوأجابوا بغيرِ ذلك، وكلها أجوبة، لا تستقيم لأصحابها.\nوالذي أرى: أن هذه العقوبة من باب التعزير.\nوالتعزير: هو التأديب، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام ونظره، فقد يكون خفيفا، وقد يكون شديدًا، فيؤدب بالعقاب والتأنيب، ويؤدب بالحبس، ويؤدب بما يراه من الجلد، ويؤدب بالقتل، ويؤدب بأخذ المال. وكلها لها سند من السنة الحكيمة.\nوهؤلاء الأعراب عملوا أعمالا شنيعة، دلت على فساد قلوبهم وخُبْثِ طَوِيتهم.\nفقد ارتدوا عن الإسلام، وجزاء المرتد القتل وقتلوا الراعي القائم بخدمتهم، وسملوا عينيه بغير حق. وسرقوا الإبل التي هي لعامة المسلمين، فهذا غلول وسرقة وخيانة. وحاربوا الله ورسوله، بقطع الطريق، والإفساد في الأرض، وكفروا نعمة الله تعالى- وهي العافية- بعد المرض، والسمن بعد الهزال. فكانوا بهذا مستحقين لعذاب يقابل فعلهم ليردع من لم يدخل الإيمان قلبه من الجفاة.","vol":"1","page":656},{"text":"أما حديث النهى عن المثلة، والأمر بإحسان القتلة والذبحة ونحو ذلك، فهو باق في حال من لم يرتكب مثل هذه الجرائم العظام. والله الموفق وهو العليم الحكيم. وقد سمل هؤلاء عيني الراعي ورموه في الشمس حتى مات عطشًا ففعل بهم النبي ﷺ مثل ذلك قصاصا، وقد مر بنا أن مذهب كثير من العلماء هو قتل الجافي بمثل ما قتل به لقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ وسيأتي حديث الصحيحين \"ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة\".\n٢- في الحديث مشروعية التداوي وفعل الأسباب، وأن من العلاج، الرجوع إلى ما ألفته الأبدان، من المأكل، والمشرب والجو، والابتعاد عن الأراضي الموبوءة، والأهوية الرديئة.\n٣- طهارة أبوال الإبل، ووجهته أن التداوي بالنجس والمحرم لا يجوز.\nولو فرض أن النبي ﷺ أذن لهم في ضربها للضرورة، فإنه لم يأمرهم بغسل أفواههم وأوانيهم. و(تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز) ويقاس على الإبل، سائر الحيوانات المباحة الأكل.\nالحديث الثاني\nعن عُبَيْد الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُود عَنْ أبي هريرة وَزَيد بنِ خَالِد الْجهَني ﵄: أنَّهُمَا قالا: إنَّ رجلا مِن الأعراب أتَى رسولَ الله ﷺ فقَالَ: يا رسول الله، أنْشُدُكَ الله إلا قَضَيْتَ بَيْنَنا بكتاب الله.\nفَقَالَ الْخصم الآخر -وَهُوَ أفْقَه مِنْهُ: - نَعَمْ، فَاقْض بَينَنَا بِكِتابِ الله وائذن لي. فَقَالَ النبي ﷺ: \"قُل\".\nفقال: إن ابني كانَ عَسِيفًا عَلى هذَا، فزَنَى بامْرَأتِهِ، وَإنَي أخبرت أنَّ عَلى ابني الرَّجم، فَافْتَدَيت ِمنْهُ بمائة شَاة وَوَلِيدَةٍ، فسألت أهل الْعِلمِ فَأخبرونِي أنَّ ما عَلى ابني جلدُ مِائةٍ وتَغْرِيبُ عَام، وأنَ عَلى امْرَأةِ هذَا الرجمُ.\nفَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لأقْضِيَنَّ بَينكُمَا بِكِتَابِ الله، الولِيدَةُ وَالغنم ُ رٌَّد عَلَيكَ، وَعَلى ابنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْريبُ عَام، وَأنَّ عَلى امرأةِ هذا الرجْمُ، واغدُ يا أنيس -لِرَجُل من أسْلَم- إلَى امْرَأةِ هذَا، فَإنِ اعْترفَتْ فارْجُمهَا\"\nفَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْترَفَت.\nفَأمَرَ بِهَا رَسولُ اللَه ﷺ فرجِمَتْ.\nالعَسِيفُ: الأجِيرُ.\nالغريب:\nأنشدك الله: بفتح الهمزة وسكون النون، وضم الشين والدال، أي أسألك بالله.","vol":"1","page":657},{"text":"عسيفا: بفتح العين وكسر السين المهملة، وهو الأجر. مشتق من العسف، وهو الجور.\nأنيس: بضم الهمزة وفتح النون، آخره سين مهملة، مصغر. وهو ابن الضحاك الأسلمي.\nما يستفاد من الحديث:\n١- جفاء الأعراب، لبعدهم عن العلم والأحكام والآداب، حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى أن لا يحكم إلا بكتاب الله تعالى.\n٢- حسن خلق النبي ﷺ، حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه.\n٣- أن حدَّ الزاني المحصن، الرجم بالحجارة حتى يموت.\nوالمحصن: هو من جامع في نكاح صحيح، وهو حر مكلف.\n٤- أن حد الزاني الذي لم يحصن، مائة جلدة، وتغريب عام.\n٥- أنه لا يجوز أخذ العِوَض لتعطيل الحدود، وإن أخذت فهو من أكل الأموال بالباطل.\n٦- أن من أقدم على محرم، جهلا أو نسيانا، لا يؤدب. بل يعلَّم. فهذا افتدى الحدَّ عن ابنه بمائة شاة ووليدة، ظانًّا إباحته وفائدته. فلم يكن من النبي ﷺ إلا أن أعلمه بالحكم، وردَ عليه شياهه ووليدته.\n٧- وفى الحديث، قاعدة فرعية عامهَ وهى: \" أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه، فتبين عدم وجود السبب، فإن فله لاغ لا يُعتد به، ويرجع بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق.\n٨- قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الإذن بالتصرف مقيد بالعقود الصحيحة. قال ابن دقيق العيد: فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك.\n٩- أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها.\n١٠- أن الحدود مرجعها الإمام الأعظم أو نائبه، ولا يجوز لأحد استيفاؤها غيرهم.\n١١- استدل بالحديث أنه يكفى لثبوت الحد وإقامته، الاعتراف مرة واحدة، ويأتي الخلاف في ذلك، إن شاء إن شاء الله تعالى.\n١٢- قال (ابن القيم) في حكمة جلد الزاني: (وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن) .\n١٣- والحكمة في رجم المحصن وجلد غير المحصن، أن الأول قد تمت عليه النعمة","vol":"1","page":658},{"text":"بالزوجة، فإقدامه، على الزنا يُعَدُّ دليلا على أن الشر متأصل في نفسه، وأن علاجه عن تركه صعب، وأنه ليس له عذر في الإقدام عليه.\nوأما غير المحصن، فلعل داعي الشهوة غلبه على ذلك، فخفف عنه الحد، مراعاة لحاله وعذره.\n١٤- القسم لتأييد صحة المسائل المهمة.\nوقد أمر الله تعالى نبيه في كتابه أن يقسم ثلاث مرات على أن البعث حق.\n١٥- فيه دليل على صحة استفتاء أهل العلم في زمن النبي ﷺ وفيما بعده، وعلى جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه.\n١٦- في الحدث، حُسْنُ الأدب مع أهل الفضل والعلم والكبار، وأن ذلك من الفقه.\nالحديث الثالث\nعَنْ عبيد الله بن عَبْد الله بنِ عتبة بْنِ مسْعُودٍ عن أبي هريرة وَزَيِد ابن خالد الْجُهَنِي ﵄ قَالا: سُئلَ النبُّي ﷺ عَنِ الأمة إذَا زَنتْ وَلم تحصن؟ .\nقالَ: \"إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم ولو بضفير\".\nقال ابن شهاب: (ولا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة) والضفير الحبل.\nالمعنى الإجمالي\nسئل النبي ﷺ عن حد الأمة إذا زنت ولم تحصن، بحيث لم توطأ في نكاح.\nفأخبر ﷺ: أن عليها الجلد، وجلدها نصف ما على الحرة من الحد، فيكون خمسين جلدة.\nثم إذا زنت ثانية، تُجْلَدُ خمسين جلدة أيضا لعلها ترتدع عن الفاحشة.\nفإذا زنت الثالثة ولم يردعها الحد ولم تتب إلى الله تعالى وتخشى الفضيحة حينئذ، فاجلدوها الحد وبيعوها، ولو بأقل ثمن وهو الحبل الرخيص، لأنه لا خير في بقائها، وليس في استقامتها رجاء قريب وبعدها أولى من قربها، لئلا تكون سبب شر في البيت الذي تقيم فيه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- حد الأمة إذا زنت ولم تحصن، الجلد، وهو نصف ما على الحرة.\nوالحرة حدها مائة جلدة وتغريب عام، فيكون حدُّ الأمة خمسين جلدة ولا تغرب، لأن تغريبها يضر بسيدها، وربما أغراها بمعاودة الفاحشة.","vol":"1","page":659},{"text":"٢- أنه إذا تكرر منها الزنى وحدتْ ولم يردعها الجلد فَلْتُبَع ولو بأرخص ثمن، لأنه لا خِير في بقائها، ولا فائدة في تأديبها.\n٣- أن الزنا عيب في الرقيق، فإذا لم يعلم به المشترى فله الخيار في رده.\n٤- أن للسيد إقامة الحد في الجلد خاصة على رقيقه.\nأما في القتل والقطع، فإقامته إلى الإمام.\nوغير الرقيق، لا يقيم عليه الحد إلا الإمام، سواء في الجلد أو في غيره.\nوهذا هو مذهب جهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي وأحمد.\nالحديث الرابع\nعَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁: أنَّهُ قَالَ: أتَى رَجل مِن المسلِمِينَ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ في المسجدِ، فَنَاداهُ: فَقَالَ يا رسول الله، إنِّي زَنَيْتُ. فَأعرضَ عَنْهُ. فتنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ: يا رسول اللَه إنِّي زَنَيْتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ. حَتى ثنى ذلِكَ عَلَيهِ أربَعَ مَرَّات.\nفلما شَهدَ عَلى نفْسِهِ أربَع شهَادَاتٍ، دَعَاهُ رسول الله ﷺ فَقَالَ: \"أبِك جُنُون\"؟ قالَ: لا. قَالَ: \"فَهَل أحصنت؟ \" قال: نعم.\nفقال رسول الله ﷺ: \"اذهبوا به فارجموه\".\nالحديث الخامس\nقال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أنه سمع جابر بن عبد الله ﵁ يقول: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى.\nفلما أذلقَتْه (١) الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه.\nالرَّجل هو، ماعز بن مالك. وروى قصته، جابر ابن سمرة وعبد الله بن عباس، وأبو سعيد الخدري، وبريدة بن الحصيب الأسلمي (٢) .\nالمعنى الإجمالي:\nأتى ماعز بن مالك الأسلمي ﵁ إلى النبي ﷺ وهو في المسجد، فناداه واعترف على نفسه بالزنا.\nفأعرض عنه النبي ﷺ، لعله يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله.\nولكن قد جاء غاضبا على نفسه، جازما محلى تطهيرها بالحد، فقصده من تلقاء وجهه مرة أخرى، فاعترف بالزنا أيضا.\nفأعرض النبي ﷺ أيضا، حتى شهد على نفسه بالزنا أربع مرات.\nحينئذ\n_________\n(١) أذلقته بالذال المعجمة وبالقاف، أصابته بحدها فأجهدته وأوجعته.\n(٢) ما في الحديث من زيادات، من الصحيحين. كملنا بها القصة هذا الحديث وشروط الحد.","vol":"1","page":660},{"text":"استثبت النبي ﷺ عن حاله، فسأله: هل به من جنون؟ قال: لا، وسأل أهله عن عقله، فأثنوا عليه خيرا.\nثم سأله: هل هو محصن أم بكر لا يجب عليه الرجم؟ فأخبره أنه محصن.\nوسأله: لعله لم يأت ما يوجب الحد، من لمس أو تقبيل. فصرح بحقيقة الزنا.\nفلما استثبت ﷺ من كل ذلك، وتحقق من وجوب إقامة الحد، أمر أصحابه أن يذهبوا به فيرجموه.\nفخرجوا به إلى بقيع الغرقد -وهو مصلى الجنائز- فرجموه.\nفلما أحس بحر الحجارة، طلبت النفس البشرية النجاة، ورغبت في الفرار من الموت فهرب.\nفأدركوه بالحرة، فأجهزوا عليه حتى مات. ﵀، ورضي عنه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة، ويأتي: هل يكفي الإقرار مرة، أم لابد من الإقرار أربع مرات كما في هذا الحديث؟.\n٢- أن المجنون لا يعتبر إقراره، ولا يثبت عليه الحد، لأن اشرط الحد التكليف.\n٣- أنه يجب على القاضي والمفتي، فالتثبت في الأحكام، والسؤال بالتفضيل عما يجب الاستفسار عنه، مما يغير الحكم في المسألة.\nفإن النبي ﷺ سأل المقر- هنا- عن عمله، حتى تبين له أنه فعل حقيقة الزنا.\nوسأل أهله عن عقله، وأعرض عنه حتى كرر الإقرار، وستثبت منه. قال في فتح الباري: فقد بالغ سلى الله عليه وسلم في الاستثبات غاية المبالغة، وهذا وقع بعد إقراره أربع مرات فهو يؤكد اشتراط العد، لأن هذا الاستثبات العجيب وقع بعده.\n٤- أن حد المحصن الزاني رجمه بالحجارة حتى يموت، ولا يحفر له عند الرجم.\n٥- أنه لا يشرط في إقامة الحد، حضور الإمام أو نائبه.\nوالأولى حضور أحدهما ليؤمن الحيف والتلاعب بحدود الله تعالى.\n٦- جواز إقامة الحدود في مصلى الجنائز.\nوكانوا في الأول، يجعلون للصلاة على الجنائز مصلّى خاصا.\n٧- أن الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها، وهم إجماع.\nوقد جاء صريحا في قوله ﵊: \"من فعل شيئا من ذلك، فعوقب في الدنيا، فهو كفارته\".\n٨- وأن إثم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح، وهو إجماع المسلمين أيضًا.\n٩- إعراض الإمام والحاكم عن المقر على نفسه بالزنا، لعله فعل ما لا يوجب الحد، فظنه موجبا، والحدود تدرأ بالشبهات.","vol":"1","page":661},{"text":"١٠- هذه المنقبة العظيمة لماعز، ﵁، إذ جاء بنفسه، غضبا لله تعالى، وتطهيرا لها مع وجود الإعراض عنه، وتلقينه ما يسقط عنه الحد.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء: هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا أربع مرات، أولا؟.\nذهب الإمام أحمد، وجمهور العلماء، ومنهم الحكم، وابن أبي ليلى، والحنفية: إلى أنه لا بد من الإقرار أربع مرات، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا. فإنه لم يقم النبي ﷺ على (ماعز) الحد إلا بعد أن شهد على نفسه أربع مرات. وقياسا على الشهادة بالزنا، فلا يقبل إلا أربعة شهود.\nولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالس، خلافا للحنفية.\nوذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد لحديث \"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها\" ولم يذكر إقرارات أربعة.\nورجم ﷺ الجهنية، وإنما اعترفت مرة واحدة.\nوأجابوا عن حديث ماعز، بأن الروايات في عدد الإقرارات مضطربة.\nفجاء أربع مرات، وجاء مرتين، أو ثلاثا.\nوأما القياس فلا يستقيم، لأن الإقرار في المال لابد فيه من عدلين، ولو أقر على نفسه مرة واحدة كفت إجماعا. والله أعلم.\nالحديث السادس\nعن عبد الله بن عمر ﵄: أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له: أنَّ امرأة منهم ورجلًا زنيا.\nفقال لهم رسول الله ﷺ: \"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم\"\nفقالوا: نفضحهم ويجلدون.\nقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها.\nفوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها.\nفقال له عبد الله بن سلام: (ارفع يدك) فرفع يده فإذا فيها آية الرجم.\nفقال: صدق يا محمد.\nفأمر بهما النبي ﷺ فرُجِما.\nقال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة (١) يَقِيهَا الحجارة.\nقال ﵁: الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد اله بن صوريا.\n_________\n(١) ينحني، وينكب عليها.","vol":"1","page":662},{"text":"الغريب:\nعبد الله بن سلام: بتخفيف اللام، ابن الحارث الإسرائيلي، عند قدوم النبي ﷺ المدينة، وشهد له بالجنة، وهو من علماء بني إسرائيل في التوراة والأحكام.\nيجنأ على المرأة: بفتح الياء التحتية وسكون الجيم، بعدها نون مفتوحة، بعدها همزة، أي يميل عليها وينكب.\nقال ابن فارس: [هو العطف على الشيء والحنو عليه] .\nصوريا: بضم الصاد، بعدها واو مخففة، ثم راء مكسورة، ثم ياء فألف.\nالمعنى الإجمالي:\nزنا يهودي بيهودية في زمن النبي ﷺ.\nوكان اليهود يعلمون أن نبينا ﷺ نبي حقا، ويعلمون أن شريعته جاءت باليسر والسماح، وفك الآصار والأغلال.\nفجاءوا إليه بهذين اليهوديين الزانيين، ليحكم فيهما، لعل عنده حكما أخف مما عندهم في التوراة، فيكون لهم معذرة عند الله في عدم إقامة ما في التوراة من الحد.\nوكان النبي ﷺ عالما بحكم الزاني المحصن في التوراة، إما عن طريق الوحي، أو من أحد علماء اليهود الذين أسلموا.\nفسألهم ﷺ عن شأن الرجم في التوراة، متحدِّياَ ومبينا لهم أن القرآن والتوراة متفقان على هذا الحكم، فحاولوا التبديل والتغير على طريقتهم، فقالوا: نفضح الزناة ونجلدهم.\nوكان عبد الله بن سلام -الذي عنده علم الكتاب- حاضرا فقال: كذبتم. فيها آية الرجم.\nفجاءوا بالتوراة، فنشروها ليبحثوا عن آية الرجم\nفوضع عبد الله بن صوريا، يده على تلك الآية، وقرأ ما قبلها وما بعدها.\nفقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فوجدوا آية الرجم كما هي في الشريعة المحمدية.\nفأمر بهما النبي ﷺ فرجما عملا بقوله تعالى: \"وأنِ احكم بَينهُمْ بما أنزل الله\" فكان من شدة شفقة الرجل على المرأة، أنه ذكرها في تلك الحال الشديدة، فأخذ يقيها الحجارة بنفسه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- وجوب حد الذمي إذا زنى، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه.\n٢- أن الإحصان ليس من شرطه الإسلام. وهو مذهب الشافعي وأحمد.\nفإذا وطئ الكافر في نكاح صحيح في شرعه، فهو محصن، تجرى عليه أحكام المسلمين المحصنين، إذا ترافعوا إلينا.\n٣- أن شريعتنا حاكمة على غيرها من الشرائع، وناسخة لها.\nولكن النبي ﷺ سألهم عن حكم التوراة في الرجم، ليقيم عليهم الحجة من كتابهم الذي أنكروا أن يكون فيه رجم المحصن، وليبيِّن لهم أن كتب الله متفقة على هذا الحكم الخالد، الذي فيه ردع المفسدين.","vol":"1","page":663},{"text":"٤- أن حدَّ المحصن، إذا زنا، الرجم بالحجارة حتى يموت.\n٥- أن اليهود أهل تغيير وتبديل لكتاب الله الذي أنزله عليهم، تبعًا لأهوائهم وأغراضهم ومادِّيَّتِهمْ.\n٦- أن الكفار مخاطبون بالأحكام الفرعية، ومعاقبون عليها.\nالحديث السابع\nعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \"لو أن رجلا -أو قال: امرءا- اطَّلع عليك بغير إذنك، فحذفته بحصاةٍ ففقأت عينه، ما كان عليك جناح\".\nالغريب:\nحذفته: بالحاء والخاء وخطأ القرطبي رواية الحاء وجزم النووي أنه بالخاء المعجمة، ومعناها: رميته.\nفقأت عينه: أفسدتها.\nجناح: إثم.\nالمعنى الإجمالي:\nللإنسان حرمة عظيمة ومقام كبير، وقد حظر الله تعالى ماله وعرضه ودمه.\nولكنه إذا اعتدى على غيره، زالت حرمته، وصَغُر مقامه، إذ أهان نفسه وقلل خطره.\nفإذا اطلع على أحد بغير إذنه من وراء بابه أو من فوق جداره أو غيِر ذلك ففقأ عينه، فليس على هذا الفاقئ إثم ولا قصاص، لأنه أسقط حرمته، وأرخص عضوه، بجنايتها بالاطلاع على بيوت الناس وعوراتهم.\nفهذا من باب القصاص، لا من باب المدافعة، فتكون بالأسهل فالأسهل.\nما يؤخذ من الحديث:\n١- تحريم الاطلاع على أحوال الناس في منازلهم، والنظر إليهم والاستماع إِلى كلامهم.\n٢- سقوط حرمة من فعل ذلك، وإهدار العضو الذي يطلع به على أحوالهم.\n٣- أن لصاحب البيت أن يفقأ عينه وليس عليه إثم ولا قصاص\n٤- ظاهر الحديث أن صاحب الدار لا يحتاج إلى إنذاره، ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في عدة أبواب من صحيحه \"أن رجلا اطلع في حجر باب رسول الله ﷺ فأخذ ﷺ مشقصا وجاء يختل الناظر بالمشقص\" (فهذا من أبواب القصاص)، لأن باب مدافعة الصائل هي التي تكون بالأسهل ثم الأصعب.","vol":"1","page":664},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>باب حدِّ السَّرقة</span>\nالأصل في القطع، الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس قال تعالى: ﴿وَالسارق وَالسارقَةُ فَاقْطَعُوا أيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كسَبَا نكالًا منَ الله وَالله عَزيزٌٌٌ حَكِيم﴾ .\nوالسنة، ما يأتي من الأحاديث.\nوأجمع عليه العلماء، استنادًا إلى هذه النصوص.\nوالقياس والحكمة تقتضي إقامة الحدود كلها كما أمر الله تعالى، حفظا للأنفس والأعراض والأموال.\nولذا نرى البلاد التي عملت بحدود الله ونفذت حدوده، استتب فيها الأمن ولو كانت ضعيفة العُدة.\nونرى الفوضى، وقتل الأنفس، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال، في البلاد التي حكمت القوانين (رحمة بالجناة المعتدين، من جهلهم بالرحمة وموضعها، ولو كانت قوية متمدينة. فمضت حياتها ما ببن صلب ونهب.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: أنَّ النبي ﷺ قَطَعَ مِجَنّ قِيمَتُهُ ثَلاَثة درَاهِمَ.\nوفي لفظ: ثَمَنُهُ- ثَلاثَةُ درَاهِمَ.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَاِئشَةَ ﵂: أنَّهَا سَمِعَتْ رَسولَ الله يَقُولُ: \"تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبْعِ دِينَار فَصَاعِدًا\".\nالغريب:\nالقطع: يراد به الأمر بالقطع.\nقيمته: ما تنتهي إليه الرغبة من الثمن.\nالثمن: ما يقابل به المبيع.\nالمجن: بكسر الميم وفتح الجيم، بعدها نون مشددة، هو الترس الذي يتقى به وقع السيف مأخوذ من الاجتنان والاختفاء، لأن الفارس يختفي به، وكسرت ميمه، لأنه اسم آلة.\nالمعنى الإجمالي:\nأمن الله ﷿ دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين.\nفكان أن جعل عقوبة السارق (الذي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، قطع العضو الذي تناول به المال المسروق، ليكفر القطع ذنبه.\nوليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى","vol":"1","page":665},{"text":"اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة\"، فيكثر العمل، وتستخرج الثمار فيعمر الكون وتعز النفوس.\nومن حكمته تعالى، أن جعل النصاب الذي تقطع فيه اليد، ما يعادل ربع دينار من الذهب، حماية للأموال، وصيانة للحياة، ليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار.\nما يستفاد من الحديث:\n١- قطع يد السارق، والمراد بالسارق [الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء] وليس منه الغاصب والمنتهب والمختلس.\nقال القاضي عياض ﵀: (صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب، لان ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمر، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في الزجر عنها.\nوقد أجع المسلمون على قطع السارق في الجملة.\n٢- في الحديثين، أن نصاب القطع ربع دينار من الذهب \" أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة، ويأتي- قريبا- مذاهب العلماء في بيان النصاب.\n٣- قال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة.\n٤- للعلماء شروط في قطع يد السارق، تقدم بعضها:\nوأهم الباقي أن يكون المسروق من حرز مثله، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والحكام.\nومرجع الحرز، العُرْفُ. فلا قطع في سرقة من غير حرز مثلها.\nوأن تنتفي الشبهة، فلا قطع من مال له فيه شبهة، كسرقة الابن من أبيه، أو الأب من ابنه، والفقير من غلة وقف على الفقراء، أو من مال له في شركة، وأن تثبت السرقة إما بإقرار من السارق معتبر، أو شاهدين عد لين.\n٥- لهذا الحكم السامي، حكمته التشريعية العظمى.\nفالحدود كلها- على وجه العموم- رحمة ونعمة. فإن في المجموعة البشرية أفراد، أشْرِبَتْ نفوسهم حبَّ الأذى، وإقلاق","vol":"1","page":666},{"text":"الناس، وإفزاعهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأنه إذا لم يجعل لهؤلاء المجرمين رادع من التأديب والعقوبة، اضطربت الأحوال، وخاف الناس، وتقطعت السبل\nومن رحمته تعالى، أن جعل عقوبات تناسب هذه الجرائم ليرتدع بها المجرم وليكف عن الجرائم من يحاول غشيانها.\nومن ذلك قطع يد السارق.\nفهذا المعتدى الذي ترك ما أباح الله تعالى له، واستحسنه الناس من المكاسب الشريفة، التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالصالح العام، فأقدم على أموال الناس بغير حق، وأفزعهم وأخافهم، يناسبه في العقوبة أن تقطع يده، لأنها الآلة الوحيدة [لعملية الإجرام] .\nولكنا- مع الأسف- ابتلينا بهذه الطوائف المتزندقة، التي عشقت القوانين الأوروبية الآثمة، تلك القوانين التي لم تحجز المجرمين عن إفسادهم في الأرض، وإخافة الأبرياء في بيوتهم وسبلهم.\nعشقوا تلك القوانين التي حاولت إصلاح المجرمين المفسدة بغير ما أنزل الله تعالى عليهم، من\nالعلاجات الشافية لهم، ولمن في قلبه مرض من أمثالهم، فلم تفلح، بل زادت عندهم الجرائم\nوالمفاسد. لأن عقابهم وعلاجهم السجن، مهما عظمت المعصية، وكبر الإجرام.\nوالسجن يلذ لكثير من المفسدين العاطلين، الذين يجدون فيه الطعام والشراب، وفي خارجه الجوع والبطالة.\nوبالتجارب وجدنا حكومتنا [السعودية] وفقها الله، لما حكمت- ولله الحمد- بالشرع الشريف، خفت عندها أعمال الإجرام، لاسيما سلب الأموال.\nبينما غيرها من الأمم القوية، تعج بالمنكرات، وعصابات المجرمين، وقطاع الطرق والمهاجمين. أعاد الله المسلمين إلى حظيرة دينهم، والعمل بما فيه من الخير والبركة.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق.\nفذهب الظاهرية: إلى أنه في القليل والكثير، مستدلين بقول الله تعالى ﴿وَالسارِقُ وَالسًارِقَةُ فَاقطَعُوا أيْديَهُمَا﴾ وهى مطلقة في سرقة القليل والكثير.\nوبما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال ﷺ: \"لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده\".\nوذهب جمهور العلماء: إلى أنه لابد في القطع من نصاب السرقة مستدلين الأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب.\nوأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن الآية مطلقة في جنس المسروق وقدره، والحديث بيان لها.\nوأما حديث البيضة والحبل، فالمراد بذلك بيان سخف وضعف عقل","vol":"1","page":667},{"text":"السارق وخساسته ودناءته، فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافهة.\nفهذا التعبير نوع من أنواع البلاغة، فيه التنفير، والتبشيع، وتصوير عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة.\nثم اختلف الجمهور في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه، على أموال كثيرة، نذكر منها القوي.\nفذهب مالك، وأحمد وإسحاق: إلى أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عَرَض تبلغ قيمته أحدهما.\nوذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهبا، أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض، وبه قال كثير من العلماء، منهم عائشة، وعمر بن عبد العزيز، والأوزعي، والليث، وأبو ثور.\nوذهب أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري: إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما يعادلها من ذهب أو عروض.\nاستدل الإمام أحمد، ومالك، بما رواه أحمد ومسلم: أن النبي ﷺ قال: \"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا \".\nوكان ربع الدينار يومئذ، ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. رواه أحمد عن ابن عمر.\nوكما في حديث الباب عن ابن عمر: أنه ﷺ \"قطع في مجن قيمته ثلاثة در اهم\".\nواستدل الشافعي والجمهور بالحديث السابق \" لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا \" فإنه جعل الذهب أصلًا يرجع إليه في النصاب.\nولا ينافي حديث ابن عمر، فإن قيمة الدراهم الثلاثة في ذلك الوقت ربع دينار، لأن صرف الدينار اثنا عشر درهمًا.\nواستدل أبو حنيفة واتباعه، بما ثبت في الصحيحين من أنه ﷺ قطع في مجن، وقد اختلف في قيمة هذه المجن، حتى جاء بما أخرجه البيهقى والطحاوي من حديث ابن عباس. أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم.\nوهذه الرواية وإن خالفت ما في الصحيحين من أن قيمته ثلاثة دراهم، فالواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرم، فيجب الأخذ به وهو الأكثر.\nوبما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: \" لاَ قطع إلا في عشرة دراهم \" وضعف العلماء هذا الحديث.\nواختلف العلماء في حقيقة اليد التي تقطع على أقوال: وأصحها، ما ذهب إليه الجمهور،","vol":"1","page":668},{"text":"بل نقل فيه الإجماع، من أنها الكف التي تبتدئ من الكوع، فالآية الكريمة ذكرت قطع اليد، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط، ومع هذا فقد بينتها السنة، فإن الله تعالى قال: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ والنبي ﷺ مسح على كفيه فقط. ثم إن الجمهور ذهبوا إلى أن أول ما يقطع اليد اليمنى وبه قرأ ابن مسعود ﴿فاقطعوا أيمانهما﴾ فإن سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى، ثم إن سرق قطعت اليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، هذا عند الجمهور. وذكروا أدلتهم في المطولات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>باب في إنكار الشفاعة في الحدود </span>(١) والنهي عنها\nالحديث الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة\nعَنْ عَاِئشَةَ ﵂: إنَّ قُرَيْشًا أهَمَّهُمْ شَأنُ الْمَخْزُومِيَّة التي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمَ فِيهَا رَسُولَ الله ﷺ؟.\nفَقَالوا: وَمَنْ يَجْتَرِئ عَلَيْهِ إلا أسَامَةُ بْنُ زَيد حِبُّ رَسُولِ الله ﷺ؟.\nفَكَلَّمَهُ أسَامَةُ، فَقَالَ \" أَتَشفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله \"؟.\nثَُم قَامَ فاختَطَبَ، فَقَالَ: \" إنَّمَا أهلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أنَّهم كَانُوا إذَا سَرقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَأيْمُ الله، لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْت مُحَمَّدٍ سرَقتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا\".\nوفي لفظ: كَانَت امْرأةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتجْحَدُهُ، فَأمَرَ النبيُ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا.\nالغريب:\nأهمهم: جلب لهم هما، أو صيرهم ذوي هم.\nالمخزومية: هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، بنت أخي أبي سلمة. وبنو مخزوم أحد أفخاذ قريش، وهم من أشراف تلك القبيلة الشريفة فيسمونهم ريحانة قريش.\nمن يكلم؟:. أي من يشفع فيها بترك قطع يدها.\nحِبُ رسول الله: بكسر الحاء، أي محبوبة.\nوأيم الله: بفتح الهمزة وكسرها وضم الميم، وهو اسم مفرد، ولذا فإن همزته همزة قطع وإعرابه هنا: إنه مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: قسمي، أو يميني.\n_________\n(١) وضعت هذه الترجمة لهذا الحديث لأنها المقصود لأعظم منه، ولأهميتها والحاجة إلى معرفتها. اهـ- شارح.","vol":"1","page":669},{"text":"المعنى الإجمالي:\nكانت امرأة من بنى مخزوم تستعير المتاع من الناس احتيالًا، ثم تجحده.\nفاستعارت مرةً حُلِيًا فجحدته، فوُجِدَ عندها، وبلغ أمرها النبي ﷺ فعزم على تنفيذ حد الله تعالى بقطع يدها، وكانت ذات شرف، ومن أسرة عريقة في قريش.\nفاهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها، وتشاوروا فيمن يجعلونه واسطة إلى النبي ﷺ ليكلمه في خلاصها، فلم يروا أولى من أسامة بن زيد، فإنه المقرب المحبوب للني ﷺ. فكلمه أسامة.\nفغضب منه ﷺ وقال له - منكرًا عليه: - \"أتشفع في حدًٍّ من حدود الله\"؟\nثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله، ولأن الموضوع يهم الكثير منهم، فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلنا في دينهم وفي دنياهم: أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء، ويتركون الأقوياء والأغنياء، فتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد، فيحق عليهم غضب الله وعقابه.\nثم أقسم ﷺ- وهو الصادق المصدوق- لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين ابنته فاطمة- أعاذها الله من ذلك- لنفذ فيها حكم الله تعالى. ﷺ.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم! الشفاعة في الحدود، والإنكار على الشافع، وذلك قبل أن تبلغ الحاكم. قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان، وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى.\nقلت في تقييد ذلك بـ (قبل بلوغها الحاكم) ليس مأخوذا من هذا الحديث الذي معنا، وإنما يؤخذ من نصوص أخر، مثل ما أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، عن صفوان بن أمية: أن النبي ﷺ قال: لما أمر بقطع الذي سر ق رداء هـ فشفع فيه: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟.\nأما قبل بلوغ الحاكم، فهل يرفعه أو يتركه؟.","vol":"1","page":670},{"text":"الأولى أن ينظر في ذلك إلى ما يترتب على ذلك من المصالح أو المفاسد.\nفإن كان ليس من أهل الشر والأذى، فالنبي ﷺ قال\"أقيلوا ذوى الهيئات زلاَّتهم\".\nفإن كان يترتب عليه شيء من المفاسد فمثل هذا، الأحسن عدم رفعه.\nوإن كان في تركه مفسدة، وهو من أهل الأذى ونحو دْلك من دواعي الرفع، فالأولى رفعه.\n٢- أن جاحد العاريَة حكمه حكم السارق، فيقطع. ويأتي الخلاف فيه\n٣- وجوب العدل والمساواة بين الناس، سواء منهم الغني أو الفقر، والشريف أو الوضيع، في الأحكام والحدود، وفيما هم مشتركون فيه.\n٤- أن إقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الأقوياء، سبب الهلاك والدمار، وشقاوة الدارين.\n٥- القَسَمُ في الأمور الهامة، لتأكيدها وتأييدها.\n٦- جواز المبالغة في الكلام، والتشبيه والتمثيل. لتوضيح الحق وتبيينه وتأكيده.\n٧- منقبة كبرى لأسامة، إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند الني ﷺ وقد وقعت الحادثة في فتح مكة.\nاختلاف العلماء:\nاختلف العلماء في جاحد العارية: هل يقطع أو لا؟\nفذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك والشافعي: إلى أنه لا يقطع، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه الخِرَقِي، وأبو الخطاب، و(ابن قدامه) صاحب الشرح الكبير، لقوله ﷺ: \"لا قطع على خائن\".\nوأجابوا عن حديث الباب بأنها ذكرت بجحد العارية للتعريف، لا لأنها قطعت من أجله، وقد قطعت لأجل السرقة، ولذا وردت لفظة [السرقة] في الحديث.\nوأجابوا بغير ذلك، ولكنها أجوبة غير ناهضة.\nوالرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه يقطع، وهو المذهب.\nقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبى فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟","vol":"1","page":671},{"text":"فقال: لا أعلم شيئًا يدفعه.\nوبهذا القول، قال إسحاق، والظاهرية، وانتصر له ابن حزم.\nواستدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية، وجعلوا حديث \"لا قطع على خائن \" مخصصا بغير خائن العارية لحديث الباب.\nوالمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية، بل. الأخير أعظم، لأنه لا يمكن التحرز منه.\nوالمعُيِرُ مُحْسِن، والجاحد ير يد قطع الإحسان والمعروف بين الناس، فهو مسيء من جهات.\nتنبيه:\nبإجماع العلماء أن الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون، وليس ذلك لأنهم غير مجرمين أو مفسدين، بل هم آثمون ويجب عليهم التعزير، وقد يكون تعزيرهم بليغًا ويجب عليهم ردّ ما أخذوه.\nوإنما لم يقطعوا، لما نقلناه في أول الباب عن القاضي عياض ولِحكَمٍ أيضًا، لا يعلمها إلا الذي شرع للناس، ما يصلح حالهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>بَابُ حد الخمْر</span>\nللخمر- في اللغةَ ثلاثة معان:\n١- الستر والتغطية، ومنه: اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها بالخمار.\n٢- والمخالطة: ومنه قول كثير عزة:\nهنيئا مريئا غير داء مخامر....... أي: مخالط.\n٣- والإدراك، ومنه قولهم: خمرت العجين (١) وهو أن تتركه حتى يبلغ وقت إداكه.\nفمن هذه المعانيْ الثلاثة أخذ اسم الخمرة، لأنها تُغطى العقل وتستره، ولأنها تخالط العقل، ولأنها تترك حتى تدرك وتستوى.\nوتعريفها- شرعًا: أنها اسم لكل ما خامر العقل وغطَاه من أي نوع من\nالأشربة لحديث \"كل مسكر خمر وكل خمر حرام\".\n_________\n(١) لا يزال هذا اللفظ مستعملا لهذا المعنى- اهـ- شارح.","vol":"1","page":672},{"text":"وهو محرم بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.\nأما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿يَا آُيَّهَا الذِينَ آمَنُوا إنَمَا الْخمر وَالْميسِرُ والأنْصَابُ والأزْلامُ رِجْس مِنْ عَمَل الشيطَانِ فَاجَتَنِبُوهُ لعلَّكم تفلحون﴾ فقرنه مع عبادة الأصنام، التي هي الشرك الأكبر بالله تعالى.\nوأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم: \"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام\" وأجمعت الأمة على تحريمها.\nحكمة تحريمها التشريعية: لا يحتمل المقام هنا ذكر ما علمناه ووقفنا عليه من المفاسد، التي تجرها وتسببها ويكفيك قوله تعالى: ﴿إنَّمَا يُريدُ الشيطَانُ أنْ يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضَاءَ في الخَمْرِ وَالميسِرِ وَيَصُدَّ كم عَنْ ذِكْرِ الله وَعَن الصلاةِ فَهَلْ أنتمْ مُنْتَهُون؟﴾ فذكر أنه سبب في كل شر، وعائق عن كل خير.\nوقال ﷺ: \" الخمر أم الخبائث \" فجعلها أما وأساسا لكل شر وخُبْثٍ.\nأما مضرتها الدينية، والأخلاقية، والعقلية، فهي مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل.\nوأما مضرتها البدنية، فقد أجمع عليها الأطباء لأنهم وجدوها سببا في كثير من الأمراض الخطيرة المستعصية.\nلهذا حرمها الشارع الحكيم، وإنَ ما تجره هذه الجريمة المنكرة من المفاسد والشرور ليطول عَدُّه، ويصعب حَصْرُه.\nولو لم يكن فيها إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم فكيف يشرب المرء تلك الآثَمة التي تزيل عقله، فيكون بحال يضحك منها الصبيان، ويتصرف تصرف المجانين.\nفَدَاء هذا بعض أمراضه، كيف يرضاه عاقل لنفسه؟!\nولِعظَمِ خطرها، وكثرة ضررها، حاربتها الحكومات في (الولايات المتحدة) وغيرها.\nولكن كثيرا من الناس لا يعقلون، فتجدهم يتهافتون عليها، فيذْهِبُونَ بها عقولهم، وأديانهم، وأعراضهم، وأموالهم، وشيمتهم، وصحتهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون\nالحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة\nعن أنسَ بْنِ مَالِك ﵁: أنَّ النَّبيَّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أتي بِرَجُلِ قدْ شَرِبَ الَخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَريِدِةٍ نَحْوَ أربعين.\nقالَ: وَفَعَلَهُ أبُو بَكْر، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: \" أخَفُّ الُحْدُودِ، ثَماَنُونَ \". فَأمَرَ به عمر ﵁ (١) .\n_________\n(١) قال عبد الحق في جمعه بين الصحيحين: لم يخرج البخاري مشورة عمر ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف.","vol":"1","page":673},{"text":"المعنى الإجمالي:\nشرب رجل الخمر على عهد النبي ﷺ، فجلده بجريدة من سعف النخل نحو أربعين جلدة.\nوجلد أبو بكر ﵁ شارب خمر في خلافته مثل جلد النبي ﷺ.\nفلما جاءت خلافة عمر، وكثرت الفتوحات، واختلط المسلمون بغيرهم، كثر شربهم لها.\nفاستشار علماء الصحابة في الحد الذي يطبقه عليهم ليردعهم كعادته في الأمور الهامة، والمسائل الاجتهادية.\nفقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله مثل أخف الحدود، ثمانين. وهو حد القاذف، فجعله عمر ثمانين جلدة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- ثبوت الحد في الخمر، وهو مذهب عامة العلماء.\n٢- أن حده على عهد النبي ﷺ نحو أربعين جلدة، وتبعه أبو بكر على هذا.\n٣- أن عمر- بعد استشارة الصحابة- جعله ثمانين.\n٤- الاجتهاد في المسائل ومشاورة العلماء عليها، وهذا دأب أهل الحق وطالبي الصواب.\nأما الاستبداد، فعمل المعجبين بأنفسهم، المتكبرين الذين لا يريدون الحقائق.\nاختلاق العلماء:\nاختلف العلماء في حد الخمر: هل هو ثمانون جلدة، أو أربعون، وما بين الأربعين والثمانيِن يكون من باب التعزير إن رأى الحاكم الزيادة وإلا اقتصر على الأربعين؟.\nذهب الأئمة أحمد، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، ومن تبعهم من العلماء: إلى أن الحد ثمانون، ودليلهم على ذلك إجماع الصحابة، لما استشارهم عمر فقال عبد الرحمن بن عوف: (اجعله كأخف الحدود ثمانين) فجعله.\nوذهب الشافعي إلى أن الحد أربعون، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جملة من أصحابه، منهم أبو بكر، وشيخ الإسلام (ابن تيميةَ) و(ابن القيم) وشيخنا (عبد الرحمن بن سعدى) رحمهم الله تعالى.\nقال شيخ الإسلام (ابن تيميه) فيما نقل عنه في الاختيارات:\n(والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه) .","vol":"1","page":674},{"text":"وقال في المغنى (ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ِ، وأبي بكر وعليّ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزيز، يجوز فعلها إذا رآه الإمام) .\nويقصد بهذا، الرد على من قال: إن الثمانين كانت بإجماع من الصحابة.\nوقد أجمعت الأمة على أن الشارب إذا سكر بأي نوع من الأنواع المسكرة، فعليه الحد، وأجمعت أيضا على أنه من شرب عصير العنب المتخمر، فعليه الحد، ولو لم يسكر شاربه.\nوذهب جماهير العلماء من السلف والخلف: إلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي نوع من أنواع المسكرات، ويستوي أن تكون من عصير العنب، أو التمر، أو الحنطة، أو الشعير، أو غير ذلك. وهو مروى عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبى وقاص، وأبي بن كعب، وأنس، وعائشة ﵃.\nوبه قال عطاء، ومجاهد، وطاوس، والقاسم بن محمد، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز.\nوهو مذهب الأئمة الثلاثة: أحمد، والشافعي، ومالك، وأتباعهم، وذهب إليه أبو ثور، وإسحاق.\nوأما أهل الكوفة فيرون أن الأشربة المسكرة من غير عصير العنب لا يحد شاربها ما لم تبلغ حد الإسكار.\nأما مع الإسكار فقد تقدم أن الإجماع على إقامة الحد.\nوليس لهؤلاء من الأدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطلق- عندهم- إلا على عصير العنب أما غيره فيلحق به مجازا.\nواستدلوا على مذهبهم بأحاديث.\nقال العلماء- ومنهم الأثرم، وابن المنذر: إنها معلولة ضعيفة.\nوأما أدلة جماهير الأمة، على أن كل مسكر خمر، يحرم قليله وكثيره. فمن الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة، واللغة الفصيحة.\nفأما الكتاب، فعمم تحريم الخمر، ونهى عنه.\nوالخمر: - ما خامر العقل وغطاه من أي نوع.\nوأما السنة فقد صح عنه ﷺ أنه قال \" كل مسكر خمر وكل خمر حرام \" وقال ﷺ \" ما أسكر كثيره فقليله حرام \" رواه أبو داود والأثرم.","vol":"1","page":675},{"text":"وقال عمر بن الخطاب ﵁ [نزل تحريم الخمر وهي من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير والخمر ما خامر العقل] متفق عليه.\nوأما اللغة، فقد قال صاحب القاموس (الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو هو عامَ) والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وكان شرابهم البسر والتمر) .\nوقال الخطابي: (زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غيرِ المتخذ من العنب خمرا، عرب فصحاء. ولو لم يكن هذا الاسم صحيحا، لما أطلقوه) .\nومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هذه المسألة، ما قاله القرطبي: (الأحاديث الواردة عن أنس وغيره- على صحتها وكثرتها- تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إ لا من العنب، وما كان من غيرهْ لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر.\nوهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة، لأنهم- لما نزل تحريم الخمر- فهموا من الأمر بالاجتناب، تحريم كل ما يسكر.\nولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره. بل سووا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه.\nولم يتوقفوا، ولم يستفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، رهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل القرآن\nفلو كان عندهم تردد، لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا التحريم.\nثم ساق القرطبي الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب ﵁.\nوهذا كلام جيد، يقطع شبهة المخالف، والله الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>بَابُ التعزير </span>(١)\nالتعزير- لغة- هو مصدر (عزَّر) وأصل العز ر: المنع، فأخذ منه، لأنه يمنع من الوقوع في المعصية.\nوشرعًا: - التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، كالاستمتاع من المرأة بما دون الفرج، أو السرقة من غيرِ حرز، والقذف بغير الزنا، والمعاصي التي لم يقدر لها حدود، هي الكثرة الغالبة.\nأما ما فيه حدّ مقدر من الشارع، فهو القليل المحصور، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مقدار هذه العقوبة والخلاف فيه.\n_________\n(١) وضعت هذه الترجمة، لأنها المقصودة من هذا الحديث- اهـ- شارح.","vol":"1","page":676},{"text":"أما حكمته التشريعية: - فهو من جملة الحدود التي تقدم الكلام في فوائدها ومنافعها.\nوحكمه ثابت، في الكتاب، والسنة، والإجماع. ونصوصه كثيرة مشهورة.\nالحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة\nعَنْ أبي بُرْدَةَ هانئ بْنِ نِيَار البلويِّ ﵁: أنَّهُ سَمِع رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:\n\" لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ مِنْ حدود الله\".\nالمعنى الإجمالي:\nيراد بحدود الله تعالى، أوامره ونواهيه. فهذه لها عقوبات رادعة عنها، إما مقدرة، كالزنا والقذف أو غيره مقدرة، كالإفطار في نهار رمضان، ومنع الزكاة، وغير ذلك من قِبَلِ المحرمات، أو ترك الواجبات.\nوهناك تأديبات وتعزيرات للنساء والصبيان، لغير معصية الله..\nوإنما تفعل لتقويمهم وتهذيبهم. فهذه لا يزايد فيها على عشرة أسواط، ماداموا لم يتركوا واجبا من دينهم، أو يفعلوا محرما عليهم من ربهم.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن حدود الله تعالى، التي أمر بها، أو نهى عنها، لها عقوبات تردع عنها، إما مقدرة من الشارع، أو راجع وتقديرها إلى المصلحة التي يراها الحاكم. وهى أنواع كما يأتي.\n٢- أن تأديب الصبيان والنساء والخدم ونحوهم، يكون خفيفا بقدر التوجيه والتخويف، فلا يزاد فيه على عشرة أسواط\nوالأولى تهذيبهم بدون الضرب، بل بالتوجيه، والتعليم، والإرشاد، والتشويق، فهو أدعى للقبول واللطف في التعليم.\nوالأحوال في هذا المقام تختلف كثيرًا، فينبغي فعل الأصلح.\n٣- ظاهر هذا الحديث تحريم الزيادة على عشرة أسواط، لأن الحديث جاء بصيغة النَهْي ويقتضي التحريم.\nاختلاق العلماء:\nاختلاف العلماء في المراد من معنى قوله \" إلا في حَدٍّ من حدود الله \" فذهب بعضهم: إلى أن المراد (بالحدود) هي التي قدرت عقوباتها شرعًا كحد الزنا، والقذف، والسرقة، والقصاص","vol":"1","page":677},{"text":"في النفس، وما دونها من الأطراف والجروح.\nفعلى هذا، يكون ما عداها من المعاصي، هو الذي عقوبة مرتكبه التعزير، وهو من عشرة أسواط فأدنى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.\nعلى أن الأصحاب يريدون بالتعزير المقدر، لمن كان قد فعل المعصية.\nأما المقيم عليها، فيُعزَّر حتى يُقلع عنها، ولذا قال شيخ الإسلام: (والذين قدروا التعزير من أصحابنا، إنما هو فيما إذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل أو ترك.\nفإن كان تعزيرا لأجل ترك ما هو فاعل له، فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي، وقتال الباغي. وهذا تعزير ليس يقدر، بل ينتهي إلى القتل، كما في الصائل لأخذ المال، يجوز أن يمنع ولو بالقتل) وله بقية.\nوعنه أن كل معصية لها مثل المقدر، لا يبلغ بها حدًا المقدَر، كأن يزني بجارية له فيها شرك، فيجلد مائة سوط إلا واحدًا.\nومذهب أبي حنيفة، والشافعي: أنه لا يبلغ بالتعزير، الحدود المقدرة.\nوذهب بعض العلماء: إلى أن معنى قوله \"إلا في حد من حدود الله\" أن المراد بحدود الله، أوامره ونواهيه، وأنه مادام التعزير لأجل ارتكاب معصية بترك واجب أو فعل محرم، فيبلغ به الحد الذي يراه الإمام رادعًا وزاجرًا من ارتكابه والعودة إليه، وذلك يختلف باختلاف المكان والزمان، وباختلاف الأشخاص، وباختلاف المعصية.\nفللأزمنة: والأمكنة، حكم بالتحفيف أوالتشديد في عقوبة العصاة، وكذلك الأشخاص، لكل منهم أدبه اللائق والكافي لردعه.\nفبعضهم يكفيه التوبيخ، وبعضهم الضرب والجلد. وبعضهم الحبس. وبعضهم أخذ المال.\nوالذين يندر أن تقع منهم المعاصي - وهم ذوو الهيئات - فينبغي التجاوز عنهم.\nوبعضهم مجاهرون معاندون، فينبغي النكاية بهم.\nوالمعاصي تختلف في عِظَمِها وخفتها.\nفينبغي للحاكم ملاحظة الأحوال، والظروف، والملابسات، ليكون على بصيرة من أمره، ولتكون تعزيرا ته وتأديباته واقعة مواقعها، وافية بمقصودها، وهو راجع إ إلى رأي الحاكم، فقد يكون بالتوبيخ، وقد يكون بالهجر، وقد يكون بالجلد، وقد يكون بالحبس، وقد يكون بأخذ المال، وقد يكون بالقتل.\nوكل هذه العقوبات، لها أصل في الشرع. وإليك كلام العلماء في هذا الباب.\nقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى- فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان، أو أتى شيئًا نحو هذا-: (أقيم عليه الحد وغلظ عليه، مثل الذي يقتل في الحرم، ودية وثلث دية)\nوقال أيضًا: (إذا أتت المرأة المرأة، تعاقبان وتؤدًبان) .","vol":"1","page":678},{"text":"وقال أيضًا- فيمن طعن على الصحابة-: (إنه قد وجب على السلطان عقوبته، فإن تاب وإلا أعاد العقوبة) .\nوقد أطال الناقل عن شيخ الإسلام في \" الاختيارات \" في هذا الباب فنجتزئ من ذلك بفقرات تُبيِّن رأيه، وتنير الطريق في هذه المسألة.\nقال ﵀: (وقد يكون التعزير بالعزل والنَّيْلِ من عِرْضِه، مثل أن يقال: يا ظالم، يا معتدى، وبإقامته من المجلس) .\nوقال: (والتعزير بالمال سائغ، إتلافًا، وأخذا، وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها) .\nوقول الشيخ أبى محمد المقدسى (ابن قدامه): (ولا يجوز أخذ مال المعزر)، إشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.\nوقال: (ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر الواجب. كما يملك تعزير المقر إقرارًا مجهولا حتى يفسره، أو من كتم الإقرار) .\nوقد يكون التعزير بتركه المستحب كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله، (بترك تشميته) .\nوقال: (وأفتيت أميرا مقدمًا على عسكر كبير في الحربية، فإذا نهبوا أموال المسلمين ولم ينز جروا إلا بالقتل، أن يقتل من يَكفون بقتله ولو أنهم عشرة إذ هو من باب دفع الصائل) .\nوقال (ابن القيم): (الصواب أن المراد بالحدود هنا، الحقوق التي هي أوامر الله ونواهييه. وهي المرادة بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يتعدَّ حُدودَ الله فأولئكَ هُمُ الظالمون﴾ وفي أخرى (فَقَدْ ظَلَمَ نَفسَهُ) وقال: ﴿تِلْكَ حُدُوُد الله فلا تَقرَبُوها﴾ فلا يزاد على الجلدات العشر، في التأديبات التي لا تتعلق بمعِصية، كتأديب الأب ولده الصغير) .\nوقال أبو يوسف- صاحب أبي حنيفة-: (التعزير على قدر عظم الذنب\nوصغره، على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب، فيما بينه وبين أقل من ثمانين) .\nوقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (التعزير على قدر الجرم. فإن كان جرمه أعظم من القذف، ضُرِبَ مَائة أو أكثر) .\nوقال أبو ثور: (التعزير على قدر الجناية وتسرعِ الفاعل في الشر، وعلى قدر ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب، وإن جاوز التعزير الحد، إذا كان الجرم عظيما، مثل أن يقتل الرجل عبده، أو يقطع منه شيئًا، أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك. وما يراه الإمام إذا كان عدلا مأمونا) .","vol":"1","page":679},{"text":"وقال شيخنا (عبد الرحمن بن سعدى) رحمه الله تعالى: و(الصحيح جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات بحسب المصلحة والزجر) . فهذه أقوال الأئمة وآراؤهم في التعزير رحمهم الله تعالى.\nوالمراد بقوله ﷺ: (لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حَد من حدود الله): أن المراد به المعصية، وأن الذي لا يزاد على ذلك، تأديب الصغير، والزوجة، والخادم، ونحوهم في غير معصية.\nفوائد منقوله عن شيخ الإسلام:\nالأولى: كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات فكان يعرز في اليوم الأول مائة، وفي الثاني مائة، وفي الثالث مائة، يفرق التعزير لئلا يفضى إلى فساد بعض الأعضاء.\nالثانية: الذي عنده مماليك وغلمان يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وإذا كان قادرا على عقوبتهم فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات.\nالثالثة: الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ... ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا أرخص فيه. والله. أعلم.","vol":"1","page":680},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>كِتاب الأيمَان والنذور</span>\nالأيمان- لغة- بفتح الهمزة جمع (يمين) . واليمين خلاف اليسار، وأطلقت على الحلف، لأنهم كانوا إذا تحالفوا، أخذ كل منهم يمين صاحبه.\nوتعريفه شرعًا: تحقيق الأمر المحتمل أو تأكيده، بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.\nوالأصل فيه، الكتاب، والسنة، والإجماع.\nفأما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ الله باللغو في أيمانكم﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿ولا تَنْقُضُوا الأيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها﴾ .\nوالسنة، شهيرة بذلك، ومنه ما يأتي من الأحاديث إن شاء الله.\nوقد أجمعت الأمة على مشروعيه اليمين، وثبوت أحكامها.\nولا ينبغي الإكثار من الحلف، ويشرع مع الحاجة لإزالة شبهة، أو نَفْى تهمة، أو تأكيد خبر.\nفقد أمر الله تعالى نبيه محمدا ﷺ أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من القرآن ﴿ويستنبؤنك أحَقٌّ هُوَ؟ قُلْ إي وربِّى﴾ ﴿قُلْ بلَى وربِّى لتبْعَثنَّ﴾ ﴿قلَ بَلَى وربِّى لَتَأتِينَّكم﴾ وأقسم ﷺ لمناسبات كثيرة.\nوالحلف أنواع، جاء في الأحاديث التي ذكرها المؤلف (اليمين الغموس) و[اليمين التي تدخلها الكفارة] وسيأتي الكلام عليهما.\nولم يذكر المؤلف [لَغوَ اليمين] وأحسن ما فسر به نوعان:\nالأول: أنها اليمين التي لا يقصدها الحالف، بل تجرى على لسانه من غير تعقيد ولا تأكيد، كما جاء عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: \"هو كلام الرجل في بيته، \" لا والله \"و\"بلى والله\". وجاء عنها هذا الأثر موقوفا أيضًا.","vol":"1","page":681},{"text":"الثاني: أن يعقد الحالف اليمين ظانًّا صدق نفسه، ثم يتبين بخلافه.\nفهذان النوعان من لَغْوِ اليمين، ليس على صاحبها إثم ولا كفارة.\nالحديث الأول\nعِنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: \" يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْن سَمُرَةَ، لا تسأل الإمَارَةَ، فَإنَّك إن أعطيتها عَنْ مَسْألةٍ وُكِلْتَ إلَيْهَا، وَإنْ أعطيتها عَنْ غَيْر مَسْألةٍ أعنْتَ عَلَيْهَا. وإذا حَلَفْتَ على يِمِين فَرَأيْتَ غَيرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الًذِي هُوَ خَير\".\nالحديث الثاني\nعَنْ أبي مُوسىَ ﵁ قَال: قَالَ رسول الله ﷺ: \"إني والله- إنْ شَاءَ الله- لا أحْلِفُ على يَمِين فَأرى غيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلا أتيت الًذِي هُوَ خَير، وَتَحَلَّلْتُهَا\".\nالمعنى الإجمالي:\nيرشد النبي ﷺ عبد الرحمن بن سمرة، وهذا النصح والإرشاد للأمة عامة.\nفيقول: لا تطلب الإمارة، والولايات والوظائف عامة، وتحرص عليها وعلى تحصيلها بالوسائل والوسائط.\nفإن وليتها عن هذا الطريق، فإنك ستُوكَلُ إلى جهدك وقوتك.\nوأنت- بلا عَوْنِ الله تعالى وتوفيقه- ضعيف قاصر. ولذا فإنك ستخفق في عملك.\nوذلك إنك اتَّكَلْتَ على جهدك، وجئت العمل عن غرور وعجب بنفسك، ولم يكن- لطلب العون من الله والتوفيق- محل في نفسك. فحريٌّ إن يخذلك.\nولأنك غالبا ما طلبتها إلا لأغراضك الخاصة.\nوستكون أغراضك من مال أو جاهٍ، أو غيرهما، هي مقصود ك وهدفك، ولن تعطى العمل حقه، فيكون ذلك سببًا لإخفاقك وعدم نجاحك أيضًا.\nأما إن جاءتك من غير مسألة ولا طلب، فالغالب أنك- حين لم تستشرف لها- ستكون مهتما للقيام بها، والاجتهاد فيها.\nوهذا سيدعوك إلى الالتجاء إلى الله تعالى بطلب مدده وعونه وتسديده، وستحرص على القيام بها، وبهذا تعان عليها فتنجح فيها.\nثم ذكر أنه قد يفرط منك يمين، بسبب الامتناع عن الإمارة أو قبولها، فأمرك أنك إذا حلفت على أمر لتفعله أو لِتَدَعَهُ، فإن كان لا يترتب على حلفك شيء، فأنت مخيَّر بين المضي فيها أو التكفير.\nوإن كان الأحسن هو فعل المحلوف على تركه، أو ترك المحلوف على فعله فَائتِ الذي","vol":"1","page":682},{"text":"هو خير، وكفرْ عن يمينك.\nوكما أن هذا أمره، فهو فعله الرشيد أيضًا، كما بينه في الحديث الثاني، حيث أقسم ﷺ: أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرًا إلا أتى الذي هو خير، وتحلل من يمينه بكفارة.\nما يستفاد من الحديثين\n١- كراهة طلب الإمارة، والمراد بها، الولايات والوظائف كلها، والحرص عليها لما جاء عن النبي ﷺ وهو \"من ابتغى القضاء وسأله وكل إلى نفسه، ومن كره عليه أنزل الله ملكًا يسدده\" ولما في ذلك من تعريض نفسه لعمل قد لا يقوم بحقوقه فيكون مُعَرِّضًا نفسه للخطر، ولما في ذلك- غالبًا- من العجب والغرور، فإنه ما طلبه إلا معتدا بنفسه وقوته، وناسيا إعانة الله تعالى وتوفيقه، ولما فيه غالبا من سوء القصد، فإنه لن يطلبها مع وجود من يقدم بها غيره إلا لغرض مال، أو جاهٍ أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة.\n٢- أن من جاءته الولاية بلا طلب ولا استشراف، فَسَيُعَانُ عليها، لأنه يرى القصور بنفسه، ويخاف العجز عنها، وحينئذ سيلتجئ إلى الله تعالى، فتأتيه الألطاف الإلهية بالعون والتسديد.، وسيحرص على عمله ويخلص فيه، فيكون سببًا لنجاحه وقيامه به.\n٣- مناسبة هذه الفقرة في الحديث لما بعدها، ولعلها تكون ما بينه الزركشى بقوله [لاحتمال أن يؤديه الامتناع عن الإمارة] إلى الحلف، وتكون المصلحة في القبول] .\n٤- أن من حلف أن لا يفعل كذا، أو أن يفعله، ثم رأى الخير في غير الذي حلف عليه، إما الفعل وإما الترك، فَليَأتِ الذي هو خير، ولْيكَفِّر عن يمينه. ويختلف هذا، باختلاف المحلوف عليه.\nفقد يكون الحنث واجبًا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون حرامًا، وقد يكون مباحًا. فيخَير بين البقاء على يمينه، أو الحنث مع التكفير.\n٥- عند جمهور العلماء أن الكفارة رخصة شرعها الله تعالى لحل ما عقدت اليمين، ولذلك تجزئ قبل الحنث وبعده، وذكر عياض أن الذين قالوا بتقديم التكفير من الصحابة أربعة عشر صحابيا، كما قال به قبل الحنث ربيعه والأوزاعي والليث ومالك وأحمد وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي.","vol":"1","page":683},{"text":"٦- أن هذا التشريع، كما هو أمر النبي ﷺ، فهو- أيضا- فعله. فقد أخبر أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا أتى الذي هو خير، وكفر عن يمينه.\nوهذا هو عين المصلحة، وهو تخفيف من ربنا ورحمة.\nوكانت الأمم السابقة، ليس عندهم تحليل وتكفير، فلا بد من الوفاء بأيمانهم.\nولذا فإن أيوب ﵇، لما حلف أن يضرب زوجته، وترك عزمه. لم يجد لقضاء يمينه إلا أن يضربها بِضِغْثِ (١) فيه عدد الجلدات المرادة.\nالحديث الثالث\nعَنْ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: إنَّ الله ينهاكم أنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ \".\nولـ\"مسلم \": \"فَمَنْ كَانَ حَالِفًا (٢) فَلْيَحْلِفْ بِالله أوْ لِيَصْمُت\".\nوفي رواية: قالَ عُمَرُ: فوالله مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا آثِرًا (يعني: حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي انَّهُ حَلَفَ بِهَا) .\nالغريب:\nليصمت: بضم الميم وكسرها.\nذاكرًا: يعني عامدًا.\nآثرا: بهمزة ممدودة، فثاء مثلثة مكسورة. يعنى حاكيًا عن غيري: أن حلف بها. ومنه الزيادة ثابتة في صحيح (البخاري) أيضا من حديث ابن عمر، فتوجه فيها نقدان:\nأحدهما: كونها ليست من أفراد (مسلم) .\nالثاني: أنها ليست من سند عمر.\nالمعنى الإجمالي:\nالحلف: معناه تأكيد الفعل أو الترك، بذكر المعظم في النفس، المرهوب السطوة والانتقام، والتعظيم المطلق، والخوف والخشية من الأعمال التي لا تكون إلا لله.\nوصرفها لغيره، أو صرف بعضها، شرك. لهذا ذكر النبي ﷺ أن الله جل وعلا، ينهانا أن نحلف بشيء غيره كآبائنا، تلك العادة الجارية في الجاهلية، وأمرنا- إذا حلفنا- أن لا نحلف إلا بالله تعالى، لأنه المستحق للتعظيم، وهو القادر- وحده- على الانتقام من الكاذب، وهو\n_________\n(١) الضغث: هو عثكال النخل بشماريخه، أو القبضة من القضبان.\n(٢) هذه الرواية التي عزاها لـ (مسلم) ليست من هذا الوجه الذي أورده بل أوردها من رواية ابن عمر عن رسول الله ﷺ: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله ﷺ: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليصمت.\nوهذه الزيادة ثابتة في صحيح \"البخاري\" أيضا من حديث ابن عمر، فتوجه فيها نقدان:\nأحدهما: كونها ليست من أفراد \"مسلم\".","vol":"1","page":684},{"text":"الضار النافع.\nوإن لم نكن حالفين بالله فَلْنَصْمُتْ وَلنسكتْ عن الحلف بغيره، فإنه شرك كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، والحاكم، من حديث ابن عمر: (من حلف بغير الله كفر)\nولما علم الصحابة ﵃ بالنهي عن ذلك، انتهوا عنه واجتنبوه. فكانوا لا يحلفون إلا بالله، أو بصفاته العلية.\nولذا قال عمر ﵁: (فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ\nينهى عنها، لا عامدا، ولا حاكيا، أي ناقلا كلام غيري) .\nكل هذا احتراز من الوقوع في المحظور وابتعاد عنه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم الحلف بالآباء، لأنه الأصل في النهي. والنهي عن الحلف بالآَباء عام لكل شيء.\nفلا يحل لمخلوق- كائنا ً من كان- أن يقسم ويحلف بغير الله جل وعلا.\nأما الله ﷾ فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته.\nولهذا، فلا يحلْ الحلف بغير الله تعالى وصفاته، مهما كان عظم المحلوف به، كالنبي ﷺ، والكعبة المشرفة، وغيرها.\n٢- أن من أراد الحلف بغير اللَه فليلزم الصمت، فإنه أسلم له.\n٣- وعلة النهى: أن الحلف يراد به التأكيد بذكر أعظم شيء في نفس الحالة وأشد عقاب وانتقام. وهذا لا يكون إلا لله تعالى وحده.\nوصرفه لغيره كفر كما جاء في حديث ابن عمر. ولكنه كفر لا يخرج من الملة، فإن الكفر أنواع وأقسام.\n٤- وأما ما وقع مما يخالف هذا النهى من قوله ﷺ: \"أفلح وأبوه إن صدق) فقيل بعدم صحتها. قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة. وقيل: إن \" وأبيه \" مصحفة عن (والله) قال ابن حجر: هو محتمل. وقيل إن هذا اللفظ مما يجرى على الألسنة بغير قصد القسم به وذكر النووي أنه ربما كان جائزا ثم نسخ.\n٥- فضيلة عمر ﵁، بسرعة امتثاله وحسن فهمه وتورعِه. فلم يحلف بغير الله بنفسه، ولم يحك قَسَمَ غيره بغير الله، امتثالا وابتعادًا، لئلا يتعود لسانه عليه، فيخف عليه ويعتاده.","vol":"1","page":685},{"text":"٦- إنما خصَّ النهي عن الحلف بالآباء، مع أنه عامُّ في كل ما سوى الله تعالى، لأن هذه عادة جاهلية، فنص عليها بعينها، مع فهم المراد العام منها.\nفقد أدرك النبي ﷺ عمر بن الخطاب مع رَكب فسمعه يحلف بأبيه، فذكر الحديث.\nالحديث الرابع\nعَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁ عَنِ النَبي ﷺ قَالَ: \" قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ ﵉: لأطُوفَنَّ الّليلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأةٍ مِنْهُنً غلامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ الله.\nفَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ الله. فَلَمْ يَقُلْ. فَطَافَ بِهنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُن إلا. امْرَأة وَاحِدَة نِصْفَ إنْسَانٍ.\nقَالَ: فَقَال رَسُولُ الله ﷺ \" لَوْ قَالَ: إنْ شَاء الله لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ ذلِكَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ \".\nقوله: \" قيل له: قُلْ: إنْ شَاءَ الله \" يَعْني قال لَهُ المَلَكُ.\nالغريب:\nلأطوفن: اللام واقعة في جواب قسم مقّدر محذوف، كأنه قال: (والله لأطوفن) والنون للتأكيد.\nوطاف بنسائه: ألَم بِهنَّ وقاربهن، والمراد به المجامعة.\nدَرَكًا لحاجته: بفتح الدال المهملة والراء، اسم مصدر لـ (أدرك) والمراد به: اللحاق والوصول إلى الشيء.\nوالملك: بفتح الميم واللام، أحد الملائكْة.\nالمعنى الإجمالي:\nسليمان ﵇ نبي من أنبياء الله تعالى إلى بنى إسرائيل، وقد أعطاه الله من الملكً ما لم يعطه أحدا.\nوكان من حرصه ورغبته في الخير وإعلاء كلمة الله بجهاد أعدائه، أن أقسم بالله تعالى أن يجامع تسعين امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاما يشب ويقوى، حتى يجاهد في سبيل الله وأتى إلى شهوته بهذه النية الصالحة، لتكون عبادةً تقربه من ربه ﵎، جاء واثقًا بربه، مخلصًا في مقصده، جازمًا في تحقق مراده فأذهله ذلك، وأنساه عن الاستثناء بيمينه بأن يقول: (إن شاء الله) مع تذكير الملك له ذلك.\nفطاف بهن، فلم تلد له منهن إلا واحدة جاءت بنصف إنسان، تأديبا من الله تعالى، وعظة لأوليائه وأصفيائه، وليرجعهم إلى كمالهم بالتعلق به وإدامةْ ذكره ومراقبته، فيما يأتون وما يذرون، وليعلم الناس أن الأمر لله وحده، وأنه المدبر المتصرف بالأمور.\nفليس لنبي ولا لملك ولا لغيرهما مشاركة معه في ملكه وتصرفه، فهو القادر على كل شيء","vol":"1","page":686},{"text":"والمدبر لكل شيء.\nفلو أن سليمان ﵇، استثنى في يمينه بمشيئة الله تعالى، لأدرك حاجته، ونال مطلوبه. ولكن الله قدر هذا، ليكون تشريعًا لخلقه، وعِظَة وعبرة للناس أجمعين.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن الاستثناء في اليمين، وهو قول الحالف (إن شاء الله) نافع ومفيد جدًا لتحقيق المطلوب، ونَيْلِ المرغوب، فاٍن مشيئة الله تعالى نافذة على كل شيء، وبركة ويمن.\n٢- أن المستثنى لا يحنث في يمينه، إذا علقه على مشيئة الله تعالى.\n٣- في هذا الحديث، عبرة وعظة وقعت لنبي من أنبياء الله تعالى، صمم في أمره بلا مشيئة الله، فلم يشفع له قربه من الله جلا وعلا أن يحقق طلبه إلا أن يذكره فلا ينساه، فكيف بمن هو دون الأنبياء رتبة ومنزلة؟! فسبحانك من مرب حكيم.\n٤- أن عادات أنبياء الله وأوليائه، تكون بسبب نيا تهم الصالحة عبادات.\nفهم يجامعون- مثلا- ليحصنوا فروجهم وأعينهم عن الحرام، وليحصنوا زوجاتهم أو ليرزقوا أولادًا صالحين، أو ليحصل كل هذا. فتكون العادة عبادة بسبب هذه النية الصالحة، والمقاصد السامية.\nأما الغافلون فعباداتهم كعاداتهم. فهم يأتون المساجد للصلاة، جَرْيًا على العادة المتبعة عند المسلمين، وليس لذكر الله في قلوبهم مقام. فإنا لله وإنا إليه راجعون.\n٥- يُجْرِى الله تعالى ويُقدر مثل هذه الأمور على الكَمَلَةِ من عباده لِيرىَ الناس أن الأمر له وحده، وأنه المتفرد بالتدبير والتصريف، وأن ليس له مشارك في حكمه وأمره.\n٦- قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ من الحديث جواز الإخبار عن وقوع الشيء بناء على الظن، فإن هذا الإخبار من سليمان لم يكن عن وحي، وإلا لوجب أن يقع ما أخبر به.\nالحديث الخامس\nعَنْ عَبْدِ اللَه بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينِ صَبْرٍ، يَقتَطِعُ بها مال امرئٍ مسلم، هُوَ فِيها فاجر، لقي الله وٍهُوَ عَلَيْهِ غضبانُ \" وَنَزَلَت ﴿إنَّ الَذِيَنَ يَشتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيمانهم ثَمنا قلِيلا﴾ إلى آخر الآية.","vol":"1","page":687},{"text":"الغريب:\nيمين صبر: بإضافة يمين إلى صبر، و(صَبْر) هو بفتح الصاد وسكون الباء الموحدة،\nوالصبر: الحبس. وصفت اليمين بالصبر تجوُّزًا، لأنَّ الحبس وقع على الحالف المصبور عليها، الملزَم بها.\nالمعنى الإجمالي:\nفي هذا الحديث وعيد شديد لمن اقتطع مال امرئ بغير حق.\nوإنما اقتطعه وأخذه بخصومته الفاجرة، ويمينه الكاذبة الآثمة.\nفهذا يلقي الله وهو عليه غضبان، ومن غضب اللَه عليه فهو هالك.\nثم تلا النبي ﷺ هذه الآية الكريمة، مصداقًا لهذا الوعيد الأكيد الشديد من القرآن الكريم.\nوبيانها: أن الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد الله عليهم وبأيمانِهم الكاذبة الآثمة، أعراض الحياة الدنيا، ليس لهم نصيب من الآخرة، وليس لهم من لطف الله ورحمته في ذلك اليوم العظيم، حظ ولا نصيب، ولا يطهرهم من ذنوبهم وأدر انهم، ولا يذكرهم في الملأ الأعلى بما يَسُرهم، ومع هذا، فلهم عذاب أليم لما في عملهم من مخادعة اللًه ورسوله وإيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة، وأكلهم أموال الناس بالباطل، والتضليل في الخصومات والدعاوى.\nوهذه صفات اليهود، الذين يتهالكون على المادة بكل طريق ولو بالسفالة والمهانة والنذالة.\nفمن أحب أن يتصف بصفاتهم، ويتلطخ بأخلاقهم، ويسلك مسلكهم، ليحشر معهم، فَلْيَعْمَلْ عملهم، فليس عند الله محاباة.\nفالناس مراتبهم عنده بأعمالهم. نسأل الله تعالى سلوك الطريق السَّوِيِّ إلى مرضاته.\nما يستفاد هن الحديث:\n١-تحريم أخذ أموال الناس بالدعاوى الفاجرة والأيمان الكاذبة، وهو من كبائر الذنوب، لأن ما ترتب عليه غضب الحليم- جل وعلا- كبيرة.\n٢- التقييد (بالمسلم) من باب التعبير بالغالب، وإلا فمثله الذّميُّ والمعاهد.\n٣- شرط العقاب على مرتكب هذه اليمين، ما لم يتب ويتحلل من الإثم.\nفإن تاب، فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها، وهو إجماع العلماء.\n٤- قوله: - (هو فيها فاجر) ليخرج الناسي والجاهل، فإن الإثم والجزاء لا يستحقهما إلا العامد.\n٥- إثبات صفة الغضب لله تعالى على وجه يليق بجلاله تعالى ﴿ليْس كَمِثلِهِ شيء وَهُوَ السَمِيعُ البصير﴾ .","vol":"1","page":688},{"text":"٦- تفسير هذه الآية الكريمة بهذه القضية، وهو تفسير مرفوع، فيكون الحديث مبينا لمعناها، موضحًا للمراد منها.\n٧- ملخص معنى الآية الكريمة: أن من استبدل بأيمانه- بالله ورسوله ونكث بما أخذ عليه من الإيمان الوثيقة- الحياة الدنيا وأعراضها، فقد خاب\nوخسرت صفقته. لأن عوضه ولو كان الدنيا كلها، هو قليل فجزاء هذا الحرمان من الآخرة والهجران من كلام اللطف والعطف ونظر الرحمة والحنان من الكريم الحنان وسيبقى في آثامه وأرجاسه فلن يطهر. ومع هذا فلن يترك. فإن له عذابًا أليمًا أعاذنا الله من ذلك ووالدينا وأقاربنا ومشايخنا\nوٍ إخواننا المسلمين. آمين.\nالحديث السادس\nعَنِ الأشْعَثِ بْن قَيْس قَالَ: كَانَ بيني وَبَيْنَ رَجُل خُصُومَةٌ في بِئر، فاخْتَصَمْنَا إلى رَسُولَ الله ﷺ.\nفَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ \".\nقُلْتُ: إذن يَحْلِفَ ولا يُبَالي.\nفَقاَلَ رَسُولُ الله ﷺ: \" مَنْ حَلَفَ عَلَى يِمِيِنِ صبْرٍ يقتطع بِهَا مَالَ امْرِئ مسلم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.\nما يستفاد من الحديث:\nالمعنى المقصود في هذا الحديث، تقدم شرحه في الحديث السابق، ويبقى استخراج الفوائد والأحكام، ونجملها هنا:\n١- أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هي القاعدة الإسلامية في الخصومات، وهي من فصل الخطاب المشار إليه في قوله تعالى ﴿وآتيناه الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ .\n٢- ثبوت الحق بالشاهدين. فإن لم توجد البينة عند المدعِي، فعلى المدعى عليه باليمين.\n٣- تحريم اليمين (الغموس) وهي الكاذبة، التي تقتطع بها حق غيره، وأنها من الكبائر، التي تعرض صاحبها لغضب الله وعقابه.\n٤- أن حكم الحاكم يرفع الخلاف الظاهر فقط، أما الباطن، فلا يزال باقيًا فعلى هذا لا يحل المحكوم به، ما لم يكن مباحا للمحكوم له.","vol":"1","page":689},{"text":"٥- أن يمين الفاجر تُسقطُ عنه الدعوى وأن فجوره في دينه، لا يوجب الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك، لم يكن لليمين معنى.\n٦- البداءة بسماع الحاكم من المدعى، ثم من المدعى عليه: هل يقر أو ينكر؟ ثم طلب لمبينة من المدعى إن أنكر المدعى عليه، ثم توجيه اليمين على المدعى عليه إن لم يجد بينة.\n٧- فيه موعظة الحاكم للخصوم، خصوصًا عند إرادة الحلف.\n٨- تغليظ حقوق المسلمين، في قليل الحق وكثيره.\n٩- أن اليمين الغموس ونقض العهد، لا كفارة فيهما لأنهما أعظم وأخطر من أن تحلهما الكفارة.\nفلا بد من التوبة النصوح والتخلص من حقوق العباد.\nالحديث السابع\nعَنْ ثَابِتِ بن الضَّحَّاكِ الأنصَارِي ِّ: أنهُ بايَعَ رَسولَ الله ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وًَانَّ رَسُولَ الله قالَ: \"مَنْ حَلف عَلَى يِمِين بمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلام، كَاذِبًا، مُتَعمِّدًا، فَهُوَ كَما قَالَ، وَمن قَتَلَ نفسَه بشيء عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَليسَ عَلَى رجل نذر فِيمَا لا يملُك\".\nوفِى رواية \" وَلَعْنُ الْمُؤمِنِ كَقَتْلِهِ \".\nوفي رواية \" مَن ادَّعَى دَعْوَى كَذِبةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ الله إلا قِلَّةً\".\nالمعنى الإجمالي:\nروى ثابت بن الضحاك الأنصاري- أحد المبايعين تحت الشجرة (بيعة الرضوان) يوم \" الحديبيِة \"، عن النبي ﷺ أنه قال ما معناه: من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام: كأن يقول: هو يهودي (١) أو نصرانيّ، أو هو مجوسي، أو هو كافر أو برئ من الله ورسوله متعمدًا كاذبًا في يمينه، فهو كما نسب نفسه إليه من إحدى هذه الملل الكافرة.\nومن قتل نفسه بشيء، كسيف، أو سكين، أو رصاص، أو غير ذلك من آلات القتل، عُذب به يوم القيامة.\nوذلك لأن نفسه ليست ملكا له، وإنما هي ملك للَه تعالى، وهو المتصرف بها، فهي عنده وديعة وأمانة خان فيها بانتحاره.\nفالجزاء من جنس العمل، فاستحق العذاب والقصاص، بمثل ما فعل.\nومن لعن مؤمنا،\n_________\n(١) يريد أنه نسب نفسه إلى تلك الملة في يمينه وذلك بضمير المفرد المتكلم ٠.إذا فعل ذلك فهو كما قال، وإن كان كاذبا في يمينه.","vol":"1","page":690},{"text":"فكأنما قتله، لاشتراك اللاعن والقاتل، بانتهاك حرم الله تعالى، واكتساب الإثم، واستحقاق العذاب.\nومن تكبر وتكثر بالدعاوى الكاذبة، التي ليست فيه، من مال أو علم، أو نسب، أو شرف، أو منصب، مريدًا بذلك التطاول، لم يزده الله إلا ذلَّةً وحقارة، لأنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه، فجزاؤه من جنس مقصده.\nوأعظمها أن يقصْد بدعاويه الحيلة لأكل أموال الناس بالباطل، أو تضليلهم ومخادعتهم.\nومن نذر شيئًا لم يملكه- كأن ينذر عتق عبد فلان، أو التصدق بشيء من مال فلان، فإن نذره لاغ لم ينعقد، لأنه لم يقع موقعه، ولم يحل محله.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تغليظ التحريم على من حلف بشريعة غير الإسلام.\nوقد اختلف العلماء. هل لها كفارة أم لا؟.\nفالمشهور من مذهبنا أن فيها الكفارة، وهو مذهب الحنفية وغيرهم. ومذهب مالك، والشافعي: ليس فيها كفارة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها (ابن قدامه) و(ابن دقيق العيد) وغيرهما، وهي أصح.\n٢- تحريم قتل الإنسان نفسه، فإن إثمه كإثم القاتل لغيره، ويعذًب بما قتل به نفسه، فإن الجزاء من جنس العمل.\n٣- وأن لعن الإنسان كقتله في المشاركة في الإثم، وإن لم يستويا في قدره.\n٤- تحريم ادعاء الإنسان ما ليس فيه، من علم، أو نسب، أو شجاعة، أو غير ذلك. خصوصًا لمن غَر بها الناس، أو يدعي معرفته لعمل، ليتولى وظيفته. كل هذا حرام.\nومن فعله رياء وتكبرا، لم يزده الله تعالى إلا ذِلة، فالجزاء من جنس القصد الدنيء.\n٥- أن النذر لا ينعقد فيما لا يملكه الناذر، فإن النذر طاعة وقربة. ولا يتقرب فيما لا يتصرف فيه، وإذا نذر، فليس عليه في نذره شيء.\n٦- ظاهر قوله في الحديث: (فهو كما قال) أن الحالف بغير ملة الإسلام يخرج من الإسلام، وأن قوله (لعن المؤمن كقتله) أن إثم اللاعن والقاتل سواء. وتقدم الكلام على مثل هذه النصوص.\nولشيخ الإسلام \" ابن تيميه \" في مثل هذه الأحاديث مسلك، وهو: أنه لابد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه.\nفإذا رتب الوعيد على فعل شيء، كان فعله سببًا من أسباب الوعيد الموجب لحصوله.\nفإن انتفت الموانع من ذلك وقع، وإن عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه، وهذه قاعدة نافعة.","vol":"1","page":691},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>بَابُ النَّذر</span>\nالنذر لغة: الإيجاب.\nوشرعا: إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع.\nوالأصل فيه، الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بالنَّذرِ﴾ ﴿وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ .\nوأما السنة: فقوله ﷺ: \"مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فيطعه وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصىَ الله فَلاَ يَعْصِهِ\" رواه البخاري.\nوقد أجمع المسلمون على صحته في الجملة.\nوقرن العلماء بين اليمين والنذر، لأنهما متقاربان في الأحكام، فكل منهما يقصد به التأكيد.\nلكن موجب اليمين البِر بيمينه أو الكفارة.\nوأما موجب النذر، فهو الوفاء بما نذره، ما لم يقصد بالنَذر الحثَّ أو المنع، فيكون حكمه ومجراه مجرى اليمين، تحله كفارة اليمين.\nوأما الفروق التي بينهما، فمجملها ما يأتي:\n١- ما تقدم من أن النذر الشرعي لابد من الوفاء به ولا يقوم غيره مقامه.\nوأما اليمين فتحله الكفارة.\n٢- أن النذر يقصد به مجرد التقرب وقد يكون الحاملُ حصولَ مطلوبٍ أو زوال مكروه.\nوأما اليمين فيقصد به الحث على فعل شيء، أو المنع منه.\n٣- أن عقد النذر مكروه، وأما اليمين فمباح، وقد يشرع إذا دعت إليه الأسباب.\n٤- أن النذر يجب الوفاء به، وأما اليمين ففيه تفصيل يرجع إلى ما يترتب عليه.\nفقد يكون التحلل منه مباحا، أو مكروها، أو مستحبا، أو واجبًا، أومحرمًا، حسب المصالح أو المفاسد المترتبة عليه.\nالحديث الأول\nعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إني كُنْتُ نَذرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً.\nوفي رواية: يَوْمًا- في الْمَسْجِدِ الْحَرَام؟\nقالَ: \" فَأوْفِ بِنَذْرِكَ \".\nما يستفاد من الحديث:\nتّقدم شرح هذا الحديث في (باب الاعتكاف) .","vol":"1","page":692},{"text":"ونجمل- هنا- ما فيه من الأحكام بما يأتي: -\n١- أن الاعتكاف عبادة لله تعالى، ولذا وجبت بالنذر.\n٢- أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام، إذ أمره أن يوفي بنذره اعتكاف ليلة، والليل ليس محلا للصوم، الجمع بينهما أكمل.\n٣- وجوب الوفاء بالنذر المطلق، وهو نذر الطاعة الذي لم يعلَّق على شيء. بل قصد به مجرد التبرر.\n٤- أن النذر من الكافر صحيح منعقد، يجب عليه الوفاء به.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَبْدِ اللَه بْنِ عمر ﵄ عَنِ النَبي ﷺ: أنه نهَى عَنِ النَذْرِ وَقَالَ: \" إنَ النَذْرَ لا يأتي بِخَيْر، وإنما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ \".\nالمعنى الإجمالي:\nنهى النبي ﷺ عن النذر، وعلل نهيه بأنه لا يأتي بخير، وذلك لما يترتب عليه من إيجاب الإنسان على نفسه شيئًا، هو في سعة منه، فيخشى أن يقصر\nفي أدائه، فيتعرض للإثم، ولما فيه من إرادة المعاوضة مع اللَه تعالى في التزام العبادة معلقة على حصول المطلوب، أو زوال المكروه.\nوربما ظن- والعياذ بالله- أن الله تعالى أجاب طلبه، ليقوم بعبادته.\nلهذه المحاذير وغيرها، نهى عنه النبي ﷺ، إيثارًا للسلامة، وطمعًا في جود الله تعالى بلا دالَّةٍ ولا مشارطة، وإنما بالرجاء والدعاء.\nوليس بالنذر فائدة، إلا أنه يستخرج به من البخيل، الذي لا يقوم إلا بما وجب عليه فعله وتحتم عليه أداؤه، فيأتي به مكرها، متثاقلا، فارغًا من أساس العمل، وهي النية الصالحة، والرغبة فيما عند الله تعالى.\nما يستفاد من الحديث:\n١- النهى عن النذر، وأصل النهْى للتحريم، والذي صرفه عن التحريم، مدح الموفين به.\n٢- العلة في النهي (أنه لا يأتي بخير) لأنه لا يَرُد من قضاء الله شيئًا، ولئلا يظن الناذر أنه عوض حصول مطالبة.\nوالله تعالى غنيُّ عن الأعواض، وعن الخلق أجمعِن، فهم الفقراء، وطاعتهم لا تزيد في ملكه شيئا.\n٣- والله ﵎ قدًر الواجبات على العباد، بقدر طاقَتهم، وجعل لزائد نوافل، لأنها","vol":"1","page":693},{"text":"خارجة عما يحتملونه من العبادات.\nوالناذر خافت هذه الحكمة والتقدير، ولعله يعجز عن القيام بما نذر، فيكون آثمًا مسَببًا في الإثم.\n٤- فائدة النذر، أنه يستخرج به من البخيل، الذي غايته القيام بالواجب ويثقل عليه ما عداه.\nفالنذر وسيلة لقيامه بما لم يجب عليه بأصل الشرع.\n٥- هذا الباب من غرائب العلم.\nفالأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا النذر، فالوفاء به واجب، وعقده مكروه، فيكون مخالفًا لغيره. والحكمة ظاهرة كما تقدم.\n٦- يكره النذر إذا كان طاعة لله تعالى.\nفأما النذر الذي يقدم للموتى والقبور، ويوفي به عند الأضرحة والقباب، أو يرضى به ويستخدم الشياطين، فهذا هو الشرك الذي كان يفعله المشركون لأصنامهم، ويقربونه لأوثانهم. وحكمه معروف. نعوذ بالله من غضبه وعقابه.\n٧- ذكر الصنعاني أن هذا باب واسع، من تتبعه عرف أن العبد إذا أولج نفسه فيما لم يوجبه الله عليه كان معرضا لعدم الوفاء بتقصيره وتثبيط الشيطان له، وأنه لا يفي به إلا القليل، وهم المشار إليهم بقوله: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ .\nالحديث الثالث\nعَنْ عقبة بْنِ عامر قَالَ: \" نَذَرَتْ أخْتِي أنْ تَمْشىَ إلى بَيْتِ الله الْحَرَام حَافِيَةً (١) فأمرتني أن استفتي لَهَا رَسولَ الله ﷺ فاستفتيته فَقالَ \" لتمَشي وَلْتَرْكَبْ \".\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن من نذر المَشْيَ إلى المسجد الحرام، أو أحد المسجدين ماشيًا، لا يجب عليه الوفاء به، لأن هذا ليس نذر عبادة مقصودة، وإنما هو نذر مباح، ونذر المباح، إن لم يَفِ به فعليه الكفارة.\n٢- أنه إذا اشتمل النذر في أمر مباح وعبادة، فلكل حكمه، فيؤمر بالعبادة، لأنها التي يجب الوفاء بها، إذ قد اشتمل أداؤها على المصلحة.\n_________\n(١) لفظ (حافية) ليس في (البخاري) كما نبه عليه (عبد الحق) في (الجمع بين الصحيحين) .","vol":"1","page":694},{"text":"٣- ومنها: - أنه لا يتعبد بما إلا شرعه الله تعالى من الطاعات.\nفالأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله. ومن زاد في الشرع، فقد أراد الاستدراك على الله تعالى ورسوله، ﷺ.\n٤- في الحديث بيان لبعض العلل في كراهية الشارع للنذر، وهو العجز عن القيام بالمنذور.\nفالظاهر أن هذه المرأة لما نذرت المشي، علمت من نفسها عدم القدرة، فاضطرت إلى الخروج من هذا المأزق.\nالحديث الرابع\nعَنْ عَبدِ اللَه بن عباس ﵄: أنَّهُ قالَ: \"اسْتَفْتى سَعْدُ ابْنُ عبادَةَ رَسُولَ الله ﷺ في نَذْر كان عَلَى أمه، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أنْ تَقضِيَهُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَه ﷺ: \" فاقضه عَنْهَا \".\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن النذر عبادة، يجب الوفاء بها، وأداؤها.\n٢- أن من مات وعليه ننر، قضاه عنه وارثه.\n٣- لم يذكر في هذا الحديث نوع النذر: هل هو بدنيٌ أو مالٌي؟.\nفأما المالي- ومنه الحج- فتدخله النيابة عند جمهور العلماء.\nوقد تقدم أن الصحيح في الصيام أن النيابة تدخل البدني أيضًا، لحديث عائشة في الصحيحين مرفوعا: \"من مات وعليه صوم صام عنه وليه\".\nونذر أم سعد قيل، كان صوما. وقيل: عتقا، وقيل: صدقة، وقيل: نذرًا مطلقًا. وكل من هذه الأقوال استدل أصحابها عليها بأحاديث.\nوحديث الصوم والعتق، قد تكلم فيهما العلماء.\nوأما حديث الصدقة، فليس صريحًا أنها نذرت ذلك.\nوقال القاضي عياض: (والذي يظهر، أنه كان نذرها في المال أو مبهما) .\nوقال ابن حجر: (بل ظاهر حديث الباب أنه كان معينا عن سعد) .\n٤- وفي الحديث بر الوالدين بعد وفاتهما.\nوأعظم برهما وفاء ما عليهما من الديون أو الحقوق والواجبات، سواء كانت لله تعالى أو للآدميين.","vol":"1","page":695},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ كَعْبِ بْن مَالِكٍ قالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّ مِنْ تَوبَتِي أنْ أنْخَلِعَ مِنْ مَالي صَدَقَةً إلَى الله وَإلَى رَسُولِهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"أمْسِكْ عَلَيكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَير لَكَ\"\nالمعنى الإجمالي:\nكان كعب بن مالك الأنصاري ﵁ أحد الثلاثة الذين خُلِّفُوا عن \" غزوة تبوك \" بلا نفاق ولا عذر.\nفلما رجع النبي ﷺ من تلك الغزوة، هجرهم، وأمر أصحابه بهجرهم.\nومازالوا مهجورين، حتى نزلت توبتهم ورضي الله عنهم، فرضي الرسول والصحابة.\nفكان من شدة فرح كعب برضا الله عنه وقبول توبته، أن أراد أن ينخلع من كل ماله، ويخرج منه صدقة لوجه الله تعالى، فيكون إنفاقه فيما يرضى الله ورسوله.\nفقال له النبي ﷺ: أمسك عليك، فالله تعالى لما علم صدق نيتك وحسن توبتك، غفر لك ذنبك، وتجاوز عنك.\nولو لم تفعل هذا، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.\nوقد أنفق بعض ماله، فرحا برضا الله تعالى، وليجد ثوابه مُدَّخرًا عنده وأبقى بعضه، ليقوم بمصالحه ونفقاته الواجبة من مؤونة نفسه، ومؤونة من يعول. والله رؤوف بعباده.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن من نذر الصدقة بماله كله، أبقى منه ما يكفيه ويكفي من يعول، وأخرج الباقي.\nوالمذهب عند الحنابلة، يخرج الثلث، ويمسك الباقي.\nواستدلوا بأبي لبابة حين انخلع من ماله كله، فقد أمره النبي ﷺ أن يسمك الثلث. رواه أحمد.\nوالقول الأول: أولى وأقرب إلى مفهوم الشارع في قصة كعب.\nولأنه لما نذر كل ماله، صار الذي بقدر نفقاته الواجبة، كالمستثنى شرعا، فلا يجوز التصرف فيه، كما لو نذر صيام سنة، فلن يدخل في نذره ما يجب فطره كالعيدين.\n٢- أن الأولى والأحسن، أن لا ينهك الإنسان ماله بالصدقات، لأن عليه نفقات واجبة، والني ﷺ يقول \" ابدأ بنفسك ثم بمن تعول\".\n٣- أن النفقة على النفس والزوجة والقريب، عبادة جليلة، وصدقة عظيمة مع النية الحسنة.\nفالأحسن أن يتصدق بنية التقرب، وأن لا تطغى نية قضاء الشهرة والشفقة المجردة والمحبة، على نية العمل.\n٤- أن الصدقة سبب في مَحْوِ الذنوب، لما فيها من رضا الرب ﵎ والإحسان إلى الفقراء والمساكين، واستجلاب دعائهم.","vol":"1","page":696},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133><span data-type=\"title\" id=toc-134>كِتَابُ القَضَاء</span></span>\nالقضاء بالمد لغة: إحكام الأمر والفراغ منه. قال تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سبْعَ سَموَات فى يَوْمَيْن﴾ يعنى أحكمهن وفرغ منهن.\nوفى الشرع: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.\nوا لأصل في القضاء ومشروعيته، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.\nفأما الكتاب: فمثل قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ الناس بِالْحَق ولا تَتَّبع الْهَوَى﴾ وقوله: ﴿وأنِ احكم بَيْنَهُمْ بما أنزل الله﴾ وغيرهما.\nوأما السنة، فكثيرة، ومنها: - ما جاء في الصحيحين عن عمرو ابن العاص عن النبي ﷺ أنه قال: \" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر\".\nوأجمع المسلمون على مشروعيته.\nويقتضيه القياس، فلا تستقيم ًالأحوال إلا به، وهو فرض كفاية.\nقال في (المعنى): [وفيه فضل عظيم لِمن قَوِىَ على القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرًا مع الخطأ، وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمرا بالمعروف، ونصرة للمظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه وردعًا للظالم عن ظلمه، وإصلاحا بين الناس، وتخليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب.\nولذلك تولاه النبي ﷺ والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم.\nوبعث ﷺ عَلِيا إلى اليمن قاضيا، وبعث مُعَاذًا قاضيا.\nوقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لأنْ أجلس قاضيا بين اثنين، أحب. إلى من عبادة سبعين سنة.","vol":"1","page":697},{"text":"وفيه خطر عظيم ووزر كبير، لمن لم يؤدِّ الحق فيه. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون على أنفسهم خطره] .\nأما حكمته التشريعية: فيكفيك منها ما ذكره (صاحب المغنى) .\nولا يمكن حصر ما فيه من حِكَمٍ وأسرار.\nوقال الإمام أحمد: [لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟] .\nولولا القضاء وفصل الخصومات، ورد المظالم، وتبيين الحق، لصارت الحياة فوضى. فيكفى أنه ضرورة من ضرورات الحياة:\nالحديث الأول\nعَنْ عائشَةَ ﵂ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ \"مَنْ أحدَثَ فِي أمْرِنَا هذا ما ليسَ مِنْهُ فهُوَ رَدٌّ\".\nوفي لفظ: \"مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيسَ عليه أمْرُنَا فَهوَ رَدٌّ \".\nالمعنى الإجمالي:\nهذا حديث جليل، وأصل عظيم في الشريعة، وقاعدة من قواعد الإسلام العظمى.\nفقد أبان أن كل أمر ليس من شرع اللَه تعالى، وكل عمل لا يقوم على أمر الله، فهو مردود باطل، لا يعتد به ولا بما يترتب عليه، فهذا من جوامع كلمِهِ ﷺ، جعله مقياسًا لجميع الأمور والأعمال\nفما كان منها على مراد اللَه وشرعه، فهي المقبولة. وما كان على غيرِ أمره ولا شرعه، فهي المردودة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- قال النووي: \" وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، ومن جوامع كلمه ﷺ.\n٢-وقال أيضًا: فإنه (أي: الحديث) صريح في رد كل البدع والمخترعات (١) .\n٣- وقال أيضًا: \" وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد \".\n٤- وقال أيضا: \"وهذا الحديث ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به \".\n_________\n(١) يقصد بذلك، البدع المخالفة للدين والأخلاق الفاضلة، وليس منه العادات والعلوم والفنون المباحة النافعة-اهـ -شارح.","vol":"1","page":698},{"text":"٥- وفيه دليل على أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها ولا يزاد فيها إلا ما شرعه الله ورسوله.\n٦- قال النووي أيضًا: (فيه دليل على أن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك) .\nويدل عليه أيضا حديث (وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة) .\nفقال ﵊: \" الوليدة والغنم رَدُّ عليك \".\n٧- قال النووي أيضا: \" وفيه دليل على من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه، وعمله مردود عليه، وأنه يستحق الوعيد \".\n٨- قال شيخنا \"عبد الرحمن بن سعدي\": [ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب: أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع، فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاة] .\n٩- قال الصنعاني: يفيد أن كل عمل ليس عليه أمره ﷺ مردود، والذي عليه هو كل ما دل عليه الكتاب والسنة، وليس محدثًا مبدعا في الدين، فإنه مردود على فاعله وكل أمر كان عليه أمره ﷺ فإنه مقبول. فإن هذا الحديث نصف العلم، بل العلم كله، إذ منطوقه دال على رد كل عمل لم يكن عليه أمره ﷺ، ومفهومه أفاد أن كل عمل كان عليه أمره ﷺ مقبول.\nقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:\nدعاوى التهم مثل القتل أو قطع الطريق أو السرقة والعدوان على الخلق بالضرب وغيره (تنقسم) إلى ثلاثة أقسام:\n١- إن كان المتهم برا لم تجز عقوبته بالاتفاق.\n٢- أن يكون مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجور، فهذا يحبس حتى تنكشف حاله عند عامة علماء الإسلام والحبس ليس هو السجن، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء في بيت أو بتوكيل نفس الخصم عليه.\n٣- أن يكون المتهم معروفا بالفجور، فإذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور أولى، وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره. ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطًا فاحشًا مخالفًا لنصوص رسول الله ﷺ ولإجماع الأمة، وبمثل هذا الغلط","vol":"1","page":699},{"text":"الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرع واعتدوا حدود الله في ذلك، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالت: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْت عتْبَةَ امرأة أبي سُفْيَانَ، عَلى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَتْ: يا رسول الله، إنَ أبَا سُفيَانَ رجل شَحِيح، لا يعطيني مِنَ النفَقَةِ مَا يكفيني وَيَكْفِى بَنىَّ، إلا ما أخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذلكَ مِن جُنَاح؟\nفَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \" خُذِي منْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ ويَكْفي بَنِيكِ \".\nما يستفاد من الحديث:\nيؤخذ من هذا الحديث فوائد وأحكام، سألخصها من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم وأزيد عليها ما تيسر نقله أو فهمه، وبالله التوفيق:\n١- وجوب نفقة الزوجة والأولاد الفقراء والصغار.\n٢- أن النفقة تقدر بكفاية المنفق عليه وحاله.\n٣- جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة. والله المستعان.\n٤ جواز ذكر الإنسان بما يكره للشكوى والفتيا، إذا لم يقصد الغيبة.\n٥- فيه [مسألة الظفر] وهى أن من كان له على إنسان حق فمنعه منه وتمكن من أخذه منه بغير علمه فهل له ذلك أو لا؟ المذاهب فيها ثلاثة:\n١- المنع مطلقًا.\n٢- والجواز مطلقًا.\n٣- والتفصيل: وهو أنه من كان حقه ظاهرا كالنفقة جاز أن يأخذ بقدر حقه وإن كان سبب حقه خفيا، كوديعة، لم يجز له أن يأخذ شيئا لقوله ﵊: \"ولا تخن من خانك\" وفيه فتح باب للشر، وسد الذرائع مطلوب. وهذا التفصيل هو الصحيح من الأقوال.\n٦- اختلف العلماء: هل هذا الحكم من الني ﷺ لهند قضاء أو فتوى؟ فيترتب عليهما ما يأتي؟:","vol":"1","page":700},{"text":"إن كان قضاء، ففيه الحكم على الغائب، وإن كانت فتوى فليس فيه دليل.\nإن كان قَضاء، ففيه أنه لا يجوز لغير هند أن تستقل بنفقة أولادها إلا بإذن القاضي، وإن كانت فتوى فيجوز الإنفاق لكل امرأة أشبهتها.\nوالصحيح أنها فتيا من النبي ﷺ لا قضاء، ومذهبنا أنه قضاء.\n٧- وفيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، فقد جعل لها من النفقة الكفاية، وهذا راجع إلى ما كان متعارفا في نفقة مثلها وأولادها.\nالحديث الثالث\nعَنْ أم سَلَمةَ ﵂: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إلَيْهمْ فَقَالَ: \"ألا إنَّمَا أنَا بَشَرٌ مِثْلكُمْ وَإنَّمَا يَأتيني الْخَصْمُ، فَلَعَلِّ بَعْضَكُم أن يَكُونَ أبْلَغَ مِنْ بَعْض، فَأحْسَبُ أنهُ صَادِقٌ فَأقْضي لَهُ، فمَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَق مسلم، فَإنَّمَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النًارِ فَلْيَحْمِلْهَا أوْ يَذرْهَا\".\nالغريب:\nجلبة: بفتح الجيم واللام والباء الموحدة، وهي اختلاط الأصوات.\nلِيَذرْهَا: ليتركها، و[أو] ليست للتخيير، بل للتهديد والوعيد.\nالمعنى الإجمالي:\nسمع النبي ﷺ أصوات خصوم مختلطة، لما بينهم من المنازعة والمشاجرة عند بابه فخرج إليهم ليقضي بينهم فقال:\nإنما أنا بشر مثلكم، لا أعلم الغيب، ولا أخبر ببواطن الأمور، لأعلم الصادق منكم من الكاذب، وإنما يأتنيي الخصم لأحكم بينهم، وحكمي مبني على ما أسمعه من حجج الطرفين وبيِّناتهم وأيْمَانِهِم، فلعل بعضكم يكون أبلغ وأفصح وأبينَ من بعض فأحسب أنه صادق مُحِق، فأقضي له.\nمع أن الحق- في الباطن- بجانب خصمه، فأعلموا أن حكمي في ظواهر الأمور لا بواطنها، فلن يحل حراما، ولذا فإن من قضيت له بحق غيره وهو يعلم أنه مبطل، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليحملها إِن شاء، أو ليتركها. فعقاب ذلك راجع عليه، والله بالمرصاد للظالمين.\nما يستفاد من الحديث\n١- فيه أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب والأمور الباطنة إلا بتعليم الله له، ونبه على ذلك بقوله: [إنما أنا بشر] .\nفلا يجوز أن يرفع فوق قدره الرفيع، الذي جعله الله له، ﷺ.","vol":"1","page":701},{"text":"٢- أنه يجوز عليه ﷺ في أمور الأحكام، ما يجوز على غيره. فإنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، فهو يحكم بالبينة واليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك.\n٣- إنما كلف بالحكم بالظاهر، مع إمكان إطلاع الله إياه على الباطن، فيحكم بيقين نفسه من غير حجة أو يمين، ليكون قدوة وتشريعا لأمته.\n٤- فيه تسلية وعزاء للحكام.\nفإنه إذا كان النبي ﷺ قد يظن غير الصواب لقوة حجة الخصم فيحكم له، فإن غيره من باب أولى وأحرى.\n٥- اتفق الأصوليون على أنه ﷺ لا يُقَر على خطأ. في الأحكام. فكيف التوفيق بين هذا الإجماع وهذا الحديث؟\nقال النووي: والجواب: أنه لا تعارض، لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده.\nوأما الذي في الحديث، فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بالشاهدين مثلا، فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك، فالتقصير منهما، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد، فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع.\n٦- أن حكم الحاكم لا يحيل ما في الباطن، ولا يحل حراما، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين، وفقهاء الأمصار، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد.\nفإذا حكم له الحاكم بالزوجة التي يعلم أنه ليست له زوجة، فلا تحل له، أو بالمال الذي يعلم أنه مبطل في دعواه، فلا يحل له، ونحو ذلك.\n٧- التقييد ب (المسلم) خرج مخرج الغالب، وإلا فمثله الذمي والمعاهد.\n٨- قوله: \"فليحملها أو ليذرها\" فيه تهديد شديد ووعيد أكيد على من أخذ أموال الناس بالدعاوى الكاذبة والحيل المحرمة، فهذا التعبير شبيه بقوله تعالى ﴿اعملوا ما شئتم﴾ .\n٩- قال شيخ الإسلام: الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول ﷺ عن خطئهم وخطأ غيرهم كما قال ابن مسعود في المفوضة: أقول فيها برأي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله. ورسوله بريئان منه وكذلك روي عن الصديق في الكلالة، وكذلك عن عمر.","vol":"1","page":702},{"text":"الحديث الرابع\nعَنْ عَبْد الرَّحْمنِ بن أبي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أبي وَكَتَبْتُ لهُ إلى ابنه عُبْد الله أبى بَكْرَةَ- وَهُوَ قَاض بِسِجِسْتَانَ-: أن لا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَينِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإني سَمعْتُ رسوُلَ الله ﷺ يَقُولُ: \"لا يحَكُمْ أحد بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ\".\nوفي رواية: \"لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ\".\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه أنه يحرم على القاضي أن يحكم بين الخصمين وهو غضبان. قال في [العدة شرح العمدة]: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك.\n٢- علة النهي أن الغضب يشوش على القاضي فيمنعه من سداد النظر في الدعوى، واستقامة الحال.\n٣- ألحق العلماء- لهذا المعنى- كل ما يمنع القاضي من حسن النظر في القضية ويشوش فكره من جوع مُقلِق، أو شبع مُفْرِط، أو هم مزعج، أو برد، أو حر شديدين، أو نحو ذلك مما يشغل الخاطر.\n٤- أنه إذا حكم في بعض هذه الأحوال فأصاب الحق، صح حكمه ونفذ.\n٥- في الحديث، النصح للمسلمين، لاسيما ولاة الأمر الذين- بصلاحهم واستقامة أحوالهم- يصلح المسلمون.\nفنصحهم بالطرق الحسنة من أفضل القرَبِ والطاعات، ومن أرجى الوسائل لإصلاحهم.\nالحديث الخامس\nعَنْ أبى بَكرْ رَضيَ اَلله عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: \"ألا أنبِّئُكُمْ بأكبرِ الْكبائِرِ\"؟ ثَلاثًا: قُلْنَا: بَلَى يا رسول الله.\nقَال: \" الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ \" وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فقال: \" ألا وَقَوْلُ الَزُورِ؛ وشهادة الزُّورِ \" فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.\nالمعنى الإجمالي:\nيعظ النبي ﷺ أصحابه، مبينا لهم مهلكات الذنوب وموبقات المعاصي بطريق التنبيه، ليستعدوا لتلقي العلم وتتفتح أسماعهم لقبوله فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يكرر ذلك عليهم ثلاثا، ليشتاقوا إليه فيعلق بأذهانهم","vol":"1","page":703},{"text":"قلنا: بلى يا رسول الله. فابتدأ بأعظم الذنوب وأشدها خطرا، وهو الشرك بمن أسبغ عليك أنواع النعَم ودفع عنك أصناف النقَم.\nفهل جزاؤه أن يشرك معه في عبادته غيره؟ فمن أشرك فجزاؤه الخلود في النار وبئس القرار.\nثم يُثَنَّى بحق أعظم الناس عليك مِنَةً. وأكبرهم حقًا، وهما الوالدان اللذان جعلهما الله السبب في وجودك في هذه الحياة، وأولياك من البر والعطف واللطف في ضعفك وصغرك، مالا تقدر على مكافأته.\nفمن أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، جحد حقهما، وتناسى فضلهما، ومقابلة هذا الإحسان الكبير بالعقوق والكفران.\nيحدث النبي ﷺ أصحابه بهذه المواعظ وهو متكئ.\nفلما أراد أن يحذرهم من شهادة الزور، اهتم وتحفز، فاعتدل في جلسته لعظم الأمر وجلل الخطب فقال: \"ألا وقول الزور، وشهادة، الزور\".\nفما زال يكررها ويحذر منها حتى اشتد به الأمر وتمنى الصحابة أن يسكت، لما حصل عنده من التأثر والتحمس عند ذكرها، لما في هذه الشهادة [الآثمة] من الأضرار الكثيرة والمفاسد الكبيرة، من تضليل الحكام عن صواب الحكم، ومن قطع حق المحق، ومن إدخال الظلم على المبطل، ومن الكذب عند القضاة وفي مقام الحكم، إلى غير ذلك من المفاسد التي يطول عدها، ولا يمكن حصرها. نسأل الله العافية منها.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، ويدل له أيضًا قوله تعالى: ﴿إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُم سيِّئاتكم﴾ .\n٢- اختلف العلماء في تمييز الكبيرة من الصغيرة.\nوأحسن ما حدت به الكبيرة ما قاله شيخ الإسلام (ابن تيميه): (إنها مافية حَد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو ختم بلعنة، أو غضب، أو نفي إيمان، أو دخول جنة) فهو الكبيرة.\n٣- أن أعظم الذنوب الشرك بالله، لأنه جعله صدر الكبائر وقد قال تعالى ﴿إن الله لا يَغْفِرُ أن يشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادونَ ذلِكَ لِمَنْ يشَاء﴾ وهل هنا أشد من جحد نعم الرب ﵎، بصرف شيء من عبادته إلى غيره؟!\n٤- عظم حقوق الوالدين، إذ قرن حقهما بحق الله تعالى.\nوقد ذكر الله تعالى حقهما مع حقه في كثير من مواضع القرآن الكريم ﴿أن اشكر لي وَلِوَاِلدَيْكَ﴾ ﴿وَقَضَى ربكَ أن لا تَعْبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾ إلى غير ذلك من الآيات.","vol":"1","page":704},{"text":"٥- خطر شهادة الزور وقول الزور وتحريمه، فقد اهتم بهما النبي ﷺ باعتدال هيئته، وتكرير التحذير منهما، لما فيهما من المفاسد العظيمة، من قطع حق صاحب الحق، وإدخال الظلم على المشهود له، والكذب، والبهتان، وتضليل القضاة، فيحكموا بما هو خلاف الحق في الباطن، إلى غير ذلك من المفاسد العظمى.\n٦- اهتم (١) النبي ﷺ لشهادة الزور، لأن الناس يتساهلون فيها فيجترئون عليها أكثر مما يجترئون على غيرها من المعاصي.\n٧- نصح النبي ﷺ وتبليغه لأمته كل ما ينفعهم، وتحذيره مما يضرهم. فصلوات الله وسلامه عليه.\n٨- حسن تعليمه ﷺ حينما ألقى عليهم هذه المسائل المهمة بطريق التنبيه، ليكون أعلق في أذهانهم، وأرسخ في قلوبهم.\n٩- يراد بعقوق الوالدين، كل ما يكرهان من الأقوال والأفعال. والنهىُ عن عقوقهما، يستلزم برهما، وهو القيام بما يحبانه- غير معصية الله- والبر بهما في الحياة وبعد وفاتهما.\nوجاء النَهيُ عن عقوقهما بأقل مراتبه- وهو التأفف- إشارة إلى ما فوقه من أنواع الأذى.\nالحديث السادس\nعَنْ ابْنِ عباس ﵄: أنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجال وأموالهم وَلكِنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ \".\nالمعنى الإجمالي:\nيبيِّن النبي ﷺ أن من ادَّعى (٢) على أحد، فعليه البينة لإثبات دعواه.\nفإن لم يكن لديه بينة، فعلى المدَّعَى عليه اليمين لنفي ما ادُّعِىَ عليه من حق الدعوى، وصارت اليمين في جانبه، لأنها تكون مع الأقوى جانبًا.\nوقوى جانبه، لأن الأصل براءته مما وُجه إليه من الدعوى.\nثم ذكر النبي ﷺ الحكمة في- كون البينة على المدعى واليمين على من أنكر، وهى أنه لو أعطي كل من ادعى دعوى ما ادعاه، لادَّعى من لا يراقب الله ولا يخشى عقابه- وما أكثرهم-\n_________\n(١) اهتم: حزن.\n(٢) استكملنا معنى هذا الحديث عن رواية البيهقي بإسناد صحيح \"البينة على المدعى واليمين على من أنكر\" لتتم الفائدة - اهـ- شارح.","vol":"1","page":705},{"text":"على الأبرياء، دماء وأموالا يبهتونهم فيها.\nولكن الحكيم العليم جعل حدودا وأحكامًا لتخف وطأة الشر، ويقل الظلم وا لفساد.\nما يستفاد من الحديث:\n١-قال ابن دقيق العيد: (الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي، الذي رتب، وإن غلب على الظن صدق المدعى.\n٢- أن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقى: أن البينة على المدَّعى.\n٣- كون اليمين في جانب المدعى عليه لأنه أقوى، لأن الأصل براءة ذمته، فاكتفى منه باليمين.\n٤- الحكمة في عدم قبول دعوى المدعى إِلا بالبينة والاكتفاء من المدعى عليه باليمين ما نبه عليه النبي ﷺ بقوله: (لو يعطى الناس بدعواهم لادًعَى رجال دماء رجال وأموالهم \".\n٥- بهذا تعلم أن هذا الحديث قاعدة عظمى من قواعد القضاء، فعليها يدور غالب الأحكام.\n٦- البينة: اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، من الشهود وقرائن الحال، ووصف المدَعَى في نحو اللقطة.\nقال ابن رجب: (كل عين لم يدً عِهَا صاحب اليد، فمن جاء فوصفها بأوصافها الخفية فهي له) . وفي هذه البيِّنات حيازة اليد.\nفإن نازعه أحد ما في يده، فهي لصاحب اليد بيمينه، ما لم يأت المدعِى ببينة أقَوى من اليد.","vol":"1","page":706},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>كِتَابُ الأطعمة</span>\nالأصل في الطعام والشراب واللباس، الحل.\nفلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لأنها داخلة في عموم العادات المبنية على الحل، والمحرم منها معدود مما يدل على بقاء المتروك على أصله وهو العفو.\nالحديث الأول\nعَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِير ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُول- وَأشارَ (وفي رواية- وأهوى) النُّعْمَانُ بإصبعيه إلَى أذنيه: - \"إنَّ الْحَلالَ بيِّن، وإنَّ الْحَرَامَ بَيِّن. وبينهما أمور مُشْتَبهاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ الناس\".\nفَمَنِ اتَقى الشبهات استبرأ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشبهَاتِ وَقَعَ في الْحَرام، كَالرَّاعي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فِيهِ.\nألا وَإنً لِكلٌ مَلِكٍ حِمىً، ألا وإن حِمَى الله مَحَارِمُهِ.\nألا وَإنَّ في الجسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُه ألا وَهِي القلب\".\nالغريب:\nمُشْتبهات: بضم الميم وسكون الشين.\nاستبرأ: بكسر الهمزة- من البراءة، أي حصل له البراءة من الذم الشرعي، وصان عرضه عن ذم الناس.\nالحمى: بكسر الحاء وفتح الميم المخففة مقصور، أطلق المصدر على اسم المفعول.\nيوشك: بضم الياء وكسر الشين، بمعنى: يسرع ويقرب.\nيرتع: رتعت الماشية، أكلت وشربت ما شاءت في خصب وسعة. توسع به، فأطلق على المتدرج من المشتبه إلى المحرم.\nمضغة: بضم الميم وسكون الضاد المعجمة، بعدها غين معجمة، بعدها تاء، هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الماضغ، والمضغ: العلك.\nالمعنى الإجمالي:\nسمع النعمان بن بشي ﵄ النبي ﷺ يقول وأكد سماعه منه بإشارته إلى أذنيه: إن","vol":"1","page":707},{"text":"الحلال بين حكمه، واضح أمه، لا يخفى حِلهُ، وذلك كالخبز، والفواكه، والعسل، واللبن، وغير ذلك من المأكولات، والمشروبات، والملابس، وغير ذلك من الكلام، والمعاملات، والتصرفات.\nوأن الحرام بين حكمه، واضح تحريمه، من أكل الخنزير، وشرب الخمر، ولبس الحرير والذهب للرجل، والزنا، والغيبة، والنميمة، والحقد، والحسد وغر ذلك.\nفهذان القسمان بينا الحكم، لما ورد فيهما من النصوص الواضحة القاطعة، وإن هناك قسما ثالثا مشتبه الحكم، غير واضح الحل أو الحرمة، وهذا الاشتباه راجع إِلى أمور.\nمنها: تعارض الأدلة، بحيث لا يظهر الجمع لا الترجيح بينها، فهذا مشتبه في حق المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها.\nفمن انبهم عليه الحكم الراجح، فهو في حقه مشتبه، فالورع اتقاء الشبهة ومنها تعارض أقوال العلماء وتضاربها، وهذا في حق المقلد الذي لا ينظر في الأدلة.\nفالورع في حق هذا، اتقاء المشتبه.\nومنها: ما جاء في النهى عنها حديث ضعيف، يوقع الشك في مدلوله.\nومنها: المكروهات جميعها، فهي رقية (أي: سُلَّم يوصل) إلى فعل المحرمات والإقدام عليها.\nفإن النفس إذا عصمت عن المكروه، هابت الإقدام عليه ورأته معصية فيكون حاجزا منيعا عن المحرمات.\nومنها: المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرم، أو يجر- في بعض الأحول- إلى المحرم، ومثله الإفراط في المباحات فتسبب مجاوزته إلى الحرام، إما عند فقده، أو للإفراط فيما هو فيه.\nوقد كان السلف ﵃، يتركون المباحات اليسيرة، خوفًا من المكروه والحرام.\nثم ضرب ﷺ مثلا للمحرمات، بالحمى الذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعى لدوابهم.\nومثَّل المُلمَّ بالمشتبهات، بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحمى، فيوشك ويقرب أن ترعى ماشيته فيه، لقربه منه، كذلك الملم في المشتبهات، يوشك أن يقع في المحرمات، وهو تصوير بديع، ومثال قريب.\nثم ذكر ﷺ أن في الجسد لحمة صغيرة لطيفة، بقدر ما يمضغ، وأن هذه القطعة من اللحم، هي القلب، وأن هذا القلب، هو السلطان المدبر لمملكة الأعضاء وما تأتي من أعمال، كما أن عليه مدار فسادها وما تجره من شر.\nفإن صلح هذا القلب، فإنه لن يأمر إلا بما فيه الخير وسيصلح الجسد كله.\nوإن فسد، فسيأمر بالفساد والشر، وتكون الأعمال معكوسة منكوسة والله ولى التوفيق.\nوبالجملة، فهذا حديث عظيم جليل، وقاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة، ومشكاة الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلم النبي ﷺ.","vol":"1","page":708},{"text":"ويحتاج استيفاء الكلام عليه إلى مصنف مستقل طويل.\nوهذه نبذة تفتح الباب أمام طالب العلم، ليراجع ويتدبر، ويفكر، وسيجد فيه من كنوز المعرفة، الخير الوفير.\nوالله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.\nفوائد:\nقال القحطاني: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه، والذي شككت فيه هو محل الريبة، فإن الريبة الشك والتردد، وحديث \"دع ما يريبك\" أفاد أنك إذا شككت في شيء فدعه، واترك ما تشك فيه.\nقال الغزالي: الورع أقسام: ورع الصديقين: وهو ترك ما يتناول لغير نية القوة على العبادة. وورع المتقين: وهو ترك مالا شبهة فيه، ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين: وهو ترك مالا يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع فإن لم يكن له موقع فهو ورع الموسوسين.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيميه: الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم: إن هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال أيضًا: التحقيق أنها (أي النعم) وإن شغلته عن الله تعالى فالزهد فيها أفضل، وإن لم تشغله عن الله بل كان شاكرًا فيها فحاله أفضل، والزهد فيهِا تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها.\nقال الصنعاني: واعلم أنه يجمع الورع كله قوله ﷺ \" من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه والحديث يعم الترك لما لا يعنى من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي وسائر الحركات الباطنة والظاهرة فهذه الحكمة النبوية شافية، في الورع كافية.\nالحديث الثاني\nعَنْ انس بن مَالِكٍ رضيَ الله عَنْة قَالَ: أنفَجْنَا أرنبًا بمر الظَّهران فَسَعَى القَوْمُ فَلغَبُوا، وَأدركتُهَا فَأخَذْتُهَا، فَأتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إلَى رَسُولِ الله ﷺ بِوَرِكِهَا أو فَخِذِهَا فَقَبِلَهُ.","vol":"1","page":709},{"text":"الغريب:\nأنفجنا أرنبًا: بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء، وسكون الجيم، أي أثرناها.\nبمر الظهران: بفتح الميم والظاء المعجمة، موضع شمال مكة، على طريق المدينة حين كان السفر على الدواب، ويبعد عن مكة بنحو ٢ كيلو، ويسمى الآن [وادي فاطمة] .\nفلغبوا: قال الزركشي: بفتح الغين المعجمة، وفي لغة ضعيفة كسرها، حكاه ابن سيده، والجوهري، ومعناه: أعيوا، والمصدر: اللغوب، بضم اللام.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه حل الأرنب، وأنها من الطيبات، وعلى حلها أجمعت الأمة.\n٢- قبول النبي ﷺ للهدية، قليلة كانت أو كثيرة.\n٣- أن التهادي من أخلاق النبي ﷺ وهديه، لما فيه من التوادد والتواصل. فينبغي أن يشيع هذا بين المؤمنين، خصوصا الأقارب والجيران.\nالحديث الثالث\nعَنْ أسْماء بنْتِ آبي بَكر ﵄ قالت: نَحَرنا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ﷺ فَرَسًا فأكلناه\".\nوفي رواية: \"وَنَحْنُ في المَدِينَةِ\".\nما يستفاد من الحديث:\n١- الحديث دليل على حل أكل لحوم الخيل، إذ أكل على عهد النبي ﷺ وأقر عليه.\nوقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ \"ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه، نحن وأهل بيتهط ويأتي ذكر من خالف في حِله.\n٢- جاء في بعض الألفاظ \"الذبح\" وفي بعضها \"النحر\" والنحر: هو الضرب بالحديدة في اللبة حتى يفرى أوداجها وهو الإبل. والذبح- هو قطع الأوداج، وهو لغير الإبل من الحيوانات، ولعله حمل النحر على الذبح توسعا ومجازا.\n٣- قولها. \"ونحن في المدينة\" يرد على من قال: إن حلها نسخ بغرض الجهاد، بسبب الاحتياج إليها.","vol":"1","page":710},{"text":"الحديث الرابع\nعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵁: أنَّ النَبي ﷺ نَهَى عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الأهلية وأذِنَ في لحوم الخيل.\nولـ\"مسلم\" وحده قال: أكَلْنَا زَمَنَ خيبر الخيل وَحُمُرَ الْوَحْش، وَنَهَى النَّبي ﷺ لا عَنِ الْحِمَارِ الأهْلي.\nالحديث الخامس\nعَنْ عبد الله بن أبي أوفَي قَال: أصابتنا مَجَاعَةَ ليالي خيبرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبرَ وقعنا في الحُمُر الأهَلِيَّةِ فَانتحَرناهَا، فلَما غَلَتْ بهَا الْقُدُورُ نادى مُنَادِى رسول الله ﷺ: (أن أكفئوا القدور- وَربَّمَا قَالَ: (وَلا تَأكُلُوا مِنْ لُحُوم الحمر الأهلية شَيْئا) .\nالحديث السادس\nعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ ﵁ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ لُحُومَ الحمر الأهليةِ.\nالغريب:\nالحمر الأهلية: بضم الحاء والميم، نسبت إلى الأهل لكونها مستأنسة مع الناس. حمر الوحش. سميت وحشا لكونها متوحشة مبتعدة عن الناس، وهي صيد، وفيه من صفات الحمار الأهلي، إلا أنه أقل منه خلقة ويسمى الآن [الوضيحي] .\nأكفئوا القدور: بهمزة القطع (من أكفأ) الرباعي. وبعضهم رواه بهمزة الوصل من (كفأت) الثلاثي، ومعناه القلب.\nما يستفاد من هذه الأحاديث الثلاثة:\nشرحنا هذه الأحاديث جميعا لكونها متفقة المعاني وهي:\n١- النهي عن لحوم الحمر الأهلية وتحريم كلها.\nقال ابن عبد البر [لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها] وكانت قبل تحريمها والأمر بإراقتها من القدور، باقية على أصل الحل.\n٢- أن العلة في تحريمها كونها رجسًا نجسة مستخبثة، وقد جاء في الحديث \"فإنها رجس\" فيكون بولها وروثها ودمها نجسًا.","vol":"1","page":711},{"text":"٣- حل لحوم الخيل لأنها مستطابة طيبة، ويأتي- إن شاء الله- ذكر من خالف في حلها.\n٤- حِلُّ الحمر الوحشية، لأنها من الصيد الطيب، وهن الوضيحيات.\nاختلاف العلماء:\nذهب أبو حنيفة، ومالك في بعض أقوالهما، إلى تحريم لحوم الخيل، وفِى بعضها الآخر، إلى الكراهة، وذهب بعض أصحابه إلى التحريم وبعضهم إلى الكراهة- واستدلوا على ذلك بما يأتي:\n١- قوله تعالى: ﴿والخيل وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لتر كَبُوهَا وزينَة﴾ .\nووجه الدلالة من الآية أنها قرنت مع البغال، والحمير، وهى محرمة.\nوأيضًا فإن [اللام] في قوله ﴿لتركبوها﴾ للتعليل، فدل على أنها لم تخلق لغير\nذلك، لأن العلة المنصوص علها تفيد الحصر، فحل أكلها يقتضي خلاف الظاهر من الآية.\nوأيضا فإن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كان ينتفع بها في الأكل، لكان الامتنان به أعظم.\n٢- ما رواه الطحاوي، وابن حزم عن جابر قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الخيل والبغال) .\nوما رواه أصحاب السنن عن خالد بن الوليد: (أن الني ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل) .\n٣- ما بين الخيل والحمر من شبه قوي، يوجب إلحاق الخيل بالحمر.\nوذهب الشافعي، وأحمد، والليث، وحماد، وأبو ثور، إلى حِلها. وروى عن ابن الزبير، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، والأسود، وابن المبارك.\nواحتجوا بالأحاديث والآثار المتواترة بحلها، فهي داحضة لكل حجة، رادة لكل دليل.\nواستدلوا بأنه عمل الصحابة جميعًا، فقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد.\nوأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الصحيحين، عن عطاء قال لابن جريح: (لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريح: قلت: الصحابة؟ فال: نعم.\nوأجابوا عن أدلة الحنفية والمالكية بما يأتي:\nأما الآية الكريمة فليس فيها دليل، لأنها مكية","vol":"1","page":712},{"text":"إجماعا، وهذه الأحاديث مدنية إجماعا، فيكون الإذن بحلها بعد نزول السورة.\nوهذه المحاولات في الاستدلال لا تكفى دليلا، لأنا لو سلمنا أن [اللام للتعليل] فلن نسلم إفادتها للحصر في الركوب والزينة، فإنه ينتفع بالخيل نمو غيرهما اتفاقا، وإنما ذكر في الآية أغلب المنافع.\nوأما دلالة العطف والاقتران، فهي ضعيفة لا يحتج بها، خصوصًا وأنها في مقابلة هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.\nوأما الامتنان، فقد ذكر باعتبار الغالب عند العرب بحبهم لذلك في السرور بالنظر إلى حسنها في غدوها، ورواحها، وركوبها للصيد، الذي هو أكبر اللذات، وعند الغارات، ومجابهة الأعداء في الكر والفر.\nولا يلزم أن تذكر نعم الله تعالى في مقام واحد، فله﵎- النِّعَم العظيمة، والآلاء الجسيمة، وهي معروفة.\nأما قياس الخيل على الحمر، فلا يلتفت إليه مع النص.\nوأما الحديث الذي رواه الطحاوى، ففيه عكرمة بن عمار عن يحي ابن أبي كثير.\nقال الطحاوى: وأهل الحديث يضعفونه.\nقال ابن حجر: لاسيما في يحي بن أبي كثير.\nوقال يحي بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحي بن أبي كثير، ضعيفة.\nوقال البخاري: حديثه عن يحي، مضطرب وكلام أئمة الحديث فيه كثير.\nوأما الحديث المنسوب إلى خالد بن الوليد، فقد قال العلماء: إنه شاذ منكر، لأن في سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه لم يسلم إلا بعدها.\nالحديث السابع\nعَنِ ابْنِ عَبَّاس ﵄ قَالَ: دَخَلْتُ أنا وَخَالِدُ بْن الوَلِيدِ مَعَ رَسُولَ الله ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأتي بضب مَحْنُوذٍ، فأهوى إلِيْهِ رسول الله ﷺ بيده.\nفَقَالَ بَعْضُ النسْوةِ اللاتي في بيت مَيْمُونَةَ: أخْبرُوا رَسُولَ الله ﷺ بِمِا يُرِيدُ أنْ يأكل. فَقلْتُ: تأكُلُهُ؟ هُوَ ضب!\nفَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ فَلَمْ يَأكُلْ، فَقُلتُ: يا رسول الله، أحرام هُوَ؟\nقال: \"لا. وَلكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأرْض قَوْمي، فأجدني أعَافُهُ\".\nقَالَ خَالِد: فاجتررته فَأكَلْتُهُ وَالنَّبي ﷺ يَنْظُرُ إلَيَّ.\nالمحنوذ: المشوي بالرضيف (وهي الحجارة المحمَّاة) .","vol":"1","page":713},{"text":"الغريب:\nبضب: بفتح الضاد وتشديد الباء. هو دابة فيه شبه بالحر بلا. وهو معروف، في الصحراء مسكنه.\nمحنوذ: بفتح الميم وسكون الحاء وضم النون، وبعدها واو، ثم ذال معجمه هو المشوي بالحجارة المحماة، ولا تزال البادية تفعل هذا.\nويقال له في الحجاز: [مضبي] وهو استعمال فصيح، قال ابن فارس [ضبته النار إذا شوته] .\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه دليل على إباحة أكل الضًب من سؤالهم وجوابه: (حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا) . ومن تقريره خالد بن الوليد على أكله مع علمه بذلك.\nويفهم من حال أهله أن حِلًه متقرر لديهم، لأنهم طبخوه وقدموه للأكل.\nفإنهم لم يخبروه أنه ضب ليسألوا عن حكم أكله، وإنما لإعلامه، فيجتنبه إن كانت نفسه لا تقبله وأجمع العلماء على حِل أكله.\n٢- وفيه دليل على أن الكراهة الطبيعية من النبي ﷺ للشيء لا تحرمه لأن هذا شيء ليس له تعلق بالشرع، ومرده النفوس والطباع.\n٣- حسن خلق النبي ﷺ، إذ لم يعب الطعام. وهذه عادته الكريمة، إن طاب له الطعام أكل منه، وإلا تركه من غر عيبه.\n٤- وفيه أن النفس وما اعتادته، فلا ينبغي إكراهها على أكل ما لم تشتهه ولا تستطيبه، فإن الذي لا ترغبه لا يكون مريئا، فيخل بالصحة.\nالحديث الثامن\nعَنْ عَبدِ الله بن أبي أوفَى قَالَ: غَزَوناَ مَعَ رَسُول الله ﷺ سَبعَ غَزَوَاتٍ نأكُلُ الجَرَادَ.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه دليل على حِل أكل الجراد. قال النووي رحمه الله تعالى: وهو إجماع.\n٢- وهو حلال بأي سبب صار موته، لأن النبي ﷺ قال: \"أحلت لنا ميتتان ودمان مما فأما الميتتان، فالجراد والسمك، وأما الدمان، فالكبد والطحال\".","vol":"1","page":714},{"text":"الحديث التاسع\nعَنْ زَهْدَم بْنِ مُضَرِّبٍ الْجَرْمي قالَ: كُنا عِنْدَ أبي مُوسَى الأشْعَرِيِّ، فَدَعا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيها لَحْمُ دجاج، فَدَخَلَ رَجُل مِنْ بَني تَيْم الله أحْمَرُ شبيهٌ بالموالي، فقَالَ لَهُ: هلمَّ! فتلكأ.\nفَقَالَ لَهُ: هلمَّ! فَإني رَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأكُلُ مِنْهُ.\nالغريب:\nزهدم بن مضرب الجرمي: بصري ثقة [زهدم] بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة و[مضرب] بضم الميم، وفتح الضاد المعجمة، وكسر الراء المهملة المشددة و[الجرمي] بفتح الجيم وسكون الراء المهملة، منسوب إلى (جَرَم بن زيان) قبيلة مشهورة من العرب من قضاعة، من القحطانية.\nتيم الله: بفتح التاء، بعدها ياء، ثم ميم. منسوبة إلى اسم الجلالة، هم بطن من إحدى قبائل العرب.\nهلم: بفتح الهاء، بعد لام مضمومة، ثم ميم مشددة. هي كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء. فأما الحجازيون فينادون بها بلفظ واحد، المفرد، والمثنى، والجمع. وبهذه اللغة جاء القرآن ﴿وَالقَائِلِينَ لإخوانهم هَلُم إلَيْنَا﴾ وأما النجديون فيلحقونها الضمائر، فيقولون: هلم، للمفرد، وهلما، للمثنى، هلموا للجمع، وهلمي، للمؤنثة.\nفتلكأ: بمعنى تردد وتوقف.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه دليل على حل أكل لحم الدجاج لأنه من الطيبات.\n٢- كون أكثر أكلها النجاسة لا يحرمها، وإنما يكون لها حكم الجلالة (١) .\n٣- جواز الترف في المأكل والمشرب والملبس، وأن هذا غير مناف للشرع.\nومن تركه- تدينا- فليس على حق ﴿قُلْ مَنْ حَرم زِينَةَ الله التي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيباتِ مِنَ الرزْقِ؟﴾ .\nولا ينبغي اتخاذ الترف عادة دائمة، لئلا يألفه، فلا يصبر عنه.\nالحديث العاشر\nعنْ ابْنِ عباس ﵄: أنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: \"إذَا كَلَ أحدكم طعَامًَا فَلا يمسح يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا\".\n_________\n(١) هي الناقة التي تأكل الخرء.","vol":"1","page":715},{"text":"ما يستفاد هن الحديث:\n١- لعق الأصابع، ومثله الإناء، لما فيه من التماس بركة الطعام التي لا يعلم: هل هي في أوله أو آخره؟ وتعظيم نعم الله، قليلها وكثيرها، وعدم التكبر عنها.\n٢- وفيه صون نِعَمِ الله وحفظها، لئلا تقع في موضع قذر نجس، أو تهان فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>بَابُ الصَّيْد</span>\nالصيد: يطلق على المصدر، أي التصيد. ويطلق: على اسم المفعول وهو المصيد.\nقال ابن فارس: وهو ركوب الشيء رأسه ومُضِيُّه، غير ملتفت ولا مائل.\nواشتقاق الصيد من هذا، وذلك أن يمر مرًا لا يعرج.\nوتعريفه شرعًا: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك ولا مقدور عليه.\nوالأصل في إباحة الصيد، الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وإذَا حَلَلْتُم فَاصطادوا﴾ وقوله تعالى: ﴿أحِلَّ لَكُم صَيدُ البحر﴾ . وغيرهما من الآيات.\nوأما السنة فشهيرة، ومنها الأحاديث الآتية في الباب:\nوأجمع العلماء عليه.\nوهو من الهوايات المحببة، وكان العرب مولعين به، ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وأمراؤهم.\nولكن لا ينبغي جعله مَلْهَاةً، لأن طلبه لهذا القصد ضياع لأوقات العمر الثمينة، التي تدرك بها طاعة الله تعالى، وما ينفع الإنسان في حياته، وينفع مجتمعاته.\nوإزهاق نفس الحيوان لغير قصد كله أيضًا، لا يجوز، لأنه إتلاف له بلا مسوغ، وقد جعل الله تعالى في بقائه فوائد ومنافع كثيرة.\nالحديث الأول\nعَنْ أبى ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ ﵁ قَال: أتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلْتُ: يا رسول الله، إنَّا بأرض قَوْم أهْلِ كِتَاب، أفَنَأكُلُ في آنيتهِمْ؟ وَفي أرْضِ صَيْدٍ، أصِيدُ بِقَوسي وبكلبي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وبكلبي الْمُعَلّمِ، فما يَصْلُحْ لي؟.\nقَالَ: \"أمَّا مَا ذَكَرْتَ- يعني- مِنْ آنية أهْلِ الْكِتَاب فإن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تًأكُلُوا فِيهَا، وَإن لَمْ تَجِدوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْم الله عليه فَكُلْ، وَمَا صدت بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ","vol":"1","page":716},{"text":"فَكلْ، وما صدت بِكَلْبِكَ غَيْر المعلم فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ\".\nالغريب:\nالخشني: بضم الخاء المعجمة وفتح الشين، بعدها نون ثم ياء، منسوب إلى خشينه بطن من قضاعة قبيلة قحطا نية.\nبقوسي: آلة رمي قديمة معروفة، وهي بفتح القاف، وسكون الواو، وكسر السين، بعدها ياء المتكلم.\nكلبي المعلم: وهو المدرب على الصيد، وتأتي كيفية تعليمه.\nالمعنى الإجمالي:\nذكر أبو ثعلبة للنبي ﷺ أنهم مبتلون بمجاورة أهل الكتاب- والمراد بهم، اليهود أو النصارى.\nفهل يحل لهم أن يأكلوا في أوانيهم مع الظن بنجاستها؟\nفأفتاه بجواز الأكل فيها، ومن باب أولى، استعمالها في غير الأكل بشرطين\n١- أن لا يجدوا غيرها. ٢- وأن يغسلوها.\nوذكر له أنهم بأرض صيد، وأنه يصيد بقوسه وبكلبه المعلم على الصيد وآدابه، وبكلبه الذي لم يتعلم. فما يصلح له ويحل من صيد هذه الآلات.\nفأفتاه بأن ما صاده بقوسه فهو حلال، بشرط أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال السهم.\nوأما ما تصيده الكلاب، فما كان منها معلمًا وذكر اسم الله عند إرساله فهو حلال أيضًا.\nوأما الذي لم يتعلم، فلا يحل صيده إلا أن يجده الإنسان حيًا ويذكيه الذكاة الشرعية.\nما يستفاد من الحديث:\n١- إباحة استعمال أواني الكفار، ومثلها ثيابهم، عند عدم غيرها، وذلك بعد غسلها.\n٢- هنا تعارض الأصل الذي هو [الأصل في الأشياء الطهارة] بغلبة الظن، الذي هو- هنا-[عدم توقيهم النجاسة] فرجح غلبة الظن حيث قويت.\n٣- إباحة الصيد بالقوس: وبالكلب المعلم بشرط ذكر اسم الله عند إرسالهما.، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، وإن تركها سهوا أو جهلا أبيح. وهذا هو المشهور. من المذاهب.\nوالصواب: أنه إن تركها سهوا أو جهلا أبيح. وهو رواية عن الإمام أحمد.\n٤- ظاهر الحديث حِل أكل ما صيد، سواء أقتله الجارح بجرحه أم بصدمه وهو مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه، ابن حامد، وأبو محمد الجوزي، وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الآية.\nأما المشهور من المذهب، فلا يحل إذا مات الصيد بخنقه أو صدمه.","vol":"1","page":717},{"text":"٥- أن صيد الكلب الذي لم يعَلم، لا يحل إلا إن أدركه الإنسان فذكاه قبل موته.\n٦- صفة تعليم الجارح على مذهب الحنابلة، إن كان الجارح كلبًا، أو فهدًا ونحوهما من ذوات الناب فبثلاثة أشياء:\n١- أن يسترسل إذا أرسل.\n٢- وينزجر إذا زجر.\n٣- وأن لا يأكل إذا أمسك.\nوإن كان ذا مخلب، كالصقر، والبازي، فبشيئين.\n١- يسترسل إذا أرسل.\n٢- وينزجر إذا زجر، ولا يشترط الثالث.\nوبعض العلماء جعل مرد التعليم وتحديده إلى العرف، فما عده الناس متعلمًا عارفًا لآداب الصيد، فهو المتعلم، ويكون حلال الصيد، ومالا، فلا وهو قول جيد لأن الشارع أطلق تعليمه، وما أطلقه،. فالذي يحده، العرف.\n٧- فضل العلم على الجهل، إذ أبيح صيد الكلب المعلم دون الكلب الذي لم يعلم فقد آثر العلم حتى في البهائم، قاله (ابن القيم) ﵀.\nالحديث الثاني\nعَنْ هَمَّام بْنِ الحارِثِ عَنْ عَدِي بْنِ حاتِمٍ قَال: قُلْتُ، ْ يا رَسُولَ الله: إني أرسل الْكلابَ الْمُعَلًمَةَ فيمْسِكْنَ عَلَىَّ وَأذْكرُ اسْمَ الله.\nفَقَالَ: \"إذَا أرسلتَ كَلْبَكَ المعلم وَذَكَرتَ اسمَ الله عَليهِ فَكُل ما أمسَكَ عَليكَ\".\nقُلتُ: وَإنْ قَتَلنَ؟ قَالَ: \"وإنْ قتَلنَ، مَا لَم يشركهَا كَلْب لَيس منها\".\nقلتُ: فَإني أرمِي بالمعراض الصيد فَأصِيبُ؟.\nفَقَالَ: \"إذَا رَمَيْتَ بِالمَعرَاض فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإنْ أصابه بِعرْضِهِ فَلا تأكُله\".\nالحديث الثالث\nوَحَدِيثُ الشعْبي عنْ عدي نَحْوَهُ، وفِيهِ: \"إلا أنْ يأكل الكَلْبُ، فَإن أكَلَ فَلا تأكل، فَإني أخَافُ أن يَكُونَ إنَّمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وإن خَالَطَهَا كلاب مِنْ غيْرِهَا فَلا تَأكُلْ فَإنَّما سَمَّيتَ عَلى كَلْبِكَ وَلَم تسَمِّ عَلى غَيرِهِ\".\nوفيه: \" إِذَا أرسَلتَ كَلْبَكَ المكَلَّبَ (الْمُعَلَمَ) فَاذْكرِ اسْمَ الله عَليهِ، فَإن أمْسَكَ عَلَيْكَ فأدركته حَيًّا فاذبحه، وَإن أدركته قدْ قُتِلَ وَلَم يَأكُل مِنْهُ فَكُله، فَإنً أخذَ الكَلْبِ ذَكَاتُهُ\".\nوفيه أيضًا: \"إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فاذكر اسمَ الله عَلَيْهِ\".\nوفيه: \"وإنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أوْ يَوْمين - وفي رواية: اليومَيْنِ وَالثلاثَةَ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلا أثَر سَهْمِكَ فَكُلْ إن شِئتَ. وَإنْ وَجَدْتَهُ","vol":"1","page":718},{"text":"غريقًا في المَاءِ فَلا تَأكُلْ، فَإنَّكَ لا تدري، الْمَاءُ قَتَلَهُ أوْ سَهمُكَ\".\nالغريب:\nالمعراض: بكسر الميم وسكون العين، وبعد الألف ضاد معجمة.\nقال الشيخ: عصًا رأسها مَحْنية. والذي ذكره أهل اللغة: أنه سهم لا ريش عليه، وجمعه، معاريض.\nفخرق: قال ابن فارس: الخاء والراء والقاف أصل، وهو يدل على نفاذ الشيء المرمي به، فالمراد- هنا- أصاب الرمية ونفذ فيها.\nالشعبي: بفتح الشين وسكون العين، عامر بن شرا حيل المحدث الراوية المشهور.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه، كالفهد، أو الصقر، ونحوه كالبازي، إذا كان معلما وذكر اسم الله تعالى عند إرساله، ويستوي فيه أن يدرك صاحبه الصيد حيًا أو ميتًا.\n٢- تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب المعلَّم وغير المعلم، لأنه اجتمع فيه مبيح- وهو المعلم- وحاظر- وهو غير المعلم- فيترك من (باب ترك الأمور المشتبهة) .\n٣- أنه لابد من التسمية عند إرسال السهم، والمراد بالسهم، السلاح الذي صنع للرمي من البنادق بأنواعها وأسمائها، وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم.\n٤- لكون التسمية مشترطة، فإنه لا يحل الصيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره، لأن غير المعلم لم يُذكَرُْ اسم الله عند إرساله.\n٥- لكون النية والتعليم مقصودين في الجارح، فإنه لا يحل الصيد الذي أكل منه، خشية أن يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه.\n٦- أن ما أدركته من صيد السلاح، أو الجارح حيا، فلا بد من تذكيته، وإن كان ميتًا فرميه أو قتل الجارح إياه، هو ذكاته.\n٧- إذا جرحت الصيد فوقع في ماء، واشتبه عليك: هل مات من سهمك أو من الماء؟ فهو حرام، خشية أن يكون مات من الغرق وهذا إذا كان فيه اشتباه قَوِي.\nأما إذا غلب على الظن أنه مات من السهم، لكون الماء قليلا، والجرح موحيا فهو حلال.\nوهذا الحكم عام في كل ما اجتمع فيه مبيح وحاظر.\n٨- أن المعراض وغيره من السلاح، إن قتل الصيد بحده ونفوذه، فهو مباح، لأنه مما أنهر الدم. وإن قتله بصدمه وثقله، فلا يباح، لأنه من الميتة [الموقوذة]","vol":"1","page":719},{"text":"الحديث الرابع\nعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ عَنْ أبيهِ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ: \"مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا- إلا كَلْبَ صَيْد أوْ مَاشِيَةٍ - فإنَّهُ يَنْقصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قيراطان\".\nقَالَ سالم: وَكَانَ أبو هريرة يَقُولُ: أوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حرث.\nالمعنى الإجمالي:\nالكلب من البهائم الخسيسة القذرة، ولهذا نهى الشرع الشريف الطاهر عن اقتنائه لما فه من المضار والمفاسد، من ابتعاد الملائكة الكرام البررة، عن المكان الذي هو فيه، ولما فيه من الإخافة والترويع والنجاسة والقذارة، ولما في اقتنائه من السفه.\nومن اقتناه نقص من أجره كل يوم شيء عظيم [قرب معناه بالقيراطين والله أعلم قدر ذلك] لأن هذا عصى الله باقتنائه وإصراره على ذلك.\nفإذا دعت الحاجة إليه لبعض ما فيه من منافع ومصالح كحراسة الغنم التي يخشى عليها من الذئب والسارقين، ومثل ذلك اقتناؤه للحرث، وكذلك إذا قصد به الصيد- فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول اللائمة عن صاحبه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم اقتناء الكلب، ونقص أجر صاحبه كل يوم قيرِاطين، وهما قدر عظيم، عند الله تعالى علمه ومبلغه.\n٢- ومنع اقتناؤه لما فيه من المفاسد والمضار الكثيرة من بُعْدِ الملائكة عن المكان الذي هو فيه، ولما فيه من الإخافة والترويع فقد ثبت عن النبي ﷺ أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولما فيه من النجاسة الغليظة التي لا يزيلها إلا تكرير الغسل وغسله بالتراب.\n٣- أنه يباح اقتناؤه لمصلحة، وذلك بأن يكون لحراسة غنم، أو حرث، أو لأجل صيد، فهذه منافع، تسوغ اقتناءه.\n٤- بهذا تعلم مبلغ ما لدى الغربيين من السفاهة وقلة البصيرة، إذ فتنوا باقتنائها لغير فائدة، ويطعمونها أحسن مأكول، ويعتنون بها بالتغسيل والتنظيف وغير ذلك، ويلابسونها، ويقبلونها، فهل بعد هذا من سفه؟.\nوالعجب أن مثل هذه العادات والأعمال القبيحة سرت إلى المستغربين منا، من الإمًعات المقلدين، الذين عبدوا الغربيات، وتدينوا بأعمالهم، وعشقوا كل سفالة عندهم. فإنا للَه وإنا إليه راجعون.","vol":"1","page":720},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ رَافِعِ بن خَدِيج قَالَ: كُنَّا معَ رسول الله ﷺ بِذِي الحُليفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأصَاَبَ النَّاسَ جوعٌ فأصابوا إبلا وغنما، وَكَانَ النبي ﷺ في أخريَاتَ القوم،، فَعَجِلوا وَذبَحُوا وَنصَبُوا القدورَ.\nفَأمَرَ النَّبي ﷺ بِالقُدُورِ فأكفئت-، ثُمَّ قَسمَ، فَعَدَلَ عشرة مِنَ الغنم بِبَعِير، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِير، فطلبوه فَأعْيَاهمْ.\nوَكَانَ في القوم، خَيل يَسِيرَة، فَأهوَى رَجُل مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَه الله.\nفَقَالَ: \"إنَّ لِهذِهِ البَهَائِم أوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْش، فَمَا نَدَّ عليكم مِنْهَا فَاصنعُوا بهِ هكَذَا\".\nقَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّا لا قُو العَدوَّ غَدًا، وَليس مَعَنَا مُدً ى، أفنذبح بالقصب؟.\nقَالَ: \"مَا أنهر الدمَ وذكر اسْمُ الله عَلَيْهِ فكُلُوهُ، ليسَ السن وَالظفر\".\nوسأحدثكم عَنْ ذَلِكَ، أما السنُ فعظم، وَأما الظفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ\".\nالغريب:\nالحُليفة: بضم الحاء المهملة وفتح اللام، بعدها ياء، ثم فاء مفتوحة، ثم تاء تصغير (حلفة) نبت معروف، سميت به، لأنها من منابته.\nتِهَامة: بكسر التاء المثناة، وهي ما تصوب من جبال الحجاز إلى البحر.\nنَد: بفتح النون، وتشديد الدال، بمعنى: هرب على وجهه شاردًا.\nفأعياهم: بفتح الهمزة، وسكون العين، بعدها ياء، بمعنى: أعجزهم.\nأوابد: بفتح الهمزة، بعدها واو، ثم ألف، بعدها باء موحدة مكسورة، ثم دال. جمع (آبدة) بالمد وكسر الباء، وهي: الغريبة المتوحشة. والمراد أن لها توحشا ونفورًا.\nمدَى الحبشة: بضم الميم جمع (مدية) مثلث الميم (١)، وهى: السكين.\nوالأصل: أن هذه المادة تدل على الامتداد والغاية، فلعلها سميت بذلك لأن المذبوح بها ينتهي مداه: وهو أجله.\nأنهر الدم: بمعنى فتح الدم وأساله.\nليس السن والظفر: السن والظفر، منصوبان بالاستثناء.\nما يستفاد من الحديث:\nنأتي بفوائد هذا الحديث، مرتبة حسب ما جاء ت فيه:\n١- إن من عادة النبي ﷺ الجميلة أن يكون في آخر الجيش، رفقا\" بالضعيف والمنقطع.\n_________\n(١) يعني أن ميمها تفتح وتكسر وتضم، وأن كل ذلك جائز.","vol":"1","page":721},{"text":"فكذا ينبغي للقواد والأمراء، وهكذا ينبغي ملاحظة الضعفاء العاجزين في كل الأحوال، في إمامة الصلاة وغيرها.\n٢- تأديب الإمام لرعيته وجنده فقد أدبهم النبي ﷺ على هذه العجلة والتصرف، قبل أخذ إذنه، فكان جزاؤهم حرمانهم مما أرادوا.\n٣- اختلف في السبب الذي أمر من أجله ﷺ بإكفاء القدور وذكر القاضي عياض أنه ربما كان سبب ذلك أنهم انتهبوها. ونقل ما أخرجه أبو داود عن رجل من الأنصار قال: \"أصابت الناس حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدرونا لتغلى بها إذ جاء رسول الله ﷺ على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة\".\n٤- مشروعية التعزيز بالمال إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك وهو رواية عن الإمام أحمد قوية، أخذ بها كثير من أصحابه. منهم شيخ الإسلام (ابن تيميه) وتلميذه (ابن القيم) .\nوالقصد من التعزير، الردع، ولعل التعزير بأخذه يكون لبعض الناس أنكى وأردع من غيره.\nأما المشهور من المذهب، فإنه لا يعزر بالمال وهو ضعيف، لأنه مخالف لكثير من الأحاديث التي لم يثبت نسخها، لتحريقه متاع الغال وتغريم السارق من غير حرز ضعف ما سرق، وتغريم جانٍ على اللقطة قيمتها مرتين، وغير ذلك.\n٥- العدل، لاسيما في موطن جهاد الأعداء والكفار، لأنه من أسباب النصر والظفر بالأعداء.\nوالنبي ﷺ قسم بينهم، فجعل مقام البعير عشرةً من الغنم.\nوهذا تقدير قيمة، فليس فيه دليل على أن البعير يجزئ عن عشرة من الغنم في الأضحية، لأن ذلك تقدير مرجعه الشارع، وهذا مرجعه القيمة.\n٦- أن من هرب ولم يمكن إدراكه من الإبل، أو البقر، أو الغنم أو من الحيوانات المستأنسة فليحبس أو ليقتل برميه، فإن مات، فالرمي ذكاته، لأنه صار حكمه حكم الوحش النافز.\n٧- جواز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله، من حديد، أو حجر، أو قصب أو غيرها.\n٨- اشتراطْ التسمية، وتقدم أنها تسقط سهوًا وجهلا.","vol":"1","page":722},{"text":"٩- أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر.\n[والحكمة في ذلك ما ذكره النبي ﷺ من أن السن عظم، وأما الظفر فلمخالفة الكفار، لم يجز الذبح به.\n١٠- من هذا التعليل يفهم أنه لا يجوز التذكية بجميع العظام وهو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد.\nأما المشهور من المذاهب فيختص بالسن فقط.\nويؤخذ منه عدم جواز مشابهة الكفار وتقليدهم، ومتابعتهم بشيء من أعمالهم.\nوأما العلوم والصناعات، فلا تدخل هنا، لأنه حق مشاع مشترك بين الناس، فالأفضل أن لا يسبقونا إليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>بَابُ الأضاحي</span>\nالأضاحي جمع أضْحِيَة، بضم الهمزة، وسكون الضاد، وكسر الحاء، بعدها ياء، ثم تاء. ْ مشتقة من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه.\nوهى- شرعا-: ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد، تقربا إلى الله تعالى.\nوالأصل في مشروعيتها، الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِربِّكَ وَانحَرْ﴾ قال بعض المفسرين: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد\nوأما السنة، فما روى أنس، وسيأتي الحديث والكلام عليه إن شاء الله تعالى.\nوأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.\nحكمة مشروعيتها: في الأضحية، التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، لأنها من أفضل الطاعات وأجمل العبادات.\nوقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في آيات من القرآن الكريم. منها قوله تعالى: ﴿إن صلاتي ونسكي ومحياي وَمَمَاتي لله رَبِّ العَالميَن﴾\nوقوله سبحانه: ﴿فصل لِرَبكَ وَانحَرْ﴾ والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم، يوم النحر الأكبر، فيها الصدقة على الفقراء والتوسعة عليهم.\nوفيها القيام بشكر الله تعالى على توالى نعمه بسلامة العمر والعقل والدين، واقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم ﷺ حين قدَّم ولده قربانا لله تعالى، طاعةً ورضا بأمر الله، ففداه الله تعالى بكبش، فكانت سنة من بقبة أبينا إبراهيم، جددها نبينا محمد ﷺ.","vol":"1","page":723},{"text":"وفيها الفرح والسرور والتوسعة على النفس، والأهل، في هذا العيد الإسلامي الكبير.\nوفيها حِكَمٌ وأسرار لله تعالى، تدرك منها الأفهام والعقول بقدر طاقتها.\nوالأصل في الأضحية أنها للأحياء.\nويجوز أن تجعل صدقة عن الموتى، وفيها ثواب وأجر لهم.\nلكن يوجد في بعض البلاد، أنهم لا يكادون يجعلونها إلا للموتى فقط.\nفكأنهم يظنون أن الأضحية خاصة للموتى، ولذا فإن الحي منهم يندر أن يضحي عن نفسه.\nفإذا كتب وصية، أول ما يجعل فيها أضحية أو ضحايا، على حسب يُسْره وعسره.\nويندر أن يوصى الموصى بغير الأضحية وتقسيم الطعام في ليالي الجمع من رمضان. أما غيرها من أنواع البر فقليل.\nوهذا راجع إلى تقصير أهل العلم الذين يكتبون وصاياهم، لا يذكرونهم، ولا يعلمونهم أن الوصية ينبغي أن تكون في الأنفع من البر والإحسان.\nوالأضحية وإن كانت فضيلة وبرًا وإحسانًا، إلا أنه يوجد بعض جهات من البر ربما تكون أحسن منها. والله ولى التوفيق.\nالحديث الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة\nعَنْ أنس بْنِ مَاِلكٍ ﵁ قَالَ: ضحَّى النبي ﷺ بكبشين امْلَحَيْن أقْرَنينِ، ذَبحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكبَّر وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلى صِفَاحِهِمَا.\nالغريب:\nكبشين: الكبش هو الثَنيُّ إذا خرجت رباعيته، وحينئذ يكون عمره سنتين، ودخل في الثالثة.\nأملحين: الأملح من الكباش، هو الأغبر الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر من سواده.\nصفاحهما: بكسر الصاد والحاء المهملتين.\nقال في (النهاية) صفحة كل شيء وجهه وجانبه، والمراد هنا صفاح أعناقهما.\nالمعنى الإجمالي:\nمن تأكد الأضحية أن النبي ﷺ مع حثه عليها فعلها هو، ﷺ فقد ضحى بكبشين، في لونهما بياض وسواد ولكل منهما قرنان.\nفذبحها بيده الشريفة لأنها عبادة جليلة قام بها بنفسه، وذكر اسم الله تعالى عندها استعانة بالله لتحل بها البركة ويشيعها الخير، وكبر الله تعالى لتعظيمه وإجلاله، وإفراده بالعبادة، وإظهار الضعف والخضوع بين يديه ﵎.","vol":"1","page":724},{"text":"بما أن إحسان الذبحة مطلوب- رحمة بالذبيحة، بسرعة إزهاق روحها- وضع رجله الكريمة على صفاحهما، لئلا يضطربا عند الذبح، فتطول مدة ذبحهما، فيكون تعذيبًا لهما، والله رحيم بخلقه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- مشروعية التضحية وقد أجمع عليها المسلمون. قال شيخ الإسلام: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي.\n٢- أن الأفضل أن تكون الأضحية من هذا النوع الذي ضحى به النبي صلى الله عليه فلعله قصد هذا الوصف لمعنى فيه والله أعلم.\n٣- أن الأفضل لمن يحسن الذبح، أن يتولاه بنفسه، لأن ذبح ما قصد به القرب عبادة جليلة.\n٤- أن يقول عند الذبح: [باسم الله والله أكب] ومناسبتها هنا ظاهرة.\n٥- أن يضع رجله على صفحة المذبوح لئلا يضطرب، وليتمكن من إرهاق روحه بسرعة فيريحه.\n٦- أن الأفضل في ذبح الغنم، إضجاعها، ويكون على الجانب الأيسر لأنه أسهل.\nفوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تنمية:\nالأولى: تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه\nالثانية: يتصدق بثلث الأضحية، ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها أو أهداه أو طبخه ودعا الناس إ ليه جاز.\nالثالثة: إن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك.","vol":"1","page":725},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>كتاب الأشربة</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله ﷺ: أمَّا بَعْدُ أيُهَا النَّاسُ، إنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ، ١- مِنَ الْعِنَبِ، ٢- وَالتَمْرِ، ٣- وَالْعَسَلِ، ٤- وَالْحِنْطَةِ، ٥- وَالشَعِيرِ- وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.\nثلاث وَدِدْتُ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهِنَّ عهدا نَنْتَهِي إلَيْهِ: ١- الْجَدُّ، ٢- والكلالةُ. ٣_ وأبواب مِنْ أبوَابِ الرِّبَا.\nما يستفاد من الحديث:\nتقدم الكلام عن الخمر، وتعريفه، واختلاف العلماء في حده. وتقدمت الإشارة- أيضًا- إلى هذا الأثر عن عمر ﵁.\nوأن الصحيح: أن الخمر كل ما خامر العقل من أي شراب، وأن ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وفيه فوائد زائدة نجملها فيما يأتي:\n١- أن الخمر التي أنزل تحريمها وفهمها الصحابة عند النزول، هي كل ما خامر العقل، وأنه يوجد منها في ذلك الوقت أنواع من العنب، والتمر،\nوالعسل، والحنطة، والشعير. وكلها من مسمى الخمر، وما حدث بعدها فهو خمر، وإن تعددت أسماؤه.\n٢- أن العالم مهما بلغ من العلم، فإنه لا يحيط به، ويخفى عليه أشياء.\nوليس في الصحابة أعلم من عمر بعد أبي بكر، ومع هذا أشكلت عليه هذه المسائل الثلاث وتمنى أنه استوثق في علمه بهن من النبي ﷺ.\nوليس معنى هذا أن النبي ﷺ لم يبينهن، فقد أتم الرسالة، وأدى الأمانة، وبلغ عن الله ما هو أخفى وأقل شأنا منهن.\nولكن ليس أحد يحيط بجميع ما جاء به الرسول ﷺ.\n٣- المسألة الأولى توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب.","vol":"1","page":726},{"text":"فزيد بن ثابت، وجمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، يشركونه مع الإخوة بتفصيل مذكور في بابه.\nوأبو بكر الصديق، وتبعه أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وأتباعه يسقطون الإخوة به ويجعلونه بمنزلة الأب.\n٤- الثانية الكلالة ومعناها، الذي يموت، وليس له ولد ولا والد، وهذا هو نص الآية التي في آخر سورةْ النساء في انتفاء الولد.\nويظهر منها عند التأمل، انتفاء الوالد، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد قال تعالى في الآية: ﴿إنِ امرؤ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أخْتٌ فلَهَا نِصْفُ ما ترك﴾ .\nوهذا التفسير للكلالة، وهو تفسير أبي بكر الصديق، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، في قديم الزمن وحديثه، والفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع.\n٥- الثالثة أبواب من الربا، ولعل هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها.\nفحرمها بعضهم، لاعتقاده أنها من الربا، وأحلها بعضهم، لاعتقاده أنها ليست منه.\nوبالجملة فالنبي ﷺ توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها.\nولكن أفهام العلماء تختلف، ويبلغ بعضهم من السنة مالا يبلغ الآخر.\nفمن هنا وأشباهه من الأعذار، ينشأ الخلاف بينهم، وكل منهم ذو مقصد حسن. رحمهم الله تعالى أجمعين.\nالحديث الثاني\nعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنَّ النبي ﷺ سُئِلَ عَن البِتْعِ فقَالَ: \"كُلُّ شَرَابٍ أسكر فَهُوَ حرام\".\nقَالَ ﵁: البتعُ: نَبِيذُ العَسَلِ.\nالمعنى الإجمالي:\nسئل النبي ﷺ عن شرب البتع (١) الذي هو نبيذ العسل، فأتى ﷺ بجوانب عام شامل.\nمفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء، ما دام المعنى واحدًا، والحقيقة واحدة.\nفكل شراب أسكر، فهو خمر محرَّم، من أي نوع أخذ.\nوهو من جوامع كلمه ﷺ، وحسن بيانه عن ربه.\nوبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة.\n_________\n(١) البتع: بكسر الباء وسكون التاء، هو نبيذ العسل.","vol":"1","page":727},{"text":"الحديث الحادي والتسعون بعد الثلاثمائة\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ﵄ قَال: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قاتَلَ الله فلانًا، ألَمْ يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، حُرمت عَلَيْهِمُ الشحموم فَجَمِلُوهَا فَبَاعُوهَا \".\nالمعنى الإجمالي:\nبلغ عمر بن الخطاب ﵁: أن رجلا أراد التحيُّل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها.\nوهذه حيلة مكشوفة محرمة، ولذا فإن عمر ﵁ دعا عليه دعاء كدعاء النبي ﷺ على اليهود المتحيلين فقال:\nقاتله الله، ألم يعلم أن التحيل حرام؟ لأنه مخادعة اللَه ورسوله، فقد قال النبي ﷺ: \"قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم، عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة، إذ غَيَّروا الشحم عن صفته، فأذابوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه وقالوا- تحيلا وخداعا-: \"لم نأكل الشحم المحرم علينا\" وهم يخادعون الله وهو خادعهم.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم المعاملة بالخمر، ببيع، أو شراء، أو عمل، أو إعانة، بأي نوع كان.\n٢- تحريم الحيل، فإن الله تعالى لما حرم الخمر، حرم ثمنه الذي هو وسيلة إليه.\n٣- من باعه فقد شابه اليهود الذين- لما حرمت عليم الشحوم- أذابوها وباعوها، وكلوا ثمنها، حيلةً ومخادعة.\n٤- أن كل محرم ثمنه حرام، لأنه لا يباح التوصل إليه بأي طريق.\nفالوسائل، لها، أحكام المقاصد، وهي قاعدة نافعة.","vol":"1","page":728},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>كِتابُ اللبَاس</span>\nالحديث الأول\nعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطابِ ﵁ قالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: \"لا تَلْبَسُوا الحريرَ، فَإنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنيا لَم يلبسه فِي الآخِرَةِ\".\nالحديث الثاني\nعَنْ حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ ﵁ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: \"لا تَلْبَسُوا الحَرير، وَلا الديباج، وَلا تَشربُوا في آنيَة الذَّهَب وَالفِضةِ، وَلا تَأكلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإنهَا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\".\nالمعنى الإجمالي:\nنهى النبي ﷺ الرجال عن لُبس الحرير والديباج، لما في لبسهما- للذكَر- من الميوعة والتأنث، والتشبه بالنساء الناعمات المترفات.\nوالرجل يطلب منه الخشونة، والقوة، والفتوة.\nكما نهى كُلا من الرجال والنساء عن الأكل والشرب في صِحَاف الذهب والفضة وآنيتهما، لما في ذلك من السرف، والفخر، والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء الذين لا يجدون رخيص النقد لقضاء الضروري من حاجاتهم، ولما فيه من تضييق النقدين على المتعاملين.\nوكما قال ﷺ: إن الأكل فيهما في الدنيا للكفار الذين تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. واستمتعوا بها.\nوهي لكم- أيها المسلمون خالصة- يوم القيامة إذا اجتنبتموها خوفًا من الله تعالى وطمعا فيما عنده.\nكما أن من لبس الحرير من الرجال في الدنيا، فقد تعجل متعته، ولذا فإنه لن يلبسه في الآخرة.\n(ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) والله شديد العقاب.\nما يستفاد من الحديثين:\n١- تحريم لبس الحرير والديباج على الذكور، والوعيد الشديد على من لبسه.","vol":"1","page":729},{"text":"٢- يباح للنساء لبسُه، لكونهن في حاجة إلى الزينة للأزواج. وحِله للنساء، وتحريمه على الرجال، بإجماع العلماء.\n٣- تحريم الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما، للذكور والإناث، لكونهما للكفار في الدنيا، وللمسلمين في الآخرة، ولما ذكرنا من العلل في الشرح.\n٤- الحق العلماء بالأكل والشرب سائر الاستعمالات، وجعلوا ذكر الأكل والشرب في باب التعبير بالغالب، كقوله تعالى: ﴿إن الذِين يَأكُلُون أمْوَالَ اليَتَامَى ظُلمًا إنما يأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارا﴾ وهو عام لجميع الاستعمالات والاستيلاء.\n٥- يجرى في هذا الوعيد ما تقدم من كلام شيخ الإسلام (ابن تيميه) من أن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، وإلا فإن ظاهر الحديث الخلود في النار للابس الحرير.\nالحديث الثالث (١)\nعَنْ عُمَرَ بن الْخَطاب ﵁: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لُبس الحَرِيرِ إلا هَكَذَا. (وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَه ﷺ إصْبَعَيْهِ السبابةَ وَالوسطَى) .\nولـ (مسلم): نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُبس الْحَرِير، إلا مَوضِعَ إصبعَينِ أو ثَلاثٍ أو أربع.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه تحريم لبس الحرير، على الرجال دون النساء.\n٢- فيه استثناء قدر الإصبعين أو الثلاث أو الأربع، إذا كان تابعا لغيره.\nأما المنفرد، فلا يحل منه، قليله ولا كثيره كخيط مسبحة، أو ساعة أو نحو ذلك.\nالحديث الرابع\nعَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: مَا رَأيْتُ مِنِ ذِي لِمَّةِ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أحَسَنَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، له شَعَرٌ يَضْرِبُ إلَى مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيِرِ وَلا بِالطَّوِيلِ.\n_________\n(١) هذا الحديث- حسب ترتيب المصنف- هو \" ٣٩٧ \" وقدمته لأنه كالاستثناء من الحديثين السابقين، فالأولى أن يليهما- اهـ- شارح.","vol":"1","page":730},{"text":"الغريب:\nاللمة: بكسر اللام قال في الصحاح: اللمة- بالكسر- الشعر يتجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغ المنكبين فهو (جُمة) سميت (لمة) لأنها ألمت بالمنكبين.\nما يستفاد من الحديثين:\n١- فيه جواز لبس الأحمر، وقد ورد النهي عنه، فحمله العلماء على محامل.\nأحسنها ما قاله (شمس الدين بن القيم): [إن المراد بالأحمر الذي لبسه النبي ﷺ، الحبرة. وهو الذي فيه أعلام حمر، وأعلام بيض، وليس المراد الأحمر الخالص الذي نهى عنه] .\n٢- وفيه دليل على حسن توفير الرأس حتى يبلغ المنكبين أو فوقهما أو تحتهما قليلا، ففيه جمال واقتداء، وليس منه ما يفعله بعض الشباب اليوم برؤوسهم بقص بعضه وترك البعض الآخر، تلك المثلة التي يسمونها\n[التواليت] فهذه بدعة مستقبحة ومثله مستبشعة، وهو القزع المكروه. ولكنه عمل الفرنج والمتفرنجة، وكفى بهم قدوة عندهم عن النبي ﷺ في خَلْقِه وخُلُقِه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.\n٣- في الحديث بيان خلْقِ النبي ﷺ الظاهر من حسن الشعر ورحابة الصدر، وحسن القامة.\nوحسن الْخَلْقِ عنوان حسن الْخلُق، وقد كمله الله تعالى بهما، ﷺ تسليمًا كثيرًا.\nالحديث الخامس\nعَن البَرَاءِ بن عَازِبٍ ﵁ قَالَ: أمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِسَبْع، ونَهَانَا عَنْ سَبْع: ١- أمَرَنَا بعِيَادَةِ المَرِيض، ٢- واتباعِ الْجَنَازَةِ، ٣- وَتَشمِيتِ العَاطِس، ٤- وَإبرارِالقسم (أوالمُقسم)، ٥- وَنَصْرِ المَظْلُوم، ٦- وَإجَابَةِ الداعِي، ٧- وَإفشَاءِ السلام.\nوَنَهَانا: ١- عَنْ خَوَاتِمِ (أوْ عَنْ التَّخَتَّم) بِالذهَب، ٢- وَعَنْ الشربِ بِالفِضةِ، ٣- وَعَن المَيَاِثرِ، ٤- وَعَن القسِّيِّ، ٥- وَعَنْ لبس الحَرِيرِ، ٦- والإستبرق، ٧- والدِّيباج.","vol":"1","page":731},{"text":"الغريب:\nتشميت العاطس: بالشين المعجمة. قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) [الشين والميم والتاء] أصل صحيح، ويشذ عنه بعض ما فيه إشكال وغموض. فالأصل فرح عدو ببلية تصيب من يعاديه. والذي فيه إشكال وغموض، تسميتهم تشميت العاطس، وهو ما يقال عند عطاسه (يرحمك اللَه) تشميتا. قال الخليل: تشميت العاطس، دعاء له. وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له. هذا أكثر ما بلغنا في هذه الكلمة، وهو- عندي- من الشيء الذي خفي علمه. ولعله كان يعلم قديمًا، ثم ذهب بذهاب أهله. اهـ. كلام ابن فارس.\nوقال ثعلب: [معناه- بالمعجمة- أبعد الله عنك الشماتة] .\nالمياثر: بفتح الميم بعدها ياء، ثم ثاء مثلثة، جمع (مثيرة) بكسر الميم، مأخوذ من الوثار، قلبت الواو- لسكونها وانكسار ما قبلها- ياء. وهي مراكب تتخذ من الحرير والديباج. وسميت (مياثر) لوثارتها ولينها.\nالقَسى: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، ثياب خز، تنسب إلى (القس) قرية في مصر.\nوبعض المحدثين، يكسر القاف، ويخفف السين. قال الخطابي: وهو غلط لأنه جمع قوس، وإنما هي ثياب مضلعة، يؤتى بها من مصر والشام.\nالإستبرق: بكسر الهمزة: ما غلظ من الديباج، كلمة فارسية نقلت إلى العربية.\nالمعنى الإجمالي:\nبعث النبي ﷺ ليتم مكارم الأخلاق، ولذا فإنه يحث على كل خلق وعمل كريمين، وينهى عن كل قبيح.\nومنْ ذلك ما في هذا الحديث من الأشياء التي أمر بها وهي، عيادة المريض التي فيها قيام بحق المسلم، وترويح عنه، ودعاء له. واتباع الجنازة، لما في ذلك من الأجر للتابع والدعاء للمتبوع، والسلام على أهل المقابر، والعظة والاعتبار.\nوتشميت العاطس، إذا حمد الله فيقال له: يرحمك الله.\nوإبرار قسم المقسم، إذا دعاك لشيء وليس عليك ضرر، فتبر قسمه، لئلا تحوجه إلى التكفير عن يمينه، ولتجيب دعوته، وتجبر خاطره، وتتم دالته عليك.\nونصر المظلوم من ظالمه، لما فيه من رد الظلم، ودفع المعتدى، وكفه عن الشر، والنهي عن المنكر.\nوإجابة من دعاك لأن في ذلك تقريبا بين القلوب، وتصفية النفوس، وفي الامتناع، الوحشة، والتنافر.\nفإن كانت الدعوة لزواج، فالإجابة واجبة، وإن كانت لغيره، فمستحبة.","vol":"1","page":732},{"text":"وإفشاء السلام، وهو إعلانه وإظهاره لكل أحد، وهو أداء للسنة، ودعاء للمسلمين من بعضهم لبعض، وسبب لجلب المودة.\nفقد جاء في الحديث \"ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام ببينكم\".\nأما الأشياء التي نهى عنها في هذا الحديث، فالتختم بخواتم الذهب للرجال، لما فيه من التأنث والميوعة، وانتفاء الرجولة التي سيماها الخشونة.\nوعن الشرب بآنية الفضة، لما فيه من السرف والبطر، وإذا منع الشرب مع الحاجة إليه فسائر الاستعمالات أولى بالمنع والتحريم.\nوعن المياثر، والقسي، والحرير، والديباج، والإستبرق، وأنواع الحرير على الرجال.\nفإنها تدعو إلى اللين والترف اللذين هما سبب العطالة والدعة.\nوالرجل يطلب منه النشاط والصلابة والفتوة، ليكون دائمًا مستعدًا للقيام بواجب الدفاع عن دينه وحرمه ووطنه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- استحباب عيادة المريض وتجب إذا كان يجب بره. كالوالدين، أو كان يترتب على تركه مفسدة.\n٢- استحباب اتباع الجنائز للصلاة عليها ودفنها، وهو فرض كفاية: يسقط مع قيام من يكفى، وإلا أثم من علم بحاله وقدر عليه فتركه.\nومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان.\nْتشميت العاطس إذا حمد الله بقوله: (ورحمك الله) وهو واجب إلى نهاية ثلاث مرات، وبعدهن يدعو له بالشفاء.\n٤- إبرار قسم المقسم، وهو من مستحب، لما فيه من جبر القلب وإجابة طلبه في غير إثم.\n٥- وفيه وجوب نصر المظلوم بقدر استطاعته، لأنه من النهي عن المنكر. وفيه رد للشر، وإعانة المظلوم، وكف الظالم.\n٦- إجابة الدعوة. فإن كانت لعرس وجبت الإجابة إن لم يكن ثَمَّ منكر لا يقدر على إزالته وإن كانت لغيره من الدعوات المباحة استحبت.\nوتتأكد بما يترتب عليها من إزالة ضغينة، أو دفع شر.\n٧- إفشاء السلام بين المسلمين، لأنه دعاء بالسلامة، وعنوان على المحبة والإخاء.\n٨- النهي عن تختم الرجال بخواتم الذهب، فهو محرم.\nوقد ابتلى به كثير من الشباب المائع.","vol":"1","page":733},{"text":"٩- النهي عن الشرب بآنية الفضة، وأعظم منه الذهب، وألحق به سائر الاستعمالات، إلا للسلاح.\n١٠- النهي عن لبس القسي والحرير، والإستبرق، والديباج للرجال.\nومثله جعل المياثر للجلوس، وكذلك جعلها ستورا للأبواب أو الحيطان ونحو ذلك. فهو محرم. وكذا ما فيه صور الحيوانات والصلاة باطلة بلبس الحرير للرجل وبلبس ما فيه صور، للرجال والنساء.\nالحديث السادس\nعَنِ ابْن عُمَرَ ﵄: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ اصْطَنَعَ خَاتِمًا مِن ذهب، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ في بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَه، فَصَنَعَ النَاسُ\nمِثْلَ ذلِكَ. ثُم إَّنهُ جَلَس عَلَى المِنبرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: \"إني كُنْتُ ألبِس هَذَا الْخَاتِمَ وَأجْعَلُ فصه مِن داخِل\" فرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: \"والله لا ألْبَسُهُ أبَدًا\".\nفَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ؛ وفي لفظ \"جَعَلَهُ في يَدِهِ اليمنَى\".\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه دليل على استحباب التختم، وأنه من زينة النبي ﷺ.\n٢- أن يجعل فصه من قبل الراحة ليقبض عليه في المحال القذرة، إذا كان فيه اسم الله تعالى.\n٣- أن التختم بخاتم الذهب كان مباحًا للرجال أولا، ثم نسخ.\n٤- تحريم التختم بخاتم الذهب للرجال، ونزع النبي ﷺ الخاتم الذهبي ورميه به وقسمه ألا يلبسه أبدًا.\n٥- فضل الصحابة، وسرعة اقتدائهم بالنبي ﷺ، إذ نزعوا خواتيمهم ساعة نزع خاتمه ﷺ.\n٦- أن يكون التختم باليد اليمنى، لأن اليمين لكل طيب، والشمال معدة لمباشرة الأشياء غير المسَتطابة.\n٧- في هذا وأمثاله من الأحاديث المتقدمة وغيرها، الزجر عن لبس خواتم الذهب، وبيان أن عمل كثير من الناس اليوم بتختمهم بالذهب مناف للشرع.","vol":"1","page":734},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>كِتابُ الجِهَاد</span>\nالجهاد: بكسر اليم، أصله- لغة- المشقة، يقال: جاهدت جهادًا، أي بلغت المشقة.\nوشرعًا: بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة، وقطَّاع الطريق.\nومشروعيته بالكتاب، والسنة، والإجماع.\nوقد تكاثرت النصوص في الأمر به، والحث عليه، والترغيب فيه. وسيأتي شيء منها إن شاء الله تعالى.\nوهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعا مع العلم والقدرة، إلا في ثلاثة مواضع فيكون فرض عين.\nالأول: إذا تقابل الفريقان، تعين يحرم الانصراف.\nالثاني: إذا نزل العدو البلد وحاصرها، تعينت مقاومته.\nالثالث: إذا استنفر الإمام الناس استنفارا عامًا، أو خص واحدا بعينه، لقوله تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمَنُوا مَا لكم إذَا قِيلَ لَكُمُ انْفروا في سَبِيلِ الله اثَّاقلتم إلَى الأرض﴾ .\nولقوله ﷺ: \"وإذا استنفرتم فانفروا\".\nقال العلماء: ويطلق الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فأما مجاهدة النفس، فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد واللسان والمال والبدن وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم بالقلب.\nطبيعة الحرب في الإسلام:\nذهب بعض الغربيين المبشرين: إلى أن الإسلام قام على العنف والعسفِ، وانتشر بالسيف وإراقة الدماء، واعتمد على القسر والإكرا٥ في الدخول فيه.\nوالجواب: أن نقول: هذا زعم خاطئ، وهو ناشئ، إما من جهل في الدين الإسلامي وفتوحاته وغزواته ونصوصه، وإما ناشئ عن عصبية وعداء لهذا الدين. فهم يريدون تبشيعه والتنفير منه.","vol":"1","page":735},{"text":"والحق أنه ناشئ من الأمرين جميعًا، لًان الدين الإسلامي قام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونادى بالسلام، ودعا إليه، فإن السلام مشتق من الإسلام.\nومن تتبع نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، التي منها وصايا النبي ﷺ لأمراء جيوشه، ومنها سيرته ﷺ في الغزوات، علم أن الإسلام جاء بالحكمة، وللرحمة، والسلام، والوئام، وأنه جاء بالإصلاح لا بالإفساد.\nاقرأ قوله تعالى: ﴿لا إكْرَاهَ في الدينِ قَدْ تبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغيِّ﴾ وقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَو شَاء ربُّكَ لآمَنَ مَنْ في الأرْض كُلهم جَمِيعاَ. أفأنتَ تُكرِهُ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونُوا مُؤمِنِينَ﴾؟.\nواقرأ قوله تعالى: ﴿لا ينهَاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ لَمْ يقاتلوكم فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دياركم أن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ الله يُحِب الْمُقْسِطِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا في سَبِيلِ الله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تعتدوا﴾ .\nوالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة.\nوأما السنة فكل أعمال النبي ﷺ في الحرب، ووصاياه لقواده، ناطقة بذلك.\nقال ﷺ في حديث بريده الذي في (مسلم) كان إذا أمَّر أميرا على سرية أو جيش، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا.\nثم قال: \"اغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله ولا تَغُلُّوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا \".\nونهى ﷺ: \" عن قتل النساء والصبيان \" متفق عليه.\nوقال ﷺ: \" اخرجوا باسم الله، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع \". وقال: \"ولا تقتلوا شيخًا فانيًا\".\nوأوصى أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان، حين بعثه أميرا على ربع من أرباع الشام بقوله:\n\" إنِّي موصيك بعشر خلال:١- لا تقتلوا امرأة. ٢- ولا صبيًا.\n٣- ولا كبيرًا هرمًا. ٤_ ولا تقطع شجرا مثمرا. ٥_ ولا تخرب عامرًا. ٦- ولا تعقرن شاة.","vol":"1","page":736},{"text":"٧- ولا بعيرًا إلا لمأكله. ٨- ولا تغرقن نخلا ولا تحرقه. ٩- ولا تغلل. ١٠- ولا تجبن \" رواه مالك في الموطأ.\nوقال ابن الأنبارى- عند قوله تعالى: ﴿لا إكْرَاهَ في الدينِ﴾ معنى الآية: ليس الدين ما يدين به من الظاهر على جهة الإكراه عليه، ولم يشهد به القلب، فتنطوي عليه الضمائر، إنما الدين هو المعتقد في القلب.\nومن تأمل سيرة النبي ﷺ، تبين له أنه لم يكره أحدًا على دينه قط. وأنه إنما قاتل من قاتله.\nوأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيمًا على هدنته، لم ينقض عهده. بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكم فاستقيموا لَهُم﴾ .\nولما قدم المدينة، صالح اليهود وأقرهم على دينهم.\nفلما حاربوه، ونقضوا عهده، غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك، كما قصدوه يوم (أحد) ويوم (الخندق) ويوم (بدر) أيضًا هم جاءوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه، لم يقاتلهم.\nوالمقصود أنه ﷺ لم يكره أحدًا على الدخول في دينه البتة. وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعاَ.\nفأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى، وأنه رسول الله حقا. وقال ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾ أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بَين واضح جلية دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه.\nبل من هداه الله للإسلام، وشرح صدره، ونور بصيرته، دخل فيه على بينة.\nومن أعمى اللَه قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورًا.\nوكلام العلماء المحققين في هذا الباب كثير، وهو الذي يفهم من روح الإسلام ومبادئه ومقاصده.\nولكن أعداء الإسلام يأبون إلا أن يصفوه بما يشوهه ويشينه، للتضليل والتنفير.\nوغزواته ﷺ، التي فتحت القلوب والعقول، وحمل عليها الدفاع عن العقيدة المهددة، ومعاملاته، ومعاهداته، ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، تدحض تلك المزاعم فإن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.\nوقد بين ذلك ابن القيم في كتاب زاد المعاد حيث قال:\nفصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي ربه ﷿.","vol":"1","page":737},{"text":"أول ما أوحى إليه ربه ﵎ أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بالتبليغ.\nثم نزل عليه ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾ فنبأه بقوله: ﴿اقرأ﴾ وأرسله بـ ﴿يا أيها المدثر﴾ ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ... ويؤمر بالكف والصبر والصفح.\nثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. اهـ.\nقلت: ويعلم من المرحلة الأخيرة في القتال وجوب قتال الكفار ومهاجمتهم\nبعد دعوتهم والأعذار إليهم حتى تكون كلمه الله هي العليا، وإن قتال الكفار في الإسلام ليس مدافعة فقط، بل هو حركة جهادية حتى يكون الدين كله للَه.\nنسأل الله أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، إنه قوي عزيز.\nالحديث الأول\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبى أوْفَى ﵁ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ في أيامه الَّتي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، انتظَرَ حَتَّى إذَا مَالتِ الشَّمس قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ:\n﴿يا أيها النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، واسألوا الله الْعَافِيَةَ، فَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِروُا وَاعْلَمُوا أنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السيوفِ﴾ .\nثُمَّ قَالَ النَّبِي ﷺ: \"اللهم مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأحْزَابِ، اِهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ \".\nالمعنى الإجمالي:\nينهى النبي ﷺ أمته عن تَمَنى لقاء العَدُوِّ، لما في ذلك من العجب والغرور واحتقار الأعداء وازدرائهم، الذي هو انتفاء للحيطة والحزم المطلوبين.\nوأمرهم أن يسألوا الله تعالى العافية، وهي السلامة من مكروهات الدنيا والآخرة، ومنها لقاء الأعداء.\nثم بيَّن أسباب النصر- إذا ابتلوا بعدوهم- وهي الثبات والصبر وتَحرى القتال في أوقات البرد بعد الزوال، فإنَِّه وقت هبوب الرياح وفي ذلك تنشط الأجسام ويحين وقت النصر، وأن لا يتكلوا على قُوَّتِهم وعدتهم، بل يسألوا الله تعالى العون والنصر وَخَذلَ الأعداء.\nثم ذكر دعاء مناسبًا لذلك الموطن، فتوسل إلى الله تعالى بكونه مُنْزِلَ الكتاب الذي سن القتال، لإظهار شعائره وأحكامه، وهو توسل بنعم الدِّين،","vol":"1","page":738},{"text":"وإجرائه السحاب الذي هو نعمة الدنيا فيها شاملا به لنعم الدنيا والآخرة، وكما أنعمت بنصرنا وَهَزْم أعدائنا يوم الأحزاب، فانصرنا، فنحن نقاتل اليوم على ما نقاتل عليه في ذلك اليوم، فاهزمهم وانصرنا عليهم.\nفهذه أسباب النصر- ببيان الوقت المناسب، والدعاء المناسب، ودفع الشر، بتركه والصبر عند حلوله- أرشد إليها القائد الأعظم ﷺ.\nثم بين فضيلة من فضائل الجهاد، وهى أنه من أقرب الأسباب لدخول الجنة، لأنه إرخاص للنفس والنفيس في سبيل الله تعالى.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحين مناسبة الوقت للقتال.\nوالأولى أن يكون في أول النهار، فإن لم يمكن، فبعد الزوال. كما جاء في حديث آخر (كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة) .\n٢- كراهة تَمنِّى القتال ومصادمة الأعداء، لأنَّ المتمنِّي ما يدرى ما عاقبة الأمر، وأيضًا دليل الغرور والعجب، وهو عنوان الخذلان، ودليل احتقار العدو وهو عنوان قلة الحزم والاحتياط،\n٣- سؤال العافية، وهي شاملة لعافية الدين والدنيا والأبدان.\n٤- الصبر عند لقاء العدو، لأنه السبب الأكبر في الظفر والانتصار.\n٥- فضيلة الجهاد، وأنه سبب قريب في دخول الجنة.\nوفي قوله: [ظلال السيوف] إشارة إلى الإقدام والدنو من العدو، حتى تظلله سيوفهم ولا يُوَلًى عنهم. قال القرطبي: هو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من المبالغة مع الو جازة وعذوبة اللفظ.\n٦- الدعاء بهذه الدعوات المناسبات، عند لقاء الأعداء، كما كان النبي ﷺ يفعله.\nالحديث الثاني\nعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \" رِبَاطُ يَوْم، في سَبِيلِ الله خير مِنَ الدُّنيا وَمَا عَلَيْهَا، وموضع سَوْطِ أحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَا عَلَيْهَا، والروحة يروحها العَبْدُ في سَبِيلِ الله أوِ الغدوة، خير مِنْ الدنيا وَمَا فِيهَا \".","vol":"1","page":739},{"text":"الغريب.\nرباط يوم في سبيل الله: الرباط: بكسر الراء، وفتح الباء الموحدة الخفيفة، هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار، لحراسة المسلمين منهم.\nسَوْط: بفتح السين وسكون الواو، أداة ضرب، فوق القضيب،: ودون العصا.\nالروحة: بفتح الراء، السير من الزوال إلى الليل. ويراد بها المرة الواحدة.\nالغَدْوَة: بفتح الغين، السير في أول النهار إلى الزوال، ويراد بها المرة الواحدة.\nالمعنى الإجمالي:\nيبيِّن النبي ﷺ فضل المرابطة في سبيل الله، بأن ثواب مرابطة يوم، خير من الدنيا وما فيها، لما في ذلك من حراسة المسلمين والإقامة في وجوه الأعداء، الذين يتربصون الدوائر والفرص بالمسلمين، فيهجمون عليهم،: لما فيها من المخاطرة بالنفس لحفظ المسلمين وصيانتهم من عدوهم.\nثم يبين ﷺ حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة ليزهدهم فيها، رغبهَ فيما عنده، فيرخصوا أنفسهم في سبيله وفي سبيل إعزاز دينه.\nفموضع السوط فيها، خير من الدنيا وما فيها، لأن هذه فانية، وتلك باقية، ولأن هذه منغِّصة، وتلك منعِّمة، ولأن ما في المتاع والنعيم، لا يقارن بنعيم تلك الدار، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.\nوثواب الروحة أو الغدوة في سبيل الله مرة واحدة، خير من الدنيا وما فيها، لما للمجاهد من عظيم الأجر وجزيل الثواب، لأن المجاهدين باعوا أنفسهم الغاليةْ لله تعالى بثواب الجنة، وأرخصوها في ابتغاء مرضاته، إعلاءً لكلمته، وإظهارًا لدينه، ليغفر لهم ذنوبهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فضل الرباط في سبيل الله، لما فيه من المخاطرة بالنفس، بصيانة الإسلام والمسلمين.\nلذا فإن ثواب يوم واحد، خير من الدنيا وما فيها.\n٢- حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة، لأن موضع السوط من الجنة، خير من الدنيا وما فيها.\nولو لم يكن بينهما إلا أن هذه فانية، وتلك باقية، فإن الرغبة في الباقي، وإن كان خزفًا، خير منْ الفاني، وإن كان صدفًا.\nكيف والفاني هو الخزف، والباقي هو الصدف.","vol":"1","page":740},{"text":"٣- فضل الجهاد في سبيل الله، وعظم ثوابه، لأن ثواب الروحة الواحدة أو الغدوة، خير من الدنيا وما فيها.\n٤- رتب هذا الثواب العظيم على الجهاد لما فيه من الخاطرة بالنفور، طلبًا لرضا الله تعالى، ولما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله ونصر دينه، ونشر شريعته، لهداية البشر، فهو ذرْوَةُ سنام الإسلام، كما في حديث (مُعاذ بن جبل) .\nالحديث الثالث\nعَنْ أبي هريرة ﵁ عَنِ النبي ﷺ قَالَ: \"انتدَبَ الله (ومسلم: تَضمَّنَ الله) لِمَنْ خرج في سَبِيلهِ، لا يُخْرِجُهُ إلا جهاد في سَبِيله، وَإيمَان بي، وَتَصْدِيق بٍرَسُولي، فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِن أنْ ادْخِلَهُ الْجنَّة أوْ أرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِه الَذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلا مَا نَالَ مِنْ أجْر أو غَنِيمَةٍ.\nالغريب:\nإلا جهاد: مرفوع، هو وما بعده. وقد جاء منصوبًا في (صحيح مسلم) على أنه مفعول لأجله، أي لا يخرجه الخروج إلا للجهاد. وأما كونه منصوباَ، فلأنه معطوف على قوله (أن أدخله الجنة) من أجر أو غنيمة: (أو) بمعنى (الواو) . وقد رواها أبو داود (بالواو) وفي بعض طرق (مسلم) أيضًا.\nضامن: بمعنى مضمون، نحو عيشة راضية، أي مرضية، فهو فاعل بمعنى مفعول.\nأو أرجعه: بفتح الهمزة، وكسر الجيم، ونصب العين. لأن ماضيه ثلاثي، بدليل ﴿رب ارجعوني﴾ بوصل الهمزة. وعليه فيكون الغازي القائم، يرجع بالأجر أيضًا.\nانتدب الله: قال ابن الأثير: ندبته فانتدب، أي بعثته فانبعث، ودعوته فأجاب.\nالمعنى الإجمالي:\nضمن الله تعالى والتزم- كرمًا منه وفضلا- أن من خرج يقاتل في سبيله مخلصًا نيته عن الأغراض الدنيوية، من غنيمة، أو عصبية، أو شجاعة، أو حُب للشهرة، أو الذكر. بل لمجرد الإيمان بالله تعالى الذي وعد المجاهدين بالمثوبة، وتصديقا برسله الذين بلغوا عنه وعده الكريم،","vol":"1","page":741},{"text":"فاللَه ضامن له دخول الجنة، إن قتل أو مات في سبيله. أو يرجعه إلى مسكنه وأهله نائلا الأجر العظيم، أو حاصلا له الحسنيان، الأجر والغنيمة. والله لا يخلف الميعاد.\nما يستفاد من الحديث:\n١- جود الله تعالى وكرب، إذ ألزم نفسه بهذا الجزاء الكبر للمجاهدين.\n٢-. فضل الجهاد في سبيل الله، إذ تحقق ربحه العظيم.\nفإما الشهادة العظمى التي تنيل صاحبها المقامات العالية مع النبيين والصد يقين.\nوإما الرجوع إلى مسكنه بجزيل الحسنات، وتكفير السيئات.\nوإن كان معه غنيمة، فذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.\n٣- قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية.\nوقال الطبري-: إذا كان أصل الباعث هو إعلاء كلمة الله فلا يفره ما عرض له بعد ذلك.\nالحديث الرابع\nولـ (مسلم (١) مَثَلُ المجاهدين في سَبِيل الله- والله أعْلمُ بَمنْ يُجَاهِدُ في سبِيله- كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ. وَتوَكَّلَ الله لِلْمُجَاهِدِ في سَبِيِلهِ- إن تَوَفَّاهُ- أنْ يدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أو يَرجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أجْرٍ أو غَنيمَةٍ \".\nالمعنى الإجمالي:\nبيَّن ﷺ فضل الجهاد الخالص لوجه الله تعالى، بأن من جاهد في سبيله لقصد الجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى- والله مطلع على سرائره فيعلم المخلص من غيره- فأجره كأجر الذي أحيا ليله بالقيام، ونهاره بالصيام، لأن المجاهد لا يزال في عبادة في قيامه وقعوده، وسره وإقامته، ويقظته ونومه. فهو في عبادة مستمرة، لا يدركه إلا الذي شغل وقته كله بالعبادة، مع فرق ما بين العبادة القاصرة، كالصلاة، والصيام، والعبادة المتعدى نفعها، كالجهاد.\nفهذا الذي خرج مجاهدًا في سبيل الله بإخلاص، قد كفل الله له الجنة، إن قتل أو مات في سبيله، أو الرجوع بالأجر والغنيمة.\n_________\n(١) قوله: ولمسلم إلخ هذه الزيادة التي عزاها لمسلم ليست فيه وإنما هي في البخاري بطولها في \"باب افضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله \".","vol":"1","page":742},{"text":"الحديث الخامس\nعَنْ أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ الله ﷺ: \"مَا مِن مَكْلُوم يُكلَمُ في سبيل الله إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلمُهُ يَدْمَى، الَلونُ لونُ الدم، وَالريحُ ريحُ المِسكِ\".\nالغريب:\nمَكْلُوم: بفتح الميم وسكون الكاف، اسم مفعول من (كَلَمَ) و(الكلم) الجرح. فمعناه: مجروح.\nالمعنى الإجمالي:\nيُبَينُ النبي ﷺ فضل الجهاد في سبيل الله تعالى وما ينال صاحبه، من\nحسن المثوبة، بأن الذي يجرح في سبيل الله فيقْتَلُ أو يبرأ، يأتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق بِوِسَام الجهاد والبلاء فيه، إذ يجيء بجرحه طَريًّا، فيه لون الدم، وتتضوع منه رائحة المسك،\nفقد أبدله الله تعالى بِهَوانِ أذَى الأعداء شرف الفخر والعزة على أنظار الأولين والآخرين، وبإراقة دمه أن أبدله مسكا، يتأرَّج شذاه، وتفوح ريحه الزكية. والله ذو الفضل العظيم.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه فضل الجهاد، وقد كثرت فضائله، وتعدد ثوابه، لما فيه من عز الإسلام.\n٢- فضل الشهادة في سبيل الله، وكيف يجازي صاحبها، وفيه فضل الجراحة في سبيل الله، فهي أثر من طاعته ومجاهدة أعدائه.\n٣- هذا الفضل والفخر، الذي يتميز به المجروح يوم القيامة.\nالحديث السادس\nعَنْ أبي أيوب الأنصاري ﵁ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله أوْ رَوْحَة خَير مِما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمسُ وَغرَبَتْ\".\nالحديث السابع\nعَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"غَدْوَةٌ في سبيل الله أوْ رَوْحَة خَيرٌ منَ الدُّنيا وَمَا فِيهَا\".","vol":"1","page":743},{"text":"المعنى الإجمالي:\nتقدم معنى هذين الحدثين اللذين أبانا فضل الجهاد القليل في سبيل الله، فكيف بالكثير، ومصابرة الأعداء؟!.\nوينبغي أن يعلم أن طلب العلم الشَّرعي نوع عظيم من الجهاد في سبيل الله، وأن الانتصار للحق، ودحض حجج الزنادقة والملحدين والغربيين المبشرين الذين يحاربون الإسلام، ويريدون القضاء عليه، هو من أعظم الجهاد في سبيل الله.\nفالقصد من الجهاد، إظهار الإسلام ونصره، فكَبتُ هؤلاء، من الجهاد الكبير العظيم. اللهم وفق المسلمين لنصر دينهم، وإعلاء كلمتك. إنك قريب مجيب.\nالحديث الثامن\nعَنْ أبي قَتَادَة الأنصاري ﵁ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله ﷺ إلى حُنَيْن (ويذكر قصة) فَقَالَ رَسُولُ ﷺ: \"مَنْ قَتَلَ قَتيلًا- لَهُ عَلَيْهِ بينة- فَلَهُ سَلَبهُ\" قالها ثلاثًا.\nالحديث التاسع\nعَنْ سَلَمَةَ بْن الأكْوَعِ ﵁ قَالَ: أتىَ النَّبي ﷺ عَين مِنْ المشرِكِين- وَهُوَ في سَفر- فَجَلَسَ عِنْدَ أصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انفَتَلَ. فَقَالَ النَّبي ﷺ: \"اُطلْبوهُ، واقْتلوهُ\" فَقَتَلْتُهُ، فَنَفلَني سَلَبَهُ.\nوفِى روايِة فَقَالَ: \"مَنْ قَتَلَ الرَجُلَ؟ \" فَقَالُوا: ابنُ الأكْوَعِ. فَقَالَ: \"لَهُ سَلبه أجْمَع\".\nالغريب:\nسَلَبَهُ: بفتح السين واللام والباء، وهي ثياب المقتول، وسلاحه، ودابته التي، قاتل عليها.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه أن من قتل قتيلًا وأقام على قتله إياه بَينةً، فله سبله الذي تقدم تعريفه\n٢- أن السلب للقاتل، سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده.\n٣- إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع والتحمس على قتال الأعداء.\n٤- قتل العن الذي يبعثه الأعداء ليخبر المسلمين، ويتعرف على أحوالهم، لأن في تركه ضررًا على المسلمين بالإخبار عن حالهم، ومكان الضعف منهم، والدلالة على","vol":"1","page":744},{"text":"ثغراتهم\nبخلاف الرسل، فإنهم لا يُؤذوْن، لأنهم دعاة سلام وصلة التئام، وهذا من محاسن الإسلام.\nالحديث العاشر\nعَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: بَعَثَ رَسُول الله ﷺ سَرِيةً إلى نَجْدٍ، فخَرَجْتُ فِيهَا، فَأصبْنَا إبلا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سهماننا اثني عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ الله ﷺ بعيِرًا بَعِيرًا) .\nالغريب:\nسَريَّةً: بفتح السن المهملة، وكسر الراء، وتشديد الياء: هي القطعة من الجيش. قال في (القاموس) من خمسة إلى أربعمائة.\nسُهمَانُنَا: بضم السين المهملة، جمع (سهم) وهو النصيب.\nنَفلنا: النفل، بفتح النون والفاء: هو الزياة يعطاها الغازي، زيادة عن سهمه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- بعث السرايا لإضعاف العدو، ومفاجأته إذا رأى الإمام ذلك مصلحة.\n٢- حل الغنيمة للغازين الغانمين، وهذا مما خصت به هذه الأمة المحمدية.\n٣- أن السرية إذا كانت مستقلة، ليست تابعة للجيش، فغنيمتها لها وحدها.\n٤- جواز تنفيل الغانمين زيادة على أسهمهم، إذا رأى الإمام ذلك مصلحة.\nويكون النفل من الخمس، وبعضهم يرى أنه من أصل الغنيمة.\nالحديث الحادي عشر\nعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبي ﷺ قَالَ: \"إذَا جَمَعِ الله الأولين والآخرين، يُرْفَعُ لِكل غَادِر لِوَاء، فيقَالُ: هذِهِ غَدرة فُلانِ بن فلانٍ\".\nالمعنى الإجمالي:\nمن ائتمنك على دم، أو عرض، أو سر، أو مال، فخنته فيه فقد غدرته.\nوأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش حي يؤمن عدوًا، ثم يأخذه على غِرَّة وغفلة.\nولذا فإن على الغادر الخائن، الذي أخفى خيانته، هذا الوعيد الشديد، إذ يجاء به يوم القيامة، وقد رفع له لواء غدرته، فينادى","vol":"1","page":745},{"text":"عليه: هذه غدرة فلان، فينشر خزيه، وفضيحته على رءوس الخلائق جزاء ما أخفى من غدر، ومن خيانة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم الغدر بالمهادَن والمعاهَد.\nوأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش، لأن غدرته تنسب إلى الإسلام، فتشَوهُهُ، وَتُنَفر عَنه. بخلاف غدر الأفراد، فهي منسوبة إليهم.\nفإن كان بينه وبين الكفار عهد فخاف نَكْثهم، أنذرهم بأنه لا عهد لهم، كما قال تعالى: ﴿وَإما تخافن مِنْ قَوْم خيانة فَانْبِذْ إليهم عَلَى سَوَاءٍ إن الله لا يُحِبُّ الخَائِنِينَ﴾ .\n٢- ويشمل الغدر المتوعَّد عليه، كل من ائتُمنك على دمٍ، أو عِرْضٍ، أو سِرٍّ، أو مالي فخنته، وأخلفت ظنه في أمانتك.\n٣- هذا الخزي الشنيع والفضيحة الكبرى للغادر يوم القيامة، لأنه أخفى غدرته وخيانته، فجوزي بنقيض قصده، وعوقب بتشهيره، وهو أعظم من خيانة من ائتمنك.\nوقد قال النبي ﷺ \"لا تخن من خانك\".\nالحديث الثاني عشر\nعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ امْرَأةً وُجِدَتْ فِي بَعْض مَغَازِي النَّبي ﷺ َمقْتوُلَةً، فَأنْكَرَ النَّبي ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن الذي عليه القتل والمقاتلة، هم الرجال المقاتلون من الكفار.\n٢- أن من لم يقاتل من النساء، والصبيان، والشيوخ الفانين، والرهبان، لا يقتلون، لأن القتل والقتال لدفع أذى الكفار ووقوفهم في وجه الدعوة إلى الإسلام، ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ، أصحاب رأي ومساعدة على قتال المسلمين فإذا كانوا كذلك فإنهم يقتلون.\nوما لم يقتض الرأي رميَ الكفار بما يهلكهم عامة، كالمدافع، وفيهم نساؤهم وصبيانهم، ولا يمكن تمييزهم عنهم، فيرْمَوْنَ وَلو انقتل منهم هؤلاء الضعفاء.","vol":"1","page":746},{"text":"الحديث الثالث عشر\nعَنْ أنس بْن مالك ﵁: أنَّ عَبْدَ الرَّحْمن بنَ عَوفٍ وِالزُّبير بْن العَوام شَكَيَا الْقَمْلَ إلى رَسُولِ الله ﷺ في غزاةٍ لَهُمَا، فرَخَّصَ لهما في قَمِيص الْحَرِيرِ، فَرَأيتهُ عَلَيْهِمَا.\nما يستفاد من الحديث:\n١- يؤخذ من قوله: [فرخص] ما تقدم من تحريم الحرير على الذكور.\n٢- جواز لبسه للحاجة، كالتداوى به عن الحِكَّة أو القمل. وكذلك للتعاظم على الكفار، وإظهار الخيلاء، والعزة والقوة أمامهم، لما فيه من مصلحة توهينهم، فيكون مستثنى مما تقدم من التحريم في الأحاديث السابقة.\nالحديث الرابع عشر\nعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: كَانَتْ أمْوَالُ بَنيِ النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَم يُوجِفِ المسلمون عَلَيْهِ بِخَيْل وَلا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ خَالِصًا.\nفَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أهلِهِ سَنَةً، ثم يَجْعَلُ مَا بقِي فِي الكُرَاع والسِّلاح عدة في سَبِيلِ الله ﷿.\nالغريب\nبني النضير: بفتح النون وكسر الراء المعجمة، بعدها مثناة تحتية: إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة، فوادَعَهم النبي ﷺ بعد قدومه، على أن لا يحاربوه، ولا يعينوا عليه. فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود، فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح.\nمما أفاء الله: الفيء: الرجوع، سمى به المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال، لأنه رُدَّ لمصالح المسلمين.\nلم يوجف: الإيجاف: الإسراع في السير.\nرِكاب: بكسر الراء: هي الإبل.\nالكُراع: بضم الكاف، وفتح الراء، بعدها ألف، ثم عين: اسم للخيل.\nقال ابن فارس: فأما تسميتهم الخيل كُرَاعًا فلأن العرب تعبر عن الجسم ببعض أعضائه.\nالمعنى الإجمالي:\nلما قدم النبي ﷺ المدينة مهاجرًا، وجد حولها طوائف من اليهود، فوادعهم وهادنهم، على أن يبقيهم على دينهم، ولا يحاربوه، ولا يعينوا عليه عَدُوا.\nفقتل رجل من الصحابة يقال له","vol":"1","page":747},{"text":"(عمرو بن أمية الضمرى) رجلين من بنى عامر، يظنهما من أعداء المسلمين.\nفتحمل النبي ﷺ دية الرجلين، وخرج إلى قرية بنى النضير يستعينهم على الديتين.\nفبينما هو جالس في أحد أسواقهم ينتظر إعانتهم، إذ نكثوا العهد وأرادوا اهتبال فرصة قتله.\nفجاءه الوحي من السماء بغدرهم، فخرج من قريتهم مُوهِمًا لهم وللحاضرين من أصحابه أنه قام لقضاء حاجته، وتوجه إلى المدينة.\nفلما أبطأ على أصحابه، خرجوا في أثره فأخبرهم بغدر اليهود- قبحَهُمُ الله تعالى- وحاصرهم في قريتهم ستة أيام، حتى تم الاتفاق على أن يخرجوا إلى الشام والحِيرَة وخَيبَرَ.\nفكانت أموالهم فَيْئًا باردًا، حصل بلا مشقة تلحق المسلمين، إذ لم يُوجِفُوا عليه بخيل ولا ركاب.\nفكانت أموالهم لله ولرسوله، يَدَخِّرُ منها قوت أهله سنة، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة.\nوأولاها في ذلك الوقت عُدةُ الجهاد من الخيل والسلاح، ولكل وقت ما يناسبه من المصارف للمصالح العامة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن أموال بنى النضير صارت فيئا لمصالح المسلمين العامة، إذ حصلت بلا كلفة ولا مشقة تلحق المسلمين المجاهدين.\nفكل ما كان مثلها مما تركه الكفار فزعا من المسلمين، أو صولحوا على أنها لنا، والجزية والخراج، فهو لمصالح المسلمين العامة.\n٢- يكون للإمام منه ما يكفيه ويكفي من يمون. والله المستعان.\n٣- وأن يتحرى الإمام في صرف الفيء وبيت مال المسلمين المصالح النافعة.\nويبدأ بالأهم فالأهم، ولكل وقت ما يناسبه.\n٤- جواز ادّخار القوت، وأنه لا ينافى التوكل على الله تعالى فإن النبي ﷺ أعلى المتوكلين، وقد ادخر قوت أهله.\nالحديث الخامس عشر\nعَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أجْرَي النَّبي ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ الخَيل مِنَ الْحَفيَاءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَأجْرَى مَا لمْ يُضَمرْ مِنَ الثنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَني زُريقٍ.\nقَالَ ابنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أجْرَى.\nقَالَ سُفْيَان (١): مِنَ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنيةِ الْوَدَاعِ خَمْسَة أمْيَالٍ أوْ سِتَّة، وَمِنْ ثَنِيه الوَدَاعِ إلَى مَسْجِدِ بني زُريقٍ، مِيل.\n_________\n(١) قوله: قال سفيان، الخ (لم يخرجه مسلم) .","vol":"1","page":748},{"text":"الغريب:\nما ضُمِّر: بضم الضاد وكسر الميم المشددة، مبنى للمجهول. و(المضمرة) هي التي أعطيت العلف، حتى سمنت وقويت، ثم قلل لها تدريجيا، لتخف وتضمر، فتسرع في العدو، وتقوى على الحركة.\nالحفْيَاء: بفتح الحاء، وسكون الفاء، ثم ياء، فألف ممدودة: مكان خارج المدينة.\nثنية الوداع: سميت بذلك لأن المسافر من المدينة، يخرج معه إليها المودعون و(الثنية) هي: الطريق في الجبل.\nزُرَيْق: بضم الزاي المعجمة، ثم راء مهملة، فياء، ثم قاف: هم بطن من الأنصار.\nخمسة أميال: الميل نحو (كيلو مترين) إلا سدسًا، وتقدم في مواقيت الإحرام.\nالمعنى الإجمالي:\nكان النبي ﷺ مستعدًا للجهاد، قائمًا بأسبابه، عملا بقوله تعالى: ﴿وَأعِدوا لهم مَا استطعتم مِنْ قوةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيلِ ترْهِبُونَ بِهِ عَدُو الله وعدوكم﴾ فكان يضمر الخيل ويمرن أصحابه على المسابقة عليها ليتعلموا ركوبها، والكرّ والفَرّ عليها، ويقدر لهم الغايات التي يبلغها جَرْيُهَا مُضَمرَة وغير مضمرة، لتكون مُدَرَّبة مُعَلَمة، وليكون الصحابة على الأهبة مُدَرَّيِينَ. ولذا فإنه أجرى المضمرة ما يقرب من ستة أميال، وغير المضمرة، وهي التي أثقلها السمَنُ ميلا.\nوكان عبد الله بن عمر ﵁ أحد شباب الصحابة المتعلمين على فنون الحرب.\nما يستفاد من الحديث:\n١- مشروعية التمرن وتعلم الفنون العسكرية، والعلوم الحربية، استعدادا لمجابهة العدو.\nوهو يختلف باختلاف الأزمنة، فلكل زمن سلاحه وأدوات قتاله. وآلاته وتعالميه.\n٢- يحتمل أن تكون المسابقة بِعِوَض أو بغيره، وهى جائزة على كلا الأمرين، وإن كانت مع العوض نوعا من القمار، ولكن لما كانت مصلحتها عظيمة أبيحت، فإن القاعدة الشرعية تقول: إذا ترجحت المصلحة على المفسدة وغمرتها، اغتفرت المفسدة لذلك.\n٣- لا يتقيد هذا بإجراء الخيل، فكل ما أعان على قتال الأعداء من الأسلحة والمراكب، فالمغالبة عليه بِعَوَض جائزة، لحديث (َلا سَبَقَ- أخذ عوض- إلا في نصل أو خف أو حافر) وهذا مذهب جمهور العلماء.\nوألحق شيخ الإسلام (ابن تيميه) بها مسائل العلم، فتجوز المراهنة عليها وأخذ العوض، لأنه من الجهاد، ولقصة أبي بكر مع المشركين.\n٤- أن مثل هذه المسابقة من الرياضة المحمودة التي تنشط الجسم وتقويه، وتعين على الجهاد والقتال، مشروعة محبوبة، لأنها نوع عبادة مع النية الصالحة، لا ما فتِنَ به","vol":"1","page":749},{"text":"الشباب اليوم من هذه الرياضات العديمة النفع، العقيمة الخير من [ألعاب الكرة] ونحوها، من التي لا يجنى منها مرونة ولا علم، مع ما فيها من إضاعة للوقت، وترك للواجبات، وأكل لأموال الناس بالباطل.\n٥- أن يُجعل للمسابقة على الخيل والرمي بالبنادق وغيرهما، أمد مناسب لهما. ولذا فإن النبي ﷺ جعل للخيل المضمرة الخفيفة القويهَ، نحو ستة أميال، وللخيل السمان الثقال، ميلا.\nالحديث السادس عشر\nعَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ (أحُد) ٍ وَأنا ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَة فَلَمْ يُجِزْني في المقاتلة، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأنا ابْنُ خَمس عَشْرَةَ، فَأجازَني.\nما يستفاد من الحديث:\n١- غزوة (أحد) سنة ثلاث من الهجرة، و(غزوة الخندق) سنة خمس فكان ابن عمر في (غزوة أحد) ابن أربع عشرة سنة، صغيرًا لم يبلغ، فلم يره يطيق القتال، وفي الخندق ابن ست عشرة سنة، فهو كبير مطيق، فرده في الأولى، وقبله في الثانيَة.\n٢- أن البلوغ يحصل في تمام الخامسة عشر، أو بإنزال المَني، أو بنبات عانته، وهو الشعر الخشن حول القبل. هذا للذكر.\nوتزيد الأنثى بالحيض، فهو علامة البلوغ أيضا، عندها.\n٣- أنه ينبغي للقائد والأمير، تفقُّدُ رجال جيشه وسلاحهم، لأنه أكمل للأهبة والاستعداد، وهو من الحزم المطلوب في القائد.\nفيرد من لا يصلح من الرجال، كالضعفاء والمرجفين، وما لا يصلح من أدوات القتال، كالأسلحة الفاسدة، ويقبل الصالح من ذلك، ويقيم استعراضا لهذا القصد.\nالحديث السابع عشر\nوَعَنْهُ (يَعْنى ابْنَ عُمَرَ ﵄) أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قسم ني النَّفَلِ لِلْفَرَس. سَهْمَيْنِ وَلِلرجُلِ سَهْمًَا.","vol":"1","page":750},{"text":"ما يستفاد من الحديث:\n١- النَّفَل: بفتح النون والفاء- يطلق على الغنيمة- كما في قوله تعالى: ﴿يسألونك عَنِ الأنفال، قُلِ الأنفَالُ لله والرسول﴾ والمراد به الغنيمة.\nويطلق على ما يزيده الإمام بعض الغزاة على سُهْمَانِهم. والمراد به، في هذا الحديث، الغنيمة.\n٢- أن يجعل للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه. ويجعل سهم واحد لغير الفارس، وهو الماشي، أو الراكب على غير فرس، من بعير، وبغل وغيرهما.\n٣- هذا التقسيم بعد إخراج ما يلحق الغنيمة من رَضْخ لغير ذوى الأسهم ونوائبها، وبعد إخراج الخمس منها.\nالحديث الثامن عشر\nوَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يبْعَثُ مِنَ السَّراَيَا لأنفُسِهِمْ خاصة، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْش.\nما يستفاد من الحديث:\n١- هذا التنفيل هو غير أسهم المجاهدين، بل زيادة يعطونها نافلة لهم على أسهمهم، حسب ما يرى الإمام والقائد من المصلحة. قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة.\n٢- إعطاء بعض الجيش زيادة على أسهمهم أو تخصيص بعض السرايا بزيادة على غيرهم، لقصد المصلحة والترغيب والتشجيع.\n٣- أن هذا فعل النبي ﷺ، فهو دليل على أنه لا يخل في إخلاصهم، ولا ينقص من أجرهم، مادام أن المقصد الأول من الجهاد والمخاطرة، هو إعلاء كلمة الله تعالى.\n٤- قال ابن دقيق العيد: وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها ومالا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ، ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة، ومن ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعًا لفعل الرسول ﷺ ذلك لهم، ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص، وإنما الإشكال في ضبط قانونها، وتمييز ما يقر مداخلته من المقاصد، وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص، وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا أثر له ويتفرغ عنه غير ما مسألة.","vol":"1","page":751},{"text":"وقال الصنعانيى: وقد أجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجارة، والجمع بين إرادتهما، ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ .\nوذكر أن أصرح من ذلك قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةْ﴾ وبين أنه إذا أراد بذلك الثناء فهو مما يقبح، إلا أن يكون العمل في أصله لله، ثم أحب بعد ذلك أن يثني عليه، فأظهر الاحتمالين أنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه.\nالحديث التاسع عشر\nعَن أبى مُوسَى (عَبْدِ الله بْنِ قيْس) عَنِ النبي ﷺ قَالَ: \"مَنْ حَمَل علينا السلاح فَلَيْسَ مِنَّا\".\nالمعنى الإجمالي:\nيبين النبي ﷺ أن المؤمنين إخوة يتألم بعضهم لألم بعضهم الآخر ويفرح لفرحه، وأن كلمتهم واحدة فهم يد على من عاداهم.\nفيلزمهم الاجتماع والطاعة لإمامهم، وإعانته على من بغى وخرج عليه، لأن هذا الخارج. شق عصا المسلمين، وحمل عليهم السلاح، وأخافهم.\nفيجب قتاله، حتى يرجع ويفئ إلى أمر الله تعالى.\nلأن الخارج عليهم والباغي عليهم، ليس في قلبه، لهم الرحمة الإنسانية، ولا المحبة الإسلامية، فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم، فيجب قتاله وتأديبه.\nما يستفاد من الحديث:\n١- تحريم الخروج على الأئمة، وهم الحكام، ولو حصل منهم بعض المنكر، ما لم يصل إلى الكفر، فإن ما يترتب على الخروج عليهم من إزهاق الأرواح، وقتل الأبرياء، وإخافة المسلمين، وذهاب الأمن، واختلال الِنظام، أعظم من مفسدة بقائهم.\n٢- إذا كان محرما في حق من يحدث منهم بعض المنكرات، فكيف بحال المستقيمين العادلين؟.\n٣- تحريم إخافة المسلمين بالسلاح وغيره، ولو على وجه المزاح.\nالحديث العشرون\nعَن أبى مُوسَى قَالٍ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَة، وَيُقَاتِلُ حمِيَّة، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً: أي ذلِكَ فِي سَبِيل الله؟.","vol":"1","page":752},{"text":"فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هِي الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله ﷿) .\nالمعنى الإجمالي:\nسأل رجل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل ًاعداء الدين، ولكن الحامل له على القتال هو إظهار الشجاعة والإقدام أمام الناس.\nويقاتل الآخر حمية لقومه، أو لوطنه.\nويقاتل الرجل رياء أمام أنظار الناس أنه من المجاهدين في سبيل الله المستحقين للثناء والتعظيم.\nفأي هؤلاء الذي في سبيل الله قتاله؟.\nفأجاب ﷺ بأوجز عبارة وأجمع معنى، وهي: \"أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو الذي في سبيل الله، وما عدا هذا، فليس في سبيل الله، لأنه قاتل لغرض آخر\".\nوالأعمال مترتبة على النيات، في صلاحها وفسادها، وهذا عام في جميع الأعمال فالأثر فيها للنية، صلاحًا وفسادا، وأدلة هذا المعنى كثيرة.\nما يستفاد من الحديث:\n١- أن الأصل في صلاح الأعمال وفسادها، النية. فهي مدار ذلك.\n٢- لذا فإن من قاتل الكفار لقصد الرياء، أو الحمية، أو لإظهار الشجاعة، أو لغير ذلك من مقاصد دنيوية، فليس في سبيل الله تعالى.\n٣- أن الذي قتاله في سبيل الله، هو من قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى.\n٤- إذا انضم إلى قصد إعلاء كلمة الله قصد المغنم، فهل يكون في سبيل الله؟.\nقال الطبري: لا يضر، وبذا قال الجمهور، مادام قَصْد المغنم قد جاء ضمن النية الصالحة الأولى، وهذا جار في جميع أعمال القرب والعبادات.\nقال تعالى: ﴿لَيْسَ عليكم جناح أنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ ربكم﴾ يعنى التجارة في سفر الحج.\nوالصحابة ﵃، خرجوا يوم بدر ورغبتهم في عير قريش ﴿وَتَوَدُّونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوكَةِ تَكُونُ لَكم﴾ .\n٥- مدافعة الأعداء عن الأوطان والحرمات، من القتال المقدس. ومن قتل فيه، فهو شهيد، كما قال ﷺ: \"من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد.. الخ\".","vol":"1","page":753},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>كِتابُ العِتق</span>\nالعِتق- لغة-: بكسر العين، وسكون القاف.\nقال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عَتَق الفرس إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ طار واستقل، لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.\nوشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وتثبيت الحرية لها.\nوالأصل فيه، الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.\nفأما الكتاب، فمثل قوله تعالى: ﴿فَتَحْرير رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ﴾ .\nوأما السنة، فكثيرة جدًا، ومنها ما في الصحيحين عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: ﴿من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عُضْوًا من النار، حتى فرجه بِفَرْجه﴾ وأحاديث الباب الآتية.\nوأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به.\nوهنا مبحثان أحدهما- في فضله، والثاني: - في موقف الإسلام من الرق والعتق.\nأما فضله، فيكفيك فيه هذا الحديث الصحيح، وما رواه الترمذي عن أبي أمامه وغيره من الصحابة عن النبي ﷺ قال: \"أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلما كان فكاكه من النار\".\nوالأحاديث والآثار الحاثة على العتق والمُرَغبة فيه كثيرة.\nوقد جعله الله تعالى أول الكفارات لما فيه من مَحْوِ الذنوب، وتكفير الخطايا والآثام، والأجر العظيم، بقدر ما يترتب عليه من الإحسان.\nوليس إحسان أعظم من فكاك المسلم من غلِّ الرق، وقيد الملك فبعتقه تكمل إنسانيته بعد أن كان كالبهيمة في تصريفها وتدبيرها.\nفمن أعتق رقبة، فقد فاز بثواب اللهْ، والله عنده حسن الثواب.\nالمبحث الثاني: نعى بعض أعداء الدين الإسلامي إقرار الشريعة الإسلامية الرق الذي هو- في نظرهم- من الأعمال الهمجية جملة.\nلذا نحب أن نُبين حال الرق في الإسلام وغيره، ونبين موقف الإسلام منه بشيء من الاختصار، لأن المقام لن يخصص لهذه البحوث.\nفالإسلام لم يختص بالرق، بل كان منتشرا في جميع أقطار الأرض.\nفهو عند الفرس والروم والبابليين واليونان، وأقره أساطينهم من أمثال (أفلاطون)","vol":"1","page":754},{"text":"و(أرسطو) .\nوللرق- عندهم- أسباب متعددة في الحرب، والسبي، والخطف، واللصوصية.\nبل يبيع أحدهم مَنْ تحت يده من الأولاد، وبعضهم يعدون الفلاحين أرِقاء.\nوكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء، فكانوا يمتهنونهم في الأعمال القذرة، والأعمال الشاقة.\nفـ (أرسطو) من الأقدمين، يرى أنهم غير مخلدين، لا في عذاب، ولا في نعيم، بل هم كالحيوانات.\nوالفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أشع استعباد، حتى قتلوا أبناءهم، واستحيوا نساءهم.\nوالأوربيون- بعد أن اكتشفوا أمريكا- عاملوا الأمريكيين أسوأ معاملة.\nهذا هو الرق بأسبابه وآثاره، وكثرته في غير الإسلام.\nولم نأت إلا على القليل من شنائعه عندهم.\nفلننظر الرق في الإسلام.\nأولًا: إن الإسلام ضيَّق مورد الرِّق، إذ جعل الناس كلهم أحرارًا لا يطرأ عليهم الرق إلا بسبب واحد: (وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون مع أن الواجب على القائد أن يختار الأصلح من الرق، أو الفداء، أو الإطلاق بلا فداء، حسب المصلحة العامة.\nفهذا هو السبب وحده في الرق، وهو سبب؟ جاء في النقل الصحيح، فإنه يوافق العقل الصحيح أيضًا.\nفإن من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي، وأراد الحدَّ من حريتي، وألب عليَّ وحاربني، فجزاؤه أن أمسكه عندي، ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي.\nهذا هو سبب الرق في الإسلام، لا النهب، والسلب، وبيع الأحرار واستعبادهم كما هو عند الأمم الأخرى.\nثانيًا: أن الإسلام رفق بالرقيق، وعطف عليه، وتوعد على تكليفه. وإرهاقه: فقال ﷺ \"اتقوا الله وما ملكت أيمانكم\"؟.\nوقال ﷺ أيضًا: \"للمملوك طعامه وقوته؛ ولا يكلف من العمل ما لا يطيق \" رواه مسلم.\nبل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان أسيادهم.\nفقد قال ﷺ: \"هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ولْيُلْبِسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم\"، متفق عليه.\nورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتى لا يشعروا بالضَّعَة. ولذا قال ﷺ: \"لا يقل أحدكم عبدي وأمتي","vol":"1","page":755},{"text":"وليقل فتاي وفتاتي\".\nكما أن المقياس في الإسلام لكرامة الإنسان في الدنيا والآخرة، لاِ يرجع إلى الأنساب والأعراق، وإنما يرجع إلى الكفاءات والقيم المعنوية ﴿إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتْقَاكُمْ﴾ .\nوقد بلغ شخصيات من الموالى- لفضل علمهم، وقدرتهم- ما لم تبلغه ساداتهم، إذ قادوا الجيوش، وساسوا الأم، وتولوا القضاء والأعمال الجليلة بكفاءتهم التي هي أصل مجدهم.\nومع ما رفعه الشارع من مقام المملوك، فإن له تشوفا وتطلعا إلى تحرير الرقاب، وفك أغلالهم.\nفقد حث على ذلك، ووعد عليه النجاة من النار، والفوز بالجنة، وقد تقدم بعض من ذلك.\nثم إنه جعل لتحريرهم عدة أسباب، بعضها قهرية وبعضها اختيارية.\nفمن القهرية، أن من جرح مملوكة عتق عليه.\nفقد جاء في الحديث: أن رجلًا جدع أنف غلامه، فقال ﷺ. \"اذهب فأنت حُر\".\nفقال: يا رسول الله فمولى من أنا؟ قال: \"مولى الله ورسوله\".\nومن أعتقْ نصيبه من مملوك مشترك، عتق نصيب شريكه قهرًا، في الحديث \"من اعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق\" رواه البخاري على تفصيل فيه يأتي.\nومن ملك ذا رحم مَحْرم عليه عق عليه قهرًا حديث \"من ملك ذا رحم محرم فهو حر\" رواه أهل السنن.\nفهذه أسباب قهرية تُزِيل ملك السيد عن رقيقه خاصة في هذا الباب، لما له من السراية الشرعية، والنفوذ القوِي الذي لم يجعل في عنقه خيارا ولا رجعة.\nثم إن المشرع- مع حثه على الإعتاق- جعله أول الكفارات في التخلص من الآثام، والتحلل من الأيْمان.\nفالعتق هو الكفارة الأولى في الوطء في نهار رمضان، وفي الظهار، وفي الأيمان، وفي القتل.\nدين العزة والكرامة والمساواة:\nفكيف- بعد هذا- يأتي الغربيُّون. المستغربون فيعيبون على الإسلام إقراره الرق، ويتشدقون بالحرية والمناداة بحقوق الإنسان، وهم الذين استعبدوا الشعوب، وأذلوا الأمم، واسترقوهم في عقرِ دارهم؟ وأكلوا أموالهم، واستحلوا ديارهم؟!\nأفيرفعون رؤوسهم، وهم","vol":"1","page":756},{"text":"الذين يعاملون بعض الطبقات في بلادهم أدني من معاملة العبيد؟\nفأين مساواة الإسلام مما تفعله أمريكا بالزنوج، الذين لا يباح لهم دخول المدارس، ولا تحل لهم الوظائف، ويجعلونهم والحيوانات سواسية؟!\nوأين رفق الإسلام وإحسانه، مما يفعله الغرب بأسارى الحرب الذين لا يزالون في المجاهل: المتاهات والسجون المظلمة؟\nوأين دولة الإسلام الرحيمة، التي جعلت الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم وأجناسهم- أمة واحدة في مالَهَا وما عَليها، مما فعلته (فرنسا) المجرمة بأحرار الجزائر، في بلادهم وبين ذويهم؟! إنها دعاوى باطلة.\nبعد هذا، ألم يَأنِ للمصلحين ومُحِبِّي السلام أن يبعدوا عن أعينهم الغشاوة، فيراجعوا تعاليم الإسلام بتدبر وإنصاف، ليجدوا ما فيه من سعادة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها؟!\nاللهم انصر دينك، ووفِّق له الدعاة المصلحين.\nالحديث الأول\nعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرُ ﵄ أنَّ رَسولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ أعْتَقَ شِركًا لَهُ في عَبْدٍ - فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَن الْعَبْدِ- قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَليْهِ الْعَبْدُ، وإلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ \".\nالغريب:\nشِرْكًا له: بكسر الشين، وسكون الراء: أي جزءًا ونصيبًا.\nعَدْل: بفتح العين، وسكون الدال: أي من غير زيادة في قيمته، ولا نقصان.\nالمعنى الإجمالي:\nللشارع الحكيم الرحيم تشوُّف إلى عتق الرقاب من الرق، فقد حث عليه، ورغَب فيه، وجعله أجل الكفارات وأعظم الإحسان، وجعل له من السِّرَايَة والنفوذ، ما يفوت على مالك الرقيق رقة بغير اختياره في بعض الأحوال، التي منها ما ذكر في هذا الحديث، وهي أن من كان له شراكة، ولو قليلة، في عبد، أو أمة، ثم أعتق جزءًا منه، عتق نصيبه بنفس الإعتاق.\nفإن كان المعتق موسرا- بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه عتق العبد كله، نصيبه ونصيب شريكه، وقوم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها وأعطى شريكه القيمة.\nوإن لم يكن موسرا- بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه- فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه فقط، ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان.\nما يستفاد من الحديث:\n١- جواز الاشتراك في العبد والأمة في الملك.","vol":"1","page":757},{"text":"٢- أن من أعتق نصيبه عتق عليه، وعتق عليه أيضًا نصيب شريكه إن كان موسرًا، وقُومت عليه حصة شريكه بما يساوى، ودفع له القيمة.\n٣- إن لم يكن الشريك المعتق موسرًا، فلا يعتق نصيب شريكه.\nوبعضهم يرى أنه يعتق، وينسعى العبد بالقيمة، ويأتي الخلاف فيه.\n٤- أنه إن ملك بعض قيمه نصيب شريكه، عتق عَليه بقدر ما عنده من القيمة.\n٥- تشوُفُ الشارع إلى عتق الرقاب، إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ.\nالحديث الثاني\nعَن أبي هُرَيرةَ ﵁ عَنِ النَّبِي ﷺ- قَالَ: \" مَنْ اعتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ كُلّهُ فِي مَالِهِ، فَإن لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ استُسْعِىَ العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ \".\nما يستفاد من الحديث:\nمعنى هذا الحديث تقدم في الذي قبله، إلا أنه زاد تسعية العبد عند إعسار المعتق، وإجمال معناه ما يأتي:\n١- أن من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه كله وقُومَ عليه حصة شريكه بقدر قيمته.\n٢- فإن لم يكن له مال، عتق العبد أيضًا- وطُلِبَ من العبد السعيُ ليحصل للذي لم يعتق نصيبه مباشرة، قيمة حصته، ولا يشق عليه في التحصيل، بل يقدر عليه أصحاب الخبرة قدر طاقته.\n٣- ظاهر الحديثين، هذا والذي قبله، الاختلاف في عتق العبد كله، مع إعسار مباشر العتق واستسعاء العبد.\nالجمع بين الحديثين:\nدل الحديث الأول- في ظاهره- على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك، عتق نصيبه.\nفإن كان موسرًا عتق باقيه- وغرم لشريكه قيمة نصيبه.\nوإن كان معسرًا لم يعتق نصيب شريكه، وصار العبد، مُبَعَّضًا، بعضه حر، وبعضه رقيق.\nودل الحديث الثاني على أن المباشر لعتق نصيبه، إن كان معسرًا عتق العبد كله أيضًا، ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى له.\nذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الأول، الأئمة، مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبه، وأهل الظاهر.\nودليلهم، ظاهر- الحديث وجعلوا الزيادة في الحديث مدرجة، وهي قوله: \"فإن لم يكن له مال قوِّم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه\".","vol":"1","page":758},{"text":"قال ابن حجر في \"بلوغ المرام\": [وقيل: إن السعاية مدرجة] .\nقال النسائى: [بلغني أن همامًا رواه، فجعل هذا الكلام- أعنى الاستسعاء- من قول قتادة] وكذا قال الإسماعيلي [إنما هو من قول قتادة، مدرج على ما روى همام] .\nوجزم ابن المنذر، والخطابي بأنه من فتيا قتادة.\nولكن قال صاحب شرح البلوغ: [وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه، فإنهما في أعلى درجات الصحيح] .\nولذا فإنه ذهب إلى الأخذ بهذه الزيادة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها بعض أصحابه، ومنهم شيخ الإسلام (ابن تيميه) و(ابن القيم) وشيخنا (عبد الرحمن آل سعدي) رحمهم الله تعالى، وجع بين الحديثين.\nوصفة الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام: [أن معنى قوله في الحديث الأول (وإلا فقد عتق منه ما عتق) أي بإعتاق مالك الحصة حصته، وحصة شريكه تعتق بالسعاية، فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه، ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري.\nويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد لقوله: (غير مشقوق عليه) .\nفلو كان ذلك على جهة الإلزام، بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك، لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور، ولأنها غير واجبة، فهذا مثلها.\nوإلى هذا الجمع ذهب البيهقي، وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين أصلًا.\nوهو كما قال، إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرقُّ في حصة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>بَابُ بَيْع المدبَّر</span>\nالمدبَّر: - اسم مفعول، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه.\nسمي بذلك، لأن عتقه جعل دُبُرَ حياة سيده. أو يكون مشتقا من التدبير وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور.\nالحديث العشرون بعد الأربعمائة\nعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: دَبَّر رَجُلٌ مِنَ الأنصَارِ غُلاَمًا لَهُ.\nوفي لفظ: بَلَغَ النَّبيّ ﷺ أنَّ رَجُلًا مِنْ أصْحَابهِ أعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ- لَمْ يَكنْ لَهُ مَالٌ غَيرهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، ثُم أرْسَلَ بِثَمَنهِ إلَيهِ.\nالغريب:\nدُبُر: بضم الدال المهملة، وضم الباء الموحدة، وهو نقيض القبُل، من كل شيء، والمراد- هنا- بعد موته.","vol":"1","page":759},{"text":"المعنى الإجمالي:\nعلق رجل من الأنصار عتق غلامه بموته، ولم يكن له مال غيره.\nفبلغ ث لك النبي ﷺ، فَعَدَّ هذا العتق من التفريط، وتضييع النفس.\nفردَّه وباع غلامه بثمانمائة درهم، أرسل بها إليه، فإن قيامه بنفسه وأهله أولى له وأفضل من العتق، ولئلا يكون عالَةً على الناس.\nما يستفاد من الحديث:\n١- فيه دليل على صحة التدبر، وهو متفق عليه بين العلماء.\n٢- أن المدبَّر يعتق من ثلث المال، لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، لأن كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا مذهب جمهور العلماء.\n٣- جواز بيع المدبر مطلقا للحاجة، كالدَّين والنفقة، بل أجاز الشافعي وأحمد بيعه مطلقا للحاجة وغيرها، استدلالًا بهذا الحديث الذي أثبت بيعه في صورة من جزئيات البيع، فيكون عامًاّ في كل الأحوال، وقياسا على الوصية، التي يجوز الرجوع فيها.\n٤- أن الأولى والأحسن لمن ليس عنده سَعَةُ في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعول، فهم أولى من غيرهم، ولا ينفقه في نوافل هذه العبادات من الصدقة والعتق ونحوها.\nأما الذي وسَّعَ الله عليه رزقه، فلْيحرِصْ على اغتنام الفرص بالإنفاق في طرق الخير ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ تَجِدُوُه عِنْدَ الله﴾ .\n\nوالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله \" أصحابه السابقين إلى الخيرات.\nوبعد فقد تم هذا الشرح المبارك- بعون اللَه تعالى وحمده في ليلة الجمعة المباركة الموافقة ليلة الثامن من شهر رجب المبارك، من عام تسعة وسبعين وثلاثمائة وألف، من هجرة سيد المرسلين ﷺ في مكة المكرمة.\nوقد شرعت في تصنيفه، في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك عام ١٣٧٦هـ\nويتخلل عملي فيه فترات من مشاغل وإجازات أقضيها في عنيزة.\nقاله وكتبه \" عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ صالح بن حمد بن محمد بن حمد ابن إبراهيم بن عبد الله بن الشيخ أحمد آل البسام\" وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nوبعد فقد أنهيت تصحيح هذا الجزء وتحقيقه وإلحاق الفوائد به، لإعداده للطبعة السادسة في عصر يرم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ٤٠٠ اهـ في مدينة الطائف، مصيف المملكة العربية السعودية، وكنت أقضي فيها فترة الصيف والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.","vol":"1","page":760}]}